تقرير الأمين العام

طلبت الجمعية العامة في قراريها 52/118 و53/138 إلى الأمين العام أن يجمع في مجلد واحد المبادئ التوجيهية التي تتعلق بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف، والتي أصدرتها لجنة حقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة مناهضة التعذيب. وقد أعدت هذه الوثيقة عملاً بذلك الطلب، وإضافة إلى المبادئ التوجيهية الصادرة عن كل هيئة بمفردها من الهيئات آنفة الذكر، تتضمن هذه الوثيقة المبادئ التوجيهية الموحدة المتصلة بالأجزاء الاستهلالية من تقارير الدول الأطراف التي تتضمن معلومات ذات طابع عام ("الوثائق الأساسية").

المحتويات

الفصل الصفحة

الأول- الأجزاء الاستهلالية من تقارير الدول الأطراف ("الوثائق الأساسية") بموجب شتى صكوك حقوق الإنسان الدولية 3

الثاني- لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 5

الثالث- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 26

الرابع- لجنة القضاء على التمييز العنصري 32

الخامس- اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 41

السادس- لجنة مناهضة التعذيب 47

السابع- لجنة حقوق الطفل 50

الثامن- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل عن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة 103

التاسع- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقـوق الطفـل بشأن بيـع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال 109

الفصل الأول

الأجزاء الاستهلاليـة من تقارير الدول الأطراف ("الوثائق الأساسية") بموجب شتى صكوك حقوق الإنسان الدولية *

الأرض والسكان

1- ينبغي أن يتضمن هذا الفرع معلومات حول الخصائص الإثنية والديموغرافية الرئيسية للبلد وسكانه، فضلاً عن مؤشرات اجتماعية - اقتصادية وثقافية، مثل نصيب الفرد من الدخل، والناتج القومي الإجمالي، ومعدل التضخم، والدين الخارجي، ومعدل البطالة، ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة، والديانة. وينبغي أن يتضمن أيضاً معلومات عن السكان مبوبة حسب اللغة الأم، والعمر المتوقع، ووفيات الرضع، ووفيات الأمومة، ومعدل الخصوبة، والنسبة المئوية للسكان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً والذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً، والنسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في المناطق الريفية، وفي المناطق الحضرية، والنسبة المئوية للأسر المعيشية التي تترأسها نساء. وينبغي للدول أن تبذل جهدها، قدر الإمكان، لتوفير جميع البيانات موزعة حسب الجنس.

الهيكل السياسي العام

2- ينبغي أن يصف هذا الفرع، بصورة موجزة، التاريخ والإطار السياسيين، ونوع الحكومة، وتنظيم الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

الإطار القانوني العام الذي تتوفر داخله الحماية لحقوق الإنسان

3- ينبغي أن يتضمن هذا الفرع معلومات عن الأمور التالية:

(أ) السلطة القضائية أو الإدارية أو غيرهما من السلطات المختصة التي تملك الولاية القضائية فيما يمس حقوق الإنسان؛

(ب) وسائل الانتصاف المتاحة لأي فرد يدعي بأن حقاً ما من حقوقه قد انتهك؛ وأنظمة التعويض ورد الاعتبار الموجودة للضحايا؛

(ج) ما إذا كان أي حق من الحقوق المشار إليها في شتى الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان محمياً إما بالدستور أو بقانون حقوق منفصل، وإذا كانت الحالة كذلك، ما هي النصوص المدرجة في الدستور أو في قانون الحقوق فيما يتعلق بالقيود المفروضة على تلك الحقوق وما هي الظروف التي تطبق فيها؛

(د) الكيفية التي جعلت بها الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان جزءاً من النظام القانوني الوطني؛

(ه‍) ما إذا كان يمكن الاستناد إلى أحكام شتى الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان أمام المحاكم أو غيرها من السلطات القضائية أو الإدارية أو يمكن أن تنفذ من جانبها مباشرة أو ما إذا كان يجب تحويلها إلى قوانين داخلية أو تنظيمات إدارية لكي تقوم السلطات المعنية بتنفيذها؛

(و) ما إذا كانت هناك أية مؤسسات أو آليات وطنية تتولى مسؤولية الإشراف على إعمال حقوق الإنسان.

الإعلام والنشر

4- ينبغي أن يشير هذا الفرع إلى ما إذا كانت قد بذلت أية جهود خاصة لزيادة وعي الجمهور والسلطات ذات الصلة بالحقائق الواردة في شتى الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان. وينبغي أن تتضمن المواضيع التي تُطرق الطريقة والمدى اللذين تم بهما نشر نصوص مختلف الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، وما إذا كانت هذه النصوص قد تُرجمت إلى اللغة أو اللغات المحلية، وتعيين الوكالات الحكومية التي تقع على عاتقها مسؤولية إعداد التقارير، وما إذا كانت هذه الوكالات تتلقى عادة معلومات أو مدخلات أخرى من مصادر خارجية؛ وما إذا كانت محتويات التقارير تخضع للمناقشة العامة من قبل الجمهور.

الفصل الثاني

لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية *

مقدمة

1- وفقاً للمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره 1988 (د - 40) المؤرخ في 11 أيار/مايو 1976 بوضع برنامج تقوم بمقتضاه الدول الأطراف في العهد بتقديم التقارير المشار إليها في المادة 16 من العهد على مراحل. وبعد ذلك قام الأمين العام بناء على طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوضع مجموعة مناسبة من المبادئ التوجيهية العامة.

2- والمقصود من المبادئ التوجيهية تيسير إعداد التقارير على الدول الأطراف. واتباع هذه المبادئ التوجيهية بقدر الإمكان يمكن كاتبو التقارير من تقليل المخاطرة بالحكم على تقاريرهم بالنقص من ناحية النطاق المشمول أو عدم كفاية التفاصيل. وتوفر المبادئ التوجيهية أيضاً إطاراً موحد التطبيق تستطيع اللجنة أن تعمل في حدوده ويمكنها من توحيد نهج تناول التقارير. وتهدف هذه المبادئ أيضاً إلى تخفيض ازدواج المعلومات التي تطلبها الهيئات التعاهدية المختلفة.

3 - وقد أكدت اللجنـة لدى اعتماد هذه المبادئ التوجيهية على أهمية كفالة معالجة القضايا ذات الأهمية الرئيسية بطريقة منهجيـة ومستنيرة وحثت جميــع الدول الأطراف بشدة على اتباع هذه المبادئ بقدر الإمكان.

ألف - الجزء المخصص في التقرير للأحكام العامة من العهد * *

المادة 1 من العهد

4- كيف تم تنفيذ حق تقرير المصير؟

المادة 2 من العهد

5- إلى أي مدى وبأي طريقة لا يمتد ضمان الحقوق المعترف بها في العهد لغير المواطنين؟ ما هو المبرر لأي تفرقة؟

6- ما هي الحقوق التي تخضع على وجه التحديد لأحكام عدم التمييز في القانون الوطني؟ يرجى إرفاق نص هذه الأحكام.

7- في حالة اشتراك الدولة في التعاون الإنمائي هل هناك أي محاولة لكفالة استعمال هذا التعاون على سبيل الأولوية في توطيد أعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟

باء - الجزء المتصل بحقوق محددة

المادة 6 من العهد

8- إذا كانت دولتكم طرفاً في أي من الاتفاقيات التالية:

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن سياسة العمالة لسنة 1964 (رقم 122)

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1985 (رقم 111)

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

وقامت بالفعل بتقديم تقارير ذات صلة بأحكام المادة 6 من العهد إلى اللجنة (اللجان) الإشرافية المعنية، فيمكنكم الإحالة إلى الأجزاء ذات الصلة من تلك التقارير بدلاً من تكرار المعلومات في هذا المقام. على أنه ينبغي أن يتناول هذا التقرير جميع المسائل الناشئة في إطار العهد والتي لم تتناول بالكامل في تلك التقارير.

9- (أ) يرجى التفضل بتزويد معلومات عن حالة ومستوى واتجاهات العمالة والبطالة والعمالة المنقوصة في بلدكم، وذلك على المستوى الإجمالي وكذلك بقدر تأثيرها على فئات معينة من العمال كالنساء والشباب وكبار السن والمعوقين من العمال. ويرجى التفضل بمقارنتها بالحالة منذ عشر سنوات وكذلك منذ خمس سنوات مضت. من هم الأشخاص أو ما هي الفئات أو المناطق أو الميادين التي تعتبرون أنها معرضة للخطر أو محرومة بوجه خاص فيما يتعلق بالعمالة؟

(ب) يرجى وصف السياسات الرئيسية المتبعة والتدابير المتخذة بغية تأمين عمل لك فرد مستعد للعمل ويبحث عن عمل؛

(ج) يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لكفالة أن يكون العمل منتجاً قدر الإمكان؛

(د) يرجى الإشارة إلى الأحكام التي تكفل حرية اختيار العمل وتضمن عدم مخالفة شروط العمالة للحريات السياسية والاقتصادية الأساسية للفرد؛

(ه‍) يرجى الإشارة إلى برامج التدريب التقني والتدريب المهني الموجودة في بلدكم، وكذلك سير أعمالها الفعلي وتيسرها العملي؛

(و) يرجى بيان ما إذا كان قد صودفت مصاعب معينة في بلوغ أهداف العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، وبيان مدى التغلب على هذه الصعاب.

10- (أ) يرجى بيان ما إذا كانت توجد في بلدكم أية فوارق أو استثناءات أو قيود أو أفضليات سواء في القانون أو في الممارسات الإدارية أو في العلاقات العملية، فيما بين الأشخاص أو جماعات من الأشخاص، تقوم على أساس العرق أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي، يكون من شأنها أن تنفي أو تعوق الاعتراف أو التمتع أو النهوض بتكافؤ الفرص أو المعاملة في العمل أو المهنة. ما هي الخطوات التي اتخذت للقضاء على هذا التمييز؟

(ب) يرجى توفير معلومات عن الوضع الراهن في بلدكم فيما يتعلق بالتوجيه والتدريب المهنيين، وعمل الأشخاص ومهنتهم وفقاً لعرقهم ولونهم وجنسهم ودينهم وأصلهم القومي؛

(ج) يرجى بيان الحالات الرئيسية التي لا تعتبر فيها بلدكم تمييزاً أية تفرقة أو استثناء أو أفضلية بالاستناد إلى أي وضع من الأوضاع السالف ذكرها، وذلك بسبب المقتضيات اللازمة لوظيفة بعينها. ويرجى الإشارة إلى أية مصاعب في التطبيق أو النزاعات أو الخلافات الناشئة فيما يتصل بهذه الأوضاع.

11- يرجى بيان نسبة من يشتغلون بأكثر من وظيفة واحدة على أساس التفرغ من مجموع السكان العاملين في بلدكم بغية تأمين مستوى معيشي مناسب لأنفسهم ولأسرهم. يرجى وصف هذا التطور على مر الزمن.

12- في حالة تقديم تقارير تالية، يرجى تقديم لمحة موجزة عن التعديلات، إن وجدت، التي أدخلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير على التشريعات الوطنية، وقرارات المحاكم، وكذلك على القواعد والإجراءات والممارسات الإدارية والتي تؤثر على الحق في العمل.

13- يرجى بيان دور المساعدة الدولية في الإعمال الكامل للحق المجسد في المادة 6.

المادة 7 من العهد

14- إذا كانت دولتكم طرفاً في أي من اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية:

اتفاقية تحديد الحد الأدنى للأجور، 1970 (رقم 131)

اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)

اتفاقية الراحة الأسبوعية، (الصناعة)، 1921 (رقم 14)

اتفاقية الراحة الأسبوعية (في التجارة والمكاتب) 1975 (رقم 106)

اتفاقية الإجازة مدفوعة الأجر (مراجعة) 1970 (رقم 132)

اتفاقية تفتيش العمل، 1947 (رقم 81)

اتفاقية تفتيش العمل (في الزراعة)، 1969 (رقم 129)

اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 155)

وقامت بالفعل بتقديم تقارير ذات صلة بأحكام المادة 7 إلى لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات التابعة لمنظمة العمل الدولية، فيمكنكم الإحالة إلى الأجزاء ذات الصلة من تلك التقارير بدلاً من تكرار المعلومات في هذا المقام. بيد أنه ينبغي أن يتناول هذا التقرير جميع المسائل الناشئة في إطار هذا العهد ولم تتناول بالكامل في تلك التقارير.

15- (أ) يرجى تزويد معلومات عن الأساليب الرئيسية المستخدمة لتحديد الأجور؛

(ب) يرجى بيان ما إذا كان قد كان قد تم وضع نظام للأجور الدنيا وتعيين فئات العاملين بأجر التي يطبق النظام عليها، وعدد الأشخاص الذين تشملهم كل فئة وكذلك الجهة المختصة بتحديد تلك الفئات. وهل هناك من العاملين بأجر من هم خارج نطاق حماية نظام الأجور الدنيا بحكم القانون، أو الواقع؟

` 1 ` هل لهذه الأجور الدنيا قوة القانون وبأي طرائق تؤمن من التدهور؟

` 2 ` إلى أي حد وبأية طريقة توضع احتياجات العاملين وأسرهم فضلاً عن العوامل الاقتصادية في الاعتبار ويوفق فيما بينها لدى تحديد مستوى الأجور الدنيا؟ ما هي المعايير والأهداف والمعالم ذات الصلة في هذا الصدد؟

` 3 ` يرجى تقديم وصف موجز للجهاز الذي أقيم من أجل تحديد الأجور الدنيا ورصدها وتعديلها؛

` 4 ` يرجى تزويد معلومات عن الأجرين المتوسط والأدنى منذ عشر سنوات مضت وخمس سنوات خلت وفي الوقت الحاضر، مقابل تطور نفقات المعيشة في كل فترة على حدة؛

` 5 ` يرجى بيان ما إذا كان يجري الإشراف فعليا على نظام الأجور الدنيا من الناحية العملية؛

(ج) يرجى بيان ما إذا كان يوجد في بلدكم عدم تكافؤ من أي نوع في الأجر لدى تساوي قيمة العمل أو أية انتهاكات لمبدأ المساواة في الأجر لدى تساوي العمل، أو تمتع المرأة بشروط عمل أدنى من التي يتمتع بها الرجل؛

` 1 ` ما هي الخطوات التي اتخذت للقضاء على هذا التمييز؟ يرجى وصف أوجه نجاح أو فشل هذه الخطوات فيما يتعلق بمختلف الفئات التي تعرضت للتمييز؛

` 2 ` يرجى بيان الأساليب التي اتبعت، إن وجدت، لتعزيز إجراء تقييم موضوعي للوظائف على أساس العمل المعتزم القيام به؛

(د) يرجى بيان توزيع دخل الموظفين، في القطاعين العام والخاص على السواء، مع الأخذ في الاعتبار الأجر والمزايا غير النقدية على السواء. يرجى تقديم بيانات، إن تيسرت عن أجور وظائف متناظرة في القطاعين العام والخاص.

16- ما هي الأحكام القانونية أو الإدارية أو غيرها من الأحكام التي تنص على الشروط الدنيا للصحة والسلامة المهنيتين. كيف يجري إنفاذ هذه الأحكام من الناحية العملية وفي أي مجال لا تنطبق؟

(أ) يرجى بيان ماهية فئات العاملين، إن وجدت، التي تستبعد من الخطط القائمة بحكم القانون وما هي الفئات الأخرى التي لا تستفيد من هذه المخططات إلا بقدر غير كافٍ أو لا تنتفع بها على الإطلاق؛

(ب) يرجى تقديم معلومات إحصائية أو غيرها من المعلومات بصدد كيفية تطور عدد وطبيعة وتواتر الحوادث المهنية (وبخاصة التي أسفرت عن نتائج مميتة) وكذلك الأمراض على مر الزمن (منذ عشر سنوات مضت، ومنذ خمس سنوات مضت مقارنة بالوقت الحاضر).

17- يرجى تزويد معلومات عن الإنفاذ الفعلي لمبدأ المساواة في فرص الترقية في بلدكم:

(أ) ما هي فئات العمال المحرومة حالياً من المساواة في الفرص، وبخاصة، ما هي حالة المرأة في هذا الصدد؟

(ب) ما هي الخطوات التي اتخذت للقضاء على عدم التكافؤ هذا؟ يرجى وصف أوجه نجاح واخفاق هذه الخطوات فيما يتعلق بمختلف الفئات المحرومة.

18- يرجى وصف القوانين والممارسات السارية في بلدكم فيما يتعلق بالاستراحة وأوقات الفراغ والتحديد المعقول لساعات العمل والإجازات الدورية المدفوعة الأجر وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية:

(أ) يرجى بيان العوامل والمصاعب التي تؤثر على درجة إعمال هذه الحقوق؛

(ب) يرجى بيان ماهية فئات العمال المستبعدة بحكم القانون أو العرف، أو كليهما، من التمتع بأي من هذه الحقوق. ما هي التدابير المتوخى اتخاذها أو التي اتخذت حالياً لتصحيح هذا الوضع؟

19- في حالة تقديم تقارير لاحقة، يرجى تقديم لمحة موجزة عن التعديلات التي أدخلت، إن وجدت، على التشريعات الوطنية أو قرارات المحاكم، أو القواعد والإجراءات والممارسات الإدارية خلال الفترة المشمولة بالتقرير والتي تؤثر على الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.

20- يرجى بيان دور المساعدة الدولية في الإعمال الكامل للحقوق المبينة في المادة 7.

المادة 8 من العهد

21- إذا كانت دولتكم طرفاً في أي من الاتفاقيات التالية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87)

اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98)

اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بعلاقات العمل (في الخدمة المدنية)، 1978 (رقم 151).

وقامت بالفعل بتقديم تقارير ذات صلة بأحكام المادة 8 إلى اللجنة (اللجان) الإشرافية المعنية، يمكنكم الإحالة إلى الأجزاء ذات الصلة من تلك التقارير بدلاً من تكرار المعلومات في هذا المقام. بيد أنه ينبغي أن يتناول هذا التقرير جميع الأمور الناشئة بموجب هذا العهد. ولم يجر تغطيتها بالكامل في تلك التقارير.

22- يرجى بيان ماهية الشروط الموضوعية أو الرسمية، إن وجدت، التي يقتضي استيفاؤها كي يتمكن أي شخص من تكوين نقابات والانضمام إلى النقابة التي يختارها.

(أ) يرجى تعيين ما إذا كانت توجد أية أحكام قانونية خاصة فيما يتعلق بإنشاء فئات معينة من العمال لنقابات وما هي في النهاية هذه الأحكام الخاصة وكيف يجري تطبيقها عملياً وكذلك عدد الأشخاص الذين يخضعون لها؛

(ب) هل تفرض أية قيود على قيام العمال بممارسة حق تكوين نقابات والانضمام إليها؟ يرجى التفضل بتقديم عرض مفصل بالأحكام القانونية التي تنص على هذه القيود وكذلك تطبيقها عملياً على مر الزمن؛

(ج) يرجى التفضل بتزويد معلومات عن الطريقة التي تكفل بها حكومتكم حق النقابات في تكوين اتحاد للنقابات والانضمام إلى منظمات نقابية دولية. وما هي القيود القانونية والعملية التي تفرض على ممارسة هذا الحق؟

(د) يرجى التفضل بتقديم بيان تفصيلي بالشروط أو القيود المفروضة على حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية. وما هي النقابات التي تضررت عملياً بهذه الشروط أو القيود؟ وما هي التدابير التي يجري اتخاذها لتعزيز مبدأ المساومة الجماعية الحرة؟

(ه‍) يرجى التفضل بتقديم بيانات عن عدد وهيكل النقابات القائمة في بلدكم. وكذلك عن العضوية في كل منها.

23- يرجى بيان ما إذا كانت إمكانية الإضراب تكفل للعمال في بلدكم بوصفه حقاً دستورياً أو قانونياً. وإذا كان جوابكم بالنفي، ما هي النهج الأخرى التي تتبع بحكم القانون أو الواقع لكفالة ممارسة هذا الحق؟

(أ) ما هي القيود المفروضة على ممارسة حق الإضراب؟ يرجى تقديم عرض مفصل بالأحكام القانونية المنظمة لهذه القيود وكذلك تطبيقها على مر الزمن؛

(ب) يرجى بيان ما إذا كانت توجد في بلدكم أية أحكام قانونية خاصة فيما يتعلق بممارسة فئات معينة من العمال لحق الإضراب وماهية هذه الأحكام الخاصة وكيفية تطبيقها عملياً وكذلك عدد العمال الخاضعين لها.

24- يرجى بيان ما إذا كانت هناك أية قيود مفروضة على ممارسة أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو القائمين على إدارة شؤون الدولة للحقوق المذكورة في الفقرتين 2 و3 أعلاه. كيف يجري تطبيق هذه القيود في الممارسة الفعلية؟

25- في حالة تقديم تقارير لاحقة، يجري عرض لمحة موجزة بالتعديلات، إن وجدت، التي أدخلت على التشريعات الوطنية وقرارات المحاكم وكذلك على القواعد والإجراءات والممارسات الإدارية خلال الفترة المشمولة بالتقرير والتي تؤثر على الحقوق المبينة في المادة 8.

المادة 9 من العهد

26- إذا كانت دولتكم طرفاً في اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 102) أو في غيرها من الاتفاقيات اللاحقة ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية (رقم 121، 128، 130، 168) وقامت بالفعل بتقديم تقارير ذات صلة بأحكام المادة 9 إلى اللجنة (اللجان) الإشرافية المعنية، فيمكنكم الإحالة إلى الأجزاء ذات الصلة من تلك التقارير بدلاً من تكرار المعلومات في هذا المقام، بيد أنه ينبغي أن يتناول هذا التقرير جميع المسائل الناشئة في إطار هذا العهد والتي لم تتناول بالكامل في تلك التقارير.

27- يرجى بيان ما الذي يوجد في بلدكم من فروع الضمان الاجتماعي التالية:

الرعاية الطبية

التعويضات النقدية في حالة المرض

استحقاقات الأمومة

إعانات الشيخوخة

إعانات العجز

استحقاقات الباقين على قيد الحياة

التعويضات عن إصابات العمل

إعانات البطالة

المخصصات العائلية.

28- يرجى وصف المعالم الرئيسية للمخططات النافذة وذلك بالنسبة لكل فرع من الفروع الموجودة في بلدكم، مع بيان مدى شمول التغطية المقدمة، من حيث المجموع الكلي وكذلك فيما يتعلق بمختلف الفئات داخل المجتمع، وطبيعة ومستوى الاستحقاقات، وطريقة تمويل المخططات.

29- يرجى بيان النسبة المئوية التي تنفق على الضمان الاجتماعي من الناتج القومي الإجمالي لبلدكم وكذلك من الميزانية (الميزانيات) القومية و/أو الإقليمية، ما هو الفارق بينها وبين الوضع منذ عشر سنوات مضت؟ وما هي الأسباب التي تبرر إدخال أية تعديلات عليها؟

30- يرجى بيان ما إذا كان يجري استكمال مخططات الضمان الاجتماعي الرسمية (العامة) السارية في بلدكم بأية ترتيبات غير رسمية (خاصة)، وإذا كان هذا هو الحال، يرجى وصف هذه الترتيبات وكذلك العلاقات المتبادلة بينها وبين المخططات الرسمية (العامة).

31- يرجى بيان ما إذا كانت توجد في بلدكم أية فئات لا تتمتع البتة بحق الضمان الاجتماعي أو تتمتع بهذا الحق بدرجة أقل كثيراً عن أغلبية السكان. وما هي على الأخص حالة المرأة في هذا الصدد؟ يرجى تقديم تفاصيل عن مثل هذه الحالات من عدم التمتع بالضمان الاجتماعي.

(أ) يرجى بيان ماهية التدابير التي تعتبرها حكومتكم ضرورية لحصول الفئات المذكورة أعلاه على الحق في الضمان لاجتماعي؛

(ب) يرجى شرح التدابير المتعلقة بالسياسة العامة التي اتخذتها حكومتكم، بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، لإنفاذ حق هذه الفئات في الضمان الاجتماعي. يرجى إيراد جدول زمني ومعالم زمنية لقياس إنجازاتكم في هذا الخصوص؛

(ج) يرجى وصف تأثير هذه التدابير على حالة الفئات الضعيفة والمحرومة.

32- في حالة تقديم تقارير لاحقة، يرجى عرض لمحة موجزة عن التعديلات، إن وجدت، التي أدخلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير على التشريعات الوطنية، وقرارات المحاكم فضلاً عن القواعد والإجراءات والممارسات الإدارية التي تؤثر على الحق في الضمان الاجتماعي.

33- يرجى بيان دور المساعدة الدولية في الإعمال الكامل للحقوق المبينة في المادة 9.

المادة 10 من العهد

34- إذا كانت دولتكم طرفاً في أي من الاتفاقيات التالية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بحماية الأمومة (مراجعة) 1952 (رقم 103)

اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 138)

أو في أي اتفاقية أخرى لمنظمة العمل الدولية بشأن حماية الأطفال والصغار فيما يتعلق بالعمالة والعمل. وإذا كانت حكومتكم قد قدمت بالفعل تقارير ذات صلة بأحكام المادة 10 إلى اللجنة (اللجان) الإشرافية المعنية، فيمكنكم الإحالة إلى الأجزاء ذات الصلة الواردة في تلك التقارير كل على حدة بدلاً من تكرار المعلومات في هذا المقام. بيد أنه ينبغي أن يتناول هذا التقرير جميع الأمور الناشئة في إطار هذا العهد والتي لم تتناول بالكامل في تلك التقارير.

35- يرجى بيان المعنى الشائع في مجتمعكم لمصطلح "الأسرة".

36- يرجى بيان السن الذي يعد عنده الأطفال في بلدكم قد بلغوا سن الرشد لمختلف الأغراض.

37- يرجى تقديم معلومات عن السبل والوسائل، الرسمية وغير الرسمية على السواء، المستخدمة في بلدكم لمنح المساعدة والحماية للأسرة، وبخاصة:

(أ) كيف يكفل بلدكم حق الرجل، ولا سيما المرأة، في أن يعقد الزواج بينهما برضاهما الكامل والحر وحقهما في تكوين أسرة؟ يرجى بيان الحالات التي لم تنجح فيها التدابير المتخذة في إنهاء الأعراف التي تؤثر تأثيراً ضاراً على التمتع بهذا الحق وتقديم تفاصيل بشأنها في نهاية الأمر؛

(ب) بواسطة أية تدابير يقوم بلدكم بتيسير تكوين أسرة فضلاً عن الحفاظ عليها وتدعيمها وحمايتها، وخصوصاً طوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأطفال الذين تعيلهم؟ هل توجد، بالرغم من هذه التدابير، أسر لا تتمتع على الإطلاق بمزايا هذا الشكل من الحماية والمساعدة أو أنها تتمتع بذلك بدرجة تقل كثيراً عن أغلبية السكان؟ يرجى تقديم تفاصيل عن هذه الحالات. هل يعترف بالأسر الموسعة أو غيرها من أشكال التنظيم الأسري لدى تحديد توفر أو إمكانية تطبيق هذه التدابير، وخصوصاً فيما يتعلق بالاستحقاقات الحكومية؟

(ج) وبصدد أوجه القصور الظاهرة في إطار الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب)، ما هي التدابير التي يعتزم اتخاذها لتصحيح الوضع؟

38- يرجى تقديم معلومات عن نظام حماية الأمومة المتبع في بلدكم.

(أ) ويرجى خصوصاً:

` 1 ` وصف نطاق خطة الحماية؛

` 2 ` بيان إجمالي فترة إجازة الأمومة وفترة الإجازة الإلزامية بعد الولادة؛

` 3 ` وصف الاستحقاقات النقدية والمزايا الطبية وغيرها من استحقاقات الضمان الاجتماعي التي تمنح أثناء هذه الفترات؛

` 4 ` بيان الطريقة التي تطورت بها هذه الاستحقاقات على مر الزمن؛

(ب) يرجى بيان ما إذا كان يوجد في مجتمعكم فئات من النساء ممن لا يتمتعن على الإطلاق بأي شكل من أشكال حماية الأمومة أو ممن يتمتعن بذلك بدرجة تقل كثيراً عن أغلبية السكان. يرجى سرد تفاصيل عن هذه الحالات. ما هي التدابير التي يجري اتخاذها أو يعتزم اتخاذها لتصحيح هذا الوضع؟ يرجى وصف تأثير هذه التدابير على حالة الفئات الضعيفة والمحرومة وثيقة الصلة بالموضوع والإفادة عن أوجه نجاح هذه التدابير ومشاكلها ونقائصها.

39- يرجى وصف التدابير الخاصة بتوفير الحماية والمساعدة لصالح الأطفال والصغار، ولا سيما التدابير المتخذة لحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي أو لمنع استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الإضرار بصحتهم أو تعريض حياتهم للخطر أو يحتمل أن يلحق الأذى بنموهم الطبيعي.

(أ) ما هي الحدود الدنيا للسن في بلدكم التي يحظر القانون استخدام الأطفال الذين لم يبلغوها في عمل مأجور في مختلف المهن؟

(ب) يرجى تعيين عدد الأطفال الذين يشتغلون بأعمال مأجورة وفئاتهم العمرية وإلى أي مدى يتم تشغيلهم؛

(ج) يرجى تعيين مدى استخدام الأطفال في الأشغال المنزلية أو المزارع أو الأعمال التجارية الخاصة بأسرهم؛

(د) يرجى بيان ما إذا كان يوجد في بلدكم أية فئات من الأطفال والصغار لا تتمتع بالتدابير الخاصة بالحماية والمساعدة على الإطلاق أو تتمتع بها بدرجة تقل بقدر ملحوظ عن الأغلبية، وما هي على الأخص حالة اليتامى أو الأطفال ممن لا آباء طبيعيين لهم على قيد الحياة، أو الفتيات أو الأطفال الذين تخلت عنهم أسرهم أو ممن حرموا من بيئتهم العائلية، فضلاً عن الأطفال المعوقين بدنياً أو عقلياً؟

(ه‍) كيف يجري إعلام الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة بحقوقهم كل على حدة؟

(و) يرجى تقديم تفاصيل عن أية مصاعب أو نقائص. كيف تطورت هذه الظروف غير المؤاتية على مر الزمن؟ وما هي التدابير التي يجري اتخاذها لتصحيح هذه الأوضاع؟ يرجى وصف تأثير هذه التدابير على مر الزمن والإفادة عن أوجه النجاح والمشاكل وأوجه القصور.

40- في حالة تقديم تقارير لاحقة، يرجى عرض لمحة موجزة عن التعديلات، إن وجدت، التي أدخلت على التشريعات الوطنية، وقرارات المحاكم وكذلك على القواعد والإجراءات والممارسات الإدارية خلال الفترة المشمولة بالتقرير والتي تؤثر على الحقوق المبينة في المادة 10.

41- يرجى وصف دور المساعدة الدولية في الإعمال الكامل للحقوق المبينة في المادة 10.

المادة 11 من العهد

42- (أ) يرجى تزويد معلومات عن مستوى معيشة السكان الراهن، من حيث المجموع الكلي وكذلك فيما يتعلق بمختلف الجماعات الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية وغيرها من الجماعات داخل المجتمع. كيف تغير مستوى المعيشة على مر الزمن (مثلاً مقارنة بعشر سنوات مضت وبخمس سنوات مضت) فيما يتعلق بهذه الجماعات المختلفة؟ هل طرأ تحسن مستمر في الظروف المعيشية للسكان برمتهم أو لأي من الجماعات؟

(ب) إذا كانت حكومتكم قد قامت مؤخراً بتقديم تقارير ذات صلة بالحالة فيما يتعلق بجميع أو بعض الحقوق الواردة في المادة 11 إلى الأمم المتحدة أو إحدى الوكالات المتخصصة، يمكنكم الإحالة إلى الأجزاء ذات الصلة من تلك التقارير بدلاً من تكرار المعلومات في هذا المقام؛

(ج) يرجى بيان الناتج القومي الإجمالي للفرد بالنسبة لأفقر نسبة 40 في المائة من السكان. هل يوجد "خط للفقر" في بلدكم، وإذا كان الأمر كذلك، ما هو الأساس لرسم هذا الخط؟

(د) يرجى بيان مؤشر نوعية الحياة المادية في بلدكم.

43- الحق في الغذاء الكافي

(أ) يرجى تقديم لمحة موجزة عامة عن مدى إعمال الحق في الغذاء الكافي في بلدكم. يرجى وصف مصادر المعلومات المتوفرة في هذا الخصوص، بما في ذلك الدراسات الاستعراضية الخاصة بالتغذية وسائر الترتيبات الخاصة بالرصد؛

(ب) يرجى تقديم معلومات تفصيلية (بما فيها بيانات إحصائية موزعة حسب مختلف المناطق الجغرافية) عن مدى انتشار الجوع و/أو سوء التغذية في بلدكم. وينبغي أن تتناول هذه المعلومات خصوصاً المسائل التالية:

` 1 ` حالة الفئات الضعيفة أو المحرومة على وجه الخصوص بما في ذلك:

الفلاحون الذين لا أراضي لهم

الفلاحون الهامشيون

العمال الريفيون

العاطلون في الريف

العاطلون في الحضر

فقراء الحضر

العمال المهاجرون

الشعوب الأصلية

الأطفال

كبار السن

الفئات الأخرى المتضررة بوجه خاص

` 2 ` هل هناك أية اختلافات ذات شأن بين حالة الرجال والنساء في صفوف كل مجموعة من المجموعات المذكورة أعلاه؛

` 3 ` التغييرات التي طرأت على مدى الأعوام الخمسة الماضية فيما يتعلق بكل فئة من الفئات المذكورة أعلاه.

(ج) هل حدثت خلال الفترة المشمولة بالتقرير أية تغييرات في السياسات والقوانين والممارسات الوطنية أثرت سلبياً على حصول هذه المجموعات أو القطاعات أو داخل المناطق الأشد فقراً "على مستوى كاف من الغذاء"؟ إذا كان الرد بالإيجاب، يرجى وصف هذه التغييرات وتقييم أثرها؛

(د) يرجى بيان التدابير التي تعتبرها حكومتكم ضرورية لكفالة حصول كل مجموعة من المجموعات الضعيفة أو المحرومة المذكورة أعلاه وأشد المناطق فقراً على غذاء كاف، وكذلك للإنفاذ الكامل لحق الرجل والمرأة على السواء في الحصول على الغذاء. يرجى بيان التدابير المتخذة وتعيين الأهداف الزمنية والمعالم الغذائية من أجل قياس الإنجازات التي تحققت في هذا الخصوص؛

(ه‍) يرجى بيان السبل التي أسهمت بها التدابير المتخذة في تحسين طرق وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية أو عرقلت سبيل تحقيق الحق في الحصول على غذاء كاف. يرجى وصف أثر هذه التدابير فيما يتعلق بالدوام الإيكولوجي وحماية وصون الموارد المنتجة للأغذية؛

(و) يرجى بيان ماهية التدابير المتخذة لنشر المعرفة بمبادئ التغذية وتعيين ما إذا كانت أية فئات أو قطاعات ذات شأن في المجتمع تفتقد حسبما يبدو لهذه المعرفة؛

(ز) يرجى وصف أية تدابير اتخذتها حكومتكم فيما يتعلق بالإصلاح الزراعي للتيقن من الانتفاع الأمثل بالنظام الزراعي بغية تعزيز مستوى الأمن الغذائي للأسر دون مساس بكرامة الإنسان في المناطق الريفية والحضرية على السواء وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد 6 إلى 8 من العهد. يرجى وصف التدابير المتخذة من أجل:

` 1 ` سن تشريعات لهذا الغرض؛

` 2 ` إنفاذ القانون القائم تحقيقاً لهذا المقصد؛

` 3 ` تيسير عملية الرصد عن طريق المنظمات الحكومية وغير الحكومية؛

(ح) يرجى وصف وتقييم التدابير التي اتخذتها حكومتكم من أجل ضمان التوزيع العادل، من حيث الإنتاج والتجارة على السواء، للإمدادات الغذائية العالمية تبعاً للاحتياجات، بحيث توضع في الاعتبار المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء.

