الأمم المتحدة

HRI/CORE/AZE/2018

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

5 February 2018

Arabic

Original: Russian

الوثائق الأساسية الموحدة التي تشكل جزءا ً من تقارير الدول الأطراف

أذربيجان *

[تاريخ الاستلام : 7 كانون الثاني /يناير 2018]

الوثيقة الأساسية الموحدة - جمهورية أذربيجان

أولا ً - معلومات عامة عن الدولة ال مقد ِّ مة ل لتقرير

تقع جمهورية أذربيجان عند ملتقى قارتي آسيا وأوروبا. ويحد الجمهورية - التي تحتل الجزء الجنوبي الشرقي من جنوب منطقة القوقاز - الاتحاد الروسي من جهة الشمال، وجمهورية إيران الإسلامية من جهة الجنوب، وتركيا وجورجيا وأرمينيا من جهة الغرب، وتحدها من الشرق على الضفة الأخرى ل بحر قزوين تركمانستان وكازاخستان. وتشكل جمهورية ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي جزء اً من جمهورية أذربيجان.

الاسم الرسمي: جمهورية أذربيجان

نوع الحكم: جمهورية ديمقراطية علمانية موحدة، قائمة على سيادة القانون، و ذات برلمان مكون من مجلس واحد (المجلس الوطني/ميلي مجلس) يتألف من 125 نائبا ً .

رأس الدولة هو رئيس الجمهورية، وعاصمتها القومية هي باكو، وعملتها تسمى مانات، بينما تبلغ مساحتها 600 86 كيلومتر مربع.

الدين: 96 في المائة من السكان مسلمون، بينما تعتنق نسبة 4 في المائة ديانات أخرى (منهم اليهود والمسيحيون والبهائيون وأتباع كريشنا). وفي 1 حزيران/يونيه 2017، بلغ عدد الجماعات الدينية الناشطة في البلد بعد استيفاء شروط التسجيل الرسمية، 760 جماعة؛ من بينها:

732 رابطة دينية إسلامية و28 رابطة غير إسلامية (17 رابطة مسيحية، و8 رابطات يهودية، ورابطة واحدة ل أتباع كريشنا، واثنتان بهائيتان). وبلغ عدد دور العبادة 166 2 مسجدا ً و13 كنيسة و7 كُنُس (معابد) يهودية.

ألف- الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

نبذة تاريخية

1- تعد أذربيجان من أعرق مراكز الحضارة العالمية. وتضم حدودها التاريخية الجزء الشرقي من جنوب منطقة القوقاز وشمال غرب إيران. ويتضح من الحفريات الأثرية التي أجريت في إقليم أذربيجان أن بداية وجود الجنس البشري فيها تعود إلى أكثر من مليون ونصف المليون سنة. وتثبت الدراسات الأثرية التي أجريت على الحضارة الغاروشية، أقدم حضارات الاتحاد السوفياتي السابق والمعاصرة لحضارة أولدواي في أفريقيا، أن إقليم أذربيجان كان جزء اً من مستوطنات أسلاف الجنس البشري الأوائل. وفي عام 1968، عُثر في طبقة حفريات تعود إلى منتصف العصر الأشولي، في كهف الأزيك الذي يقع على الضفة اليسرى لنهر غوروشاي، على جزء من الفك السفلي لإنسان أزيك البدائي (Azikhantrop) ، وهي سلالة عاشت في تلك المنطقة منذ ما يتراوح بين 350 و 400 ألف سنة. ويمثل معرض الفن البدائي المكون من مجموعة نقوش نحتها في الصخور سكان كوبوستان (على بعد 60 كيلومتر اً من باكو) قبل 12 ألف عام، نصب اً تذكاري اً متميز اً للحقبة الميزوليتية والحقبات التالية. وشكّل انهيار حضارة كورا - آراز مرحلة جديدة في تاريخ تلك السلالات، بمن فيهم أسلاف الأذربيجانيين الأوائل.

2 - وخلصت الدراسات التي أجريت على تلك الرسومات الحجرية ، في الفترة الممتدة بين عامي 1979 و 1994، إلى أن سواحل بحر قزوين كانت مهد تلك الحضارة، التي انتقلت من بعد إلى الجنوب والشمال عن طريق البحر.

3 - وشهدت الفترة من أواخر الألفية الرابع ة إلى أوائل الألفية الثالث ة قبل الميلاد مؤشرات على بداية ظهور مجتمعات طبقية و قيام حضارة في المدن وظهور بواكير مؤسسات الحكم. وشهدت تلك الفترة بالتحديد قيام تحالفات قبلية بين الكوتيين والولوبيين في أراتيا.

4- وتفيد مصادر الكتابة المسمارية القديمة، أن النصف الأول من الألفية الثالثة قبل الميلاد شهد تشكيل دولة أذربيجان الأولى في المنطقة الواقعة إلى الجنوب والجنوب الشرقي من بحيرة أورميا.

5 - وتشكلت في عام 2300 قبل الميلاد، في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من بحيرة أورميا، دولة أذربيجان القديمة الثانية المعروفة باسم لولوبيا. ونشأت دولة كوتيا القديمة في النصف الثاني من الألفية الثالثة قبل الميلاد، في المنطقة الواقعة إلى الغرب والجنوب الغربي من بحيرة أورميا.

6 - وقد كانت ل دول أذربيجان القديمة علاقات سياسية واقتصادية وثقافية مع الدولتين السومرية والأكدية. وكان للسلالات الحاكمة ذات الأصول التركية القديمة، التي سيطرت على الحكم في بلاد ما بين النهرين، دور فعَّال في تشكيل حضارة المنطقة. وقد عرفت الشعوب الناطقة بالتركية التي سكنت في إقليم أذربيجان، النار منذ العصور البدائية، وهم من أتباع الديانة الزرادشتي ة، إحدى أقدم الديانات في العالم .

7 - وشهدت الفترة من منتصف القرن التاسع وحتى القرن السابع قبل الميلاد سيطرة دولة مانا الأذربيجانية القديمة على الحكم في إقليم بحيرة أورميا. وازدهرت في القرنين السابع والسادس قبل الميلاد، في المنطقة الجنوبية الغربية من أذربيجان، المملكة القيصرية السكوثية - الكِميرية - الساكية. وفي نهاية القرن السابع وبداية القرن السادس قبل الميلاد، انتصرت دولة ميديا على الآشوريين وسيطرت على ممالك مانا وأرارات وسكوثيا. ومع ذلك، استغلت تلك الممالك بقاء نظم حكمها لفترة وجيزة عقب ذلك، وتقمَّصت دور حلفاء ثانويين لمملكة ميديا.

8 - وفي إثر سقوط الدولة الميدية في منتصف القرن السادس قبل الميلاد (عام 550 قبل الميلاد)، احتلت الدولة الفارسية الأخمينية حديثة التكوين إقليم أذربيجان التاريخي. وأسقط الجيش الإغريقي - المقدوني، بقيادة الإسكندر الأكبر، هذه الدولة في العقد الثالث من القرن الرابع قبل الميلاد؛ لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ دولة أذربيجان. وفي أواخر عشرينيات القرن الرابع قبل الميلاد تشكلت دولة جديدة مستقلة، كان اسمها الرسمي في البدء هو دولة ميديا أتروباتين، وتحول الاسم بعد ذلك بقليل إلى أتروباتين (أترَبَتاكان وأتوربَتاكان ومنها اشتق اسم أذربيجان). وكانت دولة أتروباتين، التي دخلت التاريخ بعد قرنين ونصف القرن عقب زوال مملكة مانا، أول دولة شرقية تنال الاستقلال السياسي من سيطرة الغزاة اليونانيين - المقدونيين.

9 - ونشأت في شمال أذربيجان في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الثالث قبل الميلاد، الدولة الألبانية القوقازية التي شكَّل نهر أراز حدودها الجنوبية. ومع حلول النصف الثاني من القرن الثالث قبل الميلاد، ولأغراض تعزيز قدرة السوق المحلية، بدأ في ألبانيا صك النقود الذي يعد من السمات الهامة لسلطة الدولة.

10 - وشمل شعب ألبانيا عدد اً من القوميات المختلفة، معظمها من الناطقين بلغات تركية. ودخلت المسيحية إلى ألبانيا في عام 313 الميلادي.

11- وظلت ألبانيا دولة موحَّدة ومستقلة من الناحية السياسية، خلال الفترة الممتدة من القرن الأول إلى القرن الرابع بعد الميلاد. وصحب الاستقلال السياسي ازدهار التعليم واللغة والثقافة في البلد. وكانت الكنيسة الألبانية مستقلة عن الكنائس المسيحية الأخرى ومارست التبشير المسيحي وسط شعوب شمال القوقاز والشعوب الناطقة بالتركية.

12 - وفي مطلع القرن الأول الميلادي استولى الأرشاغيون على مقاليد الحكم في ألبانيا بعد الإطاحة بالأسرة المحلية الحاكمة. ونتيجة للأزمة التي تعرض لها نظام الرق في القرون الأولى الميلادية، بدأت تنتشر على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط بأكمله وفي بلدان الشرق الأدنى أولى مظاهر نشوء نظم اجتماعية واقتصادية أكثر تقدما ً .

13 - ومع ذلك استطاع ت ألبانيا، بقيادة جَفانشير (642 ‑ 681) أشهر رواد هذه الأسرة المالكة، التمتع باستقلال نسبي لبعض الوقت، على الرغم من حملة الفتوحات العربية التي بدأت في عام 643 واستيلاء العرب بالكامل على الجزء الجنوبي من أذربيجان - أدورباداغان. إلّا أن العدوان الثلاثي من قبل الهزارة والعرب والبيزنطيين انتهى بالاستيلاء على جميع أنحاء أذربيجان، وفي عام 705 دخلت ألبانيا في تكوين الخلافة العربية بعد أن فقدت جميع توابعها.

14 - وفي النصف الثاني من القرن التاسع، قويت شوكة الأمراء المحليين واشتدت حركة التحرر الشعبية في دولة الخلافة العربية فأصبحتا عاملا ً حاسما ً في ظهور ملاَّك إقطاعيين جدد في إقليم أذربيجان.

15 - وفي القرن التاسع شهد إقليم أذربيجان قيام عدة دول جديدة، وكانت دولة شيروان أشدها قوة، وعاصمتها مدينة شاماخي. واستمرت هذه الدولة حتى القرن السادس عشر، وكان لها دور كبير في تشكيل تاريخ أذربيجان خلال القرون الوسطى.

16 - ونشأت في مدن دولة شيروان بنية اجتماعية تميز بها المجتمع الإقطاعي. وانتقلت العاصمة مؤقتا ً إلى باكو عقب زلزال عام 1192. ونظر اً إلى خضوع الإقليم لسيادة دول أخرى أيض اً، حرص كل شيرفان - شاه على صك عملة خاصة به وكتابة أسماء كبار الأسياد الإقطاعيين عليها.

17 - وشهدت الفترة من القرن الثامن إلى بداية القرن التاسع نشوء دولة أخرى في شمال غرب إقليم أذربيجان، هي دولة شيكي.

18 - وفي الفترة من القرن التاسع إلى القرن الحادي عشر نشأت في إقليم أذربيجان دول مستقلة هي الدولة الساجية ودولة المسافرين والدولة الروادية (وعواصمها على التوالي هي مراغة وأردبيل وتبريز) ودولة الشداديين (وعاصمتها غانجا).

19 - وكان من أبرز رواد أسرة الساجيين يوسف بن أبي ساج، وهو أول من وحد إقليم أذربيجان بأكمله في دولة واحدة.

20 - وانتقلت السلطة في أذربيجان إلى السلاجقة في نهاي ة القرن الحادي. وفي الفترة 1136 ‑ 1225 هيمن على السلطة في أذربيجان الأتابكة - الإلديغيز.

21 - وتميزت فترة حكمهم بازدهار الثقافة الأذرية التي أنجبت للعالم عدد اً كبير اً من طليعة الفلاسفة والمهندسين المعماريين والشعراء والعلماء. وتعتبر مؤلفات الشاعر والفيلسوف الأذربيجاني نظامي كنجوي (1141 ‑ 1209) من مقتنيات التراث الثقافي العالمي الثمينة.

22 - وشهدت عشرينيات وثلاثينيات القرن الثالث عشر نزوح كثير من السلالات المحلية عن إقليم أذربيجان نتيجة حملات المغول المدمرة. وتولى إدارة تلك المناطق في الفترة من 1239 إلى 1256 حكام من طبقات خاغانات المغول العليا. وفي عام 1258 دخلت أذربيجان في تشكيل الدولة المنغولية الإيلخانية (خوليغين - أولوس) الخامسة، التي غطت مساحتها الأرض من مصر إلى نهر أمو داريا (جيحون)، ومن منطقة دَرْبَند (شمال طهران) إلى خليج هرمز. وبعد سقوط الدولة الإيلخانية في عام 1357، انضمت أذربيجان، في عام 1359، إلى سلطنة الجلائريين؛ التي اتخذت مدينة تبريز الأذربيجانية عاصمة لها، وشملت حدودها أيض اً الجانبين العربي والأعجمي من العراق بجانب جورجيا.

23 - وفي نهاية القرن الرابع عشر، تعاقبت جيوش حاكم آسيا الوسطى، الأمير تيمور، وزعيم القبيلة الذهبية الخان توختاميش، في الدخول إلى أذربيجان. وباءت بالفشل جميع محاولات الجلائريين ال تي قاموا بها خلال الفترة 1368- 1405 (قبل وفاة الأمير تيمور) لبسط سلطتهم السياسية على أذربيجان.

24- وكانت سياسة التوحيد التي انتهجها الشروان - شاه إبراهيم (1382 ‑ 1417) من الأحداث المهمة في تاريخ دولة أذربيجان. إلا أن انتصار الغراغولونيون على التيموريين والجلائريين، بالإضافة إلى المنازعات الداخلية بين الإقطاعيين، عرقلت سياسة إبراهيم الأول التوحيدية.

25 - وفي عام 1410، استولت دولة غَرة غويونلو حديثة التكوين، إلى جانب إقليم أذربيجان (الواقع جنوب نهر كورا)، على منطقة شرق الأناضول والجانب العربي من العراق، بما في ذلك بغداد. وبعد أن وحَّد غرة يوسف تبريز وجعلها عاصمة للدولة، باشر حكم أذربيجان بنفسه وترك حكم المناطق الأخرى لأبنائه. وفي عهد ابنه يوسف جهان شاه (1435 ‑ 1467)، شهدت دولة غرة غونيولو أوج ازدهارها. وكان جهان شاه حاكما ً متسامحا ً في سياسته الدينية، حتى أنه أذن، في عام 1441، بإعادة توطين الأرمن من أتباع الكنيسة الكاثوليكية الغريغورية في إشميادزين. وفي عام 1468 نشأت دولة آغ غيونلو، التي ضمت أذربيجان ومنطقة الأناضول الشرقية والجانب العربي من العراق، إضافة إلى إقليم إيران بأكمله تقريب اً. وكان مؤسس تلك الدولة التي شكلت أذربيجان مركزها وتبريز عاصمتها، هو رجل الدولة الشهير أوزون حسن، الذي دخلت أذربيجان في عهده ساحة السياسة الأوروبية والعالمية للمرة الأولى.

26 - وفي عام 1501، نشأت في أذربيجان الدولة الصفوية واتخذت تبريز عاصمة لها. واشتق اسم الدولة من اسم سلالة أذربيجانية حاكمة واسم مؤسس تلك السلالة الشيخ صفي الدين (1252 ‑ 1334).

27 - وتوحدت جميع أراضي أذربيجان تحت قيادة هذه السلالة في دولة أذربيجانية واحدة لأول مرة في تاريخها. وامتد إقليم أراضي الدولة الصفوية من نهر جيحون إلى الفرات ومن منطقة دربند إلى شواطئ الخليج الفارسي. وقد نشأت هذه الدولة وتطورت باعتبارها دولة أذربيجان الحقيقية، وظلت جميع مقاليد القوة السياسية في أيدي طبقة نبلاء أذربيجان الإقطاعيين. وجرى تعيين كبار رجالات المحكمة العليا وجنرالات الجيش وحكام المحافظات من بين نبلاء أذربيجان. وشُكّلت قوات الجيش من مليشيات العشائر الأذربيجانية الأشد قوة. وكانت اللغة الأذرية هي اللغة الرسمية للدولة الصفوية. وبنهاية القرن السادس عشر نقِلت عاصمة الدولة الصفوية إلى أصفهان، وأصبح الشاه يتلقى الدعم في المقام الأول من طبقة نبلاء فارس. ويرى الباحثون أن الحقبة الصفوية مثلت خطوة جديدة على طريق نهضة أذربيجان الثقافية.

28 - وفي الفترة بين نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر أضعفت الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعرضت لها الدولة الصفوية دولة أذربيجان. وفي عام 1736 أقدم قائد جريء من قادة كتائب الجيش الصفوي، اسمه نادر غولو خان، على إعلان نفسه شاه اً، وانتهى بذلك حكم السلالة الصفوية. وتمكن نادر شاه من خلال الحروب والغزوات من بناء إمبراطورية ضمت أذربيجان في تشكيلها. وألغى نادر مناطق أذربيجان الإدارية (شيرفان وكَرَاباخ وتبريز وشوخوراد)، وشكل محافظة باسم أذربيجان، شملت منطقتي يريفان ودربند.

29 - وتفككت دولة نادر بعد وفاته (1747). وبدأت تتشكل في إقليم أذربيجان دويلات - خاغانيات مستقلة، من بينها: ناختشيفان، ويريفان، وكَنجة، وكَرَباخ، وشَماخي، وشيكي، ودِربند، وغوبين، وباكو، وجواد، ولِنكوران. وتشكلت في الجنوب خاغانات تبريز، وأورميا، وأردِبيل، وخوي، وغره داغ، ومراغة، وماكين، وسراب. ونشأت سلطنات: غازاخ، وبورتشالي، وكَبلة، وعريش، وشمشَديل، وإليسو. وفي الشمال الشرقي كانت دولة جماعة جارو - بيلوكانسكي. وفي الأجزاء الجبلية من خاغانة كِرَباخ كانت توجد ممالك فاراندا، وخاتشين، وغيولِستان، وديزاك، وتشيليبِرد.

30 - وفي 14 أي ار/مايو 1805، جرى توقيع اتفاقية كِريوكتشاي مع الخاغان الأذربيجاتي إبراهيم خليل، التي حصلت روسيا القيصرية بموجبها على الحق في ممارسة حمايتهاعلى خاقغانية كَرَباخ الأذربيجانية المستقلة، كما أكدت في ذات الوقت تبعية كَرَباخ للإمبراطورية الروسية.

31 - وشهدت فترة السنتين 1805 و 1806.خضوع خاغانات شيكي وشيروان ودربند وباكو وغوبا أيض اً للإمبراطورية الروسية. وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر1813 جرى توقيع معاهدة سلام كلستان، فانتهت بذلك الحرب بين روسيا وإيران، التي بدأت في عام 1804، ونصَّت تلك المعاهدة على أن تتبع أراضي خاغانات أذربيجان الواقعة إلى الشمال من نهر أراز (باستثناء إرفان وناخيتشيفان) للإمبراطورية الروسية. وفي وقت لاحق ألغيت تلك الخاغانات وتحولت إلى إقليم يحمل اسم اً موحد اً. وقضت معاهدة سلام تركمانجاي لسنة 1828، بين روسيا ودولة إيران الكَجَرية، بأن تنسحب القوات الروسية من الأراضي الواقعة تحت سيطرتها في جنوب أذربيجان وتسلّمها إلى دولة إيران. وانضمت خاغانة ناخيتشيفان وخاغانة إريفان إلى الإمبراطورية الروسية. وأدى احتلال روسيا لخاغانات الشمال إلى أن تفقد أذربيجان استقلالها بالكامل. وانقسمت بذلك الأمة الواحدة وأصبح الجزء الشمالي من أذربيجان مستعمرة روسية.

32- وتحقق استعمار أذربيجان السياسي وانتقل إلى الإقامة فيها الألمان والأرمن والروس. وحالت الدولة القيصرية بكل ما أوتيت من سبل دون تأسيس أجهزة إدارة محلية في أذربيجان، ووضعت السلطات العليا في منطقة القوقاز في يد عامليها وكانت العمليات المتكررة لإعادة ترسيم الخريطة الإدارية لمنطقة القوقاز تهدف إلى تعزيز "ارتباط" الإقليم بالإمبراطورية الروسية وإضعاف العلاقات بين أجزائه المختلفة من خلال زيادة عدد سكان أحدها على حساب الآخر. وجرى بموجب أمر أصدره القيصر نيكولاي الأول بتاريخ 21 آذار/مارس 1828 تأسيس مقاطعة أرمينيا على حساب أراضي خاغانية ناخيتشيفان وخاغانية إريفان السابقتين وضم سكان أذربيجان ذوي الأصل التركي إليهما، بغية إضعاف هيمنة سكان أذربيجان على هذا الجزء من إقليم بلدهم من خلال انتشار السكان ذوي الأصل الأرمني القادمين من إيران وتركيا. وفي الوقت نفسه تعزز استيطان الأرمن العائدين ليس في المدن فحسب، بل وفي القرى ذات الغالبية التركية أيض اً في منطقة ما وراء القوقاز، مما أدى إلى نشوء قطاع مصطنع كامل من المستوطنات الأرمنية في إقليم ناغورنيكَرَباخ. وأضرَّت عمليات الإصلاح الإداري وسياسة إعادة التوطين لروسيا القيصرية بسلامة إقليم أذربيجان التاريخي وشكَّلت أساس النزاع العرقي بين أرمينيا وأذربيجان في القرن العشرين.

33 - ومع الإطاحة بالنظام القيصري وسياسته الاستعمارية، في شباط/فبراير 1917، تغير الوضع السياسي في أذربيجان. ونفذَّت القوات البولشفية - الدَاشناكية (الثورية الأرمنية) المعارضة لاستقلال أذربيجان، بقيادة س. غ. شاوميان، حملات إبادة جماعية لأهالي أذربيجان في باكو، وشَماخ، وغوبا، ولينكوران، وإريفان، وزانغِزور، وناخيتشيفان، ومناطق أخرى في أذربيجان. وفاق عدد ضحايا الإبادة الجماعية 700 ألف شخص من الأذربيجانيين.

34 - وفي 28 أيار/مايو 1918، أصدر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي لأذربيجان قرار اً بإنشاء جمهورية أذربيجان الديمقراطية المستقلة.

35- وفي 29 أيار/مايو 1918، وبحكم الأمر الواقع، أصدر المجلس الوطني لجمهورية أذربيجان الديمقراطية قرار اً بالتنازل عن مدينة إريفان والمناطق المحيطة بها، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 9 آلاف كيلومتر مربع، للأرمن، حيث أسّست الدولة التي عُرِفت كأول جمهورية أرمنية.

36 - وفي الفترة من 1918 إلى 1920 أقامت جمهورية أذربيجان الديمقراطية علاقات دبلوماسية مع مجموعة من الدول. وجرى توقيع اتفاقات بشأن مبادئ العلاقات المتبادلة مع عدة دول، وأقامت 16 دولة مقارا ً لبعثات تمثلها في مدينة باكو.

37 - ولأغراض الحصول على القبول في عصبة الأمم شكلت حكومة أذربيجان، في 28 كانون الأول/ديسمبر 1918، وفد اً للمشاركة في مؤتمر باريس للسلام. ونتيجة لجهود وفد أذربيجان، وبسبب تزايد مخاطر احتلال روسيا السوفيتية لإقليم ما وراء القوقاز، اعترف المجلس الأعلى لقوات الحلفاء باستقلال جمهورية أذربيجان الديمقراطية بحكم الأمر الواقع، في 12 كانون الثاني/يناير 1920، في مؤتمر باريس للسلام.

38 - وشكل القرار السياسي للحكومة البلشفية لجمهورية روسيا الاشتراكية الاتحادية القاضي بعدم الاعتراف بجمهورية أذربيجان الديمقراطية، إضافة إلى نشر فيلق الجيش الأحمر الحادي عشر على حدود جمهورية أذربيجان في ربيع عام 1920، واعتداء حكومة تحالف ثوار أرمينيا على أذربيجان في منطقتي كَرَاباخ وزانغيزور، واعتداءات الأرمن والبلاشفة الإرهابية على سكان أذربيجان العُزَّل، والأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعرض لها البلد، مجتمعة، عوامل أدت إلى إضعاف جمهورية أذربيجان الديمقراطية وأسفرت عن احتلالها من قبل الجيش السوفي ا تي في يومي 27 و 28 نيسان/أبريل 1920 .

39- وفي 28 نيسان/أبريل 1920، أعلِن عن إنشاء جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية في إقليم جمهورية أذربيجان الديمقراطية، وانعقد مؤتمر مجالس السوفي ا ت لجمهورية أذربيجان الاشتراكية، في 6 آذار/مارس 1921، وجرت في دورة انعقاده الأولى تلك عملية إدخال شمال أذربيجان في تشكيل الاتحاد السوفيتي. واعتمد في 19 أيار/مايو من العام نفسه الدستور الأول لجمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية.

40 - وأدى شعب أذربيجان دور اً نشط اً في الحرب العالمية الثانية. وشهدت الفترة من 1941 إلى 1945 ذهاب أكثر من 600 ألف من فتيان وفتيات أذربيجان إلى جبهة القتال. وقطعت كتائب قوات أذربيجان الطريق من القوقاز إلى برلين بأكمله. وحصل زهاء 130 من مواطنينا على لقب بطل الاتحاد السوفيتي، بجانب حصول 30 آخرين على أوسمة من طبقة " المجد " من الدرجة الثالثة. وحصل أكثر من 170 ألف فرد من جنود وضابط أذربيجان على أوسمة وميداليات سوفياتية. ويسَّر الأذربيجانيون العاملون في مجال النفط نقل نسبة 80 في المائة من كميات النفط ومشتقاته المنتجة في الاتحاد السوفياتي إلى جبهة القتال.

41- وشهدت الفترة من 1970 إلى 1985 وضع أسس سيادة دولة أذربيجان وتعزيز استقلالها الاقتصادي، وتوسَّع نطاق علاقاتها الخارجية وتعزز اندماجها تدريجي اً في الاقتصاد العالمي، بالاستناد إلى إمكاناتها الإنتاجية الوطنية. وظهرت خلال تلك السنوات في أذربيجان صناعات تقدمية حديثة مثل الهندسة الالكترونية وأجهزة الاتصالات وإنتاج الآلات ومعدات الصناعات الخفيفة والمواد الغذائية. وبلغ مجموع المؤسسات الصناعية الكبرى التي بدأ تشغيلها 213 مؤسسة، واحتلت أذربيجان مكانة رائدة في كثير من مجالات الإنتاج في الاتحاد السوفياتي.

42 - وأدخل في جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية نظام التعليم الثانوي الإلزامي، وأسست شبكة من مؤسسات التعليم المتطورة، بما في ذلك التعليم العالي، وشكلت أكاديمية العلوم، وكُفِلت حماية حقوق المرأة ومشاركتها الفعالة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وفتحت عشرات المسارح، وتطورت صناعة السينما، وصدرت آلاف الصحف والمجلات.

43- ونالت جمهورية أذربيجان استقلالها في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1991، حين اعتمدت الوثيقة الدستورية بشأن "استقلال دولة جمهورية أذربيجان".

44 - وفي أيار/مايو 1992 وافق المجلس الوطني (البرلمان) على النشيد الوطني لجمهورية أذربيجان، ووافق بعد فترة وجيزة على العلم الوطني وعلى الشعار الوطني المتمثل في صورة نجمة ثمانية الأذرع تتوسطها ألسنة من اللهب.

45 - وفي حزيران/يونيه 1993، وتحت مطالبة الشعب بإصرار، حدث تغيير في هيكل السلطة وبدأت فترة ثانية من تاريخ الدولة المستقلة؛ وأصبح من الواجب درء الكوارث المرتقبة التي تنتظر أذربيجان، وحمايتها من اعتداءات القوى الداخلية والخارجية المعادية لها، ومنع الحروب الأهلية وما قد يعقبها من احتلال لأراضينا، وأخير اً، منع تدمير استقلال أذربيجان والحيلولة دون تقطيع أوصالها.

46 - وشكلت عودة حيدر علييف إلى السلطة في أذربيجان في عام 1993 نقطة الارتكاز التي بدأت منها في الواقع إعادة إحياء دولة أذربيجان وانتعاش شعبها. وعمل علييف، بعد أن أمسك بدفة الحكم في الدولة الفتية على تعزيز الاستقلال وتأمين عدم الارتداد عنه، وشرع في تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق دفعت بأذربيجان إلى مقدمة الصفوف في الساحة العالمية.

47- وابتد ا ء من تشرين الثاني/نوفمبر 1993، شهدت أذربيجان، من جهة، بدء تنفيذ تدابير عاجلة تتعلق بتشكيل جيش وطني وإنشاء قوات مسلحة نظامية لحماية أراضينا، ومن جهة أخرى، استخدام جميع الوسائل السياسية والدبلوماسية لتحقيق وقف إطلاق النار. وأسفر ذلك عن التوصل إلى اتفاق لوقف إ طلاق النار في الحرب الأرمينية - الأذربيجانية، في أيار/مايو 1994 .

