الأمم المتحدة

HRI/CORE/ZAF/2021

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

25 August 2021

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من التقارير المقدمة من الدول الأطراف

جنوب أفريقيا *

[تاريخ الاستلام: 10 أيار/مايو 2021]

أولا ً - معلومات عامة

1- تتضمن هذه الوثيقة معلومات عامة وأخرى محددة تتصل بتنفيذ المعاهدات التي انضمت إليها جنوب أفريقيا كطرف فيها والتي قد تكون لها صلة بهيئات المعاهدات، جميعها أو بعضها. والغرض من هذه الوثيقة هو تقديم معلومات عن مدى إحاطة جنوب أفريقيا بالتزاماتها الناشئة عن مختلف معاهدات الأمم المتحدة التي هي طرف فيها، وتجب قراءتها بالاقتران مع كل تقرير قدمته جنوب أفريقيا يخص كل معاهدة من تلك المعاهدات. ولقد أُعدت هذه الوثيقة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة التي وضعتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن شكل ومحتوى التقارير الدورية التي يتعين على الدول الأطراف أن تقدمها.

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

2- تقع جنوب أفريقيا في أقصى الطرف الجنوبي لأفريقيا ولها حدود مشتركة مع ناميبيا وبوتسوانا وزمبابوي وموزامبيق وسوازيلند. وتحيط أراضيها بدولة ليسوتو من جميع الجهات. وتبلغ مساحة جنوب أفريقيا 813 220 1 كيلومتراً مربعاً. وتتألف مساحة اليابسة في جنوب أفريقيا من تسعة أقاليم. وفي تموز/يوليه 2018، كان عدد سكان جنوب أفريقيا يبلغ، وفقاً للتقديرات، 57,7 مليون نسمة ( ) تشكل الإناث نسبة تزيد قليلاً على 51 في المائة منهم (29,5 مليون نسمة تقريباً) ( ) . ويرد في الجدول أدناه بيان الملامح الديمغرافية للسكان.

الجدول 1 الملامح الديمغرافية (تموز/يوليه 2018) ( )

السكان

نسبة الإناث من عدد السكان

51,4 ٪

نسبة الذكور من عدد السكان

48,6 ٪

نسبة السكان دون 15 عاماً من العمر

29,5 ٪

نسبة السكان البالغين من العمر 60 عاماً أو أكثر

8,5 ٪

العمر المتوقع عند الولادة

الذكور

61,1 سنة

الإناث

67,3 سنة

معدل المواليد الخام

21,6

معدل الخصوبة (2016-2021)

2,54

معدل نمو السكان (2017-2018)

1,55 ٪

الدين

المسيحيون 86 ٪ ،

اللا دينيون 5 , 2 ٪ ،

المسلمون 1 , 9 ٪ ،

الهندوس 0 , 9 ٪ ،

ذوو معتقدات أخرى 0 , 6 ٪ ،

الكنائس التقليدية الأفريقية 5,2 ٪ ،

اليهود 0 , 2 ٪ .

اللغة

11 لغة رسمية

3- واتبعت جنوب أفريقيا في تحليل ديمغرافية أعراق سكانها نهجاً قوامه التحديد الذاتي للهوية/التصنيف الذاتي. ومن المطلوب استخدام التركيبة السكانية العرقية ومصطلح ” المجموعات المعينة “ (كما هو مستخدم في قانون المساواة في العمل لعام 1998، على سبيل المثال) لأجل قياس الإنصاف والجبر ( ) . وترد في الجدول أدناه التقديرات السكانية في منتصف العام لجنوب أفريقيا حسب الفئة السكانية ونوع الجنس لعام 2018.

الجدول 2 تقديرات عدد السكان في منتصف العام لجنوب أفريقيا حسب الفئة السكانية ونوع الجنس (تموز/ يوليه 2018) ( )

الفئة السكانية

الذكور

الإناث

المجموع

العدد

نسبة مجموع الذكور من عدد السكان

العدد

نسبة مجموع الإناث من عدد السكان

العدد

النسبة من مجموع عدد السكان

الأفريقيون السود

200 786 22

80,9

700 896 23

80,9

900 682 46

80,9

الملونون

500 459 2

8,7

800 614 2

8,9

300 074 5

8,8

الهنود/الآسيويون

200 740

2,6

100 708

2,4

300 448 1

2,5

البِيض

200 194 2

7,8

900 325 2

7,9

100 520 4

7,8

المجموع

100 180 28

100,0

500 545 29

100,0

600 725 57

11,0

4- وهناك ما مجموعه 16,9 مليون أسرة معيشية يبلغ متوسط حجم الأسرة الواحدة منها 3,3 ( ) . ويفوق متوسط حجم الأسرة المعيشية التي تعيلها إناث، وقدره 3,36، متوسط حجم الأسرة المعيشية التي يعيلها ذكور وقدره 3,25. ويلاحَظ أن النمط العام نفسه سائد في جميع أنواع الموائل. فالأسر المعيشية التي تعيلها إناث في المناطق التقليدية هي أكبر الأسر المعيشية حجماً، حيث يبلغ حجمها في المتوسط 4,36، في حين أن الأسر المعيشية التي يعيلها ذكور في المناطق الحضرية العشوائية أصغر حجماً، حيث يبلغ متوسط حجمها 2,71 ( ) . وتفيد البيانات بأن النساء والأطفال والأفريقيين السود الذين يقطنون في الأرياف والذين لم ينالوا قسطاً وافراً من التعليم، هم أفقر سكان جنوب أفريقيا. أما معدل الخصوبة فهو أعلى بين نساء المناطق غير الحضرية منه بين نساء الحضر. ويُستدل على صحة هذه الملاحظة من ارتفاع معدلات الخصوبة في عمر معيَّن في المناطق غير الحضرية منها في المناطق الحضرية في جميع الفئات العمرية. ويرد في الجدول أدناه بيان معدلات الخصوبة بالتفصيل.

الجدول 3 معدلات الخصوبة (2016) معدلات الخصوبة المحددة حسب الفئة العمرية ومعدلات الخصوبة الإجمالية، ومعدل المواليد الخام للسنوات الثلاث قبل سنة الدراسة الاستقصائية، حسب مكان الإقامة ( )

الفئة العمرية

مكان الإقامة

المجموع:

الحضر

المناطق غير الحضرية

19–15

62

86

71

24–20

125

150

133

29–25

131

156

139

34–30

94

107

98

39–35

52

87

62

44–40

21

29

23

49–45

1

4

2

معدل الخصوبة الإجمالي (15–49)

2,4

3,1

2,6

معدل الخصوبة العام (15–44)

87

109

94

معدل الخصوبة العام (15–49)

80

101

87

معدل المواليد الخام

21,9

23,1

22,3

ملحوظة : معدل الخصوبة حسب الفئة العمرية لكل 000 1 امرأة. وقد تنطوي المعدلات الخاصة بالفئة العمرية 45-49 على أخطاء طفيفة بسبب الاختزال. وتنسحب هذه المعدلات على الفترة الممتدة من شهر إلى 36 شهراً قبل الاستجواب.

معدل الخصوبة الإجمالي لدى كل امرأة

معدل الخصوبة العام لكل 000 1 امرأة في الفئة العمرية 15-44 أو لكل 000 1 امرأة في الفئة العمرية 15-49.

معدل المواليد الخام، لكل 000 1 نسمة.

5- والمتوخى من خطة التنمية الوطنية التي اعتمدتها جنوب أفريقيا كفالة أن يبلغ متوسط العمر المتوقع 70 عاماً على أقل تقدير وخلو عدد كبير من السكان دون سن ا ﻠ 20 من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب، وخفض معدلات انتشار الأمراض غير السارية بنسبة 28 في المائة، وخفض عدد الإصابات والحوادث وأعمال العنف بنسبة 50 في المائة، وخفض معدل وفيات الرضع إلى أقل من 20 حالة وفاة من كل 000 1 مولود حي ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى أقل من 30 حالة وفاة من كل 000 1 مولود حي ومعدل الوفيات المرتبطة بالأمومة إلى 100 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي، ودحر وباء السل ووباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بحلول عام 2030 ( ) . ومن الأهداف الرئيسية الواردة في خطة التنمية الوطنية توفير ” الرعاية الصحية للجميع “ ، في سياق الالتزامات بتحقيق التغطية الصحية الشاملة. وتبنّت جنوب أفريقيا أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة والتي تقوم أيضاً على مبدأ ألّا يتخلف أحد عن الركب في مجال الصحة. وتحرز جنوب أفريقيا تقدماً لا يستهان به في تحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية ذات الصلة بمتوسط العمر المتوقع ومعدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة ووفيات المواليد والرضع والوفيات المرتبطة بالأمومة. ويرد في الجدول أدناه بيان المؤشرات الديمغرافية الكاملة للفترة ما بين عامي 2002 و2017.

الجدول 4 المؤشرات الديمغرافية، 2002-2017 ( )

6- ويرد في الجدول أدناه بيان معدل النمو السكاني السنوي التقديري خلال الفترة ما بين عامي 2002 و2017:

الجدول 5 معدل النمو السكاني السنوي التقديري (2002-2017) ( )

7- ويرد في الجدول أدناه بيان الأسباب الطبيعية الرئيسية العشرة للوفاة أثناء الفترة 2014-2016.

الجدول 6 الأسباب الطبيعية الرئيسية العشرة للوفاة، أثناء الفترة 2014-2016 ( )

أسباب الوفاة (استنادا ً إلى ICD-10 )

2014

2015

2016

الرتبة

العدد

٪

الرتبة

العدد

٪

الرتبة

العدد

٪

داء السل ( A15-A19 )

1

695 39

8,3

1

042 34

7,2

1

513 29

6,5

داء السكري ( E10-E14 )

3

092 24

5,1

2

774 25

5,4

2

255 25

5,5

أمراض أخرى تصيب القلب ( I30-I52 )

4

009 23

4,8

4

299 23

4,9

3

515 23

5,1

الأمراض الدماغية الوعائية ( I60-I69 ) الأمراض المعوية المعدية ( A00-A09 )

2

258 24

5,1

3

505 23

5,0

4

137 23

5,1

مرض فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب ( B20-B24 )

6

866 22

4,8

5

557 22

4,8

5

830 21

4,8

أمراض ارتفاع ضغط الدم ( I10-I15 )

7

416 18

3,9

7

845 19

4,2

6

960 19

4,4

الإنفلونزا والالتهاب الرئوي ( J09-J18 )

5

878 22

4,8

6

001 21

4,4

7

638 19

4,3

أمراض فيروسية أخرى ( B25-B34 )

9

574 14

3,1

8

475 16

3,5

8

577 16

3,6

أمراض أوعية القلب الدموية ( I20-I25 )

..

..

..

10

714 12

2,7

9

883 12

2,8

أمراض الجهاز التنفسي السفلي المزمنة ( J40-J47 )

10

793 12

2,7

9

006 13

2,7

10

659 12

2,8

الأمراض المعوية المعدية ( A00-A09 )

8

834 14

3,1

..

..

..

..

..

..

أسباب أخرى طبيعية

537 208

43,7

820 207

43,9

403 200

43,9

أسباب غير طبيعية

939 50

10,7

228 53

11,2

242 51

11,2

جميع الأسباب

891 476

100,0

266 473

100,0

612 456

100,0

8- وتتضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب والسل وعدوى الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي للفترة 2017-2022 استعراضاً شاملاً لحالة انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب وخططاً للحد من إصابات جديدة وللتخفيف من حدة الوصم والتمييز. ويبلغ حالياً عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب 7,1 ملايين شخص وعدد من يعالَجون بمضادات الفيروسات العكوسة 4,2 ملايين شخص. ومن المزمع توفير العلاج بمضادات الفيروسات العكوسة لمليوني شخص إضافي بحلول كانون الأول/ديسمبر 2020 لأجل بلوغ أهداف برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 90-90-90. أما عن مسألة منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، فقد انخفض معدل انتقاله في فترة الأسابيع الستة بعد الولادة من 8 في المائة في عام 2008 إلى 1,4 في المائة في عام 2017. ويرد في الجدول أدناه بيان معدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب.

الجدول 7 انتشار فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (2014-2017) ( )

السنة

معدلات الانتشار

معدل الإصابة بالنسبة المئوية

49–15

السكان المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب

(بالملايين)

النساء 15-49

الكبار 15-49

مجموع السكان

2014

21,40

18,25

12,46

0,97

6,67

2015

21,34

18,17

12,50

1,01

8,80

2016

21,29

18,10

12,55

1,00

6,93

2017

21,17

17,98

12,57

0,91

7,06

9- وتفيد حوالي سبع أسر من بين كل عشر أُسر معيشية (71,2 في المائة) بأنها تذهب أولاً إلى العيادات أو المستشفيات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة عند إصابة أحد أفرادها بوعكة صحية أو بجروح. ومن ناحية أخرى، أفادت نسبة 27,4 في المائة من الأسر المعيشية بأنها تذهب إلى أطباء خاصين أو عيادات أو مستشفيات خاصة. وفي نحو رُبع الأسر المعيشية في جنوب أفريقيا (23,3 في المائة)، هناك فرد واحد على الأقل مشمول بخطة تأمين طبي. بيد أن نسبة الأفراد المشترِكين في خطط التأمين الطبي في جنوب أفريقيا كانت ضئيلة نسبياً (17,1 في المائة) في عام 2017 ( ) .

10- وزاد عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين سبعة أعوام و17 عاماً في جنوب أفريقيا من 11,1 مليون طفل في عام 2010 إلى 11,2 مليون طفل في عام 2015، أي بزيادة تناهز 000 127 طفل. وكانت نسبة الأطفال من كل جنس متعادلة في عام 2015. وفي عام 2015، كان والدا غالبية الأطفال (74,8 في المائة) الذين تتراوح أعمارهم ما بين سبعة أعوام و17 عاماً على قيد الحياة، بينما بلغت نسبة الأطفال يتامى الوالدين 7,3 في المائة. وكانت نسبة الأطفال الذين لم يكن والدوهم يعيشون ضمن الأسرة المعيشية أعلى في عام 2015 في صفوف الأطفال السود (28,3 في المائة) منها في سائر فئات السكان. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأطفال الذين لا يعيش والدوهم ضمن أسرهم المعيشية ويقيمون مع الجدة أو الجد على الأقل قد انخفض في عام 2015 من 56,5 في المائة إلى 52,9 في المائة. وفي عام 2015، ناهزت نسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس (98,4 في المائة). إلا أن احتمالات التحاق الأطفال يتامى الوالدين بالمدارس في عام 2015 كانت أقل مقارنة باحتمالات التحاق الأطفال يتيمي الأب أو الأم بها. ومن ناحية أخرى، كانت احتمالات التحاق الأطفال المقيمين مع كلا الوالدين أو مع أمهاتهم بالمدارس أقوى ( ) .

11- وفيما يتعلق بالتعليم ، تنص المادة 29 من دستور جمهورية جنوب أفريقيا لعام 1996 ” الدستور “ ) على الحق في التعليم ( ) . وقد سُن تشريع يجعل التعليم إلزاميا ً منذ أن يبلغ الطفل سبع سنوات من العمر إلى أن يبلغ 15 عاماً (أو الصف التاسع، أيُّهما حدث أولاً) بقصد إرغام الوالدين والإدارات التعليمية في الأقاليم على اتخاذ جميع ما يلزم من مبادرات لكفالة حصول الأطفال على التعليم الأساسي. وتيسيراً لذلك، اتُّخذت خطوات تشريعية أخرى تتيح إعلان المدارس في المناطق الفقيرة ”مدارس بدون رسوم“، دعماً لأبناء الأسر الفقيرة ولليتامى. واستفاد نحو تسعة ملايين متعلم في 965 20 مدرسة عامة من سياسة ” مدارس بدون رسوم “ . ويمثل ذلك 87 , 1 في المائة من المدارس العامة المصنفة كـ ” مدارس بدون رسوم “ وبذلك استفاد منها 71 , 8 في المائة من المتعلمين في تلك المدارس ( ) .

12- وتؤكد البحوث أن تلبية احتياجات النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، أي منذ الولادة وحتى سن الرابعة، تعود بفوائد جمة. وفي هذا الصدد، أدرجت جنوب أفريقيا ضمن أولوياتها البالغة الأهمية في مجال التعليم كفالة الاستفادة من برامج شاملة تتعلق بالنماء في مرحلة الطفولة المبكرة. وتتاح تلك البرامج في مراكز الرعاية النهارية ودور الحضانة ومجموعات اللعب ومدارس الحضانة ومدارس ما قبل التعليم الابتدائي. ويقضي ما يقرب من 42,8 في المائة من أطفال جنوب أفريقيا الذين تتراوح أعمارهم ما بين صفر وأربعة أعوام سحابة أيامهم خارج منازلهم في دور الرعاية النهارية أو في مرافق تعليمية. ومن بين أطفال جنوب أفريقيا فوق سن الخامسة الذين يذهبون إلى مؤسسات تعليمية، التحق نحو 87,5 في المائة منهم بالمدارس في حين بلغت نسبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي 4,5 في المائة. ومن ناحية أخرى، لم تتجاوز نسبة الملتحقين بكليات التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني 2,1 في المائة. وفي حين أن النسبة المئوية من هذه الفئة العمرية العريضة لم تتغير، يواظب على الدراسة السواد الأعظم ممّن هم ضمن الفئة العمرية من سبعة أعوام إلى 15 عاماً التي تكون فيها القدرة على التحصيل في أوْجها ( ) .

13- وزادت نسبة المتعلمين الذين أبلغوا عن إعفائهم من سداد الرسوم المدرسية من 0,4 في المائة في عام 2002 إلى 66 في المائة في عام 2017. وعلى صعيد المقاطعات، بلغت نسبة المتعلمين الملتحقين بالمدارس بدون رسوم في ليمبوبو 91,4 في المائة وفي الكيب الشرقي 76,6 في المائة مقابل 48,8 في المائة من المتعلمين في الكيب الغربي و48,5 في المائة في غاوتنغ.

14- وفي عام 2017، بلغ عدد المتعلمين في المدارس حوالي 14 مليون التحق 5 , 9 في المائة منهم بمدارس خاصة. ويستفيد ثلاثة أرباع (77,3 في المائة) المتعلمين الملتحقين بالمدارس الحكومية من برامج التغذية المدرسية. وعلاوة على ذلك، يذهب 68,1 في المائة من المتعلمين إلى المدارس سيراً على الأقدام في حين يستقل 8,2 في المائة مركبات خاصة. وسُجّل ما يقرب من 000 686 طالب في مؤسسات التعليم العالي خلال عام 2017. وكان أكثر من ثلثي أولئك الطلاب (66 , 4 في المائة) من الأفريقيين السود. ومع ذلك، ما زال معدل تمثيل هذه الفئة منخفضاً نسبياً ( ) .

15- ولا تزال تتحسّن نتائج التحصيل العلمي المحرزة حيث زادت إمكانية الاستفادة من التسهيلات والخدمات التعليمية. ومن بين الأفراد البالغين من العمر 20 عاماً فأكثر، زادت نسبة من وصلوا إلى الصف 12 كأعلى مستوى تعليمي بلغوه، من 30,7 في المائة في عام 2002 إلى 43,6 في المائة في عام 2017. وعلاوة على ذلك، زادت نسبة الأفراد الحاصلين على مؤهلات جامعية من 9,2 في المائة إلى 13,9 في المائة. وانخفضت نسبة من لم يتلقوا أي تعليم من 11,4 في المائة في عام 2002 إلى 4,7 في المائة في عام 2017. بيد أن النتائج تفيد بأن جميع الأقاليم شهد، خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2017، انخفاضاً في نسب الأشخاص الذين لم ينالوا أي قسط من التعليم النظامي. وتراجع أيضاً معدل الأمية الوظيفية من 27,3 في المائة في عام 2002 إلى 13,7 في المائة في عام 2017 بينما أدى ازدياد فرص الحصول على التعليم المدرسي إلى انخفاضٍ لا يستهان به في نسبة الأمية الوظيفية بين الأفراد ضمن الفئة العمرية من 20 إلى 39 عاماً.

16- وفي الفترة ما بين عامي 2002 و2017، انخفض بشكل ملحوظ معدل انتشار الأمية الوظيفية بين كل من الرجال (من 17,1 في المائة إلى 6 في المائة) والنساء (من 15,8 في المائة إلى 3,5 في المائة) ضمن الفئة العمرية من 20 إلى 39 عاماً. بيد أن معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة كان دون المعدل الوطني (94,3 في المائة) في أقاليم مثل الكيب الشمالي (89,5 في المائة) والشمال الغربي (89,6 في المائة) وليمبوبو (89,9 في المائة).

17- ولما كانت جنوب أفريقيا قد حققت هدف كفالة التعليم الابتدائي للجميع تقريبا ً ، فهي تركز الآن على تحسين نوعية التعليم وزيادة توفير الهياكل الأساسية والمرافق وموارد التعلم وتعزيز قدرة المعلِّمين على تقديم تعليم أساسي أكثر تنوعاً وأعلى جودة. واستُحدث نظام التقييمات الوطنية السنوية في عام 2010 بهدف تحسين نوعية التعليم. وتلتزم الحكومة أيضاً بالتخلص من المدارس المبنية من الطين وبتوفير المياه والصرف الصحي والكهرباء في إطار برنامج مبادرة التعجيل بتوفير الهياكل الأساسية للمدارس والبرنامج الأقاليمي للتجهيز بالهياكل الأساسية. وأُحرز تقدم جيّد في توفير الخدمات الأساسية (المياه والصرف الصحي والإمداد بالكهرباء) وبناء مدارس جديدة وصيانة المدارس القائمة. وفي هذا الصدد، تضطلع الأقاليم بتنفيذ البرنامج التكميلي لبناء المدارس على الصعيد المحلي وتتوخى توفير الخدمات الأساسية وبناء مدارس جديدة وإضافة ملحقات إلى المدارس الموجودة وتوفير مرافق جديدة وتحديث المرافق الموجودة وصيانتها، في حين أن مبادرة التعجيل بتوفير الهياكل الأساسية للمدارس عبارة عن برنامج أطلقته إدارة التعليم الأساسي بهدف إنجاز الأعمال المتأخرة المتعلقة بالهياكل الأساسية في جميع المدارس غير المستوفية لقواعد ومعايير السلامة الأساسية. ويتمثل الغرض من البرنامج في التخلص من المدارس ذات الأساسات غير سليمة وتزويد المدارس بالحد الأدنى الأساسي من المياه والصرف الصحي والكهرباء. وفي إطار المبادرة، تم التخلص من 173 مبنى ذي أساس غير سليم وتزويد 615 مدرسة بالمياه و425 مدرسة بمرافق الصرف الصحي و307 مدارس بالكهرباء. ويرجع إلى البرنامجين معاً الفضل في تحسين الهياكل الأساسية مما أسفر عن ارتفاع نسبة حضور الأطفال إلى الفصول المدرسية.

18- وتوجد آليات شتى لرصد التقدم باتجاه إعمال الحق في التعليم إعمالا ً تاما ً . فبالنظر إلى تاريخ جنوب أفريقيا، تتداخل عوامل الفقر والأصل العرقي وتركة الحرمان التاريخي. ومن ثم، ورغم التركيز في السياسات التعليمية والاقتصادية بالأساس على تحقيق صالح الفقراء، لم يتسن محو الأثر السلبي لعوامل النشأة تماماً. وهكذا تمثل وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد عقبة طويلة الأمد تحُول دون إعمال الحق في التعليم بشكل كامل.

