الأمم المتحدة

HRI/CORE/LVA/2017

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

30 January 2018

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

لاتفيا * **

[ تاريخ الاستلام : 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 ]

المحتويات

الصفحة

مقدمة 3

أولاً - معلومات عامة عن الدولة 3

ألف - المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني 6

ثانياً - الإطار العام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 18

ألف - المعايير الدولية لحقوق الإنسان 18

باء - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 20

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 31

دال - عملية الإبلاغ على الصعيد الوطني 36

ثالثاً - تدابير القضاء على التمييز وتعزيز المساواة بين الجنسين؛ وسبل الانتصاف المحلية 37

المرفقات

مقدمة

1 - هذه الوثيقة هي الوثيقة الأساسية الموحدة المنقحة لجمهورية لاتفيا، التي تغطي الفترة من 2002 إلى 2016 ( يشار إليها فيما يلي باسم " الوثيقة الأساسية الموحدة " ). وقد قُدمت الوثيقة الأساسية الموحدة الأولى لجمهورية لاتفيا إلى الأمم المتحدة في 26 شباط / فبراير 2002 .

2 - أ ُ عدت الوثيقة الأساسية الموحدة وفقاً لمقتضيات " المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها " ( ) ، وكذلك مع مراعاة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 68 / 268 المؤرخ 9 نيسان / أبريل 2014 بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان ( ) .

3 - وتوفر الوثيقة الأساسية الموحدة بالاقتران مع التقرير الوطني الدوري المتعلق بتنفيذ معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أحدث المعلومات عن التدابير التي اتخذتها لاتفيا في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها .

4 - ويشتمل الجزء الأول من الوثيقة الأساسية الموحدة على معلومات عن مؤشرات الدولة الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ويوفر الجزء الثاني معلومات عن الإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في لاتفيا . ويبين الجزء الثالث التدابير التي اتخذتها لاتفيا للقضاء على التمييز ولتعزيز المساواة بين الجنسين، فضلاً عن سبل الانتصاف المحلية المتاحة للأشخاص .

5 - وقد أ َ عدت هذه الوثيقة الأساسية الموحدة وزارةُ الخارجية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، ووزارة الثقافة، ووزارة الرعاية الاجتماعية، ووزارة التعليم والعلم، ووزارة العدل، ووزارة حماية البيئة والتنمية الإقليمية، ووزارة الصحة، ومكتب المدعي العام .

أول اً - معلومات عامة عن الدولة

ألف - المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

6 - تقع جمهورية لاتفيا في شمال شرقي أوروبا على الساحل الشرقي لبحر البلطيق وتبلغ مساحتها 573 64 كيلومتراً مربعاً . وتحدها جمهورية إستونيا شمالاً وجمهورية ليتوانيا جنوباً وجمهورية بيلاروس والاتحاد الروسي شرقاً . وتتميز تضاريس لاتفيا بالسهول الواطئة والتلال المنخفضة، غير أن المناطق الريفية تقع في معظمها على ارتفاع أقل من 100 متر فوق مستوى سطح البحر . وينقسم البلد تاريخياً وثقافياً إلى أربع مناطق ، هي كورزيم ي ولاتغال ي وفيدزيم ي وزيمغال ي . ويوجد بها 9 مدن و110 أقاليم و67 قرية - أبرشية و497 مجتمعاً محلياً .

7 - وعاصمة جمهورية لاتفيا هي ريغا . واللغة الرسمية للدولة هي اللاتفية، وهي واحدة من أقدم اللغات الهندية الأوروبية . ووفقاً للبيانات الإحصائية الواردة في عام 2000، كان 79 في المائة من سكان لاتفيا يتحدثون اللغة اللاتفية، بينما تبيّن الدراسة التي أجرتها وكالة اللغة اللاتفية في عامي 2009 و2014 بشأن حالة الإلمام باللغ ة أن ما بين 91 و92 في المائة من الأشخاص المشاركين في الاستقصاء ملمّون باللغة اللاتفية . والعملة الوطنية منذ 1 كانون الثاني / يناير 2014 هي اليورو .

الحالة الديمغرافية

8- في أوائل عام 2017، كان عدد السكان المقيمين في لاتفيا 116 950 1 ، ومن أصل جميع السكان المقيمين كان عدد الذكور 863 895 وعدد الإناث 433 054 1 . وكان 587 303 شخصاً دون الخامسة عشرة من العمر، و620 258 1 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عام اً، و909 387 أشخاص في الرابعة والستين من العمر أو أكثر.

9- ومقارنة بالبيانات الواردة عن عام 2002، انخفضت نسبة السكان دون الخامسة عشرة من العمر من 16.7 في المائة إلى 15.6 في المائة، وانخفضت نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عام اً من 67.9 في المائة إلى 64.5 في المائة، ولكن نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 64 عام اً أو أكثر ارتفعت من 15.4 في المائة إلى 19.9 في المائة. وبوجه عام، يواصل عدد السكان انخفاضه منذ عام 2000، ويعني ذلك أن نسبة التغير في مجموع عدد السكان في عام 2016 بلغت -1 في المائة. وبلغت نسبة النمو السكاني الطبيعي -0.3 في المائة في عام 2016، وهذا يدل على تحسن الحالة بالمقارنة مع البيانات الواردة عن عام 2002. وعند المقارنة مع سنوات الأزمة الاقتصادية، غادر عدد أقل من الأشخاص الدولة في عام 2016، غير أن ميزان الهجرة لا يزال سلبي اً، فبلغت نسبته -0.9 في المائة في عام 2016 (وكان المؤشر قد بلغ -1.6 في المائة في عام 2009، و-1.7 في المائة في عام 2010) (انظر التذييل رقم 2).

10- ولمواجهة هذا الوضع، وافق مجلس الوزراء في 30 تموز/يوليه 2013 على خطة تدابير دعم عودة المهاجرين للفترة 2013-2016 . ويتمثل جوهر التدابير المدرجة في الخطة في تقديم الدعم والحد من العوائق والصعوبات التي يواجهها المواطنون اللاتفيون الذين يعيشون في الخارج وأسرهم عند عودتهم وإعادة توطينهم في لاتفيا، فضلاً عن تعزيز الصلة بين اللاتفيين المقيمين في الخارج ولاتفيا، وتشجيعهم على المشاركة في النمو الاقتصادي للاتفيا. فعلى سبيل المثال، تُتخذ تدابير لجذب القوة العاملة المؤهلة تأهيل اً عالي اً، وتقديم دورات تدريبية باللغة اللاتفية، وتقديم الدعم للطلاب الذين يلتحقون بنظام التعليم في لاتفيا، وما إلى ذلك. وتشترك في تنفيذ الخطة سلطات عامة وحكومات محلية مختلفة، فضلاً عن منظمات المقيمين في الخارج.

11- وينخفض معدل وفاة المواليد المخاضية من عام لآخر، حتى بلغ 8.3 في المائة في عام 2010 لكل حي وجهيض. ويتحسن أيضاً معدل الولادة، حيث بلغ 8.7 في المائة في عام 2002، بينما كان 11.1 في المائة في عام 2015 (انظر التذييل رقم 2).

التركيبة الإثنية

12 - لاتفيا مجتمع متعدد الإثنيات يتألف من ممثلين لأكثر من 150 إثنية . وأكبر المجموعات الإثنية هي الروس، والبيلاروسيون ، والأوكرانيون، والبولنديون، والليتوانيون، واليهود، والروما ، والألمان ، والإستونيون . وتشكل الأقليات وثقافتها جزءاً مهماً ولا يتجزأ من المجتمع والمجال الثقافي للاتفيا . فقد أقام أفرادها في لاتفيا لأجيال، ويعتبرون أنفسهم منتمين لدولة لاتفيا ومجتمعها، مع حفاظهم على هويتهم الثقافية المميزة . ويكفل دستور جمهورية لاتفيا (Satversme) والتشريعات الداخلية حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات في الحفاظ على لغتهم وهويتهم الإثنية والثقافية وتنميتها ( انظر التذييل رقم 2، الفقرة 190 وما بعدها ).

13 - وقد كانت سياسة الإدماج الاجتماعي، منذ استعادة لاتفيا استقلالها، واحدة من القضايا السياساتية المحلية الرئيسية . وتواصل لاتفيا تنفيذ سياسات ثابتة وسليمة بشأن مسألتي الإدماج والأقليات، وتشهد على ذلك عدة أمثلة على الإدماج الاجتماعي الناجح . و تحديداً، تواصل لاتفيا، منذ عام 1995، تهيئة إمكانية تعلم اللغة اللاتفية بالمجان لعدة مجموعات من المقيمين فيها . وتواصل لاتفيا تطوير التعليم بلغات الأقليات وتمويله . واعتمدت لاتفيا الصكوك القانونية الضرورية فيما يتعلق بالتجنيس واكتساب الجنسية، وتكفل كذلك تنفيذها العادل والموضوعي .

14 - واعتُمدت في 20 تشرين الأول / أكتوبر 2011 المبادئ التوجيهية المتعلقة بالهوية الوطنية والمجتمع المدني وسياسات الإدماج، ويتمثل هدفها في إيجاد مجتمع قوي وموحد في لاتفيا - مجتمع وطني وديمقراطي يضمن الحفاظ على أسباب الوحدة وإثرائها - وهي اللغة اللاتفية والثقافة والهوية الوطنية، والقيم الديمقراطية الأوروبية، والمجال الثقافي المتفرد - وذلك من أجل تحقيق تنمية متوازنة للدولة الديمقراطية القومية اللاتفية ( انظر الفقرة 191 وما بعدها ).

المؤشرات الاقتصادية

15 - شجعت تدفقات ضخمة إلى الداخل من رأس المال الخارجي بين عامي 2005 و2007 على إحداث زيادة ملحوظة في استهلاك القطاع الخاص واستثماراته في لاتفيا . فبلغ متوسط معدلات الناتج المحلي الإجمالي السنوي أكثر من 10 في المائة . وفي عامي 2008 و2009، أدى توقف تدفقات رأس المال الخارجي إلى الداخل بسبب الأزمة المالية العالمية إلى الركود . وانخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال الأزمة بمقدار الربع، وكاد الدين الخارجي أن يتضاعف، وانخفض عدد الموظفين بنسبة 16 في المائة، وانخفضت أجور العاملين فعلياً بنسبة 12 في المائة . وانتهى الهبوط الاقتصادي في لاتفيا اعتبار اً من نهاية عام 2010، واستؤنف النمو ( ) .

16- ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 في المائة في المتوسط بين عامي 2011 و2013، وكان واحد اً من أسرع النواتج نمواً في الاتحاد الأوروبي. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2014، وبنسبة 2.7 في المائة في عام 2015. ويرجع السبب في تباطؤ معدلات النمو على مدى العامين الماضيين إلى اتجاهات خارجية، مثل تباطؤ النمو في الاتحاد الأوروبي عما هو متوقع. وبالرغم من أن اقتصاد لاتفيا آخذ في النمو على مدى السنوات الأخيرة، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 7.5 في المائة مما كان عليه قبل الأزمة في عام 2007 ( ) . وشكل الناتج المحلي الإجمالي للفرد في عام 2016 بالأسعار الحالية 12 762 يورو (انظر التذييل رقم 3).

المؤشرات الاجتماعية

17- تُجمع معلومات في لاتفيا عن عدد الأشخاص المعترف بأنهم في عداد الأسر الفقيرة (الأشخاص الفقراء)، ووفق اً لهذه البيانات، ارتفعت نسبة الأشخاص الفقراء خلال الفترة من 2005 إلى 2010 من 5.7 في المائة من الذين يعيشون في أسر معيشية خاصة إلى 10.9 في المائة. غير أن نسبة الأشخاص الفقراء خلال الفترة من 2010 إلى 2015 انخفضت إلى 4.2 في المائة من الذين يعيشون في أسر معيشية خاصة. ويحق للفقراء الحصول على استحقاقات للمساعدة الاجتماعية التي تدفعها الحكومات المحلية (استحقاقات الحد الأدنى المكفول للدخل، وبدلات السكن، والبدلات الأخرى لتلبية الاحتياجات الأساسية)، وعلى طرود الأغذية التي يقدمها الصندوق الأوروبي لصالح أشد الأشخاص فقراً (انظر التذييل رقم 3).

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني

أصول البلد

18- لاتفيا جمهورية برلمانية ديمقراطية، تأسست في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1918.

19- وقد فقدت لاتفيا استقلالها بسبب البروتوكول السري لاتفاق عدم الاعتداء الذي وقعته ألمانيا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (يشار إليه فيما يلي باسم الاتحاد السوفياتي) في 23 آب/أغسطس 1939 (وهو ما يسمى بميثاق مولوتوف - ريبنتروب ). وبالرغم من احتلال لاتفيا من الاتحاد الروسي ( 1941-1940 ، و1945-1991) ومن ألمانيا النازية (1941-1945)، ظلت لاتفيا موجودة بحكم الواقع بوصفها كيان اً خاضع اً للقانون الدولي معترف اً به من أكثر من 50 بلد اً في العالم.

20- واستعادت لاتفيا استقلالها باعتماد إعلان استعادة استقلال جمهورية لاتفيا (المعروف أيض اً باسم إعلان الاستقلال) الصادر عن المجلس الأعلى لجمهورية لاتفيا في 4 أيار/ مايو 1990، والذي يتمثل جوهره في إحياء جمهورية لاتفيا التي تأسست في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1918 على أساس الاستمرارية القانونية. وأقر إعلان الاستقلال ببطلان إعلان انضمام لاتفيا إلى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المعتمد في 21 تموز/يوليه 1940 منذ اعتماده، وأعاد العمل جزئياً بدستور جمهورية لاتفيا المعتمد في 15 شباط/فبراير 1922 في جميع أنحاء إقليم لاتفيا.

دستور جمهورية لاتفيا

21- اعتُمد دستور جمهورية لاتفيا في 15 شباط/فبراير 1922. وقد عُلق العمل به في مخالفة للقانون خلال الفترة من 1940 إلى 1990. وفي 21 آب/أغسطس 1991، اعتمد المجلس الأعلى لجمهورية لاتفيا القانون الدستوري المتعلق بوضع جمهورية لاتفيا كدولة ، الذي أعاد بالكامل العمل بدستور جمهورية لاتفيا لعام 1922 وأنهى الفترة الانتقالية لاستعادة سلطة جمهورية لاتفيا المستقلة بحكم الواقع.

22- وبالنظر إلى أن دستور عام 1922 لم يكن يتضمن باباً منفصلاً بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فقد اعتمد المجلس الأعلى في 10 كانون الأول/ديسمبر 1991 القانون الدستوري المتعلق بحقوق والتزامات الشخص والمواطن ، الذي يحدد الحقوق الأساسية وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

23- وفي عام 1998، أضيف إلى الدستور باب ثامن بعنوان حقوق الإنسان الأساسية ، وهو يستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان المعترف بها. وبدخول هذا الدستور حيز النفاذ، أصبح القانون الدستوري الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 1991 لاغيا ً . وتُسن المبادئ المدرجة في الدستور في شكل صكوك قانونية وطنية أخرى (قوانين، ولوائح لمجلس الوزراء، وما إلى ذلك). ويقع على عاتق جميع مؤسسات الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية التزام باحترام حقوق الإنسان أثناء مباشرتها لسلطاتها. وأنشئت مؤسسات لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستويات كافة.

24- وفي 19 حزيران/ يونيه 2014، وعقب مناقشات عامة طويلة وشاملة، فضلاً عن مناقشات بين الخبراء والمشرعين، وافق البرلمان ( Saeima ) على مقدمة الدستور. ولا تغير مقدمة الدستور المعايير والمبادئ المدرجة في الدستور، وإنما تعززها وتعبر عن أهداف دولة لاتفيا، ومبادئ العمل الأساسية، وجوهر الهوية الدستورية للاتفيا. وتعيد المقدمة التأكيد على مبادئ الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان المدرجة في الدستور، التي تحدد وتكفل بوضوح وبصورة قاطعة حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الإثنية في الحفاظ على لغتهم وهويتهم الإثنية والثقافية وتنميتها.

النظام الانتخابي

25- وفقاً للدستور، تقع سلطة السيادة بين يدي الشعب اللاتفي . وأحد أشكال مباشرة الشعب لسلطته إجراء انتخابات حرة وديمقراطية. وقد جرت في لاتفيا منذ استعادة الاستقلال في عام 1990 سبع ة انتخابات برلمانية عادية وانتخابات برلمانية استثنائية واحدة. وخلال الفترة نفسها، جرت أيض اً ست ة انتخابات محلية (انظر التذييل رقم 4).

26- وتنص المادة 101 من الدستور على أن لكل مواطن في لاتفيا الحق في المشاركة في عمل الدولة والحكومات المحلية. ويتمتع مواطنو لاتفيا الذين يكونون قد بلغوا الثامنة عشرة من العمر يوم الانتخابات بالحق في أن ينتخبوا برلمان جمهورية لاتفيا. والهيئة الإدارية العليا للحكومات المحلية - أي المجالس - ينتخبها المواطنون اللاتفيون كاملو الأهلية ومواطنو الاتحاد الأوروبي الذين يقيمون إقامة دائمة في لاتفيا. ويتمتع كل مواطن يقيم إقامة دائمة في لاتفيا من مواطني الاتحاد الأوروبي بالحق في المشاركة في أنشطة الحكومات المحلية وفق اً للقانون.

27- وفي 29 كانون الثاني/يناير 2004 اعتُمد قانون الانتخابات في البرلمان الأوروبي . ويحدد القانون إجراءات الانتخاب في البرلمان الأوروبي داخل جمهورية لاتفيا. ويمكن لأي مصوت بلغ الحادية والعشرين من عمره يوم الانتخابات أن يتقدم للانتخابات في البرلمان الأوروبي. وفي 12 حزيران/ يونيه 2004، جرت انتخابات البرلمان الأوروبي للمرة الأولى في لاتفيا. وأتيحت الفرصة أمام جمهور الناخبين اللاتفيين للمشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي أيض اً في عامي 2009 و2014.

28- وبصدور حكم المحكمة الدستورية في 6 آذار/مارس 2002، اعتُبر بند قانون الانتخابات البرلمانية الذي يحرم المشتبه بهم أو المتهمين أو الأشخاص الجارية محاكمتهم من التصويت إذا كان قد فُرض عليهم الاحتجاز بوصفه تدبيراً أمنياً، بنداً غير متوافق مع الدستور. وأُعلن البند المذكور أعلاه ل ا غيا ً وباطل اً اعتبار اً من لحظة النطق بحكم المحكمة الدستورية. ويُنظَّم التصويت للأشخاص الذين فُرض عليهم الاحتجاز، كتدبير أمني، في مكان وجودهم. ويجوز للأشخاص المحتجزين والأشخاص الذين يقضون فترة عقوبة بسلب حريتهم أن يشتركوا في الانتخابات بالتصويت بالبريد.

29- ووفقاً للتشريعات المحلية المتعلقة بالعمليات الانتخابية، تقبل اللجنة المعنية بمراكز الاقتراع على تنظيم التصويت في موقع المصوت غير القادر على الوصول إلى أحد مراكز التصويت لأسباب صحية، والشخص الذي يرعى هذا المصوت. ويجب كفالة سرية التصويت.

30- وفي 17 حزيران/يونيه 2004، خلصت الدائرة العليا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها في قضية تاتجانا زدانوكا ضد لاتفيا ( ) إلى أن لاتفيا، بفرضها قيود على طالب الترشح للانتخابات في البرلمان الوطني، لم تنتهك المادة 3 (الحق في انتخابات حرة) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. فقد نتج هذا الحظر من الخلوص إلى حقيقة قانونية تتعلق بأنشطة مقدم الطلب في الحزب الشيوعي للجمهورية الاشتراكية السوفياتية اللاتفية بعد 13 كانون الثاني/يناير 1991. وأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن القيود المفروضة على الحق في الترشح للانتخابات لم يكن الغرض منها معاقبة معارضي سلامة العمليات الديمقراطية، وإنما استبعاد الأشخاص الذين شاركوا مشاركة نشطة في حزب حاول الإطاحة بالنظام الديمقراطي العائد إلى البلد باللجوء إلى العنف.

31- وبخلاف ما يجري في الانتخابات البرلمانية والمحلية، لم تعد قيود المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي مفروضة على موظفي الاتحاد السوفياتي السابق، أو الجمهورية الاشتراكية السوفياتية اللاتفية، أو خدمات أمن الدولة الأجنبية، أو خدمات مكافحة التجسس، فضلاً عن الأشخاص الذين شاركوا في الحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي (الحزب الشيوعي اللاتفي )، واتحاد العمال الدولي التابع للجمهورية الاشتراكية السوفياتية اللاتفية، ومجلس العمال المشترك، ومنظمة المحاربين والعمال القدماء، ولجنة الإنقاذ المجتمعي لجميع الل اتف يين أو لجانها الإقليمية بعد 13كانون الثاني/يناير 1991.