44- الحق في المسكن المناسب

(أ) يرجى تزويد معلومات إحصائية مفصلة عن حالة الإسكان في بلدكم؛

(ب) يرجى تقديم معلومات مفصلة عن الفئات الضعيفة والمحرومة في مجتمعكم فيما يتعلق بالإسكان. يرجى خصوصاً بيان ما يلي:

` 1 ` عدد الأفراد والأسر بلا مأوى؛

` 2 ` عدد المقيمين حالياً من الأفراد والأسر في مساكن غير لائقة ويفتقرون إلى سبل الوصول إلى المرافق الأساسية كالمياه والتدفئة (إذا كانت ضرورية)، وتصريف الفضلات، والمرافق الصحية، والكهرباء، والخدمات البريدية وما إلى ذلك (بقدر ما تعتبرون أن لهذه المرافق أهميتها في بلدكم). يرجى إيراد عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف تتصف بالاكتظاظ أو الرطوبة أو الإسكان غير الآمن هيكلياً أو غيرها من الأوضاع الضارة بالصحة؛

` 3 ` عدد الأشخاص الذين يصنفون حالياً بأنهم يعيشون في مستوطنات أو مساكن "غير قانونية"؛

` 4 ` عدد الأشخاص الذين طردوا من مساكنهم خلال السنوات الخمس الماضية وعدد الأشخاص غير المشمولين حالياً بالحماية القانونية من الإخلاء التعسفي لمساكنهم أو أي نوع آخر من أوامر الإخلاء؛

` 5 ` عدد الأشخاص الذين يتجاوز ما ينفقونه على السكن أية حدود، للقدرة وضعتها الحكومة استناداً إلى القدرة على الدفع أو كنسبة من الدخل؛

` 6 ` عدد الأشخاص المقيدين في قائمة الانتظار للحصول على مساكن، ومتوسط مدة الانتظار والتدابير المتخذة لاختزال هذه القوائم فضلاً عن تقديم المعونة إلى المقيدين في هذه القوائم في إيجاد أماكن مؤقتة للإقامة؛

` 7 ` عدد الأشخاص وفقاً لمختلف أنماط حيازة المساكن عن طريق: المساكن الاجتماعية أو الشعبية؛ قطاع الإيجار الخاص؛ الساكنون المالكون؛ القطاع "غير القانوني"؛ وغير ذلك؛

(ج) يرجى تقديم معلومات عن وجود أية قوانين تؤثر على إعمال الحق في المسكن، بما في ذلك ما يلي:

` 1 ` التشريعات التي تتناول صلب الحق في السكن من حيث تعريف محتوى هذا الحق؛

` 2 ` التشريعات مثل قوانين الإسكان، والقوانين الخاصة بمن لا مأوى له، وقوانين المجالس البلدية إلخ؛

` 3 ` التشريعات ذات الصلة باستخدام الأراضي؛ وتوزيع الأراضي؛ وتخصيص الأراضي، وتنطيق الأراضي؛ والحدود القصوى لملكية الأراضي، ونزع الملكية بما في ذلك الأحكام الخاصة بالتعويض؛ وتخطيط الأراضي، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بمشاركة المجتمعات المحلية؛

` 4 ` التشريعات المتعلقة بحقوق المستأجرين في ضمان الحيازة وفي الحماية من الإخلاء؛ وفي تمويل المساكن وتنظيم الإيجارات (أو الإعانة السكنية)، والقدرة على دفع كلفة المسكن، وما إلى ذلك؛

` 5 ` التشريعات المتعلقة بلوائح التشييد، وقواعد ومعايير البناء وتوفير المرافق الأساسية؛

` 6 ` التشريعات التي تحظر جميع أشكال التمييز في قطاع الإسكان، وضمنها الفئات غير المشمولة بالحماية عادة؛

` 7 ` التشريعات التي تحظر أي شكل من أشكال الإخلاء؛

` 8 ` أي إلغاء أو إصلاح تشريعي للقوانين النافذة من شأنه أن ينتقص من إعمال الحق في المسكن؛

` 9 ` التشريعات التي تقيد المضاربة في المساكن أو الأملاك، وخصوصاً عندما يكون لهذه المضاربة تأثير سلبي في إنفاذ حق السكن لجميع قطاعات المجتمع؛

` 10 ` التدابير التشريعية التي تمنح حقاً قانونياً لمن يعيشون في القطاع "غير القانوني"؛

` 11 ` التشريعات المتعلقة بالتخطيط البيئي والصحة في المساكن والمستوطنات البشرية؛

(د) يرجى تقديم معلومات عن جميع التدابير المتخذة لإنفاذ الحق في المسكن، بما فيها:

` 1 ` التدابير المتخذة لتشجيع اتباع "استراتيجيات التمكين" التي تستطيع عن طريقها التنظيمات في المجتمعات المحلية و"القطاع غير النظامي" تشييد المساكن والمرافق ذات الصلة، هل لهذه التنظيمات حرية أداء أعمالها؟ وهل تتلقى تمويلاً من الحكومة؟

` 2 ` التدابير التي اتخذتها الدولة لبناء وحدات سكنية ولزيادة تشييد مساكن بإيجارات في المقدور فعها؛

` 3 ` التدابير المتخذة لتجديد إيجار الأراضي غير المستغلة أو المنقوصة الاستغلال أو التي أسيء استغلالها؛

` 4 ` التدابير المالية التي اتخذتها الدولة وضمنها تفاصيل ميزانية وزارة الإسكان أو غيرها من الوزارات المختصة كنسبة مئوية من الميزانية القومية؛

` 5 ` التدابير المتخذة للتيقن من استخدام المساعدة الدولية للإسكان والمستوطنات البشرية للوفاء باحتياجات أشد الفئات حرماناً؛

` 6 ` التدابير المتخذة لتشجيع تطوير المراكز الحضرية الصغيرة والمتوسطة، وبخاصة على المستوى الريفي؛

` 7 ` التدابير المتخذة أثناء الاضطلاع بأمور من بينها: برامج التطوير الحضري، ومشاريع التجديد، وتطوير المواقع، والأعمال التحضيرية للأحداث الدولية (الألعاب الأولمبية، والمعارض، والمؤتمرات، إلخ)، و"حملات المدن الجميلة" إلخ، التي تكفل الحماية من الإخلاء أو إعادة الإسكان المضمون بناء على اتفاق مشترك مع أي شخص يعيش في المواقع المتأثرة أو بالقرب منها؛

(ه‍) هل حدثت أثناء الفترة المشمولة بالتقرير أية تغييرات في السياسات والقوانين والممارسات الوطنية ترتبت عليها آثار سلبية فيما يتعلق بالحق في المسكن المناسب وإذا كان الأمر كذلك، يرجى وصف التغييرات وتقيم أثرها.

45- يرجى سرد تفاصيل عن أية مصاعب أو نقائص: صودفت على طريق إنفاذ الحقوق المبينة في المادة 11 وعن التدابير المتخذة لتصحيح هذه الأوضاع (إن لم تكن قد وصفت من قبل في هذا التقرير).

46- يرجى بيان دور المساعدة الدولية في الإعمال الكامل للحقوق المبينة في المادة 11.

المادة 12 من العهد

47- يرجى تزويد معلومات عن الصحة الجسمية والعقلية للسكان في بلدكم، من حيث المجموع الكلي وفيما يتعلق بمختلف الفئات داخل مجتمعكم على السواء. كيف تغيرت الأوضاع الصحية على مر الزمن فيما يتعلق بهذه الفئات؟ وإذا كانت حكومتكم قد قامت مؤخراً بتقديم تقارير عن الأوضاع الصحية السائدة في بلدكم إلى منظمة الصحة العالمية، يمكنكم الإحالة إلى الأجزاء ذات الصلة من هذه التقارير بدلاً من تكرار المعلومات في هذا المقام.

48- يرجى بيان ما إذا كان لبلدكم سياسة صحية قومية. يرجى بيان ما إذا كان قد تم الالتزام باتباع نهج منظمة الصحة العالمية للرعاية الصحية الأولية كجزء من السياسة العامة الصحية لبلدكم. وإذا كان الأمر كذلك، ما هي التدابير المتخذة لتنفيذ الرعاية الصحية الأولية؟

49- يرجى بيان النسبة المئوية التي تنفق على الصحة من الناتج القومي الاجمالي لبلدكم وكذلك من الميزانية (الميزانيات) الوطنية و/أو الإقليمية. ما هي النسبة المئوية التي ترصد من تلك الموارد للرعاية الصحية الأولية؟ وكيف تقارن بالنسبة لما رصد في السنوات الخمس الماضية والسنوات العشر الماضية.

50- يرجى تقديم مؤشرات، عند توفرها، حسبما عرفتها منظمة الصحة العالمية فيما يتصل بالمسائل التالية:

(أ) معدل وفيات الرضع (بالإضافة إلى القيمة الوطنية. يرجى بيان المعدل تبعاً للجنس، والتقسيم الحضري/الريفي وكذلك إذا أمكن حسب الفئات الاجتماعية - الاقتصادية أو الجماعات الإثنية والمناطق الجغرافية، يرجى إيراد التعاريف الوطنية للأقسام الفرعية الحضرية/الريفية وغيرها)؛

(ب) حصول السكان على المياه النقية (يرجى التقسيم تبعاً لسكان الحضر/الريف)؛

(ج) حصول السكان على المرافق الكافية لتصريف الفضلات (يرجى التقسيم تبعاً لسكان الحضر/الريف)؛

(د) تحصين الرضع من الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس والحصبة وشلل الأطفال والدرن (يرجى التقسيم تبعاً لسكان الحضر/الريف وحسب الفئات الاجتماعية - الاقتصادية وتبعاً للجنس)؛

(ه‍) متوسط العمر المرتقب (يرجى التقسيم تبعاً لسكان الحضر/الريف وحسب الفئات الاجتماعية - الاقتصادية وحسب الجنس)؛

(و) نسبة السكان الذين يتلقون رعاية على أيدي موظفي الصحة المدربين لعلاج الأمراض والإصابات العادية، مع إمدادات منتظمة قوامها 20 عقاراً أساسياً، على بعد ساعة من الزمن سيراً على الأقدام؛

(ز) نسبة الحوامل اللائي يتلقين رعاية على أيدي موظفي الصحة المدربين أثناء الحمل ونسبة اللائي تولي هؤلاء الموظفين العناية بهن أثناء الولادة. يرجى تقديم أرقام عن معدل وفيات الأمومة، قبل الولادة وبعدها على السواء؛

(ح) نسبة الرضع الذين يتلقون رعاية على أيدي الموظفين الصحيين المدربين.

(يرجى تقديم تقسيمات حسب المناطق الحضرية/الريفية والفئات الاجتماعية - الاقتصادية بالنسبة للمؤشرات (و) إلى (ح)).

51- هل يمكن أن يستشف من تقسيمات المؤشرات المستخدمة في الفقرة 4، أو بأية طرق أخرى، أن الحالة الصحية لبعض الفئات في بلدكم أسوأ من غالبية السكان؟ يرجى تعيين هذه الفئات بأقصى حد ممكن من الدقة وعرض تفاصيل بخصوصها. ما هي المناطق الجغرافية في بلدكم، إن وجدت، التي تسوء فيها الحالة الصحية لسكانها؟

(أ) هل حدثت، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير أية تغييرات في السياسات والقوانين والممارسات الوطنية أثرت سلبياً على الحالة الصحية لهذه الفئات أو المناطق؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى وصف هذه التغييرات وأثرها؛

(ب) يرجى بيان ماهية التدابير التي تعتبرها حكومتكم ضرورية لتحسين الحالة الصحية الجسمية والعقلية لهذه الفئات الضعيفة والمحرومة أو في هذه المناطق الأسوأ حالاً؛

(ج) يرجى إيضاح التدابير المتعلقة بالسياسة العامة التي اتخذتها حكومتكم، بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، لتحقيق هذا التحسن. يرجى بيان الأهداف والمعالم الزمنية لقياس الإنجازات المحرزة في هذا الخصوص؛

(د) يرجى وصف تأثير هذه التدابير في الحالة الصحية للفئات الضعيفة والمحرومة أو المناطق الأسوأ حالاً قيد البحث، والإفادة بأوجه نجاح هذه التدابير ومشاكلها ونقائصها؛

(ه‍) يرجى وصف التدابير التي اتخذتها حكومتكم لخفض معدل المواليد ميتاً. ومعدل وفاة الرضع ولتأمين نمو الطفل نمواً صحياً؛

(و) يرجى تعداد التدابير التي اتخذتها حكومتكم للنهوض بجميع جوانب السلامة البيئية والصناعية؛

(ز) يرجى وصف التدابير التي اتخذتها حكومتكم للوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية وغيرها من الأمراض وعلاجها ومكافحتها؛

(ح) يرجى وصف التدابير التي اتخذتنها حكومتكم لتأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض؛

(ط) يرجى وصف أثر التدابير المدرجة في الفقرات الفرعية (ه‍) إلى (ز) على حالة الفئات الضعيفة والمحرومة في مجتمعكم وفي أية مناطق أسوأ حالاً. يرجى الإفادة بالصعوبات المصادفة وأوجه النجاح وكذلك بالنتائج الإيجابية.

52- يرجى بيان التدابير التي اتخذتها حكومتكم للتيقن من أن التكاليف المتزايدة لتقديم الرعاية الطبية لكبار السن لن تؤدي إلى إهدار حقهم في الصحة.

53- يرجى بيان ماهية التدابير التي اتخذت في بلدكم لزيادة مشاركة المجتمعات المحلية إلى الحد الأقصى في تخطيط الرعاية الصحية الأولية وتنظيمها وتشغيلها ومراقبتها.

54- يرجى بيان ماهية التدابير التي اتخذت في بلدكم للتوعية بالمشاكل الصحية السائدة والتدابير الكفيلة بالوقاية منها ومكافحتها.

55- يرجى بيان الدور الذي تلعبه المساعدة الدولية في الإعمال الكامل للحقوق المبينة في المادة 12.

المادة 13 من العهد

56- لضمان الإعمال الكامل لحق كل فرد في بلدكم في التربية والتعليم:

(أ) كيف تقوم حكومتكم بالوفاء بالتزامها بجعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته مجاناً للجميع [إن لم يكن التعليم الابتدائي إلزامياً و/أو مجانياً، انظر خصوصاً المادة 14]؛

(ب) هل جرى تعميم التعليم الثانوي، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني وأصبح متاحاً للجميع وفي متناولهم؟ إلى أي حد تكفل مجانية التعليم الثانوي؟

(ج) إلى أي حد تحقق مبدأ إتاحة التعليم العالي للجميع في بلدكم؟ وما هي تكاليف التعليم العالي؟.هل كفلت مجانية التعليم أو يجري الأخذ بها تدريجياً؟

(د) ما هي الجهود التي قمتم بها لإنشاء نظام للتربية الأساسية لصالح الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية؟ إذا كانت حكومتكم قد قامت مؤخراً بتقديم تقارير ذات صلة بالحالة فيما يتعلق بالحقوق الواردة في المادة 13 إلى الأمم المتحدة أو إحدى الوكالات المتخصصة، فيمكنكم الإحالة إلى الأجزاء ذات الصلة من تلك التقارير بدلاً من تكرار المعلومات في هذا المقام.

57- ما هي الصعوبات التي صادفتموها في إعمال الحق في التربية والتعليم، على النحو المبين في الفقرة 1؟ وما هي الأهداف والمعالم الزمنية التي حددتها حكومتكم في هذا الصدد؟

58- يرجى تقديم إحصاءات عن محو الأمية والالتحاق بالمدارس على صعيد التعليم الأساسي بالإضافة إلى معلومات عن المناطق الريفية وتعليم الكبار والتربية المستديمة، ومعدلات التسرب في جميع مراحل التعليم فضلاً عن معدلات التخرج على كافة المستويات (يرجى التوزيع، إن أمكن، تبعاً للجنس، والدين، الخ) ويرجى كذلك تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتشجيع محو الأمية، مع بيانات عن نطاق برامج الدراسة، ومجموعة السكان المستهدفة، والتمويل والالتحاق بالمدارس، وكذلك إحصاءات عن المتخرجين حسب الفئة العمرية والجنس الخ. يرجى الإفادة بهذه التدابير وكذلك بالصعوبات وأوجه الإخفاق.

59- يرجى تقديم معلومات عن النسبة المئوية التي تنفق على التعليم من ميزانية بلدكم (أو، عند الاقتضاء، من الميزانيات الإقليمية). يرجى وصف النظام المدرسي المتبع لديكم والأنشطة التي تقومون بها لبناء مدارس جديدة، وقرب المدارس ولا سيما في المناطق الريفية وكذلك جداول التدريس.

60- إلى أي حد يتمتع الجميع على قدم المساواة بحق الحصول على التعليم بمختلف مستوياته والتدابير الرامية إلى تشجيع محو الأمية في الواقع؟ مثلا:

(أ) ما هي النسبة بين الرجال والنساء المستفيدة من التعليم بمختلف مستوياته وتشارك في هذه التدابير؟

(ب) وبصدد التمتع الفعلي بحق التعليم على هذه المستويات والتدابير الرامية إلى تشجيع محو الأمية، هل هناك أية فئات ضعيفة ومحرومة بوجه خاص؟ يرجى أن يبين على سبيل المثال إلى أي مدى تتمتع الفتيات الصغيرات وأطفال الفئات المنخفضة الدخل، والأطفال في المناطق الريفية، والأطفال المعوقون جسدياً أو عقلياً، وأطفال المهاجرين والعمال المهاجرون والأطفال الذين ينتمون إلى الأقليات اللغوية أو العرقية أو الدينية أو غيرها من الأقليات، وكذلك أطفال السكان الأصليين، بالحق في محو الأمية والتربية والتعليم المبين في المادة 13؛

(ج) ما هي الإجراءات التي تتخذها حكومتكم أو تعتزم اتخاذها بغية الأخذ بمبدأ إتاحة التعليم، على قدم المساواة، في جميع مستوياته في بلدكم، مثلاً في شكل تدابير مناهضة للتمييز أو حوافز مالية أو زمالات دراسية أو إجراءات ملموسة أو إيجابية؟ يرجى وصف أثر هذه التدابير؛

(د) يرجى وصف التسهيلات اللغوية المقدمة لهذا الغرض، كإتاحة التدريس باللغة الأم للطلبة.

61- يرجى وصف أوضاع هيئة التدريس على كافة المستويات في بلدكم، مع مراعاة التوصية المتعلقة بوضع المعلمين، التي اعتمدها في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1966 المؤتمر الدولي الحكومي الخاص عن وضع المعلمين الذي عقدته اليونسكو، ما هو وجه المقارنة بين مرتبات المعلمين ومرتبات (غيرهم) من الموظفين المدنيين؟ كيف تطورت هذه النسبة على مر الزمن؟ وما هي التدابير التي تتخذها بلدكم أو يعتزم اتخاذها لتحسين ظروف معيشة هيئة التدريس؟

62- ما هي نسبة المدارس على كافة المستويات في بلدكم التي لا تقوم الحكومة بإنشائها وإدارتها؟ هل صادف الراغبون في إنشاء تلك المدارس أو التوصل إليها أية مصاعب؟

63 - هل حدثت، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، أية تغييرات في السياسات والقوانين والممارسات الوطنية كان من شأنها التأثير سلبياً على الحق المبين في المادة 13؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى وصف هذه التغييرات وتقييم أثرها؟

64- يرجى بيان دور المساعدة الدولية في الإعمال الكامل للحق المبين في المادة 13.

المادة 14 من العهد

65 - إن لم يكن التعليم الابتدائي الالزامي والمجاني مكفولاً في بلدكم في الوقت الراهن، يرجى تقديم تفاصيل عن خطة العمل اللازمة للتنفيذ التدريجي لهذا المبدأ في غضون عدد معقول من السنين يحدد في الخطة. ما هي الصعوبات المحددة التي صادفتموها في تحقيق خطة العمل المذكورة؟ يرجى بيان دور المساعدة الدولية في هذا الخصوص.

المادة 15 من العهد

66- يرجى وصف التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اعتمدتها دولتكم أو المعتمدة فيها لإعمال حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية التي يعتبرها المرء ذات صلة بثقافته، يرجى، خاصة، تقديم معلومات عما يلي:

(أ) توفر الأموال اللازمة لتشجيع الإنماء الثقافي والمشاركة الشعبية في الحياة الثقافية، بما في ذلك دعم الحكومة للمبادرات الخاصة؛

(ب) البنى الأساسية المؤسسية التي أقيمت من أجل تنفيذ السياسات الهادفة إلى تشجيع المشاركة الشعبية في ميدان الثقافة، كالمراكز الثقافية والمتاحف والمكتبات والمسارح ودور السينما وكذلك المشاركة في الفنون والحرف التقليدية؛

(ج) تشجيع الهوية الثقافية باعتبارها من عوامل التقدير المتبادل فيما بين الأفراد والجماعات والأمم والمناطق؛

(د) تعزيز الوعي وكفالة التمتع بالتراث الثقافي للجماعات والأقليات الإثنية الوطنية والشعوب الأصلية؛

(ه‍) دور وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري في تشجيع المشاركة في الحياة الثقافية؛

(و) صون وعرض التراث الثقافي للجنس البشري؛

(ز) التشريعات التي تكفل حماية حرية الإبداع والأداء الفنيين، بما فيها حرية نشر نتائج هذه الأنشطة وكذلك بيان أية قيود أو حدود تفرض على الحرية؛

(ح) التعليم المهني في ميداني الثقافة والفنون الجميلة؛

(ط) أية تدابير أخرى متخذة لصون الثقافة وإنمائها واشاعتها.

يرجى الإفادة بالآثار الإيجابية وكذلك الصعوبات وأوجه الإخفاق، وخصوصاً فيما يتعلق بالسكان الأصليين وغيرهم من الفئات المحرومة والضعيفة بوجه خاص.

67- يرجى وصف التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذت لإعمال حق كل فرد في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته، وضمنها التدابير الرامية إلى صيانة العلم وإنمائه واشاعته. يرجى خصوصاً تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة بغية ضمان تطبيق التقدم العلمي لفائدة كل فرد، بما في ذلك التدابير المتخذة بهدف صون التراث الطبيعي للجنس البشري وتشجيع تهيئة بيئة صحية سليمة وتوفير معلومات عن البنى الأساسية المؤسسية التي أقيمت تحقيقاً لهذا الغرض؛

(ب) التدابير المتخذة لتشجيع نشر المعلومات عن التقدم العلمي؛

(ج) التدابير المتخذة لمنع استخدام التقدم العلمي والتقني لأغراض تتنافى مع التمتع بكافة حقوق الإنسان، بما فيها حقوق كل فرد في الحياة والصحة والحرية الشخصية واحترام خصوصيته وما إلى ذلك؛

(د) أية قيود تفرض على ممارسة هذا الحق، بالإضافة إلى تفاصيل الأحكام القانونية التي تقضي بفرض هذه القيود.

68 - يرجى وصف التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لتحقيق حق كل فرد في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو أدبي أو فني من صنعه. ويرجى خصوصاً تزويد معلومات عن التدابير العملية بهدف الإنفاذ الكامل لهذا الحق، بما في ذلك تهيئة الظروف اللازمة للأنشطة العلمية والأدبية والفنية، وكذلك حماية حقوق الملكية الفكرية الناجمة عن هذه الأنشطة. ما هي الصعوبات التي أثرت على درجة إعمال هذا الحق؟

69- ما هي الخطوات التي اتخذتها حكومتكم لصيانة العلم والثقافة وإنمائهما وإشاعتهما؟ يرجى أن يوصف بالتحديد ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة على الصعيد الدستوري، في إطار النظام التربوي الوطني ومن خلال وسائط الاتصال؛

(ب) جميع الخطوات العملية الأخرى التي اتخذت نهوضاً بعملية الصيانة والتنمية والإشاعة تلك.

70- يرجى وصف النظام القانوني والإداري والقضائي الرامي إلى احترام وحماية الحرية التي لا يستغنى عنها في مجال البحث العلمي والنشاط الإبداعي، وبخاصة:

(أ) التدابير التي تستهدف تعزيز التمتع بهذه الحرية وضمنها تهيئة كافة الظروف والمرافق اللازمة للبحث العلمي والنشاط الإبداعي؛

(ب) التدابير المتخذة لكفالة حرية تبادل المعلومات والآراء والخبرات العلمية والتقنية والثقافية بين العلماء والكتاب والمبتكرين والفنانين وسائر الأفراد المبدعين ومؤسسات كل منهم على حدة؛

(ج) التدابير المتخذة لدعم الجمعيات العلمية وأكاديميات العلوم والاتحادات المهنية ونقابات العمال وغيرها من المنظمات والمؤسسات التي تضطلع بأعمال البحث العلمي والأنشطة الإبداعية. ما هي الصعوبات التي تؤثر على درجة تحقيق هذه الحرية؟

71- يرجى وصف التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتها حكومتكم بهدف تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة، بما في ذلك التدابير المتخذة من أجل:

(أ) استفادة جميع الدول المعنية على أكمل وجه من التسهيلات الممنوحة بموجب انضمامها للاتفاقيات والاتفاقات وغيرها من الصكوك الإقليمية والدولية في ميداني العلم والثقافة؛

(ب) مشاركة العلماء والكتاب والفنانين وسائر الأفراد الذين يضطلعون بأعمال البحث العلمي أو النشاط الإبداعي، في المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات الدولية الخ في ميداني العلم والثقافة، ما هي العوامل والمصاعب التي أثرت على تنمية التعاون الدولي في هذين الميدانين؟

72- هل حدثت، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أية تغييرات في السياسات والقوانين والممارسات الوطنية كان من شأنها أن أثرت سلبياً على الحقوق المبينة في المادة 15؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى وصف هذه التغييرات وتقييم أثرها.

73- إذا كانت حكومتكم قد قامت مؤخراً بتقديم تقارير ذات الصلة بالحالة فيما يتعلق بالحقوق الواردة في المادة 15 إلى الأمم المتحدة أو إلى إحدى الوكالات المتخصصة، فيمكنكم الإحالة إلى الأجزاء ذات الصلة من تلك التقارير بدلاً من تكرار المعلومات في هذا المقام.

74- يرجى بيان دور المساعدة الدولية في الإعمال الكامل للحق المبين في المادة 15.

الفصل الثالث

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان *

ألف - مقدمة

ألف -1 تحل هذه المبادئ التوجيهية محل جميع الصيغ السابقة التي صدرت عن اللجنة المعنية بحقوق الإنســان والــتي يمكــن الآن إهمالهــاCCPR/C/19/Rev.1)المؤرخـة فــي 28 آب/أغسطـــس 1982، و CCPR/C/5/Rev.2 المؤرخة في 28 نيسان/أبريل 1995 والمرفق الثامـن بتقرير اللجنة لعام 1998 إلى الجمعية العامة ((A/53/40)؛ وتبطل أيضا تعليق اللجنة العام 2 (13) الصادر في عام 1981. وهذه المبادئ التوجيهية لا تؤثر في إجراء اللجنة المتعلق بما قد تطلبه من تقارير خاصة.

ألف -2 وهذه المبادئ التوجيهية تسري على جميع التقارير التي تقدم بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1999.

ألف -3 وينبغي للدول الأطراف أن تتّبع هذه المبادئ التوجيهية في إعداد تقاريرها الأولية وجميع تقاريرها الدورية اللاحقة.

ألف -4 والامتثال لهذه المبادئ التوجيهية سوف يُقلل من اضطرار اللجنة إلى طلب مزيد من المعلومات عندما تبدأ النظر في تقرير من التقارير؛ وسوف يُساعد اللجنة أيضا في النظر في حالة حقوق الإنسان في كل دولة من الدول الأطراف على قدم المساواة.

باء- الإطار المتعلق بالتقارير في العهد

باء -1 لدى التصديق على المعاهدة تتعهد كل دولة طرف، وفقاً للمادة 40، بالقيام في غضون سنة من بدء نفاذ العهد بالنسبة إلى تلك الدولة بتقديم تقرير أولي عن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد ("الحقوق الواردة في العهد") وعن التقدم المحرز في التمتع بها؛ وتتعهد بتقديم تقارير دورية بعد ذلك كلما طلبت اللجنة منها ذلك.

باء -2 وفيما يتعلق بالتقارير الدورية اللاحقة اعتمدت اللجنة ممارسة تقتضي إيراد التاريخ الذي ينبغي فيه تقديم التقرير الدوري اللاحق في آخر ملاحظاتها الختامية.

جيم- توجيهات عامة بشأن محتويات جميع التقارير

جيم -1 المواد والتعليقات العامة للجنة . ينبغي أن توضع في الاعتبار عند إعداد التقرير أحكام المواد الواردة في الأجزاء الأول والثاني والثالث من العهد وكذلك التعليقات العامة التي تُبديها اللجنة على أية مادة من هذه المواد.

جيم -2 التحفظات والإعلانات . إن أي تحفظ على أية مادة من مواد العهد أو إعلان بشأنها من قبل الدولة الطرف ينبغي توضيحه وبيان دواعي استبقائه.

جيم -3 التقييد . ينبغي أن يُفسر تفسيراً تاماً تاريخ ونطاق وأثر وإجراءات فرض ورفع أي قيد يُنشأ في إطار المادة 4 بصدد كل مادة من مواد العهد تتأثر بهذا القيد.

جيم -4 العوامل والصعوبات . تقتضي المادة 40 من العهد بيان العوامل والصعوبات التي تؤثر في تنفيذ العهد إن وجدت. وينبغي أن يبين التقرير طبيعة ونطاق وأسباب كل واحد من هذه العوامل والصعوبات إن وجد؛ كما ينبغي أن يورد تفاصيل الخطوات الجاري اتخاذها للتغلب على هذه العوامل والصعوبات.

جيم -5 الحصر أو التحديد . تسمح بعض مواد العهد بقدر من الحصر أو التحديد المعلوم للحقوق. وينبغي بيان طبيعته ومدى هذا الحصر أو التحديد في حالة وجوده.

جيم -6 البيانات والإحصاءات . ينبغي للتقرير أن يتضمن بيانات وإحصاءات كافية تتعلق بأي من المواد المناسبة لتمكين اللجنة من تقييم التقدم المحرز في التمتع بالحقوق الواردة في العهد.

جيم -7 المادة 3 . ينبغي تناول حالـة تمتع الرجال والنساء على قدم المساواة بالحقوق الواردة في العهد تناولاً محدداً.

جيم -8 الوثيقة الأساسية . عندما تُعد الدولة الطرف وثيقة أساسية بالفعل، تتاح هذه الوثيقة للجنة: وينبغي تأوينها في التقريـر بحسب الاقتضاء، لا سيما فيما يتعلق ب‍ "الإطار القانوني العام" و"المعلومات والإعلام" (HRI/CORE/1، انظر الفصل الأول من هذه الوثيقة).

دال- التقرير الأولي

دال -1 عام

هذا التقرير هو الفرصة الأولى للدولة الطرف لتعرض على اللجنة مدى انسجام قوانينها وممارساتها مع العهد الذي صادقت عليه. وينبغي لهذا التقرير أن يتضمن:

- وضع الإطار الدستوري والقانوني لإعمال الحقوق الواردة في العهد؛

- شرح التدابير القانونية والعملية التي اعتُمدت لإعمال الحقوق الواردة في العهد؛

- بيان التقدم المحرز في ضمان التمتع بالحقوق الواردة في العهد من قبل الناس الموجودين في الدولة الطرف والخاضعين لولايتها.

دال -2 محتويات التقرير

دال -2-1 ينبغي للدولة الطرف أن تعالج تحديداً كل مادة من المواد الواردة في الأجزاء الأول والثاني والثالث من العهد؛ وينبغي وصف القواعد القانونية ولكن ذلك لا يكفي: فينبغي بيان وإيراد أمثلة على الحالة الواقعية والتوفر العملي لسُبل الانتصاف من انتهاك الحقوق الواردة في العهد وأثر وتنفيذ هذه السُبل.

دال -2-2 وينبغي للتقرير أن يبين:

- طريقة تطبيق المادة 2 من العهد وذكر التدابير القانونية الرئيسية التي اتخذتها الدولة الطرف لإعمال الحقوق الواردة في العهد؛ ومجموعة سُبل الانتصاف المتاحة للأشخاص الذين قد تكون حقوقهم قد انتُهكت؛

- أو إذا كان العهد قد أُدرج في القانون المحلي بطريقة تجعل من الممكن تطبيقه تطبيقاً مباشراً؛

- أو في حالة عدم إدراج العهد في القانون المحلي، ما إذا كان من الممكن الاحتجاج بأحكامه وتطبيقها في المحاكم والمجالس القضائية والسلطات الإدارية؛

- أو ما إذا كانت الحقوق الواردة في العهد مضمونة في دستور أو في قوانين أخرى، ومدى هذا الضمان؛

- أو إذا ما كان ينبغي سن قانون محلي بتشريع يتضمن الحقوق الواردة في العهد أو ينص عليها نصاً يمكن تطبيقه.

دال -2-3 ينبغي تقديم معلومات عن السلطات القضائية والإدارية وغيرها من السلطات المختصة التي لها ولاية على ضمان الحقوق الواردة في العهد.

دال -2-4 ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن أية مؤسسة أو آلية وطنية أو رسمية تمارس مسؤولية في إعمال الحقوق الواردة في العهد أو في الاستجابة لشكاوى من انتهاكات هذه الحقوق، وذكر أمثلة على أنشطتها في هذا الصدد.

دال - 3 مرفقات التقرير

دال - 3-1 ينبغي أن ترفق بالتقرير نسخ من النصوص الدستورية والتشريعية وغيرها من النصوص الرئيسية ذات الصلة التي تضمن وتوفر سبل انتصاف تتعلق بالحقوق الواردة في العهد. وهذه النصوص لن تنسخ أو تترجم ولكنها سوف تتاح لأعضاء اللجنة؛ ومن المهم أن يتضمن التقرير نفسه اقتباسات كافية من هذه النصوص أو مختصرات لها بغية ضمان أن يكون التقرير واضحاً ومفهوماً دون الرجوع إلى المرفقات.

هاء - التقارير الدورية اللاحقة

هاء -1 ينبغي لهذه التقارير أن تنطلق من منطلقين هما:

الملاحظات الختامية (خاصة "الشواغل" و"التوصيات") على التقرير السابق والمحاضر الموجزة لمناقشات اللجنة (بقدر الموجود من هذه المحاضر)؛

قيام الدولة الطرف بالنظر في التقدم المحرز في التمتع بالحقوق الواردة في العهد والحالة الراهنة لهذا التمتع من قبل الأشخاص الموجودين في أراضيها أو في إطار ولايتها.

هاء-2 ينبغي تنظيم التقارير الدورية وفقاً لمواد العهد. وفي حالة عدم وجود جديد يستحق الذكر في إطار أي مادة، يحدد ذلك في التقرير ( ) .

هاء - 3 ينبغي للدولة الطرف أن تعود من جديد إلى التوجيهات المتعلقة بالتقارير الأولية وبالمرفقات بقدر ما قد تنطبق هذه التوجيهات أيضاً على التقرير الدوري.

