الأمم المتحدة

HRI/CORE/IRQ/2019

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

20 December 2019

Arabic

Original: Arabic

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من ال تقارير المقدمة من الدول الأطراف

العراق *

[تاريخ الاستلام: 12 أيلول/سبتمبر 2019]

المحتويات

المواضيع الفقرات الصفحة

ال مقدمة 1-6 3

الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 7-21 4-7

اللغات 22-24 7

التنوع العرقي والديني 25-38 8- 10

المؤشرات الاقتصادية 39 - 42 10

البطالة 43 11

الفقر 44 - 45 11-12

النفط 46 - 48 12-13

الكهرباء 49 - 52 13

الزراعة 53 - 55 13-14

الصحة 56 - 64 14-17

التعليم 65 - 74 17-20

الهيكل الدستوري والسياسي 75 - 87 20-32

الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الأنسان 88 - 95 33-36

المؤسسات المعنية بحقوق الأنسان 96 - 97 36-39

التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الأنسان لجمهورية العراق 98 - 99 40-43

الأعلام والاتصالات 100 - 106 44-45

المنظمات غير الحكومية 107 45

مقدمة

1- تؤكد جمهورية العراق على التزامها التام بالمبادئ الأساسية التي جاءت بها معاهدات حقوق الإنسان ولجانها التعاهدية من خلال تقديم الوثيقة الأساسية الموحدة والتقارير التعاهدية وبالشكل الذي يتلاءم مع التزاماته الدولية. وفي الوقت الذي تقدم أمامكم هذه الوثيقة عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (68/268) في 2014 بالإضافة الى التوصيات المقدمة الى جمهورية العراق اثناء مناقشة التقارير التعاهدية ، وأنها تؤكد على مبادئ الشفافية والوضوح شعاراً للارتقاء والتقدم بمستوى حقوق الإنسان.

2- تدرك جمهورية العراق إدراكا عميقا ضرورة تمتع المواطنين كافة بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية وإدراكا للمسؤولية المشتركة مع المجتمع الدولي لتمتع الشعوب كافة بما فيها الشعب العراقي بالحقوق والحريات التي تنص عليها الاتفاقيات والعهود الدولية.

3- تعرض العراق خلال فترة الحكم الدكتاتوري وما تلت هذه المرحلة من أعمال إرهابية تقودها مجاميع إرهابية منظمة إلى ظروف صعبة أدت الى أزهاق أرواح العديد من المواطنين وخلفت أعداداً كبيرة ممن عانى ويعاني من تبعات ذلك سواء من اليتامى والأرامل والمعوقين والعاطلين عن العمل، وتدني حالة مستويات المعيشة والمشاكل الاجتماعية المختلفة.

4- وإذ تواجه حقوق الإنسان اليوم تحديات عديدة تبرز كعقبات تحول دون الوصول إلى الغايات الأساسية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان أهمها العمليات الإرهابية التي تقودها عصابات تنظيم داعش الإرهابي وباقي التنظيمات المرتبطة به وما خلفتها هذه العمليات من أعداد كبيرة من المتضررين فان جمهورية العراق و مؤسساتها المعنية كافة تعمل بروح الفريق الواحد من اجل تعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان ومنع انتهاكها والنهوض بها ودأبت على العمل بمبدأ جبر الضرر وتعويض كافة المتضررين جراء العمليات الإرهابية وبما ينسجم مع التزامات العراق الدولية وحجم الأضرار التي تخلفها هذه العمليات.

5- أعدت الوثيقة الأساسية الموحدة لجمهورية العراق من خلال لجنة وزارية مركزية برئاسة وكيل وزارة العدل الاقدم وعضوية كادر متخصص من القانونيين والإحصائيين من المؤسسات المعنية , ووضعت معلوماتها وفقاً للبيانات الإحصائية الرسمية الواردة من مؤسسات الدولة المختلفة بما فيها بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط وباقي الوزارات واحكام الدستور العراقي النافذ والتشريعات الوطنية ذات الصلة. ووفقا للمبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة.

6- إن جمهورية العراق تسعى إلى الإيفاء بالتزاماتها المترتبة جراء انضمامها إلى مجموعة العهود والاتفاقيات الدولية وتسعى إلى إن تقدم تقارير عن حالة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الوثيقة الأساسية الموحدة في ضوء التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي من اجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

7- تبلغ مساحة جمهورية العراق (435052) كيلو متراً مربعاً.

8- يحتل العراق موقعاً مركزياً في منطقة الشرق الأوسط، تحدها من الشرق إيران، ومن الشمال تركيا، ومن الغرب سوريا والأردن، ومن الجنوب السعودية والكويت، ويمتلك البلد صحراء قاحلة تقع إلى الغرب من نهر الفرات، ووادياً عريضاً بين نهري دجلة والفرات، وجبالاً في شمال شرق البلد، وان نهري دجلة والفرات يصبان في شط العرب قرب الخليج العربي، ويوفران مساحة واسعة من الأراضي الخصبة.

9- يقع العراق ضمن المنطقة المعتدلة الشمالية إلا أن مناخه قاري شبه مداري وأمطاره تشبه في نظامها مناخ البحر الأبيض المتوسط حيث تسقط معظم أمطاره في فصل الشتاء وكذلك الخريف والربيع وتنعدم صيفا.

10- أقسام سطح العراق:

التفاصيل

%

المساحة (ك م2)

السهول (بضمنها الأهوار والبحيرات)

30.5

132500

الأراضي المتموجة

9.7

42000

الجبال

21.1

92000

الصحاري

38.7

168552

المجموع

100

435052

المصدر / المجموعة الإحصائية لعام 2017 .

11- بلغ عدد سكان العراق 12 مليون نسمة بموجب تعداد 1977 ثم ارتفع إلى 16 مليون نسمة في سنة 1987 ثم ارتفع إلى 22 مليون نسمة سنة 1997 وبمعدل نمو سنوي 2.9% للمدة (1987-1997) ويقدر عدد سكان العراق حسب نتائج حصر السكان والمساكن لسنة 2009 بـــــ 31.6 مليون نسمة ويقدر بــــ 35.2 مليون نسمة لعام 2015 ويقدر بـــ 38.1 مليون نسمة لعام 2018 حسب اسقاطات السكان لعام 2018.

12- يتوزع سكان العراق على النحو الاتي:- (19.261) ملايين من الذكور و(18.863) ملايين من الإناث وبلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة، للذكور (71.7) سنة والإناث (75.6) سنة لسنة 2018.

13- تشير مؤشرات السكان إلى إن هناك ارتفاع في نمو السكان حيث بلغ عدد السكان (35.212.600) ألف نسمة لسنة 2015 مقارنة مع سنة 2014 والتي بلغت (34819.301) ألف نسمة وبنسبة نمو (2.6) % في حين بلغت نسبة النوع (الجنس) (102.1) للسنوات 2014 و 2015 ويبلغ معدل الخصوبة الكلي (4.08) % لسنة 2015 مقارنة مع سنة 2014 والتي كانت تبلغ (4.14) %.

14- وبلغ متوسط حجم الأسرة لعام 2014 (6.6).

15- تبلغ نسبة سكان العراق الذين يقيمون في المناطق الحضرية (69.8%) و(30.2%) في المناطق الريفية، وتبلغ الكثافة السكانية (فرد /كم 2 ) (87.6) لسنة 2018.

16- جدول يبين المؤشرات الديموغرافية

المؤشر

2013

2018

معدل التكاثر الإجمالي (الإحلال) %

2.0

1.93

معدل التكاثر الصافي %

1.9

1.88

متوسط العمر عند الزواج (سنة)

23.9

--

معدل الزواج بعمر 15 سنة فأكثر (لكل ألف من السكان)

609

609

معدل الطلاق بعمر 15 سنة فأكثر (لكل ألف من السكان)

6.6

--

معدل الوفيات الخام (لكل ألف من السكان)

4.5

5.3

المصدر / تقديرات سكان العراق 2015-2018. / مسح خارطة الفقر ووفيات الأمهات لسنة 2013

17- نصت المادة 143 من الدستور العراقي لسنة 2005 على يلغى ان قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة باشتثناء ما ورد في الفقرة (أ) من المادة 53 والمادة 58 منه

ونصت المادة الثالثة والخمسون / أ من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 على:

أ‌) يُعترف بحكومة إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 مارس/ آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى. إن مصطلح "حكومة إقليم كردستان" الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني الكردستاني, ومجلس وزراء كردستان والسلطة القضائية الإقليمية في إقليم كردستان.

18- ونصت المادة 58 منه على:

(أ) تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولاسيما الهيئة العليا لحلّ النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير، من أجل رفع الظلم الذي سبّبته ممارسات النظام السابق والمتمثّلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معيّنة من ضمنها كركوك، من خلال ترحيل ونفي الأفراد من أماكن سكناهم، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من العمل، ومن خلال تصحيح القومية، ولمعالجة هذا الظلم، على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية:

فيما يتعلّــق بالمقيمين المرحّليــن والمنفيين والمهجــرين والمهاجرين، وانسجاماً مع قانون الهيئة العليا لحلّ النزاعات الملكية العقارية، والإجراءات القانونية الأخرى، على الحكومة القيام خلال فترةٍ معقولةٍ، بإعادة المقيمين إلى منازلهم وممتلكاتهم. وإذا تعذّر ذلك، على الحكومة تعويضهم تعويضاً عادلاً.

بشأن الأفراد الذين تمّ نقلهم إلى مناطقٍ وأراضٍ معيّنةٍ، وعلى الحكومة البت في أمرهم حسب المادّة (10) من قانون الهيئة العليا لحلّ النزاعات الملكية العقارية، لضمان إمكانية إعادة توطينهم، أو لضمان إمكانية تلقّي تعويضات من الدولة، أو إمكانية تسلمهم لأراضٍ جديدةٍ من الدولة قرب مقرّ إقامتهم في المحافظة التي قدموا منها، أو إمكانية تلقّيهم تعويضاً عن تكاليف انتقالهم إلى تلك المناطق.

بخصوص الأشخاص الذين حرموا من التوظيف أو من وسائل معيشية أخرى لغرض إجبارهم على الهجرة من أماكن إقامتهم في الأقاليم والأراضي، على الحكومة أن تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والأراضي.

أمّا بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة إلغاء جميع القرارات ذات الصلة، والسماح للأشخاص المتضرّرين بالحقّ في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون إكراهٍ أو ضغطٍ.

(ب) لقد تلاعب النظام السابق أيضاً بالحدود الإدارية وغيرها بغية تحقيق أهداف سياسية، على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات إلى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة، وفي حالة عدم تمكن الرئاسة من الموافقة بالإجماع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكّم محايد وبالإجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات، وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكّم، فعلى مجلس الرئاسة أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب.

(ج) تؤجّل التسوية النهائية للأراضي المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، إلى حين استكمال الإجراءات أعلاه، وإجراء إحصاءٍ سكانيٍّ عادلٍ وشفّافٍ، وإلى حين المصادقة على الدستور الدائم، يجب أن تتمّ هذه التسوية بشكلٍ يتّفق مع مبادئ العدالة، آخذاً بنظر الاعتبار إرادة سكّان تلك الأراضي.

19- كما حدد الدستور العراقي خارطة طريق لوضع اقليم وكوردستان والمناطق المتنازعة عليها في المواد (140 و141) من الدستور.

المادة (140):

أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.

ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة (التطبيع، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة اقصاها 31/12/2007.

20- نصت المادة 141: يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كردستان منذ عام 1992 وتعد القرارات المتخذة من حكومة اقليم كوردستان ـ بما فيها قرارات المحاكم والعقود ـ نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها أو الغاؤها حسب قوانين اقليم كوردستان من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور.

21- إسقاطات سكان العراق حسب فئات العمر والبيئة والجنس لسنة 2018*.