إطار العمل السياسي

32- جمهورية لاتفيا يحكمها مبدأ الفصل بين السلطات. فعلى المستوى الوطني، يمثل البرلمان الشعب اللاتفي ، وهو يتمتع بالسلطة التشريعية، بينما يباشر مجلس الوزراء مهام السلطة التنفيذية. ويمثل رئيس الدولة البلد على الصعيد الدولي، ويعمل بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتتولى تنفيذ مهام السلطة القضائية محاكم من ثلاثة مستويات (محاكم محلية (محاكم المدن) ومحاكم إقليمية، والمحكمة العليا) فضل اً عن المحكمة الدستورية بوصفها آلية للرقابة الدستورية. وتعمل في لاتفيا المؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان التي تمتثل لمبادئ باريس - أي أمين المظالم.

السلطة التشريعية

33- يتمتع البرلمان وكذلك شعب لاتفيا بالحق في التشريع، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور. ويتألف البرلمان من 100 عضو يتم انتخابهم عادة في إطار انتخابات عادلة ومباشرة وسرية ونسبية. ويُنتخب أعضاء البرلمان لمدة 4 سنوات. ويَنتخب أعضاءَ البرلمان المواطنون اللاتفيون كاملو الأهلية الذين يكونون قد بلغوا الثامنة عشرة من العمر يوم الانتخابات، ويجوز لكل مواطن لاتفي كامل الأهلية يزيد عمره على 21 عام اً في اليوم الأول من الانتخابات أن يُنتخب في البرلمان. وتجرى الانتخابات البرلمانية يوم السبت الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر. وكانت الانتخابات البرلمانية التي جرت في الأعوام 2002 و2006 و2010 و2014 انتخابات عادية، بينما كانت تلك التي جرت في عام 2011 استثنائية (أي أن الانتخابات كانت عادية في 80 في المائة من الحالات). وقد عُقدت جميع اً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

34- ووفقاً للدستور، يؤدى البرلمان عدة وظائف أهمها اعتماد القوانين. ويجوز للرئيس، أو مجلس الوزراء، أو اللجان البرلمانية، أو خمسة أعضاء على الأقل من البرلمان، أو عُشر جمهور الناخبين على الأقل أن يقدموا مشاريع قوانين إلى البرلمان. وقبل اعتماد البرلمان لمشاريع القوانين بشكل نهائي، تتولى اللجان البرلمانية مراجعتها ومناقشتها. وتوجد في المجمل 16 لجنة في البرلمان تعمل كل منها في مجال تشريعي محدد أو تضطلع بمهام أخرى.

35- وبالإضافة إلى ذلك، يراقب البرلمان عمل الحكومة. ويقدم رئيس الوزراء إلى البرلمان مرة كل عام تقريراً عن الأعمال التي أنجزها مجلس الوزراء وعن الأعمال المخطط لتنفيذها. ويعقد البرلمان أيضاً نقاشات سنوية بشأن السياسات الخارجية، حيث يقدم وزير الخارجية تقريراً عن الإنجازات والأعمال المتوخاة في مجال السياسة الخارجية وقضايا الاتحاد الأوروبي. ويتلقى البرلمان إجابات عن الأسئلة التي يطرحها أعضاء البرلمان على رئيس الوزراء أو على أعضاء مجلس الوزراء أو على محافظ بنك لاتفيا.

36- وعلاوة على ذلك، ينتخب البرلمان العديد من المسؤولين العموميين، أو يوافق عليهم ويعينهم، أو يفصلهم، أو يعزلهم من منصبهم، ومن هؤلاء الرئيس، وأعضاء الحكومة، ورئيس المحكمة العليا، والمدعي العام، والقضاة، ومراجع الحسابات العام، ومحافظ بنك لاتفيا، ورئيس مكتب منع ومكافحة الفساد، ومسؤولون آخرون. ويوافق البرلمان أيضاً على أمين المظالم.

37- ويوافق البرلمان على جميع المعاهدات الدولية التي تنظم الحالات التي يتعين تسويتها عن طريق التشريع، ويتعاون مع برلمانات البلدان الأخرى. ويمنح البرلمان العفو أيضا ً .

رئيس الدولة

38- وفق اً للدستور، ينتخب البرلمان رئيس الدولة بالاقتراع السري. ويُنتخب رئيس الدولة لمدة أربع سنوات، ولا يجوز للشخص نفسه أن يحتفظ بمنصب رئيس الدولة لأكثر من ولايتين متتاليتين.

39- والرئيس يمثل الدولة على المستوى الدولي، ويعين ممثلي لاتفيا الدبلوماسيين، ويستقبل كذلك ممثلي الدول الأخرى الدبلوماسيين. ويتولى الرئيس تنفيذ قرارات البرلمان المتعلقة بالتصديق على الاتفاقات الدولية. والرئيس هو القائد الأعلى لقوات لاتفيا المسلحة.

40- ووفق اً لأحكام الدستور، يتمتع الرئيس بالحق في المبادرة بالتشريع. وينشر الرئيس جميع القوانين التي يوافق عليها البرلمان، وإن كان يجوز له أن يطلب إعادة النظر في القوانين. وقد أعاد الرئيس 58 قانون اً إلى البرلمان لإعادة النظر فيها خلال الفترة من 1997 إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. ويتمتع الرئيس أيض اً بالحق في تعليق نشر القانون لمدة شهرين وفق اً لأحكام الدستور. ووفق اً لقانون المحكمة الدستورية ، يتمتع الرئيس بالحق في تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية بشأن دستورية القوانين. ومنذ اعتماد قانون المحكمة الدستورية ، قدم الرئيس طلب اً واحد اً إلى المحكمة الدستورية في عام 2009.

41- وقد أنشأ الرئيس عدد اً من الهيئات الاستشارية المكلفة بتقييم الأوضاع وتقديم المقترحات، ويشمل ذلك المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، يتمثل الغرض من المجلس الاستشاري المعني بالأقليات القومية في تعزيز الحوار بشأن القضايا الإثنية والثقافية واللغوية والدينية، والمتعلقة بهوية الأقليات، وفي دعم التشجيع على مشاركة الأقليات الاجتماعية - السياسية. ويتقدم المجلس بآراء في قضايا الساعة التي تهم الأقليات، ويقيّم كذلك المبادئ الأساسية للاستقلال الثقافي للأقليات، ويعرب عن رأيه فيها. وفي عام 2015، أنشئت لجنة تحسين البيئة القانونية التي يتمثل الغرض منها في تقديم آراء الخبراء في قضايا الدفاع الوطني، وتحسين عمل النظام القضائي، وفعالية التشريعات، وقضايا أخرى ذات أهمية قومية.

السلطة التنفيذية

42- وفق اً للدستور، تخضع سلطات إدارة الدولة في لاتفيا لمجلس الوزراء. ويتألف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء، وهو شخص يدعوه الرئيس لتقلد هذا المنصب، ومن الوزراء. ويعرب البرلمان عن ثقته في رئيس الوزراء والوزراء، وهم مسؤولون أمام البرلمان عن أنشطتهم. ويناقش مجلس الوزراء جميع مشاريع النصوص القانونية التي تعدها الوزارات وجميع القضايا المتصلة بأنشطة الوزارات. ويوجد حالي اً 13 وزارة في لاتفيا.

43- ووزارة كل قطاع مسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، فضل اً عن الوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في نطاق اختصاصها. وتعمل سلطات مختلفة معنية بإنفاذ القوانين والإشراف على إنفاذ القوانين تحت إشراف الوزارات.

السلطة القضائية

44- يوجد نظام للمحاكم من ثلاث درجات في لاتفيا - وهي المحاكم المحلية (محاكم المدن) والمحاكم الإقليمية والمحكمة العليا. وتفصل 35 محكمة في القضايا المدنية والقضايا الجنائية والقضايا الإدارية، وهي مقسمة إلى ثلاثة مستويات - 28 محكمة محلية (محاكم المدن)، وست محاكم إقليمية، والمحكمة العليا. وقد أنشئت المحكمة المحلية الإدارية والمحكمة الإقليمية الإدارية وكذلك دائرة القضايا الإدارية التابعة للمحكمة العليا في عام 2004 من أجل الفصل في القضايا الإدارية (انظر التذييل رقم 5).

45- وللأخذ بنظام "بحت" لدرجات المحاكم في لاتفيا، تم في 1 كانون الثاني/يناير 2014 الإصلاح القضائي لقانون الإجراءات الجنائية، وبدأ في عام 2015 الإصلاح القضائي لقانون الإجراءات المدنية والقوانين الأخرى ذات الصلة. ووفقاً للنظام الجديد، ستفصل المحاكم المحلية (محاكم المدن) في جميع القضايا كمحاكم للدرجة الأولى؛ ولن تفصل المحاكم الإقليمية في القضايا إلا في دعاوى الاستئناف؛ ولن تفصل المحكمة العليا إلا في دعاوى النقض. وكانت بعض القضايا تخضع قبل الإصلاح لولاية المحكمة الإقليمية للدرجة الأولى، وكانت المحكمة العليا تعمل بوصفها محكمة استئناف (غرف المحكمة) وكذلك بوصفها هيئة نقض (الدوائر).

46- والبرلمان يوافق على القضاة. والقضاة مستقلون ولا يخضعون إلا للقانون. ولكي يتقدم شخص للترشح لمنصب القاضي، يجب أن يكون مستوفياً للمعاي ي ر المحددة في قانون السلطة القضائية، وأن ينجح في عملية اختيار المرشح لمنصب القاضي، وأن يكون قد حصل على تدريب في أثناء الخدمة، وأن ينجح في امتحان تأهيلي لمنصب القاضي. ولا يتوافق منصب القاضي مع الانتماء إلى أحزاب سياسية أو إلى منظمات سياسية أخرى. وينظم قانون منع تضارب المصالح في أنشطة المسؤولين العموميين إمكانية تقلد أكثر من منصب واحد، ويرسي قيود اً على النشاط التجاري للقضاة.

47- وقد استُحدث في إطار الإجراءات الجنائية للاتفيا منصب قاضي التحقيق. وقاضي التحقيق هو قاض يكلفه رئيس المحكمة المحلية (للمدن) لفترة زمنية محددة ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون، بمهمة مراقبة الامتثال لحقوق الإنسان في أثناء الدعاوى الجنائية. ويجوز لقاضي التحقيق أن يأخذ بزمام المبادرة في تحميل المسؤولين المأذون لهم بمباشرة الإجراءات الجنائية مسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن مباشرة السلطات الإجرائية في الدعاوى الجنائية (انظر الفقرة 105).

48- وفي عام 1996، اعتُمد قانون المحكمة الدستورية، وبدأت المحكمة الدستورية عملها في الفصل في القضايا المتعلقة بامتثال الأطر القانونية التنظيمية في لاتفيا للدستور، فضلاً عن امتثال الاتفاقات الدولية الموقعة مع لاتفيا للدستور. ويشكل وجود حكم تعتمده المحكمة الدستورية وتفسير الأحكام القانونية الواردة فيه أمرين إلزاميين لجميع مؤسسات الدولة وحكوماتها المحلية (بما فيها المحاكم) والمسؤولين، فضلاً عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. وللأفراد الحق، منذ عام 2001، في رفع شكوى دستورية أمام المحكمة الدستورية. وقد بحثت المحكمة الدستورية 292 قضية خلال الفترة من 2002 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2016. وصدر 214 حكم اً في فئات القضايا المذكورة أعلاه (بما في ذلك وفقاً لإجراء دمج القضايا)، بينما توقفت إجراءات المحكمة في 77 قضية (انظر الفقرة 115 وما بعدها).

49- ويتألف الأشخاص المنتمون إلى السلطة القضائية من وكلاء النيابة، والمحامين المحلفين، وموثقي العقود المحلفين، وسعاة المحاكم المحلفين.

مكتب المدعي العام

50- مكتب المدعي العام سلطة قضائية، وهو يباشر بصورة مستقلة الإشراف على الامتثال للقوانين في إطار اختصاصه. وتتولى مكاتب وكلاء النيابة في أثناء مباشرة وظائفها الدستورية الإشراف على التحقيقات السابقة للمحاكمة، وبدء المحاكمات الجنائية وتسييرها، فضلاً عن إثبات الاتهامات أمام المحاكم، ويشمل ذلك الجرائم المرتكبة ضد حقوق الإنسان الأساسية. ويضطلع المدعي العام أيض اً بالإشراف الرامي إلى الكشف عن الجرائم في أماكن الاحتفاظ بالمحتجزين والموقوفين والمحبوسين احتياطي اً، فضلاً عن الأشخاص الذين يقضون فترة عقوبة بسلب الحرية، وفي الحالات التي ينص عليها القانون، كما يضطلع بمنع هذه الجرائم، ويشارك في النظر في القضايا المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجنائية (انظر التذييل رقم 5).

51- ويشترك المدعي العام في الفصل في القضايا المدنية في المحاكم إذا رفع دعوى مدنية أو إذا كانت مشاركته إلزامية. ويجوز للمدعي العام أن يرفع دعوى مدنية أو يقدم طلب اً أمام المحكمة في الحالات التالية: 1) إذا كان ذلك ضروري اً لحماية حقوق الدولة أو الحكومة المحلية ومصالحها؛ 2) وإذا انتُهكت حقوق أو مصالح مشروعة للقصَّر، أو الأشخاص الخاضعين للوصاية، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو السجناء، أو الأشخاص الآخرين الذين لديهم إمكانات محدودة لحماية حقوقهم؛ 3) وإذا ثبت حدوث انتهاك في أثناء بحث الادعاء. وتكون مشاركة المدعي العام في الفصل في القضايا المدنية إلزامية: 1) إذا أقرت محكمة أن ذلك ضروري؛ 2) وإذا كان قانون الإجراءات المدنية أو قانون آخر ينص على ذلك، كما في القضايا المتعلقة بالموافقة على التبني وإلغائه، وفي القضايا المتعلقة بفرض قيود على الأهلية القانونية وتعيين وصاية بسبب اضطراب في الصحة العقلية أو لمسائل أخرى متعلقة بالصحة.

52- ومنذ اعتماد قانون المحكمة الدستورية، قدم مكتب المدعي العام ثلاثة طلبات إلى المحكمة الدستورية. ففي عام 1999، قدم المدعي العام طلباً أمام المحكمة الدستورية لبحث امتثال اللائحة "المتعلقة بإجراءات استئجار الشقق الخالية في المباني السكنية الخاضعة لإشراف وكالة إدارة الأملاك العقارية" لاشتراطات النصوص القانونية في مجال علاقات الإيجار القانونية. وقد حكمت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في 9 تموز/يوليه 1999 بعدم توافق اللائحة المذكورة أعلاه مع النصوص القانونية للاتفيا، واعتبرتها لاغية ( ) . وفي عام 2003، قدم المدعي العام طلباً إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم دستورية أحكام قانون العمل المتعلقة بالعمل غير المنصوص عليه في عقد العمل وساعات العمل الإضافية، وحكمت المحكمة الدستورية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بأن المعايير المتنازع عليها تمتثل للدستور ( ) . وفي عام 2007، قدم المدعي العام طلباً إلى المحكمة الدستورية لبحث امتثال الشروط والأحكام المتعلقة بتخصيص حصة إنتاج الوقود الحيوي للقانون. وقد أقرت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في 23 أيلول/سبتمبر 2008 بعدم توافق الشروط المذكورة أعلاه مع النصوص القانونية للاتفيا، واعتبرتها لاغية ( ) .

شرطة الدولة ومكتب الأمن الداخلي

53- شرطة الدولة مؤسسة تخضع إدارتها مباشرة لإشراف وزير الداخلية وتتولى، وفقاً لاختصاصاتها، تنفيذ سياسة الدولة في مجال منع الجريمة، وحماية النظام العام والسلامة العامة، فضلاً عن حماية حقوق الأشخاص ومصالحهم المشروعة. وينظم قانون الشرطة وأطر قانونية تنظيمية أخرى عمل شرطة الدولة. ومن واجب كل ضابط شرطة أن يمتثل لمتطلبات مدونة أخلاقيات شرطة الدولة.

54- وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2014، اعتمد البرلمان القانون المتعلق بمكتب الأمن الداخلي من أجل ضمان فعالية وحيادية واستقلالية التحقيق في الجرائم التي يرتكبها ضباط سلطات التحقيق. وينص هذا القانون على إنشاء مؤسسة جديدة تحت إشراف وزير الداخلية، تتولى وظائف مكتب الأمن الداخلي لشرطة الدولة. وقد بدأ مكتب الأمن الداخلي الجديد أعماله في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وتتضمن وظائفه الكشف عن الجرائم والتحقيق فيها ومنع وقوعها، عندما يرتكبها: ضباط وموظفو المؤسسات التابعين لوزارة الداخلية باستثناء ضباط شرطة الأمن وموظفيها؛ وضباط إدارة السجون من أصحاب رتب الخدمة الخاصة في أثناء أدائهم واجبات عملهم الرسمية في السجون، إذا كانت الجريمة تنطوي على أعمال عنف؛ وموظفو شرطة الميناء في أثناء أدائهم واجبات عملهم الرسمية إذا كانت الجريمة تنطوي على أعمال عنف؛ وضباط شرطة البلدية في أثناء أدائهم واجبات عملهم إذا كانت الجريمة تنطوي على أعمال عنف.

55- وتتعاون شرطة الدولة مع مختلف المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال حماية حقوق الطفل والمرأة، والتي تشجع قضايا المساواة ومحاربة الفساد، وما إلى ذلك. وقد أنشئ بالتعاون مع منظمات غير حكومية قسم إعلامي باللغتين اللاتفية والإنجليزية على الصفحة ال إلكت رونية لشرطة الدولة يتعلق بآلية التظلم.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (أمين المظالم)

56- في عام 1995، ووفق اً لمبادئ باريس التي أعدتها الأمم المتحدة، أنشئ المكتب الوطني لحقوق الإنسان - وهو مؤسسة حكومية تشارك في تعزيز الحقوق والحريات الأساسية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. وفي عام 2007، أنشئ مكتب أمين المظالم المبني على قواعد المكتب الوطني لحقوق الإنسان، في مواصلة لتعزيز استقلال المؤسسة وتوسيع نطاق اختصاصاتها.

57- ومكتب أمين المظالم مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في لاتفيا تعمل وفق اً لمبادئ باريس التي أعدتها الأمم المتحدة. وفي عام 2015، مُنح مكتب أمين المظالم مركز الاعتماد "ألف" من اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية وحماية حقوق الإنسان. وينتخب البرلمان أمين المظالم لفترة مدتها خمس سنوات.

58- وينظم قانون أمين المظالم عمل أمين المظالم، وقد بدأ سريانه في عام 2007. وينص القانون المذكور أعلاه على أن أمين المظالم مستقل في أنشطته ولا يخضع إلا للقانون. وتتمثل المهام الرئيسية لأمين المظالم في تعزيز حماية حقوق الإنسان وتعزيز إدارة سلطة الدولة بطريقة مشروعة وفعالة وسليمة.

59- ويبحث مكتب أمين المظالم الطلبات الفردية ويتناول المشاكل النُظُمية في مجال حقوق الإنسان بإسداء المشورة للأشخاص بشأن قضايا حقوق الإنسان وإجراء البحوث وتحليل الأوضاع في مجال حقوق الإنسان. ويتمتع أمين المظالم بالحق في بدء البحث استناداً إلى طلب أو شكوى أو من تلقاء نفسه. ويتمتع أمين المظالم بالحق في إبلاغ البرلمان ومجلس الوزراء بأوجه القصور في القانون، ودعوتهما إلى معالجتها، وتقديم طلبات إلى المحكمة الدستورية، واللجوء في حالات انتهاك حظر التمييز إلى المحكمة ذات الولاية القضائية العامة لصالح المجتمع. ويُقدم التقرير السنوي المتعلق بأعمال مكتب أمين المظالم إلى أعضاء البرلمان (انظر التذييل رقم 5).

الحكومات المحلية

60- توجد 119 حكومة محلية تعمل في البلد - 110 أقاليم، و9 مدن للجمهورية. وتعمل الحكومات المحلية باستقلالية في حدود اختصاصاتها وفي إطار القانون. ووفقاً لقانون الحكومات المحلية ، تتولى وزارة حماية البيئة والتنمية الإقليمية الإشراف على أنشطة الحكومات المحلية. ويتولى مجلس الوزراء مع البلديات تنسيق القضايا التي تؤثر في مصالح الحكومات المحلية. وكانت الانتخابات المحلية التي جرت في الأعوام 2005 و2009 و2013 انتخابات عادية، وكان إجراؤها متفق اً مع القانون.

61- وتكفل الحكومة المحلية الاضطلاع بالوظائف المنصوص عليها في القانون عن طريق مكتب التمثيل الذي ينتخب المواطنون أعضاءه - مجلس البلدية - والمؤسسات والسلطات التي ينشئها. ويتألف المجلس من أعضاء منتخبين يُحدد عددهم وفق اً لعدد السكان المسجلين في الإقليم الإداري لكل حكومة محلية، ويُضطلع بأعمال المجلس في أثناء الاجتماعات واللجان العادية. ووفق اً لأحكام القانون المتعلق بالحكومات المحلية ، يجوز للبرلمان أن يحل المجلس.

