رقم المادة الجديد

رقم المادة السابق

70

69 ألف

71

70

72

70 ألف

73

71

74

72

75

73

76

74

77

75

78

76

79

77 ألف

80

77 باء

81

77 جيم

82

77 دال

83

77 هاء

84

78

85

79

86

80

87

81

88

82

89

83

90

84

91

85

92

86

93

87

94

88

95

89

96

90

97

91

98

92

99

93

100

94

101

95

102

96

103

97

104

98

الجزء الأول - مواد عامة

أولا ً - الدورات

الدورات

المادة 1

تعقد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة ") من الدورات ما يلزم لأداء وظائفها ً أداء مرضيا ً وفقا ً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المشار إليه فيما يلي باسم "العهد ") .

موا عيد انعقاد الدورات

المادة 2

1- تعقد اللجنة، في العادة، ثلاث دورات عادية كل سنة .

2- تُعقد الدورات العادية للجنة في مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة (المشار إليه فيما يلي باسم "الأمين العام" ) ، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات كما تقره الجمعية العامة.

الدورات الاستثنائية

المادة 3

1- تُعقد دورات استثنائية للجنة بقرار من اللجنة. وعندما لا تكون اللجنة منعقدة، يجوز للرئيس عقد دورات استثنائية بالتشاور مع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين. ويعقد رئيس اللجنة أيضا ً دورات استثنائية:

(أ) بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛

(ب) بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في العهد.

2- تُعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدده الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ومع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات كما تقره الجمعية العامة.

الإخطار بمواعيد افتتاح الدورات

المادة 4

يُخطر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد ومكان انعقاد الجلسة الأولى من كل دورة. ويُرسل هذا الإخطار قبل افتتاح الدورة بما لا يقل عن ستة أسابيع في حالة عقد دورة عادية، وبما لا يقل عن 18 يوما ً في حالة عقد دورة استثنائية.

مكان انعقاد الدورات

المادة 5

تُعقد دورات اللجنة عادة في المقر الرئيسي للأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ويجوز للجنة، بالتشاور مع الأمين العام، تسمية مكان آخر لعقد إحدى ال دور ات .

ثانيا ً - جدول الأعمال

جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية

المادة 6

يعد الأمين العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية، وفقا ً للأحكام ذات الصلة من العهد ومن البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول" ) ، ويتضمن جدول الأعمال:

(أ) أي بند تكون اللجنة في دورة سابقة قد قررت إدراجه ؛

(ب) أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛

(ج) أي بند تقترحه إحدى الدول الأطراف في العهد؛

(د) أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛

(ه‍( أي بند يقترحه الأمين العام ويتعلق بوظائف الأمين العام بموجب العهد، أو البروتوكول، أو هذا النظام الداخلي.

جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية

المادة 7

يقتصر جدول الأعمال المؤقت لأية دورة استثنائية للجنة على البنود المقترح النظر فيها خلال تلك الدورة الاستثنائية.

إقرار جدول الأعمال

المادة 8

يكون البند الأول في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال، باستثناء انتخاب أعضاء المكتب عند الاقتضاء بموجب المادة 17 من هذا النظام.

تنقيح جدول الأعمال

المادة 9

يجوز للجنة أثناء ال دورة أن تنقح جدول الأعمال ، و يجوز لها، عند الاقتضاء ، أن ترجئ أو أن تحذف بنود جدول الأعمال ؛ ولا يجوز أن تضاف إلى جدول الأعمال إلا البنود العاجلة والهامة.

إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية

المادة 10

يحيل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتعلقة بكل بند مدرج فيه إلى أعضاء اللجنة، ويعمل على إ حالة الوثائق إلى الأعضاء قبل افتتاح الدورة بما لا يقل عن ستة أسابيع.

ثالثا ً - أعضاء اللجنة

الأعضاء

المادة 11

يكون أعضاء اللجنة هم الأشخاص الثمانية عشر الذين يتم انتخابهم وفقا ً للمواد من 28 إ لى 34 من العهد.

بداية مدة العضوية

المادة 12

تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 1997 مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في الانتخاب الأول. وتبدأ مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في انتخابات لاحقة في اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عضوية أعضاء اللجنة الذين يحلون محلهم.

الشواغر

المادة 13

1- إذا رأى أعضاء اللجنة بالإجماع أن عضواً في اللجنة قد توقف عن أداء وظائفه لأي سبب خلاف التغيب ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة ب إ بلاغ الأمين العام الذي يعلن عندئذ مقعد ذلك العضو شاغراً .

2- في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يبلغ رئيس اللجنة ذلك فورا ً إلى الأمين العام ، الذي يعلن المقعد شاغراً اعتباراً من تاريخ ال وفا ة أو من تاريخ بدء نفاذ ال استقال ة . و يبلغ أي عضو في اللجنة استقالته بالكتابة مباشرة إلى الرئيس أو الأمين العام، ولا يُتخذ ال إ جراء اللازم ل لإعلان عن شغور مقعد ذلك العضو إلا بعد تلقي ذلك التبليغ .

المادة 14

كل مقعد يُعلن شغوره وفقا ً للمادة 13 من هذا النظام، يجب التصرف في شأنه وفقا ً للمادة 34 من العهد.

المادة 15

كل عضو في اللجنة ي نتخب لشغل مقعد أعلن شغوره طبقا ً للمادة 33 من العهد يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة.

العهد الرسمي

المادة 16

يدلي كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل الاضطلاع بمهامه كعض و، بال عهد الرسمي التالي في جلسة مفتوحة للجنة:

"أتعهد رسميا ً بأن أؤدي واجباتي كعضو في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بنزاهة وضمير".

رابعا ً - أعضاء المكتب

الانتخابات

المادة 17

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا ً ، وثلاثة نواب للرئيس، ومقررا ً .

مدة العضوية

المادة 18

يُنتخَب أعضاء مكتب اللجنة لفترة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم. على أنه لا يجوز لأي منهم أ ن يشغل هذا المنصب إذا انتهت عضويته في اللجنة.

مركز الرئيس

المادة 19

يؤدي الرئيس الوظائف المخولة للرئيس بمقتضى العهد، والنظام الداخلي، ومقررات اللجنة. ويظل الرئيس، في أدائه لتلك الوظائف، خاضعاً ل سلطة اللجنة.

الرئيس بالإنابة

المادة 20

إذا لم يتمكن الرئيس في أي دورة من حضور إحدى الجلسات أو جزء منها، فإنه يسمِّي أحد نواب الرئيس ليقوم مقام ه .

حقوق وواجبات الرئيس بالإنابة

المادة 21

لنائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس ما للرئيس من حقوق وعليه ما على الرئيس من واجبات.

استبدال أعضاء المكتب

المادة 22

إذا توقف أي عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن الخدمة أو أعلن عدم قدرته على مواصلة أداء مهامه كعضو في اللجنة أو إذا لم يعد قادرا ً لأي سبب على العمل كعضو في المكتب، يُنتخَب عضو جديد في المكتب للفترة المتبقية من عض وي ة سلفه.

خامسا ً - الأمانة

واجبات الأمين العام

المادة 23

1- يوف ـ ر الأمين العام أمانة اللجنة وأمانة ما قد تنشئه اللجنة من هيئات فرعية (يشار إليها فيما يلي باسم "الأمانة" ) .

2- يوفر الأمين العام ما يلزم من موظفين وتسهيلات ل أداء مهام اللجنة بفعالية بموجب العهد.

البيانات

المادة 24

يحضر الأمين العام أو ممثل ه جميع جلسات اللجنة. ورهنا ً بالمادة 38 من هذا النظام، يجوز للأمين العام أو لممثله الإدلاء ببيانات شفوية أو خطية في جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية.

خدمة الجلسات

المادة 25

يكون الأمين العام مسؤولا ً عن جميع الترتيبات اللازمة لجلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية.

إعلام الأعضاء

المادة 26

يكون الأمين العام مسؤولا ً عن إبلاغ أعضاء اللجنة دون تأخير بأي مسائل قد تُعرض عليها للنظر فيها.

الآثار المالية المترتبة على المقترحات

المادة 27

قبل موافقة اللجنة أو أي من هيئاتها الفرعية على أي مقترح ينطوي على نفقات، يعد الأمين العام تقديرا ً للتكل فة المترتبة عل ى المقترح ويعممه على أعضاء اللجنة أو الهيئة الفرعية في أقرب وقت ممكن. ومن واجب الرئيس أن يوجه نظر الأعضاء إلى هذ ا التقدير و أن يدعو إلى إجراء مناقشة حوله عند نظر اللجنة أو الهيئة الفرعية في المقترح.

سادسا ً - اللغات

اللغات الرسمية ولغات العمل

المادة 28

تكون ال إ سبانية وال إ نكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية هي اللغات الرسمية للجنة ، وتكون ال إ سبانية وال إ نكليزية والروسية والعربية والفرنسية لغات عمل ها .

الترجمة الشفوية

المادة 29

توفِّر أمانة الأمم المتحدة الترجمة الشفوية و تُترجَم الكلمات التي تلقى بأية لغة من لغات العمل ترجمة شفوية إلى لغات العمل الأخرى. وتترجم الكلمات التي تلقى بلغة رسمية ترجمة شفوية إلى لغات العمل.

الترجمة الشفوية من لغة غير رسمية

المادة 30

كل متكلم يتكلم أمام اللجنة ويستخدم لغة غير اللغات الرسمية يكون عليه عادة أن يرتب أمر الترجمة الشفوية لكلمته إلى إحدى لغات العمل. ويجوز أن تستند الترجمة الشفوية إلى لغات العمل الأخرى إلى تلك الترجمة الشفوية المقدمة ب أول لغ ات العمل.

لغات المحاضر الموجزة

المادة 31

تعد المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة بلغات العمل.

لغات القرارات الر سمية والوثائق الرسمية

المادة 32

تتاح جميع ال قر ا رات الرسمية للجنة باللغات الرسمية. وتصدر جميع الوثائق الرسمية الأخرى للجنة بلغات العمل، ويجوز إصدار أي منها بجميع اللغات الرسمية إذا قررت اللجنة ذلك.

سابعا ً - الجلسات العلنية والسرية

الجلسات العلنية والسرية

المادة 33

ت عقد جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية علن اً ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك أو ما لم يتبين من أحكام العهد أو البروتوكول ذات الصلة أنه ينبغي أن تكون الجلس ة سرية. وتعتمد الملاحظات الختامية بموجب المادة 40 في جلسات مغلقة.

إصدار البلاغات بشأن الجلسات السرية

المادة 34

يجوز للجنة أو لهيئتها الفرعية في ختام كل جلسة سرية أن تصدر بلاغ اً عن طريق الأمين العام.

ثامنا ً - المحاضر

تصويب المحاضر الموجزة المؤقتة

المادة 35

تعد الأمانة المحاضر الموجزة للجلسات العلنية والسرية للجنة وهيئاتها الفرعية. وتُوزّع بشكل مؤقت في أقرب وقت ممكن على أعضاء اللجنة وعلى أي أشخاص آخرين مشتركين في الجلسة. ويجوز لجميع هؤلاء المشتركين، في غضون ثلاثة أيام عمل بعد تلقي المحضر المؤقت للجلسة، أن يقدموا تصويبات إلى الأمانة. ويقوم رئيس اللجنة أو رئيس الهيئة الفرعية التي يتعلق المحضر بها بتسوية أي خلاف حول هذه التصويبات أو يُسوّى هذا الخلاف، في حالة استمراره، بقرار تتخذه اللجنة أو الهيئة الفرعية.

توزيع المحاضر الموجزة

المادة 36

1 - تكون المحاضر الموجزة للجلسات العلنية للجنة في شكلها النهائي وثائق توزيع عام، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في ظروف استثنائية.

2 - تُوزّع المحاضر الموجزة للجلسات السرية على أعضاء اللجنة وعلى المشتركين الآخرين في الجلسات. ويجوز إتاحتها لأشخاص آخرين بناء على قرار من اللجنة في الأوقات والظروف التي قد تقررها اللجنة.

تاسعا ً - تصريف الأعمال

النصاب القانوني

المادة 37

يشكل اثنا عشر عضوا ً من أعضاء اللجنة نصابا ً قانونيا ً .

سلطات الرئيس

المادة 38

يعلن الرئيس افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، و يدير المناقشة، و ي كفل مراعاة أحكام هذا النظام، و يعطي الحق في أخذ الكلم ة ، و ي طرح المسائل للتصويت، و يعلن القر ا رات. وتكون للرئيس، رهنا ً بأحكام هذا النظام، السيطرة على تصريف أعمال اللجنة وحفظ النظام في جلساتها. ويجوز ل ه ، أثناء مناقشة بند من البنود ، أن يقترح على اللجنة تحديد الوقت الذي يُسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يجوز فيها لكل متكلم أن يتكلم في مسألة ما، وإقفال قائمة المتكلمين. ويبت في النقاط النظامية. و يملك أيضا ً سلطة اقتراح تأجيل المناقشة أو إق ف ال بابها، أو رفع الجلسة أو تعليقها. وت قتصر المناقشة على المسألة الم طروح ة على اللجنة، وللرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن الموضوع قيد المناقشة.

النقاط النظامية

المادة 39

أثناء مناقشة أية مسألة، يجوز لأي عضو أن يثير في أي وقت نقطة نظامية، ويبت فيها الرئيس فورا ً وفقا ً للنظام الداخلي. وأي طعن في قرار الرئيس يطرح للتصويت فورا ً ، ويبقى قرار الرئيس قائما ً ما لم تبطله أغلبية الأعضاء الحاضرين. ولا يجوز للعضو، الذي يثير نقطة نظامية، أن يتكلم في جوهر المسألة قيد المناقشة.

تأجيل المناقشة

المادة 40

لأي عضو أن يقترح ، أثناء مناقشة أية مسألة، تأجيل مناقشة البند قيد البحث. و يجوز لعضو واحد، بال إ ضافة إلى صاحب الاقتراح، أن يتكلم في تأييد ا لاقتراح و ل عضو واحد أن يتكلم في م عارضته ، ثم يُطرح الاقتراح فورا ً للتصويت .

تحديد الوقت المخصص لإلقاء البيانات

المادة 41

للجنة أن تحدد الوقت الذي يُسمح به لكل متكلم في أي مسألة. و عندما تكون المناقشة محد و دة و ي تجاوز أحد المتكلمين الوقت المخصص يطلب من ه الرئيس فورا ً مراعاة النظام.

إقفال المناقشة

المادة 42

عند ما تنتهي المناقشة بشأن بند ما بسبب عدم وجود متكلمين آخرين، يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة. ويكون لهذا ال إ قفال نفس الأثر الذي يترتب على ا ل إ قفال بموافقة اللجنة.

السماح بالكلام في مسألة إقفال المناقشة

المادة 43

لأي عضو أن يقترح في أي وقت إقفال باب المناقشة بشأن البند قيد البحث، بصرف النظر عما إذا كان أي عضو أو ممثل آخر قد أبدى رغبته في الكلام. يُسمح بالكلام في مسألة إقفال باب المناقشة ل متكلمين اثنين فقط يعارضان ال إ قفال، ثم يُطرح الاقتراح الإجرائي للتصويت فورا ً .

تعليق الجلسات أو رفعها

المادة 44

أثناء مناقشة أية مسألة، يجوز لأي عضو أن يقترح تعليق الجلسة أو رفعها. ولا يُسمح بمناقشة هذه الاقتراحات الإجرائية ، بل تطرح للتصويت فورا ً .

ترتيب الاقتراحات الإجرائية

المادة 45

رهنا ً بأحكام المادة 39 من هذا النظام، تُعطى الاقتراحات الإجرائية التالية الأسبقية على سائر المقترحات أو الاقتراحات المعروضة على اللجنة، وذلك حسب الترتيب التالي:

(أ) اقتراح تعليق الجلسة؛

(ب) اقتراح رفع الجلسة؛

(ج) اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛

(د) اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.

تقديم المقترحات

المادة 46

يتم، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، تقد ي م المقترحات والتعديلات أو الاقتراحات الإجرائية التي يطرحها الأعضاء كتابة وتُسلّم إلى الأمانة، ويُؤجّل النظر فيها، إذا طلب أي عضو ذلك إ لى الجلسة التالية التي تعقد في اليوم التالي.

البت في مسألة الاختصاص

المادة 47

رهنا ً بأحكام المادة 45 من هذا النظام، يُطرح فوراً للتصويت أي اقتراح إجرائي يقدمه أحد الأعضاء ويطلب فيه البت في مسألة اختصاص اللجنة في اعتماد مقترح مقدم إليها، وذلك قبل إجراء ال تصويت على المقترح قيد البحث .

سحب الاقتراحات

المادة 48

لصاحب الاقتراح الإجرائي أن يسحب اقتراحه في أي وقت قبل بدء التصويت عليه، شريطة ألا يكون الاقتراح قد عُدّل . ويجوز لأي عضو آخر أن يعيد تقديم الاقتراح المسحوب على هذا النحو.

إعادة النظر في المقترحات

المادة 49

متى اعتُمد مقترح ما أو رُفض، لا يجوز إعادة النظر فيه أثناء الدورة نفسها ما لم تقرر اللجنة ذلك. ولا يُسمح بالكلام في أي اقتراح بإعادة النظر لغير متكلمين اثنين يؤيدان الاقتراح ومتكلمين اثنين يعارضانه، ثم يُطرح الاقتراح للتصويت فورا ً .

عاشرا ً - التصويت

حقوق التصويت

المادة 50

يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد.

اعتماد القرارات

المادة 51 *

تُتخذ قرا رات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، باستثناء ما هو منصوص عليه خلافا ً لذلك في العهد أو في مواضع أخرى من هذا النظام.

طريقة التصويت

المادة 52

رهنا ً بأحكام المادة 58 من هذا النظام، تصوت اللجنة عادة برفع الأيدي، ولكن يجوز لأي عضو أن يطلب إجراء التصويت بنداء الأسماء، ويجري نداء الأسماء عندئذ حسب الترتيب الهجائي لأسماء أعضاء اللجنة، ابتداء بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة.

التصويت بنداء الأسماء

المادة 53

يُ ثبت في المحضر صوت كل عضو ي شترك في تصويت بنداء الأسماء.

القواعد المتبعة أثناء التصويت وتعليل التصويت

المادة 54

بعد بدء عملية التصويت، لا يُقطع التصويت إلا إذا أثار أحد الأعضاء نقطة نظامية تتعلق بطريقة إجراء التصويت الفعلية . وللرئيس أن ي سمح للأعضاء بال إ دلاء ببيانات موجزة تقتصر على تعليل تصويتهم إما قبل بدء التصويت أو بعد اكتماله .

تجزئة المقترحات

المادة 55

إذا طلب عضو تجزئة مقترح ما يجري ال تصويت عليه جزء اً جزء اً . ثم تُطرح أجزاء المقترح التي تمت الموافقة عليها للتصويت مجتمعة . وإذا رفضت جميع أجزاء منطوق المقترح، يعتبر المقترح كله مرفوض اً .

ترتيب التصويب على التعديلات

المادة 56

1- عند اقتراح تعديل على مقترح ما، يجري التصويت على التعديل أولا ً . وإذا اقتُرح تعديلان أو أكثر على مقترح ما، تصوت اللجنة أولا ً على التعديل الأبعد من حيث الجوهر عن المقترح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بعدا ً ، وهكذا دواليك حتى تُطرح جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتُمد تعديل واحد أو أكثر، يُطرح المقترح بصيغته المعدلة للتصويت.

2- يُعتبر أي اقتراح إجرائي تعديلا ً لمقترح إذا كان مجرد إضافة إلى هذا المقترح أو حذف منه أو تنقيح لأي جزء منه.

ترتيب التصويب على المقترحات

المادة 57

1- إذا قُدّم مقترحان أو أكثر في مسألة واحدة، تصوت اللجنة على المقترحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك.

2- للجنة أن تقرر ، بعد كل تصويت على مقترح، إ ن كانت ستصوت على المقترح الذي يليه في الترتيب.

3- إلا أن أي اقتراح إجرائي بعدم اتخاذ قرار بشأن مضمون هذه المقترحات يعتبر مسألة سابقة ويطرح للتصويت قبلها.

طر ائق الانتخابات

المادة 58

تُجر ى الانتخابات بالاقتراع السري، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في حالة انتخابات لشغل منصب لا يتقدم إليه سوى مرشّح واحد.

القواعد المتبعة في الانتخابات عندما يراد شغل منصب انتخابي واحد فحسب

المادة 59

1- إذا أُريد انتخاب شخص واحد أو عضو واحد فقط ولم يحصل أي مرشح في الاقتراع الأول على الأغلبية المطلوبة، يج ر ى اقتراع ثان يقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

2- و إذا أ سفر الاقتراع الثاني عن نتيجة غير حاسمة وكان المطلوب هو الحصول على أغلبية من أصوات الأعضاء الحاضرين، يجر ي اقتراع ثالث يجوز فيه التصويت لأي مرشح مؤهل . فإذا أسفر الاقتراع الثالث عن نتيجة غير حاسمة، يقصر الاقتراع التالي على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث، وهلم جرا، مع تعاقب الاقتراعات غير المقيدة والمقيدة، حتى يتم انتخاب شخص أو عضو.

3- إذا أ سفر اقتراع ثانٍ عن نتيجة غير حاسمة وكان أغلبية الثلثين مطلوبة، يت واصَل الاقتراع حتى يحصل مرشح واحد على أغلبية الثلثين المطلوبة. وفي الاقتراعات الثلاثة التالية، يمكن التصويت لأي مرشح تتوفر فيه ال شروط الانتخا بية. فإذا أسفرت ثلاثة اقتراعات غير مقيدة من هذا القبيل ع ن نتيجة غير حاسمة، تقصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد، وتكون الاقتراعات الثلاثة التالية غير مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم انتخاب شخص أو عضو.

القواعد المتبعة في الانتخابات عندما يراد شغل منصب ين انتخابي ين أ و أكثر

المادة 60

إذا أُريد شغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية في وقت واحد وبشروط واحدة، يُنتخب المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول. فإذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية يقل عن عدد الأشخاص أو الأعضاء المطلوب انتخابهم، تُجر ى اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية، مع اقتصار ال اقتراع على المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع السابق على ألا يزيد عددهم على ضعف عدد المناصب الباقية المطلوب شغلها؛ على أنه يجوز، بعد ثالث اقتراع غير حاسم، التصويت لأي مرشح مؤهل للانتخاب. وإذا أجرت ثلاثة اقتراعات غير مقيدة وكانت النتيجة غير حاسمة، تقتصر الاقتراعات الثلاثة التالية علي المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد وعلى عدد لا يزيد عن ضعف عدد المناصب الباقية المطلوب شغلها، وتكون الاقتراعات الثلاثة التالية غير مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم شغل كل المناصب.

تعادل الأصوات

المادة 61

إذا انقسمت الأصوات بالتساوي في تصويت بشأن مسألة غير انتخابية، يُعتبر المقترح مرفوضا ً .

حادي عشر - الهيئات الفرعية

الهيئات الفرعية المخصصة

المادة 62

1- يجوز للجنة، آخذة في اعتبارها أحكام العهد والبروتوكول، أن تنشئ من اللجان الفرعية وغيرها من الهيئات الفرعية المخصصة ما تراه ضرورياً لأداء وظائفها، وأن تحدد تكوينها وسلطاتها.

2- رهنا ً بأحكام العهد والبروتوكول وما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها ولها أن تعتمد نظامها الداخلي الخاص بها . فإن لم يوجد هذا النظام الخاص بها، يطبق هذا النظام الداخلي مع إجراء التغييرات حسب مقتضى الحال.

ثاني عشر - التقرير السنوي للجنة

التقرير السنوي

المادة 63

كما هو منصوص عليه في المادة 45 من العهد، تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا ً سنويا ً عن أنشطتها، يتضمن ملخصا ً لأنشطتها بموجب البروتوكول كما هو منصوص عليه في المادة 6 منه.

ثالث عشر - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

المادة 64

1- دون الإخلال بأحكام المادة 36 من هذا النظام الداخلي ورهنا ً بأحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة، تعتبر تقارير اللجنة وهيئاتها الفرعية ومقرراتها الرسمية وسائر وثائقها الرسمية، وثائق ت وزيع عام ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2- توزع الأمانة جميع تقارير اللجنة وهيئاتها الفرعية ومقرراتها الرسمية وسائر وثائقها الرسمية المتعلقة بالمادتين 41 و42 من العهد وبالبروتوكول على جميع أعضاء اللجنة، وعلى الدول الأطراف المعنية وكذلك، حسب ما قد تقرره اللجنة، على أعضاء هيئاتها الفرعية وعلى غيرهم ممن يعنيهم الأمر.

3- تعتبر التقارير والمعلومات ال إ ضافية المقدمة من الدول الأطراف عملا ً بالمادة 40 من العهد وثائق توزيع عام . وينطبق ذلك على المعلومات الأخرى المقدمة من إحدى الدول الأطراف ما لم تطلب الدولة الطرف المعنية خلاف ذلك.

رابع عشر - التعديلات

التعديلات

المادة 65

يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة، دون الإخلال بأحكام العهد والبروتوكول ذات الصلة.

الجزء الثاني - المواد المتعلقة بوظائف اللجنة

خامس عشر - التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

تقديم التقارير

المادة 66

1- تقدم الدول الأطراف في العهد تقارير عن التدابير التي اعتمدته ا إعمالا ً للحقوق المعترف بها في العهد، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق. وتشير التقارير إلى أي عوامل وصعوبات تؤثر، إن وجدت، على ت نفيذ أحكام العهد.

2- يجوز أن توجّه طلبات لتقديم تقرير بموجب الفقرة 1 (ب) من المادة 40 من العهد، وذلك وفقا ً للنظام الدوري الذي تقرره اللجنة أو في أي وقت آخر تراه اللجنة مناسبا ً لتوجيه الطلب. وفي حالة ظهور حالة استثنائية خارج فترة انعقاد اللجنة، يجوز توجيه الطلب عن طريق الرئيس الذي يتصرف بالتشاور مع أعضاء اللجنة.

3- كلما طلبت اللجنة من الدول الأطراف تقديم تقارير بموجب الفقرة 1 (ب) من المادة 40 من العهد، تحدد مواعيد تقديم هذه التقارير.

4- يجوز للجنة إ بلاغ الدول الأطراف ، عن طريق الأمين العام، برغباتها فيما يتعلق بشكل ومضمون التقارير الواجب تقديمها بمقتضى المادة 40 من العهد.

تبادل المعلومات مع الوكالات المتخصصة

المادة 67

1- يجوز للأمين العام، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا ً من أية أجزاء تدخل في ميدان اختصاصها من تقارير الدول الأعضاء في تلك الوكالات.

2- يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة التي أحال الأمين العام إليها أجزاء من التقارير إلى تقديم تعليقات على تلك الأجزاء في غضون الحدود الزمنية التي قد تحددها.

حضور الدول الأطراف أثناء بحث التقارير

المادة 68

1- تُخطر اللجنة، عن طريق الأمين العام، الدول الأطراف في أقرب وقت ممكن بتاريخ افتتاح الدورة التي سيجري فيها دراسة تقاريرها المختلفة وبمدتها ومكانها. ويجوز لممثلي الدول الأطراف حضور جلسات اللجنة عند دراسة تقارير هذه الدول. ويجوز للجنة أيضاً إ بلاغ دول ة طرف تقرر التماس مزيد من المعلومات منها بأنه يجوز لها أن تأذن لممثلها بحضور جلسة محددة. وينبغي أن يكون باستطاعة هذا الممثل ال إ جابة عن الأسئلة التي قد تطرحها عليه اللجنة، والإدلاء ببيانات حول التقارير التي سبق للدولة الطرف المعنية أن قدمتها، كما يجوز له تقديم معلومات إ ضافية من تلك الدولة الطرف.

2- إذا قدمت إحدى الدول الأطراف تقريراً بمقتضى الفقرة 1 من المادة 40 من العهد ولم ترسل مع ذلك أي ممثل وفقاً للفقرة 1 من المادة 68 من هذا النظام لحضور الدورة التي أُبلغت بأن تقريرها سيُبحث خلالها، يجوز للجنة، أن تتخذ واحداً من الإجراءين التاليين حسب تقديرها:

(أ) إخطار الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، بأن اللجنة تعتزم القيام، في دورة محددة، بدراسة التقرير وفقاً للفقرة 2 من المادة 68 وأنها ستتصرف بعد ذلك وفقاً للفقرة 3 من المادة 71 من هذا النظام؛ أو

(ب) المضي قدماً، في الدورة المحددة أصلاً، في دراسة التقرير ثم وضع ملاحظاتها الختامية المؤقتة وتقديمها إلى الدولة الطرف، وتحديد الموعد الذي ستجري فيه دراسة التقرير بموجب المادة 68 أو التاريخ الذي يجب أن يقدم فيه تقرير دوري جديد بمقتضى المادة 66 من هذا النظام.

3- عندما تتصرف اللجنة بموجب هذه المادة، تدرج ما يفيد ذلك في التقرير السنوي الذي تقدمه بمقتضى المادة 45 من العهد، شريطة ألا يتضمن التقرير، في حالة تصرف اللجنة بموجب الفقرة 2(ب) أعلاه، نص الملاحظات الختامية المؤقتة.

عدم تقديم تقارير

المادة 69

1- يقوم الأمين العام في كل دورة بإخطار اللجنة بجميع حالات عدم تقديم التقارير أو المعلومات ال إ ضافية المطلوبة بموجب المادتين 66 و 71 من هذا النظام. وفي هذه الحالات يجوز للجنة أن ترسل إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، رسالة تذكير تتعلق ب تقديم التقرير أو المعلومات ال إ ضافية.

2- إذا تخلفت الدولة الطرف، بعد توجيه الرسالة التذك ي رية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، عن تقديم التقرير أو المعلومات ال إ ضافية المطلوبة بموجب المادتين 66 و 71 من هذا النظام، تعمد اللجنة إلى بيان ذلك في التقرير السنوي الذي تقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

المادة 70

1- في الحالات التي تكون فيها اللجنة قد أُخطرت بمقتضى الفقرة 1 من المادة 69 بتخلف دولة ما عن تقديم أي تقرير بموجب الفقرة 3 من المادة 66 من هذا النظام، وعملاً بالفقرة 1(أ) أو (ب) من المادة 40 من العهد، وبعد أن تكون قد أرسلت رسائل تذكير إلى الدولة الطرف، يجوز للجنة حسب تقديرها أن تخطر الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، بأنها تعتزم القيام ، في تاريخ محدد أو دورة محددة في الإخطار، بالنظر في جلسة سرية في التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف إعمالاً للحقوق المعترف بها في العهد، وأنها ستعتمد بعد ذلك الملاحظات الختامية المؤقتة التي ستقدمها إلى الدولة الطرف.

2- عندما تتصرف اللجنة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، يكون عليها أن تحيل إلى الدولة الطرف، قبل وقت كاف من الموعد المحدد أو الدورة المحددة، ما يوجد لديها من معلومات ترى أنها مناسبة فيما يخص المسائل التي سيجري بحثها.

3- مع مراعاة أي تعليقات قد تبديها الدولة الطرف رداً على الملاحظات الختامية المؤقتة للجنة، يجوز للجنة أن تشرع في اعتماد الملاحظات الختامية النهائية وتحيلها إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 3 من المادة 71 من هذا النظام، وتعلنها.

4- عندما تتصرف اللجنة بموجب هذه المادة، يكون عليها أن تمضي في عملها وفقاً للفقرة 3 من المادة 68، ويجوز لها أن تحدد موعداً لمباشرة العمل بموجب الفقرة 1 من المادة 68 من هذا النظام.

النظر في التقارير

المادة 71

1- عند النظر في تقرير مقدم من دولة طرف بموجب المادة 40 من العهد، تتأكد اللجنة أولا ً من أن التقرير يقدم جميع المعلومات المطلوبة بموجب المادة 6 6 من هذا النظام.

2- إذا كان التقرير المقدم من دولة طرف بموجب المادة 40 من العهد لا يتضمن، حسب رأي اللجنة، معلومات كافية، يجوز للجنة أن تطلب من الدولة المعنية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة، مع الإشارة إلى التاريخ الذي ينبغي بحلوله تقديم تلك المعلومات.

3- يجوز للجنة، استناداً إلى دراستها لأي تقرير مقدم أو معلومات مقدمة من دولة طرف، أن تبدي الملاحظات الختامية المناسبة وتحيل اللجنة هذه الملاحظات إلى الدولة الطرف، مع إخطارها بالموعد الذي تقدم فيه تقريرها التالي بمقتضى المادة 40 من العهد.

4- لا يجوز لأي عضو في اللجنة أن يشارك في دراسة تقارير دولة طرف أو في مناقشة واعتماد ملاحظات ختامية إذا كانت تخص الدولة الطرف التي انتخب عنها عضواً في اللجنة.

5- يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف إعطاء الأولوية لما قد تحدده اللجنة من جوانب ملاحظاتها الختامية.

النظر في تقارير الدول الأطراف

المادة 72

إذا حددت اللجنة، بمقتضى الفقرة 5 من المادة 70 من هذا النظام، أنه ينبغي إعطاء الأولوية لجوانب معينة من ملاحظاتها الختامية على تقرير الدولة الطرف، فعليها أن تضع إجراء للنظر في ردود الدولة الطرف على تلك الجوانب والبت في الإجراء الذي قد يكون من المناسب اتخاذه تبعاً لذلك، بما في ذلك الموعد المحدد للتقرير الدوري التالي.

إحالة التعليقات العامة

المادة 73

توافي اللجنة، عن طريق الأمين العام، الدول الأطراف بالتعليقات العامة التي أبدتها بموجب الفقرة 4 من المادة 40 من العهد .

سادس عشر - إ جراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 41 من العهد

تقديم البلاغات ومحتوياتها

المادة 74

1- يجوز لأي من الدولتين الطرفين المعنيتين، أن تحي ــ ل إلى اللجنة بإشعار يوجه إليها وفقاً للفقرة 1 (ب) من المادة 41 من العهد، بلاغاً من البلاغات المنصوص عليها في تلك المادة.

2- يكون ال إ شعار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة مشتملا ً على معلومات عما يلي أو مشفوعا ً بهذه المعلومات:

(أ) الخطوات المتخذة لالتماس تسوية للمسألة وفقاً للفقرتين 1 (أ) و(ب) من المادة 41 من العهد، بما في ذلك نص البلاغ الأول وأي إ يضاحات أو بيانات خطية لاحقة مقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين وتتصل بالمسألة؛

(ب) الخطوات المتخذة لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(ج) أي إ جراء آخر من إ جراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لجأت إليه الدولتان الطرفان المعنيتان.

السجل الدائم

المادة 75

يحتفظ الأمين العام بسجل دائم بجميع البلاغات الواردة إلى اللجنة بموجب المادة 41 من العهد.

إحالة البلاغات

المادة 76

يبلغ الأمين العام أعضاء اللجنة دون تأخير بأي إ شعار موجه بموجب المادة 74 من هذا النظام ويحيل إليهم في أقرب وقت ممكن نسخاً من ال إ شعار والمعلومات ذات الصلة.

دراسة البلاغات

المادة 77

1- تدرس اللجنة البلاغات الواردة بموجب المادة 41 من العهد في جلسات مغلقة.

2- يجوز للجنة، بعد التشاور مع الدولتين الطرفين المعنيتين، أن تصدر بيانات، عن طريق الأمين العام، لتستعملها وسائط الإعلام والجمهور فيما يتعلق بأنشطة اللجنة في جلساتها المغلقة.

المادة 7 8

لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تتوفر الشروط التالية:

(أ) أن تكون كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين قد أصدرت ا إ علاناً بموجب الفقرة 1 من المادة 41 من العهد، ينطبق على البلاغ؛

(ب) أن تكون المهلة المحددة في الفقرة 1 (ب) من المادة 41 من العهد قد انقضت؛

(ج) أن تكون اللجنة قد استوثقت من أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استخدمت واستنفدت في المسألة، وفقاً لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً أو أن تطبيق إ جراءات الانتصاف يستغرق مدداً تتجاوز الحدود المعقولة.

المادة 79

رهناً بأحكام المادة 78 من هذا النظام ، تباشر ا للجنة عرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إ لى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق ال إ نسان والحريات الأساسية المعترف بها في العهد.

طلب معلومات إضافية

المادة 80

يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولتين الطرفين المعنيتين أو إلى أي منهما، عن طريق الأمين العام، تقديم معلومات أو ملاحظات إ ضافية شفوياً أو خطياً. وتحدد اللجنة مهلة لتقديم هذه المعلومات أو الملاحظات الخطية.

حضور الدول الأطراف أثناء دراسة البلاغات وتقديم المعلومات

المادة 81

1- للدولتين الطرفين المعنيتين الحق في أن تُمثّلا لدى اللجنة أثناء نظرها في المسألة، وفي تقديم الملاحظات شفوياً و/أو خطياً.

2- تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، بإخطار الدولتين الطرفين المعنيتين في أقرب وقت ممكن بتاريخ افتتاح الدورة التي ستجري فيها دراسة المسألة وبمدتها ومكانها.

3- تقرر اللجنة ال إ جراءات المتعلقة بتقديم الملاحظات الشفوية و/أو الخطية، بعد التشاور مع الدولتين الطرفين المعنيتين.

اعتماد التقرير

المادة 82

1- في غضون 12 شهرا ً بعد تاريخ تلقي اللجنة ال إ شعار المشار إليه في المادة 74 من هذا النظام، تعتمد اللجنة تقريرا ً وفقا ً للفقرة 1 (ح) من المادة 41 من العهد.

2- لا تنطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 81 من هذا النظام على مداولات اللجنة بشأن اعتماد التقرير.

3- يحال تقرير اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.

لجنة التوفيق

المادة 83

إذا لم يتم حل المسألة المحالة إلى اللجنة وفقاً للمادة 41 من العهد حلا ً يرضي الدولتين الطرفين المعنيتين ، يجوز للجنة، بموافقتهما المسبقة، أن تباشر تطبيق ال إ جراء المحدد في المادة 42 من العهد.

سابع عشر - إ جراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري

ألف - إحالة البلاغات إلى اللجنة

إحالة البلاغات إلى اللجنة

المادة 84

1- يوجه الأمين العام انتباه اللجنة، وفقا ً لهذا النظام، إلى البلاغات المقدمة أو يبدو أنها مقدمة لكي تنظر اللجنة فيها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري .

2- يجوز للأمين العام، عند الاقتضاء، أن يطلب إ يضاحا ً من صاحب البلاغ بشأن ما إ ن كان يرغب في عرض البلاغ على اللجنة للنظر فيه بموجب البروتوكول الاختياري . وفي حالة استمرار الشكوك حول رغبة صاحب البلاغ، يعرض البلاغ على اللجنة.