فئات العمر

حضر

ريف

مجموع

ذكور

اناث

مجموع

ذكور

اناث

مجموع

ذكور

اناث

مجموع

0-4

1919946

1816384

3736330

951778

905794

1857572

2871724

2722178

5593902

5-9

1767034

1681422

3448456

913027

841495

1754522

2680061

2522917

5202978

10-14

1582308

1479690

3061998

812859

756295

1569154

2395167

2235985

4631152

15-19

1425898

1361876

2787774

675579

623687

1299266

2101477

1985563

4087040

20-22

1306542

1221484

528026

529055

472589

1001644

1835597

1694073

3529670

25-29

1046362

1004785

2051147

393384

395068

788452

1439746

1399853

2839599

30-34

912672

922260

1834932

347996

375076

723072

1260668

1297336

2558004

35-39

777809

812832

1590641

296739

320070

616809

10774548

1132902

2207450

40-44

728760

744208

1472968

284525

282597

567122

1013285

1026805

2040090

45-49

560929

573287

1134216

187893

197753

385646

748822

771040

1519862

50-54

351256

422348

773604

90254

127474

217728

441510

549822

991332

55-59

382028

395735

777763

119913

129530

249443

501941

525265

1027206

60-64

258758

283451

542209

86931

94366

181297

345689

377817

723506

65-69

175898

182843

358741

51646

54212

105858

227544

237055

464599

70-74

115308

115847

231155

33150

33535

66685

148458

149382

297840

75-79

60227

71388

131615

17970

22838

40808

78197

94226

172423

+80

66919

99839

166758

29900

40871

70771

96819

140710

237529

المجموع

13438654

13189679

26628333

582299

5673250

11495849

19261253

18862929

38124182

* وزارة التخطيط: تقديرات سكان العراق لسنة 2018.

اللغات :

22- يقر الدستور العراقي اللغة العربية واللغة الكردية كلغات رسمية للعراق ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة الأم كالتركمانية، والسريانية، والأرمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقا للضوابط التربوية، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.

23- صدر في اقليم كوردستان قانون اللغات الرسمية في اقليم كوردستان ذي الرقم (6) لسنة (2014) ورد في المادة (22) من هذا القانون (في كل وحدة إدارية، كثافتها السكانية من المكونات القومية الأخرى، تصبح لغتهم إلى جانب اللغة الكوردية لغة رسمية للتعليم، والمخاطبة، والشؤون الإدارية والداخلية).

24- احتراما للتنوع القومي أو اللغوي في العراق وتأكيدا للبعد الإنساني لحضاراته في عهده الاتحادي الجديد، وانسجاما مع تعاليم الدين الإسلامي التي تؤكد على احترام اللغات، ومن اجل تمكين المكونات الأساسية للعراق من التعبير الحر عن حاجاتها ومتطلباتها بلغاتها الأصلية صدر قانون اللغات الرسمية رقم 7 لعام 2014.

التنوع العرقي والديني

25- يتميز العراق مثل باقي دول المشرق العربي بتنوع عرقي وديني ويشكل العرب الغالبية العظمى فيه يليهم الكورد ، ثم التركمان، ومن ثم تليهم مجموعات عرقية ودينية أصغر كالكلداني والسريان ي والأشوري.

26- السكان حسب القومية حسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات باستثناء إقليم كوردستان وحسب تعداد عام 1997.

السنة

توزيع السكان العراقيين حسب القوميات لكل الأديان

العربية

الكردية

كردى فيلي

التركمانية

الأرمنية

الاثورية

أخرى

غير مبين

المجموع

1997

18403660

578358

2210

72727

8909

10919

5455

564

19082802

27- يضمن الدستور العراقي الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزيديين ، والصابئة المندائيين.

28- إن الدستور العراقي يكفل ممارسة الحريات للجميع دون تمييز من خلال توفير ضمانات وافية وفعالة لحرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد بطرق منها إتاحة سبل انتصاف فعالة في الحالات التي يُنتهك فيها الحق في حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو المعتقد، أو الحق في ممارسة المرء لشعائره الدينية بحرية.

29- كفل الدستور العراقي العتبات المقدسة والمقامات الدينية (كيانات دينية وحضارية) وتؤكد صيانة حرمتها وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.

30- يتمتع العراقيون بالمساواة أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الراي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي وذلك وفق ما نصت عليه المادة 14 من دستور العراق لعام 2005، وكفل الدستور العراقي الحرية بالتزام المواطنين بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم ومعتقداتهم أو اختياراتهم.

31- تكفل الدولة لاتباع كل دين أو مذهب حرية ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية وحرية العبادة وحماية أماكنهم.

32- أصدرت جمهورية العراق قانون ديوان أوقاف الديانات المسيحية وال ا يزيدية والصابئة المندائية رقم 58 لسنة 2012 بهدف توثيق الروابط الدينية مع العالم الإسلامي بوجه خاص والعالم بوجه عام ، ورعاية شؤون العبادة وأماكنها ورجال الدين والمعاهد والمؤسسات الدينية بما يساعد على تقديم افضل الخدمات لأبنائها ودعم ورعاية متولي الوقف لغرض إدارة واستثمار أموال الأوقاف والتشجيع والإسهام في فتح المدارس ودور الأيتام والعجزة والمستشفيات وتأسيس مكتبة عامة تكون مرجعا للباحثين ومن اجل تنظيم ديوان أوقاف هذه الديانات وتحديد واجبات الديوان وتقسيماته وتشكيلاته.

33- وفي إقليم كوردستان تم تغيير اسم وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الى وزارة الاوقاف الشؤون الدينية استنادا الى القرار ذي الرقم (11) لسنة 2007 الصادر عن برلمان كوردستان وذلك لوجود اتباع اديان اخرى غير المسلمين في اقليم كوردستان - العراق - وهذا يعني ان وزارة الاوقاف ليست حصرا على دين واحد او دين اغلبية مواطني اقليم كوردستان، بل اخذت بنظر الاعتبار المكونات الدينية الاخرى التي تقطن الاقليم. علما ان الوزارة كانت في السابق تتضمن ثلاثة اديان وهي الاسلام، المسيحية والايزيدية متمثلة بمديريات عامة فيها ، واستنادا الى الامر الوزاري المرقم (1910) الصادر بتاريخ 9/7/2017، قامت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان باستحداث مديرية (التعايش بين الاديان)، ويوجد في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية مديريات عامة وممثليات للاقليات الدينية منها (المسيحية، ال ی هود ی ة ، الايزيدية ، الكاكائية ، الزرادشتية، الصابئة المندائية، البهائية ) بهدف توطيد العلاقة بين هذه المكونات .

34- اعتمدت جمهورية العراق نظام ملحق نظام رعاية الطوائف الدينية ( الطوائف الدينية المعترف بها رسميا في العراق ) رقم 32 لسنة 1981 وكالتالي :

- طائفة الكلدان .

- الطائفة الاثورية .

- الطائفة الأثورية الجاثيليقية .

- طائفة السريان الأرثوذكس .

- طائفة السريان الكاثوليك .

- طائفة الأرمن الأرثوذكس .

- طائفة الأرمن الكاثوليك .

- طائفة الروم الأرثوذكس .

- طائفة الروم الكاثوليك .

- طائفة اللاتين .

- الطائفة البروتستانتية والإنجيلية الوطنية .

- الطائفة الإنجيلية البروتستانتية الأثورية .

- طائفة الأدفنتست السبتيين .

- الطائفة القبطية الأرثوذكسية .

- طائفة الأمويين ال ا يزيدية .

- طائفة الصابئة .

35- تمنع جمهورية العراق بتشريع القوانين التي تدعو إلى الكراهية الدينية والتي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف ، ويتم بذل الجهود لضمان كامل الاحترام والحماية للأماكن والمواقع والمزارات والرموز الدينية، ويتم اتخاذ تدابير إضافية حيثما كانت هذه المقدسات عرضة للتدنيس أو التخريب, كما تضمن القوانين العراقية حق جميع الأشخاص في العبادة أو التجمع في إطار دينٍ أو معتقدٍ وفي إقامة وإدارة الأماكن اللازمة لهذه الأغراض، وحق جميع الأشخاص في كتابة وإصدار وتوزيع المنشورات ذات الصلة في هذه المجالات كما تضمن وفقاً لقانون حقوق الإنسان الدولي، الاحترام الكامل والحماية التامة لحرية جميع الأشخاص وأفراد المجموعات في إقامة وإدارة المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الإنسانية.

36- إن الحكومة العراقية تدين جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد وجميع انتهاكات حرية الفكر أو الوجدان أو الدين.

37- أن الحكومة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة والملائمة طبقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لمكافحة الكراهية والتعصب وأعمال العنف والترهيب والإكراه بدافع من التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد، فضلاً عن التحريض على العداء والعنف، مع إيلاء اهتمام خاص للأقليات الدينية، وكذلك إيلاء اهتمام خاص للممارسات التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان للمرأة والتمييز ضدها، ولا سيما فيما يتعلق بممارسة حقها في حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو المعتقد .

38- تعرضت مكونات الشعب العراقي بشكل عام إلى هجمة عنيفة من قبل عصابات داعش الإرهابية بعد سيطرتها على أجزاء من محافظات العراق، تمثلت بأعمال القتل والتعذيب والاختطاف والاغتصاب والاستعباد الجنسي وتجنيد الأطفال.

المؤشرات الاقتصادية:

39- ارتفع الدخل القومي للعراق من (146453468.5) مليون دينار عراقي سنة 2010 إلى (227221851.2) مليون دينار عراقي سنة 2012 وإلى (236708036) مليون دينار عراقي سنة 2014 وارتفع إلى (186397293) مليون دينار عراقي سنة 2016، وبلغ معدل النمو (4.1%) خلال المدة 2010-2016. وان معدل سعر الصرف الرسمي سنة 2017 للدينار مقابل الدولار الأمريكي 1182 دينار لكل دولار امريكي واحد.

40- مثل 6.4 مليون نسمة مستوى كبيرا للفقر لعام 2012 إلا أن ما يبعث على الأمل في هذه النتائج ويصف التحليل الحالي وضعا غير اعتيادي يتوزع فيه الفقر على شكل واسع ولكنه غير عميق حيث تعبر هذه الحالة عن عدد كبير من الفقراء يقعون تحت خط الفقر إلا انه ليس كبيرا مقارنة بالموارد المتاحة في البلد , وتمثل نسبة الفقر (22.9) لعام 2007 وبعد تحسن المستوى المعيشي للفرد بلغت نسبة الفقر (18.9) لعام 2012 وهذا يدل تقلص فجوة الفقر في العراق من (4.5) لعام 2007 إلى (4.1) عام 2012 ولكن احداث حزيران عام 2014 حالت الى ارتفاع نسبة السكان الذين دون خط الفقر لتصل الى (22.5) لعام 2014.

41- وعلى الرغم من أن العراق يعتبر من البلدان الغنية بالموارد النفطية إلا أن مستوى دخل الفرد فيه يعتبر متدنياً , مقارنة بالبلدان المجاورة وتشير الإحصائيات إلى أن (23%) من سكان العراق هم دون مستوى خط الفقر ولاسيما بين سكان الريف، وان الظروف الاجتماعية في الوقت الحالي تنذر باتساع دائرة الفقر, وان قياس خط الفقر بدولارين ونصف ( 2.50) في اليوم , يؤدي إلى نتائج مضللة لا تكشف حقيقة الفقر والتفاوت في الدخول .وأن هذ ا التفاوت في الدخول يتمثل على مستوى الأسر وكذلك على مستوى المحافظات وبين الريف وال حضر , مما يستوجب الأخذ بنظر الاعتبار مستوى تكاليف المعيشة لغرض تحديد خط الفقر لمجتمع معين.

42- المجال الاقتصادي في إقليم كوردستان:

كان دخل الأسرة لعام 2015 (500.000) دينار وهو اقل من (750.000) دينار، ويعمل (4.32%) من السكان في القطاع الخاص و (3.34%) من السكان في القطاع العام ويرجع تدني مستوى الدخل إلى الأزمة المالية التي مر بها الإقليم والحرب ضد داعش. *

و قامت حكومة اقليم كوردستان في اطار برنامجها الاستراتيجي بالتعاون مع البنك الدولي سنة (2016) بإنشاء برنامج للرعاية الاجتماعية في حكومة اقليم كوردستان لغا ی ة سنة (2020) ليتمكنوا وفق هذا البرنامج من رفع المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمجتمع بغية تجاوز الازمة الاقتصادية.