62- ويدخل في نطاق اختصاص الحكومة المحلية توفير الرعاية الاجتماعية للسكان وتقديم استحقاقات المساعدة الاجتماعية، والمشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم وفي تنمية الثقافة، فضل اً عن المسائل المتصلة بالإدماج في المجتمع. وتمنح الحكومات المحلية استحقاقات المساعدة الاجتماعية للأسر المنخفضة الدخل والأشخاص المحرومين اجتماعي اً، وتكفل كذلك أو تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية القصيرة الأمد وخدمات إعادة التأهيل الاجتماعي على الأمد الطويل والأمد القصير. وتكفل الخدمات الاجتماعية المحلية تقديم خدمات المساعدة الاجتماعية.

63- وفي مجال حماية حقوق الطفل، توفر الحكومات المحلية لليتامى والأطفال المتروكين بلا رعاية والدية أماكن في المؤسسات التعليمية والتربوية، وتراقب الوصاية والحضانة والتبني وحماية حقوق الطفل ومصالحه الأخرى. وأنشأت الحكومات المحلية المحاكم الحسبية والمعنية بشؤون الأيتام من أجل حماية حقوق الأطفال والأشخاص الآخرين الذين يتمتعون بأهلية قانونية محدودة ومصالحهم (انظر الفقرة 131 وما بعدها).

64- وأنشأت عدة حكومات محلية مجالس استشارية من السكان، تقدم مقترحات لحل القضايا الداخلة في اختصاص الحكومة المحلية.

المنظمات غير الحكومية

65- يشكل قطاع المنظمات غير الحكومية شريك اً قوي اً للتعاون بالنسبة للإدارة العامة. وتنص الأطر القانونية التنظيمية في لاتفيا على إشراك الجماهير في إدارة الدولة عن طريق المشاركة في مختلف الأفرقة العاملة، والمجالس، والهيئات الاستشارية، وكذلك عن طريق تقديم الآراء والتوصيات بناء على مبادرة من المسؤولين عن المؤسسة.

66- ويوجد نوعان من المنظمات غير الحكومية في لاتفيا - الرابطات والمؤسسات. أما الرابطة، فهي اتحاد للمتطوعين الذين يعملون على تحقيق هدف دستوري، في حين أن المؤسسة (صندوق على سبيل المثال) تشكل تجمّع اً لملكيات منفصلة لتحقيق هدف يحدده مؤسسها. وينظم قانون الرابطات والمؤسسات إجراءات إنشاء الرابطات والمؤسسات وتسجيلها، فضل اً عن المبادئ الأساسية لتشغيلها.

67- ووفق اً لاشتراطات الأطر القانونية التنظيمية، يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إنشاء رابطة لفترة محدودة أو غير محدودة؛ ولا يجوز أن يقل عدد مؤسسي الرابطة عن شخصين. ولا يُشترط استثمار أولي لإنشاء الرابطة. ويمكن لشخص أو أكثر أن ينشئوا مؤسسة؛ ولا يوجد أعضاء في المؤسسة. ويحدد أيض اً القانون المذكور أعلاه الشروط الواجب توافرها في مجالس إدارة الرابطة والمؤسسة. وتُسجل المنظمات غير الحكومية في سجل الرابطات والمؤسسات الذي يتولى شؤونه سجل مؤسسات جمهورية لاتفيا.

68- ويمكن الطعن في رفض تسج ي ل إحدى المؤسسات أمام رئيس موثقي العقود العموميين في سجل المؤسسات، بينما يمكن الطعن في قرار رفض موثق العقود العام تسجيل المؤسسة أمام المحكمة المحلية الإدارية. وفي 21 كانون الثاني/يناير 2016، كانت توجد 20 662 منظمة غير حكومية مسجلة وناشطة (غير منحلة) ( ) في لاتفيا. وارتفع عدد المنظمات غير الحكومية خلال الفترة من 2013 إلى 2016 بمقدار 2 498 منظمة، أي بنسبة 12 في المائة.

69- ولتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية، وافقت الحكومة في كانون الثاني/ يناير 2014 على مذكرة تعاون جديدة بين المنظمات غير الحكومية ومجلس الوزراء. ويتمثل الهدف من مذكرة التفاهم المحسنة في مواصلة تعزيز إشراك المجتمع المدني على جميع مستويات اتخاذ القرارات ومراحله. ووقع المذكرة أكثر من 350 ممثل اً لمنظمات غير حكومية. ويعزز مجلس تنفيذ المذكرة تحقيق أهداف المذكرة ومبادئها في إدارة الدولة.

70- وفي خلال الفترة ما بين 2011 و2014، ارتفع عدد المنظمات غير الحكومية المشاركة في المجالس الاستشارية تدريجياً من 830 إلى 1 128 منظمة. وكثيراً ما يُضم ممثلو المنظمات غير الحكومية إلى الأفرقة العاملة بين الوزارات التي تعد مشاريع القرارات ووثائق التخطيط. وبإمكان المنظمات غير الحكومية تقديم مقترحات في عملية تقييم مشاريع القرارات، والمشاركة في اجتماعات لجان البرلمان، وتقديم رأيها وتوصياتها بشأن مشاريع القرارات.

71- وأنشأت عدة وزارات قطاعية هيئات استشارية تشارك فيها منظمات غير حكومية وخبراء في تعزيز حقوق الإنسان في مجالات اختصاصها. فعلى سبيل المثال، ينظم المجلس الاستشاري لوزارة التعليم والعلم والمعني بتعليم الأقليات عمليات لتبادل الآراء، ويقترح مناقشات بشأن كيفية تيسير تنفيذ عملية تعليمية مرتفعة الجودة في مدارس الأقليات. ويكفل المجلس الاستشاري للشباب تنسيق سياسات الشباب ويعزز مشاركة الشباب في اتخاذ القرارات والحياة الاجتماعية.

72- ووزارة الرعاية الاجتماعية منفتحة على التعاون مع المنظمات غير الحكومية ومختلف المؤسسات والأفرقة العاملة لضمان مشاركة الجماهير في إعداد سياسة ديمقراطية ومستقرة ومسؤولة للضمان الاجتماعي. وتتولى وزارة الرعاية الاجتماعية تنسيق عمل المجلس الوطني لشؤون الإعاقة، وعمل لجنة المساواة بين الجنسين (انظر الفقرة 142) التي تتضمن ممثلين عن مؤسسات الدولة والحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية والشركاء الاجتماعيين. ويعمل في وزارة الرعاية الاجتماعية كل من المجلس الفرعي للتعاون الثلاثي في شؤون العمل، ولجنة تنسيق سياسات الإدماج الاجتماعي، واللجنة الاستشارية لتنفيذ برنامج ضمان الشباب، ومجلس شؤون المسنين، ومجلس تعاون أخصائي العمل الاجتماعي، ولجنة حقوق الطفل (انظر الفقرة 130)، ولجنة التدريب المعنية بتحديد مجالات التدريب وبرامج التثقيف والمهن والمهارات الاجتماعية والمهنية، فضل اً عن مجلس تطوير الخدمات الاجتماعية. وتضطلع وزارة الرعاية الاجتماعية أيضاً بوظائف الأمانة في المجلس الديمغرافي والمجلس الفرعي للضمان الاجتماعي.

73- وتعمل اللجنة الاستشارية لممثلي المنظمات غير الحكومية المعنية بالأقليات، تحت رعاية وزارة الثقافة، بهدف تعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية في تكوين المجتمع المدني، وتطوير السياسات الإثنية، وفي مجال حقوق الأقليات والثقافة. وعلاوة على ذلك، تقدم اللجنة الاستشارية أيضاً مقترحات إلى وزارة الثقافة من أجل تنسيق تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأقليات القومية. وفي عام 2012، أنشئ المجلس الاستشاري لتنفيذ سياسة إدماج الروما الهادف إلى تعزيز إدماج الروما المقيمين في لاتفيا وتقييم تنفيذه وتعزيز التعاون بين مجتمع الروما والإدارة العامة، فضل اً عن تنشيط المشاركة المدنية لمجتمع الروما . وأنشئ المجلس الاستشاري لإدماج مواطني البلدان الثالثة في عام 2013 بهدف تعزيز المناقشات والتعاون بين المؤسسات في مجال إدماج مواطني البلدان الثالثة، وتعزيز مشاركة مواطني البلدان الثالثة وكذلك ممثلي المنظمات غير الحكومية التي تمثلهم في تكوين سياسة الدولة في مجال الإدماج في المجتمع.

74- ويوجد تنوع شديد في التصرفات والسلوكيات بين أقليات لاتفيا فيما يتصل بأسلوب التكيف مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، فضل اً عن متطلبات الإلمام باللغة اللاتفية والتجنيس وإمكانية المشاركة في العمليات السياسية والاجتماعية. ومن بين الآليات المؤدية إلى التشجيع على مشاركة أكثر نشاط اً من الأقليات في العمليات السياسية والاجتماعية دعم منظمات الأقليات المعنية بحماية مصالحها وثقافتها، شريطة أن توسع، مع ذلك، نطاق شبكاتها الاجتماعية القائمة، وتعزيز التواصل بين الثقافات، وهو أمر بالغ الأهمية، واستخدام اللغة اللاتفية واكتسابها ( ) .

75- وفي 1 حزيران/ يونيه 2015، كانت هناك 306 منظمة غير حكومية معنية بالأقليات في سجل مؤسسات جمهورية لاتفيا. ورابطات الأقليات مسجلة في معظمها في المدن، فنسبة 85 في المائة من الرابطات مسجلة في المدن الكبيرة - في ريغا ومدن الجمهورية الأخرى. وتعمل كل منظمة غير حكومية معنية بالأقليات بهدف الحفاظ على ثقافة معينة وتنميتها (52 في المائة أو 160)، وتهدف 11 في المائة من رابطات الأقليات ومؤسساتها إلى تمثيل مصالح مجموعة عامة معينة. وتهدف أنشطة 37 في المائة من المنظمات غير الحكومية المعنية بالأقليات إلى تنفيذ كلا الهدفين المذكورين أعلاه. وتنخرط 42 في المائة من المنظمات غير الحكومية الناشطة المعنية بالأقليات في عمليات اتخاذ القرارات على المستوى الوطني ومستوى الحكومات المحلية ( ) .

الإعلام

76- يتألف نظام لاتفيا الإعلامي من الإعلام العام (التلفزيون والإذاعة)، والإعلام الخاص. ويوجد إعلام وطني وإقليمي، وكذلك إعلام محلي. وتعد برامج التلفزيون والإذاعة، وتنشر الصحف والمجلات المطبوعة، ويجري تشغيل بوابات إلكترونية، وما إلى ذلك، في لاتفيا. وبالنظر إلى انتشار خدمات الإنترنت واستخدامها على نطاق واسع، يمكن ملاحظة وجود دمج إعلامي وتقديم محتوى موسع على منصات الإنترنت. وتوجد عدة وسائط إعلام مكتوبة مهمة تعمل في لاتفيا بصورة حصرية على منصات الإنترنت، وتوفر محتوى يتضمن أنباء مبتكرة باللغتين اللاتفية والروسية. ويوفر التلفزيون والإذاعة محتوياتهما على مواقع شبكية وعلى تطبيقات ومنصات خاصة.

77- ويتمتع سكان لاتفيا بإمكانية مشاهدة عدة برامج تلفزيونية في لاتفيا، فضل اً عن قنوات التلفزيون الإقليمية والمحلية؛ ومن الممكن مشاهدة برامج من بلدان أخرى. ويتوافر عدد كبير من محطات الإذاعة في لاتفيا باللغتين اللاتفية والروسية. وتتقلص سوق المطبوعات؛ حيث تصدر ثلاث جرائد يومية باللغة اللاتفية، وتصدر أيضاً عدة جرائد أخرى بالروسية. وقد خلفت الأزمة الاقتصادية للفترة 2007-2009 تأثيراً بالغاً على البيئة الإعلامية، ولم يصل بعدُ حجم سوق الإعلانات إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة.

78- وتشير البيانات الواردة من الدراسات الدولية ( ) إلى وجود خطر يتراوح بين المنخفض والمتوسط على التنوع الإعلامي في لاتفيا.

ثانيا ً - الإطار العام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

ألف- المعايير الدولية لحقوق الإنسان

79- تشكل الصكوك القانونية الدولية جزء اً لا يتجزأ من النظام القانوني الوطني للاتفيا. وتُستخدم في إعداد القوانين الوطنية وتفسيرها، ويكون القانون الدولي قابل اً للتطبيق مباشرة في حالات معينة. ووفقاً لمتطلبات القانون المتعلق بالاتفاقات الدولية لجمهورية لاتفيا ، تكون للمعاهدات الدولية التي صدق عليها البرلمان قوة قانونية أكبر من قوة المعايير القانونية الوطنية، ولكن قوتها أضعف من قوة الدستور. وكثيراً ما تُستخدم معايير القانون الدولي لترسيخ محتوى الأحكام المدرجة في الدستور.

80- وأصبحت لاتفيا عضو اً في الأمم المتحدة في عام 1991، وتعمل منذ ذلك الحين بالتعاون الوثيق مع مختلف هيئات الأمم المتحدة بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وفي عام 1991، استعادت لاتفيا عضويتها في منظمة العمل الدولية، بينما أصبحت في عام 1999 عضواً في منظمة التجارة العالمية. وتشارك لاتفيا مشاركة نشطة في عدة منظمات إقليمية. ففي عام 1991، أصبحت لاتفيا عضو اً في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأصبحت في عام 1995 عضو اً في مجلس أوروبا، وفي عام 2004 عضو اً في الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي. وفي 2 حزيران/ يونيه 2016، وقعت لاتفيا اتفاق الانضمام إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

81- وانضمت لاتفيا إلى صكوك الأمم المتحدة الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقدم التقارير بانتظام إلى آليات رصد تنفيذ هذه الصكوك. وفي عام 2013، بحثت لجنة مكافحة التعذيب التابعة للأمم المتحدة التقرير الدوري المقدم من لاتفيا بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 في لاتفيا، بينما بحثت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في عام 2014 التقرير الدوري للاتفيا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966. وفي كانون الثاني/يناير 2016، بحثت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة التقرير الدوري المقدم من لاتفيا بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والتقريرين الأوليين بشأن تنفيذ البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية - بشأن مكافحة اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية - في لاتفيا.

82- وكانت لاتفيا من بين أول البلدان التي وجهت دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة في عام 2001، واعتبار اً من ذلك التاريخ قام المكلفون بهذه الولايات بزيارة لاتفيا أربع مرات (في عام 2004 - الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وفي عام 2007 - المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكُره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب، وفي عام 2008 - المقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وفي عام 2012 - المقرر الخاص المعني بآثار الديون الخارجية الوطنية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية ذات الصلة على قدرة البلد على الإعمال الكامل لحقوق الإنسان).

83- وتواصل لاتفيا مبادرتها المتمثلة في دعوة البلدان إلى مواصلة التعاون الوثيق مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، بطرق منها إصدار دعوة دائمة إليهم.

84- وفي 19 نيسان/أبريل 2013 ، انضمت لاتفيا إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وكانت مذكرة تفاهم قد أعدت بالفعل في لاتفيا منذ أيلول/سبتمبر 1996 بشأن عقوبة الإعدام، ولم تعد تصدُر أحكام الإعدام أو توقَّع عقوبة الإعدام. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2012، بدأ سريان تعديلات على القانون الجنائي تهدف إلى استبعاد عقوبة الإعدام كشكل من أشكال العقوبة من القانون الجنائي .

85- وأصبحت الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدة بروتوكولات ملحقة بها ملزمة للاتفيا منذ عام 1997. وأقرت لاتفيا اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتلقي الشكاوى الفردية والنظر فيها. وانضمت لاتفيا أيض اً إلى اتفاقيات إقليمية أخرى مثل الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية، والميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، وتخضع لمراقبة آليات تنفيذها. وفي 18 آب/أغسطس 2014، صدقت لاتفيا على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (انظر التذييل رقم 1).

86- ولما كانت لاتفيا دولة عضو اً في الاتحاد الأوروبي، فإنها ملزمة بالميثاق الأوروبي للحريات الأساسية الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الأول/ديسمبر 2009. ويشتمل ميثاق الحريات الأساسية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين الأوروبيين فضل اً عن جميع الأشخاص الذين يعيشون في إقليم الاتحاد الأوروبي، معبراً عن قيم أوروبا المشتركة وتراثها الدستوري. وتنقسم الحقوق إلى ستة أقسام رئيسية (الاحترام، والحرية، والمساواة، والتضامن، وحقوق المواطنين، وسيادة القانون)؛ ويحدد القسم السابع الشروط العامة. ويتمثل الغرض من ميثاق الحريات الأساسية في حماية الحقوق الأساسية للأفراد التي قد تتأثر بالصكوك القانونية للاتحاد الأوروبي التي تعتمدها مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء عند تطبيق معاهدات الاتحاد الأوروبي. وعلى لاتفيا واجب التطبيق أو التنفيذ المباشر للنصوص القانونية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.

87- وسوف تنظر لاتفيا في إمكانية الانضمام إلى صكوك دولية أخرى. وفي الوقت نفسه، تؤكد لاتفيا على عمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واختصاص هيئتها في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بقبول الشكاوى الفردية والنظر فيها. ويتمتع كل شخص بالحق في تقديم شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا كان يرى أن لاتفيا انتهكت الحقوق والحريات التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة قانون اً، والدولة المدعى عليها ملزمة باتخاذ جميع التدابير، وإذا لزم الأمر أيض اً تعديل الإطار التنظيمي، من أجل منع تكرار الانتهاكات المحددة.

88- وقد ظلت لاتفيا تعمل لا على المستوى الوطني فحسب، ولكن على المستوى الدولي أيضاً، من أجل تعزيز إعمال حقوق الإنسان وحمايتها. وتشهد على ذلك عضوية لاتفيا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ( 2013-2011 )، والمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ( 2015-2013 )، فضلاً عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الفترة 2015-2017.

باء- الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

أحكام الدستور

89- تنص المادة 1 من الدستور على أن لاتفيا دولة ديمقراطية مستقلة، وتفرض بذلك اشتراطات معينة على نظام لاتفيا القانوني والسياسي. وعمل اً بالتعديلات التي أُدخلت على الدستور في تشرين الأول/أكتوبر 1998 (استُكمل الدستور بالفصل الثامن الجديد المتعلق بحقوق الإنسان، انظر الفقرة 23)، جرى تدعيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتأصلة في الدول الديمقراطية والآمنة والقائمة على القواعد، وذلك على المستوى الدستوري للمرة الأولى منذ استعادة لاتفيا استقلالها. وتنص المادة 89 من الدستور على أن "على الدولة أن تعترف بحقوق الإنسان الأساسية وتحميها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والاتفاقات الدولية الملزمة للاتفيا".

90- ويتضمن الدستور عدد اً من الحقوق التي لا يوجد مجال لتقييدها مثل المساواة أمام القانون والمحاكم (المادة 91)، والحق في الحياة (المادة 93)، وحق الشخص في السلامة البدنية، وحظر التعذيب (المادة 95)، وما إلى ذلك. ويشتمل الدستور على الحق في حرية التنقل (المادة 97)، والحق في حرية التفكير والوجدان والدين (المادة 99)، والحق في التعليم (المادة 112)، وحقوق الأقليات في الحفاظ على لغتهم وهويتهم الثقافية وتنميتها (المادة 114)، وغير ذلك.

91- وتنص عدة مواد من الدستور على إمكانية تقييد بعض الحقوق، ومن ذلك على الأخص المادة 116 التي تنطبق على عدة حقوق (الحق في احترام الحياة الخاصة والمنزل والمراسلات (المادة 96)، والحق في مغادرة لاتفيا والعودة إليها بحرية (المادة 98)، والحق في حرية التعبير (المادة 100)، والحق في الانضمام إلى الرابطات (المادة 102)، والحق في حرية التجمع (المادة 103)، والحق في حرية اختيار المهنة (المادة 106)، والحق في المفاوضة الجماعية (المادة 108)).

92- وأحكام الدستور المشار إليها أعلاه مقتضبة جد اً، وتحدد المحكمة الدستورية نطاقها وتفسير مضمونها. وأكدت السوابق القضائية للمحكمة الدستورية أن حقوقاً أساسية معينة للأشخاص مدمجة لا في الفصل الثامن من الدستور فحسب بل وفي فصول أخرى أيضاً. فعلى سبيل المثال، خلصت المحكمة الدستورية في الحكم الصادر في القضية رقم 2002-08-01 إلى أن الحق في التصويت والانتخاب حق أساسي منصوص عليه في الدستور ( ) . وذكرت المحكمة الدستورية بدورها في الحكم الصادر في القضية رقم 2002-02-01 أن "الحق في التصويت معترف به بوصفه أهم حق سياسي. فالحق في التصويت في لاتفيا متأصل في الدستور وفي قوانين محددة بعينها" ( ) (ينظم الفصل الثاني من الدستور الحق في التصويت والانتخاب).

93- وتشكل المحاكم اللاتفية، بما فيها المحكمة الدستورية، العناصر الأساسية للحماية المؤسسية لحقوق الإنسان (انظر الفقرة 44 وما بعدها).

