الأمم المتحدة

HRI/CORE/CYP/2011

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

2 September 2011

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

قبرص * **

[23 أيار/مايو 2011]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - الأرض والسكان 1-48 3

ألف - الجغرافيا 1 -4 3

باء - الخلفية التاريخية 5-15 3

جيم - السكان 16-19 4

دال - المنطقة الواقعة تحت السيطرة الفعلية لحكومة الجمهورية 20-24 5

هاء - الاقتصاد 25-36 6

واو - المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية 37-48 8

ثانياً - الهيكل السياسي العام 49-94 9

ألف - التاريخ السياسي الحديث والتطورات الأخيرة 49-74 9

باء - الهيكل الدستوري 75-94 14

ثالثاً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان 95-112 17

رابع اً - الإعلام والدعاية 113-115 22

خامس اً - آخر التطورات فيما يتعلق بمسألة قبرص 116-126 22

أعدت الوثيقة الأساسية بشأن قبرص وفقاً لقرار الجمعية العام 45/85 والمبادئ التوجيهية الموحدة للجزء الاستهلالي من تقارير الدول الأطراف (الوثيقة HRI/991/1).

(حزيران /يونيه 2010)

أولاً- الأرض والسكان

ألف- الجغرافيا

1- ت مثل قبرص ثالث أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط بمساحة قدرها 251 9 كيلومتراً مربعاً، وتقع على درجة 33º شرق خط جرينيتش و35º شمال خط الاستواء.

2 - و هي تقع في الطرف الشمالي الشرقي لحوض البحر الأبيض المتوسط على مسافة 360 كيلومتراً تقريباً شرق اليونان، و300 كيلومتراً شمال مصر، و105 كيلومترات غرب سوريا، و75 كيلومتراً جنوب تركيا.

3 - وتشكل قبرص في مجملها بلداً جبلياً تمتد فيه سلسلة جبال بنتادكتيلوس في الشمال وسلسلة جبال ترودوس في الجنوب الغربي. وأعلى قمة جبلية في قبرص هي جبل أوليمبوس (تبلغ 953 1 متراً). ويقع أكبر سهولها، وهو سهل ميسوريا، بين هاتين السلسلتين.

4 - ويسود قبرص مناخ معتدل (مناخ البحر الأبيض المتوسط). وي هطل ثلثا المتوسط السنوي لكمية الأمطار ، والذي يبلغ500 مليمتر ، في الفترة من كانون الأول/ديسمبر إلى شباط/فبراير. ويعاني البلد من الجفاف بصورة دورية.

باء - ال خلفية التاريخية

5 - يمتد تاريخ قبرص على مدى تسعة آلاف سنة. وفي الألف الثاني قبل الميلاد أسس الإغريق الآخائيون مدناً ممالك في الجزيرة على غرار النموذج الميسيني وأدخلوا اللغة والثقافة الإغريقية اللتين حفظتا حتى اليوم رغم تقلبات الدهر.

6 - وعرفت قبرص في العالم القديم بمناجم نحاسها وغاباته ا. وكان لموقعها الجيواستراتيجي عند مفترق طرق ثلاث قارات، بالإضافة إلى ثروتها أثر في توالي الغزاة عليها، بما فيهم الآشوريون (673-669 قبل الميلاد) والمصريون (560-545 قبل الميلاد) والفرس (545-332 قبل الميلاد).

7 - وخلال القرن الخامس قبل الميلاد، حدث تفاعل كبير بين أثينا والمدن - الدول القبرصية وخاصة سلاميس.

8 - وعقب تقسيم إمبراطورية الإسكندر الأكبر، الذي حرر الجزيرة من سيطرة الفرس، أصبحت قبرص جزءاً من إمبراطورية البطالمة في مصر؛ وانتهى العهد الإغريقي في عام 58 قبل الميلاد بعد مجيء الرومان.

9 - ودخلت المسيحية إلى قبرص في عام 45 بعد الميلاد على يد الرسولين بولس وبرنابا القبرصي.

10 - وفي عام 330 بعد الميلاد أصبحت قبرص جزءاً من الجناح الشرقي للإمبراطورية الرومانية ثم أصبحت جزءاً من الإمبراطورية البيزنطية (395 ميلادية) إلى غاية القرن الثاني عشر الميلادي.

11 - وخلال فترة الحملات الصليبية، غزا ريتشارد قلب الأسد، ملك إنكلترا، الجزيرة (1191) وباعها بعدئذ لفرسان الهيكل. وفي الفترة ما بين 1192 و1489، أسس فيها اللوزينيان الفرنجة مملكة على غرار النظام الإقطاعي الغربي. ثم خضعت الجزيرة لحكم جمهورية البندقية إلى غاية عام 1571 عندما غزاها الأتراك العثمانيون. واستمر الاحتلال العثماني لقبرص إلى غاية عام 1878، وهو تاريخ التنازل عنها لبريطانيا. وفي عام 1923، تخلت تركيا، بمقتضى معاهدة لوزان عن المطالبة بأي حق في قبرص واعترفت بضمها إلى بريطانيا، وهو ما سبق للحكومة البريطانية أن أعلنت عنه في عام 1914.

12 - وبعد إخفاق الجهود السياسية والدبلوماسية السلمية التي بذلت لفترة طويلة، والتي شملت تنظيم استفتاء بشأن تقرير المصير عام 1950، حمل القبارصة اليونانيون السلاح في عام 1955 ضد الدولة المحتلة.

13 - واستطاعت سياسة "فرق تسد" التي اتبعتها الحكومة الاستعمارية خلال مرحلة الكفاح المناهض للاستعمار أن تحدث لأول مرة شروخاً عميقة بين طائفة القبارصة اليونانيين وطائفة القبارصة الأتراك.

14 - و في 16 آب/أغسطس 1960 ، أصبحت قبرص جمهورية مستقلة على أساس اتفاقات زيوريخ - لندن.

15 - و في 1 أيار/مايو 2004، أصبحت جمهورية قبرص دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي.

جيم - السكان

16 - بلغ عدد سكان قبرص (نهاية عام 2008) 600 885 نسمة.

17 - ويتوزع السكان فيها بحسب المجموعات الإثنية على النحو التالي: 75.5 في المائة قبارصة يونانيون؛ و10 في المائة قبارصة أتراك؛ و0.3 في المائة أرمن؛ و0.5 في المائة موارنة؛ و0.1 في المائة لاتين؛ و14.5 من غيرهم، أي المقيمون الأجانب، وأساساً البريطانيون واليونانيون وغيرهم من الأوروبيين والعرب والمنحدرين من جنوب شرق آسيا (ملاحظة: لا تتضمن هذه الأرقام بطبيعة الحال المستوطنين البالغ عددهم ما بين 000 160 و000 170 شخص والذين نقلوا بشكل غير قانوني، وبما يتناقض مع القانون الدولي، من تركيا منذ الغزو التركي في عام 1974، بغية تغيير البنية الديمغرافية لقبرص، وقوات الاحتلال التركية التي يصل عددها إلى حوا لي 000 40 جندي). ويقدر عدد القبارصة الأتراك الذين هاجروا منذ عام 1974 بما يزيد عن 000 57 شخص.

18 - وكانت الطائفتان تعيشان معاً، قبل الغزو التركي، بنسبة 4 يونانيين إلى واحد من الأتراك تقريباً في جميع المقاطعات الإدارية الست. ونتيجة للغزو التركي، واستمرار احتلال 36.2 في المائة من أراضي جمهورية قبرص، طرد القبارصة اليونانيون قسراً على يد جيش الغزو من المنطقة الشمالية الشرقية التي احتلها، وهم يعيشون الآن في المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة. وقد أجبر جميع القبارصة الأتراك تقريباً الذين كانوا يعيشون في المنطقة الجنوبية الشرقية من جانب قياداتهم على الانتقال إلى المنطقة التي تحتلها القوات التركية. وطردت في وقت لاحق الغالبية العظمى من مجموع 000 22 شخص من القبارصة اليونانيين والموارنة بعد أن ظلوا محصورين في المنطقة التي احتلها الجيش التركي. وعلى الرغم من أن اتفاق فيينا الثالث المؤرخ 2 آب/أغسطس 1975 ينص على أن "القبارصة اليونانيون المقيمين حالياً في شمال الجزيرة يمتلكون حرية البقاء في هذه المنطقة وسوف تقدم لهم كل أشكال المساعدة ليعيشوا حياة عادية..."، فإن الجانب القبرصي التركي لم يف قط بالتزاماته الإنسانية، ونفذ بدلاً من ذلك سياسة الطرد القسري. وبحلول أيلول/سبتمبر 2010 ، تضاءل عدد القبارصة اليونانيين المحصورين إلى 456 شخصاً يشكل كبار السن من القبارصة اليونانيين (344 شخصاً) والقبارصة الأرمن (112 شخصاً) معظمهم.

19 - وتمثل السياسات والممارسات التي اتبعتها تركيا في المنطقة المحتلة منذ غزوها لقبرص واحدة من الأمثلة الأولى للتطهير العرقي في أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية.

دال - المنطقة الواقعة تحت السيطرة الفعلية لحكومة الجمهورية

20 - وصل عدد السكان في المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة (في نهاية عام 2008) إلى 900 796 نسمة، منهم 000 395 نسمة من الذكور و900 401 نسمة من الإناث.

21 - ويتوزع السكان حسب السن (نهاية عام 2008) وفق النسب التالية: من صفر إلى 14 سنة: 17.1 في المائة؛ ومن 15 إلى 64 سنة: 70.2 في المائة؛ ومن 65 فما فوق: 12.7 في المائة.

22 - و كانت النسبة المئوية لتوزيع السكان (نهاية عام 2008) على النحو التالي: المناطق الحضرية: 70 في المائة؛ والمناطق الريفية: 30 في المائة.

23 - و وصلت النسبة المئوية للسكان العاملين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق (2008) إلى 84.6 في المائة.

24 - وتشكل اليونانية والتركية اللغتان الرسميتان للبلد. وجميع القبارصة اليونانيين تقريباً مسيحيون أرثوذكس؛ والقبارصة الأتراك مسلمون؛ ويتبع أفراد الأقليات الأرمنية والمارونية واللاتينية طوائفهم المسيحية الخاصة، وقد اختاروا، بمقتضى الفقرة 3 من المادة 2 من الدستور الانتماء إلى الطائفة اليونانية في قبرص.

هاء - الاقتصاد

25 - يقوم الاقتصاد القبرصي على أساس النظام السوقي الحر. ويشكل القطاع الخاص العمود الفقري للنشاط الاقتصادي. وينحصر دور الحكومة أساساً في تأمين إطار شفاف لعمل آليات السوق، والتخطيط الإرشادي وتوفير المرافق العامة والخدمات الاجتماعية.

26- و على الرغم من الأثر المدمر الذي نجم عن الصدمة التي أصابت الاقتصاد بفعل الغزو التركي عام 1974 (كان الجزء المحتل يسهم آنذاك بنحو 70 في المائة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي)، فإن الانتعاش الحاصل كان ملفتاً للانتباه. وسرعان ما تحول الانخفاض الذي شهده عام 1974 في حجم الإنتاج نحو الاتجاه المعاكس مع حلول عام 1977، وتجاوز المستوى المسجل قبل عام 1974. وعادت الثقة بقطاع الأعمال وأعقبها ارتفاع شديد في الاستثمار. وبحلول عام 1979 عادت ظروف العمالة الكاملة إلى سابق عهدها. وتسنى فعلياً القضاء على البطالة التي طالت حوالي 30 في المائة من السكان النشطين اقتصادياً خلال النصف الثاني من عام 1974(1.8 في المائة)، وأعيد إسكان اللاجئين مؤقتاً في انتظار عودتهم إلى ديارهم.

27 - وفي السنوات الأخيرة (1999-2008)، أخذ الاقتصاد ينمو بمعدل بلغ في المتوسط 3.4 في المائة بالقيمة الحقيقية. وكان من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2008 إلى 247.8 17 مليون يورو، مع توقع وصول معدل التضخم خلال العام المذكور إلى 4.7 في المائة. وسادت بشكل مستمر ظروف عمالة شبه كاملة إلى غاية عام 2008 مع بلوغ نسبة السكان النشطين اقتصادياً والمسجلين كعاطلين عن العمل 3.7 في المائة في عام 2008. وقد أثرت الأزمة المالية العالمية على قبرص أيضاً، وأدت إلى إصابة اقتصادها بالكساد. وأظهر الربعين الأولين من عام 2010 نتائج نمو إيجابية بلغت حوالي 0.5 في المائة، وقد خرج الاقتصاد رسمياً من دائرة هذا الكساد. و سوف ي صل النمو في عام 2010 حوالي 0.6 في المائة. و بلغ معدل البطالة 7.0 في المائة تقريباً في عام 2010 ، و قد اتخذت الحكومة العديد من التدابير التي تهدف إلى الحد من ها ؛ و من المتوقع أن تنخفض إلى 6.5 في المائة مع حلول العام المقبل. و بلغ معدل التضخم حوالي 3.0 في المائة، وقد ينخفض إلى أقل من 0.5 في المائة مع حلول عام 2010 .

28- ووصل الناتج المحلي الإجمالي للفرد حسب معايير القوة الشرائية لعام 2008 إلى 95 . 9 في المائة من متوسط بلدان الاتحاد الأوروبي (27 بلداً). وفي الوقت الحالي، فإن نصيب الفرد من الدخل القومي يبلغ 904 29 دولار أمريكي وهو ي عد أحد أعلى معدلات الدخل في المنطقة.

29 - وفي فترة ما بعد عام 1974، شهد الاقتصاد تغييرات هيكلية كبيرة. وأصبح قطاع الصناعات التحويلية يشكل محركاً رئيسياً للنمو في النصف الثاني من سبعينات وبداية ثمانينات القرن الماضي، واضطلعت السياحة بهذا الدور في أواخر الثمانينات، والخدمات الأخرى في أوائل تسعينات القرن الماضي. وانعكست هذه التغيرات الهيكلية في استمرار إسهام القطاعات السالفة الذكر في الناتج المحلي الإجمالي والعمالة بأجر. وتحولت قبرص تدريجياً من بلد متخلف النمو يسود فيه القطاع الأولي إلى اقتصاد موجه نحو الخدمات.

30 - وتنطوي التجارة الدولية على أهمية كبرى بالنسبة لاقتصاد قبرص. فمن ناحية الإنتاج، يقتضي عدم توافر المواد الخام وموارد الطاقة والصناعة الثقيلة لإنتاج السلع الرأسمالية، استيراد هذه السلع من الخارج. ومن ناحية الطلب، فإن صغر حجم السوق الداخلية أدى إلى اضطلاع الصادرات بدور حيوي في استكمال إجمالي الطلب على المنتجات القبرصية الزراعية والمصنعة والخدمات. ويمثل الاتحاد الأوروبي وبلدان الشرق الأوسط المجاورة وشرق أوروبا أهم الشركاء التجاريين لقبرص.

31 - وتتسم حالة ميزان المدفوعات بشكل رئيسي بوجود عجز كبير في الميزان التجاري، وقد جرى ، في السنوات القليلة الماضية، تعويضه وتحقيق فائض بإيرادات غير منظورة من السياحة والنقل الدولي والأنشطة الخارجية والخدمات الأخرى.

32- وفي 1 أيار/مايو 2004 ، أصبحت قبرص عضواً كاملاً في الاتحاد الأوروبي. وقد تحقق الامتثال لمجموعة قوانين الجماعة الأوروبية التي تشمل، من بين أمور أخرى، تحرير حساب رأس المال، بصورة سهلة للغاية. وشكلت حالة عدم اليقين السياسي التي سادت قبرص في نيسان /أبريل 2004، قبل وبعد الاستفتاء الذي طرحته خطة السيد كوفي عنان، إلى جانب تنفيذ إجراءات تحرير حساب رأس المال بالكامل إثر الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي السببين الرئيسين لان تشار ال شائعات بشأن احتمال تخفيض قيمة الجنيه القبرصي . و ردّ المصرف المركزي على هذه الشائعات التي تسببت في استمرار تدفق رأس المال إلى الخارج على الرغم من محدوديته، من خلال التعقيبات التي أصدرها محافظ هذا المصرف والتي تهدف إلى إرسال إشارات مناسبة، وكذلك من خلال زيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أسا س. وقد عاد تدفق رؤوس الأموال إلى مستوياته العادية عقب اتخاذ هذه التدابير.

33 - وأظهر ال اقتصاد القبرصي خلال النصف الثاني من عام 2004 دلائل تشير إلى انتعاشه ، في حين ارتفع معدل التضخم إلى حد مقبول نتيجة الزيادة الكبيرة التي سجلت ها أسعار النفط . و في شباط /فبراير 2005، قررت لجنة السياسة النقدية خ فض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أعقاب زيادة تصحيح أوضاع المالية العامة.

34 - وفي 2 أيار/مايو 2005، انضم الجنيه القبرصي إلى الآلية الثانية لأسعار الصرف الأوروبية، وحدد سعر صرفه عند مستوى التعادل السائد من قبل بالقيمة التالية: 1 جنيه قبرصي = 1.7086 يورو (1 يورو = 0.585274 جنيهاً قبرصياً)، وضمن هوامش تقلب لا تقل عن 15 في المائة. وعززت مشاركة الجنيه القبرصي في هذه الآلية من استدامتها، وعملت من ثم على الوفاء بالشرط بالمسبق المناسب الذي يقضي بتقارب أسعار الفائدة. وبالفعل، فقد أسفر اجتماعان متتاليان عقدتهما لجنة السياسة النقدية في أيار/ مايو و حزيران/يونيه 2005 عن تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كل حالة .

35- وفي 10 تموز/يوليه 2007، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي لوزراء المالية على اعتماد قبرص لليورو اعتبارا ً من 1 كانون الثاني/ يناير 2008 ، وقرر تحديد سعر صرف الجنيه القبرصي مقابل اليورو عند مستوى التعادل المركز ي بحيث إن 1 يورو = 0.585274 جنيهاً قبرصياً. وجاء هذا القرار نتيجة التزام قبرص بتنفيذ إطار سياساتي حكيم بشأن أسعار الصرف إلى جانب اعتمادها لسياسات نقدية ومالية منضبطة.

36 - ومن ثم فقد استبدل الجنية القبرصي في 1 كانون الثاني /يناير 2008 ب اليورو الذي أصبح العملة الرسمية لقبرص، وحدد سعر صرفه نهائياً بالقيمة التالية: 1 يورو = 0.585274 جنيهاً قبرصياً.

واو - المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية

37- العمر المتوقع (2006/2007): الذكور: 78.3 سنوات؛ والإناث: 81.9 سنوات.

38 - وفيات الأطفال في كل 000 1 مولود حي (2008): 3.5.

39 - معدل الخصوبة العام ( 2008 ): 1.46.

40 - معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق (إحصاء عام 2001): كلا الجنسين: 97 في المائة؛ والذكور: 99 في المائة؛ والإناث: 95 في المائة.

41 - الناتج القومي الإجمالي (2008): 125.0 16 مليون يورو.

42 - معدل التضخم: (2008): 4.7 في المائة؛ (2009): 0.3 في المائة؛ (2010): 3.0 في المائة.

43 - الدين الخارجي العام (2009): 948.47 3 مليون يورو.

44 - معدل البطالة (2008):كلا الجنسين: 3.7 في المائة؛ والذكور: 3.2 في المائة؛ والإناث: 4.2 في المائة. وبلغ معدل البطالة في عام 2010 حوالي 7.0 في المائة.

45 - عدد الأشخاص لكل طبيب (2008): 358.

46 - عدد الأشخاص لكل سرير في المستشفيات (2008): 266.

47 - عدد خطوط الهاتف لكل 000 1 نسمة (2008): 490.

48 - عدد سيارات الركاب لكل 000 1 نسمة (2008): 5 5 9؛ (2009): 576.

ملاحظة: نظراً لوجود الجيش التركي، فإن حكومة جمهورية قبرص لا تمارس سلطة فعلية على المناطق المحتلة، ومن ثم، فإن الأرقام الرسمية المتعلقة بالجزء المحتل من قبرص غير متاحة.

ثانياً - الهيكل السياسي العام

ألف- التاريخ السياسي الحديث والتطورات الأخيرة

49- أنشئت جمهورية قبرص في 16 آب/أغسطس 1960 مع بدء سريان ثلاث معاهدات رئيسية وبدء نفاذ دستورها، ويرجع أصل هذه المعاهدات إلى اتفاق زيورخ المؤرخ 11 شباط/فبراير 1959 بين اليونان وتركيا، واتفاق لندن المؤرخ 19 شباط/فبراير 1959 بين اليونان وتركيا والمملكة المتحدة. ويوفر دستور الجمهورية والمعاهدات الثلاث الإطار القانوني لوجود الدولة الجديدة ولأدائها لعملها. والمعاهدات الثلاث هي على النحو التالي:

50 - المعاهدة المتعلقة بإنشاء جمهورية قبرص، والتي وقعتها قبرص واليونان وتركيا والمملكة المتحدة. وهي تنص على إنشاء جمهورية قبرص، وعلى مسائل أخرى منها إنشاء وتشغيل قاعدتين عسكريتين بريطانيتين في قبرص؛ وتعاون الأطراف من أجل الدفاع المشترك عن قبرص؛ وإقرار واحترام حقوق الإنسان المكفولة لكل شخص ضمن الولاية القضائية للجمهورية، على غرار الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (UN Treaty Series, vol. 382 (1960) No. 5476).

51 - معاهدة الضمان التي وقعتها قبرص والمملكة المتحدة واليونان وتركيا، والتي تقر وتضمن استقلال جمهورية قبرص وسلامة أراضيها وأمنها، وكذلك الحالة الراهنة التي نصت عليها المواد الأساسية في دستورها (UN Treaty Series, vol. 382 (1960) No. 5475).

52 - معاهدة التحالف التي وقعتها قبرص واليونان وتركيا، والتي تستهدف حماية جمهورية قبرص من أي هجوم أو عدوان، مباشر أو غير مباشر، موجه ضد استقلالها أو سلامة أراضيها (UN Treaty Series, vol. 397 (1961) No. 5712).

53 - وبينما ينشئ دستور قبرص جمهورية مستقلة ذات سيادة فإنه يعد على حد قول السيد سميث، أحد المرجعيات في القانون الدستوري، دستوراً "فريداً من نوعه بسبب تعقداته الملتوية والضمانات العديدة التي يوفرها للأقلية الرئيسية، ويظل متميزاً عن غيره من دساتير العالم" (S.A. de Smith, The new Commonwealth and its constitutions, London, 1964, p. 296).

54 - ومن ثم فلا غرابة أن تؤدي إساءة استخدام القيادة القبرصية التركية لهذه الضمانات إلى تعذر إعمال الدستور بشكل كامل خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات، وهو ما فرض على رئيس الجمهورية اقتراح إجراء تعديلات دستورية، غير أنه قوبل على الفور برفض الحكومة التركية ، وبرفض القبارصة الأتراك في وقت لاحق.

55 - وحرضت تركيا، تعزيزاً منها لمخططاتها القائمة على التوسع الإقليمي، القيادة القبرصية التركية على الثورة ضد الدولة، وأجبرت القبارصة الأتراك الأعضاء في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والوظائف المدنية على الانسحاب من مناصبهم، وأنشأت جيوباً عسكرية في نيقوسيا وأجزاء أخرى من الجزيرة.

56 - ونتيجة لهذه الأحداث وما تبعها من عنف طائفي، أحيط مجلس أمن الأمم المتحدة بهذه الأوضاع، وبمقتضى القرار 186 المؤرخ 4 آذار/مارس 1964، أرسلت إلى قبرص قوة لحفظ السلام ( قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص ) وجرى تعيين وسيط. وانتقد الوسيط الدكتور غالو بلازا، في تقريـره (S/6253, A/6017 المؤرخ 26 آذار/مارس 1965) الإطـار القانوني الذي وضع في عام 1960، واقترح تعديلات ضرورية رفضتها تركيا على الفور مرة أخرى. وأدى ذلك إلى تدهور خطير للوضع مع استمرار تهديد تركيا لسيادة قبرص وسلامة أراضيها، وصدور سلسلة من قرارات الأمم المتحدة الداعية، بين أمور أخرى، إلى احترام سيادة قبرص واستقلالها وسلامة أراضيها.

57 - وفي عام 1965، وصف الأمين العام للأمم المتحدة سياسة الزعماء القبارصة الأتراك على أنها سياسة متصلبة تجاه أية تدابير قد تؤدي إلى تمكين أفراد الطائفتين من العيش والعمل معاً، أو قد تضع القبارصة الأتراك في أوضاع يكون عليهم فيها أن يعترفوا بسلطة موظفي الحكومة. ويدل الواقع أنه ما دامت الزعامة القبرصية التركية ملتزمة بالفصل المادي والجغرافي بين الطائفتين كهدف سياسي، فمن غير المحتمل تشجيعها للقبارصة الأتراك على الاضطلاع بأية أنشطة قد تفسر على أنها دليل على المزايا التي تتيحها سياسة بديلة. وقد أدى ذلك إلى إتباع القبارصة الأتراك لسياسة متعمدة، فيما يبدو، تقوم على انعزالهم ذاتياً (الوثيقةS/6426 الصادرة بتاريخ 10 حزيران/يونيه 1965).

58 - وعلى الرغم هذه السياسة المتبعة، فإن الأمور في قبرص قد بدأت إلى حد ما في العودة شيئاً فشيئاً إلى طبيعتها، وبحلول عام 1974، عادت نسبة كبيرة من القبارصة الأتراك، بتشجيع نشط من الحكومة، إلى العيش والعمل جنباً إلى جنب مع أبناء وطنهم من القبارصة اليونانيين.

59 - وقد عمدت تركيا، متذرعة بانقلاب 15 تموز/يوليه 1974، الذي دبرته الطغمة العسكرية اليونانية ضد الحكومة القبرصية، إلى غزو الجزيرة في 20 تموز/يوليه 1974. ونزلت إلى الجزيرة قوات تركية قوامها 000 40 جندي، في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ولمعاهدتي الضمان والتحالف ولمبادئ القانون الدولي وقواعده ذات الصلة.

60 - وأدى ذلك إلى استمرار احتلال 36.2 في المائة من أراضي الجمهورية وإلى طرد 40 في المائة من القبارصة اليونانيين الذين يمثلون 82 في المائة من سكان الجزء المحتل من قبرص بصورة قسرية. وأصيب آلاف الأشخاص من بينهم مدنيون، أو أُسيئت معاملتهم أو قتلوا. وعلاوة على ذلك، فلا يزال مصير المئات من القبارصة اليونانيين مجهولاً، ومن بينهم نساء وأطفال ومدنيون آخرون، ومن المعلوم أن الكثيرين منهم قد أسرهم الجيش التركي.

61 - وفي إطار السياسة التركية المنسقة لتغيير طابع مناطق الجزيرة الواقعة تحت احتلالها ، بدأ التدمير المنظم للتراث الثقافي والديني لقبرص في المنطقة المحتلة، و هو لا يزال مستمراً إلى غاية اليوم.

62 - ومما يثير المزيد من القلق إتباع تركيا منذ عام 1974 لسياسة رسمية منظمة للاستيطان غير المشروع في المنطقة التي تحتلها، والتي أدت إلى إحداث تغيير ديمغرافي كبير، حيث يشكل المستوطنون في الوقت الراهن نسبة كبيرة من السكان، ويعيش اليوم في الجزء المحتل من قبرص من 000 160 إلى 000 170 مستوطن تقريباً، ويحمل 000 110 منهم الجنسية التركية. وبالإضافة إلى ذلك، فهناك وجود دائم لحوالي 000 40 جندي من قوات الاحتلال التركية.

63 - وفي الفترة نفسها هاجر 000 57 قبرصي تركي من قبرص. وفي الواقع، فإن عدد القبارصة الأتراك في المنطقة المحتلة قد انخفض بالفعل من 000 116 نسمة في عام 1974 إلى 000 88 نسمة في الوقت الراهن. وكان من الممكن أن تؤدي الزيادة الطبيعية للسكان إلى رفع هذا الرقم إلى 578 153 نسمة.

64- ودعت قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن مرارا ً إلى احترام سيادة جمهورية قبرص واستقلال ها ووحدة أراضي ها ، و إلى انسحاب جميع القوات العسكرية الأجنبية . وعلاوة على ذلك، أدان ت الأمم المتحدة جميع ال أعمال الانفصالية، و دعت جميع الدول إلى عدم الاعتراف بالكيان غير الشرعي و عدم تيسير قيامه أو مساعدته بأي حال من الأحوال ؛ و طالبت بعودة المشردين داخليا ً بأمان إلى ديارهم، و طالبت كذلك ب البحث عن الأشخاص المفقودين وتحديد عددهم ، ودعت إلى احترام حقوق الإنسان للقبارصة ( ) .

65 - وعلى الرغم من الدعوات المتكررة التي أصدرها المجتمع الدولي، فقد رفضت تركيا الامتثال لالتزاماتها الدولية.

66 - وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 أصدرت الإدارة المحلية غير الشرعية والتابعة لتركيا في الجزء الذي تحتله القوات التركية من قبرص إعلاناً من جانب واحد ادعت فيه إنشاء دولة مستقلة (" الجمهورية التركية لشمال قبرص "). واعترفت تركيا فوراً بالكيان الانفصالي. ومع ذلك، فلم تعترف أية دولة أخرى بهذا الكيان. وتبع ذلك تنفيذ أعمال انفصالية أخرى. وأدان مجلس أمن الأمم المتحدة في القرارين 541(1983) و550 (1984) الإعلان الصادر عن جانب واحد وجميع الأعمال الانفصالية التي تبعته، وأعلن أنها أعمال غير شرعية وباطلة، ودعا إلى التراجع عنها فوراً. وطالب القراران أيضاً جميع الدول ب عدم الاعتراف بالكيان غير الشرعي و عدم تيسير قيامه أو مساعدته بأي حال من الأحوال .

67 - وخلصت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أُحيطت أيضاً علماً بالوضع، إلى أن حكومة تركيا مسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق والمستمرة التي تعرضت لها حقوق الإنسان في قبرص، بما فيها عمليات القتل والاغتصاب والطرد ورفض السماح لأكثر من 000 180 لاجئ من القبارصة اليونانيين، الذين يشكلون ثلث السكان تقريباً، بالعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم في الجزء المحتل من قبرص (انظر التقرير الصادر في 10 تموز/ يوليه 1976 بشأن طلبي قبرص ضد تركيا رقم 6780/74 ورقم 6950/75، والتقرير الصادر في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1983 عن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن طلب قبرص ضد تركيا رقم 8007/77).

68 - وبالإضافة إلى ذلك، نطقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية قبرص ضد تركيا (الطلب رقم 25781/94) بحكمها بشأن مجمل الآثار القانونية المترتبة عن الغزو التركي وعن استمرار الوجود العسكري لتركيا في قبرص. وأعاد قرار المحكمة الصادر في 10 أيار/مايو 2001 التأكيد على عدد من المبادئ الأساسية، وهي على النحو التالي:

تمثل حكومة جمهورية قبرص الحكومة الشرعية الوحيدة في قبرص ؛

لا يعتبر المجتمع الدولي ولا المحكمة "الجمهورية التركية في شمال قبرص" دولة بمقتضى القانون الدولي ؛

تعيش الإدارة المحلية التابعة لتركيا والقائمة في شمال قبرص بفضل الاحتلال العسكري التركي وأشكال الدعم الأخرى ؛

تتحمل تركيا باعتبارها تمارس "السيطرة الفعلية الكاملة على شمال قبرص" مسؤولية جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها جنودها أو موظفوها أو الإدارة المحلية .

69- وأصدرت أيضاً المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكاماً هامة بشأن طلبات فردية قدمها أشخاص قبارصة. ففي قضية لويزيدو ضد تركيا ، وهي قضية شهيرة شكلت نقطة انطلاق جديدة في مجال السوابق القضائية الخاصة بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمرت المحكمة الحكومة التركية ب تعويض صاحبة الطلب عن ا لفترة التي حرمت فيها من استخدام ممتلكاتها، و بتمكينها بشكل كامل من الوصول إلى ممتلكاتها والسماح لها ب التمتع السلمي بهذه الممتلكات الواقعة في مدينة كيرينيا.

70- و رفضت تركيا على مدى سنوات عديدة الامتثال لحكم المحكمة، و لئن كانت أنقرة قد دفعت في كانون الأول/ ديسمبر 2003 تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بصاحبة الطلب ، فإنها لم تمتثل للحكم الذي يمنح ها إمكانية التمتع بممتلكاتها والوصول إل يها بشكل كامل. وقد أعيد منذ ذلك الحين تأكيد حق النازحين في ممتلكاتهم في العديد من القضايا التي رفعها ضد تركيا القبارصة اليوناني و ن الذين لهم ممتلكات في الجزء المحتل، وقد صدرت أحكام بشأن أحدث هذه القضايا في أواخر عا م 2009.

71- و بعد انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي في 1 أيار/ مايو 2004، انضمت أراضي جمهورية قبرص برمتها إلى هذا الاتحاد، ولكن البروتوكول العاشر من معاهدة الانضمام لعام 2003 ينص على "تعليق تطبيق تشريعات الاتحاد الأوروبي في تلك المناطق من جمهورية قبرص التي لا تمارس فيها حكومة جمهورية قبرص السيطرة الفعلية". وفي الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في قضية ميلتوس أبوستوليدس ضد دافيد تشارلز أورامس و لندا اليزابيث أمورامس (28/4/2009) أكدت المحكمة من جديد وحدة أراضي الجمهورية حيث اعترفت بولاية الجمهورية ومحاكمها في مناطق الجمهورية التي لا تقع تحت السيطرة الفعلية للحكومة. ويظل القبارصة اليونانيون الذين لديهم ممتلكات في المناطق المحتلة من الجمهورية هم المالكون الشرعيون لهذه الممتلكات رغم الاحتلال التركي غير المشروع ويستطيع هؤلاء الملاك اللجوء إلى العدالة لمنع أي استغلال غير قانوني لممتلكاتهم.

7 2 - ومن الواضح أن استمرار الاحتلال التركي قد أدى إلى منع حكومة جمهورية قبرص بالقوة المسلحة من ممارسة سلطتها وسيطرتها على المنطقة المحتلة وضمان إعمال حقوق الإنسان واحترامها في هذه المنطقة.

7 3 - وسعياً إلى البحث عن حل سلمي، وافقت الحكومة القبرصية، بالرغم من استمرار الاحتلال غير المشروع، على إجراء محادثات بين الطائفتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة السالفة الذكر، ومن خلال بعثة المساعي الحميدة التي يشرف عليها الأمين العام للأمم المتحدة . ولا تزال هذه المحادثات مستمرة في هذا الاتجاه. ومع ذلك، فإن النجاح لم يكن ممكناً نظراً للسياسات التركية التقسيمية.

7 4 - وتهدف الحكومية القبرصية إلى تحقيق حل عادل وشامل وعملي وقادر على البقاء في إطار هيكل اتحادي بين طائفتين ومنطقتين يؤمن استقلال قبرص وسلامة أراضيها ووحدتها وسيادتها، وتحررها من قوات الاحتلال والمستوطنين غير الشرعيين - وهو الحل الذي يعيد توحيد الجزيرة ويكفل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل القبارصة بغض النظر عن الأصل الإثني أو الدين.

باء - الهيكل الدستوري

75- ينص الدستور على نظام رئاسي للحكم يتعين فيه أن يكون الرئيس يونانياً ونائب الرئيس تركياً، وتنتخبهما الطائفتان اليونانية والتركية في قبرص على التوالي لمدة خمس سنوات (المادة 1).

7 6 - ويؤمن الرئيس ونائب الرئيس ممارسة السلطة التنفيذية عن طريق مجلس الوزراء أو الوزراء كل على انفراد. ويمارس مجلس الوزراء الذي يضم سبعة وزراء قبارصة يونانيين وثلاثة وزراء قبارصة أتراك يرشحهم الرئيس ونائب الرئيس على التوالي ولكنهم يعينون من جانبهما معاً، السلطة التنفيذية في جميع الأمور باستثناء تلك التي تقع، بموجب أحكام صريحة من الدستور، ضمن صلاحيات الرئيس ونائب الرئيس والمجلسين الطائفيين (المادة 54).

7 7 - وينص الدستور على وجود مجلس نواب واحد يمثل الجهاز التشريعي للجمهورية، وهو يتألف من 80 ممثلاً، 56 منهم تنتخبهم الطائفة اليونانية و24 تنتخبهم الطائفة التركية لمدة خمس سنوات. وينتخب لرئاسة هذا المجلس رئيس قبرصي يوناني ونائب رئيس قبرصي تركي كل على حدة.

7 8 - ويمارس مجلس النواب السلطة التشريعية في جميع الأمور باستثناء تلك التي يحفظها الدستور للمجلسين الطائفيين (المادة 61).

7 9 - و نص الدستور أيضاً على إنشاء مجلسين طائفيين لممارسة السلطة التشريعية والإدارية في بعض المواضيع المحدودة، من قبيل الشؤون الدينية والمسائل التعليمية والثقافية، وكذلك الضرائب والرسوم المحلية المفروضة لتأمين احتياجات الأجهزة والمؤسسات التي يشرف عليها المجلسان (المواد من 86 إلى 90).

80 - ونص الدستور على إنشاء محكمة دستورية عليا تتألف من رئيس حيادي وقاض يوناني وقاض تركي يعينهما كل من رئيس الجمهورية ونائب الرئيس، وعلى إنشاء محكمة عليا تتألف من قاضيين يونانيين وقاض تركي ورئيس حيادي يعينون بالطريقة ذاتها.

81 - وأنيط بالمحكمة الدستورية العليا الولاية القضائية في جميع المسائل المتعلقة بالقانونين الدستوري والإداري. وتعد المحكمة العليا أعلى محكمة استئناف، وهي تتمتع بولاية الاستئناف وسلطة إصدار الأوامر من نوع الإحضار وغيرها من الأوامر القضائية. وخولت الولاية المدنية والجنائية العادية في قضايا الدرجة الأولى للمحاكم الجنائية والمحاكم الإقليمية. ويحظر الدستور إنشاء لجان قضائية أو محاكم استثنائية أو خاصة بأي شكل من الأشكال.

82 - ويمثل المدعي العام ونائبه، والمراقب العام للحسابات ونائبه، ومحافظ المصرف المركزي ونائبه، موظفي الجمهورية المستقلين. ويتولى رئيس الجمهورية ونائبه تعيينهم على أساس طائفي. وينبغي أن يتألف ملاك الخدمة العامة للجمهورية من 70 في المائة من القبارصة اليونانيين و30 في المائة من القبارصة الأتراك، وكذلك الحال بالنسبة إلى لجنة الخدمة العامة التي تضطلع بمسؤولية التعيينات والترقيات والانضباط، وغيرها.

83 - ومنحت الطائفتان الحق في إقامة علاقة خاصة مع اليونان وتركيا، بما في ذلك حق المؤسسات التعليمية والثقافية والرياضية والخيرية في تلقي الإعانات، وحق استقبال وتوظيف المعلمين أو الأساتذة أو رجال الدين توفرهم الحكومة اليونانية أو التركية (المادة 108).

84 - وأكد النظام الانتخابي المعتمد الطبيعة الطائفية المحضة للدستور. ويجب أن تجري جميع الانتخابات على أساس قوائم انتخابية طائفية منفصلة (المادتان 63 و94) وعلى أساس الاقتراع المنفصل (المواد 1، و39، و62، و86، و173، و178). وتستند الانتخابات اليوم على مبدأ التمثيل النسبي.

85 - وأدى انسحاب الموظفين القبارصة الأتراك ورفضهم ممارسة وظائفهم إلى استحالة إدارة شؤون الحكم، وفقاً لبعض الأحكام الدستورية.

86 - وتأزمت الأمور عندما استقال الرئيسان المحايدان للمحكمة الدستورية العليا والمحكمة العليا في 1963 و1964 على التوالي، فتعذر عمل المحكمتين. وتجدر الإشارة إلى أن القضاة القبارصة الأتراك الذين يعملون في المحاكم العليا أو الإقليمية على حد سواء قد بقوا في مناصبهم إلى غاية عام 1966 عندما أرغمتهم القيادة القبرصية التركية على التخلي عن تلك المناصب، ومن ثم هجرة نصفهم إلى الخارج.

87 - وأوجبت الحالة الموصوفة أعلا ه إدخال تدابير تشريعية لمعالجة الأمور. وهكذا، سُنّ قانون جديد لإدارة القضاء (أحكام متنوعة) في عام 1964 قضى بإنشاء محكمة عليا جديدة حلت محل ولاية كل من المحكمة الدستورية العلي ا والمحكمة العليا. وكان الرئيس الأول للمحكمة العليا هو القاضي القبرصي التركي الأقدم في المحكمة العليا. وأعاد القانون ذاته تكوين المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل الجهاز الذي يكفل استقلال الهيئة القضائية.

88 - وجرى الطعن في دستورية قانون إدارة القضاء (أحكام متنوعة) الصادر عام 1964 أمام المحكمة الدستورية العليا التي قررت، في قضية المدعي العام للجمهورية ض د مصطفى إبراهيم (1964) (انظر Cyprus Law Reports، الصفحة 195)، أن القانون مبرَّر بموجب مبدأ الضرورة نظراً للحالة الشاذة السائدة في قبرص. وقد عادت إدارة القضاء بعد ذلك إلى وضعها العادي.

89 - وتتمثل المجالات الرئيسية الأخرى التي عالج فيها العمل التشريعي حالات مماثلة، على أسا س المبدأ ذاته، فيما يلي: المجلس الطائفي، ولجنة الخدمة العامة، وعضوية مجلس النواب.

90 - ولم تعد السلطتان التنفيذية والتشريعية تستندان في الواقع إلى اتحاد بين طائفتين بسبب رفض إحدى الطائفتين القبرصيتين المشاركة فيهما (انظر الفقرات من 53 إلى 56 فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت خلال الفترة 1963-1964). ومع ذلك، فقد ازداد عدد المقاعد في مجلس النواب في عام 1985 من 50 إلى 80 مقعداً، وخصص 24 مقعدا ً للممثلين الذين تنتخبهم الطائفة التركية بموجب المادة 62 من الدستور.ولا تزال هذه المقاعد شاغرة في الوقت الحالي. ومن ثم ، فإن الطائفة اليونانية تنتخب في الواقع ممثلين عن 56 مقعداً فقط.

91- وفي عام 2006 سُنّ قانون خاص - ممارسة حق التصويت والانتخاب لأفراد الطائفة التركية الحاصلين على الإقامة العادية في المناطق الحرة من الجمهورية (أحكام مؤقتة) [L.2(I)/2006] - والذي ي منح بموجبه القبارصة ال أتراك المقيم و ن في المنطقة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الحق ال تصويت والترشح في جميع الانتخابات الوطنية (البلدية والبرلمانية والرئاسية ). و فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، فإن هذا الحق يتعلق بشغل 56 مقعداً مخصصاً للطائفة اليونانية. وبموجب قانون انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي لعام [القانون L.10(I)/2004 في صيغته المعدلة]، يحق للقبارصة الأتراك التصويت والترشح في الانتخابات لعضوية الاتحاد الأوروبي ، بغض النظر عن مكان إقامتهم في قبرص.

9 2 - وبهدف ضمان حقوق بعض مجموعات الأشخاص الذين يحق لهم بطريقة أخرى أن يكونوا مواطنين في الدولة ولكن لا يمكن إدراجهم في التعريف الدستوري لإحدى الطائفتين (اليونانية/التركية) في قبرص (انظر المادة 2)، يعرِّف الدستور هؤلاء الأشخاص بوصفهم مجموعات دينية، أي "مجموعة من الأشخاص الذين يقيمون بصورة عادية في قبرص ويعتنقون الدين نفسه وينتمون إلى مذهب واحد أو يخضعون لولاية دينية واحدة ويزيد عددهم وقت دخول الدستور حيز النفاذ عن ألف شخص، وأصبح خمسمائة شخص منهم على الأقل مواطنين في الجمهورية في التاريخ نفسه". وفي عام 1960 جرى الاعتراف بالقبارصة الموارنة والأرمن واللاتين المندرجين ضمن تعريف المجموعات الدينية، كمواطنين في الدولة.

9 3 - وحصلت هذه المجموعات بعد ذلك على خيار الانضمام إلى إحدى الطائفتين بحيث يكون بإمكانها التمتع بالحقوق السياسية في إطار مفهوم ترتيبات تقاسم السلطة بين الطائفتين (انظر الفقرة 24 أعلاه). واختارت جميع هذه المجموعات الانضمام إلى الطائفة اليونانية.

9 4 - وتتمتع كل مجموعة دينية بحق إضافي في انتخاب ممثل واحد لها في مجلس النواب لممارسة وظائف استشارية فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بالمجموعة المعنية.

ثالثاً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

9 5 - يستند النظام القانوني في قبرص إلى القانون العام ومبادئ الإنصاف التي كانت سارية أثناء نيل الاستقلال بصيغتها المعدلة أو بعد استكمالها في وقت لاحق بقوانين الجمهورية والسوابق القضائية. وشهدت مرحلة الاستقلال أيضاً إدخال القانون القاري الإداري والدستوري وتطويره.

9 6 - وكان من الطبيعي أن تمنح قبرص فور التحرر من الحكم الاستعماري، وهي بلد ذو تاريخ طويل وتقاليد حضارية وثقافية عريقة، أهمية حيوية للقانون الدولي، ولا سيما للقواعد القائمة في مجال حقوق الإنسان. ونظراً للسيادة العليا التي تتمتع بها الصكوك الدولية، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان قد أثرى وعزز مجموعة القواعد القانونية المحلية التي تحمي حقوق الإنسان والحريات. ومن ثم، فقد كان من أول ى مهام الجمهورية الجديدة دراسة المعاهدات التي كانت المملكة المتحدة قد وسعت نطاق تطبيقها لتشمل قبرص، والإخطار، عند الاقتضاء، بموقفها من الخلافة فيها، وقد درست في الوقت ذاته الصكوك الإقليمية والدولية القائمة في مجال حقوق الإنسان وصدقت عليها أو انضمت إلى جميعها تقريباً، وهي سياسة لا تزال قبرص تنتهجها إلى حد اليوم.

9 7 - وتولي قبرص في إدارة علاقاتها الدولية مكانة رئيسية لمسألة الاعتراف بسيادة القانون الدولي، ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ولا سيما التسوية السلمية للنزاعات على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

98- وقد أصبحت قبرص دولة طرفاً في معظم الصكوك الدولية الأساسية وفي غيرها من الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان و المعتمدة على الصعيدين العالمي والإقليمي الأوروبي. و تشكل المعايير والالتزامات الناشئة عن هذه الصكوك جزءا من الإطار القانوني لقبرص . وترفق بهذه الوثيقة قائمة محدثة ب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تعد قبرص طرفا ً فيها (انظر التذييل.)

9 9 - وعلى الرغم من أن الهيكل الدستوري لقبرص يتضمن جميع القواعد اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان وتأمين الفصل بين السلطات، ولا سيما حماية استقلال الهيئة القضائية، فإنه يظل مشبعاً بالطائفية التي تؤدي إلى الانفصال، بل وحتى إلى الاستقطاب.

100 - ويمثل دستور عام 1960، وهو أسمى قانون في الجمهورية، الصك الرئيسي الذي يعترف بحقوق الإنسان ويحميها. ويضم الجزء الثاني من الدستور، والذي عنوانه "الحقوق والحريات الأساسية" الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ويتوسع فيهما.

101 - وعلى الرغم من أن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ملزمة، بموجب المادة 35 من الدستور، كل في حدود صلاحياتها، بإعمال حقوق الإنسان بشكل فعال، فإن السلطة القضائية المستقلة تماماً هي المدافع الرئيسي عن حقوق الإنسان والحريات.

102 - ويتعين على جميع القوانين، ولا سيما القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، حماية الحقوق الأساسية. وتعلن المحكمة الدستورية العليا في حالة التعارض عدم دستورية أي قانون أو أحكام قانونية تنتهك بأي شكل من الأشكال حقوق الإنسان، وقد حدث ذلك في مرات عديدة.

103 - ويجب أن ينص القانون على أية قيود أو حدود تفرض على حقوق الإنسان المضمونة بموجب الدستور ويجب عدم فرض هذه القيود أو الحدود إلاّ إذا دعت إلي ذلك الضرورة المطلقة التي تتطلب حماية مصالح أمن الجمهورية، أو النظام الدستوري، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو لحماية الحقوق التي يضمنها الدستور لأي شخص. وينبغي تفسير الأحكام المتعلقة بهذه القيود أو الحدود تفسيراً ضيقاً. وقررت المحكمة الدستورية العليا، في قضية شركة " Fina Cyprus Ltd. " ضد الجمهورية (RSCC, vol. 4, p. 33) اعتبار التشريع الذي يتضمن تضارباً مع الحقوق والحريات الأساسية المضمونة بموجب الدستور ومع تفسيراتها هو تشريع يخضع للمبدأ المقرر الذي يقضي بوجوب تفسير هذه الأحكام في حالة الشك لصالح الحقوق والحريات المشار إليها.

104 - وعندما ينص الدستور أو صكوك أخرى على إجراء إيجابي فيما يتعلق ببعض الحقوق، ولا سيما الحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، فإن هذا الإجراء يجب أن يتخذ في مهلة زمنية معقولة.

105 - وتكون طرق الانتصاف المتاحة لأي شخص يدعي تعرض حقوقه للانتهاك على النحو التالي:

حق الالتماس واللجوء إلى السلطة الهرمية ؛

اللجوء إلى المحكمة العليا لإلغاء أي قرار أو فعل أو إغفال صادر عن أي جهاز أو سلطة (الولايتان الأصلية والاستئنافية على حد سواء) ؛

حق كل طرف في أي دعوى قضائية في إثارة مسألة عدم دستورية أي قانون أو قرار، وتكون المحكمة ملزمة عندئذ بوقف الدعوى إلى أن تتخذ المحكمة الدستورية العليا قراراً بشأنها ؛

الدعوى المدنية للحصول على التعويض أو رد الحق إلى نصابه أو إصدار حكم تصريحي. وفي حالات تعذر التعويض عن الضرر، يمكن إصدار إنذار قضائي ؛

الملاحقة الجنائية الخاصة ؛

حق الاستئناف في الدعاوى المدنية والجنائية على حد سواء ؛

الأوامر القضائية بالإحضار، ونقل المحاكمة، والحظر، والامتثال، والاعتراض ؛

يمكن للمحاكم التي تمارس ولاية جنائية أن تحكم بتعويض مالي لضحايا الجرائم قد يصل، في حالة المحاكم الجنائية إلى 000 3 جنيه قبرصي ؛

تعد الجمهورية مسؤولة أيضاً عن أي فعل أو إغفال خاطئ يرتكبه موظفوها أو سلطاتها أثناء ممارسة لواجباتهم أو ما يزعم أنه ممارسة لهذه الواجبات، وينتج عنه أضرار ؛

يمكن لمجلس الوزراء أن ينشئ لجنة تحري للتحقيق في الادعاءات الجادة بشأن إساءة السلوك، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم تقارير بشأنها ؛

ينظر مجس النواب ولجانه بصورة متكررة، في سياق ممارسة وظائفهم، بما في ذلك المراقبة البرلمانية، في الادعاءات أو الحالات التي تنطوي على المساس بحقوق الإنسان ؛

يضطلع المدعي العام للجمهورية بمسؤولية خاصة ترمي إلى ضمان التقيد بشرعية القانون واحترام سيادته، ويمكنه من تلقاء نفسه أو بناءً على شكوى مقدمة لـه أن يأمر بإجراء تحقيقات أو أن يشير إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية ؛

يمتلك مفوض الإدارة (أمين المظالم) صلاحية التحقيق في الشكاوى المقدمة من أي شخص انتهكت الإدارة حقوقه أو عملت خلافاً للقانون أو في ظروف ترقى إلى سوء الإدارة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أدى توسيع نطاق صلاحيات مفوض الإدارة إلى اضطلاعه بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز الجنساني ؛

تمتلك الهيئة المستقلة المعنية بدراسة الشكاوى المقدمة ضد قوات الشرطة سلطة التحقيق في القضايا المرفوعة ضد موظفي الشرطة ودراستها. وتمثل هذه اللجنة هيئة مستقلة تضم أشخاصاً ذوو قيم أخلاقية ومؤهلات عالية ويعينهم رئيس الجمهورية ؛

تناط بالمؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان مهمة التحقيق في الشكاوى المقدمة من الأفراد فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ، و إبلاغ الجهات المعنية مباشرة. و هي ت وصى أيضا ً السلطات المختصة باتخاذ إجراءات علاجية محددة في كل حالة ؛ ويمتلك رئيس هذه المؤسسة، بحكم المنصب، صلاحيات إجراء تحقيقات دون وجود شكوى مسبقة في حالة ما إذا رأى أن هناك سبباً كافياً يدعوه لذلك ؛

يمكن لأي فرد استنفد طرق الانتصاف المحلية أن يقدم بلاغاً وفقاً للإجراءات الاختيارية المنصوص عليها في مختلف الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ والبروتوكول الاختياري (الأول) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

قبلت قبرص أيضاً بالولاية الإلزامية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والبند الاختياري الخاص بالولاية الإلزامية للمادة 36(2) من نظام محكمة العدل الدولية.

106 - وفي حالة الحرب أو الخطر العام الذي يهدد حياة الجمهورية أو أي جزء منها، يمكن تعليق بعض الحقوق الأساسية المضمونة والمحددة بموجب الدستور خلال مدة الطوارئ عن طريق إعلان حالة الطوارئ من طرف مجلس الوزراء. ويجب إحالة هذا الإعلان فوراً إلى مجلس النواب الذي لـه حق رفضه. وتتمثل الحقوق التي يمكن تعليقها فيما يلي:

حظر العمل القسري والإجباري ؛

حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه ؛

حرية التنقل ؛

حرمة المسكن ؛

التدخل في المراسلات ؛

حرية الكلام والتعبير ؛

حق التجمع وحرية إنشاء الجمعيات ؛

حق الملكية، حينما يتعلق الأمر فقط بالتسديد السريع للتعويض عن المصادرة ؛

الحق في ممارسة أي مهنة أو أي نشاط آخر ؛

الحق في الإضراب .

107 - وتجدر الإشارة إلى أن قبرص لم تعلن قط حالة الطوارئ منذ استقلالها، ولم تعلنها حتى حينما غزت تركيا البلد واحتلت جزءاً منه واستمرت في احتلاله.

108 - وأدمجت الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها في قانون الجمهورية المحلي، وهي تمتلك، اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ، سيادة عليا على أي قانون محلي. وهذه الاتفاقيات قابلة التطبيق مباشرة في الجمهورية ويمكن الاحتجاج بها، وهو ما يحدث بالفعل، أمام المحاكم والسلطات الإدارية التي تعمل على تطبيقها بصورة مباشرة (راجع قرار المحكمة العليا في دعوى الاستئناف المدنية رقم 6616، ملاشتو ضد الونيفتس ، 20 كانون الثاني/يناير 1986). وعندما لا تتضمن الاتفاقية الدولية أحكاماً قابلة للإنفاذ ذاتياً، فسيكون على السلطة التشريعية واجب قانوني يتمثل في إصدار التشريع المناسب بغية مواءمة القانون المحلي مع الاتفاقية وجعل هذه الأخيرة قابلة للإنفاذ بشكل كامل.

109 - وعلاوة على ذلك، فإن المفوض القانوني، وهو موظف مستقل يتولى مسؤولية تحديث التشريعات (ويشغل هذا المنصب حالياً الرئيس السابق لإدارة الاتحاد الأوروبي في المكتب القانوني للجمهورية)، وهو مكلف أيضاً بضمان امتثال قبرص لالتزاماتها بتقديم التقارير في إطار الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك تحديد المجالات التي لا يتوافق فيها القانون المحلي والممارسة الإدارية المحلية مع هذه الصكوك ومع معايير القانون الدولي المعمول بها في ميدان حقوق الإنسان، واقتراح الإجراءات الضرورية في هذا الشأن.

110- وتمارس قبرص الديمقراطية التعددية مع إيلاء الاحترام المطلق لحقوق الفرد وحرياته. وهي تبذل بشكل متواصل قصارى جهدها من أجل تحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان عن طريق السعي إلى التغلب على الصعوبات التي تواجهها - وعلى رأسها الاحتلال الأجنبي المستمر لأكثر من ثلث أراضيها. وتكافح الدولة، عبر التعليم والتربية وغيرها من التدابير الإيجابية، من أجل القضاء على بقايا التحيز، وخاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

111 - وهناك عدة منظمات غير حكومية تغطي جميع قطاعات الحياة، بما فيها الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان. وهناك أيضاً عدد من الهيئات النظامية، كالهيئة المعنية بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها، والمجلس الاستشاري الثلاثي للعمل، ومجلس الأسعار والإيرادات.

112- وتضطلع وسائط الإعلام ب دور هام في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحماي تها. وتتمتع الصحافة بالحرية التامة ، ويمتلك القطاع الخاص عدة جرائد يومية وأسبوعية وصحفاً ودوريات أخرى . وينطبق الوضع نفسه على البث الإذاعي والتلفزيوني، حيث لا تمتلك الدولة سوى محطة إذاعية وتلفزيونية واحدة تديرها شركة مستقل ة.

رابعاً - الإعلام والدعاية

113 - تنشر جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصبح قبرص طرفاً فيها في الجريدة الرسمية. وتولى لها الدعاية المناسبة في وسائط الإعلام وفي الصحافة المطبوعة والإلكترونية، بما في ذلك قبول حق تقديم الالتماسات أو البلاغات إلى الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الإجراءات الاختيارية.

114 - وتعتبر حقوق الإنسان مسألة بالغة الأهمية، وتتخذ دائماً إجراءات خاصة لتعزيز وعي الجمهور والسلطات المعنية، بالحقوق المنصوص عليها في مختلف الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان. وتتحقق التوعية أساساً، بوصفها الشرط المسبق الضروري للمطالبة بجملة أمور منها الحقوق الفردية ومنع أوجه التعسف، من خلال التعليم عن طريق إدراج تعليم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية الخاصة بجميع مراحل التعليم، وفي برامج تدريب المعلمين وأفراد الشرطة، ومراكز توجيه الآباء، وفي غيرها من المؤسسات المماثلة.

115 - وتنشر الحكومة ووسائط الإعلام والقطاع الخاص كتباً وكراسات بشأن مسألة حماية حقوق الإنسان، وكذلك مسألة انتهاك حقوق الإنسان. وتوزع المعلقات والكتيبات على المؤسسات العامة والمدارس والمراكز والمنظمات المعنية بالشباب. وتصدر بيانات صحفية خاصة بشأن حقوق الإنسان كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وهي تغطي التطورات على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك المؤتمرات والحلقات الدراسية والمحاضرات والندوات وغيرها من الأحداث المماثلة. و تصدر في الكثير من الأحيان مقالات عن حقوق الإنسان في الصحف والمنشورات المتخصصة، بما فيها منشورات نقابة المحامين والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

خامساً - آخر التطورات فيما يتعلق بمسألة قبرص

116- على الرغم من التغيرات التي حصلت على المشهد الدولي منذ غزو تركيا لقبرص في عام 1974 واحتلاله لمساحة 36.2 في المائة من ها ، فإن طبيعة المشكلة السياسية لا تزال على حالها. ويتعلق الأمر ب استخدام القوة ضد دولة ذات سيادة، و بعملية غزو، وتقسيم قسري ناجم عن العدوان والاحتلال الأجنب ي، وانتهاكات مستمرة واسعة النطا ق لحقوق الإنسان ، وتدمير ل لممتلكات الدينية والثقافي ة ، واستعمار غير م شروع ، وتغيير ل لبنية الديمغرافية ، واستيلاء على الممتلكات واستغلالها بشكل غير مشروع ، و فصل قسري للسكان، و مواصلة ل لجهود الانفصالية الرامية إلى إقامة كيان انفصالي غير شرعي في المنطقة المحتلة.

117- وقد شكل انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي بعداً جديداً أضيف إلى الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى تسوية. و على الرغم من أن الإطار العام لهذه التسوية لا يزال من اختصاص الأمم المتحدة، فإن مساهمة الاتحاد الأوروبي قد أصبحت ، أكثر من أي وقت مضى، أمراً ضرورياً. وينبغي أن تدرج مبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي بشكل كامل في أية تسوية سياسية تتحقق في المستقبل، و ينبغي أن تضطلع تشريعات الاتحاد الأوروبي بتأمين السير الحسن لأجهزة الدولة، وحماية حقوق الإنسان لجميع المواطنين ، وضمان نوعية الحياة التي يتمتع بها جميع المواطنين الأوروبيين اليوم .

118- وقد وافقت قبرص في هذا السياق على بدء إجراء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2004 ، مع تركيا، وهي الطرف الفاعل الأساسي في أية تسوية لمشكلة قبرص، ل كونها لا تزال تحتل ما يزيد على ثلث قبرص، ال دولة العضو في هذا الاتحاد . وقد اتخذت الحكومة هذا القرار لاعتقادها بأن هذه العملية سوف تخدم المصالح الحقيقية ل قبرص، و تعود كذلك ب المنفعة المتبادلة على جميع الأطراف المعنية ، وه ي تركيا و بلدان الاتحاد الأوروبي . وكانت الحكومة تميل إلى الاعتقاد بأن عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي س تؤدي إلى إحداث أثر محفز يدفع أنقرة إلى إبداء الإرادة السياسية اللازمة، وتغيير نظرتها إلى قبرص وتحويلها من عدو إلى شريك وجار مهم وحليف محتمل في الاتحاد الأوروبي. و سوف يؤدي تغيير هذه المو قف إلى جعل الاعتبارات التي أدت ب تركيا إلى الإبقاء على جيش احتلالها في قبرص وتعزيز نهجها القائم على المواجهة اعتبارات بالية.

119- وفي 3 أيلول/سبتمبر 2008، انطلقت، تحت رعاية الأمم المتحدة، مفاوضات شاملة بشأن مشكلة قبرص بين زع يمي الطائفتين، وهما السيد ديميتريس كريستوفياس، رئيس الجمهورية، والسيد محمد علي طلعت، زعيم الطائفة القبرصي ة التركي ة في ذلك الوقت. وقد جرى في بداية هذه العملية الاتفاق مع الأمين العام ل لأمم المتحدة على عدم تحديد أي ة مواعيد نهائية اصطناعية أو فرض تدخلات خارجية في شكل تحكيم أو تقديم حلول جاهزة . وجرى التأكيد أيضا ً على ضرورة أن تقوم إعادة توحيد قبرص على أساس اتحاد بين منطقتين وطائفتين، على النحو المتوخى في الاتفاق ين الرفيع ي المستوى اللذي ن أبرما في عام 1977 وعام 1979 ، مع وجود سيادة واحدة و م واطنة واحدة وشخصية دولية واحدة و سلامة ال أراضي والمساواة السياسية، على النحو المحدد في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.و يجب أن يكون هذا الحل متوافقا ً مع المبادئ التي قام على أساسها الاتحاد الأوروبي، و متمشياً مع ا لقانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة المتعلقة ب قبرص .

120- و بعد مرور عامين على انطلاق هذه العملية، لم تسفر المفاوضات المباشرة حتى الآن عن النتائج المتوقعة منها . ولم يسجل، لسوء الحظ ، أي تقدم إلاّ فيما تعلق بمسألتي الحكم و تقاسم السلطة، و ال مسائل المتعلقة ب الاتحاد الأوروبي والاقتصاد . و لم يحرز أي تقدم في المجالات الأخرى (الممتلكات ، والأراضي، والأمن، والضمانات، و المستوطنين ) التي تنطوي على أهمية بالغة. وقد خرجت المقترحات التي قدمها الجانب التركي خلال المفاوضات عن نطاق المعايير المتفق عليها، و أدت بالتالي إلى عدم إمكانية تحقيق المزيد من التقدم .

121- وعقب تغير قيادة الطائفة القبرصية التركية في نيسان/ أبريل 2010، استؤنفت المفاوضات المباشرة بين زعيمي الطائفتين في 26 أيار/ مايو 2010. ومع الأسف، فإن المواقف التي أبداها الزعيم القبرصي التركي الجديد السيد درويش إ يروغلو ، بشأن مسألة الم متلكات لم تترك حيزاً كبيراً للتفاؤل.

122- وفي تموز/يوليه 2010، قدم رئيس الجمهورية، السيد كريستوفياس ، مدفوعاً في ذلك بالرغبة في تعزيز الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل تعزيزاً حاسماً ، مجموعة من المقترحات التي تتألف من ثلاثة أجزاء، والتي ستتيح في حالة قبول تركيا والجانب القبرصي التركي بها إضفاء زخم جديد على عملية التفاوض.ويهدف الجزء الأول من ال مقترحات إلى ربط مناقشة ثلاثة فصول من عملية التفاوض ببعضها البعض ، وهي الممتلكات، و التعديلات الإقليمية ، والمواطنة، والأجانب ، والهجرة ، واللجوء (المستوطنون). و يتعلق الجزء الثاني بمدينة فاماغوستا، وينص على تسليم منطقة فاروشا الواقعة في هذه المدينة إلى الأمم المتحدة. وتتعهد جمهورية قبرص ب إصلاح هذه المنطقة من أجل تمكين سكانها الشرعيين من العودة إليها. وستضطلع في الوقت نفسه بمسؤولية ترميم مدينة فاماغوستا المحاطة بالأسوار ، والتي ت مثل تراثا ً مشتركا ًً لكلا الطائفتين، و ست أذن بتشغيل ميناء فاماغوستا بشكل قانوني تحت إشراف الاتحاد الأوروبي بحيث يكون بإمكان القبارصة الأتراك إجراء معاملاتهم التجارية فيه . ويقترح الرئيس في الجزء الثالث عقد مؤتمر دولي لمناقشة الجوانب الدولية للمشكلة بمجرد الاقتراب من التوصل إلى اتفاق بشأن الجوانب الداخلية للمشكلة. وسيعقد هذا المؤتمر تحت رعاية الأمين العام ل لأمم المتحدة و ينظم بمشاركة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والقوى الضامنة، والاتحاد الأوروبي ، وجمهورية قبرص ، والطائفتين المعنيتين. و سوف تعود هذه المقترحات بالفائدة على جميع الأطراف وتهيئ المناخ السياسي اللازم للمضي قدما ً ب العملية برمتها. و لسوء الحظ، فقد رفض الزعيم القبرصي التركي والقيادة التركية هذه المقترحات .

123- و في غضون ذلك، اعتمدت حكومة قبرص بشكل انفرادي منذ عام 2003 مجموع ة من ال تدابير لصالح القبارصة ال أتراك، والتي عادت على أفراد هذه الطائفة بفوائد اقتصادية وبفوائد أخرى ملموسة. وتتضمن هذه التدابير التي تبلغ كلفتها 35 مليون يورو في السنة جملة أمور منها توفير الرعاية الطبية والصيدلانية بالمجان وغيرها من ال استحقاقات الاجتماعية التي يستفيد منها ا لقبارصة ال أتراك الذين تتاح لهم إمكانية الحصول على حقوقهم والوصول إليها والاستفادة منها بشكل كامل كمواطنين في جمهورية قبرص، فضلا ً عن حصولهم على الم زايا الناشئة عن انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي .

124 - وقد أدت لائحة " الخط الأخضر" إلى جانب الفوائد ا لتي عادت على القبارصة الأتراك من خلال نظام المساعدات المالية والمبادرات السياسية المتعددة والمتكررة التي تنفذها حكومة قبرص لصالح الطائفة القبرصية التركية إلى حدوث تقدم ورخاء اقتصاديين واجتماعيين كبيرين عمّ نفعهما ا لقبارصة ا لأتراك ، فضلا ً عن زيادة التعاون بين الطائفتين، وهو ما س يسهل عملية المصالحة و يعيد أجواء الثقة بين الناس. وقد أدت جميع هذه التدابير إلى زيادة نصيب أفراد الطائفة القبرصية التركية من الدخل القومي بأربعة أ ضعاف تقريبا ً حيث ارتفع دخل الفرد من 693 3 يورو في عام 2002 إلى حوالي 000 12 يورو في عام 2008 .

12 5 - وقد ساهم رفع جيش الاحتلال التركي للقيود المفروضة على الحركة بشكل جزئي، وسلسلة التدابير التي اتخذتها الحكومة في إقامة مجتمع مدني حيوي على جانبي خط التقسيم، وهو المجتمع الذي يتعاون أفراده في عدد وافر من ال مسائل. وقد سجل منذ نيسا ن/ أبريل 2003 ، ما يزيد عن 15 مليون حالة عبور ل خطوط وقف إطلاق النار دون حوادث، وهو ما يدل على إفلاس السياسة التركية الانفصالية.

126 - وينتقل يومياً ما يزيد عن 000 10 شخص من القبارصة التركية للعمل في المنطقة الواقعة تحت السيطرة الفعلية لحكومة قبرص (و يمثل هذا الرقم ما يزيد عن 12 في المائة من القبارصة الأتراك الذين يعيشون في المناطق المحتلة)، و يتقاضون ما مجموعه 150 مليون دولار سنويا ً.