الأمم المتحدة

HRI/CORE/CHN-MAC/2010

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

24 August 2012

Arabic

Original: Chinese and English

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

ماكاو، الصين * **

[30 حزيران/يونيه 2010]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولا ً - مقدمة 1 4

ثانيا ً - معلومات عامة عن منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 2-71 4

ألف - الخصائص الجغرافية، والديمغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية 2-40 4

1- المؤشرات الجغرافية 2 4

2- المؤشرات الديمغرافية 3-23 4

3- المؤشرات الاجتماعية والثقافية 24-33 8

4- المؤشرات الاقتصادية 34-40 14

باء - الإطار السياسي والقانوني لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة 41-71 17

1- الرئيس التنفيذي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة 42-45 17

2- الجمعية التشريعية لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46-49 18

3- المؤشرات الأساسية المتعلقة بالنظام السياسي 50-58 19

4- الهيئات القضائية، والإدارية، وغيرها من الهيئات ذات الولاية على حقوق الإنسان 59-61 21

5- المؤشرات الرئيسية المتعلقة ب الجريمة وإقامة العدالة 62-71 22

ثالثا ً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 72-98 25

ألف - قبول القواعد الدولية لحقوق الإنسان 73-77 25

1- الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان 73 26

2- اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان وما إليها من اتفاقيات 73 29

3- اتفاقيات منظمة العمل الدولية 74 31

4- اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 75 35

5- اتفاقيات مؤتمر لاهاي بشأن القانون الدولي الخاص 76 36

6- اتفاقيات جنيف والمعاهدات الأخرى المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي 77 37

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الداخلي 78-85 37

1- هيكل حماية حقوق الإنسان في النظام القانوني لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة 78-80 37

2- التطورات التشريعية الأخرى 81 38

3- الإجراءات الجديدة ذات الطابع التقييدي 82-83 39

4- الهيئات الجديدة لحماية حقوق الإنسان 84-85 39

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الداخلي 86-94 40

1- الصلة القائمة بين ترويج حقوق الإنسان وممارستها الكاملة 86 40

2- المبدأ العام لقانون الإعلان 87 40

3- الأنواع الأخرى من ترويج القانون وحقوق الإنسان 88-93 40

4- مخصصات الميزانية واتجاهاتها 94 41

دال - إجراءات الإبلاغ 95-98 42

رابعا ً - المعلومات عن عدم التمييز والمساواة والتدابير العلاجية الفعالة 99-104 42

أولا ً - مقدمة

1- تشكل هذه الوثيقة تحديثاً للجزء الثالث من الوثيقة الأساسية لجمهورية الصين الشعبية (HRI/CORE/1/Add.21/Rev.2.)، التي تقدمت بها الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة التابعة لها في 30 كانون الأول/ديسمبر 2000. وتغطي الوثيقة الفترة الممتدة حتى كانون الأول/ديسمبر عام 2009. غير أنه بالنظر إلى أن التعدادات العامة تُجرى مرة كل 10 سنوات، والتعدادات الجزئية مرة كل 5 سنوات (أجري آخر تعداد عام سنة 2001 وآخر تعداد جزئي سنة 2006)، وأن الإحصاءات السنوية لعام 2009 غير متوافرة بأكملها فإن بعض البيانات المدرجة هنا تشير إلى التقديرات القائمة.

ثانيا ً- معلومات عامة عن منطقة ماكاو الإدارية الخاصة

ألف- الخصائص الجغرافية، والديمغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية

1- المؤشرات الجغرافية

2- تقع منطقة ماكاو الإدارية الخاصة ، التي تشكل جزءاً من الأراضي الصينية، على الساحل الجنوبي الشرقي للصين، في دلتا نهر بيرل. وتتكون المنطقة من شبه جزيرة ماكاو وجزيرتي تايبا وكولوان. ونتيجة لعمليات استصلاح الأراضي ، زادت المساحة الكلية للمنطقة من نحو 23.8 كيلومتر اً مربع اً عام 2000 إلى 29.5 كيلومتر مربع في نهاية عام 2009.

2- المؤشرات الديمغرافية

(أ) معلومات عامة

3- وصل العدد التقديري لسكان منطقة ماكاو الإدارية الخاصة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009 إلى 200 542 نسمة وأبرز التعداد الجزئي لعام 2006 (الذي بلغ فيه مجموع السكان 113 502 نسمة)، بالمقارنة مع تعداد عام 2001، أن هناك تسارعاً في النمو السكاني إذ بلغ معدل النمو السنوي 2.9 في المائة في المتوسط . وتشير أحدث التقديرات إلى أن المعدل السنوي للنمو السكاني بلغ 4.6 في المائة عام 2005، و 5.8 في المائة عام 2006 ، و 4 .7 عام 2007، و2 في المائة عام 2008، و 1.3 في المائة عام 2009.

4- وفي الواقع بلغت معدلات الزيادة الطبيعية لأعوام 2005 و2006 و2007 و2008 و2009 ، 4.3 في المائة، و5 في المائة، و 5.7 في المائة، و 5.4 في المائة، و 5.7 في المائة، على التوالي. على أن البيانات بشأن تدفق المهاجرين ( بمن فيهم المهاجرون من داخل الصين، والأشخاص الذين لديهم تصاريح إقامة، والمهاجرون والعمال غير المقيمين)، الذي يشكل العامل الآخر المحدد للنمو السكاني، تدل على أن الهجرة الصافية وصلت إلى 100 10 نسمة عام 2009 نتيجة خروج أعداد كبيرة من ا لعمال غير المقيمين.

5- وفي نهاية عام 2009 بلغت الكثافة السكانية التقديرية 400 18 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد.

(ب) مكان الولادة، والانتماء الإثني، واللغة المستعملة عادة

6- فيما يتعلق بمكان الولادة، تشير نتائج التعداد الجزئي لعام 2006 إلى أن 47 في المائة من السكان ولدوا داخل الصين، و 42.5 في المائة في ماكاو، و 3.7 في المائة في هونغ كونغ، و2 في المائة في الفلبين، و 0.3 في المائة في البرتغال. وبالمقارنة مع تعداد عام 2001 فإن نسبة المقيمين المولودين في ماكاو قد انخفضت في حين ارتفعت نسبة الذين ولدوا في أماكن أخرى.

7- ومن حيث توزع السكان حسب الانتماء الإثني واللغة المستخدمة ، يشير التعداد الجزئي لعام 2006 إلى أن غالبية السكان ( 94.3 في المائة) كانت من الإثنية الصينية، وهو ما يشكل انخفاضاً بنسبة 1.4 في المائة بالمقارنة مع عام 2001. وشكل المنتمون إلى الإثنية البرتغالية نسبة 1.6 في المائة مما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.2 في المائة خلال الفترة ذاتها. ومن بين السكان المقيمين الذين تبلغ أعمارهم 3 سنوات فما فوق ، تتحدث نسبة 85.7 في المائة الكانتونية غالباً، و 3.2 في المائة الماندرين، و 6.7 في المائة لهجات صينية أخرى، و 1.5 الإنكليزية، و 0.6 البرتغالية، و 2.3 في المائة لغات أخرى.

(ج) الهيكل الجنساني والعمري للسكان ومعدلات الإعالة

8- فيما يتصل بالهيكل الجنساني ، تشير نتائج التعداد الجزئي لعام 2006 إلى أن نسبة 48.8 في المائة من السكان المقيمين كانت من الذكور بينما كانت نسبة 51.2 في المائة من الإناث. وعُزي ارتفاع نسبة الإناث في صفوف السكان إلى أن غالبية المهاجرين الشرعيين والأشخاص الذين لديهم تصاريح إقامة كانت من الإناث. وتشير أحدث التقديرات السكانية إلى أن نسبة الذكور بلغت 48.2 في المائة ونسبة الإناث بلغت 51.8 في المائة من مجموع السكان المقيمين عام 2009.

9- ومن حيث الهيكل العمري فقد أشار التعداد الجزئي لعام 2006 إلى انخفاض في معدل الخصوبة مما أدى إلى هبوط ملموس في نسبة الشباب ( صفر - 14 سنة) بنحو 20 في المائة، وذلك من 20.6 في المائة عام 2001 إلى 15.2 في المائة عام 2006. أما فيما يتعلق بالسكان كبار السن (65 سنة فما فوق)، ف على الرغم من تسجيل زيادة في ذلك الوقت، فإن معدل هذه الزيادة كان أقل من معدل ارتفاع النمو السكاني؛ وعلى هذا فقد انخفضت نسبة كبار السن من مجموع السكان بشكل طفيف، وذلك من 7.3 في المائة عام 2001 إلى 7 في المائة عام 2006. كما أوضح التعداد الجزئي لعام 2006 أن تدفق المهاجرين والمغتربين أسهم في زيادة عدد السكان البالغين (15- 64 سنة)، مما أدى إلى انخفاض نسبة كبار السن ومعدل إعالتهم إلى 9.1 في المائة. وفي ذلك الوقت بلغ معدل إعالة الأطفال، ومعدل الإعالة الكلي، ومعدل الشيخوخة 19.6 في المائة، و 28.6 في المائة، و 46.3 في المائة على التوالي.

10- وطبقاً للتعدادات السكانية اللاحقة ، بلغت نسبة السكان الشباب 13.5 في المائة عام 2007، و 12.8 في المائة عام 2008، و 12.7 في المائة عام 2009. وفي السنوات ذاتها شكل السكان البالغون نسبة 79.5 في المائة، و80 في المائة، و 79.5 في المائة من المجموع على التوالي، في حين بلغت نسبة السكان كبار السن 7.1 في المائة، و 7.2 في المائة، و 7.7 في المائة على التوالي.

11- وبلغت نسبة إعالة الشباب 17 في المائة عام 2007، و 16.1 في المائة عام 2008، و16 في المائة عام 2009. أما نسبة إعالة كبار السن فبلغت 8.9 في المائة عام 2007، و9 في المائة عام 2008، و 9.7 في المائة عام 2009. ووصلت نسبة الإعالة الكلية إلى 25.9 في المائة عام 2007، و 25.1 في المائة عام 2008، و 25.7 في المائة عام 2009. وبلغ معدل الشيخوخة 52.4 في المائة عام 2007، و 56.2 عام 2008، و 60.3 في المائة عام 2009.

( د ) الإعاقة

12- تم جمع المعلومات عن السكان ذوي الإعاقة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة للمرة الأولى خلال تعداد عام 2001. والتُمست هذه المعلومات مرة أخرى أثناء التعداد الجزئي لعام 2006. على أنه جرى استخدام طرائق ومعايير مختلفة في العمليتين المذكورتين. ففي تعداد عام 2001 استخدمت طريقة "الإبلاغ الذاتي". وطُلب إلى المجيبين تحديد ما إذا كان أحد من أفراد أسرتهم المعيشية يعاني من حالات بدنية، و/أو عقلية، و/أو عاطفية . أما في تعداد عام 2006 فقد نُقحت طريقة جمع المعلومات وكانت المعايير المستعملة هي التالية:  ‘1‘ إن حالة الشخص البدني ة ، أو العقلي ة ، أو العاطفية تجعله، حتى باستخدام المعدات المساعِدة، بحاجة إلى م ساعدة الآخرين ليتمكن من التحرك، والتواصل مع الآخرين، والعناية بنفسه، وأداء الأنشطة اليومية الأخرى؛ ‘2‘ استمرار نوع العلة المؤثرة على الفرد لمدة 6 أشهر على الأقل بشكل متواصل. وهكذا فإن مصطلح "شخص ذو إعاقة" يجب أن يُفهم وفقاً للمعنى الأخير.

13- وطبقاً للتعداد الجزئي لعام 2006 ، بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة 298 8 نسمة، أي ما يمثل نسبة 1.7 في المائة من مجموع السكان المقيمين، منهم 42.8 في المائة من الذكور و 57.2 في المائة من الإناث.

14- وعند التحليل بحسب الفئة العمرية فإن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون نسبة 0.4 في المائة من السكان المقيمين من فئة صفر - 14 سنة، و 0.8 في المائة من فئة 15- 64 سنة، في حين أن هذه النسبة وصلت إلى 13.4 في المائة بين السكان كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق.

15- وبحسب التحليل طبقاً لنوع الإعاقة فإن نسبة 38.1 في المائة عانت من أمراض مزمنة، ونسبة 23.3 في المائة من علة بدنية (الأطراف أو الجذع)، و 12.3 في المائة من علة بصرية، و 11.9 في المائة من علة سمعية، و 10.1 في المائة من ضعف عقلي، و 8.8 في المائة من حالات نفسية، و 7.8 من صعوبات في النطق، و 4.4 من الصمم المطلق، و 2.9 من العمى، و 2.4 في المائة من علة نطقية، و 1.7 من التوحد، و 20.6 من إعاقات أخرى، أما النسبة المتبقية فغير معروفة (تم تعداد الأشخاص المعانين من أكثر من نوع واحد من الإعاقة عدة مرات). وشكلت الإعاقة الخِلقية نسبة 7.8 في المائة من مجموع السكان ذوي الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك فإن نسبة 65.8 في المائة منهم كانت ذات نوع واحد من الإعاقة، بينما عانت نسبة 23.2 في المائة من نوعين من الإعاقة، وكابدت نسبة 9.4 في المائة من ثلاثة أنواع أو أكثر من الإعاقة (أما النسبة المتبقية فغير معروفة).

16- وكانت غالبية الأشخاص ذوي الإعاقة (85 في المائة) تعيش في مساكن أسرية، منهم نسبة 13.7 في المائة تعيش بمفردها. وكانت هناك نسبة 15 في المائة تعيش في مساكن جماعية مثل المؤسسات. وتدل النتائج أيضاً على أن 69.7 في المائة من ذوي الإعاقة قد استفادوا قبلاً أو هم يستفيدون من الخدمات المخصصة لذوي الإعاقة، مثل خدمات التأهيل الصحي، وخدمات التعليم الخاص، والمساعدة المالية/العينية ، و ما إلى ذلك، التي توفرها الحكومة أو منظمات الخدمات الاجتماعية.

