وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

السويد

[24 كانون الأول/ديسمبر 2001]

أولاً - الأرض والسكان

1- تبلغ مساحة السويد 000 450 كيلومتر مربع. ويبلغ عدد سكانها 8.6 مليون نسمة. ويُتوقع أن ينمو عدد السكان في الأعوام العشرة المقبلة بحوالي 000 200 نسمة. وهناك أجزاء واسعة من البلد لا يسكنها إلاّ عدد قليل من السكان، إذ إن ما يزيد على 85 في المائة من السكان يعيشون في النصف الجنوبي من السويد ويتركزون إلى حد بعيد في المناطق الحضرية مثل ستوكهولم (1.7 مليون ساكن، بما في ذلك السكان الذين يعيشون في الضواحي)، وغوتبورغ (000 800 ساكن) ومالمو في الجنوب (000 500 ساكن).

2- ويشكل السويديون الأغلبية العظمى من السكان، واللغة السويدية هي لغتهم الأم. والسويد بلد يتميّز بتنوعه الإثني والثقافي. وهو يعدّ خمس أقليات قومية: الصاميون، والسويديون من أصل فنلندي، والتورنيدالرس، والغجر، واليهود. أما عدد المقيمين المولودين في الخارج فيتجاوز 000 900 شخص. وهم يمثلون أكثر من 150 بلداً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أحد الوالدين على الأقل مولود في الخارج، فيما يتصل بقرابة 000 800 شخص. وهذا يعني أن قرابة خُمس عدد السكان الإجمالي إما أنه وُلد في الخارج أو وُلد في السويد وأحد والديه على الأقل مولود في الخارج. وتتألف جماعات المهاجرين الرئيسية من المهاجرين من فنلندا ويوغوسلافيا والنرويج والدانمرك وألمانيا وبولندا وجمهورية إيران الإسلامية وتركيا.

3- وبالرغم من أن السويد تُعدّ مجتمعاً علمانياً، فإن نحو 83 في المائة من السكان ينتمون إلى كنيسة السويد.

4- ويبلغ مستوى إلمام السكان بالقراءة والكتابة معدلاً قدره 100 في المائة في حالة السويديين البالغين.

5- وتتميز السويد بارتفاع متوسط معدل العمر المتوقع عند الولادة: 77.5 سنة للرجال و82 سنة للنساء. ويبلغ معدل الخصوبة 1.55 (2000). وبلغ معدل وفيات الرضّع ممن تبلغ أعمارهم 12 شهراً 4.0 في كل ألف من المواليد الأحياء من الصبيان و2.8 في كل ألف من المواليد من البنات في عام 2000. وسُجِّلت في السويد في عام 1998 سبع حالات من حالات وفاة الأمهات.

6- وتبلغ نسبة النساء اللواتي يزيد عمرهن عن 65 سنة 19.6 في المائة، أما الرقم المقابل للرجال فيبلغ 14.8؛ وتبلغ نسبة الإناث اللواتي يقل عمرهن عن 15 سنة 17.7 في المائة من مجموع الإناث، بينما تبلغ النسبة المقابلة في حالة الذكور 19.0 في المائة.

7- وفي عام 2000، كان ما نسبته 79 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و64 سنة يشكلن جزءاً من قوة العمل مقارنة بنسبة قدرها 84 في المائة في حالة الرجال.

8- وبلغ معدل البطالة الإجمالي في عام 2000 نسبة 4.7 في المائة من مجموع القوة العاملة: 6.7 في المائة بالنسبة لمواطني بلدان الشمال و16.9 في المائة بالنسبة لبقية المواطنين الأجانب.

9- وقد تطورت السويد خلال القرن العشرين من بلد زراعي إلى حد بعيد إلى دولة صناعية. ونتيجة لهذا التطور، أصبح سكان السويد يتمتعون بمستوى معيشي عال. وفي عام 1999، بلغ متوسط دخل الفرد من الرجال والنساء السويديين 000 198 كروناً سويدية و000 137 كروناً على التوالي.

10- وفي عام 2000، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في السويد 000 000 083 2 كروناً سويدية. وبلغ الدين الخارجي، باستثناء الأسهم والأوراق المالية، 236 مليار كروناً. وفي تموز/يوليه 2001، بلغ معدل التضخم 2.9 في المائة.

ثانياً - الهيكل السياسي العام

11- نظام الحكم في السويد هو نظام ملكي دستوري يقوم على ديمقراطية برلمانية عريقة. وقد بدأ النظام البرلماني للسويد يتطور في القرن التاسع عشر عندما بدأت السلطة السياسية تنتقل من الملك إلى البرلمان. أما مبدأ فصل السلطة السياسية بين الجهازين التنفيذي والتشريعي للدولة فقد أرسي في دستور عام 1809، أي فيما يعرف بأداة الحكم (regeringsformen).

12- وشهد مطلع القرن العشرين توسعاً تدريجياً في هيئة الناخبين، إذ بدأ تطبيق نظام الاقتراع العام في عام 1909 بالنسبة للرجال وفي عام 1921 بالنسبة للنساء.

13- وخلال النصف الأول من القرن العشرين، بدأت السويد تتطور لتتحول إلى دولة توفر الرفاهية لشعبها. وقد شهدت هذه الفترة تطور وتوسع نظام الضمان الاجتماعي السويدي والتنمية الاقتصادية الواسعة الانتشار.

14- وباستثناء فترة الحرب العالمية الثانية التي كان يوجد خلالها ائتلاف يحكم السويد، كان الحزب الديمقراطي الاشتراكي يتولى زمام السلطة السياسية في الفترة من عام 1932 وحتى انتخابات عام 1976. وفي عام 1976، فازت الأحزاب غير الاشتراكية بالأغلبية وحافظت عليها في الانتخابات التالية. ثم عاد الحزب الديمقراطي الاشتراكي ليتولى السلطة خلال الفترة من 1982 إلى 1991. وتتألف الحكومة الآن من ائتلاف من الأحزاب غير الاشتراكية يضم أربعة أحزاب. وفي عام 1976، خسر الديمقراطيون الاشتراكيون الانتخابات فتولت السلطة الأحزاب اليمينية. وفي عام 1982، عاد الديمقراطيون الاشتراكيون إلى السلطة ثم أضاعوها مجدداً لصالح تحالف أربعة أحزاب غير اشتراكية في انتخابات عام 1991، ولكن استعادوا السلطة من جديد في عام 1994 وظلوا في الحكم حتى بعد انتخابات 1998. والحكومة الحالية تتعاون تعاوناً وثيقاً مع حزبين برلمانيين آخرين هما حزب اليسار وحزب الخضر.

15- والسويد عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 1995.

16- ويتألف الدستور الحالي للسويد من أربعة قوانين مستقلة: أداة الحكم لعام 1974 (ويشار إليها أحياناً باسم الدستور تسهيلاً للرجوع إليها)، وقانون الخلافة الذي صدر في عام 1810 وعُدِّل في عام 1979، وقانون حرية الصحافة لعام 1949، وقانون حرية التعبير لعام 1991. ويستند الدستور إلى مبادئ السيادة الشعبية والديمقراطية التمثيلية والنظام البرلماني.