43- جدول معدلات البطالة للسكان للمدة (2011-2016)

المؤشرات

2011

2012

2013

2014

2015

2016 **

نسبة التغير

معدل البطالة

8.3

11.9

-

10.6

-

10.8

10.9-

المصدر : مؤشرات إحصائية عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العراق للمدة (2014-2012).

- وانخفض معدل البطالة بنسبة (10.9%) لسنة 2014 مقارنة بسنة 2012، في حين ارتفع متوسط إنفاق الأسر بأسعار السوق بنسبة (17.8%) لسنة 2014 مقارنة بسنة 2012.

- معدل البطالة في إقليم كوردستان هو (10.2%) لسنة 2017

* بيانات الاقليم

** باستثناء نينوى والانبار

44- جدول يوضح نسبة الفقر وفجوة الفقر وعمق الفقر في العراق لعام 2014

التفاصيل

نسبة الفقر

فجوة الفقر

عمق الفقر

2012

2014

2012

2014

2012

2014

بدون الأزمة

بوجود الأزمة

بدون الأزمة

بوجود الأزمة

بدون الأزمة

بوجود الأزمة

العراق

18.9

15

22.5

4.1

3.9

6.6

1.4

1.7

3

محافظات إقليم كوردستان

3.5

3.5

12.5

0.6

0.6

3.7

0.2

0.2

1.7

بغداد

12

8.9

12.8

2

2.3

3.4

0.5

1.2

1.6

المناطق المحتلة من قبل عصابات داعش

25.7

20.5

41.2

5.6

5.3

14.2

1.8

2.2

7.3

كركوك وديالى

14.9

12.1

17.7

2.8

2.9

4.4

0.8

1.2

1.8

المحافظات الوسطى

15.8

12.7

18.6

3.1

2.9

4.6

1

1.1

1.8

المحافظات الجنوبية

33.6

26.1

31.5

8.6

6.8

8.9

3.2

2.7

3.7

المصدر : دراسة البنك الدولي واللجنة الفنية لاستراتيجية التخفيف من الفقر (اثأر الأزمة المزدوجة للنزوح بسبب جرائم عصابات داعش وانخفاض أسعار النفط على الوضع الاقتصادي والفقر في العراق لعام 2014.

45- المعالجات وطرق التخفيف من الفقر:

أطلق العراق في مطلع عام 2010 استراتيجية التخفيف من الفقر تضمنت سياسات النمو متعدد القطاعات وبرامج لإصلاح التشريعات المناصرة للفقراء مؤطرة بـ (6) محصلات و(27) مخرجاً و(89) نشاطاً بتحققها خلال المدة من (2010-2014) لخفض نسبة الفقر من (23% إلى 16%).

وفي عام 2012 وبحسب نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق، انخفضت نسبة الفقر بين السكان إلى (18.9%) وبسبب الازمات الاقتصادية وسيطرة عصابات داعش الإرهابية عاود الفقر ارتفاعه الى (22.5%) سنة 2014.

إن اهم ما يميز هذه الاستراتيجية إنها دخلت حيز التنفيذ حال إقرارها من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار (409) لسنة 2009 من خلال إلزام الوزارات والمحافظات بتبني الأنشطة التي وردت في الاستراتيجية ضمن خططها السنوية، وتم ذلك أيضا من خلال رصد مبالغ سنوية من تخصيصات الموازنة الاستثمارية للوزارات ذات الطابع الخدمي والمحافظات الأكثر فقراً في عام 2012.

وفي عام 2013 زادت التخصيصات لتشمل جميع المحافظات، خصصت المبالغ للاستثمار في تمكين الفقراء وبناء قدراتهم.

المصدر: التقرير الوطني للتنمية البشرية لعام 2014.

46- يعتمد الاقتصاد العراقي اعتماداً كبير على النفط فاقتصاده نفطي في المقام الأول ( إلا أن النفط لا يشكل المورد الوحيد ) وهو من الدول المؤسسة لمنظمة ال أوبك وبدأت صناعته منذ عام 1925، وحقق نشاط النفط الخام زيادة ملحوظة في كميات الإنتاج بلغت نسبتها (12.0 %) لسنة 2015 مقارنة بنسبة 2014 حيث ارتفعت كميات الإنتاج من (1135.0) مليون برميل سنة 2014 إلى (1270.9) مليون برميل لسنة 2015 وارتفع معدل الإنتاج اليومي من ( 3.1) إلى (3.5) مليون برميل يوميا خلال الفترة المذكورة حيث سجلت كمية الصادرات النفطية ارتفاعا نسبته (19.5) % لسنة 2015 مقارنة بنسبة 2014 في حين انخفضت كمية النفط الخام المجهز للمصافي بنسبة (21.5) % خلال الفترة المذكورة بينما ارتفعت كمية النفط الخام المجهز للكهرباء بنسبة (20.2) % .

47- جدول يوضح إنتاج وصادرات النفط الخام في العراق للسنوات 2014 - 2017

المؤشرات

2014

2015

2016

2017

نسبة التغير%

كمية النفط الخام المنتج الاتحادي مع الاقليم (مليون برميل)

1180.8

1367.3

1701.1

1631.2

-4.11

كمية النفط الخام المصدر الاتحادي (مليون برميل)

918.2

1096.8

1208.4

1207.8

-0.05

قيمة النفط المصدر الاتحادي

(مليار دولار)

84.13

49.06

43.62

59.56

36.65

سعر البرميل الاتحادي (دولار)

91.63

44.73

36.10

49.35

36.72

كمية النفط المجهز للمصافي الاتحادي (مليون برميل)

179.9

151.2

229

194.9

-14.89

المصدر /المجموعة الإحصائية السنوية 2017.

48- جدول يوضح إجمالي الاستيرادات للسنوات (2015-2016)

السلعة

2015

2016

القيمة (مليون

دينار عرا ق ي )

القيمة

(مليون دولار )

القيمة (مليون دينار عرا ق ي )

القيمة

(مليون دولار)

مجموع الاستيرادات السلعية (عدا النفطية)

45.905.017.4

39.351.4

550017118.0

46.605.4

الغاز السائل

164.473.6

141.0

5.010.2

4.2

البنزين

1.452.920.1

1.246.1

1.307.535.9

1.106.2

النفط الابيض

73.425.2

63.0

122.451.7

103.6

زيت الغاز

982.396.4

842.6

916.614.7

775.5

مجموع استيرادات المنتجات النفطية

2.673.215.3

2.292.7

2.351.612.5

1.989.5

اجمالي الاستيرادات

48.578.232.7

41.644.1

57.353.324.3

48.594.9

المصدر /المجموعة الإحصائية السنوية 2017.

49- حقق قطاع الكهرباء ارتفاعاً في كميات الإنتاج بلغت نسبته (16.44) % لسنة 2016 مقارنة بنسبة 2015 وما زالت الحاجة إلى الطاقة الكهربائية أكبر من الإنتاج المتحقق ولمعالجة النقص بالطاقة الكهربائية يستورد العراق الكهرباء من دول الجوار حيث بلغت كمية الكهرباء المستوردة (80) (مليون م.و.س ) عام 2016.

50- فيما يتعلق بقطاع الكهرباء فقد بلغ الرقم القياسي للكميات المنتجة من الكهرباء (162.9) % لعام 2015 بأساس 2012 وقد ارتفع عن العام الماضي بنسبة (1.9) % وبلغت كمية الطاقة الكهربائية المنتجة ( م.و.س ) (53978093) لعام 2015، وكمية الطاقة الكهربائية المستوردة ( م.و.س ) (6901252) لعام 2015 ويعود سبب الانخفاض في بيانات عام 2015 كونها لثلاثة فصول فقط.

51- جدول يوضح مؤشرات الكهرباء للمدة من ( 2012-2016 ) عدا إقليم كوردستان:

مؤشرات الكهرباء

2012

2013

2014

2015

2016

نسبة التغيير %

كمية الكهرباء المنتج ( م.و.س ) بالمليون

63.8

59.8

67.7

68.6

81.8

19.24

كمية الكهرباء المستورد ( م.و.س ) بالمليون

10.1

12.2

12.2

13.1

7.8

-40.46

52- تبلغ امكانية حكومة اقليم كوردستان لإنتاج الطاقة الكهربائية (6000) ميكا واط، ولكن بسبب الظروف الاقتصادية وحرب داعش انخفض الانتاج الى (3400) ميكاواط ، وعلى الرغم من انخفاض الانتاج الا ان الاقليم لا ي ستورد الطاقة الكهربائية من الخارج.

53- إما فيما يخص الزراعة و التي طالما عدت مصدرا مهما من مصادر الدخل القومي فقد تضرر الواقع الزراعي في العراق خلال العقود الخمس الأخيرة بشكل فادح وخطير رغم المحاولات المتواضعة التي كانت تبذل بين فترة وأخرى، حيث انحسرت مساحة الأراضي الزراعية بشكل كبير في جميع إنحاء البلاد مخلفة ورائها هكتارات من الصحاري القافرة بعد إن هجرها مزارعوها والتي تتوافر مقومات الزراعة من أراضي خصبة ومياه وفيرة ، وبلغ الناتج المحلي حسب نشاط الزراعة والغابات والصيد وصيد الأسماك لعام 2017 (3863223.0) مليون دينار بالأسعار الثابتة وبنسبة 1.42% من الناتج المحلي الإجمالي .

54- إن الحروب والهجرة السلبية نحو المدن فضلا عن الإهمال الكبير الذي لحق بالمرفق الزراعي والثروة الحيوانية، هي عوامل أثرت بشكل فاعل ومباشر على الأمن الغذائي بصورة خاصة حيث أصبح العراق يعتمد على الاستيراد لتأمين احتياجات سكانه الغذائية في الوقت الحاضر، أن الحكومة العراقية تعمل و بخطوات ثابتة لترميم هذا القطاع عبر مجموعة من المشاريع الاروائية والتنموية من اجل النهوض بهذا الواقع المؤلم فأن الحكومة تقوم بتقديم القروض والمستلزمات الزراعية للفلاحين وتقديم الأسمدة بأسعار مدعومة، فقد تم تجهيز الفلاحين بـ (198575) طن من سماد اليوريا و (21548) طن من الأسمدة المركبة N.P وبلغ مجموع الأسمدة الكلية المقدمة للفلاحين (238868) طن لعام 2017.

المصدر: المجموعة الإحصائية.

55- فيما يخص استخدام الأراضي في العراق وتأثيرها على الواقع الزراعي، يوضح الجدول أدناه مجموع الأراضي الزراعية الصالحة والمستخدمة.

نوع الاستخدام

المساحة (مليون دونم)

النسبة المئوية %

مجموع الأراضي الصالحة للزراعة

48.0

27.5

مراعي طبيعية

16.0

9.2

غابات طبيعية

7.0

4.0

جبلية جرداء

1.7

1.0

صحراوية بادية

54.0

31.0

سطوح مائية وأراضي سكنية

47.7

27.3

إجمالي

174.4

100.0

المصدر : وزارة البيئة / دائرة التخطيط والمتابعة الفنية / قسم البيئة

56- تقع مسؤولية الارتقاء بالواقع الصحي في العراق على عاتق الحكومة ، إذ يتولى القطاع الصحي الحكومي دورا مباشراً في إدارة وتنظيم أداء النظام الصحي وفي تقديم الرعاية الصحية لغالبية المواطنين دون إن يعني ذلك أنها كافية أو كفؤه ويواجه النظام الصحي في العراق تحديات عديدة في مسعاه لإعادة بناء وإصلاح النظام الصحي، و سيتطلب ذلك جهوداً كبيرة و تشير المادة 31 من الدستور العراقي على: لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية و تعنى الدولة بالصحة العامة و تكفل وسائل الوقاية و العلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات و المؤسسات الصحية، و يعتبر التمويل احد الركائز الأساسية لأي نظام صحي في العالم حيث تضع معظم البلدان في اعلى سلم أولوياتها الصحة عند توزيع الموارد المالية للدولة حيث يمثل التمويل الصحي جزءا مهما من الجهود الشاملة لضمان الحماية الاجتماعية من خلال التغطية الصحية الشاملة حيث بلغت الموازنة الكلية للصحة لعام 2017 (3.834.515) مليون دينار عدا إقليم كوردستان ، وبلغت حصة الفرد العراقي من تخصيصات القطاع الصحي (120) الف دينار عدا إقليم كوردستان في جمهورية العراق .