هاء - 4 قد توجد ظروف ينبغي فيها تناول المسائل التالية توخياً للتفصيل في التقرير الدوري:

تغير أساسي ربما حدث في النهج السياسي والقانوني للدولة الطرف يؤثر على الحقوق الواردة في العهد: وفي هذه الحالة قد يلزم وضع تقرير كامل يتناول المواد مادة مادة؛

اتخاذ تدابير قانونية أو إدارية جديدة جديرة بأن ترفق بالتقرير نصوصها وكذلك نصوص القرارات القضائية أو القرارات الأخرى.

واو - البروتوكولان الاختياريان

واو-1 إذا صادقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري وأصدرت اللجنة "آراءً" تستتبع توفير سبل انتصاف أو تعرب عن أي قلق آخر فيما يتصل ببلاغ يرد في إطار ذلك البروتوكول، وجب وضع تقرير يتضمن (ما لم تكن المسألة قد عولجت في تقرير سابق) معلومات عن الخطوات المتخذة لتوفير سبيل الانتصاف أو معالجة هذا القلق، وضمان ألا يتكرر أي ظرف من هذا النوع كان موضع الانتقاد.

واو-2 إذا ألغت الدولة الطرف عقوبة الإعدام وجب توضيح الحالة المتعلقة بالبروتوكول الاختياري الثاني.

زاي - نظر اللجنة في التقارير

زاي-1 عام

تعتزم اللجنة أن يتخذ نظرها في التقارير شكل مناقشة بناءة مع الوفود بهدف تحسين حالة الحقوق الواردة في العهد في الدولة.

زاي-2 قائمة بالمسائل

سوف تضع اللجنة مسبقاً، بناءً على جميع المعلومات الموجودة تحت تصرفها، قائمة بالمسائل التي سوف تشكل جدول الأعمال الأساسي للنظر في التقرير. وينبغي للوفد أن يأتي مستعداً لتناول المسائل المدرجة في القائمة وأن يرد على الأسئلة الأخرى التي يوجهها الأعضاء بمعلومات مأوَّنة حسب الاقتضاء، وذلك في إطار الوقت المخصص للنظر في التقرير.

زاي-3 وفد الدولة الطرف

تود اللجنة أن تضمن قدرتها على أداء مهامها أداءً فعالاً بموجب المادة 40 وضمان حصول الدولة الطرف مقدمة التقرير على النفع الأقصى من شرط تقديم التقارير. ولذلك ينبغي لوفد الدولة الطرف أن يضم أشخاصاً قادرين، من خلال معارفهم بحالة حقوق الإنسان في تلك الدولة وأهليتهم لشرحها، على الرد على الأسئلة المكتوبة والشفوية من اللجنة وتعليقات اللجنة بشأن مجمل الحقوق الواردة في العهد.

زاي-4 الملاحظات الختامية

بعيد النظر في التقرير تنشر اللجنة ملاحظاتها الختامية على التقرير وعلى المناقشة مع الوفد في أعقاب عرض التقرير. وسوف تدرج هذه الملاحظات الختامية في التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة؛ وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن توزع هذه الاستنتاجات في جميع اللغات المناسبة بهدف الإعلام والمناقشة على صعيد الجمهور العام.

زاي-5 المعلومات الإضافية

زاي-5-1 لا تقدم التنقيحات اللاحقة أو التأوين اللاحق لتقديم أي تقرير إلا:

(أ) في موعد لا يسبق الموعد المحدد لنظر اللجنة في التقرير بأقل من 10 أسابيع (الفترة الزمنية الدنيا المطلوبة لخدمات الترجمة في الأمم المتحدة)؛

(ب) أو بعد ذلك الموعد شريطة أن يكون النص قد ترجم من قبل الدولة الطرف إلى لغات العمل في اللجنة (وهي حالياً الإسبانية والفرنسية والإنكليزية).

وإذا لم يتبع واحد من هذين المسارين لن تكون اللجنة قادرة على أخذ إضافة بعين الاعتبار. غير أن ذلك لا ينطبق على المرفقات أو الإحصاءات المأونة.

زاي-5-2 وفي أثناء النظر في التقارير يجوز للجنة أن تطلب مزيداً من المعلومات أو للوفد أن يقدم مزيداً من المعلومات؛ وتضع الأمانة ملاحظات حول هذه المسائل التي ينبغي تناولها في التقرير القادم.

زاي-6-1 يجوز للجنة، في حالة تخلف دولة طرف، رغم رسائل التذكير، عن تقديم تقرير أولي أو دوري، أن تعلن عزمها على النظر في مدى الامتثال للحقوق الواردة في العهد في تلك الدولة الطرف في دورة مقبلة محددة. وقبل انعقاد تلك الدورة، تحيل إلى الدولة الطرف ما يكون في حيازتها من مواد مناسبة. ويجوز للدولة الطرف أن ترسل وفدا إلى الدورة المحددة، وله أن يساهم في مناقشة اللجنة، ولكن يجوز للجنة في جميع الأحوال أن تصدر ملاحظات ختامية مؤقتة وأن تحدد تاريخاً تقدم فيه الدولة الطرف تقريرا تُحدّد طبيعته.

زاي-6-2 في حالة قيام دولة طرف، بعد تقديمها لتقرير تقررت له دورة للنظر فيه، بإبلاغ اللجنة، في وقت يستحيل فيه تحديد موعد للنظر في تقرير دولة طرف أخرى، بأن وفدها لن يحضر الدورة، يجوز للجنة أن تنظر في التقرير استناداً إلى قائمة المسائل إما في تلك الدورة أو دورة أخرى تحددها. ويجوز لها أن تقرر، في غياب وفد، إما التوصل إلى ملاحظات ختامية مؤقتة أو النظر في التقرير والمواد الأخرى واتباع النهج المبين في الفقرة زاي-4 أعلاه ( ) .

حاء - شكل التقرير

يمكن تيسير توزيع التقرير، ومن ثم تيسير نظر اللجنة فيه على النحو التالي:

(أ) ترقيم الفقرات ترقيماً تتابعياً؛

(ب) استخدام ورق A-4 في كتابة الوثيقة؛

(ج) ترك مسافة واحدة بين السطور؛

(د) إتاحة استنساخه بطريقة الأوفست (على جانب واحد فقط من كل ورقة).

الفصل الرابع

لجنة القضاء على التمييز العنصري *

1- وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تعهدت كل دولة من الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً، لتنظر فيه اللجنة، عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي تمثل إعمالاً لأحكام هذه الاتفاقية، وبأن تفعل ذلك: (أ) في غضون سنة من بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى الدولة المعنية؛ (ب) ثم مرة كل سنتين، وكذلك كلما طلبت إليها اللجنة ذلك. وتنص الفقرة 1 من المادة 9 أيضاً على أن للجنة أن تطلب مزيداً من المعلومات من الدول الأطراف.

2- وبغية مساعدة اللجنة في الاضطلاع بالمهام المنوطة بها بموجب المادة 9 من الاتفاقية، وكذلك تيسير مهمة الدول الأطراف في إعداد تقاريرها، قررت اللجنة أنه من المفيد إبلاغ الدول الأطراف برغبات اللجنة فيما يتعلق بشكل ومحتوى تقارير هذه الدول. والامتثال لهذه المبادئ التوجيهية سيساعد في ضمان تقديم التقارير في شكل موحد ويمكّن اللجنة والدول الأطراف من الحصول على صورة كاملة للحالة في كل دولة من حيث تنفيذ أحكام الاتفاقية. وهذا سيقلل أيضاً من حاجة اللجنة إلى طلب مزيد من المعلومات بموجب المادة 9 وبموجب نظامها الداخلي.

3- وينبغي أن يُذكر أيضاً في هذا الصدد أن اللجنة ذكرت في توصيتها العامة الثانية في 24 شباط/فبراير 1992 أنه نظراً لكون جميع فئات المعلومات المطلوبة من الدول الأطراف تشير إلى الالتزامات التي تعهدت الدول الأطراف بالاضطلاع بها بموجب الاتفاقية فإنه ينبغي تقديم المعلومات اللازمة تمشياً مع هذه المبادئ التوجيهية من قبل جميع الدول الأطراف بدون تمييز، سواء أوجد التمييز العنصري أم لم يوجد في أراضي كل منها.

4- وينبغي للدول الأطراف أن تضع في اعتبارها عند اختيار المعلومات التي تريد إدراجها في تقاريرها تعريف مصطلح "التمييز العنصري" كما جاء في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية وكذلك أحكام الفقرات 2 و3 و4 من المادة 1 التي تشير إلى الحالات التي لا تعتبر من حالات التمييز العنصري (1) .

5- وينبغي للتقرير أن يبين أيضاً في جميع أجزائه الحالة الفعلية للتنفيذ العملي لأحكام الاتفاقية والتقدم المحرز في ذلك.

الجزء الأول - عام

6- ينبغي أن يكون إعداد المعلومات العامة عن الأرض والشعب، والهياكل السياسية العامة، والإطار القانوني العام الذي تحمى فيه حقوق الإنسان والمعلومات والإعلام إعداداً متفقاً والمبادئ التوجيهية الموحدة للجزء الاستهلالي من تقارير الدول الأطراف التي يتعين تقديمها بموجب مختلف صكوك حقوق الإنسان الدولية كما وردت هذه المبادئ في الوثيقة HRI/CORE/1 (انظر الفصل الأول من هذه الوثيقة).

الجزء الثاني - المعلومات التي تتصل بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية

7- صف وصفاً موجزاً سياسة القضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله والإطار القانوني العام الذي يجري فيه حظر التمييز العنصري والقضاء على التمييز العنصري بحسب تعريفه الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية في البلد مقدم التقرير، وصف كيف يُعزز ويحمى الاعتراف أو التمتع أو الممارسة على قدم المساواة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.

8- تتسم الخصائص الإثنية للبلد بأهمية خاصة فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (2) . وترى دول عديدة، عند إجراء تعداد للسكان، أنه لا ينبغي لها أن توجه الانتباه إلى عوامل مثل العرق لئلا يعزز ذلك الانقسامات التي ترغب في التغلب عليها. ويقتضي رصد التقدم في القضاء على التمييز على أساس العرق واللون والمنبت والأصل القومي والإثني إيراد إشارة ما إلى عدد الأشخاص الذين يمكن أن يعاملوا معاملة أقل إيجابية من المعاملة التي يلقاها غيرهم بسب هذه الخصائص. والدول التي لا تجمع معلومات عن هذه الخصائص في تعداد سكانها يطلب إليها بالتالي أن تقدم معلومات عن اللغات الأم (وفقاً للمطلوب في الفقرة 1 في الوثيقة HRI/CORE/1) كمؤشر إلى الفوارق الإثنية، إضافة إلى أية معلومات عن العرق واللون والمنبت والأصل القومي والإثني تستمد من المسوح الاجتماعية. وفي حالة عدم وجود معلومات كمية، يجب تقديم وصف نوعي للخصائص الإثنية للسكان. أما بقية هذا الجزء فيجب أن تورد معلومات محددة تتعلق بالمواد من 2 إلى 7، وفقاً لترتيب هذه المواد وأحكام كل منها.

9- يعتبر إدراج معلومات عن حالة المرأة أمراً مهماً لنظر اللجنة فيما إذا كان تأثير التمييز العنصري على المرأة مختلفاً عن تأثيره على الرجل. ويطلب إلى واضعي التقرير أن يصفوا قدر الإمكان وصفاً كمياً ونوعياً العوامل المؤثرة والصعوبات القائمة في ضمان المساواة للمرأة في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية تمتعاً يخلو من التمييز العنصري. ومن الصعب أيضاً توفير الحماية من التمييز العنصري لحقوق الأشخاص نساءً ورجالاً ممن ينتمون إلى أي فئة من الفئات المحرومة مثل الشعوب الأصلية والمهاجرين والفئات الاجتماعية - الاقتصادية الدنيا. وكثيراً ما يواجه أعضاء هذه الفئات أشكالاً معقدة من أشكال الحرمان تستمر على مدى أجيال ويختلط فيها التمييز العنصري بأسباب أخرى من أسباب عدم المساواة الاجتماعية. ويطلب إلى المسؤولين الذين يعدون التقرير أن يضعوا في اعتبارهم ظروف هؤلاء الأشخاص وإيراد أية مؤشرات اجتماعية متوفرة إلى أشكال الحرمان التي قد تكون على صلة بالتمييز العنصري.

10- وتطلب اللجنة إلى الدول الأطراف أن تدرج تحت العناوين المناسبة في هذا الجزء من التقرير نصوص القوانين والقرارات القضائية والأنظمة ذات الصلة المشار إليها في هذا الجزء وكذلك أن تدرج فيه جميع العناصر الأخرى التي تعتبرها ضرورية لنظر اللجنة في تقاريرها.

11- وينبغي تنظيم المعلومات على النحو التالي:

المادة 2

ألف - معلومات عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير التي تنفذ أحكام الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية، لا سيما:

1- التدابير المتخذة لتنفيذ التعهد بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، وفقاً لهذا الالتزام؛

2- التدابير المتخذة لتنفيذ التعهد بعدم رعاية أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة أو الدفاع عنه أو تأييده؛

3- التدابير المتخذة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلى إقامة التمييز العنصري أو إلى إدامته حيثما يكون قائماً؛

4- التدابير المتخذة لتنفيذ التعهد بالقيام بجميع الوسائل المناسبة بما في ذلك سن التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها الظروف، بحظر وإنهاء التمييز العنصري الصادر عن أي شخص أو جماعة أو منظمة؛

5- التدابير المتخذة لتنفيذ التعهد بالقيام عند الاقتضاء بتشجيع المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الأجناس والوسائل الأخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأجناس، وبأن تثبط كل ما من شأنه تقوية الانقسام العنصري.

باء - معلومات عن التدابير الخاصة والملموسة المتخذة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها من الميادين ضماناً للتطور والحماية الكافيين لفئات عرقية معينة أو لأفراد ينتمون إليها وذلك بغرض ضمان تمتعهم تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية.

المادة 3

معلومات عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير التي تنفذ أحكام المادة 3 من الاتفاقية، لا سيما شجب العزل العنصري والفصل العنصري والتعهد بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة في الأراضي الخاضعة لولاية الدولة مقدمة التقرير (3) .

المادة 4

ألف - معلومات عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير التي تنفذ أحكام المادة 4 من الاتفاقية، لا سيما التدابير المتخذة لتنفيذ التعهد باتخاذ تدابير فورية وإيجابية ترمي إلى القضاء على كل تحريض على هذا التمييز أو كل عمل من أعماله (4) وخاصة:

1- اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون؛

2- إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات، واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون؛

3- عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.

باء - معلومات عن التدابير المناسبة المتخذة لتنفيذ التوصية العامة الأولى لعام 1972 والسابعة لعام 1985 والخامسة عشرة لعام 1993، بشأن المادة 4 من الاتفاقية، والتي أوصت اللجنة فيها بأن تقوم الدول الأطراف التي يوجد نقص في تشريعاتها في مجال تنفيذ المادة 4 بالنظر، وفقاً لإجراءاتها التشريعية الوطنية، في مسألة استكمال تشريعاتها بأحكام تتمشى وشروط المادة 4(أ) و(ب) من الاتفاقية.

جيم - تقديم معلومات استجابة للمقرر 3 (د-7) الذي اعتمدته اللجنة في 4 أيار/مايو 1973 وطلبت فيه إلى الدول الأطراف أن:

1- تبين ما سنته كل دولة منها من تشريعات داخلية جنائية محددة ترمي إلى تنفيذ أحكام المادة 4(أ) و(ب) وأن تحيل إلى الأمين العام بإحدى اللغات الرسمية النصوص المعنية وكذلك ما ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار من أحكام القانون الجنائي العام عند تطبيق هذه التشريعات المحددة؛

2- تُبلغ اللجنة، في حالة عدم سن تشريع محدد من هذا النوع، بطريقة ومدى تنفيذ أحكام القوانين الجنائية القائمة المطبقة في المحاكم تنفيذاً فعالاً لالتزاماتها بموجب المادة 4 (أ) و(ب)، وأن تحيل إلى الأمين العام بإحدى اللغات الرسمية نصوص هذه الأحكام.

المادة 5

معلومات عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير التي تنفذ أحكام المادة 5 من الاتفاقية مع مراعاة التوصية العامة 20 بشأن المادة 5 من الاتفاقية (1996) والتوصية العامة 22 بشأن اللاجئين وغيرهم من الأشخاص المشردين (1996)؛ وبخاصة التدابير المتخذة لحظر التمييز العنصري بجميع أشكاله وضمان حق كل فرد دون تمييز من حيث العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني في المساواة أمام القانون لا سيما بالتمتع بالحقوق المذكورة. وتود اللجنة أن تتأكد من مدى تمتع جميع الأشخاص الموجودين ضمن ولاية الدولة وخاصة أعضاء الفئات المحرومة بهذه الحقوق في الممارسة العملية دون تمييز عنصري. وفي دول عديدة لا توجد بيانات كمية تتصل بالتمتع بهذه الحقوق، وفي هذه الظروف قد يكون من المناسب إيراد آراء ممثلي الفئات المحرومة.

ألف - الحق في المساواة في المعاملة أمام المحاكم وجميع أجهزة إدارة القضاء الأخرى:

هذا الجزء من التقرير هو موضع تقديم أية معلومات عن تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي القضاء والإشراف عليهم تجنباً للتمييز العنصري، إضافة إلى معلومات عن التدابير المتعلقة بالتحقيق في الشكاوى.

باء - حق الشخص في ضمان الدولة لأمنه وحمايته من العنف أو الأذى البدني سواء كان ذلك على يد موظفي الحكومة أو أي فرد أو فئة أو مؤسسة:

تقدم في هذا الفرع معلومات عن ارتكاب أفعال جنائية بدافع عنصري وعن التحقيق في هذه الأفعال والمعاقبة عليها.

جيم - الحقوق السياسية:

ينبغي تقديم معلومات عن سبل ضمان هذه الحقوق وعن التمتع بها في الممارسة العملية. فعلى سبيل المثال، هل يمارس أفراد الشعوب الأصلية أو الأشخاص الذين ينتمون إلى أصول إثنية أو قومية مختلفة هذه الحقوق بنفس الدرجة التي يمارسها بها باقي السكان؟ هل يُمثَّلون تمثيلاً متناسباً مع عددهم في السلطة التشريعية؟

دال - الحقوق المدنية الأخرى:

يتعين في بعض الأحيان موازنة بعض هذه الحقوق (مثل حرية التعبير والاجتماع) بالحق في الحماية من التمييز العنصري. وينبغي الإبلاغ عن أية مشاكل في هذا الصدد.

هاء - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة:

1- الحق في العمل،

2- والحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها.

تختلف الظروف اختلافاً كبيراً بين منطقة وأخرى من مناطق العالم، ولكن من المفيد للجنة إذا أمكن تضمين التقرير في هذه المرحلة (أ) وصفاً موجزاً للاستخدام في الدولة، يبيّن الصناعات المستخدمة العامة أو الخاصة، وما إذا كان أشخاص من منشأ إثني أو قومي مختلف يتركزون في أشكال محددة من أشكال الاستخدام أو إذا كانوا عاطلين عن العمل؛ (ب) وصفاً للإجراءات الحكومية التي ترمي إلى منع التمييز العنصري فـي مجـال التمتع بالحق في العمل؛ (ج) وبيـان مدى التمتع بهذه الحقوق في الممارسة العملية.

3- الحق في السكن.

من المفيد للجنة أن يمكن تضمين التقرير (أ) وصفاً لسوق السكن في الدولة، يشمل المساكن العامة والخاصة، والمساكن التي يشغلها مالكوها أو المستأجرون، وما إذا كانت الفئات الإثنية تتركز في قطاعات معينة أو تميل إلى التركز في أماكن معينة؛ (ب) وصفاً للإجراءات الحكومية التي ترمي إلى منع ممارسة التمييز العنصري من قبل أولئك الذين يؤجرون المنازل أو الشقق أو يبيعونها؛ (ج) إشارة إلى مدى التمتع عملياً بالحق في السكن بدون تمييز.

4- الحق في الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية.

قد تكون حاجات الجماعات الإثنية المختلفة في وسط السكان مختلفة في مجال الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية. ومن المفيد للجنة أن يكون ممكناً تضمين التقرير (أ) وصفاً لأية فوارق من هذا النـوع؛ (ب) ووصفاً للإجراءات الحكومية التي ترمي إلى ضمان توفير هذه الخدمات على أساس المساواة.

5- الحق في التعليم والتدريب.

سوف يكون من المفيد للجنة أن يمكن تضمين التقرير (أ) بياناً لأية فوارق في مستويات التحصيل التعليمي والتدريبي بين أعضاء الفئات الإثنية المختلفة؛ (ب) ووصفاً للإجراءات الحكومية التي ترمي إلى منع ممارسة التمييز في التمتع بهذه الحقوق، على أن توضع في الاعتبار التوصية العامة 19 التي وضعتها اللجنة.

6- الحق في الإسهام على قدم المساواة في النشاطات الثقافية.

قد يكون من المناسب في بعض البلدان الإبلاغ عن فرص دخول المرافق الرياضية وعن منع العداء الإثني في المباريات الرياضية. ومنذ اعتماد الاتفاقية في عام 1965 شهدت بلدان عديدة زيادة كبيرة في قدرة وسائط الإعلام (الصحافة والإذاعة والتلفزيون) على رسم صورة شعبية في أذهان الناس للفئات الإثنية الأخرى وعلى الإبلاغ عن الأحداث بطرق قد تعزز العلاقات السلمية أو الكراهية العنصرية. ويمكن أن تعرقل الصور السلبية المشاركة على قدم المساواة في جميع ميادين الحياة العامة. ويمكن إيراد وصف في هذا الفرع من تقرير الدولة للإشراف الحكومي على أي من هذه الاتجاهات.

7- الحق في دخول أماكن الخدمات.

تسمع في بلدان عديدة شكاوى من التمييز العنصري الذي يتخذ شكل نفي الحق في الدخول إلى أي مكان أو الحصول على أية خدمة القصد منها استخدامها من قبل الجمهور العام مثل وسائط النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والمتنزهات. وينبغي إيراد وصف هنا للإجراءات الحكومية التي ترمي إلى منع هذا التمييز وفعالية هذه الإجراءات.

المادة 6

ألف- معلومات عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي تنفذ أحكام المادة 6 من الاتفاقية، لا سيما التدابير المتخذة لضمان الحماية الفعالة وسبل الانتصاف لكل فرد يوجد في إطار ولاية الدولة مقدمة التقرير وذلك من خلال المحاكم الوطنية المختصة وغيرها من مؤسسات الدولة حماية من أية تصرفات من تصرفات التمييز العنصري التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لهذا الفرد؛

باء- التدابير المتخذة لضمان حق كل فرد في اللجوء إلى هذه المحاكم طلباً للتعويض العادل والمناسب أو الإرضاء عن أي ضرر ينجم عن هذا التمييز؛

جيم- معلومات عن الممارسات والقرارات المتخذة في المحاكم وغيرها من الأجهزة القضائية والإدارية فيما يتصل بقضايا التمييز العنصري بحسب التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.

دال - معلومات متعلقة بالتوصية العامة 26 بشأن المادة 6 من الاتفاقية (2000).

المادة 7

معلومات عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية التي تنفذ أحكام المادة 7 من الاتفاقية والتي تنفذ التوصية العامة الخامسة المؤرخة 13 نيسان/أبريل 1977 والمقرر 2(د-25) المؤرخ 17 آذار/مارس 1982 الذي اعتمدت به اللجنة مبادئ توجيهية إضافية لتنفيذ المادة 7.

وبصفة خاصة، ينبغي للتقارير أن تقدم أكبر قدر ممكن من المعلومات عن كل موضوع من الموضوعات الرئيسية المذكورة في المادة 7 وذلك تحت العناوين المستقلة التالية:

ألف- التربية والتعليم؛

باء- الثقافة؛

جيم- المعلومات.

وفي إطار هذه الموضوعات العامة ينبغي تقديم معلومات تبين التدابير المتخذة من قبل الدول الأطراف:

1- لمكافحة التحيز الذي يؤدي إلى التمييز العنصري؛

2- لتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة فيما بين الأمم والفئات العرقية والإثنية.

ألف- التربية والتعليم

ينبغي لهذا الجزء أن يصف التدابير التشريعية والإدارية، بما في ذلك بعض المعلومات العامة عن النظام التربوي، المتخذة في ميدان التربية والتعليم لمكافحة التحيز العنصري الذي يؤدي إلى التمييز العنصري. ولا بد لهذا الجزء أيضاً من بيان ما إذا كانت قد اتخذت أية خطوات لإدراج برامج وموضوعات في المناهج الدراسية وفي تدريب المعلمين وغيرهم من الفنيين للمساعدة في تعزيز قضايا حقوق الإنسان التي تؤدي إلى تحسين التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والفئات العرقية أو الإثنية. وينبغي لهذا الجزء أيضاً أن يتضمن معلومات عما إذا كانت مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري قد أدرجت في التربية والتعليم.

باء- الثقافة

ينبغي إيراد معلومات في هذا الجزء من التقرير عن دور المؤسسات أو الرابطات التي تعمل على تطوير الثقافة الوطنية والتقاليد الوطنية لمكافحة التحيز العنصري ولتعزيز التفاهم داخل الأمة وداخل الثقافة الواحدة، والتسامح والصداقة بين الأمم والفئات العرقية أو الإثنية.وينبغي أيضاً إدراج معلومات عن أعمال لجان التضامن أو رابطات الأمم المتحدة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري واحتفال الدول الأطراف بيوم حقوق الإنسان أو حملات مكافحة العنصرية والفصل العنصري.

جيم- المعلومات

ينبغي لهذا الجزء أن يقدم معلومات عن:

(أ) دور وسائط إعلام الدولة في نشر المعلومات بغرض مكافحة التحيز العنصري الذي يؤدي إلى التمييز العنصري وبغية تحقيق فهم أفضل لأغراض ومبادئ الصكوك آنفة الذكر في أذهان الناس؛

(ب) دور وسائط الإعلام، أي الصحافة والإذاعة والتلفزيون، في الإعلان عن حقوق الإنسان ونشر المعلومات عن مقاصد ومبادئ صكوك حقوق الإنسان آنفة الذكر.

12- وإذا اقتضى الأمر، وجب أن ترفق بالتقارير نسخ كافية بإحدى لغات العمل (الإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية أو الروسية) من جميع الوثائق التكميلية الأخرى التي قد ترغب الدولة مقدمة التقرير في توزيعها على جميع أعضاء اللجنة بصدد تقريرها.

13- وبناء على التقارير التي سبق أن قدمت وعلى التقارير التي أعدت وقدمت وفقاً للمبادئ التوجيهية أعلاه، تشعر اللجنة بالثقة بأنها ستتمكن من تطوير أو مواصلة حوار بناء ومثمر مع كل دولة طرف لغرض تنفيذ الاتفاقية وبالتالي الإسهام في التفاهم المتبادل والعلاقات السلمية والودية بين الأمم وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

الحواشي

(1) انظر التوصيات العامة التالية التي أصدرتها اللجنة: التوصية الثامنة المتعلقة بتفسير وتطبيق الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية (1990)؛ والتوصية الحادية عشرة بشأن غير المواطنين (1993)؛ والتوصية الرابعة عشرة بشأن الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية (1993)؛ والتوصية الرابعة والعشرين بشأن المادة 1 من الاتفاقية. وترد مجموعة التوصيات العامة والمقررات التي اتخذتها اللجنة في الوثيقة CERD/C/365/Rev.1.

(2) انظر التوصية العامة الرابعة بشأن المادة 9 من الاتفاقية (1993)؛ والتوصية العامة الثامنة بشأن تفسير وتطبيق الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية (1990)؛ والتوصية العامة الرابعة والعشرين بشأن المادة 1 من الاتفاقية (1999).

(3) انظر التوصية العامة الثالثة (1972)، التي لم تعد سارية، والتوصية العامة التاسعة عشرة بشأن المادة 3 من الاتفاقية.

(4) مع إيلاء الاعتبار اللازم للمبادئ المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق المنصوص عليها بوضوح في المادة 5 من الاتفاقية.

الفصل الخامس

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

ألف - المقدمة

ألف -1 - تحل هذه المبادئ التوجيهية محل جميع المبادئ التوجيهية السابقة المتعلقة بإعداد التقارير التي أصدرتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/7/Rev.3) والتي يمكن إغفالها الآن. ولا تؤثر هذه المبادئ التوجيهية على الإجراءات التي تتخذها اللجنة بشأن التقارير الاستثنائية التي تكون مطلوبة ومحكومة بالمادة 48-5 من النظام الداخلي للجنة ومقررها 21/أولا بشأن التقارير الاستثنائية.

ألف-2- تسري هذه المبادئ التوجيهية على كافة التقارير التي يتم تقديمها بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2002.

ألف -3- يتعين على الدول الأطراف اتباع هذه المبادئ التوجيهية عند إعداد التقارير الأولية وسائر التقارير الدورية اللاحقة.

ألف -4- سيؤدي الالتزام بهذه المبادئ التوجيهية إلى تقليص احتياج اللجنة إلى طلب المزيد من المعلومات عندما تشرع في النظر في أحد التقارير؛ كما سيساعد اللجنة على النظر في الوضع المتعلق بحقوق الإنسان في كل دولة طرف على قدم المساواة.

باء - إطار الاتفاقية فيما يتعلق بالتقارير

باء -1- تلتزم كل دولة طرف، عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، وفقا للمادة 18، بتقديم تقرير أولي ، خلال عام من بدء سريان الاتفاقية بالنسبة إلى هذه الدولة، عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غير ذلك من التدابير التي اتخذتها لتفعيل أحكام الاتفاقية، و عن التقدم المحرز في هذا الصدد؛ على أن تقدم بعد ذلك تقارير دورية كل أربعة أعوام على الأقل أو كلما تطلب اللجنة ذلك.

جيم - توجيهات عامة بخصوص جميع التقارير

جيم - 1- المواد والتوصيات العامة للجنة - لدى إعداد التقارير، يجب أن توضع في الاعتبار أحكام المواد الواردة في الأجزاء الأول والثاني والثالث والرابع من الاتفاقية، إلى جانب التوصيات العامة التي أقرتها اللجنة بشأن كل مادة من هذه المواد، أو بشأن أي موضوع تتناوله الاتفاقية.

جيم - 2- التحفظات والإعلانات - يتعين إيضاح أي تحفظ أو إعلان يصدر عن أي ة دولة طرف بشأن أية مادة من مواد الاتفاقية ، ويتعين تقديم تبرير لاستمرار ذلك التحفظ أو الإعلان . كما يتعين إيضاح الأثر الدقيق لكل تحفظ أو إعلان على القوانين والسياسات الوطنية، على أن يؤخذ في الاعتبار بيان اللجنة بشأن التحفظات ال ذ ي اعتمد في دورتها التاسعة عشرة (انظر A/53/38/Rev.1، الجزء الثاني، الفصل الأول، الفرع ألف). وينبغي للدول الأطراف التي تدخل تحفظات عامة لا تتعلق بمادة بعينها أو تتصل بالمادتين 2 و/أو 3 أن تقدم تقريرا عن تأثير تلك التحفظات وتفسيرها. وينبغي للدول الأطراف أن تقدم معلومات عن أي تحفظات أو إعلانات تكون قد أدخلتها على التزامات مماثلة في معاهدات أخرى لحقوق الإنسان.

جيم - 3- العوامل والصعوبات - تنص المادة 18-2 من الاتفاقية على إمكانية الإشارة إلى العوامل والصعوبات التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات وفقا للاتفاقية. ويتعين تقديم تقرير يشرح طبيعة ومدى كل عامل من تلك العوامل أو كل صعوبة من تلك الصعوبات وأسبابها، في حالة وجودها؛ وينبغي أن يشتمل التقرير على تفاصيل الخطوات المتخذة للتغلب على ت لك العوامل والصعوبات .

جيم - 4- البيانات والإحصاءات ينبغي أن يشتمل التقرير على بيانات وإحصاءات كافية م فصلة حسب نوع الجنس بالنسبة إلى كل مادة وإلى التوصيات العامة للجنة لتمكينها من تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية.

جيم - 5- الوثيقة الأساسية - عندما ت كون الدولة الطرف قد أعدّت بالفعل وثيقة أساسية، تتاح هـذه الوثيقـة للجنة. وينبغي استكمال ـ ها حسب الاقتض ـ اء في التقري ـ ر، لا سيما فيم ـ ا يتعل ـ ق " بالإطار القانون ـ ي الع ـ ام " و " الإعلام والدعاية " (HRI/CORE/1، المرفق).

دال - التقرير الأولي

دال - 1- ملاحظات عامة

دال1-1 يعد هذا التقرير أول فرصة تسنح للدولة الطرف لاطلاع اللجنة على مدى امتثال قوانينها وممارساتها للاتفاقية التي تم التصديق عليها. وينبغي أن يشتمل التقرير على ما يلي:

(أ) تحديد الإطار الدستوري والقانوني والإداري ؛

(ب) شرح التدابير القانونية والعملية المتخذة لتفعيل أحكام الاتفاقية؛

(ج) بيان التقدم المحرز في كفالة ال تمتع بأحكام الاتفاقية من قبل الناس الذين يعيشون داخل الدولة الطرف و يخضعون ل ولايتها .

دال -2- محتويات التقرير

دال2-1 ينبغي للدولة الطرف أن تت ناول بصورة محددة كل مادة من مواد الأجزاء الأول والثاني والثالث والرابع من الاتفاقية؛ وينبغي أن توصف المعايير القانونية، لكن هذا غير كاف: إذ ينبغي شرح الحالة الوقائعية ومدى توافر سبل الانتصاف على المستوى العملي وتأثيرها وتنفيذها في حالة وقوع انتهاك لأحكام الاتفاقية ، وينبغي إيراد أمثلة على ذلك.

دال - 2-2 ينبغي أن يشرح التقرير ما يلي:

(1) ما إذا كانت الاتفاقية منطبقة بشكل مباشر في الق انون المحلي فور التصديق عليها أو ما إذا كانت قد أدمجت في الدستور الوطني أو في القانون المحلي بحيث يمكن تطبيقها بصورة مباشرة؛

(2) ما إذا كانت أحكام الاتفاقية مكفولة في الدستور أو غيره من القوانين وإلى أي مدى؛ أو إن لم تكن قد أدمجت، هل يمكن الاستناد إلى أحكام الاتفاقية وتفعيلها في المحاكم و الهيئات القضائية والسلطات الإدارية؛

(3) كيفية تطبيق المادة 2 من الاتفاقية مع تحديد التدابير القانونية الرئيسية التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تفعيل الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية؛ ونطاق سبل الانتصاف المتاحة للأشخاص الذين قد تُنتهك حقوقهم؛

دال2-3 ينبغي تقديم معلومات عن السلطات القضائية والإدارية وغيرها من السلطات المختصة التي تملك صلاحية تنفيذ أحكام الاتفاقية.

دال2-4 ينبغي أن يشتمل التقرير على معلومات عن أي مؤسسة وطنية أو رسمية أو أي آلية تمارس مسؤولية تنفيذ أحكام الاتفاقية أو البت في الشكاوى من وقوع انتهاكات لتلك الأحكام، وأن ي تضمن أمثلة على أنشطتها في هذا الصدد.

دال2-5 ينبغي أن يلخص التقرير أي ة قيود أو حدود ، حتى وإن كانت ذات طبيعة مؤقتة، تفرض بمقتضى القانون أو الممارسة أو التقاليد، أو ب أي ة صورة أخرى ، على التمتع بأي حكم من أحكام الاتفاقية.

دال2-6 ينبغي أن يصف التقرير حالة المنظمات غير الحكومية والجمعيات النسائية ومشاركتها و في تنفيذ الاتفاقية و في إعداد التقرير.