94- والمحاكم هي الهيئات الرئيسية للسلطة القضائية في الدولة. وتنص المادة 3 من قانون السلطة القضائية على أن لكل شخص الحق في الحماية القضائية من التهديدات التي توجه لحياته وصحته وحريته الشخصية وشرفه وسمعته وممتلكاته. وتنص المادة 4 من قانون السلطة القضائية على أن الجميع متساوون أمام القانون والمحاكم، وأنهم يتمتعون بحقوق متساوية في حماية القانون.

95- وينص قانون السلطة القضائية أيضاً على أن لكل شخص حقا ً مكفولا ً في تحديد حقوقه والتزاماته، أو صحة التهم الموجهة إليه، على أساس المساواة التامة، عن طريق محكمة مستقلة ومحايدة تفصل في القضية في جلسة علنية ومع مراعاة جميع اشتراطات العدالة. وتصدر المحكمة أحكامها بصرف النظر عن أصل الشخص، أو وضعه الاجتماعي والمالي، أو جنسه، أو تعليمه، أو لغته، أو موقفه من الدين، أو نوع مهنته وطبيعتها، أو محل إقامته، أو آرائه السياسية أو آرائه الأخرى.

96- وتتولى المحاكم الوطنية تحديد انتهاكات حقوق الإنسان والاعتراف بها ومعالجتها في جميع أنواع الدعاوى الثلاث، أي الدعاوى المدنية، والدعاوى الإدارية، والدعاوى الجناية، وكذلك أثناء عملية النظر في الشكاوى الدستورية. ومن المقرر الاعتراف بالمحاكم الوطنية بوصفها سبيل انتصاف فعالاً، بما أنها متاحة للجميع على المستويين النظري والعملي، وأنها تفصل في الشكاوى بالاستناد إلى الأسس الموضوعية، وتوفر سبيل انتصاف مناسباً للشخص المعني؛ وعلاوة على ذلك، فالمحاكم المحلية تطبق القانون الدولي في أحكامها وتحلل انطباقه في الإجراءات الوطنية. وقد أعربت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدة أحكام عن رأيها في فعالية المحاكم الوطنية بوصفها سبيل انتصاف محلياً فعالاً في مجالات محددة (انظر الفقرات 100، و106، و114، و119).

الدعاوى المدنية

97- توفر الأنظمة الواردة في القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية آلية فعالة على المستوى الوطني لحماية الحقوق. ويتمتع كل شخص طبيعي واعتباري بالحق في حماية حقوقه المدنية المزعومة أو المتنازع عليها برفع دعوى أمام محكمة ذات ولاية قضائية عامة لجبر الضرر. وعملاً بتعديلات سنة 2006 للقانون المدني ، تنص المادة 1635 على أن كل مخالفة، أي كل فعل غير مشروع في حد ذاته، ينتج عنه ضرر (وضرر معنوي أيضاً) يمنح الشخص الذي عانى من الضرر الحق في مطالبة المعتدي عليه بتعويضه، ما دام يجوز تحميله المسؤولية عن هذا الفعل.

98- وتنص المادة 2352 (1) من القانون المدني على أن لكل شخص الحق في رفع دعوى قضائية لسحب المعلومات التي تضر به أو بسمعته وكرامته، إذا كان ناشر المعلومات غير قادر على إثبات صحة هذه المعلومات. وإذا كانت المعلومات التي تضر بسمعة الشخص وكرامته قد نشرت في الصحف، وجب عند تبين عدم صحتها سحبها أيضاً من الصحف. وإذا أضر شخص بصورة غير مشروعة بسمعة شخص آخر وكرامته شفويا ً أو خطيا ً أو بالعمل، فعليه أن يقدم له تعويضاً (تعويض مالي). والمحكمة هي التي تحدد قيمة التعويض.

99- وينص القانون المدني على أنه يتعين فهم الضرر المعنوي على أنه معاناة مادية أو عقلية ناجمة عن انتهاك نشاط غير مأذون به لحقوق الضحية المعنوية أو استحقاقاتها غير المادية. وتحدد المحكمة قيمة التعويض عن الضرر المعنوي وفقاً لسلطتها التقديرية، واضعة في اعتبارها مدى خطورة الضرر المعنوي وعواقبه. وفيما يتعلق بفئات معينة من القضايا، يأخذ القانون بافتراض وقوع الضرر المعنوي، أي أنه إذا شكل فعل غير مأذون به جريمة تمس حياة الشخص أو صحته أو معنوياته أو سلامته الجنسية أو حريته أو شرفه أو كرامته، أو تمس أسرته أو أحد القصّر، فيُعتبر أن ضررا ً معنويا ً قد وقع على الضحية نتيجة لهذا العمل. وفي حالات أخرى، يجب على الضحية إثبات وجود الضرر المعنوي.

100- ويمكن الاعتراف بالدعوى المرفوعة بموجب الإجراءات المدنية بوصفها سبيل انتصاف قانونياً فعالاً في قضايا التعويض عن الضرر الذي يصيب شخصا ً إذا ما رُفض رفع دعوى جنائية أو إذا ثبت أن الدعوى الجنائية ضد الشخص غير فعالة أو طويلة بشكل مفرط أو إذا شُطبت، أو إذا لم يكن قد استُجيب لطلب التعويض بالكامل في أثناء الدعوى الجنائية. ويمكن أن تشكل الدعوى المرفوعة وفقا ً للإجراءات المدنية آلية بديلة حقيقية لحماية حقوق الأفراد.

101- وقد أُدخلت تعديات على قانون الإجراءات المدنية وكذلك على عدة صكوك قانونية أخرى، لإعفاء المحاكم من الفصل في القضايا المدنية حين لا يكون هناك نزاع، ما يقلص وقت الفصل في القضايا ويزيد كفاءة المحاكم (انظر التذييل رقم 5). فعلى سبيل المثال، نُقلت وظائف معينة للمحكمة في شباط/فبراير 2011 إلى موثقي العقود المحلفين (التطليق على أساس عدم الاعتراض)، ولكن اعتبارا ً من عام 2012، نُقلت فئات من المسائل الخارجة عن نطاق القضاء (مثل التنفيذ الجبري للالتزامات دون اعتراض، وما إلى ذلك) إلى اختصاص قضاة مكتب سجل الأراضي.

102- واعتبارا ً من 31 آذار/مارس 2014، استُكمل قانون الإجراءات المدنية بفصل يتعلق بالحماية المؤقتة من العنف، واستُحدث بذلك سبيل انتصاف مدني جديد في النظام القانوني للاتفيا. وأصبح الآن بوسع الضحية فرض قيود على الشخص العنيف لا في الدعاوى الجنائية فحسب، ولكن أيضاً في الدعاوى المدنية، وذلك أيضاً بطريقة بسيطة وسريعة. ويجوز تقديم طلب الحماية المؤقتة من العنف عن طريق الأزواج أو الأزواج السابقين؛ والأشخاص الذين تربطهم علاقة الأب بالابن، والأشخاص الخاضعين للحضانة أو أي نوع آخر من الرعاية خارج نطاق الأسرة أو الذين تربطهم علاقة قرابة أو نسب؛ والأشخاص المقيمين في الأسرة المعيشية نفسها أو الذين سبقت لهم الإقامة فيها؛ والأشخاص الذين لديهم طفل مشترك أو الذين ينتظرون قدومه، بصرف النظر عما إذا كان قد سبق لهم الزواج أو العيش معاً؛ والأشخاص الذين توجد بينهم أو سبق أن وجدت بينهم علاقة شخصية أو حميمية وثيقة. ويخضع إنفاذ أحكام المحاكم لإشراف شرطة الدولة. وخلال الفترة من نيسان/أبريل 2014 إلى 20 أيلول/سبتمبر 2016 اتخذت المحاكم 3 999 قرارا ً في قضايا تتعلق بالحماية المؤقتة من العنف: استجابت المحاكم الوطنية للطلبات بالكامل في 45 في المائة من القضايا، واستجابت لها جزئيا ً في 15 في المائة منها، ولكنها رفضتها في 29 في المائة منها. وهذه اللائحة المتعلقة بالحماية المؤقتة من العنف متاحة لجميع الأشخاص بصرف النظر عن أصلهم، ووضعهم الاجتماعي وملكيتهم، ومهنتهم، ومواطنتهم، وعرقهم وجنسيتهم، وموقفهم من الدين، وجنسهم، وتعليمهم، ولغتهم، ومحل إقامتهم، وغير ذلك من ظروف.

الدعاوى الجنائية

103- يتمثل الغرض من قانون الإجراءات الجنائية الذي دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2005، في إرساء إجراءات للدعاوى الجنائية تكفل التطبيق الفعال لأحكام القانون الجنائي والتسوية العادلة للمسائل المتعلقة بالقانون الجنائي دون تدخل غير مبرر في حياة الفرد الشخصية.

104- وينص قانون الإجراءات الجنائية على تنفيذ الإجراءات الجنائية في ظل الامتثال لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا ً ودون فرض واجبات إجرائية جنائية غير مبررة، أو دون تدخل غير متناسب في حياة الفرد. ولا يجوز تقييد حقوق الإنسان في أثناء الدعاوى الجنائية إلا في القضايا التي تستدعي فيها ذلك اعتبارات السلامة العامة، ولا يجوز ذلك إلا بالطريقة المنصوص عليها في القانون، وفقاً لطبيعة الجريمة ومدى خطورتها. ولا يجوز اعتبار أي شخص مداناً في دعوى جنائية لحين إثبات أنه مذنب بارتكاب جريمة جنائية. ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية ، لا تجوز محاكمة أي شخص أو معاقبته مرة أخرى على جريمة سبقت تبرئته منها أو معاقبته عليها في لاتفيا أو في الخارج عقب الحكم المعتمد والساري في القضية الجنائية أو قضية الانتهاك الإداري.

105- واعتبارا ً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2005، استُحدثت وظيفة قاضي التحقيق في الدعاوى الجنائية، وهو يتولى في الحالات التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية ووفقا ً للإجراءات المنصوص عليها فيه، مراقبة التقيد بحقوق الإنسان في الدعاوى الجنائية لحين بدء المحاكمة (انظر الفقرة 47).

106- ووفقاً للمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ، يتمتع كل شخص بالحق في إتمام الدعاوى الجنائية في خلال فترة زمنية معقولة، أي دون تأخير غير مبرر. ويجب على المسؤول الرسمي عن الإجراءات أن يختار أبسط نوع من الدعاوى الجنائية يكون متوافقا ً مع الوضع المحدد، ويجب ألا يسمح بتدخل غير مبرر في حياة الشخص وبنفقات لا أساس لها. ويجوز اتخاذ عدم التقيد بشرط الفترة الزمنية المعقولة سببا ً لإنهاء الدعوى وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون. ومع مراعاة ممارسة المحاكم ومؤسسات مكتب المدعي العام في لاتفيا، فإن القاعدة القانونية المدرجة في المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية (الحق في إتمام الدعاوى الجنائية في خلال فترة زمنية معقولة، على أن يكون للمحاكم، حال انتهاكه، إنهاء الدعوى الجنائية أو تخفيف الحكم) والمادة 49 من القانون الجنائي (في حالة عدم الامتثال لحق الشخص في إتمام الدعوى الجنائية في خلال فترة زمنية معقولة، يجوز للمحكمة أن تفرض عقوبة أقل أو جزاء أخف)، قد أتاحت للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخلوص إلى أن الآلية المنشأة تشكل سبيل انتصاف فعالاً لحماية حقوق المتهم في سرعة التقاضي ( ) . ويعني هذا بدوره أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لن تنظر في الأسس الموضوعية للشكاوى المتعلقة بالطول المفرط لفترة الإجراءات إذا لم يحاول الشخص المقدم للشكوى اللجوء إلى المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية على المستوى الوطني.

107- وتنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز للشخص الذي يتمتع بالحق في الدفاع عن نفسه، والضحية أو ممثلها، والشاهد، والأخصائي، والخبير، ومراجع الحسابات، وكذلك الأشخاص الآخرين المشاركين في الدعاوى الجنائية والذين لا يتحدثون اللغة الرسمية، أن يستفيدوا في أثناء إجراءات الدعوى، من مساعدة مترجم شفوي بالمجان، يكفل مشاركته المسؤول الرسمي عن الإجراءات. ويجوز للشخص الذي يتمتع بالحق في الدفاع عن نفسه، إذا كان غير ملم باللغة الرسمية، أن يستخدم اللغة التي يعرفها، وأن يستفيد بالمجان في أثناء الاجتماع مع محامي الدفاع من مساعدة مترجم شفوي، يكفل مشاركته المسؤول الرسمي عن الإجراءات (انظر الفقرة 220).

108- وتنص المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية على الحق الإجرائي لكل شخص تعرض لضرر ناجم عن جريمة، مع مراعاة الضرر المعنوي والمعاناة المادية والخسارة المالية، في أن يطلب تعويضا ً عن الضرر المعنوي.

الدعاوى الإدارية

109- في سياق سبل الانتصاف القانوني العامة، ينبغي التركيز على نحو خاص على دور المحاكم الإدارية. وقد بدأ عملها في 1 شباط/فبراير 2004 عندما دخل قانون الإجراءات الإدارية حيز النفاذ . وتباشر المحاكم الإدارية، بناء على طلب من الشخص، الرقابة على مدى مشروعية أو فعالية قانون إداري تصدره مؤسسة أو إجراء تتخذه مؤسسة بحكم الواقع في إطار سلطتها التقديرية. وتتحقق المحكمة الإدارية من الالتزامات أو الحقوق القانونية العامة للفرد، وتنظر في النزاعات الناشئة عن عقد القانون العام. وهذا سبيل انتصاف قانوني فعال متاح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بمن فيهم أقل فئات المجتمع تمتعاً بالحماية. ويجوز لأي شخص تنتهك سلطة عامة حقوقه (الذاتية) المنصوص عليها في القانون أن يقدم طلبا ً إلى المحكمة الإدارية. ويجوز للمحاكم الإدارية أن تمنح تعويضا ً عن انتهاك الحقوق.

110- وبخلاف المحاكم التي تفصل في القضايا المدنية والقضايا الجنائية، تعمل المحكمة الإدارية، عند كشف ملابسات القضية، وفقا ً لمبدأ التحقيق الموضوعي. وبإمكانها عند الضرورة جمع الأدلة بنفسها، وبمبادرة منها، وبإمكانها أيضاً إعطاء تعليمات وتقديم توصيات إلى المشاركين في الدعوى الإدارية من أجل كشف ملابسات القضية الفعلية والتوصل إلى حكم قانوني وعادل في القضية في حدود الدعوى.

111- ومن المهم الإشارة إلى أن الدعاوى الإدارية داخل المؤسسة تكون مجانية بالنسبة للأفراد، ولكن يجب على الشخص أن يدفع رسوم الدولة لتقديم الطلب إلى المحكمة؛ ويجوز إعفاء الشخص من الالتزام بدفع الرسوم في حالات معينة ينص عليها القانون. ويجوز للمحكمة نفسها أن تقرر خفض قيمة رسوم الدولة أو إعفاء الشخص بالكامل من الالتزام بدفعها.

112- وعقب تقديم الطلب إلى المحكمة الإدارية، يتمتع الشخص بالحقوق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الإدارية، وله أن يطلب تطبيق أحد تدابير الحماية المؤقتة المتاحة، أي تعليق العمل بالقانون الإداري والإجراء المتخذ بحكم الواقع وتجديده، والتوصل إلى تسوية مؤقتة، والإنفاذ الفوري للحكم.

113- وتنص المادة 92 من قانون الإجراءات الإدارية على أنه يحق لكل فرد المطالبة بالتعويض الواجب عن الخسارة المادية أو الضرر الشخصي، بما في ذلك الضرر المعنوي، الذي يُلحقه به قانون إداري أو إجراء تتخذه إحدى المؤسسات بحكم الواقع.

114- وتعترف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمحاكم لاتفيا الإدارية بوصفها سبيل انتصاف محليا ً (تعويضيا ً ) فعالا ً من الناحية النظرية والعملية، من أجل الشكاوى المتعلقة بالظروف في أماكن سلب الحرية ( ) ، والشكاوى المتعلقة بالتفتيش الجسدي الكامل، وعدم توفير الطعام عند نقل الشخص تحت الحراسة لحضور جلسة المحكمة، وعدم توفير الملابس المناسبة لفصل السنة، ورفض السماح بعقد اجتماع ممتد ( ) ، وعدم تقديم خدمات الرعاية الصحية في أماكن سلب الحرية ( ) . ويعني هذا بدوره أن الشخص ملزم باستخدام هذه الآلية قبل تقديم شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

عملية النظر في شكوى دستورية أمام المحكمة الدستورية

115- في حالة انتهاك الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، يحق لأي شخص أن يقدم شكوى دستورية بشأن امتثال القوانين والاتفاقات الدولية التي وقعتها لاتفيا أو عقدتها للدستور، وامتثال الأطر القانونية التنظيمية الأخرى أو أجزاء منها للمعايير القانونية (النصوص) للسلطة القانونية الأعلى، وامتثال القانون الوطني اللاتفي للاتفاقات الدولية التي وقعتها لاتفيا والتي لا تتعارض مع الدستور.

116- والدليل على مدى فعالية المحكمة الدستورية كسبيل انتصاف يتمثل أولا ً في النظر في الطلبات في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا ً (نحو 5-11 شهرا ً ). ويتمثل ثانيا ً في بساطة إجراء تقديم الطلب الدستوري؛ ولا توجد رسوم حكومية لتقديم الطلب. وعلاوة على ذلك، فإذا كان الفصل في الشكاوى الدستورية يندرج ضمن المصلحة العامة، أو إذا كانت حماية الحقوق بواسطة سبل الانتصاف القانونية العامة غير قادرة على منع وقوع ضرر كبير على مقدم الطلب، جاز للمحكمة الدستورية أن تقرر النظر في الشكوى قبل جميع سبل الانتصاف القانونية الأخرى المستخدمة.

117- ويجب أن تتضمن الشكوى الدستورية دليلا ً قانونيا ً يشير إلى القانون الذي تُنتهك بموجبه الحقوق التي يكفلها الدستور. ويمكن تقديم الشكوى الدستورية في خلال ستة أشهر من بدء سريان قرار آخر مؤسسة أو، إذا تعذر الدفاع عن الحقوق الأساسية بواسطة سبل الانتصاف القانونية العامة، في خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاك الحقوق الأساسية.

118- ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما ً بوجه عام. ويجوز للمكمة الدستورية لا أن تلغي أحد الأحكام القانونية بوصفها لا تمتثل للدستور فحسب، ولكن بإمكانها أيضاً أن تقرر تغييرات في تفسير أحد الأحكام القانونية دون إلغائه ( ) .

119- وقد أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه إذا كان مقدم الطلب يرى أن حكما ً ما لا يمتثل للدستور وأن حماية هذه الحقوق مكفولة في الدستور، فإن تقديم طلب أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية الأحكام المتنازع عليها يعتبر سبيل انتصاف قانوني فعالا ً ( ) . ويعني هذا بدوره أن الشخص ملزم باستخدام هذه الآلية قبل تقديم شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

عن تعويض الدولة للضحايا

120 - بدأ سريان قانون تعويض الدولة للضحايا في 20 حزيران/ يونيه 2006. والغرض من هذا القانون هو كفالة الحق في أن يحصل الشخص الطبيعي الذي اعتُرف بأنه ضحية وفقا ً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية على تعويض من الدولة. وينص القانون المذكور أعلاه على أن الضحية تتمتع بالحق في الحصول على تعويض من الدولة عن الضرر المعنوي أو المعاناة البدنية أو خسارة الملكية الناجمة عن ارتكاب جريمة متعمدة إذا كانت الجريمة قد سببت الوفاة لشخص، أو إذا كانت الجريمة قد ألحقت بالضحية أضرارا ً بدنية جسيمة أو متوسطة، أو إذا كان قد جرى الاعتداء جنسياً على الضحية، أو إذا كانت الضحية قد وقعت ضحية للاتجار بالبشر، أو إذا كانت الضحية قد أصيبت بفيروس نقص المناعة البشرية أو التهاب الكبد باء أو جيم. وتستحق الضحية تعويضا ً من الدولة حتى لو لم تكن قد ثبتت هوية مرتكب الجريمة أو شريكه فيها، أو لم يتسن إثبات مسؤوليته عنها.

121- وتحسب قيمة التعويض الذي يتعين دفعه لضحية الجريمة مع مراعاة قيمة الحد الأدنى للأجر الشهري المحدد وقت الاعتراف بالشخص كضحية. ويُراجع طلب الحصول على التعويض من الدولة، وتتولى إدارة المساعدة القضائية تنفيذ القرار ذي الصلة بشأن دفع التعويض أو رفض دفعه (انظر الفقرة 134). ويجوز الطعن في هذه القرارات أمام وزارة العدل التي يجوز الطعن على قرارها هي الأخرى أمام المحكمة الإدارية.