17- ويتولى البرلمان أساساً السلطة التشريعية بالرغم من أن الحكومة تتمتع ببعض السلطات التنظيمية الفرعية. ويتألف البرلمان من مجلس واحد ويتم تشكيله عن طريق الانتخابات المباشرة. وتتألف هيئة الناخبين من جميع المواطنين السويديين في سن 18 سنة أو أكثر من بين المقيمين في السويد أو ممن سبق لهم أن أقاموا فيها. ويتألف البرلمان من 349 مقعداً. ويقوم أسلوب الانتخاب على مبدأ النسبية. وتجري الانتخابات العامة في ثالث يوم أحد من شهر أيلول/سبتمبر كل أربع سنوات. وللحكومة أن تدعو إلى إجراء انتخابات استثنائية في الفترات الفاصلة بين الانتخابات العادية.

18- وتجري الانتخابات البلدية في نفس الوقت الذي تجري فيه الانتخابات العامة. وبالإضافة إلى المواطنين السويديين، يمكن لرعاية الاتحاد الأوروبي والنرويج وآيسلندا المقيمين بصورة شرعية في السويد، وكذلك للرعايا الأجانب المقيمون في السويد بصورة مشروعة منذ أكثر من ثلاث سنوات، أن يشاركوا في هذه الانتخابات.

19- والأشخاص الذين بإمكانهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية يجوز لهم أن يشاركوا أيضاً في الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي.

20- ومن الوظائف الهامة للبرلمان ما يتمثل في مراقبته للسلطة التنفيذية التي تمارسها الحكومة. ويمكن للبرلمان إجراء تصويت لتوجيه اللوم إلى الحكومة، ويمكن لهذا التصويت أن يفضي بأغلبية مطلقة إلى إقالة بعض الوزراء من الحكومة، إلاّ إذا دعت الحكومة إلى إجراء انتخابات جديدة خلال مدة أسبوع.

21- وهناك رقابة تشريعية أخرى يمارسها مجلس القوانين (Lagrådet) الذي يتألف من أعضاء المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا. وتصدر عن المجلس فتاوى بشأن مشاريع القوانين التي تحيلها إليه الحكومة. وتتاح للجمهور إمكانية الاطلاع على هذه الفتاوى. إلا أن الحكومة ليست ملزمة باتخاذ إجراءات بشأن التوصيات التي يقدمها المجلس.

22- أما واجبات الملك بوصفه رئيساً للدولة فتتسم بطابع الإجراءات الرسمية الشكلية أساساً. وتجري التغييرات في الحكومة في جلسة خاصة لمجلس الوزراء تعقد برئاسة رئيس الدولة. وهو يعلن افتتاح الدورة السنوية للبرلمان ويرأس المجلس الاستشاري للشؤون الخارجية. كما يقوم رئيس الوزراء بإطلاع رئيس الدولة على التطورات المتعلقة بشؤون المملكة.

23- وتتولى الحكومة السلطة السياسية. وينص الدستور على أن الحكومة وليس الملك هي التي تتولى السلطة الرسمية فيما يتعلق بإصدار القرارات الحكومية. ورئيس البرلمان هو الذي يقترح على البرلمان اسم رئيس وزراء جديد بعد التشاور مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. ويقوم رئيس الوزراء بتعيين أعضاء الوزارة ويختار الوزراء الذين سيتولون الحقائب الوزارية. ولرئيس الوزراء سلطة تنحية أي وزير من الوزراء في أي وقت.

24- وتقع مسؤولية اتخاذ القرارات الحكومية على عاتق الحكومة ككل وفقاً لمبدأ المسؤولية الجماعية.

25- وتتألف السلطة القضائية من محاكم عامة ومحاكم إدارية. والمحاكم المعنية بالقضايا العامة هي محاكم المقاطعات ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا. وهناك محاكم إدارية إقليمية ومحاكم استئناف إدارية ومحكمة إدارية عليا تعنى بالقضايا الإدارية.

26- ووفقاً للمادة 2 من الفصل الحادي عشر من أداة الحكم (الدستور)، لا يجوز لا للسلطات العامة ولا للبرلمان فرض نتائج أية قضية تكون معروضة على القاضي أو محاولة التأثير على المحكمة في تطبيقها لقاعدة من قواعد القانون في قضية معينة.

ثالثاً - الإطار القانوني العام الذي تتم فيه حماية حقوق الإنسان

27- تأثر القانون السويدي بالقانون القارّي وكذلك بالقانون العام، مع أنه أقرب إلى النظم القانونية القارّية. ويستند القانون السويدي إلى حد بعيد إلى القانون النظامي (التشريعي)، ويؤدي قانون السوابق القضائية دوراً فرعياً كمصدر للتشريع. إلا أن القانون ليس مدوناً في مدونة واحدة شاملة بل في بعض المدونات الرئيسية وفي عدد من القوانين المحددة.

ألف - السلطات التي تتمتع بولاية تؤثر على حقوق الإنسان

28- إن التشريع السويدي المتعلق بحماية الأفراد من الدولة يرجع إلى عام 1350 تقريباً. أما الحقوق والحريات الأساسية فهي اليوم مدرجة في الفصل الثاني من أداة الحكم في السويد (الدستور) التي تحدد الحقوق والحريات الأساسية. وهناك أيضاً قانون حرية الصحافة وقانون حرية التعبير اللذان يشكلان أيضاً جزءاً من الدستور.

29- وتوجد، كما ذكر أعلاه، محاكم عامة لإقامة العدل وسلطات إدارية على مستوى الدولة ومستوى البلديات تعنى بالإدارة العامة. وهكذا فإن القضايا القانونية تعالج من قبل المحاكم العامة والمحاكم الإدارية والسلطات الإدارية. ويقتضي الدستور من المحاكم والسلطات العامة وغيرها من الهيئات التي تمارس وظائف في ميدان الإدارة العامة أن تراعي في عملها مبدأ المساواة بين جميع الأشخاص بموجب القانون وأن تلتزم بالموضوعية والنزاهة.

1 - المحاكم

30- تضطلع المحاكم بالمسؤولية عن إقامة العدل (المادة 8 من الفصل الأول من الدستور). وتنص المادة 3 من الفصل الحادي عشر من الدستور على أنه لا يجوز تسوية نزاع قانوني بين أشخاص عاديين من قبل أية سلطة غير المحكمة إلاّ بمقتضى القانون. وتكفل المادة 9 من الفصل الثاني من الدستور أن يكون من الممكن دائماً أن تعرض على المحكمة دون إبطاء لا داعـي لـه دعوى الحرمان من الحرية. وفيما يتعلق بتنظيم السلطة القضائية، يتضمن الدستور إشارات إلى المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا (المادة الأولى من الفصل الحادي عشر)، ويضيف إلى ذلك أن أية محكمة أخرى يجب أن تكون مشكّلة بمقتضى القانون. كما ينص الدستور على أن الأحكام المتعلقة بوظائف المحاكم فيما يتصل بإقامة العدل، والسمات الرئيسية لتنظيم المحاكم، والإجراءات القضائية، هي أحكام تحدد بموجب القانون (المادة 4 من الفصل الحادي عشر).