دال-3- مرفقات التقرير

دال3- 1 ينبغي أن يتضمن التقرير اقتباسات كافية من النصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة أو مختصرات لتلك النصوص وغيرها من النصوص التي تضمن وتوفر سبل انتصاف تتعلق بالحقوق الواردة في الاتفاقية .

دال-3-2 ينبغي أن ترفق بالتقرير نسخة من النصوص، ولن تُستنسخ تلك النصوص أو تترجم، لكنها ستتاح للجنة.

هاء- التقارير الدورية اللاحقة

هاء-1- ينبغي بصورة عامة، أن تركز التقارير الدورية اللاحقة للدول الأطراف على الفترة الواقعة بين النظر في التقارير السابقة لهذه الدول وعرض التقارير الحالية. و ينبغي لهذه التقارير أن تنطلق من منطلقين هما:

(أ) الملاحظات الختامية (خاصة "الشواغل" و"التوصيات") على التقرير السابق ؛

(ب) قيام الدولة الطرف بالنظر في التقدم المحرز في التنفيذ الجاري للاتفاقية داخل إقليمها أو في نطاق ولايتها وفي التمتع بأحكام الاتفاقية من قبل الأشخاص الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها.

هاء-2- ينبغي تنظيم التقارير الدورية بحسب مواد الاتفاقية. وإذا لم يكن ثمة جديد يبلغ عنه في إطار أية مادة من المواد، يتعين ذكر ذلك في التقرير. و ينبغي لهذه التقارير الدورية كذلك أن تسلط الضوء على أي ة ع قبات لا تزال قائمة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للدولة الطرف.

هاء-3- ينبغي للدولة الطرف أن ترجع من جديد إلى التوجيهات المتعلقة بإعداد التقارير الأولية والمرفقات بقدر ما تنطبق هذه على التق ا رير الدوري ة أيضاً.

هاء-4- قد توجد ظروف ينبغي فيها تناول المسائل التالية:

(أ) حدوث تغير أساسي في النهج السياسي والقانوني للدولة الطرف بما  يؤثر على تنفيذ الاتفاقية : وفي هذه الحالة قد يلزم وضع تقرير كامل يتناول المواد مادة مادة؛

(ب) اتخاذ تدابير قانونية أو إدارية جديدة تستدعي أن ترفق نصوصها بالتقرير وكذلك نصوص القرارات القضائية أو القرارات الأخرى.

واو - البروتوكول الاختياري

واو-1- إذا صدّقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه ، وأصدرت اللجنة آراء تدعو إلى توفير سبل انتصاف أو أعربت عن أي قلق آخر فيما يتصل ببلاغ يرد في إطار ذلك البروتوكول، فإنّه ينبغي وضع تقرير يتضمن معلومات عن الخطوات المتخذة لتوفير سبيل الانتصاف أو معالجة هذا القلق، وضمان عدم تكرر الظرف الذي أدى إلى تقديم هذ ا البلاغ .

واو-2- إذا صدّقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه ، وقامت اللجنة بإجراء تحقيق عملا بالمادة 8 من هذا البروتوكول، فإنّه ينبغي وضع تقرير يتضمن تفاصيل أي إجراء تم اتخاذه ا ستجابة لهذا التحقيق، وكفالة عدم تكرر الانتهاكات التي أدت إلى إجراء ذلك التحقيق.

زاي- ا لتدابير الرامية إلى تنفيذ نتائج ما تعقده الأمم المتحدة من مؤتمرات واجتماع ـ ات قمة واستعراضات

زاي - 1 - بالنظر إلى الفقرة 323 من منهاج عمل بيجين، الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المعقود في أيلول/سبتمبر 1995، ينبغي أن تتضمن التقارير الأولية والتقارير اللاحقة للدول الأطراف معلومات عن تنفيذ الإجراءات التي يتعين اتخاذها بشأن مجالات القلق الحاسمة التي تم تحديدها في منهاج العمل وعددها 12 مجالا . كما ينبغي أن تتضمن ا لتقارير معلومات عن تنفيذ الإجراءات والمبادرات الأخرى الرامية إلى تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، التي وافقت عليها الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرون للجمعية العامة المعنونة " المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين " المعقودة في حزيران/يونيه 2000.

زاي - 2 - ومراعاة للأبعاد الجنسانية للإعلانات ومناهج العمل وبرامج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة واجتماعات قمتها والدورات الاستثنائية للجمعية العامة (مثل المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، ينبغي أن تتضمن التقارير معلومات عن تنفيذ جوانب محددة لهذه الوثائق تكون متصلة بمواد محددة من الاتفاقية في ضوء المواضيع التي تعالجها (ومنها، على سبيل المثال، العاملات المهاجرات، والمسنات).

حاء - نظر اللجنة في التقارير

حاء -1- ملاحظات عامة

حاء1-1 تعتزم اللجنة أن يتخذ نظرها في التقارير شكل مناقشة بناءة مع وفد الدولة الطرف بهدف تحسين حالة الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية في تلك الدولة .

حاء - 2 - قائمة بالقضايا و الأسئلة التي تتعلق بالتقارير الدورية

حاء2-1 تضع اللجنة مسبقاً، على أساس جميع المعلومات الموجودة تحت تصرفها، قائمة بالقضايا أو الأسئلة التي تشكل جدول الأعمال الأساسي للنظر في التق ا رير الدورية . ويتعين على الدولة الطرف أن تقوم، مسبقا وقبل أشهر عديدة من انعقاد الدورة التي ستنظر في التقرير، بإعداد ردود تحريرية على قائمة القضايا أو الأسئلة. وينبغي للوفد أن يأتي مستعداً لتناول المسائل المدرجة في القائمة وللرد على الأسئلة الأخرى التي يوجهها الأعضاء بتقديم معلومات مستوفاة حسب الاقتضاء، وذلك في إطار الوقت المخصص للنظر في التقرير.

حاء -3- وفد الدولة الطرف

حاء -3-1 تود اللجنة أن تؤ من قدرتها على أداء مهامها أداءً فعالاً بموجب المادة 18 وأن ت كفل استفادة الدولة الطرف مقدمة التقرير أقصى استفادة من شرط تقديم التقارير. ولذلك ينبغي لوفد الدولة الطرف أن يضم أشخاصاً قادرين، من خلال معرفتهم بحالة حقوق الإنسان في تلك الدولة وأهليتهم لشرحها، على الرد على الأسئلة الخطية والشفوية التي تطرحها اللجنة والتعليقات التي تبديها بشأن مجمل الأحكام الواردة في الاتفاقية .

حاء -4- التعليقات الختامية

حاء -4 - 1 بعيد النظر في التقرير ، تنشر اللجنة تعليقاتها الختامية بشأن التقرير والمناقشة البناءة مع الوفد. وتدرج هذه التعليقات الختامية في التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة؛ وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الاستنتاجات ب جميع اللغات المناسبة بهدف الإعلام والنقاش العامين .

حاء 5- المعلومات الإضافية

حاء -5-1 في أثناء النظر في التقارير، يجوز للجنة أن تطلب ، أو ل لوفد أن يقدم ، مزيداً من المعلومات؛ و تحتفظ الأمانة ب ملاحظات حول هذه المسائل التي ينبغي تناولها في التقرير التالي .

طاء شكل التقرير

طاء -1- ينبغي أن تقدم التقارير بإحدى لغات الأمم المتحدة الرسمية الست (ا لإ سبانية أو ا لإ نكليزية أو الروسية أو الصينية أو العربية أو الفرنسية). و ينبغي أن تقدم في نسخة ورقية أو بشكل إلكتروني.

طاء - 2 - ينبغي أن تكون التقارير مختصرة قدر الإمكان. وينبغي ألاّ يتجاوز عدد صفحات التقارير الأولية 100 صفحة، وعدد صفحات التقارير الدورية 70 صفحة.

طاء -3- ينبغي أن تكون الفقرات مرقمة ترقيماً متتابعاً؛

طاء - 4 - ينبغي أن تكون الوثيقة مطبوعة على ورق من قياسA4؛ وأن تكون المسافة بين الأسطر مفردة؛

طاء - 5 - ينبغي أن تطبع الوثيقة على وجه واحد من الورقة لكي يتسنى استنساخ ها بالأوفسيت .

الفصل السادس

لجنة مناهضة التعذيب

ألف - التقارير الأولية *

الجزء الأول - معلومات ذات طابع عام

ينبغي لهذا الجزء:

(أ) أن يصف وصفاً موجزاً الإطار القانوني العام لقيام الدولة مقدمة التقرير بحظر وإنهاء التعذيب بحسب تعريفه في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية والضروب الأخرى من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) أن يبين ما إذا كانت الدولة مقدمة التقرير طرفاً في صك دولي أو لديها تشريع وطني يتضمن أو قد يتضمن أحكاماً تنطبق انطباقاً أوسع نطاقاً من تلك المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(ج) أن يذكر السلطات القضائية أو الإدارية أو غيرها من السلطات المختصة ذات الاختصاص في المسائل التي تتناولها الاتفاقية، وأن تقدم معلومات عن قضايا جرى تناولها فعلاً من قبل هذه السلطات في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير؛

(د) أن يصف وصفاً موجزاً الحالة الفعلية المتعلقة بالتنفيذ العملي للاتفاقية في الدولة مقدمة التقرير، وأن يبيّن أية عوامل وصعوبات تؤثر في درجة الوفاء بالتزامات الدولة المقدمة التقرير بموجب الاتفاقية.

الجزء الثاني - معلومات تتعلق بكل مادة من المواد الواردة في الجزء الأول من الاتفاقية

ينبغي لهذا الجزء أن يتضمن معلومات محددة تتصل بتنفيذ الدولة مقدمة التقرير للمواد من 2 إلى 16 من الاتفاقية، وفقاً لترتيب هذه المواد وأحكامها ذات الصلة. وفيما يتعلق بأحكام كل مادة ينبغي لهذا الجزء أن يتضمن:

(أ) التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير السارية تنفيذاً لتلك الأحكام؛

(ب) أية عوامل أو صعوبات تؤثر في التنفيذ العملي لتلك الأحكام؛

(ج) أية معلومات عن قضايا وحالات فعلية طبقت فيها تدابير تنفذ تلك الأحكام، بما في ذلك أية بيانات إحصائية ذات صلة.

وينبغي أن ترفق بالتقرير نسخ كافية بإحدى لغات العمل (الإسبانية أو الإنكليزية أو الروسية أو الفرنسية) للنصوص التشريعية أو غيرها من النصوص الرئيسية المشار إليها في التقرير. وسوف تتاح هذه النسخ لأعضاء اللجنة. غير أنه لا بد من القول إن هذه الوثائق لن تستنسخ لأغراض التوزيع العام مع التقرير. وعندما لا يرد في التقرير اقتباس فعلي من نص أو لا يكون هذا النص مرفقاً بالتقرير نفسه فإن من المستصوب بالتالي أن يتضمن التقرير معلومات كافية تفهم دون الرجوع إلى النص. وينبغي الاقتباس في التقرير من نصوص أحكام التشريعات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية.

باء - التقارير الدورية *

ينبغي تقديم التقارير الدورية من الدول الأطراف في ثلاثة أجزاء على النحو التالي:

الجزء الأول - معلومات عن التدابير الجديدة والتطورات الجديدة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية بحسب ترتيب المواد من 1 إلى 16 بحسب الاقتضاء

(أ) ينبغي لهذا الجزء أن يورد وصفاً مفصلاًُ:

` 1 ` لأية تدابير جديدة تتخذها الدولة الطرف تنفيذاً للاتفاقية في أثناء الفترة الممتدة من تاريخ تقديم تقريرها السابق إلى تاريخ تقديم التقرير الدوري الذي سوف تنظر فيه اللجنة؛

` 2 ` لأية تطورات جديدة قد وقعت في أثناء الفترة ذاتها وتتصل بتنفيذ الاتفاقية؛

(ب) ينبغي للدولة الطرف أن تقدم بصفة خاصة معلومات تتعلق بما يلي:

` 1 ` أي تغيير في التشريعات وفي المؤسسات التي تؤثر في تنفيذ الاتفاقية في أي جزء من إقليم يخضع لولايتها خاصة في أماكن الاحتجاز وفي التدريب الذي يتلقاه موظفو إنفاذ القانون وموظفو الخدمات الطبية؛

` 2 ` أي قانون جديد يقوم على الدعاوى يتصل بتنفيذ الاتفاقية؛

` 3 ` الشكاوى والاستفسارات والاتهامات والإجراءات والأحكام والجبر والتعويضات عن أفعال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

` 4 ` أية صعوبة تحول دون قيام الدولة الطرف بالوفاء وفاءً تاماً بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب الاتفاقية.

الجزء الثاني - معلومات إضافية مطلوبة من قبل اللجنة

ينبغي لهذا الجزء أن يتضمن أية معلومات طلبتها اللجنة ولم تقدمها الدولة الطرف في أثناء نظر اللجنة في التقرير السابق للدولة الطرف. أما إذا كانت المعلومات قد قدمت من الدولة الطرف إما في رسالة لاحقة أو في تقرير إضافي مقدم بموجب الفقرة 2 من المادة 67 من النظام الداخلي للجنة، فلا ضرورة لقيام الدولة الطرف بتقديمها من جديد.

الجزء الثالث - الامتثال لاستنتاجات اللجنة وتوصياتها

ينبغي لهذا الجزء أن يقدم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للامتثال للاستنتاجات والتوصيات الموجهة إليها من اللجنة في نهاية نظرها في التقارير الأولية والدورية للدولة الطرف.

الفصل السابع

لجنة حقوق الطفل

ألف - التقارير الأولية *

مقدمة

1- تنص الفقرة 1 من المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل على أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق:

(أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية؛

(ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات".

2- كما تنص المادة 44 من الاتفاقية، في الفقرة 2 منها، على أن توضح التقارير المقدمة إلى لجنة حقوق الطفل العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية، إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب، وأن تشتمل التقارير أيضاً على معلومات كافية توفر للجنة فهماً شاملاً لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني.

3- وتؤمن اللجنة بأن عملية إعداد تقرير ما لتقديمه إلى اللجنة تتيح فرصة هامة لإجراء استعراض شامل لشتى التدابير المتخذة لتنسيق القانون والسياسة الوطنيين مع الاتفاقية ولرصد التقدم المحرز في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وفضلاً عن ذلك ينبغي لهذه العملية أن تشجع وتيسر المشاركة الشعبية والمراقبة العامة للسياسات الحكومية.

4- وترى اللجنة أن عملية تقديم التقارير تنطوي على مواصلة الدول الأطراف إعادة تأكيد التزاماتها باحترام وضمان مراعاة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وأنها تشكل الأداة الأساسية لإقامة حوار هادف بين الدول الأطراف واللجنة.

5- إن الجزء العام من تقارير الدول الأطراف، والمتصل بالمسائل التي تهم هيئات الرصد في إطار شتى صكوك حقوق الإنسان الدولية، ينبغي إعداده وفقاً "للمبادئ التوجيهية الموحدة للجزء الاستهلالي من تقارير الدول الأطراف". وينبغي اتباع المبادئ التوجيهية الحالية في إعداد التقارير الأولية للدول الأطراف المتصلة بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

6- وتعتزم اللجنة أن تضع في الوقت المناسب مبادئ توجيهية لإعداد التقارير الدورية التي ستقدم عملاً بالفقرة 1(ب) من المادة 44 من الاتفاقية.

7- وينبغي أن ترفق بالتقارير نسخ من النصوص التشريعية وغيرها من النصوص الأساسية، فضلاً عن معلومات إحصائية مفصلة ومؤشرات يشار إليها في هذه التقارير تتاح لأعضاء اللجنة. ومع ذلك ينبغي ملاحظة أن هذه النصوص، لأسباب تتعلق بالوفر، لن تترجم أو تستنسخ للتوزيع العام. ولذا فمن المستصوب، حين لا يقتبس نص بالفعل في التقرير ذاته أو يرفق به، أن يتضمن التقرير معلومات كافية تُفهم دون الرجوع إلى تلك النصوص.

8- وقد تم تجميع أحكام الاتفاقية تحت أفرع مختلفة، مع إعطاء أهمية متساوية لجميع الحقوق المعترف بها في الاتفاقية.

تدابير عامة للتنفيذ

9- في إطار هذا الفرع، يرجى من الدول الأطراف تقديم المعلومات ذات الصلة عملاً بالمادة 4 من الاتفاقية، بما في ذلك معلومات عن:

(أ) التدابير المتخذة لتنسيق القانون والسياسة الوطنيين مع أحكام الاتفاقية؛

(ب) الآليات القائمة أو المخطط لها على الصعيد الوطني أو المحلي لتنسيق السياسات المتصلة بالطفل ولرصد تنفيذ الاتفاقية.

10- وفضلاً عن ذلك فإنه يرجى من الدول الأطراف بيان التدابير التي اتخذتها أو تتوخى اتخاذها، عملاً بالمادة 42 من الاتفاقية، لنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء.

11- كما يرجى من الدول الأطراف بيان تلك التدابير المتخذة أو المتوخاة، عملاً بالفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، وإتاحة تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.

تعريف الطفل

12- في إطار هذا الفرع، يرجى من الدول الأطراف تقديم المعلومات ذات الصلة، عملاً بالمادة 1 من الاتفاقية، بشأن تعريف الطفل في ظل قوانينها وأنظمتها. كما يرجى من الدول الأطراف، بصفة خاصة، تقديم معلومات عن سن الرشد وعن الأعمار القانونية الدنيا المرعية في شتى الأغراض بما فيها تقديم المشورة القانونية أو الطبية دون موافقة الوالدين، ونهاية التعليم الإلزامي، والعمل لبعض الوقت، والعمل كامل الوقت، والعمل المحفوف بالمخاطر، والرضا الجنسي، والزواج، والتطوع في القوات المسلحة، والتجنيد الإلزامي في القوات المسلحة، والتطوع للشهادة في المحاكم، والمسؤولية الجنائية، والحرمان من الحرية، والسجن واستهلاك المواد الكحولية والمواد الأخرى الخاضعة للمراقبة.

مبادئ عامة

13- ينبغي تقديم المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك التدابير الأساسية التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير النافذة أو المتوخاة، والعوامل والصعاب القائمة، والتقدم المحرز في تنفيذ أحكام الاتفاقية، وأولويات التنفيذ والأهداف المحددة للمستقبل بشأن:

(أ) عدم التمييز (المادة 12)؛

(ب) مصالح الطفل العليا (المادة 3)؛

(ج) الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)؛

(د) احترام آراء الطفل (المادة 12).

14- وفضلاً عن ذلك، تحث الدول الأطراف على تقديم المعلومات ذات الصلة بشأن تطبيق هذه المبادئ في تنفيذ المواد المدرجة في أماكن أخرى من هذه المبادئ التوجيهية.

الحقوق والحريات المدنية

15- في إطار هذا الفرع، يرجى من الدول الأطراف تقديم المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك التدابير الأساسية التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير النافذة، والعوامل والصعاب القائمة، والتقدم المحرز في تنفيذ الأحكام المناسبة من الاتفاقية؛ وأولويات التنفيذ والأهداف المحددة للمستقبل بشأن:

(أ) الاسم والجنسية (المادة 7)؛

(ب) الحفاظ على الهوية (المادة 8)؛

(ج) حرية التعبير (المادة 13)؛

(د) إمكانية الحصول على المعلومات المناسبة ( المادة 17)؛

(ه‍) حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 14)؛

(و) حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي (المادة 15)؛

(ز) حماية الحياة الخاصة (المادة 16)؛

(ح) الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية (المادة 37(أ)).

البيئة الأسرية والرعاية البديلة

16- في إطار هذا الفرع، يرجى من الدول الأطراف تقديم المعلومات ذات صلة، بما في ذلك التدابير الأساسية التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير النافذة، وخاصة كيف تتجلى فيها مبادئ "مصالح الطفل العليا" و"احترام آراء الطفل"؛ والعوامل والصعاب القائمة والتقدم المحرز في تنفيذ الأحكام المناسبة من الاتفاقية؛ وأولويات التنفيذ والأهداف المحددة للمستقبل بشأن:

(أ) التوجيه من الوالدين (المادة 5)؛

(ب) مسؤوليات الوالدين (المادة 18، الفقرتان 1-2)؛

(ج) الفصل عن الوالدين (المادة 9)؛

(د) جمع شمل الأسرة (المادة 10)؛

(ه‍) تحصيل نفقة الطفل (المادة 27، الفقرة 4)؛

(و) الطفل المحروم من البيئة العائلية (المادة 20)؛

(ز) التبني (المادة 21)؛

(ح) النقل وعدم العودة بصورة غير مشروعة (المادة 11)؛

(ط) الإساءة والإهمال (المادة 19)، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)؛

(ي) المراجعة الدورية للإيداع (المادة 25).

17- وفضلاً عن ذلك، فإنه يرجى من الدول الأطراف تقديم معلومات عن أعداد الأطفال عن كل سنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في كل من الفئات التالية المقسمة حسب الفئة العمرية، والجنس، والخلفية الإثنية أو الوطنية، والبيئة الريفية أو الحضرية: الأطفال المشردون، الأطفال المساء معاملتهم أو المهملون الذين يؤخذون إلى الحجز الوقائي، الأطفال المودعون في رعاية الأقارب، الأطفال المودعون في رعاية المؤسسات، الأطفال المودعون لدى أسر عن طريق التبني، الأطفال الذين يدخلون البلد عن طريق إجراءات التبني بين الأقطار، والأطفال الذين يغادرون البلد من خلال إجراءات التبني بين الأقطار.

18- وتحث الدول الأطراف على تقديم ما يناسب من معلومات ومؤشرات إحصائية إضافية تتصل بالأطفال المشمولين بهذا الفرع.

الصحة الأساسية والرعاية الاجتماعية

19- في إطار هذا الفرع، يرجى من الدول الأطراف تقديم المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك التدابير الأساسية التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير النافذة؛ والمقومات المؤسسية لتنفيذ السياسة في هذا المجال، وخاصة استراتيجيات وآليات الرصد؛ والعوامل والصعاب القائمة والتقدم المحرز في تنفيذ الأحكام المناسبة من الاتفاقية بشأن:

(أ) البقاء والنمو (المادة 6، الفقرة 2)؛

(ب) الأطفال المعوقون (المادة 23)؛

(ج) الصحة والخدمات الصحية (المادة 24)؛

(د) الضمان الاجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل (المادتان 26 و18، الفقرة 3)؛

(ه‍) المستوى المعيشي (المادة 27، الفقرات 1-3).

20- وفضلاً عن المعلومات المقدمة بموجب الفقرة 9(ب) من هذه المبادئ التوجيهية فإنه يرجى من الدول الأطراف تحديد طبيعة وحجم التعاون مع المنظمات المحلية والوطنية ذات الطابع الحكومي أو غير الحكومي، مثل مؤسسات الأخصائيين الاجتماعيين، بشأن تنفيذ هذا المجال من الاتفاقية. وتحث الدول الأطراف على تقديم ما يناسب من معلومات ومؤشرات إحصائية إضافية تتصل بالأطفال المشمولين بهذا الفرع.

التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية

21- في إطار هذا الفرع، يرجى من الدول الأطراف تقديم المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك التدابير الأساسية التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير النافذة؛ والمقومات المؤسسية لتنفيذ السياسة في هذا المجال، وخاصة استراتيجيات وآليات الرصد؛ والعوامل والصعاب القائمة؛ والتقدم المحرز في تنفيذ الأحكام المناسبة من الاتفاقية، بشأن:

(أ) التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه (المادة 28)؛

(ب) أهداف التعليم (المادة 29)؛

(ج) أوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية (المادة 31).

22- وفضلاً عن المعلومات المقدمة بموجب الفقرة 9(ب) من هذه المبادئ التوجيهية، فإنه يرجى من الدول الأطراف تحديد طبيعة وحجم التعاون مع المنظمات المحلية والوطنية ذات الطابع الحكومي أو غير الحكومي، مثل مؤسسات الأخصائيين الاجتماعيين، بشأن تنفيذ هذا المجال من الاتفاقية. كما تحث الدول الأطراف على تقديم ما يناسب من معلومات ومؤشرات إحصائية إضافية تتصل بالأطفال المشمولين بهذا الفرع.

تدابير خاصة للحماية

23- في إطار هذا الفرع، يرجى من لدول الأطراف تقديم المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك التدابير الأساسية التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير النافذة؛ والعوامل والصعاب القائمة، والتقدم المحرز في تنفيذ الأحكام المناسبة من الاتفاقية، وأولويات التنفيذ والأهداف المحددة للمستقبل بشأن:

(أ) الأطفال في حالات الطوارئ

` 1 ` الأطفال اللاجئون (المادة 22)؛

` 2 ` الأطفال في المنازعات المسلحة (المادة 38)، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)؛

(ب) الأطفال المخالفون للقانون

` 1 ` إدارة قضاء الأحداث (المادة 40)؛

` 2 ` الأطفال المحرومون من حريتهم، بما يشمل أي شكل من أشكال الاعتقال أو السجن أو الاحتجاز (المادة 37(ب) و(ج) (د))؛

` 3 ` الحكم على الأحداث، وخاصة حظر عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة (المادة 37(أ))؛

` 4 ` التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)؛

(ج) الأطفال في حالات الاستغلال، وبما يشمل التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39):

` 1 ` الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال (المادة 32)؛

` 2 ` إساءة استعمال المخدرات (المادة 33)؛

` 3 ` الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (المادة 34)؛

` 4 ` سائر أشكال الاستغلال (المادة 36)؛

` 5 ` البيع والاتجار والخطف (المادة 35)؛

(د) الأطفال المنتمون إلى أقلية أو جماعة من السكان الأصليين (المادة 30).

24- وفضلاً عن ذلك، تحث الدول الأطراف على تقديم معلومات ومؤشرات إحصائية محددة تتصل بالأطفال المشمولين بالفقرة 23.

باء- التقارير الدورية *

مقدمة

1- عملا بالفقرة 1 من المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل، تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن تنفيذ الاتفاقية:

(أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية؛

(ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.

وينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لإنفاذ الحقوق المعترف بها في الاتفاقية وبشأن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق، وينبغي أن تشير التقارير إلى العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات بموجب الاتفاقية. وتود اللجنة، وهي تقدم هذه المبادئ التوجيهية، أن تؤكد على دورها الداعم في تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية وفي تشجيع التعاون الدولي كما تدعو المادة 45 . وينبغي أن تتضمن التقارير معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني.

2- ويجوز للجنة، في ضوء الفقرة 4 من المادة 44 من الاتفاقية، أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.

3- وتؤمن اللجنة بأن عملية إعداد تقرير ما لتقديمه إلى اللجنة تتيح فرصة هامة لإجراء استعراض شامل لشتى التدابير المتخذة لتنسيق القانون والسياسة مع الاتفاقية ولرصد التقدم المحرز في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وينبغي لهذه العملية أن تشجع وتيسر المشاركة الشعبية والمراقبة العامة للسياسات الحكومية.

4- وترى اللجنة أن عملية تقديم التقارير تنطوي على إعادة تأكيد مستمرة من جانب الدول الأطراف لالتزامها باحترام وضمان مراعاة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وأنها تشكل الأداة الأساسية لإقامة حوار هادف بين اللجنة والدول الأطراف.

5- وينبغي للتقارير الدورية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية أن توفر معلومات تتعلق بالفترة المشمولة بالتقرير بشأن الآتي:

التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك عقد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف والانضمام إليها في ميدان حقوق الطفل، والتغيرات التي جرت في التشريع والممارسة على الصعد الوطنية والإقليمية والمحلية، وحيث الاقتضاء على الصعيد الاتحادي وصعيد المقاطعات، مثل:

آليات وهياكل تنسيق ورصد الجهود تنفيذا للاتفاقية؛

السياسات والبرامج والخدمات الشاملة أو القطاعية المستحدثة تنفيذا للاتفاقية.

التقدم المحرز في التمتع بحقوق الطفل؛

العوامل والصعاب التي تعترض التنفيذ الكامل للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية والخطوات المتخذة للتغلب عليها؛

الخطط المتوخاة لمواصلة تحسين إعمال حقوق الطفل.

6- وينبغي أن تشمل التقارير الدورية معلومات بشأن النظر في الملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة بصدد التقرير السابق، بما يشمل معلومات عن الآتي:

مواطن القلق التي حددتها اللجنة، فضلا عن الصعاب التي قد تؤثر على إعمال الاقتراحات والتوصيات المقدمة؛

التدابير المعتمدة كمتابعة للاقتراحات والتوصيات الموجهة من اللجنة إلى الدولة الطرف عند النظر في تقريرها السابق. وينبغي تعيين الخطوات المتخذة لتنفيذ كل اقتراح وتوصية، وتحديد كافة الإجراءات المتخذة ذات الصلة بما في ذلك ما يتعلق بالتشريع والسياسة العامة والآليات والهياكل وتخصيص الموارد.

الصعاب التي قد تؤثر على إعمال هذه الاقتراحات والتوصيات.

الخطوات المتخذة لكي يتم على نطاق واسع نشر التقرير السابق، فضلا عن الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة.

7- وينبغي أن ترفق بالتقارير نسخ من النصوص التشريعية الأساسية والقرارات القضائية، فضلا عن معلومات إحصائية مفصلة ومؤشرات أشير إليها في هذه التقارير والبحوث ذات الصلة. وستتاح هذه المادة المرفقة لأعضاء اللجنة. وينبغي أن تشير المعلومات الكمية إلى الاختلافات بين شتى مناطق البلد وداخل المناطق وبين مجموعات الأطفال، وتشمل:

التغيرات في وضع الأطفال؛

الاختلافات حسب العمر ونوع الجنس والإقليم والمنطقة الريفية/الحضرية، والفئة الاجتماعية والعرقية؛

التغيرات في النظم المجتمعية التي تخدم الأطفال؛

التغيرات في مخصصات ومصروفات الميزانية للقطاعات التي تخدم الأطفال؛

التغيرات في حجم التعاون الدولي المقدم لإعمال حقوق الأطفال أو الإسهام فيه.

إلا أنه ينبغي ملاحظة أن هذه الوثائق، لأسباب تتعلق بالتوفير، لن تترجم أو تستنسخ للتوزيع العام. ولذا فمن المستصوب، حين لا يقتبس نص بالفعل في التقرير ذاته أو يرفق به، أن يتضمن التقرير معلومات كافية تُفهم بوضوح دون الرجوع إلى تلك النصوص.

8- وفي ضوء الفقرة 3 من المادة 44 من الاتفاقية، لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلى اللجنة أو سبق لها تقديم معلومات مفصلة إلى اللجنة أن تكرر في ما تقدمه من تقارير لاحقة تلك المعلومات الأساسية. إلا أن عليها أن تشير بوضوح إلى المعلومات التي سبق إحالتها، وإلى التغيرات التي جرت أثناء الفترة المشمولة بالتقرير.

9- وتم في هذه المبادئ التوجيهية تجميع أحكام الاتفاقية في مجموعات بغية مساعدة الدول الأطراف في إعداد تقاريرها. ويعكس هذا النهج المنظور المتكامل للاتفاقية فيما يتعلق بحقوق الطفل: فهي غير قابلة للتجزؤ ومترابطة، وينبغي إيلاء أهمية مساوية لكل حق من الحقوق المعترف بها فيها.

10 - إن المعلومات المقدمة في تقارير الدول الأطراف بشأن شتى الفروع التي حددتها اللجنة ينبغي أن تتبع عن كثب هذه المبادئ التوجيهية فيما يتعلق بالمضمون.

أولا- تدابير عامة للتنفيذ ( المادتان 4 و 42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية )

انظر الفقرة 8 أعلاه.

11- استنادا إلى روح المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي شجع الدول على النظر في مراجعة أي تحفظ بغية سحبه ( انظر A/CONF.157/23، ثانيا، الفقرتان 5 و46) ، يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت الحكومة ترى من اللازم الإبقاء على ما أبدته من تحفظات، إن وجدت، أو تعتزم سحبها.

12 - يرجى من الدول الأطراف تقديم المعلومات ذات الصلة عملا بالمادة 4 من الاتفاقية، بما في ذلك معلومات عن التدابير المتخذة لجعل التشريع والممارسة الوطنيين متمشيين كاملا مع مبادئ وأحكام الاتفاقية، فضلا عن تفاصيل بشأن:

أي استعراض شامل للتشريع المحلي ضمانا للتقيد بالاتفاقية؛

أية قوانين أو مدونات قانونية جديدة اعتمدت، فضلا عن التعديلات التي أ دخلت في التشريع المحلي ضمانا لتنفيذ الاتفاقية.

13 - يرجى الإشارة إلى مركز الاتفاقية في القانون المحلي:

فيما يتعلق باعتراف الدستور أو التشريعات الوطنية الأخرى بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛

فيما يتعلق بإمكانية الاحتكام مباشرة إلى أحكام الاتفاقية أمام المحاكم وتطبيقها من جانب السلطات الوطنية؛

في حالة وجود تعارض مع التشريع الوطني.

14 - في ضوء الماد ة 41 من الاتفاقية، يرجى الإشارة إلى أي أحكام في التشريع الوطني تفضي بقدر أكبر إلى إعمال حقوق الطفل.

15 - يرجى تقديم معلومات عن القرارات القضائية المطبقة لمبادئ الاتفاقية وأحكامها.

16 - يرجى تقديم معلومات عن طرق الانتصاف المتاحة في حالات انتهاك الحقوق المعترف بها في الاتفاقية.

17 - يرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة أو المتوخاة لاعتماد استراتيجية وطنية شاملة للأطفال في إطار الاتفاقية، مثل خطة عمل وطنية بشأن حقوق الأطفال والأهداف المحددة ذات الصلة.

18 - يرجى تقديم معلومات عن الآليات القائمة أو المخطط لإقامتها على الصعد الوطنية والإقليمية والمحلية، وعلى الصعيد الاتحادي وصعيد المقاطعات عند الاقتضاء، لضمان تنفيذ الاتفاقية، وتنسيق السياسات المناسبة للأطفال ولرصد التقدم المحرز، بما في ذلك معلومات عن الآتي:

الإدارات الحكومية المختصة بالمجالات المشمولة بالاتفاقية، والخطوات المتخذة لضمان التنفيذ الفعال لأنشطتها، فضلا عن رصد ما أحرزته من تقدم؛

الخطوات المتخذة لضمان التنسيق الفعال للأنشطة بين السلطات المركزية والإقليمية والمحلية، والسلطات الاتحادية وسلطات المقاطعات حسب الاقتضاء؛

أي مؤسسات حكومية أنشئت لتعزيز حقوق الطفل ورصد التنفيذ، وصلتها بالمنظمات غير الحكومية؛

أي هيئة مستقلة أنشئت لتعزيز وحماية حقوق الطفل، مثل مكتب لأمين المظالم أو لمفوض؛

التدابير المتخذة لضمان جمع البيانات بانتظام عن الأطفال وحقوقهم الأساسية وتقييم الاتجاهات الراهنة على الصعد الوطنية والإقليمية والمحلية، وعلى الصعيد الاتحادي وصعيد المقاطعات حسب الاقتضاء، فضلا عن الخطوات المتخذة لاستحداث آليات من أجل تعيين وجمع المؤشرات المناسبة والإحصاءات والبحوث ذات الصلة وأي معلومات أخرى مناسبة كأساس لوضع السياسات في ميدان حقوق الطفل؛

الخطوات المتخذة لضمان إجراء تقييم دوري للتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية على الصعد الوطنية والإقليمية والمحلية، وعلى الصعيد الاتحادي وصعيد المقاطعات حسب الاقتضاء، بما في ذلك عن طريق إعداد أي تقرير دوري تقدمه الحكومة إلى البرلمان.