قانون التعويض عن الأضرار التي تسببها مؤسسات إدارة الدولة

122- يتمثل الغرض من قانون التعويض عن الأضرار التي تسببها مؤسسات إدارة الدولة لعام 2005 في كفالة حق الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليه في الدستور وفي قانون الإجراءات الإدارية في الحصول على التعويض المناسب عن الخسارة المادية أو الضرر الشخصي، بما في ذلك الضرر المعنوي، الذي يلحقه به نص إداري غير قانوني أو إجراء غير قانوني اتُّخذ بحكم الواقع عن طريق إحدى مؤسسات إدارة الدولة. ويشتمل القانون على أحكام تحديد أساس التعويض عن الخسارة وقيمته، وينص كذلك على الإجراءات التي تتبعها المؤسسة لتقييم حالات التعويض عن الخسارة واعتماد القرار في التعويض عن الخسارة وكفالة إنفاذ التعويض عن الخسارة.

123- والحق في المطالبة بالتعويض مكفول للضحية. والضحية بالمعنى الوارد في قانون الإجراءات الإدارية هو الشخص الطبيعي الذين يشكل الطرف الموجه إليه النص الإداري غير القانوني أو طرف ثالث، وهو كذلك الشخص الطبيعي الموجه ضده إجراء اتخذته إحدى المؤسسات بفعل الواقع أو المتضرر ضررا ً مباشرا ً منه. وقد تكون الضحية أيضاً أحد أقرباء الشخص الطبيعي الذي توفي بسبب إجراء غير قانوني اتخذته السلطة.

عن التعويض عن الخسارة الناجمة عن إجراء غير قانوني أو لا أساس له من الصحة اتخذته مؤسسة التحقيق أو مكتب المدعي العام أو المحكمة

124- وفقاً للقانون المتعلق بالتعويض عن الخسارة الناجمة عن إجراء غير قانوني أو لا أساس له من الصحة اتخذته مؤسسة التحقيق أو مكتب المدعي العام أو المحكمة الذي اعتُمد في 29 أيار/مايو 1998، تلتزم مؤسسة التحقيق أو مكتب المدعي العام أو المحكمة بالتعويض عن الخسائر التي تكبدها الأشخاص الطبيعيون بسبب إجراء غير قانوني أو لا أساس له من الصحة لدى اضطلاعها بواجبات عمل ها الرسمية. وينص القانون على أن الأساس القانوني للتعويض عن الخسائر هو: (1) حكم التبرئة بصرف النظر عن دواعي تبريره؛ (2) إنهاء القضية الجنائية لأسباب تتعلق بالإعفاء؛ (3) الاعتراف بعدم مشروعية القبض الإداري وإنهاء الدعوى الإدارية.

125- ووفقاً للقانون المذكور أعلاه، يحق للشخص المطالبة بالتعويض عن الخسائر في الحالات التالية: (1) صدور حكم جنائي على الشخص ويكون الشخص قد قضاه؛ (2) فرض تدبير أمني - الاحتجاز أو الإقامة الجبرية - على الشخص؛ (3) إلقاء القبض على الشخص وفقا ً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ؛ (4) تطبيق التدابير الإلزامية ذات الطابع الطبي والمنصوص عليها في القانون الجنائي على الشخص؛ (5) إيداع الشخص رغم إرادته في مؤسسة للعلاج الطبي وفقا ً للإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجنائية ؛ (6) وقف الشخص عن العمل بوصفه مدعى عليه في قضية جنائية؛ (7) فرض جزاء إداري - إيقاف إداري على الشخص؛ (8) استخدام الشخص للمساعدة القضائية المتمثلة في محام محلَّف بسبب تعرضه للمساءلة الجنائية. ولا يحق للشخص الحصول على تعويض عن الخسائر إذا ثبت أنه تعمد خلال التحقيقات السابقة للمحاكمة أو أثناء المحاكمة تحمل ذنب شخص آخر أو تسبب بطريقة أخرى في الخسائر بالاضطلاع بأعمال متعمدة.

هيئة التفتيش الحكومية لحماية حقوق الطفل

126- ينظم القانون المتعلق بحماية حقوق الطفل المبادئ الأساسية لنظام حماية حقوق الطفل ووضعه موضع التنفيذ. ويتضمن النظام الخدمات الاجتماعية البلدية والشرطة ومؤسسات التعليم والعلاج الطبي والرعاية الاجتماعية. وتشكل فعالية التعاون بين المؤسسات المذكورة أعلاه واحدا ً من الشروط المسبقة لارتفاع جودة عمل نظام حماية حقوق الطفل.

127- وتعمل هيئة التفتيش الحكومية لحماية حقوق الطفل تحت إشراف وزارة الرعاية الاجتماعية. وتتثمل مهمة هيئة التفتيش في رصد التقيد بحقوق الطفل وتقديم مساعدات منهجية وكذلك الاضطلاع بأنشطة تثقيفية وإعلامية. وتجري هيئة التفتيش عمليات تفتيش بشأن التقيد بحقوق الطفل في المؤسسات، وتفتش في ملفات قضايا الأطفال المتروكين بلا رعاية والدية، وتفتش المنشآت العامة للرياضة والترفيه، وتفتش ملفات القضايا المتعلقة بالأطفال والأشخاص الآخرين ذوي الأهلية القانونية المقيدة في المحاكم الحسبية والمعنية بالأيتام. وتتمتع هيئة التفتيش بسلطة استعراض حالات الانتهاك الإداري المتعلقة بانتهاك اشتراطات حماية حقوق الطفل (العنف البدني أو المعنوي ضد الأطفال، الذي يرتكبه مسؤولو المؤسسات أو موظفوها، وإشراك الأطفال بطريقة غير قانونية في الأنشطة).

128- وتقدم هيئة التفتيش أيضاً مساعدات منهجية وتوصيات لمنع الانتهاكات الثابتة لحماية حقوق الطفل، وتنظم دورات تدريبية لأخصائي الرعاية الاجتماعية وموظفي مؤسسات الرعاية خارج الأسرة وموظفي مؤسسات إدارة الدولة وإنفاذ القوانين الحكومية الأخرى فيما يتصل بخصوصيات العمل مع الأطفال وكفالة مصالح الطفل الشخصية والمالية، وما إلى ذلك.

129- وفي عام 2012، أُنفق 012 586 لاتس (أي نحو 591 819 يورو) على أنشطة هيئة التفتيش من التمويل الحكومي المخصص ، و 943 588 لاتس (نحو 990 837 يورو) ، في عام 2013، 522 843 يورو في عام 201 4 ، و556 920 يورو في عام 2015.

اللجنة المعنية بحقوق الطفل

130- اللجنة المعنية بحقوق الطفل هي هيئة استشارية جماعية الغرض منها تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989 والملاحظات الختامية التي تصدرها لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة في لاتفيا. وقد أنشئت اللجنة بموجب قرار صادر عن وزير الرعاية الاجتماعية في عام 2013. وتتألف اللجنة من عدة وزراء، وممثل لاتفيا من وزارة الخارجية أمام المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، وأمين المظالم، فضلا ً عن ممثلين عن عدة منظمات غير حكومية. وتجتمع اللجنة مرة واحدة سنويا ً على الأقل. وتناقش السلطات المسؤولة حاليا ً التحسينات التي يمكن إدخالها من أجل زيادة كفاءة اللجنة.

المحاكم الحسبية والمعنية بشؤون الأيتام

131- المحكمة الحسبية والمعنية بشؤون الأيتام مؤسسة للوصاية والولاية تنشئها بلدية أو حكومة محلية تابعة للمدينة، وتكفل على سبيل الأولوية حماية حقوق الطفل أو الشخص الخاضع للوصاية ومصالحه القانونية. وتتمثل مهمة المحكمة الحسبية والمعنية بشؤون الأيتام في توفير الرعاية للطفل خارج الأسرة أو في أسرة الوصاية أو الأسرة الحاضنة، وحين يتعذر هذا فقط، في مؤسسة للرعاية. وتوجد 132 محكمة حسبية ومعنية بشؤون الأيتام تعمل في إقليم لاتفيا. وينظم القانون الجديد المتعلق بالمحاكم الحسبية والمعنية بشؤون الأيتام الذي بدأ سريانه في عام 2007 أنشطة هذه المحاكم.

132- وتهدف إجراءات اتخاذ القرارات في المحاكم الحسبية والمعنية بشؤون الأيتام وتنظيم العمل إلى توفير الحد الأقصى من الحماية للطفل وكفالة حقوقه ومصالحه. ويبدأ سريان قرارات المحكمة الحسبية والمعنية بشؤون الأيتام ويجري إنفاذها دون تأخير؛ ويجوز للشخص الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية. وتقديم طلب إلى أي محكمة لا يعلّق تنفيذ قرار اعتمدته المحكمة الحسبية والمعنية بشؤون الأيتام.

إدارة المساعدة القضائية

133- تعمل إدارة المساعدة القضائية منذ عام 2006 تحت إشراف وزارة العدل. وإدارة المساعدة القضائية مسؤولة عن تخصيص المساعدة القضائية وكفالتها (تتخذ القرار المناسب عقب تقديم الشخص للطلب) أثناء الإجراءات المتخذة خارج المحكمة وداخلها في القضايا المدنية وفي قضايا إدارية معينة (على سبيل المثال، في قضايا اللجوء وفي القضايا الأخرى المنصوص عليها في القانون)، وهي مسؤولة كذلك على نحو خاص عن التركيز على تقديم المساعدة إلى فئات معينة من الأشخاص (مثل الأشخاص ذوي الدخل المنخفض أو الفقراء). وفيما يتعلق بالدعاوى الجنائية، توجد آلية أخرى لتقديم المساعدة القضائية، تتمثل في أن المسؤول الرسمي عن الدعاوى الجنائية (الشرطة، مكتب المدعي العام، المحكمة) في القضايا ووفقا ً للإجراء المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، إذا توافرت المعايير المحددة في القانون، هو المسؤول عن دعوة محام أو ممثل للدفاع لتقديم المساعدة القضائية إلى الشخص. وفي هذه الحالة، تدفع إدارة المساعدة القضائية أتعاب المساعدة القضائية المقدمة.

134- واستناداً إلى قانون تعويض الدولة للضحايا ، تبت إدارة المساعدة القضائية في دفع تعويض الدولة لضحايا الجرائم العمد (انظر التذييل رقم 5)، وتوفر كذلك دعما ً معلوماتيا ً لضحايا الجرائم.

135- وخلال الفترة 2002-2015، خُصص مبلغ 255 717,41 يورو لعمل إدارة المساعدة القضائية.

هيئة التفتيش الصحي

136- هيئة التفتيش الصحي مؤسسة تابعة لوزارة الصحة، وتتمثل أنشطتها فيما يلي: مراقبة المؤسسات الطبية؛ ورصد مدى توافر خدمات الرعاية الصحية ومراقبتها، والإشراف على استخدام أموال ميزانية الدولة ومراقبتها؛ ومراقبة جودة الرعاية الصحية والقيام كجهة خبيرة بفحوص القدرة على العمل؛ وإدارة سجل المؤسسات الطبية وممارسي مهنة الطب ومقدمي الدعم الطبي؛ ومراقبة شركات الصيدلة والطب البيطري وتداول المنتجات الطبية؛ ومكافحة مسببات زيادة الأخطار؛ ورصد العوامل البيئية التي تؤثر في صحة السكان؛ والإشراف على المواد الكيميائية ومستحضرات التجميل من المخاليط الكيميائية، ومنتجات التبغ، والسجائر الإلكترونية في السوق اللاتفية؛ والإشراف على توزيع الأجهزة الطبية وعلى استخدامها.

137- وعند مواجهة صعوبات تتعلق بجودة الرعاية الطبية والقيام بدور الخبير في فحص العجز عن العمل (جودة الرعاية الصحية في إحدى مؤسسات الرعاية الصحية مثلا ً ، أو جودة الرعاية الصحية في السجون) يحق لكل شخص أن يقدم طلبا ً إلى هيئة التفتيش الصحي. وعند فحص الطلبات المتعلقة بجودة الرعاية الصحية وفحص الخبراء للعجز عن العمل، تقيّم هيئة التفتيش الوثائق الطبية، وتتلقى تفسيرات من ممارسي مهنة الطب، وتزور عند الضرورة مؤسسة العلاج الطبي أو مكان السجن، وتدلي برأيها. وتبلغ هيئة التفتيش مقدم الطلب بالقرار المتخذ. ويحق لمقدم الطلب معارضة قرار هيئة التفتيش الصحي أمام رئيس المؤسسة، وأن يطعن بعد ذلك في القرار أمام المحكمة الإدارية.

138- وتفحص هيئة التفتيش الصحي، بمقتضى صلاحيتها، الطلبات المتعلقة بتوافر خدمات الرعاية الصحية والمبالغ المدفوعة من أجلها؛ والامتثال لمتطلبات الصحة العامة في الأماكن المعرضة لمخاطر كبيرة، وجودة مياه الشرب والعوامل البيئية؛ ومطابقة المواد الكيميائية والمخاليط الكيميائية ومستحضرات التجميل ومنتجات التبغ والسجائر الإلكترونية المتاحة في السوق للاشتراطات المحددة في الأطر القانونية التنظيمية؛ والامتثال لتوزيع الأجهزة الطبية واستخدامها. وعند فحص هذه الطلبات، تجرى فحوص مختبرية عند اللزوم.

139- وخلال الفترة 2004-2016، خُصص مبلغ 46.17 مليون يورو لعمل هيئة التفتيش الصحي (المنشأة سنة 2007، بعد إعادة هيكلة ودمج ثلاث مؤسسات إدارية تحت الإشراف المباشر لوزارة الصحة، وهي هيئة التفتيش لمراقبة الرعاية الصحية وفحص الخبراء للقدرة على العمل، والتفتيش الحكومي في مجال الصيدلة، والتفتيش الصحي الحكومي).

صندوق أخطار العلاج الطبي

140- تتوافر منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2013، عندما بدأت أعمال صندوق أخطار العلاج الطبي الذي تديره دائرة الصحة الوطنية، إمكانية اتخاذ إجراءات خارج نطاق المحاكم في لاتفيا للحصول على تعويض عن الضرر الواقع على حياة المريض أو صحته أثناء عملية الرعاية الصحية. وهذا يعني أن الصندوق يهيئ للمريض فرصة الحصول على تعويض عن الضرر (بما فيه الضرر المعنوي) الواقع على حياته أو صحته، وكذلك عن النفقات المتصلة بالعلاج الطبي، إذا كان ذلك ضروريا ً من أجل منع حدوث مثل هذا الضرر أو الحد منه. ويجب تقديم طلب التعويض في غضون عامين من تاريخ اكتشاف الضرر، على ألا تتجاوز هذه الفترة ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الضرر. ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض عن الضرر الواقع على حياة المريض أو صحته 142 290 يورو.

141- وخلال الفترة ما بين 2013 ونهاية 2016، قدم 499 شخصا ً طلبات إلى دائرة الصحة الوطنية للمطالبة بتعويض عن الضرر الواقع على الحياة أو الصحة أثناء عملية العلاج الطبي (انظر التذييل رقم 3). وتقرر منح تعويضات بمبلغ مجموعه 2 795 250.09 يورو في 119 حالة. ويجري تقييم وجود ضرر على الحياة أو الصحة من عدمه، وآثاره وقيمته، وكذلك العلاقة بين النفقات الطبية والقضاء على عواقب الضرر الواقع على المريض، في أثناء الفحص الطبي المستقل الذي تجريه هيئة التفتيش الصحي.

لجنة المساواة بين الجنسين

142- في عام 2010، وعملا ً بالأمر الصادر عن وزير الرعاية الاجتماعية، أنشئت لجنة المساواة بين الجنسين، وهي مؤسسة تنسيقية في مجال المساواة بين الجنسين تسهم في التعاون والمشاركة بين الوزارات والمنظمات غير الحكومية، والشركاء الاجتماعيين، والسلطات المحلية، وأصحاب المصلحة الآخرين. ويتمثل الغرض من اللجنة في تعزيز تنفيذ السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والإشراف عليها وتحسينها. وتتألف اللجنة من ممثلين عن كل من الدولة والمنظمات غير الحكومية وكذلك الشركاء الاجتماعيين. وتُستعرض التدابير التي تنفذها قطاعات مختلفة من منظور المساواة بين الجنسين خلال اجتماعات لجنة المساواة بين الجنسين، ومن ذلك على سبيل المثال الموازنة بين العمل والحياة الأسرية، والعنف المنزلي، ومنع العنف ضد المرأة، والصحة، والتعليم، وكذلك قضايا الاتحاد الأوروبي والقضايا الدولية الراهنة. وتُبحث أيضاً خلال اجتماعات اللجنة الأحداث الراهنة المتعلقة بالدورة العادية للجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، والقضايا الدولية المتعلقة باتفاقيات حقوق الإنسان.

المجتمع المدني

143- وفقاً لقانون الهيكل الإداري للدولة ، الذي اعتُمد في عام 2002، يجب أن تكفل السلطات العامة إشراك ممثلي المجتمع، بإدراجهم في أفرقتها العاملة ومجالسها الاستشارية، أو في إجراءات الحصول على آراء الخبراء. ويقيم كل من البرلمان والحكومة تعاونا ً وثيقا ً مع المنظمات غير الحكومية.

144- ويعمل مجلس التعاون الثلاثي القومي في لاتفيا بالاشتراك مع ممثلي الحكومة واتحاد أرباب العمل في لاتفيا واتحاد النقابات الحرة في لاتفيا. وسلطة إدارة الدولة ملزمة بإجراء مناقشة عامة لاتخاذ القرارات البالغة الأهمية للمجتمع. ويُبلغ المجتمع بإعداد وثائق التخطيط ومشاريع القرارات، وتُكفل مشاركة المنظمات غير الحكومية ومنظمات الشراكة الاجتماعية في عملية إعداد هذه المشاريع. والحكومة المحلية هي المسؤولة عن إجراء مناقشة عامة بشأن تعديل حدود الإقليم الإداري المحلي، وبشأن برنامج التنمية وخطة المساحة للحكومة المحلية. وبناء على مبادرة يطلقها السكان المحليون أو المجلس أو رئيسه، يمكن تنظيم مناقشة عامة بشأن قضايا الاختصاص المستقل للحكومة المحلية وذلك لأغراض استشارية. ويتمتع كل فرد بالحق في التعبير عن رأيه شفويا ً وخطيا ً بشأن القضايا المشمولة بالنقاش العام.

145- ويكفل الدستور حق كل شخص في تقديم طلبات إلى مؤسسات الدولة أو الحكومة المحلية على النحو المنصوص عليه في القانون، وفي تلقي رد موضوعي. ويحدد قانون تقديم الطلبات حق الشخص في معارضة القانون الإداري الصادر عن المؤسسة أو الإجراء الذي تتخذه بحكم الواقع، والطعن في أيهما إذا لم ترد المؤسسة على الطلب، أو إذا لم ترد في خلال المهلة المحددة أو وفقا ً للإجراءات المحددة في القانون، أو إذا تُرك الطلب دون اتخاذ إجراء بشأنه، أو إذا رفضت المؤسسة الرد عليه بطريقة أخرى. وينص قانون حرية تداول المعلومات المعتمد في عام 1998 على أنه يحق للأشخاص الطبيعيين أن يطلبوا من المؤسسة المعلومات المتاحة لديها أو التي تكون المؤسسة ملزمة بإعدادها.

146- ويجوز لما لا يقل عن 10 000 من مواطني لاتفيا الذين لا تقل أعمارهم عن 16 عاما ً أن يقدموا إلى البرلمان طلبات جماعية، ويشمل ذلك المطالبات المقدمة إلى البرلمان. ويجوز أيضاً جمع التوقيعات على الطلب الجماعي بطريقة إلكترونية، إذا كُفلت هوية الموقعين وحماية بياناتهم الشخصية. ويقبل البرلمان الطلب الجماعي ويفحصه وفقاً للنظام الداخلي للبرلمان.

جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

147- تبحث لجنة حقوق الإنسان والشؤون العامة التابعة للبرلمان القضايا ومشاريع القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان وعمليات الإدماج الاجتماعي. وتشرف هذه اللجنة على نطاق واسع من القضايا، مثل أنشطة وسائط الإعلام، وأنشطة المنظمات الدينية، وحالة الأشخاص المدانين في أماكن السجن، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومنع العنف في المؤسسات التعليمية. وثمة لجان أخرى بالبرلمان تستعرض أيضاً القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

148- وتتولى أيضاً لجنة حقوق الإنسان والشؤون العامة التابعة للبرلمان تنظيم اجتماعات مكرسة لاستعراض التقارير الوطنية المقدمة من لاتفيا بشأن تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي أثناء الاجتماعات، يناقش أعضاء المؤسسات المدعوة واللجنة محتوى تقارير لاتفيا، ويناقشون أهم القضايا في مجال حقوق الإنسان، ومحتوى الملاحظات الختامية التي اعتمدتها هيئات معاهدات الأمم المتحدة وتنفيذها. فعلى سبيل المثال، في 1 حزيران/ يونيه 2016، ناقشت لجنة المسائل المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والعمالة، ولجنة حقوق الإنسان والشؤون العامة التابعتان للبرلمان التقرير الدوري لجمهورية لاتفيا المقدم إلى لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة وتنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة.