31- ويكفل الدستور استقلال المحاكم. ولا يجوز للبرلمان ولا للحكومة أو أية سلطة عامة أخرى تحديد الكيفية التي يتعين بها على المحكمة أن تنظر في قضية معينة أو أن تطبق فيما يتعلق بجوانب أخرى قاعدة من قواعد القانون في قضية معينة (المادة 2 من الفصل الحادي عشر من الدستور). ولا يجوز عزل القضاة إلا إذا ثبت، بسبب ارتكابهم لعمل إجرامي أو إغفالهم لواجباتهم الرسمية على نحو جسيم أو متكرر، أنهم غير مؤهلين على نحو واضح لشغل مناصبهم أو إذا كان هناك التزام قانوني بإحالتهم إلى التقاعد لبلوغهم سن التقاعد (المادة 5 من الفصل الحادي عشر من الدستور).

32- ولقد صادقت السويد على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في عام 1952. كما صادقت السويد على البروتوكولات الإضافية الملحقة بهذه الاتفاقية، باستثناء البروتوكول رقم 12. ولا تحفّظ السويد على الاتفاقية أو على بروتوكولاتها الإضافية. ومنذ البداية، اعترفت السويد باختصاص اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان لتلقي العرائض من الأفراد ومن المنظمات غير الحكومية. وفي عام 1996، أعلنت السويد اعترافها بالاختصاص القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للنظر في الشكاوى. ومن خلال قانون خاص (القانون رقم 1219:1994)، الذي بدأ سريانه في عام 1995، أُدرجت الاتفاقية ومعها البروتوكولات الإضافية في النظام القضائي السويدي. وهكذا أصبح يتعين على المحاكم والسلطات الإدارية السويدية، أن تطبق الاتفاقية وبروتوكولاتها الإضافية لدى اتخاذ القرارات، مثلما هو الشأن بالنسبة لكافة التشريعات السويدية الأخرى.

33- كما صادقت السويد على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي في طور تنفيذ النظام الأساسي في تشريعها المحلي.

2- السلطات الإدارية

34- هناك سلطات تابعة للحكومة المركزية وأخرى تابعة للحكومات المحلية وهي تضطلع بالمسؤولية عن الإدارة العامة (المادة 8 من الفصل الأول من الدستور). وتضطلع السلطات الإدارية بعدد كبير جداً من المهام التي تتسم بطابع الخدمات حيث لا يكون عنصر تطبيق القانون بيّناً على نحو واضح، مثل التعليم والدفاع والرعاية الصحية، وما إلى ذلك. ولكن العديد من هذه السلطات تطبق أيضاً قواعد قانونية تتسم بأهمية بالغة بالنسبة للأفراد العاديين، مثل قواعد القانون المتصلة باحتساب الضرائب، وخدمات الرعاية الاجتماعية، والتخطيط العمراني، وحماية البيئة. ويمكن عادة الطعن في قرارات السلطات الإدارية في قضايا القانون، والمحاكم الإدارية هي التي تنظر في الطعون في العديد من الحالات.

35- وتتمتع السلطات الإدارية السويدية باستقلال نسبي إزاء الحكومة، وهو استقلال يكفله الدستور. أما المجالس الإدارية المركزية فتخضع مباشرة للحكومة وليس للوزير المختص (المادة 6 من الفصل الحادي عشر من الدستور). ولا يجوز لمجلس القوانين ولا للحكومة أو أية سلطة من سلطاتها الأخرى إملاء قرار تتخذه سلطة من السلطات في قضية معينة فيما يتعلق بممارسة السلطة العامة ضد شخص عادي أو مجلس بلدي حكومي محلي أو فيما يتعلق بتطبيق القانون (المادة 7 من الفصل الحادي عشر من الدستور). وفي هذا الخصوص، لا يجوز إعطاء التوجيهات إلا في شكل قواعد ذات طابع عام. وفي حالات أخرى، يمكن لسلطة أعلى أن تصدر تعليمات أيضاًَ فيما يتعلق بقضية معينة. ولا يجوز تطبيق حكم من الأحكام إذا اعتبرت المحكمة أو أية هيئة عامة أخرى أنه يتعارض مع أحد أحكام قانون من القوانين الأساسية، أي قانون يشكل جزءاً من الدستور، أو مع حكم من أحكام أي نظام أساسي آخر تكون له الأسبقية، أو أن الإجراء المنصوص عليه قد نحي جانباً في أي موضع هام عند إصدار الحكم. إلا أنه إذا كان الحكم قد أُقر من قبل البرلمان أو الحكومة، فلا يجوز تنحيته جانباً إلا إذا كان الخطأ جلياً (المادة 14 من الفصل الحادي عشر من الدستور).

36- وتتمتع جميع السلطات المبينة أعلاه، إلى حدّ ما، بولاية تؤثر على حقوق الإنسان. بعبارة أخرى فإنه ما دامت قضايا حقوق الإنسان تمس مختلف أجزاء المجتمع، فإن هذه القضايا تكون بدرجة ما مشمولة بمختلف أنواع القضايا المعروضة على هذه السلطات.

37- إلاّ أنه لا توجد محكمة دستورية في السويد. وعلاوة على ذلك، لا توجد هيئة أخرى تتمتع بسلطة البت في القضايا من وجهة نظر واحدة فحسب هي وجهة نظر حقوق الإنسان حسبما هو معبر عنها في العهدين الدوليين أو الاتفاقيات الدولية. ويمكن تفسير ذلك بحقيقة أنه على الرغم من تنفيذ تعهدات السويد الدولية في ميدان حقوق الإنسان، فإن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان لا تشكل، بصفتها هذه، جزءاً من النظام القانوني الوطني للسويد (انظر المعلومات المقدمة في إطار الفرع دال أدناه).

38- وهناك بعض المؤسسات المثيرة للاهتمام في هذا السياق. وهي تشكل جزءاً من نظام أمين المظالم في السويد. يوجد في السويد ستة أمناء مظالم رسميون: مكتب أمين المظالم البرلماني؛ أمين المظالم المعني بشؤون المستهلك؛ مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص؛ أمين المظالم لمكافحة التمييز العرقي؛ أمين المظالم المعني بشؤون الطفل؛ مكتب أمين المظالم المعني بمسألة الحجز؛ أمين المظالم لمكافحة التمييز بسبب الميل الجنسي.

39- إن إنشاء مكتب أمين المظالم البرلماني يرجع إلى عام 1809 وقد تم انشاؤه أصلاً لتزويد البرلمان بوسيلة لمراقبة احترام القوانين من قبل جميع القضاة والموظفين المدنيين والعسكريين. وتشتمل السلطة الاشرافية لأمين المظالم البرلماني على جميع الوكالات والهيئات التابعة للدولة والبلديات وموظفيها. إلا أن هذا الاشراف لا يشمل أداء الواجبات الوزارية. وباستثناء بضع حالات فقط، فإن أمين المظالم يشرف على جميع الأشخاص الذين يمارسون السلطة العامة. ويجوز لأمين المظالم أن يجري تحقيقات من تلقاء نفسه ولكنه ينظر أيضاً في الشكاوى التي يقدمها الأفراد. وهكذا فإنه يجوز لأي فرد يشعر أنه قد أضير أن يقدم شكوى كتابية إلى أمين المظالم. ويركز هذا الأخير على الشكاوى التي تتسم بأهمية من منطلق إقامة توازن عادل بين حرية الفرد ومطالب المجتمع. وقد تسفر التحقيقات التي يجريها أمين المظالم عن فرض جزاءات تأديبية على موظف مدني أو على قاض من القضاة. فالإخلال بالواجب في الخدمة المدنية مثلاً يمكن أن يؤدي أيضاً إلى توجيه تهم جنائية ضد الموظف المدني المسؤول.