3- إذا كان البلاغ يتعلق بدولة ليست طرفا ً في البروتوكول الاختياري لا يجوز أن تستلمه اللجنة أو أن تدرجه في قائمة بموجب المادة 85 .

المادة 85

1- يعد الأمين العام قوائم بالبلاغات المقدمة إلى اللجنة وفقا ً للمادة  84 أعلاه، مع ملخص موجز لمحتوياتها، ويعمم هذه القوائم على أعضاء اللجنة على فترات منتظمة. ويحتفظ الأمين العام أيضا ً بسجل دائم بجميع هذه البلاغات.

2- يتاح النص الكامل لأي بلاغ من البلاغات المطروحة على اللجنة لأي عضو من أعضاء اللجنة بناء على طلب ذلك العضو.

المادة 86

1- يجوز للأمين العام أن يطلب إ يضاحاً من صاحب البلاغ بشأن مدى انطباق البروتوكول الاختياري على بلاغه، وخاصة فيما يتعلق بما يلي:

(أ) اسم وعنوان وسن ومهنة صاحب البلاغ والتحقق من هوية صاحب البلاغ؛

(ب) اسم الدولة الطرف التي يُوجّه البلاغ ضدها؛

(ج) الغرض من البلاغ؛

(د) حكم أو أحكام العهد التي يُدّعى انتهاكها؛

(ه‍( وقائع ال ا دعاء ؛

(و) الخطوات التي اتخذها صاحب البلاغ لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(ز) إلى أي مدى ت جري دراسة المسألة ذاتها بموجب إ جراء آخر من إ جراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

2- يحدد الأمين العام، لدى طلب إ يضاح أو معلومات، مهلة مناسبة لصاحب البلاغ بغية تفادي حدوث تأخيرات لا موجب لها في سير ال إ جراءات بموجب البروتوكول الاختياري .

3- يجوز للجنة أن تقر استبيانا ً بغرض طلب المعلومات الآنفة الذكر من صاحب البلاغ.

4- لا يحول طلب ال إ يضاح المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة دون إ دراج البلاغ في القائمة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 85 من هذا النظام.

المادة 87

في حالة كل بلاغ مسجل، يقوم الأمين العام في أقرب وقت ممكن بإعداد ملخص للمعلومات ذات الصلة التي تم الحصول عليها وتعميمه على أعضاء اللجنة.

باء - أحكام عامة بشأن نظر اللجنة أو هيئاتها الفرعية في البلاغات

النظر في البلاغات من قبل اللجنة أو هيئاتها الفرعية

المادة 88

تكون جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية التي ستجري فيها دراسة البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري جلسات مغلقة. أما الجلسات التي قد تنظر فيها اللجنة في قضايا عامة مثل إ جراءات تطبيق البروتوكول الاختياري فيمكن أن تكون علنية إ ذا قررت اللجنة ذلك.

المادة 89

يجوز للجنة أن تصدر بيانات، عن طريق الأمين العام، ل تستعملها وسائط الإعلام وعامة الجمهور بشأن أنشطة اللجنة في جلساتها المغلقة.

المادة 90

1- لا يجوز لأي عضو أن يشترك في دراسة اللجنة لبلاغ ما:

(أ) إذا كانت الدولة الطرف التي انتخب عنها العضو في اللجنة طرفاً في القضية؛

(ب) إذا كانت لهذا العضو أي مصلحة شخصية في القضية؛ أو

(ج) إذا كان العضو قد اشترك بأي صفة في اتخاذ أي قرار بشأن القضية التي يتناولها البلاغ.

2- تبت اللجنة في أية مسألة قد تنشأ في إطار الفقرة 1 أعلاه.

المادة 91

إذا رأى أحد الأعضاء أنه لا ينبغ ي له ، لأي سبب كان، الاشتراك أو مواصلة الاشتراك في دراسة بلاغ ما، يبلغ هذا العضو الرئيس بانسحابه.

المادة 92

يجوز للجنة، قبل إ حالة آرائها حول البلاغ إلى الدولة الطرف المعنية، أن تبلغ تلك الدولة بآرائها بشأن ما إذا كان من المستصوب اتخاذ تدابير مؤقتة لتلافي إ لحاق أضرار لا يمكن جبرها بضحية الانتهاك المدّعى. ولدى القيام بذلك، تبلغ اللجنة الدولة الطرف المعنية بأن هذا التعبير عن آرائها حول التدابير المؤقتة لا ينطوي على حكم بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ .

جيم - إجراءات البت في مقبولية البلاغ

البت في المقبولية

المادة 93

1 - تبت اللجنة، في أقرب وقت ممكن، ووفقا ً للمواد التالية، في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري .

2 - يجوز أيضا ً أن يعلن فريق عامل، أنشئ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام ، مقبولية بلاغ ما إذا كان الفريق مؤلفا ً من خمسة أعضاء وقرر جميع الأعضاء ذلك.

3- يجوز أن يقرر فريق عامل، أنشئ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام الداخلي، إعلان عدم مقبولية بلاغ، إذا كان الفريق مؤلفاً من خمسة أعضاء على الأقل واتفق جميع الأعضاء على ذلك. ويحال القرار إلى اللجنة بكامل هيئتها، ويمكن لها أن تؤكده بدون مناقشة رسمية. وإذا طلب أي عضو من أعضاء اللجنة إجراء مناقشة عامة، تنظر اللجنة بكامل هيئتها في البلاغ وتبت فيه.

المادة 94

1 - يجري تناول البلاغات حسب ترتيب تسلم الأمانة العامة لها، ما لم تقرر اللجنة، أو فريق عامل أنشئ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام خلاف ذلك.

2 - يجوز تناول بلاغين أو أكثر معا ً إذا رأت اللجنة، أو فريق عامل أنشئ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام ، ذلك ملائما.

المادة 95

1 - للجنة أن تنشئ فريقا ً عاملا ً واحدا ً أو أكثر من أجل تقديم توصيات إلى اللجنة بشأن استيفاء شروط المقبولية المبينة في المواد 1 و2 و3 و في الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري .

2 - ينطبق النظام الداخلي للجنة، قدر الإمكان، على اجتماعات الفريق العامل.

3 - يجوز للجنة أن تسمي من بين أعضائها مقررين خاصين للمساعدة في تناول البلاغات.

المادة 96

بغية التوصل إلى قرار بشأن مقبولية بلاغ ما، تقوم اللجنة، أو فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام ، بالتحقق مما يلي:

(أ) أن البلاغ ليس مغفل المصدر، وأنه صادر عن فرد أو أفراد خاضعين لولاية دولة طرف في البروتوكول الاختياري ؛

(ب) أن الفرد يدعي، بطريقة مدعمة بالحجج الكافية، أنه ضحية انتهاك من جانب تلك الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المبينة في العهد. وينبغي عادة أن يقوم الفرد شخصياً أو ممثل ذلك الفرد بتقديم البلاغ؛ إلا أنه يجوز قبول البلاغ المقدم نيابة عن شخص يُدّعى أنه ضحية عندما يتضح أن ذلك الشخص غير قادر على تقديم البلاغ بنفسه؛

(ج) أن البلاغ لا يمثل سوء استخدام لحق تقديم البلاغات؛

(د) أن البلاغ لا يتنافى مع أحكام العهد؛

(ه‍( أن المسألة نفسها ليست موضع دراسة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛

(و) أن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

المادة 97

1- في أقرب وقت ممكن بعد ورود البلاغ، تطلب اللجنة، أو فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام أو مقرر خاص مسمى بموجب الفقرة 3 من المادة 95 ، إلى الدولة الطرف المعنية تقديم رد خطي على البلاغ.

2- تقوم الدولة الطرف المعنية، في غضون ستة أشهر، بتقديم شروح أو بيانات خطية إلى اللجنة تتصل بمدى مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية كما تتصل بأي إجراء من إجراءات الانتصاف ربما كان متاحاً في هذه المسألة، م ا لم تقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر الخاص، بسبب الطبيعة الاستثنائية للحالة، طلب رد خطي يتصل فقط بمسألة المقبولية. ولا يُحال بين الدولة الطرف التي طُلب إليها تقديم رد خطي يتصل فقط بمسألة المقبولية وبين قيامها، خلال ستة أشهر من توجيه الطلب، بتقديم رد خطي يتصل بكل من مدى مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

3- للدولة الطرف التي تلقت طلب تقديم رد خطي بموجب الفقرة 1 بشأن مدى مقبولية البلاغ وبشأن أسسه الموضوعية على السواء، أن تطلب كتابة، خلال شهرين اثنين، رفض البلاغ باعتباره غير مقبول، على أن تورد أسباب عدم المقبولية هذه. ولا يؤدي تقديم مثل هذا الطلب إلى تمديد فترة الستة أشهر المعطاة للدولة الطرف لتقديم ردها الخطي على البلاغ، ما لم تقرر اللجنة، أو فر ي ق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام أو مقرر خاص مسمى بموجب الفقرة 3 من المادة 95 ، تمديد الوقت المحدد لتقديم الرد، بسبب الظروف الخاصة للحالة، إلى أن تبت اللجنة في مسألة المقبولية.

4 - يجوز للجنة، أو لفريق عامل أنشئ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام أو لمقرر خاص مسمى بموجب الفقرة 3 من المادة 95 ، مطالبة الدولة الطرف أو صاحب البلاغ بتقديم معلومات أو ملاحظات خطية إضافية، خلال مهل زمنية محددة، تتصل بمسألة مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية.

5 - يتضمن الطلب الموجه إلى الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من هذه المادة بيانا ً بأن هذا الطلب لا يعني ضمنا ً أنه تم التوصل إلى أي قرار بشأن مسألة المقبولية.

6 - يجوز أن تتاح، في غضون مُهَل محددة، الفرصة لكل طرف للتعليق على ما قدمه الطرف الآخر من بيانات بموجب هذه المادة.

المادة 98

1 - إذا قررت اللجنة أن بلاغا ً ما غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري ، يكون عليها أن تقوم، في أقرب وقت ممكن، عن طريق الأمين العام، ب إ بلاغ صاحب البلاغ؛ بقرارها هذا، كما تبلغ به الدولة الطرف المعنية عندما يكون البلاغ قد أحيل إليها.

2 - إذا أعلنت اللجنة أن بلاغا ما غير مقبول، بموجب الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، يجوز لها أن تعيد النظر في هذا القرار في تاريخ لاحق بناء على طلب خطي مقدم من الفرد المعني أو نيابة عنه، يتضمن معلومات مفادها أن أسباب عدم استيفاء شروط القبول المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 لم تعد قائمة.

دال - إجراءات النظر في البلاغات بالاستناد إلى الأسس الموضوعية

النظر في البلاغات بالاستناد إلى الأسس الموضوعية

المادة 99

1- في الحالات التي يتم فيها البت في المقبولية قبل ورود رد الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، إذا قررت اللجنة أو فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام أن البلاغ مقبول، يُقدّم ذلك القرار وسائر المعلومات ذات الصلة، عن طريق الأمين العام، إلى الدولة الطرف المعنية. ويبلّغ صاحب البلاغ أيضاً بالقرار عن طريق الأمين العام.

2 - تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، شروحا ً أو بيانات خطية توضح المسألة قيد النظر، وإجراء ال إ نصاف الذي اتخذته تلك الدولة الطرف ، إن وجد.

3 - أية شروح أو بيانات تقدمها الدولة الطرف عملا ً بهذه المادة تحال ، عن طريق الأمين العام، إلى صاحب البلاغ الذي يجوز له أن يقدم أية معلومات أو ملاحظات خطية إضافية خلال مُهَل محددة.

4 - عند النظر في الأسس الموضوعية، يجوز للجنة إعادة النظر في قرار مقبولية بلاغ ما، في ضوء أي شروح أو بيانات تقدمها الدولة الطرف عملاً بهذه المادة.

المادة 100

1- في الحالات التي تكون فيها الأطراف قد قدمت معلومات تتعلق بكل من مسألة المقبولية ومسألة الأسس الموضوعية، أو التي يكون قد اتُخذ فيها بالفعل قرار بشأن المقبولية وتكون الأطراف قد قدمت معلومات بشأن الأسس الموضوعية، تنظر اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها الفرد والدولة الطرف المعنية وتصوغ آراءها بهذا الشأن. ويجوز للجنة قبل ذلك أن تحيل البلاغ إلى فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام أو إلى مقرر خاص معيَّن بموجب الفقرة 3 من المادة 95 لتقديم توصيات إلى اللجنة.

2- لا تبت اللجنة في مسألة الأسس الموضوعية للبلاغ دون أن تكون قد نظرت في مدى انطباق جميع أسباب جواز القبول المشار إليها في البروتوكول الاختياري.

3 - يُبلّغ الفرد المعني والدولة الطرف المعنية بالآراء التي تنتهي إليها اللجنة.

المادة 101

1- تعين اللجنة مقرراً خاصاً لمتابعة الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بغرض التحقق من التدابير المتخذة من جانب الدول الأطراف لإعمال آراء اللجنة.

2- يمكن للمقرر الخاص أن يجري من الاتصالات وأن يتخذ من الإجراءات ما ي كون مناسباً لأداء ولاية المتابعة على النحو الواجب. ويقدم المقرر الخاص ما قد يكون ضرورياً من التوصيات بأي إجراءات أخرى من جانب اللجنة.

3- يقدم المقر الخاص بصورة منتظمة تقارير إ لى اللجنة بشأن أنشطة المتابعة.

4- تدرج اللجنة معلومات عن أنشطة المتابعة في تقريرها السنوي.

هاء - ال مواد المتعلقة بالسرية

السرية

المادة 102

1- تبحث اللجنة وفريق عامل م نشأ عملاً ب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري في جلسات مغلقة. وتظل المداولات الشفوية والمحاضر الموجزة سرية.

2- جميع وثائق العمل التي تصدرها الأمانة من أجل اللجنة، أو من أجل الفريق العامل المُنشأ عم ـ لاً با لفقرة 1 من المادة 95، أو من أجل المقرر الخاص المسمى عملاً بالفقرة 3 من المادة 95، بما في ذلك ملخصات البلاغات المعدّة قبل التسجيل، وقائمة ملخصات البلاغات، وجميع المشاريع المُعدّة للجنة أو من أجل فريقها العامل المُنشأ عملاً بالفقرة 1 من المادة 95 أو من أجل المقرر الخاص المسمى عملاً بالفقرة 3 من المادة 95 تظل سرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

3- لا تؤثر الفقرة 1 أعلاه على حق صاحب البلاغ أو الدولة الطرف المعنية في إعلان أي بيانات أو معلومات تتعلق بالمداولات. بيد أنه يجوز للجنة، أو للفريق العامل المنشأ عملاً بالفقرة 1 من المادة 95؛ أو للمقرر الخاص المسمى عملاً بالفقرة 3 من المادة 95 مطالبة صاحب البلاغ أو الدولة الطرف المعنية، بحسب الاقتضاء، بالحفاظ على سرية أي من هذه البيانات أو المعلومات، كلياً أو جزئياً.

4- متى اتُخذ قرار بشأن السرية عملاً بالفقرة 3 أعلاه، يجوز للجنة، أو للفريق العامل المُنشأ عملاً بالفقرة 1 من المادة 95 أو للمقرر الخاص المسمى عملاً بالفقرة 3 من المادة 95 اتخاذ قرار بالحفاظ على سرية كل أو بعض البيانات أو المعلومات الأخرى، مثل هوية صاحب البلاغ، بعد اعتماد قرار اللجنة بشأن عدم المقبولية أو الأسس الموضوعية أو الكف عن النظر في البلاغ.

5- رهناً بأحكام الفقرة 4 أعلاه ، تُعلن قرارات اللجنة المتعلقة بعدم مقبولية البلاغ، وبأسسه الموضوعية وبالكف عن النظر فيه. وتُعلَن قر ا رات اللجنة أو المقرر الخاص المسمى عملاً بالفقرة 3 من المادة 95. ولا تصدر أي نسخ مسبقة من أي قرار من قرارات اللجنة.

6- تكون الأمانة مسؤولة عن توزيع القرارات النهائية للجنة. ولا تكون الأمانة مسؤولة عن استنساخ وتوزيع البيانات المتعلقة بالبلاغات.

المادة 103

لا تنطبق ا لسرية على المعلومات المقدمة من الأطراف في إطار متابعة الآراء التي انتهت إليها اللجنة، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. كما لا تنطبق ا لسرية على قرارات اللجنة بشأن أنشطة المتابعة ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

واو - الآراء الفردية

الآراء الفردية

المادة 104

يجوز لأي عضو في اللجنة اشترك في اتخاذ قرار أن يطلب إدراج رأيه الفردي في تذييل لآراء اللجنة أو قرارها.

الفصل الثالث

النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز العنصري *

المحتويات

الصفحة

مقدمة 64

ملاحظة تفسيرية 66

النظام الداخلي

الجزء الأول - مواد عامة

أولاً - الدورات

المادة

1 - الدورات العادية 67

2- مواعيد انعقاد الدورات 67

3- الدورات الاستثنائية 67

4- الإخطار بمواعيد افتتاح الدورات 67

5- مكان انعقاد الدورات 68

ثانياً - جدول الأعمال

6- جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية 6 8

7- جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية 68

8- إقرار جدول الأعمال 68

9- تنقيح جدول الأعمال 69

10- إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية 69

ثالثاً - أعضاء اللجنة

11- الأعضاء 69

12- بداية مدة العضوية 69

13- ملء الشواغر الطارئة 69

14- أداء العهد الرسمي 70

رابعاً - أعضاء المكتب

15- الانتخابات 70

16- مدة العضوية 70

17- مركز الرئيس بالنسبة للجنة 70

18- الرئيس بالنيابة 70

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

19- سلطات وواجبات الرئيس بالنيابة 71

20- استبدال أعضاء المكتب 71

خامساً - الأمانة

21- واجبات الأمين العام 71

22- البيانات 71

23- خدمة الجلسات 71

24- إعلام الأعضاء 71

25- الآثار المالية المترتبة على المقترحات 72

سادساً - اللغات

26- اللغات الرسمية ولغات العمل 72

27- الترجمة الشفوية من إحدى اللغات الرسمية 72

28- الترجمة الشفوية من لغة غير رسمية 72

29- لغات المحاضر 72

30- لغات القر ا رات الرسمية والوثائق الرسمية 73

سابعا ً- الجلسات العلنية والسرية

31- الجلسات العلنية والسرية 73

32- إصدار البلاغات بشأن الجلسات السرية 73

ثامناً - المحاضر

33- ت صويب المحاضر الموجزة المؤقتة 73

34- توزيع المح اضر الموجزة 73

تاسعاً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

35- توزيع الوثائق الرسمية 74

عاشراً - تصريف الأعمال

36- النصاب القانوني 74

37- سلطات الرئيس 74

38- النقاط النظامية 75

39- تحديد الوقت المخصص لإلقاء الب يانات 75

40- قائمة المتكلمين 75

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

41- تعليق الجلسات أو رفعها 75

42- تأجيل المناقشة 75

43- إقفال المناقشة 76

44- ترتيب الاقتراحات الإجرائية 76

45- تقديم المقترحات 76

46- البت في مسألة الاختصاص 76

47- سحب الاقتراحات الإجرائية 77

48- إعادة النظر في المقترحات 77

حادي عشر - التصويت

49- حقوق التصويت 77

50- اعتماد القرارات 77

51- تعادل الأصوات 77

52- طريقة التصويت 77

53- التصويت بنداء الأسماء 78

54- القواعد ال متبعة أثناء التصويت وتعليل التصويت 78

55- تجزئة المقترحات 78

56 - ترتيب التصويت على التعديلات 78

57- تر تيب التصويت على المقترحات 78

ثاني عشر - الانتخابات

58- طريقة الانتخابات 79

59- القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد فقط 79

60- القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصبين انتخابيين أو أكثر 79

ثالث عشر - الهيئات الفرعية

6 1- إنشاء الهيئات الفرعية 80

رابع عشر - التقرير السنوي للجنة

62- التقرير السنوي 80

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

الجزء الثاني - القواعد المتصلة بوظائف اللجنة

خامس عشر- التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

63- شكل ومضمون التقارير 80

64- حضور الدول ا لأطراف عند دراسة التقارير 80

65- طلب تقديم معلومات إضافية 81

66- عدم تقديم التقارير 81

67- الاقتراحات والتوصيات العامة 81

68- إحالة الاقتراحات والتوصيات العامة 82

سادس عشر- البلاغات الواردة من الدول الأطراف بموجب المادة 11 من الاتفاقية

69- أسلوب تناول الرسائل الواردة من الدول الأطراف 82

70- طلب الحصول على معلومات 83

71 - إخطار الدول الأطراف المعنية 83

سابع عشر - إنشاء هيئة التوفيق المخصصة ووظائفها بموجب المادتين 12 و13 من الاتفاقية

72- إ جراء مشاورات بشأن تشكيل الهيئة 83

73-74 تعيين أعضاء الهيئة 83

75- التع هد الرسمي من أعضاء الهيئة 84

76- شغل الشواغر في الهيئة 84

77- إح الة المعلومات إلى أعضاء الهيئة 84

78- تقرير الهيئة 84

7 9- إبقاء أعضاء اللجنة على علم 84

ثامن عشر - إجراءات النظر في البلاغات الواردة من الأفراد أو من مجموعات الأفراد بموجب المادة 14 من الاتفاقية

ألف - أحكام عامة

80- اختصاص اللجنة 85

81- الأجهزة الوطنية 85

82- الصور المصدّقة لسجلات الالتماسات 85

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

83- سجل البلاغات التي يتلقاها الأمين العام 86

84- المعلومات التي يتعين أن يتضمنها البلاغ 86

85- إحالة البلاغات إلى اللجنة 87

باء - إجراء البت في مقبولية البلاغات

86- أسلوب تناول البلاغات 87

87- إنشاء فريق عامل 87

88- الجلسات 88

89- عدم إمكان اشتراك عضو في دراسة بلاغ 88

90- انسحاب عضو 88

91- شروط قبول البلاغات 88

92- المعلومات والإيضاحات والملاحظات الإضافية 89

93- البلاغات غير المقبولة 90

جيم - النظر في البلاغات بالاستناد إلى الأسس الموضوعية

94- أسلوب تناول البلاغات المقبولة 90

95- رأي اللجنة بشأن البلاغات المقبو لة واقتراحات اللجنة وتوصياتها 91

96- الملخصات الواردة في التقرير السنوي للجنة 91

97- البلاغات الصحفية 92

الجزء الثالث - التفسير والتعديلات

تاسع عشر - التفسير والتعديلات

98- عناوين المواد 92

99- التعديلات 92

مرفق

المقرر 2(د-6): التعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم وا لثقافة 93

مقدمة

1- اعتمدت لجنة القضاء على التمييز العنصري، في دورتيها الأولى والثانية، 78 مادة مؤقتة من مواد النظام الداخلي بناء على نصوص أعدها الأمين العام ( ) .

2- وعدلت اللجنة، في دورتها الرابعة، بموجب المقرر 1(د-4)، المادة 36 (المادة المؤقتة 35 سابقاً) ( ) .

3- واعتمدت اللجنة، في دورتها الخامسة، بموجب المقرر 1(د-5)، المادة 64 (المادة المؤقتة 64 ألف سابقاً) ( ) .

4- وفي نفس الدورة اعتمدت اللجنة ، بموجب المقرر 2(د-5)، المادة 67 (المادة المؤقتة 66 ألف سابقاً) ( ) .

5- وعدلت اللجنة، في دورتها السابعة، بموجب المقرر 2(د-7)، المادة 13 ( ) .

6- وفي نفس الدورة عدلت اللجنة ، بموجب المقرر 1(د-7)، المادة 58 (المادة المؤقتة 56 سابقاً) ( ) .

7- وعدلت اللجنة، في دورتها السابعة عشرة، بموجب المقرر 1(د-17)، المادة 34 ( ) .

8- وفي نفس الدورة عدلت اللجنة ، بموجب المقرر 2(د-17)، المادة 35 (المادة المؤقتة 62 سابقاً) ( ) .

9- وعدلت لجنة القضاء على التمييز العنصري، في جلستها 977 المعقودة في آذار/مارس 1993، نظامها الداخلي فيما يخصّ أساليب عملها بموجب المادة 14 من الاتفاقية. وأضيفت الفقرة الجديدة 3 إلى المادة 87 وأضيفت جملة جديدة إلى الفقرة 1 من المادة 92 ( ) .

10 - واعتمدت اللجنة، في دورتها السابعة والعشرين ، المواد من 80 إلى 93، باستثناء الفقرة الفرعية (أ) والجزء الثاني من الفقرة الفرعية (ب) من المادة 91 اللذين اعتم د ا في الدورة الثامنة والعشرين (المواد المؤقتة 79 إلى 92 سابقاً) ( ) .

11- وفي نفس الدورة اعتمدت اللجنة ، الفقرات 1 إلى 4 من المادة 94 (المادة المؤقتة 93 سابقاً) ( ) .

12- واعتمدت اللجنة، في دورتها الثامنة والعشرين، الفقرة الفرعية (أ) والجزء الثاني من الفقرة الفرعية (ب) من المادة 91 والفقرتين 5 و6 من المادة 94 التي ظلت معلقة منذ دورتها السابعة والعشرين ( ) .

13- وفي نفس الدورة اعتمدت اللجنة ، المواد 95 إلى 97 (المواد المؤقتة 94 إلى 96 سابقاً) ( ) .

14- وقررت اللجنة، في دورتها التاسعة والعشرين، حذف كلمة "مؤقتة" من نظامها الداخلي ( ) .

15- وفي نفس الدورة عدلت اللجنة ، المادتين 27 و28 ( ) .

16- وفي نفس الدورة اعتمدت اللجنة ، المادة 98 ( ) .

17- و في نفس الدورة اتخذت اللجنة أيضا ً المقررين التاليين:

(أ) إدراج جزء ثالث جديد عنوانه "التفسير والتعديلات" في نهاية نظامها الداخلي، بتضمين هذا الجزء الجديد المادة 63 المؤقتة التي أصبحت المادة 99،

(ب) إدراج عناوين للنظام الداخلي وقائمة للمحتويات ( ) .

ملاحظة تفسيرية

يوجه النظر إلى المادة 98 التي تقضي بالتغاضي عند تفسير المواد عن عناوين المواد التي تم إدراجها لأغراض مرجعية فقط.

الجزء الأول - مواد عامة

أولاً - الدورات

الدورات العادية

المادة 1

تعقد لجنة القضاء على التمييز العنصري (و يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")، التي أُنشئت بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (و يشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية") دورتين عاديتين كل سنة.

مواعيد انعقاد الدورات

المادة 2

تعقد الدورات العادية للجنة في مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة (و يشار إليـه فيما يلي باسم "الأمين العام") مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات الذي تقره الجمعية العامة.

الدورات الاستثنائية

المادة 3

1- تعقد دورات استثنائية للجنة بقرار من اللجنة. وعندما لا تكون اللجنة منعقدة، يجوز للرئيس عقد دورات استثنائية للجنة بالتشاور مع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين. ويعقد رئيس اللجنة أيضا دورات استثنائية:

(أ) بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛

(ب) بناء على طلب دولة طرف في الاتفاقية.

2- تعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدده الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ومع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات كما تقره الجمعية العامة.

الإخطار بمواعيد افتتاح الدورات

المادة 4

يخطر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد ومكان انعقاد الجلسة الأولى من كل دورة. ويرس ـ ل هذا الإخط ـ ار قبل عقد الجلسة الأولى بما لا يقل عن 30 يوما في حالة الدور ة العادية، وبما لا يق ـ ل عن 18 يوم ـ اً في حال ـ ة الدور ة الاستثنائية.

مكان انعقاد الدورات

المادة 5

تعقد دورات اللجنة عادة في المقر الرئيسي للأمم المتحدة. ويجوز للجنة، بالتشاور مع الأمين العام، تسمية مكان آخر لعقد إحدى الدورات ، مع مراعاة قواعد الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع.

ثانياً - جدول الأعمال

جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية

المادة 6

يعد الأمين العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية، وفقا للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في المواد 9 و11 و12 و13 و14 و15 من الاتفاقية، ويتضمن جدول الأعمال:

(أ) أي بند تكون اللجنة في دورة سابقة قد قررت إدراجه؛

(ب) أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛

(ج) أي بند تقترحه إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية؛

(د) أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛

( ﻫ) أي بند يقترحه الأمين العام.

جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية

المادة 7

يقتصر جدول الأعمال المؤقت للدورة الاستثنائي ـ ة للجن ـ ة عل ـ ى البنود المقترحة للنظر فيها خلال تلك الدورة الاستثنائية.

إقرار جدول الأعمال

المادة 8

يكون البند الأول في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال، باستثناء انتخاب أعضاء المكتب عند الاقتضاء بموجب المادة 15.

تنقيح جدول الأعمال

المادة 9

يجوز للجنة، أثناء ال دورة، أن تنقح جدول الأعمال و يجوز لها، حسب الاقتضاء، إضافة بنود أو إرجاء النظر فيها أو حذفها.

إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية

المادة 10

يحيل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتعلقة بالبنود المدرجة فيه إلى أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن. ويحيل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت للدورة الاستثنائية إلى أعضاء اللجنة في نفس موعد الإخطار بعقد الجلسة بموجب المادة 4.

ثالثاً - أعضاء اللجنة

الأعضاء

المادة 11

يكون أعضاء اللجنة هم الخبراء الثمانية عشر الذين يعينون وفقا ً للمادة 8 من الاتفاقية.

بداية مدة العضوية

المادة 12

تبدأ مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في الانتخاب الأول في تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للجنة. وتبدأ مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في انتخابات لاحقة في اليوم التالي لتاريخ ان تهـاء مدة عضوية أعضاء اللجنة الذين يحلون محلهم.

ملء الشواغر الطارئة

المادة 13

1- عند حدوث شاغر طارئ في عضوية اللجنة، يطلب الأمين العام فورا إلى الدولة الطرف التي يكون خبيرها قد توقف عن أداء مهامه كعضو في اللجنة تعيين خبير آخر من بين مواطنيها في غضون شهرين لاستكمال ال فترة المتبقية من عضوية سلفه. ويقدم الأمين العام إلى اللجنة اسم الخبير المعين على هذا النحو للموافقة علي ـ ه بالاقتراع السري.

2- بعد موافقة اللجنة على الخبير، يخطر الأمين العام الدول الأطراف في الاتفاقية باسم عضو اللجنة الذي يشغل الشاغر الطارئ.

3- باستثناء الحالة التي يشغر فيها مقعد نتيجة لوفاة عضو أو إصابته بعجز، لا يتخذ الأمين العام واللجنة إجراءات وفقا ً لأحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، إلا بعد تلقيهما إ شع ار اً خطياً من العضو المعني بأنه قرر التوقف عن أداء مهامه كعضو في اللجنة.

أداء العهد الرسمي

المادة 14

ي ؤدي كل عضو من أعضاء اللجنة، عند توليه مهام منصبه، العهد الرسمي التالي في جلسة مفتوحة للجنة:

"أتعهد رسميا ً بأن أؤدي واجباتي وأن أمارس سلطاتي كعضو في لجنة القضاء على التمييز العنصري بشرف وأمانة ونزاهة وبما يمليه علي ضميري".

رابعاً - أعضاء المكتب

الانتخابات

المادة 15

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا وثلاثة نواب للرئيس ومقررا.

مدة العضوية

المادة 16

ينتخب أعضاء مكتب اللجنة لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم. على أنه لا يجوز لأي منه ـ م شغل ال منصب إذا لم يعد عضوا في اللجنة.

مركز الرئيس بالنسبة للجنة

المادة 17

يظل الرئيس، لدى ممارسته لوظائفه كرئيس، تحت سلطة اللجنة.

الرئيس بالنيابة

المادة 18

إذا لم يتمكن الرئيس من حضور إحدى الجلسات أو أي جزء منها، يعين أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه.

سلطات وواجبات الرئيس بالنيابة

المادة 19

لنائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات وعليه ما على الرئيس من واجبات.

استبدال أعضاء المكتب

المادة 20

إذا توقف أي عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن أداء وظائفه كعضو في اللجنة أو أعلن عدم قدرته على أدائها، أو إذا لم يعد قادرا لأي سبب كان ع لى العمل كعضو في مكتب اللجنة، يُنتخب عضو جديد للمكتب لل مدة المتبقية من عضوية سلفه.

خامساً - الأمانة

واجبات الأمين العام

المادة 21

يوفر الأمين العام أمانة اللجنة وأمانة ما قد تنشئه اللجنة من هيئات فرع ـ ية (و يشـار إليها فيم ـ ا ي ـ لي باسم "الأمانة").

البيانات

المادة 22

يحضر الأمين العام أو ممثله جميع جلسات اللجنة. و يجوز له رهنا ً بالمادة 37، أن يقدم بيانات شفوية أو خطية في جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية.

خدمة الجلسات

المادة 23

يكون الأمين العام مسؤولا ً عن جميع الترتيبات اللازمة لجلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية.

المادة 24

إعلام الأعضاء

يكون الأمين العام مسؤولا عن إبقاء أعضاء اللجنة على علم بأية مسائل قد تعرض عليها للنظر فيها.

الآثار المالية المترتبة على المقترحات

المادة 25

قبل موافقة اللجنة أو أي من هيئاتها الفرعية على أي مقترح ينطوي على نفقات، يعد الأمين العام تقديرا ً للتكاليف التي ينطوي عليها المقترح ويعممه على أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن. ومن واجب الرئيس توجيه نظر الأعضاء إلى هذ ا التقدير والدعوة إلى إجراء مناقشة حوله عند نظر اللجنة أو الهيئة الفرعية في المقترح.

سادساً - اللغات

اللغات الرسمية ولغات العمل

المادة 26

تكون ا لإ سبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية هي اللغات الرسمية للجنة ، وتكون ا لإ سبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية هي لغات عمل ها .

الترجمة الشفوية من إحدى اللغات الرسمية

المادة 27

تترجم الكلمات التي تلقى بأية لغة من اللغات الرسمية ترجمة شفوية إلى اللغات الرسمية الأخرى.

الترجمة الشفوية من لغة غير رسمية

المادة 28

يجوز لأي شخص يتكلم أمام اللجنة أن يلقي كلمة بلغة غير اللغات الرسمية. وفي هذه الحالة، يرتب بنفسه أمر الترجمة الشفوية إلى واحدة من اللغات الرسمية. ويجوز أن تستند الترجمة الشفوية إلى اللغات الرسمية الأخرى التي يقوم بها المترجمون الشفويون التابعون للأمانة إلى الترجمة ب أول لغة رسمية.

لغات المحاضر

المادة 29

تعد المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة بلغات العمل.

لغات ال ق ر ا رات الرسمية والوثائق الرسمية

المادة 30

تتاح جميع القرارات الرسمية للجنة باللغات الرسمية. وتصدر جميع الوثائق الرسمية للجنة بلغات العمل، ويجوز إصدار أي منها باللغات الرسمية الأخرى بقرار من اللجنة.

سابعاً - الجلسات العلنية والسرية

الجلسات العلنية والسرية

المادة 31

تكون جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية علنية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، أو ما لم ي ظهر من الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في الاتفاقية الجلسات ينبغي أن تكون سرية.

إصدار البلاغات بشأن الجلسات السرية

المادة 32

لدى اختتام كل جلسة سرية، يجوز للجنة أو هيئتها الفرعية إصدار بلاغ عن طريق الأمين العام.

ثامناً - المحاضر

تصويب المحاضر الموجزة المؤقتة

المادة 33

تعد الأمانة المحاضر الموجزة للجلسات العلنية والسرية للجنة وهيئاتها الفرعية. وتوزع بشكل مؤقت في أقرب وقت ممكن على أعضاء اللجنة وعلى أي أشخاص آخرين مشتركين في الجلسات. ولجميع هؤلاء المشتركين أن يقدموا، في غضون ثلاثة أيام عمل بعد تلقي المحاضر المؤقتة للجلسات، تصويبات إلى الأمانة. ويقوم رئيس اللجنة أو رئيس الهيئة الفرعية التي يتعلق المحضر بها بتسوية أي خلاف حول هذه التصويبات، أو يسوي هذا الخلاف، في حالة استمراره، بقرار تتخذه اللجنة أو الهيئة الفرعية.

توزيع المحاضر الموجزة

المادة 34

1- تكون المحاضر الموجزة للجلسات العلنية في شكلها النهائي وثائق لل توز ي ع ال عام.

2- توزع المحاضر الموجزة للجلسات السرية على أعضاء اللجنة وعلى المشتركين الآخرين في الجلسات. ويجوز إتاحتها لأشخاص آخرين بناء على قرار تتخذه اللجنة في الأوقات والظروف التي قد تقررها اللجنة.

تاسعاً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

توزيع الوثائق الرسمية

المادة 35

1- دون الإخلال بأحكام المادة 34 من مواد هذا النظام الداخلي ورهناً بالفقرتين 2 و3 من هذه المادة، تكون التقارير والمقررات الرسمية وجميع الوثائق الرسمية الأخرى للجنة وهيئاتها الفرعية وثائق لل توز ي ع ال عام، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2- توزع الأمانة التقارير والمقررات الرسمية والوثائق الرسمية الأخرى للجنة وهيئاتها الفرعية المتصل ـ ة بالمواد 11 و12 و13 و14 من الاتفاقية على جميع أعضاء اللجنة والدول الأطراف المعنية، ووفقاً لما تقرره اللجنة، على أعضاء هيئاتها الفرعية وعلى الأشخاص الآخرين المعنيين.

3- تكون التقارير والمعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية وثائق لل توز ي ع ال عام، ما لم تطلب الدولة الطرف المعنية خلاف ذلك.

عاشراً - تصريف الأعمال

النصاب القانوني

المادة 36

تشكل غالبية أعضاء اللجنة نصابا ً قانونيا ً . و لكن يلزم حضور ثلثي أعضاء اللجنة لاتخاذ أي قرار .

سلطات الرئيس

المادة 37

يقوم الرئيس، بالإضافة إلى ممارسة السلطات المنوطة به بموجب الاتفاقية وفي مواضع أخرى من هذا النظام، بإعلان افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، وإدارة المناقشة، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، وإعطاء الحق في الكلام، وطرح المسائل للتصويت وإعلان المقررات. ويجوز له، رهنا بأحكام هذا النظام، السيطرة على سير أعمال اللجنة وحفظ النظام في جلساتها. ويجوز ل ه ، أثناء مناقشة أحد البنود، أن يقترح على اللجنة تحديد الوقت الذي يُسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يجوز فيها لكل متكلم أن يتكلم في مسألة ما، وإقفال قائمة المتكلمين. ويبت الرئيس في النقاط النظامية. وله أيضاً اقتراح تأجيل المناقشة أو إقفال بابها أو رفع جلسة أو تعليقها. وتقتصر المناقشة في المسألة المطروحة على اللجنة، وللرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن الموضوع قيد المناقشة.