المؤشرات الاقتصادية

19- فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية والإنفاق الحكومي، من المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية من نسبة بلغت، حسب التقديرات، 4,3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2017/2018 إلى 3,5 في المائة في الفترة 2020/2021. ولئن كان من المتوقع أن تستقر نسبة الدين الصافي عند 53,2 في المائة في الفترة 2023/2024، فإن حجم الدين ما فتئ يزداد في الأجل المتوسط، شأنه شأن تكاليف خدمة الدين. وتقدر القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2018 بمبلغ 1,184 تريليون راند، أي بأقل من 24 مليار راند منها في الربع الأخير من عام 2017. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي في جنوب أفريقيا بنسبة 2,2 في المائة في الربع الأول من عام 2018. وانخفض الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2 , 5 في المائة في الربع الأول من عام 2018. وزاد الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المعيشية بنسبة 1,5 في المائة في الربع الأول، فأسهم بنسبة 0,9 في المائة في معدل النمو الإجمالي. وترد في الجدول أدناه الإحصاءات الرئيسية في كانون الأول/ديسمبر 2017:

الجدول 8 الإحصاءات الرئيسية (كانون الأول/ديسمبر 2017)

الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك: كانون الأول/ديسمبر 2017 (عنوان رئيسي)

4,6 ٪

الرقم القياسي لأسعار الإنتاج: كانون الأول/ديسمبر 2017 (عنوان رئيسي)

5,1 ٪

الرقم القياسي لأسعار الإنتاج : كانون الأول/ديسمبر 2017 (الصناعة التحويلية المتوسطة)

4,1 ٪

الرقم القياسي لأسعار الإنتاج: كانون الأول/ديسمبر 2017 (الزراعة)

6,78 ٪

الناتج المحلي الإجمالي (الربع الأخير من 2017)

2 ٪ من رُبع إلى آخر

الدخل القومي الإجمالي (2017)

606 085 3 مليار راند

20- ويتبين من الإحصاءات المالية الواردة في تقرير الحكومة الوطنية الذي أصدرته هيئة إحصاءات جنوب أفريقيا أن الحكومة أنفقت ما مجموعه 1,33 تريليون راند في الفترة 2016/2017 ( ) . وهذا أعلى بنسبة 4 في المائة من مبلغ 1,28 تريليون راند الذي أُنفق في عامي 2015/2016. وشكّلت المنح المالية أكبر بنود الإنفاق. وتتمثل المنح المالية، التي ينبغي عدم الخلط بينها وبين المنح الاجتماعية، في التحويلات المالية من وحدة حكومية إلى وحدة حكومية أخرى أو إلى هيئة دولية. والمنح هي الوقود المالي الذي يجعل دواليب العمل الحكومي تدور باستمرار. وفي الفترة 2016/2017، حولت الحكومة 764 مليار راند (57 في المائة من مجموع الإنفاق) في شكل منح إلى مستويات أخرى من الجهاز الحكومي وإلى منظمات دولية. وتلقت الحكومة الإقليمية الجزء الأكبر من المنح في عامي 2016/2017، أي ما يقرب من ثلثي مبلغ 764 مليار راند. وكان هذا المبلغ أعلى بنسبة 6 ٪ من المبلغ الذي تم تلقيه في عامي 2015/2016. وهذا أمر متوقع، حيث إن الأقاليم التسعة تتولى مسؤولية إدارة بعض الوظائف الأساسية المنوطة بالحكومة (كالتعليم والصحة). وقد حُوّل زهاء 14 في المائة من المنح المالية إلى 257 بلدية. وتم دفع ما يربو قليلاً على 11 في المائة (أو 87 مليار راند) ﻠ 252 صندوقاً وحساباً خارجاً عن الميزانية في جنوب أفريقيا (بزيادة 8 في المائة عن الفترة 2015/2016). ودُفع مبلغ قدره 46 مليار راند (6 في المائة) لمنظمات أجنبية ومؤسسات دولية. ودُفع من هذا المبلغ 39 مليار راند للاتحاد الجمركي للجنوب الأفريقي، وجنوب أفريقيا من الأعضاء فيه. وتلقى مصرف التنمية الجديد الذي أنشأته مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) 3,5 مليارات راند. وحصلت 26 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في جنوب أفريقيا على 28 مليار راند (4 في المائة) من تحويلات منح الحكومة الوطنية في الفترة 2016/2017.

21- ويرد في الجدول أدناه بيان نسبة الإيرادات العامة الممولة من الضرائب.

الجدول 9 الإيرادات العامة الممولة من الضرائب (2006-2019)

السنة المالية

نسبة الإيرادات العامة الممولة من الضرائب

2006/07

97,75  ٪

2007/08

97,74  ٪

2008/09

97,93  ٪

2009/10

98,47  ٪

2010/11

97,55  ٪

2011/12

96,73  ٪

2012/13

96,44  ٪

2013/14

96,54  ٪

2014/15

96,80  ٪

2015/16

94,68  ٪

2016/17

97,08  ٪

2017/18*

97,22  ٪

2018/19*

98,15  ٪

* تقديري.

22- وتظهر في الجدول أدناه معدلات الضرائب المفروضة على أرباح الشركات وعلى المداخيل الشخصية، ومعدل ضريبة القيمة المضافة (باستثناء ضريبة القيمة المضافة على السلع الفاخرة، أو التبغ/ الكحول، أو المشروبات/الوجبات الخفيفة السكرية، والبنزين)، على التوالي؛ وكذلك النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات من الضرائب على المداخيل الشخصية التي يتم تحصيلها من فئة أغنى عُشر السكان:

الجدول 10 الضرائب (2006-2019)

السنة المالية

معدل الضرائب على أرباح الشركات

معدل الضرائب على المداخيل الشخصية الدنيا

معدل الضرائب على المداخيل الشخصية العليا

المعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة

النسبة المئوية من الإيرادات المتأتية من ضرائب المداخيل الشخصية التي يتم تحصيلها من أغنى عُشر السكان**

2006/07

29,0  ٪

18,0  ٪

40,0  ٪

14,0  ٪

2007/08

29,0  ٪

18,0  ٪

40,0  ٪

14,0  ٪

2008/09

28,0  ٪

18,0  ٪

40,0  ٪

14,0  ٪

2009/10

28,0  ٪

18,0  ٪

40,0  ٪

14,0  ٪

2010/11

28,0  ٪

18,0  ٪

40,0  ٪

14,0  ٪

2011/12

28,0  ٪

18,0  ٪

40,0  ٪

14,0  ٪

2012/13

28,0  ٪

18,0  ٪

40,0  ٪

14,0  ٪

2013/14

28,0  ٪

18,0  ٪

40,0  ٪

14,0  ٪

2014/15

28,0  ٪

18,0  ٪

40,0  ٪

14,0  ٪

2015/16

28,0  ٪

18,0  ٪

41,0  ٪

14,0  ٪

2016/17

28,0  ٪

18,0  ٪

41,0  ٪

14,0  ٪

2017/18

28,0  ٪

18,0  ٪

45,0  ٪

14,0  ٪

2018/19*

28,0  ٪

18,0  ٪

45,0  ٪

15,0  ٪

* الضرائب المقترحة في ميزانية عام 2018، والتقديرات المنشورة في استعراض الميزانية لعام 2018.

23- وترد في الجدول أدناه النفقات العامة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وفي حدود مجموع النفقات العامة، الحصة من الميزانية العامة المخصصة للأولويات الاجتماعية (التعليم والغذاء والصحة والمياه والصرف الصحي والإسكان):

الجدول 11 النفقات العامة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (2007-2018)

الأولويات الاجتماعية (الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والسكن والمرافق المجتمعية)

مجموع النفقات الحكومية الموحدة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

الأولويات الاجتماعية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

2007/08

27,2  ٪

14,9  ٪

2008/09

29,4  ٪

16,1  ٪

2009/10

32,3  ٪

17,5  ٪

2010/11

31,1  ٪

17,7  ٪

2011/12

30,9  ٪

18,1  ٪

2012/13

31,4  ٪

18,3  ٪

2013/14

31,6  ٪

18,4  ٪

2014/15

31,9  ٪

18,2  ٪

2015/16

33,1  ٪

18,7  ٪

2016/17

32,7  ٪

18,8  ٪

2017/18*

33,2  ٪

19,2  ٪

24- وترد في الجدول أدناه مستويات الإنفاق المطلقة على تلك الأولويات الاجتماعية، معدلة حسب التضخم:

الجدول 12 المستويات المطلقة للإنفاق على تلك الأولويات الاجتماعية، معدلة حسب نسبة التضخم (2007-2018)

الأولويات الاجتماعية (الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والسكن والمرافق المجتمعية)

مجموع النفقات الموحدة (بالقيمة الحقيقية)

مجموع الإنفاق على الأولويات الاجتماعية (بالقيمة الحقيقية)

2007/08

360 006 1

858 551

2008/09

015 097 1

165 599

2009/10

630 198 1

060 648

2010/11

851 232 1

112 701

2011/12

127 264 1

361 739

2012/13

357 312 1

349 764

2013/14

059 359 1

628 788

2014/15

707 389 1

592 792

2015/16

881 461 1

057 827

2016/17

332 451 1

410 835

2017/18*

201 495 1

845 864

25- ومن المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة من 4 , 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2017/2018 إلى 3 , 5 في المائة في الفترة 2020/2021. ومن المتوقع كذلك أن تظل النفقات الرئيسية غير المتعلقة بالفوائد في الميزانية مستقرة عند 26 , 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بين فترتي السنتين 2017/2018 و2020/2021. ومن المتوقع أن يستقر صافي الدين عند 53 , 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023/2024. وستجمع التدابير الضريبية المقترحة مبلغا ً إضافيا ً قدره 36 مليار راند في 2018/2019. ويتجلى في الإطار المالي تغييران رئيسيان هما: تخفيض النفقات في الأجل المتوسط حسبما حددته لجنة فرعية تابعة لمجلس الوزراء بمبلغ قدره 85 مليار راند ورصد اعتماد إضافي قدره 57 مليار راند للتعليم العالي والتدريب دون رسوم. وتم تعديل احتياطيات الطوارئ بزيادتها إلى 26 مليار راند على مدى السنوات الثلاث القادمة. وسيبلغ متوسط الزيادة الحقيقية في النفقات خلاف مدفوعات الفوائد 1,8 في المائة على مدى السنوات الثلاث القادمة. وتشهد فئة التعليم والتدريب بعد مرحلة التعليم المدرسي أسرع معدلات زيادة الإنفاق.

26- ويرد في الجدول أدناه بيان النفقات الحكومية الموحدة حسب كل وظيفة:

الجدول 13 الإنفاق الحكومي الموحد حسب الوظيفة (2017-2020)

27- وستنفق الحكومة، على امتداد السنوات الثلاث القادمة، ما يلي:

528,4 مليار راند على المنح الاجتماعية؛

إجمالا ً ، يقدَّم مبلغ 324 مليار راند للتعليم العالي والتدريب، ومن ضمنه مبلغ 57 مليار راند من المخصصات الجديدة للتعليم العالي والتدريب بدون رسوم؛

مبلغ 792 مليار راند على التعليم الأساسي، ومن ضمنه مبلغ 35 مليار راند للهياكل الأساسية، و15 , 3 مليار راند لمواد دعم المتعلمين والمعلمين، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

مبلغ 667 , 8 مليار راند على الصحة، مع تخصيص مبلغ 66 , 4 مليار راند للمنحة المشروطة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب والإيدز والسل؛

مبلغ 123,3 مليار راند على السكن الحكومي المدعَّم؛

مبلغ 125,8 مليار راند على الهياكل الأساسية وخدمات الإمداد بالمياه؛

مبلغ 207,4 مليارات راند على التحويلات التي تكفُل لأجهزة الحكم المحلي حصة منصفة من الإيرادات لكي توفر الخدمات الأساسية للأسر المعيشية الفقيرة؛

مبلغ 129,2 مليار راند على دعم توفير خدمات النقل العام بكلفة يسيرة.

28- وفيما يتعلق بالخصائص الاقتصادية والاجتماعية، ما زالت جنوب أفريقيا تحمل آثار ما يزيد على ثلاثة عقود من الاستعمار والفصل العنصري. ورغم إلغاء العديد من قوانين الفصل العنصري من كتب التشريعات، ما زالت التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لتلك القوانين والسياسات ترسم ملامح المشهد العام في جنوب أفريقيا. وما برحت أوجه عدم المساواة على أساس عنصري في المجالين الاقتصادي والاجتماعي من سمات الحياة في جنوب أفريقيا. فقد رسّخت تركة الفصل العنصري التفاوت الاقتصادي الهائل داخل البلد وجعلت من جنوب أفريقيا واحدا ً من أكثر البلدان تفاوتا ً في العالم ( ) . ومن ثم، تهدف خطة التنمية الوطنية إلى خفض معدل انعدام المساواة الذي يقاس بمعامل جيني استناداً إلى دخل الفرد (بما يشمل المرتبات والأجور والمنح الاجتماعية) من 0,7 في عام 2010 إلى 0,6 بحلول عام 2030.

29- وانخفضت نسبة السكان الذين يعيشون في الفقر من 66,6 في المائة (31,6 مليون نسمة) في عام 2006 إلى 53,2 في المائة (27,3 مليون نسمة) في عام 2011، غير أنها زادت إلى 55,5 في المائة (30,4 مليون نسمة) في عام 2015. وزاد عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في جنوب أفريقيا (أي الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الغذائي في عام 2015 البالغ مستواه 441 رانداً للفرد في الشهر) ﺒ 2,8 مليون شخص، أي من 11 مليون شخص في عام 2011 إلى 13,8 مليون شخص في عام 2015. بيد أن هذا العدد أقل من العدد المسجل في عام 2009 عندما كان 16,7 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع ( ) . أما أقل أفراد المجتمع منعة في مواجهة الفقر فهم الأطفال (17 عاماً فأقل) والإناث والأفريقيون السود وسكان الأرياف والمقيمون في إقليمي الكيب الشرقي وليمبوبو والأشخاص الذين لم ينالوا قسطاً يُذكر من التعليم أو لم يتلقوا أي تعليم على الإطلاق.

30- وانخفض معامل جيني لدخل الفرد (التفاوت في الدخل) من 0,72 في المائة في عام 2006 إلى 0,68 في المائة في عام 2015؛ بيد أن هناك اختلافات ملحوظة بين مختلف المجموعات السكانية. وسُجل أعلى تفاوت في الدخل في صفوف الأفريقيين السود حيث بلغ معامل جيني 0,65 في عام 2015، بعد أن كان 0,64 في عام 2006. وانخفض التفاوت في الدخل بين البيض من 0,56 في عام 2006 إلى 0,51 في عام 2015. وتراجع معامل جيني في فئة السكان الملونين من 0,60 في عام 2006 إلى 0,58 في عام 2015. أما عن فئة السكان الهنود/الآسيويين، فرغم ما شهدته هذه الفئة من انخفاض معدل عدم المساواة في الدخل في عامي 2009 (0,53) و2011 (0,50)، بلغ معامل جيني بالنسبة لها 0,56 في عامي 2006 و2015.

31- وما زالت البطالة من أكبر التحديات التي تواجه جنوب أفريقيا ومن ثم يشكل التصدي لها جزءاً لا يتجزأ من خطة التنمية الوطنية. وترد في الجدول أدناه مقارنة بين الاستقصاءات التي أجريناها بشأن القوى العاملة:

الجدول 14 مقارنات الاستقصاءات الفصلية للقوى العاملة (2013-2017) ( )

كلا الجنسين

استقصاء عام 2013 بالآلاف

استقصاء عام 2014 بالآلاف

استقصاء عام 2015 بالآلاف

استقصاء عام 2016 بالآلاف

استقصاء عام 2017 بالآلاف

السكان ما بين 15 و64 عاماً من العمر

790 34

410 35

035 36

669 36

294 37

القوى العاملة

752 19

216 20

085 21

533 21

289 22

المستخدَمون

866 14

146 15

741 15

780 15

169 16

القطاع النظامي (غير الزراعي)

524 10

822 10

935 10

021 11

288 11

القطاع غير النظامي (غير الزراعي)

366 2

393 2

637 2

602 2

735 2

الزراعة

740

702

880

874

843

الأسر المعيشية الخاصة

236 1

230 1

288 1

283 1

303 1

العاطلون

886 4

070 5

344 5

753 5

120 6

غير الناشطين اقتصادياً

038 15

194 15

950 14

136 15

005 15

الباحثون عن عمل المحبطون

331 2

422 2

334 2

386 2

403 2

فئات أخرى (غير ناشطين اقتصاديا ً )

708 12

771 12

616 12

750 12

602 12

المعدلات ( ٪ )

معدل البطالة

24,7

25,1

25,3

26,7

27,5

نسبة المستخدَمين إلى السكان (الاستيعاب)

42,7

42,8

43,7

43,0

43,4

معدل المشاركة في القوى العاملة

56,8

57,1

58,5

58,7

59,8

النساء

ما بين 15 و64 عاماً من العمر

702 17

986 17

273 18

567 18

865 18

القوى العاملة

920 8

115 9

522 9

701 9

104 10

المستخدَمون

539 6

634 6

882 6

874 6

114 7

القطاع النظامي (غير الزراعي)

369 4

514 4

577 4

657 4

797 4

القطاع غير النظامي (غير الزراعي)

954

937

007 1

968

047 1

الزراعة

230

213

293

267

265

الأسر المعيشية الخاصة

987

969

006 1

982

004 1

العاطلون

381 2

482 2

640 2

827 2

990 2

غير الناشطين اقتصادياً

782 8

871 8

751 8

866 8

761 8

الباحثون عن عمل المحبَطون

270 1

285 1

309 1

316 1

323 1

فئات أخرى (غير ناشطين اقتصاديا)

512 7

586 7

443 7

550 7

438 7

المعدلات ( ٪ )

معدل البطالة

26,7

27,2

27,7

29,1

29,6

نسبة المستخدَمين إلى السكان (الاستيعاب)

36,9

36,9

37,7

37,0

37,7

معدل المشاركة في القوى العاملة

50,4

50,7

52,1

52,3

53,6

الرجال

السكان ما بين 15 و64 عاماً من العمر

088 17

424 17

762 17

102 18

429 18

القوى العاملة

832 10

101 11

563 11

832 11

185 12

المستخدَمون

327 8

513 8

859 8

906 8

055 9

القطاع غير النظامي (غير الزراعي)

412 1

455 1

630 1

634 1

688 1

الزراعة

510

488

587

607

577

الأسر المعيشية الخاصة

249

261

283

301

299

العاطلون

505 2

589 2

704 2

926 2

130 3

غير الناشطين اقتصادياً

256 6

323 6

199 6

270 6

245 6

الباحثون عن عمل المحبطون

061 1

137 1

025 1

069 1

080 1

فئات أخرى (غير ناشطين اقتصاديا ً )

195 5

186 5

174 5

201 5

165 5

المعدلات ( ٪ )

معدل البطالة

23,1

23,3

23,4

24,7

25,7

نسبة المستخدَمين إلى السكان (الاستيعاب)

48,7

48,9

49,9

49,2

49,1

معدل المشاركة في القوى العاملة

63,4

63,7

65,1

65,4

66,1

32- وما برحت الأسر المعيشية في جنوب أفريقيا تعتمد في معظمها على الأجور كمصدر دخل. فعلى الصعيد الوطني، تلقت النسب الأعلى من الأسر المعيشية أجوراً (65,4) ومنحا ً (44,6 في المائة). وعلى صعيد الأقاليم، سُجلت أعلى نسبة من الأسر المعيشية التي حصلت على أجور في إقليمي الكيب الغربي (79 في المائة) وغاوتنغ (73,3 في المائة). في حين شكلت المنح مصدر دخل أكثر شيوعاً من الأجور في إقليمي الكيب الشرقي (59,3 في المائة) وليمبوبو (57,4 في المائة).

33- وتكفل المادة 27 من الدستور للجميع الحق في الضمان الاجتماعي وتكفل، لمن لا يستطيع إعالة نفسه وأفراد أسرته، مساعدة اجتماعية مناسبة. ومن واجب الدولة اتخاذ تدابير معقولة في حدود الموارد المتاحة لها لأجل إعمال هذا الحق تدريجيا ً . ويوفر قانون المساعدة الاجتماعية لعام 2004 إطارا ً تشريعيا ً وطنيا ً لتقديم أنواع مختلفة من المنح الاجتماعية ومساعدة اجتماعية لتفريج الكرب، وتقديم منح المساعدة الاجتماعية من قبل وكالة وطنية، وإنشاء هيئة تفتيش خاصة بالمساعدة الاجتماعية ( ) . وينص قانون وكالة الضمان الاجتماعي بجنوب أفريقيا لعام 2004 ( ) على إنشاء الكيان الحكومي ( ) . ويجري عموماً صرف المنح بعد التحقق من القدرة المادية ودون التمييز على أساس الأصل العرقي أو نوع الجنس. إلا أن الحال لم تكن كذلك دائماً فيما يخص المنح التي تُصرف لكبار السن حيث لم يكن يحق للرجال في السابق الحصول على تلك المنح إلا بعد بلوغ 65 عاماً، وليس 60 عاماً. ومن بين الأنواع المختلفة من المنح الاجتماعية الإعانات ومنحة إعالة أطفال ومنحة كفالة طفل ومنحة رعاية مريض عاجز ومنحة قدامى المحاربين ومنحة ذوي الإعاقة ومنحة كبار السن. وزاد معدل تغطية برنامج الضمان الاجتماعي في شكل استحقاقات غير قائمة على الاشتراكات (مساعدات اجتماعية) زيادة هائلة بمرور السنين، بحيث أصبح ذلك البرنامج الحكومي إحدى آليات تخفيف حدة الفقر الأكثر فعالية. فالبرنامج يوفر للفئات الضعيفة استحقاقات غير قائمة على الاشتراكات تتمثل في منحة كبار السن ومنحة ذوي الإعاقة ومنحة إعالة أطفال ومنحة كفالة طفل ومنحة رعاية مريض عاجز ومنحة المحاربين القدامى وإعانات مالية ومساعدة اجتماعية لتفريج الكرب. ويجري سنوياً تعديل مبالغ الاستحقاقات مراعاةً للتغيرات الاقتصادية، ففي السنة المالية الحالية (2018/2019)، روعي ارتفاع معدل التضخم وضريبة القيمة المضافة. ويرد في الجدول أدناه بيان معدل تغطية مختلف المخصصات المذكورة ومعدل الاستفادة منها حتى آذار/مارس 2018.

الجدول 15 معدلات الأهلية والاستفادة، الضمان الاجتماعي ( آذار/مارس 2018) ( )

منحة كبار السن

337 423 3

منحة قدامى المحاربين

134

منحة ذوي الإعاقة

866 061 1

منحة إعالة أطفال

084 269 12

منحة كفالة طفل

016 416

منحة رعاية مريض عاجز

467 147

الإعانة الحكومية

091 192

المساعدة الاجتماعية لتفريج الكرب

195 573

34- ويتبين من نتائج آخر استقصاء لأحوال المعيشة أجرته هيئة إحصاءات جنوب أفريقيا (2014/2015) أن مجموع الإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية، خلال السنة ما بين تشرين الأول/ أكتوبر 2014 وتشرين الأول/أكتوبر 2015، يُقدّر ﺒ 1,72 تريليون راند. وقد أنفقت الأسرة المعيشية العادية في جنوب أفريقيا، خلال السنة المشمولة بالاستقصاء، 293 103 رانداً تقريباً. وتمثلت أوجه الإنفاق الرئيسية في السكن والمنافع والنقل والأغذية وسلع وخدمات متنوعة. وتمثل فئات النفقات الاستهلاكية الرئيسية الأربع (أي السكن والمنافع والنقل والسلع والخدمات المتنوعة والأغذية والمشروبات غير الكحولية) مجتمعةً نحو ثلاثة أرباع (76,4 في المائة) مجموع الإنفاق الاستهلاكي في البلد. والواقع أن ثلاثة من كل أربعة راندات تنفقها الأسرة المعيشية في جنوب أفريقيا تذهب إلى أوجه الإنفاق الأربعة الرئيسية تلك، على النحو المبين في الجدول أدناه ( ) .

الجدول 16 إجمالي ومتوسط إنفاق الأسر المعيشية السنوي على الاستهلاك حسب كل مجموعة إنفاق رئيسية لعام 2015 ( )

فئة إنفاق رئيسية

راند

النسبة المئوية

التبرعات

المجموع (بالملايين)

المعدل

الأغذية والمشروبات غير الكحولية

891 220

292 13

12,9

المشروبات الكحولية والتبغ

132 15

911

0,9

الملابس والأحذية

072 82

939 4

4,8

السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى

799 558

625 33

32,6

أثاث المسكن وصيانته الروتينية والأجهزة المنزلية

599 89

391 5

5,2

الصحة

533 15

935

0,9

النقل

623 279

826 16

16,3

أنشطة التواصل

322 58

509 3

3,4

الترفيه والثقافة

361 65

933 3

3,8

التثقيف

070 42

531 2

2,5

المطاعم والفنادق

238 36

181 2

2,1

سلع وخدمات متنوعة

050 252

167 15

14,7

بنود غير مصنفة

906

55

0,1

المجموع

595 716 1

293 103

100,0

35- وكما سبق الذِّكر، بلغ متوسط نفقات الاستهلاك للأسر المعيشية في جنوب أفريقيا 103 293 رانداً في عام 2015. غير أن متوسط الإنفاق في البلد لم يتجاوز 522 42 راند في السنة؛ مما يدل على استمرار عدم المساواة ما بين الأسر المعيشية. إذ ناهزت نفقات الأسر المعيشية التي يعيلها ذكور نسبة 70 في المائة من نفقات الأسر المعيشية قاطبة في البلد وقد بلغ متوسط إنفاقها في عام 2015 حوالي 363 121 رانداً. أما الأسر المعيشية التي تعيلها إناث، فلم تنفق في عام 2015 سوى ثلثي ما أنفقته نظيرتها التي يعيلها ذكور (77 671 رانداً تقريباً)، بنسبة تزيد قليلاً على 30 في المائة من مجموع الإنفاق الاستهلاكي في جنوب أفريقيا ( ) .

36- وشكلت نفقات الأسر المعيشية التي يعيلها الأفريقيون السود في عام 2015 ما يربو على نصف (52,8 في المائة) نفقات الأسر المعيشية الاستهلاكية قاطبة، حيث بلغت في المتوسط خلال السنة المشمولة بالاستقصاء 828 67 رانداً. أما الأسر المعيشية التي يعيلها الملونون، فلم يتجاوز معدل إنفاقها 8,7 في المائة من مجموع نفقات الأسر المعيشية على الرغم من حجمها الكبير في التركيبة السكانية، في حين شكلت نفقات الأسر المعيشية التي يعيلها البيض ثاني أكبر حصة من الإنفاق الاستهلاكي وقد بلغت نسبتها 34,1 في المائة. وفي ضوء المعدل الوسيط لإنفاق الأسر المعيشية الاستهلاكي حسب الفئة السكانية، نجد أن الأسرة المعيشية التي يعيلها البيض ما برحت ميسورة الحال مما يتجسد في حجم إنفاقها البالغ 159 256 رانداً والذي لا يشكل، على خلاف الفئات الأخرى، نصف متوسط نفقات الأسر المنتمية لتلك الفئة السكانية. ويستدل من ذلك على انخفاض مستويات عدم المساواة على نطاق الأسر المعيشية التي يعيلها البيض، حيث تتقارب أرقام المعدل الوسيط لنفقاتها ومتوسط تلك النفقات بقدر أكبر. وهذا مشابه لحالة الأسر المعيشية التي يعيلها هنود/آسيوي و ن. وفيما يتعلق بالأسر المعيشية التي يعيلها الأفريقيون السود والتي يعيلها الملونون، كان المعدل الوسيط مقاربا ً لنصف متوسط النفقات، مما يستدل منه على تفاوت المستويات بقدر كبير ( ) .