40- وأمين المظالم المعني بشؤون المستهلك هو المدير العام لوكالة المستهلكين. ووكالة المستهلكين وكالة حكومية تتمثل مهمتها في مساعدة عامة الجمهور السويدي في الشؤون التي تهم المستهلكين. وتتصل ميادين عملها أساساً بالإشهار وأحكام العقود، وإعلام المستهلك وتثقيفه، والمالية المحلية، وسلامة المنتجات، والجودة، والتأثير البيئي. ويمثل أمين المظالم مصالح المستهلك فيما يتصل بالأعمال التجارية، وبرفع الدعاوى القضائية دفاعاً عن مصالح المستهلك. وأهداف سياساته العامة هي: مساعدة الأسر على استخدام أموالها ومواردها بأفضل طريقة ممكنة؛ وتعزيز مركز المستهلكين في السوق وحماية صحة المستهلكين وسلامتهم؛ والتشجيع على استحداث أنماط إنتاج واستهلاك تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الأجل الطويل.

41- وأُنشئ مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص في عام 1980. ومن مهامه أن يكفل احترام أحكام قانون تكافؤ الفرص. والمقصود بهذا القانون تعزيز تكافؤ حقوق الرجال والنساء فيما يتعلق بالعمل وأوضاع العمل. وهو يشتمل على حظر للتمييز بسبب الجنس ويتطلب اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز المساواة في أماكن العمل. وفي سياق الاضطلاع بمسؤولياته، يحاول أمين المظالم أولاً، عند النظر في حالة من حالات التمييز، أن يتفاوض للتوصل إلى تسوية. وإذا تعذر ذلك، يمكنه إحالة القضية إلى محكمة العمل. إلا أنه لا يمكن لأمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص أن يرفع دعوى في محكمة العمل إلا في الحالات التي تقرر فيها النقابة العمالية ألا تمثل العامل أو الشخص المعني بالمتقدم للوظيفة. واللجنة المعنية بتكافؤ الفرص هي هيئة خاصة يمكنها، عملاً بأحكام القانون وبناء على طلب من أمين المظالم، أن تأمر صاحب العمل باتخاذ تدابير محددة لتعزيز المساواة في مكان العمل وإلا فرضت عليه غرامة.

42- وأخيراً يوجد من عام 1986 مكتب أمين مظالم معني بمكافحة التمييز العرقي. ويشمل مجال نشاطه كامل نطاق المجتمع باستثناء الحياة الخاصة. ويولي أمين المظالم اهتماماً خاصاً لمسألة التمييز العرقي في سوق العمل. وهو يسدي المشورة في الحالات الفردية كما أن أنشطته تشمل، على مستوى أعم، إجراء مناقشات في أماكن العمل وتقديم المعلومات في اجتماعات عامة. وترمي جميع أنشطة أمين المظالم هذا إلى التأكد من مراعاة التشريع في هذا المجال والتحقق من إمكانية اتخاذ المزيد من التدابير من أجل مكافحة التمييز العرقي. وهو يتمتع بسلطة جعل أصحاب العمل يتفاوضون معه ويزودونه بالمعلومات تحت طائلة تغريمهم.

43- وتقوم بمساعدة أمين المظالم المعني بالتمييز العرقي اللجنة الاستشارية المعنية بالمسائل المتعلقة بالتمييز العرقي. وتسدي اللجنة المشورة إلى أمين المظالم بشأن المسائل المبدئية الهامة. كما تقترح تدابير تشريعية أو غير ذلك من الإجراءات الرامية إلى منع التمييز العرقي. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة تستعرض القرارات التي يتخذها أمين المظالم فيما يتعلق بإصدار الأوامر تحت طائلة التغريم.

44- وللأطفال والشبان السويديين حتى سن 18 عاماً أمين مظالم خاص بهم هو أمين المظالم المعني بشؤون الطفل. وتتمثل مهمته الرئيسية في حماية حقوق ومصالح الأطفال والشبان وفق ما هو منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل. كما أن من مهامه رصد المسائل التي تمس حقوق الأطفال والشبان ومصالحهم. وبشكل خاص، يتولى أمين المظالم التأكد من توافق القوانين والأدوات القانونية، وكذلك تنفيذ هذه القوانين وهذه الأدوات، مع التزامات السويد بموجب اتفاقية حقوق الطفل. بيد أنه يمكن أيضاً تناول المسائل التي تندرج خارج نطاق الاتفاقية إذا تعلقت بحقوق ومجالات تهم الطفل تخضع لرصد أمين المظالم. وأمين المظالم المعني بشؤون الطفل هيئة مستقلة غير سياسية. ويسدي أمين المظالم المشورة القانونية ويقدم المعلومات ويتصرف كهيئة استشارية في عملية وضع التشريع الذي يشمل الأطفال والشبان.

45- أما مكتب أمين المظالم المعني بمسألة العجز فأُنشئ في عام 1994 لرصد المسائل ذات الصلة بحقوق ومصالح الأشخاص المصابين بعجز. ويعمل أمين المظالم من أجل تحقيق الأهداف العامة لسياسات العجز القائمة على المشاركة والمساواة الكاملتين للأشخاص المصابين بعجز. ونشاط أمين المظالم منظم في قانون خاص. ويتمثل أحد أحكامه في كونه لا يجوز للسلطات رفض تقديم المعلومات إلى مكتب أمين المظالم المعني بمسألة العجز أو الدخول في مفاوضات معه. ويسعى أمين المظالم إلى إصلاح النقائص التشريعية وطرح مسألة التعديلات القانونية، الخ. كما يتولى أمين المظالم مبادرة التقليل من أوجه القصور القانونية فيما يتصل بالأشخاص المصابين بعجز. وتتمثل مهمة من مهام أمين المظالم الأساسية في تقييم ونشر المعلومات عن القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 1993. ويقوم أمين المظالم أيضاً بالتحقيق في مدى احترام هذه القواعد وتنفيذها بشكل عام من قبل الوكالات الحكومية أو السلطات المحلية مثلاً.

46- ولأمين المظالم لمكافحة التمييز بسبب الميل الجنسي سلطة حكومية أنشئت في 11 أيار/مايو 1999. وهذه السلطة مكلفة بمكافحة التمييز بسبب الميل الجنسي في جميع مجالات المجتمع السويدي. والتمييز بسبب الميل الجنسي يعني المعاملة غير المنصفة أو المهينة التي لها صلة بكون الشخص ميالاً إلى نفس الجنس أو إلى الجنسين أو إلى الجنس الآخر. وبإمكان أمين المظالم أن يتصرف بعد تلقي الشكاوى أو القيام بمبادرات من تلقاء نفسه دون تقديم أية شكوى يستند إليها. وإذا اكتشف أمين المظالم حدوث تمييز بسبب الميل الجنسي في مجال ما من مجالات المجتمع، فبإمكانه أن يحاول تغيير الوضع من خلال إقامة اتصالات مع جهات أخرى من بين السلطات الحكومية والشركات والمنظمات إلخ... وأمين المظالم مكلف أيضاً بالتقدم باقتراحات إلى الحكومة من أجل إدخال تغييرات على التشريع أو اتخاذ ما يلزم من تدابير أخرى لمقاومة التمييز بسبب الميل الجنسي.