48- وأدت عمليات وقف إطلاق النار وتسوية الأوضاع الداخلية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي على الصعيد المحلي والقضاء على التوتر بين أذربيجان والدول المجاورة، في مجملها، إلى ترسيخ أسس دولة أذربيجان المستقلة وتعزيز تطورها.

49 - ودفع العمل المكثف والشامل، الذي نفذ في عام 1994، قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي عقدت في بودابست، إلى اتخاذ قرار بتسوية نزاع ناغورني - كَرَباخ وفق المعايير القانونية الدولية.

50 - وأمكن، في أيلول/سبتمبر 1994، الاستفادة من الهدوء النسبي في أذربيجان ومن الثقة المتنامية والاهتمام المتزايد ببلدنا على صعيد المجتمع الدولي، وتوقيع العقد الأول في مجال النفط، الذي عرف باسم " عقد القرن " .

51 - وبعد أن نالت أذربيجان استقلالها، أعلنت أنها ستسير على طريق بناء دولة ذات أسس ديمقراطية وقانونية وعلمانية. وفي عام 1995، حظيت بالقبول على نطاق واسع عملية إنشاء المؤسسات اللازمة لتأسيس الدولة المستقلة وبناء الأمة في أذربيجان. وشكَّل الأساس القانوني لذلك العمل دستور أذربيجان الذي اعتمد بناء على نتيجة استفتاء أجري في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 .

52 - وقويت في الفترة التالية شوكة دولة أذربيجان وترسخت فيها مبادئ الديمقراطية. ويجري بنجاح وبخطى سريعة الآن إنجاز عملية بناء دولة الديمقراطية القانونية والعلمانية.

53- وتتيح إمكانات أذربيجان الواسعة ومواردها التي لا تقدر بثمن من المواد الخام، وموقعها الجغرافي الفريد على الطريق الذي يربط أوروبا بآسيا، فرصة أن تتبوأ مكان اً لائق اً بها في المجتمع الدولي.

عدوان جمهورية أرمينيا المسلح على جمهورية أذربيجان

54 - أعلنت جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفيتية (أرمينيا السوفي ا تية) صراحة، في أواخر عام 1987، عن مطامعها في أراضي إقليم ناغورني - كَرَباخ المتمتع بالحكم الذاتي والتابع لجمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية (أذربيجان السوفي ا تية). وكانت تلك هي بداية عملية طرد الأذربيجانيين من أرمينيا السوفي ا تية ومن ناغورني كَرَاباخ، بجانب اعتماد عدد من القرارات غير القانونية التي تهدف إلى فصل ناغورني - كَرَباخ بقرار أحادي عن أذربيجان السوفيتية.

55- و 22 شباط/فبراير 1988، فتح الأرمنيون النار على متظاهرين أذربيجانيين عزَّل بالقرب من مركز أسغَران السكني على الطريق السريع الذي يربط مدينتي خَنكاندي وأغدام. وتسبب ذلك في مقتل شابين أذربيجانيين، هما أول ضحايا هذا النزاع.

56 - وأخير اً أدى انهيار الاتحاد السوفياتي إلى إطلاق القوميين الأرمن من عقالهم. وشهدت الفترة من أواخر عام 1991 وحتى أوائل عام 1992 تحول المشكلة إلى نزاع عسكري. وبدأت أرمينيا تنفيذ عمليات قتالية في إقليم أذربيجان. وفي الفترة 1992 -1993 كانت مساحة كبيرة من إقليم أذربيجان تحت سيطرة أرمينيا، بما في ذلك منطقة ناغورني - كاراباخ وعدد من المناطق المحيطة بها. وأدت الحرب التي شُنَّت على أذربيجان إلى قتل وجرح آلاف الأشخاص، وأصبح مئات آلاف آخرين لاجئين وأجبروا على الانتقال إلى مناطق أخرى، واختفى بضعة آلاف دون أثر. وارتكبت جرائم دولية خطيرة خلال تلك الحرب.

57 - وفي ليل يوم 25 شباط/فبراير 1992، نفذت القوات المسلحة الأرمنية، بدعم من فوج المشاة المدرع رقم 366 التابع لقوات الاتحاد السوفياتي السابق، المكون أساس اً من عناصر أرمنية، هجوم اً استولوا فيه على مقاطعة خوجالي. وصحبت هذه المأساة الدامية، التي اشتهرت باسم مذبحة خوجالي الجماعية، عمليات إبادة واختطاف رهائن راح ضحيتها آلاف الأذربيجانيين؛ بينما سوَيت المدينة بالأرض. وبلغ عدد القتلى 613 مدنيا ً ، بينهم 106 امرأة و63 طفلا ً و 70 مسنا ً . ويضاف إلى ذلك جرح ألف شخص آخرين وأخذ 275 1 شخصا ً كرهائن. وحتى يومنا هذا لا يزال 150 شخصا ً من سكان المدينة مفقودين بلا أثر.

58 - وكان الهدف من عمليات القتل المتعمد لسكان بلدة خوجالي في يومي 25 و 26 شباط/فبراير 1992 هو إبادتهم جماعي اً لا لشيء سوى أنهم أذربيجانيون. وكان الغرض من اختيار مدينة خوجالي مسرح اً للخطوة الأولى في حملة الاحتلال والتطهير العرقي المتعمّدة في إقليم أذربيجان، هو بث الرعب في قلوب السكان وإثارة الذعر والهلع تمهيد اً للمجزرة الرهيبة الآتية.

59- وفي مايو 1992، جرى احتلال بلدة شوشة، وهي مركز إداري مأهول بالأذربيجانيين في إقليم ناغورني كَرَباخ، وكذلك منطقة لاشين الواقعة بين أرمينيا وناغورني كَرَباخ. وفي عام 1993، استولت القوات المسلحة الأرمنية على ست مقاطعات أخرى مجاورة لناغورني كَرَباخ في أذربيجان، هي: كلباجار (نيسان/أبريل 1993)، وأغدام (تموز/يوليه 1993)، وجبرائيل (آب/أغسطس 1993)، وغوبادلي (آب/أغسطس 1993)، وفيزولي (آب/ أغسطس 1993) وزانغيلان (تشرين الأول/أكتوبر 1993).

60 - وسُجِلت أثناء العدوان على أذربيجان انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ارتكبها الجانب الأرمني، ووقائع كثيرة لحوادث إعدام خارج نطاق القضاء، وعمليات قتل جماعي بالرصاص وتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ارتكبت بحق المدنيين العزَّل والرهائن وأسرى الحرب الأذربيجانيين.

61 - وضمت قائمة المفقودين بلا أثر للجنة الحكومية الأذربيجانية المعنية بأسرى الحرب والرهائن والمفقودين، 868 3 اسما ً لمواطنين من أذربيجان حتى 12 تموز/يوليه 2017 .

62 - وتشمل المسائل بالغة الأهمية المتبقية لدى حكومة جمهورية أذربيجان أيض اً، مصير اثنين من الأذربيجانيين المحتجزين كرهائن لدى الجانب الأرمني منذ تموز/يوليه 2014، وهما ديلغاما عسكيروف وشهباز غولييف .

63 - وتسبب احتلال جمهورية أرمينيا لمساحة قدرها 20 في المائة من إقليم جمهورية أذربيجان في نزوح أكثر من مليون لاجئ وشخص مشرد داخلي اً إلى مناطق مختلفة من البلد. وسبَّب العدوان على جمهورية أذربيجان أيض اً أضرار اً اجتماعية واقتصادية جسيمة للبلد.

64 - وتحظى بالاعتراف على المستوى الدولي مسألة أن الأراضي الأذربيجانية خاضعة للاحتلال وأن أرمينيا تشارك بنشاط في وجود هذا الوضع والحفاظ عليه. وتقر المنظمات الدولية والدول المفردة دون لبس بوجود الجنس الأرمني بشكل حصري واضح في الأراضي المحتلة. وتشكل أرمينيا سلطة قائمة بالاحتلال وفق تعريف الصكوك القانونية الدولية.

65 - وتستند مجموعة الصكوك القانونية والسياسية لتسوية ذلك النزاع إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ق رارات مجلس الأمن الدولي رقم 822(1993) و853 (1993) و 874 (1993) و 884 (1993)، وأيضا ً قرار الجمعية العامة 62/243 ، بالإضافة إلى وثائق وقرارات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة. وقد اعتمدت قرارات مجلس الأمن المشار إليها أعلاه في عام 1993 رد اً على احتلال أراضي أذربيجان، وأكدت نصوصها على احترام سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وحرمة حدودها الدولية وحدود جميع الدول الأخرى في المنطقة. وطالب مجلس الأمن في تلك القرارات بوقف جميع الأعمال العدائية دون إبطاء، وبانسحاب جميع قوات الاحتلال بلا تأخير وبشكل كامل وغير مشروط من جميع الأراضي المحتلة في جمهورية أذربيجان، ودعا إلى كفالة عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم. وأيد مجلس الأمن أيض اً تعزيز جهود مجموعة مينسك الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية للنزاع، ودعا إلى البحث عن سبل لتسوية النزاع في إطار عملية مينسك التي نظمتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ولم تنفذ أرمينيا ولو قرار اً واحد اً من تلك القرارات.

66 - وتحاول أرمينيا ترسيخ الحالة الراهنة بحكم الأمر الواقع ومن ثم تضع الجميع في نهاية المطاف أمام أمر لا مفر منه وتدعمه بتدابير تهدف إلى ضمان عدم تمكُّن سكان أذربيجان المطرودين من العودة إلى ديارهم. وتشمل هذه التدابير، في جملة أمور، استمرار الممارسة غير القانونية للتوطين في الأراضي المحتلة وتنفيذ أنشطة اقتصادية فيها، مصحوبة بعمليات تدخُّل سافر في حقوق الملكية.

67 - وفي 16 حزيران/يونيه 2015، اتخذت الدائرة الكبرى بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار اً بشأن قضية إلخان تشيراغوف وآخرين ضد أرمينيا . وتستند تلك القضية المؤرخة 6 نيسان/ أبريل 2005 إلى دعوى رفعها ستة من رعايا أذربيجان ضد أرمينيا، بشأن عدم استطاعتهم العودة إلى ديارهم وتجريدهم من ممتلكاتهم في منطقة لاشين بأذربيجان، التي طردوا منها في عام 1992 بسبب نزاع أرمينيا وأذربيجان على إقليم ناغورني كَرَباخ. وأشارت المحكمة في قرارها إلى استمرار انتهاك حقوق الملكية، والحق في احترام الحياة الخاصة والحياة العائلية، والحق في الحصول على وسيلة فعَّالة للحماية القانونية. وأكدت المحكمة حق النازحين قسري اً في الحصول على ممتلكاتهم والعودة إلى ديارهم. وخلصت المحكمة إلى أن أرمينيا شريك أصيل في النزاع على ناغورني - كَرَباخ، من خلال وجودها العسكري وتوفيرها المعدات والدعم بالخبرات العسكرية، وأنها تتحمل مسؤولية تجاه انتهاك حقوق المشردين داخلي اً من رعايا أذربيجان.

68 - وتواصل أرمينيا اتخاذ تدابير ذات أهداف محددة لتعزيز وجودها العسكري في الأراضي المحتلة في أذربيجان. ولا وجود لنظام فعَّال للرقابة على الأسلحة في أراضي أذربيجان التي تحتلها أرمينيا. ويشكل تراكم كميات هائلة من الأسلحة والذخائر في الأراضي المحتلة التي لا توجد فيها رقابة دولية تهديد اً خطير اً للسلم والأمن في المنطقة.

69 - وفي الفترة من 2 إلى 5 نيسان/أبريل، 2016 تعرضت مواقع للقوات المسلحة الأذربيجانية وأحياء مأهولة بالسكان المدنيين في المناطق المتاخمة لخط التماس لقصف مدفعي مكثف. وأسفر القصف العنيف عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من العسكريين والمدنيين، وعن تدمير منازل ومدارس ومرافق اجتماعية أخرى.

70 - وأدت التدابير التي اتخذتها القوات المسلحة لأذربيجان ردا على ذلك إلى تحرير كثير من المرتفعات الهامة حول مركز طاليش المأهول ومرتفع لِليتبي، اللذان يشكلان خطرا على مدينة نفتالان ومنطقة غيرانبوي، علاوة على مدينة غوراديز والقرى القريبة في منطقة جبرائيل. وتطلب ضمان سلامة المواطنين والمناطق المأهولة بشكل عام، تحرير أكثر من ألفي هكتار من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية في إقليم جمهورية أذربيجان.

71- وعقب أحداث نيسان/أبريل مباشرة، وقع رئيس جمهورية أذربيجان مرسوما ً بشأن إعادة إعمار قرية جوجوغ مَرجانلي في منطقة جَبرائيل. وفي خلال شهرين فقط أمكن تشييد جزء من القرية، حيث اكتمل بناء 50 منزل اً ومدرسة ومسجد اً، وشُيّد طريق بطول تسعة كيلومترات يربط مدينة غوراديز بالقرية. وأعيد توطين أربع عائلات من المشردين قسري اً في المنازل التي بنيت.

72 - وفي 4 تموز/يوليه 2017 أدى هجوم متعمد ومحدد الهدف من قبل القوات المسلحة الأرمنية على قرية ألخانلي في مقاطعة فيزولي بأذربيجان، إلى مقتل طفلة عمرها سنتين مع جدتها بجانب جرح امرأة أخرى.

73 - وتقوض أعمال أرمينيا الإجرامية أسس القانون الدولي الإنساني وتهدف إلى تفجير أزمة اجتماعية وإنسانية جديدة بغرض نشر الفوضى وزعزعة استقرار حياة المجتمعات المدنية في المناطق المتاخمة لخط التماس.

74 - وتدعو جمهورية أذربيجان المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية ضد أرمينيا و إ جبارها على اختيار طريق السلام وسحب قواتها المسلحة من جميع أراضي أذربيجان المحتلة، بما فيها منطقة ناغورني كَرَباخ.

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

75 - يضع دستور جمهورية أذربيجان، المؤرخ 12 تشرين الثاني /نوفمبر 1995، الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة. ويستند نظام سلطة الدولة في الجمهورية إلى مبدأ الفصل بين السلطات: حيث يمارس المجلس الوطني لجمهورية أذربيجان (ميللي مجلس) السلطة التشريعية، ويتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، وتمارس المحاكم السلطة القضائية في البلد.

76 - ويقصر الدستور الحق في تمثيل الشعب والحق في التحدث باسم الشعب والحق في الإدلاء ببيانات نيابة عن الشعب على ممثلي الشعب المنتخبين من قبله دون سواهم.