57- تحسنت الأوضاع الصحية في العراق عن العقدين السابقين، إذ يبلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة لسنة 2006 (58.2) سنة وبلغ متوسط العمر المتوقع للولادة لعام 2014 (69.3) وبلغ متوسط العمر المتوقع للولادة لعام 2017 (70.3) وهو يعكس تقدم في المستويات المقدمة للمواطن في الجانب الصحي رغم الوضع الأمني الذي يمر به العراق وكان معدل نمو السكان في العراق (2.2) %.

58- نسبة الإنفاق على الصحة من إجمالي الإنفاق الحكومي لعام 2017 (3.81) %.

59- نسبة الإنفاق على الصحة في إقليم كوردستان (5.77%) من ميزانية حكومة الإقليم .*

* الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في كوردستان لمدة عشر سنوات (2017-2027).

60- مؤشرات خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية لعام 2017 والتي تمثل احدى الركائز الأساسية للخدمات الصحية العلاجية والتأهيلية التي يتم تقديمها للمواطن من خلال المستشفيات العامة والتخصصية والأهلية المنتشرة في عموم العراق بما يؤمن التكامل في تقديم الخدمات الصحية للفرد والمجتمع وكالاتي : -

لعام 2017

المؤشر

273

عدد المستشفيات الحكومية والمراكز التخصصية التي تحتوي على اسرة

127

عدد المستشفيات الأهلية

31451

عدد الأطباء الكلي

11585

عدد الأطباء الاختصاص مع الإقليم ومنتسبي وزارة التعليم العالي

4.0

معدل الخصوبة الكلي (ولادة لكل امرأة) عدا إقليم كوردستان ونينوى والانبار

1063705

عدد الولادات الكلية داخل وخارج العراق

83.5

نسبة الولادات داخل المؤسسات الصحية

28.05

معدل الولادات الخام لكل (1000) نسمة من السكان

16.1

نسبة الراقدات بالإجهاض في ردهة النسائية والتوليد

93.7

نسبة الولادات التي تجري بإشراف موظفي الصحة من ذوي الاختصاص

35.2

نسبة الولادات القيصرية لعموم العراق

2.9

معدل الولادات ذات التشوهات الخلقية لكل (1000) من الولادات الحية

94%

نسبة لقاح البي سي جي

85%

لقاح شلل الأطفال ج3

83%

نسبة لقاح الحصبة المنفردة

لعام 2017

المؤشر

23.1

معدل وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات (لكل 1000 ولادة حية)

18.6

معدل وفيات الرضع دون السنة لكل 1000 ولادة حية

4.1

معدل الوفيات الخام لكل (1000) نسمة من السكان

13.6

معدل الوفيات حديثي الولادة (0-28) يوم لكل (1000) ولادة حية

31

نسبة وفيات الأمهات لكل (100000) ولادة حية

2.2

معدل وفيات البالغين من عمر (15-60) سنة لكل (1000) نسمة من السكان

44527

عدد الأسرة الكلية الحكومية

37143

عدد الأسرة المهيأة الحكومية بدون أسرة الطوارئ

1.2

معدل سرير لكل 1000 من السكان

9.4

معدل طبيب لكل 10.000 نسمة من السكان

3

معدل الوفيات المبكرة للأمراض غير الانتقالية الرئيسية للأعمار (30-اقل من 70 سنة) لكل 1000 من السكان لنفس الفئة العمرية

49%

معدل انشغال الأسرة المهيأة

1821

عدد حاضنات الأطفال الخدج

23030

عدد العمليات الجراحية الخاصة

261486

عدد العمليات الجراحية فوق الكبرى

260787

عدد العمليات الجراحية الكبرى

326010

عدد العمليات الجراحية المتوسطة

554249

عدد العمليات الجراحية الصغرى

2751832

مجموع المرضى الراقدين

61345825

زيارات المرضى المراجعين الكلي

14797116

زيارات المراجعين للعيادات الاستشارية

2121394

زيارات المراجعين للعيادات الخارجية

8053439

زيارات المراجعين لوحدات الطوارئ

2072510

زيارات المراجعين للمراكز التخصصية

29926827

زيارات المراجعين لمراكز الرعاية الصحية الأولية

2658

عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية الكلي

1295

عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية(رئيسي)

1363

عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية(فرعي)

117

عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تعمل بنظام الأسرة

135

عدد قطاعات الرعاية الصحية الأولية

لعام 2017

المؤشر

56

نسبة الزيارة الأولى للحوامل

35

نسبة الزيارة الرابعة فأكثر للحوامل

38

نسبة الحوامل المعرضات للخطورة

81

نسبة الزيارة الأولى للرضع

53

نسبة الزيارة الرابعة للرضع

22

نسبة الزيارة الأولى للطفل

14

نسبة الزيارة الثالثة للطفل

المصدر : ال تقرير الاحصائي لوزارة الصحة والبيئة لعام 2017 .

61- بلغ عدد الإصابات والوفيات لمرض العوز المناعي (الإيدز) حسب الجنس والمحافظة لعام 2017 (95) حالة منها (7) حالة وفاة وكان العدد الأكبر من الإصابات للذكور وبلغ (85) حالة مقابل (10) حالات للإناث.

المصدر: تقرير وزارة الصحة لعام 2017 .

62- جدول يبين معدل وفيات الأطفال الرضع لكل (1000) مولود حي ونسبة وفيات الأمهات لكل (100000) ولادة حية.

السنة

معدل وفيات الأطفال الرضع دون السنة لكل (1000) مولود حي

نسبة وفيات الأمهات لكل (100000) ولادة حية

2013

17.9

35

2014

17.3

30

2015 *

19.7

32 **

2017

18.6

31

المصدر / المجموعة الإحصائية السنوية وتقرير وزارة الصحة.

*عدا إقليم كوردستان ومحافظة الأنبار.

** عدا محافظة الأنبار.

63- جدول يوضح نتائج علاج مرضى التدرن المسجلين في العراق عام 2016.

عدد المرضى

نسبة الوفاة

نسبة فشل العلاج

نسبة الانقطاع

نسبة النقل

نسبة الشفاء

نسبة اكمال المعالجة

نسبة النجاح

2369

3

2

2

1

83

10

93

المصدر : تقرير وزارة الصحة لعام 2017 .

64- جدول بعدد حالات الإصابة بمرض التهاب الكبد الفايروسي

أنواع إصابات التهاب الكبد الفايروسي

السنة

A

B

C

E

2014

4723

3429

886

199

2015

7970

3078

1214

146

2017

2833

1926

594

80

المصدر : المجموعة الإحصائية السنوية، تقرير وزارة الصحة لعام 2017 .

التعليم

65- تشير مؤشرات التعليم إلى انخفاض معدل الالتحاق الصافي للتعليم الابتدائي بنسبة (1.4%) لسنة 2015 مقارنة بنسبة 2014 بينما ارتفع معدل الالتحاق الصافي للتعليم الثانوي بنسبة (7.4) لسنة 2015 مقارنة بنسبة 2014 ، وتشير النتائج أيضا إلى ارتفاع أعداد الطلبة حسب المرحلة ( رياض الأطفال ، الابتدائي ، الثانوي، المهني، معاهد المعلمين والمعلمات) بنسبة (20.3، 16.7 ، 20.2 ، 14.4، 5.9) للمدة (2011 – 2015) على التوالي ، وكذلك تبين مؤشرات التعليم إلى ارتفاع أعداد الهيئة التدريسية حسب المرحلة (رياض الأطفال ، الابتدائي، الثانوي، المهني، معاهد المعلمين والمعلمات ) بنسبة (16.3، 11.0، 9.8 ، 8.0 ، 2.1) لنفس المدة أعلاه على التوالي .

المصدر: المؤشرات الإحصائية عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العراق للمدة 2011-2015.

66- جدول يوضح مؤشرات التعليم في العراق عدا إقليم كوردستان :

لسنة 2017-2018

مؤشرات التعليم (عدا إقليم كوردستان)

23450

عدد المدارس الإجمالي

14977

عدد الأبنية الحكومية

450841

عدد أعضاء الهيئة التدريسية

94

معدل الالتحاق الصافي الابتدائي

56

معدل الالتحاق الصافي الثانوي

107

معدل الالتحاق الإجمالي الابتدائي

67

معدل الالتحاق الإجمالي الثانوي

المصدر : وزارة التربية .

67- جدول يوضح مؤشرات التعليم في إقليم كوردستان :

مؤشرات التعليم/اقليم كوردستان

لسنة الدراسية 2017-2018

عدد المدارس الإجمالي

6635

عدد الابنية الحكومية

5178

عدد الاعضاء الهيئة التدريسية

128421

معدل التحاق الصافي الاساسي

1630789

معدل التحاق الصافي الإعدادي

86665

معدل التحاق الإجمالي الاساسي

1319127

معدل التحاق الإجمالي الإعدادي

311984

68- التعليم في العراق للسنة الدراسية ( 2017 - 2018)

المرحلة الدراسية

عدد المدارس

عدد الأبنية (الحكومية)

عدد الطلبة

عدد أعضاء الهيئة التدريسية

رياض الأطفال

1195

693

202937

8304

التعليم الابتدائي

15965

11736

6197870

286097

المرحلة الثانوية

7505

4050

2933539

164744

التعليم المهني

318

225

51034

11289

المعاهد

24

20

9720

1191

المجموع الكلي

25007

16724

9395100

471625

المصدر: وزارة التربية

المؤشر

2011

2012

2013

2014

2016

نسبة التغيير%

نسبة الإناث إلى الذكور ممن يلمون بالقراءة والكتابة للفئة العمرية (15-24) سنة %

0.91

0.91

-

0.93

0.94

0.5

نسبة التحاق البنات إلى البنين في مرحلة التعليم الابتدائي

0.94

0.96

0.92

0.91

0.98

3.8

نسبة التحاق البنات إلى البنين في مرحلة التعليم الثانوي

0.85

0.92

-

1.0

0.94

3.0-

69- جدول يبين نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة ونسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي للفترة من (2011 – 2016)

المصدر: مؤشرات إحصائية عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العراق للمدة (2011 - 2015)

عدد الطلبة التاركين

ذكور

إناث

المجموع

عدد الطلبة التاركين في المدارس الابتدائية (الحكومية)

68961

62507

131468

عدد الطلبة التاركين في المدارس الثانوية (الحكومية)

36140

32450

68594

عدد الطلبة التاركين في المدارس المهنية

2447

1223

3670

70- عدد الطلبة المتسربين للسنة الدراسية ( 2016-2017 )

المصدر: وزارة التربية.

71- جدول يمثل عدد الكليات والمعاهد الحكومية والأهلية والتقنية للعام الدراسي 2016-2017:

نوع الجامعات والكليات

العدد

عدد الطلبة

الجامعات الحكومية

29

434851

الكليات الأهلية

60

126612

الكليات التقنية

17

15369

المعاهد التقنية

28

70938

المصدر : وزارة التخطيط / التعليم الجامعي والتقني في العراق 2016-2017.

72- عدد الطلبة الملتحقين بالدراسات العليا حسب الشهادة للسنة الدراسية 2014-2015

نوع الشهادة

عدد الطلبة

دبلوم عالي

1112

ماجستير

15534

دكتوراه

8302

المجموع الكلي

24948

المصدر /المجموعة الإحصائية.