19 - يرجى الإشارة إلى أي مبادرات اتخذت بالتعاون مع المجتمع المدني ( مثل الفئات المهنية والمنظمات غير الحكومية ) وأي آليات أنشئت لتقييم التقدم المحرز.

20 - باستخدام المؤشرات أو الأرقام المستهدفة حيثما يلزم الأمر، يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة ضمانا لتنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال، بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، على الصعد الوطنية والإقليمية والمحلية، وعلى الصعيد الاتحادي وصعيد المقاطعات حسب الاقتضاء، بما يشمل:

الخطوات المضطلع بها لضمان التنسيق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية؛

نسبة الميزانية المخصصة للإنفاق الاجتماعي على الأطفال، بما في ذلك الصحة والرعاية والتعليم، على الصعد المركزية والإقليمية والمحلية، وعلى الصعيد الاتحادي وصعيد المقاطعات حسب الاقتضاء؛

اتجاهات الميزانية خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛

ترتيبات تحليل الميزانية بما يمكّن من تحديد حجم ومخصصات الإنفاق على الأطفال بوضوح؛

الخطوات المتخذة لضمان أن تسترشد جميع السلطات الوطنية والإقليمية والمحلية المختصة بالمصالح الفضلى للطفل في قراراتها المتعلقة بالميزانية، ولتقييم الأولوية المعطاة للأطفال في وضع سياساتها؛

التدابير المتخذة لضمان إزالة الاختلافات بين مختلف المناطق ومجموعات الأطفال فيما يتصل بتوفير الخدمات الاجتماعية؛

التدابير المتخذة لضمان حماية الأطفال، وخاصة ممن ينتمون إلى أشد الفئات تضررا، من الآثار الضارة للسياسات الاقتصادية، بما في ذلك خفض مخصصات الميزانية في القطاع الاجتماعي.

21 - يرجى الإشارة إلى مدى ما يستهدفه التعاون الدولي المتصل بالدولة الطرف من تعزيز تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال. ويرجى الإشارة إلى نسبة المعونة الدولية على الصعيدين المتعدد الأطراف والثنائي المخصصة لبرامج الأطفال وتعزيز حقوقهم، وحيثما يقتضي الأمر المساعدة المقدمة من مؤسسات مالية إقليمية ودولية. كما يرجى الإشارة إلى النسبة المئوية للتعاون الدولي المسهَم به خلال الفترة المشمولة بالتقرير في الميزانية الحكومية الكلية، فضلا عن النسب المئوية التي يخصصها هذا التعاون لقطاع الصحة وقطاع التعليم والقطاع الاجتماعي وسائر القطاعات على التوالي. ويرجى كذلك الإشارة إلى أي تدابير مناسبة اتخذت لمتابعة إعلان وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية.

22- وفضلا عن ذلك يرجى من الدول أن تصف التدابير المتخذة أو المتوخاة، عملا بالمادة 42 من الاتفاقية، لنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء. وفي هذا الصدد ينبغي أن تشير التقارير أيضا إلى الآتي:

مدى ترجمة الاتفاقية إلى اللغات الوطنية أو المحلية أو لغات الأقليات أو السكان الأصليين. وفي هذا الصدد، ينبغي الإشارة إلى عدد اللغات التي ترجمت إليها الاتفاقية وعدد النسخ المترجمة إلى لغات الأقليات أثناء الفترة المشمولة بالتقرير؛

هل ترجمت الاتفاقية وأتيحت باللغات التي تتحدث بها المجموعات الكبيرة للاجئين والمهاجرين في البلد المعني؛

التدابير المتخذة للترويج للاتفاقية وخلق وعي واسع النطاق بمبادئها وأحكامها. وفي هذا الصدد، ينبغي الإشارة إلى عدد الاجتماعات المعقودة ( مثل المؤتمرات البرلمانية أو الحكومية وحلقات العمل والحلقات الدراسية ) ، وعدد البرامج المذاعة بالراديو أو التلفزة، وعدد المنشورات الصادرة التي تشرح اتفاقية حقوق الطفل أثناء الفترة المشمولة بالتقرير؛

الخطوات المحددة المتخذة لتعريف الأطفال بالاتفاقية على نطاق واسع ومدى تجليها في المناهج المدرسية وفي حملات تثقيف الوالدين. وينبغي الإشارة إلى عدد نسخ الاتفاقية الموزعة في النظام التعليمي وعلى الجمهور بوجه عام أثناء الفترة المشمولة بالتقرير؛

التدابير المتخذة للتوعية بالاتفاقية بين موظفي الدولة، فضلا عن تدريب الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، كالمدرسين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بمن في ذلك رجال الشرطة وموظفو الهجرة والقضاة والمدعون العامون والمحامون وهيئات الدفاع والأطباء والعاملون الصحيون والمشرفون الاجتماعيون؛

مدى إدراج مبادئ وأحكام الاتفاقية في مناهج التدريب المهني ومدونات قواعد السلوك أو اللوائح؛

الخطوات المتخذة تعزيزا لفهم مبادئ وأحكام الاتفاقية عن طريق وسائط الإعلام الجماهيري ووكالات الإعلام والنشر؛

مشاركة المنظمات غير الحكومية في حملات التوعية والترويج للاتفاقية، فضلا عن أي دعم يقدم إليها. وفي هذا الصدد، ينبغي الإشارة إلى عدد المنظمات غير الحكومية التي شاركت في هذه الأحداث خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛

مشاركة الأطفال في أي من هذه الأنشطة.

23 - يرجى من الدول أيضا أ ن تصف التدابير المتخذة أو المتوخاة، عملا بالفقرة 6 من المادة 44، لإتاحة تقاريرها على نطاق واسع للجمهور العريض في بلدانها. وفي هذا الصدد، يرجى الإشارة إلى الآتي:

عملية إعداد التقرير الحالي، وخاصة حجم مشاركة الإدارات الحكومية على الصعد المركزية والإقليمية والمحلية، وعلى الصعيد الاتحادي وصعيد المقاطعات حسب الاقتضاء، ومدى مشاركة المنظمات غير الحكومية. وينبغي الإشارة أيضا إلى عدد المنظمات غير الحكومية المشاركة في إعداد التقرير؛

الخطوات المتخذة للدعاية للتقرير وترجمته ونشره باللغات الوطنية أو المحلية أو لغات الأقليات أو السكان الأصليين. وينبغي الإشارة إلى عدد الاجتماعات المعقودة ( مثل المؤتمرات البرلمانية والحكومية وحلقات العمل والحلقات الدراسية ) ، وعدد البرامج المذاعة بالراديو أو التلفزة، وعدد المنشورات الصادرة التي تشرح التقرير وعدد المنظمات غير الحكومية المشاركة في هذه الأحداث خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛

التدابير المتخذة أو المتوخاة ضمانا لنشر المحاضر الموجزة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة فيما يتصل بتقرير الدولة الطرف على نطاق واسع والنظر فيه، بما في ذلك أي جلسات استماع برلمانية أو تغطية في وسائط الإعلام. ويرجى الإشارة إلى الأحداث التي نُظمت للتعريف بالملاحظات الختامية والمحاضر الموجزة للتقرير السابق، بما في ذلك عدد الاجتماعات المعقودة ( مثل المؤتمرات البرلمانية أو الحكومية وحلقات العمل والحلقات الدراسية ) ، وعدد البرامج المذاعة بالراديو أو التلفزة، وعدد المنشورات الصادرة التي تشرح الملاحظات الختامية والمحاضر الموجزة، وعدد المنظمات غير الحكومية المشاركة في هذه الأحداث خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

ثانيا - تعريف الطفل ( المادة 1 )

انظر الفقرة 8 أعلاه

24 - في إطار هذا الفرع، يرجى من الدول الأطراف تقديم المعلومات ذات الصلة بالمادة 1 من الاتفاقية، بما يشمل الآتي:

أي اختلافات بين التشريع الوطني والاتفاقية بشأن تعريف الطفل؛

الحد الأدنى للسن القانوني الذي يحدده التشريع الوطني للآتي:

المشورة القانونية والطبية دون موافقة الوالدين؛

العلاج الطبي أو الجراحة دون موافقة الوالدين؛

نهاية التعليم الإلزامي؛

الانضمام إلى العمالة أو قوة العمل، بما في ذلك العمل المحفوف بالمخاطر؛

العمل لبعض الوقت والعمل كامل الوقت؛

الزواج؛

الرضا الجنسي؛

التطوع في القوات المسلحة؛

التجنيد الإلزامي في القوات المسلحة؛

المشاركة في الأعمال العدائية؛

المسؤولية الجنائية؛

الحرمان من الحرية، عن طريق أمور منها الاعتقال والحجز والسجن، بما في ذلك مجالات إقامة العدل والتماس اللجوء وإيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية والمؤسسات الصحية؛

عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة؛

الشهادة في المحاكم في القضايا المدنية والجنائية؛

تقديم الشكاوى والتماس الإنصاف أمام محكمة أو سلطة أخرى مختصة دون موافقة الوالدين؛

المشاركة في الإجراءات الإدارية والقضائية التي تمس الطفل؛

الموافقة على تغيير الهوية، بما في ذلك تغيير الاسم، وتعديل العلاقات الأسرية، والتبني والوصاية؛

الحصول على المعلومات المتعلقة بالأسرة البيولوجية؛

الأهلية القانونية للوراثة، وعقد صفقات التملك، وإنشاء رابطات أو الانضمام إليها؛

إنشاء الجمعيات أو الانضمام إليها؛

اختيار دين أو حضور الدروس الدينية في المدارس؛

استهلاك المواد الكحولية والمواد الأخرى الخاضعة للمراقبة.

مدى صلة الحد الأدنى لسن العمل بسن إتمام الدراسة الإلزامية، وكيف يؤثر ذلك على حق الطفل في التعليم، وكيف يتم وضع الصكوك الدولية ذات الصلة في الاعتبار؛

في الحالات التي يوجد فيها اختلاف في التشريع بين الفتيات والفتيان، بما في ذلك ما يتصل بالزواج والرضا الجنسي، مدى مراعاة المادة 2 من الاتفاقية؛

في حالات استخدام معايير سن البلوغ في إطار القانون الجنائي، مدى تطبيق هذا الحكم بشكل مختلف على الفتيات والفتيان، وهل تؤخذ مبادئ وأحكام العهد في الاعتبار.

ثالثا - مبادئ عامة

انظر الفقرة 4 أعلاه

ألف - عدم التمييز ( المادة 2 )

25 - ينبغي أن تشير التقارير إلى ما إذا كان مبدأ عدم التمييز يـرد كمبدأ ملــزم فــي الدسـتور أو في التشريع المحلي الموجه تحديدا إلى الأطفال، وما إذا كانت كل الأسباب الممكنة للتمييز، المنصوص عليها في المادة 2 من الاتفاقية، تتجلى في هذه الأحكام القانونية. وينبغي أن تشير التقارير كذلك إلى التدابير المتخذة لضمان الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية لكل طفل يخضع لولاية الدولة دون أي نوع من أنواع التمييز، بمن فيهم من غير المواطنين ومن اللاجئين وملتمسي اللجوء.

26 - ينبغي تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان منع ومكافحة التمييز، في القانون والممارسة معاً، بما في ذلك التمييز على أساس عنصر الطفل أو والديه أو الأوصياء القانونيين عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو العرقي أو الاجتماعي، أو ثروتهم أو عجزهم أو مولدهم أو أي وضع آخر.

27 - يرجى الإشارة إلى التدابير المحددة المتخذة لتقليل التباينات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية، بما فيها التباينات بين المناطق الريفية والحضرية، لمنع التمييز ضد أشد فئات الأطفال تضررا، بمن فيهم الأطفال المنتمون إلى أقليات أو مجتمعات السكان الأصليين، والأطفال الذين يعانون من عجز، والأطفال الذين ولدوا خارج إطار الزواج، والأطفال من غير المواطنين ومن المهاجرين والمشردين واللاجئين أو ملتمسي اللجوء، والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع.

28 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة المتخذة للقضاء على التمييز ضد الفتيات والإشارة، عند الاقتضاء، إلى التدابير المتخذة كمتابعة للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة.

29 - يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لجمع بيانات مفصلة عن شتى فئات الأطفال المذكورة أعلاه.

30 - ما هي التدابير المتخذة لمنع وإزالة المواقف المعادية للأطفال والمتحيزة ضدهم والتي تسهم في التوتر الاجتماعي أو العرقي وفي العنصرية ورهاب الأجانب؟

31 - ينبغي تقديم معلومات أيضا عن التدابير المتخذة، عملا بالفقرة 2 من المادة 2، لضمان حماية الطفل من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو ما يجهرون به من آراء أو معتقدات.

32 - يرجى الإشارة إلى المشاكل الرئيسية التي تعترض تنفيذ أحكام المادة 2 وخطط حل هذه المشاكل، فضلا عن أي تقييم للتقدم المحرز في منع ومكافحة كل أشكال التمييز، بما فيها تلك الناشئة عن ممارسات تقليدية سلبية.

باء - مصالح الطفل الفضلى ( المادة 3 )

33- ينبغي أن تشير التقارير إلى ما إذا كان مبدأ مصالح الطفل الفضلى والحاجة إليه يمثل اعتبارا أوليا في كل الإجراءات المتعلقة بالأطفال في الدستور والتشريعات والأنظمة الوطنية ذات الصلة.

34 - يرجى تقديم معلومات عن الاعتبار الممنوح لهذا المبدأ من جانب المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، فضلا عن وكالات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة.

35 - يرجى تقديم معلومات عن كيفية إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في الحياة الأسرية والحياة المدرسية والحياة الاجتماعية وفي مجالات مثل:

مخصصات الميزانية، بما في ذلك على الصعد المركزية والإقليمية والمحلية، وعلى الصعيد الاتحادي وصعيد المقاطعات حسب الاقتضاء، وداخل الإدارات الحكومية؛

سياسات التخطيط والتنمية، بما فيها سياسات الإسكان والنقل والبيئة؛

التبني؛

إجراءات الهجرة والتماس اللجوء وإجراءات اللاجئين؛

إقامة العدل للأحداث؛

إيداع ورعاية الأطفال في المؤسسات؛

الضمان الاجتماعي.

36 - في ضوء الفقرة 2 من المادة 3، ينبغي إدراج معلومات عن التدابير المتخذة، بما فيها التدابير ذات الطابع التشريعي والإداري، من أجل ضمان الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهة الطفل.

37 - ينبغي تقديم معلومات أيضا عن الخطوات المتخذة، عملا بالفقرة 3 من المادة 3، لوضع معايير مناسبة لجميع المؤسسات والخدمات والمرافق العامة والخاصة المسؤولة عن رعاية وحماية الأطفال، وضمان تقيدها بهذه المعايير، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، فضلا عن كفاءة الإشراف.

38 - في ضوء التدابير التشريعية والإدارية المتخذة لضمان إيلاء الاعتبار لمصالح الطفل الفضلى، يرجى الإشارة إلى المشاكل الأساسية المتبقية في هذا الصدد.

39 - يرجى الإشارة إلى الطرق التي يشكل فيها مبدأ "مصالح الطفل الفضلى" جزءا من تدريب المهنيين المتعاملين مع حقوق الأطفال.

جيم - الحق في الحياة والبقاء والنمو ( المادة 6 )

40 - يرجى وصف التدابير المحددة المتخذة لضمان حق الطفل في الحياة وتهيئة بيئة تفضي إلى كفالة بقاء الطفل ونموه إلى أقصى حد ممكن، بما في ذلك النمو البدني والعقلي والروحي والأخلاقي والنفسي والاجتماعي، بطريقة تتفق وكرامة الإنسان، وإعداد الطفل لحياة الفرد في مجتمع حر.

41 - ينبغي تقديم المعلومات أيضا عن التدابير المتخذة لضمان تسجيل وفيات الأطفال، وأسباب الوفاة، وعند الاقتضاء التحقيق وتقديم التقارير عن هذه الوفيات، فضلا عن التدابير المتخذة لمنع انتحار الأطفال ورصد حدوثه وضمان بقاء الأطفال على قيد الحياة في كل الأعمار، بمن فيهم المراهقون، ومنع الأخطار التي قد تتعرض لها تلك الفئة بصفة خاصة ( مثل الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وعنف الشوارع ) . ويرجى تقديم البيانات المفصلة ذات الصلة، التي تشمل بيانات عن عدد حالات الانتحار فيما بين الأطفال.

دال - احترام آراء الطفل ( المادة 12)

42 - ينبغي أن تشير التقارير إلى كيف أُدمج في التشريع حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية في جميع المسائل التي تمسه، وإيلاء الاعتبار الواجب لتلك الآراء.

43 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التشريعية وغيرها المتخذة ضمانا لحق الطفل في التعبير عن الآراء بطريقة تتفق مع قدراته المتطورة، بما يشمل المجالات التالية:

الحياة الأسرية ؛

الحياة المدرسية ؛

إقامة العدل للأحداث ؛

إيداع الأطفال ومعيشتهم في رعاية المؤسسات وسائر أشكال الرعاية ؛

إجراءات التماس اللجوء.

44- يرجى الإشارة إلى الفرص المتاحة للاستماع إلى الطفل في الإجراءات القضائية والإدارية التي تمسه، فضلا عن الحالات التي يمكن أن يتدخل فيها الطفل مباشرة أو عن طريق ممثل أو هيئة مختصة ( انظر أيضا الفقرة 34 أعلاه ) .

45 - يرجى تقديم معلومات عن أي هيئات أو حالات يحق فيها للطفل المشاركة في اتخاذ القرارات، مثل المدارس أو المجالس المحلية.

46 - يرجى الإشارة إلى التدابير التي اتخذت لزيادة وعي الأسر والجمهور بوجه عام بالحاجة إلى تشجيع الأطفال على ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم، وتدريب المهنيين العاملين مع الأطفال لتشجيع الأطفال على القيام بذلك، وإيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم. وينبغي الإشارة إلى عدد ساعات الدورات التدريبية المخصصة لتنمية الطفل والمنظمة للموظفين التالين:

القضاة بوجه عام؛

قضاة محاكم الأحوال الشخصية؛

قضاة محاكم الأحداث؛

مراقبو السلوك؛

ضباط الشرطة؛

ضباط السجون؛

المدرسون؛

العاملون الصحيون؛

سائر المهنيين.

47- كما ينبغي الإشارة إلى عدد الدورات التدريبية بشأن الاتفاقية المدرجة في المناهج الدراسية في:

مدارس القانون؛

مدارس تدريب المعلمين؛

المدارس والمؤسسات الطبية؛

مدارس التمريض؛

مدارس الخدمة الاجتماعية؛

إدارات الطب النفسي؛

إدارات علم الاجتماع.

48 - يرجى الإشارة إلى كيفية إيلاء الاعتبار لآراء الطفل المتحصلة عن طريق الرأي العام والمشاورات وتقييم الشكاوى في الأحكام القانونية وفي قرارات السياسة العامة أو القرارات القضائية.

رابعا - الحقوق والحريات المدنية ( المواد 7 و8 و 13 - 17 و 37 ( أ ))

انظر الفقرة 4 أعلاه

49 - في إطار هذا البند، يرجى من الدول الأطراف تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان أن تكون الحقوق والحريات المدنية للأطفال المنصوص عليها في الاتفاقية، وخاصة تلك المشمولة بالمواد 7 و8 و 13 إلى 17 و 37 ( أ ) معترفا بها في القانون فيما يتصل بالأطفال تحديدا، وتنفيذها في الممارسة، بما في ذلك عن طريق الهيئات الإدارية والقضائية على الصعد الوطنية والإقليمية والمحلية، وعلى الصعيد الاتحادي وصعيد المقاطعات حسب الاقتضاء.

ألف - الاسم والجنسية ( المادة 7 )

50 - يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة أو المتوخاة لضمان تسجيل كل طفل فور ولادته. كما يرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة لمنع عدم تسجيل الأطفال فور ولادتهم، بما في ذلك العقبات الاجتماعية أو الثقافية المحتملة في مناطق تشمل، من جملة أمور، المناطق الريفية أو النائية، وفيما يتصل بجماعات البدو والمشردين فضلا عن الأطفال من ملتمسي اللجوء واللاجئين.

51 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوعية وتعبئة الرأي العام بشأن الحاجة إلى تسجيل المواليد وتوفير التدريب الكافي لموظفي التسجيل.

52 - يرجى أيضا تقديم معلومات عن عناصر هوية الطفل المدرجة في سجل المواليد والتدابير المتخذة لمنع أي وصم للطفل أو للتمييز ضده بأي شكل من الأشكال.

53 - يرجى توضيح التدابير المعتمدة لكفالة حق الطفل في معرفة والديه وفي رعاية والديه له.

54 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، عملا بالفقرة 2 من المادة 7، لكفالة حق الطفل في اكتساب جنسية، ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية. وينبغي الإشارة أيضا إلى تنفيذ هذا الحق فيما يتصل بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج والأطفال من ملتمسي اللجوء واللاجئين. ويرجى الإشارة إلى المعايير المطبقة على اكتساب الجنسية وهل يسمح للطفل باكتساب جنسية كلا الوالدين.

باء - الحفاظ على الهوية ( المادة 8 )

55 - يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة للحفاظ على هوية الطفل ومنع أي تدخل غير قانوني. وفي حالة حرمان الطفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، ينبغي أن تشير التقارير أيضا إلى التدابير المتخذة لتقديم المساعدة والحماية المناسبتين للطفل وضمان الإسراع بإعادة إثبات هويته.

جيم - حرية التعبير ( المادة 13)

56 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حق الطفل في حرية التعبير، بما في ذلك التماس المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها دون اعتبار للحدود. وينبغي أن تشير التقارير أيضا إلى القيود التي يجوز أن تخضع لها ممارسة هذا الحق وفقا للفقرة 2 من المادة 13 .

دال - حرية الفكر والوجدان والدين ( المادة 14)

57 - يرجى تقديم معلومات عن ممارسة حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين، ومدى أخذ قدرات الطفل المتطورة في الاعتبار.

58 - يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لضمان حرية الطفل في الجهر بدينه أو معتقداته، بما في ذلك ما يتعلق بالأقليات أو جماعات السكان الأصليين. وينبغي تقديم معلومات أيضا عن التدابير المتخذة لضمان احترام حقوق الطفل فيما يتصل بأي تدريس ديني في المدارس أو المؤسسات العامة، وكذلك بشأن أي قيود قد تخضع لها هذه الحرية وفقا للفقرة 3 من المادة 14 .

هاء - حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي ( المادة 15)

59 - يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لضمان حق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي، بما في ذلك أي تشريع محدد تم سنه لوضع الشروط التي يُسمح بموجبها للأطفال بتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. ويرجى أيضاً الإشارة إلى أية قيود قد تفرض على ممارسة هذه الحقوق وفقاً للفقرة 2 من المادة 15 . وينبغي تقديم معلومات أيضا عن الرابطات الحالية للأطفال والدور الذي تؤديه في تعزيز حقوق الطفل.

واو - حماية الحياة الخاصة ( المادة 16)

60 - يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لمنع أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، فضلا عن أي تهجم على شرفه أو سمعته. ويرجى تقديم معلومات عن الحماية التي يوفرها القانون من مثل هذا التعرض أو التهجم، وطرق الانتصاف المتاحة للطفل. وينبغي تقديم معلومات أيضا عن التدابير المحددة المعتمدة للأطفال المودعين في مؤسسات للعلاج أو الرعاية أو الحماية، بما في ذلك الإجراءات القضائية أو الإدارية.

زاي - الحصول على المعلومات المناسبة ( المادة 17)

61 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية والتي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية. ويرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة تشجيعا للآتي:

إنتاج ونشر كتب الأطفال وقيام وسائط الإعلام الجماهيري بنشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل، مع إيلاء اعتبار خاص للاحتياجات اللغوية للأطفال المنتمين إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين؛

التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل، وفقا لروح المادة 29 من الاتفاقية المتعلقة بأهداف التعليم، بما في ذلك أية اتفاقات دولية تعقد لذلك الغرض؛

وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه، فضلا عن وقايته من التعرض الضار في وسائط الإعلام الجماهيري، مع وضع أحكام المادتين 13 و18 في الاعتبار.

حاء - الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة

أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( المادة 37 ( أ ))

62 - يرجى الإشارة إلى ما إذا كان تعذيب الطفل أو تعرضه لغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يعاقب عليه القانون الجنائي، وهل هناك إجراءات للشكاوى وطرق انتصاف متاحة للطفل. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الآتي:

حملات التوعية لمنع تعرض الطفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

أنشطة التثقيف والتدريب الموضوعة، وخاصة للعاملين في المؤسسات والخدمات والمرافق العاملة مع الأطفال ولصالحهم، بهدف منع أي شكل من أشكال إساءة المعاملة؛

أي حالات وقع فيها الأطفال ضحايا لأي من هذه الأفعال؛

التدابير المتخذة لمنع إفلات المقترفين من العقاب، بما في ذلك عن طريق التحقيق في هذه الحالات ومعاقبة أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم؛

التدابير المتخذة لضمان استعادة الصحة البدنية والنفسية للأطفال الذين تعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة وإعادة دمجهم؛

أي نظام مستقل أُنشئ للرصد.

خامسا - البيئة الأسرية والرعاية البديلة ( المــادة 5؛ الفقرتــان 1-2 من المادة 18 ؛

المواد 9-11 و 19 - 21 ؛ المادة 25 ؛ الفقرة 4 من المادة 27 ؛ المادة 39)

انظر الفقرة 4 أعلاه

ألف - التوجيه من الأبوين ( المادة 5 )

63 - يرجى تقديم معلومات عن هياكل الأسرة داخل المجتمع والإشارة إلى التدابير المتخذة لضمان احترام مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين للطفل، فضلا عن الإشارة إلى كيفية اتساق هذا التوجيه والإرشاد مع القدرات المتطورة للطفل.

64 - يرجى الإشارة إلى ما هو متاح من أي خدمات لتقديم المشورة للأسر أو أي برامج لتعليم الوالدين، فضلا عن حملات توعية الوالدين والأطفال بحقوق الطفل داخل الحياة الأسرية، والأنشطة التدريبية المقدمة للجماعات المهنية المختصة ( مثل المشرفين الاجتماعيين ) وأي تقييم تم بشأن فعاليتها. كما يرجى الإشارة إلى كيفية نقل أي معارف ومعلومات عن نمو الطفل والقدرات المتطورة للطفل إلى الوالدين أو الأشخاص الآخرين المسؤولين عن الطفل.

65 - ينبغي تقديم معلومات أيضا عن التدابير المتخذة لضمان احترام مبادئ الاتفاقية، ألا وهي عدم التمييز، والمصالح الفضلى للطفل، واحترام آراء الطفل، وحق الطفل في الحياة والبقاء والنمو إلى أقصى قدر مستطاع، فضلا عن التقدم المحرز في تنفيذ المادة 5، وأي صعاب جوبهت وأي مؤشرات طبقت.

باء - مسؤوليات الوالدين ( الفقرتان 1-2 من المادة 18)

66 - يرجى تقديم معلومات عن الاعتبار الذي يوليه القانون لمسؤولية الوالدين، بما في ذلك الاعتراف بالمسؤوليات المشتركة للوالدين عن تربية الطفل ونموه، وأن مصالح الطفل الفضلى ستكون موضع اهتمامهما الأساسي. كما يرجى الإشارة إلى كيفية مراعاة مبادئ عدم التمييز، واحترام آراء الطفل، ونمو الطفل قدر المستطاع، على نحو ما تقضي به الاتفاقية.

6 7 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتقديم المساعدة المناسبة للوالدين والأوصياء القانونيين في أداء مسؤولياتهم عن تربية الطفل، فضلا عن تقديم معلومات عن المؤسسات والمرافق والخدمات التي أُنشئت لرعاية الأطفال. كما ينبغي تقديم معلومات عن التدابير المحددة التي اتخذت لصالح الأطفال في الأسر وحيدة الأب أو الأم والأطفال المنتمين إلى الفئات الأشد تضررا، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع.

68 - ينبغي تقديم المعلومات المفصلة ذات الصلة عن الأطفال الذين يستفيدون من أي من هذه التدابير ( مثلا حسب نوع الجنس والعمر والإقليم والمنطقة الريفية/الحضرية والأصل الاجتماعي والعرقي ) والموارد المخصصة لهم ( على الصعد الوطنية والإقليمية والمحلية، وعلى الصعيد الاتحادي وصعيد المقاطعات حسب الاقتضاء ) . كما ينبغي تقديم معلومات عن التقدم المحرز والصعاب التي جوبهت في تنفيذ المادة 18 ، فضلا عن الأهداف المحددة للمستقبل.

جيم - الفصل عن الوالدين ( المادة 9 )

69 - يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة، بما فيها التدابير ذات الطابع التشريعي والقضائي، لضمان عدم فصل الطفل عن والديه إلا إذا كان هذا الفصل ضروريا لصون مصالح الطفل الفضلى، كما في حالات إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل. ويرجى تحديد السلطات المختصة التي تتدخل في هذه القرارات، والقانون والإجراء المنطبقين ودور الاستعراض القضائي.

70 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، عملا بالفقرة 2 من المادة 9، لضمان أن تتاح لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الطفل، الفرصة للاشتراك في أي دعاوى والإفصاح عن وجهات نظرها.

71 - يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة، بما فيها التدابير ذات الطابع التشريعي والقضائي والإداري، لضمان أن يكون من حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى. كما يرجى الإشارة إلى مدى أخذ آراء الطفل في الاعتبار في هذا الصدد.

72 - يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة، عملا بالفقرة 4 من المادة 9، لضمان أنه في حالة فصل الطفل عن أحد الوالدين أو كليهما نتيجة أي إجراء اتخذته الدولة، يتم تقديم المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود أعضاء الأسرة الغائبين عند الطلب للطفل أو للوالدين، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل. كما يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لضمان ألا تترتب على تقديم هذا الطلب أي نتائج ضارة للشخص المعني أو الأشخاص المعنيين.

73 - ينبغي تقديم معلومات مفصلة ذات صلة ( مثلا حسب العمر ونوع الجنس والأصل القومي والعرقي والاجتماعي ) بشأن أمور منها حالات الاحتجاز أو السجن أو النفي أو الترحيل أو الوفاة، فضلا عن تقييم التقدم المحرز في تنفيذ المادة 9 والصعاب التي جوبهت والأهداف التي حددت للمستقبل.

دال - جمع شمل الأسرة ( المادة 10)

74 - يُرجى توفير معلومات فيما يتعلق بالتدابير المعتمدة لكفالة معالجة الدولة بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة للطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة وكفالة ألا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم.

75 - يُرجى أيضاً بيان كيفية النظر في تلك الطلبات في ضوء الاتفاقية وبصورة خاصة في ضوء مبادئها العامة المتمثلة في عدم التمييز والمصالح الفضلى للطفل واحترام آراء الطفل والحق في الحياة والبقاء والنم و إلى أقصى حد ممكن، بما في ذلك في حالة الأطفال الذين لا يرافقهم أحد والأطفال طالبي اللجوء. وينبغي أيضاً تقديم معلومات مفصلة تشمل نوع الجنس والعمر والأصل القومي والإثني.

76 - ويُرجى بيان التدابير التي اتُخذت لتأمين حق الطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه. ويُرجى أيضاً بيان أي استثناءات تحدث ومدى توافقها مع أحكام ومبادئ الاتفاقية.

77 - وينبغي كذلك توفير معلومات بشأن الخطوات المتخذة لكفالة احترام حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم، وفي دخول بلدهم. وينبغي بيان أي قي و د م فر و ض ة على الحق في مغادرة البلد وكيف ينص عليها القانون باعتبارها ضرورية لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين أو حرياتهم و مدى ا تف ا ق ها مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية، بما في ذلك مبادئ عدم التمييز والمصالح الفضلى للطفل واحترام آراء الطفل وحقه في الحياة والبقاء والنموّ إلى أقصى حد ممكن.

7 8 - وينبغي للتقارير أيضاً أن توفر معلومات بشأن التقدم المحرز في تنفيذ المادة 10 ، والمصا ع ب التي تواجه والأهداف المرسومة للمستقبل.

هاء - نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة ( المادة 11 )

79 - يُرجى توفير معلومات بشأن ما يلي:

الخطوات المتخذة لمنع ومكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة، بما في ذلك التدابير التشريعية أو الإدارية أو القضائية، فضلاً عن الآليات التي أنشئت لرصد حالات كهذه؛

أي اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف حول هذا الموضوع أبرمته الدولة الطرف أو ربما تكون قد انضمت إليه ومدى ما كان له من أثر؛

التقدم المحرز والمصا ع ب التي ووجهت في التصدي لمثل هذه الحالات بالإضافة إلى البيانات ذات العلاقة بالموضوع المتصلة بالأطفال المعنيين مع تفصيلها بحسب نوع الجنس والعمر والأصل القومي ومكان الإقامة والحالة المدنية والعلاقة بالشخص القائم بنقل الطفل بصورة غير مشروعة.

واو - تحصيل نفقة الطفل ( المادة 27 ، الفقرة 4 )

80 - يُرجى بيان التدابير التي اعتُمدت ( بما في ذلك الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية ) والآليات أو البرامج التي وُضعت لتأمين تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص الآخرين المسؤولين مالياً عن الطفل سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج بما في ذلك تحصيلها في حالات انفصال الوالدين أو طلاقهما. وينبغي أيضاً توفير معلومات حول ما يلي:

التدابير التي اتُخذت لتأمين تحصيل نفقة الطفل في الحالات التي يتهرب فيها الوالدان أو الأشخاص الآخرون المسؤولون مالياً عن الطفل من دفع هذه النفقة؛

الإجراءات المتخذة لكفالة احترام المبادئ العامة الواردة في الاتفاقية والمتمثلة في عدم التمييز والمصالح الفضلى للطفل واحترام آرائه وحقه في الحياة والبقاء والنموّ إلى أقصى حد ممكن.

والعوامل والمصاعب التي ربما تكون قد أثرت في تحصيل نفقة الطفل ( مثل عدم تسجيل الولاد ة) أو تنفيذ القرارات المتعلقة بالتزامات أداء النفقة؛

والاتفاقات الدولية ذات العلاقة بالموضوع التي أبرمتها الدولة أو التي انضمت إليها فضلاً عن أي ترتيب ملائم آخر تكون قد اتخذته؛

البيانات المفصّلة ذات العلاقة بالموضوع في هذا المجال التي تشمل نوع الجنس والعمر والأصل القومي ومكان إقامة ا لطفل ووالده أو والديه أو الأشخاص المسؤولين عنه مالياً.

زاي - الأطفال المحرومون من بيئتهم العائلية ( المادة 20)

81 - يُرجى بيان التدابير التي اتخذت لكفالة ما يلي:

الحماية والمساعدة الخاصتان المقدمتان للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة؛

الرعاية البديلة التي توفّر لمثل هذا الطفل، مع تحديد الأشكال المتاحة من هذه الرعاية ( في جملة أمور الحضانة، أو الكفالة التي تنص عليها الشريعة الإسلامية، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإ يد ا ع في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال ) ؛

أن إيداع الطفل في مؤسسة مناسبة للرعاية لا يت م إلا إذا كانت هناك حاجة حقيقية إليه؛

رصد حالة الأطفال الذين يحاطون برعاية بديلة؛

احترام المبادئ العامة الواردة في الاتفاقية والمتمثلة في عدم التمييز والمصالح الفضلى للطفل واحترام آراء الطفل وحقه في الحياة والبقاء والنمو إلى أقصى حد.