149- ويشارك البرلمان مشاركة نشطة في عمل المنظمات الإقليمية. ويشارك وفد من البرلمان بانتظام في عمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تسعى إلى تعزيز القيم المشتركة لأوروبا في مجالات مثل حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون عن طريق تقديم توصيات والإدلاء بآراء واعتماد قرارات واتفاقيات.

150- وفي عام 2007، أنشئ فريق من نائبات البرلمان، تكاد تكون جميع النائبات قد اشتركن فيه، من أجل التعاون مع البرلمانيات من البلدان الأخرى. وتتمثل مجالات النشاط الرئيسية لفريق النائبات في توسيع نطاق التعاون مع النساء في برلمانات البلدان الأخرى، وإقامة حوار مع المنظمات غير الحكومية، وإذكاء الوعي بقضايا المساواة في المجتمع.

151- وعند إعداد مشاريع القوانين تعكف السلطات المسؤولة دائما ً على تحليل الصكوك القانونية الدولية والسوابق القضائية للمحاكم الدولية والآليات الأخرى غير المحاكم، وعلى وضعها في الحسبان. وعند إعداد مشاريع القوانين، تُجمع المعلومات عن نطاق القضايا التي تؤثر في مجال مشروع القرار المعني، بما في ذلك اشتراطات الصكوك القانونية الدولية والمبادئ التوجيهية الصادرة عن آليات رصد المعاهدات. ووفقاً للأمر رقم 19 الصادر عن مجلس الوزراء بعنوان "إجراءات تقييم الأثر الأولي لمشروع صك قانوني" ، الذي اعتمد في 15 كانون الأول/ديسمبر 2009، تنعكس نتائج تقييم الالتزامات الدولية وتحليلها بطريقة مفصلة في تقرير تقييم الأثر الأولي أو شروحه التي تشير إلى الصكوك القانونية التي يتعين تقييمها، والآراء والاستنتاجات والأحكام الصادرة عن المؤسسات الدولية. وقبل موافقة مجلس الوزراء على الصكوك القانونية، يحق لممثل لاتفيا أمام المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان والتابع لوزارة الخارجية، وأمين المظالم، والمنظمات غير الحكومية أن يعربوا عن آرائهم في إطار عملية مواءمة الصك القانوني. وتجري أيضاً لجان البرلمان المسؤولة، ومنها مثلا ً لجنة حقوق الإنسان والشؤون العامة، تحليلا ً تفصيليا ً لامتثال مشروع الصك القانوني للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

152- وتوجد عدة أفرقة عاملة دائمة تناقش، تحت رعاية وزارة العدل، القضايا الراهنة في الدعاوى المدنية والدعاوى الجنائية والدعاوى الإدارية ودعاوى المخالفات الإدارية ومجالات العدل الأخرى. فالفريق العامل الدائم المعني بتقييم أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة ضد لاتفيا يؤدي أيضاً عمله بنشاط. وهو يحلل محتوى الأحكام المعتمدة ضد لاتفيا، ويقيّم كذلك الصك القانوني الوطني ذا الصلة في أقرب وقت ممكن ويبادر كذلك عند الضرورة بتحسينه. ويتولى هذا الفريق العامل أيضاً تقييم التدابير الإضافية التي يتعين تنفيذها على الصعيد الوطني من أجل منع ارتكاب انتهاكات مماثلة في المستقبل.

153- وأخيراً، تُستخدم أيضاً في الدعاوى القانونية الوطنية السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة ضد لاتفيا والبلدان الأخرى، والمبادئ التوجيهية الصادرة عن هيئات معاهدات الأمم المتحدة، والآراء التي اعتمدتها هيئات معاهدات الأمم المتحدة.

154- ولضمان تمكُّن أي شخص من مباشرة حقوقه المنصوص عليها في المادة 90 من الدستور ( ) ، تُترجم معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان والملزمة للاتفيا إلى اللغة اللاتفية وتتاح للجماهير. وكلما وقّعت لاتفيا اتفاقا ً دوليا ً ، تُرجم نص الاتفاق إلى اللغة اللاتفية ونُشر في الصحيفة الرسمية Latvijas Vēstnesis وكذلك على الموقع الشبكي www.likumi.lv . وهذا موقع شبكي تديره دار النشر الرسمية Latvijas Vēstnesis ، وهو يوفر إمكانية الوصول الحر والمجاني إلى تصانيف الصكوك القانونية لجمهورية لاتفيا، وأحدث المعلومات عنها، فضلا ً عن تعديلاتها.

155- وتُنشر التقارير الوطنية لجمهورية لاتفيا عن تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الموقع الشبكي لوزارة الخارجية، في القسم المتعلق بأنشطة ممثل لاتفيا أمام المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان (انظر الفقرة 173). ووثائق تخطيط السياسات الوطنية المتعلقة بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان متاحة على الموقع الشبكي لمؤسسة التنسيق المكرسة لكل اتفاقية ( ) .

156- وتوجد قاعدة بيانات بترجمات أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضايا المرفوعة ضد لاتفيا على بوابة محاكم لاتفيا الإلكترونية www.tiesas.lv ، وكذلك على الموقع الشبكي للمحكمة العليا. وعلاوة على ذلك، فآراء لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في القضايا المرفوعة ضد لاتفيا متاحة أيضاً باللغة اللاتفية على موقع المحكمة العليا ( ) .

157- وتُنشر التقارير الوطنية لجمهورية لاتفيا عن تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باللغة اللاتفية وترجماتها على الموقع الشبكي لوزارة الخارجية والوزارة المسؤولة. وتُنشر أيضاً ترجمات الملاحظات الختامية لهيئات معاهدات الأمم المتحدة باللغة اللاتفية على الموقع الشبكي لوزارة الخارجية والوزارة المسؤولة. وبالمثل، تعد وزارة الخارجية والسلطة المسؤولة، قبل كل حوار مع لجنة الأمم المتحدة المعنية يجري فيه بحث التقرير الوطني الدوري، نشرة صحفية تطلع الجمهور على سير الحوار وتشكيل الوفد الوطني والقضايا الجاري مناقشتها أثناء الحوار، وما إلى ذلك، وتنشر الوزارة هذه النشرة الصحفية.

158- وتُنشر أيضاً التقارير الوطنية لممثل لاتفيا أمام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تمثيل مصالح لاتفيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهيئات معاهدات الأمم المتحدة على الموقع الشبكي لوزارة الخارجية. وتتضمن التقارير السنوية معلومات عن الآراء التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في القضايا المرفوعة ضد لاتفيا، إن وجدت، وعن أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضايا المرفوعة ضد لاتفيا، مع توفير عرض موجز لوقائع القضايا واستنتاجاتها ( ) .

159- وتنظم مؤسسات إدارة الدولة وإنفاذ القوانين بانتظام حملات توعية لمختلف الفئات المستهدفة في وسائط الإعلام. فعلى سبيل المثال، في مجال حماية حقوق الطفل، تنظم مؤسسات إدارة الدولة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية أنشطة تثقيفية وتدريبية للوالدين بشأن تنشئة الطفل وتربيته، وبيئة الطفل السليمة والصحية، ومجالات أخرى. وتُنظم أنشطة إعلامية متنوعة للجماهير بغرض تحسين فهم المساواة بين الجنسين.

160- وتوجد معلومات مستفيضة عن الاتفاقات الدولية والوثائق الأخرى ذات الصلة وترجماتها كذلك إلى اللغة اللاتفية على الموقع الشبكي لمكتب أمين المظالم ( ) .

161- وتشارك أيضاً المنظمات غير الحكومية اللاتفية مشاركة نشطة في إطلاع الجماهير على معلومات عن القضايا التي تؤثر في حقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة. فعلى سبيل المثال، أصبحت أعمال رابطة "مركز زلدا للموارد" مثالا ً يحتذى في مجال الممارسات الجيدة الهادفة إلى تعزيز الامتثال لحقوق الأشخاص ذوي الاضطرابات العقلية وحماية مصالحهم. ويجري "مركز زلدا للموارد" بحوثا ً وتحليلات للسياسات في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الاضطرابات العقلية، ويقدم للسكان مشورة قانونية مجانية، ويثقف مختلف الفئات العامة (مثل موظفي سلطات إدارة الدولة، وأخصائي الصحة العقلية/مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والقضاة، وممثلي المنظمات غير الحكومية الأخرى، والأشخاص ذوي الاضطرابات العقلية)، ويترجم كذلك أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بمجال عمله. وتقدم جمعية "مركز ماراتا للموارد" بدورها مساعدات ودعما مهنيين إلى النساء الاتي يعانين من أزمات بتقديم استشارات لهن عن طريق مرشد اجتماعي وأخصائي نفسي، ومعالج نفسي، ومحام، وأخصائيين آخرين.

التدابير التثقيفية والإعلامية في مجال حقوق الإنسان

162- ضماناً للانتظام في رفع مستوى التأهيل وتحسين المعرفة بقضايا حقوق الإنسان ومحتوى الاتفاقيات الدولية ونطاقها، وُضعت عدة تدابير تثقيفية وإعلامية بطريقة منهجية لموظفي مؤسسات إدارة الدولة المسؤولة، ومسؤولي النظام القضائي، والأشخاص التابعين للنظام القضائي.

163- ومسائل حقوق الإنسان مدرجة في برامج تثقيف موظفي مؤسسات إدارة الدولة، بما فيها كلية شرطة الدولة، وكلية حرس الحدود الحكومية، وكذلك في برامج تنمية القدرات المهنية لشرطة الدولة. وتُناقش في إطار هذه البرامج قضايا مثل حظر التعذيب وغيره من ضروب العاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومنع الاتجار بالبشر، والجوانب النفسية والقانونية لعمل ضباط الشرطة في حالات العنف الجنسي والعنف المنزلي، وما إلى ذلك. وفي عام 2015، وافقت كلية الشرطة الحكومية على برنامج تثقيفي للكبار بعنوان "الجوانب القانونية والعملية لأنشطة الضباط ذوي رتب الخدمة الخاصة في أماكن الاحتجاز المؤقت بشرطة الدولة"، جرى في إطاره تدريب 27 ضابطا ً في عام 2016.

164- وتُنظم أيضاً دورات تدريبية وحلقات عمل لضباط إدارة السجون ومكتب شؤون المواطنين والهجرة. وتولى عناية خاصة لتدريب المهنيين على خصوصيات العمل مع القصَّر في أماكن السجن والأطفال الذين عانوا من ممارسات غير مشروعة وملتمسي اللجوء وغير ذلك من قضايا. وكثيراً ما تُنظم دورات تدريبية للخبراء بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ومكتب أمين المظالم. ويولى الاهتمام ببرامج التدريب وتنمية القدرات المهنية لموظفي مكتب شؤون المواطنين والهجرة وحرس الحدود الحكومي، لأغراض منها على سبيل المثال تحسين أساليب الاستجواب ومهارات استخدام اللغات الأجنبية.

165 - ويعمل مركز التدريب القضائي اللاتفي منذ عام 1995 في لاتفيا، ويقدم المزيد من الدورات التثقيفية ويواصل اتخاذ التدابير في مجال تنمية القدرات المهنية للقضاة وموظفي الهيئة القضائية ووكلاء النيابة والمحامين المحلفين. والغرض من مركز التدريب القضائي اللاتفي هو الارتقاء بجودة أحكام المحاكم وتدريب الأخصائيين على العمل الرفيع المستوى في النظام القضائي. وتُنظم دورات تدريبية دورية في مواضيع حقوق الإنسان، ومن ذلك على سبيل المثال تقديم دورات تدريبية في عام 2015 للقضاة في مجال تطبيق حقوق الإنسان في الدعاوى الجنائية، والدعاوى الإدارية، والدعاوى المدنية، وفي مجال حقوق الطفل وغير ذلك من قضايا. وفي عام 2016، تلقى قضاة ومرشحون لمناصب القضاة تدريبا ً أيضاً على قضايا تتعلق بالحق في الحرية والأمن، فضلا ً عن تدريب عملي على اتخاذ قرارات الاحتجاز وعلى الحق في محاكمة عادلة.

166- والمسائل المتعلقة بالتقيد بحقوق الإنسان - كالتسامح، عدم التمييز، التنوع الإثني ، المساواة بين الجنسين - مدرجة في محتوى المواضيع القياسية والأمثلة المستخدمة في مواد عدة برامج للتعليم الابتدائي والثانوي العام. وتتضمن المواد التعليمية أيضاً موضوعات تتعلق بالتوعية وبمنع خطر الاتجار بالبشر، وكذلك حالات الزواج الوهمي.

167- ويتضمن محتوى منهج التعليم العام لموضوعي "العلوم الاجتماعية" و"السياسة والقانون" قضايا تتصل باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. فعلى سبيل المثال، عند تعلم موضوع "العلوم الاجتماعية"، يتعلم الطالب التسامح مع ما هو مختلف؛ ويعرف إمكانات المشاركة المدنية في الأنشطة التي تنظمها المدرسة على المستويين المحلي والوطني، واستخدام هذه الإمكانات عملياً؛ ويفهم أن للناس ديانات وانتماءات سياسية ومعتقدات مختلفة؛ ويتسامح إزاء آراء الأقليات، ويقبل أعضاء المجموعة الآخرين ويحترمهم. وأما محتوى مادة الثقافة العامة التي أطلق عليها "السياسة والقانون" و"الأخلاقيات" فيُقدم لغرض مماثل، أي أن قضايا مشاركة الطالب وحقوقه والتزاماته مدرجة ضمن المحتوى الإلزامي للدراسة. وأدرجت أيضاً في معيار الموضوع الإلزامي "الدراسة الصحية" مواضيع للتعليم الثانوي العام مثل الصحة الإنجابية، ومنع الحمل غير المرغوب فيه، والأمراض المنقولة جنسيا ً ، والتربية الجنسية، والعلاقات الجنسية.

168- ويقدم موظفو مكتب أمين المظالم بانتظام مشورة شفوية وخطية إلى الأفراد بشأن تقديم الطلبات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان. وتتضمن تقارير أمين المظالم السنوية استعراضاً لتنفيذ الحقوق التي تكفلها اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في لاتفيا.

تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد العالمي في سياق التعاون الإنمائي

169- تسهم لاتفيا في ميزانيتي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وتُقدم مساهمات محددة في سبيل تقديم المساعدة في حالات الطوارئ مثل الحرب في سورية وأوكرانيا. وتعزز المساهمة صورة لاتفيا كشريك جدير بالثقة وبلد مانح، وتكفل كذلك دعم لاتفيا لتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الدولي (انظر التذييل رقم 3).

170- ويتمثل الغرض من سياسة التعاون الإنمائي التي تنتهجها لاتفيا في الإسهام في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 في البلدان النامية، ولا سيما في البلدان التي تتمتع لاتفيا بشراكة ذات أولوية معها، وتعزيز التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وسيادة القانون، والإدارة الرشيدة (انظر التذييل رقم 3).

171- وفي سياق التعاون الإنمائي، تعمل لاتفيا في بلدان الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي وبلدان آسيا الوسطى، مع التركيز على مجالات التعاون التالية: تطوير الإدارة العامة وبناء القدرات، وتطوير الأعمال التجارية وتعزيز القدرة على التصدير، والحوكمة وإصلاح هياكل الأمن العام، وتشجيع المشاركة الديمقراطية وتنمية المجتمع المدني، والتعليم.

172 - وتؤكد لاتفيا على إعمال حقوق الإنسان وتعزيزها بوصفها مبدأ أفقيا ً رائدا ً لتخطيط سياسات التعاون الإنمائي وتنفيذها، بما في ذلك تنفيذ النهج القائم على حقوق الإنسان. وبصفة عامة، تشدد لاتفيا على إدماج الديمقراطية والإدارة الرشيدة، والمساواة بين الجنسين، والاستدامة البيئية، فضلا ً عن قضايا المناخ في سياسات التعاون الإنمائي والسياسة الخارجية.

دال- عملية الإبلاغ على الصعيد الوطني

173- وفقاً للائحة مجلس الوزراء رقم 121 "إجراءات التمثيل في المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان" المعتمدة في 7 آذار/مارس 2017، يكفل ممثل لاتفيا أمام المؤسسات الأوروبية لحقوق الإنسان التابع لوزارة الخارجية تمثيل مصالح لاتفيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهيئات معاهدات الأمم المتحدة. ويتولى أيضاً ممثل لاتفيا أمام المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.

174- أما التقارير الوطنية المتعلقة بتنفيذ البروتوكولين الإضافيين لاتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، فتعدهما وزارة الرعاية الاجتماعية (البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة) ووزارة الداخلية (البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية). وأما التقرير الوطني عن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 بدوره، فتعده وزارة الرعاية الاجتماعية.

175- وعندما يصاغ تقرير وطني، يراعي ممثل لاتفيا أمام المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان متطلبات مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية ذات الصلة في إعداد محتوى التقرير وشكله. وتُجمع معلومات عن تنفيذ أي اتفاقية بعينها من اتفاقيات الأمم المتحدة في لاتفيا بالتعاون مع المؤسسات القطاعية المسؤولة، وتقدم إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها. وعلاوة على ذلك، يكفل ممثل لاتفيا أمام المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان ترجمة التقارير الوطنية إلى إحدى لغات العمل الرسمية بالأمم المتحدة وتقديمها إلى الأمم المتحدة، ويشارك كذلك في تشكيل الوفد الوطني لنظر الأمم المتحدة في التقرير الوطني.

176- وينبغي التشديد على أن المنظمات غير الحكومية وأمين المظالم واللجان المتخصصة يشاركون في إعداد التقارير الوطنية. وتنعكس التعليقات الواردة من المنظمات غير الحكومية في نص التقرير الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، تُبلغ المنظمات غير الحكومية بإمكانية تقديم تقرير بديل. ويعكس التقرير الوطني أيضاً عمل مكتب أمين المظالم فيما يتصل بتنفيذ الاتفاقية المحددة من اتفاقيات الأمم المتحدة. وتشارك أيضاً في إعداد التقرير الوطني لجان منشأة خصيصاً لهذا الغرض، ومن ذلك على سبيل المثال أن اللجنة المعنية بحقوق الطفل (انظر الفقرة 130) تبحث التقرير الوطني المتعلق بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، وتقيّم كذلك الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل.

ثالث اً - تدابير القضاء على التمييز وتعزيز المساواة بين الجنسين؛ وسبل الانتصاف المحلية

عدم التمييز

177- ينص الإطار التنظيمي الساري في لاتفيا، والالتزامات الدولية التي عقدتها لاتفيا على كفالة حقوق الإنسان في لاتفيا دون أي تمييز.

178- ويكفل الدستور المساواة بين جميع الأشخاص الذين يعيشون في لاتفيا أمام القانون والمحاكم والتمتع بحقوقهم دون أي تمييز. فتنص المادة 91 من الدستور على أن يكون "كل الناس في لاتفيا متساوين أمام القانون والمحاكم. ويجري التمتع بحقوق الإنسان دون تمييز من أي نوع كان." ويتعين تفسير المادة المذكورة أعلاه من مواد الدستور بما يتفق مع الاتفاقات الدولية الملزمة للاتفيا. ولذا، يمكن الخلوص إلى أن حظر التمييز الوارد في المادة 91 من الدستور يعبر أيضاً عن الإطار القانوني الدولي ذي الصلة.

١٧٩- والأحكام المتعلقة بحظر التمييز والاختلاف في المعاملة مدرجة أيضا ً في قوانين قطاعات محددة. فعلى سبيل المثال، ينص قانون العمل على أن لكل فرد حقوقاً متساوية في العمل، وفي ظروف عمل منصفة ومأمونة وصحية، فضلا ً عن الحصول على أجر عادل عن عمله. ويجب ضمان هذه الحقوق دون أي تمييز مباشر أو غير مباشر، بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو العمر أو الإعاقة أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو غيرها، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الوضع العائلي أو الميل الجنسي أو غير ذلك من ظروف.

١٨٠- وينص قانون حقوق المرضى على أنه يُحظر الاختلاف في المعاملة، عند كفالة حق المريض، تبعاً لعرق الشخص، أو أصله الإثني ، أو لونه، أو نوع جنسه، أو عمره، أو إعاقته، أو حالته الصحية، أو دينه، أو رأيه السياسي أو آرائه الأخرى، أو أصله القومي أو الاجتماعي، أو ملكيته، أو وضعه العائلي، أو غير ذلك من ظروف. ويشمل الاختلاف في المعاملة التمييز المباشر أو غير المباشر ضد الشخص، أو ارتكاب جريمة ضد الشخص، أو التحريض على التمييز.

١٨١- وعلاوة على ذلك، فإن الأحكام المتعلقة بعدم التمييز وحظر الاختلاف في المعاملة مدرجة في قانون الضمان الاجتماعي ، وقانون أمين المظالم ، وقانون الرابطات والمؤسسات ، وقانون المخالفات الإدارية ، والقانون الجنائي ، وقانون حماية حقوق المستهلك ، وقانون التعليم ، وقانون حظر التمييز بين الأشخاص الطبيعيين الذين يؤدون أنشطة اقتصادية ، وقانون دعم العاطلين عن العمل والباحثين عن عمل ، وقانون الدعاية ، وفي نصوص قانونية أخرى.