73- جدول يوضح نسبة مشاركة الطلبة في مراحل التعليم لعام (2015 – 2016) في إقليم كوردستان.

مراحل التعليم

الإناث

الذكور

الابتدائية

79687

83565

المتوسطة

50924

47375

الحرفي

823

1679

الإعدادية

3309

3257

المعهد

998

2618

التعليم المسرع

327

511

المجموع

136068

139005

المصدر : مسودة خطة التنمية الاستراتيجية لإقليم كوردستان (2012 – 2016).

74- نسبة الإنفاق على التعليم إلى إجمالي الإنفاق الحكومي لعام 2015 (21.4%).

الهيكل الدستوري والسياسي للدولة

75- علم جمهورية العراق: حدد القانون رقم 33 لسنة 1986 المعدل بموجب القانونين رقم 6 لسنة 1991 و9 لسنة 2008، شكل العلم العراقي

76- شكل الدولة ونظام الحكم

- جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهو بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو عضو في الأمم المتحدة وعضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز.

- أسست الدولة العراقية عام 1921 كنظام ملكي ثم تغير إلى نظام جمهوري في 14 / 7 / 1958 ومنذ ذلك الحين كان ينظر إلى العراق وعلى نطاق واسع البلد الأكثر تطوراً في الشرق الأوسط حيث كان الناس يقصدونه من كافة أنحاء المنطقة سعياً للحصول على افضل تعليم جامعي وافضل رعاية صحية وكان ترتيب العراق في ذلك الزمن في قمة جميع مؤشرات الرفاه الإنساني بما في ذلك معدل وفيات الرضع ومعدل الالتحاق بالمدارس ومعدل الاستهلاك الغذائي الأسري ومستويات الأجور ومعدلات التشغيل، كما صنف البنك الدولي العراق بلدا ذا دخل اعلى من المتوسط ، بعد ذلك الحين كان العراق البلد الشرق أوسطي الوحيد الذي لم يتحسن مستوى المعيشة فيه فقد قامت سنوات من القمع والحروب والحصار وعدم الاستقرار بتدمير الرفاه الاجتماعي وفرضت معاناة على التنوع الاجتماعي كله ، وشهدت الحقبة ما بعد سقوط النظام الديكتاتوري في ربيع 2003 جملة أحداث تمثلت في تعيين السفير الأمريكي بول بريمر في 19 أيار 2003 لإدارة السلطة المدنية للائتلاف والتي كانت أول سلطة نظامية وقانونية شكلت لإدارة الأمور في البلاد بعد سقوط النظام البائد، واستندت في حكمها للعراق إلى قرار مجلس الأمن المرقم 1483 الصادر في 2003، وشكلت أول حكومة انتقالية في 30 حزيران 2004، وقد تسلمت السلطة والسيادة وإدارة الدولة بموجب قرار مجلس الأمن 1546 لسنة 2004 كانت مهمتها الرئيسية تتعلق بتسيير أمور البلاد وتشكيل مجلس وطني انتقالي يتألف من 100 شخصية بضمنهم أعضاء مجلس الحكم الذين لم يتسلموا أية مناصب وانتخب أعضاء المجلس مؤتمر ضم (1000) شخصية عراقية من مختلف الاتجاهات والميول السياسية والطوائف العراقية وكانت صلاحيات هذا المجلس رقابية ومحدودة ، وفي 30 كانون الثاني 2005 أجريت انتخابات لاختيار الجمعية الوطنية التي تتألف من 275 عضواً كانت مهمتها الأساسية إعداد دستور دائم للبلاد والإعداد للانتخابات البرلمانية العامة التي أجريت لاحقا في 15/12/2005 وقد جرى التصويت على الدستور الدائم للبلاد في 15/10/2005، والذي ترتب عليه مراجعة شاملة للبنية التشريعية بما يتلاءم مع النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الجديد وطرح للاستفتاء استنادا إلى قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية ، وشهدت جمهورية العراق تحولا سياسيا كبيرا بعد انهيار النظام الدكتاتوري البائد وبدأ عهد ديمقراطي جديد ودستور جديد للبلاد جرى الاستفتاء عليه ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4012) في 28/12/2005 ويعد أول وثيقة قانونية تقرها جمعية تأسيسية منتخبة واستفتاء وطني منذ عام 1924 ، وقد حدد هذا الدستور ملامح النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة العراقية الجديدة وكان من أهم تلك المبادئ الأساسية المادة (1) من الدستور التي نصت على أن (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة , ذات سيادة كاملة , نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي , وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق ).

وأوضح الدستور في مادته الخامسة بان آلية بناء النظام الديمقراطي في الدولة تتم من خلال إن (السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية) وبينت المادة 6 آلية تداول السلطة في البلاد تتم بتداول السلطة سلميا عبر الوسائل الديمقراطية:

(يتم تداول السلطة سلميا ، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور)

جاءت المادتان (2 , 3) لتوضح النظام القانوني في الدولة والموقف من حقوق الأقليات فيه بالقول:

أولا: -الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع:

ا- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.

ب- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.

ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.

ثانيا: -يتضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الإفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين والايزديين ، والصابئة المندائيين.)

أما المادة 3 فقد نصت على:

(العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها، وجزء من العالم الإسلامي.)

77- توزيع السلطات في العراق

بموجب المادة 47 تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.

78- أولا : السلطة التشريعية:-

بموجب المادة (48) من الدستور تتكون السلطة التشريعية الاتحادية في العراق من مجلس النواب ومجلس الاتحاد وبموجب المادة (49)، يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب.

يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقيا كامل الأهلية وتنظم بقانون، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب، وبموجب المادة (49) الدستور فان نسبة تمثيل النساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب.

79- مهام وصلاحيات مجلس النواب

استنادا إلى المادة (61) من الدستور يختص مجلس النواب بالمهام الآتية:

أولا: -تشريع القوانين الاتحادية.

ثانيا: -الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.

ثالثا: -انتخاب رئيس الجمهورية.

رابعا: -تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

خامسا: -الموافقة على تعيين كلٍ من:

- رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، بالأغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى.

- السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، باقتراح من مجلس الوزراء.

- رئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء.

سادسا:

- مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.

- إعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا، في إحدى الحالات الآتية:

- الحنث في اليمين الدستورية.

- انتهاك الدستور.

- الخيانة العظمى.

سابعا:

- لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكل منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة.

- يجوز لخمسةٍ وعشرين عضوا في الأقل من أعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء، أو إحدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعدا للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته.

- لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضوا، توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه.

ثامنا:

لمجلس النواب سحب الثقة عن أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلا من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته، أو طلب موقع من خمسين عضوا، إثر مناقشة استجوابٍ موجه إليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديمه.

- لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

- لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/ 5) أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز إن يقدّم هذا الطلب إلى بعد استجوابٍ موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب.

- يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

- تُعدُ الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

- في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقا لأحكام المادة 67 من هذا الدستور.

- لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للإجراءات المتعلقة بالوزراء، وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة.

تاسعا: -

- الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.

- إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد، وبالموافقة عليها في كل مرة.

- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكّنه من إدارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور.

يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الإجراءات المتخذة والنتائج، في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها.

80- مجلس الاتحاد :

نصت المادة 65 على تشكيل مجلس الاتحاد بالقول:

(يتم إنشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـمجلس الاتحاد يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب).

81- ثانياً:-السلطة التنفيذية :

نصت المادة (66) على أن السلطة التنفيذية الاتحادية تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون.

وأشارت المادة (67) إلى أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه.

وبموجب المادة (73) فان رئيس الجمهورية يتولى الصلاحيات:

أولا: -إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري.

ثانيا: -المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها.

ثالثا: -يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلّمها.

رابعا: -دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور.

خامسا: -منح الأوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، وفقا للقانون.

سادسا: -قبول السفراء.

سابعا: -إصدار المراسيم الجمهورية.

ثامنا: -المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.

تاسعا: -يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية.

عاشرا: -ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور

وبسبب طبيعة المرحلة الانتقالية في العراق وما تبعها من ظروف قانونية ودستورية فقد جاءت المادة (138) بالنص على تشكيل مجلس الرئاسة ليحل محل تعبير رئيس الجمهورية أينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالإحكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقة لنفاذ هذا الدستور. إذ ينتخب مجلس النواب، رئيسا للدولة، ونائبين له، يؤلّفون مجلسا يسمى مجلس الرئاسة، يتم انتخابه بقائمةٍ واحدة، وبأغلبية الثلثين ويتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع، ويجوز لأي عضو أن ينيب أحد العضوين الآخرين مكانه ويمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في الدستور.

82- مجلس الوزراء

وبشأن تشكيل مجلس الوزراء فقد أشارت المادة (76) إلى أن رئيس الجمهورية، يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ التكليف ويعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب ويعد حائزا ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.

وأشارت المادة (77) إلى انه يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وان يكون حائزا على شهادة جامعية أو ما يعادلها وأتم الخامسة والثلاثين سنة من عمره، ويشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وان يكون حائزا الشهادة الجامعية أو ما يعادلها. وبينت المادة (78) إن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.

كما أوضحت المادة (80) الصلاحيات التي يمارسها مجلس الوزراء في العراق بموجب الدستور العراقي النافذ وهي:

أولا: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والإشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.

ثانيا: اقتراح مشروعات القوانين.

ثالثا: إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين.

رابعا: إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.

خامسا: التوصية إلى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية.

سادسا: التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها أو من يخوله.

83- ثالثاً: -السلطة القضائية :

- تمثل السلطة القضائية في العراق الجناح الثالث من المؤسسات الدستورية العراقية وهذه السلطة تمثل من جانب آخر جهازا مستقلا بموجب الدستور العراقي إذ نصت المادة (87) على إن (السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون). كما أوضحت المادة (88) بان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

- واستنادا إلى المادة (89) تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى، التي تنظم وفقا للقانون.

- وحددت المادة (90 و91) من الدستور العراقي مهام مجلس القضاء الأعلى بأنها إدارة شؤون الهيئات القضائية من خلال.

أولا: -إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي.

ثانيا: -ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.

ثالثا: -اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.

- وبينت المادة (92 و93) تكوين واختصاصات المحكمة الاتحادية العليا إذ نصت على:

أولا: -المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا.

ثانيا: -تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وإنها تختص ب:

أولا: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.

ثانيا: -تفسير النصوص الدستورية

ثالثا: -الفصل في القضايا التي تنشاًعن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة.

رابعا: -الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية.

خامسا: -الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات.

سادسا: -الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون.

سابعا: -المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

ثامنا: -ا- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

وأوضحت المادة (94) بان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة. وحظرت المادة (95) إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية. وبينت المادة (97) إن القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الأحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبيا.

ولغرض ترسيخ مبدأ استقلال القضاء فقد حظرت المادة (98) على القاضي وعضو الادعاء العام الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية أو أي عمل آخر أو الانتماء إلى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي.

وجاءت المادة (99) للإشارة إلى القضاء العسكري، يحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وفي الحدود التي يقررها القانون.

وجاءت المادة (100) بالنص على حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار إداري من الطعن.

في حين قررت المادة (101) انه يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، أمام جهات القضاء، إلا ما استثني منها بقانون.

84- جدول بعدد القضاة وأعضاء الادعاء العام في العراق باستثناء المحافظات المنتظمة بإقليم

المؤشر

السنوات

2015

2016

عدد القضاة في العراق باستثناء المحافظات المنتظمة بإقليم

1058

1107

عدد أعضاء الادعاء العام في العراق باستثناء المحافظات المنتظمة بإقليم

474

467

المجموع

1532

1574

المصدر / وزارة التخطيط المجوعة الإحصائية 2017.