82 - وينبغي أن تبيّن التقارير أيضاً ما يتم إيلاؤه من اعتبار، عندما يجري النظر في مثل هذه الحلول، لاستصواب استمرارية تربية الطفل ولخلفيته الإثنية والدينية والثقافية واللغوية. وينبغي أن تقدّم معلومات مفصلة فيما يتعلق بالأطفال الذين تهمهم جميع هذه التدابير، مبيّنة بحسب نوع الجنس والعمر والأصل القومي أو الاجتماعي أو الإثني، واللغة والدين، وبحسب طبيعة الإجراء المطبّق المتصل بالرعاية البديلة.

83 - وينبغي أن توفّر التقارير كذلك معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ هذه المادة، فضلا عن أي صعوبات ووجهت وعن الأهداف المرسومة للمستقبل.

حاء - التبني ( المادة 21)

84 - يُرجى بيان التدابير التي اتُخذت بما فيها التدابير ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو القضائي والتي تكفل إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول حين تُقر الدولة نظام التبني و/أو تُجيزه. ويتوجب أيضاً أن توفّر معلومات بشأن ما يلي:

السلطات المختصة بإجازة تبني الطفل؛

القوانين والإجراءات المطبقة والمعلومات ذات الصلة الموثوق بها التي يتحدد التبني على أساسها؛

ال شروط الت ي ينبغي توافرها في الطفل ، فيما يتعلق بوالديه وأقاربه و الأ وصيا ء القانونيين عليه، لإباحة التبني ؛

إشراك الأشخاص المعنيين وال حالات التي يشتر ط فيها الحصول عل ى موافقتهم ع ن ع ل م و التي تقدم فيها المشورة اللازمة ، بما في ذلك ال س م اح ببحث بدائل ا لتبني وعواقبه ، ومدى ضمان م شا ر ك ة الطفل ومدى م نح آرائه الاعتبار اللازم ؛

الضمانات القائمة لحماية الطفل بما في ذلك أي آلية للرصد قائمة حالياً؛

آثار التبني على حقوق الطفل ولا سيما حقوقه المدنية بما فيها هويّة الطفل وحق الطفل في معرفة والديه الشرعيين.

85 - يُرجى أن يبيّن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، التدابير التي اتُخذت لتأمين ما يلي:

أن مثل هذا الحل لا يعدو كونه وسيلة بديلة لرعاية الطفل إذا تعذرت إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية وإذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه؛

أن يحظى الطفل الذي يتم تبنيه في بلد آخر بضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة بخصوص التبني في وطنه؛

أن لا تعود عملية التبني في بلد آخر على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع؛

أن آليات ملائمة قد أنشئت لرصد حالة الطفل بما في ذلك متابعة إقامته إثر تبنيه في بلد آخر وكفالة إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول.

86 - وينبغي للتقارير أن تبين أيضاً ما يلي:

أي ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة تعزيزاً لأهداف المادة 21 ( مثل اتفاقية لاهاي الصادرة في أيار/مايو 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مضمار التبني في بلد آخر ) ؛

ال تدابير المتخذة في هذا الإطار، لضمان إتمام حضانة الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة؛

توفير ما يلزم من بيانات مفصلة ع ن الأطفال الذين يتم تبنيهم في بلد آخر مع بيان هذه المعلومات بحسب العمر ونوع الجنس ومركز الطفل وحالة أسرة الطفل الأصلية والأسرة المتبنية، فضلا عن بلده الأصلي وبلد التبني؛

التقدم المحرز في تنفيذ المادة 21 والمصاعب التي ووجهت والأهداف التي رُسمت للمستقبل.

طاء - المراجعة الدورية لإيداع الطفل ( المادة 25)

87 - يُرجى بيان التدابير التي اتخذت، بما في ذلك التدابير ذات الطابع التشريعي والإداري والقضائي للإقرار بحق الطفل الذي أودعته السلطات المختصة لأغراض الرعاية أو الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية، في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل في المؤسسات العامة والخاصة وللخدمات والمرافق، فضلاً عن جميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه.

88 - وينبغي توفير معلومات فيما يتعلق بأمور منها ما يلي:

السلطات المختصة بمثل هذه الأغراض، بما في ذلك أي آليات مستقلة مناسبة تم إنشاؤها؛

الظروف التي أُخذت بعين الاعتبار في القرار المتعلق بإيداع الطفل لغرض رعايته أو حمايته أو علاجه؛

تواتر عملية استعراض الإيداع والعلاج الموفّر؛

الاحترام المكفول لأحكام ومبادئ الاتفاقية بما في ذلك عدم التمييز والمصالح الفضلى للطفل واحترام آراء الطفل؛

البيانات ذات العلاقة بالموضوع والمتصلة بالأطفال المعنيين بما في ذلك حالات الهجر والإعاقة والتماس اللجوء وحالات اللاجئين بمن فيهم الأطفال الذين لا مرافق لهم وفي حالات مخالفة القانون على أن تفصّل هذه المعلومات وفقاً لأمور منها العمر ونوع الجنس والأصل القومي والإثني والاجتماعي وحالة الأسرة ومكان الإقامة، فضلا عن مدة الإيداع ومدى تواتر عملية استعراضه؛

التقدم المحرز في تنفيذ المادة 25 والمصاعب التي ووجهت والأهداف المرسومة للمستقبل.

ياء - إساءة المعاملة والإهمال ( المادة 19) ، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي

وإعادة الاندماج الاجتماعي ( المادة 39)

8 9 - يُرجى بيان كافة التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية الملائمة التي اتُخذت لحماية الطفل من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية وهو في رعاية الوالد ( الوالدين ) أو الوصي القانوني ( الأوصياء القانونيين ) عليه أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته. وينبغي أن تبيّن التقارير بوجه أخص ما يلي:

ما إذا كانت التشريعات ( الجنائية و/أو قوانين الأسرة ) تتضمن حظراً لجمع أشكال العنف البدني أو العقلي بما في ذلك العقوبة الجسدية والإهانة المتعمّدة والضرر والإهمال وإساءة المعاملة أو الاستغلال في أوساط منها الوسط الأسري والعائلة الحاضنة وغيرها من أشكال الرعاية وفي المؤسسات العامة أو الخاصة من قبيل السجون والمدارس؛

الضمانات القانونية القائمة الأخرى ذات الصلة بحماية الطفل عملاً بما تقتضيه المادة 19 ؛

ما إذا تم التفكير في وضع إ جراءات لرفع الشكاوى و ما إذا كان في استطاعة الطفل تقديم شكاوى إما مباشرة أو عن طريق من يمثله فضلا عن سبل ا لانتصاف المتاحة ( مثل التعويض ) ؛

الإجراءات التي وُضعت من أجل التدخل من قبل السلطات في الحالات التي تقتضي حماية الطفل من أي شكل من أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال عملاً بما تقتضيه المادة 19 ؛

الإجراءات التربوية وغيرها من ا لإ جراءات التي اعتمدت لتعزير أشكال تهذيب ورعاية ومعاملة الطفل على نحو إ يجابي ومجرد من العنف؛

أي حملات للإعلام وال ت وعي ة منعاً لحالات العنف أو الإساءة أو الإهمال وتقوية نظام حماية الطفل؛

أي آليات أنشئت لرصد مدى أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة أو الإهمال أو سوء المعاملة أو الاستغلال المتوخاة في المادة 19 ، بما في ذلك داخل الأسرة أو في ظل ا لرعاية المؤسسية أو غيرها من أنواع الرعاية ذات الطابع الاجتماعي أو ا لترب و ي أو ا لع ق ا بي والعوامل الاجتماعية وغيرها من العوامل المسهمة في ذلك فضلا عن التقييم الذي أُجري لتبين فعالية التدابير المعتمدة، وفي هذا الصدد يتوجب توفير بيانات مفصلة عن الأطفال المعنيين بما في ذلك تفصيل هذه البيانات بحسب العمر ونوع الجنس والحالة الأسرية والمنشأ الريفي/الحضري، والاجتماعي والإثني.

90 - وفيما يتعلق بالمادة 19 ، الفقرة 2 ، ينبغي للتقارير أن توفر أيضا معلومات عن أمور منها ما يلي:

ا لإ جراءات الفعالة التي استحدثت لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم الضروري للطفل ولمن يتولى رعاية الطفل بما في ذلك آليات إعادة التأهيل؛

أي من أشكال الوقاية الأخرى؛

التدابير الفعالة التي اعتُمدت لغرض تعيين حالات سوء المعاملة المشمولة بالمادة 19 والتبليغ عنها وإحال تها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها فضلا عن اشتراك الجهات القضائية؛

وجود أي نظام يُعنى بالتبليغ الإلزامي بالنسبة للمجموعات المهنية العاملة مع الأطفال ولفائدتهم ( مثل المدرسين والأطباء ) ؛

وجود خطوط مساعدة سرية وجهات لإسداء النصح والمشورة للأطفال ضحايا العنف أو الإساءة أو الإهمال أو أي من الأشكال الأخرى المنصوص عليها في المادة 19 ؛

التدريب الخاص الذي يوفّر للمهنيين ذوي العلاقة بهذا الموضوع ( انظر أيضاً الفقرة 34 أعلاه ) .

91 - يُرجى أيضاً بيان التدابير التي اعتُمدت، عملاً بالمادة 39 ، لضمان التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة المشار إليها في ال مادة 19 وفي بيئة تحفظ للطفل صحته وتعزز احترامه لذاته وكرامته. وينبغي أن توفر معلومات أيضا عن التقدم المحرز والصعوبات التي ووجهت والأهداف المرسومة للمستقبل.

92 - ينبغي أن توفر التقارير معلومات أيضاً عن التقدم المحرز في تنفيذ هذه المواد والصعوبات التي ووجهت والأهداف المرسومة للمستقبل.

سادسا- الصحة الأساسية والرفاه ( المواد 6؛ و18، الفقرة 3؛ و23 ؛

و 24 ؛ و26 ؛ و27، الفقرات من 1 إلى 3 )

انظر الفقرة 8 أعلاه

ألف - الأطفال المعوقون ( المادة 23)

93 - يُرجى توفير معلومات بشأن حالة الطفل المعوق عقلياً أو جسدياً والتدابير التي اتُخذت لكفالة ما يلي:

تمتع الطفل بحياة كاملة وكريمة في ظروف تحفظ له كرامته وتعزز اعتماده على نفسه؛

تمتع الطفل بحقوقه دون تمييز من أي نوع ومنع المواقف التمييزية إزاءه والقضاء عليها؛

تعزيز مشاركة الطفل مشاركة فعلية في المجتمع المحلي؛

حصول الطفل المعوّق فعلاً على التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية وخدمات إعادة التأهيل والإعداد لممارسة عمل والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي بما في ذلك نموه الثقافي والروحي على أكمل وجه ممكن؛

ما تم إيلاؤه من نظر لإدماج الأطفال المعوقين بجانب الأطفال السالمين في مؤسسات وخدمات ومرافق بما في ذلك إدماجهم في النظام التعليمي؛

حق الطفل في الحصول على رعاية خاصة، والخطوات التي اتخذت لكفالة القيام، رهنا بتوافر الموارد، بتقديم ما يلزم إلى الطفل المستحق والى من هم مسؤولون عن رعايته من مساعدة ملائمة لأوضاع الطفل ولظروف والديه أو غيرهم ممن يرعون الأطفال؛

أن تُقدّم المساعدة مجاناً كلما أمكن، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو لغيرهم من المسؤولين عن رعا ي ة الطفل.

التدابير التي اتُخذت لكفالة التقييم الفعال لحالة الأطفال المعوقين، بما في ذلك استنباط نظام لتحديد وتعقب الأطفال المعوقين وإنشاء أية آلية مناسبة للرصد وتقييم التقدم المحرز والصعوبات التي ووجهت فضلاً عن بيان أي أهداف رُسمت للمستقبل؛

التدابير التي اتُخذت لكفالة التدريب الملائم بما في ذلك التدريب التخصصي لمن هم مسؤولون عن رعاية الأطفال المعوقين، على صعيدي الأسرة والمجتمع المحلي وفي إطار المؤسسات ذات العلاقة بالموضوع؛

التدابير التي اتُخذت للقيام، بروح من التعاون الدولي، بتبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات التعليمية و المهنية. وينبغي بيان التدابير المتخذة بغية تمكين الدول الأطراف في الاتفاقية من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات، و مدى الاهتمام ب ا لا حتياجات الخاصة ل لبلدان النامية؛

الأطفال المعنيون، بيان أمور تشمل نوع الإعاقة و ن ط اق المساعدة المقدمة والبرامج والخدمات المتاحة في ميادين منها التربية والتدريب والرعاية وإعادة التأهيل والتوظيف والترفيه والموارد المالية وغيرها من الموارد المخصصة ومعلومات أخرى ذات علاقة بالموضوع مفصلة بحسب أمور منها نوع الجنس والعمر والمنطقة الريفية/الحضرية، والمنشأ الاجتماعي والإثني.

باء - الصحة والخدمات الصحية ( المادة 24)

94 - يُرجى بيان التدابير التي اتخذت عملاً بأحكام المادتين 6 و24 من الاتفاقية تحقيقاً لما يلي:

الاعتراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي وكفالة هذا الحق؛

ضمان ألا يُحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه؛

ضمان احترام المبادئ العامة الواردة في الاتفاقية والمتمثلة في عدم التمييز والمصالح الفضلى للطفل واحترام آراء الطفل وحقه في الحياة والبقاء والنمو إلى أقصى حد ممكن.

95 - وينبغي أن توفر التقارير أيضاً معلومات عن التدابير التي اتُخذت لتعيين التغيّرات التي حدثت منذ تقديم الدولة الطرف لتقريرها السابق، وأثر تلك التدابير في حياة الأطفال فضلاً عن المؤشرات المستخدمة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ هذا الحق، والمصاعب التي ووجهت وأية أهداف رُسمت للمستقبل، بما في ذلك المعلومات الم تصل ة ب ال وفيات من الأطفال، و معدل انتشار الأمراض بين الأطفال ونطاق الخدمات، وجمع البيانات ، والسياسات والتشريعات، والاعتمادات المرصودة في الميزانية، ( بما في ذلك ا لاعتمادات من الميزانية العامة ) واشتراك المنظمات غير الحكومية والمساعدة الدولية المقدمة.

96 - ويُرجى أيضاً توفير معلومات فيما يتعلق بالتدابير التي اتُخذت، بوجه خاص، لتحقيق ما يلي:

خفض ال وفيات من الرضّع والأطفال، مع بيان المعدلات الم توسط ة وتوفير البيانات المفصلة ذات العلاقة بالموضوع، بما في ذلك تفاصيل بحسب نوع الجنس والعمر والإقليم ، والمنطقة الريفية/الحضرية، والأصل الإثني والاجتماعي؛

كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية بما في ذلك ما يلي:

توز ي ع خدمات الرعاية الصحية العامة والأولية في المناطق الريفية والحضرية في البلد والتوازن بين الرعاية الصحية الوقائية والرعاية الصحية ا لعلاج ية؛

معلومات بشأن الأطفال الذين ت ت وافر لهم فرص الحصول على المساعدة الطبية والرعاية الصحية ويستفيدون بهما إلى جانب الثغرات الباقية وبيان ذلك بحسب نوع الجنس والعمر والأصل الإثني والاجتماعي ؛ والتدابير التي اتخذت للحد من التفاوتات القائمة؛

التدابير التي اتُخذت لضمان نظام ت حصين شامل؛

مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير ا لأطعم ة المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، مع مراعاة احتمالات و أخطار ت دهور البيئة و تلوثها؛ وينبغي للتقارير أن تبين الحالة العامة السائدة، والتفاوتات والمصاعب الباقية، فضلا عن السياسات المنتهجة لمعالجتها بما في ذلك الأولويات المحددة لاتخاذ إجراء مقبل بشأنها، كما ينبغي أن توفّر معلومات، بحسب نوع الجنس والعمر والإقليم والمنطقة الريفية/الحضرية والأصل الاجتماعي والإثني بشأن ما يلي:

نسبة الأطفال ذوي الوزن المنخفض عند الولادة؛

طبيعة وسياق أكثر الأمراض شيوعاً وتأثيرها في الأطفال؛

نسبة الأطفال الم صاب ين ب سوء التغذية بما في ذلك سوء التغذية المزمن أو ال حاد وا لمتأثرين بنقص مياه ا لشرب النقية ؛

الأطفال الذين ي حصلون على الطعام المغذي الكافي؛

مخاطر التلوث البيئي والإجراءات المتخذة لاتقائها ومكافحتها.

تأمين الرعاية الصحية للأمهات قبل الولادة و بعده ا مع بيان طبيعة الخدمات الم قدم ة وإيراد المعلومات المناسبة التي أُعطيت والتغطية المؤّمنة ومعدّل الوفيات وأسبابها ( المتوسط والبيانات المفصلة بحسب أمور منها العمر ونوع الجنس والمنطقة الحضرية / الريفية والأصل الاجتماعي والإثني ) ونسبة الحوامل اللائي تتاح لهن الرعاية الصحية قبل الولادة و بعد ها و يستفدن بها و الموظفين ال مدرب ين والرعاية والخدمات في ا لم ستشفي ات ؛

كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين والأطفال، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وينبغي، في هذا الصدد، توفير معلومات فيما يتعلق بما يلي:

الحملات والبرامج والخدمات والاستراتيجيات وغير ذلك من الآليات ذات الصلة بالموضوع التي توضع لتوفير المعارف والمعلومات الأساسية ودعم عامة السكان ولا سيما الوالدين والأطفال؛

الوسائل المستخدمة، خاصة فيما يتصل بمجالات صحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الحوادث؛

مدى توافر المرافق الصحية المأمونة

التدابير المتخذة لزيادة إنتاج الأغذية لكفالة أمن الأسرة الغذائي؛

التدابير المتخذة لتحسين نظام ت عليم وتدريب العاملين في مجال الصحة؛

توفير بيانات مفصلة بحسب أمور منها العمر ونوع الجنس والإقليم ، والمنطقة الريفية أو الحضرية والأصل الاجتماعي والإثني.

تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين والت و عي ة والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛ و ينبغي أن توفر التقارير أيضا ، في هذا الصدد، معلومات عن النواحي التالية :

السياسات والبرامج التي وُضعت فضلا عن الخدمات المتاحة؛

السكان المشمولون بمن فيهم السكان في المناطق الريفية والمناطق الحضرية بحسب السن ونوع الجنس والأصل الاجتماعي والإثني؛

التدابير المعتمدة لاتقاء الحمل في سن مبكرة ولكي توضع في الاعتبار حالة المراهقين تحديداً بما في ذلك توفير ما يلائم من المعلومات والنصح؛

الدور الذي يؤديه نظام الت عليم في هذا الصدد، بما في ذلك المقررات الدراسية؛

توفير بيانات مفصلة حول تواتر حمل الأطفال مع تقديم بيانات بحسب العمر والإقليم ، والمنطقة الريفية أو الحضرية والأصل الاجتماعي والإثني.

97 - يُرجى بيان م ع د ل انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري ة /متلازمة نقص المناعة المكتسب والتدابير التي اعتُمدت للنهوض بالإعلام الصحي والت وع ية بشأن فيروس نقص المناعة البشري ة /متلازمة نقص المناعة المكتسب بين السكان عامة ولا سيما أشد المجموعات تعرضا للإصابة والأطفال ، فضلا عما يلي:

البرامج والاستراتيجيات التي وضعت لاتقاء فيروس نقص المناعة البشري ة ؛

التدابير التي اعتُمدت لتقييم مدى شيوع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري ة وبمتلازمة نقص المناعة المكتسب على صعيد السكان عامة والأطفال على حد سواء ومدى شيوع هذه الإصابة بحسب أمور منها العمر ونوع الجنس والمنطقة الريفية/الحضرية؛

المعالجة وا لرعاي ة ال جاري ت وف ي ر هما في حالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري ة ومتلازمة نقص المناعة المكتسب بين الأطفال والوالدين والتغطية المكفولة على الصعيد الوطني وفي المناطق الحضرية والريفية؛

التدابير ال م ت خذ ة لكفالة فعالية الحماية والمساعدة المقدمة للأطفال اليت ا م ى بسبب متلازمة نقص المناعة المكتسب؛

الحملات والبرامج والاستراتيجيات وغير ذلك من التدابير ذات الصلة المعتمدة لمنع ومكافحة المواقف التمييزية ضد الأطفال المصاب ي ن بفيروس نقص المناعة البشري ة أو بمتلازمة نقص المناعة المكتسب أو الذين أصيب آبا ؤ هم أو أفراد أسرهم بهما.

98 - يُرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المعتمدة عملاً بالفقرة 3 من المادة 24 بغية إلغاء كافة الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال ولا سيما الفتيات، أو التي تتعارض على نحو آخر مع مبادئ وأحكام الاتفاقية ( مثل تشويه الأعضاء التناسلية والإكراه على الزواج ) . ويتعين أن تبين التقارير أيضاً أي تقييم للممارسات التقليدية التي ظلت قائمة في المجتمع وضارة بحقوق الأطفال.

99 - وينبغي أن توفر أيضاً معلومات بشأن التدابير التي اتخذت، عملاً بالفقرة 4 من المادة 24 ، بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة، وأن تراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد. وينبغي أن تبين التقارير، في جملة أمور، الأنشطة والبرامج التي استحدثت في إطار التعاون الدولي بما في ذلك ما استحدث منها على المستويين الثنائي والإقليمي والمجالات التي عُولجت والمجموعات ال م ستهدف ة والمساعدة المالية التي قُدمت و/أو تم تلقيها والأولويات التي نُظر فيها فضلا عن أي تقييم أُجري للتقدم المحرز والمصاعب التي ووجهت. ويجدر أن تذكر، عند الاقتضاء، مدى مشاركة أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات غير الحكومية.

جيم - الضمان الاجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل ( المادة 26 ، والمادة 18 ، الفقرة 3 )

100 - فيما يتعلق بالمادة 26 ، يُرجى توفير معلومات بشأن ما يلي:

الإجراءات التي اتُخذت لكي يُعترف لكل طفل بالحق في الانتفاع بالضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي ؛

التدابير اللازمة المتخذة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا للقانون الوطني؛

كيفية م راع اة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤول ي ن عن إعال ته عند منح الاستحقاقات، فضلا عن أي اعتبار آخر مت صل بطلب يُقدّم ه الطفل أو يقدم نيابة عنه للحصول على الاستحقاقات .

101 - وينبغي أن تبيّن التقارير أيضاً الأحكام القانونية ال مت صلة بإعمال هذا الحق وال حالات التي ي ُسمح فيها ل لأطفال ب طلب ا لانتفا ع بتدابير الضمان الاجتماعي إما مباشرة أو عن طريق من يمثلهم والمعايير التي يستند إليها لمنح ا لاستحقاقات فضلا عن أية معلومات مفصلة تتعلق بالتغطية والآثار المالية المترتبة على مثل هذه التدابير وتواترها بحسب العمر ونوع الجنس وعدد أطفال كل أسرة والحالة المدنية للآباء والأسر الوحيدة الوالد وعلاقة الضمان الاجتماعي بالبطالة.

10 2 - يُرجى بيان التدابير التي اعتُمدت عملاً بالفقرة 3 من المادة 18 ومع مراعاة أحكام المواد 3 و6 و 12 من الاتفاقية لكفالة تمتع أطفال الأسر التي يعمل والداها بخدمات ومرافق رعاية الطفولة التي يحق لهم التمتع بها. وفي هذا الصدد يتوجب أن تقدم التقارير معلومات تتعلق بأمور منها التشريعات المعتمدة للإقرار بهذا الحق وكفالة إعماله فضلا عن التغطية فيما يتعلق بالخدمات والمرافق بحسب الإقليم والمنطقة الحضرية والريفية فضلا عن الآثار المالية المترتبة عليها وبشأن الأطفال الذين يستفيدون من مثل هذه التدابير وتفصيل هذه المعلومات بحسب العمر ونوع الجنس والأصل القومي والاجتماعي والإثني.

103 - وينبغي أن توفر التقارير معلومات بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذه الحقوق والمصاعب التي ووجهت والأهداف التي رُسمت للمستقبل.

دال - المستوى المعيشي ( المادة 27 ، الفقرات 1 و2 و3 )

104 - يُرجى توفير معلومات بشأن ما يلي:

التدابير التي اعتُمدت للاعتراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي؛

والمؤشرات ذات الصلة بالموضوع التي استخدمت لتقييم مدى كفاية المستوى المعيشي ومدى انتشار ذلك بين الأطفال مع تفصيل هذه المعلومات بحسب نوع الجنس والعمر والإقليم والمنطقة الريفية/الحضرية والأصل الاجتماعي والإثني وحالة الأسرة؛

المعايير التي وضعت لتقييم قدرة الآباء أ و الأشخاص الآخرين المسؤولين عن الطفل وإمكانياتهم المالية فيما يت عل ق ب تأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل ولتحديد تلك الظروف ؛

كافة التدابير التي اتخذت، وفقاً للظروف الوطنية وفي حدود إمكانيات الدول الأطراف من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، على إعمال هذا الحق، بما في ذلك بيان طبيعة المساعدة المتاحة والآثار المترتبة عليها في الميزانية، وعلاقتها بتكلفة المعيشة وتأثيرها على السكان مع تفصيل المعلومات المقدمة، حيثما يقتضي الأمر، بحسب أمور منها الإقليم والمنطقة الريفية/الحضرية والعمر ونوع الجنس والأصل الاجتماعي والإثني؛

الإجراءات ال م ت خذة لتوفير المساعدة المادية وبرامج الدعم، عند الحاجة، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان مع بيان أمور منها طبيعة هذه المساعدة والبرامج والسكان المستهدفين مع تفصيل ذلك بحسب نوع الجنس والعمر والمنطقة الريفية/الحضرية والأصل الاجتماعي والإثني والنسبة المخصصة من الميزانية والتغطية المكفولة والأولويات والأهداف المحددة؛

التدابير المناسبة المتخذة لمتابعة إعلان وبرنامج العمل اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( الموئل الثاني ) .

105 - ينبغي أن توفر التقارير أيضاً معلومات بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذه الحقوق والمصاعب التي ووجهت والأهداف التي رُسمت للمستقبل.

سابعاً - التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية ( المواد 28 و29 و31)

انظر الفقرة 4 أعلاه

ألف - التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه ( المادة 28)

106 - يرجى بيان التدابير المتخذة، بما في ذلك التدابير ذات الطابع التشريعي والإداري والمتعلق بالميزانية، للاعتراف بحق الطفل في التعليم وضمانه، ولإعمال هذا الحق تدريجياً وعلى أساس تساوي الفرص.

107 - وبهذا الخصوص يجب أن تشير التقارير، في جملة أمور، إلى ما يلي:

التدابير المتخذة لضمان احترام مبادئ الاتفاقية العامة، ألا وهي مصالح الطفل الفضلى، واحترام آراء الطفل، والحق في الحياة والبقاء والنمو إلى أقصى حد ممكن، وعدم التمييز، بما في ذلك بغية الحد من أوجه التفاوت القائمة؛

حصة إجمالي الميزانية ( على المستويات المركزي والإقليمي والمحلي و، عند الاقتضاء، على المستوى ا لات ح اد ي وعلى مستوى المقاطعات ) المخصصة للأطفال والمرصودة لمختلف مستويات التعليم؛

الأهمية المعطاة لتكلفة تعليم الطفل الحقيقية بالنسبة للأسرة، والدعم الملائم المقدم؛

التدابير المتخذة لضمان إمكانية تعليم الطفل باللغات المحلية أ و الأصلية أو بلغات الأقليات؛

الآليات المستحدثة لضمان ح صول جميع الأطفال، بمن فيهم الفتيات والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الذين يعانون من ظروف صعبة بشكل خاص، ع لى ال تعليم ال جيد ال ملائم لسن الطفل ودرجة نضجه؛

التدابير المتخذة لضمان توافر عدد كاف من المدرسين في النظام المدرسي، ولتعزيز كفاءاتهم، ولضمان وتقييم نوعية التدريس؛

التدابير المتخذة لتوفير التسهيلات التعليمية الملائمة وجعلها في متناول جميع الأطفال؛

نسبة الأمية بين الشبان دون سن 18 عاماً وفوقها، ونسبة ال قي د في فصول محو الأمية، بما في ذلك النسبة بحسب السن و نوع الجنس والدين والمنطقة الريفية/الحضرية والأصل الاجتماعي والإثني؛

أية أنظمة لل تعليم غير النظا مي؛

أي نظام أو أية مبادرات شاملة تقوم بها الدولة لتوفير خدمات النمو المبكر والتعليم للأطفال الصغار، وبشكل خاص للفتيات من الفئات الاجتماعية الضعيفة؛

التغيرات المسجلة في النظام التعليمي ( بما في ذلك التغيرات الم تعلق ة بالتشريع، والسياسات، والتسهيلات، واعتمادات الميزانية، ونوعية التعليم، والتسجيل في المدارس، وترك الدراسة، ومحو الأمية ) ؛

أية آلية رصد مستحدثة، والعوامل والصعوبات المعترضة، والأهداف المحددة للمستقبل؛

البيانات الأخرى المفصلة ذات الصلة حول الأطفال المعنيين، بما في ذلك البيانات حول نتائج التعليم بحسب جملة أمور، منها نوع الجنس والسن والمنطقة والمنطقة الريفية/الحضرية والأصل القومي والإثني والاجتماعي.

108 - ويجب أن تشير التقارير أيضاً إلى التدابير الخاصة المتخذة من أجل ما يلي:

جعل التعليم الابتدائي إ لزام ياً وتوفيره مجاناً للجميع، وبشكل خاص للأطفال، مع بيان السن الدنيا لل قي د في المدارس الابتدائية، والسن الدنيا والقصوى للتعليم الا لزام ي، ونسبة الأطفال المسجلين في المدارس الذين يتمون تعليمهم الابتدائي، وكذلك أية بيانات مفصلة ذات صلة بالموضوع، بما في ذلك بحسب السن و نوع الجنس والإقليم والمنطقة الحضرية/الريفية والأصل القومي والاجتماعي والإثني، و نطاق الخدمات الم قدم ة واعتمادات الميزانية المرصودة؛

تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، بما في ذلك التعليم العام والتعليم المهني، والتدابير المتخذة لما يلي:

جعل أشكال التعليم متاحة لكل طفل وفي متناوله، مع توفير أمور من بينها أي بيانات م ناسب ة مف صلة بحسب نوع الجنس والسن والمنطقة الريفية/الحضرية والأصل القومي والاجتماعي والإثني، و نطاق الخدمات الم قدم ة واعتمادات الميزانية المرصودة؛

إدخال مجانية التعليم الثانوي وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها، مع بيان الأطفال المعنيين بحسب نوع الجنس والسن والإقليم والمنطقة الريفية/الحضرية والأصل القومي والاجتماعي والإثني، واعتمادات الميزانية المرصودة لذلك الغرض؛

جعل التعليم العالي متاحاً للجميع على أساس الكفاءة، مع الإشارة إلى أمور من بينها معدل الوصول إلى التعليم العالي بحسب السن و نوع الجنس والأصل القومي والاجتماعي والإثني؛

جعل المعلومات والإرشادات في مجالي التعليم والتدريب المهني متاحة لجميع الأطفال وفي متناولهم مع الإشارة، في جملة أمور، إلى أشكال هذه المعلومات والإرشادات، والآليات المستخدمة لتقييم فعاليتها، والميزانية المرصودة لذلك الغرض، وكذلك أية بيانات مفصلة ذات صلة بالموضوع، بما في ذلك بحسب السن و نوع الجنس والإقليم والمنطقة الحضرية/الريفية والأصل الاجتماعي والإثني؛

تشجيع التردد المنتظم على المدارس وتخفيض نسب ترك الدراسة، بما في ذلك البحث وأية آليات يتم تطويرها لتقييم الوضع والحوافز الم قدم ة لتشجيع ا لالتحاق ب المدارس، وانتظام التردد على المدرسة واستبقاء التلاميذ فيها، وأية بدائل متاحة للأطفال المستبعدين من المدرسة، وكذلك البيانات الأخرى ذات الصلة المفصلة بحسب السن و نوع الجنس والإقليم والمنطقة الحضرية/الريفية والأصل الاجتماعي والإثني.

109 - ويجب أن تقدم التقارير معلومات أيضاً عن أية فئة أو مجموعة من الأطفال لا تتمتع بالحق في التعليم، والظروف التي يجوز فيها استبعاد الأطفال من المدرسة بشكل مؤقت أو بشكل دائم ( مثلاً في حالة العجز، أو الحرمان من الحرية، أو الحمل، أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)) ، بما في ذلك أية ترتيبات متخذة لمواجهة مثل هذه الحالات ولتأمين تعليم بديل. ويجب أن توفر بيانات مفصلة، بما في ذلك بحسب السن و نوع الجنس والإقليم والمنطقة والمنطقة الريفية/الحضرية والأصل الاجتماعي والإثني.

110 - ويرجى بيان جميع التدابير المناسبة المتخذة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 28 ، لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية ، بما في ذلك ما يلي:

التشريع المنطبق على المدارس العامة والخاصة وسائر المؤسسات التعليمية والذي يحظر كافة أشكال العنف، بما في ذلك العقاب الجسدي، وكذلك أية تدابير تأديبية أخرى لا تتفق مع كرامة الطفل الإنسانية أو لا تتمشى مع أحكام الاتفاقية، بما فيها أحكام المواد 19 و 29 و 37( أ ) ، ومع مبادئها العامة وبشكل خاص مبادئ عدم التمييز، ومصالح الطفل الفضلى، واحترام آراء الطفل؛

أي نظام رصد لإدارة النظام في المدارس، وكذلك آليات الإبلاغ والشك وى ؛

أية آلية مستقلة منشأة لذلك الغرض؛

التشريع الذي يتيح الفرصة للطفل للمشاركة في الإجراءات الإدارية أو القضائية المتعلقة بالتعليم والتي تهمه، بما في ذلك الإجراءات المتصلة باختيار المدرسة، والاستبعاد من المدرسة.

111 - وفيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 28 ، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بالتعليم، وخاصة لتحقيق ما يلي:

المساهمة في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم؛

تسهيل الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وأساليب التدريس العصرية؛

مراعاة احتياجات البلدان النامية بشكل خاص.

11 2 - ويجب أن تشير التقارير أيضاً إلى الأنشطة والبرامج المستحدثة، بما في ذلك على المستويين الثنائي والإقليمي ، والمجموعات المستهدفة، بحسب السن و نوع الجنس والأصل القومي والاجتماعي والإثني، والمساعدة المالية الم قدم ة و/أو الت ي تم الحصول عليها ، والأولويات المحددة، والأهمية المعطاة لأهداف التعليم كما حددتها المادة 29 من الاتفاقية، وكذلك أي تقييم أجري للتقدم المحرز والصعوبات. ويجب الإشارة ، حيثما كان ذلك ملائماً، إلى مشاركة هيئات الأمم المتحدة ووكالات ها المتخصصة والمنظمات غير الحكومية.

باء - أهداف التعليم ( المادة 29)

113 - يرجى بيان التدابير التشريعية والإدارية والتعليمية وغيرها من التدابير المتخذة لضمان توافق أهداف التعليم المحددة في الدولة الطرف مع أحكام هذه المادة، وخاصة فيما يتصل بما يلي:

تنمية احترام شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها؛

تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، مع بيان ما إذا كان موضوع حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص قد أدرج في المناهج الدراسية بالنسبة لجميع الأطفال وما إذا كان يشجع في الحياة المدرسية؛

تنمية احترام والد ي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه، والحضارات المختلفة عن حضارته؛

إعداد الطفل لحياة مبنية على المسؤولية في مجتمع حر، يسوده التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية وال ق و م ية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين؛

تنمية احترام البيئة الطبيعية.