77 - ويمارس شعب أذربيجان حقه السيادي بصورة مباشرة من خلال الاقتراع العام - الاستفتاء، وعبر ممثليه المنتخبين وفق مبدأ الاقتراع العام والمتساوٍي والمباشر عن طريق اقتراعٍ حرٍ وسريٍ وشخصي.

78 - وتحدد قواعد تنظيم وتنفيذ انتخاب أعضاء المجلس الوطني في برلمان جمهورية أذربيجان، وانتخاب رئيس جمهورية أذربيجان، وأعضاء مجالس البلديات فيها، وكذلك قواعد تنظيم وتنفيذ التصويت الشعبي - الاستفتاء، وفق قانون انتخابات جمهورية أذربيجان.

79 - ويُنتخَب ممثلو مجلس النواب بنظام الأغلبية في انتخابات عامة وشاملة ومباشرة، عن طريق اقتراع حر وشخصي وسري. وتمتد ولاية الهيئة التشريعية المنتخبة فترة 5 سنوات. ويعقد المجلس الوطني دورتين عاديتين كل سنة، إحداهما في الربيع والأخرى في الخريف. ويجوز للمجلس الوطني عقد دورات استثنائية بطلب من رئيس الدولة أو من 42 نائب اً.

80- وتحدد الهيئة التشريعية نظامها الداخلي وتُشكّل أجهزتها ذات الصلة بنفسها، ويشمل ذلك انتخاب رئيسها ونوابه، وتنظيم المفوضيات واللجان، وتشكيل ديوان المحاسب العام. ويصدر المجلس الوطني قوانين دستورية وتشريعات ولوائح بشأن القضايا التي تندرج في نطاق اختصاصه.

81 - وينتخب رئيس الدولة لمدة 7 سنوات بنظام الانتخاب العام الشامل والمباشر عن طريق اقتراع حر وشخصي وسري وعلى أساس الأغلبية المطلقة، أي الحصول على أكثر من نصف أصوت الناخبين المشاركين في التصويت.

82- ويجوز انتخاب رئيس الدولة من بين مواطني أذربيجان، شريطة أن يكون مقيم اً في الجهورية لمدة عشر س ن وات متواصلة ويتمتع بالحق في التصويت والانتخاب، ويشمل ذلك عدم الإدانة في جريمة كبرى وألّا تكون لديه التزامات تجاه دولة أخرى وأن يحمل مؤهل اً جامعي اً وألّا يحمل جنسيتين معا ً . ويمتع الرئيس بالحق في الحصانة وفي أن يصون القانون خصوصيته وشرفه وكرامت ه .

83 - وتجيز التعديلات التي أدخلت على دستور جمهورية أذربيجان بموجب استفتاء أجري في 26 أيلول/سبتمبر 2016، أن يفوض رأس الدولة الحق في إبرام الاتفاقيات المشتركة بين الدول وبين الحكومات والاتفاقيات الدولية لنائب الرئيس ولأعضاء مجلس الوزراء وغيرهم من الأشخاص الذين يختارهم.

84 - وتمنح التغييرات التي أدخلت مؤخر اً على القانون الأساسي لأذربيجان الحق لرأس الدولة في أن يعين ويقيل النائب الأول لرئيس الدول ة ونوابه الآخرين. ويجوز أن ينتَخب لمنصب نائب رئيس الدولة أي شخص من مواطني أذربيجان، شريطة أن يتمتع بالحق في التصويت والانتخاب، وأن يحمل مؤهل اً جامعي اً، وألّا تكون لديه التزامات تجاه دولة أخرى. وتصان الحرمة الشخصية لنائب رئيس الدولة أثناء فترة ولايته.

85 - ويتطلب تنظيم ممارسة السلطات التنفيذية أن يشكّل رئيس الدولة مجلس وزراء، ليكون بمثابة أعلى هيئة تنفيذية خاضعة لسلطته ومساءلة أمامه. ويتكون مجلس الوزراء من رئيس المجلس ونوابه والوزراء بجانب رؤساء الهيئات المركزية للسلطة التنفيذية. ويعين رئيس الدولة رئيس الوزراء بموافقة المجلس الوطني ويتمتع رئيس الوزراء بالحصانة الشخصية خلال فترة ولايته.

86 - ويمارس السلطات التنفيذية على الصعيد المحلي رؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية الذين يملك رأس الدولة سلطة تعيينهم وإقالتهم.

87 - وتنص المادة 125 من دستور جمهورية أذربيجان على أن تنفيذ السلطة القضائية في أذربيجان يكون من خلال إقامة العدل عن طريق محاكم الجهاز القضائي. وتختص بممارس السلطة القضائية كل من المحكمة الدستورية والمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف، والمحاكم العامة والمتخصصة لجمهورية أذربيجان. ويحدد قانون جمهورية أذربيجان " بشأن المحاكم والقضاة " المؤرخ 10 حزيران/يونيه 1997 نظام تشكيل المحاكم وتنفيذ الإجراءات القضائية.

88 - وتمارَس السلطة القضائية من خلال الإجراءات القانونية الدستورية والمدنية والجنائية والأشكال الأخرى من الإجراءات التي ينص عليها القانون. ويشارك في إجراءات المحاكم الجنائية ممثلو الادعاء التابعين لمكتب المدعي العام لجمهورية أذربيجان وممثلو الدفاع (المحامون). ويحدد القانون نظام تشكيل المحاكم القضائية وطريقة عملها.

89 - ويجوز أن يكون القضاة من مواطني جمهورية أذربيجان الذين يملكون الحق في التصويت ويحملون مؤهل اً جامعي اً في القانون ولهم خبرة عملية في مجال المهن القانونية لا تقل عن 5 سنوات. ويتمتع القضاة بالاستقلال والحصانة. وتصدِر المحاكم قرارتها باسم الدولة، وهي قرارات واجبة التنفيذ.

90 - ويجوز لمواطني جمهورية أذربيجان ممارسة حق الترشيح والترشح للانتخاب في عضوية أجهزة الدولة، وكذلك المشاركة في الاستفتاءات. ويقيّد القانون الأساسي حق الأشخاص المعترف من خلال المحاكم بعجزهم عن ممارسة حقوقهم في ما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات وكذلك في الاستفتاءات. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز أن يقيّد القانون الحق في الانتخاب بالنسبة للعسكريين والقضاة والمسؤولين الحكوميين والزعماء الدينيين، وكذلك الأشخاص المحرومين من حريتهم بموجب حكم قضائي نافذ، وأي أشخاص آخرين يحددهم الدستور والقانون.

91 - وتعتبر مشاركة المواطنين في الانتخابات والاستفتاءات حرة وطوعية. ولا يحق لأحد التأثير على أي مواطن بغرض إجباره على المشاركة أو عدم المشاركة في أية انتخابات أو استفتاء، ولا يجوز لأحد الحجر على الإرادة الحرة لأي مواطن. ويشارك المواطنون في الانتخابات والاستفتاءات على قدم المساواة.

92 - ويكفل قانون الانتخابات في جمهورية أذربيجان حقوق المشاركة في العملية الانتخابية لممثلي جميع الشعوب والقوميات من مواطني جمهورية أذربيجان.

93 - وينص قانون الانتخابات لجمهورية أذربيجان على أن تتولى لجان الانتخابات مسؤولية تنظيم وعقد الانتخابات والاستفتاءات. وتكفل تلك اللجان تنظيم العملية الانتخابية وتنفيذها، وعدّ الأصوات وتأكيدها، وإعلان نتائج الانتخابات، وإعمال حقوق المواطنين الانتخابية وحمايتها، ومراقبة احترام تلك الحقوق.

94- الأحزاب الممثلة في البرلمان نتائج الانتخابات التي جرت في عام 2015:

الحزب

عدد النواب

حزب أذربيجان الحديثة ( Yeni Azərbaycan Partiyası )

72

المستقلون ( Bitərəflər )

40

حزب المدنيين الموحد ( Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası )

2

حزب "الوطن الأم" ( Ana Vətən Partiyası )

2

حزب أذربيجان الديمقراطي المستنير ( Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyası )

1

حزب رخاء أذربيجان الاجتماعي ( Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası )

1

حزب أذربيجان الديمقراطي الاجتماعي ( Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası )

1

حزب الوحدة ( Vəhdət Partiyası )

1

حزب حركة النهضة الوطنية ( Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası )

1

الحزب السياسي للإصلاحات الديمقراطية في أذربيجان ( Azərbaycan Demokratik İslahatlar Siyasi Partiyası )

1

حزب الجبهة الشعبية لأذربيجان الموحدة ( Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası )

1

حزب الإنجاز الكبير ( Böyük Quruluş Partiyası )

1

حزب الوحدة المدنية ( Vətəndaş Birliyi Partiyası )

1

95 - ويطبق في أذربيجان نظام انتخابي موحد. وتتولى تنظيم جميع الانتخابات والاستفتاءات وفق قانون الانتخابات وتحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية، اللجان الانتخابية للمناطق والدوائر التي يتشكل منها النظام الانتخابي في البلد.

96 - ويحدد قانون الانتخابات في جمهورية أذربيجان فترة ولاية لجنة الانتخابات بخمس سنوات. وتوجد في أذربيجان من اللجان الانتخابية العاملة في الوقت الراهن 125 لجنة من لجان المناطق وأكثر من 400 5 لجنة من لجان الدوائر. ويحدد قانون الانتخابات عضوية لجنة الانتخابات المركزية في ثماني ة عشر عضواً ولجان المناطق في 9 أعضاء و لجان الدوائر في 6 أعضاء ل كل لجنة .

97 - ويحكم قانون جمهورية أذربيجان " بشأن المنظمات غير الحكومية (الرابطات والمؤسسات العامة) " المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2000، إجراءات تأسيس المنظمات غير الحكومية ولوائح عملها وإعادة تنظيمها وحلها من حيث كونها شخصيات قانونية، ويحكم أيض اً مسائل إدارتها وعلاقتها بهيئات السلطات الحكومية.

98 - وتختص بالتسجيل الرسمي للمنظمات غير الحكومية الهيئة المعنية من بين هيئات السلطة التنفيذية (وزارة العدل في جمهورية أذربيجان)، وفق اً لأحكام قانون جمهورية أذربيجان " بشأن إجراءات التسجيل الرسمية والسجل الرسمي للكيانات القانونية". ويرتهن حصول المنظمة غير الحكومية على مركز الكيان القانوني بإكمالها إجراءات التسجيل الرسمية.

99 - وتشير بيانات السجلات الرسمية في أذربيجان في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016 إلى وجود 171 3 منظمة غير حكومية (957 2 منظمة و 179 مؤسسة).

100- وأسَّست وزارة العدل، بناء على القرار الرئاسي " بشأن تدابير تحسين توفير الخدمات الإلكترونية للمنظمات غير الحكومية " المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، نظام اً إلكتروني اً للمعلومات باسم " النافذة الإلكترونية الشخصية " . وهي عبارة عن قاعدة لتبادل المعلومات في ما بين المنظمات غير الحكومية نفسها، وبينها وبين الهيئات الحكومية، إضافة إلى توفير الخدمات الإلكترونية.

101- واعتمد بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ 27 تموز/يوليه 2007، " مفهوم تقديم الدعم الحكومي للمنظمات غير الحكومية في جمهورية أذربيجان " . ويشرح ذلك المفهوم المبادئ والأشكال الرئيسية للدعم الذي تقدمه الدولة للمنظمات غير الحكومية، والوسائل الرئيسية لتقديم ذلك الدعم، وشروط تقديم التمويل الحكومي للبرامج والمشاريع والتدابير التي تهدف إلى إيجاد حلول للقضايا الحقيقية التي تهم الدولة والمجتمع.

102- وتأسس المجلس المعني بالدعم الحكومي للمنظمات غير الحكومية التابع لرئاسة جمهورية أذربيجان بموجب الأمر الرئاسي المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2007. ويكفل ذلك المجلس تمويل البرامج والمشاريع الحكومية التي تهدف إلى ترقية الثقافة السياسية والقانونية والمدنية، وتعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين، وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتوسيع آفاق حرية الفكر والرأي والتعبير، وكفالة تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق، وتطوير التعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والفنون، وحماية البيئة، وكفالة نماء الأطفال والشباب والمرأة اجتماعي اً ومعنوي اً وبدني اً، وحماية الصحة العامة، وغير ذلك من الأهداف المجتمعية الهامة.

103- وإلى جانب المجلس المعني بالدعم الحكومي للمنظمات غير الحكومية تعمل بنجاح تحت رعاية رئيس الدولة، وتوفر الدعم المالي لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، مؤسسات أخرى من قبيل صندوق الدعم الحكومي لتطوير وسائط الإعلام الجماهيري، ومؤسسة تطوير العلوم، ومؤسسة الشباب، ومؤسسة المعارف.

104- ولأغراض دعم أنشطة المجتمع المدني وتبسيط إجراءات إصدار المنح المقدمة من الجهات المانحة الأجنبية، وضمان الشفافية في هذا المجال، وتحديد أهداف المخصصات المالية، وقَّع ر ئي س الدولة، في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2016، مرسوم اً بشأن " تطبيق مبدأ ‘ النافذة الواحدة‘ في إجراء تقديم المنح من قبل الجهات المانحة الأجنبية داخل إقليم جمهورية أذربيجان " . وبدأ تطبيق مبدأ " النافذة الواحدة " في 1 تشرين الثاني/يناير 2017 .

105- وتمارس إقامة العدل في جمهورية أذربيجان محاكم ذات ثلاث درجات، هي: محاكم النقض، ومحاكم الاستئناف، وكذلك المحاكم الابتدائية. وتنص المادة 19 من قانون جمهورية أذربيجان "بشأن المحاكم والقضاة" على أن تنفذ إقامة العدل في جمهورية أذربيجان المحاكم التالية المنضوية في النظام القضائي لجمهورية أذربيجان:

المحاكم الجزئية (محاكم المدن)؛

المحاكم الكبرى (محاكم الجرائم الخطيرة)؛

المحاكم العسكرية؛

محاكم الجرائم الخطيرة بجمهورية ناختشيفان ذات الحكم الذاتي؛

المحاكم الإدارية والاقتصادية؛

المحكمة العليا لجمهورية ناختشيفان ذات الحكم الذاتي ؛

محاكم الاستئناف ؛

المحكمة العليا لجمهورية أذربيجان ( ف ي ما يلي: المحكمة العليا).

106- ويسمح النظام القانوني القائم بتشكيل محاكم أخرى في إطار النظام القضائي لجمهورية أذربيجان. وتحدد الفقرة 32 من المادة 109 عدد القضاة والمحاكم في النظام القضائي لجمهورية أذربيجان.

دستور جمهورية أذربيجان

107- تمثل المحكمة العليا أرفع هيئة قضائية في مجال القضايا المدنية والجنائية وغيرها من القضايا التي ترفع إلى المحاكم العامة والمتخصصة، وهي معنية بإقامة العدل في مرحلة النقض، وتقدِيم الفتاوى بشأن ممارسات الجهاز القضائي. وتمثل محاكم الاستئناف هيئات قضائية ذات درجة عالية وتختص بالقضايا التي يحيلها إليها القانون للنظر فيها.

ثانيا ً - الأطر العامة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

جيم - قبول المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان

108- انضمت أذربيجان إلى جميع معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية ال متعددة الأطراف (المرفق 2) وهي تقدم بانتظام تقارير عن تطبيق أحكام تلك المعاهدات إلى اللجان المختصة لتنظر فيها.

109- ويجوز في إطار النظام القانوني الوطني الإحالة إلى أحكام المعاهدات الدولية في المحاكم والهيئات الإدارية الأخرى. وتنص الفقرة الثانية من المادة 12 من دستور جمهورية أذربيجان على " إعمال حقوق وحريات الإنسان والمواطنين المكفولة في هذا الدستور على نحو يتسق وأحكام المعاهدات الدولية التي تكون جمهورية أذربيجان طرف اً فيها " .

110- وتنص الفقرة الثانية من المادة 148 من الدستور على أن " المعاهدات الدولية التي تكون أذربيجان طرف اً فيها جزء لا يتجزأ من النظام القانوني لجمهورية أذربيجان " .

111- وتنص المادة 151 من الدستور على أنه " في حال وجود تعارض بين القوانين والأنظمة التي تشكل جزء اً من النظام التشريعي لجمهورية أذربيجان (باستثناء دستور جمهورية أذربيجان والقوانين المعتمدة عن طريق استفتاء) و الاتفاقيات الحكومية الدولية التي تكون جمهورية أذربيجان طرف اً فيها، تكون الغلبة للاتفاقيات الدولية " .

دال - الأطر القانونية لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

112- خصص الفصل الثالث من دستور جمهورية أذربيجان لحقوق وحريات الإنسان والمواطنين الأساسية.

113- و ينص الدستور على تمتع الجميع بالحقوق والحريات منذ ولادتهم، وهو يكفل أيض اً الحق في المساواة وفي حماية حقوق وحريات الإنسان والمواطنين (لكل فرد الحق في الدفاع عن حقوقه والحريات المكفولة له ب الطرائق والوسائل التي لا يحظرها القانون)، لا سيما الحق في الحياة والحرية، وحقوق الملكية، والحق في الملكية الفكرية، والحق في العيش بأمان، والحق في الأمن الشخصي، والحق في حرمة المسكن، والحق في الزواج، والحق في العمل والاضراب عن العمل والاستجمام، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في السكن في بيئة صحية، والحق في الثقافة، والحق في سلامة الصحة، والحق في التعليم، والحق في السكن، والحق في الحصول على الجنسية، والحق في استخدام اللغة الأم، والحق في حماية الشرف والكرامة، والحق في حرية الفكر والتعبير وحرية الضمير وحرية التجمع وحرية الحصول على المعلومات وحرية العمل، والحق في المواطنة، علاوة على ضمان الحق في المواطنة، والحق في المشاركة في الحياة السياسية للمجتمع والدولة، والحق في المشاركة في عمل الحكومة، والحق في التصويت، والحق في الانتصاف والحق في التجمع والحق في حرية اختيار العمل، والحق في الحصول على المساعدة القانونية، والحق في افتراض البراءة، وعدد من الحقوق والحريات الأخرى.

114- وتنص المادة 60 من الدستور على كفالة حماية حقوق وحريات الجميع في السياقين الإداري والقضائي. وفي ما يتعلق بإجراءات العمل الإداري والقضائي، لكل فرد الحق في أن يُتَّبع نهج قويم للنظر في دعواه وأن ينظر فيها خلال فترة زمنية معقولة. ولكل فرد الحق في سماع أقواله أثناء الإجراءات الإدارية والقضائية. ويجوز لأي شخص الطعن لدى المحاكم الإدارية والقضائية في ما يتعلق باتخاذ أو عدم اتخاذ إجراء من قِبَل السلطات العامة والأحزاب السياسية والكيانات القانونية والمجالس البلدية والمسؤولين الرسميين.

115- وتمنح المادة 26 من دستور جمهورية أذربيجان كل فرد الحق في الدفاع عن إعمال حقوقه والتمتع بحرياته بالطرائق والوسائل التي لا يحظرها القانون. وتمنح المادة 68 من دستور جمهورية أذربيجان كل فرد الحق في التمتع بالمعاملة الكريمة الخالية من التعسف من قبل الهيئات العامة. ويكفل القانون حقوق الأشخاص من ضحايا الجريمة ومن ضحايا إساءة استعمال السلطة كذلك. ويجوز للضحية المشاركة في إجراءات إقامة العدل والمطالبة بتعويض عن الضرر الذي يصيبه. ويحق لكل فرد الحصول على تعويض من الدولة عن أي ضرر يلحق به من جراء فعل غير مشروع تنفذه هيئة حكومية أو شخص مسؤول فيها أو فعل مشروع تحجم الهيئة الحكومية المعنية أو الشخص المسؤول فيها عن تنفيذه. وتتحمل الدولة مع موظفي الخدمة العامة المسؤولية المدنية عن الضرر الناتج عن انتهاك ضمانات حقوق وحريات شخص ثالث بسبب فعل غير مشروع تنفذه هيئة حكومية أو شخص مسؤول فيها أو فعل مشروع تحجم هيئة حكومية أو شخص مسؤول فيها عن تنفيذه.

116- ويكفل دستور جمهورية أذربيجان ولاية م فوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) ، وهي ولاية ت ستند أيضا ً إلى المعاهدات الدولية التي انضمت إليها جمهورية أذربيجان. وقد أنشئ ديوان أمين المظالم من أجل استعادة حقوق وحريات الإنسان التي تستَلب من قبل مؤسسات الدولة وأجهزة الحكم الذاتي المحلي والمسؤولين الرسميين في جمهورية أذربيجان، بجانب منع انتهاكها. ويحكم مركز َ أمين المظالم وأنشطة َ ديوانه القانون ُ الدستوري لجمهورية أذربيجان المتعلق ب مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) في جمهورية أذربيجان.

117- ويعِدّ مفوض حقوق الإنسان تقرير اً سنوي اً عن حالة إعمال حقوق وحريات الإنسان وحمايتها في جمهورية أذربيجان ويقدّمه إلى ر ئيس الجمهورية. وبالإضافة إلى ذل ك، يقدّم المفوض تقارير سنوية إلى المجلس الوطني لجمهورية أذربيجان.

118- ولكفالة تنسيق مسائل حماية حقوق وحريات فئات السكان المختلفة، يعمل تحت إشراف أمين المظالم مستشارون متخصصون معنيون بحقوق الأفراد العسكريين ونزلاء السجون واللاجئين والمشردين قسري اً والمسنين وذوي الإعاقة والأطفال والنساء، ومستشارون في مجالي مكافحة التعذيب والفساد. ويُجري مستشارون متخصصون تحليلات منتظمة للتشريعات الوطنية والصكوك القانونية الدولية في المجالات ذات الصلة ولحالة البلد في تلك المجالات، ويعدّون مقترحات وخطط للتدابير وفق الاتجاهات المفردة.

119- ويتعاون ديوان أمين المظالم بفعالية مع طوائف الأقليات الوطنية في البلد، ويتولى رصد أماكن إقامتهم ذات الكثافة السكانية. ولكي يوفر أمين المظالم لهم الاستنارة ويعمل على حل مشاكلهم، ينفذ ديوانه زيارات منتظمة إلى مناطق الكثافة السكانية للطوائف العرقية كل على حدة.

120- والتعليم في جمهورية أذربيجان ذو طبيعة علمانية وهو متواصل ويمثل أحد المجالات ذات الأولوية من بين الأنشطة ذات الأهمية الاستراتيجية التي تخدم مصالح المواطنين والمجتمع والدولة. وتشمل أسس التعليم في جمهورية أذربيجان الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات الدولية المنضوية إليها أذربيجان، ويتطور بالاستناد إلى أولويات القيم الوطنية والروحية والقيم الإنسانية في عمومها، من خلال التكامل مع نظام التعليم العالمي.

121- ويحدد قانون جمهورية أذربيجان " بشأن التعليم " المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2009، المبادئ الأساسية لسياسة الدولة في مجال إعمال حق المواطنين في التعليم، الذي يكفله دستور جمهورية أذربيجان، علاوة على المبادئ العامة لتنظيم العمل في مجال التعليم، ويؤدي دور اً أساسي اً في وضع الأنظمة واللوائح المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة.

122- واعتمدت بموجب الأمر الرئاسي المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013 "الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم في جمهورية أذربيجان". ويتمثل الهدف من تلك الاستراتيجية في تأسيس نظام تعليم وطني يضم معلمين ذوي كفاءة ويستند إلى بنية تحتية تقوم على أحدث التقنيات، ويحتل موقع اً في الطليعة بين دول العالم من حيث الجودة وعدد الملتحقين.

123- وتكفل المادة 45 من الدستور لكل فرد الحق في استخدام لغته الأم وفي الحصول على التعليم وممارسة الأنشطة المهنية بلغته الأم. ولا يجوز حرمان أحد من الحق في استخدام لغته الأم.

124- ولكفالة فعالية تنظيم تدريس لغات الأقليات القومية يولى قدر كبير من الاهتمام لإعداد وإصدار البرامج التدريبية والتعليمية والكتب المدرسية ووسائل التدريس والمواد والوسائل التعليمية والتوصيات، وما شابه ذلك. ويمارَس التعليم العام بأكمله في أذربيجان بست لغات، هي: الأذرية والروسية والجورجية والتركية والإنكليزية والفرنسية.

125- ويتمثل الهدف الرئيسي للسياسة المتعلقة بالشباب في جمهورية أذربيجان في تهيئة الظروف الملائمة لنماء الشباب بدني اً وعقلي اً وروحي اً، وتيسير إبراز قدراتهم ومهاراتهم.

126- ويتمثل مفهوم السياسة الخاصة بالشباب، وفق اً للقانون المتعلق بهذه السياسة، المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2002، في أنها تتكون من نظام تدابير حكومية تهدف إلى وضع الشروط والضمانات الاجتماعية - السياسية والاجتماعية - الاقتصادية والتنظيمية والقانونية لكفالة نماء الشباب بصورة شاملة وتيسير مشاركتهم الفعالة في حياة المجتمع.

127- واعتمدت، بموجب الأمر الرئاسي المؤرخ 26 كانون الثاني/يناير 2015، " استراتيجية نماء شباب أذربيجان للفترة 2015 -2025 " ، التي تحدد الأهداف والغايات والنتائج المتوخاة من سياسة نماء الشباب حتى عام 2025، وآليات تنفيذ تلك السياسة .

128- وأنشئ بموجب القرار الرئاسي المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 صندوق للشباب تحت رعاية رئيس جمهورية أذربيجان. ويوفر صندوق الشباب التمويل في هيئة منح للبرامج المجتمعية والاجتماعية الهامة التي تهدف إلى تطوير العلوم والثقافة وغير ذلك من المجالات ذات الصلة بالسياسة المتعلقة بالشباب، ويدعم المشاريع التي تنفذ على المستوى الدولي.

129- وأنشئ في إطار الهيكل التنظيمي لرئاسة جمهورية أذربيجان، بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ 1 حزيران/يونيه 2017، قسم معني بمسائل سياسة الشباب والرياضة.

130- وتعمل في البلد في الوقت الحاضر أكثر من 300 منظمة شبابية مسجلة رسمي اً.

131- وأتاحت السياسة ذات التوجه الاجتماعي التي تنفذ بنجاح في البلد، فرص اً لحل المشاكل المتعلقة بتطوير الرعاية الصحية وحماية صحة السكان.

132- ونفذ في السنوات الأخيرة عمل كبير في مجال تعزيز القاعدة المالية والتقنية للرعاية الصحية وبناء مرافق صحية جديدة وإصلاح وتجديد مرافق أخرى وتزويدها بمعدات حديثة، ويتزايد في كل عام حجم الاعتمادات المخصصة للتنمية الصحية في ميزانية الدولة.

133- ويتواصل العمل على إنشاء مراكز صحية جديدة مزودة بمعدات طبية حديثة وتقنيات متطورة في البلد، وفق اً لمقتضيات " البرنامج الحكومي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لأقاليم ج مهورية أذربيجان في السنوات 2014-2018 " . وأدت التدابير التي نفّذت في مجالات أولوية الرعاية الصحية، مثل صحة الأم والطفل، ومرض السكري، وأمراض الدم الوراثية، والفشل الكلوي المزمن، ومرض السل، والوقاية المناعية من الأمراض المعدية، إلى تحسن مستوى الرعاية الصحية وازدياد أعداد المرضى الذين يجري فحصهم.

134- ويتمثل الهدف من البرامج الحكومية التي نفذت في مجالات رعاية صحة الأم والطفل والمتعلقة بالحد من معدلات الاعتلال والإعاقة والوفاة وسط الأطفال، في مواصلة عمليات الإصلاح في مجال الرعاية السابقة للولادة وتحسين خدمات الصحة الإنجابية للشباب وخدمات تنظيم الأسرة.

هاء - أطر تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

135- اعتمِد بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ 2 6 كانون الأول/ديسمبر 2011 " برنامج العمل الوطني لرفع كفاءة تدابير حماية حقوق وحريات الإنسان في جمهورية أذربيجان " . وحددت في إطار ذلك البرنامج أنشطة تحديث قاعدة الأنظمة واللوائح وتعزيز عمل الهيئات الرسمية، وحماية حقوق الطوائف المختلفة للسكان، ونظمت أنشطة تعليمية وتدابير علمية - تحليلية وتثقيفية في مجال حقوق الإنسان.

136- وشهدت السنوات الأخيرة سن مجموعة من الصكوك القانونية الهامة التي تهدف إلى ضمان الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين، ويذكر منها قانون " بشأن التماسات المواطنين " وقانون بش أ ن " مشاركة الجمهور " وقانون " بشأن تنظيم عمليات التفتيش التي تجري في مجال ريادة الأعمال وحماية حقوق أرباب الأعمال " وقانون " بشأن ضمان حقوق وحريات الأشخاص المحتجزين رهن الاعتقال " .

137- ولأغراض رفع كفاءة تزويد المواطنين بخدمات ذات جودة عالية وبأساليب مبتكرة ، أسست في عام 2012 الوكالة الحكومية لشؤون خدمات المواطنين والابتكارات الاجتماعية، التابعة لرئاسة جمهورية أذربيجان.

138- وتقدم المراكز التابعة لهذه الوكالة أكثر من 200 نوع من الخدمات، من بينها خدمات 12 هيئة حكومية. وتيسر الوكالة التوسع في استعمال الخدمات الإلكترونية مما يقلل من ضياع وقت المواطنين ويزيد من مصداقية المؤسسات الحكومية ويعزز الشفافية ويسهم في مكافحة الفساد.

139- ولا يقتصر عمل مراكز خدمات الوكالة على العاصمة فحسب، بل يشمل أيض اً مناطق البلد المختلفة. وتقدم الوكالة خدماتها للمواطنين في الأماكن التي لا توجد فيها مثل تلك المراكز باستخدام مركبات خاصة مجهزة بمعدات مصممة لتوفير الخدمات المتنقلة.

140- وفي الدورة السنوية العادية للجنة الأمم المتحدة لخبراء الإدارة العامة لسنة 2015، حصلت الوكالة على جائزة الأمم المتحدة تقدير اً لمساهمتها في تطوير الخدمة العامة.

141- وتعمل في أذربيجان بوابة " الحكومة الالكترونية " من أجل حماية حقوق الإنسان وتوفير نظام يمكّن المواطنين من الاستفادة بفعالية وكفاءة من خدمات الهيئات العامة في البلد. وتشمل الأهداف الرئيسية لتشكيل نظام " الحكومة الإلكترونية" حماية حقوق وحريات الأفراد ومحاربة الفساد وكفالة الشفافية. وتهيئ بوابة " الحكومة الالكترونية " (www.e-gov.az) الظروف الملائمة لإيجاد طريقة اتصال بين المواطنين والهيئات الحكومية وفق مقتضى الحال بناء على مبدأ "النافذة المفردة".

142- وينظم ديوان مفوض حقوق الإنسان في أذربيجان للمشاركين الشباب الذين يتلقون دورات تخصصية لتأهيل القضاة والمحامين والمسؤولين الحكوميين، بالاستناد إلى مناهج المؤسسات التعليمية ذات الصلة، أنشطة تثقيفية في أكاديمية الإدارة العامة التابعة لرئاسة الجمهورية، وأكاديمية الشرطة، وأكاديمية وزارة العدل، وأكاديمية العمل والعلاقات الاجتماعية، ومركز التدريب التابع لمكتب المدعي العام، وفي المؤسسات التعليمية المختصة بتأهيل العاملين في المجال العسكري، وهي أنشطة تهدف إلى إثراء معارفهم من خلال تثقيفهم في مجال حقوق الإنسان.

143- وفي كل عام تنفذ اللجنة المعنية بالمشاكل العائلية وشؤون المرأة والطفل، بالتعاون مع الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، أنشطة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان لدى المسؤولين والخبراء الحكوميين، بجانب رفع مستوى ثقافة حقوق الإنسان من خلال وسائط الإعلام الجماهيرية.

144- ويوفر مركز الدائرة الحكومية للهجرة المعني بتدريب العاملين في الأقسام الداخلية للدائرة والهيئات التابعة لهيكلها التنظيمي دورات تدريبية بشأن موضوعات من قبيل حقوق وحريات الإنسان، وحقوق المهاجرين في سياق حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان، وحظر التعذيب والعنف والمعاملة اللاإنسانية، ووسائل لوضع حد لأسوأ أشكال عمل الأطفال، والتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر والقضاء عليه، ويشمل ذلك الأشخاص المتورطين في عمل السخرة، ووقف الهجرة غير القانونية ومكافحتها. وبالإضافة إلى ذلك، ينجذب الأجانب والأشخاص عديمو الجنسية أيض اً إلى دورات تدريب ينظمها المركز بشكل دوري بشأن قضايا حقوق الإنسان وحماية حقوق الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية، وبخاصة الأطفال. وشهدت الفترة المشمولة بالتقرير تنظيم 35 دورة تدريب عن حماية حقوق وحريات الإنسان.

145- وأسس بموجب مرسوم رئيس جمهورية أذربيجان المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009، مركز علمي تعليمي تابع لمكتب المدعي العام لجمهورية أذربيجان. ويضم الهيكل التنظيمي لذلك المركز، بالإضافة إلى الوحدات التنظيمية الأخرى المكونة للهيكل، قسم اً لمعالجة مشاكل حماية حقوق وحريات الإنسان، تتمثل مهمته الأساسية في اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة توفير التثقيف والتدريب الملائمين لأفراد النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.

146- وينظم المركز دورات تحضيرية للمتدربين والمهنيين الشباب، ودورات لترقية المؤهلات وإعادة تدريب العاملين، باستخدام تكنولوجيات المعلومات الحديثة. وكُلّف المركز كذلك بمهمة إصدار مجلة العلوم التطبيقية المسماة " نيابة أذربيجان العامة " ؛ الشيء الذي يتيح وسيلة إضافية لتصريف الأعباء الملقاة على عاتق مكتب النائب العام.

147- وبالإضافة إلى ذلك، يُجري المركز بحوث اً علمية تطبيقية ونظرية على حالة القوانين الإجرائية، مع مراعاة معايير حماية حقوق وحريات الإنسان. وتُجرى الآن دراسة خبراء علمية وقانونية على التشريعات والبرامج والمشاريع الحكومية والتوصيات والصكوك الأخرى، مع أخذ حقوق الإنسان في الاعتبار.

148- وتضع وزارة الشؤون الداخلية بشكل دوري برامج علمية ومواد منهجية تتعلق بحقوق وحريات الإنسان وتوزعها على الهيئات والأقسام المعنية حسب الاختصاص. ويُكرَّس لقضايا حقوق وحريات الإنسان أكثر من 80 في المائة من الدروس ومواد التدريب المهنية الخاصة بالتدريب في مكان العمل في أيام معينة من الأسبوع.

149- وتستند أسس أنشطة جهازي الخدمة "102" ونظام "أمن المدن"، اللذان يؤديان الواجبات المتعلقة باتخاذ التدابير التنفيذية العاجلة المتعلقة بمنع الأعمال غير المشروعة التي يتعرض لها السكان وبالمراقبة المستمرة لاحترام سيادة القانون، إلى أسمى رموز القيَم كافة، أي الإنسان.

150- وتولي لجنة الانتخابات المركزية أيض اً، في إطار برامجها لتوعية الشباب والناخبين الذين يشاركون لأول مرة في التصويت، ومن أجل تنشيط الدعوة إلى المشاركة في عمليات الاقتراع بالمشاركة مع الهيئات الحكومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني، عناية خاصة لتنظيم حلقات دراسية ومؤتمرات واجتماعات للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

151- وفي إطار برنامج التوعية بالموضوعات الانتخابية (الاستفتاءات)، بغية رفع مستوى الوعي بدور الشرطة في العملية الانتخابية (الاستفتاء)، تنظم لجنة الانتخابات المركزية بالتعاون مع وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية أذربيجان، حلقة دراسية - تنويرية في جميع حالات إجراء انتخابات أو استفتاءات. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الانتخابات المركزية ووزارة الداخلية ا عتادتا على إعداد دليل خاص من أجل تنوير أفراد الشرطة في جميع حالات إجراء انتخابات (استفتاءات). ويوزع هذا الدليل على جميع أفراد الشرطة المشاركين في العملية الانتخابية، ويؤدي دور اً هام اً في تعريفهم بحقوقهم ومسؤولياتهم في عملية الانتخابات (الاستفتاء).

152- وتستخدم إمكانات وسائط الإعلام على نطاق واسع في شرح القوانين الانتخابية وتعزيز المعارف القانونية لدى جمهور الناخبين، ولتزويدهم بالمعلومات عن المرشحين (وعن موضوع الاستفتاء)، خلال الحملة الدعائية السابقة للانتخابات (الاستفتاء) (من خطب ومقابلات شخصية واجتماعا ت موائد مستديرة ومواد إلكترونية )، وتستخدم أيض اً الوسائط المرئية (مثل تسجيلات الفيديو والملصقات والمنشورات).

153- ويؤدي الموقع الشبكي للجنة الانتخا ب ات دور اً متميز اً في تثقيف الناخبين وغيرهم من الجهات المعنية بالعملية الانتخابية (الاستفتاء)، وفي تنوير وسائط الإعلام. وقد زوِد الموقع الشبكي، الذي يجري استكماله بانتظام، ببيانات جميع الانتخابات والاستفتاءات التي جرت في السنوات السابقة. وعلى امتداد العمليات الانتخابية بكاملها، وبعد انتهائها أيض اً، يستطيع مستخدمو الموقع الشبكي الذي يعمل بفعالية، الاطّلاع على جميع المعلومات التي تهمهم. وبالإضافة إلى ذلك، وبالتزامن مع الموقع الشبكي للجنة الانتخابات المركزية، أُدمجت الخدمات الإلكترونية التي توفرها اللجنة في مجالاتها العشرة الرئيسية في بوابة الحكومة الإلكترونية، كي يستفيد منها الناخبون.

154- وتستخدم قدرات الشبكات الاجتماعية على نطاق واسع من أجل إرشاد الناخبين وغيرهم من المشاركين في العمليات الانتخابية. وينشر الموقع الشبكي للجنة الانتخابات المركزية المعلومات المتاحة لديه بلا تأخير على شبكات التواصل الاجتماعي، ويعمل على تحديثها بشكل دوري.

155- وأحيلت المسؤولية عن مهام الآلية الوقائية الوطنية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري المضاف إلى " اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة " إلى مكتب مفوض حقوق الإنسان (ديوان أمين المظالم) في جمهورية أذربيجان، بموجب الأمر الرئاسي المؤرخ 13 كانون الثاني/يناير 2009 .

156- وشُكّلت بموجب القانون الدستوري لجمهورية أذربيجان المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2011، " بشأن إدخال تعديلات على القانون الدستوري المتعلق بمكتب مفوض حقوق الإنسان (ديوان أمين المظالم) في جمهورية أذربيجان " ، فريق وقائي وطني تابع لديوان أمين المظالم.

157- ويتيح القانون الدستوري للفريق الوقائي الوطني إمكانية زيارة أماكن احتجاز الأشخاص الذين يحرمون، أو قد يحرمون، من حريتهم، والتحدث على انفراد مع الأشخاص المحتجزين فيها، وفحص الوثائق التي تؤكد أسس الاحتجاز، إضافة إلى الوثائق المتعلقة بمعاملة النزلاء وظروف احتجازهم. وأدخلت تغييرات ملائمة على القواعد التنظيمية " بشأن ضمان حقوق وحريات الأشخاص المودعين في مرافق الاحتجاز " ، بما في ذلك قانون تنفيذ العقوبات في جمهورية أذربيجان، وكذلك اللوائح الداخلية لتلك المرافق وللمؤسسات العقابية. وإلى جانب أمين المظالم، يستطيع أعضاء هذا الفريق زيارة الأماكن التي يحتجز فيها أشخاص دون أن تتاح لهم إمكانية مغادرتها وفق إرادتهم، في أي وقت ودون عوائق أو إخطار مسبق.

158- وتعمل بنجاح منذ أكثر من 10 أعوام لجنة عامة مكونة من ناشطين وممثلين بارزين لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان. وقد أجرى أعضاء هذه اللجنة قرابة 650 زيارة رصد للمرافق التي يقضي فيها النزلاء فترات عقوباتهم، ووفرت المساعدة القانونية لزهاء ألفين من المقدمين للمحاكمة.

159- وأنشئت في عام 2013 لجنة نظيرة يشارك فيها أعضاء من تلك اللجنة العامة. وتعقد اللجنة النظيرة اجتماعات في المرافق الإصلاحية بمشاركة أهل وأقارب المحكومين، وبل وبمشاركة بعض الضحايا أيض اً. وتقدم الدعوة لوسائط الإعلام الجماهيرية لحضور تلك الاجتماعات. وبلغ مجموع عدد المحكومين الذين قدمت تلك اللجنة إلى المحاكم خلال الفترة الماضية توصيات بشأن إسقاط عقوباتهم أو إحالتهم لقضاء عقوباتهم في مرافق أقل تشدد اً 200 7 فرد. وأصدرت المحاكم قرارات إيجابية بشأن 93 في المائة تقريب اً من الحالات الشبيهة التي نظرت فيها.

160- ويسر اعتماد قانون " بشأن المشاركة العامة " مواصلة التوسع في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. وشهد عام 2014 إدخال تعديلات بموجب ذلك القانون على اللوائح التي تنظم عمل اللجنة العامة، يسَّرت مواصلة توسيع دائرة صلاحيات تلك الهيئة، وشمل ذلك تمديد فترة ولايتها (من سنة إلى سنتين) وإتاحة الفرصة لها لتسهم بنشاط، بالاشتراك مع نظام المرافق الإصلاحية، في الأنشطة التي تنفذ في مجالات أخرى من ساحة العدالة.

161- ولأغراض إثراء نتائج التعاون المتبادل وتعزيز أهدافه، أدخِل في تكوين " مجلس الخبراء المستقلين " التابع لمكتب المفوض، ممثلون عن المنظمات غير الحكومية وخبراء مستقلون. وتشمل أهداف ذلك المجلس تحليل حالة المجالات الرئيسية لحقوق الإنسان، وإعداد مقترحات بشأن تحسين التشريعات ذات الصلة، وبشأن الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية، وتنفيذ أنشطة مشتركة.

162- وأنشئ " فريق عامل معني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان " ، تضم عضويته ممثلين عن مؤسسات الدولة المختصة والمنظمات غير الحكومية المعنية. وتشمل المسارات الرئيسية لعمل ذلك الفريق العامل إيجاد تدابير عملية من أجل تنفيذ " مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان " وغيرها من الصكوك الدولية الأخرى في ذلك النطاق.

163- وأسست أكاديمية شؤون العدل، في إطار وزارة العدل، بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ 17 آب/أغسطس 2006 "بشأن تطوير السلطة القضائية". وهي عبارة عن مؤسسة علمية ومنهاجية معنية بالتطور المهني لمن يحملون مؤهلات تعليم عالٍ في القانون، من أجل تعيينهم في الوظائف المناسبة وفق مجالات تخصصهم، وبرفع الكفاءة المهنية للعاملين في المرافق العدلية والنيابة العامة وغيرهم من أصحاب المهن القانونية، علاوة على استيفاء احتياجات المجتمع من العاملين المهرة في مجال الشؤون القانونية.