النقاط النظامية

المادة 38

لأي عضو أن يثير نقطة نظامية في أي وقت أثناء مناقشة أية مسألة ويبت الرئيس في النقطة النظامية فورا ً وفقا ً للنظام الداخلي. وأي طعن في قرار الرئيس يطرح للتصويت فورا ً ، ويبقى قرار الرئيس قائما ما لم تنقضه أغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين. ولا يجوز للعضو الذي يثير نقطة نظامية أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة.

تحديد الوقت المخصص لإلقاء البيانات

المادة 39

للجنة أن تحدد الوقت الذي يُسمح به لكل متكلم بشأن أية مسألة. وعندما تكون مدة المناقشة محددة ويتجاوز أحد الأعضاء أو أحد الممثلين الوقت المخصص له، ي طلب منه الرئيس فوراً مراعاة النظام.

قائمة المتكلمين

المادة 40

1- يجوز للرئيس أثناء ال مناقشــة أن يعلن قائمة المتكلمين، كما يجوز لـه بموافقة اللجنة أن يعلن إقفال القائمة. إلا أن للرئيس أن يعطي حق الرد لأي عضو أو أي ممثل إذا دعته كلمة ألقيت بعد إعلانه إقفال القائمة إلى استصواب ذلك. وعند ما تنتهي مناقشة أي بند لعدم وجود أي متكلم آخر، يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة. ويكون لهذا الإقفال نفس الأثر ال مترتب على إقفال المناقشة بموافقة اللجنة.

2- يجوز لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المعتمدة لغرض المشاركة في مداولات مجلس حقوق الإنسان، أن تخاطب اللجنة، بموافقة الدولة الطرف المعنية، في جلسات رسمية، وبصفة مستقلة، ومن مقاعد منفصلة، في مسائل تتصل بالحوار بين اللجنة والدولة الطرف أي يكون تقريرها قيد النظر في اللجنة.

تعليق الجلسات أو رفعها

المادة 41

لأي عضو أن يقترح أثناء مناقشة أية مسألة تعليق الجلسة أو رفعها. ولا يُسمح بمناقشة هذه الاقتراحات، بل تطرح للتصويت فورا ً .

تأجيل المناقشة

المادة 42

لأي عضو أن يقترح أثناء مناقشة أية مسألة تأجيل مناقشة البند قيد البحث. و يجوز لعضو واحد، بالإضافة إلى مقدم الاقتراح، أن يتكلم في تأييد الاقتراح ولعضو واحد أن يتكلم في معارضته ، ثم يطرح الاقتراح فورا ً للتصويت.

إقفال المناقشة

المادة 43

لأي عضو أن يقترح في أي وقت إقفال باب المناقشة بشأن البند قيد البحث، بصرف النظر عما إذا كان أي عضو أو ممثل آخر قد أبدى رغبته في الكلام. ويسمح بالكلام في مسألة إقفال باب ال م ناقشة لمتكلمين اثنين فقط يعارضان الإقفال، ثم يطرح الاقتراح الإجرائي للتصويت فورا ً .

ترتيب الاقتراحات الإجرائية

المادة 44

مع مراعاة أحكام المادة 38، تعطى الاقتراحات الإجرائية ال مبينة أدناه أسبقية على جميع المقترحات أو الاقتراحات الإجرائية الأخرى المعروضة على الجلسة وذلك وفق الترتيب التالي :

(أ) اقتراح تعليق الجلسة؛

(ب) اقتراح رفع الجلسة؛

(ج) اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛

(د) اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.

تقديم المقترحات

المادة 45

يتم، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، تقد ي م المقترحات والتعديلات ال موضوعية أو الاقتراحات الإجرائية المقدمة م ـ ن الأعضاء كتابة وتُسلم إلى الأمانة، ويؤجل النظر فيها ، إذا طلب أي عضو ذلك ، إلى الجلسة التالية التي تعقد في اليوم التالي .

البت في مسألة الاختصاص

المادة 46

رهنا بأحكام المادة 44، يُطرح أي اقتراح إجرائي يقدمه أحد الأعضاء ويطلب البت في مسألة اختصاص اللجنة في اعتماد مقترح مقدم إليها، للتصويت فورا قبل إجراء تصويت على المقترح قيد البحث.

سحب الاقتراحات الإجرائية

المادة 47

لصاحب الاقتراح الإجرائي أن يسحب اقتراحه في أي وقت قبل بدء التصويت عليه، شريطة ألا يكون الاقتراح قد عُدل. ويجوز لأي عضو أن يعيد تقديم الاقتراح المسحوب على هذا النحو.

إعادة النظر في المقترحات

المادة 48

متى اعتمد مقترح ما أو رفض، لا يجوز إعادة النظر فيه خلال نفس الدورة ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك بأغلبية ثلثي أصوات أعضائها الحاضرين والمصوتين. ولا يُسمح بالكلام في أي اقتراح إجرائي بإعادة النظر في هذا القرار إلا ل متكلمين اثنين يؤيدان الاقتراح ومتكلمين اثنين يعارضانه، ثم يطرح الاقتراح الإجرائي فوراً للتصويت.

حادي عشر - التصويت

حقوق التصويت

المادة 49

يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد.

اعتماد القر ا رات

المادة 50

تتخذ قر ا رات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين، باستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في الاتفاقية وفي مواضع أخرى من هذا النظام. ولأغراض هذا النظام، يقصد بعبارة "الأعضاء الحاضرين والمصوتين" الأعضاء الذين يدلون بأصواتهم إيجابا ً أو سلبا ً . أما الأعضاء الذين يمتنعون عن التصويت فيعتبرون غير مصوتين.

تعادل الأصوات

المادة 51

يعتبر المقترح مرفوضا ً إذا تعادلت الأصوات المدلى بها في تصويت على مسائل غير انتخابية .

طريقة التصويت

المادة 52

رهنا ً بأحكام المادة 58، تصوت اللجنة عادة برفع الأيدي، باستثناء أنه يجوز لأي عضو أن يطلب إجراء التصويت بنداء الأسماء، ويجري هذا التصويت حسب الترتيب الأبجدي الإنكليزي لأسماء أعضاء اللجنة.

التصويت بنداء الأسماء

المادة 53

ي ثبت في المحضر صوت كل عضو ي شترك في تصويت بنداء الأسماء.

القواعد ال متبعة أثناء التصويت وتعليل التصويت

المادة 54

بعد بدء عملية التصويت، لا يجوز قطع التصويت إلا إذا أ ثار أحد الأعضاء نقطة نظامية تتعلق بطريقة إجراء التصويت. ويجوز للرئيس أن ي سمح للأعضاء بالإدلاء ببيانات موجزة تقتصر على تعليل تصويتهم إما قبل بدء التصويت أو بعد انتهائه.

تجزئة المقترحات

المادة 55

يجري تصويت مستقل على أجزاء أي مقترح إذا طلب أحد الأعضاء تجزئة المقترح. ثم تطرح أجزاء المقترح التي تم ت الموافقة عليه للتصويت مجتمعة؛ وإذا رفضت جميع أجزاء منطوق ال مقترح، يعتبر المقترح كله مرفوضا ً .

ترتيب التصويت على التعديلات

المادة 56

1- عند اقتراح تعديل على مقترح ما، يجري التصويت على التعديل أولا ً . وإذا اقترح تعديلان أو أكثر على مقترح ما، تصوت اللجنة أولا ً على التعديل الأبعد من حيث المضمون عن المقترح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بعدا ً ، وهكذا دواليك حتى تطرح جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر، يطرح المقترح بصيغته المعدلة للتصويت.

2- يعتبر أي اقتراح إجرائي تعديلا ً لمقترح إ ذا اقتصر على إضافة لهذا المقترح أو على حذف منه أو على تنقيح جزء منه.

ترتيب التصويت على المقترحات

المادة 57

1- إذا قدم مقترحان أو أكثر في مسألة واحدة، تصوت اللجنة على المقترحات حسب ترتيب تقديمه ـ ا، ما لم تقرر خلاف ذلك.

2- يجوز للجنة، بعد التصويت على أي مقترح، أن تقرر ما إ ن كانت ستصوت على المقترح التالي .

3- ت عتبر مع ذلك أي اقتراح ات إجرائية بعدم البت في مضمون هذه المقترحات بمثابة مسائل سابقة و ت طرح للتصويت قبل تلك المقترحات .

ثاني عشر - الانتخابات

طريقة الانتخابات

المادة 58

تجري الانتخابات بالاقتراع السري، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في حالة الانتخابات لشغل منصب لم يرشح له سوى مرشح واحد.

القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد ف قط

المادة 59

إذا أريد انتخاب شخص واحد أو عضو واحد فقط ولم يحصل أي مرشح في الاقتراع الأول على الأغلبية المطلوبة، يجري اقتراع ثان يقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. وإذا انقسمت الأصوات بالتساوي في الاقتراع الثاني وتطلب الأمر أغلبية الأصوات، يحسم الرئيس الأمر بين المرشحين بالقرعة. وإذا تطلب الأمر أغلبية ثلثي الأصوات، تستمر الاقتراعات حتى أن يحصل أحد المرشحين على ثلثي الأصوات المدلى بها، بشرط أن يمكن، بعد الاقتراع الثالث غير الحاسم، الإدلاء بأصوات لأي عضو مؤهّل. وإذا أجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تقتصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تلي هذه غير مقيدة، وهلم جراً، حتى يتم انتخاب شخص أو عضو.

القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصبين انتخابيين أو أكثر

المادة 60

إذا أريد شغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية في وقت واحد وبشروط واحدة، ينتخب المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول. وإذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل من عدد الأشخاص أو الأعضاء ال مطلوب انتخابهم، تجري اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية، مع اقتصار الاقتراع على المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع السابق، وعلى عدد لا يزيد على ضعف عدد المناصب الباقية المطلوب شغلها، على أنه يجوز، ب عد ثالث اقتراع غير حاسم ، التصويت لأي شخص أو عضو مؤهل ل لانتخاب . وإذا أجريت ثلاثة اقتراعات غير مقيدة وكانت ال نتيجة غير حاسمة، تقتصر الاقتراعات الثلاثة الت الية على المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد، وعلى عدد لا يزيد على ضعف عدد المناصب الباقية المطلوب شغلها، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تليها غير مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم شغل جميع المناصب.

ثالث عشر - الهيئات الفرعية

إنشاء الهيئات الفرعية

المادة 61

1- يجوز للجنة، وفقا لأحكام الاتفاقية ورهنا بأحكام المادة 25 من هذا النظام، أن تنشئ من اللجان الفرعية وغيرها من الهيئات الفرعية المخصصة ما تراه ضروريا ً وأن تحدد تكوينها وسلطاتها.

2- تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها وتعتمد نظامها الداخلي.

رابع عشر - التقرير السنوي للجنة

التقرير السنوي

المادة 62

تقدم اللجنة كل سنة تقريرا ً إلى الجمعية العامة عن طريق الأمين العام كما هو منصوص عليه في الاتفاقية.

الجزء الثاني - القواعد المتصلة بوظائف اللجنة

خامس عشر - التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

شكل ومضمون التقارير

المادة 63

يجوز للجنة أن تبلغ الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، برغباتها فيما يتعلق بشكل ومضمون التقارير الدورية ال مطلوبة بمقتضى المادة 9 من الاتفاقية.

حضور الدول الأطراف عند دراسة التقارير

المادة 64

تخطر اللجنة، عن طريق الأمين العام، الدول الأطراف (في أقرب وقت ممكن) بتاريخ افتتاح الدورة التي ستجري فيها دراسة تقاريرها المختلفة وبمدتها ومكانها. ولممثلي الدول الأطراف حضور جلسات اللجنة عند دراسة تقارير هذه الدول. ويجوز للجنة أيضا ً إبلاغ إحدى الدول الأطراف التي تقرر التماس مزيد من المعلومات منها بأنها يمكن أن تأذن لممثلها بحضور جلسة محددة. وينبغي أن يكون باستطاعة هذا الممثل الإجابة عن الأسئلة التي قد تطرحها عليه اللجنة، والإدلاء ببيانات حول التقارير التي سبق لدولته أن قدمتها، كما يجوز له تقديم معلومات إضافية من دولته.

طلب تقديم معلومات إضافية

المادة 65

1- إذا قررت اللجنة أن تطلب من دولة طرف تقديم تقرير إضافي أو معلومات أخرى بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، يجوز لها أن تبين طريقة ووقت تقديم هذا التقرير الإضافي أو هذه المعلومات الأخرى، وتحيل قرارها إلى الأمين العام لإبلاغ الدولة الطرف المعنية به في غضون أسبوعين.

2- ل تعزيز تنفيذ الفقرة الواردة أعلاه، ت عين اللجنة منسِّق اً لمدة سنتين. وي تعاون المنسِّق في أداء مهامه مع المقررين القطريين * .

عدم تق د ي م التقارير

المادة 66

1- يقوم الأمين العام في كل دورة ، بإخطار اللجنة بجميع حالات عدم تقديم التقارير أو المعلومات الإضافية، حسب مقتضى الحال، بموجب المادة 9 من الاتفاقية. ويجوز للجنة في هذه الحالات أن ترسل إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، رسالة تذكير بشأن تقديم التقرير أو المعلومات الإضافية.

2- إذا تخلفت الدولة الطرف، بعد إرسال رسالة التذكير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، عن تقد يم التقرير أو المعلومات الإضافية المطلوبة بموجب المادة 9 من الاتفاقية، ت عمد اللجنة إلى بيان ذلك في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة.

الاقتراحات والتوصيات العامة

المادة 67

1- عند النظر في تقرير مقدم من دولة طرف بموجب المادة 9، ت حدد اللجنة أولا ً إن كان التقرير يوفر المعلومات المشار إليها في رسائل اللجنة ذات الصلة.

2- إذا كان أي تقرير من الدولة الطرف في الاتفاقية لا يتضمن، في رأي اللجنة، معلومات كافية، يجوز للجنة أن تطلب إلى تلك الدولة تقديم معلومات إضافية.

3- إذا ما انتهت اللجنة، على أساس دراستها للتقارير والمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، إلى أن هذه الدولة لم تنفذ بعضاً من التزاماتها بموجب الاتفاقية، يجوز لها أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة وفق ـ ا ً للفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية.

إحالة الاقتراحات والتوصيات العامة

المادة 68

1- ترسل اللجنة عن طريق الأمين العام، إلى الدول الأطراف الاقتراحات والتوصيات العامة التي أصدرتها بناء على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية، وذلك لإبداء تعليقاتها عليها.

2- يجوز للجنة أن تحدد، عند الاقتضاء، فترة زمنية يتعين خلالها تلقي التعليقات من الدول الأطراف.

3- تُبلّغ الجمعية العامة بالاقتراحات والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة والمشار إليها في الفقرة 1، مشفوعة بما قد يرد من تعليقات من الدول الأطراف.

سادس عشر - ال رسائل الواردة من الدول الأطراف بموجب المادة 11 من الاتفاقية

أسلوب تناول ال رسائل الواردة من الدول الأطراف

المادة 69

1- عندما توجه دولة طرف نظر اللجنة إلى مسألة ما وفقا ً للفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاقية، تنظر اللجنة فيها في جلسة سرية وتحيلها بعد ذلك إلى الدولة الطرف المعنية عن طريق الأمين العام. ولا تدرس اللجنة مضمون ال رسائل عند النظر فيها. ولا يفسر بأي حال من الأحوال أي إجراء تتخذه اللجنة في هذه المرحلة بشأن ال رسالة باعتباره يعبر عن آرائها بشأن مضمون ال رسالة .

2- إذا كانت اللجنة غير منعقدة في دورة، يوجه الرئيس نظر أعضائها إلى المسألة بإحالة نسخ من ال رسالة وبطلب موافقتهم لإرسال هذ ه ال رسالة نيابة عن اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية امتثالا ً للفقرة 1 من المادة 11. ويحدد الرئيس أيضا ً فترة ثلاثة أسابيع للحصول على ردودهم.

3- عند تلقي موافقة غالبية الأعضاء، أو إذا لم ترد ردود في غضون الفترة الزمنية المحددة، يحيل الرئيس ال رسالة إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، بدون إبطاء.

4- في حالة ورود أية ردود تمثل آراء غالبية اللجنة، يراعي الرئيس، وهو يتصرف وفقاً لما تمليه هذه الردود، شرط القيام عاجلاً بإحالة ال رسالة إلى الدولة الطرف المعنية نيابة عن اللجنة.

5- تذَكر اللجنة، أو يذكر الرئيس نياب ـ ة عنها، الدولة المتلقية بأن الفترة الزمنية المحددة لتقديم شروحها أو بياناتها الخطية بموجب الاتفاقية هي ثلاثة شهور.

6- عندما تتلقى اللجنة الشروح أو البيانات من الدولة المتلقية، يتبع الإجراء المنصوص عليه أعلاه فيما يخصّ إحالة هذه الشروح أو البيانات إلى الدولة الطرف المقدمة لل رسالة الأولية .

طلب الحصول على معلومات

المادة 70

يجوز للجنة أن تدعو الدول الأطراف المعنية إلى تقديم معلومات فيما يتصل بتطبيق المادة 11 من الاتفاقية. ويجوز للجنة أن تبين طريقة ووقت تقديم هذه المعلومات.

إخطار الدول الأطراف المعنية

المادة 71

في حالة تقديم أي مسألة إلى اللجنة لتنظر فيها بموجب الفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية، يبلغ الرئيس، عن طريق الأمين العام، الدولتين الطرفين المعنيتين بأنه سيجري النظر في هذه المسألة قريباً، على أن يرسل الإخطار قبل انعقاد الجلسة الأولى للجنة بفترة لا تقل عن 30 يوماً في حالة الدورة العادية، و18 يوماً في حالة الدورة الاستثنائية.

سابع عشر - إنشاء هيئة التوفيق المخصصة ووظائفها بموجب المادتين 12 و13 من الاتفاقية

إجراء مشاورات بشأن تشكيل الهيئة

المادة 72

بعد حصول اللجنة على جميع المعلومات التي تراها ضرورية فيما يتعلق بنزاع نشأ في إطار الفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية، وقيامها بتدقيقها ومقارنتها، يخطر الرئيس الدولتين الطرفين في النزاع ويجري مشاورات معهما بشأن تشكيل هيئة التوفيق المخصصة (ويشار إليها فيما يلي باسم "الهيئة")، وفقا ً للمادة 12 من الاتفاقية.

تعيين أعضاء الهيئة

المادة 73

عند تلقي الموافقة ا لإ جماعية من الدولتين الطرفين في النزاع على تشكيل الهيئة، يشرع الرئيس في تعيين أعضائها ويبلغ الدولتين الطرفين في النزاع بتشكيلها.

المادة 74

1- إذا لم تتوصل الدولتان الطرفان في النزاع إلى اتفاق بشأن تشكيل كامل الهيئة أو جزء منها في غضون ثلاثة شهور من إخطار الرئيس على النحو المنصوص عليه في المادة 72 أعلاه، يوجه الرئيس حينئذ نظر اللجنة إلى الحالة وتمضي اللجنة في عملها في دورتها التالية وفقا للفقرة 1(ب) من المادة 12 من الاتفاقية.

2- بعد انتهاء الانتخابات، يبلغ الرئيس الدولتين الطرفين في النزاع بتشكيل الهيئة.

العهد الرسمي من أعضاء الهيئة

المادة 75

يدلي كل عضو من أعضاء الهيئة، عند توليه مهام منصبه، بالعهد الرسمي التالي في أول جلسة تعقدها الهيئة:

"أتعهد رسميا ً بأن أؤدي واجباتي وأن أمارس سلطاتي كعضو في هيئة التوفيق المخصصة بشرف وإخلاص ونزاهة وبما يمليه علي ضميري".

شغل الشواغر في الهيئة

المادة 76

متى شغرت وظيفة في الهيئة، يقوم رئيس اللجنة بشغل ها في أقرب وقت ممكن وفقا ً للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 72 إلى 74. ويشرع في شغ لها عند استلام تقرير من الهيئة أو إخطار من الأمين العام.

إحالة المعلومات إلى أعضاء الهيئة

المادة 77

يتيح رئيس اللجنة، عن طريق الأمين العام، المعلومات التي تحصل عليها اللجنة وتقوم بتدقيقها ومراجعتها، لأعضاء الهيئة وقت إخطارهم بميعاد انعقاد جلستها الأولى.

تقرير الهيئة

المادة 78

1- يرسل رئيس اللجنة إلى كل من الدولتين الطرفين في النزاع وإلى أعضاء اللجنة تقرير الهيئة المشار إليه في المادة 13 من الاتفاقية وذلك في أقرب وقت ممكن بعد تلقيه.

2- تبلغ الدولتان الطرفان في النزاع، في غضون ثلاثة شهور من تلقيهما تقرير الهيئة، رئيس اللجنة بم وافقتهما أو عدم موافقتهما على التوصيات الواردة في تقرير الهيئة. ويحيل الرئيس المعلومات الواردة من الدولتين الطرفين في النزاع إلى أعضاء اللجنة.

3- بعد انقضاء المدة الزمنية المحددة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يرسل رئيس اللجنة تقرير الهيئة وأي إعلان من الدولتين الطرفين المعنيتين إلى الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية.

إبقاء أعضاء اللجنة على علم

المادة 79

يبقي رئيس اللجنة أعضاء اللجنة على علم بالإجراءات التي يتخذها بموجب المواد من 73 إلى 78.

ثامن عشر - إجراءات النظر في البلاغات الواردة من الأفراد أو من مجموعات الأفراد بموجب المادة 14 من الاتفاقية

ألف - أحكام عامة

اختصاص اللجنة

المادة 80

1- تكون اللجنة مختصة باستلام البلاغات والنظر فيها وممارسة الوظائف المنصوص عليها في المادة 14 من الاتفاقية متى كانت 10 دول أطراف على الأقل ملتزمة بإعلانات تعترف فيها باختصاص اللجنة وفقاً للفقرة 1 منها.

2- يحيل الأمين العام إلى الدول الأطراف الأخرى نسخا من الإعلانات التي أودعتها لديه الدول الأطراف والتي اعترفت فيها باختصاص اللجنة.

3- لا يؤثر سحب إعلان قدم بموجب المادة 14 من الاتفاقية على النظر في البلاغات المعروضة على اللجنة.

4- يبلغ الأمين العام الدول الأطراف الأخرى باسم وتشكيل ووظائف أي جهاز قانوني وطني أنشأته دولة طرف أو عينته، طبقا للفقرة 3 من المادة 14.

الأجهزة الوطنية

ا لمادة 81

يواصل الأمين العام إطلاع اللجنة على اسم وتشكيل ووظائف أي جهاز قانوني وطني تم إنشاؤه أو تعيينه بموجب الفقرة 2 من المادة 14 ليكون مختصاً باستلام التماسات من أفراد أو من مجموعات من الأفراد يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المبينة في الاتفاقية والنظر في هذه الالتماسات.

الصور المصدّقة لسجلات الالتماسات

المادة 82

1- ي واصل الأمين العام إطلاع اللجنة على محتويات جميع الصور المصدّقة لسجلات الالتماسات المودعة لديه وفقا ً للفقرة 4 من المادة 14.

2- يجوز للأمين العام أن يطلب إيضاحات من الدول الأطراف ب شأن الصور المصدّقة لسجلات الالتماسات الصادرة من الأجهزة القانونية الوطنية المسؤولة عن هذه السجلات.

3- لا يعلن محتوى الصور المصدّقة لسجلات الالتماسات المحالة إلى الأمين العام.

سجل البلاغات التي يتلقاها الأمين العام

المادة 83

1- يحتفظ الأمين العام بسجل لجميع البلاغات التي قدمت أو يبدو أنها قدمت إلى اللجنة من جانب أفراد أو مجموعات من الأفراد يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المقررة في الاتفاقية ويخضعون للولاية القضائية لدولة طرف ملتزمة بإعلان قدمته بموجب المادة 14.

2- يجوز للأمين العام، إذا اعتبر ذلك ضرورياً، أن يطلب من صاحب البلاغ توضيح ما إ ن كان يرغب في تقديم بلاغه إلى اللجنة للنظر فيه بموجب المادة 14. وفي حالة الشك في رغبة صاحب البلاغ، يعرض البلاغ على اللجنة.

3- لا تتلقى اللجنة أي بلاغ أو تدرجه في قائمة بموجب المادة 85 أدناه إذا كان يتعل ـ ق ب ـ دولة طرف لم تقدم إعلانا ً على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14.

المعلومات ال تي يتعين أن يتضمنها البلاغ

المادة 84

1- يجوز للأمين العام أن يطلب إلى صاحب البلاغ تقديم إيضاحات بشأن انطباق المادة 14 على البلاغ الذي قدمه، وبخاصة ما يلي:

(أ) اسم وعنوان وسن ومهنة صاحب البلاغ والتحقق من هويته؛

(ب) اسم الدولة الطرف أو (أسماء الدول الأطراف) التي ي وُجّه البلاغ ضدها؛

(ج) الغرض من البلاغ؛

(د) حكم أو أحكام الاتفاقية التي يدعى انتهاكها؛

( ﻫ) وقائع الإدعاء؛

(و) الخطوات التي اتخذها صاحب البلاغ لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية، بم ـ ا في ذل ـ ك المستن ـ دات ذات الصلة؛

(ز) مدى دراسة المسألة ذاتها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

2- يحدد الأمين العام، لدى طلب إيضاحات أو معلومات، فترة زمنية مناسبة لصاحب البلاغ لتجنب أي تأخير لا داعي له في سير الإجراءات.

3- يجوز للجنة أن تقر استبيانا ً بغرض طلب المعلومات المشار إليها أعلاه من صاحب البلاغ.

4- لا يحول طلب الإيضاح المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة دون إدراج البلاغ في القائمة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 85 أدناه.

5- يبلغ الأمين العام صاحب البلاغ بالإجراء الذي سيتبع وبأن نص بلاغه سيحال بصورة سرّية إلى الدولة الطرف المعنية وفقا ً للفقرة 6(أ) من المادة 14.

إحالة البلاغات إلى اللجنة

المادة 85

1- يلخص الأمين العام كل بلاغ يرد على هذا النحو ويعرض الملخصات، كل منها على حدة أو في قوائم جامعة للبلاغات، على اللجنة في دورتها العادية التالية، مشفوعة بالصور المصدّقة ذات الصلة لسجلات الالتماسات التي يحتفظ بها الجهاز القانوني الوطني للبلـد المعني والمودعة لدى الأمين العام امتثالاً للفقرة 4 من المادة 14.

2- يوجه الأمين العام نظر اللجنة إلى الحالات التي لم ترد بشأنها صور مصدّقة لسجلات الالتماسات.

3- تعرض محتويات الردود على طلبات الإيضاحات والتقارير اللاحقة ذات الصلة المقدمة من صاحب البلاغ أو من الدولة الطرف المعنية على اللجنة في صيغة ملائمة.

4- يحتفظ بملف أصلي لكل بلاغ تم تلخيصه. ويكون النص الكامل لأي بلاغ يوجه نظر اللجنة إليه متاحاً لأي عضو من أعضاء اللجنة بناء على طلبه.

باء - إجراء البت في مقبولية البلاغات

أسلوب تناول البلاغات

المادة 86

1- وفقا ً للمواد التالية، ت قرر اللجنة في أقرب وقت ممكن إ ن كان البلاغ مقبولاً أم لا وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية.

2- تتناول اللجنة، ما لم تقرر خلاف ذلك، البلاغات بالترتيب الذي عرضته به الأمانة عليها. ويجوز لها، إذا ما رأت ذلك ملائما ً ، أن تقرر النظر في بلاغين أو أكثر في آن واحد.

إنشاء فريق عامل

المادة 87

1- يجوز للجنة، طبقا ً للمادة 61، أن تشكل فريقا ً عاملا ً يجتمع قبل دوراتها بوقت وجيز، أو في أي وقت مناسب آخر تحدده اللجنة بالتشاور مع الأمين العام، بهدف تقديم توصيات إلى اللجنة تتعلق باستيفاء شروط مقبولية البلاغات المنصوص عليها في المادة 14 من الاتفاقية، ومساعدة اللجنة بأية طريقة قد تقررها اللجنة .

2- يتألف الفريق العامل من خمسة من أعضاء اللجنة على الأكثر. وينتخب الفريق العامل أعضاء مكتبه، ويحدد أساليب عمله، ويطبق قدر الإمكان النظام الداخلي للجنة على اجتماعاته.

3- يجوز للجنة أن تعين مقررا ً خاصا ً من بين أعضائها للمساعدة في تناول البلاغات الجديدة.

الجلسات

المادة 88

تكون جلسات اللجنة أو فريقها العامل التي ستجري فيها دراسة البلاغات بموجب المادة 14 من الاتفاقية جلسات مغلقة. ويجوز أن تكون الجلسات التي قد تنظر فيها اللجنة في قضايا عامة مثل إجراءات تطبيق المادة 14 جلسات علنية إذا قررت اللجنة ذلك.

عدم إمكان اشتراك عضو في دراسة بلاغ

المادة 89

1- لا يشترك عضو اللجنة في دراستها أو دراسة فريقها العامل لبلاغ موجه:

(أ) إذا كانت له أية مصلحة شخصية في القضية؛ أو

(ب) إذا كان قد اشترك بأي صفة في اتخاذ أي قرار بشأن القضية التي يتناولها البلاغ.

2- تبت اللجنة في أية مسألة قد تنشأ في إطار الفقرة 1 أعلاه بدون مشاركة العضو المعني.

انسحاب عضو

المادة 90

إذا رأى أحد الأعضـاء أنه لا ينبغي له، لأي سبب كان، الاشتراك أو مواصلة الاشتراك في دراسة بلاغ ما، يبلغ هذا العضو الرئيس بانسحابه.

شروط قبول البلاغات

المادة 91

تقوم اللجنة أو فريقها العامل، بغية التوصل إلى قرار بشأن قبول بلاغ ما، بالتحقق مما يلي:

(أ) أن البلاغ ليس مجهول المصدر وأنه صادر عن فرد أو مجموعة أفراد يخضعون لولاية دولة طرف تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية؛

(ب) أن الفرد يدعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف المعنية لأي حق من الحقوق المبينة في الاتفاقية. وكقاعدة عامة، يجب أن يكون البلاغ مقدماً من الفرد نفسه أو من أقاربه أو من أشخاص يختارهم لتمثيله؛ على أنه يجوز للجنة، في حالات استثنائية، أن تقبل النظر في بلاغ مقدم من أشخاص آخرين نيابة عن شخص يدعي أنه ضحية عندما يتضح أن الضحية غير قادر على تقديم البلاغ بنفسه، وعندما يبرر صاحب البلاغ تصرفه نيابة عن الضحية؛

(ج) أن البلاغ يتفق مع أحكام الاتفاقية؛

(د) أن البلاغ لا يمثل س و ء استخدام للحق في تقديم البلاغات طبقاً للمادة 14.

(ﻫ) أن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، بما في ذلك تلك المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 14 إذا كانت تنطبق. على أن هذه القاعدة لا تسري في الحالات التي تستغرق فيها سبل الانتصاف مدداً تتجاوز الحدود المعقولة؛

(و) أن البلاغ مقدم، ما عدا في الظروف الاستثنائية التي يتم التحقق منها على النحو الواجب، في غضون ستة شهور بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، بما في ذلك تلك المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 14 إذا كانت تنطبق.

المعلومات والإيضاحات والملاحظات الإضافية

المادة 92

1- يجوز للجنة أن تطلب، أو يجوز للفريق العامل المنشأ بموجب المادة 87 أن يطلب، عن طريق الأمين العام، إلى الدولة الطرف المعنية أو إلى صاحب البلاغ تقديم معلومات أو إيضاحات إضافية مكتوبة تتصل بمسألة مقبوليـة البلاغ. ويجوز أن يصدر طلب المعلومات أيضاً عن مقرر خاص معين بموجب الفقرة 3 من المادة 87.

2- تتضمن هذه الطلبات بياناً ينص على أن الطلب لا يعني ضمناً أنه قد تم التوصل إلى قرار بشأن مسألة مقبولية البلاغ من قبل اللجنة.

3- لا يجوز اعتبار أي بلاغ مقبولاً ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد تلقت نص البلاغ وأتيحت لها فرصة تقديم معلومات أو ملاحظات، على نحو ما تنص عليه الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة باستنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4- يج ـ وز للجن ـ ة أو لل ـ فريق العام ـ ل اعتماد استبيان لاستخدامه في طلب هذه المعلومات أو الإيضاحات الإضافية.

5- تحدد اللجنة أو الفريق العامل موعداً نهائياً لتقديم هذه المعلومات أو الإيضاحات الإضافية.

6- إذا لم يتم التقيد بهذا الموعد النهائي من قبل الدولة الطرف المعنية أو من قبل صاحب البلاغ، يجوز للجنة أو للفريق العامل اتخاذ قرار بدراسة مسألة مقبولية البلاغ في ضوء المعلومات المتاحة.

7- إذا اعترضت الدولة الطرف المعنية على ادعاء صاحب البلاغ بأن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت، يكون على الدولة الطرف أن تقدم التفاصيل المتعلقة بسبل الانتصاف الفعالة المتوافرة للشخص الذي يدعى أنه ضحية في ظروف هذه الحالة بالذات.

البلاغات غير المقبولة

المادة 93

1- إذا قررت اللجنة أن بلاغاً غير مقبول أو قررت أن تعلق أو توقف النظر فيه، تحيل اللجنة، في أقرب وقت ممكن، قراراتها عن طريق الأمين العام إلى مقدم الالتماس وإلى الدولة الطرف المعنية.

2- يجوز للجنة أن تعيد النظر في وقت لاحق في قرار اتخذته وفقا للفقرة 7(أ) من المادة 14 بشأن عدم مقبولية بلاغ ما، بناء على طلب خطي مقدم من الملتمس المعني. ويتضمن هذا الطلب الخطي إثباتات مستندية تفيد بأن أسباب عدم المقبولية المشار إليها في الفقرة 7(أ) من المادة 14 لم تعد م نطبق ة .

جيم - النظر في البلاغات بالاستناد إلى الأسس الموضوعية

أسلوب تناول البلاغات المقبولة

المادة 94

1- تقوم اللجنة، بعد أن تقرر قبول بلاغ ما وفقاً للمادة 14، بإحالة نص هذا البلاغ والمعلومات الأخرى ذات الصل ـ ة، عن طريق الأمين العام وعلى نحو سري، إلى الدولة الطرف المعنية دون الكشف عن هوية الفرد إلا إذا أعطى هو موافقة صريحة على ذلك. وتُخطر اللجنة صاحب البلاغ أيضاً، عن طريق الأمين العام، بقرارها.

2- تقدم الدولة الطرف المعنية خلال ثلاثة شهور إلى اللجنة تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح المسألة قيد النظر وتشير، عند الاقتضاء، إلى التدابير التي قد تكون اتخذتها. ويجوز للجنة أن تحدد نوع المعلومات التي ترغب في تلقيها من الدولة الطرف المعنية إن رأت ضرورة لذلك.

3- يجوز للجنة، خلال نظرها في البلاغ، أن تخطر الدولة الطرف بآرائها بصدد استصواب اتخاذ تدابير مؤقتة، ب سبب إلحاح الحالة لتلافي احتمال وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه للشخص أو الأشخاص الذين يدعون أنهم ضحايا الانتهاك المزعوم. وتخطر اللجنة الدولة الطرف، عند قيامها بذلك، بأن هذا التعبير عن آرائها بشأن التدابير المؤقتة لا يشكل حكماً مسبقاً على رأيها النهائي في الأسس الموضوعية للبلاغ ولا على مقترحاتها وتوصياتها النهائية.

4- يجوز إحالة أي تفسيرات أو بيانات مقدمة من دولة طرف تطبيقاً لهذه المادة، عن طريق الأمين العام، إلى الملتمس صاحب البلاغ، الذي يجوز لـه أن يقدم أي معلومـات أو ملاحظات إضافية خطية ، في غضون المهلة التي تحددها اللجنة.

5- يجوز للجنة أن تدعو الملتمس أو ممثله وممثلي الدولة الطرف المعنية إلى الحضور من أجل تزويدها بالمعلومات الإضافية والإجابة عن الأسئلة التي تتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ.

6- يجوز للجنة أن تلغي قرارها باعتبار بلاغ ما مقبولاً، في ضوء أي تفسيرات أو بيانات مقدمة من الدولة الطرف. غير أنه يجب، قبل أن تنظر اللجنة في إلغاء قرارها هذا، إحالة هذه التفسيرات أو البيانات إلى الملتمس حتى يتمكن من تقديم معلومات أو ملاحظات إضافية في غضون المهلة التي تحددها اللجنة.

7- يجوز للجنة، في الحالات المناسبة وبموافقة الأطراف المعنية، أن تقرر أن تعالج في آن واحد مسألة مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

رأي اللجنة بشأن البلاغات المقبولة واقتراحات اللجنة وتوصياتها

المادة 95

1- تنظر اللجنة في البلاغات المقبولة في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الملتمس والدولة الطرف المعنية. ويجوز للجنة أن تحيل البلاغ إلى الفريق العامل ليساعدها في هذه المهمة.

2- يجوز للجنة أو للفريق العامل الذي تنشئه للنظر في بلاغ، في مع ـ رض دراس ـ ة البلاغ، الحصول في أي وقت عن طريق الأمين العام، على أية وث ـ ائق ق ـ د تساع ـ د في تسوي ـ ة الحالة من هيئات الأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة.

3- بعد النظر في بلاغ مقبول، تصوغ اللجنة رأيها بشأنه. ويرسل رأي اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى الملتمس وإلى الدولة الطرف المعنية، مشفوعا ً بأية اقتراحات وتوصيات قد تود اللجنة تقديمها.

4- يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يطلب إدراج خلاصة لرأيه الفردي في تذييل لرأي اللجنة وقت إرساله إلى الملتمس وإلى الدولة الطرف المعنية.

5- تدعى الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغ اللجنة في الوقت المناسب بالإجراء الذي تتخذه وفقاً لاقتراحات وتوصيات اللجنة.

الملخصات الواردة في التقرير السنوي للجنة

المادة 96

تدرج اللجنة في تقريرها السنوي ملخصا ً للبلاغات التي جرت دراستها، و أن تدرج، حسب الاقتضاء، ملخصا ً لتفسيرات وبيانات الدول الأطراف المعنية ولاقتراحات وتوصيات اللجنة .

البلاغات الصحفية

المادة 97

يجوز للجنة أيضا ً أن تصدر بلاغات، عن طريق الأمين العام، لتستخدمها وسائل الإعلام وعامة الجمهور بشأن الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

الجزء الثالث - التفسير والتعديلات

تاسع عشر - التفسير والتعديلات

عناوين المواد

المادة 98

لا يُعتدّ، في تفسير هذا النظام الداخلي ، بعناوين المواد التي أدرجت لأغراض مرجعية فقط.

التعديلات

المادة 99

يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار تتخذه اللجنة.

مرفق

المقرر 2(د-6) - التعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (أ)

مع عدم الإخلال بما يمكن أن تتخذه لجنة القضاء على التمييز العنصري من مقررات في المستقبل بشأن إمكانية اشتراك ممثلين عن منظمة العمل الدولية وعن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في جلساتها في حالات معينة، تقرر اللجنة ما يلي:

1- تأذن اللجنة للأمين العام للأمم المتحدة بدعوة ممثلين عن منظمة العمل الدولية وعن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لحضور جلسات اللجنة. وتبت اللجنة في أية جلسة سرية تعقدها في ما إذا كان يمكن لمراقبين عن منظمة العمل الدولية وعن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة حضور الجلسة السرية المذكورة.

2- وفقا ً للفقرة 1 من المادة 34 وللمادة 35 من نظامها الداخلي، تأذن اللجنة للأمين العام بأن يتيح محاضر جلساتها العلنية ونصوص تقاريرها ومقرراتها الرسمية وغيرها من الوثائق الرسمية للجنة الخبراء التابعة لمنظمة العم ـ ل الدولية وللجنة المعنية بالاتفاقيات والتوصيات في مجال التعليم التابعة للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

3- يعمد الأمين العام للأمم المتحدة، فيما يخصّ البيانات الخطية المقدمة من منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والتي توفر معلومات عن تطبيق الاتفاقية والتوصية بشأن مكافحة التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958، والاتفاقية والتوصية بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 1960 في الأقاليم المشار إليها في الفقرة 2(أ) من المادة 15 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى إحالتها إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري وفقا للفقرة 4 من المادة 15 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وللفقرة 3(ب) من "البيان الخاص بمسؤوليات اللجنة بموجب المادة 15 من الاتفاقية" الذي اعتمدته لجنة القضاء على التمييز العنصري في 29 كانون الثاني/يناير 1970.

4- أما البيانات الخطية المقدمة من منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والتي توفر معلومات عن تطبيق الاتفاقية والتوصية بشأن مكافحة التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958 والاتفاقية والتوصية بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 1960 في أقاليم بخلاف تلك المشار إليها في الفقرة السابقة، فيوزعها الأمين العام للأمم المتحدة على أعضاء لجنة القضاء على التمييز العنصري.

(أ) اعتمدته اللجنة في جلستها 115 (الدورة السادسة) المعقودة في 21 آب/أغسطس 1972.

الفصل الرابع

النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة *

المحتويات

المادة الصفحة

الجزء الأول - مواد عامة

أولاً - الدورات

1- الدورات 99

2- الدورات العادية 99

3- الدورات الاستثنائية 99

4- الفريق العامل لما قبل الدورة 99

5- مكان انعقاد الدورات 100

6- الإخطار بموعد افتتاح الدورات 100

ثانياً - جدول الأعمال

7- جدول الأعمال المؤقت 100

8- إحالة جدول الأعمال المؤقت 100

9- إقرار جدول الأعمال 101

10- تنقيح جدول الأعمال 101

ثالثاً - أعضاء اللجنة

11- أعضاء اللجنة 101

12- مدة العضوية 101

13- الشواغر الطارئة 101

14- ملء الشواغر الطارئة 102

15- العهد الرسمي 102

رابعاً - أعضاء المكتب

16- انتخاب أعضاء مكتب اللجنة 102

17- مدة العضوية 103

18- مهام الرئيس 103

19- تغيب الرئيس عن جلسات اللجنة 103

20- استبدال أعضاء المكتب 103

خامساً - الأمانة

21- واجبات الأمين العام 104

22- البيانات 104

23- الآثار المالية 104

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

سادساً - اللغات

24- اللغات الرسمية 104

25- الترجمة الشفوية 105

26- لغات الوثائق 105

سابعاً - المحاضر

27- المحاضر 105

ثامناً - تصريف الأعمال

28- الجلسات العلنية والجلسات السرية 105

29- النصاب القانوني 106

30- سلطات الرئيس 106

تاسعاً - التصويت

31- اعتماد القرارات 106

32- حقوق التصويت 107

33- تعادل الأصوات 107

34- طريقة التصويت 107

35- القواعد المتبعة أثناء التصويت وتعليل التصويت 107

36- تجزئة المقترحات 107

37- ترتيب التصويت على التعديلات 108

38- ترتيب التصويت على المقترحات 108

39- طريقة الانتخابات 108

40- القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد 108

عاشراً - الهيئات الفرعية

41- الهيئات الفرعية 109

حادي عشر - التقرير السنوي للجنة

42- التقرير السنوي للجنة 109

ثاني عشر - توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية

43- توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية 109

ثالث عشر - مشاركة الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وهيئاتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية

44- مشاركة الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وهيئاتها والمنظمات الحكوميـة ا لدولية والمنظمات غير الحكومية 110

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

45- الوكالات المتخصصة 110

46- المنظمات الحكومية الدولية وهيئات الأمم المتحدة 110

47- المنظمات غير الحكومية 110

الجزء الثاني - المواد المتصلة بوظائف اللجنة

رابع عشر - تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

48- تقديم التقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية 111

49- عدم تقديم التقارير أو تأخير تقديمها 111

50- طلب المعلومات الإضافية 112

51- دراسة التقارير 112

52- الاقتراحات والتوصيات العامة 113

53- التعليقات الختامية 113

54- أساليب العمل المتعلقة بدراسة التقارير 113

خامس عشر - المناقشة العامة

55- المناقشة العامة 113

الجزء الثالث - النظام الداخلي للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

سادس عشر - إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري

56- إحالة البلاغات إلى اللجنة 114

57- قائمة وسجل البلاغات 114

58- طلب توضيحات أو معلومات إضافية 114

59- ملخص المعلومات 115

60- عدم إمكان اشتراك أحد الأعضاء في دراسة بلاغ من البلاغات 115

61- تنحي أحد الأعضاء 116

62- إنشاء الأفرقة العاملة وتعيين المقررين 116

63- التدابير المؤقتة 116

64- طريقة معالجة البلاغات 117

65- ترتيب البلاغات 117

66- النظر في مقبولية البلاغات بمعزل عن النظر في أسسها الموضوعية 117

67- شروط مقبولية البلاغات 117

68- مقدمو البلاغات 118

69- الإجراءات المتعلقة بالبلاغات الواردة 118

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

70- البلاغات غير المقبولة 119

71- الإجراءات الإضافية التي تُتبع للنظر في مقبولية بلاغ بصورة منفصلة عن النظر في أسسه الموضوعية 119

72- آراء اللجنة بشأن البلاغات المقبولة 120

73- متابعة آراء اللجنة 120

74- سرية البلاغات 121

75- البلاغات الإعلامية 122

سابع عشر - الأنشطة المشمولة بإطار إجراء التحقيق المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري

76- نطاق التطبيق 122

77- إحالة المعلومات إلى اللجنة 122

78- سجل المعلومات 123

79- موجز المعلومات 123

80- السرية 123

81- الجلسات المتصلة بالإجراءات المتخذة بموجب المادة 8 123

82- نظر اللجنة في المعلومات بصورة أولية 123

83- النظر في المعلومات 124

84- إجراء التحقيق 124

85- التعاون مع الدولة الطرف المعنية 125

86- الزيارات 125

87- جلسات الاستماع 125

88- تقديم المساعدة خلال التحقيق 126

89- إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات 126

90- إجراءات المتابعة المتخذة من قبل الدولة الطرف 126

91- الالتزامات المقررة بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري 127

الجزء الرابع - قواعد تفسيرية

ثامن عشر - التفسير والتعديلات

92- عناوين المواد 127

93- التعديلات 127

94- التعليق 127

الجزء الأول - مواد عامة

أولا ً - الدورات

الدورات

المادة 1

تعقد لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ( وي شار إليها فيما يلي باسم "ا للجنة ") دورات حسبما يقتضيه الأداء الفعال لمهامها وفقاً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( وي شار إليها فيما يلي باسم "ا لاتفاقية ") .

الدورات العادية

المادة 2

1- ت عقد اللجنة دورات عادية كل سنة حسبما تأذن به الدول الأطراف في الاتفاقية .

2- تعقد الدورات العادية للجنة في مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة (المشار إليه فيما يلي باسم " الأمين العام " ) مع مراعاة جدول المؤتمرات والاجتماعات الذي تعتمده الجمعية العامة.

الدورات الاستثنائية

المادة 3

1- تعقد دورات استثنائية للجنة بقرار من اللجنة أو بناء على طلب دولة طرف في ا لاتفاقية . ويجوز أيضاً أن يعقد رئيس اللجنة دورات استثنائية:

(أ) بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛

(ب) بناء على طلب دولة طرف في الاتفاقية.

2- تعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدده الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ومع اللجنة.

الفريق العامل لما قبل الدورة

المادة 4

1- يتألف الفريق العامل لما قبل الدورة من عدد لا يتجاوز خمسة من أعضاء اللجنة يعينهم الرئيس بالتشاور مع اللجنة في دورة عادية، و على نحو يعكس التوزيع الجغرافي العادل، ويجتمع عادة قبل كل دورة عادية.

2- يضع الفريق العامل لما قبل الدورة قائمة بالمواضيع والأسئلة المتعلقة بالمسائل الموضوعية الناشئة من التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملا بالمادة 18 من الاتفاقية، ويقدم تلك القائمة إلى الدول الأطراف المعنية.

مكان انعقاد الدورات

المادة 5

تعقد دورات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في المكاتب الأخرى التابعة للأمم المتحدة. ويجوز للجنة أن تقترح، بالتشاور مع الأمين العام، مكاناً آخر لعقد الدورة.

الإخطار بموعد افتتاح الدورات

المادة 6

يخطر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد ومدة ومكان انعقاد الجلسة الأولى من كل دورة. ويرسل هذا الإخطار، في حالة الدورة العادية، قبل موعد انعقادها بستة أسابيع على الأقل.

ثانيا ً - جدول الأعمال

جدول الأعمال المؤقت

المادة 7

يعد الأمين العام ، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية أو استثنائية ، وفقاً لأحكام ذات الصلة من الاتفاقية و يتضمن جدول الأعمال ما يلي:

(أ) أي بند قررته اللجنة في دورة سابقة؛

(ب) أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛

(ج) أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛

(د) أي بند تقترحه دولة طرف في الاتفاقية؛

( ه‍( أي بند يقترحه الأمين العام ويتعلق بمهامه بموجب الاتفاقية أو هذا النظام الداخلي.

إحالة جدول الأعمال المؤقت

المادة 8

يعد الأمين العام جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتصلة بكل بند فيه، وتقرير الفريق العامل لما قبل الدورة، وتقارير الدول الأطراف المقدمة وفقاً للمادة 18 من الاتفاقية وردود الدول الأطراف على المسائل التي أثارها الفريق العامل قبل الدورة، بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة، ويعمل على إحالة هذه الوثائق إلى أعضاء اللجنة قبل موعد افتتاح الدورة بستة أسابيع على الأقل.

إقرار جدول الأعمال

المادة 9

يكون البند الأول في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال.

تنقيح جدول الأعمال

المادة 10

يجوز للجنة ، أثناء الد ورة، أن تعدل جدول الأعمال، كما يجوز لها، حسب الاقتضاء، حذف بنود إرجاء النظر فيها بموجب قرار صادر عن أغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين، ويجوز أن تُدرج في جدول الأعمال بنود إضافية عاجلة بموافقة أغلبية الأعضاء.

ثالثا ً - أعضاء اللجنة

أعضاء اللجنة

المادة 11

لا يجوز تمثيل أعضاء اللجنة بمناوبين .

مدة العضوية

المادة 12

تبدأ مدة عضوية الأعضاء :

(أ) في اليوم الأول من كانون الثاني/يناير من السنة التالية لانتخابهم في اجتماع الدول الأطراف وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر بعد ذلك بأربع سنوات؛

(ب) في تاريخ موافقة اللجنة، إذا كان الأعضاء معينين لشغل شواغر طارئة، و تنتهي مدة العضوية في تاريخ انتهاء مدة عضوية الأعضاء الذين يحلون محلهم.

الشواغر الطارئة

المادة 13

1- قد يحدث شاغر طارئ بسبب وفاة أحد أعضاء اللجنة أو عدم قدرته على أداء مهامه أو استقالته. ويخطر الرئيس فوراً الأمين العام الذي يعلم الدولة الطرف التي ينتمي إ ل ي ها العضو حتى يتم اتخاذ الإجراءات وفقاً لأحكام الفقرة 7 من المادة 17 من الاتفاقية.

2- يقدم الإخطار باستقالة عضو اللجنة خطياً إلى الرئيس أو إلى الأمين العام، و لا تتخذ الإجراءات وفقاً لأحكام الفقرة 7 من المادة 17 من الاتفاقية إلا بعد تلقي هذا الإخطار .

3- إذا كان أحد أعضاء اللجنة لا يستطيع حضور جلسات اللجنة فإنه يخطر الأمين العام بذلك في أقرب وقت ممكن. وينبغي له أن يستقيل إذا كان من المرجح امتداد هذا الوضع.

4- وإذا كان أحد أعضاء اللجنة لا يستطيع بصورة دائمة أداء مهامه لأي سبب باستثناء الغياب المؤقت، يوجه الرئيس انتباه ذلك العضو إلى أحكام الفقرة أعلاه.

5- وإذا وجه انتباه عضو إلى أحكام الفقرة 4 من المادة 13 ولم يستقل وفقاً لذلك، يخطر الرئيس الأمين العام الذي يعلم بدوره الدولة الطرف التي ينتمي إليها ذلك العضو لتيسير اتخاذ الإجراء اللازم وفقاً لأحكام الفقرة 7 من المادة 17 من الاتفاقية.

ملء الشواغر الطارئة

المادة 14

1- عند حدوث شاغر طارئ في اللجنة وفقاً للفقرة 7 من المادة 17 من الاتفاقية يطلب الأمين العام فورا من الدولة الطرف التي رشحت ذلك العضو أن ترشح في غضون شهرين خبيراً آخر من بين رعاياها ليشغل المنصب للفترة المتبقية من عضوية سلفه.

2- يحيل الأمين العام اسم الخبير المعين على هذا النحو وسيرته الذاتية إلى اللجنة للموافقة عليه، وعند موافقة اللجنة على الخبير، يخطر الأمين العام الدول الأطراف باسم عضو اللجنة الذي سيملأ الشاغر الطارئ.

العهد الرسمي

المادة 15

يؤدي أعضاء اللجنة، عند تولي مهامهم، العهد الرسمي التالي في جلسة علنية للجنة:

" أتعهد رسمياً بأن أؤدي واجباتي وأن أمارس صلاحياتي كعضو في لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بشرف وأمانة ونزاهة وبما يمليه عليّ ضميري".

رابعا ً - أعضاء المكتب

انتخاب أعضاء مكتب اللجنة

المادة 16

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً وثلاثة نواب للرئيس ومقرراً، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتمثيل الجغرافي العادل.

مدة العضوية

المادة 17

ينتخب أعضاء مكتب اللجنة لمدة سنتين ويجوز إعادة انتخابهم بشرط الالتزام بمبدأ التناوب. على أنه لا يجوز لأي منهم شغل المنصب إذا لم يعد عضوا في اللجنة.

مهام الرئيس

المادة 18

1- يؤدي الرئيس المهام المنوطة به بموجب هذا النظام الداخلي وقرارات اللجنة.

2- يظل الرئيس خاضعاً لسلطة اللجنة في تأدية تلك المهام.

3- يمثل الرئيس اللجنة في اجتماعات الأمم المتحدة التي تدعى اللجنة رسمياً إلى المشاركة فيها. وإذا تعذر على الرئيس تمثيل اللجنة في اجتماع من هذا القبيل، يجوز له أن يعين أحد أعضاء مكتب اللجنة، وإذا لم يكن أي من أعضاء مكتب اللجنة قادراً على ذلك فإنه يعين عضواً آخر من أعضاء اللجنة للحضور نيابة عنه.

تغيب الرئيس عن جلسات اللجنة

المادة 19

1- إذا لم يتمكن الرئيس من حضور إحدى الجلسات أو أي جزء منها، يعين أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه .

2- في حالة عدم تعيين الرئيس لمن يحل محله، يُختار نائب الرئيس الذي ي رأس الجلسة حسب أسماء نواب الرئيس كما تظهر في الترتيب الأبجدي ا لإ نكليزي.

3- يكون ل نائب الرئيس الذي يتولى الرئاسة ما للرئيس من صلاحيات وعليه ما على الرئيس من واجبات.

استبدال أعضاء المكتب

المادة 20

إذا توقف أي عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن أداء وظائفه في اللجنة أو أعلن عدم قدرته على مواصلة أدائها أو لم يعد قادراً لأي سبب على العمل كعضو في مكتب اللجنة، ينتخب عضو جديد للمكتب من نفس المنطقة الإقليمية للفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه.

خامسا ً - الأمانة

واجبات الأمين العام

المادة 21

1- بناء على طلب من اللجنة أو بقرار منها وبموافقة الجمعية العامة:

(أ) يوفر الأمين العام أمانة للجنة ولأي هيئة فرعية قد تنشئها اللجنة (“الأمانة”)؛

(ب) يوفر الأمين العام للجنة ما يلزمها من الموظفين والتسهيلات لأداء مهامها بموجب الاتفاقية أداء فعالا؛

(ج) يكون الأمين العام مسؤول اً عن جميع الترتيبات اللازمة لعقد جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية.

2- يكون الأمين العام مسؤول اً عن إبلاغ أعضاء اللجنة بدون تأخير بأي مسائل قد تعرض عليها للنظر فيها أو أي تطورات أخرى قد تهم اللجنة.

البيانات

المادة 22

يحضر الأمين العام أو ممثله جميع جلسات اللجنة، ويجوز له أن يقدم بيانات شفوية أو خطية في جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية .

الآثار المالية

المادة 23

قبل موافقة اللجنة أو أي من هيئاتها الفرعية على أي مقترح ينطوي على نفقات، ي عد الأمين العام تقديراً للتكاليف التي ينطوي عليها المقترح وتعميمه في أقرب وقت ممكن على أعضاء اللجنة أو هيئاتها الفرعية. ومن واجب الرئيس توجيه انتباه الأعضاء إلى هذا التقدير والدعوة إلى مناقشته عند نظر اللجنة أو الهيئة الفرعية في المقترح.

سادساً - اللغات

اللغات الرسمية

المادة 24

تكون ا لإ سبانية وا لإ نكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية هي اللغات الرسمية للجنة.

الترجمة الشفوية

المادة 25

1- تترجم البيانات التي يدلى بها بإحدى اللغات الرسمية ترجمة شفوية إلى اللغات الرسمية الأخرى.

2- في الأحوال العادية، يقوم أي متكلم أمام اللجنة بلغة غير اللغات الرسمية بترتيب الترجمة الشفوية إلى واحدة من اللغات الرسمية. ويعتمد المترجمون الشفويون بالأمانة عند الترجمة إلى اللغات الرسمية الأخرى على الترجمة الشفوية المقدمة بأول لغة رسمية .

لغات الوثائق

المادة 26

1- تصدر جميع الوثائق الرسمية للجنة باللغات الرسمية للأمم المتحدة.

2- تتاح جميع القرارات الرسمية للجنة باللغات الرسمية للأمم المتحدة.

سابعا ً - المحاضر

المحاضر

المادة 27

1- يزود الأمين العام اللجنة بمحاضر موجزة لأعمالها، وتتاح هذه المحاضر للأعضاء.

2- تكون المحاضر الموجزة قابلة للتصويب، ويقدم المشاركون في الجلسات التصويبات إلى الأمانة العامة باللغة التي صدر بها المحضر الموجز. وتصدر تصويبات محاضر الجلسات في وثيقة تصويب موحدة بعد اختتام الدورة ذات الصلة.

3- تكون المحاضر الموجزة للجلسات العلنية وثائق للتوزيع العام، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في ظروف استثنائية.

4- تعد تسجيلات صوتية لجلسات اللجنة وتحفظ وفقاً للممارسة المعتادة في الأمم المتحدة.

ثامنا ً - تصريف الأعمال

الجلسات العلنية والجلسات السرية

المادة 28

1- تكون جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية علنية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2- تكون الجلسات التي تناقش فيها التعليقات الختامية على تقارير الدول الأطراف وكذلك جلسات الفريق العامل لما قبل الدورة والأفرقة العاملة الأخرى جلسات مغلقة، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

3- لا يقوم أي شخص أو هيئة بدون إذن من اللجنة بتصوير أعمال اللجنة أو تسجيلها بطريقة أخرى. وت سعى اللجنة، إذا كان ذلك ضرورياً وقبل إعطاء هذا الإذن، للحصول على موافقة أي دولة طرف تقدم تقريرها إلى اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية، بتصوير أعمالها أو تسجيلها بصورة أخرى.

النصاب القانوني

المادة 29

يشكِّل ا ثن ا عشر عضواً من أعضاء اللجنة نصاباً قانونيا ً .

سلطات الرئيس

المادة 30

1- يعلن الرئيس افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، ويوجه المناقشة، ويكفل مراعاة أحكام هذا النظام الداخلي، ويعطي الحق في الكلام ، ويطرح المسائل للتصويت، ويعلن القرارات.

2- يشرف الرئيس، رهناً بأحكام هذا النظام الداخلي، على أعمال اللجنة وعلى المحافظة على النظام في جلساتها.

3- يجوز للرئيس أن يقترح على اللجنة، أثناء مناقشة أي بند بما في ذلك بحث التقارير المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية، تحديد الوقت المسموح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يسمح فيها لكل متكلم بالتكلم في أي مسألة وإقفال قائمة المتكلمين.

4- يبت الرئيس في النقاط النظامية. وتكون ل ـ ه صلاحية اقتراح تأجيل أو إقفال المناقشة أو رفع الجلسة أو تعليقها. وتقتصر المناقشة على المسألة المعروضة على اللجنة، ويجوز للرئيس أن ينبه أي متكلم إلى ضرورة مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن الموضوع ق يد المناقشة .

5- يجوز للرئيس، أثناء سير المناقشة، أن يعلن قائمة المتكلمين وأن يعلن، بموافقة اللجنة، إقفال القائمة.

تاسعا ً - التصويت

اعتماد القرارات

المادة 31

1- على اللجنة أن تسعى إلى التوصل إلى قراراتها بتوافق الآراء.

2- بعد استنفاد جميع الجهود للتوصل إلى توافق في الآراء، تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية بسيطة من أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين.

حقوق التصويت

المادة 32

1- لكل عضو في اللجنة صوت واحد.

2- لغرض هذا النظام الداخلي، يقصد بعبارة " الأعضاء الحاضرون والمصوتون " الأعضاء الذين يدلون بأصواتهم تأييداً أو اعتراض اً، أما الأعضاء الممتنعون عن التصويت فيعتبرون غير مصوتين.

تعادل الأصوات

المادة 33

يعتبر المقترح مرفوضاً إذا تعادلت الأصوات المدلى بها في تصويت على مسألة خلاف الانتخابات.

طريقة التصويت

المادة 34

1- رهناً بأحكام المادة 39 من هذا النظام الداخلي، يتم التصويت في اللجنة في الأحوال العادية برفع الأيدي إلا إذا طلب أي عضو التصويت بنداء الأسماء، وعندئذ يجري التصويت حسب الترتيب الأبجدي لأسماء أعضاء اللجنة باللغة الإنكليزية بدءا بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة.

2- يثبت في المحضر تصويت كل عضو اشترك في تصويت بنداء الأسماء.

القواعد المتبعة أثناء التصويت وتعليل التصويت

المادة 35

بعد بدء عملية التصويت لا يجوز قطع التصويت إلا إذا أثار أحد الأعضاء نقطة نظامية تتعلق بطريقة إجراء التصويت. ويجوز للرئيس أن يسمح للأعضاء ، قبل بدء التصويت أو بعد انتهائه، بالإدلاء ببيانات وجيزة تقدمه على تعليل التصويت.

تجزئة المقترحات

المادة 36

يجري تصويت مستقل على أجزاء أي مقترح إذا طلب أحد الأعضاء تجزئة المقترح. ثم تطرح الأجزاء التي تمت الموافقة عليها للتصويت عليها مجتمعة، وإذا رفضت جميع أجزاء منطوق المقترح، اعتبر المقترح كله مرفوضا ً .

ترتيب التصويت على التعديلات

المادة 37

1- عند اقتراح تعديل على مقترح ما ، يجري التصويت على التعديل أولاً. وإذا اقترح تعديلان أو أكثر على مقترح ما ، تصوت اللجنة أولاً على التعديل الأبعد من حيث المضمون عن المقترح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بُعدا، وهكذا حتى تطرح جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر، يطرح المقترح بصيغته المعدلة للتصويت.

2- يعتبر أي اقتراح إجرائي تعديلاً للمقترح إذا اقتصر على إضافة جزء إلى ذلك المقترح أو حذف جزء منه أو على تنقيح له.

ترتيب التصويت على المقترحات

المادة 38

1- إذا قدم مقترحان أو أكثر بشأن مسألة واحدة، تصوت اللجنة على المقترحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك.

2- يجوز للجنة، بعد كل تصويت على أحد المقترحات، أن تقرر ما إن كانت ستصوت على المقترح التالي.

3- تعتبر مع ذلك أي اقتراحات إجرائية بعدم البت في مضمون هذه المقترحات بمثابة مسائل سابقة وتطرح للتصويت قبل تلك المقترحات.

طريقة الانتخابات

المادة 39

تجري الانتخابات بالاقتراع السري، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في حالة إجراء انتخابات لشغل منصب لا يرشح له سوى مرشح واح د.

القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد

المادة 40

1- إذا أريد شغل منصب انتخابي واحد، ولم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول، يجري اقتراع ثان يقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

2- وإذا تعادلت الأصوات في الاقتراع الثاني، و كانت مطلوبة الأغلبية، يختار الرئيس أحد المرشحين بالقرعة. أما إذا كان المطلوب هو تو ا فر أغلبية الثلثين فيتعيَّن مواصلة الاقتراع حتى يحصل أحد المرشحين على ثلثي الأصوات المدلى بها بشرط التصويت لأي عضو تتوافر فيه الشروط بعد الاقتراع الثالث غير الحاسم.

3- وإذا أسفرت ثلاثة ا قتراعات غير مقيدة عن نتيجة غير حاسمة، تقتصر الاقتراعات الثلاثة التاليــة لها على المرشحين اللذين يحصلان على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث غير المقيَّد. وتكون الاقتراعات الثلاثة اللاحقة غير مقيدة، و هلم جرَّا حتى يتم انتخاب العضو.

عاشرا ً الهيئات الفرعية

الهيئات الفرعية

المادة 41

1- يجوز للجنة أن تنشئ هيئات فرعية مخصصة وأن تحدد تكوينها وولاياتها.

2 - تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها وتطبق هذا النظام الداخلي، مع إجراء ما يلزم من تعديل.

حادي عشر التقرير السنوي للجنة

التقرير السنوي للجنة

المادة 42

1- عملا بأحكام الفقرة 1 من المادة 21 من الاتفاقية، تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريراً سنوياً عن أنشطتها يشمل في جملة أمور التعليقات الختامية للجنة على تقرير كل دولة طرف ومعلومات تتصل بولايتها بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

2- تضمِّن اللجنة تقريرها أيضاً اقتراحاتها وتوصياتها العامة إلى جانب أي تعليقات ترد من الدول الأطراف.

ثاني عشر - توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية

توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية

المادة 43

1- تقارير اللجنة وهيئاتها الفرعية، وقراراتها الرسمية، ووثائقها لما قبل الدورة وجميع وثائقها الرسمية الأخرى هي وثائق للتوزيع العام، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2- التقارير والمعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية هي وثائق للتوزيع العام.

ثالث عشر مشاركة الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وهيئاتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية

مشاركة الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وهيئاتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية

المادة 44

يخطر الأمين العام كل اً من الوكالات المتخصصة وهيئات ال أمم المتحدة في أقرب وقت ممكن بموعد افتتاح كل دورة من دورات اللجنة والفريق العامل قبل الدورة، وبمدة الدورة ، ومكان انعقادها، وجدول أعمالها .

الوكالات المتخصصة

المادة 45

1- يجوز للجنة، وفقاً للمادة 22 من الاتفاقية، أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها. وتصدر هذه التقارير، في حالة تقديمها، بوصفها من وثائق ما قبل الدورة.

2- يحق للوكالات المتخصصة أن تكون ممثلة في اجتماعات اللجنة أو الفريق العامل لما قبل الدورة عند النظر في تنفيذ أحكام الاتفاقية التي تدخل في نطاق أنشطتها. ويجوز للجنة أن تسمح لممثلي الوكالات المتخصصة ب تقديم بيانات شفوية أو خطية في اللجنة أو في الفريق العامل لما قبل الدورة أو تقديم معلومات ملائمة تتصل ب أنشطة اللجنة بموجب الاتفاقية.

المنظمات الحكومية الدولية وهيئات الأمم المتحدة

المادة 46

يجوز للجنة أن تدعو ممثلي المنظمات الحكومية الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى تقديم بيانات شفوية أو خطية وتقديم معلومات أو وثائق بشأن مواضيع ذات صلة بأنشطة اللجنة بموجب الاتفاقية في جلسات اللجنة أو جلسات فريقها العامل لما قبل الدورة.

المنظمات غير الحكومية

المادة 47

يجوز للجنة أن تدعو ممثلي المنظمات غير الحكومية إلى تقديم بيانات شفوية أو خطية و تقديم معلومات أو وثائق ذات صلة بأنشطة اللجنة بموجب الاتفاقية في جلسات اللجنة أو جلسات فريقها العامل لما قبل الدورة.

الجزء الثاني - المواد المتصلة بوظائف اللجنة

رابع عشر تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

تقديم التقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية

المادة 48

1- تدرس اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية من خلال النظر في تقارير الدول الأطراف المقدمة إلى الأمين العام بشأن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير المتخذة.

2- ل مساعدة الدول الأطراف في مهمة تقديم تقاريرها، تصدر اللجنة مبادئ توجيهية عامة لإعداد التقارير الأولية والتقارير الدورية مع مراعاة المبادئ التوجيهية الموحدة، المنطبقة على جميع هيئات معاهدات حقوق الإنسان، والخاصة بالجزء الأول من التقارير الأولية والتقارير الدورية للدول الأطراف.

3- مع مراعاة المبادئ التوجيهية الموحدة المتعلقة بالتقارير المطلوبة بموجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يجوز للجنة أن تضع مبادئ توجيهية عامة فيما يتعلق بشكل ومضمون التقارير الأولية والتقارير الدورية للدول الأطراف المطلوب تقديمها بموجب المادة 18 من الاتفاقية، ويجوز لها إبلاغ الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، برغبات اللجنة فيما يتعلق بشكل هذه التقارير ومضمونها.

4- يجوز للدولة الطرف المقدمة لتقرير في دورة للجنة أن ت قدم معلومات إضافية قبل نظر اللجنة في التقرير، شريطة أن تصل هذه المعلومات إلى الأمين العام في موعد لا يتجاوز أربعة شهور قبل موعد افتتاح الدورة التي سينظر خلالها في تقرير الدولة الطرف.

5- يجوز للجنة أن تطلب إلى دولة طرف تقديم تقرير على أساس استثنائي. وتقتصر التقارير التي تطلبها اللجنة على أساس استثنائي على المجالات التي طلب إلى الدولة الطرف أن تركز اهتمامها عليها. ولا تقدم هذه التقارير بدلاً من تقرير أولي أو دوري، ما لم تطلب اللجنة خلاف ذلك. وتحدد اللجنة الدورة التي تنظر أثناءها في تقرير استثنائي.

عدم تقديم التقارير أو تأخير تقديمها

المادة 49

1- يقوم الأمين العام، في كل دورة تعقدها اللجنة، بإخطارها بجميع حالات عدم تقديم التقارير والمعلومات الإضافية بموجب المادتين 48 و 50 من هذا النظام الداخلي. ويجوز للجنة في هذه الحالات أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، رسالة تذكير تتعلق بتقديم التقرير أو المعلومات الإضافية.

2- إذا لم تقدم الدولة الطرف التقرير أو المعلومات الإضافية بعد رسالة التذكير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تشير اللجنة إلى ذلك في تقريرها السنوي المقدم إلى ا لجمعية العامة.

3- يجوز للجنة أن تسمح للدول الأطراف بتقديم تقرير موحد لا يشمل أكثر من تقريرين متأخرين.

طلب المعلومات الإضافية

المادة 50

1- عند النظر في تقارير مقدمة من إحدى الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية، تقوم اللجنة ، وخاصة فريقها العامل لما قبل الدورة ، بالتأكد أولاً من أن ذلك التقرير يتضمن المعلومات الكافية وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة .

2- إذا رأت اللجنة أو الفريق العامل لما قبل الدورة أن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن المعلومات الكافية، يجوز للجنة أو الفريق أن يطلبا إلى الدولة المعنية تقديم ما يلزم من معلومات إضافية، مع بيان الموعد الزمني لتقديمها.

3- وفقاً لهذه المادة، تعمم على أعضاء اللجنة الأسئلة أو التعليقات التي يوجهها الفريق العامل لما قبل الدورة إلى الدولة الطرف التي ينظر في تقريرها ورد الدولة الطرف على تلك الأسئلة والتعليقات وذلك قبل انعقاد الدورة التي سيناقش فيها التقرير.

دراسة ال تقارير

المادة 51

1- تقرر اللجنة في كل دورة، استناداً إلى قائمة التقارير التي لم ينظر فيها، تقارير الدول الأطراف التي ستنظر فيها خلال دورتها اللاحقة، آخذة في الاعتبار مدة الدورة اللاحقة والمعايير المتعلقة بموعد التقديم والتوازن الجغرافي.

2- تخطر اللجنة الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، وفي أقرب وقت ممكن، بموعد افتتاح الدورة التي ستدرس فيها التقارير الخاصة بكل منها ومدة الدورة ومكان انعقادها. ويطلب إلى الدول الأطراف أن تؤكد كتابة، وفي غضون وقت محدد، استعدادها لدراسة تقاريرها.

3- تضع اللجنة أيضاً في كل دورة قائمة احتياطية بالتقارير التي ستنظر فيها خلال دورتها اللاحقة وتعمم ها على الدول الأطراف المعنية تحسبا ً لعدم تمكن دولة طرف مدعوة وفقاً لهذه المادة من تقديم تقريرها. وفي هذه الحالة، تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، وبدون تأخير، بدعوة الدولة الطرف التي يتم اختيارها من القائمة الاحتياطية لتقديم تقريرها.

4- يدعى ممثلو ا لدول الأطراف إلى حضور جلسات اللجنة التي تدرس فيها تقارير تلك الدول.

5- إذا لم تستجب دولة طرف للدعوة الموجهة إليها بإيفاد ممثل لها لحضور جلسة اللجنة التي س يدرس فيها تقرير تلك الدولة، يرجأ النظر في التقرير إلى دورة أخرى. فإذا لم توفد الدولة الطرف ممثلاً لها في تلك الدورة اللاحقة، بعد إخطارها على النحو الواجب، تمضي اللجنة في دراسة التقرير بدون حضور ممثل الدولة الطرف.

الاقتراحات والتوصيات العامة

المادة 52

1- يجوز للجنة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 21 من الاتفاقية، واستناداً إلى دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف، أن تقدم توصيات عامة موجهة إلى جميع الدول الأطراف.

2- يجوز للجنة أن توجه إلى هيئات غير الدول الأطراف اقتراحات تضعها على أساس نظرها في تقارير الدول الأطراف.

التعليقات الختامية

المادة 53

1- يجوز للجنة، بعد النظر في تقرير الدولة الطرف، أن تقدم تعليقات ختامية ع لى التقرير لغرض مساعدة تلك الدولة على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية. ويجوز للجنة أن تدرج توجيها بشأن المسائل التي ينبغي أن يركز عليها التقرير الدوري التالي للدولة الطرف.

2- تعتمد اللجنة التعليقات الختامية قبل اختتام الدورة التي نظر خلالها في تقرير الدولة الطرف.

أساليب العمل المتعلقة بدراسة التقارير

المادة 54

تنشئ اللجنة أفرقة عاملة لتدرس وتقترح السبل والوسائل للتعجيل بإنجاز أعما ل اللجنة وتنفيذ التزاماتها بموجب المادة 21 من الاتفاقية.

خامس عشر المناقشة العامة

المناقشة العامة

المادة 55

يجوز للجنة أن تخصص جلسة أو أكثر من جلسات دوراتها العادية لإجراء مناقشة عامة حول مواد محددة من مواد الاتفاقية أو مواضيع محددة تتصل بها ، وذلك بغرض تعزيز فهم مضمون مواد الاتفاقية وآثارها أو المساعدة في وضع التوصيات العامة .

الجزء الثالث - النظام الداخلي للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

سادس عشر إجراءات النظر في ا لبلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري

إحالة ا لبلاغات إلى اللجنة

المادة 56

1- يوجه الأمين العام انتباه اللجنة، وفقاً لهذا النظام الداخلي، إلى ال بلاغات المقدمة ، أو يبدو أنها مقدمة، لكي تنظر فيها اللجنة وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري .

2- يجوز للأمين العام أن يستوضح من مقدم أو مقدمي ال بلاغ ما إذا كان يرغب أو كانوا يرغبون في تقديم ال بلاغ إلى اللجنة كي تنظر فيه بموجب البروتوكول الاختياري. وعندما ينشأ شك فيما يتعلق برغبة مقدم أو مقدمي ال بلاغ ، يوجه الأمين العام انتباه اللجنة إلى ال بلاغ .

3- لا تقبل اللجنة أي بلاغ إذا :

(أ) كان يتعلق بدولة ليست طرفاً في البروتوكول؛

(ب) لم ي كن مكتوب اً ؛

(ج) كان مقدمه مجهول الهوية.

قائمة وسجل ال بلاغات

المادة 57

1- يحتفظ الأمين العام بسجل دائم لجميع ا لبلاغات المقدمة للنظر فيها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

2- يعد الأمين العام قوائم بال بلاغات المقدمة إلى اللجنة، مع ملخص موجز لمحتواها.

طلب توضيحات أو معلومات إضافية

ا لمادة 58

1- يجوز للأمين العام أن يطلب من مقدم أي بلاغ توضيحات تشمل ما يلي:

(أ) اسم الضحية وعنوانها وتاريخ ميلادها ومهنتها، والتحقق من هوية الضحية؛

(ب) اسم الدولة الطرف التي قُدّم البلاغ ضدها؛

(ج) الغرض من ال بلاغ ؛

(د) وقائع الدعوى؛

( ه‍( الخطوات التي قام بها مقدم ال بلاغ و /أو الضحية لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(و) المدى الذي بلغه بحث المسألة في إطار أي إجراء آخر من الإجراءات الدولية للتحقيق أو التسوية؛

(ز) حكم الاتفاقية الذي يُدعى أنه انتهك أو أحكام الاتفاقية التي يُدعى أنها انتهكت.

2- عند طلب التوضيحات أو المعلومات، يبين الأمين العام لمقدم أو مقدمي ال بلاغ الحدود الزمنية التي يتعين تقديم تلك المعلومات في غضونها.

3- يجوز للجنة أن توافق على وضع استبيان لتيسير طلبات التوضيح أو المعلومات من الضحية و/أو مقدم البلاغ.

4- طلب التوضيحات أو المعلومات لا يغلق الباب أمام إدراج ال بلاغ في القائمة المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه.

5- يبلغ الأمين العام مقدم ال بلاغ بالإجراء الذي سيُتبع، ويبلغه بالتحديد بأن البلاغ سيُعرض سراً على الدولة الطرف المعنية في حال موافقة الضحية على الكشف عن هويتها لتلك الدولة.

ملخص المعلومات

المادة 59

1- يقوم الأمين العام، في الدورة العادية التالية التي تعقدها ا للجنة، بإعداد ملخص للمعلومات ذات الصلة التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بكل بلاغ مسجل، ويعممها على أعضاء اللجنة.

2- يتم توفير النص الكامل لأي بلاغ معروض على اللجنة لأي من أعضاء اللجنة بناء على طلبه.

عدم إمكان اشتراك أحد الأعضاء في بحث بلاغ من البلاغات

المادة 60

1- لا يشترك عضو من أعضاء اللجنة في دراسة بلاغ ما إذا:

(أ) كانت للعضو مصلحة شخصية في القضية؛

(ب) كان العضو قد اشترك بأي صفة تخالف ما هو منصوص عليه في الإجراءات المنطبقة على هذا البروتوكول الاختياري، في اتخاذ أي قرار بشأن القضية التي يتناولها البلاغ ؛

(ج) كان العضو من رعايا الدولة الطرف المعنية.

2- تبت اللجنة، دون اشتراك العضو المعني، في أي مسألة تنشأ في إطار الفقرة 1 أعلاه.

تنحي أحد الأعضاء

المادة 61

إذا ما رأى أحد الأعضاء، لأي من الأسباب، أنه لا ينبغي لـه أن يشترك أو يستمر في الاشتراك في دراسة بلاغ ما، فإنه يُبلغ الرئيس بتنحيه.

إنشاء الأفرقة العاملة وتعيين المقررين

المادة 62

1- يجوز للجنة إنشاء فريق عامل أو أكثر، يتألف كل منها مما لا يزيد عن خمسة من أعضائها، كما يجوز لها تعيين مقرر أو أكثر لتقديم توصيات إليها، ولمساعدتها بأي صورة قد تقررها اللجنة.

2- في هذا الجزء من النظام الداخلي، تعني الإشارة إلى فريق عامل أو مقرر أي فريق عامل يُنشأ بموجب هذا النظام الداخلي أو أي مقرر يُعين بموجبه.

3- ينطبق النظام الداخلي للجنة قدر الإمكان على اجتماعات أفرقتها العاملة .

التدابير المؤقتة

المادة 63

1- يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي بلاغ ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن موضوع البلاغ ، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية طلباً باتخاذ التدابير المؤقتة التي ترى اللجنة ضرورة اتخاذها لتلافي وقوع ضرر يتعذر إصلاحه يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاك المدعى حدوثه، وذلك لكي تنظر فيه تلك الدولة على وجه السرعة.

2- يجوز أيضاً لأي فريق عامل أو مقرر أن يطلب من الدولة الطرف المعنية أن تتخذ التدابير المؤقتة التي يرى الفريق العامل أو المقرر ضرورة اتخاذها لتلافي وقوع ضرر يتعذر إصلاحه يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاك المدعى حدوثه.

3- عندما يوجه فريق عامل أو مقرر طلباً باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، يقوم الفريق العامل أو المقرر بعد ذلك مباشرة بإبلاغ أعضاء اللجنة بطبيعة الطلب و البلاغ الذي يتصل به الطلب.

4- عندما تطلب اللجنة أو أحد الأفرقة العاملة أو أحد المقررين اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، ينص الطلب على أنه لا يعني ضمناً الفصل في الأسس الموضعية للبلاغ.

طريقة معالجة ال بلاغات

المادة 64

1- تقرر اللجنة، بالأغلبية البسيطة ووفقاً للقواعد التالية، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري.

2- يجوز أيضاً لأي فريق عامل أن يقرر أن بلاغاً ما مقبولاً بموجب البروتوكول، شريطة أن يكون الفريق مؤلفاً من خمسة أعضاء وأن يقرر كل الأعضاء ذلك.

ترتيب البلاغات

المادة 65

1- تعالج ا لبلاغات بالترتيب الذي وردت به إلى الأمانة العامة، ما لم تقرر اللجنة أو أحد الأفرقة العاملة خلاف ذلك.

2- يجوز للجنة أن تقرر النظر في بلاغين أو أكثر معا.

النظر في مقبولية البلاغات بمعزل عن النظر في أسسها الموضوعية

المادة 66

يجوز للجنة أن تقرر النظر بصورة منفصلة في كل من مقب ولية البلاغ وفي أسسه الموضوعية .

شروط مقبولية ال بلاغات

المادة 67

للتوصل إلى قرار بشأن مقبولية بلاغ ما، تطبق اللجنة أو أي من الأفرقة العاملة المعايير المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 من البروتوكول الاختياري.

مقدمو البلاغات

المادة 68

1- يجوز تقديم ال بلاغات من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدعون أنهم وقعوا ضحايا لانتهاكات للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، أو من قبل ممثليهم المعينين، أو من قبل أشخاص آخرين بالنيابة عن الضحايا المدعين وبموافقة هؤلاء الضحايا.

2- يجوز تقديم ال بلاغ بالنيابة عن الضحية المزعومة وبدون موافقته ا إذا كان مقدم البلاغ يستطيع تبرير هذا التصرف.

3- عندما يسعى مقدم ال بلاغ إلى تقديم بلاغه وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، يجب أن يقدم تبريرا ً خطياً لذلك.

الإجراءات المتعلقة بال بلاغات الواردة

المادة 69

1- بمجرد ورود بلاغ ، تقوم اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر بإحالته سراً إلى ا لدولة الطرف ومطالبة تلك الدولة برد خطي عليه ، وذلك شريطة موافقة الشخص أو مجموعة الأشخاص على الكشف عن هويته أو هوياتهم للدولة الطرف المعنية.

2- يتضمن أي طلب يُقدم وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة بيانا يوضح أن هذا الطلب لا يعني ضمناً التوصل إلى أي قرار بشأن مقبولية الطلب.

3- تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر من تلقي طلب اللجنة بموجب هذه المادة، تفسيرات أو بيانات خطية تتصل بم قبولية البلاغ وأسسه الموضوعية ، و تتصل بأي وسيلة انتصاف أمكن توفيرها في المسألة.

4- يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر طلب تفسير ات أو بيانات خطية ت قتصر على ما يتعلق بمقبولية البلاغ ، غير أنه يجوز في هذه الحالات للدولة الطرف أن تقدم تفسيرا ت أو بيانات خطية ت تصل بكل من مقبولية ال بلاغ وأسسه الموضوعية، شريطة أن تقديم هذه التفسيرات أو البيانات الخطية في غضون ستة أشهر من طلب اللجنة.

5- يجوز للدولة الطرف التي تتلقى طلباً لتقديم رد كتابي وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة أن تطلب، كتابة، رفض ال بلاغ باعتباره غير مقبول، مع تحديد أسباب عدم مقبوليته ، وشريطة أن يُقدم هذا الطلب إلى اللجنة في غضون شهرين من الطلب المقدم بموجب الفقرة 1.

6- إذا طعنت ا لدولة الطرف فيما يدعيه مقدم أو مقدمو ال بلاغ ، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، من استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، تعرض تلك الدولة تفاصيل أشكال الانتصاف المتاحة للشخص المدعى أنه ضحية أو الأشخاص المدعى أنهم ضحايا في الظروف الخاصة بالقضية.

7- لا يمس تقديم الدولة الطرف لأي طلب بموجب الفقرة 5 من هذه المادة بفترة الستة أشهر الممنوحة للدولة الطرف لكي تقدم تفسير اتها أو بياناتها الخطية ، ما لم تقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر تمديد المهلة ل فترة ترى اللجنة أنها مناسبة.

8- يجوز أن تطلب اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر من الدولة الطرف أو من مقدم ال بلاغ تقديم تفسيرات أو بيانات خطية إضافية فيما يتصل بمسأ لة مقبولية ال بلاغ أو أسسه الموضوعية ضمن حدود زمنية معينة.

9- تحيل اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر إلى كل طرف من الأطراف ما تلقته من بيانات من الطرف الآخر عملاً بهذه المادة، وتتيح لكل طرف فرص التعليق على تلك البيانات ضمن حدود زمنية معينة.

البلاغات غير المقبولة

المادة 70

1- عندما تقرر اللجنة عدم مقبولية بلاغ ما، تقوم في أقرب وقت ممكن بإبلاغ قرارها وأسبابه، عن طريق الأمين العام، إلى مقدم ال بلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية.

2- يجوز للجنة أن تعيد النظر في قرار اتخذته بعدم مقبولية بلاغ ما، وذلك عند تلقي طلب خطِّي من مقدم أو مقدمي ال بلاغ أو من ينوب عنهم يتضمن معلومات تبين أن أسباب عدم المقبولية لم تعد قائمة.

3- يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة اشترك في اتخاذ قرار بشأن المقبولية أن يطلب إدراج ملخص لرأيه الفردي في تذييل ل قرار اللجنة القاضي بإعلان بلاغاً ما غير مقبول.

الإجراءات الإضافية التي تُتبع للنظر في مقبولية بلاغ بصورة منفصلة عن النظر في أسسه الموضوعية

المادة 71

1- عندما تتخذ اللجنة أو أحد الأفرقة العاملة قراراً بشأن المقبولية قبل ورود تفسيرات الدولة الطرف أو بياناتها الكتابية بشأن موضوع ال بلاغ ، يُقدم ذلك القرار وسائر المعلومات ذات الصلة إلى الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام. كما يبلغ القرار إلى مقدم البلاغ ، عن طريق الأمين العام.

2- يجوز للجنة إلغاء قرارها باعتبار بلاغ ما غير مقبول، وذلك في ضوء أي تفسيرات أو بيانات تقدمها الدولة الطرف.

آراء اللجنة بشأن ال بلاغات المقبولة

المادة 72

1- عندما يقدم الطرفان معلومات تتعلق بكل من مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية ، أو عندما يتخ ذ بالفعل قرار بشأن المقبولية ثم يقدم الطرفان معلومات عن موضوع ذلك البلاغ ، تنظر اللجنة في البلاغ وتصوغ آراءها بشأنه ، في ضوء جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها مقدم أو مقدمو البلاغ والدولة الطرف المعنية، شريطة أن تكون هذه المعلومات قد أبلغت إلى الطرف المعني الآخر.

2- يجوز للجنة أو للفريق العامل الذي تنشئه للنظر في أ حد البلاغات الحصول، عن طريق الأمين العام وفي أي وقت خلال مرحلة النظر، على أي وثائق من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أو من ال هيئات الأ خرى قد ي ساعد في البت في ذلك البلاغ ، شريطة أن تمنح اللجنة كل طرف فرصة للتعليق على هذه الوثائق أو المعلومات خلال فترات زمنية محددة.

3- يجوز للجنة أن تحيل أي بلاغ إلى فريق عامل ليرفع توصياته إليها بخصوص الأسس الموضوعية للبلاغ.

4- لا تبت اللجنة في موضوع ال بلاغ دون أن تكون قد نظرت في انطباق جميع أسباب المقبولية المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 من البروتوكول الاختياري.

5- يحيل الأمين العام آراء اللجنة المقررة بالأغلبية البسيطة، مشفوعة بأي توصيات، إلى مقدم أو مقدمي ال بلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية.

6- يجوز لأي عضو في اللجنة اشترك في اتخاذ القرار أن يطلب تذييل آراء اللجنة بموجز لرأيه الفردي.

متابعة آراء اللجنة

المادة 73

1- خلال ستة أشهر من إصدار آراء اللجنة بشأن بلاغ ما، تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة ردا ً خطياً يشمل أي معلومات بخصوص أي إجراءات تكون قد اتخذت في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.

2- بعد انقضاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم مزيد من المعلومات بشأن أي تدابير تكون تلك الدولة قد اتخذتها استجابة لآراء اللجنة وتوصياتها.

3- يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تورد في تقاريرها اللاحقة المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذت استجابة لآراء اللجنة وتوصياتها.

4- تعين اللجنة، لأغراض متابعة آرائها المعتمدة بموجب المادة 7 من البروتوكول الاختياري، مقرراً أو فريقا عاملاً للتحقق من التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لوضع آراء اللجنة وتوصياتها موضع ال تنفيذ .

5- يجوز للمقرر أو الفريق العامل القيام بما قد يلزم من اتصالات وإجراءات لسلامة أدائه للمهام المنوطة به، وتقديم ما قد يلزم من توصيات لاتخاذ إجراءات أخرى من قبل اللجنة.

6- يقدم المقرر أو الفريق العامل إلى اللجنة بانتظام تقارير عن أنشطة المتابعة.

7- تورد اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية المعلومات المتعلقة بأي أنشطة للمتابعة.

سرية ال بلاغات

المادة 74

1- تنظر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر في ا لبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري في جلسات مغلقة.

2- تكون لجميع وثائق العمل التي تعدها الأمانة من أجل اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر، بما فيها ملخصات البلاغات التي تعد قبل التسجيل وقائمة ملخصات البلاغات ، صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

3- لا تعلن ا للجنة أو الفريق العامل أو المقرر أي بلاغ أو أي بيانات أو معلومات تتعلق ببلاغ من البلاغات قبل موعد صدور آرائها.

4- يجوز لمقدم أو مقدمي البلاغ أو للأفراد الذين يُدعى أنهم ضحايا انتهاك ا لحقوق المبينة في الاتفاقية طلب عدم نشر أسماء أو تفاصيل تحدد هوية الشخص المدعى أنه ضحية أو الأشخاص المدعى أنهم ضحايا (أو أي منهم).

5- لا تعلن اللجنة أو مقدم ال بلاغ أو الدولة الطرف المعنية اسم أو أسماء أو تفاصيل هوية مقدم ا لبلاغ أو مقدميه أو الفرد الذي يُدعى أن ه ضحية أو الأفراد الذين يدعى أنهم ضحايا لانتهاك ل لحقوق المبينة في الاتفاقية إذا قررت اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر ذلك.

6- يجوز أن تطلب اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر إلى مقدم ال بلاغ أو الدولة الطرف المعنية الحفاظ كلياً أو جزئياً على سرية أي بيانات مقدمة أو معلومات متعلقة بوقائع النظر في ال بلاغ .

7- رهناً بما تنص عليه الفقرتان 5 و 6 من هذه المادة، لا يوجد في هذه القاعدة ما يمس حق مقدم البلاغ أو مقدميه أو الدولة الطرف المعنية في إ علان أية بيانات أو معلومات تتعلق بوقائع النظر في البلاغ .

8- رهناً بما تنص عليه الفقرتان 5 و 6 من هذه المادة، تعلن القرارات التي تتخذها اللجنة بشأن مقبولية ال بلاغات وبشأن أسسها الموضوعية ووقف النظر فيها.

9- تكون الأمانة العامة مسؤولة عن تعميم قرارات اللجنة النهائية على مقدم ال بلاغ أو مقدميه والدولة الطرف المعنية.

10- تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية موجزاً لل بلاغات التي تم بحثها وكذلك، عند الاقتضاء، موجزاً للتفسيرات والبيانات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، ولمقترحات اللجنة وتوصياتها.

11- لا تكون للمعلومات المقدمة من الأطراف على سبيل متابعة آراء اللجنة وتوصياتها في إطار الفقرتين 4 و5 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. ولا تكون لقرارات اللجنة بشأن أنشطة المتابعة صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

البلاغات الإعلامية

المادة 75

يجوز للجنة أن تصدر بلاغات إعلامية ، عن طريق الأمين العام ، لتستخدمها وسائط الإعلام والجمهور عموماً ، بشأن الأنشطة التي تضطلع بها بموجب المواد من 1 إلى 7 من البروتوكول الاختياري.

سابع عشر - الأنشطة المشمولة بإطار إجراء التحقيق المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري

نطاق التطبيق

المادة 76

لا تنطبق المواد من 77 إلى 90 من هذا النظام الداخلي على الدولة الطرف التي تكون، وفقاً للفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، قد أعلنت عند التصديق على ذلك البروتوكول أو عند الانضمام إليه، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 8 منه، ما لم تكن تلك الدولة قد سحبت إعلانها لاحقاً وفقاً للفقرة 2 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري.

إحالة المعلومات إلى اللجنة

المادة 77

وفقاً لهذا النظام الداخلي، يُطلع الأمين العام اللجنة على المعلومات ال مقدمة كي تنظر فيها بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري أو التي يبدو أنها مقدمة لهذا الغرض .

سجل المعلومات

المادة 78

يحتفظ الأمين العام بسجل دائم للمعلومات التي يوجه انتباه اللجنة إليها وفقاً للمادة 77 من هذا النظام الداخلي، ويتيح هذه المعلومات لأي من أعضاء اللجنة عند طلبها.

موجز المعلومات

المادة 79

يقوم الأمين العام، عند اللزوم، بإعداد موجز قصير للمعلومات المقدمة وفقاً للمادة 77 من هذا النظام الداخلي وبتعميمه على أعضاء اللجنة.

السرية

المادة 80

1 - باستثناء التقيد بالتزامات اللجنة بموجب المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تكون جميع وثائق اللجنة وإجراءاتها المتعلقة بإجراء الت حقيق المنصوص عليه في المادة 8 من البروتوكول الاختياري مشمولة بالسرية.

2- يجوز للجنة، قبل إدراج موجز للأنشطة المضطلع بها بموجب المادتين 8 أو 9 من البروتوكول الاختياري في التقرير السنوي المعد وفقاً للمادة 21 من الاتفاقية والمادة 12 من البروتوكول الاختياري، أن تتشاور مع الدولة الطرف المعنية بخصوص ذلك الموجز.

الجلسات المتصلة بالإجراءات المتخذة بموجب المادة 8

المادة 81

تكون الجلسات التي تجري خلالها اللجنة تحقيقا بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري جلسات مغلقة.

نظر اللجنة في المعلومات بصورة أولية

المادة 82

1- يجوز للجنة أن تتأكد عن طريق الأمين العام من موثوقية المعلومات و/أو مصادر المعلومات التي يوجَّه انتباهها إليها بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري، ويجوز لها الحصول على معلومات إضافية ذات صلة تثبت وقائع الحالة.

2- تحدد اللجنة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتضمن ما يشير على نحو موثوق ب ه إلى انتهاك الدولة الطرف المعنية الحقوق المحددة في الاتفاقية انتهاكاً جسيماً أو منهجياً .

3- يجوز للجنة أن تطلب تشكيل فريق عامل لمساعدتها على أداء مهامها المقررة بموجب هذه المادة.

النظر في المعلومات

المادة 83

1- إذا اقتنعت اللجنة بأن المعلومات الواردة موثوقة ، وتفيد بانتهاك الدولة الطرف المعنية حقوق الإنسان المحددة في الاتفاقية انتهاكاً جسيماً أو منهجياً ، تدعو اللجنة تلك الدولة، من خلال الأمين العام، إلى تقديم ملاحظات بشأن تلك المعلومات في غضون فترة زمنية محددة.

2- تراعي اللجنة أي ملاحظات قد تقدمها الدولة الطرف المعنية، فضلاً عن أي معلومات أخرى ذات صلة.

3- يجوز للجنة الحصول على معلومات إضافية من المصادر التالية:

(أ) ممثلو الدولة الطرف المعنية؛

(ب) المنظمات الحكومية؛

(ج) المنظمات غير الحكومية؛

(د) الأفراد.

4- تقرر اللجنة شكل وطريقة الحصول على هذه المعلومات الإضافية .

5- يجوز للجنة أن تطلب، من خلال الأمين العام، أي وثائق ذات صلة من منظومة الأمم المتحدة.

إجراء التحقيق

المادة 84

1 - يجوز للجنة أن تعيِّن عضواً واحداً من أعضائها أو أكثر ل إجراء تحقيق وإعداد تقرير في غضون فترة زمنية محددة، مع مراعاة أي ملاحظات قد تقدمها الدولة الطرف المعنية، فضلاً عن أي معلومات أخرى موثوق بها .

2- يجري التحقيق بصورة سرية ووفقاً لأي طرائق تحددها اللجنة.

3- يقوم الأعضاء الذين تعينهم اللجنة لإجراء التحقيق بتحديد أساليب عمل خاصة بهم ، مع مراعاة الاتفاقية والبروتوكول الاختياري و هذا النظام الداخلي .

4- يجوز للجنة أن تقوم، خلال فترة التحقيق، بإرجاء النظر في أي تقرير تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمته عملاً بالمادة 18 من الاتفاقية.

التعاون مع الدولة الطرف المعنية

المادة 85

1- تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية معها خلال جميع مراحل التحقيق.

2- يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف المعنية أن تعيِّن ممثلاً للاجتماع بعضو واحد أو أكثر تعينهم اللجنة.

3- يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف المعنية أن تزود العضو الذي عينته اللجنة أو الأعضاء الذين عينتهم اللجنة بأي معلومات قد يعتبرها الأعضاء أو الدولة الطرف متصلة بالتحقيق.

الزيارات

المادة 86

1- قد يشمل التحقيق زيارة إقليم الدولة الطرف المعنية في الحالات التي ترى فيها اللجنة مبرراً للزيارة .

2- إذا قررت اللجنة، في إطار تحقيقها أنه ينبغي القيام بزيارة ل لدولة الطرف المعنية، تطلب اللجنة، من خلال الأمين العام، موافقة الدولة الطرف على هذه الزيارة.

3- تبلغ اللجنة الدولة الطرف برغباتها فيما يتعلق بموعد الزيارة والتسهيلات اللازمة لتمكين الأعضاء الذين عينتهم اللجنة لإجراء التحقيق من الاضطلاع بمهامهم.

جلسات الاستماع

المادة 87

1- يجوز أن تشمل الزيارة عقد جلسات استماع، بموافقة الدولة الطرف المعنية، لتمكين الأعضاء الذين عينتهم اللجنة من الوقوف على الوقائع أو القضايا المتصلة بالتحقيق.

2- يقوم أعضاء اللجنة المعينون الزائرون ل لدولة الطرف في إطار تحقيق والدولة الطرف المعنية ب تحديد الشروط والضمانات الخاصة بأي جلسات استماع تعقد بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.

3- ي ؤدي أي شخص يمثل أمام الأعضاء الذين عينتهم اللجنة للإدلاء بشهادته عهداً رسمياً بشأن صدق شهادته واحترام سرية ذلك الإجراء.

4- تبلغ اللجنة الدولة الطرف بأنها ستتخذ جميع الإجراءات المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية لسوء المعاملة أو للتخويف نتيجة اشتراكهم في أي جلسة تتعلق بتحقيق أو ب اجتماع مع أعضاء اللجنة المعينين الذين يتولون التحقيق.

تقديم المساعدة خلال التحقيق

المادة 88

1- بالإضافة إلى ما يوفره الأمين العام من موظفين وتسهيلات فيما يتعلق بالتحقيق، بما في ذلك ما يقدم خلال زيارة الدولة الطرف المعنية، يجوز للأعضاء الذين عينتهم اللجنة، عن طريق الأمين العام، دعوة مترجمين شفويين و/أو أشخاصاً ذوي كفاءة خاصة في الميادين المشمولة بالاتفاقية، حسبما تراه اللجنة ضرورياً، لتوفير المساعدة خلال جميع مراحل التحقيق.

2- إذا لم يكن أولئك المترجمون الشفويون أو الأشخاص الآخرون ذوو الكفاءة الخاصة قد أقسموا فعلاً يمين الولاء للأمم المتحدة، يطلب منهم أن يتعهدوا رسمياً بأنهم سيضطلعون بمهامهم بنزاهة وإخلاص و تجرد وأنهم سيحترمون الطابع السري للإجراءات.

إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات

المادة 89

1- بعد النظر في النتائج التي توصل إليها الأعضاء المعينون والتي تُقدَّم وفقاً للمادة 84 من هذا النظام الداخلي، تحيل اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى الدولة الطرف المعنية تلك النتائج بالإضافة إلى أي تعليق ات أو توصي ات.

2- تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام، ملاحظاتها وتعليقاتها وتوصياتها المتعلقة بهذه النتائج في غضون ستة أشهر من استلام تلك النتائج.

إجراءات المتابعة المتخذة من قبل الدولة الطرف

المادة 90

1- يجوز للجنة أن تدعو، عن طريق الأمين العام، أي دولة طرف خضعت لتحقيق إلى تضمين تقريرها المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة للنتائج التي توصلت إليها اللجنة ولتعليقاتها وتوصياتها.

2- يجوز للجنة ، بعد انقضاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 89 أعلاه، أن تدعو الدولة الطرف المعنية ، عن طريق الأمين العام ، إلى إبلاغها بأي تدابير متخذة استجابة للتحقيق.

الالتزامات المقررة بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري

المادة 91

1- توجِّه اللجنة انتباه الدول الأطراف المعنية إلى التزامها بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري باتخاذ الخطوات المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية إلى سوء المعاملة أو التخويف نتيجة لاتصالهم ب اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري.

2- إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تفيد بأن دولة طرفاً قد أخلَّت بالتزاماتها المقررة بموجب المادة 11، يجوز لها أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم تفسيرات أو بيانات خطية توضح الأمر وتصف أي إجراءات تقوم باتخاذها لكفالة الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب المادة 11.

الجزء الرابع - قواعد تفسيرية

ثامن عشر التفسير والتعديلات

عناوين المواد

المادة 92

لا يُعتدّ، في تفسير هذا النظام الداخلي ، بعناوين المواد التي أدرجت لأغراض مرجعية فقط.

التعديلات

المادة 93

يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة يتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين وبعد تعميم اقتراح التعديل بأربع وعشرين (24) ساعة على الأقل، بشرط ألا يكون التعديل متعارضاً مع أحكام الاتفاقية.

التعليق

المادة 94

يجوز تعليق أي مادة من مواد هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة يتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين، بشرط ألا يكون هذا التعليق متعارضا مع أحكام الاتفاقية وأن يقتصر على ظروف الحالة الخاصة التي تقتضي التعليق.

الفصل الخامس

النظام الداخلي للجنة مناهضة التعذيب *

المحتويات

المادة الصفحة

الجزء الأول - مواد عامة

أولاً - الدورات

1- جلسات اللجنة 134

2- الدورات العادية 134

3- الدورات الاستثنائية 134

4- مكان انعقاد الدورات 134

5- الإخطار بموعد افتتاح الدورات 135

ثانياً - جدول الأعمال

6- جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية 135

7- جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية 135

8- إقرار جدول الأعمال 135

9- تنقيح جدول الأعمال 136

10- إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية 136

ثالثاً - أعضاء اللجنة

11- الأعضاء 136

12- بداية مدة العضوية 136

13- ملء الشواغر الطارئة 136

14- أداء العهد الرسمي 137

رابعاً - أعضاء المكتب

15- الانتخابات 137

16- مدة العضوية 137

17- مركز الرئيس بالنسبة إلى اللجنة 137

18- الرئيس بالنيابة 138

19- سلطات الرئيس بالنيابة وواجباته 138

20- استبدال أعضاء المكتب 138

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

خامساً - الأمانة

21- واجبات الأمين العام 138

22- البيانات 139

23- خدمة الجلسات 139

24- إعلام الأعضاء 139

25- الآثار المالية المترتبة على المقترحات 139

سادساً - اللغات

26- اللغات الرسمية ولغات العمل 139

27- الترجمة الشفوية من إحدى لغات العمل 139

28- الترجمة الشفوية من اللغات الأخرى 140

29- لغات المحاضر 140

30- لغات القرارات الرسمية والوثائق الرسمية 140

سابعاً - الجلسات العلنية والسرية

31- الجلسات العلنية والسرية 140

32- إصدار البلاغات بشأن الجلسات السرية 140

ثامناً - المحاضر

33- تصويب المحاضر الموجزة 140

34- توزيع المحاضر الموجزة 141

تاسعاً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

35- توزيع الوثائق الرسمية 141

عاشراً - تصريف الأعمال

36- النصاب القانوني 141

37- سلطات الرئيس 142

38- النقاط النظامية 142

39- تحديد الوقت المخصص لإلقاء البيانات 142

40- قائمة المتكلمين 142

41- تعليق الجلسات أو رفعها 143

42- تأجيل المناقشة 143

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

43- إقفال باب المناقشة 143

44- ترتيب الاقتراحات الإجرائية 143

45- تقديم المقترحات 144

46- البت في مسألة الاختصاص 144

47- سحب الاقتراحات الإجرائية 144

48- إعادة النظر في المقترحات 144

حادي عشر - التصويت

49- حقوق التصويت 144

50- اعتماد القرارات 145

51- تعادل الأصوات 145

52- طريقة التصويت 145

53- التصويت بنداء الأسماء 145

54- القواعد المتبعة أثناء التصويت وتعليل التصويت 145

55- تجزئة المقترحات 146

56- ترتيب التصويت على التعديلات 146

57- ترتيب التصويت على المقترحات 146

ثاني عشر - الانتخابات

58- طريقة الانتخابات 146

59- القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد فقط 147

60- القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية 147

ثالث عشر - الهيئات الفرعية

61- إنشاء الهيئات الفرعية 147

رابع عشر - المعلومات والوثائق

62- تقديم المعلومات والوثائق والبيانات الخطية 148

خامس عشر - تقرير اللجنة السنوي

63- التقرير السنوي 148

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

الجزء الثاني - القواعد المتصلة بوظائف اللجنة

سادس عشر - التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

64- تقديم التقارير 148

65- عدم تقديم التقارير 149

66- حضور الدول الأطراف عند دراسة التقارير 149

67- طلب تقارير إضافية 150

68- استنتاجات اللجنة وتوصياتها 150

سابع عشر - الإجراءات المقررة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

69- إحالة المعلومات إلى اللجنة 150

70- سجل المعلومات المقدمة 151

71- موجز المعلومات 151

72- سرية الوثائق والإجراءات 151

73- الجلسات 151

74- إصدار البلاغات الإعلامية بشأن الجلسات المغلقة 151

75- النظر الأولي للجنة في المعلومات 152

76- دراسة المعلومات 152

77- الحصول على وثائق من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة 152

78- إجراء التحقيق 153

79- تعاون الدولة الطرف المعنية 153

80- البعثة الزائرة 153

81- جلسات الاستماع المتعلقة بالتحقيق 154

82- تقديم المساعدة أثناء التحقيق 154

83- إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات 154

84- البيان الموجز عن نتائج الإجراءات 155

ثامن عشر - الإجراء المقرر للنظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 21 من الاتفاقية

85- إعلانات الدول الأطراف 155

86- إخطار الدول الأطراف المعنية 155

87- سجل البلاغات 156

88- تزويد أعضاء اللجنة بالمعلومات 156

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

89- الجلسات 156

90- إصدار بلاغات إعلامية عن الجلسات المغلقة 156

91- شروط النظر في البلاغات 156

92- المساعي الحميدة 157

93- طلب المعلومات 157

94- حضور الدول الأطراف المعنية 157

95- تقرير اللجنة 157

تاسع عشر - إجراءات النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف- أحكام عامة

96- إعلانات الدول الأطراف 158

97- إحالة الشكاوى 158

98- تسجيل الشكاوى؛ المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة 158

99- طلب الإيضاح أو المعلومات الإضافية 159

100- موجز المعلومات 160

101- الجلسات وجلسات الاجتماع 160

102- إصدار بلاغات إعلامية بشأن الجلسات المغلقة 160

103- إلزام أحد الأعضاء بعدم الاشتراك في دراسة شكوى ما 160

104- اختيار أحد الأعضاء عدم الاشتراك في دراسة شكوى ما 161

باء - إجراءات البت في مقبولية الشكاوى

105- طريقة تناول الشكاوى 161

106- إنشاء فريق عامل وتعيين مقررين لشكاوى محددة 161

107- شروط مقبولية الشكاوى 162

108- التدابير المؤقتة 162

109- المعلومات والإيضاحات والملاحظات الإضافية 163

110- الشكاوى غير المقبولة 164

جيم- النظر في الأسس الموضوعية

111- طريقة تناول الشكاوى المقبولة، وجلسات الاستماع الشفوية 164

112- نتائج تحقيقات اللجنة والقرارات المتخذة بشأن الأسس الموضوعية 165

113- الآراء الفردية 166

114- إجراءات المتابعة 166

115- الملخصات التي تدرج في تقرير اللجنة السنوي وإدراج نصوص المقررات النهائية 166

الجزء الأول - مواد عامة

أولاً - الدورات

جلسات اللجنة

المادة 1

تعقد لجنة مناهضة التعذيب (ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة") من الجلسات ما يقتضيه أداء وظائفها أداء مرضياً، وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (ويشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية").

الدورات العادية

المادة 2

1- تعقد اللجنة عادة دورتين عاديتين كل سنة.

2- تعقد الدورات العادية للجنة في المواعيد التي تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة (ويشار إليه فيما يلي باسم "الأمين العام")، آخذة في الاعتبار جدول المؤتمرات الذي تقره الجمعية العامة.

الدورات الاستثنائية

المادة 3

1- تعقد الدورات الاستثنائية للجنة بقرار من اللجنة. وعندما لا تكون اللجنة منعقدة، يجوز للرئيس أن يعقد دورات استثنائية للجنة بالتشاور مع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين. ويقوم رئيس اللجنة أيضاً بعقد دورات استثنائية:

(أ) بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛

(ب) بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية.

2- تعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدده الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ومع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين، آخذاً في الاعتبار جدول المؤتمرات حسبما تقره الجمعية العامة.

مكان انعقاد الدورات

المادة 4

تعقد دورات اللجنة عادة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. ويجوز للجنة أن تعين، بالتشاور مع الأمين العام، مكاناً آخر لعقد إحدى الدورات ، آخذة في الاعتبار القواعد ذات الصلة المعمول بها في الأمم المتحدة.

الإخطار بموعد افتتاح الدورات

المادة 5

يُخطِر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد ومكان عقد الجلسة الأولى من كل دورة. ويرسل هذا الإخطار قبل ذلك التاريخ بما لا يقل عن ستة أسابيع، في حالة الدورة العادية، وبما لا يقل عن ثلاثة أسابيع، في حالة الدورة الاستثنائية.

ثانياً - جدول الأعمال

جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية

المادة 6

يقوم الأمين العام، بعد التشاور مع رئيس اللجنة، وطبقاً لما يتصل بالموضوع من أحكام الاتفاقية، بإعداد جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية، ويتضمن ذلك الجدول ما يلي:

(أ) أي بند تكون اللجنة قد قررت في دورة سابقة إدراجه؛

(ب) أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛

(ج) أي بند تقترحه دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية؛

(د) أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛

(ه‍ ( أي بند يقترحه الأمين العام ويتعلق بمهامه بموجب الاتفاقية أو بموجب هذا النظام الداخلي.

جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية

المادة 7

يقتصر جدول الأعمال المؤقت لأية دورة استثنائية للجنة على البنود المقترح النظر فيها خلال تلك الدورة الاستثنائية.

إقرار جدول الأعمال

المادة 8

يكون البند الأول في جدول الأعمال المؤقت لأية دورة هو إقرار جدول الأعمال، وذلك باستثناء انتخاب أعضاء المكتب عندما يكون لازماً بموجب المادة 15.

تنقيح جدول الأعمال

المادة 9

يجوز للجنة أثناء ال دورة أن تنقح جدول الأعمال ويجوز لها، عند الاقتضاء، أن تؤجل بنوداً أو تحذفها؛ ولا يضاف إلى جدول الأعمال إلا البنود ذات الطابع العاجل والهام.

إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية

المادة 10

يقوم الأمين العام بإحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتصلة بكل بند مدرج فيه إلى أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن. وهو يحيل إليهم جدول الأعمال المؤقت لأية دورة استثنائية وذلك في آن واحد مع الإخطار بموعد ومكان عقد الجلسة الأولى بموجب المادة 5.

ثالثاً - أعضاء اللجنة

الأعضاء

المادة 11

أعضاء اللجنة هم الخبراء العشرة الذين ي نتخبون وفقاً للمادة 17 من الاتفاقية.

بداية مدة العضوية

المادة 12

1- تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 1988 مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في أول انتخاب. أما مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في انتخابات تالية فتبدأ في اليوم التالي لتاريخ انقضاء مدة عضوية أعضاء اللجنة الذين يحل هؤلاء محلهم.

2- يجوز للرئيس وأعضاء المكتب والمقررين مواصلة أداء الواجبات المسندة إليهم حتى يوم واحد قبل انعقاد الجلسة الأولى للجنة ب أعضائها الجدد ، حيث يتم انتخاب أعضاء مكتبها.

ملء الشواغر الطارئة

المادة 13

1- في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو توقفه لأي سبب عن تأدية وظائفه في اللجنة، يقوم الأمين العام فوراً بإعلان شغور مقعد ذلك العضو ويطلب إلى الدولة الطرف التي توقف خبيرها عن تأدية وظائفه بوصفه عضواً في اللجنة أن تعين خبيراً آخر من مواطنيها في غضون شهرين، إن أمكن، ليشغل المقعد لما تبقى من مدة عضوية سلفه.

2- يحيل الأمين العام اسم الخبير الذي تم تعيينه بهذه الطريقة وبيان سيرته الذاتية إلى الدول الأطراف للموافقة عليه. وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم يرد نصف الدول الأطراف أو أكثر بالرفض في غضون ستة أسابيع بعد إشعار الأمين العام لها بالتعيين المقترح لشغل المقعد الشاغر.

3- وباستثناء ال حالة التي يشغر فيها مقعد نتيجة ل وفاة عضو أو إصابته بعجز لا يتخذ الأمين العام إجراءات وفقاً لأحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة إلا بعد استلامه إشعاراً خطياً من العضو المعني بأنه قرر التوقف عن أداء مهامه ك عضو في اللجنة.

أداء ال عهد الرسمي

المادة 14

يؤدي كل عضو من أعضاء اللجنة ، قبل أن يتولى مهام العضوية، ال عهد الرسمي التالي في جلسة مفتوحة للجنة:

"أتعهد رسمياً بأن أؤدي واجباتي وأمارس سلطاتي كعضو في لجنة مناهضة التعذيب، بشرف، وإخلاص، ونزاهة، وبما يمليه عليَّ ضميري ".

رابعاً - أعضاء المكتب

الانتخابات

المادة 15

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً وثلاثة نواب للرئيس ومقرراً.

مدة العضوية

المادة 16

رهناً بأحكام المادة 12 بشأن الرئيس وأعضاء المكتب والمقررين، يُنتخب أعضاء مكتب اللجنة لمدة سنتين، ويجوز إعادة انتخابهم. بيد أنه لا يجوز لأي منهم أن يتولى شغل المنصب إذا لم يعد عضواً في اللجنة.

مركز الرئيس بالنسبة إلى اللجنة

المادة 17

1- يؤدي الرئيس الوظائف المسندة إليه من قبل اللجنة وبموجب هذا النظام الداخلي. ويظل الرئيس، عند ممارسته لمهامه الرئاسية، تحت سلطة اللجنة.

2- في فترات ما بين الدورات، وفي الأوقات التي يتعذر فيها أو يكون من غير العملي عقد دورة استثنائية للجنة وفقاً للمادة 3، يخول الرئيس سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الامتثال للاتفاقية بالنيابة عن اللجنة إذا ما تلقى معلومات تدعوه إلى الاعتقاد بأن من الضروري القيام بذلك. ويقدم الرئيس تقريراً عن التدابير التي يتخذها إلى اللجنة في موعد لا يتجاوز دورتها التالية.

الرئيس بالنيابة

المادة 18

1- إذا لم يستطع الرئيس في أثناء إحدى الدورات أن يحضر إحدى الجلسات أو جزءاً منها، قام بتعيين أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه.

2- في حالة غياب الرئيس أو عجزه مؤقتاً، يقوم أحد نواب الرئيس مقام الرئيس وفقاً لنظام الأسبقية الذي يتحدد بموجب الأقدمية في عضوية اللجنة، وفي حالة التساوي في الأقدمية يتبع ترتيب الكبر في السنّ.

3- إذا لم يعد الرئيس عضواً في اللجنة في الفترة الفاصلة بين الدورتين، أو إذا ما انطبق عليه أي وضع من الأوضاع المبينة في المادة 20، يقوم الرئيس بالنيابة مقامه في أداء هذه المهمة حتى بداية الدورة العادية أو الدورة الاستثنائية التالية.

سلطات الرئيس بالنيابة وواجباته

المادة 19

يكون لنائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس ما للرئيس من صلاحيات وعليه ما على الرئيس من واجبات.

استبدال أعضاء المكتب

المادة 20

إذا توقف أي عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن أداء وظائفه كعضو في اللجنة أو أعلن عدم قدرته على مواصلة أدا ئها ، أو لم يعد قادراً، لأي سبب كان ، على العمل كعضو في مكتب اللجنة، يُنتخب عضوٌ جديدٌ للمكتب للفترة الباقية من مدة عضوية سلفه.

خامساً - الأمانة

واجبات الأمين العام

المادة 21

1- رهناً بوفاء الدول الأطراف بالالتزامات المالية المتوجبة عليها وفقاً للفقرة 5 من المادة 18 من الاتفاقية، يتولى الأمين العام توفير الأمانة للجنة ولما قد تنشئه اللجنة من هيئات فرعية (ويشار إليها فيما يلي باسم "الأمانة").

2- رهناً بتلبية الشروط المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، يوفر الأمين العام ما يلزم من موظفين وتسهيلات لأداء اللجنة لمهامها بموجب الاتفاقية أداءً فعالاً.

البيانات

المادة 22

يحضر الأمين العام أو ممثله جميع جلسات اللجنة. و يجوز له، رهناً بأحكام المادة 37 من هذا النظام الداخلي، أن يقدم بيانات شفوية أو خطية في جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية.

خدمة الجلسات

المادة 23

يكون الأمين العام مسؤولاً عن جميع الترتيبات اللازمة لعقد جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية.

إعلام الأعضاء

المادة 24

يكون الأمين العام مسؤولاً عن إبقاء أعضاء اللجنة على علم بأية مسائل قد تعرض على اللجنة للنظر فيها.

الآثار المالية المترتبة على المقترحات

المادة 25

قبل أن تقر اللجنة أو أي هيئة من هيئاتها الفرعية أي مقترح ينطوي على نفقات، يعد الأمين العام تقديراً للتكاليف التي ينطوي عليها الاقتراح ويعممه في أقرب وقت ممكن على أعضا ء اللجنة . ومن واجب الرئيس توجيه نظر الأعضاء إلى هذا التقدير والدعوة إلى إجراء مناقشة حوله عند نظر اللجنة أو الهيئة الفرعية في المقترح .

سادساً - اللغات

اللغات الرسمية ولغات العمل

المادة 26

اللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية هي اللغات الرسمية ولغات العمل في اللجنة.

الترجمة الشفوية من إحدى لغات العمل

المادة 27

تترجم الكلمات التي تلقى بأية لغة من لغات العمل ترجمة شفوية إلى لغات العمل الأخرى.

الترجمة الشفوية من اللغات الأخرى

المادة 28

يقوم أي متكلم يخاطب اللجنة بلغة ليست من لغات العمل في الأحوال العادية بترتيب أمر الترجمة الشفوية لكلمته إلى إحدى لغات العمل. وللمترجمين الشفويين التابعين للأمانة أن يستندوا، لدى ترجمة الكلمة إلى بقية لغات العمل، إلى تلك الترجمة الشفوية المقدمة ب أول لغة عمل.

لغات المحاضر

المادة 29

تعد المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة باللغات الرسمية.

لغات القرارات الرسمية والوثائق الرسمية

المادة 30

تصدر جميع القرارات الرسمية والوثائق الرسمية للجنة باللغات الرسمية.

سابعاً - الجلسات العلنية والسرية

الجلسات العلنية والسرية

المادة 31

تكون جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية علنية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، أو ما لم يتضح من أحكام الاتفاقية المتصلة بالموضوع أنه ينبغي أن تكون الجلسة سرية.

إصدار البلاغات بشأن الجلسات السرية

المادة 32

في ختام كل جلسة سرية، يجوز للجنة أو هيئتها الفرعية أن تصدر، عن طريق الأمين العام، بلاغاً لوسائط الإعلام وعامة الجمهور فيما يتعلق بأنشطة اللجنة في جلساتها المغلقة.

ثامناً - المحاضر

تصويب المحاضر الموجزة

المادة 33

تعد الأمانة محاضر موجزة للجلسات العلنية والسرية التي تعقدها اللجنة وهيئاتها الفرعية. وتوزع هذه المحاضر في أقرب وقت ممكن على أعضاء اللجنة وعلى سائر المشتركين في الجلسة. ولجميع هؤلاء المشتركين أن يقوموا، خلال ثلاثة أيام عمل بعد تلقي محاضر الجلسات، بتزويد الأمانة بتصويبات لتلك المحاضر باللغات التي صدرت بها. ويتم تجميع التصويبات التي أدخلت على محاضر الجلسات في وثيقة تصويب واحدة بعد نهاية الدورة. ويفصل رئيس اللجنة أو رئيس الهيئة الفرعية التي يخصها المحضر في أي خلاف ينشأ حول هذه التصويبات، ويسوى الخلاف في حالة استمراره بقرار من اللجنة أو بقرار من الهيئة الفرعية.

توزيع المحاضر الموجزة

المادة 34

1- تكون المحاضر الموجزة للجلسات العلنية وثائق للتوزيع العام.

2- توزع المحاضر الموجزة للجلسات السرية على أعضاء اللجنة وسائر المشتركين في الجلسات. ويجوز أن تتاح لغيرهم بناء على قرار من اللجنة في الوقت وبالشروط التي قد تقررها اللجنة.

تاسعاً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

توزيع الوثائق الرسمية

المادة 35

1- دون الإخلال بأحكام المادة 34 من هذا النظام الداخلي، ورهناً بأحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة، تكون التقارير والمقررات الرسمية وسائر الوثائق الرسمية الخاصة باللجنة وهيئاتها الفرعية وثائق للتوزيع العام، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2- تقوم الأمانة بتوزيع جميع ما يتصل بالمواد 20 و21 و22 من الاتفاقية من تقارير ومقررات رسمية ووثائق رسمية أخرى خاصة باللجنة وهيئاتها الفرعية على جميع أعضاء اللجنة والدول الأطراف المعنية، وكذلك توزيعها، حسبما تقرر اللجنة، على أعضاء الهيئات الفرعية للجنة وغيرهم من المعنيين بالأمر.

3- تكون التقارير والمعلومات الإضافية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية وثائق للتوزيع العام، ما لم تطلب الدولة الطرف المعنية خلاف ذلك.

عاشراً - تصريف الأعمال

النصاب القانوني

المادة 36

يشكل ستة من أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً.

سلطات الرئيس

المادة 37

يقوم الرئيس بإعلان افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، وإدارة المناقشات، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، وإعطاء الحق في الكلام، وطرح المسائل للتصويت، وإعلان المقررات. ويشرف الرئيس، رهناً بأحكام هذا النظام، على سير أعمال اللجنة وحفظ النظام في جلساتها. وللرئيس أن يقترح على اللجنة، في أثناء مناقشة أحد البنود، تحديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يسمح فيها لكل متكلم بأن يتكلم في أية مسألة، وإقفال قائمة المتكلمين. وهو يبت في النقاط النظامية. وله أيضاً سلطة اقتراح تأجيل المناقشة أو إقفال بابها أو رفع إحدى الجلسات أو تعليقها. وتقتصر المناقشة على المسألة المعروضة على اللجنة، وللرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن الموضوع قيد المناقشة.

النقاط النظامية

المادة 38

لأي عضو أن يثير نقطة نظامية في أي وقت أثناء مناقشة أية مسألة، ويبت الرئيس في هذه النقطة النظامية فوراً وفقاً لأحكام النظام الداخلي. ويطرح أي طعن في قرار الرئيس للتصويت فـوراً، ويبقى قرار الرئيس قائماً ما لم تبطله أصوات أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. ولا يجوز للعضو، عند إثارة نقطة نظامية، أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة.

تحديد الوقت المخصص لإلقاء ا لبيانات

المادة 39

للجنة أن تحدد الوقت المسموح به لكل متكلم بشأن أية مسألة. فإذا حددت مدة المناقشة وتجاوز أحد المتكلمين الوقت المخصص له، كان على الرئيس أن يطلب منه فوراً مراعاة النظام.

قائمة المتكلمين

المادة 40

يجوز للرئيس، أثناء المناقشة ، أن يعلن قائمة المتكلمين، كما يجوز له ، بموافقة اللجنة، أن يعلن إقفال القائمة. إلاّ أن للرئيس أن يمنح حق الرد لأي عضو أو ممثل إذا أُلقي بيان بعد إعلانه إقفال القائمة يجعل ذلك مستصوباً. وعندما تنتهي مناقشة أي بند لعدم وجود أي متكلم آخر، يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة ويكون ل هذا الإقفال نفس الأثر المترتب على إقفال المناقشة بموافقة اللجنة.

تعليق الجلسات أو رفعها

المادة 41

لأي عضو أن يقترح، أثناء مناقشة أية مسألة، تعليق الجلسة أو رفعها. ولا يسمح بمناقشة مثل هذه الاقتراحات، بل تطرح فوراً للتصويت.

تأجيل المناقشة

المادة 42

لأي عضو أن يقترح ، أثناء مناقشة أية مسألة، تأجيل مناقشة البند قيد البحث. ويجوز لعضو واحد، بالإضافة إلى مقدم الاقتراح، أن يتكلم في تأييد الاقتراح ولعضو واحد أن يتكلم في معارضته، ثم يطرح الاقتراح فوراً للتصويت.

إقفال باب المناقشة

المادة 43

لأي عضو أن يقترح في أي وقت إقفال باب مناقشة البند قيد البحث سواء وجد أم لم يوجد عضو آخر أبدى رغبته في الكلام. ويسمح بالكلام في مسألة إقفال باب المناقشة ل متكلمين اثنين فقط يعارضان الإقفال، ثم يطرح الاقتراح الإجرائي فوراً للتصويت.

ترتيب الاقتراحات الإجرائية

المادة 44

مع مراعاة أحكام المادة 38، تعطى الاقتراحات الإجرائية ا لمبينة أدناه أسبقية على جميع المقترحات أو الاقتراحات الإجرائية الأخرى المطروحة في الجلسة، وذلك وفق الترتيب التالي:

(أ) اقتراح تعليق الجلسة؛

(ب) اقتراح رفع الجلسة؛

(ج) اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛

(د) اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.

تقديم المقترحات

المادة 45

يتم، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، تقديم المقترحات والتعديلات الموضوعية أو الاقتراحات الإجرائية المقدمة من الأعضاء كتابة وتسلم إلى الأمانة، ويؤجل النظر فيها، إذا طلب ذلك أي عضو، إلى الجلسة التالية في يوم تالٍ.

البت في مسألة الاختصاص

المادة 46

رهناً بأحكام المادة 44، أي اقتراح إجرائي يقدمه أحد الأعضاء للبت في مسألة اختصاص اللجنة في اعتماد مقترح معروض عليها، يطرح للتصويت قبل إجراء تصويت على ذلك المقترح.

سحب الاقتراحات الإجرائية

المادة 47

لصاحب الاقتراح الإجرائي أن يسحب اقتراحه في أي وقت قبل بدء التصويت عليه، شريطة ألا يكون الاقتراح قد عُدِّل. ولأي عضو أن يعيد تقديم الاقتراح المسحوب على هذا النحو.

إعادة النظر في المقترحات

المادة 48

متى اعتمـد اقتراح ما أو رفض، لا يـجوز إعادة النظر فيه خلال الدورة نفسها ما لم تقرر اللجنة ذلك. ولا يسمح بالكلام في أي اقتراح إجرائي بإعادة النظر لغير متكلمين اثنين يؤيدان الاقتراح ومتكلمين اثنين يعارضانه، ثم يطرح الاقتراح الإجرائي فوراً للتصويت.

حادي عشر - التصويت

حقوق التصويت

المادة 49

لكل عضو في اللجنة صوت واحد.

اعتماد القرارات

المادة 50 ( أ )

تتخذ اللجنة مقرراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

تعادل الأصوات

المادة 51

يعتبر المقترح مرفوضاً إذا تعادلت الأصوات في تصويت على مسائل غير انتخابية.

طريقة التصويت

المادة 52

رهناً بأحكام المادة 58 من هذا النظام، تصوت اللجنة عادة برفع الأيدي، باستثناء أنه يجوز لأي عضو أن يطلب التصويت بنداء الأسماء، ويجري التصويت حينئذ حسب الترتيب الأبجدي لأسماء أعضاء اللجنة، ابتداءً بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة.

التصويت بنداء الأسماء

المادة 53

يثبت في المحضر تصويت كل عضو مشترك في أي تصويت بنداء الأسماء.

القواعد المتبعة أثناء التصويت وتعليل التصويت

المادة 54

بعد بدء عملية التصويت، لا يجوز قطع التصويت إلا إذا أثار أحد الأعضاء نقطة نظامية تتعلق بواقع إجراء التصويت. وللرئيس أن يسمح للأعضاء، بالإدلاء ببيانات موجزة تقتصر على تعليل تصويتهم إما قبل بدء عملية التصويت أو بعد الانتهاء منها.

(أ) قررت اللجنة في دورتها الأولى، توجيه النظر، في حاشية للمادة 50 من النظام الداخلي، لما يلي:

1- أعرب أعضاء اللجنة عموماً عن الرأي بأن أسلوب العمل في اللجنة ينبغي أن يتيح عادة بذل محاولات للتوصل إلى القرارات بتوافق الآراء قبل التصويت، شريطة الالتزام بالاتفاقية والنظام الداخلي، وألا تفضي هذه المحاولات إلى تأخير أعمال اللجنة بلا موجب.

2- مع وضع الفقرة 1 أعلاه في الاعتبار، يجوز للرئيس في أية جلسة، وبناء على طلب أي من الأعضاء، أن يطرح المقترح للتصويت.

تجزئة المقترحات

المادة 55

يجرى تصويت مستقل على أجزاء أي مقترح إذا طلب أحد الأعضاء تجزئة المقترح. ثم ت طرح أجزاء المقترح التي تمت الموافقة عليها للتصويت عليه مجتمعة؛ وإذا رفضت جميع أجزاء منطوق المقترح ، يعتبر المقترح كله مرفوضاً.

ترتيب التصويت على التعديلات

المادة 56

1- عند اقتراح إدخال تعديل على مقترح ما، يجرى التصويت على التعديل أولاً، وإذا اقترح تعديلان أو أكثر على مقترح ما، تصوت اللجنة أولاً على التعديل الأبعد من حيث المضمون عن المقترح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بعدا، وهكذا حتى تطرح جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر، يطرح المقترح بصيغته المعدلة للتصويت.

2- يعتبر أي اقتراح إجرائي تعديلاً للمقترح إذا اقتصر على إضافة إلى هذا المقترح أو على حذف منه أو على تنقيح جزء منه.

ترتيب التصويت على المقترحات

المادة 57

1- إذا قدم مقترحان أو أكثر في مسألة واحدة، يجرى التصويت على المقترحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم تقرر اللجنة غير ذلك.

2- للجنة، بعد كل تصويت على أي مقترح، أن تقرر ما إن كانت ستصوت على المقترح التالي .

3- وتعتبر مع ذلك أي اقتراحات إجرائية بعدم البت في مضمون هذه المقترحات بمثابة مسائل سابقة و ت طرح للتصويت قب ل تلك المقترحات .

ثاني عشر - الانتخابات

طريقة الانتخابات

المادة 58

تجرى الانتخابات بالاقتراع السري ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في حالة الانتخاب لشغل منصب شاغر لا يوجد له إلاّ مرشح واحد.

القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد فقط

المادة 59

1- إذا أريد انتخاب شخص واحد أو عضو واحد فقط ولم يحصل أي مرشح في الاقتراع الأول على الأغلبية اللازمة، يجرى اقتراع ثانٍ يقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

2- إذا لم يسفر الاقتراع الثاني عن نتيجة حاسمة وكان المطلوب الحصول على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، يجرى اقتراع ثالث يجوز فيه التصويت لصالح أي مرشح مؤهل ل لانتخاب. فإذا لم يسفر الاقتراع الثالث عن نتيجة حاسمة، يقتصر الاقتراع التالي على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث وهلم جرا، مع تعاقب الاقتراعات غير المقيدة والمقيدة، حتى يتم انتخاب شخص ما أو عضو ما.

3- إذا لم يسفر الاقتراع الثاني عن نتيجة حاسمة وكان المطلوب الحصول على أغلبية الثلثين، تستمر الاقتراعات حتى يحصل مرشح واحد على أغلبية الثلثين المطلوب . ويجوز في الاقتراعات الثلاثة التالية التصويت لصالح أي مرشح مؤهل ل لانتخاب. فإذا أجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تقتصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث غير المقيد، وتكون الاقتراعات الثلاثة التالية غير مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم انتخاب شخص أو عضو.

القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية

المادة 60

إذا أريد شغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية في وقت واحد وبشروط واحدة، يُنتخب المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول. وإذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل من عدد الأشخاص أو الأعضاء المطلوب انتخابهم، تجرى اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية، مع اقتصار ا لا قتراع على المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الذي سبقه، وعلى عدد لا يزيد عن ضعف عدد المناصب الباقية المطلوب شغلها ؛ على أنه يجوز، بعد ثالث اقتراع غير حاسم، التصويت ل أي مرشح مؤهل ل لانتخاب. فإذا أجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تقصر الاقتراعات الثلاثة التالية على المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد لا يزيد عن ضعف عدد المناصب الباقية المطلوب شغلها ، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تجرى بعد ذلك غير مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم شغل جميع المناصب.

ثالث عشر - الهيئات الفرعية

إنشاء الهيئات الفرعية

المادة 61

1- يجوز للجنة ، وفقاً لأحكام الاتفاقية ورهناً بأحكام المادة 25، أن تنشئ ما تراه ضرورياً من هيئات فرعية وأن تحدد تكوين ها وسلطاتها.

2- تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها وتعتمد نظامها الداخلي . وفي حالة عدم وجود مثل هذا النظام الداخلي، يطبق هذا النظام الداخلي للجنة، مع إجراء ما يلزم من تغيير.

3- للجنة أيضاً أن تعين واحداً أو أكثر من أعضائها كمقررين لأداء ما تكلفهم به اللجنة من واجبات.

رابع عشر - المعلومات والوثائق

تقديم المعلومات والوثائق والبيانات الخطية

المادة 62

1- للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصبغة الإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن تقدم إليها ما يقتضيه الحال من معلومات ووثائق وبيانات خطية ذات صلة بأنشطة اللجنة المشمولة بالاتفاقية.

2- تقرر اللجنة شكل وطريقة إتاحة مثل هذه المعلومات والوثائق والبيانات الخطية لأعضاء اللجنة.

خامس عشر - تقرير اللجنة السنوي

التقرير السنوي

المادة 63

تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريراً سنوياً عن أنشطتها المشمولة بالاتفاقية.

الجزء الثاني - القواعد المتصلة بوظائف اللجنة

سادس عشر - التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

تقديم التقارير

المادة 64

1- تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذاً لتعهداتها بمقتضى الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وبعد ذلك تقدم الدول الأطراف تقارير تكميلية كل أربع سنوات عن أي تدابير جديدة تم اتخاذها وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.

2- للجنة، في الحالات المناسبة، أن تنظر في المعلومات الواردة في تقرير حديث يشمل معلومات كان ينبغي إدراجها في التقارير المتأخرة عن موعد تقديمها.

3- للجنة أن تعلم الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، برغباتها فيما يتعلق بشكل ومحتويات التقارير التي يتعين تقديمها بموجب المادة 19 من الاتفاقية، فضلاً عن منهجية النظر في هذه التقارير، وأن تصدر مبادئ توجيهية في هذا الشأن.

عدم تقديم التقارير

المادة 65

1- يقوم الأمين العام، في كل دورة، بإخطار اللجنة بجميع حالات عدم تقديم تقارير بموجب المادتين 64 و67 من هذا النظام الداخلي. وللجنة في هذه الحالات أن ترسل إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، تذكيراً بشأن تقديم هذا التقرير أو هذه التقارير.

2- إذا لم تقدم الدولة الطرف، بعد إرسال التذكير المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، التقرير المطلوب بموجب المادتين 64 و67 من هذا النظام الداخلي، تعلن اللجنة ذلك في التقرير السنوي الذي ترفعه إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

3- يجوز للجنة، في الحالات المناسبة، أن تخطر الدولة الطرف المتخلفة عن تقديم التقارير، عن طريق الأمين العام، بأنها تعتزم القيام، في تاريخ محدد في الإخطار، بدراسة التدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف لحماية أو إعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية وإبداء ما تراه مناسباً من تعليقات عامة في هذه الظروف.

حضور الدول الأطراف عند دراسة التقارير

المادة 66

1- تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، بإخطار الدول الأطراف في أقرب وقت ممكن، بموعد افتتاح الدورة التي ستدرس فيها تقارير كل منها، وبمدة انعقاد تلك الدورة ومكانها. ويُدعى ممثلو الدول الأطراف لحضور جلسات اللجنة لدى دراسة تقارير دولهم. وللجنة أيضاً أن تعلم أية دولة من الدول الأطراف تقرر اللجنة أن تلتمس منها مزيداً من المعلومات بأنه يجوز لهذه الدولة أن تأذن لممثلها بحضور جلسة محددة. وينبغي لهذا الممثل أن يكون قادراً على الإجابة على ما قد تطرحه اللجنة من أسئلة وعلى تقديم بيانات بشأن التقارير التي قدمتها دولته، ويجوز لـه أيضاً أن يقدم معلومات إضافية من دولته.

2- إذا قدمت الدولة الطرف تقريراً بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية ولكنها لم ترسل ممثلاً، عملاً بالفقرة 1 من هذه المادة ، لحضور الجلسة التي أخطرت بأن تقريرها سيدرس فيها، فإن للجنة حسب تقديرها أن تتبع أحد المسارين التاليين:

(أ) أن تخطر الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، أنها تعتزم القيام، في جلسة محددة، بدراسة التقرير وفقاً للفقرة 2 من المادة 66، وبعدئذ تتصرف وفقاً للمادة 68؛ أو

(ب) أن تشرع في الجلسة المحددة أصلاً في دراسة التقرير، وبعدئذ تضع ملاحظاتها الختامية المؤقتة وأن تقدمها إلى الدولة الطرف. وتحدد اللجنة التاريخ الذي ينبغي أن يدرس فيه التقرير بموجب المادة 66 أو التاريخ الذي يجب أن يقدَّم فيه تقرير دوري جديد بموجب المادة 67.

طلب تقارير إضافية

المادة 67

1- تقوم اللجنة، لدى نظرها في تقرير مقدم من إحدى الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية، بالتأكد أول اً من أن التقرير يتضمن جميع المعلومات اللازمة بموجب المادة 64 من هذا النظام الداخلي.

2- إذا رأت اللجنة أن تقرير إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية لا يتضمن معلومات كافية، فلها أن تطلب إلى تلك الدولة أن تقدم تقرير اً إضافي اً، مع بيان الموعد النهائي لتقديم هذا التقرير.

استنتاجات اللجنة وتوصياتها

المادة 68

1- بعد نظر اللجنة في كل تقرير من التقارير، يجوز لها، وفقاً للفقرة 3 من المادة 19 من الاتفاقية ، أن تبدي ما تراه مناسباً من تعليقات عامة على التقرير أو أن تقدم استنت اجات أو توصيات بشأنه وأن تحيلها عن طريق الأمين العام إلى الدولة الطرف المعنية التي يجوز لها، على سبيل الرد، أن تقدم إلى اللجنة أية تعليقات تراها مناسبة. ويجوز للجنة على وجه التحديد، أن تبين ما قد يبدو لها، استناداً إلى دراستها للتقارير والمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، من عدم الوفاء ببعض الالتزامات المقررة على تلك الدولة بموجب الاتفاقية، ويجوز للجنة، حسب الاقتضاء، أن تعين مقرراً أو أكثر لمتابعة امتثال الدولة الطرف لاستنتاجات وتوصيات اللجنة.

2- للجنة أن تحدد، عند الضرورة، موعداً نهائياً لتلقي ملاحظات الدول الأطراف.

3- للجنة أن تقرر، حسب تقديرها ، أن تثبت في تقريرها السنوي، الذي تعده وفقاً للمادة 24 من الاتفاقية، أية تعليقات تبديها وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، مشفوعة بأية ملاحظات عليها ترد من الدولة الطرف المعنية. وإذا طلبت الدولة الطرف المعنية من اللجنة أن تدرج نسخة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية، فللجنة أن تفعل ذلك أيضاً.

سابع عشر - الإجراءات المقررة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

إحالة المعلومات إلى اللجنة

المادة 69

1- يوجه الأمين العام انتباه اللجنة، وفق اً لأحكام هذا النظام الداخلي، إلى المعلومات المقدمة، أو التي يبدو أنها مقدمة ، لكي تنظر فيها اللجنة بموجب الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

2- لا تتسلم اللجنة أية معلومات إذا كانت تخص دولة طرفاً تكون، وفق اً للفقرة 1 من المادة 28 من الاتفاقية، قد أعلنت وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20، ما لم تكن هذه الدولة قد سحبت في وقت لاحق تحفظها وفق اً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية.

سجل المعلومات المقدمة

المادة 70

يحتفظ الأمين العام بسجل دائم للمعلومات التي عرضت على اللجنة وفق اً للمادة 69 أعلاه، ويتيح هذه المعلومات لأي عضو من أعضاء اللجنة بناء على طلبه.

موجز المعلومات

المادة 71

يعد الأمين العام، عند الضرورة، موجزاً قصيراً للمعلومات المقدمة وفق اً للمادة 69 أعلاه ويعمم ه على أعضاء اللجنة.

سرية الوثائق والإجراءات

المادة 72

تكون جميع وثائق وإجراءات اللجنة المتعلقة بوظائفها بموجب المادة 20 من الاتفاقية سرية إلى أن تقرر اللجنة، وفق اً لأحكام الفقرة 5 من المادة 20 من الاتفاقية، إعلان هذه المعلومات.

الجلسات

المادة 73

1- تكون جلسات اللجنة المتعلقة بإجراءاتها بموجب المادة 20 من الاتفاقية جلسات مغلقة.

2- تكون الجلسات التي تنظر خلالها اللجنة في مسائل عامة، مثل الإجراءات المتعلقة بتطبيق المادة 20 من الاتفاقية، جلسات علنية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

إصدار البلاغات الإعلامية بشأن الجلسات المغلقة

المادة 74

للجنة أن تقرر إصدار بلاغات إعلامية ، عن طريق الأمين العام، عن أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية، كي تستخدمها وسائط الإعلام والجمهور عموماً.

ال نظر الأولي للجنة في المعلومات

المادة 75

1- للجنة، عند الضرورة، أن تتيقن، عن طريق الأمين العام، من موثوقية المعلومات و/أو مصادر المعلومات التي عرضت عليها بموجب المادة 20 من الاتفاقية أو أن تحصل على المعلومات الإضافية ذات الصلة التي تثبت وقائع الحالة.

2- تحدد اللجنة ما إ ن كان يبدو لها أن المعلومات الواردة تتضمن دلائل قوية تفيد بأن التعذيب، وفقاً للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، يمارس بطريقة منظمة في إقليم الدولة الطرف المعنية.

دراسة المعلومات

المادة 76

1- إذا ظهر للجنة أن المعلومات الواردة موثوقة وتتضمن دلائل قائمة على أساس قوي تفيد بأن التعذيب يمارس على نحو منتظم في إقليم دولة طرف، تدعو اللجنة، عن طريق الأمين العام، الدولة الطرف المعنية إلى أن تتعاون معها في دراسة المعلومات، وأن تقدم، لهذا الغرض، ملاحظات فيما يتعلق بهذه المعلومات.

2- تبين اللجنة المهلة الزمنية لتقديم الدولة الطرف المعنية ملاحظاتها بغية تجنب أي تأخير لا مبرر له في إجراءاتها.

3- تراعي اللجنة، عند دراسة المعلومات الواردة، أية ملاحظات تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها، فضل اً عن أية معلومات أخرى ذات صلة تكون متاحة لديها.

4- للجنة أن تقرر، إذا رأت ذلك مناسب اً، أن تحصل من ممثل الدولة الطرف المعنية وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك الأفراد، على معلومات إضافية أو إجابات عن الأسئلة المتعلقة بالمعلومات قيد الدراسة.

5- تقرر اللجنة، بمبادرة منها واستناد اً إلى نظامها الداخلي، شكل وطريقة الحصول على هذه المعلومات الإضافية.

الحصول على وثائق من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة

المادة 77

للجنة أن تحصل، في أي وقت، من هيئات الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة، عن طريق الأمين العام، على أية وثائق ذات صلة بالموضوع قد تساعد اللجنة على دراسة المعلومات الواردة بموجب المادة 20 من الاتفاقية.

إجراء التحقيق

المادة 78

1- للجنة، إذا ما قررت أن هناك ما يبرر ذلك، أن تعين عضو اً أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سري وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة في غضون المهلة التي تحددها.

2- تحدد اللجنة، عندما تقرر إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، طرائق التحقيق التي تراها مناسبة.

3- يقرر الأعضاء الذين تعينهم اللجنة لإجراء التحقيق السري، أسلوبهم في العمل بما يتفق مع أحكام الاتفاقية والنظام الداخلي للجنة.

4- يجوز للجنة، أثناء إجراء التحقيق السرّي، أن تؤجل النظر في أي تقرير تكون الدولة الطرف قد قدمته أثناء هذه الفترة وفق اً للفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية.

تعاون الدولة الطرف المعنية

المادة 79

تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، للتعاون معها في إجراء التحقيق. وتحقيق اً لهذا الغرض، للجنة أن تطلب من الدولة الطرف ما يلي:

(أ) أن تعين ممثل اً معتمد اً لها لمقابلة الأعضاء الذين تعينهم اللجنة؛

(ب) أن تزود أعضاء اللجنة المعينين بأية معلومات قد يرونها، أو قد تراها الدولة الطرف، مفيدة للتأكد من صحة الوقائع المتعلقة بالتحقيق؛

(ج) أن تبين أي شكل آخر من أشكال التعاون الذي قد ترغب الدولة في إقامته مع اللجنة وأعضائها المعينين بغية تيسير إجراء التحقيق.

البعثة الزائرة

المادة 80

إذا رأت اللجنة أنه من الضروري أن يشمل التحقيق الذي تجريه قيام واحد أو أكثر من أعضائها بزيارة إقليم الدولة الطرف المعنية، فإنها تطلب، عن طريق الأمين العام، موافقة الدولة الطرف وتبلغ الدولة الطرف برغباتها فيما يتعلق بتوقيت البعثة وبالتسهيلات المطلوبة التي تتيح لأعضاء اللجنة المعينين القيام بمهمتهم.

جلسات الاستماع المتعلقة بالتحقيق

المادة 81

1- لأعضاء اللجنة المعينين أن يقرروا عقد جلسات استماع فيما يتصل بالتحقيق حسبما يرونه مناسبا ً .

2- يحدد الأعضاء المعينون، بالتعاون مع الدولة الطرف المعنية، الشروط والضمانات المطلوبة لعقد جلسات استماع من هذا القبيل. ويطلب هؤلاء الأعضاء إلى الدولة الطرف ضماناً بعدم وضع العراقيل أمام الشهود وغيرهم من الأفراد الراغبين في مقابلتهم وعدم اتخاذ أية تدابير انتقامية ضد هؤلاء الأفراد أو أسرهم.

3- يطلب إلى أي شخص يمثل أمام الأعضاء المعينين بغرض الإدلاء بالشهادة، أن يحلف اليمين أو أن يقدم عهداً رسميا ً بصدق شهادته واحترامه لسرية الإجراءات.

تقديم المساعدة أثناء التحقيق

المادة 82

1- بالإضافة إلى قيام الأمين العام بتوفير الموظفين والتسهيلات اللازمة للتحقيق و/أو للبعثة الزائرة الموفدة إلى إقليم الدولة المعنية، يحق لأعضاء اللجنة المعينين ، عن طريق الأمين العام، دعوة أشخاص من ذوي الكفاءات الخاصة في الميدان الطبي أو في معالجة السجناء، فضل اً عن مترجمين شفويين، لتقديم المساعدة في جميع مراحل التحقيق.

2- إذا لم يكن الأشخاص الذين يقدمون المساعدة أثناء التحقيق قد أدوا يمين العمل لدى الأمم المتحدة، يطلب إليهم التعهد رسمي اً بأداء واجباتهم بشرف وأمانة ونزاهة، وباحترام سرية الإجراءات.

3- للأشخاص المشار إليهم في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة الحق في التمتع بنفس التسهيلات والامتيازات والحصانات المنصوص عليها فيما يتعلق بأعضاء اللجنة بموجب المادة 23 من الاتفاقية.

إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات

المادة 83

1- بعد دراسة النتائج المقدمة من أعضاء اللجنة المعينين وفق اً للفقرة 1 من المادة 78، تحيل اللجنة، عن طريق الأمين العام، هذه النتائج إلى الدولة الطرف المعنية، مشفوعة بأية تعليقات أو اقتراحات تراها مناسبة.

2- تدعى الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغ اللجنة في غضون فترة زمنية معقولة بالإجراء الذي اتخذته فيما يتعلق بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة واستجابة لتعليقات أو اقتراحات اللجنة.

البيان الموجز عن نتائج الإجراءات

المادة 84

1- بعد استكمال اللجنة لجميع الإجراءات المتعلقة بإجراء تحقيق بموجب المادة 20 من الاتفاقية، للجنة أن تقرر، بالتشاور مع الدولة الطرف المعنية، إدراج بيان موجز عن نتائج الإجراءات في تقريرها السنوي الذي تقدمه وفق اً للمادة 24 من الاتفاقية.

2- تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، إلى إبلاغ اللجنة مباشرة، أو عن طريق ممثلها المعين، بملاحظاتها فيما يتعلق بإمكانية النشر وقد تحدّد مهلة زمنية ينبغي خلالها إحالة ملاحظات الدولة الطرف إلى اللجنة.

3- إذا ما قررت اللجنة إدراج بيان موجز عن نتائج الإجراءات المتصلة بالتحقيق في تقريرها السنوي تحيل اللجنة، عن طريق الأمين العام، نصّ البيان الموجز إلى الدولة الطرف المعنية.

ثامن عشر - الإجراء المقرر للنظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 21 من الاتفاقية

إعلانات الدول الأطراف

المادة 85

1- يحيل الأمين العام إلى الدول الأطراف الأخرى صوراً من الإعلانات التي تودعها لديه الدول الأطراف وتعترف فيها باختصاص اللجنة، وفقاً للمادة 21 من الاتفاقية.

2- لا يخل سحب إعلان مقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية بالنظر في أي مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى تلك المادة، ولا يجوز تسلم أي رسالة أخرى من أية دولة طرف بمقتضى تلك المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلاناً جديداً.

إخطار الدول الأطراف المعنية

المادة 86

1- لأي من الدولتين الطرفين المعنيتين أن تحيل إلى اللجنة بلاغاً موجَّهاً بموجب المادة 21 من الاتفاقية، وذلك بإخطار موجه وفقاً للفقرة 1(ب) من تلك المادة.

2- ينبغي أن يتضمن ا لإخطار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة معلومات، أو أن ترفق به معلومات، بشأن ما يلي:

(أ) الخطوات المتخذة ا لتماساً لتسوية المسألة وفقاً للفقرتين 1(أ) و(ب) من المادة 21 من الاتفاقية، بما في ذلك نص ا لبلاغ الأول ونص أية إيضاحات أو بيانات خطية لاحقة مقدمة من الدول الأطراف المعنية تكون وثيقة الصلة بالأمر؛

(ب) الخطوات المتخذة لا ستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(ج) أية إجراءات أخرى من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية التي لجأت إليها الدول الأطراف المعنية.

سجل البلاغات

المادة 87

يحتفظ الأمين العام بسجل دائم تقيد فيه جميع البلاغات الواردة إلى اللجنة بموجب المادة 21 من الاتفاقية.

تزويد أعضاء اللجنة بالمعلومات

المادة 88

يُعلم الأمين العام أعضاء اللجنة، دون تأخير، بأي إخطار موجه بموجب المادة 86 من هذا النظام الداخلي ويحيل إليهم في أقرب وقت ممكن صوراً من الإخطار وما يتصل به من معلومات.

الجلسات

المادة 89

تدرس اللجنة البلاغات المقدمة بموجب المادة 21 من الاتفاقية في جلسات مغلقة.

إصدار بلاغات إعلامية عن الجلسات المغلقة

المادة 90

للجنة أن تصدر، بعد التشاور مع الدول الأطراف المعنية، بلاغات إعلامية، عن طريق الأمين العام، لإطلاع وسائط الإعلام والجمهور عموماً فيما يتعلق بأنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب المادة 21 من الاتفاقية.

شروط النظر في البلاغات

المادة 91

لا تنظر اللجنة في أي بلاغ إلا إذا تحققت الشروط التالية:

(أ) أن تكون الدولتان الطرفان المعنيتان كلتاهما قد أصدرتا إعلانين بموجب الفقرة 1 من المادة 21 من الاتفاقية؛

(ب) أن تكون المهلة المحددة في الفقرة 1(ب) من المادة 21 من الاتفاقية قد انتهت؛

(ج) أن تكون اللجنة قد تيقنت من استخدام جميع سبل الانتصاف المحلية واستنفادها بشأن المسألة، طبقاً لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً، أو من إطالة مدة تطبيق سبل الانتصاف إطالة غير معقولة أو من عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك الاتفاقية إنصافاً فعالاً.

المساعي الحميدة

المادة 92

1- رهناً بأحكام المادة 91 من هذا النظام الداخلي، تشرع اللجنة في إتاحة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

2- للأغراض المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تنشئ عند الاقتضاء لجنة مخصصة للتوفيق.

طلب المعلومات

المادة 93

يجوز للجنة أن تطلب، عن طريق الأمين العام، من الدولتين الطرفين المعنيتين أو من أي منهما تقديم معلومات أو ملاحظات إضافية شفوياً أو خطياً. وتحدد اللجنة مهلة لتقديم مثل هذه المعلومات أو الملاحظات الخطية.

حضور الدول الأطراف المعنية

المادة 94

1- يحق للدول الأطراف المعنية أن تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وأن تقدم مذكرات شفوية و/ أو خطية.

2- تقوم اللجنة في أقرب وقت ممكن، عن طريق الأمين العام، بإخطار الدول الأطراف المعنية بموعد افتتاح الدورة التي ستدرس فيها المسألة وبمدتها ومكان انعقادها.

3- تقرر اللجنة، بعد التشاور مع الدول الأطراف المعنية، الإجراء اللازم لتقديم المذكرات الشفوية و/ أو الخطية.

تقرير اللجنة

المادة 95

1- في غضون 12 شهراً من تاريخ استلام اللجنة للإخطار المشار إليه في المادة 86 من هذا النظام الداخلي، تعتمد اللجنة تقريراً، وفقاً للفقرة 1(ح) من المادة 21 من الاتفاقية.

2- لا تنطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 94 من هذا النظام الداخلي على مداولات اللجنة المتعلقة باعتماد التقرير.

3- يحال تقرير اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى الدول الأطراف المعنية.

تاسع عشر - إجراءات النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف - أحكام عامة

إعلانات الدول الأطراف

المادة 96

1- يحيل الأمين العام إلى الدول الأطراف الأخرى صوراً من الإعلانات التي تودعها لديه الدول الأطراف وتعترف فيها باختصاص اللجنة، وفقاً للمادة 22 من الاتفاقية.

2- لا يخل سحب إعلان مقدم بموجب المادة 22 من الاتفاقية بالنظر في أي مسألة تشكل موضوع شكوى سبقت إحالتها بمقتضى تلك المادة، وأي شكوى أخرى مقدمة من أي فرد أو باسمه لا يجوز تسلمها بموجب هذه المادة بعد تسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلاناً جديداً.

إحالة الشكاوى

المادة 97

1- يوجه الأمين العام نظر اللجنة، وفق اً لأحكام هذا النظام الداخلي، إلى الشكاوى المقدمة أو يبدو أنها مقدمة لكي تنظر فيها اللجنة، بموجب الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية.

2- يجوز للأمين العام، عند الضرورة، أن يطلب إيضاحات من مقدم الشكوى بشأن رغبته في تقديم شكواه إلى اللجنة للنظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وإذا استمر الشك في رغبة مقدم الشكوى، تعرض الشكوى على اللجنة.

تسجيل الشكاوى؛ المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة

المادة 98

1- يجوز للأمين العام أن يسجل الشكاوى أو أن تسجل بموجب قرار تتخذه اللجنة أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة.

2- لا يجوز أن يسجل الأمين العام أي شكوى إذا:

(أ) كانت تتعلق بدولة لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية؛ أو

(ب) كانت غفلاً من التوقيع؛ أو

(ج) إذا لم تقدم خطياً من الشخص الذي يدعي أنه ضحية أو من أقارب ه نيابة عنه أو من ممثل عنه مزود بتفويض خطي مناسب.

3- يعد الأمين العام قوائم بالشكاوى التي تعرض على اللجنة وفقاً للمادة 97 أعلاه، مشفوعة بموجز مقتضب لمحتوياتها، ويعمم هذه القوائم على أعضاء اللجنة على فترات منتظمة. كما يحتفظ الأمين العام بسجل دائم لجميع تلك الشكاوى.

4- يحتفظ بملف أصلي للحالة عن كل شكوى موجزة ويتاح لأي عضو في اللجنة، بناء على طلبه، الاطلاع على النص الكامل لأية شكوى تعرض على اللجنة.

طلب الإيضاح أو المعلومات الإضافية

المادة 99

1- يجوز للأمين العام أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة أن يطلب من مقدم شكوى إيضاحاً بشأن مدى انطباق المادة 22 من الاتفاقية على شكواه، ولا سيما بشأن ما يلي:

(أ) اسم مقدم الشكوى وعنوانه وعمره ومهنته وإثبات هويته؛

(ب) اسم الدولة الطرف الموجهة ضدها الشكوى؛

(ج) الهدف من الشكوى؛

(د) ما يُدعى انتهاكه من حكم أو أكثر في الاتفاقية؛

(ه‍ ( وقائع الادعاء؛

(و) الخطوات التي اتخذها مقدم الشكوى لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(ز) إن كانت المسألة نفسها يجرى بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

2- يقوم الأمين العام، عندما يطلب إيضاحاً أو معلومات، بتحديد موعد نهائي ملائم لمقدم الشكوى تلافياً لتأخير لا موجب لـه في الإجراء المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية. ويجوز تمديد هذا الموعد النهائي حسب الاقتضاء.

3- للجنة أن توافق على استبيان لغرض طلب المعلومات المذكورة أعلاه من مقدم الشكوى.

4- لا يحول طلب الإيضاح المشار إليه في الفقرات من 1(ج) إلى 1(ز) من هذه المادة دون إدراج الشكوى في القائمة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 98.

5- يُعلِم الأمين العام مقدم الشكوى بالإجراءات التي ستتبع. ويبلغه أن نص شكواه سيحال بصفة سرية إلى الدولة الطرف المعنية، وفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية.

موجز المعلومات

المادة 100

فيما يتعلق بكل شكوى مسجلة، يعد الأمين العام موجزاً لما يتم الحصول عليه من معلومات متصلة بالموضوع ويعمم ه على أعضاء اللجنة.

الجلسات وجلسات الاستماع

المادة 101

1- تكون جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية التي تجري خلالها دراسة الشكاوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية جلسات مغلقة.

2- أما الجلسات التي قد تنظر اللجنة خلالها في مسائل عامة مثل إجراءات تطبيق المادة 22 من الاتفاقية فيجوز أن تكون جلسات علنية إذا قررت اللجنة ذلك.

إصدار بلاغات إعلامية بشأن الجلسات المغلقة

المادة 102

للجنة أن تصدر، عن طريق الأمين العام، بلاغات إعلامية عن أنشطة اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، كي تستخدمها وسائط الإعلام والجمهور عموماً.

إلزام أحد الأعضاء بعدم الاشتراك في دراسة شكوى ما

المادة 103

1- لا يشترك العضو في دراسة اللجنة أو هيئتها الفرعية لشكوى ما:

(أ) إذا كانت له أي مصلحة شخصية في الدعوى؛ أو

(ب) إذا كان قد اشترك بأية صفة غير صفة عضو اللجنة في اتخاذ أي مقرر؛ أو

(ج) إذا كان من مواطني الدولة الطرف المعنية أو موظفاً لدى ذلك البلد.

2- تبت اللجنة في أية مسألة يمكن أن تنشأ في إطار الفقرة 1 أعلاه دون اشتراك العضو المعني.

اختيار أحد الأعضاء عدم الاشتراك في دراسة شكوى ما

المادة 104

يبلغ أي عضو الرئيس بانسحابه إذا رأى ، لأي سبب من الأسباب، أنه ينبغي له ألا يشترك أو يواصل الاشتراك في دراسة شكوى ما.

باء - إجراءات البت في مقبولية الشكاوى

طريقة تناول الشكاوى

المادة 105

1- وفقاً للأحكام التالية، تبت اللجنة بأغلبية بسيطة، في أقرب وقت ممكن، في مقبولية أي شكوى ، بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

2- يجوز للفريق العامل، المنشأ بموجب الفقرة 1 من المدة 106، أن يعلن أيضاً مقبولية شكوى ما بأغلبية الأصوات أو يعلن عدم مقبوليتها بالإجماع.

3- تقوم اللجنة أو الفريق العامل المنشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 106 أو المقرر المعين (المقررون المعينون) بموجب الفقرة 3 من المادة 6، بتناول الشكاوى حسب ترتيب ورودها إلى الأمانة ما لم يقرروا خلاف ذلك.

4- يجوز للجنة أن تتناول اثنتين أو أكثر من الشكاوى، إذا رأت ذلك ملائماً.

5- يجوز للجنة، إذا رأت ذلك ملائماً، تجزئة النظر في الشكاوى المقدمة من عدة أشخاص. ويجوز أن تحصل الشكاوى المجزأة على رقم تسجيل مستقل.

إنشاء فريق عامل وتعيين مقررين لشكاوى محددة

المادة 106

1- يجوز للجنة، وفقاً للمادة 61، أن تنشئ فريقاً عاملاً يجتمع قبيل دوراتها أو في أي وقت مناسب آخر تقرره اللجنة، بالتشاور مع الأمين العام، بهدف اتخاذ مقررات بشأن المقبولية أو عدم المقبولية وتقديم توصيات إلى اللجنة بشأن الأسس الموضوعية للشكاوى، ومساعدة اللجنة على أي نحو قد تقرره اللجنة.

2- يتألف الفريق العامل من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة من أعضاء اللجنة، وينتخب الفريق العامل أعضاء مكتبه ويحدد أساليب عمله ويطبق قدر الإمكان أحكام النظام الداخلي للجنة على جلساته. وتنتخب اللجنة أعضاء الفريق العامل كل دورتين.

3- يجوز للفرق العامل أن يعين مقررين من بين أعضائه لتناول شكاوى محددة.

شروط مقبولية الشكاوى

المادة 107

تقوم اللجنة أو فريقها العامل أو المقرر المعين بموجب المادة 98 أو الفقرة 3 من المادة 106، بهدف التوصل إلى قرار بشأن مقبولية شكوى ما بالتحقق مما يلي:

(أ) أن الفرد يدعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف المعنية لأحكام الاتفاقية. وينبغي أن تكون الشكوى مقدمة من الفرد نفسه أو أقربائه أو ممثلين معينين أو أن يقدمها آخرون نيابة عن شخص يُدَّعى أنه ضحية، عندما يبدو أن الضحية غير قادر على تقديم الشكوى بنفسه، وعند الاقتضاء، يقدم تفويض بذلك إلى اللجنة؛

(ب) أن الشكوى لا تمثل سوء استخدام لعمل اللجنة أو أنها لا أساس لها بصورة واضحة؛

(ج) أن الشكوى لا تتنافى مع أحكام الاتفاقية؛

(د) أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛

(ه‍ ( أن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. إلا أن هذا لا ينطبق على الحالات التي يكون فيها تطبيق سبل الانتصاف المحلية طويلاً بصورة غير معقولة أو التي يُستبعد فيها أن يؤدي ذلك التطبيق إلى الإنصاف الفعلي للشخص الذي هو ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية؛

(و) أن الوقت المنقضي منذ استنفاد سبل الانتصاف المحلية لم يكن طويلاً بصورة غير معقولة بحيث يجعل النظر في الادعاءات صعباً بلا موجب بالنسبة للجنة أو الدولة الطرف.

التدابير المؤقتة

المادة 108

1- في أي وقت بعد تلقي شـكوى ما، يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر المعني (المقررين المعنيين) بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إرسال طلب إلى الدولة الطرف المعنية، ل تنظر فيه بصورة عاجلة، ب أ ن تتخذ من التدابير المؤقتة ما تراه اللجنة ضرورياً لتلافي وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاكات المدعى وقوعها.

2- إذا طلبت اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر (المقررون) اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، لا يعني الطلب تقرير مقبولية الشكوى أو أسسها الموضوعية. وتبلغ الدولة الطرف بذلك عند إرسال الطلب إليها.

3- إذا طلب الفريق العامل أو المقرر (المقررون) اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، يبلغ الفريق العامل أو المقرر (المقررون) أعضاء اللجنة بطبيعة الطلب والشكوى التي يتصل بها الطلب وذلك في الدورة العادية التالية للجنة.

4- يحتفظ الأمين العام بقائمة بطلبات التدابير المؤقتة.

5- يقوم المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة أيضاً برصد الامتثال لطلبات اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة.

6- للدولة الطرف أن تبلغ اللجنة بأن أسباب اتخاذ التدابير المؤقتة قد زالت أو أن تقدم حججاً تبرر ضرورة إلغاء طلب اتخاذ التدابير المؤقتة.

7- يجوز للمقرر أو اللجنة أو الفريق سحب طلب اتخاذ التدابير المؤقتة.

المعلومات والإيضاحات والملاحظات الإضافية

المادة 109

1- تحال الشكوى إلى الدولة الطرف، في أقرب وقت ممكن، بعد تسجيلها، ويطلب منها تقديم إجابة خطية في غضون ستة شهور.

2- تدرج الدولة الطرف المعنية في إجابتها الخطية تفسيرات أو بيانات تتصل بمقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية على السواء، فضلاً عما وفرته من سبل انتصاف بشأن المسألة، ما لم تقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، بسبب الطبيعة الاستثنائية للحالة، طلب إجابة خطية تتصل بمسألة المقبولية فقط.

3- للدولة الطرف التي تلقت طلب تقديم إجابة خطية بموجب الفقرة 1 بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية على السواء، أن تطلب خطي اً في غضون شهرين رفض الشكوى باعتبارها غير مقبولة، مبينة أسباب عدم المقبولية. ويجوز للجنة أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة الموافقة أو عدم الموافقة على النظر في المقبولية بصورة مستقلة عن الأسس الموضوعية.

4- بعد اتخاذ قرار مستقل بشأن المقبولية، تحدد اللجنة الموعد النهائي لتقديم المعلومات على أساس كل حالة بحالة.

5- يجوز للجنة أو الفريق العامل المنشأ بموجب المادة 106 أو المقرر المعين (المقررين المعينين) بموجب الفقرة 3 من المادة 106، أن يطلبوا، عن طريق الأمين العام، إلى الدولة الطرف أو مقدم الشكوى، تقديم معلومات أو إيضاحات أو ملاحظات خطية إضافية تتصل بمسألة المقبولية أو الأسس الموضوعية.

6- تذكر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر المعين (المقررون المعينون) بموجب الفقرة 3 من المادة 106 موعد اً نهائي اً لتقديم المعلومات أو الإيضاحات الإضافية تلافياً لأي تأخير لا موجب له.

7- إذا لم تتقيد الدولة الطرف المعنية أو مقدم الشكوى بالموعد النهائي المحدد، يجوز للجنة أو الفريق العامل اتخاذ قرار بالنظر في مقبولية الشكوى و/أو أسسها الموضوعية على ضوء المعلومات المتاحة.

8- لا يجوز إعلان قبول شكوى ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد تسلمت نصها ومنحت فرصة لتقديم المعلومات أو الملاحظات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

9- إذا عارضت الدولة الطرف المعنية ادعاء مقدم الشكوى بأنه تم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، تلزم الدولة الطرف بتقديم تفاصيل عن سبل الانتصاف الفعلية المتاحة للشخص المدعى أنه ضحية في الظروف الخاصة بالحالة ووفقاً لأحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

10- يجوز، في غضون المهلة التي حددتها اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر المعين (المقررون المعينون) بموجب الفقرة 3 من المادة 106، إتاحة الفرصة للدولة الطرف أو مقدم الشكوى للتعليق على أي معلومات ترد من الطرف الآخر وذلك بناء على طلب يقدم بموجب هذه المادة. وينبغي بصفة عامة ألا يكون عدم تلقي تعليقات من هذا القبيل في غضون المهلة المحددة سبباً في تأخير النظر في مقبولية الشكوى.

الشكاوى غير المقبولة

المادة 110

1- إذا قررت اللجنة أو الفريق العامل أن الشكوى غير مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، أو إذا تم تعليق أو وقف النظر فيها، تقوم اللجنة في أقرب وقت ممكن بإبلاغ قرارها ، عن طريق الأمين العام، إلى مقدم الشكوى وإلى الدولة الطرف المعنية.

2- إذا أعلنت اللجنة أو الفريق العامل أن ال شكوى غير مقبولة بموجب الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية، جاز للجنة أن تعيد النظر في هذا القرار في تاريخ لاحق بناء على طلب من أحد أعضاء اللجنة أو طلب خطي مقدم من الفرد المعني أو نيابة عنه. ويتضمن ذلك الطلب الخطي أدلة تفيد بأن أسباب عدم المقبولية المشار إليها في الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية لم تعد قائمة.

جيم - النظر في الأسس الموضوعية

طريقة تناول الشكاوى المقبولة؛ وجلسات الاستماع الشفوية

المادة 111

1- عندما تقرر اللجنة أو الفريق العامل أن ال شكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، و قبل تلقي إجابة الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، فإنها تحيل اللجنة إلى الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، نص قرارها مشفوعاً بأية معلومات واردة من مقدم البلاغ لا تكون قد أحيلت بعد إلى الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 109. كما تبلغ اللجنة، عن طريق الأمين العام، مقدم الشكوى بقرارها .

2- تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، في غضون الفترة التي تحددها اللجنة، تفسيرات أو بيانات خطية توضح القضية قيد النظر، والإجراءات التي اتخذتها تلك الدولة، إن وجدت. ويجوز للجنة ، إذا رأت ضرورة لذلك ، أن تذكر نوع المعلومات التي تود الحصول عليها من الدولة الطرف المعنية.

3- تحال أية إيضاحات أو بيانات تقدمها دولة طرف عملاً بهذه المادة، عن طريق الأمين العام، إلى مقدم الشكوى الذي يجوز لـه أن يقدم أية معلومات أو ملاحظات خطية إضافية في غضون المهلة التي تحددها اللجنة.

4- يجوز للجنة دعوة مقدم الشكوى أو ممثله وممثلين عن الدولة الطرف المعنية لحضور جلسات مغلقة محددة تعقدها اللجنة لتقديم المزيد من الإيضاحات أو للرد على أسئلة تتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى. وعندما يدعي طرف لهذا الغرض ، يتم إبلاغ الطرف الآخر ودعوته للحضور وتقديم المعلومات المناسبة. ولا يخل عدم حضور طرف ما بالنظر في القضية.

5- يجوز للجنة إلغاء قرارها بمقبولية الشكوى في ضوء أية إيضاحات أو بيانات تقدمها بعد ذلك الدولة الطرف عملاً بهذه المادة. إلا أنه يتعين، قبل أن تنظر اللجنة في إمكانية نقض ذلك القرار، إحالة تلك الإيضاحات أو البيانات إلى مقدم الشكوى حتى يمكنه تقديم معلومات أو ملاحظات إضافية في غضون مهلة تحددها اللجنة.

نتائج تحقيقات اللجنة والقرارات المتخذة بشأن الأسس الموضوعية

المادة 112

1- في الحالات التي تكون فيها الإطراف قد قدمت معلومات تتصل بمسألتي المقبولية والأسس الموضوعية معاً ، أو التي تكون قد اتخذ فيها بالفعل قرار بشأن المقبولية ، ثم تقدم الأطراف معلومات بشأن الأسس الموضوعية، تنظر اللجنة في الشكوى على ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم الشكوى أو أتيحت باسمه وأتاحتها الدولة الطرف المعنية وتضع نتائج تحقيقاتها بشأنها. ويجوز للجنة أن تحيل البلاغ، قبل ذلك، إلى الفريق العامل أو إلى مقرر معين بموجب الفقرة 3 من المادة 106، لتقديم توصيات إلى اللجنة.

2- يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر الحصول، في أي وقت أثناء بحث الحالة، على أي وثيقة من هيئات الأمم المتحدة أو وكالات الأمم المتحدة المتخصصة أو مصادر أخرى قد تساعد في النظر في الشكوى.

3- لا تبت اللجنة في الأسس الموضوعية للشكوى إلا بعد النظر في انطباق جميع أسس المقبولية الواردة في المادة 22 من الاتفاقية. وتقدم نتائج تحقيقات اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى مقدم الشكوى وإلى الدولة الطرف المعنية.

4- يطلق على نتائج تحقيق ات اللجنة بشأن الأسس الموضوعية اسم "مقررات".

5- تدعى الدولة الطرف المعنية بصفة عامة إلى إبلاغ اللجنة في غضون فترة محددة بالإجراء الذي اتخذته بما يتمشى مع مقررات اللجنة.

الآراء الفردية

المادة 113

لأي عضو من أعضاء اللجنة يكون قد شارك في اتخاذ أي قرار أن يطلب إدراج رأيه الفردي في تذييل لمقررات اللجنة.

إجراءات المتابعة

المادة 114

1- يجوز للجنة أن تعين مقرراً واحداً أو أكثر لمتابعة المقررات المعتمدة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بغرض التأكد من التدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ نتائج تحقيقات اللجنة.

2- يجوز للمقرر (للمقررين) إقامة أية اتصالات واتخاذ أية إجراءات يقتضيها أداء ولاية المتابعة على النحو الواجب وتقديم تقرير بناء على ذلك إلى اللجنة. وللمقرر (للمقررين) تقديم ما تقتضيه المتابعة من توصيات لاتخاذ اللجنة إجراءات أخرى.

3- يقدم المقرر (المقررون) تقارير إلى اللجنة بصورة منتظمة عن أنشطة المتابعة.

4- في أداء ولاية المتابعة ، يجوز للمقرر (للمقررين)، القيام، بموافقة اللجنة، بزيارات إلى الدولة الطرف المعنية.

الملخصات التي تدرج في تقرير اللجنة السنوي وإدراج نصوص المقررات النهائية

المادة 115

1- يجوز للجنة أن تدرج في تقريرها السنوي ملخصاً للشكاوى التي جرى النظر فيها وأن تدرج، كلما رأت ذلك مناسباً، ملخصاً لإيضاحات وبيانات الدول الأطراف المعنية ولتقييم اللجنة لها.

2- تدرج اللجنة في تقريرها السنوي نص مقرراتها النهائية، بما في ذلك آراؤها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، وكذلك نص أي مقرر يعلن عدم مقبولية شكوى ما بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

3- تدرج اللجنة في تقريرها السنوي معلومات عن أنشطة المتابعة.

الفصل السادس

النظام الداخلي المؤقت للجنة حقوق الطفل *

المحتويات

المادة الصفحة

الجزء الأول - مواد عامة

أولاً - الدورات

1- اجتماعات اللجنة 172

2- الدورات العادية 172

3- الدورات الاستثنائية 172

4- مكان عقد الدورات 172

5- الإخطار بمواعيد افتتاح الدورات 73

ثانياً - جدول الأعمال

6- جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية 73

7- جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية 73

8- إقرار جدول الأعمال 173

9- تنقيح جدول الأعمال 174

10- إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية 174

ثالثاً - أعضاء اللجنة

11- الأعضاء 174

12- مدة العضوية 174

13- بداية مدة العضوية 174

14- ملء الشواغر الطارئة 174

15- العهد الرسمي 175

رابعاً - أعضاء المكتب

16- الانتخابات 175

17- مدة العضوية 175

18- مركز الرئيس بالنسبة للجنة 176

19- الرئيس بالنيابة 176

20- سلطات وواجبات الرئيس بالنيابة 176

21- استبدال أعضاء المكتب 176

22- واجبات الأمين العام 176

23- البيانات 176

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

خامساً - الأمانة

24- خدمة الجلسات 177

25- إعلام الأعضاء 177

26- الآثار المالية المترتبة على المقترحات 177

سادساً - اللغات

27- اللغات الرسمية ولغات العمل 177

28- الترجمة الشفوية من إحدى اللغات الرسمية 177

29- الترجمة الشفوية من لغة غير رسمية 177

30- لغات المحاضر 178

31- لغات المقررات والوثائق الرسمية 178

سابعاً - الجلسات العلنية والجلسات السرية

32- الجلسات العلنية والجلسات السرية 178

33- إصدار البلاغات الإعلامية بشأن الجلسات السرية 178

34- المشاركة في الجلسات 178

ثامناً - المحاضر

35- تصويب المحاضر الموجزة 179

36- توزيع المحاضر الموجزة 179

تاسعاً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

37- توزيع الوثائق الرسمية 179

عاشراً - تصريف الأعمال

38- النصاب القانوني 180

39- سلطات الرئيس 180

40- النقاط النظامية 180

41- تحديد الوقت المخصص للكلمات 180

42- قائمة المتكلمين 181

43- تعليق الجلسات أو رفعها 181

44- تأجيل المناقشة 181

45- إقفال المناقشة 181

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

46- ترتيب الاقتراحات الإجرائية 181

47- تقديم المقترحات 182

48- البت في الاختصاص 182

49- سحب الاقتراحات الإجرائية 182

50- إعادة النظر في المقترحات 182

حادي عشر - التصويت

51- حقوق التصويت 182

52- اعتماد المقررات 183

53- تعادل الأصوات 183

54- طريقة التصويت 183

55- التصويت بنداء الأسماء 183

56- القواعد المتبعة أثناء التصويت وتعليل التصويت 183

57- تجزئة المقترحات 184

58- ترتيب التصويت على التعديلات 184

59- ترتيب التصويت على المقترحات 184

ثاني عشر - الانتخابات

60- طريقة الانتخابات 184

61- القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد 185

62- القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصبين انتخابيين أو أكثر 185

ثالث عشر - الهيئات الفرعية

63- إنشاء الهيئات الفرعية 186

رابع عشر - تقارير اللجنة

64- التقارير المقدمة إلى الجمعية العامة 186

65- التقارير الأخرى 186

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

الجزء الثاني - وظائف اللجنة

خامس عشر - التقارير والمعلومات المقدمة بموجب المادتين 44 و45 من الاتفاقية

66- تقديم الدول الأطراف للتقارير 186

67- عدم تقديم التقارير 187

68- حضور الدول الأطراف عند دراسة التقارير 187

69- طلب تقارير أو معلومات إضافية 187

70- طلب تقارير أخرى أو التماس المشورة 188

71- المقترحات والتوصيات العامة بشأن تقرير دولة من الدول الأطراف 188

72- التوصيات العامة الأخرى 188

73- التعليقات العامة على الاتفاقية 189

74- إحالة تقارير الدول الأطراف التي تتضمن طلباً أو تشير إلى حاجة للحصول علـى المشورة أو المساعدة التقنية 189

سادس عشر - المناقشة العامة

75- المناقشة العامة 189

سابع عشر - طلبات إجراء الدراسات

76- الدراسات 190

الجزء الثالث - التفسير والتعديلات

ثامن عشر - التفسير والتعديلات

77- عناوين المواد 190

78- التعديلات 190

الجزء الأول - مواد عامة

أولاً - الدورات

اجتماعات اللجنة

المادة 1

تعقد لجنة حقوق الطفل (ويشار إليها فيما يلي باسم للجنة) من الاجتماعات ما يلزم لأداء وظائفها أداء فعالاً وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل (ويشار إليها فيما يلي باسم الاتفاقية).

الدورات العادية

المادة 2

1- تعقد اللجنة في العادة دورتين عاديتين كل سنة.

2- تعقد الدورات العادية للجنة في مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة (ويشار إليه فيما يلي باسم الأمين العام)، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات كما تقره الجمعية العامة.

الدورات الاستثنائية

المادة 3

1- تعقد دورات استثنائية للجنة بقرار من اللجنة. وعندما لا تكون اللجنة منعقدة، يجوز للرئيس عقد دورات استثنائية للجنة بالتشاور مع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين. ويعقد رئيس اللجنة أيضاً دورات استثنائية:

(أ) بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛

(ب) بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية.

2- تعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدده الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ومع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات الذي توافق عليه الجمعية العامة.

مكان عقد الدورات

المادة 4

تعقد دورات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة. ويجوز للجنة، بالتشاور مع الأمين العام، تحديد مكان آخر لعقد دورة من دوراتها مع مراعاة قواعد الأمم المتحدة ذات الصلة.

الإخطار بمواعيد افتتاح الدورات

المادة 5

يُخطر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد ومكان انعقاد الجلسة الأولى من كل دورة. ويرسل هذا الإخطار قبل عقد الجلسة الأولى بما لا يقل عن ستة أسابيع في حالة الدورات العادية، وبما لا يقل عن ثلاثة أسابيع في حالة الدورة الاستثنائية.

ثانياً - جدول الأعمال

جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية

المادة 6

يعد الأمين العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية، وفقاً للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، ويتضمن جدول الأعمال:

(أ) أي بند قررته اللجنة في دورة سابقة؛

(ب) أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛

(ج) أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛

(د) أي بند تقترحه إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية؛

(ه‍( أي بند يقترحه الأمين العام ويتعلق بوظائفه بموجب الاتفاقية، أو هذا النظام الداخلي.

جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية

المادة 7

يقتصر جدول الأعمال المؤقت لدورة استثنائية للجنة على البنود المقترحة للنظر فيها خلال تلك الدورة الاستثنائية.

إقرار جدول الأعمال

المادة 8

يكون البند الأول من جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال، إلا في حالة انتخاب أعضاء المكتب بموجب المادة 16 من هذا النظام عند الاقتضاء.

تنقيح جدول الأعمال

المادة 9

يجوز للجنة أثناء دورة عادية أن تنقح جدول الأعمال ويجوز لها، حسب الاقتضاء، إضافة بعض البنود أو إرجاء النظر فيها أو حذفها؛ ولا تضاف إلى جدول الأعمال سوى البنود العاجلة أو الهامة.

إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية

المادة 10

يحيل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتصلة بالبنود المدرجة فيه إلى أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن وكلما أمكن في نفس موعد إرسال الإخطار بافتتاح الدورة بموجب المادة 5.

ثالثاً - أعضاء اللجنة

الأعضاء

المادة 11

أعضاء اللجنة هم الخبراء المستقلون الثمانية عشر الذين يتم انتخابهم وفقاً للمادة 43 من الاتفاقية.

مدة العضوية

المادة 12

يُنتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم إذا أُعيد ترشيحهم.

بداية مدة العضوية

المادة 13

تبدأ مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في الانتخاب الأول في 1 آذار/مارس 1991. وتبدأ مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في انتخابات لاحقة في اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عضوية أعضاء اللجنة الذين يحلون محلهم.

ملء الشواغر الطارئة

المادة 14

1- إذا توفي عضو في اللجنة أو استقال أو أعلن أنه لم يعد قادراً لأي سبب آخر على أداء واجباته في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ الأمين العام بذلك، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.

2- إذا انقطع عضو في اللجنة، بإجماع رأي أعضائها الآخرين، عن الاضطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.

3- عملاً بالفقرتين 1 و2 من هذه المادة، يطلب الأمين العام من الدولة الطرف التي كانت قد رشحت ذلك العضو أن تعيِّن خلال شهرين خبيراً آخر من بين مواطنيها ليكمل ما تبقى من فترة عضوية سلفه.

4- يحيل الأمين العام إلى اللجنة اسم الخبير المعيّن بهذه الطريقة وبيانات السيرة الذاتية الخاصة به لكي توافق عليه بالاقتراع السري. وعند موافقة اللجنة على تعيين الخبير، يُخطر الأمين العام الدول الأطراف في الاتفاقية باسم عضو اللجنة الذي يشغل الشاغر الطارئ.

5- باستثناء الحالة التي يشغر فيها مقعد نتيجة لوفاة عضو أو إصابته بعجز مؤكد، يتصرف الأمين العام واللجنة وفقاً لأحكام الفقرات 1 و3 و4 من هذه المادة، ولا يكون هذا التصرف إلا بعد أن يتلقيا إخطاراً خطِّياً من العضو المعني بأنه قرر التوقف عن أداء وظائفه كعضو في اللجنة.

العهد الرسمي

المادة 15

يدلي كل عضو من أعضاء اللجنة، لدى توليه مهامه، بالعهد الرسمي التالي في جلسة علنية للجنة:

"أتعهد رسمياً بأن أؤدي واجباتي وأمارس سلطاتي كعضو في لجنة حقوق الطفل بشرف وأمانة ونزاهة وبما يمليه عليّ ضميري".

رابعاً - أعضاء المكتب

الانتخابات

المادة 16

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً، وثلاثة نواب للرئيس، ومقرراً.

مدة العضوية

المادة 17

ينتخب أعضاء مكتب اللجنة لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم. على أنه لا يجوز لأي منهم شغل منصبه إذا لم يعد عضواً في اللجنة.

مركز الرئيس بالنسبة للجنة

المادة 18

يؤدي الرئيس الوظائف المنوطة به بموجب الاتفاقية وهذا النظام الداخلي. ويظل الرئيس، في أدائه لتلك الوظائف، تحت سلطة اللجنة.

الرئيس بالنيابة

المادة 19

إذا لم يتمكن الرئيس حضور إحدى الجلسات أو أي جزء منها، فإنه يسمِّي أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه. وفي حالة عدم تسمية أحد، يتولى أحد نواب الرئيس مهام الرئيس.

سلطات وواجبات الرئيس بالنيابة

المادة 20

لنائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات وعليه ما على الرئيس من واجبات.

استبدال أعضاء المكتب

المادة 21

إذا انقطع أي عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن الخدمة أو أعلن عجزه عن مواصلة الخدمة كعضو في مكتب اللجنة، ينتخب عضو جديد في المكتب للفترة غير المنقضية من مدة عضوية سلفه.

خامساً - الأمانة

واجبات الأمين العام

المادة 22

1- يوفر الأمين العام أمانة اللجنة وأمانة ما قد تنشئه اللجنة من هيئات فرعية بموجب المادة 63.

2- يوفر الأمين العام ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى الاتفاقية.

البيانات

المادة 23

يحضر الأمين العام أو ممثله جميع دورات اللجنة. ورهناً بالمادة 39، يجوز للأمين العام أو لممثله الإدلاء ببيانات شفوية أو خطية في جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية.

خدمة الجلسات

المادة 24

يكون الأمين العام مسؤولاً عن جميع الترتيبات اللازمة لجلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية.

إعلام الأعضاء

المادة 25

يكون الأمين العام مسؤولاً عن مواصلة إعلام أعضاء اللجنة بأية مسائل قد تعرض عليها للنظر فيها أو أي تطورات أخرى قد تكون متصلة بعمل اللجنة.

الآثار المالية المترتبة على المقترحات

المادة 26

قبل موافقة اللجنة أو أي من هيئاتها الفرعية على أي مقترح ينطوي على نفقات، يعد الأمين العام تقديراً للتكلفة المترتبة على المقترح ويعممه على أعضاء اللجنة أو الهيئة الفرعية في أقرب وقت ممكن. ومن واجب الرئيس أن يوجه نظر الأعضاء إلى هذا التقدير والدعوة إلى إجراء مناقشة حوله عند نظر اللجنة أو الهيئة الفرعية في المقترح.

سادساً - اللغات

اللغات الرسمية ولغات العمل

المادة 27

الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية هي اللغات الرسمية، والإسبانية والإنكليزية والفرنسية هي لغات العمل في اللجنة.

الترجمة الشفوية من إحدى اللغات الرسمية

المادة 28

تترجم البيانات التي تلقى بإحدى اللغات الرسمية ترجمة شفوية إلى اللغات الرسمية الأخرى.

الترجمة الشفوية من لغة غير رسمية

المادة 29

يقوم كل متحدث أمام اللجنة يستخدم لغة غير اللغات الرسمية بترتيب أمر الترجمة الشفوية لكلمته من وإلى إحدى لغات العمل. ويستند المترجمون الشفويون التابعون للأمانة، لدى الترجمة إلى اللغات الرسمية الأخرى، إلى تلك الترجمة الشفوية المقدمة بأول لغة عمل.

لغات المحاضر

المادة 30

تعد المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة بلغات العمل، ويجوز إصدار أي منها باللغات الرسمية الأخرى بقرار من اللجنة.

لغات المقررات والوثائق الرسمية

المادة 31

تتاح جميع مقررات اللجنة باللغات الرسمية. وتصدر جميع الوثائق الرسمية للجنة بلغات العمل، ويجوز إصدار أي منها باللغات الرسمية الأخرى بقرار من اللجنة.

سابعاً - الجلسات العلنية والجلسات السرية

الجلسات العلنية والجلسات السرية

المادة 32

تعقد جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية علناً ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

إصدار البلاغات الإعلامية بشأن الجلسات السرية

المادة 33

يجوز للجنة أو هيئاتها الفرعية في ختام كل جلسة سرية، أن تصدر بلاغاً إعلامياً، عن طريق الأمين العام، لتستعمله وسائل الإعلام وعامة الجمهور.

ا لمشاركة في الجلسات

المادة 34

1- وفقاً للفقرة الفرعية (أ) من المادة 45 من الاتفاقية، يحق للوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى أن تكون ممثلة عند النظر في تنفيذ تلك الأحكام من الاتفاقية التي تدخل في نطاق ولايتها. ويجوز لممثلي الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى أن يشاركوا في الجلسات السرية للجنة أو هيئاتها الفرعية عندما تدعوهم اللجنة لذلك.

2- يجوز لممثلي الهيئات المختصة الأخرى المعنية غير المشمولة بالفقرة 1 من هذه المادة أن يشاركوا في الجلسات العلنية أو السرية للجنة أو هيئاتها الفرعية عندما تدعوهم اللجنة بذلك.

ثامناً - المحاضر

تصويب المحاضر الموجزة

المادة 35

تعد الأمانة المحاضر الموجزة للجلسات العلنية والسرية للجنة. وتوزع المحاضر الموجزة في أقرب وقت ممكن على أعضاء اللجنة وعلى أي أشخاص آخرين مشتركين في الجلسات. ويجوز لجميع هؤلاء المشتركين أن يقدموا، في غضون ثلاثة أيام عمل بعد تلقي هذه المحاضر، تصويبات إلى الأمانة باللغات التي صدرت بها المحاضر. وتدمج تصويبات محاضر الجلسات في وثيقة تصويب واحدة تصدر عند انتهاء الدورة المعنية. وأي خلاف حول هذه التصويبات تتم تسويته من جانب رئيس اللجنة أو بقرار تتخذه اللجنة ، في حالة استمرار الخلاف.

توزيع المحاضر الموجزة

المادة 36

1- تعتبر المحاضر الموجزة للجلسات العلنية وثائق للتوزيع العام.

2- توزع المحاضر الموجزة للجلسات السرية على أعضاء اللجنة وعلى المشتركين الآخرين في الجلسات. ويجوز إتاحتها لأشخاص آخرين بناء على قرار تتخذه اللجنة في الوقت وبالشروط التي قد تقررها اللجنة.

تاسعاً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

توزيع الوثائق الرسمية

المادة 37

1- دون الإخلال بأحكام المادة 36 ورهناً بأحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة، تعتبر التقارير والمقررات وجميع الوثائق الرسمية الأخرى للجنة وهيئاتها الفرعية وثائق للتوزيع العام، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2- تقوم الأمانة بتوزيع التقارير والمعلومات التي تقدمها إلى اللجنة الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى والهيئات المختصة عملاً بالفقرة الفرعية (أ) من المادة 45 من الاتفاقية والمادة 70 من هذا النظام على جمي ع أعضاء اللجنة وكذلك، إذا قررت اللجنة ذلك، على أعضاء هيئاتها الفرعية والدول الأطراف المعنية وسائر المشتركين في الجلسات. وتتاح هذه التقارير والمعلومات للجنة عادة باللغة التي قدمت بها، ما لم تقرر اللجنة أو الرئيس خلاف ذلك.

3- تعتبر التقارير والمعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف عملاً بالمادة 44 من الاتفاقية والمادتين 66 و69 من هذا النظام وثائق توزع توزيعاً عاماً.

عاشراً - تصريف الأعمال

النصاب القانوني

المادة 38

يشكل ستة أعضاء من أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً.

سلطات الرئيس

المادة 39

1- يقوم الرئيس، بالإضافة إلى ممارسة السلطات المنوطة به بموجب الاتفاقية وفي مواضع أخرى من هذا النظام، بإعلان افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، وإدارة المناقشة، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، وإعطاء الحق في الكلام، وطرح المسائل للتصويت، وإعلان المقررات.

2- يشرف الرئيس، رهناً بأحكام هذا النظام، على سير أعمال اللجنة وحفظ النظام في جلساتها.

3- للرئيس أن يقترح على اللجنة، أثناء مناقشة أحد البنود، تحديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يجوز فيها لكل متكلم أن يتكلم في مسألة ما، وإقفال قائمة المتكلمين.

4- يبتّ الرئيس في النقاط النظامية.

5- للرئيس أيضاً أن يقترح تأجيل المناقشة أو إقفال بابها، أو رفع الجلسة أو تعليقها. وتنحصر المناقشة في المسألة المعروضة على اللجنة، ويجوز للرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن الموضوع قيد المناقشة.

النقاط النظامية

المادة 40

أثناء مناقشة أية مسألة، يجوز لأي عضو أن يثير في أي وقت نقطة نظامية، ويبت الرئيس في النقطة النظامية فوراً وفقاً لهذا النظام الداخلي. وأي طعن في قرار الرئيس يطرح للتصويت فوراً، ويبقى قرار الرئيس قائماً ما لم تبطله أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ولا يجوز للعضو، الذي يثير نقطة نظامية، أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة.

تحديد الوقت المخصص للكلمات

المادة 41

للجنة أن تحدد الوقت الذي يسمح به لكل متكلم في أية مسألة. وإذا حُدِّدت مدة المناقشة وتجاوز أحد المتكلمين الوقت المخصص له، ينبهه الرئيس فوراً إلى مراعاة النظام.

قائمة المتكلمين

المادة 42

يجوز للرئيس، أثناء المناقشة، أن يعلن قائمة المتكلمين ويجوز له، بموافقة اللجنة، أن يعلن إقفال القائمة. إلا أن للرئيس أن يعطي حق الرد لأي متكلم إذا دعت كلمة ألقيت بعد إعلانه إقفال القائمة إلى استصواب ذلك. وعندما تنتهي مناقشة أي بند لعدم وجود أي متكلم آخر، يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة. ويكون لهذا الإقفال نفس الأثر المترتب على إقفال المناقشة بموافقة اللجنة.

تعليق الجلسات أو رفعها

المادة 43

يجوز لأي عضو أن يقترح، أثناء مناقشة أية مسألة، تعليق الجلسة أو رفعها. ولا يسمح بمناقشة هذه الاقتراحات، بل تطرح للتصويت فوراً.

تأجيل المناقشة

المادة 44

لأي عضو أن يقترح أثناء مناقشة أية مسألة، تأجيل المناقشة حول البند قيد البحث. ويجوز لعضو واحد بالإضافة على صاحب الاقتراح ، أن يتكلم عضو في تأييد الاقتراح ولعضو واحد أن يتكلم في معارضته ثم يطرح الاقتراح للتصويت فوراً.

إقفال المناقشة

المادة 45

يجوز لأي عضو أن يقترح في أي وقت إقفال باب المناقشة حول البند قيد البحث، سواء أبدى أم لم يبد أي عضو أو ممثل آخر رغبته في الكلام. ويسمح بالكلام في مسألة إقفال باب المناقشة لمتكلمين اثنين فقط يعارضان الإقفال، ثم يطرح الاقتراح الإجرائي للتصويت فوراً.

ترتيب الاقتراحات الإجرائية

المادة 46

رهناً بأحكام المادة 40 من هذا النظام، تعطى الاقتراحات الإجرائية التالية الأسبقية على جميع المقترحات والاقتراحات الأخرى المعروضة على اللجنة، وذلك وفق الترتيب التالي:

(أ) اقتراح تعليق الجلسة؛

(ب) اقتراح رفع الجلسة؛

(ج) اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛

(د) اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.

تقديم المقترحات

المادة 47

يتم، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، تقديم المقترحات والتعديلات والاقتراحات الإجرائية المتعلقة بالمضمون، التي يطرحها الأعضاء، خطِّياً وتسلم إلى الأمانة، ويؤجل النظر فيها إذا طلب أي عضو ذلك ، إلى الجلسة التالية التي تعقد في اليوم التالي.

البت في الاختصاص

المادة 48

رهناً بأحكام المادة 46 من هذا النظام، يطرح أي اقتراح إجرائي يقدمه أحد الأعضاء ويطلب البت في مسألة اختصاص اللجنة في اعتماد مقترح مقدم إليها، للتصويت فوراً قبل إجراء تصويت على المقترح قيد البحث.

سحب الاقتراحات الإجرائية

المادة 49

لصاحب الاقتراح الإجرائي أن يسحب اقتراحه في أي وقت قبل بدء التصويت عليه، شريطة ألا يكون الاقتراح قد عُدِّل. ويجوز لأي عضو أن يعيد تقديم الاقتراح المسحوب على هذا النحو.

إعادة النظر في المقترحات

المادة 50

متى اعتمد مقترح ما أو رفض، لا يجوز إعادة النظر فيه خلال نفس الدورة ما لم تقرر اللجنة ذلك بأغلبية ثلثي أصوات أعضائها الحاضرين. ولا يسمح بالكلام في أي اقتراح إجرائي بإعادة النظر إلاّ ل متكلمين اثنين يؤيدان الاقتراح ومتكلمين اثنين يعارضانه، ثم يطرح الاقتراح الإجرائي فوراً للتصويت.

حادي عشر - التصويت

حقوق التصويت

المادة 51

يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد.

اعتماد المقررات

المادة 52 ( 1 )

تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، باستثناء ما هو منصوص عليه خلافاً لذلك في الاتفاقية وفي مواضع أخرى من هذا النظام.

تعادل الأصوات

المادة 53

إذا تعادلت الأصوات في تصويت على مسألة غير انتخابية ، يعتبر الاقتراح مرفوضاً.

طريقة التصويت

المادة 54

ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك ورهناً بأحكام المادتين 14 و60 من هذا النظام، تجرى اللجنة التصويت برفع الأيدي. ويجوز لأي عضو أن يطلب التصويت بنداء الأسماء، ويجري نداء الأسماء حسب الترتيب الأبجدي باللغة الإنكليزية لأسماء أعضاء اللجنة، ابتداء بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة.

التصويت بنداء الأسماء

المادة 55

يثبت في المحضر ت صو ي ت كل عضو ي شترك في تصويت بنداء الأسماء.

القواعد المتبعة أثناء التصويت وتعليل التصويت

المادة 56

بعد بدء عملية التصويت، لا يقطع التصويت إلا إذا أثار أحد الأعضاء نقطة نظامية تتعلق بطريقة إجراء التصويت. وللرئيس أن يسمح للأعضاء بالإدلاء ببيانات موجزة تقتصر على تعليل تصويتهم إما قبل بدء التصويت أو بعد انتهائه.

تجزئة المقترحات

المادة 57

إذا طلب عضو تجزئة مقترح ما يجري ال تصويت عليه جزءاً جزءاً . ثم تطرح أجزاء المقترح التي تم ت الموافقة عليها للتصويت مجتمعة؛ وإذا رفضت جميع أجزاء منطوق المقترح، يعتبر المقترح كله مرفوضاً بمجموعه.

ترتيب التصويت على التعديلات

المادة 58

1- عند اقتراح إدخال تعديل على مقترح ما، يجري التصويت على التعديل أولاً. وإذا اقترح تعديلان أو أكثر على مقترح ما، تصوت اللجنة أولاً على التعديل الأبعد من حيث المضمون عن المقترح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بعداً، وهكذا دواليك حتى تطرح جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر، يطرح المقترح بصيغته المعدلة للتصويت.

2- يعتبر أي اقتراح إجرائي تعديلاً لمقترح إذا اقتصر على إضافة لهذا المقترح أو على حذف منه أو على تنقيح جزء منه.

ترتيب التصويت على المقترحات

المادة 59

1- إذا قدم مقترحان أو أكثر في مسألة واحدة، تصوت اللجنة على المقترحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك.

2- للجنة أن تقرر ، بعد كل تصويت على مقترح، إن كانت ستصوت على المقترح الذي يليه في الترتيب.

3- إلا أن أي اقتراح إجرائي بعدم اتخاذ قرار بشأن مضمون هذه المقترحات يعتبر مسألة سابقة ويطرح للتصويت قبلها.

ثاني عشر - الانتخابات

طريقة الانتخابات

المادة 60

تجري الانتخابات بالاقتراع السري، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في حالة الانتخابات لشغل منصب لم يتقدم له سوى مرشح واحد.

القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد

المادة 61

1- إذا أريد انتخاب شخص واحد أو عضو واحد فقط ولم يحصل أي مرشح في الاقتراع الأول على الأغلبية المطلوبة، يجري اقتراع ثان يقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

2- و إذا أ سفر الاقتراع الثاني عن نتيجة غير حاسمة وكان المطلوب هو الحصول على أغلبية من أصوات الأعضاء، يجري اقتراع ثالث يجوز التصويت فيه لأي مرشح مؤهل ل لانتخاب. فإذا أ سفر الاقتراع الثالث عن نتيجة غير حاسمة، يق ت صر الاقتراع التالي على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث، وهلمّ جرّا، مع تعاقب الاقتراعات غير المقيدة والمقيدة حتى يتم انتخاب شخص أو عضو.

3- وإذا أ سفر الاقتراع الثاني عن نتيجة غير حاسمة وكان ت أغلبية الثلثين، مطلوبة، يتواصل الاقتراع حتى يحصل مرشح وا حد على أغلبية الثلثين المطلوبة . وفي الاقتراعات الثلاثة التالية، يمكن التصويت لأي مرشح مؤهل ل لانتخاب. فإذا أسفرت ثلاثة اقتراعات غير مقيدة من هذا القبيل عن نتيجة غير حاسمة، تقتصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد، وتكون الاقتراعات الثلاثة التالية غير مقيدة، وهلمّ جرّا، حتى يتم انتخاب شخص أو عضو.

ا لقواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصبين انتخابيين أو أكثر

المادة 62

إذا أريد شغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية في وقت واحد وبشروط واحدة، ينتخب المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول. فإذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل من عدد الأشخاص أو الأعضاء المطلوب انتخابهم، تجري اقتراع ات إضافية لشغل المناصب المتبقية، مع اقتصار ال اقتراع على المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع السابق وعلى عدد لا يزيد عن ضعف عدد المناصب الباقية المطلوب شغلها ؛ على أنه يجوز، بعد ال اقتراع ال ثالث غير ال حاسم، التصويت لأي مرشح مؤهل ل لانتخاب. فإذا أجريت ثلاثة اقتراعات غير مقيدة وكانت ال نتيجة غير حاسمة، تقتصر الاقتراعات الثلاثة التالية على المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد وعلى عدد من المرشحين لا يزيد عن ضعف عدد المناصب الباقية المطلوب شغلها . وتكون الاقتراعات الثلاثة التالية غير مقيدة، وهلمّ جرّا، حتى يتم شغل كل المناصب.

ثالث عشر - الهيئات الفرعية

إنشاء الهيئات الفرعية

المادة 63

1- يجوز للجنة، وفقاً لأحكام الاتفاقية ورهناً بأحكام المادة 26 من هذا النظام في حالة انطباقها ، أن تنشئ ما تراه ضرورياً من اللجان الفرعية وغيرها من الهيئات الفرعية المخصصة وأن تحدد تكوينها وولاياتها.

2- تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها ويجوز لها أن تعتمد نظامها الداخلي. فإن لم يوجد هذا ال نظام الداخلي الخاص بها ، ينطبق هذا النظام مع إجراء التغييرات حسب مقتضى الحال .

رابع عشر - تقارير اللجنة

التقارير المقدمة إلى الجمعية العامة

المادة 64

تقدِّم اللجنة إلى الجمعية العامة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريراً كل سنتين عن أنشطتها بموجب الاتفاقية، ويجوز لها أن تقدم ما تعتبره مناسباً من التقارير الأخرى.

التقارير الأخرى

المادة 65

يجوز للجنة أو هيئاتها الفرعية أن تصدر للتوزيع العام تقارير أخرى عن أنشطتها. كما يجوز للجنة أن تصدر للتوزيع العام تقارير ل إبراز مشاكل محددة في مجال حقوق الطفل.

الجزء الثاني - وظائف اللجنة

خامس عشر - التقارير والمعلومات المقدمة بموجب المادتين 44 و45 من الاتفاقية

تقديم الدول الأطراف للتقارير

المادة 66

1- تقدم الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، تقارير بموجب المادة 44 من الاتفاقية.

2- تقدم الدول الأطراف هذه التقارير خلال سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية، وتقدم بعد ذلك تقارير لاحقة كل خمس سنوات بالإضافة إلى ما قد تطلبه اللجنة بين الفترات من تقارير ومعلومات إضافية.

3- تبين اللجنة للدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، شكل ومحتوى التقارير أو المعلومات التي تقدم إلى اللجنة وفقاً للفقرتين 1 و2 من هذه المادة.

عدم تقديم التقارير

المادة 67

1- يقوم الأمين العام في كل دورة بإخطار اللجنة بجميع حالات عدم تقديم التقارير أو المعلومات الإضافية المطلوبة بموجب المادة 44 من الاتفاقية والمادة 66 من هذا النظام. وفي هذه الحالات، ترسل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، تذكيراًَ بشأن تقديم التقرير أو المعلومات الإضافية، وتبذل أي جهود أخرى بروح الحوار بين الدولة المعنية واللجنة.

2- إذا لم تقدم الدولة الطرف، التقرير أو المعلومات الإضافية المطلوبة، حتى بعد إرسال التذكير وبذل الجهود الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تنظر اللجنة في الحالة حسبما تراه ضرورياً وتعمد إلى بيان ذلك في تقريرها إلى الجمعية العامة.

حضور الدول الأطراف عند دراسة التقارير

المادة 68

تُخطر اللجنة، عن طريق الأمين العام، الدول الأطراف في أقرب وقت ممكن بتاريخ افتتاح الدورة التي ستجري فيها دراسة تقاريرها وبمدة تلك الدورة ومكانها. ويدعى ممثلو الدول الأطراف إلى حضور جلسات اللجنة عند دراسة تقاريرها. ويجوز للجنة أيضاً إبلاغ إحدى الدول الأطراف التي تقرر اللجنة التماس مزيد من المعلومات منها بأنه يجوز لها أن تأذن لممثلها بحضور جلسة محددة. وينبغي أن يكون باستطاعة هذا الممثل الإجابة عن الأسئلة التي قد تطرحها عليه اللجنة، والإدلاء ببيانات حول التقارير التي سبق لدولته أن قدمتها، كما يجوز له تقديم معلومات إضافية من دولته.

طلب تقارير أو معلومات إضافية

المادة 69

إذا كان التقرير المقدم من إحدى الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية لا يتضمن، في رأي اللجنة، معلومات كافية، يجوز للجنة أن تطلب من تلك الدولة تقديم تقرير إضافي أو معلومات إضافية، مع تحديد الفترة الزمنية التي ينبغي فيها تقديم هذا التقرير الإضافي أو هذه المعلومات الإضافية.

طلب تقارير أخرى أو التماس المشورة

المادة 70

1- يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى، عملاً بالفقرة الفرعية (أ) من المادة 45 من الاتفاقية، إلى موافاتها بتقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها.

2- يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه مناسباً، إلى تزويدها بمشورة الخبراء، عملاً بالفقرة الفرعية (أ) من المادة 45 من الاتفاقية، بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها.

3- يجوز للجنة أن تحدد، حسب الاقتضاء، الفترة الزمنية التي ينبغي فيها موافاتها بهذه التقارير أو المشورة.

المقترحات والتوصيات العامة بشأن تقرير دولة من الدول الأطراف

المادة 71

1- بعد النظر في كل تقرير لدولة طرف، بالإضافة إلى ما قد يرد من تقارير أو معلومات أو مشورة، بموجب المادة 44 والفقرة الفرعية (أ) من المادة 45 من الاتفاقية، يجوز للجنة أن تقدم ما تراه مناسباً من المقترحات والتوصيات العامة بشأن تنفيذ الاتفاقية من قبل الدولة المقدمة للتقرير.

2- تحيل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، ما قررت تقديمه من مقترحات وتوصيات عامة لكي تبدي تعليقاتها عليها. ويجوز للجنة، عند الاقتضاء، تحديد الفترة الزمنية التي ينبغي فيها تلقي هذه التعليقات من الدول الأطراف.

3- تدرج اللجنة في تقاريرها إلى الجمعية العامة المقترحات والتوصيات العامة بالإضافة إلى أية تعليقات قد ترد من الدول الأطراف.

التوصيات العامة الأخرى

المادة 72

1- يجوز للجنة أن تقدم توصيات عامة أخرى اسـتناداً إلى المعلومات الـواردة بموجب المادتين 44 و45 من الاتفاقية.

2- تدرج اللجنة في تقاريرها إلى الجمعية العامة هذه التوصيات العامة الأخرى بالإضافة إلى أية تعليقات قد ترد من الدول الأطراف.

التعليقات العامة على الاتفاقية

المادة 73

1- يجوز للجنة أن تعدّ تعليقات عامة استناداً إلى مواد وأحكام الاتفاقية بغية تعزيز تنفيذها ومساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير.

2- تدرج اللجنة هذه التعليقات العامة في تقاريرها إلى الجمعية العامة.

إحالة تقارير الدول الأطراف التي تتضمن طلباً أو تشير إلى حاجة للحصول على المشورة أو المساعدة التقنية

المادة 74

1- تحيل اللجنة، حسبما تراه مناسباً، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى التقارير والمعلومات التي ترد من الدول الأطراف وتتضمن طلباً أو تشير إلى ال حاجة إلى مشورة أو مساعدة تقنية.

2- تحال التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة مشفوعة بملاحظات اللجنة ومقترحاتها، إن وجدت، بشأن هذه الطلبات أو الإشارات.

3- يجوز للجنة أن تطلب، عندما تعتبر ذلك مناسباً، معلومات عن المشورة أو المساعدة التقنية المقدمة وعن التقدم المحرز.

سادس عشر - المناقشة العامة

المناقشة العامة

المادة 75

من أجل التوصل إلى فهم أعمق لمضمون الاتفاقية والآثار المترتبة عليها، يجوز للجنة أن تخصص جلسة أو أكثر في دوراتها العادية لإجراء مناقشة عامة بشأن مادة محددة من مواد الاتفاقية أو موضوع ذي صلة.

سابع عشر - طلبات إجراء الدراسات

الدراسات

المادة 76

1- يجوز للجنة، حسبما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 45 من الاتفاقية، أن توصي الجمعية العامة بأن تطلب إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها في مواضيع محددة تتصل بحقوق الطفل.

2- يجوز للجنة أيضاً أن تدعو إلى تقديم دراسات من هيئات أخرى في مواضيع تتصل بعمل اللجنة.

الجزء الثالث - التفسير والتعديلات

ثامن عشر - التفسير والتعديلات

عناوين المواد

المادة 77

لا يُعتدّ، في تفسير هذا النظام الداخلي ، بعناوين المواد التي أدرجت لأغراض مرجعية فقط.

التعديلات

المادة 78

يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار تتخذه اللجنة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقية ذات الصلة.

الفصل السابع

النظام الداخلي المؤقت للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم *

المحتويات

المادة الصفحة

الجزء الأول - مواد عامة

أولاً - الدورات

1- اجتماعات اللجنة 195

2- الدورات العادية 195

3- مكان انعقاد الدورات 195

4- الإخطار بتاريخ افتتاح الدورات 195

ثانياً - جدول الأعمال

5- جدول الأعمال المؤقت 195

6- إقرار جدول الأعمال 196

7- تنقيح جدول الأعمال 196

8- إحالة جدول الأعمال المؤقت 196

ثالثاً - أعضاء اللجنة

9- بداية مدة العضوية 196

10- ملء الشواغر الطارئة 196

11- ال عهد الرسمي 197

رابعاً - أعضاء المكتب

12- انتخاب أعضاء المكتب 197

13- إجراء الانتخابات 197

14- مدة عضوية أعضاء المكتب المنتخبين 198

15- مهام الرئيس 198

16- الرئيس بالنيابة 198

17- استبدال أعضاء المكتب 198

خامساً - الأمانة

18- البيانات 199

19- الآثار المالية المترتبة على المقترحات 199

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

سادساً - اللغات

20- اللغات الرسمية ولغات العمل 199

سابعاً - المحاضر

21- المحاضر 199

ثامناً - الجلسات العلنية والجلسات السرية

22- الجلسات العلنية والجلسات السرية 200

تاسعاًً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

23- توزيع الوثائق الرسمية 200

عاشراً - تصريف الأعمال

24- النصاب القانوني 200

25- سلطات الرئيس 200

26- اعتماد القرارات 201

27- التصويت 201

حادي عشر- مشاركة الوكالات المتخصصة وسائر هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية وغيرها من الهيئات المعنية

28- مكتب العمل الدولي 201

29- تقديم المعلومات والوثائق والبيانات الخطية من قبل هيئات أخرى 202

ثاني عشر - تقرير اللجنة السنوي

30- التقرير السنوي 202

المحتويات (تابع)

المادة الصفحة

الجزء الثاني - المواد المتصلة بوظائف اللجنة

ثالث عشر - التقارير الواردة من الدول الأطراف عملاً بالمادة 73 من الاتفاقية

31- تقديم التقارير 202

32 و33- النظر في التقارير 202

رابع عشر- إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 76 من الاتفاقية

خامس عشر - إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 77 من الاتفاقية

الجزء الثالث - المواد المتصلة بالتفسير

سادس عشر - التفسير

34- عناوين المواد 203

35- التعديلات 203

الجزء الأول - مواد عامة

أولاً - الدورات

اجتماعات اللجنة

المادة 1

تعقد اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ( ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة ") من الاجتماعات ما يلزم لأداء وظائفها أداء مرضيا وفقا للات فاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ( ويشار إليها فيما يلي باسم " الاتفاقية") .

الدورات العادية

المادة 2

1- تجتمع اللجنة عادة سنوياً.

2- تُعقد الدورات العادية للجنة في مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ( ويشار إليه فيما يلي باسم "الأمين العام" ) ، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات كما تقره الجمعية العامة.

مكان انعقاد الدورات

المادة 3

تُعقد دورات اللجنة عادة في مكتب الأمم المتحدة ب جنيف. ويجوز للجنة، بالتشاور مع الأمين العام، تسمية مكان آخر لعقد دورة ما ، مع مراعاة قواعد الأمم المتحدة ذات الصلة .

الإخطار بتاريخ افتتاح الدورات

المادة 4

يُخطر الأمين العام أعضاء اللجنة في أسرع وقت ممكن بموعد ومكان انعقاد الجلسة الأولى من كل دورة.

ثانيا ً - جدول الأعمال

جدول الأعمال المؤقت

المادة 5

يعد ّ الأمين العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول الأعمال المؤقت لكل دورة .

إقرار جدول الأعمال

المادة 6

يكون البند الأول في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال، إلاّ إذا كان المطلوب هو انتخاب أعضاء المكتب ، بمقتضى المادة 12، و في هذه الحالة تكون الانتخابات هي البند الأول في جدول الأعمال المؤقت.

تنقيح جدول الأعمال

المادة 7

يجوز للجنة، أثناء دورة ما، أن تنقح جدول الأعمال كما يجوز لها، حسب الاقتضاء ، إرجاء النظر في بعض بنود جدول الأعمال أو حذفها .

إحالة جدول الأعمال المؤقت

المادة 8

يحيل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت إلى أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن .

ثالثا ً - أعضاء اللجنة

بداية مدة العضوية

المادة 9

تبدأ مدة عضوية أعضاء اللجن ـ ة فـي 1 كانون الثاني/يناير من السنة التالية لانتخابهم، وتنتهي مدة عضويتهم، وِفقا لأحكام الفقرة 5 من المادة 72 من الاتفاقية، في 31 كانون الأول/ديسمبر بعد ذلك بأربع سنوات، باستثناء الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول وفي الانتخاب الأول الذي يلي بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف الحادية والأربعين، التي يتم اختيارهم بالقرعة للعمل لمدة سنتين، وتنتهي مدة عضويتهم في 31 كانون الأول/ديسمبر بعد مرور سنتين من انتخابهم.

ملء الشواغر الطارئة

المادة 10

1- وفقاً للفقرة 6 من المادة 72 من الاتفاقية، إذا توفي عضو من أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن أنه لم يعد قادراً ، لأي سبب آخر، على أداء واجباته كعضو في اللجنة، يطلب الأمين العام فوراً إلى الدولة الطرف التي رشحت الخبير تعيين خبير آخر من بين مواطنيها في غضون شهرين لاستكمال ما تبقى من فترة عضوية سلفه. ويكون التعيين الجديد خاضعاً لموافقة اللجنة.

2- يُطلب من اللجنة أن توافق خطياً على تعيين العضو البديل عندما تكون اللجنة غير منعقدة. و يحيل الأمين العام اسم الخبير المعين على هذا النحو وسيرته الذاتية إلى اللجنة للموافقة عليه . وعند موافقة اللجنة على تعيين الخبير، يخطر الأمين العام الدول الأطراف باسم عضو اللجنة الذي يشغل المقعد الشاغر.

3 - حين ترفض اللجنة الموافقة على تعيين العضو البديل المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة تدعى الدولة الطرف التي رشحت الخبير إلى تعيين خبير آخر من بين مواطنيها.

4- باستثناء الحالة التي يشغر فيها مقعد نتيجة لوفاة عضو أو إصابته بعجز، يتصرف الأمين العام وفقا ً لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، ولا يقوم بهذا التصرف إلا بعد أن يتلقى إخطاراً خطياً من العضو المعني بأنه قرر التوقف عن أداء وظائفه كعضو في اللجنة.

ال عهد الرسمي

المادة 11

يدلي كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه واجباته وبعد انتخابه للمرة الأولى ، بال عهد الرسمي التا لي في جلسة علنية للجنة:

"أتعهد رسمياً بأن أؤدي واجباتي وأمارس سلطاتي كعضو في اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشرف وأمانة ونزاهة وبما يمليه علي ضميري".

رابعاً - أعضاء المكتب

انتخاب أعضاء المكتب

المادة 12

1- تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا وثلاثة نواب للرئيس ومقررا ؛ ويشكل هؤلاء الأعضاء معاً مكتب اللجنة الذي يجتمع بصفة منتظمة.

إجراء الانتخابات

المادة 13

1- عند وجود مرشح واحد فقط لشغل منصب من مناصب المكتب، يمكن للجنة أن تقرر انتخاب ذلك الشخص بالتزكية.

2- عند وجود مرشحين اثنين أو أكثر لشغل منصب من مناصب المكتب، أو عندما تقرر اللجنة بخلاف ذلك إجراء اقتراع، يُنتخب الشخص الذي يحصل على الأغلبية البسيطة من الأصوات.

3- إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات، يسعى أعضاء اللجنة إلى التوصل إلى توافق في الآراء قبل إجراء اقتراع ثان.

4- تجرى الانتخابات بالاقتراع السري .

مدة عضوية أعضاء المكتب المنتخبين

المادة 14

1- وفقاً للفقرة 2 من المادة 75 من الاتفاقية، يُنتخب أعضاء المكتب لمدة سنتين.

2- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب شغل المنصب إذا لم يعُد عضواً في اللجنة.

مهام الرئيس

المادة 15

1- يؤدي الرئيس المهام التي تسندها إليه اللجنة وهذا النظام الداخلي.

2- يظل الرئيس، لدى ممارسته لوظائفه كرئيس، تحت سلطة اللجنة.

الرئيس بالنيابة

المادة 16

1- إذا لم يتمكن الرئيس أثناء دورة ما من حضور إحدى الجلسات أو جزء منها، فإنه يسمي عضواً من أعضاء المكتب ليقوم مقامه.

2- لأي عضو يتولى مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات وعليه ما على الرئيس من واجبات.

استبدال أعضاء المكتب

المادة 17

إذا توقف أي عضو من أعضاء اللجنة عن الخدمة كعضو في اللجنة أو أعلن عجزه عن مواصلة أدائها، أو إذا لم يعد قادرا لأي سبب كان عن العمل كعضو في المكتب، يُنتخب عضو جديد للفترة غير المنقضية من مدة سلفه.

خامساً - الأمانة

البيانات

المادة 18

يحضر الأمين العام أو ممثله جميع جلسات اللجنة. ورهنا بالمادة 24 من أحكام هذا النظام الداخلي، يجوز للأمين العام أو لممثله تقديم بيانات شفوية أو خطية في تلك الجلسات.

الآثار المالية المترتبة على المقترحات

المادة 19

قبل موافقة اللجنة على أي مقترح ينطوي على نفقات، يعد الأمين العام تقديرات خطية للتكاليف المترتبة على المقترح ويعممها على أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن. ومن واجب الرئيس أن يوجه انتباه الأعضاء إلى هذه التقديرات والدعوة إلى إجراء مناقشة حولها عند نظر اللجنة في المقترح.

سادساً - اللغات

اللغات الرسمية ولغات العمل

المادة 20

1- تكون الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية اللغات الرسمية في اللجنة.

2- تصدر جميع القرارات الرسمية للجنة باللغات الرسمية.

سابعاً - المحاضر

المحاضر

المادة 21

1- يوفر الأمين العام للجنة محاضر موجزة لأعمالها. وتتاح هذه المحاضر لأعضاء اللجنة باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية.

2- تكون المحاضر الموجزة قابلة للتصويب. ويقدم المشتركون في الجلسات هذه التصويبات إلى الأمانة باللغة التي يكون المحضر الموجز قد صدر بها. وتُدمج التصويبات التي يتم إدخالها على محاضر الجلسات في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد الدورة المعنية بفترة وجيزة.

3- تكون المحاضر الموجزة للجلسات العلنية وثائق للتوزيع العام ، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في ظروف استثنائية.

4- تُعدّ تسجيلات صوتية لجلسات اللجنة ويُحتفظ بها وفقاً للممارسة الاعتيادية المعمول بها في الأمم المتحدة.

ثامناً - الجلسات العلنية والجلسات السرية

الجلسات العلنية والجلسات السرية

المادة 22

تكون جلسات اللجنة علنية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

تاسعاً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

توزيع الوثائق الرسمية

المادة 23

تكون تقارير اللجنة وثائق للتوزيع العام ، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

عاشراً - تصريف الأعمال

النصاب القانوني

المادة 24

يشكّل ستة من أعضاء اللجنة نصابا قانونيا لاعتماد المقررات الرسمية. وعندما يصل عدد الأعضاء إلى 14 عضواً وفقاً للفقرة 2 (أ) من المادة 72 من الاتفاقية، يشكّل ثمانية من أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً.

سلطات الرئيس

المادة 25

1- يشرف الرئيس، وفقاً ل أحكام هذا النظام الداخلي، على أعمال اللجنة و يكفل حفظ النظام في جلساتها . كما يحرص على أن تؤدي اللجنة أعمالها بكفاءة، بما في ذلك من خلال تحديد الوقت المسموح به للمتكلمين .

2- يبت الرئيس فوراً في النقاط النظامية ، التي قد يثيرها عضو ما في أي وقت خلال المناقشة. ولا يجوز للعضو الذي يثير نقطة نظامية أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة.

3- يجوز للرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن الموضوع قيد المناقشة .

4- يجوز للرئيس أن يقترح على اللجنة تأجيل المناقشة أو إقفال بابها، أو تعليق الجلسة أو رفعها.

5- يجوز لأي عضو أن يطلب التصويت فوراً على أي مقرر يتعلق بتصريف أعمال اللجنة.

اعتماد القرارات

المادة 26

1- تسعى اللجنة إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء. وإذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء، تُطرح القرارات للتصويت.

2- مع مراعاة الفقرة 1 أعلاه، يجوز للرئيس في أي جلسة، وبناء على طلب أي عضو، أن يطرح المقترح للتصويت .

التصويت

المادة 27

1- لكل عضو في اللجنة صوت واحد.

2- تعتمد اللجنة أي مقترح أو اقتراح إجرائي يحصل على تأييد الأغلبية البسيطة من الأعضاء الحاضرين والمصوتين. ولأغراض أحكام هذا النظام الداخلي، يُقصد بعبارة "الأعضاء الحاضرين والمصوتين" جميع الأعضاء الذين يدلون بأصواتهم تأييداً أو اعتراضاً؛ أما الأعضاء الممتنعون عن التصويت، فيعتبرون غير مصوتين.

حادي عشر - مش ا ركة الوكالات المتخصصة وسائر هيئات الأمم المتحدة و المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من الهيئات المعنية

مكتب العمل الدولي

المادة 28

1- وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 74 من الاتفاقية، يحيل الأمين العام إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، في موعد مناسب قبل افتتاح كل دورة عادية للجنة، نسخاً من التقارير المقدمة من الدول الأطراف المعنية والمعلومات ذات الصلة بالنظر في هذه التقارير، حتى يتمكن المكتب من مساعدة اللجنة بالخبرة التي قد يقدمها المكتب فيما يتعلق بالأمور التي تتناولها الاتفاقية وتقع في مجال اختصاص منظمة العمل الدولية. وتنظر اللجنة أثناء مداولاتها في أي تعليقات أو مواد قد يقدمها المكتب.

2- بمقتضى الفقرة 5 من المادة 74 من الاتفاقية، تدعو اللجنة مكتب العمل الدولي إلى تعيين ممثلين للاشتراك في اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.

تقديم المعلومات والوثائق والبيانات الخطية من قبل هيئات أخرى

المادة 29

بموجب الفقرة 4 من المادة 74 من الاتفاقية، يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من الهيئات المعنية (بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات)، إلى تقديم معلومات خطية عن الأمور التي تتناولها الاتفاقية وتقع في نطاق أنشطتها، كي تنظر فيها اللجنة.

ثاني عشر - تقرير اللجنة السنوي

التقرير السنوي

المادة 30

1- بموجب الفقرة 7 من المادة 74 من الاتفاقية، تقدم اللجنة تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تنفيذ الاتفاقية يتضمن آراءها وتوصياتها ويستند، على وجه الخصوص، إلى دراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف وما تقدمه من ملاحظات.

2- بموجب الفقرة 8 من المادة 74 من الاتفاقية، يحيل الأمين العام التقارير السنوية للجنة إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان والمدير العام لمكتب العمل الدولي وإلى المنظمات الأخرى ذات الصلة.

الجزء الثاني - المواد المتصلة بوظائف اللجنة

ثالث عشر - التقارير الواردة من الدول الأطراف عملاً بالمادة 73 من الاتفاقية

تقديم التقارير

المادة 31

يجوز للجنة أن تعتمد مبادئ توجيهية ت ت علق بشكل ومحتويات التقارير الواجب تقديمها بمقتضى المادة 73 من الاتفاقية.

النظر في التقارير

المادة 32

1- عملاً بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 74 من الاتفاقية، تنظر اللجنة في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 73 من الاتفاقية.

2- يجوز للجنة أن تعتمد نظاماً داخلياً أكثر تفصيلاً في ما يخص التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بموجب الاتفاقية والنظر فيها.

المادة 33

لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يشترك في دراسة تقارير الدول أو في مناقشة واعتماد الملاحظات الختامية إذا كانت تخص الدولة الطرف التي انتخب عنها عضواً في اللجنة.

رابع عشر - إ جراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 76 من الاتفاقية

لما كانت الإجراءات التي تقتضيها المادة 76 من الاتفاقية لم تدخل بعدُ حيز النفاذ، ستنظر اللجنة في القواعد المتصلة بها في مرحلة لاحقة.

خامس عشر - إ جراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 77 من الاتفاقية

لما كانت الإجراءات التي تقتضيها المادة 77 من الاتفاقية لم تدخل بعدُ حيز النفاذ، ستنظر اللجنة في القواعد المتصلة بها في مرحلة لاحقة.

الجزء الثالث - المواد المتصلة بالتفسير

سادس عشر التفسير

عناوين المواد

المادة 34

لا يُعتدّ، في تفسير هذا النظام الداخلي ، بعناوين المواد التي أدرجت لأغراض مرجعية فقط.

التعديلات

المادة 35

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية ذات الصلة، يجوز تعديل النظام الداخلي بقرار تتخذه اللجنة.

ـ ـ ـ ـ ـ