114 - ويجب أن تشير التقارير إلى ما يلي:

التدريب ال جاري تو ف ي ر ه للمدرسين لإعدادهم لتوجيه تدريسهم نحو تحقيق هذه الأهداف؛

مراجعة السياسات المدرسية ومناهج الدراسة لكي تعكس الأهداف المحددة في المادة 29 على مختلف مستويات التعليم؛

البرامج ذات الصلة والمواد المستخدمة؛

ما قد يجري تشجيع ه من توعية وإرشاد بين الأقران ؛

الجهود المبذولة لجعل التنظيم المدرسي يتفق مع مبادئ الاتفاقية، مثل الآليات المنشأة داخل المدارس لتحسين مشاركة الأطفال في جميع القرارات ال مؤثرة على تعليمهم ورفاههم.

115 - ويرجى بيان التدابير المتخذة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 29 ، لضمان احترام حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهناً على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.

116 - ويجب أن تقدم التقارير معلومات أيضاً عن الآليات الملائمة المستحدثة من أجل ما يلي:

التأكد من أن هذه المؤسسات تحترم أهداف التعليم التي حددتها الاتفاقية؛

ضمان احترام مبادئ الاتفاقية العامة، ألا وهي عدم التمييز، ومصالح الطفل الفضلى، واحترام آراء الطفل، والحق في الحياة والبقاء والنماء، إلى أقصى حد ممكن؛

السهر على أن تُدار هذه المؤسسات طبقاً للمعايير التي تحددها السلطات المختصة، وبشكل خاص في مجالات السلامة، والصحة، وعدد الموظفين وملاءمتهم، وإشراف ذوي الاختصاص.

117 - ويجب أن تقدم التقارير كذلك معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ هذه المادة والصعوبات ال تي ت عترض ه والأهداف المحددة للمستقبل.

جيم - أوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية ( المادة 31)

118 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، بما في ذلك التدابير ذات ال طابع ال تشريعي، لإقرار وضمان حق الطفل في ما يلي:

الراحة والترفيه؛

مزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية المناسبة لسن الطفل؛

المشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.

119 - وبهذا الخصوص يجب أن تشير التقارير إلى ما يلي:

نسبة الميزانية الإجمالية المخصصة للأطفال ( على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي وحيثما اقتضى الأمر، على المستوى الاتحادي وعلى مستوى المقاطعات ) ؛

الأنشطة أو البرامج أو الحملات الثقافية والفنية والترفيهية و تلك الخاصة ب أوقات الفراغ ال تي ت م تنظيمها و ت وف ي ر ها على ا لمستوى الوطني أ و الإقليمي أ و المحلي وحيثما كان ذلك ملائماً، على المستوى الاتحادي وعلى مستوى المقاطعات، لضمان التمتع بهذا الحق، بما في ذلك في الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي ؛

التمتع بالحقوق المعترف بها في المادة 31 فيما يتصل بالحقوق الأخرى المعترف بها في الاتفاقية، بما فيها الحق في التعليم؛

ضمان احترام مبادئ الاتفاقية العامة، ألا وهي عدم التمييز، ومصالح الطفل الفضلى، واحترام آراء الطفل، والحق في الحياة، والبقاء والنمو، إلى أقصى حد ممكن؛

البيانات ذات الصلة حول الأطفال المعنيين، بما في ذلك البيانات بحسب السن و نوع الجنس والإقليم والمنطقة الريفية/الحضرية، والأصل القومي والاجتماعي والإثني؛

التقدم المحرز في تنفيذ المادة 31 ، والصعوبات ال تي اع ترض ته ، والأهداف المحددة للمستقبل.

ثامناً - تدابير الحماية الخاصة ( المواد 22 و38 و39 و 40 و37( ب ) - ( د ) ، و32 - 36)

انظر الفقرة 8 أعلاه

ألف - الأطفال في حالات الطوارئ

1 - الأطفال اللاجئون ( المادة 22 )

120 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير الملائمة المتخذة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 22، لضمان حصول الطفل ال ملتمس لمركز ال لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئاً وفقاً للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها، سواء أكان برفقة والد ي ه أو أي شخص آخر، أو لم يكن، على ما يلزم من حماية ومساعدة إنسانية للتمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدولة المذكورة طرفاً فيها.

121 - ويجب أن تبين التقارير ما يلي:

القوانين والإجراءات الدولية والمحلية المنطبقة على الطفل الذي يعتبر لاجئاً أو طالب ال لجوء؛

صكوك حقوق الإنسان و الصكوك الإنسانية الدولية ذات الصلة ، التي تكون الدولة المعنية طرفاً فيها، على الأصعدة المتعدد الأطراف والإقليمي والثنائي؛

التشريعات والإجراءات المحلية القائمة لتحديد مركز اللاجئ وضمان وحماية حقوق الأطفال طالبي اللجوء واللاجئين، وكذلك أية ضمانات محددة وسبل انتصاف متاحة للطفل؛

الحماية والمساعدة الإنسانية المقدمتان للطفل في مجال تمتعه بحقوقه المبينة في الاتفاقية، وكذلك في الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الحقوق والحريات المدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

التدابير المتخذة لتأمين وحماية حقوق الطفل الذي لا يرافقه أحد والطفل الذي يرافقه والداه أو أي شخص آخر، بما في ذلك فيما يتعلق بالحلول المؤقتة والطويلة الأجل، والبحث عن العائلات وجمع شمل الأسر؛

التدابير المتخذة لضمان احترام مبادئ الاتفاقية العامة، و هي عدم التمييز، ومصالح الطفل الفضلى، واحترام آراء الطفل، والحق في الحياة والبقاء والنمو، على أكمل وجه ممكن؛

التدابير المتخذة لضمان توفير ما يلزم من نشر للمعلومات، وتدريب في مجال حقوق الطفل اللاجئ أو طالب اللجوء، وبشكل خاص للمسؤولين المختصين في المجالات التي تعالجها هذه المادة؛

تفصيل عدد طالبي اللجوء واللاجئين من الأطفال، وذلك في جملة أمور، بحسب السن و نوع الجنس و ال بلد الأصل ي والجنسية وعلى أساس وجود مرافق أ و عدم وجود ه؛

عدد الأطفال الذين يترددون على المدارس والذين توفر لهم الخدمات الصحية؛

عدد الموظفين ال مختصين بمعاملة الأطفال اللاجئين ، الذين التحقوا ب دورات تدريبية لفهم اتفاقية حقوق الطفل أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، وتصنيف هم بحسب نوع العمل.

12 2 - يرجى بيان التدابير المتخذة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 22، لتوفير التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة، وذلك من أجل ما يلي:

حماية الطفل ومساعدته؛

البحث عن والدي الطفل اللاجئ أو عن أفراد أسرته الآخرين قصد الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته.

وفي الحالات التي يتعذر فيها العثور على والدي الطفل أو أفراد أسرته الآخرين، ي رجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لضمان منح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية لأي سبب كما هو موضح في هذه الاتفاقية.

123 - وعملاً بهذه المادة، يرجى الإشارة أيضاً إلى أي آلية تقييم منشأة لرصد التقدم المحرز في تنفيذ التدابير المتخذة، وأية صعوبات ت عترض ذلك ، وأية أولويات محددة للمستقبل.

2- الأطفال في المنازعات المسلحة ( المادة 38) ، بما في ذلك إعادة التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي ( المادة 39)

124 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة عملاً بالمادة 38 ، بما في ذلك التدابير ذات الطابع التشريعي وا لإ داري والتربوي، لاحترام والسهر على احترام قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبق على الدولة في النزاعات المسلحة، ذات الصلة بالطفل. وبهذا الخصوص يجب أن تحدد التقارير الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة وسائر قواعد القانون الإنساني المنطبقة على الدولة، والتدابير المتخذة لإنفاذها، وكذلك لضمان نشرها الفعال، والتدريب المناسب الموفر للمهنيين المعنيين.

125 - ويرجى بيان جميع التدابير المتخذة عملاً بالفقرة 2 من المادة 38 ، بما في ذلك التدابير التي لها طابع تشريعي أو إداري أو أي طابع آخر، لضمان عدم ا شتر ا ك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكاً مباشراً في الحرب. وبهذا الخصوص يجب أن تشير التقارير أيضاً إلى التدابير المتخذة لضمان وحماية حقوق الطفل أثناء الحرب. كما يجب تقديم معلومات عن أية آلية منشأة لرصد هذه الحالة. ويجب الإشارة أيضاً، بحسب الاقتضاء ، إلى نسبة الأطفال المشاركين في الحرب، مع تفصيل ذلك بحسب السن و نوع الجنس والأصل الاجتماعي والإثني.

126 - ويرجى بيان كافة التدابير المتخذة عملاً بالفقرة 3 من المادة 38 ، بما في ذلك التدابير التي لها طابع تشريع ي أو إ داري، لضمان عدم تجني د أي شخص لم يبلغ سن 15 عاماً في القوات المسلحة، و ضمان منح الأولوية، عند تجنيد من بلغ وا الخامسة عشر ولكن ما زالوا دون الثمانية عشر ، لمن هم أكبر سناً. وبهذا الخصوص يجب أن تشير التقارير أيضاً إلى أية آليات منشأة لرصد هذه الحالة، وكذلك إلى نسبة الأطفال المجندين أو المتطوعين في القوات المسلحة، بما في ذلك بحسب السن و نوع الجنس والأصل الاجتماعي والإثني.

127 - ويرجى تقديم معلومات عن كافة التدابير المتخذة عملاً بالفقرة 4 من المادة 38 وطبقاً لالتزامات الدولة بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، بما في ذلك التدابير التي لها طابع تشريعي أو إ داري أو متعلق بالميزانية أو لها أي طابع آخر، لضمان حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.

128 - ويرجى، بهذا الخصوص ا لإ شارة إلى القانون الإنساني الدولي ذي الصلة المنطبق على الدولة، والمعايير المستخدمة لتقييم جدوى التدابير المعتمدة، والخطوات المتخذة لتع يين ومعالجة حالة الأطفال ت حد ي د ا من بين المدن يين ، وضمان احترام وحماية حقوقهم، والتدابير المتخذة لتأمين تعزيز وإنفاذ برامج المساعدة والإغاثة الإنسانيتين ، بما في ذلك من خلال التفاوض بشأن ترتيبات خاصة مثل ممرات السلام وأيام السكينة، وكذلك أية بيانات مفصلة عن الأ طفال المعنيين، بما في ذلك البيانات بحسب السن و نوع الجنس والأصل القومي والاجتماعي والإثني. ويرجى أيضاً، حيثما كان لذلك صلة بالموضوع، بيان عدد الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة، وكذلك عدد الأطفال المشردين بسبب النزاعات المسلحة.

129 - وعند تقديم المعلومات عن تنفيذ أحكام المادة 38 ، يرجى كذلك الإشارة إلى الاحترام المؤمّن لمبادئ الاتفاقية العامة، ألا وهي عدم التمييز، ومصالح الطفل الفضلى، واحترام آراء الطفل، وحق الطفل في الحياة والنمو والبقاء، إلى أقصى حدّ ممكن.

130 - ويرجى بيان كافة التدابير المتخذة، عملاً بالمادة 39 ، من أجل ما يلي:

تشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للأطفال ضح ا ي ا النزاعات المسلحة؛

ضمان إتمام التأهيل وإعادة الاندماج في بيئة تعزز صحة الطفل واحترامه لذاته وكرامته.

131 - وبهذا الخصوص يجب أن تقدم التقارير، في جملة أمور، معلومات عن:

السياسات والبرامج المستحدثة، بما في ذلك على مستويي الأسرة والمجتمع المحلي ، لمعالجة الآثار الجسدية والنفسية للنزاعات على الأطفال، ولتشجيع إعادة اندماج الأطفال في المجتمع؛

التدابير المتخذة لضمان تسريح الأطفال الجنود وإعدادهم للمشاركة النشطة والمسؤولة في المجتمع؛

الدور الذي يلعبه التعليم والتدريب المهني؛

الدراسات الاستقصائية والبحوث ال تي أ جر يت ؛

الميزانية المخصصة لذلك ( على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي وعند الاقتضاء، على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد المقاطعات ) ؛

عدد الأطفال الذين يتلقون علاجاً جسدياً و/أو نفسياً نتيجة نزاع مسلح.

13 2 - ويجب أن تقدّم المعلومات أيضاً عن التقدم المحرز في تنفيذ المادتين 38 و 39 ، وعن الصعوبات ال تي ا عترض ت ذلك ، والأهداف المحددة للمستقبل.

باء - الأطفال ال خاضعو ن ل نظام إدارة شؤون قضاء الأحداث

1 - إدارة شؤون قضاء الأحداث ( المادة 40)

133 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لإقرار وضمان حق كل طفل خاضع ل نظام إدارة شؤون قضاء الأحداث ( أي الطفل الذي يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك ) في أن يعامل بطريقة:

تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره؛

تعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

تراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل في المجتمع وقيامه بدور بناء فيه؛

تضمن احترام المبادئ العامة للاتفاقية، أي عدم التمييز، ومراعاة المصالح الفضلى للطفل واحترام آراء الطفل وكفالة حقه في الحياة والبقاء والنمو إلى أقصى حد ممكن.

134 - وفيما يخص الفقرة 2 من المادة 40 ، يرجى بيان الصكوك الدولية ذات الصلة المطبقة في مجال إدارة شؤون قضاء الأحداث، بما في ذلك ما هو مطبّق على المستويات المتعددة الأطراف أو الإقليمية أو الثنائية فضلا عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لضمان ما يلي على وجه التحديد:

عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو حالات امتناع لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها؛

أن تتو ا فر لكل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل، مع الإشارة، بحسب الاقتضاء، إلى الضمانات ا لإ ضافية المتوافرة للطفل :

افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون؛

إ خطاره فورا ( مع بيان ما إذا كانت هناك أية مهلة يحددها القانون ) ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، و عن طريق الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء، ومنحه مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه؛ ويرجى، في هذا الصدد، بيان ما هي المساعدة الملائمة الأخرى التي يمكن توفيرها للطفل؛

قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير ( مع بيان أية مهلة يحددها القانون في محاكمة عادلة وفقا للقانون، وبحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى مع بيان نوع المساعدة الملائمة الأخرى التي يمكن إتاحتها للطفل وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر ذلك متعارضا مع مصالح الطفل الفضلى ولا سيما مع أخذ سنه أو حالته في الحسبان ؛

عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بذنب؛ واستجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة؛

إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى، وفقا للقانون، بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعاً لذلك؛

الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجاناً إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها؛

تأمين احترام حياته الخاصة في جميع مراحل الدعوى.

135 - ويرجى بيان التدابير المتخذة عملا بالفقرة 3 من المادة 40 لتعزيز وضع ا ل قوانين والإجراءات و ال سلطات و النظم ال منطبقة خصيصا على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، مع تقديم معلومات عن جملة أمور منها المجالات التي يغطيها التشريع والإجراءات ، فضلا عن وظائفها وعددها وتوزيعها في جميع أنحاء البلد. وينبغي أن تبين التقارير بوجه خاص التدابير المتخذة لتأمين نظام موجه إلى الطفل بما في ذلك:

تحديد سن دنيا يفترض عدم ق د رة ا لأطفال دونها على انتهاك قانون العقوبات؛

التدابير المتخذة لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية، وضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان والضمانات الق انون ية في هذه الحالات مع بيان الحالات التي ينطبق عليها هذا النظام والإجراءات ذات الصلة المتخذة لهذا الغرض.

136 - يرجى بيان أنواع الترتيبات المتاحة بموجب الفقرة 4 من المادة 40 ، بما في ذلك أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف و تقديم المشورة وا لمراقبة وال كفال ة وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء.

137 - وينبغي أن تبيّن التقارير أيضا الأنشطة التدريبية المنظمة لجميع المهنيين العاملين في جهاز قضاء الأحداث، بما في ذلك القضاة والمدعون العامون والمحامون والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين والموظفون المعنيون بالهجرة والمرشدون الاجتماعيون، بشأن أحكام الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة في مجال قضاء الأحداث بما فيها "قواعد بيجين" و"مبادئ الرياض التوجيهية" وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم.

138 - وينبغي أيضا تقديم المعلومات ذات الصلة عن التقدم المحرز في تنفيذ المادة 40 وعن أية صعوبات صودفت وعن الأهداف المحددة للمستقبل فضلا عن بيانات بشأن الأطفال المعنيين مفصلة حسب جملة أمور منها السن و نوع الجنس والإقليم والمنطقة الريفية/الحضرية، والأصل القومي والاجتماعي والإثني ونوع الجرم والترتيبات المتاحة.

2- الأطفال المجردون من حريتهم، بما في ذلك عن طريق أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن أو الإيداع في مؤسسات احتجازية ( المادة 37( ب )-( د ))

139 - يرجى بيان التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة عملا بالمادة 73 ( ب ) لضمان ما يلي:

ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفي ة *

ألا يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه إلا وفقا للقانون وألا يمارس ذلك إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة؛

احترام المبادئ العامة للاتفاقية أي عدم التمييز ومراعاة المصالح الفضلى للطفل واحترام آرائه وكفالة حقه في الحياة والبقاء والنمو إلى أقصى حد ممكن.

140 - كذلك ينبغي أن تبيّن التقارير البدائل الموجودة للتجريد من الحرية وتواتر استخدامها والأطفال المعنيين، وذلك حسب جملة أمور منها السن و نوع الجنس والإقليم والمنطقة الريفية/الحضرية والأصل الاجتماعي والإثني.

141 - وينبغي أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة والآليات المنشأة من أجل ما يلي:

منع حرمان الأطفال من حريتهم بما في ذلك عن طريق الاعتقال والاحتجاز والسجن، ولا سيما فيما يخص ملتمسي اللجوء واللاجئين؛

منع فرض عقوبات غير محددة المدة بما في ذلك عن طريق حظرها شرعاً؛

رصد حالة الأطفال المعنيين بما في ذلك عن طريق آلية مستقلة؛

رصد التقدم المحرز وتحديد الصعوبات ووضع أهداف للمستقبل.

14 2 - وفي هذا الصدد، ينبغي أيضا تقديم معلومات عن عدد الأطفال المحرومين من حريتهم سواء بصور غير قانونية أو تعسفية، أو قانونية، وكذلك عن فترة حرمانهم من الحرية بما في ذلك بيانات مفصلة حسب نوع الجنس والسن والإقليم والمنطقة الريفية/الحضرية والأصل القومي والاجتماعي والإثني وأسباب هذا الحرمان من الحرية.

143 - يرجى بيان التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المعتمدة عملا بالمادة 73 ( ج ) لضمان معاملة كل طفل محروم من حريته على النحو التالي:

بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان؛

بطريقة تراعي احتياجات الأشخاص البالغين سنه.

144 - وينبغي كذلك أن تقدم التقارير معلومات عن التدابير المعتمدة والترتيبات المتخذة لضمان ما يلي:

فصْل الطفل المحروم من حريته عن البالغين ما لم يعتبر أن مصالح الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك؛

حق الطفل في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات ( مع بيان عدد هذه الاتصالات ) إلا في الظروف الاستثنائية، وينبغي تحديد هذه الظروف في التقرير؛

الإشراف على الأوضاع في المؤسسات التي يودع فيها الأطفال ومراقبتها بما في ذلك بواسطة آلية مستقلة؛

إتاحة إجراءات تظلم للطفل؛

إجراء استعراض دوري لحالة الطفل والظروف المتصلة بإيداعه في المؤسسة؛

توفير التعليم والخدمات الصحية للطفل؛

احترام المبادئ العامة للاتفاقية، أي عدم التمييز ومراعاة المصالح الفضلى للطفل واحترام آراء الطفل وكفالة حقه في الحياة والبقاء والنمو إلى أقصى حد ممكن.

145 - يرجى بيان التدابير المعتمدة عملا بالمادة 37( د ) لضمان حق كل طفل محروم من حريته في:

الحصول بسرعة على ال مساعدة ال قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، مع بيان جملة أمور منها ما إذا كانت هناك مهلة قانونية للحصول على هذه المساعدة وأشكال المساعدة الملائمة الأخرى التي يمكن إتاحتها للطفل؛

الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى؛

البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل، مع بيان جملة أمور منها ما إذا كانت هناك مهلة قانونية للبت في هذا الإجراء .

146 - وينبغي أيضا تقديم معلومات عن الوضع العام وعن النسبة المئوية للحالات التي تم فيها تقديم مساعدات قانونية أو غيرها من أشكال المساعدة، والحالات التي تم فيها تأكيد شرعية الحرمان من الحرية، بما في ذلك بيانات عن الأطفال المعنيين، مفصلة حسب السن و نوع الجنس والإقليم والمنطقة الريفية/الحضرية والأصل الاجتماعي والإثني.

147 - وينبغي كذلك أن تبيّن التقارير التقدم المحرز في تنفيذ المادة 37 من ( ب ) إلى ( د ) والصعوبات المصادفة والأهداف المحددة للمستقبل.

3 - الحكم على الأطفال مع الاهتمام الخاص بحظر عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة ( المادة 37( أ ))

148 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة على المستوى التشريعي وغيره من المستويات لضمان عدم فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.

149 - ويرجى أيضا بيان التقدم المحرز في تنفيذ المادة 37( أ ) والصعوبات المصادفة والأهداف المحددة للمستقبل.

4 - البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل ( المادة 39)

150 - يرجى تقديم معلومات عن جميع التدابير المتخذة عملا بالمادة 39 وفي ضوء الفقرة 1 من المادة 40 لتيسير التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يسري عليه نظام إدارة شؤون قضاء الأحداث وضمان أن تجري عملية التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل واحترامه لذاته وكرامته.

151 - وينبغي أيضا أن تحدد التقارير جملة أمور منها الآليات المنشأة والبرامج والأنشطة المضطلع بها لهذا الغرض فضلا عن خدمات التعليم والتدريب المهني المقدمة، وتقدم ال بيانات ذات الصلة بشأن الأطفال المعنيين، مفصلة حسب جملة أمور منها السن و نوع الجنس والإقليم والمنطقة الريفية/الحضرية والأصل الاجتماعي والإثني. وينبغي أن تبيّن أيضا التقدم المحرز في تنفيذ المادة 39 والصعوبات المصادفة والأهداف المحددة للمستقبل.

جيم - الأطفال في حالات الاستغلال، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي

1 - الاستغلال الاقتصادي للأطفال بما في ذلك عمل الأطفال ( المادة 32)

15 2 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة بما في ذلك التدابير ذات ال طابع ال تشريعي و الإ داري وا لا جتماعي و ال تربوي لإقرار وضمان حق الطفل في الحماية من:

الاستغلال الاقتصادي؛

أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.

153 - وفي هذا الصدد ينبغي أن تبيّن التقارير بوجه خاص ما يلي:

ما إذا كان التشريع يتضمن حظراً وتعريفاً للعمل الخطير أو الضار و/أو الأنشطة التي تعتبر خطيرة وضارة بصحة الطفل أو نموه أو معيقة لتعليم الطفل؛

أية إجراءات وقائية وعلاجية متخذة بما في ذلك الحملات الإعلامية وحملات التوعية فضلا عن التعليم، وخاصة التعليم الإجباري، وبرامج التدريب المهني، لمعالجة حالة الأطفال العاملين في كل من القطاع الرسمي وغير الرسمي، بمن فيهم الأطفال الذين يعملون خدماً في المنازل، أو في الزراعة أو في إطار الأنشطة العائلية الخاصة؛

التدابير المتخذة لضمان احترام المبادئ العامة للاتفاقية، وخاصة عدم التمييز ومراعاة مصالح الطفل الفضلى وكفالة حقه في الحياة والبقاء والنمو إلى أقصى حد ممكن.

154 - ويرجى أيضا بيان التدابير المناسبة التي اتخذت عملا بالفقرة 2 من المادة 32 ومع مراعاة الأحكام ذات الصلة للصكوك الدولية الأخرى، بما في ذلك التدابير المتخذة على المستويين التشريعي والإداري لكفالة ما يلي على وجه الخصوص:

تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا لل ا لتحاق بالعمل؛

وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه؛

فرض عقوبات أو جزاءات مناسبة أخرى لضمان إنفاذ هذه المادة بفعالية، مع الإشارة إلى أية آلية تفتيش وأي نظام لإجراءات التظلم متاحين للطفل إما مباشرة أو عن طريق من يمثله.

155 - وفي هذا الصدد، ينبغي أيضا أن تقدم التقارير معلومات عن الاتفاقيات الدولية وغيرها من الصكوك ذات الصلة التي قد تكون الدولة طرفا فيها بما في ذلك الصكوك الموضوعة في إطار منظمة العمل الدولية، وكذلك معلومات بشأن ما يلي:

أية سياسة وطنية واستراتيجية متعددة الاختصاصات وُضعت لمنع ومكافحة حالات الاستغلال الاقتصادي للأطفال وعملهم؛

أية آلية تنسيق ورصد أنشئت لهذا الغرض؛

المؤشرات ذات الصلة التي تم تحديدها ويجري استخدامها؛

البرامج ذات الصلة للتعاون التقني والمساعدة الدولية التي تم وضعها؛

التقدم المحرز في تنفيذ هذه المادة ، و الأهداف المحددة والصعوبات المصادَفة؛

البيانات ذات الصلة بشأن الأطفال المعنيين، مفصلة حسب جملة أمور منها السن و نوع الجنس والإقليم والمنطقة الريفية/الحضرية والأصل الاجتماعي والإثني وكذلك بشأن الانتهاكات التي لاحظها المفتشون والعقوبات التي طُبّقت.

2 - إساءة استعمال المخدرات ( المادة 33 )

156 - يرجى بيان جميع التدابير الملائمة المتخذة، بما فيها التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية من أجل ما يلي:

حماية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل حسبما حُدّدت في المعاهدات الدولية ذات الصلة؛

منع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها.

157 - وينبغي أيضا أن تبيّن التقارير ما يلي:

الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما فيها الاتفاقيات على الصعيدين الإقليمي والثنائي التي انضمت إليها الدولة؛

أية ترتيبات متخذة وهياكل مستحدثة لإذكاء وعي الجمهور العام والأطفال، بما في ذلك عن طريق النظام المدرسي وعن طريق تضمين المناهج الدراسية هذا الموضوع حيثما كان ذلك ملائما؛

أية تدابير متخذة لمساعدة الأطفال وأسرهم، بما في ذلك عن طريق إسداء المشورة والنصائح والاستعلامات الهاتفية ذات الطابع السري عند الاقتضاء، والسياسات والاستراتيجيات المصممة لضمان تأهيل الأطفال المعنيين بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

أية تدابير تستهدف رصد أثر إساءة استعمال المخدرات على الأطفال، ومشاركتهم في الإنتاج غير المشروع للمواد المخدرة والمواد التي تؤثر في العقل والاتجار بها، والصعوبات المصادَفة والأهداف المحددة للمستقبل؛

أية بيانات ذات صلة مفصلة حسب جملة أمور منها السن و نوع الجنس والإقليم والمنطقة الريفية/الحضرية والأصل الاجتماعي والإثني.

158 - وفضلا عن ذلك يرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لمنع استهلاك الأطفال للكحول والتبغ وغيرهما من المواد التي قد تضر بصحتهم وقد تكون متاحة للبالغين بقيود أو بدون قيود، وعن أي تقييم أجري لفعالية هذه التدابير، مع بيانات ذات صلة مفصلة بشأن استخدام الأطفال لهذه المواد.

3 - الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي ( المادة 34)

159 - يرجى بيان التدابير المتخذة، بما فيها التدابير ذات ال طابع ال تشريعي و ال تربوي وا لا جتماعي، لحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي. وينبغي أن تقدم التقارير بوجه خاص معلومات عن جميع التدابير الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف المتخذة لمنع ما يلي:

حمل أو إكراه الطفل على مزاولة أي نشاط جنسي غير مشروع؛

الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة؛

الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.

160 - وينبغي أيضا أن تبيّن التقارير جملة أمور منها:

حملات الإعلام والتوعية والتعليم المضطلع بها لمنع جميع أشكال استغلال الأطفال أو الاعتداء عليهم جنسيا بما في ذلك الحملات المنظمة بالتعاون مع وسائل الإعلام ؛

أية استراتيجية وطنية ومتعددة الاختصاصات تم وضعها لضمان حماية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، بما في ذلك حمايتهم داخل الأسرة؛

أية آلية تنسيق ورصد تم إنشاؤها لهذا الغرض؛

المؤشرات ذات الصلة التي تم تحديدها والتي يجري استخدامها؛

التشريع الذي تم وضعه لضمان الحماية الفعالة للضحايا من الأطفال بما في ذلك الحماية عن طريق الخدمات القانونية وغيرها من خدمات المساعدة والدعم الملائمة؛

ما إذا كان الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم ودعارة الأطفال والتصوير الإباحي للأطفال بما في ذلك حيازة المواد الإباحية عن الأطفال واستخدام الأطفال في غير ذلك من الممارسات الجنسية غير المشروعة أمورا تعتبر أعمالا جنائية؛

ما إذا كان قد تم إدماج مبدأ الولاية القضائية الخارجية في التشريع لتجريم الاستغلال الجنسي للأطفال من جانب رعايا الدولة الطرف والمقيمين فيها عندما يتم هذا الاستغلال في بلدان أخرى؛

ما إذا كان قد تم تعيين وحدات خاصة من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي ا لا تصال من رجال الشرطة للتعامل مع الأطفال الذين استغلوا أو أعتدي عليهم جنسيا، وما إذا كان قد تم تنظيم تدريب ملائم لهم؛

الاتفاقات الثنائية والاقليمية والمتعددة الأطراف ذات الصلة التي تم إبرامها أو التي انضمت إليها الدولة الطرف لتشجيع منع جميع أشكال الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي وكفالة الحماية الفعالة للضحايا من الأطفال، بما في ذلك الاتفاقات المبرمة في مجالات التعاون القضائي والتعاون بين الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

برامج التعاون التقني والمساعدة الدولية ذات الصلة التي تم وضعها مع هيئات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية وكذلك مع الهيئات المختصة الأخرى بما في ذلك المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( إنتربول ) والمنظمات غير الحكومية؛

الأنشطة والبرامج ذات الصلة التي تم تنظيمها على ضوء المادة 39 من الاتفاقية، بما في ذلك الأنشطة والبرامج ذات ال طابع ال متعدد الاختصاصات، لضمان تأهيل وإعادة اندماج ضحايا الاستغلال الجنسي أو الاعتداء الجنسي من الأطفال؛

التدابير المتخذة لضمان احترام المبادئ العامة للاتفاقية أي عدم التمييز ومراعاة مصالح الطفل الفضلى واحترام آراء الطفل وكفالة حقه في الحياة والبقاء والنمو إلى أقصى حد ممكن؛

البيانات ذات الصلة عن الأطفال المعنيين بتنفيذ المادة 34 ، مفصلة حسب جملة أمور منها السن و نوع الجنس والإقليم والمنطقة الريفية/الحضرية والأصل القومي والاجتماعي والإثني. وينبغي أن تشمل هذه البيانات عدد الحالات التي استُخدم فيها الطفل في الاتجار غير المشروع بالمخدرات خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛ والعقوبة الدنيا التي ينص عليها القانون بالنسبة لاستخدام الأطفال في الاتجار غير المشروع بالمخدرات؛ وعدد حالات الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم وبيعهم واختطافهم والعنف ضد الأطفال، المبلغ عنها خلال هذه الفترة؛

التقدم المحرز في تنفيذ المادة 34 والصعوبات المصادَفة والأهداف المحددة.

4 - بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم ( المادة 35)

161 - يرجى تقديم معلومات عن جميع التدابير المتخذة على الأصعدة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف، بما فيها التدابير ذات ال طابع ال تشريعي والإداري و ال تربوي و ال مالي، لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.

16 2 - وفي هذا الصدد ينبغي أن تبيّن التقارير جملة أمور منها:

التشريع المعتمد لضمان الحماية الفعالة للأطفال من الاختطاف والبيع والاتجار بهم، بما في ذلك حمايتهم عن طريق اعتبار هذه الأفعال أفعالا إجرامية ؛

حملات التوعية والحملات الإعلامية لمنع ارتكاب هذه الأفعال بما في ذلك الحملات المضطلع بها بالتعاون مع وسائل الإعلام ؛

تخصيص الموارد المناسبة لوضع وتنفيذ السياسات والبرامج ذات الصلة؛

أية استراتيجية وطنية تم وضعها لمنع هذه الأفعال والقضاء عليها؛

أية آليات تنسيق ورصد تم إنشاؤها لهذا الغرض؛

المؤشرات ذات الصلة التي تم تحديدها ويجري استخدامها؛

ما إذا كان قد تم إنشاء وحدات خاصة من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين للتصدي لهذه الأفعال؛

الأنشطة التدريبية ذات الصلة الموفّرة للسلطات المختصة؛

الهياكل والبرامج التي تم وضعها على ضوء المادة 39 لتوفير خدمات الدعم للأطفال المعنيين وتشجيع تأهيلهم البدني والنفسي وإعادة اندماجهم الاجتماعي؛

التدابير المتخذة لضمان القيام، لدى تنفيذ المادة 35 ، بإيلاء الاهتمام الواجب للأحكام الأخرى للاتفاقية بما في ذلك أحكامها في مجالات الحقوق المدنية ولا سيما فيما يخص الحفاظ على هوية الطفل والتبني ومنع جميع أشكال استغلال الأطفال بما في ذلك عمل الأطفال والاستغلال الجنسي؛

التدابير المتخذة لضمان احترام المبادئ العامة للاتفاقية بما فيها عدم التمييز ومراعاة مصالح الطفل الفضلى واحترام آراء الطفل وكفالة حقه في الحياة والبقاء والنمو إلى أقصى حد ممكن.

163 - كذلك ينبغي أن تبيّن التقارير الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة التي أبرمتها الدولة الطرف أو انضمت إليها لمنع بيع الأطفال واختطافهم والاتجار بهم بما في ذلك الاتفاقات في مجالات التعاون الدولي بين السلطات القضائية والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وبشأن جملة أمور منها أي نظام لجمع وتبادل المعلومات عن مرتكبي مثل هذه الأفعال وكذلك عن ضحايا هذه الأفعال من الأطفال. وينبغي أيضاً تقديم ال معلومات ذات الصلة عن الأطفال الذين يعنيهم تنفيذ المادة 35 ، مفصّلة حسب السن و نوع الجنس والإقليم والمنطقة الريفية/الحضرية والأصل الاجتماعي والإثني وكذلك عن التقدم المحرز في تنفيذ هذه المادة والصعوبات المصادَفة والأهداف المحددة للمستقبل.

5 - الأشكال الأخرى للاستغلال ( المادة 36)

164 - يرجى تقديم معلومات عن جميع التدابير المتخذة، بما فيها التدابير ذات ال طابع ال تشريعي والإداري و ال تربوي و ال مالي، لحماية الأطفال من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاههم.

