الأمم المتحدة

HRI/CORE/TUN/2016

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

17 January 2017

Arabic

Original: Arabic

الوثيقة الأساسية المشتركة التي هي جزء من تقارير الدول الأطراف

تونس *

[ استُلمت بتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2016 ]

الوثيقة الأساسية المشتركة

الجمهورية التونسية

أوت 2016

فهرس

الصفحة

أولاً - معطيات عامة 4

1- لمحة تاريخية 4

2- معطيات ديمغرافية واقتصادية واجتماعية وثقاف ية 5

3- الهيكلة الدستورية والسياسية والقانونية 6

ثانياً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 9

1- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان 9

( أ ) انخراط تونس في المنظومة الأممية لحماية حقوق الإنسان 9

التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان 9

وضع الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني التونسي 12

( ب ) الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 13

الحماية الدستورية لحقوق الإنسان 13

الحماية التشريعية لحقوق الإنسان 15

1- الحماية التشريعية للحقوق المدنية والسياسية 15

2- الحماية التشريعية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 17

( ج ) الإطار المؤسساتي لحماية حقوق الإنسان 18

- الهيئات الدستورية المستقلة 18

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 19

- هيئة الاتصال السمعي البصري 19

هيئة الح و كمة الرشيدة ومكافحة الفساد 19

هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة 20

هيئة حقوق الإنسان 20

- الهيئات المستقلة الأخرى 20

الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب 20

هي ئ ة الحقيقة والكرامة 21

- وسائل الانتصاف المتاحة 22

المحكمة الدستورية 22

المحاكم القضائية 23

القضاء العدلي 23

محكمة التعقيب 23

محاكم الاستئناف 24

المحاكم الابتدائية 24

محاكم النواحي 25

المحكمة العقارية 25

القضاء الإداري 25

مجلس تنازع الاختصاص 26

القضاء المالي 26

القضاء العسكري 27

الهيئات غير القضائية 27

الموفق الإداري 28

2- الإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان 29

دور مجلس نواب الشعب 29

المؤ سسة الوطنية لحقوق الإنسان: هيئة حقوق الإنسان 30

نشر ثقافة حقوق الإنسان والصكوك الدولية ذات الصلة 30

آلية إعداد التقارير 32

معلومات أخرى 34

ثالثاً - المساواة وعدم التمييز 34

1- المساواة وعدم التمييز في دستور 2014 34

2- الاتفاقيات الدولية المعتمدة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين 35

3- التشريعات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنس ين 36

مشاركة المرأة في السلطة التنفيذية 39

مشاركة المرأة في السلطة التشريعية 40

مشاركة المرأة في السلطة القضائية 40

تقدم تونس هذا التقرير في إطار تحيين الوثيقة الأساسية المشتركة المودعة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 8 جوان 1994 تحت عدد 46 ذلك على ضوء ما تشهده من تغييرات في سنوات ما بعد ثورة 17 ديسمبر - 14 جانفي 2011 وبعد تقديمها لعدد من التقارير الدورية أمام لجان المعاهدات وأمام مجلس حقوق الإنسان وبعد الزيارات الميدانية التي أداها المقررون الخاصون وفرق العمل إلى تونس وما قدموه من توصيات خاصة بكيفية إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ويعوض هذا التقرير الوثيقة الأساسية المشتركة السابقة ويودع لدى الأ مين العام للأمم المتحدة.

أولاً - معطيات عامة

1 - لمحة تاريخية

1- تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها وهي دولة مدنية تقوم على مبادئ المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون. وتقع الجمهورية التونسية وعاصمتها تونس في شمال إفريقيا بين خطي العرض 30° و14 دقيقة، و37° و13 دقيقة شمال خط الاستواء وبين خطي الطول 7° و32 دقيقة و11° و36 دقيقة شرق خط غرينتش ، وتبلغ مساحتها 163,610 ك م 2 يحدها من الشمال والشرق البحر الأبيض المتوسط ومن الجنوب الشرقي ليبيا ومن الغرب الجزائر.

2- يعود تاريخ تونس إلى أكثر من 3000 سنة وسكّانها الأصليون من الأمازيغ واللوبيين وتعاقبت عليها عديد الحضارات أبرزها الفينيقية والقرطاجنية والرومانية والوندالية والبيزنطية والإسلامية على اختلاف دولها الأغلبية والفاطمية والحفصية والعثمانية. وشكل هذا الاختلاط مصدر ثراء حضاري وثقافي للشعب التونسي رغم غلبة طابع الهوية العربية الإسلامية عليه حاليا مع تواجد مسيحي ويهودي يتمتع بحماية الدولة لمقدساته وأماكن عبادته .

3- عرفت البلاد التونسية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر أزمات اقتصادية و ضائقة مالية أدت إلى انتفاضات شعبية عطلت العمل بإعلان عهد الأمان (بمثابة إعلان لحقوق الإنسان) والدستور الصادر سنة 1861. واستغل ت فرنسا مديونية الدولة التونسية وتردي أوضا عها الداخلية وتعطل دواليبها لفرض معاه دة الحماية عل يها سنة 1881. و بعد ثلاثة أرباع القرن من مقاومة الاستعمار آل فرنسي نالت تونس استقلالها التام سنة 1956 و شرعت في بناء الدولة الحديثة بالمراكم ة على تراثها التشريعي السابق.

4- حققت تونس مند استقلالها إنجازات هامة وأدخلت إصلاحات جوهرية على قطاعات عدة كالتعليم والصحة وغيرها وسعت إلى النهوض بأوضاع المرأة غير أن ذلك لم يواكبه تطور في مجال الممارسة الديمقراطية وحماية الحريات وضمان الحقوق وتأمين العدالة الاجتماعية.

5- أدى تردي الأوضاع العامة إضافة إلى انسداد الأفق السياسي، إلى قيام ثورة شعبية امتدت من 17 ديسمبر 2010 الى 14 جانفي 2011 وتواصلت تفاعلاتها إلى ما بعد ذلك التاريخ وقادها أساسا المتضررون من تلك الأوضاع مطالبين بالكرامة والشغل والعدالة الاجتماعية و أزيح على إثرها النظام السابق وتبعه انتخاب مجلس وطني تأسيسي بتاريخ 23 أكتوبر 2011.

6- قام المجلس المنتخب ب وضع دستور جديد تم اعتماده في 27 جانفي 2014 وضع أسس الدولة المدنية وضمن الحقوق والحريات على غرار المساواة بين المواطنات والمواطنين ونبذ جميع أشكال التمييز وكفالة حرية المعتقد والضمير وإرساء مفهوم العدالة الاجتماعية والتوازن بين الجهات وتركيز آليات الحماية المناسبة لذلك كالمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وعدد من الهيئات الدستورية الأخرى. و تم في نفس السنة تنظيم أول انتخابات تشريعية و رئاسية وصفت بالعامة والحرة والنزيهة.

2 - معطيات ديمغرافية واقتصادية واجتماعية وثقاف ية

7- يبلغ عدد سكان الجمهورية التونسية حسب آخر تعداد عام للسكان والسكنى لسنة 2014، 11 مليون نسمة واتسم المستوى الديمغرافي بالاستقرار وسجلت الزيادة الطبيعية للسكان ارتفاعا طفيفا لتبلغ نسبة 1.37%سنة 2011 مقابل 1.489% في سنة 2014. كما تغيرت الفئة العمرية للسكان، التي كانت تتصف قبل 1994 بخصوصيات المجتمعات الشابة، تغيرا ملحوظا حيث تراجعت نسبة فئة الأطفال دون ا لـ 5 سنوات الى مستوى 8.9% من مجموع السكان 2014 مقابل 11 سنة 1994 كما تراجعت فئة السكان في سن 5 الى 14 سنة لتبلغ 14.9% سنة 2014 مقابل 21.4% سنة 1994 من مجموع السكان في المقابل تطورت نسبة السكان في سن النشاط (15 الى 59) من 56.6% من مجموع السكان سنة 1994 الى 64.5% حاليا. وارتفعت بدورها نسبة السكان الذين تفوق أعمارهم ستين سنة من 3.8 %سنة 1994 إلى 10.1% سنة 2011.

8- تشهد تونس على غرار ما يسجل في البلدان المتقدمة تهرما تدري ج يا للسكان يتمثل في ارتفاع نسبة كبار السن من الناحية، وانخفاض نسبة الأطفال من ناحية أخرى، حيث ارتفعت نسبة البالغين من العمر 60 سنة فما فوق من 4.1 %من مجموع السكان سنة 1956 الى 8.3 %سنة 1994 والى حدود 12% سنة 2014. وتطرح هذه التحولات الديمغرافية جملة من التحديات خلال السنوات القادمة تتمثل أساسا في ازدياد الطلب في مجال التربية والتعليم بسبب الارتفاع المرتقب لنسبة السكان دون ا لـ 15 سنة انطلاقا من سنة 2020 والراجع الى ارتفاع نسبة السكان من الفئة العمرية دون الخمس سنوات من 8.1 % سنة 2010 الى 8.9% سنة 2014 وتنامي الحاجيات في مجال الصحة والتغطية الاجتماعية نتيجة ارتفاع نسبة السكان الذين تفوق أعمارهم ا لـ 60 سنة وتفاقم الأمراض المزمنة والتي تمثل 80% من مجموع الأمراض وازدياد حجم الطلبات الإضافية للتشغيل بسبب تزايد حجم الفئة العمرية بين 15 و59 سنة والتي ارتفعت إلى 64.5 % من مجموع السكان.

9- و تطور الناتج المحلي الخام بمعدل 4.5% خلال الفترة الممتدة بين 1984 و2010 فيما انحصر معدل النمو في حدود1.5% خلال الفترة الممتدة بين 2010 - 2015 نتيجة تراجع نشاط عدد من القطاعات الحيوية كالفسفاط والصناعات الكيمياوية وحالة اللااستقرار السياسي والاجتماعي والأمني خلال فترة الانتقال الديمقراطي .

3- الهيكلة الدستورية والسياسية والقانونية

10- ينظم دستور تونس الجديد الهيكلة الدستورية والسياسية للدولة التونسية. فنظام الحكم نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي في إطار دولة مدنية تقوم على أساس المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون، السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى أساس مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها. وطبقا للدستور، فان الشعب هو صاحب السيادة يمارسها بصفة غير مباشرة عبر ممثليه المنتخبين بمجلس نواب الشعب أو بصفة مباشرة عن طريق الاستفتاء كما إن الدولة ضامنة للحقوق والحريات العامة والفردية والقانون هو الفيصل بين جميع المواطنين والمواطنات فهم سواء أمامه من غير تمييز ومتساوون في الحقوق والواجبات. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من كل انتهاك.

11- ويضمن الدستور حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات وممارسة نشاطاتها في كنف احترام الدستور ومبادئ الشفافية المالية ونبذ العنف وتعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنين والمواطنات وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الشأن العام على أساس مبدأ التشاركية والتعددية ( ) . وتساهم المنظمات النقابية والمهنية في الدفاع عن حقوق ومصالح منخرطيها والنهوض بها ( ) . أما بخصوص الجمعيات، فقد أصبح ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ القانوني التونسي يقوم ﻋﻠﻰ مبدأ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ مما مكن العديد من الجمعيات المحظورة سابقاً من تسوية وضعيتها و ممارسة نشاطها وفقا للقانون ( ) .