١٨٢- وتنص المادة ٩ من قانون الإجراءات المدنية على أن الأطراف يتمتعون بحقوق إجرائية متكافئة، وعلى أن المحكمة تكفل للأطراف فرصا ً متكافئة لممارسة حقوقهم من أجل حماية مصالحهم.

١٨٣- وتشتمل المبادئ العامة المحددة في قانون الإجراءات الإدارية على مبدأ احترام حقوق الأشخاص الطبيعيين. وينص مبدأ المساواة على أنه عند تماثل الظروف الوقائعية والقانونية، تعتمد المؤسسة والمحكمة قرارات متطابقة (ظروف وقائعية وقانونية مختلفة - قرارات مختلفة) بصرف النظر عن نوع جنس المشاركين في الإجراءات الإدارية، أو عمرهم، أو عرقهم، أو لونهم، أو لغتهم، أو دينهم، أو جنسيتهم، أو رأيهم السياسي أو آرائهم الأخرى، أو أصلهم الاجتماعي، أو جنسيتهم، أو حالتهم التعليمية والاجتماعية وملكيتهم، أو مهنتهم وغير ذلك من عوامل.

١٨٤- وينص أحد المبادئ العامة لقانون الإجراءات الجنائية على إجراء موحد لجميع المشاركين في الدعاوى الجنائية، بصرف النظر عن أصلهم وحالتهم الاجتماعية وملكيتهم، ومهنتهم، ومواطنتهم، وعرقهم، وجنسيتهم، ومواقفهم من الدين، وجنسهم، وتعليمهم ولغتهم ومحل إقامتهم، وغير ذلك من ظروف.

١٨٥- وينص قانون تنفيذ الأحكام على عدم جواز التمييز بين المدانين على أساس العرق واللغة والجنس والحالة الاجتماعية والملكية والآراء السياسية والمعتقدات الدينية وغير ذلك من معايير، عند تنفيذ أي شكل من أشكال العقوبة الجنائية. و جميع المدانين متساوون أمام القانون .

١٨٦- وتتوخى الدولة فرض كل من المسؤولية الإدارية والمسؤولية الجنائية عن انتهاك حظر التمييز. وهكذا، فقانون المخالفات الإدارية ينص على المسؤولية عن انتهاك حظر التمييز المنصوص عليه في الأطر القانونية التنظيمية. وينص القانون الجنائي على المسؤولية الجنائية عن الأنشطة التي تهدف إلى التحريض على الكراهية أو التعصب القومي أو الإثني أو العرقي أو الديني (المادة ٧٨ من القانون الجنائي )، والأعمال التي ترمي إلى التحريض على الكراهية أو العداوة بسبب نوع الجنس أو العمر أو الإعاقة أو أي سمات أخرى إذا ترتب عليها ضرر كبير (المادة ١٥٠ من القانون الجنائي )، والتمييز على أساس العرق أو الانتماء القومي أو الإثني أو الديني، أو أي نوع آخر من التمييز، إذا تسبب في ضرر مادي (المادة 194 من القانون الجنائي ). وتُفرض عقوبة أشد عن الجرائم إذا ارتكبها مسؤول حكومي، أو موظف في شركة (أو مؤسسة أعمال) أو منظمة أو مجموعة من الأشخاص، أو إذا ارتُكبت هذه الجرائم بواسطة نظام للمعالجة الآلية للبيانات. ويقر القانون الجنائي بأن وجود دافع يتصل بتحيز عنصري أو قومي أو إثني أو ديني يشكل ظرفا ً مشددا ً (المادة ٤٨ ( ١) ( ١٤) من القانون الجنائي ).

١٨٧- وقد أسهبت السوابق القضائية للمحكمة الدستورية في الحديث عن مضمون مبدأ حظر التمييز. وأقرت المحكمة الدستورية بأن الهدف من مبدأ حظر التمييز المدرج في الدستور هو منع احتمال تقييد الحقوق الأساسية للشخص بالاستناد إلى أي معيار غير مقبول، مثل العرق أو الأصل الإثني أو نوع الجنس في بلد ديمقراطي يحكمه القانون ( ) . ويحول مبدأ المساواة دون إصدار مؤسسات الدولة قواعد تسمح دون أي مبررات معقولة بمعاملة مختلفة للأشخاص الذين هم في ظروف متكافئة ومحددة وفي ظروف متشابهة. ويتيح مبدأ المساواة، بل ويستلزم، معاملة مختلفة للأشخاص الذين هم في ظروف مختلفة، ويتيح معاملة مختلفة للأشخاص الذين هم في ظروف متكافئة إذا كانت لها أساس موضوعي ومعقول. ولا يكون الاختلاف في المعاملة محايدا ً أو معقولا ً إذا لم يكن له غرض مشروع أو إذا كانت هناك علاقة غير متناسبة بين الوسائل المختارة والأهداف المحددة ( ) .

١٨٨- ويشكل تعزيز المساواة في المعاملة ومنع جميع أشكال التمييز جزءا ً مهما ً من نطاق أعمال مكتب أمين المظالم. فأمين المظالم يقدم المساعدة إلى ضحايا التمييز عن طريق النظر في الشكاوى الفردية المتعلقة بانتهاك مؤسسات الدولة أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين حظرَ التمييز أو المساواةَ في المعاملة من خلال إسداء المشورة القانونية وتمثيل الأشخاص أمام المحاكم، وكذلك بالتشجيع على التوفيق بين أطراف النزاع. وخلال الفترة من 2011 إلى 20 1 6، نفذ مكتب أمين المظالم عددا ً من التدابير الرامية إلى التعريف بعدم التمييز. فعلى سبيل المثال، نُشرت وجهات نظر أمين المظالم وآراؤه في وسائط الإعلام، ونُظمت استطلاعات للرأي بشأن حالات انتهاك حظر التمييز، وجرت أنشطة تثقيفية للجمهور والموظفين الحكوميين. وأجرى مكتب أمين المظالم أيضاً عدة دراسات وأعد تقارير عن قضايا عدم التمييز، وهو يشارك بنشاط في المناقشات العامة، ويقدم رأيه في العمليات المهمة للجمهور فيما يتصل بالمسائل المتعلقة بالمساواة القانونية.

الإدماج في المجتمع. تعزيز حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية

١٨٩- ينص الدستور على أن "الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية يتمتعون بالحق في صون لغتهم وخصائصهم العرقية وثقافتهم المميزة وتطويرها. ويتألف مجتمع لاتفيا من ممثلين عن أكثر من ١٥٠ أصل عرقي. وتشكل الأقليات وثقافاتها جزءا ً مهما ً ولا يتجزأ من المجتمع اللاتفي وثقافته . وتكفل سياسة الإدماج في لاتفيا بالكامل حماية حقوق الأقليات القومية واحترام ثقافتهم ولغتهم وتقاليدهم . وما فتئت الحكومة تقدم إ سهاما ً عمليا ً كبيرا ً في تعليم الأقليات وثقافتهم وغيرهما من المجالات من أجل تعزيز هوية الأقليات التي تعيش في لاتفيا، فضلا ً عن ضمان إشراك ممثلي الأقليات في عمليتي رسم السياسات وصنع القرارات.

١٩٠- وتشدد المبادئ التوجيهية المتعلقة بالهوية الوطنية والمجتمع المدني وسياسة الإدماج (٢٠١٢ ‑ 2018) على أهمية الحفاظ على تفرد كل أقلية. وقد جرت الموافقة في عام 2015 على خطة تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالهوية الوطنية والمجتمع المدني وسياسة الإدماج (٢٠١٢ ‑ 2018) للفترة الممتدة حتى عام ٢٠١٦، وهي تتوخى تطوير التربية المدنية، وتعزيز الأشكال التقليدية وغير التقليدية من المشاركة المدنية، فضلا ً عن التشجيع على إدماج الفئات المستبعدة اجتماعيا ً ومنع التمييز ضدها.

١٩١- ووفقا ً لقانون التنمية الحرة للجماعات القومية والإثنية في لاتفيا والحق في الاستقلال الثقافي ، يُكفل لجميع المقيمين إقامة دائمة في لاتفيا الحق في إنشاء مجتمعاتهم ونقاباتهم ورابطاتهم الوطنية. والدولة ملزمة بتعزيز أنشطتهم ومساعدتهم بالحاجات المادية.

١٩٢- وتمول الدولة برامج تعليمية للأقليات بسبع لغات: الروسية، والبولندية، والبيلاروسية، والأوكرانية، والإستونية، والليتوانية، والعبرية. وخلال السنة الأكاديمية ٢٠١٤ - ٢٠١٥، تلقت 106 مؤسسات تعليمية تنفذ برامج تعليمية للأقليات تمويلا ً من الدولة ( شمل ذلك 99 مدرسة تنفذ برامج تعليمية باللغة الروسية وبنظام اللغتين، و 4 مدارس بالبولندية وبنظام اللغتين، ومدرسة واحدة باللغة الأوكرانية وبنظام اللغتين ، ومدرسة واحدة باللغة البيلاروسية وبنظام اللغتين، ومدرستين باللغة العبرية، ومدرسة واحدة باللغتين اللاتفية والليتوانية، ومدرسة واحدة باللغتين اللاتفية والإستونية)، وكذلك 75 مدرسة مزدوجة الفصول الدراسية (برامج باللاتفية وإحدى لغات الأقليات). وخلال السنة الأكاديمية ٢٠١٥ - 2016، تلقت 103 مؤسسات تعليمية تنفذ برامج لتعليم الأقليات تمويلا ً من الدولة (شمل ذلك ٩٤ مدرسة تنفذ برامج تعليمية بالروسية وبنظام اللغتين، و4 مدارس بالبولندية وبنظام اللغتين، ومدرسة واحدة بالأوكرانية وبنظام اللغتين، ومدرسة واحدة بالبيلاروسية وبنظام اللغتين، ومدرستان بالعبرية، ومدرسة واحدة باللاتفية والليتوانية، ومدرسة واحدة باللاتفية والإستونية)، وكذلك 60 مدرسة مزدوجة الفصول الدراسية (برامج باللاتفية وإحدى لغات الأقليات).

١٩٣- وعند اجتياز امتحانات الدولة في اكتساب التعليم الأساسي، يحق للطالب اختيار لغة الامتحان - اللاتفية أو الروسية. وفي امتحانات الدولة في التعليم الثانوي العام، تكون لغة الامتحانات هي اللغة الرسمية. وخلال الفترة ٢٠١٤ - ٢٠١٥، نُظمت حلقات عمل لتنمية القدرات المهنية لواضعي مناهج مؤسسات التعليم قبل المدرسي للأقليات في مجال تنفيذ النهج الثنائي اللغة في مستوى ما قبل المدرسة.

١٩٤- ويتعاون العديد من مؤسسات تعليم الأقليات في لاتفيا مع الحكومات والمؤسسات التعليمية للدول المعنية، وتتلقى هذه المؤسسات مراجع ومواد تعليمية مختلفة من أجل تحسين العملية التعليمية. فعلى سبيل المثال، تتعاون جمهورية بولندا تعاونا ً وثيقا ً جدا ً مع لاتفيا وتدعم المدارس البولندية في لاتفيا.

١٩٥- وأحد المهام المذكورة في المبادئ التوجيهية لتطوير التعليم خلال الفترة ٢٠١٤ - ٢٠٢٠ في لاتفيا هو التشجيع على تنمية شخصية متعددة اللغات من خلال اكتساب اللغات الأجنبية فضلا ً عن التشجيع على اكتساب اللغة الأم واللغة الرسمية. وتشغل لاتفيا المركز الثاني في التعدد اللغوي في الاتحاد الأوروبي .

١٩٦- وقد أُعدت في عام ٢٠١١، تحت إشراف وزارة الثقافة، مجموعة من تدابير السياسة الوطنية لإدماج الروما ، وأُدرجت في المبادئ التوجيهية للهوية الوطنية والمجتمع المدني وسياسة الإدماج (٢٠١٢ ‑ 2018) . ويولى اهتمام خاص بتعليم أطفال الروما من خلال استحداث ممارسة المعلمين المساعدين من الروما في مرحلة ما قبل الدراسة وفي مدارس التعليم العام، وكذلك أنشطة إدماج الروما ومشاركتهم في لاتفيا، وتيسير التعاون بين جماعة الروما والحكومات المحلية و/أو الشركاء الاجتماعيين، وإقامة حوار بين الثقافات. وبالإضافة إلى أنشطة المجلس الاستشاري لتنفيذ سياسة إدماج الروما (انظر الفقرة ٧٣)، أنشئت في عام ٢٠١٤ شبكة من الخبراء الإقليميين المعنيين بقضايا إدماج الروما بهدف تشجيع التبادل المنتظم للمعلومات والخبرات بين أخصائي الحكومات المحلية بشأن قضايا إدماج الروما وتنمية التعاون بين وزارة الثقافة والمؤسسات المحلية وجماعة الروما من أجل تنفيذ سياسات إدماج الروما بكفاءة أكبر. ويشارك في الشبكة خبراء من ١٥ مدينة وحكومة محلية في لاتفيا. وتقدم وزارة الثقافة الدعم بانتظام من ميزانية الدولة لتنفيذ مبادرات إدماج المنظمات غير الحكومية للروما على الصعيد الإقليمي في إطار التنافس المفتوح للمشاريع.

١٩٧- ووفقا ً لنتائج دراسة " الروما في لاتفيا" التي أجريت في عام ٢٠١٥، يعتبر الروما مجموعة من الأشخاص الذين يتعرضون لخطر الفقر والتمييز في سوق العمل، والذين لا تتكافأ فرص عملهم مع أصحاب الجنسيات الأخرى بسبب تدني مستوى تعليمهم ووضعهم الاجتماعي - الاقتصادي.

١٩٨- وتنفذ وزارة الثقافية اللاتفية منذ عام ٢٠١٦ مشروع منهاج الروما الأو ل : الحوار والتعاون والمشاركة من أجل تعزيز التعاون والحوار بين المجتمع المدني للروما وممثلي مؤسسات الدولة والحكومات المحلية والشركاء الاجتماعيين، لضمان مشاركة أكثر فعالية من الأشخاص المعنيين وتنسيق سياسة إدماج الروما على نحو أفضل. ويشارك عدة ناشطين من الروما في لاتفيا في تنفيذ المشروع.

١٩٩- ومنذ عام ٢٠١٥، تعكف وزارة الثقافة، بالتعاون مع المركز اللاتفي لحقوق الإنسان، على تنفيذ أنشطة مختلفة ترمي إلى تعزيز التسامح في المجتمع والحد من القوالب النمطية السلبية إزاء الروما ، فضلا ً عن تعزيز ثقافة الروما .

اكتساب المواطنة والتجنيس

٢٠٠- بعد تجديد الاستقلال في لاتفيا على أساس مبدأ الاستمرارية القانونية، اعتمد المجلس الأعلى قرارا ً في ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ بشأن تجديد المواطنة لسكان لاتفيا الذين كانوا يحملونها يوم احتلال لاتفيا، أي يوم ١٧ حزيران/ يونيه ١٩٤٠، وذريتهم بصرف النظر عن أصلهم العرقي. واستنادا ً إلى هذا المبدأ، اعتُمد قانون المواطنة الجديد في عام 1994. وفي عام ١٩٩٨، عُدل قانون المواطنة في استفتاء لتيسير اكتساب المواطنة عن طريق التجنيس.

٢٠١- وبالتوازي مع صفة مواطني لاتفيا، استُحدثت صفة غير المواطنين في لاتفيا في عام ١٩٩٥ باعتبارها صفة مؤقتة خاصة لمواطني الاتحاد السوفياتي السابق الذين يعيشون في جمهورية لاتفيا وذريتهم ممن لا يحملون مواطنة لاتفيا أو دولة أخرى. وغير المواطنين في لاتفيا ليسوا أشخاصا ً عديمي الجنسية بالمعنى المقصود في اتفاقية عام ١٩٥٤ بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، بما أن نطاق حقوق غير المواطنين أوسع كثيراً وأن لاتفيا تعهدت بالتزامات محددة فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص - وهو يكفل بقوة القانون حقوق الإقامة الدائمة في لاتفيا، والحماية القنصلية في الخارج، فضلا ً عن الحق في العودة إلى لاتفيا وعدم الطرد من لاتفيا. ويتمتع غير المواطنين بأغلبية الحقوق المكفولة لمواطني لاتفيا. ويتمتع غير المواطن بالحق في التجنس، وقد أعدت لاتفيا جميع الشروط المسبقة بحيث تشجع الأشخاص المحددين بأنهم غير مواطنين على اكتساب الجنسية اللاتفية وتُمكنهم من ذلك.

٢٠٢- وحققت لاتفيا تقدماً ملحوظاً في تشجيع عملية التجنيس عن طريق تقليص نسبة غير المواطنين من 29 في المائة (000 730 شخص) في عام 1995 إلى 11.75 في المائة ( 017 252 شخصاً) في كانون الثاني/يناير 2016 (انظر التذييل رقم 2).

٢٠٣- وفي مجال تعزيز الاندماج في المجتمع والتجنيس، تواصل حكومة لاتفيا تنفيذ سياسة متسقة عن طريق كل من دعوة غير المواطنين إلى طلب التجنيس، واعتماد تشريعات لزيادة تيسير عملية التجنيس وشن حملات إعلامية. وجرى تبسيط عملية التجنيس في عدة مناسبات مع مراعاة المعايير الدولية الواجبة التطبيق. ويتخذ مكتب شؤون المواطنين والهجرة، الذي يحدد وضع الأشخاص في البلد، تدابير إعلامية وتثقيفية مختلفة بانتظام للتعريف بإجراءات التجنيس.

٢٠٤- وجرى تبسيط إجراءات منح الجنسية بفضل التعديلات التي أدخلت على قانون المواطنة والتي اعتمدها البرلمان في ٩ أيار/مايو ٢٠١٣. فعلى سبيل المثال، يُعترف بأطفال غير المواطنين وعديمي الجنسية كمواطنين لاتفيين بمجرد تسجيلهم في سجلات المواليد بناءً على رغبة أحد الوالدين. وتُهيأ إمكانية منح المواطنة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر بناء على طلب أحد الوالدين ( سابقا ً - استنادا ً إلى طلب من كلا الوالدين ). ويجوز تسجيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و١٨ عاماً بوصفهم مواطنين لاتفيين بناء على طلب الشخص المعني. وبالإضافة إلى ذلك، جرى تبسيط اشتراطات فترة الإقامة الدائمة لطالب التجنيس، وجرى كذلك تسهيل امتحانات اللغة وتحديد شروط الإعفاء من الامتحان. فعلى سبيل المثال، يعفى من جميع امتحانات التجنيس الطلاب الذين حصلوا على القدر الرئيسي من التعليم باللغة اللاتفية، ممن حصلوا على أكثر من نصف برنامج التعليم الابتدائي باللغة اللاتفية.

٢٠٥- ومع اعتماد التعديلات التي أدخلت على قانون المواطنة في عام ٢٠١٣ تكون لاتفيا قد جعلت إجراءات تسجيل حديثي الولادة من أطفال غير المواطنين في لاتفيا إجراءات مناسبة وميسورة، ما يسهم في إنهاء هذا الوضع القانوني المؤقت.

٢٠٦- ومع وضع تاريخ لاتفيا في الاعتبار، وتزايد تنقل الأشخاص والحاجة إلى الحفاظ على روابط مع المواطنين في جميع أنحاء العالم، إلى جانب اعتماد التعديلات المذكورة آنفا ً على قانون المواطنة ، اتسع نطاق تطبيق ازدواج الجنسية إلى حد كبير. ويعني ازدواج الجنسية بالمعنى المقصود في القانون المذكور أعلاه أن بإمكان مواطنين معينين أن يكتسبوا الجنسية اللاتفية مع الاحتفاظ بجنسيتهم والعكس صحيح.

حقوق الأجانب واللاجئين وملتمسي اللجوء

٢٠٧- في 19 كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، بدأ سريان قانون جديد، هو قانون اللجوء ، والغرض منه كفالة حقوق الأشخاص في الحصول على اللجوء في جمهورية لاتفيا، أو الحصول على صفة اللاجئ أو صفة بديلة، أو الحصول على حماية مؤقتة. ولا يمكن طرد ملتمس اللجوء أو اللاجئ أو تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها إذا كان خارج تلك الدولة وكان يخشى بشكل معقول تعرضه للاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية أو آراء سياسية معينة، وكان لا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، قبول حماية الدولة التي يحمل جنسيتها. ولا يمكن طرد الشخص عديم الجنسية الذي لا يكون، أثناء وجوده خارج دولة إقامته السابقة، قادرا ً على العودة إلى تلك الدولة بسبب الأسباب نفسها، أو الذي لا يرغب في ذلك. ولا يجوز طرد الشخص الذي منح صفة بديلة في جمهورية لاتفيا، إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض لضرر جسيم بعد عودته إلى بلده الأصلي، ومن ثم فهو غير قادر على قبول حماية ذلك البلد أو غير راغب في ذلك.

٢٠٨- ويدير مكتب شؤون المواطنين والهجرة سجلا ً بملتمسي اللجوء بغرض ضمان تسجيل ملتمسي اللجوء والتقدم المحرز في إجراءات اللجوء (انظر التذييل رقم ٢). ويجب اتخاذ قرار منح أو رفض صفة اللاجئ أو الصفة البديلة في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ المقابلة الشخصية مع ملتمس اللجوء، ولكن في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تسجيل الطلب.

٢٠٩- وبغية ضمان قدرة طالب اللجوء على ممارسة حقوقه والتزاماته، يعجل حرس الحدود ومكتب شؤون المواطنين والهجرة بإبلاغ الشخص بإجراءات اللجوء، وحدوده الزمنية، والحقوق والواجبات المعنية، والمؤسسات التي تقدم المساعدة القضائية، وشروط القبول، بما في ذلك الحق في تلقي خدمات الرعاية الصحية، وما إلى ذلك. ويقدم مسؤول من حرس الحدود والمكتب المعلومات المذكورة أعلاه إلى ملتمس اللجوء خطيا ً وبلغة يفهمها أو باللغة التي من المفترض بشكل معقول أن يفهمها.

٢١٠- وقد سلطت زيادة عدد ملتمسي اللجوء الضوء على ضرورة تطوير التعاون المؤسسي والتخطيط له، وتعزيز قدرة نظام اللجوء في لاتفيا، وتوافر ضمانات اجتماعية معينة لملتمسي اللجوء واللاجئين والأشخاص الذين منحوا صفة بديلة.

٢١١- وهكذا، ووفقا ً لأحكام قانون اللجوء ، يجب توفير إمكانية حصول القاصر الذي منح صفة اللاجئ أو صفة بديلة على التعليم باللغة الرسمية. وينطبق الشيء نفسه على القصّر الذين مُنحوا حماية مؤقتة. وتُهيأ لملتمسي اللجوء القصَّر فرص التعليم، بما في ذلك الإعداد للحصول على التعليم الأساسي، بدءا ً من سن الخامسة، والحصول على التعليم الثانوي الأساسي والعام، والاستمرار بعد بلوغ الثامنة عشرة من العمر في مواصلة التعليم العام الذي بدأ بالفعل، وحضور دروس فردية في مختلف مواضيع الدراسة، وحضور دروس الكفاءة اللغوية في اللغة اللاتفية واللغة الأم إذا كان أطفال ملتمسي اللجوء يدرسون في المؤسسات التعليمية التي تنفذ برامج تعليم الأقليات، وكذلك الحصول على دعم مالي لشراء الكتب المدرسية.

٢١٢- ووفقا ً لقانون الخدمات الاجتماعية والمساعدة الاجتماعية لعام ٢٠٠٣، يتمتع الأشخاص الذين منحوا صفة اللاجئ بذات الحقوق في تلقي المساعدة الاجتماعية، وإعادة التأهيل الاجتماعي أو المهني، والخدمات الاجتماعية الممولة من ميزانية الدولة والحكومة المحلية، واستحقاقات المساعدة الاجتماعية الممولة من الحكومة المحلية، بوصفهم مواطنين وغير مواطنين للاتفيا. وبفضل التعديلات التي أدخلت في عام ٢٠١٦ على هذا القانون، اتسع نطاق الخدمات المقدمة إلى أولئك الذين مُنحوا الصفة البديلة في جمهورية لاتفيا (أي صدر لهم تصريح إقامة مؤقت). ويتمتع الأطفال الذين مُنحوا صفة بديلة بذات الحق في تلقي الرعاية الاجتماعية، وإعادة التأهيل الاجتماعي، وخدمات العمل الاجتماعي التي تمولها الدولة أو الحكومات المحلية، شأنهم في ذلك شأن بقية الأطفال في لاتفيا الذين يوجدون في أوضاع مماثلة. ومنذ عام ٢٠٠٧، أصبح الشخص الذي يُعلن أنه وقع ضحية للاتجار بالبشر يتمتع بالحق في تلقي خدمات إعادة التأهيل الاجتماعي الممولة من الدولة؛ ولكي يحصل الشخص على الخدمة، لا يتعين عليه أن يكون حاصلا ً على ترخيص بالإقامة المؤقتة.

٢١٣- ووفقا ً لأحكام قانون الهجرة ، يُمنح الحق في العمل دون قيود لملتمس اللجوء الذي تلقى وثيقة الهوية الشخصية لملتمس اللجوء ولم يصدر بشأنه قرار من مكتب شؤون المواطنين والهجرة بخصوص منح أو رفض صفة اللاجئ أو الصفة البديلة، في غضون ستة أشهر من تقديم طلب الحصول على اللجوء أو الصفة البديلة لو لم يكن هذا قد حدث بسبب خطأ منه. ويستمر الحق في العمل إلى أن يدخل القرار النهائي بشأن منح أو رفض صفة اللاجئ أو الصفة البديلة حيز النفاذ ويصبح قرارا ً نهائيا ً .

٢١٤- والغرض من قانون الهجرة المعتمد في عام ٢٠٠٣ هو تحديد إجراءات دخول الأجانب وإقامتهم، وعبورهم، ومغادرتهم، واحتجازهم. وفي ١٦ حزيران/ يونيه ٢٠١١، بدأ سريان التعديلات التي أدخلت على قانون الهجرة ، الأمر الذي غير كثيرا ً من إجراءات حماية حقوق الأفراد. وتنص التعديلات على أنه يجوز الاعتراض أمام سلطة أعلى، وفقا ً لإجراءات التراتب، على أمر الطرد أو قرار الطرد وقرار الإدراج في القائمة المقترنة به، وقرار رفض الدخول إلى منطقة شنغن في غضون ٧ أيام من تاريخ دخوله حيز النفاذ. ويمكن الطعن في القرار الذي اعتمدته السلطة الأعلى أمام المحكمة المحلية الإدارية في غضون سبعة أيام من دخوله حيز النفاذ، بينما يجوز الطعن في القرار الصادر عن المحكمة المحلية الإدارية بتقديم طعن بالنقض إلى دائرة القضايا الإدارية للمحكمة العليا.

٢١٥- ويتمتع الأجنبي ملتمس اللجوء (بما في ذلك اللاجئ والشخص اللذان منحا صفة بديلة في جمهورية لاتفيا) من غير مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذا كان مقيما ً بصفة قانونية في جمهورية لاتفيا وحصل على رخصة إقامة دائمة، وكذلك الأجنبي المعرض لإجراءات الطرد، في الحالات التي يحددها قانون الهجرة ، بالحق في الحصول على مساعدة قضائية تمولها الدولة في الحالات التي ينص عليها قانون المساعدة القضائية التي تكفلها الدولة وبالقيمة التي يحددها ذلك القانون.

٢١٦- وفي ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، كان يوجد ٩٦٥ ٧٣ من رعايا البلدان الثالثة المسجلين في لاتفيا؛ وكان ٢٦٢ ٢٦ منهم يحملون تراخيص إقامة، و٧٠٣ ٤٧ يحملون تراخيص إقامة دائمة. وأهم البلدان الأصلية هي روسيا (٧٥ في المائة)، وأوكرانيا (٩ في المائة)، وبيلاروس (٤ في المائة)، وأوزبكستان (٢ في المائة)، والصين (٢ في المائة)؛ والبلدان الثالثة الأخرى ٨ في المائة. والأسباب الرئيسية للدخول هي العم ل والدراسة والزواج والاستثمار في العقارات أو في الأعمال التجارية المحلية.

حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

٢١٧- من أجل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، وافق مجلس الوزراء على المبادئ التوجيهية لتنفيذ الاتفاقية خلال الفترة 2010-2013 ، وكذلك خطة التنفيذ للفترة ٢٠١٥ -٢ ٠١٧.

٢١٨- وقد دأبت لاتفيا على العمل على تحقيق التعاون بطريقة متوائمة ومنسقة تنسيقا ً جيدا ً بين المؤسسات المشاركة في إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إنشاء نظام تعليمي جامع، فضلا ً عن تعزيز الوصول إلى البيئة والمشاركة في المشاريع الاجتماعية. واستُحدثت منذ عام ٢٠١١ عدة خدمات ترمي إلى الحد من آثار الإعاقة وتعزيز الوصول إلى الخدمات والأنشطة اليومية.

٢١٩ - فعلى سبيل المثال، قُدمت خدمات الأخصائيين النفسيين إلى الأطفال والقصّر الذين اكتُشفت للمرة الأولى إصابتهم بإعاقة (وممثليهم القانونيين). وفي عام ٢٠١٢، استُحدثت خدمة يقدمها مساعد في المؤسسات التعليمية للأطفال والقصّر الذين تتراوح أعمارهم بين ٥ و١٨ عاما ً بهدف تعزيز التعليم الجامع وتلبية احتياجات الأطفال خلال العملية التعليمية. ويستمر العمل على توفير خدمات ذلك المساعد للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء اكتساب التعليم العالي؛ ويُنفذ مشروع لتقديم المساعدة إلى الأشخاص ذوي الأمراض العقلية في الاضطلاع بالمهام اليومية؛ ويتزايد تدريجيا ً عدد البرامج والأفلام المترجمة ترجمة تحريرية والمترجمة إلى لغة الإشارة.

٢٢٠- ومنذ ١ تموز/يوليه ٢٠١٤، استُحدثت عدة استحقاقات وارتفعت قيمتها من أجل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين حالتهم المالية. وبصفة عامة، ارتفعت قيمة الاستحقاقات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة ٣٠ في المائة.

٢٢١- وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2013، بدأ سريان التعديلات التي أدخلت على المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية ، والتي تنص على أن الحق في استخدام لغة يفهمها الشخص أثناء الدعاوى الجنائية والاستعانة بخدمات مترجم فوري بالمجان ينطبق أيضاً على الأشخاص الذين لديهم إعاقات سمعية أو بصرية أو كلامية. وفي الحالات التي ينص عليها القانون، تصدر ال وثائق الإجرائية لهؤلاء الأشخاص باللغة التي يفهمونها، أو بطريقة يستطيع الشخص فهمها.

٢٢٢- وفي 1 كانون الثاني/يناير 2013، بدأ سريان التعديلات التي أدخلت على القانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية، وقانون محاكم الأيتام والحضانة ، وهي تقضي بإلغاء التجريد الكلي من أهلية التصرف للاستعاضة عنه بمفهوم تقييد أهلية التصرف. وبهذا لم يعد التجريد الكلي من الأهلية القانونية ممكنا ً . وعلاوة على ذلك، لا يجوز تقييد الشخص فيما يتصل بحقوقه غير المادية الشخصية ( مثل الحق في الزواج ) ، فضلا ً عن الحق في الدفاع في المؤسسات وأمام المحاك م عن حقوقه ومصالحه المشروعة المرتبطة بتقييد الأهلية القانونية والحرية الشخصية، والنزاعات مع الوصي، وتعيين الوصي وإقالته. ولا يمكن تقييد الأهلية القانونية في المجالات التي ينظمها قانون الملكية (مثل المسائل المالية وحق الشخص في إدارة ممتلكاته). ولا يمكن تقييد الأهلية القانونية للشخص المصاب بأمراض عقلية أو اضطرابات صحية أخرى إلا في حالات استثنائية بقدر عدم قدرته على إدراك معنى أفعاله أو عدم قدرته على إدارة أفعاله.

٢٢٣- وبالإضافة إلى ذلك، بدأ في عام ٢٠١٣ سريان تعديلات على القانون المدني استُحدث بموجبها مفهوم قانوني جديد - هو التوكيل الرسمي الدائم. ويتيح هذا التوكيل للشخص إذا نما إلى علمه أنه قد تكون هناك مواقف يمكن أن تحول دون اتخاذه للقرارات بنفسه، أن يصدر توكيلا ً دائما ً لتسوية مسائل محددة إذا أصبح الشخص بسبب اضطرابات طبية أو لأسباب أو ظروف أخرى غير قادر على إدراك الآثار المترتبة على أفعاله وإدارتها.

٢٢٤- وفي مجال قانون العمل، قرر المشرِّع أنه، بغية النهوض بتنفيذ مبدأ المساواة في الحقوق فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، يكون رب العمل ملزما ً باتخاذ تدابير، وفقا ً لمقتضى الحال، لتكييف بيئة العمل، وتيسير قدرة هؤلاء الأشخاص على إقامة علاقات العمل والقيام بواجبات عملهم والترقي أو الإيفاد للتدريب المهني أو رفع مستوى تأهيلهم. وينص قانون العمل أيضا ً  على أنه يجب الموازنة بين تنفيذ هذه التدابير والعبء الملقى على عاتق رب العمل في الوفاء بهذا الواجب.

٢٢٥- ويتضمن الموقع الشبكي لإذاعة لاتفيا تفريغا ً لشرائط أهم البرامج وأكثرها شعبية من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. ويولى أيضاً اهتمام بالغ لرفع الوعي العام بشأن المسائل المتعلقة بالإعاقة وإدماج القضايا المتصلة بحقوق ذوي الإعاقة واحتياجاتهم في محتوى برامج الإذاعة والتلفزيون اللاتفية.

تعزيز المساواة بين الجنسين

٢٢٦- تستند سياسة المساواة بين الجنسين في لاتفيا إلى النهج المتكامل المتبع إزاء المساواة بين الجنسين. وعملاً بهذا النهج، يوضع جانب المساواة بين الجنسين في الاعتبار في جميع مراحل تخطيط السياسات، بما في ذلك صياغة الصكوك القانونية، وصياغة وثائق تخطيط السياسات وتنفيذها. وحظر المعاملة التمايزية ومبدأ المساواة راسخان في النصوص القانونية الرئيسية لمختلف الفروع. ولكفالة تنفيذ النهج المتكامل إزاء المساواة بين الجنسين على جميع مستويات السياسة العامة والفروع، عينت كل وزارة ومستشاريةُ الدولةِ موظفا ً مسؤولا ً عن تنفيذ المبادئ الأساسية للمساواة بين الجنسين، كل في مجالها. وقد أعدت سياسة المساواة بين الجنسين في لاتفيا بالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية. وتواصل لجنة المساواة بين الجنسين عملها (انظر الفقرة ١٤٢).

٢٢٧- ويستند إطار سياسة المساواة بين الجنسين إلى المفهوم المعتمد في عام ٢٠٠١ لتنفيذ المساواة بين الجنسين. وقد صيغت عدة وثائق لتخطيط السياسات، من بينها خطة تنفيذ المساواة بين الجنسين للفترة ٢٠١٢ - ٢٠١٤ ، بالاستناد إلى القضايا المحددة والتحسينات الضرورية. وحددت الخطة أربعة خطوط عمل رئيسية وتدابير تنفيذها: الحد من الأدوار والقوالب النمطية الجنسانية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية والصديقة للبيئة من أجل النساء والرجال، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي وتكافؤ الفرص في سوق العمل من أجل النساء والرجال، ورصد سياسات المساواة بين الجنسين وتقييمها. ومن أجل إنشاء إطار لاحق لتنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين، تجري حالياً صياغة خطة العمل من أجل تكافؤ الفرص وحقوق النساء والرجال للفترة ٢٠١٧ - 2020.

٢٢٨- وفي ١٢ أيار/مايو ٢٠١٥، اعتُمدت المبادئ التوجيهية بشأن العمل الشامل للجميع خلال الفترة ٢٠١٥ - ٢٠٢ ٠. وتركز أيضا ً وثيقة تخطيط السياسات، التي تتمثل أهدافها الرئيسية في تحقيق سوق عمل جامعة ومتوازنة، فضلا ً عن تهيئة بيئة تيسر التوظيف، على قضايا مثل التمييز في سوق العمل والافتقار إلى تمثيل متوازن للنساء والرجال في مختلف قطاعات سوق العمل، ما يؤثر أيضا ً على نشوء تفاوتات في الأجور بين النساء والرجال.

٢٢٩- وتحقيقاً لهذا الغرض، تُطبق في لاتفيا تدابير تهدف إلى تعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وتتثمل في إنشاء مرافق لرعاية الأطفال، والأخذ بنظام ساعات العمل المرنة وأساليبها. فعلى سبيل المثال، تنفذ وزارة الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع عدة حكومات محلية ومع والمعهد المعني باستدامة الشركات ومسؤوليتها مشروعا ً يهدف إلى استحداث خدمات مرنة لرعاية الأطفال من أجل الأطفال الذين يؤدي والدوهم ساعات عمل غير قياسية، ومن ثم التشجيع على توظيف الوالدين، ولا سيما النساء، والتوازن بين العمل والحياة الأسرية. ويولى اهتمام خاص للتدابير التي تستهدف آباء حديثي الولادة ومشاركتهم النشطة في رعاية الطفل حديث الولادة، ما يعزز العلاقات الأسرية بوجه عام. ومشاركة المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في تعزيز كل من دور الرجال في مجتمع اليوم المتغير وزيادة مشاركة الآباء مشاركة نشطة في رعاية الأطفال وتربيتهم تؤدي دورا ً مهما ً . ووفقا ً للإحصاءات، توجد زيادة في عدد الآباء الذين حصلوا على إجازة الأبوة بسبب ولادة طفل، ما يشير إلى تزايد مشاركة الرجل في رعاية الأطفال: في عام ٢٠٠٤ بنسبة ٢٢ في المائة، في حين أن هذه النسبة بلغت ٤٥ في المائة في عام ٢٠١٤، و٤٨ في المائة في عام ٢٠١٥.

٢٣٠- وخلال الفترة ما بين ٢٠١٣ و٢٠١٤، وفي إطار مشروع بشأن المساواة بين الجنسين في صنع القرارات الاقتصادية من خلال حملة إعلامية نفذت، سُلط الضوء على التقيد بمبادئ المساواة فيما يتعلق بالمساواة في الأجر بين المرأة والرجل، واختيار المهنة، والفرص الوظيفية. وجرى أيضاً تحديث مؤشر التنمية المستدامة، مع التشديد على أهمية المساواة بين الجنسين في عمل المؤسسات التجارية، فضلا ً عن الاعتراف بأكثر الشركات نجاحا ً ومنحها جوائز. وفي إطار أسبوع الأعمال التجارية المسؤولة في عام ٢٠١٤، جرى تكريم أكثر شركة التزاما ً بالمساواة بين الجنسين عن عملها المستدام ومسؤوليتها كشركة. وفي عام ٢٠١٦، أُطلق مشروع لتعزيز التنوع ومنع التمييز من المعتزم في إطاره تحسين أدوات تقييم السياسات الوطنية، والتركيز على أثر الميزنة في التغييرات الطارئة على وضع النساء والرجال، وإذكاء وعي الجمهور بعدم التمييز والمجتمع الشامل للجميع.

٢٣١- وحققت لاتفيا مؤشرات إيجابية جدا ً لإشراك المرأة في صنع القرارات، ولا سيما في مجال الاقتصاد. فوفقا ً لبيانات سجل مؤسسات الأعمال لجمهورية لاتفيا، تمتلك النساء ثلث جميع المؤسسات اللاتفية - 33.01 في المائة في عام ٢٠١٤، و32.9 في المائة في عام ٢٠١٥. وتدير النساء في الغالب شركات صغيرة ومتناهية الصغر. وتوضح البيانات أيضا ً أن نسبة ٢٥ في المائة من الشركات التي تحقق مبيعات تتجاوز 7 ملايين يورو سنويا ً يتألف أعضاء مجالس إدارتها من النساء. وفي الوقت نفسه، سجل عدد النساء المشتركات في إدارة الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية تراجعا ً طفيفا ً مقارنة بعام ٢٠١٤ (٣١ في المائة)، فشكلت نسبتهن ٢٨,٥ في المائة وحصلن على المركز السابع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

٢٣٢- وفي ميدان التعليم في لاتفيا، ثمة اتجاه يشير إلى أن النساء أكثر تعليما ً من الرجال، مع وجود اختلاف ملحوظ للغاية بين الحاصلين على مؤهلات التعليم العالي. فوفقا ً للإحصاءات، بلغت نسبة النساء الحاصلات على تعليم عال ٦٥ في المائة في عام ٢٠١٦. غير أن النساء في الوقت ذاته أقل تمثيلاً في جميع مستويات التعليم العلمية والتقنية، ما له انعكاسات أيضاً في سوق العمل. وبغية الحد من التمييز في التعليم، أعد الفريق العامل الذي أنشئ تحت إشراف لجنة المساواة بين الجنسين توصيات في عام ٢٠١٣ تهدف إلى تحقيق التوازن بين عدد النساء والرجال، وتعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في مستويات التعليم قبل المدرسي والتعليم العام والتدريب المهني والتعليم العالي في لاتفيا، في العملية التعليمية ومحتواها حتى عام ٢٠٢ ٠. وفي ميدان التعليم، يولى اهتمام لأداء الفتيان بغية الحد من الاختلافات في نتائج تعلم القراءة (بتلقائية)، والرياضيات، والعلوم، وخفض عدد الأطفال، ولا سيما الفتيان، "المتسربين" من نظام التعليم.