85- جدول يبين معدل القضاة وعدد الدعاوى

المؤشر

2015

2016

المعدل التقريبي لعدد القضاة لكل مائة الف نسمة

(4-5) قاض / مئة الف نسمة

(4-5) قاض / مئة الف نسمة

عدد القضايا المحسومة

1233004

1424481

معدل القضايا التي ينظرها القاضي سنوياً

864

905

المصدر / وزارة التخطيط المجوعة الإحصائية 2017.

86- رابعا: -الهيئات المستقلة

قرر الدستور العراقي إنشاء هيئات مستقلة (أي لا ترتبط بأي من السلطات الثلاث السابقة لغرض منع اي تأثير محتمل على قرارات تلك الهيئات إذ نصت المادة (102) على انه (تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون).

وبينت المادة (103) انه (يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا وإداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها. وانه يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا أمام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب وان دواوين الأوقاف ترتبط بمجلس الوزراء.)

كما نصت المادة (104) على انه (تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون) ونصت المادة (105) على انه (تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

وبموجب المادة (106) تؤسس بقانون، هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الآتية: -

أولا: -التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

ثانيا: -التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.

ثالثا: -ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وفقا للنسب المقررة.

واستنادا إلى المادة (107) يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.

وأوضحت المادة (108) انه يجوز استحداث هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.

وحيث إن العراق قد اختار شكل الدولة الاتحادية بموجب الدستور النافذ لذا فقد حدد الدستور اختصاصات السلطات الاتحادية إذ جاءت المادة (109) النص على انه (تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي) وبينت المادة (110) إن السلطات الاتحادية تختص بالاختصاصات الحصرية الآتية:

أولا: -رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.

ثانيا: -وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها، لتامين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه.

ثالثا: -رسم السياسة المالية، والكمركية وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وإنشاء البنك المركزي، وإدارته.

رابعا: - تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأوزان.

خامسا: - تنظيم أمور الجنسية والتجنيس والإقامة وحق اللجوء السياسي.

سادسا: - تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.

سابعا: - وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.

ثامنا: - تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه.

تاسعا: - الإحصاء والتعداد العام للسكان.

وبينت المادة (111 و112 ) أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات ، الحكومة الاتحادية تقوم بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون .وان الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة تقوم معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.

وبينت المادة (113) أن الآثار والمواقع الأثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات تعد من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.

ولغرض حسم أي خلاف مستقبلي بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم فقد جاءت المادة (114) بالنص على أن تكون الاختصاصات الآتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم:

أولا: - إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم ذلك بقانون.

ثانيا: - تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.

ثالثا: - رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

رابعا: - رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.

خامسا: - رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

سادسا: - رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

سابعا: - رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيع عادل لها، وينظم ذلك بقانون.

وبينت المادة (115) إن كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهم

وأوضحت المادة (116 و117) إن النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية وان الدستور يقر، عند نفاذه، إقليم كوردستان وسلطاته القائمة، إقليما اتحاديا. كما يقر الدستور، الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لإحكامه

ومنحت المادة (119) الحق لكل محافظة أو أكثر، في تكوين إقليم بناءً على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين:

أولا: - طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.

ثانيا: - طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.

وبينت المادة (120) إن الإقليم يقوم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الإقليم، وصلاحياته، وأليات ممارسة تلك الصلاحيات، على إلا يتعارض مع الدستور الاتحادي.

ومنحت المادة (121) الحق لسلطات الأقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقا لأحكام الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية، كما منحت الحق لسلطة الإقليم، في تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم، بخصوص مسالة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. وخصصت للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحاديا، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها. كما منحت الأقاليم الحق في تأسيس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية. وان حكومة الإقليم تختص بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم.

وأشارت المادة (122) إلى تكوين المحافظات بالقول:

اولا: -تتكون المحافظات من عدد من الأقضية والنواحي والقرى.

ثانيا: -تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون.

ثالثا: -يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.

رابعا: -ينظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظة، وصلاحياتها.

خامسا: -لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة.)

وضمنت المادة (125) الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والأشوريين، وسائر المكونات الأخرى، بموجب قانون يصدر تطبيقا لهذه المادة.

ولغرض تسوية أثار انتهاكات حقوق الإنسان التي اقترفها النظام السابق فقد بينت المادة (132) إن الدولة تكفل، رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد. وتعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية، وان المحكمة الجنائية العراقية العليا بوصفها هيئة قضائية مستقلة، تنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه.

كما أشارت المادة (135) إلى الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب، وقد حلت محلها هيئة جديدة تسمى هيئة المساءلة والعدالة تتولى مهامها بموجب قانون صدر لهذا الغرض.

في حين أشارت المادة (136) إلى هيئة دعاوى الملكية أعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية، وفقا للقانون، وترتبط بمجلس النواب. وتمارس تلك الهيئة مهامها

كما جاءت المادة (140) بالنص على تسوية موضوع آخر يتعلق بممارسات النظام السابق بشأن المناطق المتنازع عليها.

- أجريت انتخابات عامة لانتخاب مجلس نواب استنادا إلى الدستور الدائم ليصار إلى تولي حكومة جديدة عبر انتخابات ديمقراطية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية منتصف عام 2006، وأجريت انتخابات مجلس النواب عام 2010 وفي عام 2013 جرت انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات إقليم كوردستان.

87- تفاصيل العمليات الانتخابية التي جرت عام 2010 انتخابات مجلس النواب الاتحادي وعام 2013 انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات إقليم كوردستان وانتخابات مجلس النواب الاتحادي لعام 2014 وانتخابات مجلس النواب الاتحادي لعام 2018 كما هو مشار اليه في الجدول التالي: -

البيان

انتخابات مجلس النواب الاتحادي 2010

انتخابات مجالس المحافظات 2013

انتخابات إقليم كوردستان 2013

انتخابات مجلس النواب الاتحادي 2014

انتخابات مجلس النواب الاتحادي 2018

نسبة المشاركين في الانتخابات

62,39%

45.19%

76.22%

62%

44.52%

عدد الناخبين المسجلين

19,240.093

13571192

2666145

20432499

24352253

عدد الناخبين المصوتين

12,002,962

6132881

1939247

12619599

10989940

عدد الكيانات السياسية المصادق عليها

305

265

39

277

-

عدد الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات

86

139

31

107

-

عدد الائتلافات

1 2

50

2

36

23

عدد المرشحين

6234

8057

1129

9037

6990

عدد الذكور المرشحين

4428

5869

763

6434

4979

عدد الإناث المرشحات

1806

2188

366

2604

2011

عدد المقاعد

325 موزعة (310) حسب المحافظات و(8) أقليات و(7) تعويضية

447

111

328

329

عدد المراقبين المحليين

114615

100180

6210

170789

-

عدد المراقبين الدوليين

1447

348

394

1232

-

88- الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

جدول يمثل معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان التي دخل العراق طرفا فيها

تسلسل

المعاهدة

السنة

1

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

14/1/1970

2

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

25/1/1971

3

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

25/1/1971

4

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

13/8/1986

5

اتفاقية حقوق الطفل

15/6/1994

6

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

24/6/2008

7

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية

24/6/2008

8

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

23/11/2010

9

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة

7/7/2011

10

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

20/3/2013

89- جدول يمثل معاهدات منظمة العمل الدولية التي دخل العراق طرفا فيها

تسلسل

المعاهدة

السنة

1

اتفاقية الغاء العمل الجبري رقم 105 /1957

15/6/1959

2

اتفاقية منع التمييز في الاستخدام والمهنة رقم 111 / 1958

15/6/1959

3

اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم 98/1949

27/10/1962

4

اتفاقية حظر العمل الجبري رقم 29/1930

27/10/1962

5

اتفاقية المساواة في الأجور رقم 100/1951

28/8/1963

6

اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل رقم 138/1973

13/2/1985

7

اتفاقية القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم 182/1999

9/7/2001

90- جدول يمثل معاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان التي دخل العراق طرفا فيها

تسلسل

المعاهدة

السنة

1

الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل

2012

2

الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن

2012

3

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

2012

4

اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

2012

5

معاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي

2012

6

قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية

2012

7

الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

2012

8

الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي

2012

9

اتفاقية ( لاهاي ) الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل

2013

10

بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة

2013

11

بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية

2013

12

الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن

2013

13

معاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي

2013

14

اتفاقية حظر وتقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر والبروتوكولات الملحقة بها

2014

15

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

2014

16

الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة

2015

17

بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

2015

18

اتفاقية ستوكهولم بشان الملوثات العضوية

2015

19

الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980

2015

20

اتفاقية الاطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين

2015

21

اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

2015

22

اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية

2015

91- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني:

ضمن الدستور العراقي لعام 2005 حقوق وحريات المواطنين وعمد إلى حماية حقوق الإنسان بشكل واضح وبما ينسجم مع المرحلة التي تلت سقوط النظام الدكتاتوري بعد عام 2003 وتمثل حماية هذه الحقوق النهج الجديد لجمهورية العراق وبما يضمن التعافي من ويلات الحقبة السابقة وخصص الباب الثاني من الدستور لهذه الحقوق والحريات وعلى النحو التالي:

- الحقوق المدنية والسياسية , وتناولتها المواد( 14 -21 ) وتناولت هذه المواد بشكل واضح حماية تلك الحقوق وتحديد الآليات القانونية اللازمة لاعمال تلك النصوص الدستورية وبشكل خاص إصدار قوانين عادية تنظم تلك الحقوق , إذ تناولت تلك النصوص المساواة أمام القانون والحق في الحياة والأمن والحرية وتكافؤ الفرص واحترام الخصوصية الشخصية وحرمة المساكن والحق في الجنسية وحظر أسقاطها ومنحها على أسس تختلف عن تلك التي كان معمول بها في النظام القانوني في العراق قبل العام 2003 وبما يضمن عدم منحها لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في جمهورية العراق , واستقلال القضاء والنص على مبدا لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص , وحق الدفاع , وافتراض براءة المتهم , والمساواة أمام القضاء وعلنية المحاكمة وشخصية العقوبة وعدم رجعية القوانين والحق في المشاركة السياسية وفي الحياة العامة والحق في اللجوء وتنظيم تسليم المجرمين , وغيرها من الحقوق.

- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتناولها الدستور في المواد ( 22-36) وقد رسمت تلك النصوص معالم ممارسة تلك الحقوق وتحديد الالتزامات الملقاة على عاتق السلطات الحكومية في حمايتها وتعزيز احترامها , وتناولت تلك النصوص من بين ما تناولته الحق في العمل والتنظيم النقابي وحق التملك وحمايته وحرية انتقال الأيدي العاملة وإصلاح النظام الاقتصادي في العراق وتشجيع الاستثمار وحرمة الأموال العامة وحفظها وتنظيم فرض الضرائب والرسوم , وحماية الأسرة والأمومة والطفولة والشيخوخة , والضمان الاجتماعي والصحي , ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وحماية البيئة والتنوع البايلوجي والحق في التعليم ورعاية البحث العلمي ورعاية المؤسسات الثقافية والحق في ممارسة الرياضة.

- الحريات وقد أشار إليها الدستور العراقي في المواد (37-46) وقد أوضحت تلك النصوص النهج المكمل للبناء الديمقراطي لجمهورية العراق من حيث حماية الحريات وتهيئة الأرضية المناسبة للتمتع بها .وتناولت تلك النصوص من بين ما تناولته الحرية الشخصية واحترام الكرامة الإنسانية ومنع التعذيب بمختلف صوره أو المعاملة غير الإنسانية أثناء التحقيق , وحماية الفرد من أي نوع من أنواع الإكراه ,وتحريم العمل ألقسري والعبودية وتجارة العبيد والاتجار بالنساء والأطفال والاتجار بالجنس , وحرية التعبير عن الرأي والصحافة و الاجتماع والتظاهر السلمي , وحرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الانضمام إليها , وحرية الاتصالات والمراسلات بمختلف أنواعها وحرية تنظيم الأحوال الشخصية , وحرية الفكر والضمير والعقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية , وحرية العبادة وحرية التنقل والسفر وحرية عمل مؤسسات المجتمع المدني , وغيرها.

92- معاهدات حقوق الإنسان تكون نافذة من خلال قانون يسنه مجلس النواب العراقي ويصادق عليه رئيس الجمهورية ويكون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) وعلى مستوى تنفيذ المعاهدة محليا فان ذلك يتوقف حسب صدور قانون تنفيذي يحدد الأطر العامة والأحكام اللازمة وبما يتوائم مع المعاهدة.

93- تتولى المحاكم في جمهورية العراق النظر في مواضيع حقوق الإنسان، والنشر والإعلام والعنف الأسري، والمنازعات الرياضية ، كما تتولى محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين المسائل المتعلقة بحقوق الموظفين وشريحة من تظلم أمام القضاء نتيجة قرار إداري.

94- عمدت جمهورية العراق على إصدار قوانين تتيح للمواطنين جبر الضرر والتعويض ورد الاعتبار للمتضررين ، حيث أن قوانين العدالة الانتقالية منحت التعويضات المناسبة بالإضافة إلى الامتيازات المعنوية لشريحة المتضررين جراء سياسة نظام الحكم الدكتاتوري التي وقعت ضدهم، وتمتد هذه الإجراءات إلى فترة معينة من الزمن، وتتعامل جمهورية العراق مع ضحايا العمليات الحربية و الأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية بشكل يؤمن جبر الضرر الواقع على كافة أفراد الشعب العراقي وفق قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 المعدل.

95- تتعامل جمهورية العراق مع الكوارث الطبيعية وغيرها باعتبار بعض المناطق منكوبة مما يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة وعلى وجه السرعة واتخاذ قرارات على مستوى عالي من تشكيلات الدولة المختلفة تضمن تخفيف وطأتها على المواطنين وجبر الضرر.

96- المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان:

استحدثت جمهورية العراق عددا من المؤسسات الرسمية لحقوق الإنسان بغية التركيز على حالة حقوق الإنسان بما يسهم في حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان والتركيز على تسوية تركة النظام السابق وما رافق تلك الفترة من انتهاكات وقعت على شرائح كبيرة من أبناء الشعب العراقي ساهمت بشكل كبير في بناء المجتمع العراقي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

وزارة حقوق الإنسان:

استحدثت هذه الوزارة بموجب الأمر رقم 60 لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) وقد عملت هذه الوزارة منذ تأسيسها على تحقيق الأهداف المحددة التالية:

- مواجهة الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان التي حدثت في الماضي.

- تطبيق حكم القانون ونظام حماية حقوق الإنسان.

- تبني المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ومارست الوزارة الوظائف الآتية:

- إنشاء خدمات ومبادرات ودراسات وإيجاد أوضاع تؤدي إلى حماية حقوق الإنسان.

- منع انتهاك حقوق الإنسان في العراق.

- تقديم التوصيات الرسمية في مجال إنشاء المؤسسات أو إصلاح مؤسسات قائمة وإدارتها بأسلوب فعال لمنع انتهاك حقوق الإنسان.

- إنشاء برامج لمساعدة الشعب العراقي والمجتمع العراقي من الأعمال الوحشية التي حصلت في الماضي.

- تقديم النصح للمشرعين العراقيين لضمان عدم تعارض القوانين المحلية مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان.

الغيت وزارة حقوق الإنسان بموجب الأمر الديواني رقم (312) لعام 2015 ونقلت ملفات ومهام هذه الوزارة إلى عدة مؤسسات رسمية وحسب اختصاص كل مؤسسة، حيث نقلت الالتزامات الدولية للعراق في مجال حقوق الإنسان وكتابة التقارير التعاهدية والدورية كافة ومتابعة الإجراءات الخاصة بالاتفاقيات الدورية إلى وزارة العدل / دائرة حقوق الانسان. ونقل ملف الأسرى والمفقودين في أثناء الحربين (العراقية - الإيرانية) و(العراقية - الكويتية) إلى وزارة الدفاع. ونقل ملف (المقابر الجماعية، وضحايا الإرهاب، توثيق الانتهاكات) إلى مؤسسة الشهداء. ونقل الملف الخاص بالمفقودين والمغيبين إلى وزارة الداخلية / مكتب المفتش العام / مديرية حقوق الإنسان. ونقل المهام التفاوضية لملف الأسرى والمفقودين إلى وزارة الخارجية. بالإضافة إلى نقل موظفي (قسم رقابة السجون / الدائرة الإنسانية، دائرة رصد وحماية الحقوق، قسم التدريب والتثقيف وقسم البحوث / المركز الوطني لحقوق الإنسان، دائرة شؤون المحافظات) إلى مفوضية حقوق الإنسان.

وزارة الهجرة والمهجرين:

من أجل رعاية المهاجرين والمرحلين والنازحين واللاجئين وإيجاد الحلول لمعالجة أوضاعهم وتأمين العيش لهم عملت جمهورية العراق على تشكيل هذه الوزارة لتتولى متابعة شؤون شريحة مهمة من شرائح المجتمع العراقي وهي شريحة المهاجرين والمهجرين الذين تركوا العراق قسرا خلال سنوات حكم النظام السابق كما أنها تتولى مهمة متابعة أوضاع المهاجرين واللاجئين العراقيين في الخارج الذين تركوا العراق بعد عام 2003 إضافة إلى فئة المهجرين داخليا. وتسعى الوزارة عبر الوسائل المتاحة أمامها إلى توفير الخدمات وحماية حقوق هذه الفئات لتحقيق الهدف لرعاية الفئات الأتية ومساعدتهم وتقديم الخدمات المطلوبة لهم :

أولاً : النازحون العراقيون الذين أكرهوا أو اضطروا للهرب من منازلهم أو تركوا مكان إقامتهم المُعتاد داخل العراق لتجنب آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاك الحقوق الإنسانية أو كارثة طبيعية أو بفعل الإنسان أو جراء تعسف السلطة أو بسبب مشاريع تطويرية .

ثانياً : المرحلون العراقيون والذين تم ترحيلهم من منازلهم أو مكان إقامتهم المعتاد إلى موقع أخر داخل العراق نتيجة سياسات أو قرارات أو ممارسات حكومية .

ثالثاً : العراقيون العائدون إلى الوطن من الخارج أو من النزوح الداخلي للسكن في منازلهم السابقة أو مسقط رأسهم أو مكان سكنهم المعتاد في العراق أو في أي مكان أختاره للسكن داخل العراق بعد إن كانوا قد تعرضوا للهجرة القسرية .

رابعاً : المهجرون الذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب القرار (666) لسنة 1980 المُلغى أو الذين اضطروا للهرب خارج العراق بسبب اضطهاد النظام السابق ولم يحصلوا على اللجوء في خارج العراق .

خامساً : اللاجئون وطالبوا اللجوء الذين يعيشون في خارج العراق بسبب الهجرة القسرية وحصلوا على إقامة دائمة هناك أو اكتسبوا جنسية دولة أجنبية .

سادساً : اللاجئون الفلسطينيون الذين أجبروا على ترك وطنهم منذ عام 1948 وأقاموا في العراق بصورة مشروعة وتم قبول لجؤهم لغاية نفاذ هذا القانون .

سابعاً : اللاجئون إلى العراق من جنسيات أخرى نتيجة التعرض للاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو لآراء سياسية، أو نتيجة التعرض إلى عنف عام أو أحداث تخل بالأمن العام بشكل خطير تهدد حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حرياتهم والذين تم قبول لجوئهم وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها .

تتولى الوزارة في إطار الدعم والتسهيل والتنسيق وتقديم الخدمات في الظروف الطارئة في شأن الفئات المنصوص عليها ما يأتي : -

أولاً : معالجة شؤونها كمجموعات ويستثنى من ذلك الحالات الخاصة التي يتم تحديدها وفق معايير واضحة ومحددة يمكن معالجتها بوصفها حالات فردية .

ثانياً : السعي لتحسين أوضاعها للوصول إلى حد أدنى كأساس يتم تحديده بناءً على معايير واضحة ومحددة في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية مع الأخذ بنظر الاعتبار المصلحة الوطنية والاعتبارات الداخلية .

ثالثاً : إعطاء الأولوية بحسب معايير فقر الحال والاحتياجات الإنسانية فضلاً عن معايير أخرى .

رابعاً : اعتماد مفهوم التوزيع النسبي عند تطبيق المعايير والأولويات .

خامساً : التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية داخل العراق وخارجه على تقديم الحلول أو توفير الخدمات .

المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق:

لأجل إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في العراق وحمايتها وتعزيزها وضمانها ومراقبة انتهاكاتها وتقويمها دأبت جمهورية العراق إلى تأسيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان، تتمتع بالشخصية المعنوية و لها استقلال مالي وأداري ويكون مقرها العام في بغداد وترتبط بمجلس النواب وتكون مسؤولة أمامه ، ولها مكاتب عدد (16) بواقع مكتبين في بغداد و (14) مكتب في محافظات العراق ، وتهدف المفوضية إلى ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق، وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق، وترسيخ وتنمية وتطوير قيم وثقافة حقوق الإنسان . ولغرض إنجاز هذه الأهداف فان المفوضية تتولى المهام التالية :

أولاً - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في أعداد استراتيجيات وآليات عمل مشتركة لضمان تحقيق أهدافها الواردة في المادة (3) من هذا القانون .

ثانياً - إعداد الدراسات والبحوث وتقديم التوصيات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتعزيز وتنمية حقوق الإنسان .

ثالثاً - دراسة وتقييم التشريعات النافذة ومدى مطابقتها للدستور وتقديم توصياتها لمجلس النواب .

رابعاً - تقديم المقترحات والتوصيات لانضمام العراق إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان .

خامساً - التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في العراق والتواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية المستقلة وغير الحكومية بالشكل الذي يحقق أهداف المفوضية .

سادساً - العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال :

- تلقي الشكاوى من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقة لنفاذ هذا القانون مع الحفاظ على السرية التامة لأسماء مقدميها .

- القيام بالتحقيقات الأولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المبنية على المعلومات .

- التأكد من صحة الشكاوى الواردة إلى المفوضية وإجراء التحقيقات الأولية إذا اقتضى الأمر .

- تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية وإشعار المفوضية بالنتائج .

- القيام بزيارات للسجون ومراكز الإصلاح الاجتماعي والمواقف وجميع الأماكن الأخرى دون الحاجة إلى إذن مسبق من الجهات المذكورة واللقاء مع المحكومين والموقوفين وتثبيت حالات خرق حقوق الإنسان وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

وفقا لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان فان الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة كافة تلتزم بتقديم الوثائق والبيانات والإحصائيات والمعلومات ذات الصلة بأعمال ومهام المفوضية في موعد محدد وعلى المفوضية مفاتحة مجلس النواب في حالة عدم التزام الجهات المذكورة.

يُشكل مجلس النواب لجنة من الخبراء لا يزيد عددهم عن خمسة عشر عضوا تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق يتولى اختيار المرشحين بإعلان وطني وفقا لقانون المفوضية.

نشر ثقافة حقوق الإنسان .

97- جدول يمثل المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في العراق

تسلسل

المؤسسة

1

المفوضية العليا لحقوق الإنسان

2

مجلس القضاء الأعلى / محاكم تحقيق حقوق الانسان ومحاكم البداءة، رئاسة الادعاء العام

3

اللجان المعنية بحقوق الإنسان في مجلس النواب، ومجالس المحافظات.

4

الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة شؤون المواطنين / دائرة تمكين المرأة

5

وزارة العدل / دائرة حقوق الانسان

6

مؤسسات العدالة الانتقالية (مؤسسة الشهداء، ومؤسسة السجناء السياسيين)

7

وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين ، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للمرأة، واللجنة العليا لمكافحة العنف ضد المرأة ومعهد للقضاة في إقليم كوردستان، مكتب منسق التوصيات الدولية)

8

هيئة الإعلام والاتصالات

9

دوائر وأقسام وشعب حقوق الإنسان في مؤسسات الدولة.

10

وزارة الخارجية / دائرة حقوق الانسان .

11

وزارة الدفاع / مديرية حقوق الانسان.

12

وزارة الداخلية / مديرية حماية الأسرة، مديرية حقوق الإنسان في مكتب المفتش العام.

13

هيئة رعاية الطفولة، هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر.

98- جدول يمثل التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان لجمهورية العراق:

تسلسل

التشريع

رقم القانون

السنة

1

قانون العقوبات

111

1969

2

قانون أصول المحاكمات الجزائية

23

1971

3

امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) (تشكيل وزارة حقوق الإنسان)

60

2004

4

قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا

10

2005

5

قانون مكافحة الإرهاب

13

2005

6

قانون إعادة المفصولين سياسيا

24

2005

7

قانون الجنسية العراقية

26

2006

8

قانون مؤسسة السجناء السياسيين

4

2006

9

قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

11

2007

10

قانون الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في الانتخابات

16

2007

11

قانون تعديل امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (63) لسنة 2004 (الامتيازات الممنوحة لقطاع الأمن بسبب العجز والوفاة)

1

2008

12

قانون التعداد العام للسكان والمساكن

40

2008

13

قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي

36

2008

14

قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام

22

2008

15

قرار اعتبار ما تعرض له الشعب الكردي في كوردستان العراق من مذابح وقتل جماعي هو إبادة جماعية بكل المقاييس

26

2008

16

قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته

14

2008

17

قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة

10

2008

18

قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان

53

2008

19

قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد

5

2009

20

قانون وزارة الهجرة والمهجرين

21

2009

21

قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادية

4

2009

22

قانون حماية وتحسين البيئة

27

2009

23

قانون حماية المستهلك

1

2010

24

قانون الخدمة والتقاعد العسكري

3

2010

25

قانون حماية المنتجات العراقية

11

2010

26

قانون هيئة دعاوى الملكية

13

2010

27

قانون حماية الحيوانات البرية

17

2010

28

قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد

16

2010

29

قانون المنظمات غير الحكومية

12

2010

30

قانون هيئة الراي

9

2011

31

قانون هيئة النزاهة

30

2011

32

قانون الغاء تحفظ جمهورية العراق على المادة (9) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الوارد في القانون رقم 66 لسنة 1986.

33

2011

33

قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي

18

2011

34

قانون المنحة الشهرية لمرضى العوز المناعي

36

2011

35

قانون حقوق الصحفيين

21

2011

36

قانون منع استعمال وانتشار الأسلحة الكاتمة للصوت

38

2011

37

قانون محو الأمية

23

2011

38

قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية والحكومية

63

2012

39

قانون هيئة الرقابة الوطنية على منع الأسلحة النووية والكيمياوية

48

2012

40

نظام حماية الهواء المحيط من التلوث

4

2012

41

قانون القرى العصرية الزراعية

59

2012

42

قانون ديوان الأوقاف والديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية

58

2012

43

قرار اعتبار ما تعرض له الكورد الفيليين جريمة إبادة جماعية

6

2012

44

قانون مكافحة التدخين

12

2012

45

قانون مكافحة الاتجار بالبشر

28

2012

46

قانون حماية الأطباء

26

2013

47

قانون الصحة الحيوانية

32

2013

48

قانون الطب العدلي

37

2013

49

قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

38

2013

50

قانون حظر الألعاب المحرضة على العنف

2

2013

51

قانون انتخابات مجلس النواب العراقي

45

2013

52

قانون الدفاع المدني

44

2013

53

قانون وزارة الخارجية

36

2013

54

قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية

88

2013

55

قانون منحة تلاميذ وطلبة المدارس الحكومية

3

2014

56

قانون اللغات الرسمية

7

2014

57

قانون التقاعد الموحد

9

2014

58

قانون الحماية الاجتماعية

11

2014

59

قرار اعتبار مذبحة سجن بادوش جريمة إبادة جماعية

4

2015

60

النظام الداخلي لتشكيلات مؤسسة السجناء السياسيين ومهامها وتقسيماتها

1

2015

61

قانون عقد المعاهدات

35

2015

62

قانون جواز السفر

32

2015

63

قرار خاص بإلزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعيين الطالب الأول لكل جامعة ضمن حركة الملاك السنوية

34

2015

64

تعليمات قواعد العمل والأجور للنزلاء داخل أقسام الإصلاح الاجتماعي

4

2015

65

نظام صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية رقم 4 لسنة 2015

4

2015

66

قانون تأسيس المؤسسات الصحية الخاصة الاتحادي

25

2015

67

قانون السيطرة على الضوضاء

41

2015

68

قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

39

2015

69

قانون العمل

37

2015

70

قانون الأحزاب السياسية

36

2015

70

قانون شبكة الأعلام العراقي

26

2015

72

تعليمات تسهيل قانون حظر الألعاب المحرضة على العنف

3

2015

73

قانون التضمين

31

2015

74

قانون البطاقة الوطنية

3

2016

75

قانون مؤسسة الشهداء

2

2016

76

قرار تعويض الأضرار وتحديد الاستحقاقات وتقييم الأضرار في قضاء طوز خورماتو

27

2016

77

قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم

26

2016

78

قانون العفو العام

27

2016

79

قانون جهاز مكافحة الإرهاب

31

2016

80

قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية

32

2016

8 1

قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها

11

2016

8 2

قانون دعم الأطباء

36

2016

8 3

قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري

22

2016

8 4

قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببروتوكول 1978 المتعلق بها والمعروفة اختصاراً بأسم ماربول 73/78

42

2016

8 5

قانون مجلس القضاء الأعلى

45

2017

8 6

قانون الادعاء العام

49

2017

8 7

قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم

58

2017

88

قانون الأسلحة

51

2017

89

قانون الشركات الأمنية الخاصة

52

2017

90

قانون وزارة الكهرباء

53

2017

91

قانون تشغيل حملة الشهادات العليا

59

2017

92

قانون تشغيل الخريجين الاوائل

67

2017

93

نظام دور رعاية ضحايا الاتجار بالبشر

7

2017

94

قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى

81

2017

95

قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين

86

2017

96

قانون اقامة الاجانب

76

2017

97

قانون الاحزاب السياسية

36

2017

98

قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية

55

2017

99

تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية

8

2017

100

تعليمات الية عمل اللجان العليا والفرعية لقانون الحماية الاجتماعية

7

2017

101

تعليمات عمل لجنة تعويض المتضررين وتحديد الفئات المشمولة بالتعويض

1

2017

102

قانون اصلاح النزلاء والمودعين

14

2018

103

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

50

2018

99- جدول يمثل التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان لإقليم كوردستان:

تسلسل

التشريع

رقم القانون

السنة

1

قانون ملحق قانون الادعاء العام في إقليم كوردستان

159

1979

2

قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في إقليم كوردستان

4

2009

3

قانون المعهد القضائي في إقليم كوردستان

7

2009

4

قانون تعديل تطبيق قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل في إقليم كوردستان

3

2015

100- تضطلع الأجهزة الإعلامية في العراق وبكافة وسائلها المقروءة والمسموعة والمرئية بمهمة التوعية والتثقيف على كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وعلى جميع الأصعدة وتقوم بتغطية كافة النشاطات وذلك من خلال شبكة الإعلام العراقي المستقلة بوسائلها المختلفة ،القنوات الفضائية والصحف والإذاعة لغرض وصول المعلومات إلى الفئات المستهدفة كالأطفال والمرأة والعامل والفلاح ولجميع فئات الشعب كما تقوم الشبكة بنقل مناقشات مجلس النواب حول إقرار الاتفاقيات والمصادقة عليها والتي تخص اتفاقيات حقوق الإنسان كما تقوم ببث برامج توعية للأطفال وإعداد الندوات فيما يتعلق بالمرأة بخصوص التعليم والصحة وغيرها من الحقوق.

101- تقوم وزارة الثقافة بأعداد المطبوعات الثقافية وبكافة لغات مكونات الشعب العراقي وتقوم دار ثقافة الأطفال بإقامة المهرجانات ومعارض رسوم الأطفال والمسرحيات ومحاضرات ومؤتمرات ومسابقات محلية ودولية وإصدارات خاصة بالأطفال.

102- تم تطوير ودعم مشروع إدخال مادة حقوق الإنسان في المناهج التربوية بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة وهناك أيضا لجان حقوق الإنسان في وزارات الدولة والتي تقوم بدورها أيضا في إشاعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

103- لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي:

تمارس أعمالها بشكل فاعل في مجال متابعة أوضاع حقوق الإنسان في العراق وتقديم ومناقشة مشاريع القوانين الخاصة بحقوق الإنسان، وهي تعمل وفق النظام الداخلي لمجلس النواب.

104- جدول يبين أعداد وسائل الأعلام

ت

المؤشر

العدد

1

القنوات الفضائية

68

2

الإذاعات

50

3

الصحف المحلية التي تمت متابعتها خلال شهر أيار 2017

12

4

المواقع الإلكترونية

147

المصدر /هيئة الأعلام والاتصالات.

105- جدول يبين المؤشرات الخاصة بالاتصالات والهواتف النقالة ونسبة استخدام الأنترنت والحاسوب

مؤشرات الاتصالات

2011

2012

2013

2014

2015

2016

عدد البدالات

331

328

329

323

321

248

خطوط الهواتف الكلية (بالمليون)

2

2.1

2.1

2.2

2.2

2

الكثافة الهاتفية لكل 100 شخص

7

7

6.8

7

6.9

6.9

عدد خطوط الهواتف المحمولة نقال (بالألف)

25363

29763

34257

35847

33471

34958

نسبة الأفراد حسب استخدام الأنترنيت

-

-

-

13.21

-

-

نسبة الأفراد الذين يستخدمون الحاسوب

-

-

-

14.76

-

-

المصدر / مؤشرات إحصائية عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العراق للمدة (2011-2015) والمجموعة الإحصائية السنوية لسنة (2017) .

106- جدول يبين عدد خطوط الهاتف النقال واللاسلكي حسب المحافظات لسنة 2016: 

المحافظة

عدد خطوط الهاتف النقال

عدد خطوط الهاتف اللاسلكي

(زين ، اسيا سيل ، كورك)

( كلمات , فانوس)

الشركة العامة للاتصالات والبريد

(امنية ، وطنية)

نينوى

1383336

54

2692

كركوك

1254767

26090

-

ديالى

1408671

12601

38492

الانبار

942265

221

2

بغداد

9013423

3960

51426

بابل

1698916

3479

95949

كربلاء

1268924

4187

32473

واسط

1120169

-

518

صلاح الدين

1070802

9710

-

النجف

1537600

8164

55929

القادسية

897703

3977

4892

المثتى

615946

-

4611

ذي قار

1540100

-

322

ميسان

853748

-

74

البصرة

2389230

573

2555

دهوك

1571528

-

-

أربيل

3840818

1083

-

سليمانية

2549580

25778

-

المجموع

34957526

99877

289935

(-) بيانات غير متوفرة

المصدر / المجموعة الإحصائية 2017.

107- جدول بأعداد المنظمات غير الحكومية المسجلة وتخصصاتها: -

ت

التخصص

العدد

1

أخرى

1

2

أطفال وأيتام

210

3

أعلام

91

4

إغاثة

76

5

بيئة

37

6

تطوير اقتصادي

108

7

تعليم

142

8

تنمية مستدامة

235

9

ثقافة

356

10

حقوق الأنسان

315

11

خدمات عامة

113

12

ديمقراطية

56

13

ذوي الاحتياجات الخاصة

55

14

زراعي

94

15

شباب

110

16

شؤون المرأة

191

17

صحة

67

18

فن

36

19

متعدد

390

20

المساعدات الإنسانية

411

21

المجموع

3094

المصدر / الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة المنظمات غير الحكومية.