( ) معدلات المواليد والوفيات

17- بلغ المعدل الخام للمواليد 7.8 في المائة عام 2005، و 8 .1 في المائة عام 2006، و8 .6 في المائة عام 2007، و 8.5 في المائة عام 2008، و 8.8 في المائة عام 2009.

18- أما المعدل الخام للوفيات فكان 3.4 في المائة عام 2005، و 3.1 في المائة عام 2006، و 2.9 في المائة عام 2007، و 3.2 في المائة عام 2008، و 3.1 في المائة عام 2009.

( و ) العمر المتوقع

19- بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 81.5 سنة في الفترة 2003/2006، و82 سنة في الفترة 2004/2007، و 82.1 سنة في الفترة 2005/2008، و 82.4 سنة في الفترة 2006/2009 (الرقم الأخير هو قيمة مؤقتة).

( ز ) معدلات الخصوبة

20- وصل المعدل الكلي للخصوبة إلى 0.91 في المائة عام 2005، و 0.95 في المائة عام 2006، و 0.99 في المائة عام 2007، و 0.96 في المائة عام 2008، و 0.99 في المائة عام 2009.

( ح ) حجم الأسرة المعيشية

21- كشفت نتائج التعداد الجزئي لعام 2006 أن عدد الأسر المعيشية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بلغ 412 159 أسرة، أي بزيادة قدرها 18.1 في المائة عن تعداد عام 2001. وشكلت الأسر المعيشية التي يقل عدد أفرادها عن 4 أشخاص نسبة 59.3 في المائة من المجموع، أي بزيادة تبلغ 3.7 في المائة بالمقارنة بما كان عليه الحال عام 2001. وبلغ الحجم الوسطي للأسرة المعيشية 3 أشخاص، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.14 في المائة بالمقارنة مع الحجم المسجل عام 2001 والبالغ 3.14 ، وهو ما يدل على اتجاه نحو الانخفاض في حجم الأسرة المعيشية. وفضلاً عن ذلك فإن عدد الأسر المعيشية في كل مسكن شهد أيضاً اتجاهاً انخفاضيا ً . إذ غدت ظاهرة الأسر المعيشية المتعددة التي تعيش في مسكن واحد أمراً نادراً؛ وفي الحقيقة فإن غالبية المساكن ( 96.8 في المائة) كانت تضم أسرة معيشية واحدة فحسب.

22- ووفقاً لبيانات أحدث فإن الحجم الوسطي للأسرة المعيشية بلغ 2.93 عام 2007، و 2.88 عام 2008، و 2.86 عام 2009. وأظهر تحليل لحجم الأسرة المعيشية أن الأهمية النسبية للأسر المعيشية التي تضم من شخص واحد إلى 3 أشخاص قد ارتفعت من 55.9 في المائة في الفترة 2002/2003 إلى 59.3 في المائة في الفترة 2007/2008، في حين زادت الأهمية النسبية للأسر المعيشية التي تضم شخصين بنسبة 1.7 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية، بينما هبطت نسبة الأسر المعيشية المؤلفة من 4 أشخاص هبوطاً ملموساً بمعدل 4.1 في المائة لتصل إلى 24.7 في المائة. وعلى الرغم من أن الحجم الوسطي للأسرة المعيشية قد انكمش عما كان عليه قبل خمس سنوات فإن العدد الوسطي للأشخاص النشيطين اقتصادياً في كل أسرة معيشية ارتفع من 1.65 في الفترة 2002/2003 إلى 1.88 في الفترة 2007/2008.

23- وأشار التعداد الجزئي لعام 2006 إلى أن نسبة الأسر المعيشية الوحيدة الوالد بلغت  3.06 في المائة وأن نسبة الأسر التي تترأسها نساء وصلت إلى 29 في المائة.

3- المؤشرات الاجتماعية والثقافية

(أ) نسبة النفقات الاستهلاكية للأسر المعيشية

24- وصلت قيمة الإنفاق الاستهلاكي نصف الشهري للأسرة المعيشية إلى 049 5 باتاكا ماكاو في الفترة 2002/2003 وإلى 827 8 باتاكا ماكاو في الفترة 2007/2008، وشكلت الأهمية النسبية للنفقات على الأغذية والمشروبات غير الكحولية ( 27.9 في المائة و 27.4 في المائة على التوالي) والسكن، والماء، والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى ( 19.5 في المائة و 20.5 في المائة على التوالي) نسبة 47.9 في المائة من مجموع الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما يماثل النسبة التي شهدتها الفترة 2002/2003 والبالغة 47.4 في المائة. وبلغ نصيب الإنفاق الاستهلاكي على الرعاية الصحية في الفترة ذاتها 3 في المائة و 2.3 في المائة، وعلى التعليم 9.6 في المائة و 8.9 في المائة على التوالي (أي أن كلا الإنفاقين انخفض بنسبة 0.7 في المائة).

(ب) معامل جيني

25- بلغت قيمة معامل جيني 0.44 في الفترة 2002/2003 و 0.38 في المائة في الفترة 2007/2008.

(ج) انتشار نقص الوزن في صفوف الأطفال دون سن الخامسة

26- تتعلق البيانات المتاحة الوحيدة بنسبة انخفاض الوزن عند الولادة ( < 500 2 غ) للعدد السنوي من المواليد الأحياء والتي كانت 6.4 في المائة خلال أعوام 2002 و2003 و2005، و 6.7 في المائة عام 2004، و 7.1 في المائة عام 2006 ، و 6 .9 في المائة عام 2007، و 7.4 في المائة عام 2008.

(د) معدلات وفيات الرضع والأمهات

27- بلغ معدل وفيات الرضع نسبة 3.3 في المائة، و 2.7 في المائة، و 2.4 في المائة، و 3.2 في المائة، و 2.1 في المائة فيما يتعلق بالمواليد الأحياء في الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008 و2009 على التوالي. وفي السنوات ذاتها كان معدل وفيات الأمهات لكل 000 1 من المواليد الأحياء يعادل قيمة مطلقة قدرها صفر.

( ) معدلات ال إصابة بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز والأمراض السارية الرئيسية

28- بلغ معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة الب شري /الإيدز (في صفوف السكان عند نهاية السنة) 0.66 في المائة عام 2005، و 0.67 في المائة عام 2006، و 0.68 في المائة عام 2007، و 0.70 في المائة عام 2008، و 0.74 في المائة عام 2009، في حين وصل معدل الإصابة بالأمراض السارية إلى 5.16 في المائة عام 2005، و 7.88 في المائة عام 2006، و 4.39 في المائة عام 2007، و 5.91 في المائة عام 2008، و 15.69 في المائة عام 2009.

(و) انتشار الأمراض السارية الرئيسية ومعدلات التلقيح

29- يعتبر معدل انتشار الأمراض السارية الرئيسية منخفضاً نسبياً ومعدلات التغطية باللقاحات عالية على نحو ما توضح الجداول التالية.

معدل انتشار الأمراض السارية (1/000 100)

التصنيف الإحصائي الدولي للأم ـ راض ( ICD-10 )

المرض

2005

2006

2007

2008

2009

A06.0

زحار أميبي حاد

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ١٩

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٣٦

٠ ٫ ٠٠

B17.0

عدوى التهاب الكبد الحاد D لحامل فيروس التهاب الكبد B

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ١٩

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

B.15.0.9

التهاب الكبد الحاد A

٠ ٫ ٨٣

٠ ٫ ٣٩

١ ٫ ٤٩

٠ ٫ ٩١

١ ٫ ٦٦

B16.1-9

لتهاب الكبد الحاد B

٤ ٫ ٧٥

٢ ٫ ٥٣

٢ ٫ ٩٧

٢ ٫ ٥٥

٤ ٫ ٠٦

B17.1

التهاب الكبد الحاد C(4)

٧ ٫ ٢٣

٥ ٫ ٦٥

٣ ٫ ٣٥

٤ ٫ ٣٧

١ ٫ ١١

B17.2

التهاب الكبد الحاد E

١ ٫ ٨٦

٠ ٫ ١٩

٠ ٫ ١٩

٠ ٫ ٥٥

١ ٫ ٨٤

A80

شلل الأطفال الحاد

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

A60

فيروس أمراض الهربس التناسلي الشرجي

١ ٫ ٤٥

٠ ٫ ١٩

٠ ٫ ٠٠

٢ ٫ ٥٥

٠ ٫ ٣٧

Z21

عدوى فيروس العوز المناعي البشري الذي لا تظهر أعراضه

٤ ٫ ٧٥

٥ ٫ ٠٦

٣ ٫ ٥٣

٤ ٫ ٠١

٣ ٫ ١٤

A05.0-9

التسمم البكتيري المنقول بالأغذية

١٢ ٫ ٨٠

٧ ٫ ٤٠

٦ ٫ ٨٨

٢ ٫ ٣٧

١٥ ٫ ٤٩

A00

الكوليرا

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

P35.0

متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

A90

حمى الضنك

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٣٩

١ ٫ ٤٩

٠ ٫ ٥٥

٠ ٫ ٧٤

A91

حمى الضنك النزفية

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

A36

الخناق

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

B08.4-5

عداوى الفيروسات المعوية

٤٥ ٫ ٠١

١٩٩ ٫ ٢٦

٢٦ ٫ ٧٦

١٤٩ ٫ ٦٧

٣٠٩ ٫ ٤٨

A54

عداوى مكورات السيلان

٦ ٫ ٦١

٦ ٫ ٤٣

٣ ٫ ٩٠

٥ ٫ ١٠

١ ٫ ٦٦

G00.0

التهاب السحايا المستديم

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

B20-B24

فيروس العوز المناعي البشري

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٣٩

٠ ٫ ٧٤

١ ٫ ٠٩

٠ ٫ ٩٢

A83.0

التهاب الدماغ الياباني

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

A48.1

داء الفيالقة

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

A30

الجذام

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ١٨

٠ ٫ ٠٠

B50-B54

الملاريا

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

B05

الحصبة

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٣٩

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٧٣

٠ ٫ ٠٠

A39.0

التهاب السحايا الناجم عن المكورات السحائية

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

B26

النكاف

١٧ ٫ ٥٥

١٢ ٫ ٨٦

١٠ ٫ ٠٤

١٨ ٫ ٠٣

١٣ ٫ ٠٩

A34

الكزاز التوليدي

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

A06.1-9

الأنواع الأخرى من داء الأميبات

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ١٩

٠ ٫ ١٩

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ١٨

A55-A64

الأنواع الأخرى من الأمراض المنقولة جنسياً ( لا يشمل ذلك A59 و A60 )

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٥٥

٠ ٫ ٣٧

A35

الأنواع الأخرى من الكزاز

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

A17-19

الأنواع الأخرى من السل

٦ ٫ ٨١

٥ ٫ ٨٤

٣ ٫ ٥٣

٦ ٫ ٣٧

٧ ٫ ٩٣

J10x

الإنفلونزا الجائحة 2009

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٦٤٦ ٫ ٢٦

A01.1-4

الحمى نظيرة التيفية

٠ ٫ ٦٢

٠ ٫ ١٩

٠ ٫ ١٩

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٩٢

A20

الطاعون

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

A15-A16

السل الرئوي

٧٨ ٫ ٤٦

٧٩ ٫ ٨٦

٧٠ ٫ ٩٩

٦٩ ٫ ٧٤

٦٠ ٫ ٦٨

A82

داء الكلب

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

A08.0

التهاب الأمعاء الناجم عن الفيروس العجلي

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٨ ٫ ١٨

٥٠ ٫ ٠٧

٤٢ ٫ ٩٧

B06

الحميراء ( الحصبة الألمانية )

٠ ٫ ٢١

١ ٫ ٣٦

٠ ٫ ٧٤

١ ٫ ٦٤

٢ ٫ ٩٥

A02.0-9

عداوى السلمونيلا

١٥ ٫ ٤٩

٢٢ ٫ ٤٠

٤ ٫ ٦٥

٧ ٫ ١٠

٨ ٫ ٦٧

B97.2

المتلازمة الرئوية الحادة الوخيمة ( سارس )

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

A38

الحمى القرمزية

٦ ٫ ٦١

٤ ٫ ٠٩

١ ٫ ١٢

٢ ٫ ٧٣

٤ ٫ ٢٤

A03.0-9

داءُ الشِّيغِيلاَّت

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٥٦

٠ ٫ ١٨

٠ ٫ ١٨

A50-A53

السفلس

١ ٫ ٢٤

١ ٫ ٥٦

١ ٫ ٨٦

١١ ٫ ٢٩

١٣ ٫ ٤٦

A33

كُزازُ الوَليد

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

A71

التراخوما

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

A59

داءُ المُشَعَّرات

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ١٩

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

A01.0

الحُمَّى التِّيْفِيَّة

٠ ٫ ٤١

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٣٦

٠ ٫ ١٨

B01

الحُماق ( جدري الماء )

٤٠٢٫٤٢

٢٥٩٫٨٠

١٦٨٫٩٧

١١٩٫٧٠

٤٠٢٫٤٢

A37

السعال الديكي

٠٫٠٠

٠٫٠٠

٠٫٣٦

٠٫٠٠

٠٫٠٠

A95

الحمى الصفراء

٠٫٠٠

٠٫٠٠

٠٫٠٠

٠٫٠٠

٠٫٠٠

المصدر : مكتب الصحة.