37- وفيما يتعلق بالسكن، زادت نسبة الأسر المعيشية التي تحصل على نوع من الإعانات التي تقدمها الحكومة في مجال الإسكان من 5,6 في المائة في عام 2002 إلى 13,6 في المائة في عام 2017. وتلقت الأسر المعيشية التي ترأسها نساء إعاناتٍ بنسبة مئوية (17 , 3 في المائة) أعلى بقليل من الأسر المعيشية التي يرأسها ذكور (11 في المائة). ويتماشى ذلك مع السياسات الحكومية التي تعطي الأفضلية للأسر المعيشية التي يرأسها أفراد من الفئات الضعيفة، بمن فيهم الإناث، والأشخاص ذوو الإعاقة. ويرد في الجدول أدناه بيان النسبة المئوية من الأسر المعيشية التي تلقت من الحكومة إعانة في مجال الإسكان في الفترة 2002-2017 حسب نوع رب الأسرة.

الشكل 17 النسبة المئوية من الأسر المعيشية التي تلقت من الحكومة في الفترة 2002-2017 إعانة في مجال الإسكان حسب نوع رب الأسرة

38- فيما يتعلق بالخصائص الثقافية، فإن شعار الوحدة في التنوع هو شعار الدولة وهو مقتبس من عبارة !ke e: /xarra // ke بلغة Xam وتعني حرفياً الشعب المتنوع يتحد. فهي دعوة إلى جميع المواطنين إلى التوحد في ظل الشعور بالانتماء والعزة. وبقدر ما هي دعوة مباشرة موجهة بلغة قديمة من لغات جنوب أفريقيا وبقدر ما هي تعبر عن ثقافة منسوجة من خيوط لغات وثقافات شعوب أصلية عديدة فهي تسلط الضوء على ترابط الشعوب واللغات والثقافات والمراحل التاريخية وتحتفي به.

39- وعلى الصعيد الوطني، يتكلم ما يقرب من ربع (24,7 في المائة) الأسر المعيشية اللغة الزولوية في المنزل، في حين تتكلم نسبة قدرها 15,6 في المائة من الأسر المعيشية اللغة الكوسية ويتكلم 12,1 في المائة اللغة الأفريقانية. ويتكلم 8,4 في المائة من الأفراد اللغة الإنكليزية في المنزل، مما يضعها في المركز السادس بين اللغات الأكثر استخداماً في المنزل في جنوب أفريقيا. بيد أن اللغة الإنكليزية هي ثاني أكثر اللغات شيوعاً خارج الأسرة المعيشية (17,6 في المائة) بعد اللغة الزولوية (24,7 في المائة) وقبل اللغة الكوسية (13 في المائة). ومن الملاحظ أن استخدام معظم اللغات خارج إطار الأسرة المعيشية قد تقلص، باستثناء اللغتين الزولوية والستسوانية. وتجدر الإشارة إلى أن فئة السكان الهنود/الآسيويين هي أكثر الفئات استخداماً للغة واحدة حيث يتكلم 91,5 في المائة من أفرادها الإنكليزية في المنزل. ويتكلم ما يربو على ثلاثة أرباع (76,3 في المائة) الملونين اللغة الأفريقانية في المنزل ويتكلم 21,8 في المائة منهم الإنكليزية، في حين يتكلم 57,9 في المائة من البيض الأفريقانية ويتكلم 39,2 في المائة منهم الإنكليزية. وبالمقارنة، يفوق الأفريقيون السود بقدر كبير الفئات الأخرى من حيث تعدد اللغات. فعلى الرغم من أن 30,5 في المائة من الأفراد يتكلمون الزولوية وأن 19,2 في المائة يتكلمون الكوسية، يتكلم حوالي 10 في المائة أو أكثر من أفراد تلك الفئة خمس لغات مختلفة ( ) .

40- وفيما يتعلق بالانتماء الديني وإقامة الشعائر الدينية، تفيد الغالبية العظمى (86 في المائة) من أبناء جنوب أفريقيا بانتمائها إلى الدين ’المسيحي‘ في حين أفادت نسبة قدرها 5,2 في المائة من الأفراد بأنهم لا يؤمنون بدين معين. وأفاد ما يزيد عن خمسة في المائة من الأفراد باعتناقهم ديانات وصفت بأنها ’ديانات قديمة أو قبلية أو أرواحية أو غير ذلك من الديانات الأفريقية القديمة‘. أما المسلمون الذين يشكلون 1,9 في المائة من مجموع السكان فهم يتركزون في مقاطعات الكيب الغربية وغاوتنغ وكوازولو - ناتال. ويمثل الهندوس زهاء 0,9 في المائة من سكان جنوب أفريقيا، بيد أنهم يشكلون نسبة قدرها 3,3 في المائة من سكان كوازولو - ناتال ( ) .

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني

الدستور

41- اجتازت جنوب أفريقيا مرحلة من التحول الجذري من نظام الفصل العنصري الغاشم (وهو نظام قائم على سطوة البرلمان) إلى نظام ديمقراطي دستوري يلتزم ببناء مجتمع قوامه القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان الأساسية. ودستورنا يجسد تاريخنا الفريد وسعينا إلى الحرية والديمقراطية. وبالنظر إلى ماضي جنوب أفريقيا، لا غرو أن يجري التشديد في الدستور بصورة متواترة على ضرورة بناء مجتمع ”مفتوح وديمقراطي“ وإبراز معاني الكرامة والعدل والمساواة.

42- ويعلن الدستور بفخر أن جنوب أفريقيا دولة ديمقراطية ذات سيادة تسترشد بالمبادئ الأساسية التالية: الدستورية، وسيادة القانون، والديمقراطية والمساءلة، والفصل بين السلطات والضوابط والموازين، والحكم التعاوني، وتداول السلطة. وهو يركز على وجوب صون كرامة الإنسان وتحقيق المساواة والنهوض بحقوق الإنسان وبالحريات ونبذ العنصرية والتحيز الجنسي. ويعد الدستور القانون الأسمى في الجمهورية فهو الذي يحكم صياغة جميع القوانين وتفسير المحاكم لها. ويجري تطوير القانون العام بما يتسق مع الدستور.

43- ويضمن الدستور كذلك حق المواطنين البالغين كافة في الاقتراع ويقضي بإنشاء سجل عام يضم أسماء الناخبين على الصعيد الوطني وبإجراء انتخابات منتظمة ويرسي نظاماً للحكم الديمقراطي قوامه التعددية الحزبية بهدف كفالة المساءلة وسرعة الاستجابة والمصارحة. وينص الدستور على أن لكل شخص يتجاوز عمره 18 عاماً الحق في التصويت وعلى إنشاء سجل واحد للناخبين يضم أسماء جميع المواطنين البالغين وإجراء انتخابات بصفة منتظمة وإقامة نظام للحكم قوامه التعددية الحزبية. ويوضح الدستور عمل البرلمان وسائر الهيئات التشريعية وكيفية اختيار المسؤولين التنفيذيين على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات وكيفية أداء المحاكم لعملها. وينشئ الدستور أيضاً مؤسسات مستقلة شتى تابعة للدولة من أجل دعم الديمقراطية.

44- ويتضمن الفصل 2 من الدستور شرعة الحقوق في جنوب أفريقيا. وتتناول هذه الأحكام، ضمن ما تتناوله، الحق في المساواة وصون كرامة الإنسان والحق في الحياة وفي الخصوصية وكذلك حرية الدين والتعبير. وجرى التسليم في شرعة الحقوق بأن حقوق الإنسان مترابطة ولا انفصام لها، مما يستتبع كفالة الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهي حقوق يمكن أن تنظر فيها المحاكم. ونُفذت تدابير شتى تنصب على التشريعات والسياسات العامة وتدابير أخرى لكفالة إعمال الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بصورة فعلية. وإضافة إلى ذلك، تواصل محاكمنا إصدار الأحكام وإرساء السوابق القضائية التي تعزز هذه الحقوق وتحميها وتوفر إرشادات يُهتدى بها في تفسيرها. وفيما يتعلق بتعديل الدستور، حددت عتبة أعلى مقارنة بعتبة تعديل التشريعات العادية. فالمادة 74(2) تنص على وجوب أن تعتمد الجمعية الوطنية مشاريع قوانين تعديل الدستور بأغلبية الثلثين إضافة إلى تصويت ست من المقاطعات التسع الممثلة في المجلس الوطني للمقاطعات تأييداً لأي مشاريع قوانين من هذا القبيل.

45- ويكفل الدستور استقلال القضاء وينص صراحة على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ومن الناحية الهيكلية، ينقسم جهاز الحكم إلى ثلاثة مستويات، هي المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات وعلى المستوى المحلي. وينقسم البلد إلى تسع مقاطعات، لكل منها هيئتها التشريعية. ومن المهم التشديد على أن جميع هياكل الحكم تستمد سلطتها من الدستور. ولا يمكن أن يحل أي قانون أو إجراء حكومي محل أحكام الدستور أو ينتهكها.

الانتخابات

46- تُجرى الانتخابات الوطنية وانتخابات المقاطعات في جنوب أفريقيا كل خمس سنوات. ويصوت الناخبون على حزب سياسي وليس على الأفراد. ويحصل الحزب السياسي على حصة من المقاعد في البرلمان تتناسب تماما ً مع عدد الأصوات التي فاز بها في الانتخابات. ثم يختار كل حزب الأعضاء الذين سيشغلون المقاعد التي فاز بها. وهذا ما يسمى بنظام التمثيل النسبي.

47- وتجرى الانتخابات البلدية كل خمس سنوات. وتجرى هذه الانتخابات وفقاً لنظام مختلط يجمع بين نظامي الأغلبية والتمثيل النسبي. ويوجد في جنوب أفريقيا ثلاثة أنواع من المجالس البلدية هي، المجالس من الفئة ألف: مجالس المناطق الحضرية الكبرى؛ المجالس من الفئة باء: المجالس المحلية؛ مجالس الفئة جيم: مجالس الأحياء. وفيما يتعلق ببلديات المناطق الحضرية الكبرى، تشهد كل دائرة انتخابية نوعين من الانتخابات، هما انتخابات مجالس بلديات المناطق الحضرية الكبرى التي تجرى بنظام أغلبية الأصوات وانتخابات المجالس ذاتها التي يتبع فيها نظام التمثيل النسبي. وفي جميع البلديات المحلية غير بلديات المناطق الحضرية الكبرى، هناك ثلاثة أنواع من الانتخابات في كل منطقة، تجرى لانتخاب المجلس المحلي. التمثيل النسبي في المجالس المحلية؛ والتمثيل النسبي لمجالس المقاطعات. وتُجرى الانتخابات الفرعية في غضون 90 يوماً من شغور أحد مقاعد مجلس إحدى الدوائر البلدية بسبب الوفاة أو الإقصاء أو الاستقالة من منصب مستشار الدائرة.

48- كما أنشأ الدستور اللجنة الانتخابية لإدارة انتخابات الهيئات التشريعية الوطنية والإقليمية والبلدية؛ وضمان أن تكون تلك الانتخابات حرة ونزيهة؛ وإعلان نتائج تلك الانتخابات؛ وتجميع قائمة الناخبين وتحديثها.

49- وقد تطور النظام الديمقراطي الدستوري في جنوب أفريقيا تطوراً مشهوداً منذ بزوغ فجر الديمقراطية. ومن التطورات اللافتة للنظر، في هذا الصدد، الترحيب الشديد في جنوب أفريقيا بنظام التعددية الحزبية. وفي الانتخابات التي جرت في عام 2014 على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات، بلغ مجموع عدد الأصوات الصحيحة 497 402 18 صوتاً. وبلغ عدد الأصوات الباطلة 274 252 صوتا ً . وبلغ مجموع عدد من أدلوا بأصواتهم 771 654 18 شخصاً، أي ما نسبته 73,48 في المائة من عدد السكان المسجلين البالغ 082 388 25 نسمة. وتنافس في الانتخابات الوطنية ما مجموعه 29 حزباً سياسياً ترشح 25 منها أيضاً لانتخابات المقاطعات ولم يشارك في انتخابات المقاطعات سوى 12 حزباً سياسيا. وتمثل نسبة الناخبين البالغة 73,48 في المائة انخفاضاً عن نسبة المشاركة في الانتخابات الوطنية وانتخابات المقاطعات في عام 2009. بيد أن هذه النسبة تعد مع ذلك نسبة عالية مقارنة بمستويات المشاركة الدولية. وبلغت نسبة الأصوات الباطلة 1,29 في المائة، وهي أدنى نسبة على الإطلاق سجلت في الانتخابات على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات. وأُعلنت نتائج الانتخابات الوطنية وانتخابات المقاطعات في عام 2014 في غ ضون فترة السبعة أيام المنصوص عليها في القانون. وأعلن أن تلك الانتخابات كانت، شأنها شأن كل الانتخابات التي أُجريت منذ عام 1994، انتخابات حرة ونزيهة تتوافر فيها مقومات المصداقية.

50- أما الانتخابات البلدية التي أُجريت في عام 2016 فقد شارك فيها 820 290 15 ناخباً، أي 57,94 في المائة من مجموع الناخبين.

السلطة التنفيذية

51- تتألف السلطة التنفيذية على الصعيد الوطني من الرئيس ونائب الرئيس ومجلس الوزراء، وعلى صعيد المقاطعات من حكام المقاطعات وأعضاء المجالس التنفيذية. ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية الوطنية، المقصود بها أيضاً مجلس الوزراء. ويتولى الوزراء مسؤولية تشغيل مختلف الإدارات الحكومية، كل حسب حقيبته الوزارية. ويشغل الرئيس، بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية منصب القائد الأعلى لقوات الدفاع. وتنتخب الجمعية الوطنية الرئيس خلال جلسة انعقادها الأولى. وبمجرد انتخاب الرئيس/الرئيسة تنتهي عضويته/عضويتها في البرلمان ويجب عليه/عليها أن يؤدي/تؤدي اليمين في غضون خمسة أيام.

52- وتسمى السلطة التنفيذية في كل من المقاطعات التسع المجلس التنفيذي ويرأسه حاكم المقاطعة. ويخضع أعضاء كل من المجالس التنفيذية للمساءلة أمام الهيئة التشريعية بالمقاطعة التي ينتمون إليها مثلما يخضع مجلس الوزراء للمساءلة أمام البرلمان. وينتخب أعضاء الهيئة التشريعية لكل مقاطعة حاكم المقاطعة من بينهم في أول جلسة تعقدها الهيئة بعد الانتخابات. وتخضع المجالس التنفيذية للمساءلة أمام رؤسائها. وأسوة بالوزراء، تتولى المجالس التنفيذية مسؤولية تسيير أعمال الوزارات في المقاطعات. ويرد في جداول ملحقة بالدستور بيان الاختصاصات أو الأمور التي تختص وزارات المقاطعات وحدها بالإشراف عليها في بعض المجالات والأمور التي تشترك مع الحكومة الوطنية في تصريفها في مجالات أخرى. فالجدول رقم 4 يوضح المجالات الوظيفية التي يكون فيها الاختصاص التشريعي مشتركاً بين السلطة الوطنية وسلطات المقاطعات في حين يوضح الجدول رقم 5 المجالات الوظيفية التي تنفرد فيها المقاطعات بالاختصاص التشريعي.

السلطة التشريعية

53- يمثل البرلمان، في إطار نظام الحكم الوطني، السلطة التشريعية. ويتألف من الجمعية الوطنية والمجلس الوطني للمقاطعات. وباعتبار البرلمان السلطة التشريعية الوطنية، تُمنح الجمعية الوطنية صلاحيات من بينها تعديل الدستور وإصدار التشريعات بشأن أي مسألة. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه حيثما يتعلق الأمر بإجراء تعديلات دستورية، يشترط الدستور توافر نسب أغلبية خاصة لتمرير أي مشروع قانون بشأن تعديل الدستور.

54- وتُنتخب الجمعية الوطنية لتمثيل الشعب وضمان حكم الشعب في ظل الدستور. وهو ما يتحقق باختيار الرئيس وتوفير منتدى وطني للنظر في القضايا التي تهم الشعب واعتماد التشريعات والتدقيق في أعمال السلطة التنفيذية والإشراف عليها (أي ممارسة دورها الرقابي). ومن المفروض أن تضم الجمعية الوطنية كحد أقصى 400 عضو من أعضاء البرلمان وكحد أدنى 350 عضوا ً . ويرد في الجدول أدناه بيان توزيع المقاعد في الجمعية الوطنية، بعد انتخابات عام 2014، حسب الأحزاب السياسية.

الجدول 18 توزيع المقاعد في الجمعية الوطنية حسب الأحزاب السياسية، منذ عام 2014 وحتى الوقت الراهن

الحزب السياسي في عام 2014

عدد المقاعد في عام 2014

بالنسبة المئوية

المؤتمر الوطني الأفريقي

249

62,3

التحالف الديمقراطي

89

22,3

مناضلون من أجل الحرية الاقتصادية

25

6,3

حزب الحرية إنكاثا

10

2

حزب الحرية الوطني

6

1

الحركة الديمقراطية المتحدة

4

1

جبهة الحرية +

4

1

الحزب الديمقراطي المسيحي الأفريقي

3

0,75

مؤتمر المستقلين الأفريقيين

3

0,45

AGANG

2

0,5

مؤتمر الشعب الأفريقي

1

0,25

المجموع

400

100

55- أما المجلس الوطني للمقاطعات فيعمل على كفالة أن يكون لكل من المقاطعات التسع والحكومة المحلية صوت مباشر في البرلمان لدى إعداد القوانين. وهو يمثل المقاطعات لضمان أخذ مصالحها في الاعتبار على صعيد نظام الحكم الوطني؛ وهو ما يتحقق في المقام الأول بمشاركته في عملية التشريع على الصعيد الوطني وتوفير منتدى وطني للنظر في القضايا العامة التي تمس المقاطعات. ويؤدي المجلس دوراً هاماً في النهوض بالوحدة الوطنية وبعلاقات العمل الطيبة بين الحكومة الوطنية وحكومات المقاطعات وأجهزة الحكم المحلي. ولئن كان المندوبون في المجلس يمثلون أحزابهم السياسية، فهم يؤدون في الوقت نفسه واجباً هاماً، ألا وهو تمثيل المقاطعات التي ينتمون إليها ككل. ولكل مقاطعة عشرة مندوبين، بصرف النظر عن حجمها، وذلك لضمان توازن المصالح بين المقاطعات. ويضم كل وفد ستة مندوبين دائمين وأربعة مندوبين ”خاصين“ غير دائمين. ويرأس كل وفد حاكم(ة) المقاطعة (بوصفه أحد المندوبين الخاصين) أو بديل عنه/عنها في حالة غيابه/غيابها. ومن المتعين أن يجسد الوفد القوة النسبية لمختلف الأحزاب في المقاطعة.

56- ولكل مقاطعة هيئة تشريعية يختلف حجمها تبعاً لعدد السكان في المقاطعة. ووفقاً للدستور، يبلغ عدد أعضاء الهيئة الصغيرة الحجم على أدنى تقدير 30 عضواً، في حين يبلغ عدد أعضاء الهيئة الكبيرة الحجم 80 عضواً على أقصى تقدير. ويُنتخب الأعضاء من قوائم المقاطعات على أساس عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب السياسي. وتتولى الهيئة التشريعية في أي مقاطعة مسؤولية تمرير القوانين الخاصة بتلك المقاطعة، حسبما ورد بيانه في الدستور. ولا تسري تلك القوانين إلا على المقاطعة التي صدرت بشأنها. ويجوز للبرلمان التدخل وتغيير تلك القوانين في أحوال معينة، مثلاً في حالة انطوائها على مساس بالأمن الوطني أو الوحدة الاقتصادية أو المعايير الوطنية أو بمصالح أي مقاطعة أخرى. وتناط بالهيئات التشريعية في المقاطعات، شأنها شأن البرلمان، مسؤولية استدعاء أعضاء الهيئات التنفيذية لمساءلتهم عن تصرفاتهم.

القضاء

57- تشكل نظرية الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسمو الدستور على القواعد القانونية الأخرى لب النظام الديمقراطي الدستوري في جنوب أفريقيا. ويعد مبدأ الفصل بين السلطات أحد المبادئ الدستورية ا ﻟ 34 التي تعد اللبنات الأساسية التي ينص عليها الدستور ( ) . وينبثق مبدأ استقلال القضاء من المبدأين الأساسيين القائلين بسيادة القانون والفصل بين السلطات. وهو مبدأ معترف به ومكفول بموجب المادة 165 من الدستور ( ) . فاستقلال القضاء أمر معترف به دولياً في إعلانات وصكوك دولية شتى من قبيل مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ( ) والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ( ) .

58- ومنذ إحلال الديمقراطية، استهلت الحكومة عملية، الهدف منها إحداث تغيير جذري في الجهاز القضائي وتعزيز استقلاله. وفي هذا السياق، يقضي قانون عام 2012 المتضمن التعديل السابع عشر للدستور بألا توجد في جنوب أفريقيا سوى محكمة عليا واحدة ويجعل من المحكمة الدستورية أعلى محكمة في الجمهورية. أما قانون المحاكم الكبرى لعام 2013 ( ) الذي أقره الرئيس في 13 آب/أغسطس 2013، فينشد منه تبسيط هيكل المحاكم الكبرى وترشيد أعمالها بهدف زيادة فعالية أدائها.

59- وبمقتضى أحكام المادة 178 من الدستور، أنشئ المجلس الأعلى للقضاء وهو يتألف من 23 عضوا ً . وأسندت إلى المجلس بموجب المادة 178(5) من الدستور مهمة إسداء المشورة إلى الحكومة الوطنية في أي شأن يتصل بالقضاء أو بإقامة العدل. وإضافة إلى ذلك، يؤدي المجلس الوظائف التالية: إجراء مقابلات مع المتقدمين لشغل مناصب قضائية وتقديم توصيات بالتعيينات في السلك القضائي؛ والتعامل مع الشكاوى المقدمة ضد القضاة. ويؤدي المجلس الوظيفة الأولى بكامل هيئته، في حين تؤدي الوظيفة الثانية مجموعة مصغرة تضم 13 مفوضاً. أما الشكاوى، فلا بد من تقديمها أولاً إلى أمانة المجلس الكائنة في مكتب كبير القضاة. وتنص مدونة قواعد سلوك القضاة على المعايير الأخلاقية والمهنية اللازم توافرها في كل قاضٍ.

60- ويعين الرئيس، بعد التشاور مع زعماء الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية، كبير القضاة ونائبه ويعين، بعد التشاور مع المجلس الأعلى للقضاة، رئيس ونائب رئيس محكمة الاستئناف العليا. ويعين الرئيس قضاة المحكمة الدستورية الآخرين، بعد التشاور مع كبير القضاة وزعماء الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية وبعد فحص متأنٍ لقائمة المرشحين المقدمة من المجلس. ويعين الرئيس سائر قضاة المحاكم الكبرى بناء على مشورة المجلس.

61- وبموجب قانون قضاة المحاكم الجزئية لعام 1993 ( ) ، يقوم وزير العدل وشؤون السجون بتعيين قضاة تلك المحاكم بعد التشاور مع هيئة قضاة المحاكم الجزئية. ولجنة قضاة المحاكم الجزئية هيئة قانونية أنشئت بموجب قانون قضاة المحاكم الجزئية. ويرأس تلك الهيئة قاضٍ يعينه الرئيس بالتشاور مع كبير القضاة. ومن بين مهام الهيئة تجميع مدونة لقواعد سلوك الموظفين القضائيين في المحاكم الصغرى (المحاكم المحلية ومحاكم المناطق) وإسداء المشورة لوزير العدل بشأن تعيين قضاة المحاكم الجزئية. كما أنها تسدي المشورة للوزير أو تقدم له توصيات أو توافيه بتقارير ليستخدمها في تزويد البرلمان بالمعلومات عن أي مسألة تتصل بالاستقلال والفعالية في إقامة العدل في المحاكم الجزئية. وتجري كذلك تحقيقات فيما يتعلق بوقف قضاة المحاكم الجزئية عن العمل وعزلهم وتقدم توصيات للوزير في هذا الصدد. وفي حالة إتيان أحد قضاة المحاكم الجزئية سلوكاً يدعي أنه غير قويم، يجوز إبلاغ رئيس قضاة المحكمة التي يرأس فيها القاضي المعني الجلسات بذلك. وبموجب قانون عام 2008 ( ) المتعلق بمعهد التعليم القضائي في جنوب أفريقيا، أنشئ معهد للتعليم القضائي، الهدف منه كفالة استقلال المحاكم وحيادها وصون كرامتها وضمان سهولة اللجوء إليها وفعالية أدائها، وذلك بتوفير التدريب في مجال القضاء لجميع الموظفين القضائيين (القضاة وقضاة المحاكم الجزئية). ويتولى إدارة معهد التعليم القضائي مجلس يضم 20 شخصاً ويرأسه كبير القضاة.

62- وقد بذلت الحكومة والسلطة القضائية جهوداً كبيرة لتحويل هيئة القضاة إلى هيئة تجسد على نطاق واسع التركيبة السكانية لبلدنا. ويرد في الجدول أدناه بيان توزيع القضاة الدائمين في بلدنا البالغ عددهم 250 قاضياً، حسب الأصل العرقي ونوع الجنس، وذلك حتى 28 شباط/فبراير 2018.

الجدول 19 توزيع القضاة الدائمين حسب الأصل العرقي ونوع الجنس حتى شباط/فبراير 2018

فئة الوظيفة

ذكور أفريقيون

إناث أفريقيات

ذكور ملونون

إناث ملونات

ذكور هنود

إناث هنديات

ذكور بيض

إناث بيض

قضاة

69

44

16

11

14

10

61

25

63- وفيما يتعلق بتوزيع قضاة المحاكم الجزئية حسب الأصل العرقي ونوع الجنس، ترد في الجدول أدناه بيانات مقارنة من عام 1998 إلى شباط/فبراير 2018.

الجدول 20 توزيع قضاة المحاكم الجزئية حسب الأصل العرقي ونوع الجنس حتى شباط/فبراير 2018

المحاكم

64- تشمل المحاكم المحكمة الدستورية ( ) ومحكمة الاستئناف العليا ( ) والمحاكم الكبرى، بما في ذلك أي محكمة استئناف كبرى تنشأ بموجب قانون يصدره البرلمان للنظر في دعاوى استئناف أحكام المحاكم الكبرى ( ) والمحاكم الجزئية ( ) وأي محكمة أخرى تنشأ أو يتم إقرار وجودها بموجب قانون يصدره البرلمان، بما في ذلك أي محكمة مماثلة في وضعها إما للمحاكم الكبرى أو المحاكم الجزئية. وتبعاً لذلك، أنشئت، بقوانين، المحاكم التالية: المحاكم الخاصة بضرائب الدخل ومحكمة استئناف منازعات العمل ومحكمة العمل والمحكمة المختصة بالمطالبات المتعلقة بالأراضي ومحكمة استئناف دعاوى المنافسة ومحكمة الانتخابات ومحاكم الطلاق والمحاكم المختصة بالنظر في دعاوى المستهلكين و”المحاكم العسكرية“. وأنشئت بموجب أحكام المادة 9 من الدستور وقانون تحقيق المساواة ومنع التمييز دون وجه حق لعام 2000 محاكم للفصل في دعاوى المساواة ( ) .

65- وهناك أيضا محاكم ترتبط بوحدات التحقيق؛ ومحاكم مختصة بالنظر في الدعاوى المتصلة بمجلس الطب البيطري و”محاكم“/هيئات قضائية تفصل في الدعاوى المتصلة بالمياه وما إلى ذلك (وتنشأ تلك المحاكم بموجب تشريعات محددة الغرض). وتوجد علاوة على ذلك المحاكم التي تضم زعماء القبائل والتي ينحصر اختصاصها في تطبيق القانون العرفي. وثمة أيضاً محاكم متخصصة تشكل جزءاً من محاكمنا العادية ولكنها تركز على مجالات بعينها ( ) .

66- وتشكل المحاكم التقليدية جزءاً لا غنى عنه من نظام إقامة العدل. ففي الفصل 12 من الدستور يعترف بشيوخ القبائل بوصفهم مؤسسة لها وضعها ودورها وفقاً للقانون العرفي وذلك مع التقيد بالدستور. كما أن وجود المحاكم التقليدية مثبت في الجدول رقم 6 من الدستور. ويُعترف في الدستور بالقانون العرفي ومن ثم، لا بد من إصدار تشريعات تنظم ذلك. فالمحاكم التقليدية لها وجود في الواقع وبالتالي يتحتم دستورياً إخضاع تلك المحاكم لتغييرات جذرية بحيث تتلاءم مع الدستور. ويدرس البرلمان حاليا مشروع قانون المحاكم التقليدية. وتهدف دراسة مشروع القانون إلى ضمان تعاملنا مع مفاهيم العدالة التقليدية على النحو المناسب.

67- ومن المتوخى أيضاً الاستعانة بالمحاكم المجتمعية في تنفيذ نظام العدالة التصالحية في ظل نظام العدالة الجنائية. ويتمثل الهدف من ذلك في كفالة التعامل مع الجرائم الأقل خطورة من خلال برامج لتحويل المسارات بدلاً من إصدار أحكام بالسجن. وتعكف وزارة العدل حالياً على وضع إطار للسياسات المتعين اتباعها فيما يتعلق بالمحاكم المجتمعية والهدف من هذا الإطار هو وضع تصور لنموذج المحكمة المجتمعية المناسب للنظام الديمقراطي الدستوري في جنوب أفريقيا مع أخذ حتمية التغيير الجذري التي يشدد عليها الدستور في الاعتبار. ويشمل مفهوم المحكمة المجتمعية عناصر العدالة التصالحية التي تنصب على إعادة الأمور إلى نصابها ورد الاعتبار والمصالحة بين الضحية والجاني ومنع الجريمة على الصعيد المجتمعي وتوفير الخدمات على أساس تطوعي للجناة والضحايا. وفي سياق تطوير السياسات، طُلب إلى لجنة إصلاح القوانين في جنوب أفريقيا أن تضيف إلى برنامجها الخاص بالبحوث بحثاً بشأن المحاكم المجتمعية.

68- ومن بين الدوائر الأخرى الملحقة بالمحاكم والتي تؤدي دوراً هاماً في كفالة حماية حقوق الإنسان، مكتب المحاماة المتخصص في قضايا الأسرة الذي تتوجب استشارته في شؤون كل ما يخص الأطفال من أمور باعتبار أن المحكمة العليا هي ولي أمر جميع الأطفال في جنوب أفريقيا. ويتولى المكتب أيضاً قضايا المنازعات بين الوالدين أو أفراد الأسرة وحول مسؤولية كل من الوالدين وحقوق الأطفال. وقد وسع قانون الطفل لعام 2005 نطاق مهام مكتب محامي الأسرة ( ) . والمكتب هو الهيئة الرئيسية المكلفة بإدارة نظم السجلات المتعلقة بالاختطاف الدولي للأطفال مما يحمي الأطفال من الآثار الضارة لاختطافهم إلى بلد أجنبي على يد أحد والديهم أو القائمين على رعايتهم. ولقد غدت اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال والتي انضمت إليها جنوب أفريقيا في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1996 تشكل جزءاً من قوانين بلدنا بمقتضى القانون المتعلق برعاية الأطفال لعام 2005. وتتيح مشاركة بلدنا في هذا الصك الدولي إمكانية إعادة الأطفال الذين يُجلَبون إلى جنوب أفريقيا أو يُختطفون منها على وجه السرعة و/أو تأمين حقهم في التواصل مع من رحلوا عنه من والديهم. وخلال عام 2016، وافق بلدنا على انضمام 34 بلداً آخر ليصل عدد الدول المتعاقد معها إلى 83 دولة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع نطاق عملنا في مجال حماية الطفل.

69- وفيما يتعلق بالخدمات المتعلقة بتركات المتوفين وتصفية التركات المعسرة وتسجيل الأمانات والوصاية والقُوامة وإدارة الوصي لأموال القاصرين والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية، فإن الموظف القضائي الملحق بالمحكمة العليا يؤديها للجمهور.

70- ومن ناحية أخرى، أنشئت بموجب المادة 179 من الدستور هيئة ادعاء وطنية واحدة. وتم إنشاء مكتب المدير الوطني للنيابات العامة في 1 آب/أغسطس 1998. ويتألف برنامج العمل الوطني من المدير الوطني، الذي يرأس المكتب ويديره؛ ونواب مدراء النيابات العامة الوطنيون؛ ومدراء النيابات العامة والمدراء الخاصون؛ وأعضاء آخرون في سلطة الادعاء يعينون في المكتب أو يعينون فيه؛ وأعضاء هيئة الموظفين الإداريين في المكتب. والتشريع الذي ينظم سلطة الادعاء هو قانون هيئة الادعاء الوطنية لعام 1998 ( ) . ووفقاً للدستور، يمنح القانون المذكور هيئة الادعاء سلطة إقامة الدعاوى الجنائية باسم الدولة وأداء كل ما يمكن أن يترتب على إقامة الدعاوى الجنائية من مهام ضرورية. وفي دولة يحكمها الدستور مثل جنوب أفريقيا، من حق جميع المواطنين التمتع بحياة أفضل - حياة خالية من الخوف ومن الجريمة. ومن ثم، فهيئة الادعاء الوطنية تؤدي، بوصفها شريكاً أساسياً في نظام العدالة الجنائية، دوراً بالغ الأهمية في كفالة توجيه الاتهام لمرتكبي الجرائم وتحميلهم مسؤولية أفعالهم الإجرامية. وتساعد الهيئة أيضاً على ضمان ثقة الرأي العام في نظام العدالة الجنائية.

إنفاذ القانون وإقامة العدل

71- لكفالة سلامة الجميع في جنوب أفريقيا، تعمل وكالات إنفاذ القانون جنباً إلى جنب مع الإدارة المعنية بإقامة العدل وتطوير النظام الدستوري وهيئة الادعاءات الوطنية وإدارة خدمات السجون وإدارة التنمية الاجتماعية وإدارات أخرى لتحقيق هدف خطة التنمية الوطنية المتجسد في الشعار القائل ” الناس كافة في جنوب أفريقيا آمنون ويشعرون بالأمان “. وللنهوض بهذه المهمة مع وضع الأهداف المنشودة نصب أعيننا على امتداد سلسلة القيمة، أنشئت على مستوى مجلس الوزراء المجموعة المعنية بالعدل ومنع الجريمة والأمن. ويتمثل محور تركيز المجموعة المذكورة في مكافحة الجريمة والفساد بما يتيح اتباع نهج متكامل ومنسق في وضع السياسات وتنفيذها وتنفيذ برامج العمل الحكومية الصادر بها تكليف من مجلس الوزراء والموضوعة في ضوء خطة العمل الوطنية.

72- وينيط الدستور في الفصل 11 منه بدائرة شرطة جنوب أفريقيا المسؤولية عن منع الجريمة ومكافحتها والتحري عنها والحفاظ على الأمن العام وحماية وتأمين سكان الجمهورية وممتلكاتهم وبإعلاء كلمة القانون وإنفاذه. ودعم وإنفاذ القانون. ويتوجب على دائرة شرطة جنوب أفريقيا أن تهيئ للشعب كافة في جنوب أفريقيا بيئة يسودها الأمان والأمن؛ وأن تدرأ أي خطر يمكن أن يهدد أمن أي جماعة محلية وسلامة أفرادها؛ وأن تحقق في أي جرائم تهدد أمن أي جماعة محلية وسلامة أفرادها؛ وأن تكفل تقديم المجرمين للعدالة؛ وأن تشارك في جهود معالجة أسباب الجريمة. ويتناول قانون دائرة شرطة جنوب أفريقيا لعام 1995 ( ) الأمور المتصلة بإنشائها وبهيكلها التنظيمي ولوائحها التنظيمية وبالإشراف عليها. ويرد في الجدول أدناه بيان عدد الجرائم الخطيرة المبلغ عنها في جنوب أفريقيا في الفترة 2013-2017 ( ) .

الجدول 21 الجرائم الخطيرة المبلغ عنها في جنوب أفريقيا، 2013-2017 ( )

فئة الجريمة

نيسان/أبريل - آذار/مارس 201 3 /201 4

نيسان/أبريل - آذار/مارس 201 4 /201 5

نيسان/أبريل - آذار/مارس 201 5 /201 6

نيسان/أبريل - آذار/مارس 201 6 /201 7

الفرق في عدد الحالات

التغيير بالنسبة المئوية

جرائم ناشئة عن الاحتكاك بين الأشخاص (جرائم ضد الأشخاص)

القتل العمد

023 17

805 17

673 18

016 19

343

1,8

الجرائم الجنسية

680 56

617 53

895 51

660 49

- 235 2

-4 , 3

الشروع في القتل

989 16

537 17

127 18

205 18

78

0,4

الاعتداء بنية إلحاق أذى بدني خطير

333 182

556 182

933 182

616 170

- 317 12

-6 , 7

اعتداء يعاقب عليه القانون العام

081 166

486 161

958 164

450 156

- 508 8

-5 , 2

سرقة يعاقب عليها القانون العام

505 53

927 54

110 54

418 53

-692

-1 , 3

سرقة مقترنة بظروف مشدِدة للعقوبة

963 118

045 129

527 132

956 140

429 8

6,4

الجرائم الناشئة عن الاحتكاك بين الأشخاص

574 611

973 616

223 623

321 608

- 902 14

-2 , 4

النسبة: الجرائم الناشئة عن الاحتكاك بين الأشخاص (جرائم ضد الأشخاص)

القتل العمد (مع سبق الاصرار والترصد)

31,9

32,9

34,0

34,1

0,1

الشروع في القتل

31,9

32,4

33,0

32,6

-0 , 4

اعتداء بنية إلحاق أذى بدني خطير

342,1

337,3

332,8

305,5

-27 , 3

اعتداء يعاقب عليه القانون العام

311,6

298,4

300,1

280,2

-20 , 0

سرقة يعاقب عليها القانون العام

100,4

101,5

98,4

95,7

-2 , 8

الجرائم الجنسية

الاغتصاب

349 45

195 43

503 41

828 39

- 675 1

-4 , 0

الاعتداء الجنسي

597 6

087 6

212 6

271 6

59

0,9

الشروع في ارتكاب جرائم جنسية

913 2

641 2

573 2

073 2

-500

-19 , 4

جرائم جنسية ناشئة عن الاحتكاك بين الأشخاص

821 1

694 1

607 1

488 1

-119

-7 , 4

الجرائم الجنسية

680 56

617 53

895 51

660 49

- 235 2

-4 , 3

النسبة: الجرائم الجنسية

الاغتصاب

85,1

79,8

75,5

71,3

-4 , 2

الاعتداء الجنسي

12,4

11,2

11,3

11,2

-0 , 1

الشروع في ارتكاب جرائم جنسية

5,5

4,9

4,7

3,7

-1 , 0

جرائم جنسية ناشئة عن الاحتكاك بين الأشخاص

3,4

3,1

2,9

2,7

-0 , 3

الفئات الفرعية من جريمة الاعتداء بنية إلحاق أذى شديد

سرقة السيارات

180 11

773 12

602 14

717 16

115 2

14,5

خطف الشاحنات

991

279 1

184 1

183 1

-1

-0 , 1

سرقة النقود في أثناء عملية نقلها

145

119

137

152

15

10,9

السطو على البنوك

21

17

6

3

-3

-50 , 0

السطو على مباني سكنية

284 19

281 20

820 20

343 22

523 1

7,3

السطو على المباني غير السكنية

573 18

170 19

698 19

680 20

982

5,0

الجرائم الثلاثية

037 49

224 52

120 55

740 59

620 4

8,4

فئات فرعية من السرقة المقترنة بظروف مشدِدة للعقوبة

194 50

639 53

447 56

078 61

631 4

8,2

الحرق عمداً

458 5

127 5

903 4

321 4

-582

-11 , 9

إتلاف الممتلكات عمداً

983 117

662 120

901 119

409 116

- 492 3

-2 , 9

الجرائم المتصلة بالاحتكاك بين الأشخاص

441 123

789 125

804 124

730 120

- 074 4

-3 , 3

الجرائم المتصلة بالممتلكات

السطو على المباني غير السكنية

464 73

358 74

008 75

618 75

610

0,8

السطو على المباني السكنية

784 259

716 253

606 250

654 246

- 952 3

-1 , 6

سرقة السيارات والدراجات النارية

645 56

090 55

809 53

307 53

-502

-0 , 9

سرقة السيارات أو أشياء من داخلها

801 143

358 145

386 139

172 138

- 214 1

-0 , 9

سرقة الماشية

534 24

965 24

715 24

902 26

187 2

8,8

الجرائم المتصلة بالممتلكات

228 558

487 553

524 543

653 540

- 871 2

-0 , 5

جرائم خطيرة أخرى

جميع السرقات التي لم يرد ذكرها في موضع آخر

517 362

541 360

372 340

272 328

- 100 12

-3 , 6

الجريمة التجارية

744 76

830 67

917 69

550 73

633 3

5,2

سرقة معروضات المتاجر

487 70

327 71

786 68

454 67

- 332 1

-1 , 9

جرائم خطيرة أخرى

748 510

698 499

075 479

276 469

- 799 9

-2 , 0

جرائم خطيرة أخرى

جرائم خطيرة أبلغت عنها 17 جماعة محلية

991 803 1

947 795 1

626 770 1

980 738 1

- 646 31

-1 , 8

جرائم اكتشفت بفضل جهود الشرطة

حيازة الأسلحة النارية والذخيرة بصورة غير مشروعة

362 15

116 15

772 14

134 16

362 1

9,2

الجرائم المتصلة بالمخدرات

596 260

902 266

165 259

689 292

524 33

12,9

قيادة السيارات تحت تأثير الكحول أو المخدرات

725 69

561 68

159 76

034 75

- 125 1

-1 , 5

الجرائم الجنسية

720 4

340 6

830 5

164 6

334

5,7

جرائم اكتشفت بفضل جهود الشرطة

403 350

919 356

926 355

021 390

095 34

9,6

73- وفيما يتعلق بمسألة العدالة الجنائية، أُحرز تقدم كبير بشأن استعراض نظام العدالة الجنائية وتحديث نظام العدالة الجنائية عن طريق برنامج نظام العدالة الجنائية المتكامل. وسوف يعالج نظام العدالة الجنائية المتكامل التحديات ومواطن القصور على امتداد سلسلة القيمة للعدالة الجنائية. وهو نظام يتوخى منه تعزيز التعاون والتكامل بين وكالات إنفاذ القانون في سياق تحقيق هدف خطة التنمية الوطنية الاستراتيجي المتمثل في بناء مجتمعات محلية أكثر أماناً وإرساء نظام عدالة جنائية قوي.

74- ونفذت أيضاً جنوب أفريقيا برنامجاً لتمكين الضحايا وكفالة إنصاف الضحايا والشهود ودعمهم دعما ً كاملا ً ، وهي لا تنفك تروج لتركيز الجهود على ذلك بوجه خاص عبر قنوات عدة، من بينها ميثاقنا المتعلق بحقوق الضحايا. وفي سياق مكافحة الجريمة، تستخدم الدراسات الاستقصائية التي تجرى عن الضحايا لرصد تصور الجريمة وقياس مدى رضا المستفيد من خدمات الشرطة والمحاكم عن تلك الخدمات. والدراسة الاستقصائية بشأن ضحايا الجريمة هي دراسة استقصائية سنوية قائمة على أساس الأسر المعيشية تهدف إلى توفير معلومات عن ديناميات الجريمة. وتبحث هذه الدراسة تصورات عامة الناس لأنشطة الشرطة والمدعين العامين والمحاكم والخدمات الإصلاحية في منع الجريمة والإيذاء. وتشكل الدراسة الاستقصائية أيضاً مصدراً مكملاً للبيانات المتعلقة بمعدلات الجريمة في جنوب أفريقيا. وقد أظهرت دراسة استقصائية في عام 2016/2017 ( ) أن ثقة الأسر المعيشية في دوائر الشرطة والمحاكم بدأت تتآكل شيئا ً فشيئا ً على مر السنين. فالأسر المعيشية التي أبدت موقفا ً سلبيا ً من جهاز الشرطة رأت أن الشرطة لم تفلح في استعادة المسروقات (59 في المائة) في حين رأت الأسر التي أبدت استياءً من خدمات المحاكم أن المحاكم تتساهل كثيرا ً مع المجرمين.

المعونة القضائية

75- ينص الدستور على حق كل طفل وكل شخص يطلب حل نزاع ما عن طريق المحكمة أو هيئة قضائية أخرى، وحق كل متهم وكل شخص محتجز، بمن في ذلك السجين المحكوم عليه، في أن يوفر له التمثيل القانوني على نفقة الدولة في الحالات التي يمكن أن يقع فيها ظلم كبير إن لم تقدم تلك المعونة. ولذلك، أُنشئت بموجب قانون المساعدة القانونية في جنوب أفريقيا لعام 2014 ( ) هيئة المساعدة القانونية في جنوب أفريقيا، بوصفها كياناً حكومياً وطنياً، لكي تفي بتلك الالتزامات المنصوص عليها في الدستور ( ) . فالمادة 34 من الدستور تكفل إمكانية الاحتكام إلى القضاء والحق في جلسة استماع علنية عادلة ( ) . وحددت الهيئة الأولويات التالية في تقديم المعونة القضائية، انسجاما ً مع الشروط التي ألزمها بها الدستور ومقتضيات قانون تفويضها:

الطفل في القضايا المدنية التي تمسه في الحالات التي يمكن أن يقع فيها ظلم كبير إن لم تقدم تلك المعونة؛

كل شخص محتجز (بما يشمل السجين المحكوم عليه)؛

كل شخص متهم في جريمة؛

الشخص الذي يرغب في استئناف قرار أصدرته محكمة أو إعادة النظر فيه أمام محكمة أعلى؛

المرأة، ولا سيما في قضايا الطلاق والنفقة والعنف العائلي؛

غير الملاك، ولا سيما في حالات الإخلاء.

76- والهيئة مكلفة أيضاً، بموجب قانون تفويضها، بتقديم أو إتاحة المعونة القضائية والمشورة القانونية وتوفير التمثيل القانوني للأشخاص على نفقة الدولة والتعريف بالحقوق والالتزامات القانونية وتوفير المعلومات في هذا الصدد ( ) . وتمول الهيئة من الخزانة الوطنية ( ) . وفيما يتعلق بتقديم المعونة القضائية للفقراء والمستضعفين، ترد فيما يلي إحصاءات عام 2017/2018 الصادرة في هذا الصدد:

تلقى ما مجموعه 856 731 موكلاً المعونة القضائية والمشورة القانونية في قضايا جنائية وقضايا تندرج في نطاق القانون المدني؛

تم توفير التمثيل القانوني في 617 426 قضية؛

تلقى 202 371 (87 في المائة) موكل المعونة القضائية في قضايا جنائية في حين تلقت 415 55 (13 في المائة) موكلة المعونة القضائية في قضايا مدنية؛

رفعت 25 دعوى من دعاوى التقاضي الاستراتيجي؛

المساعدة في 774 1 دعوى استئناف استؤنف فيها الحكم/العقوبة أمام محكمة أعلى؛

بلغت نسبة الموكلين قيد الحجز في إصلاحيات في إطار قضايا جنائية 34 في المائة (726 46 عميلاً)؛

تلقى المساعدة 350 16 طفلاً، 62 في المائة منهم (141 10 طفلاً) ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون و38 في المائة منهم (209 6 أطفال) كانوا في حاجة إلى المساعدة في قضايا مدنية؛

أسديت المشورة القانونية إلى 239 305 عميلاً.

77- وفيما يتعلق بإمكانية استفادة المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء من برامج المعونة القضائية، يجدر التشديد على أن شرعة الحقوق المدرجة في الدستور تنص على كفالة أغلبية الحقوق لـ ”كافة الناس“ - أي ليس لمواطني جنوب أفريقيا فحسب، بل أيضاً للرعايا الأجانب داخل حدودنا ( ) . ومن ثم، تتاح المعونة القضائية لكل من يعيش في جنوب أفريقيا إذا كانت القضية:

جنائية؛

تخص أطفال؛

تخص طالب اللجوء - تتاح المعونة القضائية لمن يطلب اللجوء أو يعتزم التقدم بطلب اللجوء بموجب أحكام الفصلين 3 و4 من قانون اللاجئين لعام 1998 ( ) ؛

يمكن أن تؤثر إيجابياً في حياة عدد كبير من المعوزين أو يمكن أن تؤثر إيجابياً في حياة عدد كبير من المعوزين غير الشخص الذي قدمت له/الأشخاص الذين قدمت لهم الخدمات القانونية مباشرة.

78- وبمقتضى اللائحة الملحقة بقانون المعونة القضائية في جنوب أفريقيا، يجوز تقديم تلك المعونة لأي شخص توجه إليه إحدى محاكم جنوب أفريقيا الاتهام رسمياً شريطة أن يكون ذلك الشخص مستوفياً لشروط الحصول على المعونة القضائية في اللائحة المذكورة ( ) وتتاح للأشخاص الطبيعيين خدمات المعونة القضائية لغرضي إسداء المشورة وتوفير التمثيل القانوني ( ) . ويحق لملتمسي اللجوء والمهاجرين واللاجئين الاستفادة من المعونة القضائية في الدعاوى الجنائية متى وجه إليهم الاتهام بارتكاب فعل جرمي لإنهم يندرجون في نطاق تعريف الأشخاص المتهمين ( ) ، وبذلك، يجوز لهم الحصول على المشورة القانونية باعتبارهم أشخاصاً طبيعيين. وبمقتضى البند 19 من اللائحة، يجوز منح المعونة القضائية لمن يطلبها من ملتمسي اللجوء في الجمهورية أو يعتزم تقديم طلب اللجوء بموجب الفصل 3 أو 4 من قانون اللاجئين لعام 1998 ( ) . ووفقاً للبند 10(1) من اللائحة يجوز توفير المعونة القضائية من أجل حماية الحقوق الدستورية. ويقصد بالحقوق الدستورية، المنصوص عليها في شرعة الحقوق، الحقوق اللغوية والثقافية وحق الجماعات المحلية الثقافية والدينية واللغوية في الحماية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ولدى البت في قرارات تقديم المعونة القضائية في إطار حماية الحقوق الدستورية، تسترشد هيئة المعونة القضائية في جنوب أفريقيا ببعض المعايير قبل أن تقدم على توفير تلك المعونة ( ) . فقد ترفع الهيئة دعوى أو تتخذ إجراءات قانونية أخرى يمكن أن تؤثر إيجاباً في حياة عدد كبير من المعوزين أو تقدم التمويل اللازم لرفعها ( ) . وفي سياق العمل على تعزيز حقوق ملتمسي اللجوء وحمايتها، دخلت الهيئة طرفا ً في عدد من دعاوى التقاضي الاستراتيجي بغرض كفالة حماية حقوق غير المواطنين ( ) .