165 - كذلك ينبغي أن تبين التقارير جملة أمور منها:

مدى انتشار أي شكل من أشكال الاستغلال الضارة برفاه الطفل؛

حملات التوعية والإعلام المضطلع بها بما في ذلك الحملات الموجهة إلى الأطفال والأسر والجمهور العام وكذلك مشاركة وسائل الإعلام ؛

الأنشطة التدريبية التي تم تنظيمها لفئات المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم؛

أية استراتيجية وطنية تم وضعها لضمان حماية الطفل، والأهداف المحددة للمستقبل؛

أية آلية تم إنشاؤها لرصد حالة الطفل والتقدم المحرز في تنفيذ هذه المادة والصعوبات المصادَفة؛

المؤشرات ذات الصلة المستخدمة؛

التدابير المتخذة لضمان التأهيل البدني والنفسي فضلا عن إعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية استغلال ضار بأي جانب من جوانب رفاهه؛

التدابير ذات الصلة المعتمدة لضمان احترام المبادئ العامة للاتفاقية أي عدم التمييز ومراعاة مصالح الطفل الفضلى واحترام آراء الطفل وكفالة حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو إلى أقصى حد ممكن؛

التدابير المتخذة لضمان إيلاء الاعتبار الواجب لأحكام الاتفاقية الأخرى ذات الصلة لدى تنفيذ هذه المادة؛

البيانات ذات الصلة عن الأطفال الذين يعنيهم تنفيذ هذه المادة، مفصلة حسب جملة أمور منها السن و نوع الجنس والإقليم والمنطقة الريفية/الحضرية والأصل القومي والاجتماعي والإثني.

دال - الأطفال الذين ينتمون إلى أقلية أو مجموعة من السكان الأصليين ( المادة 30)

166 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، بما فيها التدابير على الأصعدة التشريعية والإدارية والتربوية والمالية والاجتماعية، لضمان عدم حرمان الطفل الذي ينتمي إلى أقلية إثنية أو دينية أو لغوية أو مجموعة من السكان الأصليين وعدم حرمان بقية أعضاء مجموعته من الحق في ما يلي:

التمتع بثقافته؛

الإجهار بدينه وممارسته؛

استعمال لغته.

167 - وفي هذا الصدد، ينبغي أيضا أن تبين التقارير جملة أمور منها:

الأقليات الإثنية أو الدينية أو اللغوية أو مجموعات السكان الأصليين الخاضعة للولاية القضائية للدولة الطرف؛

التدابير المتخذة لضمان الحفاظ على هوية الأقلية أو مجموعة السكان الأصليين التي ينتمي إليها الطفل؛

التدابير المتخذة لل ا عتراف للأطفال الذين ينتمون إلى أقلية أو إلى السكان الأصليين بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وضمان تمتعهم بها؛

التدابير المتخذة لمنع أي شكل من أشكال التمييز ضد هؤلاء الأطفال ومكافحة اجحافهم، وكذلك التدابير التي تهدف إلى ضمان استفادتهم من فرص متكافئة، بما في ذلك الفرص فيما يخص الرعاية الصحية والتعليم؛

التدابير المتخذة لضمان احترام المبادئ العامة للاتفاقية أي مراعاة مصالح الطفل الفضلى واحترام آراء الطفل وكفالة حقه في الحياة والبقاء والنمو إلى أقصى حد ممكن فضلا عن عدم التمييز؛

التدابير المتخذة لضمان إيلاء الاعتبار الواجب، لدى إعمال الحقوق المعترف بها في المادة 30 ، للأحكام الأخرى للاتفاقية بما في ذلك أحكامها في مجالات الحقوق المدنية ولا سيما فيما يخص الحفاظ على هوية الطفل والبيئة العائلية والرعاية البديلة ( الفقرة 3 من المادة 20 والمادة 21 مثلا ) والتعليم وإدارة شؤون قضاء الأحداث؛

البيانات ذات الصلة عن الأطفال المعنيين، مفصلة حسب جملة أمور منها السن و نوع الجنس واللغة والدين والأصل الاجتماعي والإثني؛

التقدم المحرز والصعوبات المصادَفة في تنفيذ هذه المادة فضلا عن أية أهداف محددة للمستقبل.

الفصل الثامن

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل عن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة *

مقدمة

1- عملاً بالفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تقدم الدولة الطرف، في غضون سنتين من دخول البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة إليها، تقريراً إلى لجنة حقوق الطفل توفر فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري. وبعد ذلك، وبموجب الفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تُدرج الدولة الطرف في التقارير التي تقدمها إلى لجنة حقوق الطفل، وفقـاً للفقرة 1(ب) من المادة 44 من الاتفاقية، أية معلومات إضافية في صدد تنفيذ البروتوكول الاختياري. أما الدولة الطرف في البروتوكول الاختياري التي ليست طرفاً في الاتفاقية، فتقدم تقريراً كل خمس سنوات بعد تقديم التقرير الشامل.

2- ويجوز للجنة، على ضوء الفقرة 3 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، أن تطلب من الدول الأطراف تقديم مزيد من المعلومات المتصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري.

3- وينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل إنفاذ الحقوق الواردة في البروتوكول الاختياري، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وأن تشير إلى العناصر والصعوبات، إذا وجدت، التي تؤثر على درجة الامتثال للالتزامات القائمة بموجب البروتوكول الاختياري.

4- وينبغي أن تُرفق بالتقارير نسخ من النصوص التشريعية والقرارات القضائية الرئيسية، والتعليمات الإدارية وغيرها من التعليمات ذات الصلة الموجهة إلى القوات المسلحة، ذات الطابع المدني والعسكري، فضلاً عن معلومات إحصائية مفصلة والمؤشرات المشار إليها فيها والبحوث ذات الصلة. وعلى الدول الأطراف أن تشير، في التقارير المقدمة إلى اللجنة، إلى كيفية تمشي تنفيذ البروتوكول الاختياري مع المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما عدم التمييز، ومصالح الطفل الفضلى، والحق في الحياة والبقاء والنمو، واحترام آراء الطفل. وعلاوة على ذلك، ينبغي لها أن تقدم إلى اللجنة وصفاً لعملية إعداد التقرير، يشمل بيان مشاركة المنظمات/الهيئات الحكومية وغير الحكومية في صياغته ونشره. وأخيراً، ينبغي أن تشير التقارير إلى التاريخ المرجعي المستخدم من أجل تحديد ما إذا كان شخص ما في حدود السن القانونية (مثل تاريخ ميلاد الشخص المعني أو اليوم الأول من السنة التي يبلغ فيها الشخص المعني هذه السن).

المادة 1

5- يرجى تقديم معلومات عن جميع التدابير المتخذة، بما فيها التدابير ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو غيره، لضمان عدم اشتراك أفراد القوات المسلحة الذين لم يبلغوا سن 18 اشتراكاً مباشراً في الأعمال الحربية. ويرجى في هذا الصدد تقديم معلومات عما يلي بصورة خاصة:

(أ) معنى عبارة "الاشتراك المباشر" في تشريعات وممارسة الدولة المعنية؛

(ب) التدابير المتخذة بغية تفادي زج أو إبقاء فرد من أفراد القوات المسلحة دون سن 18 من العمر، في منطقة تقع فيها أعمال حربية، والعقبات المعترضة في تطبيق هذه التدابير؛

(ج) إيراد بيانات مفصلة عند الاقتضاء بشأن أفراد القوات المسلحة الذين هم دون سن 18 الذين أُسروا على الرغم من عدم مشاركتهم مباشرة في الأعمال الحربية.

المادة 2

6- يرجى الإشارة إلى جميع التدابير المتخذة، بما فيها التدابير ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو غيره، لضمان عدم تجنيد الأشخاص الذين لم يبلغوا سن 18 للخدمة الإجبارية في القوات المسلحة. وينبغي في هذا الصدد أن تورد التقارير معلومات عن مسائل عدة، منها ما يلي:

(أ) عملية التجنيد الإجباري (أي ابتداء من التسجيل وحتى الانخراط الفعلي في القوات المسلحة)، وبيان السن الدنيا عند كل خطوة، وفي نقطة هذه العملية التي يصبح عندها المجندون أفراداً في القوات المسلحة؛

(ب) الوثائق التي تعتبر موثوقة والتي تُطلب للتحقق من العمر قبل قبول الشخص في الخدمة العسكرية الإجبارية (شهادة ميلاد، إفادة خطية، الخ)؛

(ج) أي حكم قانوني يسمح بتخفيض سن التجنيد في ظروف استثنائية (مثل حالة طوارئ). ويرجى في هذا الصدد تقديم معلومات عن السن المخفّضة، وعملية وشروط إجراء هذا التغيير؛

(د) بالنسبة للدول الأطراف التي علقت الخدمة العسكرية الإجبارية ولكنها لم تُلغها، السن الدنيا المحددة للتجنيد في الخدمة العسكرية الإجبارية، وإمكانية وشروط إعادة العمل بالخدمة الإجبارية.

المادة 3

الفقرة 1

7- ينبغي أن تتضمن التقارير ما يلي:

(أ) السن الدنيا المحددة للتجنيد الطوعي في القوات المسلحة، وفقاً للإعلان المقدم عند التصديق أو الانضمام أو أي تغيير بعد ذلك؛

(ب) عند الاقتضاء، بيانات مفصلة (مثلاً بحسب الجنس، والسن، والمنطقة، والمناطق الريفية/الحضرية، والأصل الاجتماعي والإثني، والرتب العسكرية) تتعلق بالأطفال دون سن 18 من العمر المتطوعين للتجنيد في القوات المسلحة الوطنية؛

(ج) عند الاقتضاء، التدابير المتخذة عملاً بالفقرة 3 من المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، لضمان أن تُمنح الأولوية عند تجنيد الأفراد الذين بلغوا السن الدنيا المحددة للتجنيد الطوعي ولكنهم لم يبلغوا بعد سن 18 عاماً، إلى الأفراد الأكبر سناً. ويرجى في هذا الصدد تقديم معلومات عن تدابير الحماية الخاصة المعتمدة للمجندين الذين هم دون سن 18 عاماً.

الفقرتان 2 و4

8- ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عما يلي:

(أ) المناقشة التي جرت في الدولة الطرف قبل اعتماد الإعلان الملزم، والأشخاص الذين شاركوا في تلك المناقشة؛

(ب) عند الاقتضاء، المناقشات أو المبادرات أو أي حملة على الصعيد الوطني (أو الإقليمي أو المحلي أو ما إلى ذلك)، والرامية إلى تعزيز الإعلان إذا ما حدد سناً دنيا تقل عن 18 عاماًُ.

الفقرة 3

9- فيما يتعلق بالحد الأدنى من الضمانات التي تتمسك بها الدول الأطراف بشأن التجنيد الطوعي، ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن تنفيذ هذه الضمانات وأن تشير، في جملة أمور، إلى ما يلي:

(أ) وصف مفصل للإجراءات المستخدمة في هذا التجنيد، ابتداءً من الإعراب عن نية التطوع وحتى الانخراط الفعلي في القوات المسلحة؛

(ب) الفحوص الطبية المتوقعة قبل تجنيد المتطوعين؛

(ج) الوثائق المطلوبة للتحقق من سن المتطوعين (شهادة ميلاد، إفادة خطية، وما إلى ذلك)؛

(د) المعلومات التي تُتاح للمتطوعين ولآبائهم أو الأوصياء القانونيين عليهم، للسماح لهم بتكوين رأيهم الخاص وتوعيتهم بالمهام التي تنطوي عليها الخدمة العسكرية. وينبغي أن تُرفق بالتقرير نسخة من أية مواد تستخدم لهذا الغرض؛

(ه‍) مدة الخدمة الدنيا الفعلية وشروط التسريح المبكّر؛ وتطبيق العدالة أو القواعد التأديبية العسكرية على المجندين الذين هم دون سن 18 عاماً، وبيانات مفصلة بشأن عدد هؤلاء المجندين قيد المحاكمة أو الاحتجاز؛ والجزاءات الدنيا والقصوى المتوقعة في حالة الفرار من الجندية؛

(و) الحوافز التي تستخدمها القوات المسلحة الوطنية في تشجيع المتطوعين على الانضمام (المنح الدراسية، والإعلانات، والاجتماعات في المدارس، والألعاب وما إلى ذلك).

الفقرة 5

10- ينبغي أن تقدم التقارير ما يلي:

(أ) معلومات عن السن الدنيا لدخول المدارس التي تديرها القوات المسلحة أو التي تقع تحت سيطرتها؛

(ب) بيانات مفصلة عن المدارس التي تديرها القوات المسلحة أو التي تقع تحت سيطرتها، بما في ذلك بيانات عن عددها، ونوع التعليم الذي توفره، ونسبة التعليم الأكاديمي والتدريب العسكري في المنهاج الدراسي، ومدة التعليم، والموظفين الأكاديميين/العسكريين المعنيين، والمرافق التعليمية، وما إلى ذلك؛

(ج) معلومات عن إدراج حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية في المنهاج الدراسي، بما في ذلك المجالات ذات الصلة بإعمال حقوق الطفل؛

(د) بيانات مفصلة (مثلاً بحسب الجنس، والسن، والمنطقة، والمناطق الريفية/الحضرية، والأصل الاجتماعي والإثني) عن الطلاب الملتحقين بهذه المدارس؛ ووضعهم (هل هم من أفراد القوات المسلحة أم لا)؛ ووضعهم العسكري في حالة وجود تعبئة أو نزاع مسلح، أو حاجة عسكرية حقيقية، أو أي حالة طوارئ أخرى؛ وحقهم في مغادرة هذه المدارس في أي وقت وعدم متابعة مسارهم الوظيفي العسكري؛

(ه‍) معلومات عن التدابير المتخذة من أجل ضمان تطبيق الانضباط المدرسي بصورة تتمشى مع كرامة الإنسان للطفل، وأية آليات للشكاوى متاحة في هذا السياق.

المادة 4

11- يرجى تقديم معلومات، في جملة أمور، عما يلي:

(أ) المجموعات المسلحة التي تعمل في/من إقليم الدولة الطرف أو التي تتمتع بملاذ في إقليمها؛

(ب) حالة أية مفاوضات بين الدولة الطرف والمجموعات المسلحة؛

(ج) البيانات المفصلة (مثلاً بحسب الجنس، والسن، والمنطقة، والمناطق الريفية/الحضرية، والأصل الاجتماعي والإثني، ومدة الخدمة في المجموعات المسلحة ومدة المشاركة في الأعمال الحربية) عن الأطفال الذين قامت المجموعات المسلحة بتجنيدهم واستخدامهم في الأعمال الحربية، وعن الأطفال الذين اعتقلتهم الدولة الطرف؛

(د) أي التزام خطي أو شفوي قدمته المجموعات المسلحة بعدم تجنيد الأطفال الذين هم دون سن 18 عاماً وعدم استخدامهم في الأعمال الحربية؛

(ه‍) التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف بهدف توعية المجموعات المسلحة والمجتمعات المحلية بشأن ضرورة منع تجنيد الأطفال الذين هم دون سن 18 عاماً والتزاماتها القانونية فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن التجنيد والمشاركة في الأعمال الحربية المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري؛

(و) اعتماد تدابير قانونية ترمي إلى حظـر وتجريم تجنيد المجموعات المسلحة للأطفال دون سن 18 عاماً واستخدامهم في الأعمال الحربية، والقرارات القضائية ذات الصلة؛

(ز) البرامج (مثل حملات تسجيل الولادات) الرامية إلى منع تجنيد أو استخدام أكثر الأطفال عرضة للتجنيد أو الاستخدام من جانب المجموعات المسلحة، مثل الأطفال اللاجئين والمشردين داخلياً، وأطفال الشوارع، والأيتام.

المادة 5

12- يرجى بيان أحكام التشريعات الوطنية أو الصكوك الدولية والقانون الإنساني الدولي الواجبة التطبيق في الدولة الطرف، والتي من شأنها أن تساهم مساهمة أكبر في إعمال حقوق الطفل. وينبغي أن تقدم التقارير أيضاً معلومات عن حالة تصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بالأطفال في النـزاعات المسلحة والالتزامات الأخرى التي تعهدت بها الدولة الطرف في هذا الصدد.

المادة 6

الفقرتان 1 و2

13- يرجى ذكر التدابير المعتمدة من أجل كفالة فعالية تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول الاختياري في نطاق ولاية الدولة الطرف، بما في ذلك تقديم معلومات عما يلي:

(أ) أي استعراض أجري للتشريعات المحلية والتعديلات التي أدخلت عليها؛

(ب) المركز القانوني للبروتوكول الاختياري في القانون الوطني وتطبيقه في الولايات القضائية المحلية، وكذلك، عند الاقتضاء، نية الدولة الطرف في سحب تحفظاتها على البروتوكول الاختياري؛

(ج) الإدارات أو الهيئات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ البروتوكول الاختياري، والتنسيق بينها وبين السلطات الإقليمية والمحلية، فضلاً عن المجتمع المدني؛

(د) الآليات والسبل المستخدمة لرصد تنفيذ البروتوكول الاختياري وتقييمه دورياً؛

(ه‍) التدابير المعتمدة لكفالة التدريب في مجال حقوق الطفل لموظفي حفظ السلام، بما في ذلك أحكام البروتوكول الاختياري؛

(و) توزيع البروتوكول الاختياري بجميع اللغات ذات الصلة على جميع الأطفال والكبار، ولا سيما أولئك المسؤولين عن التجنيد العسكري، والتدريب المقدم لجميع الفئات المهنية العاملة في أوساط الأطفال أو لصالحهم.

الفقرة 3

14- عند الاقتضاء، يرجى وصف التدابير المعتمدة فيما يتعلق بنزع السلاح، والتسريح (أو الإعفاء من الخدمة)، وتقديم المساعدة الملائمة لتعافي الأطفال جسدياً ونفسياً ولإعادة إدماجهم اجتماعياً، على أن تراعى الحالة الخاصة بالبنات على النحو الواجب، وتقديم:

(أ) معلومات مفصلة عن الأطفال المعنيين بذلك الإجراء، ومشاركتهم في مثل هذه البرامج، ومركزهم إزاء القوات المسلحة والمجموعات المسلحة (مثلاً، متى تنتهي عضويتهم في القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة؟)؛ وينبغي تفصيل هذه البيانات بحسب السن والجنس مثلاً؛

(ب) معلومات عن الميزانية المخصصة لهذه البرامج، والأفراد المشاركين فيها وتدريبهم، والمنظمات المعنية والتعاون فيما بينها، ومشاركة المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، والأسر، وغيرها؛

(ج) معلومات عن مختلف التدابير المعتمدة لكفالة إعادة إدماج الأطفال في المجتمع، مثل الرعاية المؤقتة، وإمكانية الحصول على التعليم والتدريب المهني، وإعادة الإدماج في الأسرة والمجتمع المحلي، والتدابير القضائية ذات الصلة، على أن تراعى الاحتياجات الخاصة بالأطفال المعنيين، لا سيما بحسب سنهم وجنسهم؛

(د) معلومات عن التدابير المعتمدة لكفالة السرية وحماية الأطفال المشاركين في هذه البرامج من تسليط وسائل الإعلام لأضوائها عليهم واستغلالها لهم؛

(ه‍) معلومات عن الأحكام القانونية المعتمدة لتجريم تجنيد الأطفال وما إذا كانت هذه الجريمة تدخل في نطاق اختصاص أي آلية محددة من آليات إقامة العدل يتم إنشاؤها في سياق النـزاع (مثل محكمة جرائم الحرب، والهيئات المعنية بالحقيقة والمصالحة)؛ والضمانات المعتمدة لكفالة احترام حقوق الطفل بوصفه ضحية وشاهداً في هذه الآليات على ضوء اتفاقية حقوق الطفل؛

(و) معلومات عن المسؤولية الجنائية للأطفال عن الجرائم التي ربما ارتكبوها خلال وجودهم مع القوات أو المجموعات المسلحة، والإجراءات القضائية الواجبة التطبيق، فضلاً عن الضمانات الرامية إلى كفالة احترام حقوق الطفل؛

(ز) عند الاقتضاء، معلومات عن أحكام اتفاقات السلام، التي تتناول مسائل تجريد الأطفال المقاتلين من السلاح، وتسريحهم، و/أو تعافيهم الجسدي والنفسي، وإعادة إدماجهم في المجتمع.

المادة 7

15- ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن التعاون في مجال تنفيذ البروتوكول الاختياري، وذلك بطرق منها التعاون التقني والمساعدة المالية. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن أمور عدة، منها نطاق التعاون التقني أو المساعدة المالية الذي طلبت الدولة الطرف الحصول عليه أو عرضت تقديمه. ويرجى الإشارة إلى ما إذا كانت الدولة الطرف تستطيع تقديم المساعدة المالية، ويرجى وصف البرامج المتعددة الأطراف أو الثنائية أو البرامج الأخرى التي اضطلع بها عن طريق هذه المساعدة.

الفصل التاسع

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال *

أولاً - مقدمة

1- عملاً بالفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري الثاني، تقوم كل دولة طرف في هذا البروتوكول، في غضون سنتين من بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لها، بتقديم تقرير إلى لجنة حقوق الطفل يقدم معلومات شاملة حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري. وبعد ذلك، ووفقا للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تقوم كل دولة طرف بتضمين ما تقدمه من تقارير إلى لجنة حقوق الطفل، وفقا للفقرة 1 (ب) من المادة 44 من الاتفاقية، أية معلومات إضافية فيما يخص تنفيذ البروتوكول الاختياري. وترفع الدول الأطراف الأخرى في البروتوكول الاختياري، والتي ليست طرفا في الاتفاقية، تقريراً مرة كل خمس سنوات.

2- ويجوز للجنة، على ضوء الفقرة 3 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات علاقة بتنفيذ هذا البروتوكول.

3- وينبغي أن تتضمن التقارير المعلومات التالية:

(أ) الوضع القانوني الذي يضفيه القانون المحلي على البروتوكول الاختياري وقابليته للتطبيق على صعيد القضاء المحلي؛

(ب) نية الدولة الطرف، عند الاقتضاء، سحب تحفظاتها القائمة بشأن البروتوكول الاختياري؛

(ج) الإدارات أو الهيئات الحكومية المختصة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، وعملها بالتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية وكذا المجتمع المدني، وقطاع الأعمال والإعلام، إلخ.؛

(د) نشر المعلومات عن أحكام البروتوكول الاختياري على عامة الناس، بمن فيهم الأطفال والآباء، بواسطة كافة الوسائل المناسبة، والتعليم والتدريب؛

(ه‍) نشر البروتوكول الاختياري وبيان ما يُقدَّم من تدريب مناسب لكافة المجموعات المهنية التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم فضلاً عن سائر المجموعات ذات الصلة (الموظفون المكلفون بقضايا الهجرة وبإنفاذ القانون وبتقديم الخدمات الاجتماعية)؛

(و) الآليات والإجراءات المستخدمة في التقييم الدوري لتنفيذ البروتوكول الاختياري، وأهم التحديات التي واجهت هذه العملية حتى الآن.

4- ويتعين على الدول الأطراف أن تشير، في تقريرها الذي تقدمه إلى اللجنة، إلى كيفية تمشي تنفيذ البروتوكول الاختياري مع المبادئ العامة التي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل ألا وهي عدم التمييز، ومصالح الطفل الفضلى، والحق في الحياة وفي البقاء وفي النماء، واحترام آراء الطفل. وعلى الدول الأطراف أيضاً أن تشرح كيفية ومدى إسهام تنفيذ البروتوكول الاختياري في تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل، لا سيما المواد 1 و11 و21 و32 و33 و34 و35 و36 (انظر ديباجة البروتوكول الاختياري). وبالإضافة إلى ذلك ينبغي أن توصف للجنة عملية إعداد التقرير، بما في ذلك، مشاركة المنظمات/الهيئات الحكومية وغير الحكومية في صياغته ونشره.

5- كما تدعو اللجنة الدول الأطراف، فضلا عن ذلك، وفيما يتعلق بكل المجالات المشار إليها في هذه المبادئ التوجيهية ، إلى تزويدها بما يلي:

(أ) معلومات عن التقدم المحرز في التمتع بالحقوق المشار إليها في البروتوكول الاختياري؛

(ب) تحليل للعوامل والصعوبات، إن وجدت، التي تؤثر في مستوى الوفاء بالالتزامات التي يفرضها البروتوكول الاختياري؛

(ج) معلومات عن الميزانية المخصصة لمختلف الأنشطة التي تقوم بها الدولة الطرف والتي لها صلة بالبروتوكول الاختياري؛

(د) بيانات مصنفة مفصلة؛

(ه‍) نسخ من أهم النصوص التشريعية والإدارية وغيرها من النصوص ذات الصلة، ومن القرارات القضائية والأبحاث ذات الصلة.

ثانيا- حظر بيع الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال وبغاء الأطفال

6- يُرجى تقديم معلومات عن القوانين والأنظمة الأساسية الجنائية والجزائية القائمة التي تغطي وتحدد الأفعال والأنشطة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) السن القانونية التي تستخدم لتحديد من هو الطفل عند تعريف كل جريمة من الجرائم على حدة؛

(ب) العقوبات التي تطبق عند ارتكاب جريمة من هذه الجرائم وما هي الظروف المشددة أو المخففة لهذه العقوبات؛

(ج) قانون التقادم المسقط لكل جريمة من هذه الجرائم؛

(د) أية أفعال أو أنشطة أخرى ذات صلة بالموضوع تشكل جرائم في نظر القانون الجنائي أو قانون العقوبات السائد في الدولة الطرف، ولا تغطيها الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ه‍) مسؤولية الأشخاص القانونيين عن الأفعال والأنشطة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، مع إعطاء تعريف للشخص القانوني في الدولة الطرف؛

(و) رأي القانون الجنائي أو قانون العقوبات السائد في الدولة الطرف، في محاولة الشروع في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها سابقا، أو التواطؤ أو المشاركة فيها.

7- وبالنسبة لاعتماد الفقرة 1 (أ) ‘2‘ من المادة 3، تُرجى الإشارة إلى الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تنطبق على الدولة الطرف، وكيف تكفل هذه الدولة تصرف جميع الأشخاص المشاركين في عملية تبني طفل تصرفا لا يتعارض مع هذه الاتفاقات الدولية.

ثالثا- الإجراءات الجنائية/الجزائية

الولاية القضائية

8 - يرجى ذكر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما فيها التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية، بهدف إقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، في الحالات التالي ذكرها:

(أ) عندما ترتكب هذه الجرائم في إقليم الدولة الطرف، أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة؛

(ب) عندما يكون المجرم المتهم من مواطني تلك الدولة أو شخصا يقيم عادة في إقليمها؛

(ج) عندما تكون الضحية من مواطني تلك الدولة الطرف؛

(د) عندما يكون المجرم المزعوم موجودا في إقليمها ولم تقم بتسليمه إلى دولة طرف أخرى على أساس أن الجريمة ارتكبها مواطن من مواطنيها. يُرجى في تلك الحالة بيان ما إذا كان يلزم طلب تسليم المجرم قبل إقرار الولاية القضائية للدولة الطرف.

9- ويُرجى ذكر أية تدابير أخرى اتخذتها الدولة الطرف على الصعيد الوطني بهدف إقامة قوانين أخرى تتعلق بولايتها القضائية في الميدان الجنائي بما في ذلك التدابير التشريعية والقضائية والإدارية.

تسليم المجرمين

10 - يُرجى تقديم معلومات عن سياسة تسليم المجرمين التي تتبناها الدولة الطرف والتي لها صلة بالجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، مع إيلاء اهتمام خاص بمختلف الحالات التي تنص عليها المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وبالنسبة لكل حالة لها صلة بالدولة الطرف، وفي ضوء البيانات المفصلة المطلوبة في هذه المبادئ التوجيهية في الفقرة 5 (د)، يُرجى ذكر عدد طلبات تسليم المجرمين التي تلقتها من الدول المعنية أو أرسلتها إليها، وتوفير بيانات مفصلة عن المجرمين والضحايا (السن ونوع الجنس والجنسية، إلخ.) كما يُرجى تقديم معلومات عن المدة التي تستغرقها الإجراءات، وعن الحالات التي وجهت فيها طلبات بتسليم المجرمين أو تم تلقيها ولم تكلل بالنجاح.

حجز ومصادرة المواد والعوائد وإغلاق المباني

11- يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت، بما فيها التدابير التشريعية والقضائية والإدارية، فيما يتعلق بما يلي:

(أ) حجز ومصادرة المواد والعوائد المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة 7 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إغلاق المباني المستخدمة في ارتكاب الجرائم، التي تنص عليها الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، بصورة مؤقتة أو نهائية.

رابعا- حماية حقوق الأطفال الضحايا

12- في ضوء المادة 8 والفقرتين 3 و4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت ، بما فيها التدابير التشريعية والقضائية والإدارية، بغية حماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الممارسات المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري في جميع مراحل الإجراءات القضائية مع ضمان حقوق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة. ويُرجى ذكر التدابير التي اتخذت من أجل ما يلي:

(أ) كفالة أن تكون المصالح الفضلى للطفل الاعتبار الأساسي في التشريعات والأنظمة الأساسية المحلية ذات الصلة، والتي تنظم معاملة الأطفال الضحايا بموجب نظام العدالة الجنائية؛

(ب) كفالة أن تجري التحقيقات الجنائية حتى في الحالات التي يصعُب فيها تحديد العمر الحقيقي للضحية، وذكر الوسائل التي استخدمت في تحديد هذا العمر؛

(ج) اتخاذ إجراءات تراعي كيان الطفل، مع إيلاء اهتمام خاص لكرامة الطفل وقدره، وخلفيته الثقافية، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بعمليات التحقيق والاستجواب والمحاكمة ومواجهة الأطفال الضحايا والشهود واستجوابهم؛ وحق أحد الوالدين أو الأوصياء في حضور التحقيق؛ وحق الطفل في أن يمثله مستشار قانوني أو أن يطلب مساعدة قانونية مجانية. وفي هذا الصدد، تُرجى الإشارة إلى العواقب القانونية التي تترتب على ارتكاب طفل لجريمة بموجب القانون الواجب التطبيق، كنتيجة مباشرة للممارسات المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري؛

(د) إعلام الطفل بما يجري طيلة سير الإجراءات القانونية، وبيان هوية الأشخاص المسؤولين عن هذه المهمة؛

(ه‍) السماح للطفل بالتعبير عن رأيه واحتياجاته واهتماماته؛

(و) تقديم خدمات الدعم المناسبة للطفل الضحية، بما في ذلك، الدعم النفساني-الاجتماعي والنفسي واللغوي في كل خطوة من الخطوات المتبعة في الإجراءات القانونية؛

(ز) القيام، حسب الاقتضاء، بحماية خصوصيات وهوية الأطفال الضحايا؛

(ح) القيام، في الحالات المناسبة، بتوفير ما يلزم لسلامة الأطفال الضحايا وأسرهم والشهود لصالحهم، ومن يعنى من الأشخاص أو المنظمات بوقاية و/أو حماية الأطفال الضحايا من التعرض للإرهاب والانتقام ويسعى لإعادة تأهيلهم؛

(ط) ضمان تمكين جميع الأطفال الضحايا من الإجراءات المناسبة في السعي للحصول، دون تمييز، على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من الجهات المسؤولة قانونا عن ذلك، وتفادي التأخير الذي لا لزوم لـه في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر أو القرارات القاضية بمنح التعويضات؛

(ي) كفالة أن يتلقى الأطفال الضحايا المساعدة اللازمة، بما في ذلك، إعادة إدماجهم في المجتمع والسهر على شفائهم البدني والنفسي.

خامسا- منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال

13- في ضوء الفقرات 1 و2 و5 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير التي اتخذت، بما في ذلك التدابير التشريعية والقضائية والإدارية، والسياسات والبرامج التي وضعت بغية الحيلولة دون ارتكاب الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري. وينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن الأطفال المعنيين بهذه التدابير الوقائية، وعن التدابير المتخذة التي تستهدف خاصّة الأطفال الذين هم عرضة بوجه خاص لهذا النوع من الممارسات؛

(ب) الوسائل المستخدمة في سبيل توعية عموم السكان بهذه الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري. ويُرجى تقديم معلومات مفصلة تشمل ما يلي:

` 1 ` مختلف أوجه التوعية التي اعتمدت، بما في ذلك الأنشطة التعليمية والتدريبية؛

` 2 ` الجمهور المعني؛

` 3 ` اشتراك الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وقطاع الأعمال والإعلام، إلخ؛

` 4 ` مشاركة الأطفال الضحايا أو الطفل الضحية و/أو المجتمعات المحلية؛

` 5 ` نطاق هذه الأنشطة (نطاقها المحلي و/أو الإقليمي و/أو الوطني و/أو الدولي)؛

(ج) التدابير التي اتخذت، بما في ذلك التدابير التشريعية والقضائية والإدارية، والهادفة إلى الحظر الفعال لإنتاج ونشر المواد التي تروج للجرائم التي يعالجها البروتوكول الاختياري، وكذا الآليات الموظفة في رصد هذا الوضع.

سادسا- المساعدة والتعاون الدوليان

الوقاية

14- في ضوء الفقرة 3 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري الثاني، يُرجى تقديم معلومات عن الأنشطة التي تقوم بها الدولة الطرف فيما يتعلق بتعزيز التعاون الدولي بغية التصدي للأسباب الجذرية، لا سيما الفقر والتخلف، التي تسهم في استهداف الأطفال للبيع واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية.

حماية الضحايا

15- في ضوء الفقرة 2 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري الثاني، يُرجى تقديم معلومات عما يتم من تعاون دولي لمساعدة الأطفال الضحايا على الشفاء البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى أوطانهم.

إنفاذ القوانين

16- في ضوء المادتين 6 و10 من البروتوكول الاختياري الثاني، يُرجى تقديم معلومات عن المساعدة التي تقدمها الدولة الطرف والتعاون الذي تبديه طيلة خطوات/مراحل الإجراءات الجنائية أو الجزائية فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري (إجراءات الكشف والتحري والمقاضاة ومعاقبة المجرمين وتسليمهم). وفي ضوء الفقرة الفرعية (ب) من المادة 7 من البروتوكول الاختياري، يُرجى تقديم معلومات عن الطلبات الواردة من دولة طرف أخرى بشأن حجز أو مصادرة المواد أو العوائد المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 7 من البروتوكول الاختياري الثاني.

17- وتُرجى الإشارة إلى الاتفاقات أو المعاهدات أو غيرها من الترتيبات الثنائية والإقليمية و/أو متعددة الأطراف،ذات الصلة بالموضوع، والتي تعتبر الدولة الطرف المعنية طرفا فيها، وكذا الإشارة إلى أية تشريعات وطنية لها صلة بهذا الموضوع. وأخيراً، يرجى بيان التعاون أو التنسيق الذي تم بين سلطات الدولة الطرف وبين المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدولية.

المساعدة المالية وغيرها

18- بالإشارة إلى التعاون الدولي، المذكور أعلاه (في الفقرات من 14 إلى 17)، يُرجى تقديم معلومات عن المساعدة المالية أو الفنية أو غيرها من المساعدات التي قُدمت و/أو التي تم الحصول عليها عن طريق البرامج المتعددة الأطراف أو الثنائية القائمة أو غيرها من البرامج التي تم الاضطلاع بها لتحقيق هذا الهدف.

سابعا- أحكام قانونية أخرى

19- تُرجى الإشارة إلى أية أحكام واردة في التشريع المحلي أو القانون الدولي هي ذات صلة بالموضوع وسارية بالنسبة للدولة المعنية، وتفضي على نحو أفضل إلى إعمال حقوق الطفل. وينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن حالة تصديق الدولة المعنية على أهم الصكوك الدولية المتعلقة ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والسياحة الجنسية، كما ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن الالتزامات التي تعهدت بها تلك الدولة فيما يتعلق بهذه القضية، وعن الوفاء بهذه الالتزامات، والتحديات التي واجهتها.

-----