اللقاحات

(بالنسبة المئوية)

2005

2006

2007

2008

2009

الجرعة الأولى من لقاح بي سي جي

٩٨ ٫ ٠

٩٩ ٫ ٠

٩٩ ٫ ٧

٩٩ ٫ ٦

٩٩ ٫ ٨

الجرعة الثالثة من لقاح الخناق والكزاز والشاهوق

٨٨ ٫ ٩

٩٠ ٫ ١

٩٠ ٫ ٢

٩١ ٫ ٣

٩١ ٫ ٨

الجرعة الثالثة من لقاح شلل الأطفال

٨٨ ٫ ٨

٩٠ ٫ ١

٩٠ ٫ ٠

٩٠ ٫ ٨

٩١ ٫ ٨

الجرعة الثالثة من لقاح التهاب الكبد الوبائي B

٨٧ ٫ ٢

٨٩ ٫ ٧

٩٠ ٫ ٠

٩١ ٫ ٣

٩٢ ٫ ٠

الجرعة الأولى من اللقاح المحتوي على الحصبة

٩٠ ٫ ٩

٩٠ ٫ ٣

٨٩ ٫ ٩

٨٩ ٫ ٧

٩٠ ٫ ٨

الجرعة الثالثة من اللقاح المحتوي على الحصبة

٨٢ ٫ ٨

٨٤ ٫ ٩

٨٧ ٫ ٢

٨٧ ٫ ٢

٨٨ ٫ ١

الجرعة الثالثة من لقاح الإنفلونزا العصوية من النوع b

-

-

-

٨٠ ٫ ٦

٩٠ ٫ ٤

الجرعة الأولى من لقاح الحُماق

٨٩ ٫ ٥

المصدر: مكتب الصحة.

(ز) الأسباب الرئيسية العشرة للوفيات

30- كانت الأسباب الرئيسية العشرة للوفيات بين عامي 2005 و2009 على النحو التالي:

أسباب الوفيات

( العدد )

التصنيف الدولي ICD-9

التصنيف الدولي ICD-10

2005

2006

2007

2008

2009

ارتفاع ضغط الدم الأساسي ( الأولي )

176 (1)

168 (1)

143 (1)

175 (1)

166 (1)

ورم خبيث في الرغامي، والقصبات، والرئة

119 (2)

124 (2)

117 (2)

143 (2)

142 (2)

التهاب رئوي، الكائن الحي غير محدد

95 (3)

85 (3)

93 (3)

110 (3)

109 (3)

ورم خبيث في الكبد والقنوات الصفراوية داخل الكبد

58 (5)

62 (5)

62 (4)

62 (5)

70 (4)

انسداد مزمن في المجاري الهوائية، غير مصنف في مكان آخر

46 (6)

49 (6)

السكري غير المعتَمد على الأنسولين

77 (4)

66 (4)

48 (6)

68 (4)

56 (5)

مرض القلب الإقفاري المزمن

39 (8)

29 (10)

46 (9)

55 (6)

مرض القلب بارتفاع ضغط الدم

34 (9)

44 (10)

49 (7)

فشل القلب

46 (6)

الأمراض الرئوية الانسدادية المزمنة الأخرى

47 (7)

54 (6)

47 (8)

ورم القولون الخبيث

32 (10)

44 (7)

48 (6)

51 (7)

40 (9)

عدوى عضل القلب الحادة

30 (10)

الفشل الكلوي المزمن

36 (8)

46 (8)

48 (8)

32 (10)

ورم الخيشوم الخبيث

31 (9)

التهاب رئوي بكتيري، غير مصنف في مكان آخر

55 (5)

أمراض الشغاف الأخرى

37 (9)

المصدر: مكتب الإحصاء والتعداد، إحصاءات ديمغرافية.

(ح) صافي معدل القيد ، ومعدلات الحضور والتسرب

31- كان صافي معدل القيد ومعدلات الدوام والتسرب في التعليم الابتدائي والثانوي على مدى السنوات الدراسية الخمس الأخيرة على النحو التالي.

صافي معدل القيد

السنوات الدراسية ( بالنسبة المئوية )

المجموعة

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

التعليم الابتدائي

ذكور وإناث

٨٩ ٫ ٥

٩٠ ٫ ٨

٨٧ ٫ ٤

٨٨ ٫ ٢

٨٩ ٫ ٣

ذكور

٨٩ ٫ ٢

٩٠ ٫ ١

٨٧ ٫ ١

٨٨ ٫ ٥

٨٨ ٫ ٨

إناث

٨٩ ٫ ٩

٩١ ٫ ٥

٨٧ ٫ ٨

٨٧ ٫ ٩

٨٩ ٫ ٨

التعليم الثانوي

ذكور وإناث

٧٤ ٫ ٧

٧٤ ٫ ٩

٧٣ ٫ ٢

٧٣ ٫ ٣

٧٣ ٫ ٣

ذكور

٧١ ٫ ٧

٧٢ ٫ ١

٧١ ٫ ٤

٧١ ٫ ٦

٧١ ٫ ٤

إناث

٧٧ ٫ ٩

٧٨ ٫ ٠

٧٥ ٫ ٢

٧٥ ٫ ١

٧٥ ٫ ٦

المصدر: مكتب الإحصاء والتعداد، إحصاءات ديمغرافية.

معدل التسرب

السنوات الدراسية ( بالنسبة المئوية )

المجموعة

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

التعليم الابتدائي

ذكور وإناث

١ ٫ ٩

١ ٫ ٧

٣ ٫ ٠

٢ ٫ ٣

٢ ٫ ٢

ذكور

٢ ٫ ٣

٢ ٫ ٠

٣ ٫ ٣

٢ ٫ ٦

٢ ٫ ٣

إناث

١ ٫ ٥

١ ٫ ٤

٢ ٫ ٦

٢ ٫ ٠

١ ٫ ٩

التعليم الثانوي

ذكور وإناث

٦ ٫ ٧

٧ ٫ ٠

٧ ٫ ٥

٦ ٫ ٣

٤ ٫ ٨

ذكور

٨ ٫ ٠

٨ ٫ ٤

٨ ٫ ٩

٧ ٫ ٥

٥ ٫ ٦

إناث

5.4

5.6

6.2

5.1

4.0

المصدر: مكتب الإحصاء والتعداد، إحصاءات ديمغرافية.

(ط) نسبة المعلمين إلى الطلبة

32- انخفضت نسبة المعلمين إلى الطلبة في المدارس التي تمولها الحكومة على مدى السنوات الدراسية الخمس الأخيرة بحيث وصلت إلى 22 في 2004/2005، و21 في 2005/2006، و 19.4 في 2006/2007، و 17.9 في 2007/2008، و16 في 2008/2009.

(ي) معدل الإلمام بالقراءة والكتابة

33- وصل معدل الإلمام بالقراءة والكتابة وقت التعداد الجزئي لعام 2006 إلى 93.5 في المائة في صفوف السكان ممن تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق. وبين أولئك الذين لا يلبون معايير الإلمام بالقراءة والكتابة كانت نسبة 73.8 في المائة من الإناث و 26.2 في المائة من الذكور. ووفقاً لتقديرات لاحقة فإن المعدل الإجمالي للإلمام بالقراءة والكتابة بلغ 95 في المائة عام 2007 ( 50.2 في المائة من الذكور و 49.8 في المائة من الإناث)، و95 في المائة عام 2008 ( 50.1 في المائة من الذكور و 49.9 من الإناث)، و 95.2 في المائة عام 2009 ( 49.3 من الذكور و 50.7 من الإناث).

4- المؤشرات الاقتصادية

(أ) معدلات المشاركة في العمالة، ومعدلات البطالة الكلية والجزئية

34- باستثناء عام 2009 فإن معدلات المشاركة في العمالة زادت في السنوات الخمس الأخيرة، وكانت نسبة مشاركة اليد العاملة من الذكور أعلى؛ وفي الفترة ذاتها انخفضت معدلات البطالة الكلية، أما معدلات البطالة الجزئية فقد هبطت بين عام ي 2005 و2006، واستقرت على حالها من عام 2006 إلى عام 2007، وارتفعت في عامي 2008 و2009 بنسبة 0.6 و 0.3 في المائة على التوالي على نحو ما هو معروض في الجداول التالية.

الأعوام

(بالنسبة المئوية)

المشاركة في العمالة

البطالة الكلية

البطالة الجزئية

ذكور وإناث

ذكور

إناث

ذكور وإناث

ذكور

إناث

ذكور وإناث

ذكور

إناث

2005

٦٣ ٫ ٤

٧٠ ٫ ٩

٥٦ ٫ ٨

٤ ٫ ١

٤ ٫ ٤

٣ ٫ ٨

١ ٫ ٤

١ ٫ ٦

١ ٫ ٢

2006

٦٨ ٫ ٥

٧٦ ٫ ٧

٦١ ٫ ٠

٣ ٫ ٨

٣ ٫ ٨

٣ ٫ ٨

١ ٫ ٠

١ ٫ ٢

٠ ٫ ٧

2007

٧١ ٫ ٧

٧٨ ٫ ٨

٦٤ ٫ ٨

٣ ٫ ١

٣ ٫ ٤

٢ ٫ ٧

١ ٫ ٠

١ ٫ ٣

٠ ٫ ٧

2008

٧٢ ٫ ٩

٧٩ ٫ ٩

٦٦ ٫ ٣

٣ ٫ ٠

٣ ٫ ٢

٢ ٫ ٨

١ ٫ ٦

٢ ٫ ٤

٠ ٫ ٦

2009

٧٢ ٫ ٠

٧٨ ٫ ٠

٦٦ ٫ ٥

٣ ٫ ٦

٤ ٫ ٢

٢ ٫ ٨

١ ٫ ٩

٢ ٫ ٩

٠ ٫ ٧

المصدر: مكتب الإحصاء والتعداد، الدراسات الاستقصائية للعمالة والحوليات الإحصائية من عام 2007 إلى عام 2008.

(ب) العمالة بحسب القطاعات الرئيسية للنشاط الاقتصادي

35- كانت اليد العاملة في القطاعات الرئيسية للنشاط الاقتصادي على النحو التالي.

قطاعات النشاط الاقتصادي

العدد ( 3 10)

المجموعة

2005

2006

2007

2008

2009

المجموع

ذكور وإناث

٢٠٥ ٫ ٤

٢٦٥ ٫ ١

٣٠٠ ٫ ٤

٣٢٣ ٫ ٠

٣١٧ ٫ ٥

ذكور

١٠٨ ٫ ٣

١٤١ ٫ ٦

١٦٠ ٫ ٥

١٧٢ ٫ ٣

١٦٤ ٫ ٠

الزراعة، وتربية الحيوان، وصيد الطرائد، والغابات، وصيد الأسماك، والتعدين ومقالع الأحجار

ذكور وإناث

١ ٫ ٥

٠ ٫ ٥

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٥

١ ٫ ١

ذكور

٠ ٫ ٤

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٦

المصنوعات

ذكور وإناث

٣٧ ٫ ٧

٢٩ ٫ ٥

٢٤ ٫ ٠

٢٤ ٫ ٦

١٧ ٫ ٠

ذكور

١١ ٫ ٨

١٠ ٫ ٥

٨ ٫ ٧

١١ ٫ ٥

٨ ٫ ٣

المنسوجات

ذكور وإناث

٣ ٫ ٨

٢ ٫ ٥

٢ ٫ ٥

٢ ٫ ٧

١ ٫ ٤

ذكور

١ ٫ ٣

٠ ٫ ٩

٠ ٫ ٩

١ ٫ ٥

٠ ٫ ٥

الملبوسات؛ وتجهيز الفراء وصبغه

ذكور وإناث

٢٥ ٫ ٥

٢٠ ٫ ١

١٤ ٫ ٩

١٤ ٫ ٨

٨ ٫ ٨

ذكور

٥ ٫ ٢

٤ ٫ ٧

٣ ٫ ٤

٤ ٫ ٨

٢ ٫ ٥

المصنوعات الأخرى

ذكور وإناث

٨ ٫ ٤

٦ ٫ ٩

٦ ٫ ٦

٧ ٫ ١

٦ ٫ ٨

ذكور

٥ ٫ ٣

٤ ٫ ٩

٤ ٫ ٣

٥ ٫ ٢

٥ ٫ ٥

الكهرباء، والغاز، والماء

ذكور وإناث

١ ٫ ٣

٠ ٫ ٩

١ ٫ ٢

٠ ٫ ٩

١ ٫ ٠

ذكور

١ ٫ ٠

٠ ٫ ٨

١ ٫ ٠

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٧

البناء

ذكور وإناث

١٦ ٫ ٤

٣١ ٫ ١

٣٨ ٫ ٦

٣٨ ٫ ٤

٣٢ ٫ ٧

ذكور

١٤ ٫ ٨

٢٧ ٫ ٨

٣٣ ٫ ٩

٣٣ ٫ ٧

٢٨ ٫ ٩

تجارة الجملة والتجزئة ، وإصلاح السيارات، والدراجات النارية، والسلع الشخصية والمنزلية