12- يمارس مجلس نواب الشعب السلطة التشريعية ويتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية. ويستمد أعضاؤه شرعيتهم ونيابتهم من الشعب الذي ينتخبهم لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع العام والحر والمباشر والنزيه والشفاف وفقا لمقتضيات القانون الانتخابي ويتمتعون تبعا لذلك بالحصانة البرلمانية. يناقش المجلس مشاريع القوانين ويصادق عليها وله إمكانية تقديم المبادرة التشريعية من طرف عشرة نواب على الأقل. كما يراقب المجلس أعمال السلطة التنفيذية. وتمثل المعارضة مكونا أساسيا في ال مجلس ولها حقوقها التي تمكنها من ممارسة م هام ها والنهوض بها في العمل النيابي. ويمكن للمجلس ان يفوض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس مع استثناء المجال الانتخابي من مجال المراسيم ويمكن لرئيس الجمهورية في حالة حل المجلس إصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة تعرض على مصادقة المجلس في الدورة العادية التالية (5) .

13- يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وحكومة يرأسها رئيس حكومة. رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور.و ينتخب لمدة خمس سنوات انتخابا عاما وحرا ومباشرا ونزيها وشفافا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. و لا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين متصلتين او منفصلتي ن ولا يمكن لأي تعديل ان يمس من عدد الدورات الرئاسية او مددها بالزيادة. ويتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة. ويمكنه باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة رئاسة مجلس الأمن القومي على أن يدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ويمكنه كذلك إعلان الحرب وإبرام السلم لكن بعد موافقة مجلس نواب الشعب. ويمارس رئيس الجمهورية صلاحياته عبر الأوامر الرئاسية.

14- تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية. وتمارس الحكومة التي تنبثق عن الأغلبية الموجودة بمجلس نواب الشعب ، السلطة التنفيذية وتعمل تحت سلطة رئيسها على تنفيذ برنامجها الحكومي في نطاق احترام السياسة العامة للدولة واحترام القوانين وهي مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب. يمارس رئيس الحكومة السلطة الترتيبية العامة بواسطة أوامر حكومية وله حق تفو ي ض سلطات ه إلى احد الوزراء. وقد سعى الدستور إلى إيجاد توازن بين رأسي السلطة التنفيذية من خلال التشاور بينهما .

15- تعد السلطة القضائية سلطة مستقلة فالقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القان ون ويسمى القضاة بأمر رئاس ي بناء على الر أ ي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء وهم يسهرون على ضمان حماية الحقوق والحريات وإقامة العدل عبر ضمان سيادة القانون وعلوية الدستور. كما لا يمكن نقلة القاضي إلا برضاه ولا عزله ولا إيقافه عن العمل أو إعفاؤه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه إلا بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء طبقا للضمانات والحالات التي يضبطها القانون. كما يحجر التدخل في سير القضاء.

16- يتكون المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس الثلا ثة وهو يسهر على حسن سير القضا ء واحترام استقلاله. يضمن القانون التقاضي على درجتي ن، وتحدث أصناف المحاكم بقانون ويمنع إحداث محاكم استثنائية أو سن إجراءات استثنائية من ش أ نها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة. وينص الدستور على أن المحاكم العسكرية هي محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها ( ) .

17- تم إحداث محكمة دستورية وهي هيئة قضائية مستقلة تختص دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب. كما تنظر في المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون للموافقة عليها. وتتعهد بالنظر في القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم. ويجب أن تكون قراراتها معللة وتتسم بالإلزامية تجاه جميع السلطات.

18- تقو م السلطة المحلية على أساس اللامركزية وتلتزم الدولة باعتمادها في كامل التراب الوطني . وتتجس د من خلال جماعات محلية وتتكون من بلديات وجهات وأقاليم وكل جماعة محلية أخرى قد تحدث بقانون. و تعد الجماعات المحلية أشخاصا اعتبارية تديرها مجالس منتخبة بلدية أو جهوية وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري. كما تتصرف في مواردها المالية حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التسيير الحر. ويمكنها أن تتعاون وأن تنشأ شراكات فيما بينها لتنفيذ برامج أو انجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة كما يمكنها ربط علاقات خارجية للشراكة والتعاون اللا مركزي . و ت ت متع بص لا حيات ذاتية وص لا حيات مش تر كة مع السلطة ا ل مركزية وصلاحيات منقولة منها وتدير المصالح المحلية في إطار وحدة الدولة وتعتمد آليات الدي م قراطية التشاركية، ومبادئ ا ل حوكمة ا ل مفتوحة، لضمان إسهام أوسع للمواطنين وا لم جتمع المدني في إعداد ال برامج التنم وية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يض ب طه القانون.

19- تم إحداث المجلس الأعلى للجماعات المحلية وهو هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية مقره خارج العاصمة ينظر في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية. ويبت القضاء الإداري في كل النزاعات التي قد تنشأ فيما بين الجماعات المحلية وبين السلطة المركزية والجماعات المحلي ة .

ثانياً- الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

1 - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان

(أ) ‌ انخراط تونس في المنظومة الأممية لحماية حقوق الإنسان

• التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان

20- تولت تونس المصادقة على معظم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كما يظهر بالجدول التالي:

الاتفاقيات الدولية

العدد

الاتفــاقية

تاريخ

المصادقة

مرجع المصادقة

1

ا لاتفاقية المتعلقة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

1956

29 نوفمبر 1956

2

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

1966

القانون عدد 70 لسنة 1966 المؤرخ في 28 نوفمبر 1966

3

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

1968

القانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968

4

البروتوكول الاختياري الخاص بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

2011

المرسوم عدد 3 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011.

الأمر عدد 551 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011.

5

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1968

القانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968

6

الاتفاقية المتعلقة بعدم سقوط جرائم الحرب والجرائم ضد البشرية بمرور الزمن

1972

القانون عدد 11 لسنة 1972 المؤرخ في 10 مارس 1972

7

الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الميز العنصري والقضاء عليها

1976

القانون عدد 89 لسنة 1976 المؤرخ في 4 نوفمبر 1976

8

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1985

القانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985.

9

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

2008

القانون عدد 35 لسنة 2008 المؤرخ في 9 جوان 2008

الأمر عدد 2502 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008

10

اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1984 الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1988

القانون عدد 79 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988

11

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

2011

المرسوم عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011

الأمر عدد 552 لسنة 2011 المؤرخ في 17 ماي 2011

12

الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية

1989

القانون عدد 29 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

13

اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل

1991

القانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991

14

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

2002

القانون عدد 42 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002

15

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية

2002

القانون عدد 42 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002

16

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

2008

القانون عدد 4 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008

الأمر عدد 568 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008

17

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري

2011

المرسوم عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011

الأمر عدد 550 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011

18

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها

2011

المرسوم عدد 4 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011

الأمر عدد 549 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011

19

الاتفاقيات الأربع لجينيف

1957

4 ماي 1957

20

البروتوكولان الاختياريان لسنة 1977

1979

9 أوت 1979

21

اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم

1969

29 أوت 1969

22

اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 19 (1925) بشأن المساواة في المعاملة (التعويض عن حوادث العمل )

1956

12 جوان 1956

23

اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 11 (1921) بشأن حق التجمع للمزارعين

1957

15 ماي 1957

24

اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 29 (1930) بشأن العمل الجبري

1962

17 ديسمبر 1962

25

اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 98 (1949) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية

1957

15 ماي 1957

26

اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 111 (1958) بشأن التمييز في الوظائف والمهن

1959

14 سبتمبر 1959

27

اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 100 (1951) بشأن المساواة في الأجور

1968

11 أكتوبر 1968

28

اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 105 (1957) بشأن إلغاء العمل الجبري

1959

12 جانفي 1959

29

اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 138 (1973) بشأن السن الأدنى للعمل

1995

19 أكتوبر 1995

30

اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 182 (1999) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال

2000

28 فيفري 2000

31

اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 122 (1964) بشأن سياسة العمالة

1966

17 فيفري 1966

الاتفاقيات الإقليمية

العدد

الاتفــاقية

تاريخ

المصادقة

مرجع المصادقة

1

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

1982

القانون عدد 64 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982

2

بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

2007

القانون عدد 47 لسنة 2007 المؤرخ في 17 جويلية 2007

الأمر عدد 2135 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007.

• وضع الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني التونسي

21- نص الفصل 20 من دستور 2014 على أن "المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور". وبذلك يعترف القانون التونسي بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها بما فيها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان ويستوعبها ضمن نظامه القانوني الداخلي بل ويمنحها سلطة أعلى من القوانين الداخلية وان كانت اقل من الدستور بما يعني انه في حال تعارض قانون داخلي مع اتفاقية دولية مصادق عليها يمكن للمحاكم تطبيق المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمصادق عليها تطبيقا مباشرا باستثناء الاتفاقيات التي تقتضي وضع إطار قانوني وطني يتعلق بالتجريم والعقوبة. كما يمكن للمتقاضي التذرع بأحكام تلك الاتفاقيات الدولية أمام الهيئات الوطنية ومنها الهيئات القضائية. وقد سبق لفقه القضاء العدلي التونسي أن استند للإعلان العال م ي لحقوق الإنسان وللاتفاقية الدولية لمنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة في إحدى قض ا ي ا مادة الأحوال الشخصية التي عرضت على أنظاره .

22- يجدر التنويه كذلك إلى أن تونس قد أصدرت القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها والذي قضى بأحداث دوائر قضائية متخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف واللافت أن الفصل الثامن من القانون نفسه أكد على أن الدوائر المذكورة تتعهد بالنظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على معنى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وعلى معنى أحكام هذا القانون وهي إحالة صريحة على معنى الاتفاقيات الدولية .

23- على المستوى الدولي: قبلت تونس باختصاص معظم اللجان التعاهدية سواء من خلال الانضمام للنص المحدث لآلية الشكاوى أو البلاغات الفردية (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ) واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) أو من خلال تقديم تصريح في قبول ذلك الاختصاص كما في اختصاص لجنة مناهضة التعذيب حين أعلنت تونس على قبولها بمقتضيات الفصلين 21 و22 عند الموافقة على تلك الاتفاقية ( ) مما جعل تلك اللجنة تنظر في اكثر من شك وى قدم ها أفراد ضد الدولة التونسية ( ) .

24- على المستوى الإقليمي : قبلت تونس باختصاص اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على إثر انضمامها للميثاق الإفريقي كما قبلت بالاختصاص الإلزامي للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان من خلال مصادقتها على البروتوكول الخاص بالميثاق الإفريقي لإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان في 09/06/1998 وقامت بإيداع وثائق المصادقة بتاريخ 05/10/2007. غير أنها لم تصدر بعد الإعلان الخاص بالفقرة السادسة من البند 34 من ذلك البروتوكول المتعلق بقبول اختصاص المحكمة المذكورة لتلقي شكاوى صادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

(ب) الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

25- حرصا منها على احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، شرعت تونس في تركيز منظومة قانونية ومؤسساتية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وعملت بعد سنة 2011 على تسريع وتيرة تعزيزها وتدعيمها وذلك من خلال العمل على ملائمة التشريعات الوطنية في مجال حقوق الإنسان مع المنظومة الدولية التي انخرطت فيها تونس فضلا عن إحداث أجهزة حكومية وهيئات وطنية مستقلة متخصصة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

• الحماية الدستورية لحقوق الإنسان

26- تولى المجلس الوطني التأسيسي تضمين الحقوق والحريات بدستور 2014 لتستمد علويتها من علو يت ه ولم يترك للقانون سوى سلطة تحديد الضوابط المتعلقة بها ولكن بالشروط المفصلة بالدستور ذاته.

27- نص الدستور في فصله السادس على أن الدولة تكفل حرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية. وخصص بابا كاملا (الباب الثاني) يعنى بتكريس الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية والحريات العامة والفردية فنص على المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق الواجبات فهم سواء أمام القانون من غير تمييز وجعل الحق في الحياة مقدسا ومنع المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون وألزم الدولة بحماية كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد ومنع التعذيب المعنوي والمادي كما منع سقوط جريمة التعذيب بالتقاد م وضمن حماية الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية وحرية اختيار كل مواطن مقر إقامته والتنقل داخل الوطن وحق مغادرته وحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن وضمن حق اللجوء السياسي طبق ما يضبطه القانون وحجر تسليم المتمتعين ب ه

28 - كما أكد الدستور على قرينة البراءة إلى أن تثبت إدانة المتهم في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة. كما ثبت مبدأ شخصية العقوبة وألا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدا حالة النص الأرفق بالمتهم وأنه لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي على أن يعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه وله أن ينيب محاميا. كما نص على تحديد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون وأكد على حق كل سجين في معاملة إنسانية تحفظ كرامته وأن تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.

29- وضمن الدستور حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر ومنع ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات وألزم الدولة بضمان الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة وأكد على سعيها إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال وضمن الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي. كما ضمن حق الانتخاب والاقتراع والترشح طبق ما يضبطه القانون وأن تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة وضمن حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات على أن تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف. كما ضمن الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مستثنيا الجيش الوطني من هذا الحق ومستثنيا قوات الأمن الداخلي والديوانة من حق الإضراب وضمن حرية الاجتماع والتظاهر السلميـين.

30- وكرس الدستور حق الصحة لكل إنسان من وقاية ورعاية وتوفير الإمكانيات الضرورية لضمان سلامة وجودة خدمات ها والعلاج المجاني لفاقدي السند ولذوي الدخل المحدود وضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون ونص على إلزامية التعليم إلى سن السادسة عشرة والحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله و عمل الدولة على نشر ثقافة حقوق الإنسان وحق العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل كما ضمن حق الملكية ومنع النيل منه إلا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون كما ضمن الملكية الفكرية والحق في الثقافة وحرية الإبداع وحماية الموروث الثقافي و حق الأجيال القادمة فيه كما ت لتزم الدولة بدعم الرياضة.

31- و ضمن الدستو ر كذلك الحق في الماء والحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ على أن تلتزم الدولة بتوفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي وبحماية الحقوق المكتسبة للمرأة و العمل على دعم ها و تطويرها وضمان تكافؤ الفرص بين الرّجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات وفي جميع المجالات وفي تحقيق التّناصف بينهما في المجالس المنتخبة واتخاذ التّدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة وحمل الأبوين حقوق الطفل على أن تضمن الدولة الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم وتوفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من كلّ تمييز وأعطى لكلّ مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته ، بكلّ التّدابير التّي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع على أن تتخذ الدولة جميع الإجراءات الضّروريّة لتحقيق ذلك.

حدود الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمنة بالدستور

32- نص دستور 2014 على أنه لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان و ال حريات المضمونة فيه وعلى أن القانون يحدد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بالدستور بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك).الفصل 49 من الدستور) كما أوكل للقضاء كسلطة مستقلة ضمان إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات (الفصل 102) واعتبر المحاماة مهنة حرة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن تلك الحقوق والحريات (الفصل 105) و ي مكن ل لمحكمة الدستورية تبعا للدفع بعدم دستورية قانون ( الفصل 123) أن تحمي الحقوق والحريات.

• الحماية التشريعية لحقوق الإنسان

33- كرس التشريعي التونسي عددا من الحقوق والحريات قبل صدور دستور 2014 وسرع من وتيرة تعزيزها بعد صدوره وذلك عبر نصوص قانونية عديدة جاءت تجسيدا لالتزامات تونس المترتبة على الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها أو التي انضمت إليها.

1 - الحماية التشريعية للحقوق المدنية والسياسية

34- ت ت ضمن المجلة الجزائية الصادرة سنة 1913 ( ) جمل ة الجرائم المعاقب ع لى ارتكابها في الإقليم التونسي. و تعتبر بذلك النص العام للتجريم والعقوبة في تونس. و قد تم إعادة تنظيم وصياغة بعض أحكامها سنة 2005 ( ) . كما تم تنقيحها عديد المرات بموجب عدة نصوص قانونية أهمها قانون إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة الصادر سنة 1989 ( ) وقانون إدراج عقوبة جريمة التعذيب في القانون الجزائي الوطني سنة 1999 ( ) كما تم تنقيحه وإتمامه ب مقتضى مرسوم 2011 ( ) ومنع تأديب الأطفال من طرف من لهم سلطة عليهم كالأولياء والمربين الصادر سنة 2010 ( ) .

35- وتتضمن مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة سنة 1968 ( ) القانون العام المتعلق بالإجراءات أمام القضاء الجزائي وآليات الاحتفاظ والتتبع والتحقيق والمحاكمة وتحديد ا لأطراف المتدخلة في المسار الجزائي من ضابطة عدلية ونيابة عمومية وقضاة تحقيق ومحاكم جزائية وصلاحيات كل منها وضمانات المتهم في الاحتفاظ والإيقاف التحفظي وكافة أطوار البحث والتحقيق والحكم وشروط التمتع بالعفو العام والخاص والتسليم. وقد تم ت نق ي ح هذه المجلة عد ة مرات كان آخرها خلال سنة 2016 ( ) سعيا لتدعيم ضمانات المتهم خلال الاحتفاظ والإيقاف التحفظي والحط في فترة الاحتفاظ وجعله بإذن من وكيل الجمهورية.

36- و دعما لضمانات المتهم تم إصدار قانون سنة 2002 ( ) ي تيح الإمكانية ل من ثبتت براءته بمطالبة الدولة بالتعويض عن الضرر اللاحق به.

37- كما صدر سنة 2011 ( ) مرسوم العفو التشريعي العام الذي كرس حق العودة للعمل والتعويض لضحايا انتهاكات ومحاكمات النظام السابق في المجال السياسي وفي مجال الرأي والصحافة خصوصا والذي تم تدعميه بموجب قانون العدالة الانتقالية ( ) الذي بادر بإحداث هيئة الحقيقة والكرامة التي تتولى التحقيق في الانتهاكات التي حصلت خلال الفترة الممتدة من الأول من شهر جويلية 1955 إلى حين صدو ر القانون ذاته لتتولى إثر ذلك مساءلة وتتبع الجناة وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم تحق يق ا للمصالحة الوطنية وإعمالا للمبادئ الأممية للعدالة الانتقالية. أما ب خصوص الحقوق السياسية، وتطبيقا لمقتضيات دستور 2014 فقد تم إلغاء أحكام المجلة الانتخابية الصادرة سنة 1969، وتعويضها بقانون جديد ( ) ينظم شروط وإجراءات الانتخابات والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية ونظام الاقتراع و ال حملات الانتخابية الخاصة ب كل منها.

38- و يعتبر القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية أول نص ينظم معالجة المعطيات الشخصية من قبل الغير ويضع شروطا لذلك. كما نظم قانون 1968 ( ) حالة الأجانب في تونس وكيفية تمتعهم بالإقامة الظرفية والدائمة في حين حددت مجلة الجنسية ( ) كيفية اكتساب الجنسية التونسية سواء كان ذلك بالنسب أو بالتجنس والتي تم تنقيحها لاحقا ليصبح من حق الأم التونسية أيضا إكساب أبنائها الجنسية التونسية في صورة ما إذا كان الأب أجنبي ا ( ) .

39- كما صدر إثر الثورة عدد من النصوص المنظمة لحرية التعبير في تونس من ذلك المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الطباعة والنشر ( ) والمرسوم عدد 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وإحداث الهيئة العليا المستقلة في المجال ال سمعي والبصري ( ) والمرسوم عدد 41 المتعلق بالحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية ( ) والذي تم تعويضه ب القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومات ( ) والذي يدخل حيز النفاذ بعد سنة من تاريخ صدروه بما ي سمح باحترام تونس لالتزاماتها الدولية ذات الصلة .

40- أما في خصوص الجمعيات، فقد صدر المرسوم عدد 88 لسنة 2011 ( ) الذي ألغى وعوض القانون السابق لسنة 1959 ( ) مستبدلا بذلك نظام الترخيص بنظام الإعلام في تكوين الجمعيات كما تم إصدار المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية ( ) والذي ألغى بدوره النص السابق لسنة 1988 ( ) بما سمح بخلق مناخ تعددي وتشاركي سواء في الحياة السياسية أو في المجتمع المدني.

2 - الحماية التشريعية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

41- أصدرت تونس عددا من التشريعات المتعلقة بحماية ا لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخصوصا منها في :

- المجال الأسري: م جل ة الأحوال الشخصية الصادرة منذ سنة 1956 ( ) والتي تتعلق بتنظيم الحقوق بين الزوجين داخل الفضاء الأسري بما يسمح بتحقيق المساواة وعدم التمييز بينهما والتي أدخلت عليها عديد التعديلات أهمها تعديل سنة 1993 ( ) الذي كرس مزيد ا من المساواة بين المرأة والرجل في تحمل أعباء ومسؤولية الأسرة.

- المجال الصحي: خصوصا من خلال قانون يتعلق بالتنظيم الصحي ( ) والقانون المتعلق بالأمراض السارية ( ) مجال التربية والتعليم: من خلال القانون التوجيهي للتربية والتعليم لسنة 2002 ( ) والقانون التوجيهي المتعلق بالتكوين المهني ( ) .

- مجال الحماية الاجتماعية الف ئو ية: من خلال القانون التوجيهي المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم ( ) والقانون المتعلق بحماية المسنين ( ) ومجلة حماية الطفل ( ) وهو تشريع يتماشى واتفاقية حقوق الطفل والتي تم تعزيزها بحماية الأطفال مجهولي النسب ( ) .

- مجال الشغل: مجلة الشغل وفقا لما تم تنقيحها خصوصا بموجب قانون سنة 1993 ( ) المتعلق بإدراج تنصيص على عدم التمييز بين الجنسين وقانون ضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية (41) .

( ج ) الإطار المؤسساتي لحماية حقوق الإنسان

- الهيئات الدستورية المستقلة

42- أورد دستور 2014 بابا خاصا بالهيئات الدستورية المستقلة واوجب على كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها, وهي هيئات مستقلة تعمل على دعم الديمقراطية وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الادارية والمالية وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية معززة كما ضبط الدستور تركيبة كل منها والشروط المستوجبة في أعضائها ومدة عضويتهم وكيفية تجديدها وهي:

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

43- تم إحداثها إبان ثورة 2011 بغرض الإشراف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي على أن تنتهي مهامها بالإعلان عن النتائج النهائية لتلك الانتخابات التي تمت في 23 أكتوبر 2011 وكلفت بإدارة الانتخابات وتنظيمها والإشراف عليها وضمان سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته. وتمت إعادة تشكيلها خلال سنة 2012 بمقتضى قانون أساسي وحددت مهامها بالسهر على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة في مجال الانتخابات التشريعية والرئاسية. وهي هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتتكون من هيئة مركزية مقرها تونس العاصمة وتضم 16 عضوا ومن هيئات فرعية على مستوى الدوائر الانتخابية تكون مقراتها بمراكز الولايات وبمقرات البعثات الدبلوماسية وتضبط تركيبتها وهيكلتها الهيئة المركزية. وقد تم تضمينها بدستور 2014 كاحدى الهيئات الدستورية المستقلة.

- هيئة الاتصال السمعي البصري

44- تتولى تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وتطويره وتسهر على ضم ا ن حرية التعبير والإعلام وعلى ضمان إعلام تعددي ونزيه. وقد تم إحداثها منذ سنة 2011 وتم تضمينها بدورها بدستور 2014 كاحدى الهيئات الدستورية المستقلة ولها صلاحيات تنظيمية وتأديبية في المجال السمعي البصري وتضطلع بصلاحيات استشارية في كل ما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالاتصال السمعي البصري وتمارس مهامها باستقلالية تامة دون تدخل من شانه التاثير في أعضائها أو نشاطاتها من أية جهة كانت.

هيئة الح و كمة الرشيدة ومكافحة الفساد

45- تم إحداثها بموجب المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 ( ) تحت مسمى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد " التي عوضت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد (46) وتمت دسترتها سنة 2014 وتسهم بحسب الدستور في ضبط سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها بغاية تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة وهي مبادئ تشكل أرضية أساسية لإرساء وتكريس منظومة حقوقية تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في بعدها الشمولي والغير قابل للتجزئة كما وردت في الصكوك الدولية التي انضمت إليها تونس. وتتولى عموما القيام بكل المهام ذات العلاقة بمكافحة الفساد وإرساء حوكمة رشيدة . وتسعى الهيئة ل لتعاون مع نظيراتها بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ولها أن تبرم معها اتفاقيات تعاون في مجال اختصاصها كما تسعى إلى تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الفساد وتفادي ارتكابها وكشفها.

هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة

46- تستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية.

هيئة حقوق الإنسان

47- يرجى العودة إلى العنوان الخاص بالمؤسسات الوطنية ص 24 فقرة 82 .

- الهيئات المستقلة الأخرى

48- لا تقتصر منظومة حماية حقوق الإنسان المأمولة على الهيئات الدستورية بل توجد هيئات مستقلة أخرى غير م ضمنة بالدستور على غرار الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وهيئة الحقيقة والكرامة مثلا .

الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

49- أحدثت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بمقتضى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 تجسيدا لالتزام تونس المترتب على مصادقتها على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وهي هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ويشترط في أعضائها الستة عشر (16) النزاهة والاستقلالية والحياد على أن يكون ستة (6) منهم ممثلين عن منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مع تنوّع في اختصاصات المتبقّين منهم ك الطب والطب النفسي لقدرة هؤلاء على كشف آثار التعذيب المعنوية والجسدية تطابقاً مع الفصل 23 من الدستور.

50- كما أنّ لمراعاة مبدأ التناصف في اختيار أعضاء الهيئة دوراً في تعاملها مع الجنسين من المحرومين من الحرية ويعتبر أعضاء الهيئة سلطة إدارية يتمتعون بحصانة تمتد إلى ما بعد انتهاء مدة عضويتهم إذ لا يمكن تتبّع أو إيقاف رئيس الهيئة أو أحد أعضائها من أجل آراء أو أفعال تتعلّق بممارسة مهامهم ولو بعد انتهاء مدة عضويتهم. كما لا يمكن تتبعهم من أجل جناية أو جنحة ما لم ترفع عنهم الهيئة الحصانة بأغلبية أعضائها مع وجوب إنهاء الإيقاف ولو في حالة التلبّس إن طلبت الهيئة ذلك.

51- للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ولاية موسّعة على جميع أماكن الاحتجاز التي تشمل بالخصوص السجون المدنية ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين ومراكز إيواء وملاحظة الأطفال ومراكز الاحتفاظ ومؤسسات العلاج النفسي ومراكز إيواء اللاجئين وطالبي اللجوء ومراكز المهاجرين ومراكز الحجز الصحي ومناطق العبور في المطارات والموانئ ومراكز التأديب والوسائل المستخدمة لنقل الأشخاص المحرومين من حريتهم ويمكن لأعضائها دخول جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها وإجراء مقابلات خاصّة مع الأشخاص المحرومين من حرياتهم أو أيّ شخص آخر يمكن أن يقدم معلومات دون وجود شهود وذلك بصورة شخصية أو بالاستعانة بمترجم محلّف عند الاقتضاء وهو ما يجعل من سلطات الهيئة سلطات واسعة تمكّنها من العمل دون قيود معتبَرَةٍ خاصّة إذا علمنا أنّه لا يمكن للسّلطة المعنية الاعتراض على زيارة دوريّة أو فجائية لمكان بعينه إلاّ لأسباب ملحّة وموجبة لها علاقة بالدفاع الوطني أو السلامة العامة والكوارث الطبيعية أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته بما يحول مؤقتاً دون الزيارة ويكون ذلك بقرار كتابي معلّل يُبلَّغ فوراً إلى رئيس الهيئة ويتم التنصيص فيه وجوباً على مدّة المنع المؤقت ويكون كل مخالف للمقتضيات السابقة عرضة للتتبعات التأديبية. وقد تم أخيرا انتخاب أعضائها من قبل مجلس نواب الشعب لتشرع لاحقا في الاضطلاع بمهامها .

هي ئ ة الحقيقة والكرامة

52 - اعتبارا للمبادئ الأممية للعدالة الانتقالية المطلوبة من كل الدول الخارجة من مرحلة دكتاتورية واعتبارا للتبعات والمخلفات المتراكمة للإرث المثقل بالتجاوزات والانتهاكات أصدرت تونس قانونا أساسيا تحت عدد 53 لسنة 2013 بتاريخ 24 ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها ومن أهدافه تحقيق المساءلة والمحاسبة ممثلة في مجموع الآليات التي تحول دون الإفلات من العقاب أو التفصي من المسؤولية وستنظر دوائر قضائية متخصصة أحدثت للغرض في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على معنى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس وعلى معنى القانون ذاته ومن هذه الانتهاكات خاصة القتل العمد والاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والاختفاء ألقسري والإعدام دون توفر ضمانات المحاكمات العادلة ولئن كانت المصالحة مقصدا من مقاصد قانون العدالة الانتقالية إلا أنها لا تعني الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المسئولين عن الانتهاكات الممتدة من الأول من شهر جويلية 1955(بداية استقلال تونس) إلى تاريخ المصادقة على القانون (24 ديسمبر 2013). وقد انتخب المجلس الوطني التأسيسي أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة ونظّمت وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ندوة دولية حول تركيزها وذلك من 9 إلى 11 حزيران/يونيه 2014 بحضور السيد Pablo de Grief المقرر ألأممي الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار. وقد ع ر ف قانون العدالة الانتقالية الضحية بكونها كل من لحقه ضرر جراء تعرضه لانتهاك على معنى هذا القانون سواء كان فردا أو جماعة أو شخصا معنويا و تعد ضحية أفراد الأسرة الذين لحقهم ضرر لقرابتهم بالضحية على معنى قواعد القانون العام وكل شخص حصل له ضرر أثناء تدخله لمساعدة الضحية أو لمنع تعرضه للانتهاك كما يشمل تعريف الضحية كل منطقة تعرضت للتهميش أو الإقصاء الممنهج . كما أق ر القانون بأن حق جبر ضرر ضحايا الانتهاكات يكفله القانون والدولة مسؤولة على توفير أشكال الجبر الكافي والفعال بما يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كل ضحية على أن يؤخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة عند التنفيذ وأضاف أن جبر الضرر نظام يقوم على التعويض المادي والمعنوي ورد الاعتبار والاعتذار واسترداد الحقوق وإعادة التأهيل والإدماج ويمكن أن يكون فرديا أو جماعيا ويأخذ بعين الاعتبار وضعية كبار السن والنساء والأطفال والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والفئات الهشة. كما ألزم القانون الدولة بتوفير العناية الفورية والتعويض الوقتي لمن يحتاج إلى ذلك من الضحايا وخاصة كبار السن والنساء والأطفال والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والفئات الهشة دون انتظار صدور القرارات أو الأحكام المتعلقة بجبر الضرر وعلى التكفل بمصاريف التقاضي في كل قضايا حقوق الإنسان على معنى هذا القانون لفائدة الضحايا وذلك في نطاق القوانين المتعلقة بالإعانة العدلية والإعانة القضائية أمام المحكمة الإدارية.

- وسائل الانتصاف المتاحة

53--يمكن للضحايا الذين ت ُ نتهك حقوقهم الطعن لدى المحاكم، وهي طعون ممكنة في حالة خرق حقوق منصوص عليها في الدستور أو في الاتفاقيات التي ت عد تونس طرفا فيها، وتقدم هذه الطعون أمام القضاء الدستوري أو العدلي أو الإداري، حسب طبيعة الحق المنته ك .

54- وقد كرس القانون التونسي إمكانية المطالبة بالتعويض في المادة المدنية من خلال التعويض في إطار المسؤولية التقصيرية ومن خلال القيام بالحق الشخصي في المادة الجزائية.

55- ويؤطر الفصل الأول من مجلة الإجراءات الجزائية المبدأ العام الذي يحكم جبر الضرر والتعويض للضحايا وهو مبدأ يترتب بمقتضاه على كل جريمة دعوى عمومية تهدف إلى تطبيق العقوبات ويترتب عليها أيضا في صورة وقوع ضرر القيام بدعوى مدنية لجبر ذلك الضرر وهو مبدأ يسري على جميع الجرائم أيا كانت بما فيها الجرائم ذات الصلة بحقوق الإنسان ويمكن القيام بالدعوى المدنية بالتزامن مع الدعوى العمومية أو إثارة دعوى مدنية مستقلة أمام محكمة مدنية وهو حق لكل من لحقه شخصيا ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة .

56- ويعتبر القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها أساسا قانونيا للمطالبة بالتعويض وجبر الضرر ورد الاعتبار لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان عن الفترة الممتدة بين شهر جويلية 1955 الى تاريخ المصادقة على القانون ذاته (24 ديسمبر 2013): ويمكن الاطلاع على تفصيل ذلك بالفقرة المتعلقة بهيئة الحقيقة والكرامة.

المحكمة الدستورية

57- ي عتب ر إحداث المحكمة الدستورية من الانجازات الهامة لدستور 2014 وقد عوضت المجلس الدستوري الذي تم تركيزه سنة 1990 ( ) والذي لم يكن له سوى صفة استشارية وقد تم إيقاف العمل به بعد الثورة (سنة 2011). وتطبيقا لمقتضيات الدستور صدر القانون عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ( ) وهي هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلويّة الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات في نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة بالدستور والمبيّنة بهذا القانون ويكون مقرها بتونس العاصمة.

المحاكم القضائية

58- وفقا للدستور يعمل القضاء على ضمان الحقوق والحريات وعلى تحقيق العدل. ويشتمل التنظيم القضائي التونسي على مجموع أصناف من المحاكم منها من ل ها اختصاص شامل ومنها من لها اختصاص محدود. وقد تضمن  دستور 2014 أحكام الباب الخامس المتعلّق بالسلطة القضائية والإطار القانوني لصدور الأحكام من المحاكم واستقلالية القضاة وتسميتهم والضمانات اللازمة لهم وتركيبة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات.

• القضاء العدلي

59- نص دستور 2014 على أن القضاء العدلي يتكون من محكمة تعقيب، ومحاكم درجة ثانية، ومحاكم درجة أولى. وأكد على كون النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي، وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور. ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم في إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون. وفي ا ن تظار تبني قانون ملائم للإطار الدستوري الجديد، تخضع المحاكم العدلية حاليا إلى أحكام قانون 1967 ( ) وتنظر هذه المحاكم في جميع الدعاوى المدنية والجزائية ما لم يسندها القانون إلى غيرها من هيئات التقا ضي وقد قامت وزارة الع د ل بإعداد جملة من الأدلة تتعلق بالإجراءات أمام مختلف المحاكم وتظهر عل ى موقعها الرسمي وذلك لنشر المعلومة القضائية وتسهيل نفاذ المتقاضي للقضاء وللمحاكم على مختلف درجاتها. ويضم التنظيم القضائي عدد 142 محكمة موزعة كالآتي:

محكمة التعقيب

60- اكتسبت  محكمة التعقيب تسميتها الحالية كمحكمة  تتموقع في أعلى هرم النظام القضائي  بالأمر المؤرخ في 3 أوت 1956 ، وتختص بالنظر في:

- المادة المدنيــ ة : ت نظر في الأحكام النهائية الدرجة وذلك في خصوص سبع حالات أوردها الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، منها بالخصوص، مخالفة القانون، وتنظر في التعديل بين المحاكم وفي مؤاخذة الحكام.

- في المادة الجزائيـ ة : تنظر بحسب ما ورد بالفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها, وذلك بناء على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.

61- كما تنظر في التعديل بين المحاكم وفي الإحالة من محكمة إلى أخرى وتنظر محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة فيما يدعو إلى توحيد الآراء بين الدوائر وكذلك في الخطأ البيّن وتكون عندها متركبة من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورؤساء الدوائر وأقدم مستشار بكل دائرة بحضور وكيل الدولة العام ومساعدة كاتب محكمة .

محاكم الاستئناف

62- توجد في تونس 12 محكمة استئناف بما في ذلك محكمتان تم إحداثهما بعد سنة 2013 ( ) ( ) وتختص بالنظر في:

- المــادة المدنيــة: تنظر في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية التابعة لدوائرها والأحكام الاستعجالية والأوامر بالدفع الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية.

- المــادة الجزائي ة : تنظر نهائيا بطرق الاستئناف في الجنايات والجنح المحكوم فيها من طرف المحاكم الابتدائ ية.

وتشتمل كل محكمة استئناف على دائرة اتهام على الأقل تتعهد بمقتضى إحالة صادرة عن قاضي التحقيق وتنظر في الطعون في قرارات قاضي التحقيق.

- المـادة الإداريـة : تنظر محكمة الاستئناف بوصفها محكمة الدرجة الثانية في الطعون المرفوعة ضد قرارات الهيئات المهنية كهيئة المحامين، وتنظر كمحكمة للدرجة الأولى في الطعون المتعلقة ببطاقات الإلزام وفي بعض مواد أخرى جبائية.

المحاكم الابتدائية

63- يبلغ عدد ها 28 محكمة موزعة على مختلف دوائر محاكم الاستئناف وي ضبط مرج ع ها الترابي بحدود الولاية أو ب عدد من المعتمديات عندما توجد أكثر من محكمة بالولاية الواحدة.

64- وهي تختص حكميا بالنظر في:

- المادة المدنية : تنظر ابتدائيا في جميع الدعاوى عدا ما خرج عنها بنص خاص واستئنافيا في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها أو التي وصفت غلطا بكونها نهائية وتنظر كذلك في الأحكام الصادرة عن دوائر الشغل.

- المادة الجناحية: تنظر ابتدائيا في الجنح باستثناء ما كان منها من اختصاص قاضي الناحية.

وتنظر نهائيا بوصفها محكمة استئناف في الأحكام المستأنفة والصادرة عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها كما تنظر المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف ابتدائيا في الجنايات (الفصل 124 جديد إجراءات جزائية).

محاكم النواحي

65- بلغ عد دها 85 محكمة موزعة على مختلف دوائر المحاكم الابتدائية. وتم ضبط اختصاصها الترابي منذ سنة 2009 ( ) و ت ختص عموما بكل ما خرج عن اختصاص المحاكم الابتدائية وما خصها به القانون.

المحكمة العقارية

66- كانت المحكمة العقارية تعرف بالمجلس المختلط العقاري ( ) وأصبحت تعرف بالمحكمة العقارية بالبلاد التونسية منذ سنة 1957 ( ) ويشمل مرجع نظرها كامل التراب التونسي وتتكون من محكمة مركزية و15 فرعا. أما مرجع نظرها الحكمي فيتمثل في:

- التسجيل العقاري بنوعيه الاختياري عن طريق المطالب الخاصة والإجباري عن طريق المسح وذلك في كامل تراب الجمهورية.

- تحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود.

- مراجعة الأحكام الصادرة عنها وإصلاحها.

- النظر في الطعون التي توجه ضد قرارات اللجان الجهوية لتحيين الرسوم أو ضد قرارات حافظ الملكية العقارية.

• القضاء الإداري

67- يتكون القضاء الإداري، وفقا لدستور 2014، من محكمة إدارية عليا ومحاكم إدارية استئنافية ومحاكم إدارية ابتدائية. ويختص بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها وفي النزاعات الإدارية ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون. وفي انتظار ملائمة القوانين القائمة مع الأحكام الدستور ية تظل المحكمة الإدارية راجعة إداريا إلى الوزارة الأولى(رئاسة الحكومة حاليا ) ومقرها بتونس العاصمة وفقا لما ينص عليه النص التنظيمي الصادر سنة 1972 ( ) . كما تم تركيز درجات القضاء الإداري (الابتدائي والاستئنافي والتعقيب) بها بما سمح بإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في القضاء الإداري خلال سنة 1996 وفتح الإمكانية للإعانة العدلية لتيسير ال نفاذ للقضاء لمن هو غير قادر على تكاليفه خلال سنة 2011. وي رأس المحكمة الإدارية حاليا رئيس أول وتتركب، بالإضافة إلى مندوبي الدولة ومندوبي الدولة العامين، من ثلاث دوائر تعقيبية ودائرت ي ن استشاريت ي ن وخمس دوائر استئنافية وسبع دوائر ابتدائية وقسم ي ن استشاري ي ن.

68- وتتمثل صلاحياتها القضائية في النظر بهيئاتها القضائية المختلفة في جميع النزاعات الإدارية عدا ما أسند لغيرها بقانون خاص، وفي هذا الإطار تختص المحكمة الإدارية عموما بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة الهادفة إلى إلغاء القر ار ات الصادرة في المادة الإدارية وفي دعاوى المسؤولية الإدارية. كما تنظر استئنافيا في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة والهيئة العامة للتأمين وتعقيبيا في النزاعات الجبائية وفي النزاعات المتعلقة باله يئات المهنية وفي القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفية. في حين تشمل صلاحياتها الاستشارية إبداء الرأي وجوبا في مشاريع الأوامر ذات الصبغة الترتيبية. كما تستشار بخصوص مشاريع النصوص الأخرى وبوجه عام حول كافة المواضيع التي تقتضي الأحكام التشريعية أو الترتيبية مشورتها أو التي تعرضها عليها الحكومة لإبداء رأيها فيها.

• مجلس تنازع الاختصاص

69 - أحدث مجلس تنازع الاختصاص بين جهازي القضـاء العدلي والقضـاء الإداري  بالقانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996. ويرأسه بالتداول الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية ويضم ستة أعضاء، يقع اختيارهم، مناصفة، بين رؤساء الدوائر والمستشارين المباشرين بمحكمة التعقيب والمحكمة الإدارية.

• القضاء المالي

70 - يتكون القضاء المالي، وفقا لدستور 2014، من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها. وتختصّ محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرّف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيّم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية. وفي انتظار ملائمة القوانين التي تحكمها مع أحكام دستور 2014 يظل تنظيم دائرة المحاسبات كما هو منذ سنة 1969 وتظل راجعة بالنظر إداريا إلى الوزارة الأولى (رئاسة الحكومة حاليا) أما مقرها فهو تونس العاصمة ولها غرف ( ) جهوية بسوسة وقفصة وصفاقس.كما تم إحداث دائرة الزجر المالي منذ سنة 1985 ( ) وتختص بالنظر في محاكمة مرتكبي أخطاء التصرف إزاء الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية والمشاريع العمومية.

• القضاء العسكري

71 - نص دستور 2014 على أن المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها. وفي انتظار ملائمة القوانين المنظمة له مع المقتضيات الدستورية الجديدة، يبقى القضاء العسكري هيكل ا قضائي ا صلب وزارة الدفاع الوطني يعنى بتطبيق القوانين الجزائية التي ترجع بالنظر إلى المحاكم العسكرية و قد تم بمقتضى المرسومين عدد 69 و 70 المؤرخان في 26 جويلية 2011 والمتعلقان بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وتنظيم القضاء العسكري إدخال تعديلات هامة في اتجاه دعم الضمانات لكل من المتهم والضحية بما يتلاءم مع المرحلة ومع النظريات الحديثة لمقومات العدالة الجزائية ومن أهم ما جاء فيها ( ) ( ) :

- إقرار مبدأ التقاضي على درجتين أمام المحاكم العسكرية .

- إقرار إمكانية القيام بالحق الشخصي والقيام على المسؤولية الشخصية أمام القضاء العسكري .

- إقرار إمكانية الطعن بالاستئناف في جميع قرارات قاضي التحقيق العسكري أمام دائرة الاتهام .

- توحيد آجال الطعن في الأحكام والقرارات العسكرية مع الآجال المعمول بها أمام القضاء العدلي .

- إلغاء الأمر بالتتبع الصادر عن وزير الدفاع الوطني .

الهيئات غير القضائية

72 - يشارك في تركيبة الهيئات غير القضائي ة بصفة عامة قضاة من الصنف العدلي أو قضاة من المحكمة الإدارية أو دائرة المحاسبات وذلك إلى جانب مشاركة أعضاء آخرين مختصين في مجالات مختلف هذه الهيئات. وتتمثل هذا الهيئات في ما يلي:

( أ‌ ) اللجنة المصرفية: أحدثت منذ سنة 1967 ( ) واسند لها إلى جانب صلاحياتها العامة في المجال، تسليط خطايا مالية على مرتكبي الممارسات المخالفة لتشريع وتراتيب البنوك.

( ب‌ ) مجلس المنافسة: أحد ث منذ سنة 1991 ( ) و اسند له إلى جانب صلاحياته العامة في المجال، تسليط خطايا مالية على مرتكبي الممارسات المخالفة لتشريع وتراتيب المنافسة والأسعار.

( ت ) هيئة السوق المالية: أحدثت بمقتضى قانون 1994 ( ) الذي اسند لها إلى جانب صلاحياتها العامة في المجال، تسليط خطايا مالية على مرتكبي الممارسات المخالفة لتشريع وتراتيب السوق المالية.

( ث ) الهيئة الوطنية للاتصالات : أحدث ت منذ 2001 ( ) و اسند لها إلى جانب صلاحياته العامة في المجال، إيقاف نشاط مرتكبي الممارسات المخالفة لتشريع وتراتيب المتعلقة بالاتصالات.

( ج‌ ) اللجنة التونسية للتحاليل المالية: أحدثت منذ 2003 ( ) وتم تعزيزها بموجب القانون الأساسي لسنة 2015 ( ) الذي اسند لها إلى جانب صلاحياتها العامة في المجال، تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية وتحليلها والإعلام بمآلها وذلك مع إمكانية الإذن مؤقتا للمصرح بتجميد الأموال موضوع التصريح ووضعها بحساب انتظار.

( ح ) الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخص ية : أحدثت بمقتضى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي اسند لها إلى جانب صلاحيات ها العامة في المجال، سحب التراخيص من مرتكبي الممارسات المخالفة ل لتشريع و ال تراتيب المتعلقة بمعالجة المعطيات الشخصية

الموفق الإداري : آلية وساطة بين المواطن والإدارة :

73- تم إحداث هذه المؤسسة منذ سنة 1992 ( ) وعهد إليه بالتوسط بين المواطن والإدارة لإيجاد الحلول للخلافات بينهما . وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تعمل باستقلالية ولا تتلقى أثناء ممارستها لمهامها تعليمات من أية سلطة عمومية. ولمؤسسة الموفق الإداري أربع ممثليات جهوية بـ (سوسة وصفا قس وقفصه والكاف).

74 - ولتيسير مهامها تمّ تمكينها من صلاحيات واسعة للتدخل لفائدة المواطنين لدى الإدارة والمؤسسات العمومية وكلّ الهياكل المكلّفة بمهمة تسيير مرفق عمومي. ويكون اللجوء إلى مصالح الموفّق الإداري مباشرة دون أيّ إجراء شكلي خاصّ ودون وساطة وذلك سواء بالحضور بمقرّها أو بمراسلتها عبر البريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، كما يساهم الموفق الإداري في معالجة الآثار المترتبة على إخلال سير المرفق العمومي سواء تعلق الأمر بتطبيق القاعدة القانونية أو بصمت الإدارة أو بتأخرها في الردّ على طلبات المواطن أو في الاستجابة لها. و لتمكين الموفق الإداري من التدخل الناجع حمَل القانون الوزراء وكافة السلط الإدارية واجب تيسير مهمته وتعيين منسق من بين الإطارات العليا الراجعة لهم بالنظر ل يتولى البت في الشكاوى، كالإذن لمنظوريهم بالرّد على أسئلته والاستجابة لاستدعاءاته، والإذن لهياكل الرقابة في حدود مشمولاتها بالقيام بالتحقيقات والأبحاث التي يطلبها. ويرفع الموفق الإداري كلّ التوصيات اللازمة لفضّ النزاع إلى الجهة المعنية و يمكنه في حالة عدم التوصّل إلى نتيجة إيجابية رفع تقارير خصوصيّة إلى رئيس الجمهورية مرفقة باقتراحاته.

2 - الإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان

• دور مجلس نواب الشعب

75 - تونس دولة موحدة، يحكمها نظام سياسي وإداري مركزي يتولى السلطة التشريعية فيه مجلس نيابي وحيد هو "مجلس نواب الشعب" الذي ينقسم إلى لجان قارة وأخرى خاصة ويمكنه عند الاقتضاء إحداث لجان تحقيق ومن أهم اللجان القارة المعنية بالنظر في مشاريع القوانين ذات العلاقة بحقوق الإنسان توجد "لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية " التي تتولى مناقشة القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية قبل تمريرها إلى الجلسة العامة للمداولة والمصادقة عليها وفق تدابير وإجراءات خاصة تناغما مع النظام الدستوري التونسي الذي يقسم القوانين إلى قوانين أساسية وقوانين عادية ويشترط أن يصادق مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه على مشاريع القوانين الأساسية وبأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس وألا يعرض مشروع القانون الأساسي على المداولة بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مضي خمسة عشرة يوما من إحالته على اللجنة المختصة. ومن بين النصوص التي تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية: الموافقة على المعاهدات وتنظيم العدالة والقضاء وتنظيم الإعلام والصحافة والنشر وتنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها والقانون الانتخابي والحريات وحقوق الإنسان والأحوال الشخصية والواجبات الأساسية للمواطنة والسلطة المحلية وتنظيم الهيئات الدستورية والقانون الأساسي للميزانية وبصفتها قوانين أساسية تخضع مشاريع القوانين المؤطرة للحقوق والحريات إلى إجراءات دقيقة. وينتظر أن يكون للسلطة المحلية موضوع الباب السابع من دستور 2014 بعد تركيزها دور هام في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها خاصة وأنها ستعتمد آليات الديمقراطية التشاركية.

• المؤ سسة الوطنية لحقوق الإنسان: هيئة حقوق الإنسان

76 - ارتقى المشرع التونسي سنة 2008 بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية باعتبارها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان فمنحها الشخصية القانونية والاستقلالية المالية ودعم صلاحياتها وقد جاء ذلك ب القانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 حزيران/يونيه 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، غير أن الثورة التونسية كشفت بصورة جلية القصور الهيكلي لهذه الهيئة وبينت عدم قدرتها على الاضطلاع بدورها المتعلق بمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان التي تم ارتكابها منذ إحداثها (أمر سنة 1992 وقانون 2008) و خاصة تلك التي تزامنت مع أحداث الثورة التي انطلقت في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 بما فيها جرائم القتل خلال المظاهرات وممارسة التعذيب وسوء المعاملة والإيقافات العشوائية. وأمام قصورها ذاك ومحدودية نجاعتها في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بادر المجلس الوطني التأسيسي إلى تضمينها بدستور 2014 تحت مسمى "هيئة حقوق الإنسان" كإحدى الهيئات الدستورية المستقلة وبذلك تعزز دورها بمنحها مرتبة دستورية وصلاحيات مراقبة احترام الحريات وحقوق الإنسان والعمل على تعزيزها واقتراح ما تراه لتطوير منظوم تها . كما اوجب استشارتها في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصه ا، فضلا عن صلاحياتها في مجال التحقيق في حالات انتهاك حقوق الإنسان بغرض تسويتها أو إحالتها إلى الجهات المع نية وتم للغرض عرض مشروع قانون أساسي ينظم الهيئة الجديدة في إطار مسار تشاركي أنبنى على تشريك كل المت د خلين والناشطين في مجال حقوق الإنسا ن سعيا لتركيز هيئة متطابقة مع مقتضيات الدستور ومحترمة للمعايير الدولي ة بما فيها مبادئ باريس المنظمة لأمثالها.

• نشر ثقافة حقوق الإنسان والصكوك الدولية ذات الصلة

77 - أصبح لنشر ثقافة حقوق الإنسان في تونس مكانة دستورية أكدها الفصل 39 من دستور 2014 عند تنصيصه على عمل الدولة على نشر ثقافة حقوق الإنسان كما ضمَن الفصل 42 من الدستور ذاته الحق في الثقافة وحرية الإبداع وتشجيع الدولة للإبداع الثقافي ودعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات. وهي أسس حقوق الإنسان. كما ألمت توطئة الدستور بأسس التربية والتثقيف على حقوق الإنسان ومنطلقاتها . واعتبارا إلى أن الجمهور المستهدف بالبرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان في مراحله الثلاث قد حدد ثلاثة مستويات وهي نظام التعليم الابتدائي والثانوي ونظام التعليم العالي وتزويد الموظفين المدنيين والمسؤولين عن إنفاذ القوانين والعسكريين بتدريب في مجال حقوق الإنسان ثم تدريب وتثقيف المهنيين في الإعلام والصحافيين في مجال حقوق الإنسان فقد سعت تونس للانضباط للبرنامج الأممي المذكور فأما عن المرحلة الأولى المتعلقة بالتعليم الابتدائي والثانوي فقد صدر القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي في 23 جويلية 2002 والذي نقح في 11 فيفري 2008 وانقسمت مساهمة وزارة التربية في مجال حقوق الإنسان إلى مستويات عدة يتمثل أولها في مضامين الكتب والبرامج التي تحتوي بشكل عام على مجموعة من المواد التي تتناول قيم حقوق الإنسان مع وجود مادة قاطرة تخاطب هذه الحقوق مباشرة ويشمل المستوى الثاني الحياة المدرسية والتي تتمثل في جملة النوادي والأنشطة الثقافية المرافقة لما يتم في القسم وذلك على غرار نوادي التربية على المواطنة وما يستوجبه ذلك من تكوين لمنشطي النوادي لدورهم في تأطير المتلقي وأهمية وعيه الحساس بهذه الحقوق ويعتمد المستوى الثالث على ضرورة البحث في إمكانيات الشراكة لإنجاح هذه الإستراتيجية وذلك مع عدة وزارات أخرى. وقد أكدت الورقة الصادرة في نوفمبر 2012 عن الإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزار ة التربية بعنوان "التربية على ثقافة حقوق الإنسان في المنظومة التربوية "على أن التغيير شمل جميع المواد المدرسية بلا استثناء لأنها تحتكم كلها إلى كفايات أفقية مشتركة. غير أن المواد الاجتماعية تبدو ملائمة أكثر من غيرها لحمل هذه القيم والمبادئ وزرعها في أذهان المتعلمين ونفوسهم وتطبيعهم عليها حتى تصبح المنهاج الذي يوجه تفكيرهم والأساس الذي عليه تنبني تصرفاتهم في حياتهم الخاصة والعامة.

78 - كما حرصت تونس على إدراج برامج التعليم والإعلام في مجال حقوق الإنسان في أهم الوزارات وخاصة وزارة العد ل ووزارة الداخلية فقد صدر مثلا المنشور عدد 504 بتاريخ 15 جوان 1991 يتعلق بإدماج مادة حقوق الإنسان ضمن المواد التي تدرس بمختلف المستويات التكوينية وتتضمن فيما تتضمن تذكير الإطارات والأعوان بالعقوبات الجزائية التي يستوجبها كل تجاوز للسلطة كما تم إعادة نشر الدليل الخاص بحقوق الإنسان لجميع الأعوان المكلفين بإنفاذ القانون ويتضمن مختلف نصوص الأمم المتحدة والنصوص الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحيينها لجعلها مرجعا وأداة عمل لكافة الأعوان المكلفين بتنفيذ القوانين كما ضاعفت وزارة الداخلية بعد الثورة (2011) تعاونها مع المنظمات والآليات الأممية المختصة والذي أنتج مادة تدريبية كثيفة نورد أمثلة عنها: مع اليونسكو: "مدونة سلوك التعامل بين قوات الأمن الداخلي والصحفيين" ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان: كتيب الجيب "معايير حقوق الإنسان لقوات الأمن الداخلي في تونس" ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "وثيقة أنموذج لشرطة الجوار". كما تتعاون الوزارة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتستفي د من خبراتها وتنفذ في الأثناء "برنامجا لتحسين معاملة المحتفظ بهم" يمتد من سنة 2013 إلى 2016 استفاد من حلقاته التكوينية أكثر من ألفي عون أمن وتعاونت الوزارة كذلك مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومنظمة ديقنتي وريستارت لتأهيل الضحايا.

79 - أما وزارة العدل فقد تعاونت مع عديد المنظمات فنظمت مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان (لصالح أعوان وإطارات مصالح حقوق الإنسان في حينها ) دورة تدريبية حول "حقوق الإنسان وزيارة أماكن الاحتجاز" وكذلك فعلت مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة في دورات ختمت بإصدار" دليل لزيارة أماكن الاحتجاز" كما يتولى المعهد الأعلى للقضاء منذ سنة 1992 تدريس مادة حقوق الإنسان للمنتدبين من الملحقين القضائيين ويتولى تدريسها كذلك للقضاة المباشرين في أطار استكمال الخبرة كما قامت ال وزارة بناء على ما أبرمته من اتفاقيات تعاون ثنائية ب دورات تدريبي ة للقضاة المباشرين بخصوص حقوق الإنسان في مجال العدل بما يسمح بنشر ثقافة حقوق الإنسان بين القضاة وال م دعين العامين. وتم كذلك تنظيم تكوين لضباط وموظفي السجون من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

80 - أما وزارة الدفاع فتحرص على تنفيذ ما جاء بالفصل 24 الفقرة الأخيرة من مقرر قواعد الانضباط العام المؤرخ في 23 جانفي 2002 والقاضي بتحجير المعاملة القاسية واللاإنسانية على جميع العسكريين من خلال التنصيص على انه: "يحجر على العسكريين إلحاق الأذى بحياة الأشخاص وبالسلامة الجسدية للمرضى والجرحى والغرقى والأسرى وكذلك المدنيين سواء كان ذلك بالقتل أو بمختلف أشكال التشويه والمعاملة القاسية والتنكيل والتعذيب".

81- وتتولى مؤسسات التعليم العالي وخاصة تلك التي تدرس المواد القانونية تقديم دروس في مادة حقوق الإنسان .

82- كما تلعب وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية دورا أساسـيا على مستوى نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بقضاي اها ، وذلك من خـلال إعداد برامج خاصة في هذا الشأن، وتخصيص تغطية إعلامية للنـدوات والأيـام الدراسـية والورشات التدريبية، والاحتفال بالأيام الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان كما يتلقى الصحافيون والإعلاميون دورات تدريبي ة في المجال.

83 - وتساهم منظمات المجتمع المدني بدورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بقضايا ها وبالمواثيق الدولية ذات الصلة ، فضلا عن مساهمتها في إعداد التقارير الوطنية الدورية، وتقديم التقارير الموازية، ومتابعة إعمال التوصيات الصادرة عن هيئـات المعاهـدات . كما تم بعد الثورة تكوين أكثر من 13 جمعية متخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان والتربية عليها، على غرار "الرابطة التونسية للمواطنة" و"مركز تونس لحرية الصحافة" و"الجمعية التونسية لتنمية ثقافة حقوق الإنسان" و"المجتمع الدولي لحقوق الإنسان".

84 - أما اللجنة الوطنية الدائمة للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان فقد عملت بعد إحداثها على نشر المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس أو انضمت إليها كما تسعى الى تشريك جميع الأطراف المتدخلة في مجال حقوق الإنسان في صياغة التقارير ذات الصلة وذلك قبل إيداعها لدى اللجان والهيئات الأممية والإقليمية المعنية وتعمل كذلك على نشر التوصيات الصادرة عن الهيئات اثر مناقشة التقارير واستشارة جميع الأطراف حول كيفية إعمالها.

• آلية إعداد التقارير

85 - نظرا لتأخر الدولة التونسية في تقديم تقاريرها في الآجال وعدم وجود متابعة دورية ومنتظمة لجميع التوصيات الصادرة عن الأجهزة الأممية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بالإضافة إلى عدم ضمان استمرارية اللجان التي تعمل على صياغة هذه التقارير فقد تم إحداث اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1593 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015. و هي لجنة دائمة تحدث لدى رئاسة الحكومة و تتكون من ممثلين عن مختلف الوزارات ويرأسها الوزير المكلف بحقوق الإنسان أو من ينوبه .

86 - وتعمل هذه اللجنة على:

- إعدا د التقارير الحكومية وتقديمها في الآجال أمام هيئات المعاهدات الأممية والإقليمية التي تكون الجمهورية التونسية طرفا فيها وأمام مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والهيئات والمؤسسات الإقليمية ومناقشتها أمامها.

- التنسيق والتعاون مع مختلف الهياكل والمؤسسات الوطنية في إعداد تقارير الحكومة التونسية وردودها على مختلف التقارير الدولية والإقليمية المتصلة بحقوق الإنسان.

- التعاون والتفاعل، في حدود مهامها، مع المنظمات الأممية ووكالاتها المتخصصة، ومع المنظمات الإقليمية ذات العلاقة بحقوق الإنسان وكذلك مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة.

- تحيين الوثيقة الأساسية المشتركة بين كل المعاهدات عند الاقتضاء.

- التنسيق في مجال جمع المعلومات والإحصائيات وإرساء منظومة معلومات ومؤشرات ناجعة وعملية في مجال حقوق الإنسان.

- متابعة الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الهيئات واللجان والمؤسسات الأممية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان،

- تجميع وتبويب التوصيات وتحليل متطلبات كل توصية وتحديد الأطراف المتدخلة لتنفيذها وإعمال ها و اعتماد إجراءات ومبادئ توجيهية لضمان التنسيق في العمل لكافة المتدخلين في إعمال التوصيات،

- إعداد تقارير دورية حول مدى تقدم وفاء الحكومة التونسية بالتزاماتها ورصد التقدم في مدى تنفيذ وإعمال التوصيات.

87 - وتحرص اللجنة، خلال قيامها بمهامها على تشريك مكونات المجتمع المدني والهيئات الوطنية المتدخلة والناشطة في مجال حقوق الإنسان.

88 - كما تم إحداث كتابة قارة صلب اللجنة تعمل تحت إشرافها ويكلف بها العضو المقرر باللجنة وتعمل عموما على توفير كافة المتطلبات التي تساعد اللجنة في أعمالها .

89 - وأكد ال أم ر المحدث للجنة على العمل على تكوين أعضائها وموظفي كتابتها القارة في مجال حقوق الإنسان.

90 - ويتم حاليا تنمية قدرات أعضاء اللجنة في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وفي مجال صياغة وتقديم التقارير بصفة خاصة وقد عملت اللجنة على تحيين هذه الوثيقة الأساسية المشتركة وناقشت تقريري تونس حول الاختفاء ألقسري و مناهضة التعذيب سنة 2016 أمام اللجان الأممية ا لمعنية وتستعد لمناقشة تقرير تونس الدوري حول العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعداد بقية التقارير التي عرفت تأخيرا في الإعداد والتقديم.

• معلومات أخرى

91 - شهدت البلاد التونسية على إثر ثورة 17 ديسمبر - 14 جانفي 2011 أول انتخابات تأسيسية حرة وديمقراطية بشهادة جل الملاحظين والمراقبين المحليين والدوليين والتي مكنت من انتخاب 217 نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي أوكل إليهم صياغة دستور جديد للبلاد ، إلى جانب مهام تشريعية أخرى على غرار إصدار القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وذلك بعد إيقاف العمل بدستور 1959 وحل المجالس النيابية والهيئات الدستورية القائمة آنذاك كما أوكل للمجلس سن القوانين التي يقتضيها سير دواليب الدولة ومنها إصدار قانون انتخابي جديد تم بمقتضاه تنظيم أول انتخابات رئاسية وتشريعية حرة وشفافة ونزيهة، وتستعد تونس حاليا لتنظيم أول انتخابات محلية حرة تكريسا لمقتضيات الباب السابع من الدستور التونسي الجديد.

92 - و في التاسع من أكتوبر 2015 أعلنت لجنة نوبل النرويجية منح جائزة نوبل للسلام للعام 2015 للمنظمات الوطنية الأربع وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي شكلت الرباعي الراعي للحوار الوطني وذلك تثمينا لمساهمته ا الحاسمة في بناء ديمقراطية تعددية بعد ثورة 17 ديسمبر - 14 جانفي 2011 عبر ر عايتها لوساطة بين الفرقا ء السياسيين سنة 2013 عندما تعرضت العملية الديمقراطية إلى مخاطر الانتكا س بعد اغتيال بعض الرموز السياسية و حصول اضطرابات اجتماعية وقد تمخض عن الحوار الوطني الذي رعاه الرباعي تكوين حكومة توافقية عملت على تنفيذ خارطة طريق تم الاتفاق عليها مسبقا بين مختلف الفرقا ء السياسيين أساسها الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تمت فعليا في 26 اكتوبر 2014.

ثالثاً - المساواة و عدم التمييز

1- المساواة وعدم التمييز في دستور 2014

93 - ورد بدستور 2014 أن من بين الأسس التي رسم على أساسها الدستور هي المناهضة لكل أشكال الاحتلال والعنصرية كما نصت فصول الدستور على أن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز ( الفصل 21) وان الدولة تعمل على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة (الفصل 34) وتضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات وتسعى إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة (الفصل 46) كما يحمل على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل (الفصل 47) وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز (الفصل 48) ويضمن الدستور كذلك لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في اجل معقول والمتقاضون متساوون أمام القضاء ( الفصل 102) وتعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية ( الفصل 139) بما تعنيه التشاركية من تساو في الحقوق والواجبات .

2- الاتفاقيات الدولية المعتمدة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين

94 - أما على الصعيد الدولي فقد صادقت تونس على مجمل الاتفاقيات الدولية (كما ورد بالجدول المفصل لذلك : ص 5 و 6 و 7) ومنها الاتفاقيات المتعلقة بضمان حقوق المرأة كما صادقت كذلك على اتفاقيات أخرى ك :

- اتفاقية العمل ليلا (مراجعة 1948) التي صادقت عليها تونس بتاريخ 25 أفريل 1957 و التي تحتوي على 20 مادة وتحجر مادتها 3 عمل النساء ليلا في الأنشطة الصناعية بالقطاعين العام والخاص.

- بروتوكول 1990 لاتفاقية العمل ليلا الذي صادقت عليه تونس بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1992 ال مؤرخ في 30 نوفمبر 1992 و المتضمن لخمسة مواد و الذي تنظم ماد ته 2 مبدأ عمل المرأة.

- اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية بتاريخ 12 سبتمبر 2001.

- بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال بتاريخ 15 نوفمبر 2000.

- القانون عدد 42 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 المتعلق بالترخيص في الانــضمام إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية.

- القانون عدد 5 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بالموافقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

- القانون عدد 4 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الم لحق بهذه الاتفاقية .

95- وقد تواصل التزام الدولة ما بعد الثورة بدعم حقوق المرأة، إذ تم سنة 2011 الترخيص في المصادقة على سحب بيان و تحفظات الجمهورية التونسية بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وذلك بإصدار المرسوم عدد 103 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 ثم في مرحلة لاحقة بإتمام إجراءات المصادقة بإيداع مراسلة رسمية لدى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 23 أفريل 2014.

3 - التشريعات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنس ين

96 - حظيت المنظومة الوطنية في مجال حقوق المرأة بالاهتمام منذ إصدار مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 التي ألغت تعدد الزوجات وحد ّ دت ال سن الأدنى ل لزواج وألغت حق الجبر الذي يتمتع به الأب في تزويج ابنته، وأقرت الطلاق القضائي، وأ رست إلى حد كبير ملامح القوانين اللاحقة التي عملت على ضمان المساواة بين الجنسين في مختلف الميادين.

97 - و واصل المشرع التونسي في هذا السياق العمل على ضمان المساواة بين الجنسين والسعي إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث تم إدخال العديد من التعديلات على المنظومة القانونية التي لها علاقة بحقوق المرأة مثل مجلة الجنسية التي أقرت حق المرأة في منح جنسيتها لأبنائها ومجلة الشغل التي كفلت حقوق المرأة في العمل باعتمادها مبدأ المساواة بين الجنسين ومجلة الالتزامات والعقود التي ألغت كل تمييز ضد المرأة في العمل والمجلة الجزائية التي ضمنت للمرأة الحماية من التحرش الجنسي في أماكن العمل. وشملت هذه الإصلاحات عدة نصوص قانونية من أهم ها :

- القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 والمتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب، والذي منح الحق للأم في إسناد لقبها العائلي لابنها ، ومكنها ذلك من التقاضي لدى المحاكم المختصة للمطالبة بإسناد اللقب العائلي للأب إلى الطفل الذي وقد نقح هذا القانون بدوره بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 7 جويلية 2003 والمتعلق بإسناد اللقب العائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب ليصبح من حق الأم الحاضنة لابنها القاصر ومجهول النسب أن تسند إليه اسما ولقبها العائلي.

- القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين. وهو نظام اختياري يتمثل في إقرار اتفاق الزوجين، عند إبرام عقد الزواج أو بعده، على أن تكون العقارات ذات الصبغة العائلية والمكتسبة بعد الزواج أو بعد عقد الاشتراك ملكا مشتركا بينهما.

- القانون عدد 17 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 المتعلق بإلغاء بعض الأحــكام من مجلة الالتزامات والعقود والتي تتعلق بشرط رضاء الزوج وموافقته على شغل زوجته.

- القانون عدد 93 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بالطب الإنجابي الذي يكفل للزوجين حق الاستعانة بالوسائل الحديثة للإنجاب في كنف ضمان كرامة الإنسان وحرمته الجسدية.

- القانون عدد 4 لسنة 2002 المؤرخ في 21 جانفي 2002 المتعلق بتنقيح الفصل 12 من مجلة الجنسية والذي أصبح بموجبه تصريح الأم التونسية بمفردها كافيا لإسناد أبنائها الجنسية التونسية عندما يكون الأب متوف ي ا أو مفقودا آو عديم الأهلية قانونا.

- القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين ألفلاحي وغير ألفلاحي الذي يخول لعاملات المنازل التمتع بالحق في التغطية الاجتماعية.

- القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي والذي يضمن حق التعليم لكل التونسيين دون تمييز على أساس الجنس أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الدين.

- ال امر عدد 826 لسنة 2006 المؤرخ في 23 مارس 2006 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1655 لسنة 1993 المؤرخ في 9 أوت 1993 والمتعلق بإجراءات صندوق النفقة وجراية الطلاق لفائدة المرأة المطلقة وأبنائها.

- القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 المتعلق بإحداث نظام العمل لنصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات مع الاحتفاظ بجميع حقوقهن.

- القانون عدد 32 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 المتعلق بتنقيح أحكام الفصل الخامس من مجلة الأحوال الشخصية و الذي تم بمقتض اه توحيد السن الدنيا للزواج بثمانية عشر عاما للمرأة والرجل.

- القانون عدد 20 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية الذي ي ضمن حق الأم الحاضنة في السكن وإحاطتها بجميع الضمانات القانونية في مرحل ة ما قبل الطلاق.

- القانون عدد 58 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بالأم السجينة والحامل والمرضعة والقاضي بتخصيص فضاء خاص بهن و ب أبنائهن.

- القانون عدد 55 لسنة 2010 المنقح ل لفصل 6 من مجلة الجنسية ليصبح "تونسيا الطفل الذي ولد من أب تونسي أو من أم تونسية".

98 - وقد سعى المشرع التونسي بعد ثورة 2011 إلى ملائمة القوانين الخاصة بحماية حقوق المرأة مع مختلف المعايير الدولية وجعلها مواكبة لتطوّر القيم الاجتماعية بما في ذلك إصدار نصوص جديدة تتماشى مع التحولات الاجتماعية وتكرّس التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها .

99 - فقد أحدثت بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة منذ سنة 2012 لجنة خبراء لمراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحقوق المرأة في تونس تضم ممثلين عن وزارات المرأة والأسرة والداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى ممثل عن رئاسة الحكومة لدراسة الثغرات والنقائص القانونية التي تشوب القوانين والأوامر الترتيبية والقرارات الوزارية وكان من أبرز نتائج أعمالها سنّ ال قانــون ال أساسي عدد 46 لسنة 2015 ال مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 و المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر والذي يجيز لكلا الأبوين استخراج وثائق السفر للأبناء والترخيص لهم بالسفر.

100 - وجاء دستور 2014 ليرسخ القضاء على جميع أشكال التمييز بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص بينهما وخاصّة في الانتفاع بفرص العمل والقضاء على العنف ضد المرأة كإحدى ابرز مظاهر التمييز ضدها .

101 - وتمّ إعادة تفعيل " الإستراتيجية الوطنية للوقاية من السلوكيات العنيفة داخل الأسرة وفي المجتمع: العنف المبني على النوع الاجتماعي عبر مراحل العمر"، باعتبار العنف ضد النساء من أشكال التمييز القائم على أساس الجنس وأمام تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة التي أصبحت تمس 47.6% من النساء المتراوحة أعما ر هن ّ ما بين 18 و64 سنة.

102 - وقد تم إحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل بمقتضى الأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 والذي سيعمل على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في المخططات والبرامج.

103 - ويجري العمل كذلك على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في عملية التخطيط التنموي على جميع المستويات وفي مختلف القطاعات بما يضمن تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الجنس.

104 - كما تعمل الدولة التونسية على إصدار قانون إطاري في مجال الوقاية ومقاومة العنف ضد المرأة بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء وإحالته على مجلس نواب الشعب كما قام البرلمان بالمصادقة في تاريخ 21 جويلية 2016 على القانون المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته والذي يهدف إلى منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص وخاصة النساء ومكافحتها بالوقاية من الاتجار بهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم . كما يرمي إلى دعم التنسيق الوطني والتعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

105 - إلى جانب دعم مشاركة المرأة في الفضاء العام وفي مواقع القرار باعتبار ضعف نسبة تواجد المرأة في الحياة العامة والسياسية وذلك من خلال تنمية قدراتها وتمكينها من الأدوات والمعارف الضرورية لذلك.

106 - وتميّز النظام التونسي بدعم حقوق المرأة وتكريس المساواة في الانتفاع بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والسياسيّة.

107 - كما تمّ تكريس المساواة بين الرجل والمرأة في مجال العمل من خلال التنصيص في مجلة الشغل على مبدأ عدم التمييز بين الرجل والمرأة في تطبيق أحكام المجلة والتي تغطي كافة جوانب الشغل كالانتداب والتأجير وظروف العمل وفسخ عقد الشغل كما تضمّنت الاتفاقية المشتركة الإطارية أحكاما تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في فرص العمل الترسيم والأجر.

108 - ويتم العمل على التمكين الاقتصادي للمرأة ومساعدتها على النهوض بأوضاعها وإدماجها في العملية التنموية بما يمك ّ نها من تحقيق استقلاليتها من خلال مساعدتها على بعث مشاريع صغرى من جهة أو مساعدتها على ترويج منتوجها من جهة أخرى وحيث يهدف هذا البرنامج إلى نشر ثقافة المواطنة حقوق المرأة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين من خلال التعريف بالمكاسب والحقوق لدى الجنسين واعتماد مقاربة النّوع الاجتماعي كأسلوب تفكير ومنهجيّة عمل وتدعيم معارف النّاشئة بمختلف التّشريعات المتعلّقة بحقوق المرأة، كما يعنى هذا البرنامج بصفة خاصة بالمرأة في الوسط الريفي من خلال تبسيط وتقريب المفاهيم الخاصة بالحقوق الإنسانية وتعريفها بمكتسباتها المدنية وتوعيتها بقيم المواطنة والديمقراطية والمساواة وبأهمية المشاركة في الحياة العامة .

109 - بالإضافة إلى مقاومة الانقطاع المدرسي والذي يشمل خصوصا الفتيات في المجال الريفي وذلك قصد التصدي للانقطاع المبكر للفتيات نتيجة ب ُ عد المسافة بين المدرسة و مكان الإقامة وعدم توفر وسائل النقل إضافة إلى الظروف المادية الصعبة للأسر والإحاطة بالأمهات العاز ب ات وبالمرأة السجينة والعمل على تيسير إدماجها الاجتماعي والاقتصادي بعد الإفراج عنها لتجنيبها مخاطر العود وتشمل مجالات التدخل النساء داخل ال سجينات والمسرحات من السجن حديثا.

110 - وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد سياسة خاصة للعناية بالمرأة ذات الإعاقة إلا أنها تخضع على قدم المساواة للامتيازات الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين.

111 - كما أقرت الدولة جملة من التشريعات والتدابير باعتماد آليات وخطط عمل لتمكين النساء من ممارسة حقهن في المشاركة في جميع ميادين الحياة ويبرز ذلك خاصة من خلال الأرقام والمؤشرات التالية:

• مشاركة المرأة في السلطة التنفيذية

112- شهدت الحكومة التونسية الجديدة تطوّرا ملحوظا في عدد النساء عضوات الحكومة، فبعد أوّل انتخابات تشريعية جرت في إطار الدستور الجديد في شهر أكتوبر من سنة 2014 وبعد تشكيل الحكومة من قبل الحزب الفائز بالمرتبة الأولى من حيث عدد النواب تمّ تعيين 8 عضوات في الحكومة الجديدة من جملة 40 عضوا (6 وزيرات و كاتبتي دولة) أي بنسبة مائوية تقدّر بـ 20%.

• مشاركة المرأة في السلطة التشريعية

113- تطوّر حضور المرأة في المج ا لس التشريعية بالبلاد التونسية خلال السنوات الأربع الفارطة إذ بدا تمثيل المرأة بالمجلس الوطني التأسيسي الذي وضع دستور 2014 ب 25% في بداية الفترة النيابية في شهر جانفي 2012 ليرتفع إلى 30.59% خلال شهر جوان 2014 ويرجع هذا التطور إلى طريقة وضع القائمات الانتخابية منذ البداية على أساس التناصف العمودي، ليتم آليا تعويض الأعضاء المغادرين من كلّ قائمة بنساء من نفس القائمة ، خاصّة إذا كان المغادرون من الرجال . وبلغ عدد النائبات بالمجلس الوطني التأسيسي 67 من أصل 217 نائبا.

114 - ثم جاءت انتخابات اكتوبر 2014 بـ 217 عضوا لمجلس نواب الشعب منهم:

- 144 رجلا بنسبة 66.82 %،

- 73 امرأة بنسبة 33.18 %.

• مشاركة المرأة في السلطة القضائية

115 - حضور المرأة في القضاء :

- عدد النساء في القضاء: 664.

- نسبة النساء في القضاء: 32.4%.

116- ومن المتوقع ارتفاع نسبة حضور المرأة في القضاء خلال السنوات القادمة، وذلك نتيجة ارتفاع نسبة حضورها ضمن الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء حيث بلغت نسبة حضورها خلال:

- السنة القضائية 2012-2013: 45.5%.

- السنة القضائية 2013-2014: 55%.

117 - حضور المرأة في الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي :

تضمن الفصل 5 من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 أنه يراعى في تركيبة الهيئة تمث ي لية النساء القاضيات، الأمر الذي ساهم في بلوغ نسبة حضورها في هذه الهيئة 45%.

118 - ولا يفوتنا التذكير أن جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين ترأسهما قاضيتان .