164- وتشارك المؤسسات المذكورة أدناه في تأهيل المرشحين لمناصب القضاة وفي تدريب القضاة بجمهورية أذربيجان، وهي: أكاديمية شؤون العدل والمجلس القضائي - القانوني ولجنة اختيار القضاة. وتعتبر أكاديمية شؤون العدل، التابعة لوزارة العدل، المؤسسة التعليمية الرائدة في مجال تدريب أصحاب المهن القانونية، وهي تملك ولاية ذات نطاق أوسع في هذا المجال، وتعدُّ من العناصر المكونة للهيكل التنظيمي لوزارة العدل على مستوى الإدارة العليا.

165- وأسفر توقيع اتفاق بين حكومة أذربيجان واللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2000، عن توسيع فرص زيارة ممثلي اللجنة لنزلاء مرافق سلب الحرية.

واو - عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني

166- يجري إعداد تقارير جمهورية أذربيجان عن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون أذربيجان طرف اً فيها، على هدي المراسيم الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء.

167- ويجري، بناء على المراسيم الرئاسية، تشكيل أفرقة عاملة مكونة من ممثلين عن الجهات الحكومية المختصة، من أجل إعداد تلك التقارير. ويُدعى إلى المشاركة في العمل على إعداد التقارير أيض اً ممثلون عن المنظمات غير الحكومية وخبراء مستقلون.

168- وتبَث أنباء عملية إعداد التقارير وتقديمها من قبل الوفود الحكومية إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عبر وسائط الإعلام الجماهيرية.

زاي - معلومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان

169- يجري اتخاذ تدابير لمواصلة تحديث التشريعات الوطنية في مجال الهجرة. وتستند قوانين الهجرة في جمهورية أذربيجان إلى مبادئ احترام حقوق وحريات الإنسان والمواطنين، وإلى الشرعية والمساواة أمام القانون وفي المحاكم، وكفالة اتساق قوانين الهجرة في جمهورية أذربيجان مع المعايير القانونية الدولية المعترف بها عالمي اً، وتطبيق أساليب مبتكرة لضمان الشفافية.

170- وتختص الدائرة الحكومية للهجرة في جمهورية أذربيجان، المنشأة عمل اً بمرسوم رئيس جمهورية أذربيجان المؤرخ 19 آذار/مارس 2007، بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الهجرة، وتطوير أنظمة الإدارة والرقابة وتوقعات عمليات الهجرة، بجانب تنسيق أنشطة الهيئات الحكومية ذات الصلة في هذا المجال.

171- وتحدد مدونة أنظمة الهجرة سياسة الدولة في هذا المجال، وتنظم عمليات الهجرة، إضافة إلى تحديد الوضع القانوني للأجانب وعديمي الجنسية في جمهورية أذربيجان.

172- وأصبح توظيف مبدأ " النافذة المفردة " في مجال إدارة الهجرة، وفق اً للمرسوم الرئاسي المؤرخ 4 آذار/مارس 2009، أداة رئيسية لتطوير نظام إدارة الهجرة وفق اً للممارسات الدولية، ويسر عمليات تنظيم الهجرة في البلد، بالاستناد إلى آليات أكثر مرونة وفعالية، وتحسين وتبسيط آلية إدارة الهجرة، علاوة على ضمان الفعالية والشفافية في هذا المجال.

173- وينظر في التماسات الأشخاص الراغبين في الحصول على وضع اللاجئ في ضوء أحكام قانون جمهورية أذربيجان المؤرخ 21 أيار/مايو 1999 " بشأن وضع اللاجئين والمشردين داخلي اً، (النازحين داخل حدود البلد) " ووفق اً لنظام " إجراءات النظر في طلبات اللجوء " ، الذي اعتمد بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 .

174- وبدأ في 1 آذار/مارس 2016 نفاذ مدونة جمهورية أذربيجان الجديدة بشأن مخالفات القوانين الإدارية.

175- وتواصل حكومة أذربيجان تنفيذ مجموعة من التدابير المتعددة الجوانب بهدف تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للاجئين والمشردين داخلي اً وتيسير إدماجهم بشكل مؤقت في المجتمع، آخذة في اعتبارها مسألة إعمال حقهم في العودة الآمنة إلى مواطنهم الأصلية في المستقبل.

176- واعتمد بموجب أمر رئاسي برنامج حكوم ي يتعلق بتحسين الظروف المعيشية للاجئين والمشردين داخلي اً وتوسيع فرص عمالتهم. وجرى في إطار هذا البرنامج بناء مستوطنات جديدة للاجئين والمشردين داخلي اً وتزويدها بالبنية التحتية الاجتماعية الملائمة، مع تخصيص الاعتمادات اللازمة لتوفير الحماية الاجتماعية وفرص العمالة لهذه الفئة من الأشخاص. وأدت الأنشطة التي تنفذها حكومة أذربيجان في ذلك الصدد إلى انخفاض معدل الفقر في أوساط هذه الفئة من الأشخاص من 75 إلى 12 في المائة.

177- ويُعفى الأشخاص المشردون داخليا ً من رسوم خدمات المرافق المجتمعية وغيرها من الخدمات المدفوعة الأجر. وفي الوقت نفسه، يُعفى الأشخاص المشردون داخلي اً الذين يتلقون تعليمهم في مؤسسات التعليم العالي والثانوي الحكومية التي تقدم خدماتها مقابل رسوم معيّنة، من دفع تلك الرسوم الدراسية.

178- وتحكم قوانين أذربيجان السارية عمليات ممارسة الحق في حرية حصول الجميع على المعلومات دون عوائق وعلى قدم المساواة، وكفالة الأسس القانونية اللازمة لإعدادها وحفظها واستخراجها وتوزيعها، وكذلك أسس إنشاء واستخدام نظم وتقنيات المعلومات ووسائل دعمها، على أساس مبادئ المجتمع الحر والدولة الديمقراطية الشرعية، إضافة إلى تنظيم العلاقات التي تنشأ فيما يتعلق بحماية المعلومات وتحديد حقوق الأطراف الفاعلة المشاركة في عمليات معالجتها.

179- ولا تتضمن قوانين أذربيجان السارية أية معايير لمنع أو تقييد الوصول إلى الإنترنت وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الدخول إلى المواقع الشبكية.

180- وتنص المادة 6 -3 من القانون المدني لجمهورية أذربيجان على أنه يجوز تقييد الحقوق المدنية فقط بموجب القانون وفي حالة الضرورة من أجل حماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو آداب المجتمع، وحماية حقوق وحريات الأشخاص الآخرين وشرفهم وسمعتهم.

ثالثا ً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة ووسائل توفير الحماية القانونية الفعّالة

181- يكفل دستور جمهورية أذربيجان المبادئ الأساسية لتنفيذ السياسة الوطنية المتبعة في البلد، ولكفالة المساواة الكاملة بين جميع مواطني البلد بغض النظر عن انتماءاتهم الاثنية والدينية والعرقية. ويضاف إلى ذلك أنه نظر اً لمميزات البلد التاريخية والاقتصادية والثقافية، تشكلت النظرة العامة لسكانه على أساس مبادئ التسامح واحترام ثقافة الطوائف العرقية والأقليات القومية الأخرى ومعتقداتها الدينية وعاداتها وتقاليدها.

182- وتطبق حكومة جمهورية أذربيجان، بالاستناد إلى الإطار التشريعي القائم، سياسة عامة تهدف إلى ضمان وجود علاقات تقوم على الثقة المتبادلة والتفاهم والصداقة بين سكان البلد على اختلاف جنسياتهم وقومياتهم وأعراقهم. ولا يسمح بوجود أية مظاهر للتمييز على أساس الانتماء القومي والوطني والعرقي وغير ذلك من أشكال التمييز في البلد.

183- وتحرص حكومة جمهورية أذربيجان على الدوام، عند تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ومنعها، على الاهتمام بوجه خاص بتعزيز تقاليد التسامح الديني وكفالة استدامة عيش الأقليات القومية في ظروف التفاهم المتبادل والسلام والرخاء والحوار.

184- وتنص المادة 25 من دستور جمهورية أذربيجان على أن الجميع متساوون أمام القانون والقضاء. ويتساوى الجنسان في الحقوق والحريات. وتكفل الدولة تساوي الجميع في الحقوق والحريات بصرف النظر عن الانتماء العرقي أو الاثني، أو الدين أو اللغة أو نوع الجنس، أو الأصل أو المركز المادي أو الوظيفي، أو المعتقد، أو عضوية الأحزاب السياسية والنقابات والرابطات العامة الأخرى.

185- ويحظر تقييد حقوق وحريات الإنسان والمواطنين على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو نوع الجنس أو الأصل أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو الاجتماعي.

186- وتنص المادة 47 من دستور جمهورية أذربيجان على حظر عمليات التحريض والدعاية التي تثير النعرات العنصرية والوطنية والدينية والاجتماعية، أو التي تستند إلى أية معايير أخرى مثيرة للشقاق والعداوة.

187- وتنص المادة 69 من دستور جمهورية أذربيجان على أنه يجوز للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية المقيمين في أذربيجان أن يتمتعوا بجميع الحقوق كما يجب عليهم الوفاء بجميع الالتزامات على قدم المساواة مع المواطنين الأذربيجانيين، ما لم ينص على خلاف ذلك القانون أو المعاهدات الدولية التي تكون جمهورية أذربيجان طرف اً فيها.

188- ويجوز تقييد حقوق وحريات الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية المقيمين بصفة دائمة أو مؤقتة في إقليم جمهورية أذربيجان فقط وفق اً للمعايير القانونية الدولية ولأحكام قوانين أذربيجان.

189- وتنص المادة 70 من دستور جمهورية أذربيجان على أنها تستطيع منح حق اللجوء للأجانب وعديمي الجنسية وفق اً للمعايير القانونية الدولية المعترف بها في البلد.

190- ويتضمن قانون جمهورية أذربيجان "بشأن إدخال تعديلات على قانون الأحزاب السياسية" المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2012، أحكام اً تكفل حظر تقييد العضوية في الأحزاب السياسية على أسس مهنية وعرقية وسياسية واثنية ودينية، ومنع تأسيس الأحزاب السياسية التي تهدف إلى قلب النظام الدستوري بالقوة وتغيير الطبيعة العلمانية لجمهورية أذربيجان، وانتهاك سلامتها الإقليمية، والدعاية للحرب والعنف والقسوة، والتحريض على الكراهية العرقية والقومية والدينية.

191- وتنص المادة 2-1 -6 من قانون " البيانات الشخصية " المؤرخ 11 أيار/مايو 2010، على أن المعلومات المتعلقة بالأصل العرقي أو الجنسية، وبالحياة الأسرية والعقيدة الدينية والقناعات الشخصية، أو الصحة، أو الأحكام القضائية على الأشخاص الطبيعيين، تنتمي إلى فئة خاصة من البيانات الشخصية.

192- وتنص المادة 6 -2 من قانون " الثقافة " المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2012، على أن تكفل الدولة ممارسة جميع الأشخاص لحقوقهم وحرياتهم في مجال الثقافة، بغض النظر عن نوع الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الانتماء السياسي أو الجنسية أو المركز الاجتماعي أو الأصل الاجتماعي أو الصحة أو الانضواء في عضوية الرابطات العامة، وتُلحِق المادة 43 تنظيم المناسبات الثقافية من أجل الدعوة إلى الترغيب في إثارة الحروب والتحريض عليها وعلى اكتساب مزايا اجتماعية وعرقية وقومية ودينية وطبقية وجنسانية، علاوة على تقييد حقوق الأشخاص والحريات الأساسية للإنسان والمواطنين في مجال الثقافة، بغض النظر عن العرق أو الأصل الاثني أو الدين أو اللغة أو الأصل الاجتماعي أو المركز الوظيفي، أو المعتقد، أو عضوية الرابطات العامة، بفئة الأنشطة غير المسموح بها في مجال الثقافة.

193- وأضيفت إلى المادة 1 من قانون جمهورية أذربيجان " بشأن حرية الدين " ، المعدلة بموجب القانون المؤرخ 8 أيار/مايو 2009، بشأن إدخال إضافات وتعديلات على القانون المذكور، أحكام تحظر ممارسة أنشطة الدعوة إلى اتباع معتقد ديني معين أو نمط حياة دينية محدد عن طريق العنف أو التهديد باستخدامه، أو من أجل إثارة الفُرقة والعداوة على أساس عنصري أو اثني أو ديني ؛ وعلاوة على ذلك، تنص المادة 12 -1 على أن الدعاية للمعتقدات الدينية وأنماط الحياة الدينية عن طريق العنف أو التهديدات باستخدامه، من أجل إثارة الفُرقة والعداوة على أساس عنصري أو قومي أو ديني أو اجتماعي؛ والقسر على التعبير عن (الترويج إلى) معتقد ديني، أو على تنظيم مناسبات دينية أو المشاركة فيها، أو نشر معتقدات (مفاهيم) دينية تحط من كرامة الإنسان أو تتعارض مع مبادئ المعاملة الإنسانية، أو ممارسة أنشطة تطرف ديني، تعد من الأسباب التي تجيز حل المنظمات الدينية في المحاكم.

194- ويتعين على الدولة وفق اً لأحكام المادة 5 -2 من قانون " التعليم " المؤرخ 19 حزيران/ يونيه 2009، أن تكفل توافر فرص التعليم لجميع المواطنين بغض النظر عن نوع الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو القناعة السياسية أو الأصل الاثني أو المركز الاجتماعي أو المولد أو الحالة الصح ي ة، وأن تمنع التمييز.

195- وتحظر المادة 23 -2 من قانون " ضمان حقوق وحريات الأشخاص المحتجزين في مرافق الاعتقال " المؤرخ 22 أيار/مايو 2012، على الأشخاص المحتجزين حيازة أو تخزين أو توزيع المنشورات التي تروج للحرب والعنف والتطرف والإرهاب والقسوة، وإثارة نعرات الشقاق والعداء العنصري والقومي والديني والاجتماعي، والمواد الإباحية، ولا يجوز لأولئك الأشخاص أيض اً الاشتراك في ذلك النوع من المنشورات.

196- وينص القانون المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2015 " بشأن إدخال تعديلات على قانون جمهورية أذربيجان " بشأن التربية البدنية والرياضة " ، في ما يتعلق بمنع العنف وضمان سلامة الجمهور والحفاظ على النظام العام أثناء المناسبات والمنافسات الرياضية الكبيرة، على حظر الدعاية للعنف أو التمييز أو الحرب على أساس عرقي أو إ ثني أو ديني، عن طريق استخدام الملصقات وغيرها من الوسائل في ساحة المرفق الرياضي، وفي الأماكن المخصصة للمشاهدين أثناء المناسبات الرياضية الكبيرة.

197- وتنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية في جمهورية أذربيجان على تنفيذ الإجراءات الجنائية على أساس تساوي الجميع أمام القانون وفي المحاكم.

198- ويحظر على الهيئات التي تنفذ الإجراءات الجنائية منح أي طرف من المشاركين في دعوى جنائية أية ميزة على أساس الجنسية أو الحالة الاجتماعية أو نوع الجنس أو الأصل العرقي أو الاثني، أو الانتماء السياسي أو الديني، أو اللغة أو الأصل أو الثروة أو المركز الوظيفي، أو المعتقد أو مكان الإقامة، أو الموقع، أو أية أسس أخرى لا تستند إلى القانون.

199- وتنص المادة 61-1 -6 من القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان على أن ارتكاب جريمة بدافع الكراهية أو التعصب لأسباب تتعلق بالجنسية أو العرق أو الدين يُعد من الظروف المشددة للعقوبة.

200- وتنص المادة 109 من القانون الجنائي على قيام المسؤولية الجنائية في حالة ترصُّد أية جماعة أو منظمة لدوافع سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو على أساس نوع الجنس أو غير ذلك من الدوافع المحظورة في القانون الدولي، أي ارتكاب فعل يشكل انتهاك اً صارخ اً للحقوق الأساسية للآخرين بسبب انتمائهم إلى جماعة أو منظمة بعينها، إذا اقترن ذلك الفعل بجريمة أخرى ضد الأمن العام.

201- وتنشأ بموجب المادة 154 من القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان مسؤولية قانونية عن انتهاك مبدأ تساوي الأشخاص في الحقوق لأسباب تتعلق بالعرق أو الأصل الاثني أو الرأي الديني أو اللغة أو نوع الجنس أو المنشأ أو الثروة أو المنصب أو المعتقد أو عضوية الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات العامة الأخرى، على نحو يضر بالحقوق والمصالح المشروعة للأشخاص المعنيين.

202- وتنشأ بموجب القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان أيض اً مسؤولية قانونية عن ارتكاب جرائم من قبيل التمييز العنصري (الفصل العنصري) (المادة 111)، والإبادة الجماعية (المادة 103)، والتحريض على الإبادة الجماعية (المادة 104)، والقضاء على السكان (المادة 105)، والاسترقاق (المادة 106) وإبعاد السكان أو تهجيرهم قسري اً (المادة 107)، والترصُّد (المادة 109) والقضاء على الأشخاص عن طريق العنف (المادة 110).

203- وتساوي المحاكم في المعاملة بين جميع الأطراف في الدعاوى بغض النظر عن أصولهم العرقية والإثنية وآرائهم الدينية ولغتهم ونوع جنسهم ونشأتهم وثروتهم ومركزهم الاجتماعي وقناعاتهم الشخصية وعضوي ت هم في الأحزاب السياسية والنقابات المهنية وغيرها من المنظمات العامة، وبغض النظر أيض اً عن مكان وجود الشخصية الاعتبارية وتبعيتها الإدارية ونوع ملكيتها وغير ذلك من الاعتبارات غير المنصوص عنها في القانون.

204- وتنص المادة 16 من قانون العمل في جمهورية أذربيجان على عدم السماح بأي نوع من التمييز في علاقات العمل بين الموظفين بسبب الجنسية أو نوع الجنس أو العرق أو المعتقد أو الأصل العرقي أو اللغة أو مكان الإقامة أو الثروة أو الأصل الاجتماعي - الطائفي أو السن أو الحالة الاجتماعية، أو المعتقد أو الرأي السياسي أو عضوية النقابات أو الجمعيات العامة الأخرى، أو المركز الوظيفي، أو أية عوامل أخرى لا علاقة لها بالصفة المهنية أو مهارات العمل أو نتائج عمل الموظف، وتحديد المزايا والفوائد، علاوة على تقييد الحقوق، على أساس هذه العوامل بشكل مباشر أو غير مباشر.

205- وينظم قانون جمهورية أذربيجان " بشأن المساواة بين الجنسين " المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006، مسائل القضاء على عدم تكافؤ الجنسين ودراسات الخبراء الجنسانية، ويحدد الاتجاهات الرئيسية لسياسة الدولة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وكفالة تساويهما في فرص الحصول على التعليم وفي ممارسة الأعمال التجارية والمساواة في الأجر وحرية اختيار العمل وما إلى ذلك.

206- وإضافة إلى ما سلف ذكره، أدرجت الأحكام المتعلقة بحظر التمييز العنصري في اللوائح والأنظمة المفردة التي تحكم عمل القضاة وموظفي الدولة، بما في ذلك مدونات قواعد السلوك.

207- وعليه، وعمل اً بأحكام المادة 8 من " مدونة قواعد السلوك الأخلاقي للقضاة " ، التي اعتمدها مجلس القضاء في 22 حزيران/يونيه 2007، يجب على القاضي أن يعامل جميع الأشخاص المشاركين في الدعوى (أطراف القضية، بمن فيهم هيئة الدفاع وموظفي الدولة والشهود وغيرهم من الأطراف الأخرى) على قدم المساواة. ويجب ألّا يمنح القاضي أفضلية لأي من الأطراف في الدعوى. ويجب ألّا يعرب القاضي عن أي رأي ذي طابع عنصري أو جنساني أو ديني أو يتعلق بالجنسية، وأن يمنع أي تمييز.

208- ونظر اً للتنوع الديني في المجتمع، تستند سياسة جمهورية أذربيجان في مجال الأديان إلى حرية الفكر والتعبير وحرية الضمير والحوار بين الأديان والتسامح والتفاهم المتبادل. وفي الوقت نفسه، تستند سياسة الدولة في مجال الدين إلى مبادئ ومعايير القانون الدولي والمعاهدات الدولية التي تكون جمهورية أذربيجان طرف اً فيها، وإلى أحكام دستور البلد والقواعد والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

209- وأسس في 15 أيار/مايو 2014، بموجب أمر من رئيس جمهورية أذربيجان " مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية " . وينص النظام الأساسي للمركز على أنه شخصية قانونية ذات طبيعة غير ربحية، وأنه يوفر الحماية لممارسات التسامح والتنوع الثقافي والديني واللغوي، وفق اً لمفهوم الأمة الأذربيجانية، ويمنح أذربيجان أيض اً شهرة دولية بصفتها مركز اً للتعددية الثقافية يتَّبِع ويعزز النموذج السائد للتعددية الثقافية.

21 0- وانعقد في باكو، في الفترة 25 -27 نيسان/أبريل 2016، منتدى الأمم المتحدة العالمي السابع لتحالف الحضارات . وشهدت مدينة باكو، في الفترة 4 -6 أيار/مايو 2017، انعقاد المنتدى العالمي الرابع للحوار بين الثقافات بشأن موضوع " تعزيز الحوار بين الثقافات - فرص جديدة لكفالة أمن البشرية والسلام والتنمية المستدامة " .

211- ولأغراض أداء المركز لواجباته وممارسة حقوقه، فهو يتعاون مع الهيئات الحكومية وهيئات الإدارة الذاتية المحلية، ومع وسائط الإعلام الجماهيرية والمنظمات المحلية والأجنبية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية.

212- وبفضل مجموعة التدابير القانونية والتنظيمية وغيرها من التدابير الأخرى التي نفذتها الدولة على مدى السنوات التسع الماضية ( 2009 ‑ 2017)، بغية مواصلة الإصلاحات الرامية إلى إيجاد نظام سجون يلبي متطلبات المعايير الدولية بشأن احترام الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص الخاضعين للتحقيق والمدانين، أمكن تحقيق تغييرات مادية ونوعية ملموسة.

213- واعتمد في 22 أيار/مايو 2012 قانون جمهورية أذربيجان الجديد " بشأن ضمان حقوق وحريات الأشخاص المحتجزين في الحبس " ، الذي تغير بموجبه بشكل كبير الوضع القانوني للنزلاء والمحتجزين قيد التحقيق، وتحسنت طبيعة النظام الإنسانية.

214- وتجدر الإشارة بوجه خاص إلى أن رئيس أذربيجان قد وقع، في 10 شباط/فبراير 2017، مرسوم اً "بشأن تحسين العمل في مجال السجون، وإضفاء السمة الإنسانية على سياسة العقوبات، والتوسع في استخدام أشكال عقوبات وإجراءات قسرية بديلة وغير مرتبطة بالعزل عن المجتمع " . ويتمثل الغرض من هذا المرسوم في تحديث النهج المتَّبع تجاه السياسة الجنائية والقانون الجنائي ومسائل ضمان حقوق المحكومين، إضافة إلى تحسين أداء نظام السجون، والاستفادة من الخبرات العالمية الحديثة المتاحة في هذا المجال.

215- وتشمل التدابير الأشد أهمية التي يجري تنفيذها بصدد تحسين نظام الضمان الاجتماعي وتعزيز رفاه الأسر ذات الدخل المنخفض في جمهورية أذربيجان إدخال آلية للمساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة إلى مستفيدين بعينهم.

216- فقد تقرر في إطار برنامج للحد من فقر حكومة أذربيجان، باعتبار ذلك من الأهداف الاستراتيجية الرئيسية الستة لتوفير حماية اجتماعية أكثر فعالية للفئات الضعيفة، إنشاء نظام لتقديم مساعدة اجتماعية موجهة إلى أطراف مستفيدة محددة.

217- ولأغراض ضمان توسيع فرص حصول الجمهور على خدمات سريعة ومريحة وشفافة في مجال الضمان الاجتماعي باستخدام تقنيات مبتكرة، ومن أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر ذات الدخل المنخفض، جرى توقيع الأمر بشأن " تحسين نظام المساعدة الاجتماعية ذات الأهداف المحددة " المؤرخ 23 شباط/فبراير 2015 .

218- وتقدم حالي اً في 11 دار رعاية للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية الوزارة، خدمات اجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. ويعمل على نطاق البلد 14 مركز اً لإعادة التأهيل، تعقَد فيها جلسات حوار اجتماعية وحلقات لتعليم مهارات مهنية بسيطة ودورات لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة الخدمات الذاتية. وهي توفر في كل عام الخدمات التأهيلية والعلاجية لأكثر من 8 آلاف شخص من ذوي القدرات البدنية المحدودة.

219- ويعد العنف العائلي من أشد القضايا إلحاح اً في عالم اليوم. ولتيسير مكافحة العنف العائلي في جميع أشكاله والوقاية منه، اعتمد في عام 2010 قانون جمهورية أذربيجان " بشأن منع العنف العائلي " ، الذي يحدد وينظم الأنشطة التي تنفذ تجاه منع العنف الذي يحدث من خلال إساءة المعاملة على يد الأقارب اللصيقين الذين يشاركون، أو كانو ا يشاركون، ضحاياهم السكن، وإزالة الآثار السلبية المترتبة عليه في النواحي القانونية والطبية والاجتماعية، وتوفير الحماية الاجتماعية، وتقديم المساعدة القانونية للضحايا، إضافة إلى القضاء على الظروف التي تؤدي إلى ذلك العنف.

220- وشُكّلت في مناطق البلد المختلفة، تحت رعاية الهيئات التنفيذية المحلية، أفرقة لرصد العنف القائم على نوع الجنس والعنف ضد الأطفال، تتكون من ممثلين عن هيئات الإدارة المحلية. ويتمثل الغرض الرئيسي من أفرقة الرصد المذكورة في تحليل وتقييم الحالة الراهنة، والتحقق من فعالية الأنشطة التي تنفذ، وتحديد الأسر التي تعد من الفئة المعرضة للمخاطر ومساعدتها، ودراسة وتحليل أسباب حوادث العنف وبخاصة مناقشة الحالات الخطيرة منها، واتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب لحماية الضحايا.

221- ومن أجل القضاء على العنف ضد الأطفال وإعادة تأهيل من يتعرضون لإساءة المعاملة منهم، أسس في آب/أغسطس 2011 "مركز إعادة التأهيل الاجتماعي والنفسي للأطفال والشباب ضحايا العنف والجريمة"، وهو الأول من نوعه في أذربيجان. ويقبل المركز الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و23 سنة، من الذين يقعون ضحايا لمختلف أشكال العنف والجرائم، أو الأطفال والشباب المعرضين للمخاطر. ويوجد في المركز ملجأ مؤقت لضمان سلامة الأطفال الذين يتعرضون للإيذاء البدني أو النفسي أو الجنسي، أو يتضررون من الإهمال.

222- واعتمد بموجب الأمر الرئاسي المؤرخ 8 أيار/مايو 2012 "نظام رقابة الدولة على إعمال حقوق الطفل". وبموجب هذا النظام، ووفق اً لأحكام المادة 51 -7 من قانون جمهورية أذربيجان لشؤون الأسرة، عُهِد بمسؤولية رصد إعمال حقوق الأطفال وتحقيق مصالحهم إلى اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل، ووزارة الشؤون الداخلية، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان، ووزارة الشباب وشؤون الرياضة، واللجنة المعنية بشؤون القاصرين وحماية حقوقهم، والهيئات التنفيذية المحلية، وهيئات ولاية الأمر والوصاية.

223- واعتمد في عام 2006، بموجب أمر رئاسي، "البرنامج الحكومي المتعلق بتسليم الأطفال إلى مؤسسات الدولة ودور الرعاية البديلة في جمهورية أذربيجان للفترة 2006 -2015".

224- واستتبع تنفيذ ذلك البرنامج تحويل 28 مدرسة داخلية إلى مدارس متوسطة متخصصة ومدارس ثانوية ومدارس عامة، وإغلاق مدرستين داخليتين. ولأغراض تنظيم التعليم المتخصص عملي اً شهد العام الدراسي 2016 -2017 تحويل 17 مدرسة ثانوية داخلية إلى مدارس عامة.

225- وبهدف تحسين نظام الرعاية الصحية، بجانب تقييم حالات الإعاقة وتحديد الحماية الاجتماعية التي يتلقاها الأشخاص ذوو الإعاقة، أنشئ في إطار نظام المعلومات المركزي لوزارة العمل والحماية الاجتماعية نظام فرعي معني بفحوصات الخبراء الطبية والاجتماعية وبإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. وأتاح إدخال هذا النظام الفرعي إمكانية إنهاء استخدام المكاتبات وخدمات السعاة، ورفع كفاءة نقل البيانات، وخفض عمليات الاتصال بين المسؤولين والمواطنين إلى أدنى حد ممكن. ويسَّر استخدام نظام المعلومات الجديد إدخال نظام الوثائق الإلكترونية في مجال الخدمات المتعلقة ب الإعاقة، إضافة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية لمعالجة نتائج الدراسات الاستقصائية ذات الصلة.