ذكور وإناث

٣٣ ٫ ٢

٣٦ ٫ ٤

٣٨ ٫ ٤

٣٩ ٫ ٦

٤١ ٫ ٥

ذكور

١٧ ٫ ٤

١٧ ٫ ٨

١٩ ٫ ٣

١٩ ٫ ٣

١٩ ٫ ٨

الفنادق، والمطاعم، والأنشطة المماثلة

ذكور وإناث

٢٢ ٫ ٤

٣٠ ٫ ٠

٣٤ ٫ ٧

٤١ ٫ ٣

٤٣ ٫ ٧

ذكور

١١ ٫ ٨

١٤ ٫ ٦

١٦ ٫ ٧

٢٠ ٫ ٥

٢١ ٫ ٠

النقل، والتخزين، والاتصالات

ذكور وإناث

١٤ ٫ ٤

١٦ ٫ ٨

١٦ ٫ ٤

١٦ ٫ ٠

١٦ ٫ ٧

ذكور

١٠ ٫ ٦

١٢ ٫ ٠

١١ ٫ ٨

١١ ٫ ٨

١٢ ٫ ٤

الوساطة المالية

ذكور وإناث

٦ ٫ ٣

٦ ٫ ٩

٧ ٫ ٩

٧ ٫ ٥

٧ ٫ ٥

ذكور

٢ ٦

٢ ٫ ٩

٣ ٫ ١

٢ ٫ ٨

٢ ٫ ٩

أنشطة العقارات، والتأجير، والأعمال التجارية

ذكور وإناث

١٢ ٫ ٠

١٦ ٫ ٣

٢٠ ٫ ١

٢٣ ٫ ٨

٢٥ ٫ ٦

ذكور

٧ ٫ ٧

٩ ٫ ٩

١١ ٫ ٧

١٤ ٫ ٥

١٦ ٫ ٠

الإدارة العامة، والدفاع، والضمان الاجتماعي الإلزامي

ذكور وإناث

١٨ ٫ ١

٢٠ ٫ ٣

٢٢ ٫ ٠

٢٠ ٫ ٢

٢٠ ٫ ٣

ذكور

١٢ ٫ ٥

١٤ ٫ ٠

١٤ ٫ ٢

١٣ ٫ ٠

١٢ ٫ ٩

التعليم

ذكور وإناث

٩ ٫ ٨

١١ ٫ ٣

١١ ٫ ٩

١١ ٫ ٥

١٢ ٫ ٣

ذكور

٣ ٫ ١

٣ ٫ ٧

٣ ٫ ٨

٣ ٫ ٥

٣ ٫ ٩

الصحة والرعاية الاجتماعية

ذكور وإناث

٤ ٫ ٧

٥ ٫ ٤

٦ ٫ ٠

٦ ٫ ٥

٧ ٫ ٣

ذكور

١ ٫ ٥

١ ٫ ٤

١ ٫ ٧

٢ ٫ ٠

٢ ٫ ٠

الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى

ذكور وإناث

٢٣ ٫ ٩

٥٢ ٫ ٥

٦٩ ٫ ١

٧٨ ٫ ٩

٧٥ ٫ ٢

ذكور

١٢ ٫ ٨

٢٥ ٫ ٦

٣٣ ٫ ٩

٣٨ ٫ ٣

٣٤ ٫ ١

ألعاب القمار

ذكور وإناث

١٥ ٫ ٤

٤٢ ٫ ٦

٥٨ ٫ ٧

٦٦ ٫ ٦

٦٢ ٫ ٧

ذكور

٨ ٫ ٨

٢١ ٫ ٣

٢٨ ٫ ٩

٣٣ ٫ ٣

٢٨ ٫ ٧

أنشطة أخرى

ذكور وإناث

٨ ٫ ٥

٩ ٫ ٩

١٠ ٫ ٤

١٢ ٫ ٣

١٢ ٫ ٥

ذكور

٤ ٫ ٠

٤ ٫ ٣

٥ ٫ ٠

٥ ٫ ٠

٥ ٫ ٤

الأسر المعيشية المشتملة على أفراد عاملين

ذكور وإناث

٤ ٫ ٣

٦ ٫ ٩

٩ ٫ ٦

١٣ ٫ ٣

١٥ ٫ ٧

ذكور

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٥

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٥

أنشطة أخرى وأنشطة غير معروفة

ذكور وإناث

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ١

صفر

صفر

ذكور

٠ ٫ ٢

صفر

صفر

صفر

صفر

المصدر: مكتب الإحصاء والتعداد، الدراسات الاستقصائية للعمالة والحولية الإحصائية.

(ج) الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات النمو السنوي، والدخل الفردي

36- يندرج اقتصاد منطقة ماكاو الإدارية الخاصة في عداد النظم الاقتصادية ذات الدخل المرتفع. وتحتل قطاعات السياحة وألعاب القمار موقع الصدارة بين الأنشطة الاقتصادية الرئيسية. وأدى تحرير قطاع ألعاب القمار عام 2001 إلى تدفقات داخلة ضخمة من الاستثمارات، ما أسفر عن معدلات نمو سنوي متوسطة مرتفعة للناتج المحلي الإجمالي بلغت 6.9 في المائة عام 2005، و 16.5 في المائة عام 2006، و26 في المائة عام 2007، و 12.9 في المائة عام 2008. على أن اقتصاد منطقة ماكاو الإدارية الخاصة تأثر بالأزمة المالية العالمية، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي فيما يتعلق بعام 2009 بأكمله بنسبة 1.3 في المائة فحسب بالقيمة الحقيقية ليبلغ 169.34 مليار باتاكا ماكاو، ووصلت حصة الفرد من هذا الناتج إلى 131 311 باتاكا ماكاو ( 968 38 دولاراً أمريكياً). ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة على مدى السنوات الخمس الماضية هي على النحو التالي.

البند

مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي

2005

2006

2007

2008

2009

الناتج المحلي الإجمالي ( مليار باتاكا ماكاو )

٩٢ ٫ ١٩

١١٣ ٫ ٧١

١٥٠ ٫ ٢١

١٧٣ ٫ ٥٥

١٦٩ ٫ ٣٤

نمو الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية ( ٪ )

٦ ٫ ٩

١٦ ٫ ٥

٢٦ ٫ ٠

١٢ ٫ ٩

١ ٫ ٣

حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ( باتاكا ماكاو )

١٩٣ ٦١٩

٢٢٧ ٧٢١

٢٨٥ ٦٩٥

٣١٦ ١٤٣

٣١١ ١٣١

نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية ( ٪ )

٢ ٫ ٦

١١ ٫ ١

١٩ ٫ ٧

٨ ٫ ٢

٢ ٫ ٢

المصدر: مكتب الإحصاء والتعداد، تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ل عام 2009؛ ملاحظة 1 دولار أمريكي = 7.9335 باتاكا ماكاو.

(د) الإيرادات العامة

37- بلغت الإيرادات العامة ل منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 28.201 مليار باتاكا ماكاو عام 2005، و 37.189 مليار باتاكا ماكاو عام 2006، و 53.710 مليارات باتاكا ماكاو عام 2007، و 62.259 مليار باتاكا ماكاو عام 2008، و 57 .641 مليار باتاكا ماكاو عام 2009 (قيمة مؤقتة لا تشمل دخل الكيانات ذات الاستقلال الذاتي) ( مكتب الخدمات المالية ).

( ﻫ ) مؤشر أسعار المستهلك

38- بلغ مؤشر أسعار المستهلك 83.19 عام 2005، و 87.48 عام 2006، و 92.35 عام 2007، و 100.30 عام 2008، و 101.48 عام 2009.

(و) النفقات الاجتماعية

39- فيما يتعلق بالنفقات الاجتماعية كنسبة من مجموع الإنفاق العام والنفقات الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، بلغت النسبة الأولى 49.8 في المائة عام 2005، و 51.5 في المائة عام 2006، و 55.3 في المائة عام 2007، و 57.3 في المائة عام 2008. أما النسبة الثانية فوصلت إلى 8.5 في المائة، و 7.9 في المائة، و 8.7 في المائة على التوالي.

(ز) الدين الخارجي والداخلي

40- لم تتكبد منطقة ماكاو الإدارية الخاصة أي ديون عامة خارجية أو داخلية.

باء - الإطار السياسي والقانوني لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة

41- فيما يتعلق بالإطار السياسي والقانوني لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة ، لا تزال المعلومات الواردة في الجزء الثالث من الوثيقة الأساسية للصين (HRI/CORE/1/Add.21/Rev.2)صحيحة ، باستثناء حل المجلسين البلديين (المشار إليه في الفقرات من 170 إلى 176 من الوثيقة المذكورة) والمعلومات المحدثة المدرجة في الفقرات التالية.

1- الرئيس التنفيذي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة

42- على نحو ما أشار إليه الجزء الثالث المذكور من الوثيقة الأساسية للصين ، ينص القانون الأساسي على أن يُختار الرئيس التنفيذي بالانتخاب أو عبر مشاورات تعقد محلياً ، وتعينه الحكومة الشعبية المركزية. وفترة ولاية الرئيس التنفيذي هي خمس سنوات ولا يمكن أن تستمر الولاية لأكثر من فترتين متتاليتين. وطريقة الاختيار محددة في المرفق الأول للقانون الأساسي الذي ينص على أن يُنتخب الرئيس التنفيذي من جانب لجنة انتخابية واسعة التمثيل وفقاً للقانون الأساسي. وطبقاً لهذه الطريقة يحدد قانون انتخابي القطاعات المختلفة والمنظمات المؤهلة في كل قطاع لانتخاب أعضاء اللجنة الانتخابية وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل واحدة من هذه المنظمات . وتصدر منطقة ماكاو الإدارية الخاصة هذا القانون وفقاً لمبدأي الديمقراطية والانفتاح. وعلى هذا فقد تم اعتماد القانون 3/2004 في 5 نيسان/أبريل بشأن انتخاب الرئيس التنفيذي، ثم جرى تعديله بعد ذلك بالقانون 12/2008 الصادر في 6 تشرين الأول/أكتوبر و الذي يتضمن المزيد من التفاصيل حول بعض مسائل الانتخاب كما يتناول جرائم انتخابية محددة.

43- وفي عام 2004 أُعيد انتخاب أول رئيس تنفيذي لولاية ثانية وأخيرة كرئيس لحكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة وانتخب رئيس تنفيذي جديد (ولاية ثالثة) عينته الحكومة الشعبية المركزية لتولي المنصب في 20 كانون الأول/ديسمبر 2009.

44- وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى تعديلات القانون 12/2000 الصادر في 18 كانون الأول ديسمبر، وهو قانون التسجيل الانتخابي، بموجب القانون 9/2008 الصادر في 25 آب/أغسطس، بهدف النهوض بعملية التسجيل الانتخابي، وتحسين الإطار للاعتراف بالأشخاص الاعتباريين في كل قطاع وكذلك شروط أهليتهم للمشاركة في انتخابات غير مباشرة، وتوحيد المواعيد النهائية لعرض سجلات الناخبين ولإلغاء عمليات التسجيل الانتخابي، وتعزيز مكافحة ضد الفساد في الانتخابات.

45- وفي المنحى ذاته تم اعتماد القانون 22/2009 الصادر في 17 كانون الأول/ديسمبر بشأن القيود المفروضة على الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين الرئيسيين السابقين. ويحظر هذا القانون على كبار المسؤولين ممارسة الأنشطة المهنية الخاصة لمدة سنتين. ويمكن التغاضي عن هذه القيود في حالات استثنائية فحسب.

2- الجمعية التشريعية لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة

46- بلغت الجمعية التشريعية، التي ي حدد المرفق الثاني ل لقانون الأساسي طريقة تشكيلها (الموصوفة أيضاً في الجزء الثالث من الوثيقة الأساسية للصين (HRI/CORE/1/Add.21/Rev.2))، دورتها الرابعة حالياً. وتشكلت هذه الجمعية في دورتها الثانية (2001/2005) من 27 عضواً (10 أعضاء منتخبين مباشرة، و10 أعضاء منتخبين بصورة غير مباشرة من جانب الدوائر الانتخابية الوظيفية، و7 أعضاء عينهم الرئيس التنفيذي)؛ وفي الدورة الثالثة (2005/2009) وما تلاها تشكلت الجمعية من 29 نائباً (12 بالانتخاب المباشر، و10 بالانتخاب غير المباشر، و7 بالتعيين).

47- وفي الوقت الراهن ، تخضع طريقة انتخاب أعضاء الجمعية التشريعية للقانون سالف الذكر بشأن التسجيل الانتخابي والقانون 3/2001 الصادر في 5 آذار/مارس بصيغته المعدلة بالقانون 11/2008 الصادر في 6 تشرين الأول/أكتوبر المتعلق بالقانون الانتخابي للجمعية التشريعية والذي يحدد القواعد المتعلقة بالحق في التصويت وفي الانتخاب على أساس غير تمييزي لضمان انتخابات حرة وعادلة ودورية. وشملت التعديلات الرامية إلى زيادة انفتاح وشفافية البيئة الانتخابية تعزيز صلاحيات لجنة الشؤون الانتخابية التابعة للجمعية التشريعية وتمديد فترة ولايتها، وتحسين الأنشطة الانتخابية وعملية التصويت، وتشديد القواعد المتعلقة بالرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، وتدعيم مكافحة الفساد في الانتخابات.

48- وتضم الطريقة الانتخابية المذكورة آنفاً أطراً مختلفة وفقاً للنظام المزدوج للانتخاب المباشر وغير المباشر. وتُجرى الانتخابات المباشرة عن طريق الاقتراع العام، والمباشر، والسري، والدوري في دورة تصويت واحدة من قوائم المقترعين وفقاً لنظام التمثيل النسبي. ويتمتع كل ناخب بصوت واحد. وتكرس المادة 26 حق التصويت والترشح للانتخابات لكل المقيمين الدائمين في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة . وللتمكن من التصويت في الانتخابات المباشرة فإن من الضروري أن يكون الناخب قد بلغ السن القانونية (18 عاماً) وأن يكون مدرجاً في القوائم الانتخابية وفقاً لقانون التسجيل الانتخابي. وتُكتسب الصفة الانتخابية قانونياً حال التسجيل في قوائم الناخبين. وفي الانتخابات غير المباشرة فإن الأعضاء الذين يمثلون المصالح الاجتماعية المنظمة يُنتخبون من خلال اقتراع غير مباشر، وسري، ودوري عبر الدوائر الانتخابية التالية: القطاعات الصناعية، والتجارية، والمالية (4 ولايات)، والقطاع المهني (ولايتان)، والقطاعات الاجتماعية، والثقافية، والتعليمية، والرياضية (ولايتان)، وقطاع العمل (ولايتان). وتتولى تشكيل الدوائر الانتخابية الاتحادات أو المنظمات التي تندرج أهدافها ضمن أحد القطاعات الاجتماعية الآنفة الذكر.