79- وتشارك هيئة المعونة القضائية في العمل على تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مع التركيز على الفقراء والفئات الضعيفة في مجتمعنا. وتتعلق قضايا عديدة بالحق في الحصول على السكن اللائق ( ) . وفيما يخص حماية الحقوق الثقافية، رفعت الهيئة دعوى قضائية في قضية أمفيفو ماريا نغوينيا ضد مودجاجي فلورا مايلين نيابة عن موكلة من أجل حماية حقوق المرأة المتزوجة وفقاً للقانون العرفي والتقاليد ( ) .

المديرية المستقلة لإجراء التحقيقات المتعلقة بجهاز الشرطة والمفتشية القضائية للمؤسسات الإصلاحية

80- أنشئت المديرية المستقلة لإجراء التحقيقات المتعلقة بجهاز الشرطة بموجب القانون الصادر في هذا الشأن في عام 2011 ( ) . وتحل المديرية محل المديرية المستقلة المعنية بالشكاوى. وينص قانون الشرطة في جنوب أفريقيا لعام 1995 ( ) على صلاحيات المديرية المستقلة المعنية بالشكاوى ومهامها. وتنص المادة 206(6) من الدستور على إنشاء هيئة مستقلة معنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة. وهي تعمل بشكل مستقل عن دائرة الشرطة في جنوب أفريقيا وشرطة البلديات. وتتمثل ولاية المديرية المستقلة في إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في أفعال جرمية معينة قد ترتكب على يد الشرطة المحلية التابعة لدائرة شرطة جنوب أفريقيا. ويتعين على المديرية أن تقوم في جملة أمور، بالتحقيق فيما يلي: حالات الوفاة في أثناء الاحتجاز لدى الشرطة؛ وحالات الوفاة الناتجة عن ممارسات الشرطة؛ وأي شكوى تتصل باستخدام ضابط شرطة لسلاح ناري رسمي؛ والاغتصاب الذي يرتكبه ضابط شرطة سواء أكان ذلك في وقت الخدمة أو خارجه؛ واغتصاب أي شخص في أثناء احتجازه لدى الشرطة؛ وأي شكوى تتعلق بالتعرض للتعذيب أو للاعتداء في أثناء أداء ضابط/ضابطة الشرطة لمهامه/مهامها. وفي الفترة 2016/2017، أتمت المديرية 449 3 تحقيقاً، مما يمثل 49 في المائة من مجموع الحالات التي تلقت شكاوى بشأنها. ويشمل بعض من تلك الحالات: 140 حالة وفاة في الاحتجاز لدى الشرطة و115 حالة وفاة نتيجة ممارسات الشرطة و61 واقعة اغتصاب يدعى أن الشرطة ضالعة فيها؛ و5 حالات اغتصاب أثناء الاحتجاز لدى الشرطة؛ و66 حالة فساد في الشرطة. وعلاوة على ذلك، نظمت المديرية على صعيد المقاطعات جميعها ما مجموعه 98 حملة توعية وتم توزيع مواد إعلامية على أفراد الجماعات المحلية ( ) .

81- أما القانون المتعلق بالسجون لعام 1998 ( ) فيجسد الضمان الدستوري لحق الأشخاص المحرومين من حريتهم في المعاملة الرحيمة، مما يشمل الحق في عدم التعرض للتعذيب. وقد ألغى قانون عام 2008 ( ) المعدل للقانون المتعلق بالسجون مفهوم الحبس الانفرادي وألغي تطبيقه في جميع مرافق السجون في جنوب أفريقيا وألزم أيضاً جميع ضباط السجون بالإبلاغ فوراً عن أي حالة تقيد فيها حركة السجين بتكبيل يديه بالأغلال أو ساقيه بسلاسل حديدية. وينص القانون على إنشاء آلية لكشف أعمال التعذيب في السجون والمعاقبة عليها. ويمكن لأي شخص يدعي التعرض للتعذيب، ذكراً كان أو أنثى، تقديم شكوى إلى دائرة شرطة جنوب أفريقيا أو المديرية المستقلة لإجراء التحقيقات المتعلقة بجهاز الشرطة أو المفتشية القضائية للمؤسسات الإصلاحية أو مكتب المحامي العام أو مفوضية جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان. وإضافة إلى ذلك، تتبنى جنوب أفريقيا قواعد نيلسون مانديلا التي أسهمت في ترويجها في الأمم المتحدة. وأقر مجلس الوزراء هذه القواعد في آذار/مارس 2018. وتمثل القواعد المشار إليها مجموعة من المعايير الدنيا المعترف بها عالمياً يسترشد بها في معاملة السجناء وجددت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزامها بها في كانون الأول/ديسمبر 2017. ومن جملة ما تنص عليه قواعد نيلسون مانديلا، عدم التمييز؛ واحترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للسجناء؛ وإلزامية توفير التمثيل والحماية القانونيين للفئات الضعيفة من بين نزلاء السجون.

82- وبمقتضى قانون منع ومناهضة تعذيب الأشخاص لعام 2013 ( ) أصبح للالتزامات التي تعهدت بها جنوب أفريقيا بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثر قانوني. ويذكر أن جنوب أفريقيا وقعت الاتفاقية في 29 كانون الثاني/يناير 1993 وصدقت عليها في 10 كانون الأول/ديسمبر 1998.

83- وورد في ديباجة قانون منع ومناهضة تعذيب الأشخاص إن جمهورية جنوب أفريقيا، إذ تضع في اعتبارها التاريخ المشين الحافل بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها التعذيب، تلتزم منذ عام 1994 بمنع ومناهضة تعذيب الأشخاص. وعلاوة على ذلك، يعترف القانون بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع الأشخاص كأساس للحرية والكرامة والعدالة والسلام في العالم. وهي تسلم بأن تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان وحماية الكرامة الإنسانية أمران بالغا الأهمية؛ وتسعى إلى ضمان عدم تعرض أي شخص لأعمال التعذيب.

84- ويقضي القانون المذكور بمحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم التعذيب وينص على العقوبات المناسبة في هذا الصدد، ومن بينها السجن مدى الحياة. وينص القانون كذلك على حظر التعذيب ومكافحته؛ وعلى التدابير الرامية إلى منع التعذيب؛ وكذلك على تدريب الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا معنيين باحتجاز شخص يخضع لشكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو باستجوابه أو معاملته. ومن التدابير الأخرى التي اتخذت منعاً للتعذيب، وضع برامج لتوعية الجمهور بموضوع التعذيب وتدابير مناهضته. وقبل إصدار قانون منع ومناهضة تعذيب الأشخاص لعام 2013، اتخذ عدد من التدابير التشريعية وتدابير أخرى للتصدي لسائر ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتشمل تلك التدابير إصدار قانون عام 2008 المعدل للقانون المتعلق بالسجون ( ) .

85- وتعد المفتشية القضائية للمؤسسات الإصلاحية هيئة رقابية حيوية تهدف إلى كفالة احترام حقوق السجناء المنصوص عليها في الدستور وفي التشريعات والسياسات الموضوعة في هذا الصدد وحمايتها والنهوض بها وإعمالها. وتنص المادة 85(1) من القانون المتعلق بالسجون لعام 1998 ( ) على إنشاء مكتب مستقل، هو المفتشية القضائية للمؤسسات الإصلاحية، يرأسه قاضي تفتيش. وتتمثل مهمة المكتب في تيسير عملية تفتيش المؤسسات الإصلاحية بحيث يتسنى لقاضي التفتيش الإبلاغ عن كيفية معاملة النزلاء وعن أحوالهم.

السجون

86- لا يزال الاكتظاظ في مرافق السجون يمثل أحد التحديات. وتنفذ، في هذا الصدد، استراتيجية من ثمانية محاور تشمل العناصر التالية:

التحكم في معدلات الاحتجاز لدى الشرطة بالاستعانة بفرقة العمل المعنية بإدارة القضايا والتابعة لنظام العدالة المتكامل واللجنة المشتركة بين القطاعات المعنية بقضاء الأحداث واللجان المعنية بزيادة الكفاءة على صعيد المقاطعات واللجنة المعنية بزيادة الكفاءة على الصعيد الوطني ولجنة التشغيل الوطنية؛

التحكم في أعداد النزلاء المحكوم عليهم عن طريق تحسين الاستخدام الفعال والمناسب لإجراء تحويل عقوبة السجن إلى الرقابة الإصلاحية المجتمعية ونظام الإفراج المشروط ونقل السجناء من سجن إلى آخر في محاولة لتحقيق قدر من التوازن في معدل الاكتظاظ؛

ضمان التقدم في تنفيذ برنامج إدارة السجون لتحديث مرافق السجون وبناء سجون جديدة أكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر توجهاً نحو التأهيل؛ و

تشجيع النقاش في جنوب أفريقيا بشأن فكرة موجبات الحبس كعقوبة والتشجيع على اتباع نهج يتوخى فيه فرض عقوبات مناسبة محورها تيسير التأهيل؛

87- ويرد في الجدول أدناه بيان مجموع عدد نزلاء السجون حتى 31 آذار/مارس 2018.

الجدول 22 نزلاء السجون (31 آذار/مارس 2018)

الإقليم

الحيز الموافق على تخصيصه للأسرّة

غير المحكوم عليهم

المحكوم عليهم

المجموع

الإشغال بالنسبة المئوية

غاوتنغ

421 25

117 11

000 26

117 37

146,01  ٪

الكيب الغربية

509 20

000 12

157 18

157 30

147,04  ٪

كوازولو ناتال

054 20

220 6

712 21

932 27

139,28  ٪

فري ستيت والكيب الشمالية

550 20

052 5

125 18

177 23

112,78  ٪

الكيب الشرقية

081 13

290 5

547 15

837 20

159,29  ٪

ليمبوبو ومبومالانغا والمنطقة الشمالية الغربية

296 18

576 6

339 18

915 24

136,18  ٪

وطني

911 117

255 46

880 117

135 164

137,77  ٪

الجدول 23 عدد المجرمين المحكوم عليهم حسب فئة الجريمة (نوع الجريمة)، 31 كانون الأول/ ديسمبر 2017

عدد المجرمين المحكوم عليهم حسب فئة الجريمة (نوع الجريمة) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2017

فئة الجريمة

المجموع:

عدوانية

795 64

اقتصادية

415 22

مخدرات

804 2

جنسية

364 21

استخدامات أخرى

61 34

المجموع

512 117

عدد المجرمين حسب فئة العقوبة

فئة العقوبة

المجاميع 2016

المجاميع 2017

صفر - 6 أشهر

594 4

278 4

> 6 أشهر - 12 شهرا ً

041 3

871 2

> 12-<24 شهرا W

775 2

650 2

سنتان

مدرجة في الفئة أكثر من سنتين - 3 سنوات

771 1

أكثر من سنتين - 3 سنوات

584 8

655 7

>3-5 سنوات

030 12

288 11

>5-7 سنوات

636 8

146 8

>7-10 سنوات

849 16

585 16

>10 سنوات - 15 سنة

966 22

973 21

>15-20 سنة

584 13

120 13

>20 سنة

689 10

433 11

عقوبة معتادي الإجرام

مدرجة في الفئة >10 سنوات - 15 سنة

181

السجن المؤبد

820 13

539 15

العقوبة الصادرة عن المحكمة ضد من تعتبرهم مجرمين خطرين

مدرجة في الفئة >10 سنوات - 15 سنة

22

المجموع

568 117

512 117

88- حتى حزيران/يونيه 2017، كان هناك نحو 842 11 من غير المواطنين محتجزين في مرافق إصلاحية في جنوب أفريقيا. ومن بين هؤلاء، حكم على 345 7 شخصا ً ، وينتظر 497 4 شخصا ً المحاكمة، وحوكم 380 1 شخصا ً لبقائهم في البلد بصورة غير قانونية.

89- وتعزى معظم الوفيات في المراكز الإصلاحية إلى أسباب طبيعية؛ غير أن ثمة وفيات أخرى تحدث أثناء الاحتجاز لأسباب غير طبيعية. وتنحصر حالات الوفاة تلك عموماً في ثلاث فئات هي: القتل والحوادث العارضة والانتحار. وفي الفترة 2015/2016، أُبلغ عن 62 حالة وفاة غير طبيعية في الحبس وأبلغ عن 52 حالة من هذا القبيل خلال الفترة من نيسان/أبريل 2016 إلى نيسان/أبريل 2017 و61 حالة خلال الفترة 2017/2018.

قضاء الأحداث

90- دخل قانون قضاء الأحداث لعام 2008 ( ) حيز التنفيذ في عام 2010 لإنشاء نظام لقضاء الأحداث يحمي حقوق الأطفال المخالفين للقانون، وفقا ً للقيم التي يقوم عليها الدستور. وهو يشمل غرس الروح الإنسانية، تبعاً لمذهب أوبونتو الفلسفي، في نظام قضاء الأحداث، وذلك بتنمية حس الكرامة لدى الأطفال وشعورهم بقيمتهم وترسيخ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة للغير في وجدانهم وهو ما يتحقق بمساءلتهم عن أفعالهم وصون مصالح الضحايا والمجتمع المحلي.

91- ويجري دعم المصالحة من خلال برامج العدالة التصالحية، كما يجري تشجيع الوالدين والأسرة والضحايا وأفراد المجتمع المحلي المتضررين من الجريمة، حسب الاقتضاء، على المشاركة في العمل على كفالة إعادة إدماج الأطفال في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية. ويستلزم تنفيذ القانون ورصد التقدم المحرز في هذا الصدد التعاون بين قطاعات متعددة وتعاون عدد من الإدارات والمؤسسات - مثل الإدارة المعنية بإقامة العدل وتطوير النظام الدستوري وهيئة الادعاء الوطنية وشرطة جنوب أفريقيا وإدارة السجون ووزارة التنمية الاجتماعية وإدارة التعليم الأساسي ووزارة الصحة. وتؤدي هيئة المعونة القضائية في جنوب أفريقيا أيضاً دوراً أساسياً في تنفيذ القانون من خلال حماية حقوق الأطفال المخالفين للقانون.

92- وبمقتضى القانون المذكور آنفاً، أُرسي إطار للسياسات العامة الوطنية لضمان اتباع جميع الإدارات الحكومية وأجهزة الدولة ومؤسساتها نهجاً موحداً ومنسقاً والنهوض بالتعاون مع القطاع غير الحكومي والمجتمع المدني وكفالة إقامة شراكات فعالة تعزز نظام قضاء الأحداث. وقد اعتمد أول إطار للسياسات العامة الوطنية في عام 2010، ويقضي القانون بأن يستعرض الوزير الإطار المشار إليه في غضون 3 سنوات من نشره ثم مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات. وقد طُرح إطار السياسة الوطنية المعدل لعام 2018 في أيار/مايو 2018. وهو يتضمن مبادئ توجيهية تتعلق بالمجالات الرئيسية ذات الأولوية، ومن بينها مجالات بناء القدرات في قطاع قضاء الأحداث وتأمين حضور الأطفال التحقيقات الأولية وكفالة تقييم الخدمات المقدمة للأطفال والخدمات التي يجري توفيرها في فترة ما قبل المحاكمة والخدمات المتصلة بحالات الإفراج بكفالة وبتحديد الأماكن التي سينقل الأطفال إليها والخدمات المتصلة بالمحاكمات وبالأحكام الصادرة وتحويل المسار، ويتضمن الإطار كذلك مبادئ توجيهية بشأن إدارة المراكز الجامعة للخدمات المتصلة بنظام قضاء الأحداث ومراكز رعاية الطفل والشباب (المقصود بها أيضاً مراكز الرعاية الآمنة) والإصلاحيات التي يودع بها الأطفال.

93- ويرد في الجدول أدناه بيان عدد الأطفال المودعين في الإصلاحيات في عام 2018:

الجدول 24 عدد الأطفال المحكوم عليهم المودعين في الإصلاحيات (أيار/مايو 2018)

الإقليم

متوسط العدد المرجعي في آذار/مارس 2018

نيسان/أبريل 2018

أيار/مايو 2018

غاوتنغ

7

6

5

الكيب الغربية

12

10

10

كوا زولو ناتال

46

49

51

فري ستيت والكيب الشمالية

39

42

41

الكيب الشرقية

11

12

10

ليمبوبو، مبومالانغا،

الشمال الغربي

6

6

7

المتوسط الوطني لعدد المحكوم عليهم

121

125

124

المتوسط الشهري لعدد المحكوم عليهم

067 118

788 117

جميع النزلاء

111 164

518 163

نسبة الأطفال إلى جميع المجرمين المحكوم عليهم

0,10

0,11

نسبة الأطفال إلى جميع النزلاء

0,07

0,08

المؤسسات الحكومية الداعمة للنظام الديمقراطي الدستوري

94- يشير الفصل 9 من الدستور إلى المؤسسات الحكومية التالية التي أنشئت لتعزيز الديمقراطية الدستورية في جنوب أفريقيا. وهي مكتب المحامي العام ومفوضية جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الجماعات المحلية الثقافية والدينية واللغوية ولجنة المساواة بين الجنسين ومراجع الحسابات العام واللجنة الانتخابية وهيئة الاتصال المستقلة في جنوب أفريقيا. وينص الدستور على أن هذه المؤسسات مؤسسات مستقلة لا تخضع في عملها إلا للدستور والقانون. وتخول المادة 181(2) من الدستور لتلك المؤسسات إمكانية التصرف بحياد من دون خوف أو محاباة أو تحيز. ولا يجوز لأي شخص أو أي جهاز من أجهزة الدولة التدخل في اضطلاع المؤسسات المذكورة بعملها وهي تخضع للمساءلة أمام الجمعية الوطنية.

95- وقد أنشئت مفوضية جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان لدعم النظام الديمقراطي الدستوري من خلال تعزيز حقوق الإنسان الواجبة لكل شخص في جنوب أفريقيا وحمايتها ورصد إعمالها بمنأى عن الخوف أو المحاباة أو التحيز. وولاية اللجنة العليا لحقوق الإنسان محددة في المادة 184 من الدستور. وهي تحظى بالاعتراف على الصعيد الدولي من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوصفها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من الفئة (ألف)، وعليه، فإن المفوضية تلتزم بمبادئ باريس التي تشدد على استقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والطريقة التي يجب على المفوضية اتباعها في تسيير أعمالها. وفي عام 2017/2018، ردت المفوضية على شكاوى تلقتها بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان، تتعلق أبرز خمسة منها بما يلي: المساواة (14 في المائة)؛ والرعاية الصحية والأمن الغذائي والمائي والضمان الاجتماعي (9 في المائة)؛ وعدالة الإجراءات الإدارية (9 في المائة)؛ وعلاقات العمل (8 في المائة)؛ وكرامة الإنسان (8 في المائة). كما أدت المفوضية دوراً محورياً في رفع دعاوى التقاضي الاستراتيجي ( ) .

96- وأجرت المفوضية أيضاً تحقيقات في ادعاءات شتى تتصل بانتهاك الحق في المساواة والكرامة وبخطاب الكراهية. وفي 20 آذار/مارس 2018، أصدرت المفوضية تقريرها عن جلسة الاستماع التي عقدت على الصعيد الوطني بشأن حالة حقوق الإنسان لجماعتي الخوي والسان في جنوب أفريقيا ( ) . ويتناول التقرير وقائع جلسات الاستماع إلى أقوال الشهود التي عقدتها المفوضية في مقاطعات غاوتنغ والكيب الغربية والكيب الشمالية في الفترة بين عامي 2015 و2017 في إطار التحري عن حالة حقوق الإنسان الواجبة لجماعتي الخوي والسان ( ) . وعقدت المفوضية على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات، عدداً من جلسات الاستماع تخص مجالات معينة تدعو إلى القلق. ففي 14-15 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، عقدت جلسة استماع على الصعيد الوطني للتحري عن حالة العناية بالصحة العقلية في جنوب أفريقيا؛ في 7-8 شباط/فبراير 2018، عقدت جلسة استماع على الصعيد الوطني للتحري عن مدى قوة اللُحمة الاجتماعية والحالة فيما يتصل بكراهية الأجانب والهجرة؛ وفي 19-20 آذار/ مارس 2018، عقدت على صعيد المقاطعات جلسة استماع في المقاطعة الغربية الشمالية بشأن انعدام التدابير الأمنية في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة في المقاطعة؛ وفي 28 آذار/مارس 2018، عقدت جلسة عامة رفيعة المستوى للاستعلام عن استغلال الأراضي وأثر استغلال الأراضي الزراعية وأنماط الملكية في حقوق الإنسان على اعتبار أن إصلاح الأراضي في الريف يعد أيضاً عنصراً رئيسياً من عناصر إعمال حقوق الإنسان بالتدريج.

97- ومن ناحية أخرى، أنشئت اللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين بموجب المادة 187 من الدستور لتعمل على كفالة احترام مبدأ المساواة بين الجنسين وحمايته وبلورته وتحقيقه. وتتمثل ولاية اللجنة في العمل على ضمان احترام مبدأ المساواة بين الجنسين وحمايته وبلورته وتحقيقه، ومن ثم يتوجب عليها متابعة القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتحقيق فيها وإجراء بحوث بشأنها والتوعية بها وممارسة الضغط لنصرتها وإسداء المشورة للبرلمان بشأنها وتقديم تقارير عنها ورصد الامتثال للاتفاقيات الإقليمية والدولية. وتستمد اللجنة كذلك ولايتها من قانون المساواة لعام 2000 ( ) ، مما يتيح لها مساعدة أصحاب الشكاوى على رفع الدعاوى في المحكمة المختصة بالفصل في دعاوى المساواة وإجراء تحقيقات في المخالفات الثابتة لقانون تحقيق المساواة ومنع التمييز من دون وجه حق وتقديم توصيات في هذا الصدد ( ) .

98- وفي الفترة 2017/2016، قامت اللجنة بإعداد تقرير استقصائي واحد عن التحول الجنساني في مؤسسات القطاع الخاص، وعقدت جلسات استماع عن التحول الجنساني في جامعات كوا - زولو ناتال وكيب تاون ويتواترسراند، وأصدرت تقريرا ً عن حالة السياسات والممارسات الجنسانية باستخدام مقياس نوع الجنس والتركيز على قطاع التعدين؛ وقدمت مدخلات بشأن 16 ورقة معلومات؛ وأعدت تقارير تقييمية عن تمثيل المرأة في الأحزاب السياسية على صعيد الحكومات المحلية، وتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف الجنساني، وتنفيذ ميثاق الضحايا ( ) . وتناولت اللجنة، في الفترة ذاتها، 756 شكوى تتعلق بانتهاك مبدأ المساواة بين الجنسين ونظمت في جميع أنحاء البلد ما مجموعه 136 دورة للتوعية والدعوة وإسداء المشورة القانونية. وأجرت أيضاً تحقيقات ركزت فيها على التحول الذي تشهده الهيئة القضائية وعلى صحة الأم (في أثناء الحمل والوضع وفترة النفاس) وعلى إلغاء تجريم الاشتغال بالجنس وعلى مدى تغير المواقف حيال المساواة بين الجنسين في قطاع التعدين. وشاركت اللجنة أيضاً في برامج منسقة بالاشتراك مع قطاع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والمؤسسات الأخرى الداعمة للنظام الديمقراطي الدستوري.

99- وتنص المادة 185 من الدستور على أن الأهداف الرئيسية للجنة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الجماعات الثقافية والدينية واللغوية هي كفالة احترام حقوق هذه الجماعات ونشر وتعزيز السلام والعلاقات الودية والإنسانية والتسامح والوحدة الوطنية فيما بينها على أساس المساواة وعدم التمييز وحرية تكوين الجمعيات؛ والتوصية بإنشاء مجلس ثقافي أو أي مجلس آخر أو مجالس أخرى لجماعة محلية ما أو جماعات محلية أخرى في جنوب أفريقيا أو الاعتراف بذلك المجلس أو تلك المجالس، في حال وجودها ، وفقاً للتشريعات الوطنية. وتملك اللجنة السلطة اللازمة لتحقيق أهدافها الرئيسية وهي سلطة تنظمها التشريعات الوطنية، وتشمل سلطة متابعة القضايا المتعلقة بحقوق الجماعات الثقافية والدينية واللغوية والتحقيق فيها وإجراء بحوث بشأنها والتوعية بها والضغط لنصرتها وإسداء المشورة بشأنها وتقديم تقارير عنها. ويجوز للجنة أن تحيل أي مسألة تندرج في نطاق سلطاتها ومهامها إلى مفوضية جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان للتحقيق فيها. وتباشر اللجنة السلطات والمهام الإضافية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية. وفي عام 2016/2017، أصدرت اللجنة تقريرها المتعلق بالمتاجرة بالدين واستغلال منظومات العقائد التي يعتنقها الناس في التربح، وعرض التقرير على لجنة برلمانية. وأثارت ردود الفعل إزاء التقرير مخاوف شتى، وما برحت اللجنة تنتظر قرار المحكمة الدستورية بشأن مدى دستورية توصياتها.

100- وتنص المادة 182 على إنشاء مكتب المحامي العام الذي يباشر، على النحو المبين في التشريعات الوطنية، سلطة التحقيق في أي سلوك يبدر في سياق تصريف شؤون الدولة أو في إدارة الشؤون العامة في أي مجال من مجالات الحكم، يُدّعى أنه سلوك غير لائق أو أن من شأنه أن يفضي إلى اعوجاج ما أو ضرر ما أو يشتبه في أنه كذلك، والإبلاغ عن ذلك السلوك واتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب. ويباشر المحامي العام السلطات والمهام الإضافية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية. ولا يجوز للمحامي العام الاستفسار عن قرارات المحاكم. ومن المفروض أن تتاح لجميع الأشخاص والجماعات المحلية إمكانية اللجوء إليه.

101- ويعين الرئيس المحامي العام بناءً على توصية الجمعية الوطنية. ولما كانت التحقيقات التي يجريها المكتب تتناول، بحكم طبيعتها، شخصيات رفيعة المستوى فقد أوجدت تحديات قانونية كثيرة، ومن ذلك مثلاً تقرير الفساد السياسي الذي يغوص في الادعاءات القائلة بفساد الدولة. وفي الفترة 2016/2017، أتم مكتب المحامي العام النظر في 787 10 شكوى من 397 16 شكوى قدمت إليه. ومن بين الشكاوى التي انتهى النظر فيها 606 شكاوى لا تندرج في نطاق ولايته و929 شكوى أحيلت إلى مؤسسات أخرى مختصة للفصل فيها. وجاءت نتائج التحقيقات في صالح مقدمي الشكاوى في 49 في المائة من القضايا التي فُصل فيها. وصدر سبعة عشر تقريراً بشأن التحقيقات تناولت مسائل من قبيل: إيذاء المبلغين عن المخالفات ومشاكل تتعلق بتعويضات العمال والأمور المتعلقة بالحوكمة التي تشكل بالنسبة لأجهزة الحكم المحلي مصدراً للإزعاج ومحنة مؤسسات الأعمال الصغيرة.

جهات فاعلة أخرى هامة (الإعلام والمجتمع المدني)

102- يعتبر المجتمع المدني من الجهات الهامة صاحبة المصلحة في أي بلد يسعى إلى ترسيخ دعائم الديمقراطية. وبحكم تعريفه كجهة تعمل خارج الإطار الحكومي وبمعزل عن السوق، غالباً ما يشار إليه باعتباره القطاع الثالث. وتتباين منظمات المجتمع المدني في طابعها ومقاصدها، إلا أن هناك خيطاً يربط بينها جميعاً ألا وهو أنها موجودة في الحياة العامة من أجل النهوض بالصالح العام. والواقع أن مدى رسوخ الديمقراطية في بلد ما غالباً ما يقاس بمدى قوة المجتمع المدني في ذلك البلد. وتُعرَّف منظمات المجتمع المدني بأنها المجتمع المدني المنظم ويمكن أن تتخذ أشكالاً عديدة، ليكون بعضها كيانات غير رسمية والبعض الآخر كيانات رسمية، من قبيل المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والمنظمات الدينية، وغير ذلك من الأشكال، كأن تلتف مجموعة من الأفراد حول قصد مشترك، في إطار السعي إلى الوفاء بمهمة محددة تلبية لحاجة ما. وتوجد في مختلف القطاعات في جنوب أفريقيا منظمات المجتمع المدني النشطة والمفعمة بالحيوية.

103 - حرية التعبير في جنوب أفريقيا مكرسة في المادة 16 من الدستور. وكقاعدة عامة، لا يمكن تقييد حرية التعبير إلا بقانون يراعى فيه التقيد حرفياً بأحكام المادة 36 من الدستور (البند التقييدي) وعدم المغالاة في الانتقاص من أهمية الحق لإبطاله. وتعد وسائط الإعلام من الآليات الرئيسية المعنية بالترويج لحقوق الإنسان وبتحديد الانتهاكات والتعريف بمن يُقْدمون عليها وبالنهوض، بوجه عام، بقضية حقوق الإنسان. ووسائط الإعلام في جنوب أفريقيا، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، نشطة للغاية وتتناول يومياً مختلف حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بمختلف جوانبها ( ) .

104- وتوجد ثلاثة أنواع من المحطات الإذاعية هي: محطة الإذاعة العامة؛ المحطات الإذاعية التجارية الخاصة؛ المحطات الإذاعية المجتمعية. وتهيمن هيئة إذاعة جنوب أفريقيا على قطاع الإذاعة من حيث عدد المحطات الإذاعية التابعة لها ويبلغ 19 محطة إذاعية ( ) . ولقد أدى ازدياد البرامج التي تبث باللغات المحلية، ولا سيما في الحيز المخصص للإذاعات المجتمعية إلى طفرة في هذا القطاع. ووفقاً للاستقصاء المتعلق بجميع وسائط الإعلام والمنتجات الإعلامية الذي أجري في عام 2015، مثلت المحطات الإذاعية المجتمعية 25,6 في المائة من إجمالي حصة السوق الإذاعية. وفي عام 2013، أفادت هيئة الاتصالات المستقلة بأن عدد التراخيص التي صدرت في جنوب أفريقيا لإنشاء محطات إذاعية مجتمعية يبلغ 193 ترخيصاً، ولكن لم يبق من تلك المحطات في الخدمة سوى 164 محطة. ويوجد في جنوب أفريقيا 11,1 مليون أسرة معيشية لديها أجهزة تلفزيونية وثلاثة أنواع من المحطات التلفزيونية هي: المحطات التلفزيونية العامة والمحطات التلفزيونية التجارية الخاصة ومحطات الإذاعة والتلفزيون المجتمعية. وتملك هيئة إذاعة جنوب أفريقيا ثلاث قنوات تلفزيونية أرضية (القنوات 1 و2 و3) يبلغ مجموع مشاهديها 000 472 33 مشاهد أي ما نسبته 69,3 في المائة من مجموع مشاهدي التلفزيون. وتعد محطة E.tv التلفزيونية الأرضية المحطة التجارية الخاصة الوحيدة التي تبث برامجها مجاناً ويبلغ عدد مشاهديها 000 073 26 مشاهد، مما يمثل 22,3 في المائة من مجموع المشاهدين. وتعد شركة مالتي تشويس MultiChoice الجهة الرئيسية التي توفر خدمات تلفزيونية وخدمات بث عبر السواتل مقابل اشتراكات مالية، وهي تملك شركة إم - نت M-Net المحدودة التي تبث برامجها عبر محطات أرضية وشبكة إم - نت للقنوات المتميزة والخدمات المجتمعية التي توجه برامجها للجماعات ذات الاهتمامات الخاصة وتركز على البرامج الرياضية وباقة المحطات التلفزيونية الرقمية التي تبث برامجها عبر السواتل. ويبلغ عدد مشاهدي إم - نت 1,97 مليون شخص ويبلغ عدد المشتركين في باقة المحطات المذكورة 4,76 ملايين شخص. وتوجد في جنوب أفريقيا خمس محطات تلفزيونية مجتمعية مرخص لها بالبث هي: سويتو تي في Soweto TV (000 774 2 مشاهد) وIKZNTV (806 000 مشاهد) وتشوين تي في Tshwane TV (518 000 مشاهد) وباي تي في Bay TV (449 000 مشاهد) وسي تي في CTV (299 000 مشاهد).

105- وفيما يتعلق بملكية الصحف والمجلات، يهيمن على قطاع وسائط الإعلام المطبوعة عدد ضئيل من الشركات الكبيرة التي تملك وتدير عدداً كبيراً من الصحف الوطنية والصحف والمجلات المحلية على نطاق البلد. وتوجد عدة صحف مستقلة وإن كانت تملك معظمَها 4 شركات نشر كبيرة هي: شركة تيسو بلاكستار Tiso Blackstar وناسبرز (ميديا 24) Naspers (Media 24) وإندبندنت نيوز أند ميديا Independent News and Media وكاكستون/سي تي بي Caxton/CTP. ويبلغ عدد قراء الصحف على الصعيد الوطني 17,5 مليون شخص ويبلغ عدد قراء المجلات الآن 18,1 مليون شخص.

ثانياً- الإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

106- جنوب أفريقيا طرف في معظم اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

107- وتقع على عاتق جنوب أفريقيا أيضاً التزامات دولية بموافاة هيئات المعاهدات بتقارير بموجب اتفاقات دولية شتى.

108 - وفيما يتعلق بالاتفاقات الدولية، ينص الدستور على أن التفاوض بشأن تلك الاتفاقات والتوقيع عليها يندرجان في نطاق مسؤولية السلطة التنفيذية الوطنية ( ) . وكيما يصبح لأي اتفاق دولي قوة القانون في جمهورية جنوب أفريقيا، لا بد من سنّ تشريع وطني يدمج بموجبه في القوانين الوطنية. وينص الدستور كذلك على أن القانون الدولي العرفي يعتبر قانوناً في جمهورية جنوب أفريقيا ما لم يكن مخالفاً للدستور أو لقانون البرلمان، ويوعز إلى المحاكم بأن تعطي الأفضلية، لدى تفسير أي تشريع، لأي تفسير معقول يتسق مع القانون الدولي على أي تفسير بديل لا يتسق مع القانون الدولي ( ) .

109- وتستعرض جنوب أفريقيا بصفة منتظمة ما صدر عنها من تحفظات و/أو إعلانات بشأن صكوك الأمم المتحدة الرئيسية في مجال حقوق الإنسان. وترد في الجدول أدناه قائمة بالاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان.

الجدول 25 الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان مشفوعة بالتحفظات/الإعلانات

الاتفاقية

تاريخ التصديق

التحفظات/الإعلانات

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

10/12/1998

(إعلان)

المادة 41: ” تعلن جمهورية جنوب أفريقيا أنها تقر، لأغراض المادة 41 من العهد، باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تلقي ودراسة أي بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد “ .

البروتوكولان الاختياريان الأول والثاني الملحقان بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

10/12/1998

لا ينطبق

‎‎الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‏

10/12/1998

(إعلان)

”إن جمهورية جنوب أفريقيا:

(أ) تعلن أنها تقر، لأغراض الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري في تلقي ودراسة أي بلاغات مقدمة من أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين للولاية القضائية للجمهورية يدعون أنهم ضحايا انتهاك الجمهورية لأي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية بعد استنفاذ جميع سبل الانتصاف المحلية؛

(ب) تشير، لأغراض الفقرة 2 من المادة 14 من الاتفاقية، إلى أن مفوضية جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان هي الهيئة المختصة، في إطار النظام القانوني الوطني في الجمهورية، بتلقي ودراسة الالتماسات التي يقدمها أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين للولاية القضائية للجمهورية يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية “ .

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

15/12/1995

لا ينطبق

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

06/05/2002

لا ينطبق

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

10/12/1998

(إعلان)

”[تعلن جمهورية جنوب أفريقيا] أنها تقر، لأغراض المادة 30 من الاتفاقية، باختصاص محكمة العدل الدولية في تسوية أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية، على التوالي “ .

إعلانان بشأن المادتين 21 و22

”تعلن جمهورية جنوب أفريقيا أنها:

تقر، لأغراض المادة 21 من الاتفاقية، باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في تلقي ودراسة أي بلاغات تفيد بأن دولة طرفاً ما تدعي أن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛

تقر، لأغراض المادة 22 من الاتفاقية، باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في تلقي ودراسة أي بلاغات ترد من أفراد أو تقدم باسم أفراد يدعون أنهم ضحايا تعذيب تمارسه دولة طرف “ .

اتفاقية حقوق الطفل

16/06/1998

لا ينطبق

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

30/06/2003

24/09/2009

(إعلان) بشأن اتفاقية حقوق الطفل:

”(أ) قوة الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا هي قوة تطوعية، ومن ثم لا محل للتجنيد الإجباري فيها؛

ب) تبدأ عملية التجنيد في قوة الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا من خلال إعلانات في الصحف الوطنية ويشترط في القانون ألا يقل السن عن 18 عاماً كحد أدنى؛

(ج) يتم إلحاق جميع المجندين في الأماكن العامة؛

(د) يشترط على جميع المجندين تقديم وثيقة هوية وطنية مثبت فيها تاريخ ميلادهم ويشترط عليهم حسب الاقتضاء تقديم سجلاتهم التعليمية؛

( ه ) يخضع جميع المجندين لفحص طبي دقيق يتيح ملاحظة بلوغهم المبكر وإذا ثبت أن أياً من المجندين دون السن المقررة فإنه يستبعد تلقائياً من التجنيد “ .

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

30/11/2007

لا ينطبق

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

30/11/2007

لا ينطبق

‎‎العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

12/01/2015

(إعلان)

المادتان 13 و14: سيُعمل في جنوب أفريقيا بالتدريج، في إطار سياستها التعليمية الوطنية وفي حدود الموارد المتاحة، الحق في التعليم على النحو المنصوص عليه في المادة 13(2)(أ) والمادة 14.

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

لا ينطبق

لا ينطبق

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

استهلت إجراءات التصديق ومن المتوخى أن تنتهي في عام 2018/2019

لا ينطبق

110- وصدقت جنوب أفريقيا بصفتها عضواً في منظمة العمل الدولية على 27 اتفاقية من اتفاقياتها، منها 25 سارية المفعول واتفاقيتان ألغي العمل بهما.

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

111- بالنظر إلى تاريخنا، تلتزم جنوب أفريقيا التزاماً راسخاً بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ليس داخل بلدنا فحسب، بل وفي قارتنا أيضاً وفي العالم أجمع. فمن المهم بشدة بالنسبة لجنوب أفريقيا أن تؤدي دوراً نشطاً في تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد العالمي، الأمر الذي يؤكده تمحور سياستنا الخارجية حول الهدف المتمثل في إيجاد جنوب أفريقيا أفضل في أفريقيا أفضل وفي عالم أفضل وأكثر أمانا ً . والواقع أن تكريس جهودنا لتعزيز حقوق الإنسان أمر يضرب بجذوره في الدستور وشرعة الحقوق ويحدونا على الالتزام بإقرار السلام وتحقيق العدالة وكفالة حقوق الإنسان وسيادة القانون.

112- وتلتزم الحكومة بالنهوض بسيادة القانون لكفالة إعمال الحقوق المكرسة في الدستور. وتعمل محاكمنا على تعزيز القيم التي تأسست عليها جنوب أفريقيا، من قبيل صون كرامة الإنسان والمساواة وسمو الدستور على جميع القواعد القانونية. ولقد أحرزت جنوب أفريقيا تقدماً لا يستهان به في حماية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ أن حلت الديمقراطية. وبرهنت جنوب أفريقيا، منذ عام 1994، على التزامها حيال السلام والأمن والعدل في العالم. وتصدياً لتركة ماضينا، اتخذت جنوب أفريقيا عدداً من التدابير الإيجابية لتجاوز انقسامات الماضي وأرست دعائم مجتمع قوامه القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان الأساسية.

113- ونُفذت تدابير تشريعية وسياساتية وتدابير أخرى شتى لكفالة الإعمال الفعلي للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. إضافة إلى ذلك، ما برحت محاكمنا تصدر أحكاماً وترسي سوابق قضائية تعزز هذه الحقوق وتحميها وتوفر توجيهات يهتدى بها في تفسير هذه الحقوق. ولقد خطت جنوب أفريقيا خطوات كبيرة صوب هدم الأركان الرئيسية الثلاثة في تركة نظام الفصل العنصري، ألا وهي انعدام المساواة والبطالة والفقر. وتتبع الحكومة نهجاً قوامه التغيير الجذري لكفالة التمتع التام بجميع الحقوق المنصوص عليها في شرعة الحقوق التي استنتها الأمم المتحدة وفي دستور جمهورية أفريقيا بوجه خاص.

114- وفي ظل إطار التغيير الجذري هذا الواسع النطاق، ينشد في المقام الأول بناء أمة جديدة ركيزتها القيم الأساسية التي ينهض عليها الدستور، ألا وهي صون كرامة الإنسان وتحقيق المساواة والنهوض بحقوق الإنسان والحريات ومنع العنصرية والتحيز الجنسي وكفالة سمو الدستور على ما عداه من قواعد قانونية وسيادة القانون.

115- ولقد أوليت عناية خاصة لتنمية الفئات التي عانت من الحرمان في السابق ولإعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن بموجب الدستور أن تنظر فيها المحاكم. ومُنحت الأولوية لتنفيذ برنامج شامل للضمان الاجتماعي يوفر، في جملة أمور، السكن والمياه ومرافق الصرف الصحي والكهرباء لمن كانوا في السابق يعانون من الإقصاء. إضافة إلى ذلك، أُولي الاهتمام بالقدر نفسه لتوفير الرعاية الصحية الأساسية والتعليم والمساعدة الاجتماعية للملايين من شعبنا. واعتمدت جنوب أفريقيا عدداً من القوانين تنفيذاً للدستور ( ) .

116- ويتضمن الفصل 2 من دستورنا شرعة الحقوق التي استنتها جنوب أفريقيا. وهذا الجزء من الدستور هو الجزء الذي استحوذ على الاهتمام إلى أقصى حد والذي كان له أكبر أثر في أهالي جنوب أفريقيا خلال السنوات القلائل الماضية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحق في المساواة وفي الحماية من التمييز حق راسخ في المادة 9 من دستورنا ( ) التي تعتبر بنداً خاصاً بالمساواة، فهي تحظر التمييز دون وجه حق استناداً إلى بعض من ”الأسباب الوارد ذكرها“، مما يفترض معه أن التمييز بناء على أحد الأسباب المدرجة في المادة 9(3) يعتبر تمييزاً دون وجه حق لحين إثبات العكس. أما أسباب التمييز الوارد ذكرها في تلك المادة فهي الأصل العرقي واللون والانتماء الإثني والنوع الاجتماعي ونوع الجنس والحمل والميل الجنسي والوضع العائلي والسن والإعاقة والدين والرأي والعقيدة والثقافة واللغة والمنشأ والأصل الاجتماعي.

117- وتسري شرعة الحقوق على جميع القوانين، وهي ملزمة للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والقضاء وجميع أجهزة الدولة. ويعتبر أي نص في شرعة الحقوق ملزماً لأي شخص طبيعي أو أي شخص قانوني، في حالة وبدرجة انطباقه، مع مراعاة طبيعة الحق وطبيعة أي واجب يترتب على هذا الحق ( ) . ويجب على أي محكمة أو أي هيئة للتقاضي أن تحرص لدى تفسير شرعة الحقوق على إبراز القيم المتأصلة في أي مجتمع ديمقراطي منفتح ينهض على صون كرامة الإنسان والمساواة والحرية وأن تولي الاعتبار للقانون الدولي ويجوز لها أن تولي الاعتبار للقوانين الأجنبية. وجدير بالذكر أن شرعة الحقوق لا تنفي وجود أي حقوق أو حريات أخرى معترف بها أو منصوص عليها في القانون العام أو في القوانين والتشريعات العرفية ما دامت متسقة مع شرعة الحقوق ( ) .

118- وتكفل شرعة الحقوق الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. أما عن الالتزامات الإيجابية المنوطة بالدولة فيما يخص الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، فهي التزامات مشروطة حيث استخدمت في المادتين 26(2) و27(2) الجملة التي لا تلزم الدولة إلا باتخاذ خطوات ”في حدود مواردها المتاحة إعمالاً للحقوق بالتدريج“. ومن ثم، فالبعد الإيجابي هو إعمال الحق الاجتماعي والاقتصادي والوفاء به من خلال إجراءات تتخذها الدولة على امتداد فترة زمنية معينة (أي تدريجياً). والواقع أن اتخاذ الدولة فوراً خطوات في حدود مواردها المتاحة على أن تتخذ خطوات أخرى في أقرب وقت ممكن لا ينتقص من الالتزام المنوط بها. وهكذا يقع على الدولة عبء إثبات أنها تحرز تقدماً ما صوب الإعمال التام للحقوق المذكورة. ومما يحد كذلك من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية شرط عدم إتاحتها إلا في حدود ما تسمح به موارد الدولة. ومن الجوانب المهمة المرتبطة بتلك الحقوق أن يكون بمقدور الدولة تبرير استخدامها للموارد على نحو وافٍ. ويجدر التأكيد أن شح الموارد لا يعفي الدولة من واجبها الذي يقتضي منها أن تفي بالحقوق بناء على معيار قوامه الاعتدال.

119- ومن المهم التأكيد أن شرعة الحقوق الواردة في الدستور تنص على أن الحقوق مكفولة في معظمها ﻟ ” ل لجميع“ أي ليس لأبناء جنوب أفريقيا فحسب بل وأيضاً للرعايا الأجانب المقيمين داخل حدودها ( ) .

120- وما تعاظم مجموعة السوابق القضائية التي أرستها المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا إلا دليل على ممارسة جهاز القضاء للولاية المسندة إليه فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ولقد أصدرت المحكمة الدستورية أحكاماً كثيرة غير مسبوقة في كل من مجالي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ففي دعوى إس ضد ماكوانيان S v Makwanyane ( ) المتعلقة بمدى دستورية عقوبة الإعدام، وصفت المحكمة الحق في الحياة والكرامة بأنه ”أهم حق من حقوق الإنسان ومصدر جميع الحقوق الشخصية“ المنصوص عليها في شرعة الحقوق ( ) . وفي دعوى فيريرا ضد لفين Ferreira v Levin NO ( ) تناولت المحكمة حق الشخص في الحرية والأمن. وفي دعوى برنستين ضد بستر Bernstein v Bester NO ( ) نظرت المحكمة في الحق في الخصوصية. وفي دعوى التحالف الوطني من أجل مساواة المثليين والمثليات ضد وزير الداخلية ( ) قضت المحكمة الدستورية بأن من حق القرناء مثليي الجنس التمتع بنفس استحقاقات الهجرة الممنوحة للمتزوجين. ومن الأحكام التي تشكل علامة فارقة فيما يتصل بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأحكام في دعاوى مثل دعوى حكومة جمهورية جنوب أفريقيا ضد غروتبوم Government of the Republic of South Africa v Grootboom ( ) ، ودعوى سوبراماني ضد وزير الصحة، كوازولو - ناتال Soobramoney v Minister of Health, KwaZulu-Natal ( ) ، ودعوى وزير الصحة ضد حملة العمل العلاجي Minister of Health v Treatment Action Campaign ( ) ودعوى خوسا ضد وزير التنمية الاجتماعية Khosa v Minister of Social Development ( ) ودعاوى أخرى كثيرة.

121- وفي حالة ثبوت انتهاك حق من حقوق الإنسان، تملك المحاكم سلطة فرض سبل انتصاف شتى، منها إعلان بطلان القانون الذي انطوى على مساس بذلك الحق أو السياسة التي انتهكت الحق محل الاهتمام أو التصرف الذي أفضى إليه، أو اتخاذ إجراء مستعجل رادع (تؤمر بموجبه الجهة التي أقدمت على الانتهاك باتخاذ خطوات تصحيحية تحت إشراف المحكمة)، أو إصدار حكم تفسيري.

122- ومن بين التشريعات الهامة الأخرى ثلاثة قوانين تتعلق ﺒ ”حقوق الإنسان“، هي قانون تعزيز فرص الحصول على المعلومات ( ) ؛ قانون تحقيق العدالة الإدارية ( ) ؛ قانون تحقيق المساواة ومنع التمييز دون وجه حق. ولقد صدرت هذه التشريعات الثلاثة جميعها بمقتضى الدستور وبموجبها تسري الحقوق الدستورية المتعلقة بالعدالة الإدارية والحصول على المعلومات والمساواة.

جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

123- مع إحلال الديمقراطية في جنوب أفريقيا في عام 1994، أصبحت ثقافة حقوق الإنسان حجر الزاوية في نظامنا الدستوري الجديد وأدرجت، في شرعة الحقوق، طائفة متنوعة من حقوق الإنسان تشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وأدمجت في الدستور النهائي لعام 1996 وتكرر النص عليها فيه ( ) . ولقد كان إدراج الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الصالحة تماماً للعرض على المحاكم في دستورنا أهم عوامل كفالة الحرية والكرامة والمساواة.

124- وإضافة إلى الدستور، تنحو الحكومة في سياساتها إلى تجسيد مقتضيات النهج الشامل الوارد في خطة التنمية الوطنية التي وُضعت واستهلت في عام 2013، بحيث توفر منظوراً بعيد الأمد من أجل القضاء على الفقر والحد من انعدام المساواة بحلول عام 2030. ويشكل تحقيق الهدف المتمثل في إعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية جزءاً حيوياً من خطة التنمية الوطنية. ويمثل الإطار الاستراتيجي الحالي المتوسط الأجل للفترة 2014-2019 أول مرحلة مدتها خمس سنوات من مراحل تنفيذ خطة التنمية الوطنية.

125- ويتمحور الإطار الاستراتيجي المتوسط الأجل حول نواتج أوليت الأولوية لتحقيقها وعددها 14 ناتجاً تخص مجالات التركيز المحددة في خطة التنمية الوطنية وفي الولاية التي أسندها الناخبون إلى الحكومة، ألا وهي: التعليم والصحة والسلامة والأمن والنمو الاقتصادي والبطالة وتنمية المهارات والبنية التحتية والتنمية الريفية والمستوطنات البشرية والحكم المحلي والبيئة والعلاقات الدولية والقطاع العام والحماية الاجتماعية وبناء الأمة والتلاحم الاجتماعي.

126- وتولى مجالات حقوق الإنسان التالية اهتماماً خاصاً.

المهاجرون

127- ينص قانون اللاجئين لعام 1998 ( ) على استقبال اللاجئين وملتمسي اللجوء في جنوب أفريقيا وعلى حقوقهم والتزاماتهم. ويجوز لملتمسي اللجوء الحائزين تأشيرات صالحة التنقل بحرية في أثناء النظر في طلباتهم، ويحق لهم العمل والدراسة والاستفادة من الخدمات الصحية الأساسية. ومن حق اللاجئين التقدم بطلبات استخراج شهادات ميلاد لأبنائهم المولودين في جنوب أفريقيا ووثائق هوية ووثائق سفر محدودة الصلاحية حيث لا يسمح فيها بالسفر إلى بلدان المنشأ. ويحق كذلك لملتمس/ملتمسة اللجوء في أثناء وجوده/وجودها في أراضي جنوب أفريقيا ما يلي: الحصول على إقرار كتابي رسمي بأنه/أنها ملتمس/ملتمسة لجوء ينتظر/تنتظر الفصل في طلب اللجوء؛ البقاء في جنوب أفريقيا ريثما يُفصل في طلب اللجوء؛ عدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز بصورة غير قانونية؛ التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الدستور بقدر ما تسري تلك الحقوق على أي شخص يلتمس اللجوء.

الأطفال

128- يرسخ القانون المتعلق بقضاء الأطفال لعام 2008 ( ) واللوائح التي صدرت بمقتضاه مبدأ مصالح الطفل الفضلى، ومن ثم يُختص الأطفال بالحماية الاجتماعية. وتهدف هذه المبادئ التوجيهية والإجراءات الوقائية إلى كفالة مصالح الطفل الفضلى في حالة مخالفة الأطفال للقانون. فلا بد من صون كرامة الطفل وضمان سلامته في جميع الأوقات، أي في أثناء القبض عليه وخلال المراحل التمهيدية قبل إحالة القضية إلى المحكمة وخلال فترة عرض القضية على المحكمة وفي أثناء المحاكمة. ويرسخ القانون آنف الذكر مفهوم العدالة التصالحية في نظام العدالة الجنائية ( ) .

129- وتحقيقاً لأهداف عدة، من بينها كفالة الحماية بقدر أكبر للأطفال، اعتمد في عام 2007 القانون المتضمن تعديلاً للقانون الجنائي لعام 2007 (يتناول الجرائم الجنسية والمسائل المتصلة بها) ( ) . ويتضمن هذا القانون تعاريف موسعة لجرائم، مثل الاغتصاب، ويكفل للأطفال قدراً أكبر من الحماية. وأُرسي ونُفذ أيضاً عدد من أطر السياسات العامة الجديدة، من بينها إطار السياسات العامة الوطنية المتعلقة بقضاء الأطفال وإطار السياسات العامة الوطنية المتعلقة بالعدالة التصالحية (ويشمل الربط بينها وبين نظام العدالة التقليدية) واستراتيجية منع الجرائم الاجتماعية وإطار اعتماد برامج تحويل المسارات. واعتمدت الحكومة أيضاً خطة عمل لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال. وفضلاً عن ذلك، يهدف قانون عام 2007 المتضمن تعديلاً للقانون الجنائي (يتصل بالعقوبات) ( ) إلى ضبط عملية توقيع العقوبات المخففة إلى أدنى حد وفقاً لسلطة القاضي التقديرية في بعض الجرائم الخطيرة وينص أيضاً على أن بعض الظروف لا يمكن أن تعتبر ظروفاً جوهرية أو قهرية تبرر فرض عقوبة أخف بينما الأمر يستوجب توقيع عقوبة على جريمة الاغتصاب.

الاتجار بالأشخاص

130- صدقت جنوب أفريقيا، إدراكاً منها للطابع عبر الوطني لجريمة الاتجار بالبشر، على الصكوك الدولية والإقليمية التي تيسر اتخاذ تدابير تعاونية عبر وطنية بهدف مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال ( ) . وأصدرت في عام 2013 قانون منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص ( ) الذي يعالج بصورة شاملة مسألة الاتجار التي تناولتها في السابق تشريعات متفرقة. وإضافة إلى النص بصورة محددة على الأفعال الموجبة لتجريم الاتجار بالأشخاص، يركز ذلك القانون أيضاً على محنة الضحايا حيث يجيز إرغام المدانين في جريمة الاتجار بالأشخاص على دفع تعويض للضحية عن جملة أمور من بينها الأضرار والإصابات والأذى المادي والمعنوي وفقدان الدخل. ويتجسد في القانون المنظورُ الاستشرافي من حيث إنه يواكب الأفكار الحديثة المتعلقة بقانون حقوق الإنسان والقائلة بوجوب عدم الاقتصار على استخدام القانون في محاكمة المجرمين ومنعهم من معاودة الإجرام بل ينبغي أيضاً أن يولى فيه الاعتبار لاحتياج الضحايا إلى جبر الضرر. وهو ما يتسق أيضاً مع روح وهدف التعليق العام المتصل بالتعذيب الذي أصدرته لجنة مناهضة التعذيب والذي جاء فيه أن الجبر ينطوي على خمسة عناصر أساسية لا ينبغي إغفالها ألا وهي: رد الحقوق والتأهيل والتعويض والترضية وضمانات بعدم تكرار الانتهاكات ( ) . والقانون يتناول على نحو شامل الاتجار بالبشر بمختلف أشكاله وينص بوجه خاص على حماية ضحايا الاتجار ومساعدتهم ( ) .

المساواة بين الجنسين

131 - تشمل أيضاً عملية تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في جنوب أفريقيا التعامل مع تركة نظام الفصل العنصري ومع التحولات التي يشهدها المجتمع، لا سيما في علاقات القوة بين المرأة والرجل ، وبين المؤسسات ، والق وا ن ي ن . و تمر عبر التصدي لقهر المرأة ، والنزعة الذكورية ، والتحيز الجنسي ، والتمييز ضد المسنين ، والقمع الهيكلي ، وتهيئة بيئة تفضي إلى امتلاك المرأة زمام أمورها. وتلتزم الحكومة بكفالة المساواة في الحقوق للمرأة والرجل. فالدستور يضمن المساواة بين الرجل والمرأة ويحظر التمييز بناء على أسباب عُددت فيه. و وضعت جنوب أفريقيا ، اتساقاً مع التزامها بتحقيق المساواة بين الجنسين ، إطاراً للسياسات الوطنية المتعلقة بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، كان بمثابة الشعلة التي يهتدى بنورها في تطوير وضع النساء والفتيات في البلد والنهوض به. وأرست الحكومة أيضاً إطاراً للسياسات المتعلقة بالجنسين على صعيد الحكم المحلي، ووضعت كذلك، ضمن ما وضعته من سياسات واستراتيجيات قطاعية يسترشد بها في تعميم مراعاة الاعتبارات الخاصة بالجنسين في جميع أعمال الحكومة، الإطار الاستراتيجي الوطني لتمكين المرأة اقتصادياً.

13 2 - وفيما يتعلق بالإطار التشريعي، ألغيت معظم القوانين التي كانت سارية قبل عام 1994 والتي كانت تنطوي على تمييز ضد المرأة. فمثلاً ألغى قانون الاعتراف بالزيجات العرفية لعام 1998 أحكا مَ قانون إدارة شؤون السود لعام 1927 التي ألصقت بالمرأة الأفريقية وضعاً قانونياً تعامل بمقتضاه إلى الأبد باعتبارها قاصرة. ويرسي القانون أسس المساواة رسمياً بين المرأة والرجل في الزيجات العرفية ويساوي بين الزوجين طرفي الزواج العرفي من حيث المركز القانوني والأهلية القانونية ويمنح الزوجة حق اقتناء الأصول والتصرف فيها وحق إبرام عقود والتقاضي، إضافة إلى ما قد يكون مقرراً لها في القانوني العرفي من حقوق وصلاحيات . وامتد مفعول الإلغاء إلى المادتين 22 و27(3) من قانون كوازولو المتعلق بمدونة قانون الزولو اللتين ترسخان المفهوم السائد في تلك المقاطعة الذي مفاده أن الرجل في أي زواج ليس رب الأسرة فحسب، بل يمتلك أيضاً السلطة الزوجية. ويشكل الدستور الأساس القانوني للنهوض بحقوق المرأة في جنوب أفريقيا. وتعد تشريعات أخرى متفرقة اللبنات الأساسية في هذا الصرح.

13 3 - وعلى الصعيد دون الإقليمي والصعيدين القاري والدولي، قطعت أيضاً جنوب أفريقيا على نفسها عدداً من الالتزامات الرئيسية فيما يتعلق بالعمل على كفالة تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. ولقد جسدت جنوب أفريقيا التزامها بالقضاء على التمييز ضد المرأة في انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون أي تحفظات. وصدقت جنوب أفريقيا أيضاً على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون إبداء أي تحفظات وقدمت تقريرها الأولي بموجب الاتفاقية في عام 1998. وألزمت الحكومة نفسها كذلك في إطار بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن القضايا الجنسانية والإنمائية ومنهاج عمل بيجين بالاضطلاع بأنشطة تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان الواجبة للمرأة.

1 34 - وعلى إثر الانتخابات التي أجريت في أيار/مايو 2014، أعلن الرئيس عن إنشاء وزارة قائمة بذاتها في مقر الرئاسة تكرس لشؤون المرأة. وتتمثل ولاية تلك الوزارة في كفالة تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً والنهوض بالمساواة بين الجنسين. وإضافة إلى ذلك، يشهد مجلس الوزراء منذ عام 1994 زيادة مطردة في عدد الوزيرات والنساء اللاتي يشغلن منصب نائب وزير. و أُبقيَ أيضاً على نسبة 25 في المائة كحد أدنى ل تمثيل المرأة في البرلمان. والتزمت الحكومة بكفالة تعيين النساء بأعداد متزايدة في وظائف الإدارة الوسطى والعليا بالقطاع العام، حيث تم الأخذ أيضاً ببرامج العمل الإيجابي.

13 5 - وأدت المحاكم أيضاً دوراً بالغ الأهمية في التخلص من القوانين والممارسات العرفية التمييزية. فمثلاً في دعوى بهي ضد قاضي الصلح Bhe v the Magistrate ودعوى خايليتشا شيبي ضد سيتهول وآخرين Khayelitsha Shibi v Sithole and Others ودعوى مفوضية جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان ضد رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ( ) ، حُ كم ببطلان قاعدة البكورة التي تنص على توريث الذكور فقط وذلك لانطوائها على انتهاك لحق الإناث في المساواة في الميراث. وحتى صدور قرار محكمة الاستئناف العليا في دعوى أمود ضد الصندوق المتعدد الأطراف المخصص لحوادث السيارات Amod v Multilateral Motor Vehicle Accidents Fund في عام 1999 ( ) ، كان الزواج الذي يُعقد وفقاً للشريعة الإسلامية يعتبر لاغياً وباطلاً. ولقد اعترفت المحكمة في هذا القرار لأغراض الإعالة بالزواج الإسلامي بزوجة واحدة . وفي دعوى دانييلز ضد كامبل Daniels v Campbell NO ( ) قضت المحكمة الدستورية باعتبار الأطراف في زيجات إسلامية تقليدية يكتفى فيها بامرأة واحدة أزواجاً لأغراض القانون المنظم للإرث في غياب الوصية والقانون المتعلق بإعالة الزوج المتبقي/الزوجة المتبقية على قيد الحياة . وقضت المحكمة العليا في دعوى غوفندر ضد راغافاياه Govender v Ragavayah NO ( ) بتوسيع نطاق هذا الاعتراف ليشمل زيجات الهندوس التقليدية بزوجة واحدة.

العنف القائم على نوع الجنس

1 36 - في عام 2008، قامت الحكومة بالاشتراك مع جهاز القضاء بترويج مجموعة من المبادئ التوجيهية للاسترشاد بها في تناول قضايا العنف العائلي. وعُمِّمت تلك المبادئ التوجيهية على نطاق واسع. وفي عام 2009، اكتمل استعراض حالة تنفيذ قانون العنف العائلي لعام 1998 ( ) . وينشد من مشروع ندابزيثا Ndabezitha تدريب الزعماء التقليديين والمدعين وكتبة المحاكم على التعامل مع المسائل المتعلقة بالعنف العائلي في المناطق الريفية. ونظمت الحكومة أيضاً حملات توعية (استعين فيها بوسائط الإعلام والكتيبات والكراسات الإعلامية) بهدف تعريف الجماعات المحلية بالخدمات المتصلة بالعنف العائلي.

13 7 - ويلقى القانون المتعلق بالعنف العائلي لعام 1998 ( ) تقديراً واسع النطاق لما له من خصائص بارزة يقصد منها توفير الرعاية والدعم للضحايا عند تعاملهم مع محاكمنا. فالمادة 11 من هذا القانون ت جيز متابعة إجراءات المحكمة من خلال الكاميرات. ويحق للضحية كذلك أن تصطحب معها إلى المحكمة ما لا يزيد عن ثلاثة أشخاص ليشدوا من أزرها ويخففوا من اضطرابها في أثناء الإدلاء بأقوالها. ويحظر القانون أيضاً قيام الشخص المسيء الذي لم يوكل محامياً للدفاع عنه باستجواب الضحية مباشرة وذلك لتجنيبها أي محاولة لترهيبها. وهو، باعتراف الجميع، أول قانون في العالم ي صنّف العلاقة بين شريكين من نفس الجنس في فئة العلاقات العائلية. وبموجب هذا القانون، يمكن أيضاً للأحداث التقدم بطلب استصدار أمر حماية (بمساعدة أو بدون مساعدة). وهو ي ج ي ز كذلك للأشخاص المهتمين فعلياً بسلامة الضحية التقدم نيابة عن الضحية بموافقة خطية منها بطلب استصدار أمر حماية. وهكذا يمنح القانون المذكور المدرسين/ أساتذة الجامعات والعاملين في مجال الرعاية الصحية ومسؤولي الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين وأرباب العمل وأفراد الأسرة ، بل وحتى الجيران، الحق في التصدي للعنف العائلي.

13 8 - ومن أهم عناصر حملتنا لمكافحة العنف الجنسي، مراكز رعاية ضحايا الاغتصاب، مراكز Thuthuzela، التي تجسد نهجاً منسقاً نتبعه في التعامل مع الجرائم الجنسية بأسلوب ناجع. ويعد نموذج المراكز آنفة الذكر نهجاً متكاملاً لرعاية ضحايا الاغتصاب يهدف إلى التخفيف عن ضحايا العنف الجنسي ورد كرامتهم وكفالة العدالة لهم. وينبني نجاح تلك المراكز على التعاون بين الجهات المعنية بصورة فعلية وفعالة، لا سيما بين وزارات العدل والصحة والتنمية الاجتماعية ودائرة شرطة جنوب أفريقيا ومنظمات مختارة من منظمات المجتمع المدني. ويركز النموذج على اتباع نهج ينصف الضحايا وينحو إلى اللجوء إلى المحاكم في ظل تحقيقات تجريها النيابة وتعاون الجهات المعنية. ويُنشد في نهاية المطاف التقليل إلى أدنى حد من الإيذاء الثانوي وتقليص المدة التي يستغرقها الفصل في القضايا وزيادة معدلات الإدانة في تلك القضايا. وعند الإبلاغ عن جريمة، تنقل الضحية من بيئة، من قبيل بيئة مركز الشرطة، إلى بيئة أكثر رفقاً ب ها قبل أن تنقلها الشرطة أو الإسعاف إلى مركز الرعاية Thuthuzela في المستشفى. وتستفيد الضحية أيضاً من خدمات المشورة. وإن أُجري الفحص الطبي في غضون 72 ساعة من الواقعة، تُعطي الضحية العلاج الوقائي لفترة ما بعد التعرض للجريمة، ويأخذ ضابط التحقيق المناوب أقوالها . ويوجد حالياً 55 مركز رعاية Thuthuzela على نطاق البلد.

13 9 - وأعادت الحكومة أيضاً المحاكم المختصة بالجرائم الجنسية. وتسعى تلك المحاكم إلى تعزيز نظام العدالة المتمحور حول الضحايا، حيث إنها توفر لضحايا الجرائم الجنسية سلة من خدمات الدعم، من بينها خدمات إعلامية يسهل الاستفادة منها وخدمات تحضير المستندات اللازمة للمحكمة وخدمات احتواء الانفعالات قبل المحاكمة وبعد المحاكمة وخدمات الإدلاء بالشهادة في جلسات خاصة وخدمات الوساطة والخدمات المتصلة بأتعاب الشهود. وفي 31 آذار/مارس 2018، شكلت، في المناطق التي يرتفع فيها معدل الجرائم الجنسية، 74 محكمة مختصة بالفصل في تلك الجرائم. ونشرت مؤخراً اللوائح المنظمة لإنشاء وإدارة المحاكم المختصة بالفصل في الجرائم الجنسية ليبدي الجمهور تعليقاته عليها، وهي الآن في المراحل النهائية من بلورتها. وقد وُ ضعت تلك اللوائح لأغراض منها الاسترشاد بها في عملية تقديم الجهات المعنية المختلفة المشاركة في تشغيل تلك المحاكم إسهاماتها في الموارد المشتركة وإدارتها.

140 - وفي عام 2014، أصدر رئيس الجمهورية السابق للوزيرة المسؤولة في رئاسة الجمهورية عن شؤون المرأة أمراً توجيهياً بتمديد فترة حملة ا ﻠ 16 يوماً لتصبح حملة مدتها 365 يوماً لأغراض التوعية واستنهاض الهمم لدى الأفراد ليشاركوا في مكافحة العنف على امتداد العام ويتحملوا مسؤوليتهم الجماعية في هذا الصدد من خلال حملة 365 يوماً للقضاء على العنف ضد النساء والأطفال وحملة أنا معكم. وسعياً إلى القضاء على العنف ضد النساء والأطفال، استهلت الحكومة حوارات وطنية في جميع أنحاء البلد بشأن العنف ضد النساء والأطفال، تحدثت فيها إلى النساء والرجال من كل الأطياف، بما شمل الشباب والأطفال. وأنشأت الحكومة أيضاً لجنة مشتركة بين الوزارات معنية بالعنف ضد المرأة للتحقيق في الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة ووضع خطط وطنية لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له على نحو منسق. ونُفذت مبادرات شتى، من بينها إنشاء مركز للسيطرة على أعمال العنف القائم على نوع الجنس الذي يعمل على مدار ا ﻠ 24 ساعة والمكرس لتوفير الدعم والمشورة لضحايا العنف القائم على نوع الجنس. وفاز المركز بلقب أفضل ابتكار تكنولوجي – في صنف ال مر ا كز ال صغير ة خلال دورة عام 2015 للجائزة العالمية لأفضل مراكز الاتصال.

14 1 - وأقيم عدد من الحوارات الوزارية المناهضة للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس خلال السنتين الماليتين 2016/2017 و2017/2018 في غاوتنغ وكوازولو - ناتال ومبومالانغا والكيب الغربية، في إطار توعية الرأي العام والتواصل مع الضحايا في جهد يُبتغى منه فهم احتياجاتهم. وبدأت في الوقت الراهن حوارات الرجال حول مكافحة قتل الرجال للإناث اللاتي تربطهم بهن علاقات حميمة وذلك في مواكبة لوضع استراتيجية مناهضة لقتل الإناث في جنوب أفريقيا.

14 2 - وفي أيار/مايو 2017، استهلت وزارة العدل وتطوير النظام الدستوري مشروع إنشاء مرصد لجرائم قتل الإناث في ظل الشراكة مع مؤسسة تشوارانانغ Tshwaranang وغيرها من الجهات الحكومية المعنية. وحددت في إطار المشروع مسارات عمل مختلفة تشمل البحوث وتحديد الهوية وجمع مصادر البيانات والتحقق من البيانات والتواصل مع عموم الناس وما إلى ذلك. ولقد أنشئ مرصد جرائم قتل الإناث في البلد استجابة لتقرير قامت بتجميعه مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه في أعقاب زيارتها لجنوب أفريقيا في كانون الأول/ديسمبر 2015. ولقد أشارت المقررة الخاصة في تقريرها لعام 2016 إلى حالات قتل الإناث وانتقدت البلد لضعف استجابته في مواجهة هذه الحالات. وتطرقت إلى ضعف نظام جمع البيانات عن تلك الحالات باعتباره أمراً مثيراً للقلق وأوصت جنوب أفريقيا بإنشاء مرصد لجرائم قتل الإناث. وتجدر ملاحظة أن المقررة الخاصة لم توجه هذا الطلب إلى جنوب أفريقيا فقط، حيث إنها ذكرت، في تقريرها إلى الجمعية العامة المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (A/71/398)، أن جمع وتحليل البيانات المتعلقة بقتل الإناث يشكل، في رأيها، تحدياً عالمياً وطلبت إلى جميع الدول الأطراف أن تنشئ في كل منها مرصداً لجرائم قتل الإناث من أجل سد هذه الثغرة.

حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين

14 3 - لدى تقديم جنوب أفريقيا في عام 2012 تقريرها الوطني إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أثنت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عليها لالتزامها بحقوق الإنسان وبتحسين أحوال مواطنيها المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية، من قبيل خدمات الإسكان والخدمات الصحية والتعليمية ولدورها الريادي الذي تؤديه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. وحثت جنوب أفريقيا أيضاً على اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي للعنف ضد هؤلاء الأشخاص.

14 4 - ويُذكر أنه، في عام 2011، أنشئت فرقة عمل وطنية بغرض مكافحة التمييز المستمر على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية ضد أفراد مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. واستهلت وزارة العدل وتطوير النظام الدستوري البرنامج الوطني الخاص بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين الذي يجسد التزام الحكومة في هذا الصدد وحددت الإطار المرجعي للاستراتيجية الوطنية للتدخل تصدياً للعنف القائم على نوع الجنس والميل الجنسي وحددت اختصاصات فريق التدخل السريع لكفالة سرعة الفصل في القضايا في نظام العدالة الجنائية. وتعد فرقة العمل الوطنية خير مثال على النجاح الباهر الذي كللت به إحدى الشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني ، ولقد وُ صفت في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لعام 2016 بأنها نموذج لأفضل الممارسات ولدراسة إفرادية دولية لحالة تعاون بين الحكومة والمجتمع المدني.

14 5 - وتواصل فرقة العمل الوطنية جهودها في مجال مكافحة التمييز المستمر على أساس نوع الجنس والميل الجنسي ضد أفراد مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. والواقع أن وضع استراتيجية وطنية للتدخل وإنشاء فريق للاستجابة السريعة على الصعيد الوطني يجتمع على أساس فصلي لمناقشة التقدم المحرز بشأن القضايا التي لم يبت فيها وإنشاء فرقة عمل وفرق استجابة سريعة على صعيد المقاطعات تقودها مكاتب وزارة العدل وتطوير النظام الدستوري في المقاطعات ما هي إلا بعض من الإنجازات المحرزة في هذا المضمار. وإضافة إلى الأنشطة التي تضطلع بها فرقة العمل الوطنية، تتعاون الحكومة أيضاً مع المجتمع المدني بشأن حقوق الأشخاص حاملي صفات الجنسين ( ) .

دال- الإبلاغ على الصعيد الوطني

14 6 - من المفروض أن تسهم إجراءات الإبلاغ على الصعيد الوطني في تشجيع المشاركة الشعبية في الحياة السياسية وأن تتيح لعموم الناس التدقيق في السياسات الحكومية. ومن المهم في هذه العملية برمتها التعاون مع المجتمع المدني من أجل وضع منهاج للارتباط البناء في سياق عملنا جنباً إلى جنب من أجل بلوغ هدفنا المشترك المتمثل في كفالة تمتع من يعيشون داخل حدودنا بجميع الحقوق.

14 7 - وتوجد تسع معاهدات أساسية من معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان. فإن كانت أي دولة من الدول الأعضاء طرفاً في الاتفاقيات التسع وبروتوكولاتها الاختيارية، يتوجب عليها أن تقدم ما يربو على 22 تقريراً قطرياً خلال فترة تمتد 10 سنوات، وهذا بخلاف الالتزامات الأخرى المتعلقة بالإبلاغ في إطار اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى آخره. وعبء الإبلاغ عبء جسيم حتى أن الدول التي تتوافر لديها القدرة التقنية تنوء به بصرف النظر عن الالتزام الذي قد يتعين على الدولة الوفاء به في سبيل إعمال حقوق الإنسان.

14 8 - وفي عام 2012، أنشأت وزارة العدل وتطوير النظام الدستوري بالاشتراك مع مفوضية جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان لجنة مشتركة بين الإدارات معنية بالالتزامات المتعلقة بالمعاهدات الدولية لتتعامل مع مسألة ازدياد عدد التقارير القطرية المتعين تقديمها لهيئات المعاهدات المختلفة. ولما كانت اللجنة تضم في عضويتها مختلف الإدارات الحكومية، فقد كان الغرض أن تيسر عمليات جمع البيانات والصياغة والتشاور، وهي عمليات ضرورية لوضع أي تقرير قطري في صيغته النهائية. إلا أن الرياح لم تأت بما تشتهي السفن، ومن ثم ا تُّ خذت إجراءات مخصوصة لوضع كل تقرير على حدة في صيغته النهائية. فمثلاً، تمهيداً لصياغة التقرير القطري المقدم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووضعه في صيغته النهائية في عام 2017، أنشئ فريق معني بالبيانات مستقل عن اللجنة المشتركة بين الإدارات وأجريت مشاورات مع جميع الجهات المعنية، بما فيها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، في إطار حلقات عمل بدلاً من إجرائها تحت إشراف اللجنة المذكورة.

149 - واستهلت وزارة العدل وتطوير النظام الدستوري عملي ةً تهدف إلى إنشاء آلية وطنية للإبلاغ ومتابعة حالة تنفيذ الالتزامات المنوطة بجنوب أفريقيا بموجب معاهدات حقوق الإنسان، مما يتماشى مع توصيات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ومن المقرر أن تنجز هذه العملية خلال الفترة 2018/2019. ونظراً لعدم وجود آلية وطنية للإبلاغ والمتابعة في الوقت الراهن، تباشر اللجنة المشتركة بين الإدارات عمليتي جمع البيانات والنظر في مسودات التقارير قبل التشاور بشأنها مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وصولاً إلى مرحلة إقرارها على صعيد الحكومة وانتهاءً بمجلس الوزراء.

150 - ويولي مجلس الوزراء الاعتبار للتوصيات الواردة من هيئات المعاهدات المختلفة. ويجري إبلاغ الإدارات الحكومية بتلك التوصيات من خلال اللجنة الوطنية المشتركة بين الإدارات ومن خلال حلقات عمل تعقد للتعريف بالتوصيات وبتدابير التنفيذ والتخطيط اللازم اتخاذها في ضوئها. ومن المتوقع أن تصبح عملية التعريف بالتوصيات وبما تستلزمه من تدابير التنفيذ والتخطيط والمتابعة أكثر فعالية بمجرد اكتمال إنشاء الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة ومباشرتها مهامها بصورة كاملة.

هاء- معلومات أخرى عن حقوق الإنسان

151 - يشكل الدستور وشرعة الحقوق الواردة فيه حجر الزاوية في النظام الديمقراطي في جنوب أفريقيا. فهو يكرس حقوق أبناء جنوب أفريقيا أجمعين ويرسخ القيم الديمقراطية المتمثلة في كرامة الإنسان والمساواة والحرية. ولتقييد أي من الحقوق، لا بد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 36 من الدستور. والدولة ملزمة، علاوة على ذلك، باحترام جميع حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها وإعمالها.

15 2 - وكما ورد ذكره آنفاً، تشكل خطة التنمية الوطنية حجر الزاوية في استراتيجية وسياسات التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية الاقتصادية في جنوب أفريقيا. فلا يمكن أن يصمد أي نظام ديمقراطي سياسي ويزدهر لو ظلت كتلة كبيرة من شعبنا تعيش في فقر بلا أرض وبلا أي إمكانيات ملموسة تسمح بالتطلع إلى حياة أفضل. ومن ثم، يجب أن تشكل مكافحة الفقر والحرمان الأولوية الأولى لأي حكومة ديمقراطية ( ) . ولقد عين الرئيس السابق زوما، في أيار/مايو 2010، اللجنة الوطنية للتخطيط التي عُهد إليها بصياغة رؤية ووضع خطة وطنية للتنمية. و اللجنة هي هيئة استشارية تضم 26 شخصاً لا يعمل معظمهم في الحكومة وقد اختيروا لخبرتهم في المجالات الرئيسية. وفي التقرير التشخيصي الذي أصدرته اللجنة في حزيران/يونيه 2011، يرد بيان إنجازات جنوب أفريقيا وأوجه القصور لديها منذ عام 1994. وذكرت اللجنة أن الإخفاق في تنفيذ السياسات وانعدام الشراكات على نطاق واسع هما السببان الرئيسيان لبطء وتيرة التقدم وحددت تسعة تحديات رئيسية هي:

قلة من الناس هي التي تعمل؛

سوء نوعية التعليم المدرسي الذي يتلقاه السود؛

وجود البنى التحتية في مواقع أسيء اختيارها وعدم كفايتها وقلة صيانتها؛

اتساع الفجوات المكانية بما يعيق التنمية الشاملة للجميع؛

استهلاك الاقتصاد للموارد بصورة كثيفة تستعصى على الاستدامة؛

عدم استطاعة نظام الصحة العامة تلبية الطلب أو الحفاظ على الجودة؛

تذبذب نوعية الخدمات العامة التي غالباً ما تكون سيئة؛

ارتفاع مستويات الفساد؛

استمرار انقسام المجتمع في جنوب أفريقيا.

15 3 - ورحب أهالي جنوب أفريقيا على اختلاف أطيافهم بهذا التشخيص، باعتباره تقييماً صريحاً وبناءً. وفي عام 2013، صدرت خطة التنمية الوطنية – أفق 2030 بصيغتها النهائية التي جاء فيها أنه بعد انقضاء عقدين من الزمان على إحلال الديمقراطية، ما زال المجتمع في جنوب أفريقيا يعاني من انعدام المساواة بمعدلات مرتفعة، حيث يعيش الكثيرون في فقر ولا يعمل من الناس سوى قلة قليلة وأن نوعية التعليم المدرسي الذي يتلقاه معظم التلاميذ السود سيئة وأن الفجوة المكانية الناشئة عن الفصل العنصري ما زالت تتسيد المشهد وأن نسبة كبيرة من الشباب يرون أن عثرات الحياة تتربص بهم. وما برحت تركة الفصل العنصري تتحكم في الفرص المتاحة للغالبية العظمى على امتداد الحياة. ولا يمكن التصدي لهذه التحديات الهائلة إلا بتغيير أداء البلد على نحو مشهود. ولدفع عجلة التقدم وترسيخ الديمقراطية وبناء مجتمع أكثر شمولاً، يجب على جنوب أفريقيا أن تترجم التحرر السياسي إلى رفاه اقتصادي للجميع. وخطة التنمية الوطنية توفر إطاراً لتحقيق التغير الاجتماعي والاقتصادي الجذري. وعلى إثر اعتماد الخطة، قرر مجلس الوزراء في عام 2013 أن يشكل الإطار الاستراتيجي المتوسط الأجل للفترة 2014-2019 المرحلة الأولى الخماسية السنوات من تنفيذ خطة التنمية الوطنية، وأصدر تكليفاً بالعمل على مواءمة خطط الإدارات الوطنية وإدارات المقاطعات والبلديات والكيانات العامة مع الرؤية والأهداف الواردة في خطة التنمية الوطنية. ويتمحور الإطار الاستراتيجي المتوسط الأجل حول تحقيق نواتج ذات أولوية عددها 14 ناتجاً تغطي مجالات التركيز المحددة في خطة التنمية الوطنية وفي الولاية التي أسندها الناخبون إلى الحكومة. وفيما يلي النواتج الـ 14:

الناتج 1: توافر تعليم أساسي جيد النوعية؛

الناتج 2: ازدياد متوسط الأعمار وتحسن الصحة؛

الناتج 3: شعور الناس كافة بالأمان؛

الناتج 4: توافر فرص العمل اللائق من خلال النمو الشامل للجميع؛

الناتج 5: وجود قوة عاملة تتوافر لديها المهارات والمقدرة لدعم مسار النمو الشامل للجميع؛

الناتج 6: وجود شبكة من البنى التحتية الاقتصادية تتوافر فيها مقومات الكفاءة والقدرة على المنافسة وسرعة الاستجابة؛

الناتج 7: اتقاد الجماعات المحلية نشاطاً وتمتعها بالعدل والمساواة وبالقدرة على الصمود، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للجميع؛

الناتج 8: وجود مستوطنات بشرية مستدامة وتحسن نوعية حياة الأسر المعيشية؛

الناتج 9: وجود أجهزة حكم محلي تتوافر لديها القدرة على سرعة الاستجابة وتخضع للمساءلة وتتسم بالكفاءة والفعالية؛

الناتج 10: حماية وتعزيز ثرواتنا البيئية ومواردنا الطبيعية؛

الناتج 11: إيجاد جنوب أفريقيا أفضل والإسهام في إيجاد أفريقيا أفضل وعالم أفضل؛

الناتج 12: وجود مؤسسات عامة إنمائية المنحى تتسم بالكفاءة والفعالية؛

الناتج 13: وجود نظام للحماية الاجتماعية شامل وسريع الاستجابة ومستدام؛

الناتج 14: بناء مجتمع قوامه التنوع والتلاحم الاجتماعي في ظل هوية وطنية مشتركة.

15 4 - وقادت الحكومة عملية وضع مشروع خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بالتعاون مع جهات فاعلة شتى تشمل المجتمع المدني. وسيهتدى بمشروع الخطة المشار إليه في وضع خطة تشكل الأساس لوضع سياسة عامة شاملة مناهضة للتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. ولقد انبثقت عملية إعداد خطة عمل وطنية من أجل جنوب أفريقيا من إعلان وبرنامج عمل ديربان المعتمد يْ ن في المؤتمر العالمي الثالث لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وأجريت، خلال عام 2016، مشاورات عامة واسعة النطاق في جميع المقاطعات. و يجري الآن إدراج الآراء والتعليقات المستقاة من تلك المشاورات، حيثما كان لها محل، في خطة عمل وطنية منقحة.

15 5 - وقُدِّم مشروع قانون بشأن منع ومكافحة جرائم الكراهية وخطاب الكراهية إلى البرلمان. وفي مشروع القانون المذكور، أدرجت جرائم الكراهية وخطاب الكراهية بوصفها أفعالاً إجرامية تستوجب اتخاذ تدابير لمنعها ومكافحتها. وسوف تستخدم القوانين المناهضة لخطاب الكراهية في غرض مزدوج . فهي تحمي حقوق الضحية والفئة المستهدفة وتكفل في الوقت نفسه تعريف المجتمع بأن خطاب الكراهية أمر لا يمكن التهاون إزاءه ولا يمكن أن يمر دون عقاب. وفي آذار/مارس 2018، أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المنقح. وبعد نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية ليبدي عموم الجمهور تعليقاته عليه، ورد من المؤسسات والأفراد زهاء 854 75 إفادة . ويستدل من استجابة الجمهور القوية لمشروع القانون ولمشروع القانون المنقح الذي يعالج الآن معظم المخاوف التي أُبديت على أن النظام الديمقراطي القائم على المشاركة يسير في مجراه. وتتمثل المعايير التي يتم على أساسها توصيف الخطاب بأنه خطاب كراهية في تجلي قصد الإيذاء أو الحض على الإيذاء أو ترويج أو إشاعة مشاعر الكراهية على أساس السن أو الإصابة بالمهق أو الم ولد أو اللون أو الثقافة أو الإعاقة أو الأصل الإثني أو الاجتماعي أو النوع الاجتماعي أو الهوية الجنسانية أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو اللغة أو الجنسية أو وضع الشخص كمهاجر أو لاجئ أو الأصل العرقي أو الدين أو نوع الجنس، بما يشمل الأشخاص حاملي صفات الجنسين، أو الميل الجنسي. ويستثني مشروع القانون من ذلك تحديداً أي تصرف غير مقصود يأتيه شخص ما بحسن نية في سياق المشاركة في أي عمل إبداعي فني أو أي عرض مسرحي أو في سياق أي شكل آخر من أشكال التعبير أو أي بحث أكاديمي أو علمي أو أي تقرير أو تعليق نزيه ودقيق يقصد منه الصالح العام، ما دام الشخص لا يدعو إلى الكراهية التي تشكل تحريضاً على الإيذاء مما يندرج في نطاق خطاب الكراهية. ويستثنى أيضاً تفسير أي مبادئ أو معتقدات أو تعاليم أو مذاهب أو كتابات دينية أو التبشير بها أو اعتناقها بدافع من حسن النية ما دام لا يقصد من هذا التفسير أو التبشير الحض على الكراهية التي تشكل تحريضاً على الإيذاء مما يندرج في نطاق خطاب الكراهية. وتتسق هذه الاستثناءات أيضاً مع المادة 16 من دستورنا.

ثالثاً- معلومات عن منع التمييز وتحقيق المساواة وسبل الانتصاف ال فعالة

156 - تنص طائفة واسعة من أحكام الدستور على مبدأي عدم التمييز والمساواة وتدعمه م ا مجموعة من التشريعات التي تشكل إطاراً قانونياً ومؤسسياً، ينص، بمزيد من التفصيل، على حماية هذا الحق في جنوب أفريقيا. ومن ثم، يوجد لدى جنوب أفريقيا إطار متين من القوانين المتعلقة بالمساواة ومناهضة التمييز. فالمادة 7(2) من الدستور تقتضي من الدولة احترام وحماية وتعزيز وإعمال الحقوق المنصوص عليها في شرعة الحقوق التي تنيط بالدول المسؤولية الرئيسية عن ضمان إمكانية ممارسة كل شخص لحقوقه. وفي هذا الصدد، أصدرت الحكومة عدداً من القوانين تنفيذاً للأهداف المنصوص عليها في الدستور والمتمثلة في تحقيق المساواة وصون كرامة الإنسان والنهوض بحقوق الإنسان وحرياته. الواقع أن الحق في المساواة وفي الحماية من التمييز يحتل مكانة بارزة في دستورنا. وتبعاً لذلك، سنّت جنوب أفريقيا تشريعات شتى للقضاء على التمييز وكفالة المساواة في مجالات متعددة.

15 7 - وفيما يتعلق بمنع التمييز وتحقيق المساواة، يُفرّق الفقه القضائي في جنوب أفريقيا بين التمييز المبرر والتمييز دون وجه حق . وال تمييز دون وجه حق وحده محظور بموجب القانون، حيث يُرتأى أنه يشكل فعلاً جائراً ينال بقدر كبير من كرامة مقدم الشكوى التي يعد صونها من القيم الأساسية. وهو تمييز على أساس أحد الأسباب الوارد ذكرها في المادة 9 من الدستور. والواقع أنه إذا كان القانون أو الإجراء التمييزي يهدف إلى تحقيق غاية لها قيمتها وأهميتها بالنسبة للمجتمع فإنه قد يضع الأمور في نصابها مما لم يكن ليتحقق لو اتبع مسار مخالف.

15 8 - واعتمدت الحكومة قانون تحقيق المساواة ومنع التمييز دون وجه حق بسبب الأصل العرقي أو النوع الاجتماعي أو نوع الجنس أو الحمل أو الوضع العائلي أو الأصل الإثني أو الاجتماعي أو اللون أو الميل الجنسي أو السن أو الإعاقة أو الدين أو الرأي أو المعتقد أو الثقافة أو اللغة أو الم ولد . وي حدد القانون إطاراً لتنفيذ المادة 9 من الدستور. وفي هذا الصدد، ينص القانون على إنشاء محاكم للنظر في دعاوى المساواة. ويتمثل الغرض من المحاكم المذكورة في الفصل في الأمور المتصلة تحديداً بانتهاكات الحق في المساواة والتمييز دون وجه حق وخطاب الكراهية وصولاً إلى التخلص تماماً من شبح نظام الفصل العنصري الذي لا يزال جاثماً على أنفاس البلد متسبباً في انقسامه إلى فئات متمايزة على أساس الأصل العرقي ونوع الجنس والوضع المالي. وينص القانون على أن المحاكم ال عليا جميعها تصبح تلقائياً محاكم مختصة في دعاوى المساواة، إلا أن الأهم من ذلك هو أنه يمنح المحاكم الجزئية معظم سلطات الفصل في الدعاوى المتصلة بالمساواة. ونشرت اللوائح التنظيمية للمحاكم المختصة بالنظر في دعاوى المساواة ( ) . وفي عام 2009، اع تُ برت جميع المحاكم الجزئية محاكم مختصة في دعاوى المساواة، الأمر الذي أدى إلى تحسن فرص الاحتكام إلى العدالة، حيث أصبح بوسع الجمهور أن يتقدم بالشكاوى المتعلقة بالتمييز دون وجه حق إلى أقرب محكمة جزئية للمجتمع المحلي الذي يعيش فيه .

15 9 - وأما عن مؤسسات الدولة المختلفة الداعمة للنظام الديمقراطي الدستوري، فقد نص الدستور ذاته والتشريعات الوطنية على إنشائها بغرض تدعيم النظام الديمقراطي الدستوري في جنوب أفريقيا، عن طريق الترويج بهمة لثقافة قوامها حقوق الإنسان وحماية تلك الحقوق وبلورتها وإعمالها، ب ما يشمل رصد وتقييم حالة تنفيذها ومدى التقيد بها. وقد وُجدت كل من تلك المؤسسات للتركيز على قطاع بعينه من المجتمع، يرتأى أنه في أشد الاحتياج إلى تغيير جذري. وتجسيداً لتصميم الحكومة على إحداث هذا التغيير الجذري، تقرر أن تكون تلك المؤسسات مستقلة عن الحكومة بحيث يتسنى لها ممارسة اختصاصاتها وأداء مهامها الحيوية بمنأى عن الخوف أو المحاباة أو الأهواء الشخصية.

160 - وفي حالات انتهاك تلك الحقوق، تتاح سبل انتصاف شتى من خلال القنوات التالية: محاكمنا المختلفة ولجان التحقيق وهيئات، من قبيل هيئات التقاضي في مجال الإسكان ، والمجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والعمل ومؤسسات الدولة الداعمة للنظام الدستوري وإجراءات الاستئناف المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق بالقرارات الإدارية وأحكام قانون تعزيز إمكانية الحصول على المعلومات ( ) وأحكام قانون تحقيق العدالة الإدارية ( ) . وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المرء يحتاج المعلومات كيما تتسنى له ممارسة حقوقه، ومن ثم تنص المادة 32 من الدستور على أن لكل شخص الحق في الحصول على أي معلومات بحوزة الدولة وأي معلومات بحوزة شخص آخر يحتاجها لممارسة أو حماية أي حقوق. وإضافة إلى ذلك، يجيز قانون تعزيز إمكانية الحصول على المعلومات الحق في الاطلاع على السجلات التي تحتفظ بها الدولة والمؤسسات الحكومية والهيئات الخاصة. ومن المهام التي ينبغي للهيئات العامة والخاصة تأديتها إعداد دليل تشرح فيه لأفراد الجمهور كيفية تقديم طلب للحصول على المعلومات المحفوظة لدى الهيئة وتعيين موظف اتصال للنظر في طلبات الحصول على المعلومات ( ) . أما قانون تحقيق العدالة الإدارية فهو قانون غير مسبوق ينشد منه تغيير الأسلوب الذي تتعامل به الحكومة مع الناس الذين تخدمهم، وهو يهيئ سبلاً لتعزيز الحق في المعاملة المنصفة في سياق الإجراءات الإدارية. ويهدف القانون إلى حماية الأشخاص من القرارات الإدارية غير القانونية وغير المعقولة والجائرة من الناحية الإجرائية. ويمنح القانون المذكور المتضررين من القرارات الإدارية الحق في أن يجري إبلاغهم بأي قرار سيتخذ وبأسباب اتخاذه والحق في أن يعاد النظر في القرارات.

16 1 - وتُعد التوعية والتعريف بالحقوق الدستورية وبحقوق الإنسان عنصرين لهما أهمية بالغة في سياق إعمال حقوق الإنسان. ومن ثم، فإلى جانب البرامج والمشاريع المختلفة التي تضطلع بها مختلف مؤسسات الدولة الداعمة للنظام الديمقراطي الدستوري في سياق التوعية بحقوق الإنسان، تنفذ الحكومة في ظل الشراكة مع مؤسسة حقوق الإنسان برنامجاً متعدد السنوات عنوانه العدالة الاجتماعية الاقتصادية لل جميع ، وهو البرنامج المشار إليه على الصعيد الشعبي ” Amarightza “. وينصب تركيز البرنامج المذكور على زيادة الوعي بالحقوق مع إبراز الحقوق الاجتماعية الاقتصادية وتعزيز النظام الديمقراطي القائم على المشاركة بإقامة حوارات بشأن السياسات العامة وتوفير الدعم لمكاتب المشورة المجتمعية وإجراء بحوث بشأن الحقوق الاجتماعية الاقتصادية والاجتهاد القضائي في هذا الصدد والتنسيق بين القطاعات المختلفة والتعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني . ويهدف البرنامج إلى تحقيق نتائج في ست مجالات رئيسية تشمل زيادة الوعي بالحقوق الدستورية مع إبراز الحقوق الاجتماعية الاقتصادية ( ) .

16 2 - وثمة وسيلة أخرى لمساعدة الجماعات المحلية على نيل حقوق الإنسان الواجبة لها وحمايتها، ألا وهي مكاتب المشورة المجتمعية، وهي منظمات غير ربحية صغيرة توفر مجاناً المعلومات والمشورة والخدمات في المجال القانوني وفي مجال حقوق الإنسان. وإضافة إلى توفير المعلومات المتصلة بالحقوق، تقوم المكاتب المذكورة بتعريف الجماعات المحلية بكيفية الاستفادة من الخدمات التي توفرها الإدارات والوكالات الحكومية وبالجهات التي يمكن أن تحصل منها على تلك الخدمات. وتقدم مكاتب المشورة المجتمعية الآن خدمات تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتيسر للفقراء والمهمشين سبل الاستفادة من الخدمات الحكومية. ويقدم المساعدون القانونيون العاملون على الصعيد المجتمعي في تلك المكاتب الدعم والمساعدة الآنية للكثيرين ممن لا يسعهم الاستفادة من أشكال الخدمات القانونية الأخرى. وعلى امتداد السنين، وفرت المكاتب المذكورة لملايين الفقراء والمهمشين في جنوب أفريقيا خدمات هم في أمسّ الحاجة إليها.

16 3 - وتواصل ال حكومة وضع وتنفيذ سياسات تيسر سبل الاحتكام إلى العدالة وتكفل توعية الناس بحقوقهم. وعلى الرغم من أن دستورنا مشهود له على نطاق العالم بأنه دستور تقدمي من شأنه أن يحدث تغييراً جذرياً، ليس بالدستور التقدمي وحده يمكن إعمال الحقوق إن كان الناس الذين يعيشون في بلدنا لا يدركون مضامينه . ومن ثم، فمن الحتمي بالنسبة لنا التحقق من أن كل شخص يعيش داخل حدودنا يعرف الدستور ويفهمه. والكثيرون في جنوب أفريقيا فقراء ويعيشون في المناطق الريفية من البلد، وهم غالباً من أشد الفئات ضعفاً التي يتعرض أفرادها من نساء وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة ومسنين ومثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومثليين ومغايري الهوية الجنسانية وأشخاص حاملي صفات الجنسين للعنف وبما يتصل به من أذى. وعلى الرغم مما بذلته الحكومة من جهود بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتعريف الناس بحقوقهم ومسؤولياتهم، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله.

16 4 - وفي الفترة 2017/2018 نشرت الحكومة مع شريكتها في التنفيذ ، مؤسسة حقوق الإنسان، تقرير اً لقي استحساناً شديداً عن نتائج ا ستقصاء أساسي أجري للوقوف على مدى الاستفادة من الحقوق، بما فيها الحقوق الاجتماعية الاقتصادية ومدى الوعي بها والتعرف على المواقف حيالها. ولقد أجري الاستقصاء على نطاق البلد، وشاركت فيه 000 24 أسرة معيشية مشمولة ببرنامج العدالة الاجتماعية الاقتصادية للجميع. وضمت العينة النهائية المستخدمة في ذلك الاستقصاء الذي أجري في إطار البرنامج المذكور 897 24 شخصاً أمدونا بمعلومات أفادتنا بشدة في تقييم ما حققناه حتى الآن في مجال التوعية بالحقوق الدستورية وحقوق الإنسان. ولقد سئل الأشخاص المشمولون بالاستقصاء عما إذا كانوا سمعوا بدستور جنوب أفريقيا وما إذا كانوا سمعوا بشرعة الحقوق الواردة في الفصل 2 من الدستور. فأجاب ما يزيد عن النصف قليلاً (51 في المائة) بأنهم سمعوا بواحد من الاثنين وفاقت نسبة الذكور المرجح أنهم سمعوا بأي من الدستور أو شرعة الحقوق (55 في المائة) نسبة الإناث (47 في المائة) اللاتي سمعن بأي منهما. وفيما يتعلق بالأصل العرقي للأشخاص المشمولين بالاستقصاء الذين يرجح أنهم سمعوا بأي من الاثنين، جاء البيض (68 في المائة) في الترتيب الأول يليهم الهنود/الآسيويون المشمولون بالاستقصاء (61 في المائة). وفي حين سمعت أغلبية الملونين (56 في المائة) إما بالدستور أو بشرعة الحقوق، كانت نسبة الأفريقيين السود المشمولين بالاستقصاء الذين سمعوا بواحد منهما أقل من النصف (48 في المائة)، الأمر الذي يستدل منه على أنه ما زالت أمامنا مهمة ضخمة يلزم أداؤها لرفع مستويات الوعي بالحقوق الدستورية وبحقوق الإنسان.

16 5 - وتعزيزاً لأنشطة التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس ، تنظم الحكومة سنوياً، مع جامعة بريتوريا ومفوضية جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان ومؤسسة حقوق الإنسان، المسابقة الوطنية لإجراء محاكمات صورية على صعيد المدارس. ويدعى تلاميذ جميع المدارس في البلد إلى المشاركة في المسابقة، أولاً عن طريق كتابة مواضيع إنشائية يُ ختار بعدها أقوى عشر فرق للمشاركة في الاختبارات الشفوية على صعيد المقاطعات . وتقام الأدوار النهائية في المحكمة الدستورية في جوهانسبرغ، حيث تعرض الفرق قضاياها أمام قضاة المحكمة الدستورية.