باء - سبل الانتصاف والتعويض

47- وتبين من المعلومات المقدمة في إطار الفرع ألف أن قضايا حقوق الإنسان تشكل جزءاً أساسياً من العديد من الأنواع المختلفة للدعاوى التي ترفع إلى المحاكم والسلطات السويدية. ولذلك فإنه من الصعب إعداد قائمة جامعة تشمل كافة سبل الانتصاف المتاحة فيما يتعلق بفرادى حقوق الإنسان.

48- وإذا زعم شخص ما أنه تعرض لممارسات غير مشروعة، كان له أن يعرض مزاعمه على مدع عام للتحقيق فيها. وينبغي كقاعدة عامة إجراء مثل هذا التحقيق من قبل المدعي العام بحكم منصبه إذا كانت هناك أسس معقولة تبرر الاعتقاد بأن مخالفة قد ارتكبت. إلا أنه يجوز لضحية جريمة من الجرائم أن يقدم بنفسه دعوى جنائية في حالتين هما: الحالة التي يقرر فيها المدعي العام عدم إحالة الدعوى إلى القضاء؛ والحالة التي يتم فيها توجيه اتهامات كاذبة ضد الضحية. وإذا قتل الضحية، يكون سبيل الانتصاف هذا متاحاً أيضاً لأفراد أسرته من بعده.

49- وفيما يتعلق بالدعاوى الجنائية التي تقام بصدد جريمة معينة، يجوز للفرد المعني أن يرفع دعوى للحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت به نتيجة للجريمة، وفقاً للمادة 1 من الفصل 22 من قانون الإجراءات القضائية. وعلى العموم فإن من واجب المدعي العام أن يقوم، بناء على طلب الشخص المتضرر، بإعداد وتقديم مطالبة هذا الأخير بالإضافة إلى أوراق الدعوى. وإذا لم يتم النظر في المطالبة بالتعويضات جنباً إلى جنب مع الدعوى الجنائية، إما لأن المدعي العام قرر عدم المطالبة بتعويضات بالنيابة عن الضحية أو لأن المحكمة قررت النظر في المسألة على حدة، أمكن للفرد المعني أن يقدم مطالبة مدنية مستقلة. ويمكن تقديم هذه المطالبة وفقاً للإجراء الخاص برفع الدعاوى المدنية. ومن جهة ثانية، إذا تم رفع دعوى مستقلة ضد المتهم في دعوى جنائية، جاز للمحكمة أن تتخذ قراراً بالنظر في الدعوى مدنياً وجنائياً معاً.

50- وكمثال على ذلك، يمكن إتاحة سبيل انتصاف وثيق الصلة بالحق في حماية الخصوصية وشؤون البيت (انظر الفقرة 1 من المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). فإذا قام فرد من قوة الشرطة بتفتيش منزل أحد الأشخاص دون تفويض مسبق، تتاح عندها للفرد المتضرر عدة سبل للانتصاف. فيجوز له بادئ ذي بدء أن يطلب من سلطات الشرطة التحقيق في المسألة واتخاذ اجراءات بشأنها. ويمكن لهذه الاجراءات أن تشتمل على فرض جزاءات تأديبية على ضابط الشرطة. كما أنها يمكن أن تؤدي إلى عرض القضية على المدعي العام الذي يمكنه بدوره أن يوجه تهماً ضد ضابط الشرطة. وإذا قرر المدعي العام عدم رفع دعوى، يمكن للفرد المتضرر أن يرفع الدعوى بنفسه. كما يمكنه بالطبع أن يرفع المسألة إلى أمين المظالم الذي يمكنه أيضاً أن يرفع دعوى جنائية (انظر المعلومات المقدمة في إطار الفرع ألف أعلاه).

51- وفيما يتعلق بمسألة التعويض، يمكن للفرد الضحية أن يطلب من المدعي العام مساعدته في تقديم مطالبة خاصة إلى المحكمة للحصول على تعويضات فيما يتعلق بمحاكمة في قضية جنائية. إلا أنه إذا فضَّل الفرد لسبب من الأسباب ألا يتم النظر في المطالبة الخاصة في هذا السياق، أمكنه أن يرفع دعوى ترمي إلى الحصول على تعويض بالطريقة المحددة بالنسبة للدعاوى المدنية. ويمكن إتاحة المساعدة القانونية في مثل هذه الدعاوى. ويجوز في ظل ظروف معينّة منح الضحية مساعدة قانونية في شكل خدمات يقدمها مساعد من الموظفين العامين.

52- وكما ذُكر في الفرع ألف أعلاه، فإن حالات التمييز على أساس الجنس يمكن أن تُرفع إلى محكمة العمل إما من قبل أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص أو من قبل نقابة عمالية. ويجوز للمحكمة أن تأمر أي صاحب عمل يكون قد أخلّ بحظر التمييز حسبما هو منصوص عليه في قانون تكافؤ الفرص أن يدفع تعويضاً للشخص المتضرر أو الأشخاص المتضررين من التمييز.

53- ويقوم جميع أمناء المظالم المذكورين في إطار الفرع ألف أعلاه بمعالجة الشكاوى الفردية التي تدخل في نطاق مسؤولياتهم. ولذلك فإنه من الممكن لأي فرد متضرر أن يُبلغ أمين المظالم المختص بما حدث له.

54- ووفقاً لقانون المسؤولية عن الضرر لعام 1972، تكون الدولة أو البلدية مُلزمة بدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن فعل غير مشروع أو عن إغفال في سياق ممارسة السلطة العامة أو فيما يتعلق بها، وتقع المسؤولية عن هذا الفعل أو الإغفال على عاتق الدولة أو البلدية (المادة 2 من الفصل 3).

55- وهناك أيضاً وسيلة أخرى يمكن بها للشخص أن يحصل على تعويض. فإذا كان هناك مساس مجحف بحق الفرد في الحرية، يحق لهذا الفرد الحصول على تعويضات من الدولة. ويتضمن قانون عام 1974 المتعلق بالتعويضات عن تقييد الحرية أحكاماً في هذا الشأن. وينطبق القانون على الأفراد المحتجزين لأسباب مختلفة، بما في ذلك الأشخاص المحتجزون على نحو مجحف أو للاشتباه بارتكابهم جرائم، والذين يُمنعون من السفر أو يودعون في مؤسسة من مؤسسات العلاج النفساني نتيجة لمثل هذا الاشتباه، فضلاً عن العسكريين الذين يخضعون بصورة غير مشروعة لإجراءات تأديبية والأشخاص المحتجزين على نحو مجحف، نتيجة لأمر صادر عن المحكمة، في مؤسسة مخصصة للمصابين بأمراض نفسية أو للمتخلفين عقلياً.

جيم - الأحكام الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان

56- ما برحت حقوق الإنسان والحريات الأساسية تحظى بحماية القانون السويدي منذ عام 1350 تقريباً. أما اليوم فإن الحقوق والحريات الأساسية محمية بموجب الدستور. وليس هناك قانون مستقل للحقوق. بل إن الدستور يوفر الحماية للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية فضلاً عن حماية حرية الصحافة.

57- ويتضمن الفصل 2 من أداة الحكم (الدستور) عدداً من أهم حقوق الإنسان والحريات المشار إليها في الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان. وبعض الحقوق والحريات المفصّلة في أحكام الفصل 2 هي حقوق وحريات مطلقة ولا يجوز تقييدها أو إلغاؤها إلا بموجب تعديل للدستور. وهناك حقوق وحريات أخرى منصوص عليها في الدستور ولكن يجوز مع ذلك تقييدها بموجب قانون يصدر عن البرلمان.

58- والحقوق والحريات المطلقة المنصوص عليها في الفصل 2 من أداة الحكم (الدستور) هي حرية العبادة، والحماية من الإكراه من قبل السلطات العامة للإفصاح عن رأي في مسألة سياسية أو دينية أو ثقافية أو أية مسألة مماثلة، والحماية من الإكراه على المشاركة في اجتماعات لتكوين الرأي والانتماء إلى جمعية سياسية أو جمعية دينية أو أية جمعية أخرى. وعلاوة على ذلك، لا يمكن تسجيل الآراء السياسية لمواطن ما في سجل عام دون رضاه.

59- وتفرض المادة 4 من الفصل الثاني حظراً مطلقاً على عقوبة الإعدام؛ أي أن عقوبة الإعدام محظورة في زمن السلم وفي زمن الحرب على السواء. وتحظر المادة 5 من الفصل نفسه العقوبة الجماعية والتعذيب والتأثير أو التدخل الطبي من أجل انتزاع الاعترافات أو منع الإدلاء بها.

60- ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن السويد أو حرمانه من دخولها. كما أن الدستور يكفل الحق في فرض إجراء الحرمان من الحرية على مواطن يخضع للمحاكمة أمام محكمة أو سلطة ذات مرتبة مماثلة.

61- ولا يجوز تقييد الحظر المفروض على سن التشريعات الجنائية بأثر رجعي. وينطبق هذا الحظر نفسه كمبدأ على التشريعات الضريبية. كما أن الدستور ينص على الحظر المطلق لإنشاء محكمة للنظر في جريمة بعد ارتكابها أو في نزاع بعينه أو قضية بعينها. ويحق للمواطنين الحصول على تعويض في حالة مصادرة ممتلكاتهم أو فرض أي إجراء آخر من هذا القبيل. ولا يجوز لأي حكم من أحكام القانون أو صك قانوني آخر أن ينطوي على تمييز ضد أي مواطن بسبب انتمائه إلى أقلية على أساس الجنس أو اللون أو الأصل الإثني.

62- وهذه الحقوق المطلقة المبينة أعلاه تكملها حقوق وحريات يجوز تقييدها بمقتضى القانون وعلى أساس الشروط المبينة أدناه. وهذه الفئة الثانية من الحقوق والحريات تتسم بوجود مصالح متضاربة يجب أخذها في الاعتبار. والأحكام التي يجوز تقييدها تشمل الأحكام المتعلقة بحرية الكلام وحرية الإعلام وحرية التجمع وحرية التظاهر وحرية تكوين الجمعيات.

63- ومن الحقوق والحريات الأخرى التي يجوز تقييدها الحماية من العنف البدني فضلاً عن الحماية من التفتيش الشخصي والحماية من تفتيش المنزل وأوجه التدخل المماثلة. وعلاوة على ذلك، فإن المواطنين يتمتعون بالحماية من مراقبة مراسلاتهم البريدية واتصالاتهم الهاتفية وغير ذلك من أشكال الاعتراض المماثلة لاتصالاتهم السرية. كما يوفر الدستور الحماية لجميع المواطنين، في علاقاتهم مع الإدارة العامة، من الحرمان من الحرية وغير ذلك من القيود على حرية الحركة، وينص على الحق في رفع الدعاوى إلى المحاكم العامة.

64- إلا أن نطاق تقييد هذه الحقوق الدستورية محدود على نحو صارم. فالدستور ينص على قائمة شروط يجب استيفاؤها لكي يجوز تقييد حق من الحقوق الدستورية. فبموجب أحكام المادة 12 من الفصل الثاني، يجب أن يحقق التقييد غرضاً مقبولاً في مجتمع ديمقراطي. ولا يجب أن يتجاوز التقييد ما هو ضروري فيما يتعلق بالسبب الذي دعا إلى فرضه، كما أنه لا يجوز أن يشكل تهديداً للتكوين الحر للآراء باعتباره ركناً من أركان الديمقراطية. ولا يجوز تقييد حق من الحقوق الدستورية للمواطنين فقط لمجرد آرائهم السياسية أو الدينية أو الثقافية أو ما يماثلها من الآراء. وأخيراً، لا يجوز فرض أي تقييد يعتبر تمييزياً.

65- وهناك حدود أخرى مفروضة على إمكانية فرض القيود، وهي تنطبق على بعض الحقوق والحريات الدستورية. ومن الأمثلة على ذلك أنه لا يجوز فرض القيود على حرية تكوين الجمعيات إلا فيما يتعلق بالجماعات المنظمة التي تتسم بطابع عسكري أو طابع مماثل والتي تمارس نشاط الاضطهاد العرقي.

66- إن مشاريع القوانين التي تعرض على البرلمان وتقترح فرض قيود على الحقوق والحريات المذكورة أعلاه تخضع لعملية تشريعية خاصة. ويمكن لأقلية برلمانية لا تقل عن 10 أعضاء أن ترجئ البت في مثل هذا الاقتراح لمدة 12 شهراً، وذلك فيما عدا بضعة استثناءات. وبعد انقضاء هذه الفترة، يمكن اعتماد الاقتراح بقرار يتخذ بأغلبية بسيطة بالطريقة المعتادة.

67- كما أن أداة الحكم (الدستور) تنص على حظر عام للقوانين والأنظمة التي تميّز ضد الأقليات أو الأفراد بسبب الجنس. إلا أن هذا لا يحول دون اعتماد تشريعات تعزز المساواة بين الجنسين أو تتعلق بالتجنيد الإلزامي أو الواجبات الرسمية المقابلة.

68- وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في السويد تحميها المبادئ المحددة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تشكل اليوم، كما وردت الإشارة إلى ذلك في الفرع ألف أعلاه، جزءاً من القانون السويدي. وبموجب المادة 23 من الفصل الثاني من الدستور لا يجوز اعتماد أية قوانين أو أنظمة تتعارض مع التزامات السويد بموجب الاتفاقية.

69- والحماية التي توفرها الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية جزء من قانون الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، تعلن المادة 6 من معاهدة الاتحاد الأوروبي أنه يتعين على الاتحاد احترام الحقوق الأساسية التي تحميها الاتفاقية وتحميها الدساتير الوطنية.

70- إن بعض حقوق الإنسان منصوص عليها في تشريعات تتعلق بمجالات محددة من مجالات المجتمع. فقوانين العمل على سبيل المثال تسمح للنقابات بتنظيم الاضرابات كما تسمح لأصحاب العمل بمنع العمال من الدخول إلى أماكن العمل في حالات المنازعات. وبموجب التشريعات الخاصة بحقوق التأليف والنشر، يتمتع المؤلفون والفنانون بحقوق محددة. وهناك أحكام هامة لحماية السلامة الشخصية منصوص عليها في قانون حماية البيانات الذي ينظم استخدام الملفات الحاسوبية التي تتضمن معلومات عن الأفراد.

71- وعلى مستوى أعم، تحظى الحقوق الاجتماعية والثقافية بالحماية بموجب الفصل الأول من أداة الحكم (الدستور). فالمادة 2 من الفصل الأول تنص على أن "تمارس السلطة العامة ممارسة تقوم على احترام قيمة جميع الناس على قدم المساواة وحرية الفرد وكرامته". وتتمثل الأهداف الأساسية للنشاط العام في تحقيق الرفاهية الشخصية والاقتصادية والثقافية للفرد. كما ينص هذا الحكم تحديداً على أنه يتوجب على الإدارة العامة أن تضمن الحق في العمل والسكن والتعليم. وعلى الحكومة والسلطات العامة أيضاً أن تنهض بالرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وأن توفر بيئة معيشية جيدة.

72- وعلاوة على ذلك فإن على الإدارة العامة واجباً دستورياً يتمثل في تعزيز مثل الديمقراطية كمبادئ توجيهية في كافة قطاعات المجتمع. وعليها أن تكفل الحقوق المتساوية للرجال والنساء وأن تحمي الحياة الخاصة والعائلية للفرد. وينبغي لها بالإضافة إلى ذلك أن تعزز فرص صون وتطوير الحياة الثقافية والاجتماعية للأقليات العرقية والدينية واللغوية.

73- إن وجود صحافة حرة يمثل قاعدة أساسية لقيام مجتمع حر وديمقراطي. ويكفل قانون حرية الصحافة، الذي يشكل كما ذُكر أعلاه جزءاً من الدستور، حرية الصحافة والحق في الوصول إلى الوثائق العامة باعتبارهما حقين دستوريين. ويمكن لجميع المواطنين السويديين أن يعربوا عن أفكارهم وآرائهم في شكل مطبوع وأن ينشروا أية مواد مكتوبة وأية معلومات عن أي موضوع. ويتمتع الأجانب من حيث المبدأ بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون السويديون في هذا الصدد.

74- واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1992، استكمل قانون حرية الصحافة بقانون جديد لحرية التعبير. ويتمثل الغرض من هذه الوثيقة الدستورية الجديدة في ضمان حرية التعبير عن الأفكار والآراء بواسطة الإذاعة والتلفزة والأفلام وأشرطة الفيديو، والحماية من الرقابة على هذه الوسائط الإعلامية. ويستند القانون إلى نفس المبادئ الأساسية التي يستند إليها قانون حرية الصحافة.

75- توجد، في إطار الجماعة الأوروبية عدة أحكام تتعلق بمبدأ عدم التمييز. وقد أضافت معاهدة أمستردام المادة 13 التي تكمل السلطات القائمة لمعالجة التمييز الموجه ضد الأشخاص لأسباب تتعلق بخصوصيات مميزة، ولا سيما المادة 141 (التمييز على أساس نوع الجنس)، والمادة 137 (تدابير لمعالجة الاستبعاد من سوق العمل)، والمادة 12 (التمييز لأسباب القومية).

76- وعملاً بالمادة 13 تتمتع الجماعة الأوروبية بسلطة اتخاذ الإجراءات لمكافحة التمييز على أساس العرق أو الأصل الإثني أو الدين أو المعتقد أو نوع الجنس أو العجز أو السن أو الميل الجنسي.

دال - القانون الدولي والتشريع الوطني

77- لا تصبح المعاهدات الدولية جزءاً من القانون السويدي بصورة تلقائية. وتنتهج السويد نظاماً قانونياً مزدوجاً يقتضي أن يتم تحويل المعاهدات رسمياً إلى قوانين سويدية أو إدماجها في هذه القوانين لكي تُصبح جزءاً من القانون السويدي. ويتم عادة تحويل المعاهدات إلى قانون سويدي عن طريق سن أحكام معادلة في قانون أساسي سويدي قائم أو جديد. وفي حالات نادرة، يمكن إدماج معاهدة من المعاهدات بموجب قانون عام ينص على أن المعاهدة تطبق في السويد بوصفها قانوناً سويدياً. وكمثال على ذلك.

78- تجدر الإشارة إلى الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي بدأ سريانها كقانون سويدي في عام 1995. وكجزء من عملية الانضمام إلى معاهدة دولية، يخضع التشريع السويدي ذو الصلة لمراجعة متأنية من أجل التحقق من أنه يتفق مع المعاهدة موضوع البحث. وإذا لزم الأمر إدخال تعديلات على التشريعات القائمة، تُقترح هذه التعديلات عادة في مشروع قانون يقدَّم إلى البرلمان وتعرض فيه الحكومة المعاهدة من أجل اعتمادها. ويتعيّن إقرار هذه التعديلات وإصدارها لكي يتسنى للحكومة اتخاذ قرار بالتصديق على المعاهدة، بموافقة البرلمان.

79- وحالما يتم إدماج المعاهدات الدولية أو تحويلها إلى قانون سويدي، يُصبح مضمون المعاهدات نافذاً في المحاكم السويدية.

80- ولكي يتسنى الوفاء بالالتزامات الناشئة عن معاهدة تتعلق بحقوق الإنسان، لا يكفي مراجعة التشريعات القائمة قبل الانضمام إلى المعاهدة، بل يتم في كل سنة تقديم عدد من مشاريع القوانين إلى البرلمان مع اقتراحات لسن تشريعات يمكن أن تؤثر على حقوق الإنسان. كما أن التشريعات الجديدة يجب أن تكون متفقة مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. ولذلك فقد تم استحداث إجراءات للتحقق من عدم وجود أي تشريع جديد يتعارض مع أحكام معاهدات حقوق الإنسان التي تُعدّ السويد طرفاً فيها. ويتمثل أول هذه الإجراءات في ممارسة الرقابة داخل الحكومة، وهي رقابة تتم في المقام الأول في الوزارة المسؤولة عن وضع مشروع التشريع. وتُرسل جميع مشاريع القوانين التي تتضمن تشريعات جديدة إلى الإدارة القانونية التابعة لوزارة الخارجية التي تقوم بعملية مراجعة للتحقق من تمشي التشريع الجديد مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغير ذلك من المعاهدات ذات الصلة في ميدان حقوق الإنسان. وتقوم الوزارة المسؤولة، إذا اقتضى الأمر، بتعديل مشروع التشريع لكي يتمشى مع هذه المعاهدات. ويقوم مجلس القوانين بعملية المراقبة الثانية (انظر الفرع "ثانياً" أعلاه).

هاء- هل يمكن الاحتجاج بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان أمام المحاكم والسلطات الوطنية أو إعمالها من قبل هذه المحاكم والسلطات بصورة مباشرة؟

81- يجري من حين لآخر الاحتجاج بأحكام مختلف صكوك حقوق الإنسان أمام المحاكم والهيئات القضائية والسلطات الإدارية السويدية. إلا أنه لا يمكن لهذه الهيئات أن تتخذ قراراتها على أساس أحكام هذه الصكوك. إذ ليس لها أن تبت في الحالات المعروضة عليها إلا على أساس القانون السويدي. أما صكوك حقوق الإنسان، بصفتها هذه، فلا تشكل جزءاً من القانون السويدي. وبالتالي، فإنه لكي يتم إعمال هذه الصكوك من قِبل السلطات المعنية، فلا بد من تحويلها إلى قوانين داخلية أو أنظمة إدارية. وكما ذُكر أعلاه، فإن التعهدات الدولية للسويد تنفَّذ من خلال مثل هذا التحويل، إلا إذا كان التشريع المحلي يفي بالفعل بمقتضيات صكوك حقوق الإنسان. غير أن طريقة أخرى تُستخدم فيما يتصل بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وكما وردت الإشارة إلى ذلك أعلاه، تحولت هذه الاتفاقية إلى اتفاقية قابلة للتطبيق مباشرة، عن طريق قانون خاص تطبق الاتفاقية بموجبه بوصفها قانوناً سويدياً.

82- غير أنه يمكن للمحاكم والهيئات القضائية والسلطات الإدارية، حتى ولو لم تكن ملزمة ببعض الأحكام المحددة في صكوك حقوق الإنسان التي صدَّقت السويد عليها أو انضمَّت إليها، أن تستخدم مضمون صكوك حقوق الإنسان هذه كوسيلة في تفسيرها للتشريع المحلي. والواقع أن هذه الممارسة قد أُرسيت كمبدأ عام في قانون السوابق القضائية السويدي بحيث أن التشريعات المحلية تفسَّر على ضوء الالتزامات الدولية. وبعبارة أخرى، فإن التفسير ينبغي أن يكون "منحازاً" لصالح صكوك حقوق الإنسان. وقد تم اعتماد هذا المبدأ من قِبل المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا.

83- وتتمثل سمة هامة من السمات المميزة لقانون الجماعة الأوروبية في أنها تكون لها أثر مباشر في ظروف معينة وقد قضت محكمة العدل الأوروبية في عدة قضايا تتعلق بالتمييز على أساس القومية أو نوع الجنس، بأن الأحكام ذات الصلة لها أثر مباشر. وبالتالي، يجوز الاستناد إلى قانون الجماعة الأوروبية أمام المحاكم السويدية بمختلف أنواعها وأمام السلطات الإدارية. وأصبحت أحكام المادة 6 من معاهدة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان مشمولة باختصاص المحاكم بموجب المادة 46.

واو- المؤسسات أو الآلية الوطنية للإشراف على إعمال حقوق الإنسان

84- إن المقصود بسبل الانتصاف المتاحة بموجب نظام المحاكم السويدي هو توفير وسيلة لحماية حقوق الإنسان.

85- وكما أُوضح تحت الفرع ألف أعلاه، يخضع إعمال حقوق الإنسان إلى حد بعيد لإشراف مختلف أمناء المظالم.

86- فأمين المظالم البرلماني يتلقى الشكاوى المتعلقة بمسؤولي الحكومة والقضاة وغيرهم من المسؤولين العاملين في الخدمة العامة ويحقق فيها. ويمكن لأمين المظالم رفع دعوى قضائية بموجب قانون العقوبات ضد أي موظف مدني، ولكن الإجراء الأكثر شيوعاً هو أن يقتصر أمين المظالم على تقديم بيان في الحالات التي يجد فيها أسباباً تبرر الانتقاد.

87- وبالإضافة إلى الإشراف العام الذي يمارسه أمين المظالم، هناك إجراءات تأديبية خاصة تنظِّم أعمال بعض الجماعات المهنية. فموظفو الخدمات الطبية على سبيل المثال يمكن أن يخضعوا للتحقيق من قبل هيئة تأديبية تتمتع بسلطة إلغاء التراخيص الطبية. ويمكن لهذه الهيئة أيضاً توجيه إنذار إلى موظف من موظفي الخدمات الطبية يكون قد أساء التصرف، بصورة متعمدة أو عن طريق الخطأ. وهناك إجراءات مماثلة تنطبق على أفراد الشرطة. ويمكن اتخاذ إجراءات تأديبية خاصة ضد الأفراد العسكريين الذين يتصرفون على نحو مخالف للأنظمة.

رابعاً- الإعلام والترويج الإعلامي

88- إن إشاعة الوعي بحقوق الإنسان وحرياته أمر أساسي لكي تصبح حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من المجتمع بكافة جوانبه. وتتركز الجهود الرامية إلى إشاعة هذا الوعي على نشر نصوص صكوك حقوق الإنسان باللغة السويدية وتزويد الجمهور والسلطات بمعلومات فيما يتعلق بمضمون هذه الصكوك وتعزيز تبادل الآراء بشأن قضايا حقوق الإنسان مع المنظمات غير الحكومية.

89- إن نصوص الاتفاقات الدولية الملزمة المعقودة من قِبَل السويد والمترجمة إلى اللغة السويدية تنشر في مجموعة المعاهدات السويدية . وتنشر وزارة الخارجية كل سنتين فهرساً لمجموعة المعاهدات السويدية . وبالإضافة إلى ذلك فإن التشريعات السويدية المعتمدة فيما يتعلق بإبرام الاتفاقات الدولية تنشر في مجموعة القوانين السويدية .

90- ويخوّل الدستور السويدي الحكومة سلطة إبرام الاتفاقات الدولية. إلا أن الاتفاقات التي تتطلب إدخال تغييرات على التشريعات القائمة أو إصدار تشريعات جديدة يجب أن تعرض على البرلمان لإقرارها. ومن الضروري أيضاً الحصول على موافقة البرلمان فيما يتعلق بإبرام اتفاقات في مجالات تدخل في نطاق ممارسة البرلمان لاختصاص اتخاذ القرارات، وكذلك فيما يتعلق بسائر الاتفاقات التي تتسم بأهمية أكبر. أما مشاريع القوانين التي تعرضها الحكومة على البرلمان فيجب أن تشتمل في معظم الحالات على ترجمة سويدية لنص الاتفاق بأكمله. وتنشر مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة في المنشورات البرلمانية التي تتاح للجمهور على نطاق واسع.

91- أما البيانات والخطب الرسمية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان فتنشرها وزارة الخارجية سنوياً في نشرتها المعنونة "Utrikesfrågor" التي تنشر أيضاً باللغة الإنكليزية بعنوان "وثائق عن السياسة الخارجية السويدي ة "(Documents on Swedish Foreign Policy).

92- وتوفَّر معلومات إضافية عن مضمون صكوك حقوق الإنسان في سلسلة الكتيبات المتعلقة بالشؤون الخارجية التي تنشرها وزارة الخارجية بعنوان " معلومات من وزارة الخارجية ". وتغطي هذه السلطة مجموعة متنوعة من المواضيع، بما فيها حقوق الإنسان. وعلى سبيل المثال، تم مؤخراً نشر كتيبات فيما يتعلق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك منشورات مثل "حقوق الإنسان والسياسة الخارجية السويدية" و "الديمقراطية وحقوق الإنسان في التعاون السويدي في مجال التنمية" . ويتضمن الكتيّب عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي يصف إجراءات تقديم الشكاوى بموجب الاتفاقية، ملخصات للأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضايا المرفوعة على السويد. وهذه المنشورات متاحة للجمهور مجاناً.

93- وتتحمل الحكومة السويدية المسؤولية عن الوفاء بالالتزامات المترتبة على السويد بموجب صكوك حقوق الإنسان التي تعد السويد طرفاً فيها، وتتحمل بالتالي المسؤولية عن إعداد التقارير الدورية التي يتوجب تقديمها إلى مختلف اللجان. وبما أن نطاق هذه التقارير واسع جداً ويغطي مسائل عديدة مختلفة، فإنه لا بد من إشراك عدة وزارات متخصصة في عملية إعداد التقارير هذه. وتؤيد الحكومة السويدية بشدة فكرة التقارير البديلة لتقارير الدول - ما يسمى "بالتقارير الموازية" - التي يعدها المجتمع المدني ويحيلها إلى مختلف اللجان، ذلك أن المجتمع المدني يلعب دوراً هاماً في عملية تقديم التقارير.

- - - - -