49- وضمن هذا السياق ينبغي التوضيح بأنه ليس هناك من أحزاب سياسية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، إذ أن النظام السياسي يستند إلى الاتحادات حيث إ ن بإمكان هذه الاتحادات التقدم إلى الانتخابات والتصويت فيها. ويحق للأشخاص الاعتباريين التصويت في الانتخابات غير المباشرة، أما المتطلبات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص فهي على النحو التالي: أن يكونوا مسجلين في مكتب تحديد الهوية، وأن يحظوا بالاعتراف كممثلين عن أحد القطاعات الاجتماعية المذكورة آنفاً لمدة أربع سنوات على الأقل، وأن يمتلكوا الشخصية الاعتبارية لمدة سبع سنوات على الأقل. ويظل الاعتراف بأن الشخص الاعتباري ينتمي إلى قطاع من قطاعات المصالح الاجتماعية صالحاً لمدة خمس سنوات شريطة التقدم بتقرير نشاط سنوي إلى السلطة المختصة. ومن الواجب تجديد مثل هذا الاعتراف قبل 150 يوماً إلى 90 يوماً من تاريخ انتهائه.

3- المؤشرات الأساسية المتعلقة بالنظام السياسي

(أ) نسب السكان المتمتعين بالأهلية للتصويت والمسجلين للتصويت

50- في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009 كان هناك 268 250 ناخباً مسجلاً منهم نسبة 51.2 في المائة من النساء. وعدد الناخبين والمرشحين آخذ بالتزايد. فبالمقارنة بين الولاية الثالثة للجمعية التشريعية وولايتها الرابعة فقد ارتفع عدد الناخبين من 653 220 ناخباً إلى 708 248 ناخبين، في حين زاد عدد الأشخاص الاعتباريين في الانتخابات غير المباشرة من 905 أشخاص إلى 973 شخصا ً . وانخفض عدد القوائم الانتخابية أو المجموعات المشاركة في الانتخابات المباشرة من 18 إلى 16.

(ب) الطعون المتعلقة بسير الانتخابات

51- وصل العدد المسجل للطعون بشأن سير انتخابات عامي 2005 و2009 إلى 423 طعناً و255 طعناً على التوالي. وكانت غالبية الطعون تتعلق بالأساليب غير النظامية للدعاية مثل تعليق لافتات الحملات في أماكن محظورة، وشكَت طعون أخرى من التغطية غير العادلة في الصحف المحلية، وكانت هناك بضعة طعون فحسب تتصل برشوة الناخبين (وذلك أساساً على شكل شراء وجبات عشاء، ومنح قسائم للهدايا أو للسفر إلى الخارج). ومن بين هذه الطعون فإن عدداً ضئيلاً للغاية فقط أدى إلى فتح تحقيق للتقديم اللاحق إلى المحاكمة، وكان هذا العدد على وجه الدقة 13 طعناً عام 2005 و6 طعون عام 2009، بل أن العدد الذي أحيل إلى مكتب الادعاء المعني بالأفعال الجرمية كان أقل من ذلك حيث بلغ 7 طعون تتعلق بانتخابات عام 2005 وطعناً واحداً يتعلق بانتخابات عام 2009، ومن بينها جرت محاكمة خمس دعاوى تتعلق بانتخابات عام 2005، ودعوى واحدة تتصل بانتخابات عام 2009، وما تزال بقية الطعون معلقة.

(ج) نفاذ السكان إلى وسائل الإعلام

52- هناك 14 صحيفة يومية، و36 مطبوعة دورية (في عام 2009 بلغ توزيع الصحف اليومية 880 232 صحيفة في اليوم، بينما وصل توزيع المطبوعات الدورية إلى 300 563 7 مطبوعة في السنة)، وثلاث محطات إذاعية، وست محطات تلفزيونية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة .

(د) الاعتراف بالمنظمات غير الحكومية

53- تكفل المادة 27 من القانون الأساسي حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الحق والحرية في تشكيل النقابات والانضمام إليها. ويشتمل القانون 2/99/M الصادر في 9 آب/أغسطس والمادة 154 وما يليها من القانون المدني على المزيد من التدابير التنظيمية لحق تكوين الجمعيات.

54- ويتمتع كل شخص بالحق في تكوين جمعية بشكل حر ودون إعلام مسبق شريطة ألا تهدف هذه الجمعية إلى ترويج العنف وألا تتعارض أهدافها مع القانون الجنائي. ومن المحظور تكوين الجمعيات المسلحة، أو شبه العسكرية، أو ذات الصبغة العسكرية، أو ذات الطابع العسكري ، أو العنصرية. ولا يمكن إلزام أي شخص بالانضمام إلى جمعية ما أو إجباره على البقاء فيها. وبمقدور الجمعيات السعي لتحقيق أهدافها وغاياتها بحرية ودون تدخل من السلطات العامة، كما لا يجوز حلها أو تعليق أنشطتها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون ومن خلال قرار قضائي.

55- وتخضع المنظمات غير الحكومية لأحكام القانون العام بشأن الجهات الاعتبارية الخاصة. ويتوجب تسجيل هذه المنظمات لدى مكتب تحديد الهوية. ويمكن الاعتراف بأي منظمة غير حكومية تقوم بأنشطة للمصلحة العامة بهذه الصفة على أساس كل حالة على حدة. وبمقدور هذه المنظمات غير الحكومية التمتع ببعض المزايا (مثل الإعفاء الضريبي والحصول على الإعانات) إلا أن عليها أن تفي ببضع الشروط (مثل رفع تقرير موجز عن الأنشطة وتقديم تقارير الميزانية).

56- وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2009 كانت هناك 407 4 جمعيات: 292 جمعية مهنية، و290 جمعية لأرباب العمل، و172 جمعية تربوية، و967 جمعية خيرية، و834 جمعية ثقافية، و009 1 جمعيات رياضية مسجلة في مكتب تحديد الهوية.

( ﻫ ) النسبة المئوية للنساء في الجمعية التشريعية

57- بلغت النسبة المئوية للنساء في الجمعية التشريعية 20.7 بين عامي 2005 و2008 و 13.8 عام 2009.

(و) متوسط نسبة المشاركة في الانتخابات

58- وصل متوسط نسبة المشاركة في انتخابات الجمعية التشريعية إلى 58.39 في المائة في الانتخابات الثالثة (2005/2009) و 59.91 في المائة في الانتخابات الرابعة (2009/2013)، وهو ما يقابل 830 128 و006 149 على التوالي.

4- الهيئات القضائية، والإدارية، وغيرها من الهيئات ذات الولاية على حقوق الإنسان

(أ) الهيئات القضائية

59- ما يزال الهيكل القضائي في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة على حاله عموماً، ولو أن القانون 9/1999 الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر الذي أقر أسس التنظيم القضائي قد استُكمل وعُدل بالقانون 9/2004 الصادر في 16 آب/أغسطس، والقانون 9/2009 الصادر في 25 أيار/مايو.

(ب) لجنة مكافحة الفساد (أمين المظالم)

60- تعمل لجنة مكافحة الفساد على تعزيز حماية الحقوق، والحريات، والمصالح المشروعة للأفراد، وتكفل امتثال ممارسة الصلاحيات العامة لمعايير العدالة، والمشروعية، والكفاءة، ولكنها تتمتع أيضاً بصلاحيات مستقلة للتحقيق الجنائي ضمن نطاق أنشطتها. وقد جرى توسيع صلاحياتها بموجب القانون 19/2009 الصادر في 17 آب/أغسطس والمتعلق بمكافحة وقمع الفساد في القطاع الخاص. وتم الاحتفاظ بوظائف "أمين المظالم"، كما أضيفت صلاحيات واختصاصات تتعلق بالتحقيق الجنائي المستقل ضمن نطاق أنشطتها ولمكافحة الفساد والتدليس في القطاعين العام والخاص.

(ج) خدمات الشرطة الموحدة

61- أنشأ القانون 1/2001 الصادر في 29 كانون الثاني/يناير خدمات الشرطة الموحدة، وهي الهيئة المسؤولة عن الأمن العام في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، وتشكل القيادة التشغيلية وإدارة وحدات الشرطة، بما في ذلك شرطة الأمن العام والشرطة القضائية. ويندرج المفوض العام لهذه الخدمات في عداد المسؤولين الرئيسيين لحكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة وتتولى تعينه الحكومة الشعبية المركزية.

5- المؤشرات الرئيسية المتعلقة ب الجريمة وإقامة العدل

(أ) معدل الوفيات الناتجة عن أنواع من العنف مثل الجرائم التي تهدد الحياة

62- وفقاً لبيانات الشرطة، بلغ معدل الوفيات الناتجة عن أنواع من العنف مثل الجرائم التي تهدد الحياة لكل 000 100 نسمة، 159.2 عام 2005، و 142.6 عام 2006، و142 عام 2007، و 155.4 عام 2008، و 120.3 عام 2009. وبلغ عدد حالات العنف ب دافع جنسي 80 حالة عام 2005، و67 حالة عام 2006، و75 حالة عام 2007، و96 حالة عام 2008، و95 حالة عام 2009 (رقم مؤقت).

(ب) عدد المعتقلين أو المقدمين للمحاكمة بسبب العنف أو الجرائم الخطيرة الأخرى

63- بلغ عدد المعتقلين أو المقدمين للمحاكمة بسبب العنف أو الجرائم الخطيرة الأخرى 417 3 شخصاً عام 2005، و735 3 شخصاً عام 2006، و944 3 شخصاً عام 2007، و428 4 شخصاً عام 2008، و366 4 شخصاً عام 2009 (رقم مؤقت) ( مكتب تنسيق القوى الأمنية ).

(ج) المدة القصوى والمتوسطة للاحتجاز قبل المحاكمة

64- خلال الفترة ذاتها وصلت المدة القصوى للاحتجاز قبل المحاكمة والمدة المتوسطة اللازمة للمحكمة الابتدائية للبت في القضايا الجنائية 8.2 أ شهر و 10 .1 أ شهر على التوالي ( معلومات المحاكم ).

(د) عدد السجناء

65- بلغ عدد السجناء 704 سجناء عام 2005، و665 سجيناً عام 2006، و604 سجناء عام 2007، و592 سجيناً عام 2008، و623 سجيناً عام 2009، وكانت غالبية هؤلاء السجناء من أصول آسيوية. وتوضح الجداول التالية عدد وأنواع الجرائم التي ارتكبها السجناء وكذلك مدد السجن الصادرة بحقهم.

نوع الجريمة / الفئة العمرية

الجرائم التي ارتكبها السجناء

2005

2006

2007

2008

2009

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

تهريب المخدرات

16 20

14

صفر

11

1

17

1

42

4

35

3

21 30

97

11

92

10

83

12

99

14

94

12

31 50

156

30

146

25

138

22

134

22

117

18

< 50

21

صفر

22

1

14

2

17

3

13

3

المجموع الفرعي / بحسب نوع الجنس

288

41

271

37

252

37

292

43

259

36

المجموع الفرعي / بحسب الجريمة

329

308

289

335

295

السطو

16 20

15

صفر

6

صفر

6

صفر

8

صفر

5

صفر

21 30

71

7

69

6

56

3

43

2

33

2

31 50

118

4

121

4

90

3

87

3

76

1

< 50

1

صفر

3

صفر

4

صفر

4

صفر

3

صفر

المجموع الفرعي / بحسب نوع الجنس

205

11

199

10

156

6

142

5

117

3

المجموع الفرعي / بحسب الجريمة

216

209

162

147

120

السرقة

16 20

4

صفر

4

صفر

3

صفر

1

صفر

صفر

صفر

21 30

47

5

45

3

49

2

49

4

39

5

31 50

96

6

105

8

101

8

113

7

92

6

< 50

7

صفر

11

صفر

9

صفر

9

صفر

6

صفر

المجموع الفرعي / بحسب نوع الجنس

154

11

165

11

162

10

172

11

137

11

المجموع الفرعي / بحسب الجريمة

165

176

172

183

148

التدليس

16 20

صفر

صفر

1

1

1

1

1

صفر

1

صفر

21 30

11

4

11

5

9

4

6

3

4

صفر

31 50

35

8

35

6

33

12

47

16

41

15

< 50

9

صفر

13

1

15

1

16

3

11

3

المجموع الفرعي / بحسب نوع الجنس

55

12

60

13

58

18

70

22

57

18

المجموع الفرعي / بحسب الجريمة

67

73

76

92

75

القتل

16 20

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

21 30

21

صفر

16

صفر

12

صفر

14

صفر

13

صفر

31 50

31

3

36

4

35

5

36

5

29

5

< 50

6

صفر

5

صفر

6

صفر

12

صفر

11

صفر

المجموع الفرعي / بحسب نوع الجنس

58

3

57

4

53

5

62

5

53

5

المجموع الفرعي / بحسب الجريمة

61

61

58

67

58

أفعال جرمية أخرى

16 20

33

صفر

20

8

16

4

13

صفر

24

صفر

21 30

107

5

110

4

104

9

67

13

71

11

31 50

173

9

184

14

167

22

136

23

131

26

< 50

13

صفر

18

صفر

15

صفر

22

2

20

2

المجموع الفرعي / بحسب نوع الجنس

326

14

332

26

302

35

238

38

246

39

المجموع الفرعي / بحسب الجريمة

340

358

337

276

285

المجموع

1 178

1 185

1 094

1 100

981

المصدر: مؤسسة سجون ماكاو.

مدة السجن

(العدد)

2005

2006

2007

2008

2009

سنة واحدة أو أقل

79

108

139

261

278

من سنة إلى خمس سنوات

429

294

264

463

519

من 6 سنوات إلى 10 سنوات

359

273

312

281

261

من 11 سنة إلى 15 سنة

103

87

96

94

81

من 16 سنة إلى 20 سنة

27

25

25

28

23

21 سنة فما فوق

9

16

8

12

12

المجموع

1 006

803

844

1 193

1 174

المصدر: مؤسسة سجون ماكاو.

( ) انتشار الوفيات أثناء الاعتقال وعقوبة الإعدام

66- ليس هناك من سجل للوفيات أثناء الاعتقال لدى مؤسسة سجون ماكاو.

67- ليس هناك من عقوبة للإعدام أو للسجن مدى الحياة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة.

(و) العدد المتوسط للدعاوى لكل قاض

68- بلغ العدد المتوسط للدعاوى لكل قاض في مختلف مستويات النظام القضائي 396 دعوى عام 2005، و390 دعوى عام 2006، و411 دعوى عام 2007، و438 دعوى عام 2008.

(ز) عدد رجال الشرطة/الأمن

69- بلغ عدد رجال الشرطة/الأمن لكل 000 100 نسمة 164 1 عام 2005، و116 1 عام 2006، و093 1 عام 2007، و106 1 عام 2008، و141 1 عام 2009.

(ح) عدد وكلاء النيابة والقضاة

70- انخفض عدد وكلاء النيابة والقضاة لكل 000 100 نسمة بين عامي 2005 و2008 حيث كان 12 عام 2005، و 11 .3 عام 2006، و 10 .78 عام 2007، و 10 .56 عام 2008.

(ط) نسبة الإنفاق العام على الشرطة/الأمن والقضاء

71- بلغت نسبة الإنفاق العام على الشرطة/الأمن والقضاء 15.4 في المائة عام 2005، و 15.7 في المائة عام 2006، و 16.6 في المائة عام 2007، و14 في المائة عام 2008.

ثالثا ً- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

72- للاطلاع على المعلومات المتعلقة بالإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها على المستوى الداخلي، يرجى الرجوع إلى الفقرات 177-246 من الجزء الثالث للوثيقة الأساسية للصين ضمن ال حدود التي لم تحدث فيها تغييرات على القانون الأساسي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة منذ تقديمه. ولا تزال الجوانب المتبقية صحيحة ما لم تدرج تعليقات خلافاً لذلك هنا.

ألف- قبول القواعد الدولية لحقوق الإنسان

73- تسري في الوقت الحالي المعاهدات التالية لحقوق الإنسان وما إليها في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة.

1- الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان

الاتفاقية/البروتوكول

بدء النفاذ/السريان

التحفظات/المحتوى

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، 1966

27 نيسان/أبريل 1993 ؛

إخطارات الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

1- الإخطار المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1999؛ المسجل لدى الأمين العام في 3 كانون الأول/ديسمبر 1999 ( UNTS, vol. 2095, No. A-14531, p. 158–161 )

2- الإخطار المؤرخ 28 شباط/فبراير 2001؛ المسجل لدى الأمين العام في 27 آذار/مارس 2001 (UNTS, vol. 2142, No. A-14531,p. 185–187)

في عام 1999 أعلنت الصين ما يلي:

"(...) 1- لن يسفر تطبيق العهد، والمادة 1 منه خصوصاً، على منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، عن التأثير على وضع ماكاو المحدد في الإعلان المشترك وفي القانون الأساسي.

2 - تطبق أحكام العهد السارية على منطقة ماكاو الإدارية الخاصة على ماكاو من خلال تشريعات منطقة ماكاو الإدارية الخاصة.

لن تُقيد الحقوق والحريات التي يحق للمقيمين في ماكاو التمتع بها ما لم يُنص على خلاف ذلك في القانون. وفي حال فرض قيود فمن الواجب ألا تنتهك أحكام العهد السارية على منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (...)".

في عام 2001 أضافت الصين القول فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة أنه "(...) بموجب المذكرات الرسمية الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة (...) في 20 حزيران/يونيه 1997 و2 كانون الأول/ديسمبر 1999، على التوالي، فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سيسري (...) على منطقة ماكاو الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، وسيُطبق، وفقاً لأحكام القانون الأساسي (...) لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، من خلال القوانين المعنية (...).

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، 1966

27 نيسان/أبريل 1993 ؛

إخطارات الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الإخطار المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1999 ؛ المسجل لدى الأمين العام في 3 كانون الأول/ديسمبر 1999 ( UNTS, vol. 2095, No. A-14668, p. 169–173 )

في عام 1999 أعلنت الصين ما يلي:

"(...) 1- لن يسفر تطبيق العهد، والمادة 1 منه خصوصاً، على منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، عن التأثير على وضع ماكاو المحدد في الإعلان المشترك وفي القانون الأساسي.

2- لا تسري الفقرة 4 من المادتين 12 و13 من العهد على منطقة ماكاو الإدارية الخاصة فيما يتعلق بدخول وخروج الأفراد وإبعاد الأجانب من الإقليم، وتظل هذه المسائل خاضعة للتنظيم بموجب أحكام الإعلان المشترك والقانون الأساسي والقوانين المعنية الأخرى لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة.

3- لا تسري الفقرة ب من المادة 25 من العهد على منطقة ماكاو الإدارية الخاصة فيما يتعلق بتشكيل الهيئات المنتخبة وطريقة اختيار وانتخاب مسؤوليها على النحو المحدد في الإعلان المشترك والقانون الأساسي.

4- تطبق أحكام العهد السارية على منطقة ماكاو الإدارية الخاصة على ماكاو من خلال تشريعات منطقة ماكاو الإدارية الخاصة. ولن تُقيد الحقوق والحريات التي يحق للمقيمين في ماكاو التمتع بها ما لم يُنص على خلاف ذلك في القانون. وفي حال فرض قيود فمن الواجب ألا تنتهك أحكام العهد السارية على منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (...)".

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، 1966

27 نيسان/أبريل 1993 ؛

إخطار الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الإخطار المؤرخ 19 تشرين الأول/ أكتوبر 1999 ؛ المسجل لدى الأمين العام في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ( UNTS, vol. 2086, No. A-9464, p. 24–26 )

ينطبق تحفظ الصين على المادة 22 من الاتفاقية على منطقة ماكاو الإدارية الخاصة أيضا ً .

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، 1979

27 نيسان/أبريل 1993 ؛

إخطار الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الإخطار المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ؛ المسجل لدى الأمين العام في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 1999 ( UNTS, vol. 2086, No. A-20378, p. 116–118 )

ينطبق تحفظ ا لصين على المادة 29 (1) من الاتفاقية على منطقة ماكاو الإدارية الخاصة أيضا.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، 1984

15 حزيران/يونيه 1999؛

إ خطار الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الإخطار المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ؛ المسجل لدى الأمين العام في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 1999 ( UNTS, vol. 2086, No. A-24841, p. 124–127 )

ينطبق تحفظ الصين على المادة 20 والمادة 30 (1) من الاتفاقية على منطقة ماكاو الإدارية الخاصة أيضا ً .

اتفاقية حقوق الطفل، 1989

27 نيسان/أبريل 1999 ؛

إخطار الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الإخطار المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ؛ المسجل لدى الأمين العام في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 1999 ( ( UNTS , vol. 2086, No. A-27531, p. 139–142 )

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في المنازعات المسلحة، 2000

مثل الصين، أي 20 آذار/مارس 2008 ؛

رسالة الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

الإيداع C.N.165.2008 .

TREATIES-4 ، بتاريخ 11 آذار/ 2008

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، 2000

مثل الصين، أي 3 كانون الثاني/ يناير 2003 ؛

رسالة الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

الإيداع C.N.1328. 2002 .

TREATIES-50 ، بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2002

2- اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان وما إليها من اتفاقيات

الاتفاقية/البروتوكول

بدء النفاذ/السريان

التحفظات/المحتوى

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1948

16 أيلول/سبتمبر 1999 ؛

إخطار الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الإخطار المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1999 ؛ المسجل لدى الأمين العام في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1999 ( UNTS, vol. 2095, No. A-1021, p. 51–53 )

ينطبق تحفظ الصين على المادة 9 من الاتفاقية على منطقة ماكاو الإدارية الخاصة أيضا ً .

اتفاقية الرق، 1926

4 تشرين الأول/أكتوبر 1927 ( إعلان تمديد جرى تكراره في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1999) ؛

ينطبق تحفظ الصين على المادة 8 من الاتفاقية على منطقة ماكاو الإدارية الخاصة أيضا.

إ خطار الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الإخطار المؤرخ 19 تشرين الأول/ أكتوبر 1999 ؛ المسجل لدى الأمين العام في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ( UNTS, vol. 2086, No. C-1414, p. 267–270 )

اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، 1950

29 كانون الأول/ديسمبر 1992 ( إعلان تمديد جرى تكراره في 7 تموز/يوليه 1999 مع تعيين الكيان المختص لمكاو لأغراض المادة 14 من الاتفاقية؛

إ خطار الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الإخطار المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1999 ؛ المسجل لدى الأمين العام في 3 كانون الأول/ديسمبر 1999 ( UNTS, vol. 2095, No. A-1342, p. 55–57 )

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، 1951، وبروتوكولها لعام 1967

13 تموز/يوليه 1996 ( إعلان تمديد جرى تكراره في 27 نيسان/أبريل 1999) ؛

إخطار الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الإخطار المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1999 ؛ المسجل لدى الأمين العام في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1999 ( UNTS, vol. 2095, No. A-2545, p. 64–66 and vol. 2095, No. A-8791, p. 133–134 )

ينطبق تحفظ الصين على المادة 4 من البروتوكول على منطقة ماكاو الإدارية الخاصة أيضا ً .

الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، 1956

10 آب/أغسطس 1959 ( إعلان تمديد جرى تكراره في 27 نيسان/أبريل 1999) ؛

إخطار الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الإخطار المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1999 ؛ المسجل لدى الأمين العام في 3 كانون الأول/ديسمبر 1999 ( UNTS, vol. 2095, No. A-3822, p. 73–75 )

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000

مثل الصين، أي 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2003 ؛

رسالة الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الإخطار المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 2003 ؛ المسجلة لدى الأمين العام في 23 أيلول/سبتمبر 2003 ( UNTS, vol. 2226, No. A-39574, p. 482–483 )

مثل الصين، أي التحفظ على المادة 35(2) من الاتفاقية.

تشير رسالة الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة أيضاً إلى الطرائق المحددة لتطبيق المواد 5(3) و16 (5) و18 (13) (14) و31 (6) من الاتفاقية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة.

بروتوكول منع الا تجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000

مثل الصين، أي 10 آذار/مارس 2010 ؛

إخطار الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الإخطار المؤرخ 4 شباط/فبراير 2010 ؛ المسجل لدى الأمين العام في 8 شباط/فبراير 2010 ( الإيداع C.N.46.2010. 2002 .

TREATIES-2 ، بتاريخ 8 شباط/ فبراير 2010).

مثل الصين، أي التحفظ على المادة 15 (2) من البروتوكول .

3- اتفاقيات منظمة العمل الدولية

74- تسري الاتفاقيات التالية لمنظمة العمل الدولية في الوقت الراهن في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة.

الاتفاقية/البروتوكول

بدء النفاذ/السريان

التحفظات/المحتوى

اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة)، 1921 (رقم 14)

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1964 ( إعلان تمديد جرى تكراره في تشرين الأول/ أكتوبر 1999) ؛

إخطار الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الإخطار المؤرخ في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ؛ المسجل لدى المدير العام لمنظمة العمل الدولية في 20 كانون الأول/ديسمبر 1999 ولدى الأمين العام في 23 آذار/مارس 2000 ( UNTS, vol. 2102, No. A-597, p. 342 )

اتفاقية العمل الجبري، 1930 (رقم 29)

26 حزيران/يونيه 1957 ؛

إخطار الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الإخطار المؤرخ في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 1999 ؛ المسجل لدى المدير العام لمنظمة العمل الدولية في 20 كانون الأول/ديسمبر 1999 ولدى الأمين العام في 23 آذار/مارس 2000 ( UNTS, vol. 2102, No. A-612, p. 351 )

اتفاقية تفتيش العمل، 1947 (رقم 81)

12 شباط/فبراير 1963 ( إعلان تمديد جرى تكراره في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999) ؛

إخطار الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الإخطار المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1999 ؛ المسجل لدى المدير العام لمنظمة العمل الدولية في 20 كانون الأول/ديسمبر 1999 ولدى الأمين العام في 23 آذار/مارس 2000 ( UNTS, vol. 2102, No. A-792, p. 355 )

اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87)

14 تشرين الأول/أكتوبر 1978 ( إعلان تمديد جرى تكراره في 6 أيلول/سبتمبر 1999) ؛

إخطار الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الإخطار المؤرخ في 3 كانون الأول/ديسمبر 1999 ؛ المسجل لدى المدير العام لمنظمة العمل الدولية في 20 كانون الأول/ديسمبر 1999 ولدى الأمين العام في 23 آذار/مارس 2000 ( UNTS, vol. 2102, No. A-881, p. 358 )

اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98)

1 تموز/يوليه 1965 ( إعلان تمديد جرى تكراره في 1999) ؛

إخطار الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الإخطار المؤرخ في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ؛ المسجل لدى المدير العام لمنظمة العمل الدولية في 20 كانون الأول/ديسمبر 1999 ولدى الأمين العام في 23 آذار/مارس 2000 ( UNTS, vol. 2102, No. A-1341, p. 362 )

اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)

20 شباط/فبراير 1968 ( إعلان تمديد جرى تكراره في 1999) ؛

إخطار الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الإخطار المؤرخ في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ؛ المسجل لدى المدير العام لمنظمة العمل الدولية في 20 كانون الأول/ديسمبر 1999 ولدى الأمين العام في 23 آذار/مارس 2000 ( UNTS, vol. 2102, No. A-2181, p. 367 )

اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105)

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1960 ( إعلان تمديد جرى تكراره في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1999) ؛

إخطار الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الإخطار المؤرخ في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ؛ المسجل لدى المدير العام لمنظمة العمل الدولية في 20 كانون الأول/ديسمبر 1999 ولدى الأمين العام في 23 آذار/مارس 2000 ( UNTS, vol. 2102, No. A-4648, p. 374 )

اتفاقية الراحة الأسبوعية (التجارة والمكاتب)، 1957 (رقم 106)

24 تشرين الأول/أكتوبر 1961 ( إعلان تمديد جرى تكراره في 1999) ؛

إخطار الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الإخطار المؤرخ في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ؛ المسجل لدى المدير العام لمنظمة العمل الدولية في 20 كانون الأول/ديسمبر 1999 ولدى الأمين العام في 23 آذار/مارس 2000 ( UNTS, vol. 2102, No. A-4704, p. 375 ) ؛ وأعيد تأكيده في 6 كانون الثاني/يناير 2006

اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) 1958 (رقم 111)

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1960 ( إعلان تمديد جرى تكراره في 1999) ؛

إخطار الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الإخطار المؤرخ في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ؛ المسجل لدى المدير العام لمنظمة العمل الدولية في 20 كانون الأول/ديسمبر 1999 ولدى الأمين العام في 23 آذار/مارس 2000 ( UNTS, vol. 2102, No. A-5181, p. 383 )

اتفاقية سياسة العمالة، 1964 (رقم 122)

9 كانون الثاني/يناير 1983 ( إعلان تمديد جرى تكراره في 9 آب/أغسطس 1999) ؛

إخطار الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الإخطار المؤرخ في 3 كانون الأول/ديسمبر 1999 ؛ المسجل لدى المدير العام لمنظمة العمل الدولية في 20 كانون الأول/ديسمبر 1999 ولدى الأمين العام في 23 آذار/مارس 2000 ( UNTS, vol. 2102, No. A-8279, p. 387 )

اتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 138)

20 أيار/مايو 1959 ( إعلان تمديد جرى تكراره في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 - غير صالح ) ؛ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2001 ؛

إخطار الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الإخطار المؤرخ في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2000 ؛ المسجل لدى المدير العام لمنظمة العمل الدولية في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2000 ولدى الأمين العام في 20 شباط/فبراير 2001 ( UNTS, vol. 2138, No. A-14862, p. 213 )

يشير إخطار الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة أيضاً إلى الطرائق المحددة لتطبيق الاتفاقية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

"(...) 1- يبلغ الحد الأدنى للسن للقبول في التوظيف أو العمل في الخدمة العامة 18 سنة؛

2- يبلغ الحد الأدنى للسن للقبول في التوظيف أو العمل في القطاع الخاص 16 سنة؛ ويسمح القانون بصورة استثنائية بتوظيف الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة ولكنها لا تقل عن 14 سنة إذا كانت القدرة البدنية للقاصر اللازمة لمزاولة العمل قد تم إثباتها قبلا ً ؛

3- التعليم المدرسي إلزامي لكل الأشخاص بين سن الخامسة والخامسة عشرة. (...)"

اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 155)

28 أيار/مايو 1985 ( إعلان تمديد جرى تكراره في 6 آب/أغسطس 1999- غير صالح ) ؛ 20 كانون الأول/ديسمبر 1999 ؛

إخطار الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الإخطار المؤرخ في 3 كانون الأول/ديسمبر 1999 ؛ المسجل لدى المدير العام لمنظمة العمل الدولية في 20 كانون الأول/ديسمبر 1999 ولدى الأمين العام في 23 آذار/مارس 2000 ( UNTS, vol. 2102, No. A-22345, p.431 ) ؛ وأعادت الصين تأكيده في 25 كانون الثاني/يناير 2007

اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182)

مثل الصين، أي 9 آب/أغسطس 2003 ؛

رسالة الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الرسالة المؤرخة في 7 آب/أغسطس 2002 ؛ المسجلة لدى المدير العام لمنظمة العمل الدولية في 8 آب/أغسطس 2002 ولدى الأمين العام في 6 آذار/مارس 2003 ( UNTS, vol. 2210, No. A-37245, p. 265 )

4- اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

75- تسري الاتفاقيات التالية لم نظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في الوقت الراهن في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة.

الاتفاقية/البروتوكول

بدء النفاذ/السريان

التحفظات/المحتوى

اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم، 1960

8 نيسان/أبريل 1981 ( إعلان تمديد جرى تكراره في 31 نيسان/أبريل 1999) ؛

إخطار الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الإخطار المؤرخ في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ؛ المسجل لدى المدير العام لمنظمة اليونسكو في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ولدى الأمين العام في 13 نيسان/أبريل 2000 ( UNTS, vol. 2105, No. A-6193, p. 591 )

5- اتفاقيات مؤتمر لاهاي بشأن القانون الدولي الخاص

76- تسري اتفاقيات لاهاي التالية في الوقت الراهن في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة.

الاتفاقية/البروتوكول

بدء النفاذ/السريان

التحفظات/المحتوى

اتفاقية بشأن القانون المنطبق على التزامات النفقة تجاه الأطفال، 1956

23 نيسان/أبريل 1968 ( إعلان تمديد جرى تكراره في 1999) ؛

إخطار الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الإخطار المؤرخ في 30 أيلول/سبتمبر 1999 ؛ الذي تلقته وزارة الخارجية الهولندية في 30 / 9 / 1999 ، والمسجل لدى الأمين العام في 27 كانون الأول/ ديسمبر 1999 ( UNTS, vol. 2095, No. A-7412, p. 118–120 )

اتفاقية بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بالتزامات النفقة تجاه الأطفال وإنفاذ هذه القرارات، 1958

24 شباط/فبراير 1974 ( إعلان تمديد جرى تكراره في 1999) ؛

إخطار الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الإخطار المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1999 ؛ الذي تلقته وزارة الخارجية الهولندية في 30 أيلول/سبتمبر 1999 .

يشير إخطار الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة أيضاً إلى الطرائق المحددة لتطبيق الاتفاقية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (تعيين كيانات منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، على غرار كيانات الصين الأخرى، لأغراض تطبيق الاتفاقية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة).

اتفاقية بشأن صلاحيات السلطات والقانون المنطبق في مجال حماية القصّر، 1961

4 شباط/فبراير 1969 ( إعلان تمديد جرى تكراره في 1999) ؛

إخطار الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الإخطار المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 1999 ؛ الذي تلقته وزارة الخارجية الهولندية في 30 أيلول/سبتمبر 1999 ، والمسجل لدى الأمين العام في 28 كانون الأول/ديسمبر 1999 ( UNTS, vol. 2095, No. A-9431, p. 139–141 )

اتفاقية بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي، 1980

1 آذار/مارس 1999 ؛

• الإخطار المؤرخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 1999 ؛ الذي تلقته وزارة الخارجية الهولندية في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999 ، والمسجل لدى الأمين العام في 23 شباط/فبراير 2000 ( UNTS, vol. 2100, No. A-22514, p. 160 )

اتفاقية بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، 1993

مثل الصين، أي 1 كانون الثاني/يناير 2006 ؛

رسالة الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة:

• الرسالة المؤرخة في 7 أيلول/سبتمبر 2005 ؛ التي تلقتها وزارة الخارجية الهولندية في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999 ، والمسجلة لدى الأمين العام في 23 شباط/فبراير 2000 ( UNTS, vol. 2100, No. A-22514, p. 160 )

يشير إخطار الصين فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة أيضاً إلى الطرائق المحددة لتطبيق الاتفاقية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (تعيين كيانات منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، على غرار كيانات الصين الأخرى، لأغراض تطبيق الاتفاقية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة).

6- اتفاقيات جنيف والمعاهدات الأخرى المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي

77- فيما يتعلق بهذه الاتفاقيات والبروتوكولات، التي يجب أن تسري على الإقليم الكامل للدولة فيما يتصل بالشؤون الخارجية أو الدفاع، يرجى الرجوع إلى المعلومات التي قدمتها الصين.

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الداخلي

1- هيكل حماية حقوق الإنسان في النظام القانوني لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة

78- كما ورد بالتفصيل في الجزء الثالث من الوثيقة الأساسية للصين (HRI/CORE/1/Add.21/Rev.2)، فإن الحقوق والحريات الأساسية مكرسة في القانون الأساسي، وفي فصله الثالث في المقام الأول (المواد من 24 إلى 44)، دون الإخلال بالحقوق والحريات الأخرى المعترف بها في الفصول الأخرى للقانون الأساسي وفي القانون العادي.

79- و غالبية حقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات الدولية الرئيسية تقابلها حقوق مطابقة أو مشابهة على مستوى الدستور والقانون العادي. وكما في الأنظمة الأخرى للقانون المدني فإن الحقوق الأساسية يتجاوز مدلولها الحقوق الفردية إلى حد كبير . فهي تعتبر في الحقيقة مبادئ عامة للقانون وتُجسد النظام القانوني برمته وبالإمكان الاستشهاد بها مباشرة. وتلتزم الهيئات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية بهذه المبادئ.

80- كما ينبغي التذكير ب أن القانون الدولي الساري أدرج بشكل مباشر في القانون العادي ، وله الأسبقية عليه

2- التطورات التشريعية الأخرى

81- يرد فيما يلي ملخص وجيز غير شامل لبعضٍ من أبرز التطورات التشريعية التي حدثت في ميدان حماية حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية:

القانون 1/2004 الصادر في 23 شباط/فبراير الذي يحدد، ولأغراض تطبيق معاهدة عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، الإجراءات المتصلة بإقرار أو فقدان مركز اللاجئين، ويشكل لجنة للاجئين، ويعزز حقوق اللاجئين والتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين؛

القانون 8/2005 الصادر عن 22 آب/أغسطس بشأن الإطار القانوني لحماية البيانات الشخصية الذي يعزز الحق الأساسي لسرية الحياة الخاصة؛

القانون 9/ 2006 الصادر في 26 كانون الأول/ديسمبر بشأن الإطار القانوني لنظام التعليم غير الجامعي الذي يوسع حق كل شخص في الحصول على التعليم دون تمييز؛

القانون 2/2007 الصادر في 16 نيسان/أبريل بشأن النظام القضائي المعني بالقصر الذي يصلح النظام على أساس مبادئ العدالة التصالحية؛

القانون 6/2008 الصادر في 23 حزيران/يونيه بشأن الكفاح ضد الا تجار بالأشخاص الذي يعيد تعريف جريمة الا تجار بالأشخاص وفقاً ل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الا تجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 بما يتمم ا تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية . وينص هذا القانون على المسؤولية الجرمية للأشخاص الاعتباريين ويعدل الأحكام الجنائية المتعلقة بالولاية خارج الحدود الإقليمية؛

القانون 7/2008 الصادر في 18 آب/أغسطس بشأن علاقات العمل في القطاع الخاص المستند إلى مبادئ عدم التمييز، والمساواة في الفرص، والنفاذ إلى العمالة؛

القانون 16/2008 الصادر في 31 كانون الأول/ديسمبر الذي يعدل ويعيد إصدار القانون السابق بشأن حق التجمع والتظاهر، ويوضح المسائل الإجرائية المدنية المتصلة بحق استئناف القرارات التي تحظر أو تقيد ممارسة حق التجمع أو التظاهر؛

القانون 1/2009 الصادر في 29 كانون الثاني/يناير الذي يكمل قانون النفاذ إلى القانون والمحاكم عبر توسيع نطاقه الشخصي والمادي بحيث يغطي كل شخص في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، بغض النظر عن وضعه فيما يتعلق بالإجراءات القضائية وكذلك بمرحلة هذه الإجراءات، بما يوسع إلى حد ما حق الحصول على المعونة القانونية والتعويض القضائي.

3- الإجراءات الجديدة ذات الطابع التقييدي

82- تنص المادة 40(2) من القانون الأساسي على أنه لا يجوز تقييد حقوق وحريات المقيمين في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة إلا على النحو الموصوف في القوانين، وأن هذه القيود يجب ألا تتعارض، ضمن جملة أمور، مع الأحكام السارية لكلا العهدين الدوليين. وهذا فإن أي إجراء قد يقيد أو يحط من الحقوق والحريات الأساسية يخضع لهذه القيود. وفي هذا الصدد فإن من الواجب الإبلاغ فحسب عن القانون 9/2002 الصادر في 9 كانون الأول/ديسمبر والقانون 2/2004 الصادر في 8 آذار/مارس. ومع ذلك فإن من المهم إبراز أن الإجراءات التقييدية الواردة فيهما هي ذات طابع استثنائي ومؤقت وأنها خاضعة لمعايير الحاجة، والتناسب، والغاية.

83- ويسمح القانون 9/2002 بشأن الأمن الداخلي المذكور آنفاً بإمكانية فرض قيود على الحقوق الأساسية في حالة طوارئ ناجمة عن تهديد خطير للأمن الداخلي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة. ويتطلب تجاوز القيد الزمني لمثل هذه القيود والبالغ 48 ساعة إجراء مشاورات مسبقة مع المجلس التنفيذي وإبلاغ رئيس الجمعية التشريعية على الفور. أما بالنسبة للقانون 2/2004 المتعلق بمنع ومكافحة ومعالجة الأمراض السارية، الذي يهدف إلى تفادي مخاطر تفشي مجموعة محددة من الأمراض السارية، فإنه يسمح بفرض قيود على الحريات الأساسية في بعض الحالات التي تتعرض فيها الصحة العامة لخطر شديد. وبموجب هذا القانون فإنه يمكن إخضاع الأشخاص المشكوك بإصابتهم بمرض سار أو المعرضين لخطر شديد بالإصابة به إلى فحوص طبية أو إلى قيود على ممارسة بعض الأنشطة أو إلى العزل الإجباري. على أن قرار العزل الإجباري يخضع لتصديق المحكمة الابتدائية في غضون 72 ساعة من العزل. ويمكن استئناف الحكم الصادر عن هذه المحكمة.

4- الهيئات الجديدة لحماية حقوق الإنسان

84- أنشئ عدد كبير من الهيئات الاستشارية لتعزيز حقوق الإنسان، مثل لجنة اللاجئين السابق ذكرها (2004)، والمجلس الاستشاري للتجديد العمراني للأحياء القديمة (2005)، واللجنة الاستشارية لشؤون النساء (2005)، ولجنة الرقابة الانضباطية للقوى والخدمات الأمنية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (2005)، ولجنة مكافحة فيروس نقص المناعة البشري /مرض الإيدز، ولجنة الصحة العقلية (2005)، ومكتب حماية البيانات (2007)، ولجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الردعية ضد الا تجار بالأشخاص (2007)، ولجنة شؤون المواطنين كبار السن (2007)، ولجنة مكافحة المخدرات (2008)، ولجنة شؤون إعادة التأهيل (2008).

85- وتتألف معظم هذه الهيئات، التي تضطلع بدور رئيسي في ترويج وحماية الحقوق الأساسية، من ممثلين عن الكيانات الحكومية لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة والمنظمات غير الحكومية، إلى جانب أعضاء بارزين من المجتمع المدني.

جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الداخلي

1- الصلة القائمة بين ترويج حقوق الإنسان وممارستها الكاملة

86- لا تعتبر حماية الحقوق الأساسية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة عاملاً أساسياً فحسب من العوامل التي تكفل تمتع الأفراد الكامل بها، بل ومرتكزاً رئيسياً للسياسات الرامية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية المتسقة المستدامة في الإقليم. وقد بُذلت وما تزال جهود خ اصة لإنجاز ذلك.

2- المبدأ العام لقانون الإعلان

87- تُنشر النصوص الأصلية للمعاهدات السارية في الجريدة الرسمية لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة مشفوعة بترجمتها إلى كلتا اللغتين الرسميتين. وتُتاح الجريدة الرسمية مجاناً في صيغة إلكترونية (http://www.io.gov.mo) . كما يوفر مكتب النشر في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة النصوص الكاملة أيضاً لهذه المعاهدات باللغة الإنكليزية حيثما أمكن ذلك. وتُتاح نصوص القوانين والمعاهدات أيضاً على المواقع الشبكية للكيانات والإدارات الحكومية.

3- الأنواع الأخرى من ترويج القانون وحقوق الإنسان

88- نُشرت معظم المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان على شكل كتيبات وتم توزيعها بشكل واسع على السكان. وصُممت رفوف خاصة ووضعت في أماكن سهلة المنال للتوزيع المجاني للكتيبات والنشرات. وعلى سبيل المثال فقد تم توزيع الكتيبات المتعلقة بكل عهد دولي، وباتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع أرجاء منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، مرفقة بكتيبات توضيحية أخرى مثل "ألف باء الحقوق الأساسية"، و"حقوق الأسرة"، و"حقوق الحصول على المعونة القانونية"، و"التبني". وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى الأعداد الخاصة من "مجلة قوانين ماكاو" التي غطت مسائل تنفيذ الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة خلال أعوام 2006 و2007 و2008.

89- وتقع مسؤولية نشر القوانين على عاتق مكتب الشؤون القانونية الذي يضم شعبة خاصة تُعنى بهذه المسألة. كما أن العديد من الكيانات والإدارات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة تتعاون مع هذا المكتب أو تقوم بأنشطة نشر خاصة بها. ويعتبر ترويج البرامج التفاعلية، وحملات التوعية، والمسابقات، والاستفسارات عبر وسائل الإعلام، والمعارض المتنقلة ، والأنشطة المدرسية، وما إليها، من بين الوسائل المهمة لإذكاء الوعي بحقوق الإنسان وتوسيع نفاذ الجمهور العام إلى المعلومات المتعلقة بالحقوق الأساسية.

90- ومنذ عام 2001 صنفت الجمعية التشريعية ونشرت معظم القوانين المهمة المتصلة بحقوق الإنسان الأساسية، مثل حرية الأديان، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الصحافة، وحرية تقديم الالتماس، وحرية السكن، وحقوق اللاجئين، وحقوق الأسرة. وتتوافر هذه المنشورات في مواقع شبكية. وفي المنحى ذاته فإن النصوص الكاملة لقرارات المحاكم وآراء وتوصيات لجنة مكافحة الفساد (أمين المظالم) متاحة أيضاً على شبكة الإنترنت.

91- وعُقدت كذلك دورات تدريبية متخصصة موجهة إلى المسؤولين، والهيئات القضائية، ومختلف القطاعات المجتمعية. وفي هذا الصدد فإن من الواجب تسليط الأضواء على جهود مركز التدريب القانوني والقضائي، وهو دائرة من الدوائر الحكومية. وتولى هذا المركز تنظيم عدد من الندوات الدراسية وحلقات العمل التي ركزت على حماية الحقوق الأساسية، مثل الندوات الدراسية بشأن قانون اللاجئين، وحقوق الإنسان، وعهود الأمم المتحدة والحقوق الأساسية: هل هي مجرد نصوص مبجلة ؟، وإعمال حقوق الإنسان، واتفاقيات حقوق الإنسان وتنفيذها، وحقوق الإنسان والقانون الدولي: بعض التحديات العالمية، وحلقات العمل بشان إجراءات الإبلاغ عن حقوق الإنسان.

92- ووفقاً لمجال عملها فإن كلاً من اللجان الاستشارية آنفة الذكر تضطلع بدور هام لا في حماية الحقوق والحريات الأساسية فحسب بل وكذلك في ترويجها وإذكاء الوعي المجتمعي بشأنها.

93- وفضلاً عن ذلك فإن ماكاو تمتلك تراثاً تاريخياً وثقافياً قيماً نتيجة 500 سنة من امتزاج الثقافات الشرقية والغربية. وتمثل الإقرار البارز بمثل هذا التراث في إدراج "منطقة المركز التاريخي لماكاو" ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو عام 2005. ويجدر التأكيد على أن حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة منخرطة بقوة في ترويج التراث الثقافي لماكاو وفي إذكاء الوعي المجتمعي بضرورة الحفاظ عليه، بما في ذلك من خلال التعليم، والحملات، والتدريب.

4- مخصصات الميزانية واتجاهاتها

94- وفيما يتعلق بمخصصات الميزانية واتجاهاتها فإن الحقوق الإنسانية تلقى العناية في كل مجالات الإدارة العامة، وذلك فإن تمويل الحقوق الأساسية ليس مدرجاً كبند مخصوص في الميزانية العامة لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة. ويتسم تخصيص الأموال بالموضوعية ويخضع لقواعد القانون الصارمة. وعلى ذلك فإن هذا التخصيص متاح بصورة عادلة للجميع ولا يتسم بالتمييز، وهو يعتمد فحسب على طبيعة الإجراءات. فهناك مثلاً بعض الإجراءات التي تعود بالنفع على النساء بصورة خاصة، مثل المنافع المرتبطة برعاية الأمومة، في حين أن هناك إجراءات أخرى تفيد مجموعات مخصوصة أخرى مثل الأطفال وكبار السن.

دال- إجراءات الإبلاغ

95- تقع على عاتق الصين مسؤولية تقديم التقارير عن منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بموجب مختلف معاهدات حقوق الإنسان. على أن حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة تتولى إعداد الأجزاء المتعلقة بالمنطقة في تقارير الصين وترفعها إلى الحكومة الشعبية المركزية.

96- وضمن حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة فإن مكتب القانون الدولي للمنطقة يقوم بإعداد مسودات التقارير المزمع رفعها إلى الحكومة الشعبية المركزية، وذلك تحت إشراف وزير الإدارة والعدل. وتُدعى جميع الكيانات والإدارات الحكومية وكذلك اللجان والمنظمات غير الحكومية المعنية إلى تقديم مساهماتها واقتراحاتها.

97- وبموجب المبادئ التوجيهية للجان حقوق الإنسان المتعلقة بالتقارير فقد تم إدخال المزيد من التحسينات على عملية الإبلاغ. فبعد تقديم التقارير إلى الحكومة الشعبية المركزية، ولكن قبل وضعها في الصيغة النهائية، تتاح النصوص الكاملة لها على الصفحة الشبكية لحكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة التماساً للمشورة والتعليقات. ويجري بعد ذلك إدراج المساهمات ذات الصلة.

98- وتُتبع المنهجية ذاتها يما يتعلق بقوائم لجان حقوق الإنسان المتعلقة بالمسائل والملاحظات الختامية. وفي السنوات الأخيرة أُرسلت الملاحظات الختامية أيضاً إلى الجمعية التشريعية.

رابعا ً - المعلومات عن عدم التمييز والمساواة والتدابير العلاجية الفعالة

99- يكفل القانون الأساسي عدم التمييز والمساواة. وتنص المادة 25 من القانون الأساسي صراحة على أن "كل الأشخاص متساوون أمام القانون، ولا يجوز إخضاعهم للتمييز بغض النظر عن جنسيتهم، وأصلهم، وعرقهم، وجنسهم، ولغتهم، ودينهم، ومعتقداتهم السياسية أو إيمانهم الإيديولوجي، ومستواهم التعليمي، ووضعهم الاقتصادي أو ظروفهم الاجتماعية". وفضلاً عن ذلك وإقراراً باستمرار وجود تباينات فعلية فإن المادة 38(1) و(2) من القانون الأساسي تنص صراحة أيضاً على الحماية الخاصة للحقوق والمصالح المشروعة للنساء والقصر، وكبار السن، وذوي الإعاقة.

100- وتنص المادة 223 من القانون الجنائي على جريمة التمييز العنصري. وتدرج الفقرة 1 من هذه المادة في عداد الأفعال الجرمية إنشاء المنظمات أو الانخراط في أنشطة الدعاية المنظمة التي تثير أو تشجع التمييز، أو الحقد، أو العنف العرقي، بما في ذلك المشاركة في مثل هذه المنظمات أو الأنشطة وفي تمويلها. وتعاقب الفقرة 2 من المادة ذاتها كل من قام في اجتماع عام، أو كتابة مزمعة للنشر، أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التواصل الاجتماعي، بإثارة أعمال العنف ضد فرد أو مجموعة من الأفراد على أساس عرقهم، ولونهم، وأصلهم الإثني بهدف التحريض على التمييز العنصري أو التشجيع عليه. كما تعاقب الفقرة 2 كل من قام في اجتماع عام، أو كتابة مزمعة للنشر، أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التواصل الاجتماعي بتشويه سمعة أو إهانة فرد أو مجموعة من الأفراد على أساس عرقهم، ولونهم، وأصلهم الإثني. وتتراوح العقوبات بين السجن لمدة 6 أشهر إلى 8 سنوات.

101- وتكرر معظم القوانين العادية ذات القاعدة السياسية والعديد من التدابير التشريعية الأخرى المبادئ العامة للقانون فيما يتعلق بالمساواة الخاصة وعدم التمييز. ولكن على الرغم من أن المساواة قائمة قانوناً فيما يتعلق بكل جوانب الحياة (السياسية، والمدنية، والاقتصادية، والاجتماعية) فما تزال هناك، وعلى غرار ما هو قائم في أي مجتمع متقدم، تباينات فعلية. وللتغلب على هذه التباينات فقد تم اتخاذ العديد من الخطوات وما تزال قيد التنفيذ.

102- ودون الإخلال بالتدابير العلاجية القضائية فإن هناك العديد من الآليات ضمن الإدارة العامة لترويج وحماية ورصد المساواة وعدم التمييز. ويمكن للأفراد تقديم الطلبات، والالتماسات، والشكاوى إلى أية سلطة إدارية. كما أن حماية الحقوق الأساسية مكفولة عبر التدابير العلاجية شبه القضائية وغير القضائية. وثمة مجموعة متزايدة من الأعراف القائمة لحماية الحقوق الأساسية مثل رفع الشكاوى إلى لجنة مكافحة الفساد والجمعية التشريعية وحق الالتماس.

103- وفيما يتصل بآليات الرصد فإن إنشاء ما أُشير إليه آنفاً من لجنة استشارية لشؤون النساء ولجنة شؤون إعادة التأهيل اللتين تغطيان كل أطياف مسائل النساء والإعاقة يمثل إنجازاً بارزا. وتعزز مشاركة المنظمات غير الحكومية في كلتا هاتين اللجنتين عملية السياسات المتصلة بترويج وحماية المساواة وعدم التمييز، وتكفل شفافية تخصيص الموارد وجودة الخدمات.

104- وفي منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، التي تعتبر مجتمعاً متعدد الأعراق والثقافات، فإن ترويج المساواة وعدم التمييز كان على الدوام أولوية أساسية. وتستند السياسات الحكومية على نهج الجهات صاحبة الشأن، ويتسم التوافق الاجتماعي عند صياغة هذه السياسات بأهمية بالغة. وتُنفذ تدابير فعالة لترويج وحماية المساواة وعدم التمييز، من خلال التعليم، وتطبيق القانون، وتدريب المسؤولين، وحملات التوعية العامة في المقام الأول. وسيتواصل اتخاذ مثل هذه التدابير بالشراكة مع المجتمع المدني، وذلك أساساً مع المنظمات غير الحكومية المعنية. ويعتبر الحوار المنتظم مع المجتمع المدني، بما في ذلك مشاركة الرابطات المحلية في الكثير من الآليات الاستشارية، ولا سيما لوضع السياسات الحكومية، سمة هامة من سمات إدارة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة.