GENERAL

HRI/GEN/2/Rev.63 June 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

تجميع المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

تقرير الأمين العام

طلبت الجمعية العامة في قراريها 52/118 و53/138 إلى الأمين العام أن يجمع في مجلد واحد المبادئ التوجيهية التي تتعلق بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف، والتي أصدرتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة مناهضة التعذيب. وقد أعدت هذه الوثيقة عملاً بذلك الطلب ويجري تحديثها بانتظام. وإضافة إلى المبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئات السالف ذكرها، تتضمن هذه الوثيقة المحدَّثة مبادئ توجيهية للتقارير التي ستقدَّم إلى اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين، ومبادئ توجيهية منسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية مشتركة.

المحتويات

الفصل الصفحة

الأول - مبادئ توجيهية منسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها 3

الثاني - اللجنة المعنية بالحقوق الا قتصادية والاجتماعية والثقافية 28

الثالث - اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 48

الرابع - لجنة القضاء على ا لتمييز العنصري 54

الخامس - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 70

السادس - لجنة مناهضة التعذيب 77

السابع - لجنة حقوق الطفل 89

الثامن - البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إ شراك الأطفال في ال نزاعات المسلحة 111

التاسع - البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقـوق الطفـل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية 117

العاشر - اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين 136

ال مبادئ ال توجيهية المتعلقة با لتقارير ال دورية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 73 من الاتفاقية 141

الفصل الأول

مبادئ توجيهية منسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها *

الغرض من المبادئ التوجيهية

1- يُقصَد بهذه المبادئ التوجيهية تقديم التوجيه للدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب المواد التالية:

المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛

المادتان 16 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري؛

المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛

المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى لجنة مناهضة التعذيب؛

المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل، فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى لجنة حقوق الطفل؛

المادة 73 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين.

ولا تنطبق هذه المبادئ التوجيهية على التقارير الأولية التي تعدها الدول بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والمادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغـاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحيـة، وإن كانت الدول قد ترغب في النظر في المعلومات المقدمة في هذه التقارير عند إعداد التقارير التي ستقدمها إلى هيئات المعاهدات.

2- وتتعهد الدول الأطراف في كل معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان هذه، وفقاً للأحكام (المستنسَخة في التذييل 1)، بأن تقدم إلى هيئة المعاهدة المعنية التقارير الأولية والدورية عمّا اتخذته من تدابير، بما في ذلك التدابير التشريعية والقضائية والإدارية أو غير ذلك من التدابير، لتحقيق التمتع بالحقوق المعترف بها في المعاهدة.

3- والتقارير المقدمة وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية المنسقة ستمكِّن كل هيئة من هيئات المعاهدات كما ستمكِّن الدولة الطرف من الحصول على الصورة الكاملة لتنفيذ المعاهدات ذات الصلة، وذلك في السياق الأوسع للالتزامات الدولية لهذه الدولة في مجال حقوق الإنسان، وستتيح إطاراً موحداً يمكن أن تعمل فيه كل لجنة، بالتعاون مع هيئات المعاهدات الأخرى.

4- وتهدف المبادئ التوجيهية المنسقة إلى تعزيز قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير في حينها وبأسلوب فعال، بما في ذلك تجنب أي ازدواج لا داعي لـه في المعلومات كما تهدف إلى تحسين فعالية نظام رصد المعاهدات بالوسائل التالية:

(أ) تمكين جميع اللجان من اتباع نهج واحد عند النظر في التقارير المقدمة إليها؛

(ب) مساعدة كل لجنة على النظر في الحالة المتعلقة بحقوق الإنسان في كل دولة طرف على قدم المساواة مع غيرها؛

(ج) تقليل الحاجة إلى قيام إحدى اللجان بطلب معلومات تكميلية قبل النظر في التقرير.

5- ويجوز لكل هيئة من هيئات المعاهدات، بحسب الاقتضاء ووفقاً لأحكام المعاهدة التي تُعنى بها ، أن تطلب معلومات إضافية من الدول الأطراف لغرض الوفاء بولايتها المتمثلة في استعراض تنفيذ المعاهدة.

6- وتنقسم المبادئ التوجيهية المنسقة إلى ثلاثة فروع. وينطبق الفرعان الأول والثاني على جميع التقارير التي يجري إعدادها لتقديمها إلى هيئة معاهدة، ويقدمان توجيهات عامة بشأن النهج ال م وصى به في عملية إعداد التقارير وشكل ها الموصى به ، على التوالي. أما الفرع الثالث فيقدم توجيهات إلى الدول الأطراف بشأن مضمون التقارير، أي الوثيقة الأساسية المشتركة التي تقدَّم إلى جميع هيئات المعاهدات والوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة والمقرر تقديمها إلى هيئة من هيئات المعاهدات.

أولاً - عملية تقديم التقارير

الغرض من تقديم التقارير

7- يُقصَد بنظام تقديم التقارير الذي يرد وصفه في هذه المبادئ التوجيهية ت وف ي ر إطار متسق يتيح للدول الأطراف أن تفي من خلال عملية منسقة وبسيطة بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها.

الارتباط بالمعاهدات

8- تشكل عملية تقديم التقارير عنصراً أساسياً في ارتباط الدولة الطرف المستمر باحترام الحقوق المبينة في المعاهدات التي هي طرف فيها. وينبغي النظر إلى هذا الالتزام ضمن السياق الأوسع المتمثل في التزام جميع الدول بتعزيز احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان وباتخاذ تدابير، وطنية ودولية، لضمان الاعتراف والتقيد بها بفعالية وعلى نطاق عالمي.

استعراض إعمال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

9- ينبغي أن تنظر الدول الأطراف إلى عملية إعداد تقاريرها من أجل هيئات المعاهدات لا بوصفها جانباً من جوانب الوفاء بالتزاماتها الدولية وحسب، ولكن أيضاً بوصفها فرصة لتقييم حالة حماية حقوق الإنسان في حدود الإقليم الخاضع لولايتها لغرض تخطيط السياسات وتنفيذها. وتتيح عملية إعداد التقارير بالتالي الفرصة لكل دولة طرف للقيام بما يلي:

(أ) إجراء استعراض شامل للتدابير التي اتخذتها لتنسيق قوانينها وسياساتها الوطنية مع الأحكام ذات الصلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها؛

(ب) رصد التقدم المحرز في تعزيز التمتع بحقوق الإنسان المبينة في المعاهدات وذلك في سياق تعزيز حقوق الإنسان بشكل عام؛

(ج) تحديد المشاكل وأوجه القصور في النهج الذي تتبعه بشأن تنفيذ المعاهدات؛

(د) التخطيط لسياسات مناسبة ورسم هذه السياسات بغية تحقيق هذه الأهداف.

10- وينبغي أن تؤدي عملية تقديم التقارير على الصعيد الوطني، إلى تشجيع وتيسير الفحص العلني للسياسات الحكومية والتفاعل البنّاء مع العناصر الفاعلة في المجتمع المدني في مناخ من التعاون والاحترام المتبادل، بهدف تحقيق تقدم في تمتع الجميع بالحقوق التي تحميها الاتفاقية ذات الصلة.

إرساء الأساس لإ قامة حوار بنّاء على الصعيد الدولي

11- على الصعيد الدولي، تتيح عملية تقديم التقارير إطاراً للحوار البنّاء بين الدول الأطراف وهيئات المعاهدات. وتود هيئات المعاهدات، أن تؤكد، بتقديمها هذه المبادئ التوجيهية، دورها الداعم في رعاية التنفيذ الفعال للصكوك الدولية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني.

جمع البيانات وصياغة التقارير

12- كل دولة من الدول طرف في معاهدة واحدة على الأقل من المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، التي ترصد تنفيذها هيئات منشأة بموجب معاهدات (انظر الفقرة1) وأكثر من خمس وسبعين في المائة من الدول أطراف في أربع معاهدات أو أكثر. وبناء على ذلك، تقع على جميع الدول التزامات بتقديم تقارير يتعين الوفاء بها ويُنتظَر أن تستفيد من اعتماد نهج منسَّق في تقديم تقاريرها إلى كل هيئة من هيئات المعاهدات.

13- وينبغي أن تنظر الدول في إنشاء إطار مؤسسي مناسب لإعداد تقاريرها. وهذه الهياكل المؤسسية - التي قد تشمل لجنة مشتركة بين الوزارات لصياغة التقرير و/أو جهات تنسيق تعنى بوضع التقارير داخل كل إدارة من الإدارات الحكومية - يمكن أن تدعم الوفاء بجميع التزامات الدولة فيما يتعلق بتقديم التقارير بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وكذلك المعاهدات الدولية المتصلة، حسب الاقتضاء (على سبيل المثال اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة)، كما أنها يمكن أن تتيح آلية فعالة لتنسيق متابعة الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات. وينبغي أن تسمح هذه الهياكل بمشاركة مستويات الإدارة، على الصعيد دون الوطني، إن وجدت، وينبغي إنشاؤها على أساس دائم.

14- ويمكن لهذا النوع من الهياكل المؤسسية أن تدعم الدول في الوفاء بالتزاماتها الأخرى المتعلقة بتقديم التقارير، وذلك مثلاً في متابعة المؤتمرات والقمم الدولية، ورصد تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، وغير ذلك. وقد يكون الكثير من المعلومات المجمعة والمصنَّفة لأغراض هذه التقارير مفيداً في إعداد التقارير التي تقدِّمها الدولة إلى هيئات المعاهدات.

15- وينبغي قيام هذه الهياكل المؤسسية باستحداث نظام فعال يجمع (من الوزارات والمكاتب الإحصائية الحكومية المختصة) كل البيانات الإحصائية والبيانات الأخرى المتصلة بإعمال حقوق الإنسان، وذلك بطريقة شاملة ومستمرة. ويمكن أن تستفيد الدول من المساعدة التقنية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع شعبة النهوض بالمرأة، والتي تقدمها وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.

دورية التقارير

16- تتعهد كل دولة طرف في معاهدة، وفقاً لأحكام تلك المعاهدة، بتقديم تقرير أولي عن التدابير القائمة أو المتخذة لإنفاذ أحكام المعاهدة في حدود فترة محددة بعد بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة للدولة مقدمة التقرير. وتكون الدول الأطراف ملزمة بعد ذلك بتقديم تقارير أخرى بصفة دورية وفقاً لأحكام كل معاهدة بشأن التقدم المحرز في الفترة التي تغطيها هذه التقارير. وتختلف دورية هذه التقارير من معاهدة إلى أخرى.

17- وتتألف التقارير المقدمة بموجب النظام المنقح لتقديم التقارير من جزأين هما : الوثيقة الأساسية المشتركة، والوثيقة الخاصة بالمعاهدة ال م حدد ة . وقد تختلف الآجال المحددة لتقديم هذه التقارير، وفقاً لمختلف الشروط المنصوص عليها في المعاهدات لتقديم التقارير الدورية. غير أن باستطاعة الدول تنسيق عملية إعداد تقاريرها بالتشاور مع هيئات المعاهدات المعنية لا من أجل تقديم جميع تقاريرها في موعدها فحسب بل بأقل تأخير زمني ممكن بين مختلف التقارير أيضاً. وسيكفل ذلك استفادة الدول بالكامل من إمكانية تقديم المعلومات المطلوبة من جانب عدة هيئات معاهدات في وثيقة أساسية مشتركة.

18- وينبغي أن تجعل الدول وثائقها الأساسية المشتركة مواكبة للتطورات. وينبغي بالتالي للدول أن تسعى إلى تحديث الوثيقة الأساسية المشتركة عندما تقدم وثيقة خاصة بمعاهدة بعينها. وإذا لم تكن هناك ضرورة للتحديث، فيتعيَّن ذِكْرُ ذلك في الوثيقة الخاصة بالمعاهدة.

ثانياً - شكل التقارير

19- ينبغي عرض المعلومات التي تعتبرها دولة ما مناسبة لمساعدة هيئات المعاهدات في فهم الحالة في البلد، عرضاً موجزاً منظَّماً. ورغم أنه من المفهوم أن بعض الدول الأطراف تطبق ترتيبات دستورية معقدة ويجب توضيحها في تقاريرها، فينبغي ألا تكون التقارير مفرطة الطول. وينبغي إن أمكن ألا تتجاوز الوثائق الأساسية المشتركة ما بين60 و80 صفحة، وألا تتجاوز الوثائق الأولية الخاصة بمعاهدة محددة 60 صفحة، وأن تقتصر الوثائق الدورية اللاحقة على 40 صفحة. وينبغي أن تكون الصفحات من القطع A4، وأن تكون المسافة الفاصلة بين السطور مساوية لمسافة 1.5 سطر، وأن يُعَدّ النص باستخدام البنط 12 من الخط الحاسوبي Times New Roman. وينبغي تقديم التقارير بشكل إلكتروني (أي على أقراص مرنة أو أقراص مدمجة أو بالبريد الإلكتروني)، إلى جانب تقديمها في شكل ورقي مطبوع.

20- وقد تود الدول أن تقدم نسخاً منفصلة من النصوص التشريعية والقضائية والإدارية الرئيسية والنصوص الأخرى المشار إليها في التقارير، عندما تكون هذه النصوص متاحة بلغة من لغات عمل اللجنة المعنية. ولن يجري استنساخ هذه النصوص من أجل التوزيع العام، بل ستتاح للجنة المختصة من أجل الرجوع إليها.

21- وينبغي أن تتضمن التقارير شرحاً كاملاً لجميع المختصرات المستخدمة في النص، ولا سيما عند الإشارة إلى المؤسسات والمنظمات والقوانين الوطنية التي يستبعد أن تُفهَم بسهولة خارج الدولة الطرف.

22- ويجب تقديم التقارير بإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة (الإسبانية، أو الإنكليزية، أو الروسية، أو الصينية، أو العربية، أو الفرنسية).

23- وينبغي أن تكون التقارير المقدمة إلى الأمين العام سهلة الفهم ودقيقة. وحرصاً على الكفاءة، لن تقوم الأمانة العامة بالضرورة بتحرير التقارير المقدَّمة من الدول التي تكون لغتها الرسمية هي إحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة. أما التقارير المقدمة من دول ليست لغتها الرسمية من اللغات الرسمية للأمم المتحدة فيجوز أن تقوم الأمانة بتحريرها. والتقارير التي يتبين، عند استلامها، أنها ناقصة بشكل واضح أو تتطلب عملاً تحريرياً كبيراً قد تعاد إلى الدولة الطرف لتعديلها قبل أن يقبلها الأمين العام رسمياً.

ثالثاً - مضمون التقارير

لمحة عامة

24- الوثيقة الأساسية المشتركة والوثيقة الخاصة بمعاهدة محددة تشكلان معاً جزءاً لا يتجزأ من تقارير الدولة. وينبغي أن تتضمن التقارير معلومات كافية تسمح لكل هيئة معاهدات بفهم شامل لتنفيذ المعاهدة التي تختص بها في البلد المعني.

25- وينبغي أن تبين التقارير بالتفصيل كلاً من الحالة القانونية والحالة الفعلية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام المعاهدات التي تكون الدول أطرافاً فيها. وينبغي ألا تقتصر التقارير على إيراد قوائم بالصكوك القانونية التي اعتُمدت في البلد المعني في السنوات الأخيرة أو إيراد وصف لها، بل ينبغي أن تبين كيفية انعكاس هذه الصكوك القانونية في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفي الأوضاع العامة للبلد.

26- وينبغي أن تقدم التقارير ما يلزم من بيانات إحصائية، مفصلة بحسب الجنس، والسن ( ) ، والفئة السكانية، ويجوز عرض هذه البيانات جميعها في جداول مرفقة بالتقرير. وينبغي أن تسمح هذه المعلومات بإجراء مقارنة زمنية وأن تشير إلى مصادر البيانات. وينبغي أن تسعى الدول إلى تحليل هذه المعلومات في حدود صلتها بتنفيذ الالتزامات بموجب المعاهدات.

27- وينبغي أن تتضمن الوثيقة الأساسية المشتركة معلومات عامة ووقائعية متعلقة بتنفيذ المعاهدات التي تكون الدولة المقدمة للتقرير طرفاً فيها وقد تكون وثيقة الصلة بجميع هيئات المعاهدات أو بعضها. ويجوز لهيئة من هيئات المعاهدات أن تطلب تحديث الوثيقة الأساسية المشتركة إذا رأت أن المعلومات التي تتضمنها أصبحت عتيقة. ويجوز تقديم المعلومات المحدثة في شكل إضافة للوثيقة الأساسية المشتركة أو في شكل نص جديد منقح، تبعاً لحجم التغييرات المطلوب إدخالها.

28- وقد تود الدول التي تعد وثيقة أساسية مشتركة للمرة الأولى والتي يكون قد سبق لها تقديم تقارير إلى أي من هيئات المعاهدات أن تدرج في الوثيقة الأساسية المشتركة المعلومات الواردة في هذه التقارير، طالما ظلت هذه المعلومات جارية.

29- وينبغي أن تتضمن الوثيقة المتعلقة بمعاهدة بعينها معلومات بشأن تنفيذ المعاهدة التي تتولى اللجنة المختصة رصدها. وينبغي على وجه الخصوص إدراج أحدث التطورات التي تطرأ على القانون والممارسة وتؤثر في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في تلك المعاهدة، كما ينبغي تضمين هذه الوثيقة - إلا إذا كانت وثيقة أولية - معلومات عن الاستجابة للقضايا التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية أو تعليقاتها العامة.

30- ويجوز تقديم كل وثيقة على حدة - رغم توجيه الدول إلى مراعاة الفقرة 17 - وتقدم التقارير وفقاً للإجراء التالي:

(أ) تقدم الدولة الطرف الوثيقة الأساسية المشتركة إلى الأمين العام الذي يحيلها إلى كل هيئات المعاهدات المسؤولة عن رصد تنفيذ المعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها؛

(ب) تقدم الدولة الطرف الوثائق المتعلقة بمعاهدات محددة إلى الأمين العام الذي يحيلها إلى الهيئات المعنية بهذه المعاهدات المحددة؛

(ج) تنظر كل هيئة من هيئات المعاهدات، وفقاً لإجراءاتها الخاصة، في التقرير الذي تقدمه الدولة الطرف عن المعاهدة التي تختص الهيئة برصد تنفيذها، والذي يتألف من الوثيقة الأساسية المشتركة والوثيقة الخاصة بالمعاهدة.

الجزء الأول من التقارير: الوثيقة الأساسية المشتركة

31- للأغراض العملية، ينبغي تنظيم الوثيقة الأساسية المشتركة باستخدام العناوين الواردة في الفروع من 1 إلى 3 وفقاً للمبادئ التوجيهية. وينبغي أن تشمل الوثيقة الأساسية المشتركة المعلومات التالية.

1- معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير

32- ينبغي أن يعرض هذا الفرع معلومات وقائعية وإحصائية عامة مناسبة لمساعدة اللجان في فهم السياق السياسي والقانوني والاجتماعي والاقتصادي الذي يجري فيه إعمال حقوق الإنسان في الدولة المعنية.

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

33- يمكن أن تقدم الدول معلومات أساسية عن الخصائص الوطنية للبلد. وينبغي أن تمتنع الدول عن تقديم سرد تاريخي مفصل؛ ويكفي تقديم وصف موجز للحقائق التاريخية الرئيسية في الحالات التي يلزم فيها ذلك لمساعدة هيئات المعاهدات في فهم السياق الذي تنفذ فيه الدولة المعاهدات.

34- وينبغي أن تقدم الدولة معلومات دقيقة عن الخصائص الديمغرافية والإثنية الرئيسية للبلد وسكانه، مع مراعاة قائمة المؤشرات المدرجة في الفرع المعنون "الأرض والسكان" في التذييل 3.

35- وينبغي أن تقدم الدول معلومات دقيقة عن الخصائص الديمغرافية والإثنية الرئيسية للبلد وسكانه، مع مراعاة قائمة المؤشرات المدرجة في الفرع المعنون "المؤشرات الديمغرافية " في التذييل 3.

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

36- ينبغي أن تقدم الدول وصفاً للهيكل الدستوري والإطار السياسي والقانوني للدولة، بما في ذلك نوع الحكم والنظام الانتخابي وتنظيم الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ويُرجى أن تقدم الدول أيضاً معلومات عن أي نظم للقوانين العرفية أو الدينية قد تكون سارية داخل الدولة.

37- وينبغي أن تقدم الدول معلومات عن النظام الرئيسي المطبق للاعتراف بالمنظمات غير الحكومية بصفتها هذه، بما في ذلك الاعتراف بها عن طريق التسجيل في حالة وجود قوانين وإجراءات للتسجيل، ومنح مركز المنظمة التي لا تهدف إلى الربح للأغراض الضريبية، أو أي وسائل مماثلة أخرى.

38- وينبغي أن تقدم الدول معلومات عن إقامة العدل. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات معلومات دقيقة عن عدد الجرائم، بما في ذلك معلومات تصف ملامح مرتكبي الجرائم وضحاياها والأحكام الصادرة والمنفذة.

39- وينبغي أن يُراعى في المعلومات المقدمة وفقاً للفقرات من 36 إلى 38 قائمة المؤشرات ا لواردة في الفرع المعنون "المؤشرات المتعلقة بالنظام السياسي" و"المؤشرات المتعلقة بالجريمة وإقامة العدل" في التذييل 3.

2- الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

جيم - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

40- ينبغي أن تقدم الدول معلومات عن أوضاع جميع المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان. ويمكن تنظيم المعلومات في شكل رسم بياني أو جدول. وينبغي أن تُدرج معلومات عما يلي:

(أ) التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان . معلومات عن وضع التصديق على المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية المدرجة في الفرع ألف من التذييل 2، تبين ما إذا كانت الدولة تعتزم الانضمام إلى تلك الصكوك التي لم تنضم إليها بعد أو تلك التي وقعتها ولكنها لم تصدق عليها بعد ومتى ستقوم بذلك.

‘1‘ معلومات عن قبول التعديلات على المعاهدات

‘2‘ معلومات عن قبول الإجراءات الاختيارية

(ب) التحفظات والإعلانات . في حالة تقديم دولة من الدول لتحفظات على أي من المعاهدات التي هي طرف فيها، ينبغي أن تشمل الوثيقة الأساسية المشتركة معلومات عن الجوانب التالية:

‘1‘ طبيعة ونطاق هذه التحفظات؛

‘2‘ سبب اعتبار هذه التحفظات ضرورية وسبب الإبقاء عليها؛

‘3‘ أثر كل تحفظ على وجه الدقة من حيث القانون الوطني والسياسة العامة الوطنية؛

‘4‘ أي خطط للحد من أثر التحفظات وسحبها في نهاية المطاف خلال مهلة زمنية محددة، تمسكاً بروح المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان وغيره من المؤتمرات المماثلة التي شجعت الدول على التفكير في إعادة النظر في أي تحفظ بغية سحبه ( ) .

(ج) الاستثناءات أو القيود أو الحدود . في حالة لجوء الدول إلى فرض قيود أو حدود أو استثناءات على أحكام أي معاهدة من المعاهدات تكون طرفاً فيها، ينبغي أن تشمل الوثيقة الأساسية المشتركة معلومات تشرح نطاق هذه الاستثناءات أو القيود أو الحدود؛ والظروف التي تبررها؛ والإطار الزمني المقرر لسحبها.

41- وقد ترغب الدول في إدراج معلومات متعلقة بقبولها للقواعد الدولية الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان، وبخاصة إذا كانت هذه المعلومات متصلة مباشرة بتنفيذ كل دولة لأحكام المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان. وعلى وجه الخصوص، يوجه انتباه الدول إلى مصادر المعلومات التالية:

(أ) التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأخرى في مجال حقوق الإنسان وما يتصل بها من معاهدات . يمكن أن توضح الدول ما إن كانت طرفاً في أي من معاهدات الأمم المتحدة الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان والمذكورة في الفرع باء من التذييل 2.

(ب) التصديق على الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة . يرجى أن توضح الدول ما إن كانت طرفاً في الاتفاقيات الدولية المتصلة بحماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني، المذكورة في الفرعين جيم وواو من التذييل 2.

(ج) التصديق على الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان . يمكن أن توضح الدول ما إن كانت طرفاً في أي من الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان.

دال - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

42- ينبغي أن تبين الدول السياق القانوني المحدد الذي تجري في إطاره حماية حقوق الإنسان في البلد. وينبغي بوجه خاص تقديم معلومات عما يلي:

(أ) ما إ ذا كان أي من الحقوق المشار إليها في شتى صكوك حقوق الإنسان يحظى بحماية الدستور أو بحماية شرعة للحقوق أو قانون أساسي أو أي قانون وطني آخر، وإن صح ذلك فما هي هذه الحقوق وما هي الأحكام التي تم وضعها للاستثناءات أو القيود أو الحدود وما هي شروطها؛

(ب) ما إ ذا كانت معاهدات حقوق الإنسان قد أدرجت في النظام القانوني الوطني؛

(ج) الهيئات القضائية أو الإدارية أو غير ذلك من الهيئات التي يتصل اختصاصها بمسائل حقوق الإنسان وما هو نطاق هذا الاختصاص؛

(د) ما إ ذا كان يمكن التذرع بأحكام مختلف صكوك حقوق الإنسان وهل تم التذرع بها أمام المحاكم والهيئات القضائية الأخرى أو الهيئات الإدارية، وهل قامت هذه الهيئات بإنفاذها مباشرة؛

(ه‍( وسائل الانتصاف المتاحة للفرد الذي يدعي انتهاك حق من حقوقه، وهل توجد نظم لإتاحة الجبر والتعويض ورد الاعتبار للضحايا؛

(و) ما إذا كانت لديها مؤسسات أو آلية وطنية مسؤولة عن الإشراف على إعمال حقوق الإنسان، بما في ذلك آلية للنهوض بالمرأة أو آلية معنية بمعالجة الحالات الخاصة للأطفال والمسنين والمعوقين والأشخاص المنتمين إلى أقليات والشعوب الأصلية واللاجئين والمشردين داخلياً والعمال المهاجرين والأجانب غير الحاصلين على تصريح وغير المواطنين وغيرهم، وما هي ولاية هذه المؤسسات والموارد البشرية والمالية المتاحة لها وهل توجد سياسات وآليات لتعميم مراعاة المنظور الجنساني والتدابير التصحيحية؛

(ز) ما إذا كانت الدولة تقبل اختصاص أي من المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان أو أي آلية أخرى، وإن صح ذلك، ما طبيعة القضايا الحديثة أو التي لم يفصل فيها بعد وما مدى التقدم الذي أُحرز بشأنها.

هاء - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

43- ينبغي أن تبين الدول الجهود المبذولة لتعزيز احترام جميع حقوق الإنسان في الدولة. وقد يشمل هذا التعزيز الإجراءات التي يتخذها الموظفون الحكوميون والهيئات التشريعية والمجالس المحلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به العناصر الفاعلة المختصة في المجتمع المدني. ويمكن أن تعرض الدول معلومات عن تدابير مثل نشر المعلومات والتعليم والتدريب والدعاية وتخصيص الموارد المالية. وعند وصف هذه الأمور في الوثيقة الأساسية المشتركة، ينبغي توجيه الاهتمام إلى سهولة الحصول على المواد الدعائية وصكوك حقوق الإنسان، بما في ذلك إتاحتها بجميع اللغات المناسبة الوطنية أو المحلية أو لغات الأقليات أو الشعوب الأصلية. وينبغي بوجه خاص أن تقدم الدول معلومات عما يلي:

(أ) البرلمانات والمجالس النيابية الوطنية والإقليمية . دور وأنشطة البرلمان الوطني والمجالس النيابية أو السلطات دون الوطنية أو الإقليمية أو المحلية أو البلدية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الحقوق الواردة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛

(ب) المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . أي مؤسسات تكون قد أنشئت لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، بما في ذلك المؤسسات التي تنهض بمسؤوليات محددة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين للجميع، والعلاقة بين الأجناس وحقوق الطفل، وولايتها المحددة، وتشكيلها ومواردها المالية وأنشطتها ومدى تمتعها بالاستقلال ( ) ؛

(ج) نشر صكوك حقوق الإنسان . مدى ترجمة ونشر وتوزيع كل صك من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت الدولة طرفاً فيها داخل البلد؛

(د) نشر الوعي بحقوق الإنسان بين الموظفين الحكوميين وغيرهم من المهنيين . التدابير المتخذة لإتاحة قدر كاف من التعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسان للمسؤولين عن تنفيذ القوانين، مثل الموظفين الحكوميين والشرطة وموظفي الهجرة والمدّعين العامين والقضاة والمحامين وموظفي السجون وأفراد القوات المسلحة وحرس الحدود، بالإضافة إلى المعلمين والأطباء والأخصائيين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين؛

(ه‍( تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق البرامج التعليمية والإعلام الذي ترعاه الحكومة . التدابير المتخذة لتعزيز احترام حقوق الإنسان عن طريق التعليم والتدريب، بما في ذلك الحملات الإعلامية التي ترعاها الحكومة. وينبغي تقديم تفاصيل بشأن حجم التثقيف في مجال حقوق الإنسان داخل المدارس (العمومية أو الخاصة والعلمانية أو الدينية) على جميع المستويات؛

(و) تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق وسائط الإعلام . دور وسائط الإعلام مثل الصحافة والإذاعة والتلفزيون وشبكة الإ نترنت في الدعاية ونشر المعلومات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛

(ز) دور المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية . مدى مشاركة المجتمع المدني، وبخاصة المنظمات غير الحكومية، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل البلد، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع وتعزيز نمو مجتمع مدني بغية ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

(ح) اعتمادات واتجاهات الميزانية . المعلومات المتاحة عن اعتمادات واتجاهات الميزانية لتنفيذ التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان والنسبة المئوية لهذه الاعتمادات والاتجاهات من الميزانيات الوطنية أو الإقليمية والناتج المحلي الإجمالي، وتجزئتها حسب الجنس والسن، ونتائج أي دراسات تقييم أُجريت بشأن تأثير هذه الاعتمادات ؛

(ط) التعاون والمساعدة في مجال التنمية . مدى استفادة الدولة من التعاون الإنمائي أو أنواع المساعدة الأخرى التي تدعِّم تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك المخصصات المالية. ومعلومات عن مدى قيام الدولة بإتاحة التعاون أو المساعدة في مجال التنمية للدول الأخرى لدعم تعزيز حقوق الإنسان في تلك البلدان.

44- يمكن أن تشير الدولة المقدمة للتقرير إلى أي عوامل أو صعوبات عامة تؤثر في تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان أو تعرقل تنفيذها على المستوى الوطني.

واو - عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني

45- ينبغي أن تقدم الدول معلومات عن عملية إعداد جزأي التقرير (الوثيقة الأساسية المشتركة والوثائق الخاصة بمعاهدات محددة)، بما في ذلك معلومات عمّا يلي:

(أ) وجود نظام تنسيق وطني لتقديم التقارير بموجب المعاهدات؛

(ب) مشاركة الإدارات والمؤسسات والموظفين على مستويات الحكم الوطني والإقليمي والمحلي، وكذلك على مستوى الاتحاد والمقاطعات، عند الاقتضاء؛

(ج) ما إن كانت التقارير تتاح للهيئة التشريعية الوطنية أو ما إن كانت هذه الهيئة تنظر فيها قبل تقديمها إلى هيئات رصد المعاهدات؛

(د) طبيعة مشاركة الكيانات العاملة خارج الحكومة أو الهيئات المستقلة المختصة في مختلف مراحل عملية إعداد التقارير أو متابعتها، بما في ذلك الرصد، والنقاش العام حول مشاريع التقارير، والترجمة والنشر أو التوزيع، أو أي أنشطة أخرى تنفَّذ لشرح التقرير أو الملاحظات الختامية التي تضعها هيئات المعاهدات. ويمكن أن تشمل الجهات المشارِكة مؤسسات حقوق الإنسان (الوطنية أو غير الوطنية)، والمنظمات غير الحكومية أو العناصر الفاعلة الأخرى المختصة في المجتمع المدني، بما في ذلك الأشخاص والمجموعات الأشد تأثراً بأحكام المعاهدات ذات الصلة؛

(ه‍( الأحداث الهامة، مثل المناقشات البرلمانية والمؤتمرات الحكومية وحلقات العمل والحلقات الدراسية والبرامج الإذاعية أو التلفزيونية والمنشورات الصادرة لشرح التقرير، أو أي أحداث ممثِّلة أخرى تقع في الفترة التي يشملها التقرير.

متابعة الملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان

46- ينبغي أن تقدم الدول في الوثيقة الأساسية المشتركة معلومات عامة عن التدابير والإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها، إن وجدت، لضمان فعالية متابعة الملاحظات الختامية أو التوصيات التي تصدرها أي هيئة من هيئات المعاهدات بعد النظر في تقارير الدولة، بما في ذلك أي جلسات برلمانية أو تغطية إعلامية، ونشر هذه الملاحظات أو التوصيات على نطاق واسع.

زاي - المعلومات الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان

47- إن الدول مدعوة إلى النظر، حسب الاقتضاء، في مصادر المعلومات الإضافية التالية لإدراجها في وثيقتها الأساسية المشتركة.

متابعة المؤتمرات الدولية

48- يمكن أن تقدم الدول معلومات عامة عن متابعة الإعلانات والتوصيات والالتزامات المعتمدة في المؤتمرات العالمية وما يليها من استعراضات إذا ما كان لهذه الإعلانات والتوصيات والالتزامات تأثير على حالة حقوق الإنسان في البلد.

49- وعندما ت نطوي هذه المؤتمرات على إجراءات لإعداد التقارير (مثل مؤتمر قمة الألفية)، يمكن أن تُدرج الدول المعلومات ذات الصلة الواردة في تلك التقارير في الوثيقة الأساسية المشتركة.

3- المعلومات المتعلقة بعدم التمييز وبالمساواة ووسائل الانتصاف الفعالة

عدم التمييز والمساواة

50- ينبغي أن تقدم الدول في وثيقتها الأساسية المشتركة معلومات عامة عن تنفيذ التزاماتها بضمان المساواة أمام القانون والحماية القانونية المتساوية لكل شخص يخضع لولايتها، وفقاً للصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك معلومات عن الهياكل القانونية والمؤسسية.

51- وينبغي أن تشمل الوثيقة الأساسية المشتركة معلومات وقائعية عامة عن التدابير المتخذة للقضاء على التمييز بجميع أشكاله ولجميع الأسباب، بما في ذلك التمييز المركّب، في مجال التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعن التدابير الرامية إلى تعزيز المساواة الشكلية والموضوعية لكل شخص خاضع لولاية الدولة.

52- وينبغي أن تتضمن هذه الوثيقة معلومات عامة تحدِّد ما إذا كان مبدأ عدم التمييز مدرجاً كمبدأ ملزِم عام في قانون أساسي أو في الدستور أو في شرعة للحقوق أو في أي تشريع محلي آخر وتعريف التمييز والأسس القانونية لحظره (ما لم يسبق تقديمها في الفقرة 42(أ)). وينبغي تقديم معلومات تحدِّد ما إذا كان النظام القانوني يسمح أو يكلِّف باتخاذ تدابير خاصة لضمان التمتع بحقوق الإنسان تمتعاً كاملاً وقائماً على المساواة.

53- وينبغي تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة لضمان منع ومكافحة التمييز بجميع أشكاله ولجميع الأسباب في التطبيق العملي، بما في ذلك معلومات عن أسلوب ومدى وفاء أحكام القوانين الجنائية الحالية التي تطبقها المحاكم وفاءً فعلياً بالتزامات الدول الأطراف بموجب الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان.

54- وينبغي أن تقدم الدول معلومات عامة بشأن حالة حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى فئات ضعيفة محددة من السكان.

55- وينبغي أن تقدم الدول معلومات عن التدابير المحددة المعتمدة لتقليل أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي، بما في ذلك بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، لمنع التمييز، بالإضافة إلى حالات التمييز المركّب ضد الأشخاص المنتمين إلى أشد الفئات حرماناً.

56- وينبغي أن تقدم الدول معلومات عامة عن التدابير المتَّخذة، بما في ذلك البرامج التعليمية والحملات الإعلامية، قصد منع وإزالة المواقف السلبية والتحيُّز ضد الأفراد والمجموعات على نحو يحرمهم من التمتع الكامل بحقوقهم الإنسانية.

57- وينبغي أن تقدم الدول معلومات عامة عن تنفيذ التزاماتها الدولية بضمان المساواة أمام القانون والحماية القانونية المتساوية لكل شخص خاضع لولايتها، وفقاً للصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

58- وينبغي أن تقدم الدول معلومات عامة عن اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة في حالات محددة للمساعدة في تعجيل التقدم نحو المساواة. وفي حالة اعتماد هذه التدابير، ينبغي أن تشير الدول إلى الإطار الزمني المتوقع لبلوغ هدف تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة وسحب هذه التدابير.

س ب ل الانتصاف الفعالة

59- ينبغي أن تدرج الدول في الوثيقة الأساسية المشتركة معلومات عامة عن طبيعة ونطاق س ب ل الانتصاف التي تتيحها تشريعاتها المحلية في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان ومعلومات تحدِّد ما إن كان باستطاعة الضحايا الوصول فعلاً إلى س ب ل الانتصاف هذه (إذا لم تكن هذه المعلومات قد سق تقديمها في الفقرة 42(ه‍((.

الجزء الثاني من التقارير: الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها

60- ينبغي أن تشمل الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها جميع المعلومات المتصلة بتنفيذ الدول لكل معاهدة محددة تهم أساساً اللجنة المكلفة برصد تنفيذ تلك المعاهدة. ويسمح هذا الجزء من التقرير للدول بتركيز اهتمامها على القضايا المحددة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية ذات الصلة. وينبغي أن تشمل الوثيقة المتعلقة بمعاهدة بعينها المعلومات التي تطلبها اللجنة المختصة في أحدث مبادئ توجيهية خاصة بالمعاهدة. وينبغي أن تشمل هذه الوثيقة، حسب الاقتضاء، معلومات عن الإجراءات المتخذة لمعالجة القضايا التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير ا لدولة الطرف السابق .

التذييل 1

ولاية هيئات معاهدات حقوق الإنسان لطلب تقارير من الدول الأطراف

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المادة 16

1 - تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم، طبقا ً لأحكام هذا الجزء من العهد، تقارير ع ما اتخذته من تدابير وما أحرزته من تقدم ل ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد.

2 - (أ) توجه جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل نسخا ً منها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقا ً لأحكام هذا العهد ؛ [...]

المادة 17

1 - تقدم الدول الأطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل، طبقا ً لبرنامج يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد التشاور مع الدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية .

2 - للدولة أن تشير في تقريرها إلى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الإيفاء الكامل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد.

3 - حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة إلى الأمم المتحدة أو إلى إحدى الوكالات المتخصصة، ينتفي لزوم تكرار هذه المعلومات وي ُ كتف ى بإحالة دقيقة إلى المعلومات المذكورة.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المادة 40

1 - تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا ً للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك:

(أ) خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية ؛

(ب) ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.

2 - تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها. ويشار وجوبا ً في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد.

3 - للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا ً من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.

4 - تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد. وعليها أن توافي هذه الدول بما تضعه هي من تقارير، وبأية ملاحظات عامة تستن سب ها . وللجنة أيضا ً أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول الأطراف في هذا العهد.

5 - للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية ملاحظات تكون قد أبديت وفقا ً للفقرة 4 من هذه المادة.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

المادة 9

1- تتعهد كل دولة من الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي تمثل إعمالاً لأحكام هذه الاتفاقية، لكي تنظر اللجنة في هذا التقرير وبأن تفعل ذلك:

(أ) في غضون سنة من بعد بدء نفاذ الاتفاقية إزاءها؛

(ب) ثم مرة كل سنتين، وكذلك كلما طلبت إليها اللجنة ذلك. وللجنة أن تطلب مزيداً من المعلومات من الدول الأطراف.

[...]

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المادة 18

1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا ً عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:

(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية ؛

(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك ؛

2- يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

المادة 19

1 - تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا ً لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.

2 - يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.

3 - تنظر اللجنة في كل تقرير، ولها أن تبد ي كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وأن ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية. وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات.

[...]

اتفاقية حقوق الطفل

المادة 44

1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق:

(أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية ؛

(ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.

2- توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب. ويجب أن تشتمل التقارير أيضا ً على معلومات كافية تتيح للجنة فهما ً شاملا ًَ لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعن ي .

3- لا حاجة لِ د َ ولة ٍ طرف قدمت تقريرا ً أوليا ً شاملا ً إلى اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقا ً للفقرة 1(ب) من هذه المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها.

4- يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.

5- تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقارير عن أنشطتها.

6- تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

المادة 73

1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً لتنظر فيه اللجنة عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وذلك:

(أ) في غضون سنة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية؛

(ب) ثم مرة كل خمس سنوات وكلما طلبت اللجنة ذلك.

2- تبين أيضاً التقارير المقدمة بموجب هذه المادة العوامل والصعوبات، إن وجدت، التي تؤثر في تنفيذ الاتفاقية، وتتضمن معلومات عن خصائص تدفق موجات الهجرة التي تتعرض لها الدولة الطرف المعنية.

3- تقرر اللجنة أية مبادئ توجيهية أخرى تنطبق على فحوى التقارير.

4- تقدم الدول الأطراف تقاريرها للجمهور في بلدانها على نطاق واسع.

المادة 74

1- تدرس اللجنة التقارير المقدمة من كل دولة طرف، وتحيل ما تراه مناسباً من التعليقات إلى الدولة الطرف المعنية. ويجوز لهذه الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة ملاحظات عن أية تعليقات تبديها اللجنة وفقاً لهذه المادة. ويجوز للجنة، عند نظرها في هذه التقارير، أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات تكميلية. [...]

التذييل 2

قائمة جزئية بالاتفاقيات الدولية الرئيسية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان

ألف - الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1965

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 1984

اتفاقية حقوق الطفل، 1989

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 1990

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب إ شراك الأطفال في النـزاعات المسلحة، 2000

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واسـتغلال الأطفـال في المواد الإباحية، 2000

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بحق الفرد في التظلم، 1966

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، 1989

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمتعلق بالشكاوى الفردية وإجراءات التحقيق، 1999

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب المتعلق بقيام الهيئات الوطنية والدولية بزيارات منتظمة إلى أماكن الاحتجاز، 2002

باء - اتفاقيات أخرى للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان والاتفاقيات المتصلة بها

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1948

الاتفاقية الخاصة بالرق، 1926، بصيغتها المعدلة عام 1955

اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، 1949

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، 1951 وبروتوكولها لعام 1967

ا لا تفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، 1954

ا لا تفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، 1961

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1998

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000، وبروتوكولاها المتعلقان بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو وبمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه

جيم - اتفاقيات منظمة العمل الدولية

اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة)، 1921 (رقم 14)

اتفاقية العمل الجبري، 1930 (رقم 29)

اتفاقية تفتيش العمل، 1947 (رقم 81)

توصية بشأن العمال المهاجرين، 1949 (رقم 86)

اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87)

اتفاقية العمال المهاجرين، 1949 (رقم 97)

اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98)

اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)

اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 102)

اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105)

اتفاقية الراحة الأسبوعية (التجارة والمكاتب)، 1957 (رقم 106)

اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) 1958 (رقم 111)

اتفاقية المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي)، 1962 (رقم 118)

اتفاقية سياسة العمالة، 1964 (رقم 122)

اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة)، 1969 (رقم 129)

اتفاقية تحديد الحد الأدنى للأجور، 1970 (رقم 131)

اتفاقية الإجازة مدفوعة الأجر (مراجعة)، 1970 (رقم 132)

اتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 138)

اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 (رقم 143)

توصية بشأن العمال المهاجرين، 1975 (رقم 151)

اتفاقية علاقات العمل (في الخدمة العامة)، 1978 (رقم 151)

اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 155)

تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمال والعاملات: اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156 )

اتفاقية المسؤوليات، 1981 (رقم 156)

ا لا تفاقية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، 1989 (رقم 169)

اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182)

اتفاقية حماية الأمومة، 2000 (رقم 183)

دال - اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم، 1960

هاء - اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

الاتفاقية المتعلقة بتسوية التنازع بين قانون الجنسية وقانون الإقامة، 1955

ا لا تفاقية بشأن القانون المنطبق على التزامات النفقة تجاه الأطفال، 1956

ا لا تفاقية بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بالتزامات النفقة تجاه الأطفال وإنفاذ هذه القرارات، 1958

ا لا تفاقية بشأن صلاحيات السلطات والقانون المنطبق في مجال حماية القصّر، 1961

ا لا تفاقية بشأن الولاية القضائية والقانون الواجب التطبيق والاعتراف بالمراسيم المتعلقة بالتبني، 1965

ا لا تفاقية بشأن القانون المنطبق على التزامات النفقة، 1973

ا لا تفاقية بشأن الاعتراف بأحكام الطلاق والانفصال، 1970

ا لا تفاقية بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بالالتزام بالنفقة وإنفاذ هذه القرارات، 1973

ا لا تفاقية بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي، 1973

ا لا تفاقية بشأن عقد الزواج والاعتراف بصحته، 1978

ا لا تفاقية بشأن القانون ا لساري على ال نُظم الزوجية، 1978

ا لا تفاقية بشأن الوصول إلى العدالة على الصعيد الدولي، 1980

ا لا تفاقية بشأن القانون المنطبق على الميراث في حالة الوفاة، 1989

ا لا تفاقية بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، 1993

ا لا تفاقية بشأن الاختصاص والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية والتدابير لحماية الأطفال، 1996

ا لا تفاقية بشأن الحماية الدولية للراشدين، 2002

واو - اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي

اتفاقية جنيف (الأولى) لتحسين حال الجرحى والمرضى في القوات المسلحة في الميدان، 1949

اتفاقية جنيف (الثانية) لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى أفراد القوات المسلحة في البحار، 1949

اتفاقية جنيف (الثالثة) بشأن معاملة أسرى الحرب، 1949

اتفاقية جنيف (الرابعة) بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، 1949

ال بروتوكول الإ ضافي ال ملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، الم تعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، 1977

ال بروتوكول الإ ضافي ال ملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، المت علق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، 1977

اتفاقية أوتاوا بشأن حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، 1987

التذييل 3

المؤشرات الخاصة بتقييم إعمال حقوق الإنسان

المؤشرات الديمغرافية

ينبغي أن تقدم الدول المقدِّمة للتقارير معلومات دقيقة، بحسب المتاح، بشأن الخصائص والاتجاهات الديمغرافية الرئيسية لسكانها، بما في ذلك المعلومات التالية. وينبغي أن تغطي المعلومات فترة الأعوام الخمسة الأخيرة على الأقل وأن تكون مصنّفة حسب الجنس والسن والفئات السكانية الرئيسية.

حجم السكان

معدل النمو السكاني

الكثافة السكانية

توزيع السكان حسب اللغة الأم والديانة والعرق في المناطق الريفية والحضرية

التوزيع العمري

نسبة الإعالة (النسبة المئوية للسكان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً وتزيد على 65 عاماً)

الإحصاءات المتعلقة بالمواليد والوفيات

متوسط العمر المتوقع

معدل الخصوبة

متوسط حجم الأسرة المعيشية

نسبة الأسر وحيدة الوالد والأسر التي تعولها امرأة

نسبة سكان المناطق الريفية والمناطق الحضرية

المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

ينبغي أن تقدم الدول المقدِّمة للتقارير معلومات توضح مستوى المعيشة، بما في ذلك المعلومات التالية التي ينبغي أن تغطي فترة الأعوام الخمسة الأخيرة على الأقل وأن تكون مصنفة حسب الجنس والسن والفئات السكانية الرئيسية:

نسبة الإنفاق الاستهلاكي (للأسر المعيشية) على الغذاء والسكن والصحة والتعليم

نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني

نسبة السكان الذين يقل استهلاكهم الغذائي عن الحد الأدنى

مُعامل جيني (المتعلق بتوزيع الدخل أو الإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية)

نسبة انتشار نقص الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة

معدل وفيات الرضّع ووفيات الأمهات

النسبة المئوية للنساء اللاتي في سن الحمل ويستخدمن وسائل منع الحمل أو اللاتي يستخدم شركاؤهن وسائل منع الحمل

نسبة حالات الإنهاء الطبي للحمل إلى المواليد الأحياء

معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض السارية الرئيسية

نسبة انتشار الأمراض الرئيسية السارية وغير السارية

الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة

المعدل الصافي للقيد بالتعليم الابتدائي والثانوي

معدل الحضور في التعليم الابتدائي والثانوي ومعدل التسرُّب منهما

نسبة المعلمين إلى الطلاب في المدارس التي تمولها الحكومة

معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة

معدل البطالة

العمالة حسب القطاعات الرئيسية للنشاط الاقتصاد، مع بيان توزيعها بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي

معدلات مشاركة العمل

نسبة القوى العاملة المسجلة في نقابات العمال

متوسط نصيب الفرد من الدخل

الناتج المحلي الإجمالي

معدل النمو السنوي

الدخل القومي الإجمالي

الرقم القياسي لأسعار المستهلكين

النفقات الاجتماعية (مثل الغذاء والسكن والتعليم والحماية الاجتماعية وغير ذلك) كنسبة من مجموع الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي

الدين العام الخارجي والمحلي

نسبة المساعدات الدولية المقدمة قياساً إلى ميزانية الدولة حسب القطاعات وقياساً إلى الدخل القومي الإجمالي

المؤشرات المتعلقة بالنظام السياسي

ينبغي أن تورد الدول المقدمة للتقارير المعلومات التالية، التي ينبغي أن تغطي فترة الأعوام الخمسة الأخيرة على الأقل وأن تكون مجزأة حسب الجنس والسن والفئات السكانية الرئيسية:

عدد الأحزاب السياسية المعترف بها على المستوى الوطني

نسبة السكان الذين يحق لهم التصويت

نسبة السكان البالغين غير المواطنين المسجلين في قوائم التصويت

عدد الشكاوى المسجلة بشأن سير الانتخابات، بحسب نوع المخالفة التي يدّعى وقوعها

التغطية السكانية لقنوات الإعلام الرئيسية (الإلكترونية والمطبوعة والمسموعة وغير ذلك) وتوزيع ملكية هذه القنوات

عدد المنظمات غير الحكومية المعترَف بها *

توزيع المقاعد البرلمانية بين الأحزاب

النسبة المئوية للنساء في البرلمان

نسبة الانتخابات الوطنية ودون الوطنية المعقودة وفقاًَ للجدول الزمني الذي يحدده القانون

متوسط المشاركة في الانتخابات الوطنية ودون الوطنية حسب الوحدة الإدارية (مثل الولايات أو المقاطعات والدوائر والبلديات والقرى)

المؤشرات المتعلقة بالجريمة وإقامة العدل

ينبغي أن تورد الدول المقدِّمة للتقارير المعلومات التالية التي ينبغي أن تغطي فترة الأعوام الخمسة الأخيرة على الأقل وأن تكون مجزأة بحسب الجنس والسن والفئات السكانية الرئيسية:

حوادث العنف المفضي إلى الوفاة والجرائم المهدِّدة للأرواح لكل 000 100 شخص

عدد ومعدل الأشخاص (من كل 000 100 شخص) الذين تم توقيفهم/تقديمهم إلى القضاء/إدانتهم/إصدار أحكام ضدهم/حبسهم لارتكابهم جرائم عنف أو غير ذلك من الجرائم الخطيرة (مثل القتل والسرقة والاعتداء والاتجار غير المشروع)

عدد حالات العنف بدافع جنسي المبلّغ عنها (مثل الاغتصاب وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وجرائم الشرف والاعتداءات بالأحماض)

الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي ومتوسط هذه الفترة

عدد نزلاء السجون وتوزيعهم بحسب الجريمة وطول فترة العقوبة

عدد الوفيات في مراكز الاحتجاز

عدد الأشخاص الذين تنفَّذ فيهم عقوبة الإعدام سنوياً

متوسط عدد القضايا المتراكمة لكل قاضٍ على مختلف مستويات النظام القضائي

عدد أفراد الشرطة/الأمن لكل 000 100 شخص

عدد المدّعين العامين والقضاة لكل 000 100 شخص

نسبة الإنفاق العام على الشرطة/الأمن والقضاء

نسبة الأشخاص الذين يحصلون على المساعدة القانونية بالمجان من مجموع الأشخاص المتهمين والمحتجزين الذين يطلبون هذه المساعدة

نسبة الضحايا الذين يحصلون على تعويض بعد صدور الأحكام، حسب نوع الجريمة.

الفصل الثاني

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية *

مقدمة

1- وفقاً للمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره 1988(د-40) المؤرخ في 11 أيار/مايو 1976 بوضع برنامج تقوم بمقتضاه الدول الأطراف في العهد بتقديم التقارير المشار إليها في المادة 16 من العهد على مراحل. وبعد ذلك قام الأمين العام بناء على طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوضع مجموعة مناسبة من المبادئ التوجيهية العامة.

2- والمقصود من المبادئ التوجيهية تيسير إعداد التقارير على الدول الأطراف. واتباع هذه المبادئ التوجيهية بقدر الإمكان يمكن موظفي إعداد التقارير من تقليل خطر اعتبار تقاريرهم غير كافية في نطاقها أو تفاصيلها. وتشكل المبادئ التوجيهية أيضاً إطاراً موحد التطبيق تستطيع اللجنة أن تعمل في حدوده ويمكنها من توحيد نهج تناول التقارير. وتهدف هذه المبادئ أيضاً إلى تقليل كمية ازدواج المعلومات التي تطلبها مختلف هيئات المعاهدات.

3- وقد أكدت اللجنـة لدى اعتماد هذه المبادئ التوجيهية على أهمية كفالة معالجة القضايا ذات الأهمية الرئيسية بطريقة منهجية ومستنيرة وحثت جميع الدول الأطراف بشدة على اتباع هذه المبادئ بقدر الإمكان.

ألف - جزء التقرير المخصص لأحكام العهد العامة (1)

المادة 1 من العهد

4- كيف تم تنفيذ حق تقرير المصير؟

المادة 2 من العهد

5- إلى أي مدى وبأي طريقة لا يمتد ضمان الحقوق المعترف بها في العهد لغير المواطنين؟ ما هو المبرر لأي تفرقة؟

6- ما هي الحقوق التي تخضع على وجه التحديد لأحكام عدم التمييز في القانون الوطني؟ يرجى إرفاق نص هذه الأحكام.

7- في حالة مشاركة الدولة في التعاون الإنمائي هل هناك أي محاولة لكفالة استعمال هذا التعاون على سبيل الأولوية في توطيد إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟

باء - الجزء المتصل بحقوق محددة

المادة 6 من العهد

8- إذا كانت دولتكم طرفاً في أي من الاتفاقيات التالية:

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن سياسة العمالة لسنة 1964 (رقم 122)

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1985 (رقم 111)

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

وقامت بالفعل بتقديم تقارير ذات صلة بأحكام المادة 6 من العهد إلى اللجنة (اللجان) الإشرافية المعنية، فيمكنكم الإحالة إلى الأجزاء ذات الصلة من تلك التقارير بدلاً من تكرار المعلومات في هذا التقرير. على أنه ينبغي أن يتناول هذا التقرير جميع المسائل الناشئة بموجب هذا العهد والتي لم تتناولها بالكامل تلك التقارير.

9- (أ) يرجى تقديم معلومات عن حالة ومستوى واتجاهات العمالة والبطالة والعمالة المنقوصة في بلدكم، وذلك على المستوى الإجمالي وكذلك بقدر تأثيرها على فئات معينة من العمال كالنساء والشباب وكبار السن والمعوقين من العمال. ويرجى مقارنتها بالحالة منذ عشر سنوات وكذلك منذ خمس سنوات مضت. من هم الأشخاص أو ما هي الفئات أو المناطق أو الميادين التي تعتبرونها ضعيفة أو محرومة بوجه خاص فيما يتعلق بالعمالة؟

(ب) يرجى وصف السياسات الرئيسية المتبعة والتدابير المتخذة لكفالة توفر العمل لكل مَن هو مستعد للعمل ويبحث عن عمل؛

(ج) يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لكفالة أن يكون العمل منتجاً قدر الإمكان؛

(د) يرجى الإشارة إلى الأحكام التي تكفل حرية اختيار العمل وتضمن عدم مخالفة شروط العمالة للحريات السياسية والاقتصادية الأساسية للفرد؛

(ه‍( يرجى الإشارة إلى برامج التدريب التقني والتدريب المهني الموجودة في بلدكم، وكذلك سير أعمالها الفعلي توفرها عملياً؛

(و) يرجى بيان ما إن كانت مصاعب معينة قد ووجهت في بلوغ أهداف توفر العمالة الكاملة والمنتجة والتي يختارها الشخص بحرية، وبيان مدى التغلب على هذه الصعاب.

10- (أ) يرجى بيان ما إن كان في بلدكم تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل سواء في القانون أو في الممارسات الإدارية أو في العلاقات العملية، فيما بين الأشخاص أو مجموعات الأشخاص، على أساس العرق أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي، ويكون من شأنه أن يلغي أو يعرقل الاعتراف أو التمتع أو النهوض بتكافؤ الفرص أو المعاملة في العمل أو المهنة. ما هي الخطوات التي اتخذت للقضاء على هذا التمييز؟

(ب) يرجى تقديم معلومات عن الوضع الراهن في بلدكم فيما يتعلق بالتوجيه والتدريب المهنيين، وعمل الأشخاص ومهنتهم وفقاً لعرقهم ولونهم وجنسهم ودينهم وأصلهم القومي؛

(ج) يرجى بيان الحالات الرئيسية التي لا يُُعد فيها أي تفرقة أو استثناء أو تفضيل تمييزاً في بلدكم بالاستناد إلى أي وضع من الأوضاع السالف ذكرها، وذلك بسبب المقتضيات اللازمة لوظيفة بعينها. ويرجى الإشارة إلى أية مصاعب في التطبيق أو النزاعات أو الخلافات الناشئة فيما يتصل بهذه الأوضاع.

11- يرجى بيان نسبة من يشتغلون بأكثر من وظيفة واحدة على أساس التفرغ من مجموع السكان العاملين في بلدكم بغية تأمين مستوى معيشي مناسب لأنفسهم ولأسرهم. يرجى وصف تطور هذه الظاهرة مع مرور الوقت.

12- في حالة تقديم تقارير تالية، يرجى تقديم لمحة موجزة عن أي تعديلات تكون قد أدخلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير في التشريعات الوطنية، وقرارات المحاكم، وكذلك في القواعد والإجراءات والممارسات الإدارية والتي تؤثر على الحق في العمل.

13- يرجى بيان دور المساعدة الدولية في الإعمال الكامل للحق المكرس في المادة 6.

المادة 7 من العهد

14- إذا كانت دولتكم طرفاً في أي من اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية:

اتفاقية تحديد الحد الأدنى للأجور، 1970 (رقم 131)

اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)

اتفاقية الراحة الأسبوعية، (الصناعة)، 1921 (رقم 14)

اتفاقية الراحة الأسبوعية (التجارة والمكاتب) 1975 (رقم 106)

اتفاقية الإجازة مدفوعة الأجر (مراجعة) 1970 (رقم 132)

اتفاقية تفتيش العمل، 1947 (رقم 81)

اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة)، 1969 (رقم 129)

اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 155)

وقامت بالفعل بتقديم تقارير ذات صلة بأحكام المادة 7 إلى لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات التابعة لمنظمة العمل الدولية، فيمكنكم الإحالة إلى الأجزاء ذات الصلة من تلك التقارير بدلاً من تكرار المعلومات في هذا المقام. ولكن ينبغي أن يتناول هذا التقرير جميع المسائل الناشئة بموجب هذا العهد ولم تتناولها بالكامل تلك التقارير.

15- (أ) يرجى تقديم معلومات عن الأساليب الرئيسية المستخدمة لتحديد الأجور؛

(ب) يرجى بيان ما إذا كان قد تم وضع نظام للأجور الدنيا وتعيين فئات العاملين بأجر التي يطبق النظام عليها، وعدد الأشخاص الذين تشملهم كل فئة وكذلك الجهة المختصة بتحديد تلك الفئات. وهل هناك من العاملين بأجر من هم خارج نطاق حماية نظام الأجور الدنيا بحكم القانون، أو الواقع؟

‘1‘ هل لهذه الأجور الدنيا قوة القانون وما هي طرق تأمينها من التآكل؟

‘2‘ إلى أي حد وبأي طريقة توضع احتياجات العاملين وأسرهم فضلاً عن العوامل الاقتصادية في الاعتبار ويوفق فيما بينها لدى تحديد مستوى الأجور الدنيا؟ ما هي المعايير والأهداف والمعالم ذات الصلة في هذا الصدد؟

‘3‘ يرجى تقديم وصف موجز للآلية التي أقيمت لتحديد الأجور الدنيا ورصدها وتعديلها؛

‘4‘ يرجى تقديم معلومات عن الأجرين المتوسط والأدنى منذ عشر سنوات ومنذ خمس سنوات وفي الوقت الحاضر، مقابل تطور نفقات المعيشة في كل فترة على حدة؛

‘5‘ يرجى بيان ما إن كان نظام الأجور الدنيا يخضع في الممارسة العملية لإشراف فعال؛

(ج) يرجى بيان ما إن كان يوجد في بلدكم عدم تكافؤ من أي نوع في الأجر مقابل عمل بقيمة متساوية أو أي انتهاكات لمبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي، أو تمتع المرأة بشروط عمل أدنى من التي يتمتع بها الرجل؛

‘1‘ ما هي الخطوات التي اتخذت للقضاء على هذا التمييز؟ يرجى وصف أوجه نجاح أو فشل هذه الخطوات فيما يتعلق بمختلف الفئات التي تعرضت للتمييز؛

‘2‘ يرجى بيان الأساليب التي اتبعت، إن وجدت، لتعزيز التقييم الموضوعي للوظائف على أساس العمل المطلوب؛

(د) يرجى بيان توزيع دخل الموظفين، في كلا القطاعين العام والخاص، مع مراعاة كلاً من الأجر والمزايا غير النقدية. يرجى تقديم بيانات، إن تيسرت عن أجور وظائف متناظرة في القطاعين العام والخاص.

16- ما هي الأحكام القانونية أو الإدارية أو غيرها من الأحكام التي تنص على الشروط الدنيا للصحة والسلامة المهنيتين. كيف يجري إنفاذ هذه الأحكام من الناحية العملية وفي أي مجال لا تنطبق؟

(أ) يرجى بيان فئات العاملين، إن وجدت، التي تستبعد من الخطط القائمة بحكم القانون وما هي الفئات الأخرى التي لا تستفيد من هذه المخططات إلا بقدر غير كاف، أو لا تستفيد منها على الإطلاق؛

(ب) يرجى تقديم معلومات إحصائية أو غيرها من المعلومات بصدد كيفية تطور عدد وطبيعة وتواتر الحوادث المهنية (وبخاصة التي أسفرت عن حالات وفاة) وكذلك الأمراض على مر الزمن (منذ عشر سنوات، ومنذ خمس سنوات مقارنة بالوقت الحاضر).

17- يرجى تقديم معلومات عن الإنفاذ الفعلي لمبدأ المساواة في فرص الترقية في بلدكم:

(أ) ما هي فئات العمال المحرومة حالياً من المساواة في الفرص؟ وبالتحديد، ما هي حالة المرأة في هذا الصدد؟

(ب) ما هي الخطوات التي اتخذت للقضاء على أي عدم مساواة من هذا القبيل؟ يرجى وصف أوجه نجاح واخفاق هذه الخطوات فيما يتعلق بمختلف الفئات المحرومة.

18- يرجى وصف القوانين والممارسات السارية في بلدكم فيما يتعلق بالاستراحة وأوقات الفراغ والتحديد المعقول لساعات العمل والإجازات الدورية المدفوعة الأجر وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية:

(أ) يرجى بيان العوامل والمصاعب التي تؤثر على درجة إعمال هذه الحقوق؛

(ب) يرجى بيان فئات العمال المستبعدة بحكم القانون أو العرف، أو كليهما، من التمتع بأي من هذه الحقوق. ما هي التدابير المتوخى اتخاذها أو التي اتخذت حالياً لتصحيح هذا الوضع؟

19- في حالة تقديم تقارير لاحقة، يرجى تقديم لمحة موجزة عن التعديلات التي أدخلت، إن وجدت، على التشريعات الوطنية أو قرارات المحاكم، أو القواعد والإجراءات والممارسات الإدارية خلال الفترة المشمولة بالتقرير والتي تؤثر على الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.

20- يرجى بيان دور المساعدة الدولية في الإعمال الكامل للحقوق المبينة في المادة 7.

المادة 8 من العهد

21- إذا كانت دولتكم طرفاً في أي من الاتفاقيات التالية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87)

اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98)

اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بعلاقات العمل (الخدمة المدنية)، 1978 (رقم 151).

وقامت بالفعل بتقديم تقارير ذات صلة بأحكام المادة 8 إلى اللجنة (اللجان) الإشرافية المعنية، فيمكنكم الإحالة إلى الأجزاء ذات الصلة من تلك التقارير بدلاً من تكرار المعلومات في هذا التقرير. بيد أنه ينبغي أن يتناول هذا التقرير جميع الأمور الناشئة بموجب هذا العهد. ولم تتناولها بالكامل تلك التقارير.

22- يرجى بيان الشروط الموضوعية أو الرسمية، إن وجدت، التي يقتضي استيفاؤها كي يتمكن أي شخص من تكوين نقابات والانضمام إلى النقابة التي يختارها.

(أ) يرجى تعيين ما إن كانت هناك أي أحكام قانونية خاصة فيما يتعلق بقيام فئات معينة من العمال بإنشاء نقابات، وفي هذه الحالة، ما هي هذه الأحكام الخاصة وكيف يجري تطبيقها عملياً وكذلك عدد الأشخاص الذين يخضعون لها؛

(ب) هل تفرض أية قيود على قيام العمال بممارسة حق تكوين نقابات والانضمام إليها؟ يرجى التفضل بتقديم عرض مفصل بالأحكام القانونية التي تنص على هذه القيود وكذلك تطبيقها عملياً على مر الزمن؛

(ج) يرجى تقديم معلومات عن الطريقة التي تؤمن بها حكومتكم حق النقابات في تكوين اتحاد للنقابات والانضمام إلى منظمات نقابية دولية. ما هي القيود القانونية والعملية التي تفرض على ممارسة هذا الحق؟

(د) يرجى تقديم بيان تفصيلي بالشروط أو القيود المفروضة على حق النقابات في العمل بحرية. وما هي النقابات التي تضررت عملياً بهذه الشروط أو القيود؟ وما هي التدابير التي يجري اتخاذها لتعزيز مبدأ المفاوضة الجماعية الحرة؟

(ه‍( يرجى تقديم بيانات عن عدد وهيكل النقابات القائمة في بلدكم. وكذلك عن العضوية في كل منها.

23- يرجى بيان ما إذا كانت إمكانية الإضراب متاحة للعمال في بلدكم كحق دستوري أو قانوني. وإذا كان الرد بالنفي، ما هي النهج القانونية أو الواقعية الأخرى المستعملة لضمان ممارسة هذا الحق؟

(أ) ما هي القيود المفروضة على ممارسة حق الإضراب؟ يرجى تقديم عرض مفصل بالأحكام القانونية المنظمة لهذه القيود وكذلك تطبيقها في الممارسة الفعلية مع مرور الوقت.

(ب) يرجى بيان ما إن كان توجد في بلدكم أية أحكام قانونية خاصة فيما يتعلق بممارسة فئات معينة من العمال لحق الإضراب وماهية هذه الأحكام الخاصة وكيفية تطبيقها عملياً وكذلك عدد العمال الخاضعين لها.

24- يرجى بيان ما إن كانت هناك أية قيود مفروضة على ممارسة أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو القائمين على إدارة شؤون الدولة للحقوق المذكورة في الفقرتين 2 و3 أعلاه. كيف يجري تطبيق هذه القيود في الممارسة الفعلية؟

25- في حالة تقديم تقارير لاحقة، يرجى تقديم استعراض موجز للتعديلات، إن وجدت، التي أدخلت في التشريعات الوطنية وقرارات المحاكم وكذلك في القواعد والإجراءات والممارسات الإدارية خلال الفترة المشمولة بالتقرير والتي تؤثر على الحقوق المبينة في المادة 8.

المادة 9 من العهد

26- إذا كانت دولتكم طرفاً في اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 102) أو في غيرها من الاتفاقيات اللاحقة ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية (الاتفاقيات رقم 121، ورقم 128، ورقم 130، ورقم 168) وقامت بالفعل بتقديم تقارير ذات صلة بأحكام المادة 9 إلى اللجنة (اللجان) الإشرافية المعنية، فيمكنكم الإحالة إلى الأجزاء ذات الصلة من تلك التقارير بدلاً من تكرار المعلومات في هذا التقرير، بيد أنه ينبغي أن يتناول هذا التقرير جميع المسائل الناشئة في إطار هذا العهد والتي لم تتناولها بالكامل تلك التقارير.

27- يرجى بيان ما يوجد في بلدكم من فروع الضمان الاجتماعي التالية:

الرعاية الطبية

التعويضات النقدية في حالة المرض

استحقاقات الأمومة

إعانات الشيخوخة

إعانات العجز

استحقاقات الباقين على قيد الحياة

التعويضات عن إصابات العمل

إعانات البطالة

المخصصات العائلية.

28- يرجى وصف المعالم الرئيسية للمخططات السارية بالنسبة لكل فرع من الفروع الموجودة في بلدكم، مع بيان مدى شمول التغطية المقدمة، من حيث المجموع الكلي وكذلك فيما يتعلق بمختلف الفئات داخل المجتمع، وطبيعة ومستوى الاستحقاقات، وطريقة تمويل المخططات.

29- يرجى بيان النسبة المئوية التي تنفق على الضمان الاجتماعي من الناتج القومي الإجمالي لبلدكم وكذلك من الميزانية (الميزانيات) القومية و/أو الإقليمية، ما هو الفارق بينها وبين الوضع منذ عشر سنوات مضت؟ وما هي الأسباب التي تبرر إدخال أية تعديلات عليها؟

30- يرجى بيان ما إن كان يجري استكمال مخططات الضمان الاجتماعي الرسمية (العامة) السارية في بلدكم بأية ترتيبات غير رسمية (خاصة)، وإذا كان هذا هو الحال، يرجى وصف هذه الترتيبات وكذلك العلاقات المتبادلة بينها وبين المخططات الرسمية (العامة).

31- يرجى بيان ما إن كانت توجد في بلدكم أية فئات لا تتمتع البتة بحق الضمان الاجتماعي أو تتمتع بهذا الحق بدرجة أقل كثيراً من أغلبية السكان. وما هي على الأخص حالة المرأة في هذا الصدد؟ يرجى تقديم تفاصيل عن مثل هذه الحالات من عدم التمتع بالضمان الاجتماعي.

(أ) يرجى بيان ماهية التدابير التي تعتبرها حكومتكم ضرورية لحصول الفئات المذكورة أعلاه على الحق في الضمان لاجتماعي؛

(ب) يرجى شرح التدابير المتعلقة بالسياسة العامة التي اتخذتها حكومتكم، بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، لإنفاذ حق هذه الفئات في الضمان الاجتماعي. يرجى إيراد جدول زمني ومعالم زمنية لقياس إنجازاتكم في هذا الخصوص؛

(ج) يرجى وصف تأثير هذه التدابير على حالة الفئات الضعيفة والمحرومة.

32- في حالة تقديم تقارير لاحقة، يرجى تقديم استعراض موجز للتعديلات، إن وجدت، التي أدخلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير في التشريعات الوطنية، وفي قرارات المحاكم فضلاً عن القواعد والإجراءات والممارسات الإدارية التي تؤثر على الحق في الضمان الاجتماعي.

33- يرجى بيان دور المساعدة الدولية في الإعمال الكامل للحقوق المبينة في المادة 9.

المادة 10 من العهد

34- إذا كانت دولتكم طرفاً في أي من الاتفاقيات التالية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بحماية الأمومة (مراجعة) 1952 (رقم 103)

اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 138)

أو في أي اتفاقية أخرى لمنظمة العمل الدولية بشأن حماية الأطفال والصغار فيما يتعلق بالعمالة والعمل، وإذا كانت حكومتكم قد قدمت بالفعل تقارير ذات صلة بأحكام المادة 10 إلى اللجنة (اللجان) الإشرافية المعنية، فيمكنكم الإحالة إلى الأجزاء ذات الصلة من تلك التقارير كل على حدة بدلاً من تكرار المعلومات في هذا التقرير. بيد أنه ينبغي أن يتناول هذا التقرير جميع الأمور الناشئة بموجب هذا العهد والتي لم تتناولها بالكامل تلك التقارير.

35- يرجى بيان المعنى الشائع في مجتمعكم لمصطلح "الأسرة".

36- يرجى بيان السن التي يعد عندها الأطفال في بلدكم قد بلغوا سن الرشد لمختلف الأغراض.

37- يرجى تقديم معلومات عن السبل والوسائل، الرسمية وغير الرسمية على السواء، المستخدمة في بلدكم لمنح المساعدة والحماية للأسرة، وبخاصة:

(أ) كيف يكفل بلدكم حق الرجل، وحق المرأة خاصة، في عقد الزواج بينهما برضاهما الكامل والحر وحقهما في تكوين أسرة؟ يرجى بيان الحالات التي لم تنجح فيها التدابير المتخذة في إنهاء الممارسات التي تؤثر تأثيراً ضاراً على التمتع بهذا الحق وتقديم تفاصيل بشأنها في حالة وجودها؛

(ب) ما هي التدابير التي يستعملها بلدكم لتيسير إنشاء أسرة وكذلك الحفاظ عليها وتدعيمها وحمايتها، وخصوصاً أثناء نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأطفال الذين تعيلهم؟ هل توجد، بالرغم من هذه التدابير، أسر لا تتمتع على الإطلاق بمزايا هذه الحماية والمساعدة أو أنها تتمتع بذلك بدرجة تقل كثيراً عن أغلبية السكان؟ يرجى تقديم تفاصيل عن هذه الحالات. هل تحظى الأسر الموسعة أو غيرها من أشكال التنظيم الأسري بالاعتراف لدى تحديد وجود أو إمكانية تطبيق هذه التدابير، وخصوصاً فيما يتعلق بالاستحقاقات الحكومية؟

(ج) بصدد أوجه القصور الظاهرة في إطار الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب)، ما هي التدابير التي يعتزم اتخاذها لتصحيح الوضع؟

38- يرجى تقديم معلومات عن نظام حماية الأمومة المتبع في بلدكم.

(أ) ويرجى خصوصاً:

‘1‘ وصف نطاق خطة الحماية؛

‘2‘ بيان إجمالي فترة إجازة الأمومة وفترة الإجازة الإلزامية بعد الولادة؛

‘3‘ وصف الاستحقاقات النقدية والمزايا الطبية وغيرها من استحقاقات الضمان الاجتماعي التي تمنح أثناء هذه الفترات؛

‘4‘ بيان الطريقة التي تطورت بها هذه الاستحقاقات مع مرور الوقت؛

(ب) يرجى بيان ما إن كان يوجد في مجتمعكم فئات من النساء ممن لا تتمتعن على الإطلاق بأي شكل من أشكال حماية الأمومة أو ممن تتمتعن بذلك بدرجة تقل كثيراً عن أغلبية السكان. يرجى سرد تفاصيل عن هذه الحالات. ما هي التدابير التي يجري اتخاذها أو يعتزم اتخاذها لتصحيح هذا الوضع؟ يرجى وصف تأثير هذه التدابير على حالة الفئات الضعيفة والمحرومة وثيقـة الصلة بالموضوع والإفادة عن أوجه نجاح هذه التدابير ومشاكلها ونقائصها.

39- يرجى وصف التدابير الخاصة بتقديم الحماية والمساعدة لصالح الأطفال والصغار، ولا سيما التدابير المتخذة لحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي أو لمنع استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الإضرار بصحتهم أو تعريض حياتهم للخطر أو يحتمل أن يلحق الأذى بنموهم الطبيعي.

(أ) ما هي حدود السن التي يحظر القانون في بلدكم استخدام الأطفال دونها في عمل مأجور في مختلف المهن؟

(ب) يرجى تعيين عدد الأطفال الذين يشتغلون بأعمال مأجورة وفئاتهم العمرية وإلى أي مدى يتم تشغيلهم؛

(ج) يرجى تعيين مدى استخدام الأطفال في الأشغال المنزلية أو المزارع أو الأعمال التجارية الخاصة بأسرهم؛

(د) يرجى بيان ما إن كان يوجد في بلدكم أية فئات من الأطفال والصغار لا تتمتع بالتدابير الخاصة بالحماية والمساعدة على الإطلاق أو تتمتع بها بدرجة تقل بقدر ملحوظ عن الأغلبية، وما هي على الأخص حالة اليتامى أو الأطفال ممن لا آباء طبيعيين لهم على قيد الحياة، أو الفتيات أو الأطفال الذين تخلت عنهم أسرهم أو ممن حرموا من بيئتهم العائلية، فضلاً عن الأطفال المعوقين بدنياً أو عقلياً؟

(ه‍( كيف يجري إعلام الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة بحقوقهم؟

(و) يرجى تقديم تفاصيل عن أية مصاعب أو نقائص. كيف تطورت هذه الظروف غير المؤاتية مع مرور الوقت؟ وما هي التدابير التي يجري اتخاذها لتصحيح هذه الأوضاع؟ يرجى وصف تأثير هذه التدابير مع مرور الوقت والإفادة عن حالات النجاح والمشاكل وأوجه القصور.

40- في حالة تقديم تقارير لاحقة، يرجى تقديم استعراض موجز للتعديلات، إن وجدت، التي أدخلت في التشريعات الوطنية، وقرارات المحاكم وكذلك في القواعد والإجراءات والممارسات الإدارية خلال الفترة المشمولة بالتقرير والتي تؤثر على الحقوق المبينة في المادة 10.

41- يرجى وصف دور المساعدة الدولية في الإعمال الكامل للحقوق المبينة في المادة 10.

المادة 11 من العهد

42- (أ) يرجى تقديم معلومات عن مستوى معيشة السكان الراهن، من حيث المجموع الكلي وكذلك فيما يتعلق بمختلف الجماعات الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية وغيرها من الجماعات داخل المجتمع. كيف تغير مستوى المعيشة على مر الزمن (بالمقارنة مثلاً بالمستوى منذ عشر سنوات ومنذ خمس سنوات) فيما يتعلق بهذه الجماعات المختلفة؟ هل طرأ تحسن مستمر في الظروف المعيشية للسكان ككل أو لأي من الجماعات؟

(ب) إذا كانت حكومتكم قد قامت مؤخراً بتقديم تقارير ذات صلة بالحالة فيما يتعلق بجميع أو بعض الحقوق الواردة في المادة 11 إلى الأمم المتحدة أو إحدى الوكالات المتخصصة، فيمكنكم الإحالة إلى الأجزاء ذات الصلة من تلك التقارير بدلاً من تكرار المعلومات في هذا التقرير؛

(ج) يرجى بيان الناتج القومي الإجمالي للفرد بالنسبة لأفقر نسبة 40 في المائة من السكان. هل يوجد "خط للفقر" في بلدكم، وإذا كان الأمر كذلك، ما هو الأساس الذي يستند إليه هذا الخط؟

(د) يرجى بيان مؤشر نوعية الحياة المادية في بلدكم.

43- الحق في الغذاء الكافي

(أ) يرجى تقديم استعراض عام عن مدى إعمال الحق في الغذاء الكافي في بلدكم. يرجى وصف مصادر المعلومات الموجودة في هذا الخصوص، بما في ذلك الدراسات الاستعراضية الخاصة بالتغذية وسائر الترتيبات الخاصة بالرصد؛

(ب) يرجى تقديم معلومات تفصيلية (بما فيها بيانات إحصائية مقسمة حسب مختلف المناطق الجغرافية) عن مدى انتشار الجوع و/أو سوء التغذية في بلدكم. وينبغي أن تتناول هذه المعلومات خصوصاً المسائل التالية:

‘1‘ حالة الفئات الضعيفة أو المحرومة على وجه الخصوص بما في ذلك:

الفلاحون الذين لا أراضي لهم

الفلاحون الهامشيون

العمال الريفيون

العاطلون في الريف

العاطلون في الحضر

فقراء الحضر

العمال المهاجرون

الشعوب الأصلية

الأطفال

كبار السن

الفئات الأخرى المتأثرة بوجه خاص؛

‘2‘ هل هناك أية اختلافات ذات شأن بين حالة الرجال والنساء في صفوف كل مجموعة من المجموعات المذكورة أعلاه؛

‘3‘ التغييرات التي طرأت على مدى الأعـوام الخمسة الماضية فيما يتعلق بكل فئـة من الفئات المذكورة أعلاه.

(ج) هل حدثت خلال الفترة المشمولة بالتقرير أية تغييرات في السياسات والقوانين والممارسات الوطنية تؤثر سلبياً على حصول هذه المجموعات أو القطاعات أو داخل المناطق الأشد فقراً "على مستوى كاف من الغذاء"؟ إذا كان الرد بالإيجاب، يرجى وصف هذه التغييرات وتقييم أثرها؛

(د) يرجى بيان التدابير التي تعتبرها حكومتكم ضرورية لكفالة حصول كل مجموعة من المجموعات الضعيفة أو المحرومة المذكورة أعلاه والمناطق الأكثر فقراً على غذاء كاف، وكذلك للإنفاذ الكامل لحق الرجل والمرأة على السواء في الحصول على الغذاء. يرجى بيان التدابير المتخذة وتعيين الأهداف الزمنية وعلامات القياس الغذائية من أجل قياس الإنجازات التي تحققت في هذا الخصوص؛

(ه‍( يرجى بيان السبل التي أسهمت بها التدابير المتخذة في تحسين أساليب إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية أو عرقلت إعمال الحق في الحصول على غذاء كاف. يرجى وصف أثر هذه التدابير فيما يتعلق بالاستدامة الإيكولوجية وحماية وصون الموارد المنتجة للأغذية؛

(و) يرجى بيان التدابير المتخذة لنشر المعرفة بمبادئ التغذية وتوضيح ما إن كانت أية فئات أو قطاعات كبيرة في المجتمع تفتقر فيما يبدو إلى هذه المعرفة؛

(ز) يرجى وصف أية تدابير اتخذتها حكومتكم فيما يتعلق بالإصلاح الزراعي لكفالة الاستغلال الأمثل للنظام الزراعي بغية تعزيز مستوى الأمن الغذائي للأسر دون مساس بكرامة الإنسان في المناطق الريفية والحضرية على السواء وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد 6 إلى 8 من العهد. يرجى وصف التدابير المتخذة من أجل:

‘1‘ سن تشريعات لهذا الغرض؛

‘2‘ إنفاذ القانون القائم تحقيقاً لهذا الغرض؛

‘3‘ تيسير عملية الرصد عن طريق المنظمات الحكومية وغير الحكومية؛

(ح) يرجى وصف وتقييم التدابير التي اتخذتها حكومتكم من أجل ضمان التوزيع المنصف للإمدادات الغذائية العالمية تبعاً للاحتياجات، من حيث الإنتاج والتجارة على السواء، بحيث توضع في الاعتبار المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء.

44- الحق في المسكن المناسب

(أ) يرجى تقديم معلومات إحصائية مفصلة عن حالة الإسكان في بلدكم؛

(ب) يرجى تقديم معلومات مفصلة عن الفئات الضعيفة والمحرومة في مجتمعكم فيما يتعلق بالإسكان. يرجى خصوصاً بيان ما يلي:

‘1‘ عدد الأفراد والأسر بلا مأوى؛

‘2‘ عدد المقيمين حالياً من الأفراد والأسر في مساكن غير لائقة ويفتقرون إلى سبل الوصول إلى المرافق الأساسية كالمياه والتدفئة (إذا كانت ضرورية)، وتصريف الفضلات، والمرافق الصحية، والكهرباء، والخدمات البريدية وما إلى ذلك (بقدر ما تعتبرون هذه المرافق هامة في بلدكم). يرجى ذكر عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف تتصف بالاكتظاظ أو الرطوبة أو المساكن غير الآمنة من ناحية البناء أو غير ذلك من الأوضاع الضارة بالصحة؛

‘3‘ عدد الأشخاص الذين يصنفون حالياً بأنهم يعيشون في مستوطنات أو مساكن "غير قانونية"؛

‘4‘ عدد الأشخاص الذين طردوا من مساكنهم خلال السنوات الخمس الماضية وعدد الأشخاص غير المشمولين حالياً بالحماية القانونيـة مـن الطرد التعسفي أو أي نوع آخر مـن أوامر الطرد؛

‘5‘ عدد الأشخاص الذين يتجاوز ما ينفقونه على السكن أية حدود وضعتها الحكومة للتكلفة المحتملة استناداً إلى القدرة على الدفع أو كنسبة من الدخل؛

‘6‘ عدد الأشخاص المقيدين في قائمة الانتظار للحصول على مساكن، ومتوسط مدة الانتظار والتدابير المتخذة لاختزال هذه القوائم فضلاً عن تقديم المعونة إلى المقيدين في هذه القوائم في إيجاد أماكن مؤقتة للإقامة؛

‘7‘ عدد الأشخاص وفقاً لمختلف أنماط حيازة المساكن عن طريق: المساكن الاجتماعية أو الشعبية؛ قطاع الإيجار الخاص؛ الساكنون المالكون؛ القطاع "غير القانوني"؛ وغير ذلك؛

(ج) يرجى تقديم معلومات عن وجود أية قوانين تؤثر على إعمال الحق في المسكن، بما في ذلك ما يلي:

‘1‘ التشريعات التي تتناول مضمون الحق في السكن من حيث تعريف محتوى هذا الحق؛

‘2‘ التشريعات مثل قوانين الإسكان، والقوانين الخاصة بمن لا مأوى له، وقوانين المجالس البلدية إلخ ؛

‘3‘ التشريعات ذات الصلة باستخدام الأراضي؛ وتوزيع الأراضي؛ وتخصيص الأراضي، وتقسيم المناطق؛ والحدود القصوى لملكية الأراضي، ونزع الملكية بما في ذلك الأحكام الخاصة بالتعويض؛ وتخطيط الأراضي، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بمشاركة المجتمعات المحلية؛

‘4‘ التشريعات المتعلقة بحقوق المستأجرين في ضمان الحيازة وفي الحماية من الطرد؛ وفي تمويل المساكن وتنظيم الإيجارات (أو إعانة السكن)، والقدرة على دفع كلفة المسكن، وما إلى ذلك؛

‘5‘ التشريعات المتعلقة بلوائح البناء، وقواعد ومعايير البناء وإتاحة المرافق الأساسية؛

‘6‘ التشريعات التي تحظر جميع أشكال التمييز في قطاع الإسكان، وضمنها الفئات غير المشمولة بالحماية عادة؛

‘7‘ التشريعات التي تحظر أي شكل من أشكال الطرد؛

‘8‘ أي إلغاء أو إصلاح تشريعي للقوانين النافذة من شأنه أن ينتقص من إعمال الحق في المسكن؛

‘9‘ التشريعات التي تقيد المضاربة في المساكن أو الأملاك، وخصوصاً عندما يكون لهذه المضاربة تأثير سلبي في إنفاذ حق السكن لجميع قطاعات المجتمع؛

‘10‘ التدابير التشريعية التي تمنح حقاً قانونياً لمن يعيشون في القطاع "غير القانوني"؛

‘11‘ التشريعات المتعلقة بالتخطيط البيئي والصحة في المساكن والمستوطنات البشرية؛

(د) يرجى تقديم معلومات عن جميع التدابير المتخذة لإنفاذ الحق في المسكن، بما فيها:

‘1‘ التدابير المتخذة لتشجيع اتباع "استراتيجيات التمكين" التي تستطيع عن طريقها التنظيمات في المجتمعات المحلية و"القطاع غير النظامي" بناء المساكن والمرافق ذات الصلة، هل لهذه التنظيمات حرية أداء أعمالها؟ وهل تتلقى تمويلاً من الحكومة؟

‘2‘ التدابير التي اتخذتها الدولة لبناء وحدات سكنية ولزيادة بناء مساكن للإيجار بتكلفة محتملة؛

‘3‘ التدابير المتخذة لتجديد إيجار الأراضي غير المستغلة أو المنقوصة الاستغـلال أو التي أسيء استغلالها؛

‘4‘ التدابير المالية التي اتخذتها الدولة بما فيها تفاصيل ميزانية وزارة الإسكان أو غيرها من الوزارات المختصة كنسبة مئوية من الميزانية القومية؛

‘5‘ التدابير المتخذة لكفالة استخدام المساعدة الدولية للإسكان والمستوطنات البشرية للوفاء باحتياجات أشد الفئات حرماناً؛

‘6‘ التدابير المتخذة لتشجيع تطوير المراكز الحضرية الصغيرة والمتوسطة، وبخاصة على المستوى الريفي ؛

‘7‘ التدابير المتخذة في سياق أمور من بينها: برامج التطوير الحضري، ومشاريع التجديد، وتطوير المواقع، والأعمال التحضيرية للأحداث الدولية (الألعاب الأولمبية، والمعارض، والمؤتمرات، إلخ )، و"حملات المدن الجميلة" إلخ ، التي تكفل الحماية من الطرد أو إعادة الإسكان المضمون بناء على اتفاق مشترك مع أي شخص يعيش في المواقع المتأثرة أو بالقرب منها؛

(ه‍( هل حدثت أثناء الفترة المشمولة بالتقرير أية تغييرات في السياسات والقوانين والممارسات الوطنية ترتبت عليها آثار سلبية فيما يتعلق بالحق في المسكن المناسب وإذا كان الأمر كذلك، يرجى وصف التغييرات وتقييم أثرها.

45- يرجى سرد تفاصيل عن أية صعوبة أو نقص في إنفاذ الحقوق المبينة في المادة 11 وعن التدابير المتخذة لتصحيح هذه الأوضاع (إن لم تكن قد وصفت من قبل في هذا التقرير).

46- يرجى بيان دور المساعدة الدولية في الإعمال الكامل للحقوق المبينة في المادة 11.

المادة 12 من العهد

47- يرجى تقديم معلومات عن الصحة الجسمية والعقلية للسكان في بلدكم، من حيث المجموع الكلي وفيما يتعلق بمختلف الفئات داخل مجتمعكم على السواء. كيف تغيرت الأوضاع الصحية مع مرور الوقت فيما يتعلق بهذه الفئات؟ وإذا كانت حكومتكم قد قامت مؤخراً بتقديم تقارير عن الأوضاع الصحية السائدة في بلدكم إلى منظمة الصحة العالمية، فيمكنكم الإحالة إلى الأجزاء ذات الصلة من هذه التقارير بدلاً من تكرار المعلومات في هذا التقرير.

48- يرجى بيان ما إن كان في بلدكم سياسة صحية قومية. يرجى بيان ما إن كان قد تم الالتزام باتباع نهج منظمة الصحة العالمية للرعاية الصحية الأولية كجزء من السياسة العامة الصحية لبلدكم. وإذا كان الأمر كذلك، ما هي التدابير المتخذة لتنفيذ الرعاية الصحية الأولية؟

49- يرجى بيان النسبة المئوية التي تنفق على الصحة من الناتج القومي الإجمالي لبلدكم وكذلك من الميزانية (الميزانيات) الوطنية و/أو الإقليمية. ما هي النسبة المئوية التي ترصد من تلك الموارد للرعاية الصحية الأولية؟ ما هو وجه المقارنة مع الحالة منذ خمس سنوات ومنذ عشر سنوات.

50- يرجى تقديم مؤشرات، إن وجدت، حسب تعريف منظمة الصحة العالمية فيما يتصل بالمسائل التالية:

(أ) معدل وفيات الرضع (بالإضافة إلى القيمة الوطنية. يرجى بيان المعدل حسب الجنس، والتقسيم الحضري/الريفي وكذلك إن أمكن حسب الفئات الاجتماعية - الاقتصادية أو الجماعات الإثنية والمناطق الجغرافية، يرجى إيراد التعاريف الوطنية للأقسام الفرعية الحضرية/الريفية وغيرها)؛

(ب) حصول السكان على المياه النقية (يرجى تجزئة الأرقام حضرياً/ريفياً)؛

(ج) حصول السكان على المرافق الكافية لتصريف الفضلات (يرجى تجزئة الأرقام حضرياً/ريفياً)؛

(د) تحصين الرضع من الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس والحصبة وشلل الأطفال والدرن (يرجى تفصيل الأرقام حضرياً/ريفياً وحسب الفئات الاجتماعية - الاقتصادية وحسب الجنس)؛

(ه‍( متوسط العمر المرتقب (يرجى تجزئة الأرقام حضرياً/ريفياً وحسب الفئات الاجتماعية - الاقتصادية وحسب الجنس)؛

(و) نسبة السكان الذين يتلقون رعاية على أيدي موظفي الصحة المدربين لعلاج الأمراض والإصابات العادية، مع الحصول على كميات منتظمة من 20 عقاراً أساسياً، على بعد ساعة من الزمن سيراً على الأقدام؛

(ز) نسبة الحوامل اللائي يتلقين رعاية على أيدي موظفي الصحة المدربين أثناء الحمل ونسبة اللائي تولي هؤلاء الموظفين العناية بهن أثناء الولادة. يرجى تقديم أرقام عن معدل وفيات الأمومة، قبل الولادة وبعدها على السواء؛

(ح) نسبة الرضع الذين يتلقون رعاية على أيدي الموظفين الصحيين المدربين.

(يرجى تفصيل الأرقام بحسب الفئة الحضرية/الريفية والفئة الاجتماعية - الاقتصادية، بالنسبة للمؤشرات (و) إلى (ح)).

51- هل يمكن أن يستشف من تقسيمات المؤشرات المستخدمة في الفقرة 4، أو بأية طرق أخرى، أن الحالة الصحية لبعض الفئات في بلدكم أسوأ من غالبية السكان؟ يرجى تعيين هذه الفئات بأقصى حد ممكن من الدقة وعرض تفاصيل بخصوصها. ما هي المناطق الجغرافيـة في بلدكم، إن وجـدت، التي تسـوء فيهـا الحالة الصحية لسكانها؟

(أ) هل حدثت أثناء الفترة المشمولة بالتقرير أية تغييرات في السياسات والقوانين والممارسات الوطنية تؤثر سلبياً على الحالة الصحية لهذه الفئات أو المناطق؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى وصف هذه التغييرات وأثرها؛

(ب) يرجى بيان ماهية التدابير التي تعتبرها حكومتكم ضرورية لتحسين الحالة الصحية الجسمية والعقلية لهذه الفئات الضعيفة والمحرومة أو في هذه المناطق الأسوأ حالاً؛

(ج) يرجى إيضاح التدابير المتعلقة بالسياسة العامة التي اتخذتها حكومتكم، بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، لتحقيق هذا التحسن. يرجى بيان الأهداف والمعالم الزمنية لقياس الإنجازات المحرزة في هذا الخصوص؛

(د) يرجى وصف تأثير هذه التدابير في الحالة الصحية للفئات الضعيفة والمحرومة أو المناطق الأسوأ حالاً قيد البحث، والإفادة بأوجه نجاح هذه التدابير ومشاكلها ونقائصها؛

(ه‍( يرجى وصف التدابير التي اتخذتها حكومتكم لخفض معدل المواليد الموتى. ومعدل وفاة الرضع ولتأمين نمو الطفل نمواً صحياً؛

(و) يرجى تعداد التدابير التي اتخذتها حكومتكم للنهوض بجميع جوانب السلامة البيئية والصناعية؛

(ز) يرجى وصف التدابير التي اتخذتها حكومتكم للوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية وغيرها من الأمراض وعلاجها ومكافحتها؛

(ح) يرجى وصف التدابير التي اتخذتنها حكومتكم لتأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض؛

(ط) يرجى وصف أثر التدابير المدرجة في الفقرات الفرعية (ه‍) إلى (ز) على حالة الفئات الضعيفة والمحرومة في مجتمعكم وفي أية مناطق أسوأ حالاً. يرجى الإفادة بالصعوبات المصادفة وأوجه النجاح وكذلك بالنتائج الإيجابية.

52- يرجى بيان التدابير التي اتخذتها حكومتكم لتكفل أن تزايد تكاليف تقديم الرعاية الطبية لكبار السن لن يؤدي إلى إهدار حقهم في الصحة.

53- يرجى بيان ماهية التدابير التي اتخذت في بلدكم لزيادة مشاركة المجتمعات المحلية إلى الحد الأقصى في تخطيط الرعاية الصحية الأولية وتنظيمها وتشغيلها ومراقبتها.

54- يرجى بيان التدابير التي اتخذت في بلدكم للتوعية بالمشاكل الصحية السائدة والتدابير الكفيلة بالوقاية منها ومكافحتها.

55- يرجى بيان الدور الذي تلعبه المساعدة الدولية في الإعمال الكامل للحقوق المبينة في المادة 12.

المادة 13 من العهد

56- لضمان الإعمال الكامل لحق كل فرد في بلدكم في التربية والتعليم:

(أ) كيف تقوم حكومتكم بالوفاء بالتزامها بجعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته مجاناً للجميع [إذا لم يكن التعليم الابتدائي إلزامياً و/أو مجانياً، انظر خصوصاً المادة 14]؛

(ب) هل جرى تعميم التعليم الثانوي، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني وأصبح متاحاً للجميع وفي متناولهم؟ إلى أي حد تكفل مجانية التعليم الثانوي؟

(ج) إلى أي حد تحقق مبدأ إتاحة التعليم العالي للجميع في بلدكم؟ وما هي تكاليف التعليم العالي؟. هل طبقت مجانية التعليم أو يجري الأخذ بها تدريجياً؟

(د) ما هي الجهود التي قمتم بها لإنشاء نظام للتعليم الأساسي لصالح الأشخاص الذين لم يحصلوا على الدراسة الابتدائية أو يستكملوها؟ إذا كانت حكومتكم قد قامت مؤخراً بتقديم تقارير ذات صلة بالحالة فيما يتعلق بالحقوق الواردة في المادة 13 إلى الأمم المتحدة أو إحدى الوكالات المتخصصة، فيمكنكم الإحالة إلى الأجزاء ذات الصلة من تلك التقارير بدلاً من تكرار المعلومات في هذا التقرير.

57- ما هي الصعوبات التي صادفتموها في إعمال الحق في التعليم، على النحو المبين في الفقرة 1؟ وما هي الأهداف والمعالم الزمنية التي حددتها حكومتكم في هذا الصدد؟

58- يرجى تقديم إحصاءات عن محو الأمية والالتحاق بالمدارس على صعيد التعليم الأساسي بالإضافة إلى معلومات عن المناطق الريفية وتعليم الكبار والتعليم المستمر، ومعدلات التسرب في جميع مراحل التعليم فضلاً عن معدلات التخرج على كافة المستويات (يرجى تجزئة الأرقام، إن أمكن، حسب الجنس، والدين، الخ) ويرجى كذلك تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتشجيع محو الأمية، مع بيانات عن نطاق برامج الدراسة، ومجموعة السكان المستهدفة، والتمويل والالتحاق بالمدارس، وكذلك إحصاءات عن المتخرجين حسب الفئة العمرية والجنس الخ. يرجى الإفادة بهذه التدابير وكذلك بالصعوبات وأوجه الإخفاق.

59- يرجى تقديم معلومات عن النسبة المئوية التي تنفق على التعليم من ميزانية بلدكم (أو من الميزانيات الإقليمية عند الاقتضاء). يرجى وصف النظام المدرسي المتبع لديكم والأنشطة التي تقومون بها لبناء مدارس جديدة، وقرب المدارس ولا سيما في المناطق الريفية وكذلك جداول التدريس.

60- إلى أي حد يتمتع الجميع على قدم المساواة بفرص الوصول إلى التعليم بمختلف مستوياته والتدابير الرامية إلى تشجيع محو الأمية في الواقع؟ وعلى سبيل المثال:

(أ) ما هي نسبة الرجال والنسـاء المستفيدين من مختلف مستويات التعليم والمشاركين فـي هذه التدابير؟

(ب) بصدد التمتع الفعلي بحق التعليم على هذه المستويات والتدابير الرامية إلى تشجيع محو الأمية، هل هناك أية فئات ضعيفة ومحرومة بوجه خاص؟ يرجى أن يبين على سبيل المثال إلى أي مدى تتمتع الفتيات الصغيرات وأطفال الفئات المنخفضة الدخل، والأطفال في المناطق الريفية، والأطفال المعوقون جسدياً أو عقلياً، وأطفال المهاجرين وأطفال العمال المهاجرين والأطفال الذين ينتمون إلى الأقليات اللغوية أو العرقية أو الدينية أو غيرها من الأقليات، وكذلك أطفال السكان الأصليين، بالحق في محو الأمية والتعليم المنصوص عليه في المادة 13؛

(ج) ما هي الإجراءات التي تتخذها حكومتكم أو تعتزم اتخاذها بغية الأخذ بمبدأ إتاحة التعليم، على قدم المساواة، في جميع مستوياته في بلدكم، مثلاً في شكل تدابير مناهضة للتمييز أو حوافز مالية أو زمالات دراسية أو إجراءات ملموسة أو إيجابية؟ يرجى وصف أثر هذه التدابير؛

(د) يرجى وصف التسهيلات اللغوية المقدمة لهذا الغرض، كإتاحة التدريس باللغة الأم للطلبة.

61- يرجى وصف أوضاع هيئة التدريس على كافة المستويات في بلدكم، مع مراعاة التوصية المتعلقة بوضع المعلمين، التي اعتمدها في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1966 المؤتمر الدولي الحكومي الخاص عن وضع المعلمين الذي عقدته اليونسكو، ما هو وجه المقارنة بين مرتبات المعلمين ومرتبات (غيرهم من) الموظفين المدنيين؟ كيف تطورت هذه النسبة مع مرور الوقت؟ وما هي التدابير التي تتخذها بلدكم أو يعتزم اتخاذها لتحسين ظروف معيشة هيئة التدريس؟

62- ما هي نسبة المدارس على كافة المستويات في بلدكم التي لا تقوم الحكومة بإنشائها وإدارتها؟ هل نشأت صعوبات أمام الراغبين في إنشاء تلك المدارس أو الالتحاق بها ؟

63- هل حدثت، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، أية تغييرات في السياسات والقوانين والممارسات الوطنية كان من شأنها التأثير سلبياً على الحق المبين فـي المادة 13؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى وصف هـذه التغييرات وتقييم أثرها؟

64- يرجى بيان دور المساعدة الدولية في الإعمال الكامل للحق المبين في المادة 13.

المادة 14 من العهد

65- إذا لم يكن التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني مكفولاً في بلدكم في الوقت الراهن، يرجى تقديم تفاصيل عن خطة العمل المطلوبة لتنفيذ هذا المبدأ تدريجياً في غضون عدد معقول من السنوات تحدده الخطة. ما هي الصعوبات المحددة التي صادفتموها في تحقيق خطة العمل المذكورة؟ يرجى بيان دور المساعدة الدولية في هذا الخصوص.

المادة 15 من العهد

66- يرجى وصف التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اعتمدتها دولتكم أو المعتمدة فيها لإعمال حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية التي يعتبرها المرء ذات صلة بثقافته، يرجى، خاصة، تقديم معلومات عما يلي:

(أ) وجود الأموال اللازمة لتشجيع التنمية الثقافية والمشاركة الشعبية في الحياة الثقافية، بما في ذلك دعم الحكومة للمبادرات الخاصة؛

(ب) البنى الأساسية المؤسسية التي أقيمت من أجل تنفيذ السياسات الهادفة إلى تشجيع المشاركة الشعبية في ميدان الثقافة، كالمراكز الثقافية والمتاحف والمكتبات والمسارح ودور السينما وكذلك المشاركة في الفنون والحرف التقليدية؛

(ج) تشجيع الهوية الثقافية باعتبارها مـن عوامـل تبادل التقدير بين الأفـراد والجماعـات والأمم والمناطق؛

(د) تعزيز الوعي وكفالة التمتع بالتراث الثقافي للجماعات والأقليات الإثنية الوطنية والشعوب الأصلية؛

(ه‍( دور وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري في تشجيع المشاركة في الحياة الثقافية؛

(و) صون وعرض التراث الثقافي للجنس البشري؛

(ز) التشريعات التي تكفل حماية حرية الإبداع والأداء الفنيين، بما فيها حرية نشر نتائج هذه الأنشطة وكذلك بيان أية قيود أو حدود تفرض على الحرية؛

(ح) التعليم المهني في ميداني الثقافة والفنون الجميلة؛

(ط) أية تدابير أخرى متخذة لصون الثقافة وإنمائها واشاعتها .

يرجى التبليغ عن الآثار الإيجابية، وكذلك الصعوبات وأوجه الإخفاق، وخصوصاً فيما يتعلق بالسكان الأصليين وغيرهم من الفئات المحرومة والضعيفة بوجه خاص.

67- يرجى وصف التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذت لإعمال حق كل فرد في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته، بما في ذلك التدابير الرامية إلى صيانة العلم وإنمائه وإشاعته. يرجى خصوصاً تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة بغية ضمان تطبيق التقدم العلمي لفائدة كل فرد، بما في ذلك التدابير المتخذة بهدف صون التراث الطبيعي للجنس البشري وتشجيع تهيئة بيئة صحية سليمة وتقديم معلومات عن البنى الأساسية المؤسسية التي أقيمت تحقيقاً لهذا الغرض؛

(ب) التدابير المتخذة لتشجيع نشر المعلومات عن التقدم العلمي؛

(ج) التدابير المتخذة لمنع استخدام التقدم العلمي والتقني لأغراض تتنافى مع التمتع بكافة حقوق الإنسان، بما فيها حقوق كل فرد في الحياة والصحة والحرية الشخصية واحترام خصوصيته وما إلى ذلك؛

(د) أية قيود تفرض على ممارسة هذا الحق، بالإضافة إلى تفاصيل الأحكام القانونية التي تقضي بفرض هذه القيود.

68- يرجى وصف التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لتحقيق حق كل فرد في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو أدبي أو فني من صنعه. ويرجى خصوصاً تقديم معلومات عن التدابير العملية بهدف الإنفاذ الكامل لهذا الحق، بما في ذلك تهيئة الظروف اللازمة للأنشطة العلمية والأدبية والفنية، وكذلك حماية حقوق الملكية الفكرية الناجمة عن هذه الأنشطة. ما هي الصعوبات التي أثرت على درجة إعمال هذا الحق؟

69- ما هي الخطوات التي اتخذتها حكومتكم لصيانة العلم والثقافة وإنمائهما وإشاعتهما؟ يرجى أن يوصف بالتحديد ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة على الصعيد الدستوري، فـي إطـار النظـام التربوي الوطني ومـن خلال وسائط الاتصال؛

(ب) جميع الخطوات العملية الأخرى التي اتخذت نهوضاً بعملية الصيانة والتنمية والإشاعة تلك.

70- يرجى وصف النظام القانوني والإداري والقضائي الرامي إلى احترام وحماية الحرية التي لا يستغنى عنها في مجال البحث العلمي والنشاط الإبداعي، وبخاصة:

(أ) التدابير التي تستهدف تعزيز التمتع بهذه الحرية وضمنها تهيئة كافة الظروف والمرافق اللازمة للبحث العلمي والنشاط الإبداعي؛

(ب) التدابير المتخذة لكفالة حرية تبادل المعلومات والآراء والخبرات العلمية والتقنية والثقافية بين العلماء والكتاب والمبتكرين والفنانين وسائر الأفراد المبدعين ومؤسسات كل منهم على حدة؛

(ج) التدابير المتخذة لدعم الجمعيات العلمية وأكاديميات العلوم والاتحادات المهنية ونقابات العمال وغيرها من المنظمات والمؤسسات التي تضطلع بأعمال البحث العلمي والأنشطة الإبداعية. ما هي الصعوبات التي تؤثر على درجة تحقيق هذه الحرية؟

71- يرجى وصف التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي تطبقها حكومتكم لتشجيع وتنمية الاتصالات الدولية والتعاون الدولي في ميداني العلم والثقافة، بما في ذلك التدابير المتخذة من أجل:

(أ) استفادة جميع الدول المعنية على أكمل وجه من التسهيلات الممنوحة بموجب انضمامها للاتفاقيات والاتفاقات وغيرها من الصكوك الإقليمية والدولية في ميداني العلم والثقافة؛

(ب) مشاركة العلماء والكتاب والفنانين وسائر الأفراد الذين يضطلعون بأعمال البحث العلمي أو النشاط الإبداعي، في المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات الدولية وما إلى ذلك في ميداني العلم والثقافة، ما هي العوامل والمصاعب التي أثرت على تنمية التعاون الدولي في هذين الميدانين؟

72- هل حدثت، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أية تغييرات في السياسات والقوانين والممارسات الوطنية أثرت سلبياً في الحقوق المبينة في المادة 15؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى وصف هذه التغييرات وتقييم أثرها.

73- إذا كانت حكومتكم قد قامت مؤخراً بتقديم تقارير ذات الصلة بالحالة فيما يتعلق بالحقوق الواردة في المادة 15 إلى الأمم المتحدة أو إلى إحدى الوكالات المتخصصة، فيمكنكم الإحالة إلى الأجزاء ذات الصلة من تلك التقارير بدلاً من تكرار المعلومات في هذا التقرير.

74- يرجى بيان دور المساعدة الدولية في الإعمال الكامل للحق المبين في المادة 15.

الفصل الثالث

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان *

ألف - مقدمة

ألف-1 تحل هذه المبادئ التوجيهية محل جميع الصيغ السابقة التي صدرت عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان والـتي يمكن الآن إهمالهاCCPR/C/19/Rev.1)المؤرخة في 28 آب/أغسطس 1982، و CCPR/C/5/Rev.2 المؤرخة في 28 نيسان/أبريل 1995 والمرفق الثامـن بتقرير اللجنة لعام 1998 إلى الجمعية العامة ((A/53/40)؛ وتبطل أيضاً تعلي ـ ق اللجنة العام 2(13) الصادر في عام 1981. وهذه المبادئ التوجيهية لا تؤثر في إجراء اللجنة المتعلق بما قد تطلبه من تقارير خاصة.

ألف-2 وهذه المبادئ التوجيهية تسري على جميع التقارير التي تقدم بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1999.

ألف-3 وينبغي للدول الأطراف أن تتّبع هذه المبادئ التوجيهيـة فـي إعـداد تقاريرها الأولية وجميع تقاريرها الدورية اللاحقة.

ألف-4 والامتثال لهذه المبادئ التوجيهية سوف يُقلل من اضطرار اللجنة إلى طلب مزيد من المعلومات عندما تبدأ النظر في تقرير من التقارير؛ وسوف يُساعد اللجنة أيضاً في النظر في حالة حقوق الإنسان في كل دولة من الدول الأطراف على قدم المساواة.

باء - الإطار المتعلق بالتقارير في العهد

باء-1 لدى التصديق على المعاهدة تتعهد كل دولة طرف، وفقاً للمادة 40، بالقيام في غضون سنة من بدء نفاذ العهد بالنسبة إلى تلك الدولة بتقديم تقرير أولي عن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد ("الحقوق الواردة في العهد") وعن التقدم المحرز في التمتع بها ؛ وتتعهد بتقديم تقارير دورية بعد ذلك كلما طلبت اللجنة منها ذلك.

باء-2 وفيما يتعلق بالتقارير الدورية اللاحقة اعتمدت اللجنة ممارسة تقتضي إيراد التاريخ الذي ينبغي فيه تقديم التقرير الدوري اللاحق في آخر ملاحظاتها الختامية.

جيم - توجيهات عامة بشأن محتويات جميع التقارير

جيم-1 المواد والتعليقات العامة للجنة . ينبغي أن توضع في الاعتبار عند إعداد التقرير أحكام المواد الواردة في الأجزاء الأول والثاني والثالث من العهد وكذلك التعليقات العامة التي تُبديها اللجنة على أية مادة من هذه المواد.

جيم-2 التحفظات والإعلانات . إن أي تحفظ على أية مادة من مواد العهد أو إعلان بشأنها من قبل الدولة الطرف ينبغي توضيحه وبيان دواعي استبقائه.

جيم-3 الاستثناءات. ينبغي أن يُفسر تفسيراً تاماً تاريخ ونطاق وأثر وإجراءات فرض ورفع أي استثناء يُنشأ في إطار المادة 4 بصدد كل مادة من مواد العهد تتأثر بهذا الاستثناء.

جيم-4 العوامل والصعوبات . تقتضي المادة 40 من العهد بيان العوامل والصعوبات التي تؤثر في تنفيذ العهد إن وجدت. وينبغي أن يبين التقرير طبيعة ونطاق وأسباب كل واحد من هذه العوامل والصعوبات إن وجد؛ كما ينبغي أن يورد تفاصيل الخطوات الجاري اتخاذها للتغلب على هذه العوامل والصعوبات.

جيم-5 الحصر أو التحديد . تسمح بعض مواد العهد بقدر من الحصر أو التحديد المعلوم للحقوق. وينبغي بيان طبيعته ومدى هذا الحصر أو التحديد في حالة وجوده.

جيم -6 البيانات والإحصاءات . ينبغي للتقرير أن يتضمن بيانات وإحصاءات كافية تتعلق بأي من المواد المناسبة لتمكين اللجنة من تقييم التقدم المحرز في التمتع بالحقوق الواردة في العهد.

جيم-7 المادة 3 . ينبغي تناول حالـة تمتع الرجال والنسـاء على قـدم المساواة بالحقوق الواردة في العهد تناولاً محدداً.

جيم-8 الوثيقة الأساسية . عندما تُعد الدولة الطرف وثيقة أساسية بالفعل، تتاح هذه الوثيقة للجنة: وينبغي تحديثها في التقريـر بحسب الاقتضاء، لا سيما فيما يتعلق ب‍ "الإطار القانوني العام" و"المعلومات والإعلام" (HRI/CORE/1، انظر الفصل الأول من هذه الوثيقة).

دال - التقرير الأولي

دال-1 عام

هذا التقرير هو الفرصة الأولى للدولة الطرف لتعرض على اللجنة مدى انسجام قوانينها وممارساتها مع العهد الذي صادقت عليه. وينبغي لهذا التقرير أن يتضمن:

وضع الإطار الدستوري والقانوني لإعمال الحقوق الواردة في العهد؛

شرح التدابير القانونية والعملية التي اعتُمدت لإعمال الحقوق الواردة في العهد؛

بيان التقدم المحرز في ضمان التمتع بالحقوق الواردة في العهد من قبل الناس الموجودين في الدولة الطرف والخاضعين لولايتها.

دال-2 محتويات التقرير

دال-2-1 ينبغي للدولة الطرف أن تعالج تحديداً كل مادة من المواد الواردة في الأجزاء الأول والثاني والثالث من العهد؛ وينبغي وصف القواعد القانونية ولكن ذلك لا يكفي: فينبغي بيان وإيراد أمثلة على الحالة الواقعية والوجود العملي لسُبل الانتصاف من انتهاك الحقوق الواردة في العهد وأثر وتنفيذ هذه السُبل.

دال-2-2 وينبغي للتقرير أن يبين:

طريقة تطبيق المادة 2 من العهد وذكر التدابير القانونية الرئيسية التي اتخذتها الدولة الطرف لإعمال الحقوق الواردة في العهد؛ ومجموعة سُبل الانتصاف المتاحة للأشخاص الذين قد تكون حقوقهم قد انتُهكت؛

أو إن كان العهد قد أُدرج في القانون المحلي بطريقة تجعل من الممكن تطبيقه تطبيقاً مباشراً؛

أو إن حالة عدم إدراج العهد في القانون المحلي، ما إن كان من الممكن الاحتجاج بأحكامه وتطبيقها في المحاكم والمجالس القضائية والسلطات الإدارية؛

أو إن كانت الحقوق الواردة فـي العهـد مضمونة في دستور أو في قوانين أخرى، ومدى هذا الضمان؛

أو إن ما كان ينبغي سن قانون محلي بتشريع يتضمن الحقوق الواردة في العهد أو ينص عليها نصاً يمكن تطبيقه.

دال-2-3 ينبغي تقديم معلومات عن السلطات القضائية والإدارية وغيرها من السلطات المختصة التي لها ولاية على ضمان الحقوق الواردة في العهد.

دال-2-4 ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن أية مؤسسة أو آلية وطنية أو رسمية تمارس مسؤولية في إعمال الحقوق الواردة في العهد أو في الاستجابة لشكاوى من انتهاكات هذه الحقوق، وذكر أمثلة على أنشطتها في هذا الصدد.

دال-3 مرفقات التقرير

دال-3-1 ينبغي أن ترفق بالتقرير نسخ من النصوص الدستورية والتشريعية وغيرها من النصوص الرئيسية ذات الصلة التي تضمن وتوفر سبل انتصاف تتعلق بالحقوق الواردة في العهد. وهذه النصوص لن تنسخ أو تترجم ولكنها سوف تتاح لأعضاء اللجنة؛ ومن المهم أن يتضمن التقرير نفسه اقتباسات كافية من هذه النصوص أو مختصرات لها بغية ضمان أن يكون التقرير واضحاً ومفهوماً دون الرجوع إلى المرفقات.

هاء - التقارير الدورية اللاحقة

هاء-1 ينبغي لهذه التقارير أن تنطلق من منطلقين هما:

الملاحظات الختامية (خاصة "الشواغل" و"التوصيات") على التقرير السابق والمحاضر الموجزة لمناقشات اللجنة (بقدر الموجود من هذه المحاضر)؛

قيام الدولة الطرف بالنظر في التقدم المحرز في التمتع بالحقوق الواردة في العهد والحالة الراهنة لهذا التمتع من قبل الأشخاص الموجودين في أراضيها أو في إطار ولايتها.

هاء-2 ينبغي تنظيم التقارير الدورية وفقاً لمواد العهد. وفي حالة عدم وجود جديد يستحق الذكر في إطار أي مادة، يحدد ذلك في التقرير ( ) .

هاء-3 ينبغي للدولة الطرف أن تعود من جديد إلى التوجيهات المتعلقة بالتقارير الأولية وبالمرفقات بقدر ما قد تنطبق هذه التوجيهات أيضاً على التقرير الدوري.

هاء-4 قد توجد ظروف ينبغي فيها تناول المسائل التالية توخياً للتفصيل في التقرير الدوري:

تغير أساسي ربما حدث في النهج السياسي والقانوني للدولة الطرف يؤثر على الحقوق الواردة في العهد: وفي هذه الحالة قد يلزم وضع تقرير كامل يتناول المواد مادة مادة؛

اتخاذ تدابير قانونية أو إدارية جديدة جديرة بأن ترفق بالتقرير نصوصها وكذلك نصوص القرارات القضائية أو القرارات الأخرى.

واو - البروتوكولان الاختياريان

واو-1 إذا صادقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري وأصدرت اللجنة "آراءً" تستتبع تقديم سبل انتصاف أو تعرب عن أي قلق آخر فيما يتصل ببلاغ يرد في إطار ذلك البروتوكول، وجب وضع تقرير يتضمن (ما لم تكن المسألة قد عولجت في تقرير سابق) معلومات عن الخطوات المتخذة لتقديم سبيل الانتصاف أو معالجة هذا القلق، وضمان ألا يتكرر أي ظرف من هذا النوع كان موضع الانتقاد.

واو-2 إذا ألغت الدولة الطرف عقوبة الإعدام وجب توضيح الحالة المتعلقة بالبروتوكول الاختياري الثاني.

زاي - نظر اللجنة في التقارير

زاي-1 عام

تعتزم اللجنة أن يتخذ نظرها في التقارير شكل مناقشة بناءة مع الوفود بهدف تحسين حالة الحقوق الواردة في العهد في الدولة.

زاي-2 قائمة بالمسائل

سوف تضع اللجنة مسبقاً، بناءً على جميع المعلومات الموجودة تحت تصرفها، قائمة بالمسائل التي سوف تشكل جدول الأعمال الأساسي للنظر في التقرير. وينبغي للوفد أن يأتي مستعداً لتناول المسائل المدرجة في القائمة وأن يرد على الأسئلة الأخرى التي يوجهها الأعضاء بمعلومات مُحدَّثَة حسب الاقتضاء، وذلك في إطار الوقت المخصص للنظر في التقرير.

زاي-3 وفد الدولة الطرف

تود اللجنة أن تضمن قدرتها على أداء مهامها أداءً فعالاً بموجب المادة 40 وضمان حصول الدولة الطرف مقدمة التقرير على الفائدة القصوى من شرط تقديم التقارير. ولذلك ينبغي لوفد الدولة الطرف أن يضم أشخاصاً قادرين، بفضل معرفتهم بحالة حقوق الإنسان في تلك الدولة وأهليتهم لشرحها، على الرد على الأسئلة المكتوبة والشفوية من اللجنة وتعليقات اللجنة بشأن مجمل الحقوق الواردة في العهد.

زاي-4 الملاحظات الختامية

بُعيد النظر في التقرير تنشر اللجنة ملاحظاتها الختامية على التقرير وعلى المناقشة مع الوفد في أعقاب عرض التقرير. وستدرج هذه الملاحظات الختامية في التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة؛ وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن توزع هذه الاستنتاجات في جميع اللغات المناسبة بهدف الإعلام والمناقشة على صعيد الجمهور العام.

زاي- 5 المعلومات الإضافية

زاي-5-1 لا تقدم التنقيحات اللاحقة أو التحديث اللاحق لتقديم أي تقرير إلا:

(أ) في موعد لا يسبق الموعد المحدد لنظر اللجنة في التقرير بأقل من 10 أسابيع (الفترة الزمنية الدنيا المطلوبة لخدمات الترجمة في الأمم المتحدة)؛

(ب) أو بعد ذلك الموعد شريطة أن يكون النص قد ترجم من قبل الدولة الطرف إلى لغات العمل في اللجنة (وهي حالياً الإسبانية والفرنسية والإنكليزية).

وإذا لم يتبع واحد من هذين المسارين لن تكون اللجنة قادرة على وضع الإضافة في الاعتبار. غير أن ذلك لا ينطبق على المرفقات أو الإحصاءات المستكملة بأحدث البيانات.

زاي-5-2 وفي أثناء النظر في التقارير يجوز للجنة أن تطلب مزيداً من المعلومات أو للوفد أن يقدم مزيداً من المعلومات؛ وتضع الأمانة ملاحظات حول هذه المسائل التي ينبغي تناولها في التقرير القادم.

زاي-6-1 يجوز للجنة، في حالة تخلف دولة طرف، رغم رسائل التذكير، عن تقديم تقرير أولي أو دوري، أن تعلن عزمها على النظر في مدى الامتثال للحقوق الواردة في العهد في تلك الدولة الطرف في دورة مقبلة محددة. وقبل انعقاد تلك الدورة، تحيل إلى الدولة الطرف ما يكون في حيازتها من مواد مناسبة. ويجوز للدولة الطرف أن ترسل وفدا إلى الدورة المحددة، وله أن يساهم في مناقشة اللجنة، ولكن يجوز للجنة في جميع الأحوال أن تصدر ملاحظات ختامية مؤقتة وأن تحدد تاريخاً تقدم فيه الدولة الطرف تقريراً تُحدّد طبيعته.

زاي-6-2 في حالة قيام دولة طرف، بعد تقديمها لتقرير تقررت له دورة للنظر فيه، بإبلاغ اللجنة، في وقت يستحيل فيه تحديد موعد للنظر في تقرير دولة طرف أخرى، بأن وفدها لن يحضر الدورة، يجوز للجنة أن تنظر في التقرير استناداً إلى قائمة المسائل إما فـي تلك الدورة أو دورة أخرى تحددها. ويجوز لها أن تقرر، في غياب وفد، إما التوصل إلى ملاحظات ختاميـة مؤقتـة أو النظر في التقرير والمواد الأخرى واتبـاع النهج المبين فـي الفقرة زاي-4 أعلاه( ).

حاء - نسق التقرير

تؤدي الأمور التالية إلى قدر كبير من السهولة في توزيع التقرير وبالتالي إتاحته للجنة لتنظر فيه:

(أ) ترقيم الفقرات ترقيماً تتابعياً ؛

(ب) استخدام ورق A-4 في كتابة الوثيقة؛

(ج) ترك مسافة واحدة بين السطور؛

(د) إمكانية استنساخه بطريقة تصوير الأوفست (على جانب واحد فقط من كل ورقة).

الفصل الرابع

ل جن ة القضاء على التمييز العنصري

المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية

اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (30 تموز/يوليه إلى 17 آب/أغسطس 2007)، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، على نحو ما ورد في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/MC/2006/3 وCorr.1)

ألف - مقدمة

1- وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الاتفاقية)، تتعهد كل دولة من الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً، لتنظر فيه لجنة القضاء على التمييز العنصري (اللجنة)، عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي تمثل إعمالاً لأحكام الاتفاقية، وبأن تفعل ذلك: (أ) في غضون سنة من بدء نفاذ الاتفاقية للدولة المعنية، (ب) ثم مرة كل سنتين، وكلما طلبت إليها اللجنة ذلك. كما تقضي الفقرة 1 من المادة 9 بأن للجنة أن تطلب مزيداً من المعلومات من الدول الأطراف.

2- والغرض من المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير هو إسداء المشورة إلى الدول الأطراف بشأن شكل ومحتوى تقاريرها، لكي تضمن أن تكون التقارير شاملة ومعروضة بطريقة موحدة. كما سيؤدي الامتثال للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير إلى تقليل حاجة اللجنة إلى طلب مزيد من المعلومات بموجب المادة 9 وبمقتضى المادة 65 من نظامها الداخلي.

3- ويتعين على الدول أن تنظر في عملية تقديم التقارير، بما يشمل إعداد تقاريرها، ليس فقط باعتبارها وسيلة لضمان الامتثال لالتزاماتها الدولية، بل أيضاً كفرصة لفهم حالة حماية حقوق الإنسان فهماً كاملاً في إطار ولايتها القضائية بغرض تخطيط السياسة وتنفيذ الاتفاقية بكفاءة أكبر. كما يتعين على الدول الأطراف تشجيع وتيسير مشاركة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقارير. وهذه المشاركة البناءة من جانب المنظمات غير الحكومية ستنهض بنوعية التقارير فضلاً عن تعزيز تمتع الكافة بالحقوق المحمية بالاتفاقية.

4- وقررت اللجنة أن تستعيض عن مبادئها التوجيهية السابقة لتقديم التقارير (CERD/C/70/Rev.5) بهذه الوثيقة لكي تأخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، على نحو ما ورد في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية ل حقوق الإنسانHRI/MC/2006/3) و(Corr.1، فضلاً عن مراعاة ما تبلور من ممارسات اللجنة وتفسيرها للاتفاقية، على نحو ما يتجلى في توصياتها العامة، وآرائها التي تبديها بموجب المادة 14 من الاتفاقية وقراراتها وملاحظاتها الختامية.

باء - النظام المنقح لتقديم التقارير وتنظيم المعلومات الواجب إدراجها في الوثيقة الأساسية الموحدة والوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري

5- تتألف تقارير الدول بموجب نظام تقديم التقارير لكل هيئة معاهدات من جزأين: وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها. وينبغي أن تتضمن الوثيقة الأساسية الموحدة معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير، والإطار العام لحماية وتعزيز حقو ق الإنسان ، فضلاً عن معلومات عامة عن عدم التمييز وعن المساواة وسبل الانتصاف الفعالة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة.

6- وينبغي للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري المقدمة بموجب المادة 9 من الاتفاقية ألا تكرر معلومات وردت في الوثيقة الأساسية الموحدة. وينبغي أن تتضمن معلومات محددة تتصل بتنفيذ المواد 1 إلى 7 من الاتفاقية، مع أخذ التوصيات العامة للجنة في الاعتبار. وعلى التقرير أن يعكس في كل أجزائه الحالة الفعلية للتنفيذ العملي للاتفاقية والتقدم المحرز. وينبغي أن يتضمن كذلك - باستثناء الوثيقة الأولية الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري - رداً على جوانب القلق التي أعربت عنها اللجنة في ملاحظاتها الختامية وقراراتها، فضلاً عن معلومات عن تنفيذ توصياتها، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لمتابعة الملاحظات الختامية والتوصيات.

7- كما ينبغي للتقرير أن يقدم معلومات عن الآلية المنشأة على الصعيد الوطني لكفالة متابعة الملاحظات الختامية للجنة، بما يشمل معلومات عن مشاركة المجتمع المدني في هذه العملية (إن لم يكن قد سبق إدراجها في الوثيقة الأساسية الموحدة على النحو المطلوب في الفقرة 46 من المبادئ التوجيهية المنسقة).

8- وينبغي أن يتضمن الجزء الثالث من الوثيقة الأساسية الموحدة معلومات عن عدم التمييز وعن المساواة وسبل الانتصاف الفعالة، وهي أمور لها أهمية خاصة للجنة. وبينما تتسم المعلومات المدرجة في الوثيقة الأساسية الموحدة بطابع عام، فإن المعلومات المدرجة في الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري يجب أن تكون أكثر تفصيلاً، آخذة في الاعتبار تعريف التمييز العنصري الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وتوفر المبادئ التوجيهية المدرجة في الفرع جيم أدناه مزيداً من التفاصيل.

9- ووفقاً للفقرة 27 من المبادئ التوجيهية المنسقة، للجنة أن تطلب تحديث الوثيقة الأساسية الموحدة إذا رأت أن المعلومات التي تحتوي عليها قد عفا عليها الزمن.

10- وللخصائص العرقية للسكان، بما فيها الخصائص الناتجة عن اختلاط الثقافات، أهمية خاصة بالنسبة للاتفاقية ( ) . وينبغي أن توفر الوثيقة الأساسية الموحدة مؤشرات لتقييم تنفيذ حقوق الإنسان ، بما يشمل المؤشرات الديمغرافية . وفي حالة عدم إدراج هذه المعلومات في الوثيقة الأساسية الموحدة، يتعين إدراجها في الوثيقة الخاصة ب لجنة القضاء على التمييز العنصري .

11- وعند إجراء تعداد عام للسكان، تعتبر دول كثيرة أن عليها ألا تلفت الاهتمام إلى عوامل مثل العنصر خشية أن يعزز ذلك من انقسامات تود التغلب عليها أو يؤثر في القواعد المتعلقة بالبيانات الشخصية. وإذا كان المطلوب رصد التقدم المحرز في القضاء على التمييز القائم على العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي (يشار إليه فيما بعد بالتمييز العنصري)، ينبغي أن تشير الوثيقة الخاصة ب لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى عدد الأشخاص الذين قد يتعرضوا لمعاملة مجحفة بسبب هذه الخصائص. ولذا فإن الدول التي لا تجمع معلومات عن هذه الخصائص في تعداد سكانها مطالَبة بتقديم معلومات عن اللغات الأم، واللغات الشائع استخدامها أو مؤشرات أخرى تشير إلى التنوُّع العرقي، فضلاً عن أي معلومات عن العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي مستمدة من الاستقصاءات الاجتماعية. وفي حالة غياب معلومات كمية، ينبغي تقديم توصيف نوعي لخصائص السكان العرقية. وتُوصي الدول بوضع منهجيات مناسبة لجمع المعلومات ذات الصلة وتُشجَّع على القيام بذلك.

12- كما ترحب اللجنة بالمعلومات التي تشير إلى ما إن كانت هناك جماعات تعتبر رسمياً أقليات قومية أو عرقية أو شعوباً أصلية في الدولة الطرف، وما هي هذه الجماعات إن وجدت. وتوصي اللجنة أيضاً بتحديد المجتمعات القائمة على النسب الذي انحدرت منه وتحديد غير المواطنين والمشردين داخلياً ( ) .

13- وإذا دعت الحاجة، ينبغي أن يكون التقرير مصحوباً بنسخ كافية من جميع الوثائق الأخرى التكميلية التي قد تود الدول المقدِمة للتقارير تعميمها على جميع أعضاء اللجنة لتيسر النظر في تقريرها، على أن تكون النسخ بإحدى لغات عمل اللجنة.

14- وعند تقديم التقارير، ينبغي للدول التي تحيل اللجنة إلى معلومات واردة في الوثيقة الأساسية الموحدة أو في أية وثيقة أخرى خاصة بمعاهدة بعينها، أن تشير بدقة إلى الفقرات ذات الصلة التي ترد فيها هذه المعلومات.

15- ووفقاً للفقرة 19 من المبادئ التوجيهية المنسقة، ينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الأولية المتعلقة بمعاهدة بعينها 60 صفحة، وأن تقتصر الوثائق الدورية اللاحقة على 40 صفحة.

جيم - معلومات تتعلق بمواد الاتفاقية من 1 إلى 7

16- تطلب اللجنة إلى الدول الأطراف أن تدرج في هذا الجزء، تحت عناوين مناسبة، المقتطفات ذات الصلة من القوانين والأحكام القضائية والأنظمة المشار إليها فيه، فضلاً عن جميع العناصر الأخرى التي تعتبرها جوهرية عند نظر اللجنة في تقاريرها. ويجوز للدولة الطرف، عند الاقتضاء، أن تذيّل بالتقرير في مرفقات منفصلة كل المعلومات التي تعتبرها مهمة لزيادة توضيح التقرير ( ) .

17- كما تطلب اللجنة من الدول الأطراف إبلاغها بما تواجهه من صعوبات، إن وجدت، في تنفيذ كل حكم من أحكام الاتفاقية. وينبغي ألا تركز التقارير على التدابير التي تسعى الدول من خلالها إلى التغلب على هذه الصعوبات فحسب، بل كذلك على ما تحقق أثناء فترة الإبلاغ.

18- وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تدرج في تقريرها معلومات عن خطط العمل أو التدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني ( ) .

19- وينبغي ترتيب المعلومات الواردة في التقرير الخاص بلجنة القضاء على التمييز العنصري على النحو التالي:

المادة 1

ألف - تقييم امتثال تعريف التمييز العنصري الوارد في القانون المحلي للتعريف المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية ( ) ، وبوجه خاص:

1- معلومات بشأن ما إن كان تعريف التمييز العنصري في القانون المحلي يستوعب التمييز القائم على العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي؛

2- معلومات بشأن ما إن كانت أشكال التمييز المباشرة وكذلك الأشكال المباشرة أيضاً مدرجة في تعريف التمييز العنصري في القانون المحلي؛

3- معلومات ينبغي أن تقدمها الدولة الطرف بشأن فهمها لمصطلح "الحياة العامة" الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 وبشأن نطاق قانون منع التمييز؛

4- معلومات تتصل بالتحفظات والإعلانات، فضلاً عن الاستثناءات أو القيود أو الحدود المتعلقة بنطاق تعريف التمييز العنصري في القانون المحلي ينبغي إدراجها في الوثيقة الأساسية الموحدة على نحو ما تتطلبه الفقرة 40(ب) و(ج) من المبادئ التوجيهية المنسقة ( ) ؛

5- معلومات تتصل بما يتضمنه القانون المحلي من أحكام تنص على معاملة تفاضلية تقوم على أساس المواطنة أو الهجرة، مع مراعاة الفقرتين 2 و3 من المادة 1 من الاتفاقية، فضلاً عن التوصية العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين.

باء - ينبغي أن توفر الوثيقة الأساسية الموحدة، على نحو ما تقضي به الفقرة 52 من المبادئ التوجيهية المنسقة، معلومات بشأن ما إن كان النظام القانوني للدولة الطرف يسمح أو يقضي باتخاذ تدابير خاصة لضمان النهوض الكافي بالجماعات والأفراد المحميين بالاتفاقية. وفي حالة عدم إدراج هذه المعلومات في الوثيقة الأساسية الموحدة، ينبغي إدراجها في الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري.

المادة 2

ألف - وصف موجز للإطار القانوني والسياسات العامة للقضاء على التمييز العنصري وإعمال أحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 2 من الاتفاقية (إذا لم يكن قد سبق وضعه في الوثيقة الأساسية الموحدة بموجب الفقرات 50 إلى 58 من المبادئ التوجيهية المنسقة).

باء - معلومات محددة ومفصلة عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى المتخذة من أجل:

1- إعمال التعهد بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان أن تتصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، الوطنية والمحلية، طبقاً لهذا التعهد.

2- إعمال التعهد بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو جماعات أو منظمات.

3- إعمال التعهد بعدم قيام أي أشخاص أو منظمات برعاية التمييز العنصري أو الدفاع عنه أو مساندته.

4- استعراض السياسات الحكومية والوطنية والمحلية، وتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة من شأنها استحداث أو إدامة التمييز العنصري حيثما يوجد، مع مراعاة المعلومات التي سبق تقديمها بموجب الفقرة 42 من المبادئ التوجيهية المنسقة؛

5- تشجيع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات التي تكافح التمييز العنصري وتشجع على الفهم المتبادل، حسب الاقتضاء.

جيم - معلومات بشأن ما إن كانت هناك مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، أنشئت وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1993)، أو هيئات أخرى مختصة، مكلفة بولاية مكافحة التمييز العنصري (ما لم يكن قد سبق تقديم هذه المعلومات في الوثيقة الأساسية الموحدة وفقاً للفقرتين 42(و) و43(ب) من المبادئ التوجيهية المنسقة) ( ) .

دال - معلومات بشأن الجماعات والأفراد المستفيدين من التدابير الخاصة والملموسة المتخذة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها من الميادين وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية. كما ينبغي، وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية تقديم معلومات مفصلة عن النتائج المتحققة.

المادة 3

معلومات بشأن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير الرامية إلى إعمال أحكام المادة 3 من الاتفاقية، ولا سيما :

1- بالإشارة إلى التوصية العامة رقم 19(1990) بشأن المادة 3 من الاتفاقية، قد تكون الإشارة إلى الفصل العنصري تنصبّ حصرياً على جنوب أفريقيا، ولكن هذه المادة بصيغتها المعتمدة تحظر جميع أشكال العزل العنصري في جميع البلدان. ولذا ينبغي تقديم معلومات عن تدابير منع وحظر واستئصال جميع ممارسات العزل العنصري في الأقاليم الخاضعة لولاية الدولة مقدمة التقرير، وخاصة في المدن التي قد تكون فيها الأنماط السكنية نتاج تمييز متعدد يقوم على أساس الدخل المنخفض وعلى أساس العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي ( ) ؛

2- التدابير المتخذة لضمان الرصد الواجب لكل الاتجاهات التي تؤدي إلى ظهور العزل العنصري والعزل في أحياء خاصة غيتو ، مع الإشارة إلى أنه يمكن أيضاً أن ينشأ وضع من أوضاع العزل العنصري دون أي مبادرة أو مشاركة مباشرة من جانب السلطات العامة ( ) .

3- التدابير التي تمنع وتتجنب قدر الإمكان عزل الجماعات والأفراد المحميين بالاتفاقية، بمن فيهم الغجر ( ) ، والمجتمعات المحلية القائمة على النسب ( ) وغير المواطنين ( ) ، وخاصة في مجالي التعليم والإسكان.

المادة 4

ألف - معلومات بشأن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير الرامية إلى إعمال المادة 4 من الاتفاقية، مع مراعاة المعلومات التي سبق تقديمها في الوثيقة الأساسية الموحدة على نحو ما تتطلبه الفقرة 53 من المبادئ التوجيهية المنسقة، ولا سيما :

1- إعمال التعهد باعتماد تدابير فورية وإيجابية ترمي إلى استئصال كل تحريض على التمييز العنصري أو ممارسته، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ التي يجسدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق المنصوص عليها صراحة في المادة 5 من الاتفاقية؛

2- الشجب العلني لكل الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق جماعة من الأشخاص على أساس العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، أو التي تحاول تبرير أو ترويج الكراهية العنصرية والتمييز العنصري بأي شكل من الأشكال؛

3- إعلان كل نشر لأفكار تقوم على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية وكل تحريض على التمييز العنصري ضد أي شخص أو جماعة جريمةً يعاقب عليها القانون؛

4- إعلان جميع أفعال العنف أو التحريض على هذه الأفعال ضد شخص أو جماعة بسبب العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي جريمة يعاقب عليها القانون؛

5- إعلان تقديم أي مساعدة للأنشطة العنصرية بما في ذلك تمويلها، جريمةً يعاقب عليها القانون؛

6- إعلان المنظمات فضلاً عن أنشطة الدعاية المنظمة وكافة أنشطة الدعاية الأخرى التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه منظمات وأنشطة غير قانونية ومحظورة، والإقرار بأن المشاركة في هذه المنظمات أو الأنشطة جريمة يعاقب عليها القانون ( ) ؛

7- حظر الترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه من قبل السلطات العامة أو المؤسسات العامة الوطنية أو المحلية.

باء - معلومات بشأن الدوافع العنصرية، واعتبارها تشكل ظرفاً مشدداً بموجب التشريعات الجنائية المحلية ( ) .

جيم - تُذكر اللجنة بتوصيتيها العامتين رقم 7(1985) بشأن تنفيذ المادة 4، ورقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، اللتين تشدد فيهما اللجنة على أن أحكام المادة 4 هي أحكام ذات طابع إلزامي. وفي حالة عدم سن تشريعات محددة التنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، ينبغي على الدول الأطراف القيام بما يلي:

1- أن تشرح أسباب عدم وجود التشريعات وأن تشرح الصعوبات التي تواجهها في تنفيذ تلك المادة؛

2- أن تبلغ اللجنة كيف أن أحكام القوانين الجنائية القائمة، كما تطبقها المحاكم، تكفل وفائها بفعالية بتعهداتها بموجب تلك المادة، وإلى أي مدى تضمن هذه القوانين الوفاء بالتعهدات المذكورة ( ) .

دال - وفاءً بتعهداتها بموجب المادة 4 من الاتفاقية، لا يتعين على الدول الأطراف أن تسن تشريعات مناسبة فحسب، بل يجب عليها أيضاً أن تكفل نفاذها بشكل فعال. لذلك، ينبغي لها أن تقدم معلومات تتعلق بالقرارات التي تتخذها المحاكم الوطنية ومؤسسات الدولة الأخرى بشأن أعمال التمييز العنصري، وخاصة تلك الجرائم التي تناولتها الفقرتان (أ) و(ب) من المادة 4 ( ) . كما ينبغي تقديم معلومات عن الشكاوى المقدمة والدعاوى المرفوعة والأحكام الصادرة بشأن أفعال تحظرها المادة 4 من الاتفاقية خلال فترة الإبلاغ، فضلاً عن إجراء تقييم نوعي لهذه البيانات ( ) .

المادة 5

تطالب الدول الأطراف بالإبلاغ عن التنفيذ غير التمييزي لكل من الحقوق والحريات المشار إليها في المادة 5 من الاتفاقية. وينبغي لها أن تقدم معلومات عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير المتخذة في هذا الصدد، إما في إطار الحق المعني (مع فقرات تخصّص لتنفيذ كل حق مدرج في ذلك الحكم) أو لصالح الجماعات المعنية من الضحايا أو الضحايا المحتملين للتمييز العنصري (مع فقرات تخصص لكل جماعة معنية).

وقائمة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المادة 5 ليست شاملة. فالدول الأطراف تحمي التمتع على قدم المساواة بالحقوق والحريات المشار إليها في المادة 5 وأية حقوق أخرى مماثلة. وقد تتحقق هذه الحماية بطرق مختلفة، سواء بالاستعانة بالمؤسسات العامة أو من خلال أنشطة مؤسسات خاصة. وعلى كلٍ، فإن الدول الأطراف ملتزمة بضمان تنفيذ الاتفاقية بفعالية وتقديم تقرير عن التنفيذ بموجب المادة 9 من الاتفاقية. وبقدر ما يكون للمؤسسات الخاصة تأثير على ممارسة الحقوق أو على توافر الفرص، يجب على الدولة الطرف أن تتأكد من أن ذلك لا يهدف ولا يفضي إلى إيجاد التمييز العنصري أو إدامته ( ) .

وعند اتخاذ تدابير خاصة لفائدة جماعات محددة أو أفراد بعينهم وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، ينبغي تقديم معلومات مفصلة عن النتائج المتحققة في إطار ذلك الفرع.

أولاً - معلومات مجمعة في إطار حقوق محددة

الطلبات المدرجة أدناه للحصول على معلومات هي مجرد طلبات إرشادية غير حصرية

ألف - الحق في المعاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل. وينبغي بصفة خاصة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل:

1- ضمان ألا تكون أية تدابير تتخذ في مكافحة الإرهاب تمييزية، في غرضها أو تأثيرها، لأسباب تتعلق بالعنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، وألا يخضع الأفراد لقولبة أو تنميط عنصري أو عرقي ( ) ؛

2- ضمان أن تكون دعاوى التمييز العنصري المرفوعة من الأفراد موضع تحقيق مستفيض، وأن تكون الدعاوى المرفوعة ضد المسؤولين ، وخاصة الدعاوى بشأن السلوك التمييزي أو العنصري، موضع تدقيق مستقل وفعّال؛

3- تنفيذ التوصية العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية.

باء - الحق في أمن الشخص وفي حماية الدولة لـه من أي عنف أو أذى بدني، سواء كان صادراً عن موظفين حكوميين أو عن أي فرد أو جماعة أو مؤسسة. وينبغي بصفة خاصة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل:

1- ضمان حماية أمن وسلامة ضحايا التمييز العنصري أو ضحاياه المحتملين على قدم المساواة باعتماد تدابير تحول دون ممارسة أعمال العنف ضدهم لدوافع عنصرية؛ وضمان اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الشرطة والمدعين العامين والقضاء للتحقيق في هذه الأفعال والمعاقبة عليها؛ والتأكد من أن مرتكبي تلك الأفعال، سواء كانوا موظفين عامين أو أشخاصاً آخرين، لا يمكنهم الإفلات من العقاب بأي شكل ( ) ؛

2- منع الشرطة من استعمال القوة غير المشروعة ضد أشخاص ينتمون إلى جماعات محمية بموجب الاتفاقية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالاعتقال والاحتجاز ( ) ؛

3- التشجيع على اتخاذ ترتيبات ملائمة للاتصال والحوار بين الشرطة والجماعات من ضحايا التمييز العنصري أو ضحاياه المحتملين، بغية منع النـزاعات القائمة على التمييز العنصري ومكافحة أعمال العنف بدوافع عنصرية ضد أفراد تلك الجماعات، وضد أشخاص آخرين أيضاً ( ) ؛

4- التشجيع على توظيف أفراد من الجماعات المحمية بالاتفاقية في الشرطة وفي الوكالات الأخرى المكلفة بإنفاذ القوانين ( ) ؛

5- ضمان عدم إعادة أو إبعاد غير المواطنين إلى بلد أو إقليم يتعرضون فيه لتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) .

جيم - الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات، تصويتاً وترشيحاً، على أساس الاقتراع العام على قدم المساواة، والمشاركة في الحكم وكذلك في إدارة الشؤون العامة على أي مستوى، وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة. وينبغي بصفة خاصة تقديم معلومات بشأن ما يلي:

1- التدابير المعتمدة لكفالة هذه الحقوق والتمتع بها في الممارسة. فمثلاً هل يمارس أفراد الشعوب الأصلية والأشخاص من أصل قومي أو عرقي مختلف هذه الحقوق بنفس القدر الذي يتمتع به باقي السكان؟ وهل يمثلون تمثيلاً متناسباً في كل الوظائف العامة للدولة ومؤسسات الحكم؟

2- مدى مشاركة الجماعات ضحايا التمييز العنصري وضحاياه المحتملين في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج التي تؤثر عليهم ( ) .

3- التدابير المتخذة لنشر الوعي بين أفراد الجماعات والمجتمعات المحلية المعنية بأهمية مشاركتهم بفعالية في الحياة العامة والحياة السياسية، وفي إزالة العقبات التي تعترض هذه المشاركة ( ) .

دال - الحقوق المدنية الأخرى، وينبغي بوجه خاص أن تقدم معلومات عن:

1- الحق في حرية التنقل والإقامة داخل حدود الدولة؛

2- حق الشخص في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده؛

3- الحق في الجنسية؛

وينبغي تقديم معلومات بصفة خاصة عن (أ) التدابير المتخذة لضمان عدم التمييز ضد جماعات معينة من غير المواطنين فيما يتعلق بفرص الحصول على المواطنة أو التجنس؛ (ب) الوضع المحدد للمقيمين الدائمين أو لأجل طويل؛ (ج) الإجراء المتخذ للحد من حالات انعدام الجنسية؛ (د) هل تطبق معايير مختلفة في معاملة زوجات المواطنين من غير المواطنات وأزواج المواطنات من غير المواطنين في الحصول على المواطنة ( ) .

4- حق التزوج واختيار الزوج؛

5- حق الفرد في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين؛

6- حق الإرث؛

7- الحق في حرية الفكر والوجدان والدين؛

تود اللجنة أن تذكِّر بإمكانية تقاطع التمييز العنصري والديني، بما في ذلك آثار تدابير مكافحة الإرهاب التي قد تفضي إلى التمييز على أُسس عرقية ضد أفراد طوائف دينية بعينها.

8- الحق في حرية الرأي والتعبير ( ) ؛

9- الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات.

هاء - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ينبغي بوجه خاص تقديم معلومات عن الحقوق التالية:

1- الحق في العمل

ينبغي مثلاً للدول الأطراف (أ) أن تبيِّن ما إن كان الأشخاص المنتمون إلى جماعات محمية بالاتفاقية ممثلين تمثيلاً زائداً أو ناقصاً في مهن أو أنشطة معينة، وفي البطالة؛ و(ب) أن تشرح الإجراءات الحكومية المتخذة لمنع التمييز العنصري في التمتع بالحق في العمل.

2- الحق في تكوين النقابات والانتماء إليها

ينبغي مثلاً للدول الأطراف (أ) أن تبيَّن ما إن كان الحق في تكوين النقابات والانتماء إليها مكفولاً لغير المواطنين، أو ما هي القيود المطبقة اعتماداً على وضعهم؛ و(ب) إن كان الحق في تكوين النقابات والانتماء إليها مقصوراً على مهن محددة أو على أنواع محددة من العقود يكون فيها تمثيل الأشخاص المنتمين إلى جماعات محمية بالاتفاقية تمثيلاً زائداً.

3- الحق في السكن

ينبغي مثلاً للدول الأطراف (أ) أن تبيِّن ما إن كانت جماعات الضحايا أو الضحايا المحتملين للتمييز العنصري تتركز في قطاعات بعينها أو تميل إلى التركيز في أماكن بعينها؛ (ب) أن تشرح الإجراءات الحكومية المتخذة لمنع التمييز العنصري من جانب أولئك الذين يؤجرون أو يبيعون المنازل أو المساكن؛ (ج) أن تصف التدابير المتخذة لتنفيذ الحق في سكن الأشخاص الرُحل وشبه الرُحل، مع الاحترام الكامل لهويتهم الثقافية ( ) .

4- حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية

قد تختلف احتياجات الخدمات الصحية والاجتماعية لجماعات الضحايا أو الضحايا المحتملين للتمييز العنصري بين السكان. وينبغي على الدول الأطراف (أ) أن تصف أية اختلافات من هذا القبيل؛ (ب) أن تصف الإجراءات الحكومية المتخذة لتأمين توفير هذه الخدمات على قدم المساواة.

5- الحق في التعليم والتدريب

ينبغي مثلاً للدول الأطراف (أ) أن تشير إلى أية اختلافات في مستوى التعليم والتدريب بين أفراد الجماعات المحمية بالاتفاقية؛ (ب) أن توفر معلومات عن لغات التخاطب واللغات التي يجري تعليمها في المدارس؛ (ج) أن تشرح الإجراءات الحكومية المتخذة لمنع التمييز العنصري في التمتع بهذا الحق.

6- حق المشاركة في الأنشطة الثقافية على قدم المساواة

ينبغي للدول الأطراف أن تقدم تقريراً (أ) عن التدابير المتخذة لتعزيز حق جميع الأشخاص دون تمييز في المشاركة في الحياة الثقافية مع احترام وحماية التنوع الثقافي في الوقت نفسه؛ (ب) عن التدابير المتخذة لتشجيع الأنشطة الخلاقة من قِبَل الأشخاص المنتمين إلى جماعات محمية بالاتفاقية ولتمكينهم من الحفاظ على ثقافتهم وتنميتها؛ (ج) عن التدابير المتخذة لتشجيع وتيسير فرص وصولهم إلى وسائط الإعلام، بما في ذلك الصحف والبرامج المتلفزة والإذاعية، وإنشاء وسائط إعلام خاصة بهم؛ (د) عن التدابير المتخذة لمنع الكراهية العنصرية والتحيز العنصري في المنافسات الرياضية؛ و(ه‍( عن حالة لغات الأقليات والسكان الأصليين وغيرها من اللغات في القانون المحلي وفي وسائط الإعلام.

7- الحق في دخول أماكن الخدمات العامة

ينبغي للدول الأطراف التبليغ عن الإجراءات المتخذة لمنع التمييز العنصري في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمراقص ودور السينما والمسارح والحدائق العامة.

ثانياً - معلومات مقدمة من جماعات الضحايا أو الضحايا المحتملين للتمييز العنصري

ألف - تود اللجنة أن تتأكد إلى أي مدى يتمتع فعلاً جميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة، وخاصة أعضاء الجماعات المحمية بالاتفاقية، بكافة الحقوق والحريات المشار إليها في المادة 5 من الاتفاقية دون تمييز عنصري. وينبغي استكمال المعلومات المقدمة بشأن المؤشرات في الوثيقة الأساسية الموحدة، وفقاً للتذييل 3 من المبادئ التوجيهية المنسقة، بما يلي (أ) تقييم نوعي لهذه المؤشرات و(ب) معلومات عن التقدم المحرز خلال فترة الإبلاغ. وينبغي بصفة خاصة تقديم معلومات محددة، حيثما يكون ملائماً:

1- عن اللاجئين والمشردين، مع مراعاة التوصية العامة رقم 22(1996) بشأن المادة 5 المتعلقة باللاجئين والمشردين؛

2- عن غير المواطنين - بمن فيهم المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء والأشخاص عديمو الجنسية، مع مراعاة التوصية العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين؛

3- عن الشعوب الأصلية، مع مراعاة التوصية العامة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛

4- عن الأقليات، بمن فيهم الغجر، مع مراعاة التوصية العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الغجر ؛

5- عن المجتمعات المحلية القائمة على النسب، مع مراعاة التوصية العامة رقم 29(2002) بشأن الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية (النسب)؛

6- عن النساء، مع مراعاة التوصية العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس. والدول الأطراف مطالبة بأن تشرح، كماً ونوعاً قدر الإمكان، العوامل المؤثرة والصعوبات التي تعترض تمتع النساء على قدم المساواة بالحقوق الواردة في الاتفاقية دون أي تمييز عنصري. وينبغي على الدول الأطراف أن تقدم البيانات حسب العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، ثم يتم تجزئة هذه البيانات حسب نوع الجنس داخل تلك الجماعات.

باء - ينبغي إيلاء اهتمام خاص لأشكال التضرر المركبة التي يختلط فيها التمييز العنصري بأسباب أخرى للتمييز (كتلك التي تستند إلى الجنس والنوع الجنساني ، والدين والإعاقة والوضع الاجتماعي - الاقتصادي المنخفض). والدول الأطراف مطالبة بأن تأخذ في الاعتبار ظروف الأشخاص المعنيين، وأن تشير إلى أية مؤشرات اجتماعية متاحة لأشكال التضرر التي قد ترتبط بالتمييز العنصري ( ) .

جيم - في الحالات التي لا تتوافر فيها بيانات كميّة تتصل بالتمتع بهذه الحقوق، ينبغي على الدول الأطراف أن تقدم معلومات مناسبة مستمدة من الاستقصاءات الاجتماعية، وأن تقدم تقريراً عن آراء ممثلي الجماعات المحرومة.

المادة 6

ألف - معلومات عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير الرامية إلى إعمال أحكام المادة 6 من الاتفاقية، مع مراعاة المعلومات التي سبق تقديمها وفقاً للفقرة 59 من المبادئ التوجيهية المنسقة. وينبغي بصفة خاصة تقديم معلومات بشأن ما يلي:

1- ممارسات وقرارات المحاكم والأجهزة القضائية والإدارية الأخرى المتصلة بحالات التمييز العنصري، على نحو ما تم تعريفه في المادة 1 من الاتفاقية؛

2- التدابير المتَّخذة لضمان (أ) أن تتوافر للضحايا معلومات كافية عن حقوقهم؛ (ب) ألاّ يخشوا من اللوم الاجتماعي أو من أعمال انتقامية؛ (ج) ألاّ يخشى الضحايا ذوو الموارد المحدودة من تكلفة وتعقيد الإجراءات القضائية؛ (د) ألاّ يكون هناك انعدام للثقة بالشرطة والسلطات القضائية؛ (ه‍) أن يكون لدى السلطات ما يكفي من الإدراك أو الوعي بالجرائم ذات الدوافع العنصرية؛

3- ما إن كانت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكاتب أمين المظالم مؤهلة لسماع الشكاوى الفردية عن التمييز العنصري والنظر فيها؛

4- أنواع الجبر والترضية التي تُعتبر كافية في القانون المحلي في حالة التمييز العنصري ( ) . وينبغي تقديم أمثلة؛

5- عبء الإثبات في القضايا المدنية المنطوية على تمييز عنصري ( ) .

باء - ينبغي على الدول الأطراف، إذا كان ذلك مناسباً، أن تشير إلى ما إن كانت تعتزم إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية. ويجوز توفير معلومات عن العقبات في هذا الصدد. وينبغي للدول التي أصدرت الإعلان بموجب المادة 14 أن تقدم معلومات عما إن كانت قد أنشأت، وفقاً للفقرة 2 من المادة 14، أو عينت هيئة في إطار نظامها القانوني الوطني تكون مختصة باستلام ونظر الالتماسات المقدمة من الأفراد وجماعات الأفراد الداخلين في ولايتها والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المقررة في الاتفاقية ويكونون قد استنفدوا طرق التظلم المحلية المتوفرة الأخرى.

المادة 7

ينبغي استكمال المعلومات التي سبق تقديمها في الوثيقة الأساسية الموحدة وفقاً للفقرة 56 من المبادئ التوجيهية المنسّقة. وينبغي أن توفِّر التقارير معلومات عن كل موضوع من المواضيع الأساسية المذكورة في المادة 7 تحت العناوين المستقلة التالية: (أ) التعليم والتدريس؛ (ب) الثقافة؛ (ج) الإعلام. وفي إطار هذه البارامترات العريضة، ينبغي أن تعكس المعلومات المقدمة التدابير التي تتخذها الدول الأطراف من أجل (1) مكافحة التحيُّزات التي تفضي إلى التمييز العنصري؛ و(2) تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم وكافة الجماعات.

ألف - التعليم والتدريس. ينبغي بصفة خاصة تقديم معلومات بشأن ما يلي:

1- التدابير التشريعية والإدارية المتَّخذة في ميدان التعليم والتدريس لمكافحة التحيُّزات التي تفضي إلى التمييز العنصري، بما في ذلك تقديم معلومات عامة عن نظام التعليم؛

2- الخطوات المتَّخذة لتضمين المناهج الدراسية ومناهج تدريب المدرِّسين وسائر المهنيين برامج ومواضيع تساعد على الترويج لقضايا حقوق الإنسان بما يفضي إلى تحسين التفاهم والتسامح والصداقة فيما بين كافة الجماعات. كما ينبغي تقديم معلومات بشأن ما إن كانت مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية مدرجة في مناهج التعليم والتدريس ؛

3- الخطوات المتَّخذة لمراجعة كل العبارات الواردة في الكتب المدرسية التي تحمل انطباعات أو إشارات أو أسماء أو آراء مقولبة أو مهينة تتعلق بجماعات محمية بالاتفاقية، وإبدالها بانطباعات وإشارات وأسماء وآراء تنقل رسالة احترام الكرامة المتأصلة لجميع البشر وتساويهم في التمتع بحقوق الإنسان ( ) ؛

4- الخطوات المتَّخذة لكي تُدرِج الكتب المدرسية، في كافة المراحل المناسبة، فصولاً تتعلق بتاريخ وثقافة الجماعات المحمية بالاتفاقية والتي تعيش في أراضي الدولة، وتشجيع ودعم نشر وتوزيع الكتب والمواد الأخرى المطبوعة فضلاً عن إذاعة برامج متلفزة وإذاعية، حسب الاقتضاء، عن تاريخ هذه الجماعات وثقافتها، بما يشمل اللغات التي تتحدث بها ( ) ؛

5- التدابير المتخذة لكي يتلقى الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين تدريباً مكثّفاً لضمان أداء واجباتهم على أساس احترام وحماية كرامة الإنسان والحفاظ على حقوق الإنسان لجميع الأشخاص وتعزيزها دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الأصل القومي أو العرقي ( ) .

باء - الثقافة. ينبغي بصفة خاصة تقديم معلومات بشأن ما يلي:

1- دور المؤسسات أو الرابطات العاملة على تطوير الثقافة والتقاليد الوطنية، وعلى مكافحة التحيُّزات العنصرية وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة داخل الأوطان والثقافات بين كافة الجماعات؛

2- الدعم المقدم من الدول الأطراف لهذه المؤسسات والرابطات، والإجراءات المتخذة بوجه عام لضمان احترام وتعزيز التنوع الثقافي، وذلك مثلاً في مجال الإبداع الفني (السينما والأدب والرسم، وما إلى ذلك)؛

3- السياسات اللغوية التي تعتمدها وتنفذها الدولة الطرف.

جيم - الإعلام. ينبغي بصفة خاصة تقديم معلومات بشأن ما يلي:

1- دور وسائط إعلام الدولة في نشر المعلومات لمكافحة التحيُّزات التي تفضي إلى التمييز العنصري، وتحقيق فهم أفضل لمقاصد الاتفاقية ومبادئها؛

2- دور وسائط الإعلام الجماهيري، أي الصحافة والإذاعة والتلفزة والإنترنت، في الدعاية لحقوق الإنسان ونشر المعلومات عن مقاصد صكوك حقوق الإنسان ومبادئها؛

3- الإجراءات المتخذة للتشجيع على توعية المهنيين في جميع وسائط الإعلام بمسؤوليتهم الخاصة عن عدم تشجيع التحيُّزات وتفادي الإبلاغ عن حوادث شارك فيها أفراد من جماعات محمية بالاتفاقية بطريقة تدين هذه الجماعات ككل ( ) ؛

4- الإجراءات المتخذة لتشجيع طرق الرقابة الذاتية من قِبَل وسائط الإعلام، من خلال مدونة لقواعد سلوك مؤسسات الإعلام، بقصد تجنُّب استعمال لغة تميل إلى العنصرية أو التمييز أو التحيُّز ( ) ؛

5- العمل على تنظيم حملات تثقيفية وإعلامية لتعريف الجمهور بحياة الجماعات المحمية بالاتفاقية ومجتمعها وثقافتها، وبأهمية بناء مجتمع يحتوي الجميع مع احترام حقوق الإنسان والهوية الثقافية لكافة الجماعات ( ) .

الفصل الخامس

ا للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( )

ألف - مقدمة

ألف -1 يجب تطبيق هذه المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير الخاصة بالمعاهدات جنباً إلى جنب مع المبادئ التوجيهية المنسّقة المتعلقة بتقديم الوثائق الأساسية الموحّدة ( ) . فهذه المبادئ تشكّل معا ً المبادئ التوجيهية المنسّقة المتعلقة بتقديم تقارير في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهي تحلّ محل جميع المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير الصادرة سابقا ً عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ) .

ألف -3 و هكذا ، ي تألف كل تقرير من تقارير الدول الأطراف المتعلقة ب تنفيذ الاتفاقية من جزأين: وثيقة أساسية موحّدة ووثيقة تتصل بالتحديد بتنفيذ الاتفاقية.

ألف -3 الوثيقة الأساسية الموحّدة

ألف -3- 1 تشكّل الوثيقة الأساسية الموحّدة الجزء الأول من أي تقرير يُعدّ للجنة وفقا ً للمبادئ التوجيهية المنسّقة المتعلقة بإعداد التقارير ( ) . وت تضم ن الوثيقة الأساسية الموحدة معلومات ذات طابع عام ووقائعي.

ألف - 3 - 2 وعموما ً ، فإن المعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية الموحدة ينبغي أن لا تتكرّر في الوثيقة الخاصة بالاتفاقية المقدّمة إلى اللجنة. وتشدد اللجنة على أنه إذا لم تقدم إحدى الدول الأطراف وثيقة أساسية موحدة، أو إذا لم تكن المعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية الموحدة مستكملة، فيجب أن ترد جميع المعلومات ذات الصلة في الوثيقة الخاصة بالاتفاقية. و بالإضافة إلى ذلك، تشجّع اللجنة الدول على استعراض المعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية الموحّدة التي تقدّمها هذه الدول من حيث أبعادها الجنسية والجنسانية . وإذا تبيّن أن هذه المعلومات غير كافية، فإن الدول الأعضاء مدعوّة إلى إدراج المعلومات ذات الصلة في الوثيقة الخاصة بالاتفاقية وفي التحديث المقبل للوثيقة الأساسية الموحّدة.

ألف - 4 الوث ي ق ة الخاصة بالاتفاقية

ألف - 4- 1 تتعلق هذه المبادئ التوجيهية بإعداد الجزء الثاني من التقارير وتنطبق على التقارير الأولية وكذلك على التقارير الدورية اللاحقة المقدمة إلى اللجنة. وينبغي أن تحتوي الوثيقة الخاصة بالاتفاقية على جميع المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.

ألف - 4 - 2 وفي حين ينبغي أن تكون المعلومات الوقائعية العامة المتعلقة بالإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها مفصّلة حسب نوع الجنس، عند الاقتضاء ، وأن تكون المع ل ومات المتعلقة بعدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة واردة في الوثيقة الأساسية الموحّدة ( ) ، ينبغي أن تشمل الوثيقة الخاصة بالاتفاقية معلومات إضافية خاصة بتنفيذ الاتفاقية والتوصيات العامة ذات الصلة الصادرة ع ن اللجنة بالإضافة إلى معلومات يغلب عليها الطابع التحليلي بشأن ما تخلّفه القوانين وتفاعل النظم القانونية المتعددة والسياسات والبرامج من آثار على ال مرأة . وي نبغي أيضاً توفير معلومات تحليلية بشأن التقدم المحرز في مجال كفالة تمتع جميع فئات النساء الل اتي يعشن على أراضي الدولة الطرف أو في إطار سلطتها القضائية طوال حياتهنّ بأحكام الاتفاقية.

باء - ال تزام تقديم التقارير

باء -1 تتعهد كل دولة من الدول الأطراف، عند تصديقها على الاتفاقية أو انضمامها إليها، بموجب المادة 18، أن تقدم، في غضون سنة من بدء نفاذ الاتفاقية في تلك الدولة، تقريرا أوليا عما اتخذته من تدابير تشريعية أو قضائية أو إدارية أو تدابير أخرى من أجل إنفاذ أحكام الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، و أن تقدّم بعد ذلك تقارير دورية كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك.

جيم - توجيهات عامة بشأن محتويات التقارير

جيم - 1 توجيهات عامة

جيم - 1 ينبغي أن يتماشى التقرير مع ما ورد في الفقرات من 24 إلى 26 والفقرة 29 من المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بوضع التقارير ( ) .

جيم - 2 ال توصيات العامة للجنة

جيم - 2 ينبغي أن ت راعى التوصيات العامة التي تعتمدها اللجنة أثناء إعداد الوث ي ق ة الخاصة بالاتفاقية.

جيم - 3 الت حفظات و ال إعلانات

جيم - 3 ينبغي أن تُدرج في الوثيقة الأساسية الموحدة معلومات عامة عن التحفظات والإعلانات، وذلك وفقا للفقرة 40(ب) من المبادئ التوجيهية المنسّقة. و بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تُدرج في الوث ي ق ة الخاصة بالاتفاقية التي تقدم إلى اللجنة وفقا للمبادئ التوجيهية الحالية ، معلومات محددة تتعلق بالتحفظات والإعلانات المتصلة بالاتفاقية وبيانات اللجنة بشأن التحفظات ( ) ، وملاحظات اللجنة الختامية حيث ينطبق الأمر. وينبغي شرح أي تحفّظ أو إعلان تصدره الدول ة الطرف بشأن أي مادة من الاتفاقية وينبغي توضيح أسباب بقاء الدول الأطراف على موقفها في هذا الصدد. وينبغي ل لدول الأطراف التي أبدت تحفّظات عامة لا تحيل إلى مادة بعينها، أو تحفظات تتصل بالمواد 2 و /أو 7 و9 و16 ، أن تقدم تقريرا ً لتفسير هذه التحفظات وأثرها. وينبغي أن تقدم الدول الأطراف معلومات بشأن أي تحفظات قد أبدتها أو إعلانات قد أصدرتها بشأن التزامات مماثلة في معاهدات أخرى لحقوق الإنسان.

جيم - 4 ال عوامل و المصاعب

جيم - 4 ي نبغي أن ترد في الوثيقة الخاصة بالاتفاقية معلومات بشأن العوامل والمصاعب التي تتصل بشكل خاص بتنفيذ أحكام الاتفاقية والتي لم ترد في الوثيقة الأساسية الموحّدة، وفقا للفقرة 44 من المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير، بما في ذلك تفاصيل الخطوات المتّخذة للتغلب على هذه ا لمصاعب.

جيم - 5 ال بيانات و الإ حصاءات

جيم - 5 في حين ينبغي أن تشمل الوثيقة الأساسية الموحدة معلومات إحصائية ووقائعية عامة ( ) ، فإن الوثيقة الخاصة بالاتفاقية ينبغي أن ت تضمن بيانات وإحصاءات محددة ومفص ـ لة بحسب نوع الجنس ( ) تتعلق بتنفي ـ ذ كل مادة من مواد الاتفاقية وبالتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة بغية تمكين اللجنة من تقييم التق ـ دم المح ـ رز في تنفي ـ ذ الاتفاقية.

دال - التقرير الأولي

دال -1 تشكل الوثيقة الأولية الخاصة بالاتفاقية، إلى جانب الوثيقة الأساسية الموحدة ، التقرير الأولي للدولة الطرف وتعد بمثابة الفرصة الأولى السانحة أمام الدولة الطرف لموافاة اللجنة بمدى امتثال قوانينها وممارس ا تها للاتفاقية.

دال - 2 ينبغي أن تتعامل الدولة الطرف على نحو دقيق مع كل مادة على حدة في الأجزاء من الأول إلى الرابع من الاتفاقية؛ وبال إضافة إلى المعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية الم وحدة، ينبغي أن تقدم الوثيقة الخاصة بالاتفاقية تحليل اً مفصل اً وشرح اً لما يترتب على المعايير القانونية من تأثير ا لحالة الوقائعية للمرأة ومدى توافر سبل الانتصاف على المستوى العملي وتنفيذها وتأثيرها في حالة وقوع انتهاكات لأحكام الاتفاقية.

دال - 3 ينبغي للوثيقة الأولية الخاصة بالاتفاقية أن تبين ال فروق أو ال استثناءات أو  ال قيود التي تفرض على تمتع المرأة بكل حكم من أحكام الاتفاقية، على أساس الجنس ونوع الجنس، وإن كانت ذات طابع مؤقت، بموجب القانون أو الممارسة أو التقاليد ، أو بأي طريقة أخرى بمقدار عدم إدراج هذه المعلومات بال فعل في الوثيقة الأساسية المشتركة.

دال - 4 ينبغي أن تتضمن الوثيقة الأولية الخاصة بالاتفاقية اقتباسات كافية من النصوص الدستورية التشريعية والقضائية ذات الصلة أو مختصرات لتلك النصوص وغيرها من النصوص التي تضمن وتوفر سبل انتصاف تتعلق بالحقوق والأحكام الواردة في الاتفاقية، ولا سيما إذا لم ترفق تلك النصوص بالتقرير أو لم تكن متاحة بإحدى لغات عمل الأمم المتحدة.

هاء - التقارير الدورية

هاء - 1 ينبغي للوثيقة اللاحقة الخاصة بالاتفاقية ، التي تشكل مع ا لوثيقة الأساسية الم وحدة تقريرا ً دوريا ً لاحقا ً ، أن تركز على الفترة ما بين النظر في التقرير السابق للدولة الطرف وعرض التقرير الجاري.

هاء -2 ينبغي تنظيم الوثائق الدورية الخاصة بالاتفاقية بحسب مجموعات المواضيع الرئيسية (الأجزاء من الأول إلى الرابع ) من ا لاتفاقية. وفي حال عدم توفر ما هو جديد للإبلاغ عنه في إطار أية مادة من المواد، ينبغي أن يذكر ذلك في التقرير.

هاء - 3 ينبغي أن يكون هناك ثلاث نقاط للانطلاق على الأقل في مثل هذه الوثائق اللاحقة الخاصة بالاتفاقية :

(أ) المعلومات المتعلقة بتنفيذ الملاحظات الختامية (ولا سيما " الشواغل" و " التوصيات") على التقرير السابق وتفسير عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت ( ) ؛

(ب) قيام الدولة الطرف بفحص تحليلي يركز على النتائج للخطوات والتدابير القانونية الإضافية وغيرها من الخطوات والتدابير المناسبة المضطلع بها بغرض تنفيذ الاتفاقية ؛

(ج) المعلومات المتعلقة بأية عقبات متبقية أو ناشئة ت عترض ممارسة المرأة لما لها من حقوق الإنسان و ال حريات ال أساسية وتمتعها بتلك الحقوق والحريات في المجال ات المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي أو أي مجال آخر على أساس المساواة مع الرجل، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بالتدابير المتوخاة لتجاوز هذه العقبات.

هاء - 4 ينبغي أن تتصدى ا لوثائق الدورية الخاصة بالاتفاقية على وجه الخصوص للأثر الناجم عن التدابير المتخذة، وأن تحلل الاتجاهات على مر الزمن فيما يخص القضاء على التمييز ضد المرأة وكفالة تمتع المرأة تمتعا كاملا بما لها من حقوق الإنسان.

هاء -5 ينبغي أن تتصدى ا لوثائق الدورية الخاصة بالاتفاقية أيضاً لتنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق بمختلف ال مجموعات النسا ئية ، وبخاصة المجموعات الخاضعة لأشكال متعددة من التمييز.

هاء - 6 عندما ي طرأ تغيير أساسي في النهج السياسي والقانوني للدولة الطرف بما يؤثر على تنفيذ الاتفاقية أو عندما تتخذ الدولة الطرف تدابير قانونية أو إدارية جديدة تستدعي إرفاق نصوصها بالتقرير وكذلك إرفاق نصوص القرارات القضائية أو القرارات الأخرى، ينبغي تقديم هذه المعلومات في الوثيقة التي تختص بها اللجنة.

واو - ال تقارير ال استثنائية

واو - 1 لا تؤثر المبادئ التوجيهية الحالية على إجراءات اللجنة فيما يتصل بأية تقارير استثنائية قد تكون مطلوبة والتي تكون محكومة بالمادة 48-5 من النظام الداخلي للجنة ومقرريها 21 أولا ً و31 ثالثا ً (ح) بشأن التقارير الاستثنائية.

زاي - مرفقات التقارير

زاي - 1 ينبغي، عند الاقتضاء، أن يرفق بالتقرير، بإحدى لغات عمل الأمم المتحدة، عدد كاف من نسخ الوثائق التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من الوثائق الإضافية التي قد تود الدول المقدمة ل لتقارير تعميمها على جميع أعضاء اللجنة لتيسير النظر في تق ا ريرها. ويمكن تقديم هذه النصوص وفقا للفقرة 20 من المبادئ التوجيهية الم نسقة المتعلقة بتقديم التقارير.

حاء - ا لبروتوكول الاختياري

حاء - 1 إذا صدّقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه وأصدرت اللجنة آراء تستتبع توفير سب ي ل لل انتصاف أو تعرب عن أي قلق آخر فيما يتصل ب بلاغ ي رد في إطار ذلك البروتوكول، فينبغي أن تتضمن الوثيقة الخاصة بالاتفاقية معلومات إضافية عن الخطوات المتخذة لتوفير سبيل الانتصاف فضلاً عن الخطوات الأخرى المتخذة لضمان ألا يتكرر أي ظرف يدفع إلى تقديم البلاغ .

حاء -2 إذا صدّقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه وقامت اللجنة بإجراء تحقيق عملا بالمادة 8 من هذا البروتوكول، فينبغي أن تتضمن ا لوثيقة الخاصة بالاتفاقية تفاصيل ال تدابير ال أخرى التي اتخذت استجابة لهذا التحقيق، و لكفالة عدم تكرار الانتهاكات التي دفعت إلى إجراء ذلك التحقيق.

طاء - التدابير الرامية إلى تنفيذ نتائج ما تعقده الأمم المتحدة من مؤتمرات واجتماعات قمة واستعراضات

طاء -1 هناك تآزر كبير بين المحتوى الموضوعي للاتفاقية ومنهاج عمل بيجين، ومن ثم يعزز كل منهما الآخر. وتشتمل الاتفاقية على التزامات ملزمة قانونا وتبيّن حق المرأة في المساواة في المجال ات المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي أو أي مجال آخر. ويوفر منهاج العمل من خلال مجالات اهتمامه الحاسمة الاثني عشر سياسة عامة وجدول أعمال برنامجي يمكن استخدامهما في تنفيذ الاتفاقية. كما ينبغي أن تتضمن ا لوثيقة الخاصة بالاتفاقية معلومات عن كيفية إدماج تنفيذ المجالات الحاسمة الاثني عشر لمنهاج العمل، باعتبارها تتصل بمواد محددة من الاتفاقية، في تنفيذ الدولة الطرف لإطار العمل الفني للمساواة في الاتفاقية.

طاء - 2 ينبغي للوثيقة الخاصة بالاتفاقية أن ت تضم ن أيضاً معلومات عن تنفيذ العناصر الجنسانية في الأهداف الإنمائية للألفية، وعن نتائج ما تعقده الأمم المتحدة من مؤتمرات واجتماعات قمة واستعراضات أخرى ذات صلة بالموضوع.

طاء - 3 ينبغي، حسب الحالة، أن تتضمن ا لوثيقة الخاصة بالاتفاقية معلومات عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1 325 (2001) ونتائجه.

ياء - شكل الوثيقة الخاصة بالاتفاقية

ياء - 1 ينبغي أن يكون نسق الوثيقة الخاصة بالاتفاقية متفقاً مع الفقرات من 19 إلى 23 من المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير. وينبغي أ لاّ يتجاوز التقرير الأولي 60 صفحة، وأن تقتصر الوثائق اللاحقة الخاصة بالاتفاقية على 40 صفحة. وينبغي ترقيم الفقرات بالتسلسل.

كاف - نظر اللجنة في التقارير

كاف - 1 عام

كاف -1 ت عتزم اللجنة أن يكون نظرها في ال تقرير المقدم إلى اللجنة في شكل حوار بناء مع وفد الدولة الطرف بهدف تحسين تنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية.

كاف - 2 قائمة بالقضايا والأسئلة التي تتعلق بالتقارير الأولية والدورية

كاف - 2 تقدم اللجنة مسبقاً، بناءً على جميع المعلومات الموجودة تحت تصرفها، قائمة بالقضايا والأسئلة المراد منها توضيح و إكمال المعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية الم وحدة والوثيقة الخاصة بالاتفاقية . و يطلب إلى الدولة الطرف أن تقوم، مسبقا وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من انعقاد الدورة التي س ي نظر ف يها التقرير، بإعداد ردود تحريرية على القائمة. وينبغي للوفد أن يأتي مستعدا للإجابة على ال أسئلة ال إضافية التي يوجهها خبراء اللجنة.

كاف - 3 وفد الدولة الطرف

كاف - 3 ينبغي لوفد الدولة الطرف أن يضم أشخاصاً قادرين، من خلال معارفهم وأهليتهم وموقع السلطة أو المساءلة الذي يحتلونه ، على شرح كافة جوانب حقوق الإنسان للمرأة في الدولة المقدمة للتقرير، وقادرين على الرد على أسئلة اللجنة وتعليقاتها بشأن تنفيذ الاتفاقية.

كاف -4 الملاحظات الختامية

كاف - 4 بعد النظر في التقرير، تعتمد اللجنة ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير والمناقشة البناءة مع الوفد وتعمل على نشرها. و ت درج هذه الملاحظات الختامية في التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة. وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بجميع اللغات المناسبة، بهدف الإعلام والمناقشة على الصعيد العام بغرض التنفيذ.

الفصل السادس

لجنة مناهضة التعذيب

ألف - التقارير الأولية *

1- تتعهد كل دولة طرف، بموجب المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، بتقديم تقرير عما اتخذته من تدابير لإعمال تعهداتها بموجب الاتفاقية. وينبغي تقديم التقرير الأولي في غضون سنة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف وكل أربع سنوات بعد ذلك ما لم تطلب اللجنة تقارير أخرى.

2- وبغية مساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 19، اعتمدت اللجنة المبادئ التوجيهية العامة التالية بشأن شكل ومحتوى التقارير الأولية. وتحل هذه المبادئ التوجيهية محل النص السابق الذي اعتمدته اللجنة في جلستها الثانية والثمانين (الدورة السادسة) التي عقدتها في نيسان/أبريل 1991.

الجزء الأول - معلومات عامة

ألف - مقدمة

3- في الجزء التمهيدي للتقرير، ينبغي إدراج إحالات مرجعية إلى الوثيقة الأساسية المفصلة بشأن المعلومات ذات الطابع العام من قبيل الهيكل السياسي العام والإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان وما إلى ذلك. ولا داعي لتكرار تلك المعلومات في التقرير الأولي.

4- ويجب إدراج المعلومات المتعلقة بإعداد التقرير في هذا الفرع. وترى اللجنة أن عملية صياغة التقارير قد تفيد من إجراء مشاورات موسعة. وترحب بالتالي بالمعلومات المتعلقة بأي مشاورات من ذلك القبيل قد تكون جرت داخل الحكومة ومع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى.

باء - الإطار القانوني العام الذي يحظر بموجبه التعذيبُ وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

5- تتوقع اللجنة أن تتلقى في هذا الفرع معلومات محددة عن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب لم تتناولها الوثيقة الأساسية وتتعلق على وجه الخصوص بما يلي:

إشارة مقتضبة إلى الأحكام الدستورية والجنائية والإدارية التي تحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

المعاهدات الدولية التي تعالج التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين ة التي انضمت إليها الدولة صاحبة التقرير؛

وضع اتفاقية مناهضـة التعذيب فـي النظام القانوني المحلي، أي فيما يتعلق بالدستور والتشريعات العادية؛

كيف تكفل القوانين المحلية منع الاستثناءات من الحظر المفروض على أي ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

ما إن كان من الممكن الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم أو السلطات الإدارية وما إن كانت تقوم بإنفاذها بشكل مباشر أو ما إن كان من اللازم ترجمتها إلى قوانين محلية أو أنظمة إدارية لكي يتسنى للسلطات المعنية إنفاذها. وإذا كان ذلك شرطاً ضرورياً، ينبغي أن يقدم التقرير معلومات عن القانون التشريعي الذي يدمِج أحكام الاتفاقية في النظام القانوني المحلي؛

الهيئات القضائية أو الإدارية أو غيرها من الهيئات المختصة التي تقع ضمن نطاق اختصاصها أو ولايتها المسائل التي تتناولها الاتفاقية، مثل المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمحاكم العادية والعسكرية والمدعين العامين والهيئات التأديبية والسلطات الإدارية المكلفة بالشرطة وإدارة السجون والمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وما إلى ذلك. يرجى تقديم نظرة عامة عن التنفيذ العملي للاتفاقية على الصعد الاتحادية والمركزية والإقليمية والمحلية للدولة والإشارة إلى أي عوامل وصعوبات قد تؤثر في الوفاء بالالتزامات التي تفرضها الاتفاقية على الدولة صاحبة التقرير. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات محددة عن تنفيذ الاتفاقية في مثل تلك الظروف. ومن المستحسن تقديم الوثائق ذات الصلة التي تجمعها السلطات أو المؤسسات المستقلة أو العامة الأخرى.

ثانياً - معلومات عن كل مادة موضوعية في الاتفاقية

6- كقاعدة عامة، ينبغي أن يتضمن التقرير المعلومات التالية فيما يتعلق بكل مادة:

التدابير التشريعية أو القضائية أو الإداريـة أو غيرهـا من التدابير التي تجعل أحكام الاتفاقيـة سارية المفعول؛

قضايا وحالات ملموسة تم فيها إنفاذ التدابير التي تجعل أحكام الاتفاقية سارية المفعول، بما في ذلك أي بيانات إحصائية ذات صلة؛

قضايا أو حالات انتهاك الاتفاقية وأسباب ذلك الانتهاك والتدابير المتخذة لتصحيح الحالة. ويهم اللجنة أن تتكون لديها صورة واضحة ليس عن الحالة القانونية فحسب، بل عن الحالة الواقعة فعلاً.

المادة 1

7- تتضمن هذه المادة تعريف التعذيب لأغراض الاتفاقية. وينبغي أن يتضمن التقرير ما يلي تحت هذا النص:

معلومات عن تعريف التعذيب في القانون المحلي، بما في ذلك توضيح ما إن كان ذلك التعريف يتطابق تطابقاً تاماً مع التعريف الوارد في الاتفاقية؛

معلومات عن الأحكام الجنائية أو التشريعية التي تغطي جميع حالات التعذيب في حال عدم وجود تعريف للتعذيب في القانون المحلي مطابق للاتفاقية؛

معلومات عن أي صكوك دولية أو تشريعات وطنية تتضمن أو قد تتضمن أحكاماً أوسع نطاقاً من حيث تطبيقها.

الفقرة 1 من المادة 2

8- يُلزِم هذا الحكم الدول الأطراف باتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب. وينبغي أن يتضمن التقرير ما يلي:

معلومات تتعلق بالتدابير الفعالة المتخذة لمنع جميع أعمال التعذيب، فيما يتعلق بجملة أمور من بينها: مدة الاحتجاز التحفظي في مخافر الشرطة؛ والحبس في معزل عن العالم الخارجي؛ والقواعد التي تحكم حقوق الموقوفين في توكيل محام واجتياز فحص طبي والاتصال بأسرهم وما إلى ذلك؛ وقوانين الطوارئ أو مكافحة الإرهاب التي قد تقيد الضمانات المكفولة للمحتجز.

9- وترحب اللجنة بتقييم من جانب الدولة صاحبة التقرير لفعالية التدابير المتخذة لمنع ممارسة التعذيب، بما في ذلك التدابير الرامية إلى كفالة تقديم المسؤولين عن ممارسته إلى العدالة.

الفقرة 2 من المادة 2

10- ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن التدابير الفعالة المتخذة لكفالة عدم التذرع بالظروف الاستثنائية، وبخاصة:

ما إن كانت هناك تدابير قانونية وإدارية تكفل ألا يخضع الحق في عدم التعرض للتعذيب للاستثناءات خلال حالة حرب أو التهديد بشن حرب أو اضطراب سياسي داخلي أو أي ح ـ الة أخرى من حالات الطوارئ.

الفقرة 3 من المادة 2

11- ينبغي أن يشير التقرير إلى:

ما إن كانت هناك تشريعات وأحكام تتعلق بحظر الاحتجاج بالأوامر العليا، بما في ذلك الأوامر الصادرة عن السلطات العسكرية، كمبرر لممارسة التعذيب؛ ويجب في حالة وجودها تقديم معلومات عن تطبيقها العملي؛

ما إن كانت هناك أي ظروف يحق فيها قانوناً لمرؤوس معارضة أمر بممارسة أعمال التعذيب، وإجراءات التظلم المتاحة له ومعلومات عن أي حالات من ذلك القبيل قد تكون حدثت؛

ما إن كان لموقف السلطات العمومية من اعتبار مبدأ "وجوب الطاعة" عنصر دفاع في القانون الجنائي أي أثر على التنفيذ الفعال لهذا الحظر.

المادة 3

12- تحظر هذه المادة طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

التشريعات المحلية المتعلقة بهذا الحظر؛

ما إن كان للتشريعات والممارسات التي قد تكون الدولة اعتمدتها بشأن الإرهاب أو حالات الطوارئ أو الأمن الوطني أو أمور أخرى أي أثر على التنفيذ الفعال لهذا الحظر؛

ما هي الهيئة التي تفصل في أمر تسليم شخص أو طرده أو ترحيله أو إبعاده والمعايير التي تستند إليها؛

ما إن كان بالإمكان إعادة النظر في قرار صدر بشأن هذا الموضوع والسلطة التي يمكن اللجوء إليها في هذه الحالة والإجراءات المتبعة وما إن كانت تلك الإجراءات تؤدي إلى تعليق تنفيذ القرار ؛

القرارات المتخذة بشأن حالات لها صلة بالمادة 3 والمعايير المعتمدة في اتخاذ تلك القرارات، والمعلومات التي استندت إليها تلك القرارات ومصدرها؛

نوع التدريب الذي يتلقاه المسؤولون الذين يعالجون أمور طرد الأجانب أو إعادتهم أو تسليمهم.

المادة 4

13- تفيد التزامات الإبلاغ التي تفرضها هذه المادة ضمناً أن على كل دولة أن تسن تشريعات تجرم التعذيب بعبارات تطابق التعريف الوارد في المادة 1. وقد دأبت اللجنة على الإعراب عن رأيها بأن جريمة التعذيب تختلف نوعياً عن مختلف أشكال القتل والاعتداء المألوفة ولذلك ينبغي أن يكون لها تعريف خاص بها كجريمة. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

الأحكام الجنائية المدنية والعسكرية المتعلقة بهذه الجرائم وما يتصل بها من عقوبات؛

ما إن كانت قوانين التقادم تنطبق على هذا النوع من الجرائم؛

عدد وطبيعة القضايا التي طُبِّقت فيها تلك الأحكام القانونية وما انتهت إليه تلك القضايا، وبخاصة العقوبات المفروضة عقب الإدانة ودواعي الحكم بالبراءة؛

أمثلة الأحكام المتصلة بتنفيذ المادة 4؛

التشريعات القائمة فيما يتعلق بالتدابير التأديبية التي تُتَّخذ أثناء التحقيق في حالة تعذيب مزعومة في حق موظفي إنفاذ القانون المسؤولين عن ممارسة التعذيب (الاتفاق عن العمل على سبيل المثال)؛

معلومات عن الكيفية التي تأخذ بها العقوبات المنصوص عليها بعين الاعتبار جسامـة جريمة التعذيب.

المادة 5

14- تعالج المادة 5 واجب الدول الأطراف القانوني بجعل ولاية قضائها سارية على الجرائم الوارد ذكرها في المادة 4. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

التدابير المتخذة لإثبات الولاية القضائية في الحالات التي تتناولها الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة 1. ويجب أيضاً إدراج أمثلة من الحالات التي تم فيها تطبيق الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج)؛

التدابير المتخذة لإثبات الولاية القضائية في الحالات التي يوجد فيها الجاني المزعوم على أراضي الدولة صاحبة التقرير ولا تسلمه إلى دولة تسري ولاية قضائها على الجريمة التي يتعلق بها الأمر. وينبغي تقديم أمثلة على حالات (أ) الموافقة على التسليم و(ب) رفض التسليم.

المادة 6

15- تعالج المادة 6 مسألة ممارسة الدولة الطرف لولايتها القضائية، وبخاصة القضايا المتعلقة بالتحقيق مع شخص يوجد على أراضيها ادُّعي أنه ارتكب أي جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة 4. وينبغي أن يقدم التقرير معلومات عن:

أحكام القانون المحلي التي تتعلق على وجه الخصوص بوضع ذلك الشخص رهن الاحتجاز أو غير ذلك من التدابير التي تكفل عدم فراره؛ وحقه في المساعدة القنصلية؛ والتزام الدولة صاحبة التقرير بإخطار الدول الأخرى التي قد تكون لها أيضاً الولاية على ذلك الشخص بوجوده رهن الاحتجاز؛ وظروف الاحتجاز وما إذا كانت الدولة الطرف تنوي ممارسة ولايتها القضائية؛

السلطات المكلفة بتنفيذ مختلف جوانب المادة 6؛

أي حالات تم فيها تطبيق الأحكام المحلية المشار إليها أعلاه.

المادة 7

16- تنص هذه المادة على التزام الدولة الطرف بأن تشرع، في حالة عدم تسليم الجاني المزعوم، في إجراءات تقديمه للقضاء على ما قام به من أعمال التعذيب إذا كان لقضائها الولاية في الأمر. وينبغي أن يقدم التقرير معلومات عن:

التدابير التي تكفل حسن معاملة الجاني المزعوم أثناء جميع مراحل الإجراءات، ويشمل ذلك حقه في الحصول على الاستشارة القانونية وحقه في افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وحقه في التمتع بالمساواة أمام المحاكم وما إلى ذلك؛

التدابير التي تكفل التطبيق المتساوي لمعايير الإثبات المطلوبة للملاحقة القضائية والإدانة في الحالات التي يكون فيها الجاني المزعوم أجنبياً اقترف أعمال التعذيب في الخارج؛

أمثلة على التنفيذ العملي للتدابير المشار إليها أعلاه.

المادة 8

17- بمقتضى المادة 8 من الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف باعتبار التعذيب جريمة تستوجب تسليم مرتكبها، وذلك لتيسير تسليم من يُشتبه بأنهم مارسوا التعذيب و/أو اقترفوا ما لـه صلة بذلك من الجرائم المتمثلة في محاولة ممارسته والتواطؤ والمشاركة فيه. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

ما إن كانت الدولة صاحبة التقرير تعتبر التعذيب والجرائم ذات الصلة به جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها؛

ما إن كانت الدولة صاحبة التقرير تجعل التسليم مرهوناً بوجود معاهدة؛

ما إن كانت الدولة صاحبة التقرير تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها أعلاه؛

معاهدات التسليم المبرمة بين الدولة صاحبة التقرير ودول أخرى أطراف في الاتفاقية ، التي تنص على اعتبار التعذيب جريمة تستوجب تسليم مرتكبها؛

الحالات التي وافقت فيها الدولة صاحبة التقرير على تسليم أشخاص ادُّعي أنهم ارتكبوا أي جريمة من الجرائم المشار إليها أعلاه.

المادة 9

18- بمقتضى هذه المادة، تتعهد الدول الأطراف بتقديم المساعدة القضائية بعضها إلى بعض في جميع مسائل الإجراءات الجنائية المتعلقة بجريمة التعذيب وما لـه صلة بها من الجرائم المتمثلة في محاولة ممارسة التعذيب والتواطؤ والمشاركة فيه. ويجب أن تتضمن التقارير معلومات عن:

الأحكام القانونية، بما في ذلك المعاهدات، المتعلقة بالتعاون القضائي التي تسري على الجرائم المشار إليها أعلاه؛

الحالات التي وقعت فيها جريمة تعذيب وطلبت فيها الدولة صاحبة التقرير المساعدة أو طُلِبت منها، بما في ذلك ذِكر ما انتهى إليه الطلب.

المادة 10

19- بمقتضى هذه المادة والمادة 16 المتصلة بها ، يتعين على الدول، في جملة أمور، تدريب الموظفين العاملين في قطاعي الطب وإنفاذ القوانين ومسؤولي القضاء وغيرهم ممن لهم دخل باحتجاز أو استجواب أو معاملة الأشخاص الذين وضعت عليهم الدولة أو أجهزتها الرسمية يدها بسبب مسائل لها صلة بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

برامج التدريب في المجال المذكور أعلاه للأشخاص المكلفين بمختلف المهام الوارد ذكرها في المادة 10 من الاتفاقية؛

معلومات عن تدريب الموظفين الطبيين الذين يفحصون المحتجزين أو طالبي اللجوء بغرض كشف أمارات التعذيب الجسدية والنفسية وتدريب الموظفين القضائيين وغيرهم من الموظفين؛

طبيعة ووتيرة التلقين والتدريب؛

معلومات عن أي تدريب يكفل المعاملة اللائقة والمتسمة بالاحترام للنساء والأحداث والمجموعات العرقية أو الدينية أو غيرها من المجموعات المختلفة، ولا سيما ما يتعلق بأشكال التعذيب التي تمس هذه الفئات أكثر من غيرها؛

فعالية مختلف البرامج.

المادة 11

20- بمقتضى هذه المادة والمادة 16 ذات الصلة، يتعين على الدول أن تبقي قيد الاستعراض القواعد والتعليمات والأساليب والممارسات المتعلقة باستجواب الأشخاص وكذلك ترتيبات احتجاز ومعاملة الخاضعين لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن وذلك بغرض منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمعاملة المحرومين من حريتهم؛

معلومات عن التدابير التي توجب العمل فوراً على إخطار المحامين والأطباء وأفراد الأسر وتيسير الاتصال بهم، وفي حالة الرعايا الأجانب، إخطار قنصليات بلدانهم؛

درجة انعكاس القواعد والمبادئ التالية في قانون الدولة المحلي وممارستها: القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ؛ و المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء ؛ و مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ؛ و مباد ئ آداب مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين الصحيين ولا سيما الأطباء في حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إ نسانية أو المهينة ؛ و قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ؛

أي هيئات أو آليات مستقلة أنشئت لتفتيش السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز ورصد جميع أشكال العنف الممارس في حق الرجال والنساء، بما في ذلك جميع أشكال العنف الجنسي الذي يتعرض له الرجال والنساء على حد سواء وجميع أشكال العنف الذي يمارسه السجناء بعضهم ضد بعض، ويشمل ذلك الإذن بالرصد الدولي أو بالتفتيش للمنظمات غير الحكومية؛

معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة الاعتراف الرسمي بوجود جميع تلك الأماكن وعدم السماح بتاتاً بالحبس في معزل عن العالم الخارجي؛

آليات مراقبة سلوك موظفي إنفاذ القوانين المكلفين باستجواب الأشخاص الموجودين رهن الاحتجاز والسجن وبالتحفظ عليهم ونتائج عمليات المراقبة تلك، إلى جانب أي إجراءات لتصنيف الموظفين أو إعادة تصنيفهم؛

معلومات عن أي ضمانات لحماية الأفراد الأكثر تعرضاً للخطر.

المادة 12

21- بمقتضى هذه المادة والمادة 16 ذات الصلة بها ، يجب على الدولة أن تكفل قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق فوري ونزيه عندما يكون هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ارتُكِب في الأراضي الخاضعة لولايتها. وينبغي أن يحدد التقرير:

السلطات التي لها صلاحية فتح التحقيق وإنجازه، على الصعيدين الجنائي والتأديبي؛

الإجراءات السارية المفعول، بما في ذلك إمكانية إجراء فحوص طبية فورية والاستفادة من خبرات الطب الشرعي؛

ما إن كان الجاني المزعوم يوقَف عن العمل أثناء إجراء التحقيق و/أو يُمنَع من مواصلة الاتصال بالضحية المزعومة؛

معلومات عن نتائج حالات الملاحقة القضائية والمعاقبة.

المادة 13

22- بمقتضى هذه المادة والمادة 16 ذات الصلة، يتعين على الدول الأطراف أن تكفل حق أي فرد يدعي أنه تعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في تقديم شكوى وإجراء تحقيق فوري ونزيه في قضيته وضمان حماية صاحب الشكوى والشهود من سوء المعاملة أو التخويف. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

سبل الانتصاف المتاحة للأفراد الذين يدعون أنهم وقعوا ضحايا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

سبل الانتصاف المتاحة لصاحب الشكوى إذا رفضت السلطات المختصة التحقيق في قضيته؛

آليات حماية المشتكين والشهود من أي نوع من أنواع التخويف أو سوء المعاملة؛

بيانات إحصائية مصنفة حسب جملة أمور من بينها نوع الجنس والسن والجريمة والموقع الجغرافي بشأن عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المقدمة إلى السلطات المحلية ونتائج التحقيقات. وتنبغي الإشارة أيضاً إلى الدوائر التي ينتمي إليها المتهمون بممارسة التعذيب و/أو غيره من أشكال المعاملة السيئة؛

معلومات عن وجود سبل انتصاف قضائية مستقلة ونزيهة في متناول أي مقدم شكوى، بما في ذلك معلومات عن أي حواجز تمييزية تحول دون مساواة جميع الأشخاص أمام القانون، وأي قواعد أو ممارسات تمنع مضايقة الضحايا أو نبش جراحهم؛

معلومات عن أي موظفين في مؤسسات قوات الشرطة ومكاتب المدعين العامين أو المكاتب الأخرى ذات الصلة تلقوا تدريباً خاصاً في مجال معالجة حالات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العنف التي يزعم ارتكابها ضد النساء والأقليات العرقية أو الدينية أو غيرها من الأقليات؛

معلومات عن فعالية أي تدابير من ذلك القبيل.

المادة 14

23- تعالج هذه المادة حق ضحايا التعذيب في جبر ما لحق بهم من الضرر وفي التعويض العادل والملائم وفي رد الاعتبار. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

الإجراءات القائمة التي تتيح الحصول على التعويض لضحايا التعذيب ولأسرهم وما إذا كانت هذه الإجراءات مقننة أو ذات طابع رسمي من أي نوع؛

ما إن كانت الدولة مسؤولة قانونا عن سلوك الجناة وملزمة، بالتالي، بتعويض الضحايا؛

بيانات إحصائية أو على الأقل أمثلة لقرارات اتخذتها السلطات المختصة تأمر فيها بالتعويض والإشارة إلى ما إن تم تنفيذ قرارات من ذلك القبيل، بما في ذلك أي معلومات عن طبيعة التعذيب الذي تعرض له الضحية وعن حالته وهويته ومبلغ التعويض أو غير ذلك من أشكال جبر الضرر التي وُفِّرت له؛

برامج إعادة التأهيل التي يتيحها البلد لضحايا التعذيب؛

معلومات عن أي تدابير عدا التعويض لرد الاعتبار للضحية ولضمان حقه في الأمن ووقاية صحته ومنع تكرار ما حدث له والمساعدة في إعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع.

المادة 15

24- بموجب هذه المادة، يتعين على الدولة أن تكفل عدم استخدام الأقوال المنتزعة نتيجة التعذيب كأدلة إثبات في أي إجراءات سوى تلك التي يلاحَق فيها قضائياً شخص متهم بممارسة التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعتراف. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

الأحكام القانونية المتعلقة بحظر استخدام قول انتُزِع تحت التعذيب كعنصر إثبات؛

أمثلة على حالات طُبِّقت فيها هذه الأحكام؛

معلومات عن مقبولية أدلة الإثبات الفرعيـة، إن كـان معمولاً بها في النظام القانوني للدولة الطرف.

المادة 16

25- تفرض هذه المادة على الدول الالتزام بحظر الأفعال التي تنطوي على المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

مدى حظر الدولة الطرف للأفعال التي تنطوي على المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ ومعلومات عما إن كان القانون المحلي يعرِّف هذه الأفعال أو يتناولها بشكل آخر؛

التدابير التي قد تكون الدولة الطرف اتخذتها لمنع مثل هذه الأفعال؛

ظروف المعيشة في مخافر الشرطة والسجون، بما في ذلك ظروف معيشة النساء والقُصَّر، وكذلك عن فصلهم عن بقية النزلاء من الذكور البالغين. وينبغي، على وجه الخصوص، تناول المسائل المتعلقة بالاكتظاظ وأعمال العنف بين السجناء والإجراءات التأديبية التي تُتَّخذ في حق النزلاء والظروف الطبية والصحية والأمراض الأكثر انتشاراً في السجون وعلاجها وتوافر الطعام وظروف احتجاز القُصَّر.

باء - التقارير الدورية *

ينبغي تقديم التقارير الدورية من الدول الأطراف في ثلاثة أجزاء على النحو التالي:

الجزء الثاني - معلومات عن التدابير الجديدة والتطورات الجديدة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية بحسب ترتيب المواد من 1 إلى 16 بحسب الاقتضاء

(أ) ينبغي لهذا الجزء أن يصف بالتفصيل:

‘ 1 ‘ أي تدابير جديدة تتخذها الدولة الطرف تنفيذاً للاتفاقية في الفترة من تاريخ تقديم تقريرها السابق إلى تاريخ تقديم التقرير الدوري الذي سوف تنظر فيه اللجنة؛

‘ 2 ‘ أي تطورات جديدة تدخل أثناء الفترة ذاتها وتتصل بتنفيذ الاتفاقية؛

(ب) ينبغي للدولة الطرف أن تقدم بصفة خاصة معلومات تتعلق بما يلي:

‘ 1 ‘ أي تغيير في التشريعات وفي المؤسسات التي تؤثر في تنفيذ الاتفاقية في أي جزء من إقليم يخضع لولايتها خاصة في أماكن الاحتجاز وفي التدريب الذي يتلقاه موظفو إنفاذ القانون وموظفو الخدمات الطبية؛

‘ 2 ‘ أي سابقة قانونية جديدة تتصل بتنفيذ الاتفاقية؛

‘ 3 ‘ الشكاوى والاستفسارات و قرارات الاتهام والإجراءات والأحكام والجبر والتعويضات عن أفعال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

‘ 4 ‘ أية صعوبة تحول دون قيام الدولة الطرف بالوفاء تماماً بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب الاتفاقية.

الجزء الثالث - ال معلومات الإ ضافية التي تطلبها اللجنة

ينبغي أن يتضمن هذا الجزء أي معلومات طلبتها اللجنة ولم تقدمها الدولة الطرف أثناء نظر اللجنة في التقرير السابق للدولة الطرف. أما إذا كانت المعلومات قد قدمت من الدولة الطرف سواء في رسالة لاحقة أو في تقرير إضافي مقدم بموجب الفقرة 2 من المادة 67 من النظام الداخلي للجنة، فلا ضرورة لقيام الدولة الطرف بتقديمها من جديد.

الجزء الرابع - الامتثال لاستنتاجات اللجنة وتوصياتها

ينبغي لهذا الجزء أن يقدم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للامتثال للاستنتاجات والتوصيات الموجهة إليها من اللجنة في نهاية نظرها في التقارير الأولية والدورية للدولة الطرف.

الفصل السابع

لجنة حقوق الطفل

ألف - التقارير الأولية *

مقدمة

1- تنص الفقرة 1 من المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل على أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق:

(أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية؛

(ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات".

2- كما تنص المادة 44 من الاتفاقية، في الفقرة 2 منها، على أن توضح التقارير المقدمة إلى لجنة حقوق الطفل العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية، إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب، وأن تشتمل التقارير أيضاً على معلومات كافية تتيح للجنة فهماً شاملاً لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني.

3- وتؤمن اللجنة بأن عملية إعداد تقرير ما لتقديمه إلى اللجنة تتيح فرصة هامة لإجراء استعراض شامل لشتى التدابير المتخذة لتنسيق القانون والسياسة الوطنيين مع الاتفاقية ولرصد التقدم المحرز في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وفضلاً عن ذلك ينبغي لهذه العملية أن تشجع وتيسر المشاركة الشعبية والمراقبة العامة للسياسات الحكومية.

4- وترى اللجنة أن عملية تقديم التقارير تنطوي على مواصلة الدول الأطراف إعادة تأكيد التزاماتها باحترام وضمان مراعاة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وأنها تشكل الأداة الأساسية لإقامة حوار هادف بين الدول الأطراف واللجنة.

5- وينبغي إعداد الجزء العام من تقارير الدول الأطراف، الذي يتصل بالمسائل التي تهم هيئات الرصد في إطار شتى صكوك حقوق الإنسان الدولية، وفقاً "للمبادئ التوجيهية الموحدة للجزء الاستهلالي من تقارير الدول الأطراف". وينبغي اتباع المبادئ التوجيهية الحالية في إعداد التقارير الأولية للدول الأطراف المتصلة بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

6- وتعتزم اللجنة أن تضع في الوقت المناسب مبادئ توجيهية لإعداد التقارير الدورية التي ستقدم عملاً بالفقرة 1(ب) من المادة 44 من الاتفاقية.

7- وينبغي أن ترفق بالتقارير نسخ من النصوص التشريعية وغيرها من النصوص الأساسية، فضلاً عن معلومات إحصائية مفصلة ومؤشرات يشار إليها في هذه التقارير تتاح لأعضاء اللجنة. ومع ذلك ينبغي ملاحظة أن هذه النصوص، لأسباب تتعلق بالتوفير، لن تترجم أو تستنسخ للتوزيع العام. ولذا فمن المستصوب، حين لا يقتبس نص بالفعل في التقرير ذاته أو يرفق به ، أن يتضمن التقرير معلومات كافية تُفهم دون الرجوع إلى تلك النصوص.

8- وقد تم تجميع أحكام الاتفاقية تحت أفرع مختلفة، مع إعطاء أهمية متساوية لجميع الحقوق المعترف بها في الاتفاقية.

تدابير عامة للتنفيذ

9- في إطار هذا الفرع، يرجى من الدول الأطراف تقديم المعلومات ذات الصلة عملاً بالمادة 4 من الاتفاقية، بما في ذلك معلومات عن:

(أ) التدابير المتخذة لتنسيق القانون والسياسة الوطنيين مع أحكام الاتفاقية؛

(ب) الآليات القائمة أو المخطط لها على الصعيد الوطني أو المحلي لتنسيق السياسات المتصلة بالطفل ولرصد تنفيذ الاتفاقية.

10- وفضلاً عن ذلك، يرجى من الدول الأطراف بيان التدابير التي اتخذتها أو تتوخى اتخاذها، عملاً بالمادة 42 من الاتفاقية، لنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء.

11- كما يرجى من الدول الأطراف بيان تلك التدابير المتخذة أو المتوخاة ، عملاً بالفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، وإتاحة تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.

تعريف الطفل

12- في إطار هذا الفرع، يرجى من الدول الأطراف تقديم المعلومات ذات الصلة، عملاً بالمادة 1 من الاتفاقية، بشأن تعريف الطفل في ظل قوانينها وأنظمتها. كما يرجى من الدول الأطراف، بصفة خاصة، تقديم معلومات عن سن الرشد وعن السن القانوني الأدنى الذي يؤخذ به في شتى الأغراض بما فيها تقديم المشورة القانونية أو الطبية دون موافقة الوالدين، ونهاية التعليم الإلزامي، والعمل لبعض الوقت، والعمل كامل الوقت، والعمل المحفوف بالمخاطر، والرضا الجنسي، والزواج، والتطوع في القوات المسلحة، والتجنيد الإلزامي في القوات المسلحة، والتطوع للشهادة في المحاكم، والمسؤوليـة الجنائية، والحرمان مـن الحرية، والسجن واستهلاك المواد الكحوليـة والمواد الأخرى الخاضعة للمراقبة.

مبادئ عامة

13- ينبغي تقديم المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك التدابير الأساسية التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير النافذة أو المتوخاة ، والعوامل والصعاب القائمة، والتقدم المحرز في تنفيذ أحكام الاتفاقية، وأولويات التنفيذ والأهداف المحددة للمستقبل بشأن:

(أ) عدم التمييز (المادة 12)؛

(ب) مصالح الطفل الفضلى (المادة 3)؛

(ج) الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)؛

(د) احترام آراء الطفل (المادة 12).

14- وفضلاً عن ذلك، تحث الدول الأطراف على تقديم المعلومات ذات الصلة بشأن تطبيق هذه المبادئ في تنفيذ المواد المدرجة في أماكن أخرى من هذه المبادئ التوجيهية.

الحقوق والحريات المدنية

15- في إطار هذا الفرع، يرجى من الدول الأطراف تقديم المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك التدابير الأساسية التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير النافذة، والعوامل والصعاب القائمة، والتقدم المحرز في تنفيذ الأحكام المناسبة من الاتفاقية؛ وأولويات التنفيذ والأهداف المحددة للمستقبل بشأن:

(أ) الاسم والجنسية (المادة 7)؛

(ب) الحفاظ على الهوية (المادة 8)؛

(ج) حرية التعبير (المادة 13)؛

(د) إمكانية الحصول على المعلومات المناسبة ( المادة 17)؛

(ه‍( حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 14)؛

(و) حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي (المادة 15)؛

(ز) حماية الحياة الخاصة (المادة 16)؛

(ح) الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية (المادة 37(أ)).

البيئة الأسرية والرعاية البديلة

16- في إطار هذا الفرع، يرجى من الدول الأطراف تقديم المعلومات ذات صلة، بما في ذلك التدابير الأساسية التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير النافذة، وخاصة كيف تتجلى فيها مبادئ "مصالح الطفل الفضلى" و"احترام آراء الطفل"؛ والعوامل والصعاب القائمة والتقدم المحرز في تنفيذ الأحكام المناسبة من الاتفاقية؛ وأولويات التنفيذ والأهداف المحددة للمستقبل بشأن:

(أ) التوجيه من الوالدين (المادة 5)؛

(ب) مسؤوليات الوالدين (المادة 18، الفقرتان 1-2)؛

(ج) الفصل عن الوالدين (المادة 9)؛

(د) جمع شمل الأسرة (المادة 10)؛

(ه‍( تحصيل نفقة الطفل (المادة 27، الفقرة 4)؛

(و) الطفل المحروم من البيئة العائلية (المادة 20)؛

(ز) التبني (المادة 21)؛

(ح) النقل وعدم العودة بصورة غير مشروعة (المادة 11)؛

(ط) الإساءة والإهمال (المادة 19)، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)؛

(ي) المراجعة الدورية للإيداع (المادة 25).

17- وفضلاً عن ذلك، يرجى من الدول الأطراف تقديم معلومات عن أعداد الأطفال سنوياً طوال الفترة التي يغطيها التقرير في كل من الفئات التالية المقسمة حسب الفئة العمرية، والجنس، والخلفية الإثنية أو الوطنية، والبيئة الريفية أو الحضرية: الأطفال المشردون، الأطفال المساء معاملتهم أو المهملون الذين يؤخذون إلى الحجز الوقائي، الأطفال المودعون في رعاية الأقارب، الأطفال المودعون في رعاية المؤسسات، الأطفال المودعون لدى أسر عن طريق التبني، الأطفال الذين يدخلون البلد عن طريق إجراءات التبني بين البلدان، والأطفال الذين يغادرون البلد من خلال إجراءات التبني بين البلدان.

18- وتحث الدول الأطراف على تقديم ما يناسب من معلومات ومؤشرات إحصائية إضافية تتصل بالأطفال المشمولين بهذا الفرع.

الصحة الأساسية والرعاية الاجتماعية

19- في إطار هذا الفرع، يرجى من الدول الأطراف تقديم المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك التدابير الأساسية التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير النافذة؛ والمقومات المؤسسية لتنفيذ السياسة في هذا المجال، وخاصة استراتيجيات وآليات الرصد؛ والعوامل والصعاب القائمة والتقدم المحرز في تنفيذ الأحكام المناسبة من الاتفاقية بشأن:

(أ) البقاء والنمو (المادة 6، الفقرة 2)؛

(ب) الأطفال المعوقون (المادة 23)؛

(ج) الصحة والخدمات الصحية (المادة 24)؛

(د) الضمان الاجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل (المادتان 26 و18، الفقرة 3)؛

(ه‍( المستوى المعيشي (المادة 27، الفقرات 1-3).

20- وفضلاً عن المعلومات المقدمة بموجب الفقرة 9(ب) من هذه المبادئ التوجيهية، يرجى من الدول الأطراف تحديد طبيعة وحجم التعاون مع المنظمات المحلية والوطنية ذات الطابع الحكومي أو غير الحكومي، مثل مؤسسات الأخصائيين الاجتماعيين، بشأن تنفيذ هذا المجال من الاتفاقية. ويجري تشجيع الدول الأطراف على تقديم ما يناسب من معلومات ومؤشرات إحصائية إضافية تتصل بالأطفال المشمولين بهذا الفرع.

التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية

21- في إطار هذا الفرع، يرجى من الدول الأطراف تقديم المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك التدابير الأساسية التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير النافذة؛ والمقومات المؤسسية لتنفيذ السياسة في هذا المجال، وخاصة استراتيجيات وآليات الرصد؛ والعوامل والصعاب القائمة؛ والتقدم المحرز في تنفيذ الأحكام المناسبة من الاتفاقية، بشأن:

(أ) التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه (المادة 28)؛

(ب) أهداف التعليم (المادة 29)؛

(ج) أوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية (المادة 31).

22- وفضلاً عن المعلومات المقدمة بموجب الفقرة 9(ب) من هذه المبادئ التوجيهية، يرجى من الدول الأطراف تحديد طبيعة وحجم التعاون مع المنظمات المحلية والوطنية ذات الطابع الحكومي أو غير الحكومي، مثل مؤسسات الأخصائيين الاجتماعيين، بشأن تنفيذ هذا المجال من الاتفاقية. كما تحث الدول الأطراف على تقديم ما يناسب من معلومات ومؤشرات إحصائية إضافية تتصل بالأطفال المشمولين بهذا الفرع.

تدابير الحماية ال خاصة

23- في إطار هذا الفرع، يرجى من الدول الأطراف تقديم المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك التدابير الأساسية التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير النافذة؛ والعوامل والصعاب القائمة، والتقدم المحرز في تنفيذ الأحكام المناسبة من الاتفاقية، وأولويات التنفيذ والأهداف المحددة للمستقبل بشأن:

(أ) الأطفال في حالات الطوارئ

‘ 1 ‘ الأطفال اللاجئون (المادة 22)؛

‘ 2 ‘ الأطفال في المنازعات المسلحة (المادة 38)، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)؛

(ب) الأطفال المخالفون للقانون

‘ 1 ‘ إدارة شؤون قضاء الأحداث (المادة 40)؛

‘ 2 ‘ الأطفال المحرومون من حريتهم، بما يشمل أي شكل من أشكال الاعتقال أو السجن أو الاحتجاز (المادة 37(ب) و(ج) (د))؛

‘ 3 ‘ الحكم على الأحداث، وخاصة حظر عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة (المادة 37(أ))؛

‘ 4 ‘ التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)؛

(ج) الأطفال في حالات الاستغلال، وبما يشمل التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39):

‘ 1 ‘ الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال (المادة 32)؛

‘ 2 ‘ إساءة استعمال المخدرات (المادة 33)؛

‘ 3 ‘ الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (المادة 34)؛

‘ 4 ‘ سائر أشكال الاستغلال (المادة 36)؛

‘ 5 ‘ البيع والاتجار والخطف (المادة 35)؛

(د) الأطفال المنتمون إلى أقلية أو جماعة من السكان الأصليين (المادة 30).

24- وفضلاً عن ذلك، تحث الدول الأطراف على تقديم معلومات ومؤشرات إحصائية محددة تتصل بالأطفال المشمولين بالفقرة 23.

باء - التقارير الدورية *

المقدمة والغرض من تقديم التقارير

1- تحلّ هذه المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتقارير الدورية محل تلك التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة عشرة المعقودة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CRC/C/58 ). ولا تمسّ هذه المبادئ التوجيهية بأي طلب قد توجهه اللجنة إلى الدول الأطراف بموجب الفقرة 4 من المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل، لتقديم معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.

2- وتسري هذه المبادئ التوجيهية على جميع التقارير الدورية المقدمة بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2005. وتتضمن عرضاً عاماً عن الغرض من تقديم التقارير وتنظيمها والمعلومات الموضوعية المطلوبة بموجب الاتفاقية. وأخيراً، يتيح المرفق معلومات أكثر تفصيلاً عن نوع البيانات الإحصائية التي تطلبها اللجنة وفقاً للأحكام الموضوعية للاتفاقية.

3- وتمّ في هذه المبادئ التوجيهية تصنيف مواد الاتفاقية إلى مجموعات بغية مساعدة الدول الأطراف على إعداد تقاريرها. ويعكس هذا النهج المنظور الكلّي للاتفاقية تجاه حقوق الطفل، أي أن هذه الحقوق كلٌ مترابط لا يتجزأ، وينبغي إعطاء أهمية متساوية لكل حق من الحقوق المعترف بها في الاتفاقية.

4- وينبغي أن يتيح التقرير الدوري للجنة قاعدةً لإقامة حوارٍ بناء مع الدولة الطرف بشأن تنفيذ الاتفاقية والتمتع بحقوق الطفل في الدولة الطرف. ولذلك، يجب أن تحقق التقارير توازناً بين وصف الوضع القانوني الرسمي والوضع العملي. ولذلك تطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف معلومات تتعلق بما يلي بشأن كل مجموعة من المواد: متابعة تنفيذ الاتفاقية ورصدها وتخصيص الموارد والبيانات الإحصائية وتحديات التنفيذ، كما تنصّ الفقرة 5 أدناه.

الفرع الأول: تنظيم التقرير

5- وفقاً للفقرة 3 من المادة 44 من الاتفاقية، إذا قدّمت دولة طرف تقريراً أولياً شاملاً إلى اللجنة أو سبق لها تقديم معلومات مفصلة إلى اللجنة، فلا حاجة بها إلى تكرار هذه المعلومات في تقاريرها اللاحقة. ولكن ينبغي أن تشير بوضوح إلى المعلومات التي سبقت إحالتها، وإلى أي تغييرات حدثت أثناء الفترة التي يشملها التقرير.

6- ينبغي اتباع هذه المبادئ التوجيهية ولا سيما التفاصيل الواردة في المرفق لدى عرض المعلومات التي تحتويها تقارير الدول الأطراف بشأن كل مجموعة تحددها اللجنة، وذلك فيما يتعلق بالشكل والمضمون. وينبغي للدول الأطراف في هذا الصدد أن تقدم عن كل مجموعة مواد، أو عن مواد منفردة عند الاقتضاء، معلومات بشأن:

(أ) المتابعة : ينبغي أن تتضمن الفقرة الأولى عن كل مجموعة بانتظام معلومات عن التدابير المحددة التي اتُخذت فيما يتعلق بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير السابق؛

(ب) البرامج الوطنية الشاملة - الرصد : ينبغي أن تتضمن الفقرات التالية معلومات كافية لإتاحة فهمٍ شامل للجنة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني فضلاً عن الآليات المنشأة ضمن الهيئات الحكومية لرصد التقدم المحرز. وعلى الدول الأطراف أن تقدم المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك عن التدابير الأساسية التشريعية والقضائية والإدارية أو غيرها من التدابير القائمة أو المرتقبة. ولا ينبغي الاكتفاء في هذا الفرع بمجرد تعداد التدابير التي اعتمدتها الدولة في السنوات الأخيرة، وإنما ينبغي تقديم معلومات واضحة عن الأهداف والجداول الزمنية لهذه التدابير وما إذا كان لها تأثير على الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأوضاع العامة القائمة في البلد؛

(ج) تخصيص موارد الميزانية والموارد الأخرى : على الدول الأطراف أن تقدم معلومات عن مقدار ونسبة الميزانية الوطنية (على المستويين المركزي والمحلي) المخصصة سنوياً للأطفال، بما في ذلك نسبة التمويل الخارجي للميزانية الوطنية عند الاقتضاء (عن طريق الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية والمصارف الخاصة)، وذلك فيما يتعلق بالبرامج ذات الصلة تحت كل مجموعة. وينبغي للدول الأطراف في هذا الصدد أن تقدم معلومات، عند الاقتضاء، عن استراتيجيات وبرامج الحدّ من الفقر والعوامل الأخرى التي تؤثر أو قد تؤثر على تنفيذ الاتفاقية؛

(د) البيانات الإحصائية : ينبغي أن تقدم الدول الأعضاء، عند الاقتضاء، بيانات إحصائية سنوية مصنفة حسب العمر/الفئة العمرية، ونوع الجنس، والمنطقة الحضرية/الريفية، والانتماء إلى فئات الأقليات و/أو السكان الأصليين، والعرق، والإعاقة، والدين، أو أي فئة أخرى ذات صلة؛

(ه‍( العوامل والصعوبات : ينبغي أن تصف الفقرة الأخيرة أي عوامل أو صعوبات قد تؤثر في الوفاء بالتزامات الدول الأطراف في إطار مجموعة المواد المعنية، إلى جانب معلومات عن الأهداف المنشودة في المستقبل.

7- ينبغي أن تُرفق بالتقارير نسخٌ من النصوص التشريعية الأساسية والأحكام القضائية، فضلاً عن بيانات مفصلة مصنفة ومعلومات إحصائية والمؤشرات المستخدمة فيها والبحوث ذات الصلة. وينبغي تصنيف البيانات على النحو المبين أعلاه والإشارة إلى التغييرات التي طرأت منذ التقرير السابق. وستتمّ إتاحة هذه المواد لأعضاء اللجنة. ولكن ينبغي الإشارة إلى أن هذه الوثائق لن تترجم أو تُستنسخ للتوزيع العام، لأسباب اقتصادية. ولذلك يُستحسن عندما لا يكون أحد النصوص مقتبساً في التقرير أو مرفقاً به ، أن يتضمن التقرير معلومات كافية عنه بحيث يتسنى فهمه بوضوح دون الرجوع إلى هذه النصوص.

8- وتطلب اللجنة أن يتضمن التقرير جدول محتويات وأن يكون التقرير مرقّماً بالتسلسل حتى النهاية وأن يكون مطبوعاً على أوراق من فئة A 4، بغية تيسير توزيعه ومن ثم إتاحته للجنة كي تنظر فيه.

الفرع الثاني: المعلومات الموضوعية التي ينبغي أن تتضمنها التقارير

أولاً - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

9- يتعين على الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة من المواد ، امتثال أحكام الفقرتين 5 و6 أعلاه، والتعليق العام رقم 2(2002) بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المستقلة، والتعليق العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

10- وعلى الدول الأطراف التي أدرجت تحفظات على الاتفاقية أن توضح ما إن كانت تعتبر الإبقاء على هذه التحفظات ضروري. وينبغي لها كذلك أن تحدد ما إن كانت لديها خطط للحدّ من آثار هذه التحفظات وسحبها في نهاية المطاف، وأن تحدد الجدول الزمني المزمع لذلك، عند الإمكان.

11- ويُطلب إلى الدول الأطراف تقديم معلومات ذات صلة وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، بما في ذلك معلومات عن التدابير المعتمدة لتحقيق توافقٍ تامٍ بين التشريعات والممارسات الوطنية وبين مبادئ الاتفاقية وأحكامها.

12- (أ) على الدول الأطراف التي تقدم مساعدة دولية أو إنمائية أن تقدم معلومات عن الموارد البشرية والمالية المخصصة لبرامج الأطفال، ولا سيما في إطار برامج المساعدة الثنائية؛

(ب) على الدول الأطراف التي تتلقى مساعدة دولية أو إنمائية أن تقدم معلومات عن مجموع الموارد التي تلقتها والنسبة المخصصة منها لبرامج الأطفال.

13- تسليماً بأن الاتفاقية تمثل معياراً أدنى لحقوق الطفل، وفي ضوء المادة 41، يتعين على الدول الأطراف وصف أي أحكام في التشريعات الوطنية تفضي بقدرٍ أكبر إلى إعمال حقوق الطفل على النحو الذي تنصّ عليه الاتفاقية.

14- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة ومدى سهولة وصول الأطفال إليها في حالة انتهاك الحقوق التي تعترف بها الاتفاقية، إلى جانب معلومات عن الآليات القائمة على المستوى الوطني أو المحلي لتنسيق السياسات المتعلقة بالأطفال ورصد تنفيذ الاتفاقية.

15- ينبغي أن تذكر الدول الأطراف ما إذا كانت لديها مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وأن تصف عملية تعيين أعضائها وتشرح اختصاصها ودورها فيما يتعلق بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها على النحو الوارد في تعليق اللجنة العام رقم 2(2002). وعليها كذلك أن توضح طريقة تمويل هذه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

16- يتعين على الدول الأطراف أن تصف التدابير التي اتخذتها أو تزمع اتخاذها، عملاً بالمادة 42 من الاتفاقية، لنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بين الكبار والأطفال على السواء.

17- يتعين على الدول الأطراف كذلك أن تصف التدابير التي اتخذتها أو تزمع اتخاذها، عملاً بالفقرة 6 من المادة 44، لإتاحة تقاريرها على نطاق واسع لعامة الجمهور في بلدانها. كما ينبغي أن تتضمن هذه التدابير، عند الاقتضاء، ترجمة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بعد النظر في التقرير السابق إلى اللغات الرسمية ولغات الأقليات، وتوزيعها على نطاق واسع بوسائل تشمل المطبوعات والإعلام الإلكتروني.

18 - ينبغي للدول الأطراف تقديم معلومات عن التعاون مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومجموعات الأطفال والشباب، بغية تنفيذ جميع جوانب الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى وصف الطريقة التي أُعدّ بها التقرير الحالي ومقدار التشاور مع المنظمات غير الحكومية ومجموعات الشباب وغيرها في إعداده .

ثانياً - تعريف الطفل (المادة 1)

19- يُطلب إلى الدول الأطراف أيضاً تقديم معلومات محدّثة في إطار المادة 1 من الاتفاقية، فيما يتعلق بتعريف الطفل في قوانينها وتشريعاتها الوطنية، مع توضيح أي اختلافات بين البنات والأولاد في هذا الصدد.

ثالثاً - مبادئ عامة (المواد 2 و3 و6 و12)

20- يُطلب إلى الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة من المواد ، امتثال الأحكام الواردة في الفقرتين 5 و6 أعلاه.

21- ينبغي للدول الأطراف تقديم معلومات ذات صلة بشأن:

(أ) عدم التمييز (المادة 2)؛

(ب) مصالح الطفل الفضلى (المادة 3)؛

(ج) الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)؛

(د) احترام آراء الطفل (المادة 12).

22- ويتعين الإشارة إلى إعمال هذه الحقوق فيما يتعلق بالأطفال المنتمين إلى الفئات الأكثر حرماناً.

23- فيما يتعلق بالمادة 2، ينبغي تقديم معلومات أيضاً عن التدابير المتخذة لحماية الأطفال من كره الأجانب أو ما يتصل بذلك من أشكال تعصب أخرى. وفيما يتعلق بالمادة 6، ينبغي تقديم معلومات أيضاً عن التدابير المتخذة لضمان عدم إصدار أحكام بالإعدام ضد الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 18 سنة، وتسجيل وفيات الأطفال والتحقيق فيها والإبلاغ عنها عند الاقتضاء، وكذلك عن التدابير المعتمدة لمنع الانتحار بين الأطفال ورصد معدلاته، ولضمان بقاء الأطفال بمختلف أعمارهم، ولا سيما المراهقين منهم، وبذل أقصى جهد ممكن لضمان الحدّ من المخاطر التي تتعرض لها هذه الفئـة من الأطفـال بالذات (كالأمراض المنقولـة بالاتصـال الجنسي أو عنف الشوارع مثلاً).

رابعاً - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 ومن 13 إلى 17 والفقرة (أ) من المادة 37)

24- يُطلب إلى الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة من المواد ، ا لا متثال ل لأحكام الواردة في الفقرتين 5 و6 أعلاه.

25- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات ذات صلة بشأن:

(أ) الاسم والجنسية (المادة 7)؛

(ب) الحفاظ على الهوية (المادة 8)؛

(ج) حرية التعبير (المادة 13)؛

(د) حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 14)؛

(ه‍‍‍( حرية تكوين الجمعيات وحرية ال تجمع السلمي (المادة 15)؛

(و) حماية الحياة الخاصة (المادة 16)؛

(ز) الحصول على المعلومات المناسبة (المادة 17)؛

(ح) الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العقاب البدني (الفقرة (أ) من المادة 37).

26- وينبغي للدول الأطراف الإشارة، في جملة أمور، إلى الأطفال المعوقين، والأطفال الذين يعيشون في فقر، والأطفال المولودين خارج رباط الزوجية، والأطفال طالبي اللجوء واللاجئين، والأطفال الذين ينتمون إلى فئات السكان الأصليين و/أو الأقليات.

خامساً - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، ومن 9 إلى 11، والفقرتان 1 و2 من المادة 18، والمواد من 19 إلى 21 و25 والفقرة 4 من المادة 27 والمادة 39)

27- يُطلب إلى الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة من المواد ، امتثال الأحكام الواردة في الفقرتين 5 و6 أعلاه.

28- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف معلومات ذات صلة، تتضمن التدابير الأساسية التشريعية والقضائية والإدارية أو غيرها من التدابير السارية، ولا سيما معلومات عن كيفية تجلي مبدئي "مصالح الطفل الفضلى" (المادة 3) و"احترام آراء الطفل" (المادة 12) في تناول المسائل التالية:

(أ) توجيه الوالدين (المادة 5)؛

(ب) مسؤوليات الوالدين (الفقرتان 1 و2 من المادة 18)؛

(ج) الانفصال عن الوالدين (المادة 9)؛

(د) جمع شمل الأسرة (المادة 10)؛

(ه‍( تحصيل نفقة الطفل (الفقرة 4 من المادة 27)؛

(و) الأطفال المحرومون من بيئة أسرية (المادة 20)؛

(ز) التبني (المادة 21)؛

(ح) نقل الأطفال وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة (المادة 11)؛

(ط) الإساءة والإهمال (المادة 19)، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)؛

(ي) المراجعة الدورية لإيداع الطفل (المادة 25).

29- وينبغي أن يتضمن التقرير أيضاً معلومات عن أي اتفاقات أو معاهدات أو اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف ذات صلة أبرمتها الدولة الطرف أو انضمت إليها، وبخاصة فيما يتعلق بالمواد 11 و18 و21 من الاتفاقية، وبيان آثارها.

سادساً - الصحة الأساسية والرفاه (المادة 6 والفقرة 3 من المادة 18 والمواد 23 و24 و26 والفقرات 1-3 من المادة 27)

30- يُطلب إلى الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة من المواد ، امتثال الأحكام الواردة في الفقرتين 5 و6 أعلاه، والتعليق العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الايدز وحقوق الطفل، والتعليق العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل.

31- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات ذات صلة عن:

(أ) البقاء والنمو (الفقرة 2 من المادة 6)؛

(ب) الأطفال المعوقون (المادة 23)؛

(ج) الصحة والخدمات الصحية (المادة 24)؛

(د) الضمان الاجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل (المادة 26 والفقرة 3 من المادة 18)؛

(ه‍( مستوى المعيشة (الفقرات 1-3 من المادة 27).

32- فيما يتعلق بالمادة 24، ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن التدابير والسياسات المتخذة لإعمال الحق في الصحة، بما في ذلك الجهود المبذولة لمكافحة أمراضٍ كفيروس نقص المناعة البشرية/الايدز (انظر التعليق العام رقم 3(2003))، والملاريا والدرن الرئوي، ولا سيما بين الفئات الخاصة الأكثر عرضةً من الأطفال. وفي ضوء التعليق العام رقم 4(2003)، ينبغي إدراج معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز حقوق الشباب وحمايتها في إطار صحة المراهقين. كما ينبغي أن يتطرق التقرير إلى التدابير القانونية المتخذة لحظر جميع أشكال الممارسات التقليدية الضارة، بما في ذلك ختان الإناث، وتعزيز أنشطة التوعية لتنبيه جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الزعماء التقليديون والدينيون، إلى الجوانب الضارة لهذه الممارسات.

سابعاً - التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و31)

33- يُطلب إلى الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة، امتثال الأحكام الواردة في الفقرتين 5 و6 أعلاه، والتعليق العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم.

34- ينبغي للدول الأطراف تقديم معلومات ذات صلة عن:

(أ) التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه (المادة 28)؛

(ب) أهداف التعليم (المادة 29) مع الإشارة إلى نوعية التعليم؛

(ج) الراحة وأوقات الفراغ والأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية (المادة 31).

35- فيما يتعلق بالمادة 28، ينبغي أن تتضمن التقارير أيضاً معلومات عن أي فئة أو مجموعة أطفال لا تتمتع بالحق في التعليم (إما بسبب انعدام فرص الوصول إلى المؤسسات التعليمية أو بسبب ترك المدرسة أو الاستبعاد منها) وشرح الظروف التي قد تستدعي استبعاد الأطفال من المدرسة بصورة مؤقتة أو دائمة (من قبيل الإعاقة أو الحرمان من الحرية أو الحمل أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الايدز)، مع إدراج أي ترتيبات معتمدة لمعالجة مثل هذه الحالات وإتاحة تعليم بديل.

36- ينبغي أن تحدد الدول الأطراف طبيعة ونطاق التعاون مع المنظمات المحلية والوطنية ذات الطابع الحكومي أو غير الحكومي، مثل رابطات المعلمين، فيما يتعلق بتنفيذ هذا الجزء من الاتفاقية.

ثامناً - إجراءات الحماية الخاصة (المواد 22 و30 ومن 32 إلى 36 والفقرات من (ب) إلى (د) من المادة 37 والمواد 38 و39 و40)

37- يُطلب إلى الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة من المواد ، امتثال الأحكام الواردة في الفقرتين 5 و6 أعلاه، والتعليق العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المرافقين والمنفصلين عن والديهم خارج البلد الأصلي.

38- يُطلب إلى الدول الأطراف تقديم المعلومات ذات الصلة عن التدابير المتخذة لحماية:

(أ) الأطفال في حالات الطوارئ:

‘1‘ الأطفال اللاجئون (المادة 22)؛

‘2‘ الأطفال في النـزاعات المسلحة (المادة 38)، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)؛

(ب) الأطفال المخالفون للقانون:

‘1‘ إدارة شؤون قضاء الأحداث (المادة 40)؛

‘2‘ الأطفال المحرومون من حريتهم، بما في ذلك أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن أو الإيداع في مؤسسات احتجاز (الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة 37)؛

‘3‘ الأحكام الصادرة بحق الأطفال، وبخاصة حظر عقوبتي الإعدام والسجن المؤبد (الفقرة (أ) من المادة 37)؛

‘4‘ التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)؛

(ج) الأطفال في حالات الاستغلال، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39):

‘1‘ الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال (المادة 32)؛

‘2‘ تعاطي المخدرات (المادة 33)؛

‘3‘ الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (المادة 34)؛

‘4‘ أشكال الاستغلال الأخرى (المادة 36)؛

‘5‘ البيع والاتجار والاختطاف (المادة 35)؛

(د) الأطفال المنتمون إلى فئات الأقليات أو السكان الأصليين (المادة 30)؛

(ه‍( الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع.

39- فيما يتعلق بالمادة 22، ينبغي أن ت قدم التقارير أيضاً معلومات عن الاتفاقيات الدولية أو الصكوك الأخرى ذات الصلة التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، بما في ذلك ما يتصل بقانون اللاجئين الدولي، والمؤشرات ذات الصلة التي تمّ تحديدها ويجري استخدامها؛ وبرامج التعاون التقني والمساعدة الدولية ذات الصلة، ومعلومات عن الانتهاكات التي لاحظها المفتشون والعقوبات التي طُبقت بشأنها.

40- وينبغي أن تصف التقارير أيضاً أنشطة التدريب المتاحة لجميع المهنيين المعنيين بمنظومة قضاء الأحداث، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون والمحامون وموظفو إنفاذ القانون وموظفو الهجرة والأخصائيون الاجتماعيون، فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة في مجال قضاء الأحداث، بما فيها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) (قرار الجمعية العامة 40/33)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمن ـ ع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) (قرار الجمعية العامة 45/112) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قرار الجمعية العامة 45/113).

41- فيما يتعلق بالمادة 32، ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن الاتفاقيات الدولية وغيرها من الصكوك ذات الصلة التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، بما في ذلك الصكوك المبرمة في إطار منظمة العمل الدولية، وكذلك عن المؤشرات التي تمّ تحديدها ويجري استخدامها، وبرامج التعاون التقني والمساعدة الدولية التي تمّ إنشاؤها، والمعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي لاحظها المفتشون والعقوبات التي طُبقت بشأنها.

تاسعاً - البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل

42- الدول الأطراف التي صادقت على أحد البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل أو كليهما - أي البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الطفل في النـزاعات المسلحة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ينبغي لها، - بعد تقديم تقريرها الأولي لكل من البروتوكولين الاختياريين (انظر المبادئ التوجيهية ذات الصلة، CRC/OP/AC/1 وCRC/OP/SA/1) أن تقدم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة بشأن التوصيات التي أوردتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن آخر تقرير قُدّم إليها.

مرفق

مرفق للمبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها وفقـاً للفقـرة 1(ب) من المادة 44 من الاتفاقية

مقدمة

1- يتعين على الدول الأطراف لدى إعداد تقاريرها الدورية اتباع المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بالشكل والمضمون، وتضمين التقارير معلومات وبيانات إحصائية مفصلة ومؤشرات أخرى عند الاقتضاء، على نحو ما يقتضيه هذا المرفق. وتشمل الإشارات إلى البيانات المجزأة في هذا المرفق مؤشرات من قبيل السن و/أو الفئة العمرية، ونوع الجنس، والمنطقة الريفية/الحضرية، والانتماء إلى فئات الأقليات و/أو السكان الأصليين، والعرق، والدين، والإعاقة أو أي تصنيف آخر يعتبر مناسباً.

2- وينبغي أن تغطي المعلومات والبيانات المجزأة التي تقدمها الدولة الطرف الفترة التي يغطيها التقرير منذ النظر في آخر تقرير. كما ينبغي أن تشرح التغييرات الهامة التي حدثت خلال الفترة التي يغطيها التقرير أو تعلق عليها.

أولاً - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44)

3- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات إحصائية عن التدريب المقدم من الاتفاقية للمهنيين العاملين مع الأطفال ولأجلهم، بمن فيهم على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) موظفو القضاء، بمن فيهم القضاة؛

(ب) موظفو إنفاذ القانون؛

(ج) المدرسون؛

(د) موظفو الرعاية الصحية؛

(ه‍( الأخصائيون الاجتماعيون.

ثانياً - تعريف الطفل (المادة 1)

4- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مفصّلة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن عدد ونسبة الأطفال دون سن الثامنة عشرة الذين يعيشون في الدولة الطرف.

ثالثاً - مبادئ عامة (المواد 2 و3 و6 و12)

الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)

5- توصى الدول الأطراف بتقديم بيانات مفصّلة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المتوفين لأحد الأسباب التالية:

(أ) الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفية؛

(ب) عقوبة الإعدام؛

(ج) المرض، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الايدز، والملاريا ، والدرن الرئوي، وشلل الأطفال، والتهاب الكبد الوبائي، والأمراض التنفسية الحادة؛

(د) حوادث الطرق أو الحوادث الأخرى؛

(ه‍( الجرائم أو أشكال العنف الأخرى؛

(و) الانتحار.

احترام آراء الطفل (المادة 12)

6- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات عن عدد منظمات أو رابطات الطفولة والشباب وعدد أعضائها.

7- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات عن عدد المدارس التي تضمّ مجالس طلابية مستقلة.

رابعاًًًً - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 والفقرة (أ) من المادة 37)

تسجيل المواليد (المادة 7)

8- ينبغي إتاحة معلومات عن عدد ونسبة الأطفال المسجلين بعد الولادة وتاريخ تسجيلهم.

الوصول إلى المعلومات المناسبة (المادة 17)

9- ينبغي أن يتضمن التقرير بيانات إحصائية عن عدد المكتبات المتاحة للأطفال، بما في ذلك المكتبات المتنقلة.

الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الفقرة (أ) من المادة 37)

10- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مفصّلة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، وحسب نوع الانتهاك، عما يلي:

(أ) عدد الأطفال المبلغ عن تعرضهم للتعذيب؛

(ب) عدد الأطفال المبلغ عن تعرضهم لأشكال أخرى من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو أشكال أخرى من العقوبة، بما في ذلك الزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

(ج) عدد ونسبة الانتهاكات المبلغ عنها تحت البندين (أ) و(ب) أعلاه والتي أفضت إلى قرار محكمة أو أشكال أخرى من المتابعة؛

(د) عدد ونسبة الأطفال الذين تلقوا رعاية خاصة فيما يتعلق بالتأهيل وإعادة الاندماج الاجتماعي؛

(ه‍( عدد البرامج التي تمّ تنفيذها لمنع العنف المؤسسي ومقدار التدريب المتاح لموظفي المؤسسات في هذا الصدد.

خامساً - البيئة الأسرية والرعاية البديلة الدعم الأسري (المادة 5 والفقرتان 1 و2 من المادة 18)

11- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مفصّلة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن:

(أ) عدد الخدمات والبرامج الرامية إلى تقديم مساعدة مناسبة للوالدين والأوصياء القانونيين في القيام بمسؤولياتهم تجاه تنشئة الطفل وعدد ونسبة الأطفال والأسر المستفيدة من هذه الخدمات والبرامج؛

(ب) عدد خدمات ومرافق رعاية الطفل المتاحة ونسبة الأطفال والأسر التي تحصل على هذه الخدمات.

الأطفال المحرومون من رعاية الأبوين (الفقرات 1-4 من المادة 9 والمادتان 21 و25)

12- فيما يتعلق بالأطفال المنفصلين عن أبويهم، ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مفصّلة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن:

(أ) عدد الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، مع تجزئة البيانات حسب الأسباب (مثلاً جراء النـزاعات المسلحة، الفقر، الهجر بسبب التمييز، وما إلى ذلك)؛

(ب) عدد الأطفال المنفصلين عن والديهم بسبب قرارات المحاكم (بما في ذلك لأسباب تتعلق بأوضاع الاحتجاز أو السجن أو النفي أو الترحيل)؛

(ج) عدد المؤسسات التي ترعى هؤلاء الأطفال، مع تفصيل البيانات حسب المنطقة وعدد الأماكن المتاحة في هذه المؤسسات وعدد مقدمي الرعاية بالنسبة للأطفال وعدد دور الحضانة؛

(د) عدد ونسبة الأطفال المنفصلين عن والديهم والذين يعيشون في مؤسسات الرعاية أو أسر الكفالة، فضلاً عن مدة الإيداع ووتيرة استعراضه؛

(ه‍( عدد ونسبة الأطفال المجموع شملهم مع والديهم بعد الإيداع؛

(و) عدد الأطفال الذين تشملهم برامج التبني على المستويين المحلي (الرسمي وغير الرسمي) والدولي، مع تجزئة البيانات حسب العمر وإدراج معلومات عن البلد الأصلي وبلد التبني للأطفال المعنيين.

جمع شمل الأسرة (المادة 10)

13- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مفصّلة حسب نوع الجنس والعمر والأصل القومي والإثني عن عدد الأطفال الذين دخلوا البلد أو غادروه لأغراض جمع شمل الأسرة، بما في ذلك عدد الأطفال اللاجئين غير المصحوبين أو طالبي اللجوء.

نقل الأطفال وعدم عودتهم بصورة غير شرعية (المادة 11)

14- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مفصّلة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، وكذلك حسب الجنسية الأصلية ومكان الإقامة والوضع العائلي، عن:

(أ) عدد الأطفال المختطفين من وإلى الدولة الطرف؛

(ب) عدد الجناة الموقوفين ونسبة من صدرت ضدهم أحكام في محاكم (جنائية).

وينبغي أيضاً إدراج معلومات عن العلاقة بين الطفل ومرتكب النقل غير المشروع.

الإساءة والإهمال (المادة 19)، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)

15- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مفصّلة النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن:

(أ) عدد ونسبة الأطفال المبلغ عن تعرضهم للإساءة و/أو الإهمال على يد الوالدين أو الأقارب/مقدمي الرعاية الآخرين؛

(ب) عدد ونسبة الحالات المبلغ عنها التي أفضت إلى فرض عقوبات على الجناة أو أشكال متابعة أخرى؛

(ج) عدد ونسبة الأطفال الذين تلقوا رعاية خاصة في إطار التأهيل وإعادة الاندماج الاجتماعي.

سادساً - الصحة الأساسية والرفاه الأطفال المعوقون (المادة 23)

16- ينبغي أن تحدد الدول الأطراف عدد ونسبة الأطفال المعوقين، مع تفصيل البيانات على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه وكذلك حسب طبيعة الإعاقة، للأطفال الذين:

(أ) يتلقى والداهم مساعدة خاصة مادية أو غيرها؛

(ب) يعيشون في مؤسسات، بما في ذلك مؤسسات الأمراض العقلية، أو خارج نطاق أسرهم، في دور حضانة مثلاً؛

(ج) يتلقون التعليم في مدارس نظامية؛

(د) يتلقون التعليم في مدارس خاصة.

الصحة والخدمات الصحية (المادة 24)

17- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مفصّلة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن:

(أ) معدلات وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة من العمر؛

(ب) نسبة الأطفال ذوي الوزن المنخفض عند الولادة؛

(ج) نسبة الأطفال المصابين بشكل معتدلٍ أو شديد بانخفاض الوزن أو نقص النمو أو الهزال؛

(د) نسبة الأسر المحرومة من المرافق الصحية والمياه الصالحة للشرب؛

(ه‍( نسبة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم سنة واحدة المحصنين تماماً ضد الدرن الرئوي والدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس وشلل الأطفال والحصبة؛

(و) معدلات وفيات الأمهات، مع ذكر الأسباب الرئيسية؛

(ز) نسبة النساء الحوامل اللاتي يحصلن على الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها، ويستفدن منها؛

(ح) نسبة الأطفال المولودين في المستشفى؛

(ط) نسبة الموظفين المدربين على الرعاية والولادة في المستشفى؛

(ي) نسبة الأمهات اللاتي يمارسن الرضاعة الطبيعية وحدها مع تحديد المدة.

18- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات م ف ص ّل ة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن:

(أ) عدد/نسبة الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ب) عدد/نسبة الأطفال الذين يتلقون مساعدة تشمل العلاج الطبي والمشورة والرعاية والدعم؛

(ج) عدد/نسبة الأطفال الذين يعيشون مع أقارب أو فـي دور حضانة أو فـي مؤسسات رعاية أو في الشارع؛

(د) عدد الأسر التي يعيلها أطفال لأسباب تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

19- ينبغي إتاحة بيانات تتعلق بصحة المراهقين عن:

(أ) عدد المراهقين الذين يعانون من الحمل المبكر، أو الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، أو المشاكل النفسية، أو تعاطي المخدرات أو معاقرة المسكرات، مع تجزئة البيانات على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه؛

(ب) عدد البرامج والخدمات التي تهدف إلى منع المشاكل الصحية للمراهقين ومعالجتها.

سابعاً - التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية التعليم، بما في ذلك التدريب المهني (المادة 28)

20- ينبغي تقديم بيانات مفصّلة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، بشأن:

(أ) معدلات الأمية بين الأطفال والكبار؛

(ب) معدلات القيد والحضور في المدارس الابتدائية والثانوية ومراكز التدريب المهني؛

(ج) معدلات مواصلة التعليم ونسب التسرب في المدارس الابتدائية والثانوية ومراكز التدريب المهني؛

(د) نسبة المعلمين إلى التلاميذ، مع الإشارة إلى أي أوجه تفاوت هامة بين الأقاليم أو بين المناطق الريفية والحضرية؛

(ه‍( نسبة الأطفال الملتحقين بنظام التعليم غير النظامي؛

(و) نسبة الأطفال الملتحقين بالتعليم في مرحلة ما قبل المدرسة.

ثامناً - تدابير الحماية الخاصة الأطفال اللاجئون (المادة 22)

21- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مفصّلة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، وكذلك حسب البلد الأصلي والجنسية ووضع الطفل من حيث كونه مصحوباً أم لا، بشأن:

(أ) عدد الأطفال المشردين وطالبي اللجوء وغير المصحوبين واللاجئين؛

(ب) عدد ونسبة الملتحقين بالمدرسة والمشمولين بالخدمات الصحية من الأطفال المذكورين أعلاه.

الأطفال في النـزاعات المسلحة (المادة 38)، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)

22- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مفصّلة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن:

(أ) عدد ونسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المجندين أو المتطوعين في القوات المسلحة، ونسبة المشاركين منهم في أعمال القتال؛

(ب) عدد ونسبة الأطفال الذين تمّ تسريحهم وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم؛ مع تحديد نسبة العائدين منهم إلى المدارس والذين جمع شملهم مع أسرهم؛

(ج) عدد ونسبة الخسائر بين الأطفال جراء النـزاعات المسلحة؛

(د) عدد الأطفال الذين يتلقون مساعدات إنسانية؛

(ه‍( عدد الأطفال الذين يتلقون علاجاً طبياً و/أو نفسياً نتيجة نزاعات مسلحة.

إدارة شؤون قضاء الأحداث (المادة 40)

23- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مفصّلة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه وحسب نوع الجريمة، بشأن:

(أ) عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة قبضت عليهم الشرطة بسبب مخالفة القانون؛

(ب) نسبة القضايا التي أتيحت فيها مساعدة قانونية أو أشكال أخرى من المساعدة؛

(ج) عدد ونسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وأدانتهم المحكمة لارتكاب جريمة وأصدرت ضدهم أحكاماً مع وقف التنفيذ أو عقوبة أخرى غير الحرمان من الحرية؛

(د) عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المشاركين في برامج خاصة لإعادة التأهيل في إطار الإفراج المشروط؛

(ه‍( نسبة حالات العودة إلى الإجرام.

الأطفال المحرومون من حريتهم، بما في ذلك أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن أو الإيداع في مؤسسات احتجاز (الفقرات من (ب) إلى (د) من المادة 37)

24- ينبغي أن تقدم الدول بيانات مفصّلة (على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، وكذلك حسب الحالة الاجتماعية وسبب الجريمة ونوعها) عن الأطفال المخالفين للقانون، بشأن:

(أ) عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المحتجزين في مراكز الشرطة أو مراكز الاحتجاز في انتظار المحاكمة بعد اتهامهم بارتكاب جريمة تمّ إبلاغ الشرطة عنها، ومتوسط مدة الاحتجاز؛

(ب) عدد المؤسسات المخصصة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ويُدّعى مخالفتهم لقانون العقوبات أو يُتهمون بذلك أو ثبت يعرف عنهم ذلك؛

(ج) عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في هذه المؤسسات ومتوسط مدة بقائهم فيها؛

(د) عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المحتجزين في مؤسسات غير مخصصة للأطفال؛

(ه‍‍( عدد ونسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وأدانتهم محكمة بارتكاب جريمة وحكمت باحتجازهم، مع تحديد متوسط مدة الاحتجاز؛

(و) عدد الحالات المبلغ عنها بشأن إيذاء وإساءة معاملة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة أثناء اعتقالهم واحتجازهم/سجنهم.

الاستغلال الاقتصادي للأطفال، بما في ذلك عمل الأطفال (المادة 32)

25- بالإشارة إلى تدابير الحماية الخاصة، ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات إحصائية مفصّلة النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن:

(أ) عدد ونسبة الأطفال دون السن الأدنى للتوظيف المنخرطين في عمل الأطفال وفقاً لتعريف اتفاقية عام 1973 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل (الاتفاقية رقم 138) واتفاقية أسوأ أشكال عمل الطفل لعام 1999 (الاتفاقية رقم 182) لمنظمة العمل الدولية، مع تجزئة البيانات حسب نوع الوظيفة؛

(ب) عدد ونسبة الأطفال الذين يحصلون على مساعدة في مجال التأهيل وإعادة الاندماج، بما في ذلك التعليم الأساسي و/أو التدريب المهني مجاناً.

تعاطي المخدرات والمواد الضارة (المادة 33)

26- ينبغي تقديم معلومات عن:

(أ) عدد الأطفال ضحايا تعاطي المواد الضارة؛

(ب) عدد الذين يتلقون خدمات العلاج والمساعدة والتأهيل من هؤلاء الأطفال.

الاستغلال الجنسي والإساءة والاتجار (المادة 34)

27- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مجزأة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، وكذلك حسب أنواع الانتهاكات المبلغ عنها، بشأن:

(أ) عدد الأطفال المتأثرين بالاستغلال الجنسي، بما في ذلك البغاء والمواد الإباحية والاتجار؛

(ب) عدد الأطفال المتأثرين بالاستغلال الجنسي، بما في ذلك البغاء والمواد الإباحية والاتجار، الذين أتيحت لهم الاستفادة من برامج إعادة التأهيل؛

(ج) عدد حالات الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية والاعتداء الجنسي وبيع الأطفال واختطاف الأطفال وممارسات العنف ضد الأطفال، المبلغ عنها خلال الفترة التي يشملها التقرير؛

(د) عدد ونسبة الحالات التي أفضت إلى فرض عقوبات، مع إدراج معلومات عن البلد الأصلي للجاني وطبيعة العقوبات المفروضة؛

(ه‍( عدد الأطفال الذين تمّ الاتجار بهم لأغراض أخرى، كالعمل مثلاً؛

(و) عدد موظفي الحدود وإنفاذ القانون الذين تلقوا تدريباً بغيـة منع الاتجار فـي الأطفـال وصون كرامتهم.

الفصل الثامن

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إ شراك الأطفال في ال نزاعات المسلحة *

مقدمة

1- عملاً بالفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تقدم الدولة الطرف، في غضون سنتين من دخول البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة إليها، تقريراً إلى لجنة حقوق الطفل تقدم فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري. وبعد ذلك، وبموجب الفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تُدرج الدولة الطرف في التقارير التي تقدمها إلى لجنة حقوق الطفل، وفقـاً للفقرة 1(ب) من المادة 44 من الاتفاقية، أية معلومات إضافية في صدد تنفيذ البروتوكول الاختياري. أما الدولة الطرف في البروتوكول الاختياري التي ليست طرفاً في الاتفاقية، فتقدم تقريراً كل خمس سنوات بعد تقديم التقرير الشامل.

2- ويجوز للجنة، على ضوء الفقرة 3 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، أن تطلب من الدول الأطراف تقديم مزيد من المعلومات المتصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري.

3- وينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل إنفاذ الحقوق الواردة في البروتوكول الاختياري، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وأن تشير إلى العناصر والصعوبات، إن وجدت، التي تؤثر على درجة الامتثال للالتزامات القائمة بموجب البروتوكول الاختياري.

4- وينبغي أن تُرفق بالتقارير نسخ من النصوص التشريعية والقرارات القضائية الرئيسية، والتعليمات الإدارية وغيرها من التعليمات ذات الصلة الموجهة إلى القوات المسلحة، ذات الطابع المدني والعسكري، فضلاً عن معلومات إحصائية مفصلة والمؤشرات المشار إليها فيها والبحوث ذات الصلة. وعلى الدول الأطراف أن تشير، في التقارير المقدمة إلى اللجنة، إلى كيفية تمشي تنفيذ البروتوكول الاختياري مع المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما عدم التمييز، ومصالح الطفل الفضلى، والحق في الحياة والبقاء والنمو، واحترام آراء الطفل. وعلاوة على ذلك، ينبغي لها أن تقدم إلى اللجنة وصفاً لعملية إعداد التقرير، يشمل بيان مشاركة المنظمات/الهيئات الحكومية وغير الحكومية في صياغته ونشره. وأخيراً، ينبغي أن تشير التقارير إلى التاريخ المرجعي المستخدم من أجل تحديد ما إن كان الشخص يندرج أو لا يندرج في حدود السن القانونية (مثل تاريخ ميلاد الشخص المعني أو اليوم الأول من السنة التي يبلغ فيها الشخص المعني هذه السن).

المادة 1

5- يرجى تقديم معلومات عن جميع التدابير المتخذة، بما فيها التدابير ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو غيره، لضمان عدم مشاركة أفراد القوات المسلحة الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة مشاركة مباشر ة في الأعمال الحربية. ويرجى في هذا الصدد تقديم معلومات عما يلي بصورة خاصة:

(أ) معنى عبارة "ال مشاركة المباشر ة " في تشريعات وممارسة الدولة المعنية؛

(ب) التدابير المتخذة لتجنب إرسال أو إبقاء فرد من أفراد القوات المسلحة دون سن الثامنة عشرة، في منطقة تشهد أعمالاً حربية، والعقبات التي تعترض تطبيق هذه التدابير؛

(ج) إيراد بيانات مفصّلة عند الاقتضاء بشأن أفراد القوات المسلحة دون سن الثامنة عشرة الذين أُسروا على الرغم من عدم مشاركتهم مباشرة في الأعمال الحربية.

المادة 2

6- يرجى الإشارة إلى جميع التدابير المتخذة، بما فيها التدابير ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو غيره، لضمان عدم تجنيد الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة للخدمة الإجبارية في القوات المسلحة. وينبغي في هذا الصدد أن تورد التقارير معلومات عن مسائل عدة، منها ما يلي:

(أ) عملية التجنيد الإجباري (أي ابتداء من التسجيل وحتى الانخراط الفعلي في القوات المسلحة)، وبيان السن الدنيا عند كل خطوة، والنقطة التي يصبح عندها المجندون أفراداً في القوات المسلحة في سياق هذه العملية ؛

(ب) الوثائق التي تعتبر موثوقة والتي تُطلب للتحقق من العمر قبل قبول الشخص في الخدمة العسكرية الإجبارية (شهادة ميلاد، إفادة موثقة، إلخ )؛

(ج) أي حكم قانوني يسمح بتخفيض سن التجنيد في ظروف استثنائية (مثل حالة طوارئ). ويرجى في هذا الصدد تقديم معلومات عن السن المخفّضة، وعملية وشروط إجراء هذا التغيير؛

(د) في حالة الدول الأطراف التي علقت الخدمة العسكرية الإجبارية ولكنها لم تُلغها، بيان الحد الأدنى لسن التجنيد في الخدمة العسكرية الإجبارية، وإمكانية وشروط إعادة العمل بالخدمة الإجبارية.

المادة 3

الفقرة 1

7- ينبغي أن تتضمن التقارير ما يلي:

(أ) الحد الأدنى لسن التطوع للتجنيد في القوات المسلحة، وفقاً للإعلان المقدم عند التصديق أو الانضمام أو أي تغيير بعد ذلك؛

(ب) عند الاقتضاء، بيانات مجزأة (مثلاً بحسب الجنس، والسن، والمنطقة، والمناطق الريفية/الحضرية، والأصل الاجتماعي والإثني ، والرتب العسكرية) تتعلق بالأطفال دون سن الثامنة عشرة المتطوعين للتجنيد في القوات المسلحة الوطنية؛

(ج) عند الاقتضاء، التدابير المتخذة عملاً بالفقرة 3 من المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، لضمان إعطاء الأولوية للأفراد الأكبر سناً عند تجنيد الأفراد الذين بلغوا الحد الأدنى لسن التطوع للتجنيد ولكنهم لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشرة. ويرجى في هذا الصدد تقديم معلومات عن تدابير الحماية الخاصة المعتمدة للمجندين دون سن الثامنة عشرة.

الفقرتان 2 و4

8- ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عما يلي:

(أ) المناقشة التي جرت في الدولة الطرف قبل اعتماد الإعلان الملزم، والأشخاص الذين شاركوا في تلك المناقشة؛

(ب) عند الاقتضاء، المناقشات أو المبادرات أو أي حملة على الصعيد الوطني (أو الإقليمي أو المحلي أو ما إ لى ذلك)، والرامية إلى تعزيز الإعلان إذا ما حدد سناً دنيا تقل عن 18 عاماًُ.

الفقرة 3

9- فيما يتعلق بالحد الأدنى من الضمانات التي تتمسك بها الدول الأطراف بشأن التطوع للتجنيد، ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن تنفيذ هذه الضمانات وأن تشير، في جملة أمور، إلى ما يلي:

(أ) وصف مفصل للإجراءات المستخدمة في هذا التجنيد، ابتداءً من الإعراب عن نية التطوع وحتى الانخراط الفعلي في القوات المسلحة؛

(ب) الفحوص الطبية المتوقعة قبل تجنيد المتطوعين؛

(ج) الوثائق المطلوبة للتحقق من سن المتطوعين (شهادة ميلاد، إفادة خطية، وما إلى ذلك)؛

(د) المعلومات التي تُتاح للمتطوعين ولآبائهم أو الأوصياء القانونيين عليهم، للسماح لهم بتكوين رأيهم الخاص وتوعيتهم بالمهام التي تنطوي عليها الخدمة العسكرية. وينبغي أن تُرفق بالتقرير نسخة من أية مواد تستخدم لهذا الغرض؛

(ه‍( مدة الخدمة الدنيا الفعلية وشروط التسريح المبكّر؛ وتطبيق العدالة أو القواعد التأديبية العسكرية على المجندين دون سن الثامنة عشرة، وبيانات مفصلة بشأن عدد هؤلاء المجندين قيد المحاكمة أو الاحتجاز؛ والجزاءات الدنيا والقصوى المتوقعة في حالة الفرار من الجندية؛

(و) الحوافز التي تستخدمها القوات المسلحة الوطنية في تشجيع المتطوعين على الانضمام (المنح الدراسية، والإعلانات، والاجتماعات في المدارس، والألعاب وما إلى ذلك).

الفقرة 5

10- ينبغي أن تقدم التقارير ما يلي:

(أ) معلومات عن الحد الأدنى لسن دخول المدارس التي تديرها القوات المسلحة أو التي تقع تحت سيطرتها؛

(ب) بيانات مفصّلة عن المدارس التي تديرها القوات المسلحة أو التي تقع تحت سيطرتها، بما في ذلك بيانات عن عددها، ونوع التعليم الذي تقدمه، ونسبة التعليم الأكاديمي والتدريب العسكري في المنهاج الدراسي، ومدة التعليم، والموظفين الأكاديميين/العسكريين المعنيين، والمرافق التعليمية، وما إلى ذلك؛

(ج) معلومات عن إدراج حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية في المنهاج الدراسي، بما في ذلك المجالات ذات الصلة بإعمال حقوق الطفل؛

(د) بيانات مفصّلة (مثلاً بحسب الجنس، والسن، والمنطقة، والمناطق الريفية/الحضرية، والأصل الاجتماعي والإثني ) عن الطلاب الملتحقين بهذه المدارس؛ ووضعهم (هل هم من أفراد القوات المسلحة أم لا)؛ ووضعهم العسكري في حالة وجود تعبئة أو نزاع مسلح، أو حاجة عسكرية حقيقية، أو أي حالة طوارئ أخرى؛ وحقهم في مغادرة هذه المدارس في أي وقت وعدم متابعة مسارهم الوظيفي العسكري؛

(ه‍( معلومات عن التدابير المتخذة من أجل ضمان تطبيق الانضباط المدرسي بصورة تتمشى مع كرامة الإنسان للطفل، وأية آليات للشكاوى متاحة في هذا السياق.

المادة 4

11- يرجى تقديم معلومات، في جملة أمور، عما يلي:

(أ) المجموعات المسلحة التي تعمل في/من إقليم الدولة الطرف أو التي تتمتع بملاذ في إقليمها؛

(ب) حالة أية مفاوضات بين الدولة الطرف والمجموعات المسلحة؛

(ج) بيانات مجزأة (مثلاً بحسب الجنس، والسن، والمنطقة، والمناطق الريفية/الحضرية، والأصل الاجتماعي والإثني ، ومدة الخدمة في المجموعات المسلحة ومدة المشاركة فـي الأعمال الحربية) عن الأطفـال الذين قامت المجموعات المسلحة بتجنيدهم واستخدامهم في الأعمال الحربية، وعن الأطفال الذين اعتقلتهم الدولة الطرف؛

(د) أي التزام خطي أو شفوي قدمته المجموعات المسلحة بعدم تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة وعدم استخدامهم في الأعمال الحربية؛

(ه‍( التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف بهدف توعية المجموعات المسلحة والمجتمعات المحلية بشأن ضرورة منع تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة والتزاماتها القانونية فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن التجنيد والمشاركة في الأعمال الحربية المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري؛

(و) اعتماد تدابير قانونية ترمي إلى حظـر وتجريم تجنيد المجموعات المسلحة للأطفال دون سن الثامنة عشرة واستخدامهم في الأعمال الحربية، والقرارات القضائية ذات الصلة؛

(ز) البرامج (مثل حملات تسجيل الولادات) الرامية إلى منع تجنيد أو استخدام أكثر الأطفال عرضة للتجنيد أو الاستخدام من جانب المجموعات المسلحـة، مثـل الأطفال اللاجئين والمشردين داخلياً، وأطفال الشوارع، والأيتام.

المادة 5

12- يرجى بيان أحكام التشريعات الوطنية أو الصكوك الدولية والقانون الإنساني الدولي الواجبة التطبيق في الدولة الطرف، والتي من شأنها أن تساهم مساهمة أكبر في إعمال حقوق الطفل. وينبغي أن تقدم التقارير أيضاً معلومات عن حالة تصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بالأطفال في النـزاعات المسلحة والالتزامات الأخرى التي تعهدت بها الدولة الطرف في هذا الصدد.

المادة 6

الفقرتان 1 و2

13- يرجى ذكر التدابير المعتمدة من أجل كفالة فعالية تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول الاختياري في نطاق ولاية الدولة الطرف، بما في ذلك تقديم معلومات عما يلي:

(أ) أي استعراض أجري للتشريعات المحلية والتعديلات التي أدخلت عليها؛

(ب) المركز القانوني للبروتوكول الاختياري في القانون الوطني وتطبيقه في الولايات القضائية المحلية، وكذلك، عند الاقتضاء، نية الدولة الطرف في سحب تحفظاتها على البروتوكول الاختياري؛

(ج) الإدارات أو الهيئات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ البروتوكول الاختياري، والتنسيق بينها وبين السلطات الإقليمية والمحلية، فضلاً عن المجتمع المدني؛

(د) الآليات والسبل المستخدمة لرصد تنفيذ البروتوكول الاختياري وتقييمه دورياً؛

(ه‍( التدابير المعتمدة لكفالة التدريب في مجال حقوق الطفل لموظفي حفظ السلام، بما في ذلك أحكام البروتوكول الاختياري؛

(و) توزيع البروتوكول الاختياري بجميع اللغات ذات الصلة على جميع الأطفال والكبار، ولا سيما أولئك المسؤولين عن التجنيد العسكري، والتدريب المقدم لجميع الفئات المهنية العاملة في أوساط الأطفال أو لصالحهم.

الفقرة 3

14- عند الاقتضاء، يرجى وصف التدابير المعتمدة فيما يتعلق بنزع السلاح، والتسريح (أو الإعفاء من الخدمة)، وتقديم المساعدة الملائمة لتعافي الأطفال جسدياً ونفسياً ولإعادة إدماجهم اجتماعياً، على أن تراعى الحالة الخاصة بالفتيات على النحو الواجب، وتقديم معلومات عمّا يلي:

(أ) الأطفال المعنيين بذلك الإجراء، ومشاركتهم في مثل هذه البرامج، ومركزهم إزاء القوات المسلحة والمجموعات المسلحة (مثلاً، متى تنتهي عضويتهم في القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة؟)؛ وينبغي تجزئة هذه البيانات بحسب السن والجنس مثلاً؛

(ب) الميزانية المخصصة لهذه البرامج، والأفراد المشاركين فيها وتدريبهم، والمنظمات المعنية والتعاون فيما بينها، ومشاركة المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، والأسر، وغيرها؛

(ج) مختلف التدابير المعتمدة لكفالة إعادة إدماج الأطفال في المجتمع، مثل الرعاية المؤقتة، وإمكانية الحصول على التعليم والتدريب المهني، وإعادة الإدماج في الأسرة والمجتمع المحلي، والتدابير القضائية ذات الصلة، على أن تراعى الاحتياجات الخاصة بالأطفال المعنيين، لا سيما بحسب سنهم وجنسهم؛

(د) التدابير المعتمدة لكفالة السرية وحماية الأطفال المشاركين في هذه البرامج من تسليط وسائل الإعلام لأضوائها عليهم واستغلالها لهم؛

(ه‍( الأحكام القانونية المعتمدة لتجريم تجنيد الأطفال وما إذا كانت هذه الجريمة تدخل في نطاق اختصاص أي آلية محددة من آليات إقامة العدل يتم إنشاؤها في سياق النـزاع (مثل محكمة جرائم الحرب، والهيئات المعنية بالحقيقة والمصالحة)؛ والضمانات المعتمدة لكفالة احترام حقوق الطفل بوصفه ضحية وشاهداً في هذه الآليات على ضوء اتفاقية حقوق الطفل؛

(و) المسؤولية الجنائية للأطفال عن الجرائم التي ربما ارتكبوها خلال وجودهم مع القوات أو المجموعات المسلحة، والإجراءات القضائية الواجبة التطبيق، فضلاً عن الضمانات الرامية إلى كفالة احترام حقوق الطفل؛

(ز) عند الاقتضاء، عن أحكام اتفاقات السلام، التي تتناول مسائل تجريد الأطفال المقاتلين من السلاح، وتسريحهم، و/أو تعافيهم الجسدي والنفسي، وإعادة إدماجهم في المجتمع.

المادة 7

15- ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن التعاون في مجال تنفيذ البروتوكول الاختياري، وذلك بطرق منها التعاون التقني والمساعدة المالية. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن أمور عدة، منها نطاق التعاون التقني أو المساعدة المالية الذي طلبت الدولة الطرف الحصول عليه أو عرضت تقديمه. ويرجى الإشارة إلى ما إذا كانت الدولة الطرف تستطيع تقديم المساعدة المالية، ويرجى وصف البرامج المتعددة الأطراف أو الثنائية أو البرامج الأخرى التي اضطلع بها عن طريق هذه المساعدة.

الفصل التاسع

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية *

المقدمة

عملاً بالفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تقوم كل دولة طرف بتقديم تقرير إلى لجنة حقوق الطفل خلال سنتين من تاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة للدولة المعنية، يتضمن معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول. ثم، بعد ذلك، ووفقاً للفقرة 2 من المادة 12، تقوم الدول الأطراف، التي قدمت تقاريرها الأولية بموجب هذا البروتوكول، بتضمين تقاريرها المقدمة إلى اللجنة، وفقاً لأحكام الفقرة 1(ب) من المادة 44 من الاتفاقية، أية معلومات إضافية تتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري. وتقوم الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري التي ليست أطرافاً في الاتفاقية برفع تقرير خلال سنتين من تاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ، ثم تقرير مرة كل خمس سنوات.

واعتمدت اللجنة، في جلستها 777 المعقودة في 1 ش باط/ فبراير 2002، مبادئ توجيهية بشأن التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري. وقد دعت عمليةُ استعراض التقارير المستلمة اللجنةَ إلى اعتماد مبادئ توجيهية منقّحة لمساعدة الدول الأطراف، التي لم تقدم بعد تقاريرها ، على تفهمٍ أفضل لنوع المعلومات والبيانات التي تعتبرها اللجنة ضرورية من أجل فهم وتقييم التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في تنفيذ التزاماتها، ومن أجل تمكين اللجنة من إبداء الملاحظات و التقدم ب التوصيات الملائمة.

وتنقسم المبادئ التوجيهية المنقحة إلى ثمانية أقسام. يتضمن القسم الأول مبادئ توجيهية عامة بشأن عملية إعداد التقارير. ويتعلق القسم الثاني بالبيانات، وأما القسم الثالث فيتعلق بتدابير تنفيذ عامة ذات صلة بالبروتوكول. أما الأقسام من الرابع وحتى الثامن فتتعلق بالالتزامات الموضوعية التي يقرها البروتوكول: فالقسم الرابع يتعلق بمكافحة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛ ويتناول القسم الخامس تجريم تلك الممارسات والمسائل المتصلة بها ؛ ويتعلق القسم السادس بحماية حقوق الضحايا من الأطفال، ويُعنى القسم السابع بالمساعدة والتعاون الدوليين؛ ويتناول القسم الثامن أحكام القانون الوطني والقانون الدولي ذات الصلة.

وتريد اللجنة، بصورة خاصة، استرعاء انتباه الدول الأطراف إلى المرفق الملحق بهذه المبادئ التوجيهية، والذي يقدم توجيهاً إضافياً بشأن بعض المسائل وإشارات إضافية إلى المعلومات المطلوبة لإعداد تقرير شامل حول تنفيذ البروتوكول بواسطة الدول الأطراف.

أولاً - مبادئ توجيهية عامة

1- ينبغي أن تتضمن التقارير، المقدمة عملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول، وصفاً لعملية إعداد التقرير، بما في ذلك مساهمات المنظمات/الهيئات الحكومية وغير الحكومية في صياغته ونشره. وأما تقارير الدول الاتحادية، والدول التي لديها أقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي، أو حكومات إقليمية متمتعة بالحكم الذاتي، فينبغي أن تتضمن معلومات تحليلية مختصرة حول كيفية مساهمتها في التقرير.

2- وينبغي أن تشير التقارير إلى كيفية مراعاة المبادئ العامة للاتفاقية، وتحديداً، عدم التمييز، وهيمنة مصالح الطفل الفضلى، والحق في الحياة والبقاء والنمو، واحترام آراء الطفل - في عملية وضع وتنفيذ التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف بموجب البروتوكول (انظر المرفق).

3- ولما كان القصد من البروتوكول هو تعزيز تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما المواد 1 و11 و21 و32 و34 و35 و36، لذا ينبغي أن تشير التقارير، المقدمة وفقاً لأحكام المادة 12 من البروتوكول، إلى كيفية ومدى إسهام التدابير المتخذة لتنفيذ البروتوكول في تنفيذ الاتفاقية، وبخاصة المواد المذكورة أعلاه.

4- وينبغي أن تتضمن التقارير معلوماتٍ عن الوضع القانوني للبروتوكول في القانون الداخلي للدولة الطرف، وإمكانية تطبيقه في جميع الولايات القضائية المحلية ذات الصلة.

5- وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى أن تُدرج في التقرير، عند الاقتضاء، معلومات عن نية الدولة الطرف في سحب أية تحفظات سجلتها على البروتوكول.

6- وفضلاً عن المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة لتنفيذ البروتوكول، ينبغي أن يشتمل التقرير على ما يلي:

(أ) معلومات، بما في ذلك البيانات الكَمية ذات الصلة، في حالة توافرها، حول التقدم المحرز في سبيل القضاء على بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وضمان حماية الحقوق المنصوص عليها في البروتوكول والتمتع بها ؛

(ب) تحليل العوامل والصعوبات، إن وجدت، التي تؤثر في درجة الوفاء بالالتزامات بموجب البروتوكول؛

(ج) المعلومات المستمدة من جميع الأقاليم والمناطق التي تتمتع بحكم ذاتي في نص موجز (يجوز إرفاق النص الكامل للمعلومات المتعلقة بهذه الكيانات بالتقرير).

7- وينبغي أن تصف التقارير بدقة تنفيذ البروتوكول فيما يخص جميع الأقاليم والأشخاص الذين تمارس عليهم الدولة الطرف ولايتها القضائية، بما في ذلك جميع أجزاء الدول الاتحادية، والأقاليم التابعة أو الأقاليم المتمتعة بحكم ذاتي، وجميع القوات العسكرية للدولة الطرف، وجميع المواقع التي تمارس فيها تلك القوات سيطرة فعلية وفعالة.

8 - وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى أن تقدم مع تقاريرها، وفقاً لأحكام المادة 12 من البروتوكول، نسخاً من النصوص التشريعية والإدارية الأساسية والنصوص الأخرى ذات الصلة، والأحكام القضائية والدراس ـ ات أو التق ـ ارير ذات الصلة .

ثانياً - البيانات

9- ينبغي أن تكون البيانات، المتضمنة في التقارير المقدمة وفقاً للمادة 12 من البروتوكول، مجزأة، بقدر المستطاع، حسب الجنس والإقليم والسن والجنسية والمجموعة العرقية، عند الاقتضاء، وحسب أي معايير أخرى تعتبرها الدولة الطرف ذات صلة، ومن شأنها أن تساعد اللجنة على الوصول إلى فهم دقيق للتقدم المحرز في تنفيذ البروتوكول، والفجوات والتحديات التي لا تزال تواجه التنفيذ. كما ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن الآليات والإجراءات المستخدمة لجمع تلك البيانات.

10- وينبغي أن تلخص التقارير البيانات المتاحة حول حالات بيع الأطفال في الدولة الطرف، بما في ذلك:

(أ) بيع الأطفال أو نقلهم لأغراض الاستغلال الجنسي؛

(ب) نقل أعضاء الأطفال من أجل الربح؛

(ج) تشغيل الأطفال في عمالة قسرية (انظر المرفق)؛

(د) بيان عدد الأطفال الذين تم تبنّيهم من خلال جهود وسطاء يستخدمون أساليب تتنافى مع المادة 21 من الاتفاقية، أو مع المعايير الدولية الأخرى الواجبة التطبيق؛

(ه‍( أي شكل آخر من أشكال بيع الأطفال يحدث داخل الدولة الطرف، بما في ذلك أية ممارسات تقليدية تنطوي على نقل الطفل بواسطة شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى آخر نظير مقابل من أي شكل، وأية مؤشرات متاحة عن عدد الأطفال المتأثرين بتلك الممارسات؛

(و) عدد الأطفال ضحايا الاتجار، سواء داخل إقليم الدولة الطرف، أو من إقليم الدولة الطرف إلى دول أخرى، أو من دول أخرى إلى إقليم الدولة الطرف، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بنوع الاستغلال الذي يتم الاتجار بهؤلاء الأطفال من أجله (انظر المرفق)؛

(ز) وينبغي أن توضح البيانات المقدمة الزيادة أو النقصان في هذه الممارسات على مر الزمن، إن أمكن ذلك.

11- ينبغي أن تلخص التقارير البيانات المتاحة المتعلقة ببغاء الأطفال، بما في ذلك:

(أ) عدد الأشخاص دون سن الثامنة عشرة العاملين في البغاء في الدولة الطرف؛

(ب) الزيادة أو النقصان مع مرور الوقت في حالات بغاء الأطفال، أو أي أشكال خاصة من بغاء الأطفال (انظر المرفق)؛

(ج) إلى أي مدى يرتبط بغاء الأطفال بالسياحة الجنسية داخل إقليم الدولة الطرف أو ما إذا كانت الدولة الطرف قد اكتشفت داخل إقليمها أنشطةً لتشجيع السياحة الجنسية تشتمل على بغاء الأطفال في بلدان أخرى .

12- وينبغي أن تلخص التقارير المعلومات المتاحة المتعلقة بمدى إنتاج، أو توريد، أو توزيع، أو استخدام المواد الإباحية التي تصور أشخاصاً دون سن الثامنة عشرة، أو يبدو أنهم دون تلك السن، داخل إقليم الدولة الطرف، وأي زيادة أو نقصان تم قياسه أو اكتشافه فيما يتعلق بإنتاج أو توريد أو توزيع أو استخدام المواد الإباحية التي تستغل الأطفال، بما في ذلك:

(أ) الصور أو المطبوعات الأخرى؛

(ب) أفلام الفيديو، أو الصور المتحركة، أو المواد المسجلة إلكترونياً؛

(ج) مواقع الإنترنت التي تتضمن الصور أو أفلام الفيديو، أو الصور المتحركة أو الرسوم المتحركة (أفلام الكرتون، مثلاً) التي تصور أو تعرض أو تروج لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

(د) العروض الحية.

كما ينبغي أن يتضمن التقرير أية بيانات متاحة تتعلق بعدد الملاحقات القضائية والإدانات لمثل تلك الجرائم مجزأة حسب طبيعة الجريمة (بيع الأطفال، أو بغاء الأطفال، أو استغلال الأطفال في المواد الإباحية).

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة

13- ينبغي أن تتضمن التقارير المقدمة معلومات عن:

(أ) جميع القوانين والمراسيم واللوائح التي اعتمدتها الهيئات التشريعية الوطنية، أو التابعة للدولة، أو الإقليمية، أو هيئات مختصة أخرى في الدولة الطرف من أجل إنفاذ البروتوكول (انظر المرفق)؛

(ب) أي فقه قانوني مهم اعتمدته المحاكم في الدولة الطرف فيما يتعلق ببيع الأطفال، وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، لا سيما السوابق القضائية التي تطبق الاتفاقية، أو البروتوكول، أو أية صكوك دولية متصلة بهما وردت الإشارة إليها في هذه المبادئ التوجيهية؛

(ج) الإدارات أو الهيئات الحكومية المسؤولة بصورة أساسية عن تنفيذ البروتوكول، والآليات التي وُضعت أو استُخدمت لضمان التنسيق بين تلك الجهات والسلطات الإقليمية والمحلية ذات الصلة، وكذلك مع المجتمع المدني، بما في ذلك قطاع الأعمال، ووسائط الإعلام، والدوائر الأكاديمية؛

(د) نشر البروتوكول والتدريب الملائم المقدم للجماعات المهنية وشبه المهنية ذات الصلة، بمن في ذلك موظفو الهجرة، والمسؤولون عن إنفاذ القوانين، والأخصائيون الاجتماعيون والمعلمون، والمشرِّعون؛

(ه‍( الآليات والإجراءات المستخدمة في جمع وتقييم البيانات والمعلومات الأخرى المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول على أساس دوري أو مستمر؛

(و) الميزانية المخصصة في الدولة الطرف للأنشطة المتعلقة بتنفيذ البروتوكول؛

(ز) الاستراتيجية الشاملة للدولة الطرف للقضاء على بيع الأطفال، وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، ولحماية الضحايا، وأية خطط وطنية أو إقليمية أو خطط محلية ذات أهمية خاصة، اعتُمدت لتعزيز الجهود الرامية لتنفيذ البروتوكول، أو أية أجزاء من خطط لتعزيز حقوق الطفل، أو حقوق المرأة، أو حقوق الإنسان التي تتضمن أجزاءً تهدف إلى القضاء على هذه الممارسات وحماية الضحايا؛

(ح) مشاركات المجتمع المدني في الجهود الرامية إلى القضاء على جرائم بيع الأطفال، وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

(ط) الدور الذي تؤديه أمانات المظالم المعنية بالأطفال، أو المؤسسات العامة المستقلة المعنية بحقوق الطفل، إن وجدت، من أجل تنفيذ هذا البروتوكول، أو مراقبة ورصد تنفيذه (انظر المرفق).

رابعاً - التدابير الوقائية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

14- مع مراعاة أن الفقرة 1 من المادة 9 من البروتوكول تنص على أن تُولي الدول الأطراف "اهتماماً خاصاً" لمسألة حماية الأطفال "الذين هم عرضة بوجه خاص" للبيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية، فإن التقارير ينبغي أن تصف الأساليب المستخدمة لتحديد الأطفال الذين هم عرضة بوجه خاص لمثل تلك الممارسات، مثل أطفال الشوارع، والفتيات، والأطفال الذين يعيشون في مناطق نائية، والذين يعيشون تحت وطأة الفقر. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تصف التقارير البرامج والسياسات الاجتماعية التي اُعتمدت أو عُزّزت من أجل حماية الأطفال، لا سيما الأكثر عرضة، من تلك الممارسات (في مجالي الصحة والتعليم، مثلاً)، إضافةً إلى أية تدابير إدارية أو قانونية (غير تلك الموصوفة استجابة للمبادئ التوجيهية المتضمنة في القسم الخامس) اتُخذت لحماية الأطفال من تلك الممارسات، بما في ذلك إجراءات السجل المدني الهادفة إلى منع سوء معاملة الأطفال. كما ينبغي أن تُلخّص التقارير أية بيانات متاحة تتعلق بآثار هذه التدابير الاجتماعية والتدابير الأخرى.

15- وينبغي أن تصف التقارير الحملات أو التدابير الأخرى التي اتُخذت لزيادة الوعي العام بالعواقب الضارة لبيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وفقاً لما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول، بما في ذلك:

(أ) التدابير التي تهدف، تحديداً، إلى إعلام الأطفال بالنتائج الضارة المترتبة على تلك الممارسات، وبموارد ومصادر المساعدة الهادفة إلى منع الأطفال من الوقوع ضحايا لتلك الممارسات؛

(ب) البرامج التي تستهدف فئات محددة غير الأطفال وعامة الجمهور (مثل: السياح، وعمال النقل والفنادق، والبالغين المشتغلين في الجنس، وأفراد القوات المسلحة، وموظفي الإصلاحيات)؛

(ج) الدور الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية، ووسائط الإعلام، والمجتمع، لا سيما الأطفال، في وضع وتنفيذ تدابير التوعية المبينة أعلاه؛

(د) أية خطوات اتُخذت لقياس وتقييم مدى فعالية التدابير المبينة أعلاه، ونتائج تلك التدابير.

خامسا ً- الحظر والمسائل المتعلقة به (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

16- ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن جميع القوانين السارية، الجنائية وتلك المتعلقة بالعقوبات، التي تشمل وتعرّف الأفعال والأنشطة المعددة في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول، بما في ذلك:

(أ) العناصر المادية لكل تلك الجرائم، بما في ذلك أية إشارة إلى سن الضحية، وجنس الضحية أو المجرم؛

(ب) أقصى وأدنى عقوبة يمكن أن تفرض في كل جريمة من هذه الجرائم (انظر المرفق)؛

(ج) أي دفوع ، وظروف مشدّدة أو مخفّفة، تنطبق تحديداً على هذه الجرائم؛

(د) نظام التقادم لكل جريمة من هذه الجرائم؛

(ه‍( أية جرائم أخرى تنص عليها قوانين الدولة الطرف وتعتبرها ذات صلة فيما يتعلق بتنفيذ هذا البروتوكول (انظر المرفق)؛

(و) العقوبات المنطبقة بموجب قانون (قوانين) الدولة الطرف على محاولات ارتكاب الجرائم الموصوفة استجابة لهذا المبدأ التوجيهي أو على التورط أو الاشتراك فيها.

17- وينبغي أن تشير التقارير إلى أية أحكام من القانون الساري تعتبرها الدولة الطرف عقبةً أمام تنفيذ هذا البروتوكول، وأية خطط وضعتها الدولة لمراجعة تلك الأحكام.

18- وينبغي أن تبين التقارير أي قانون يتعلق بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن الأفعال أو الأنشطة المذكورة في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول، وأن تعلق على فعالية تلك القوانين كرادع لجرائم بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وفي حالة ما إذا كان قانون الدولة الطرف لا يعترف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن مثل هذه الجرائم، فينبغي أن يفسّر التقرير أسباب ذلك، وموقف الدولة الطرف إزاء جدوى واستصواب تعديل القانون (انظر المرفق).

19- ينبغي أن تشير تقارير الدول الأطراف، التي تسمح قوانينها بتبني الأطفال، إلى الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف الواجبة التطبيق، إن وجدت، وإلى التدابير التي اتخذتها تلك الدول للتأكد من أن الأشخاص المشاركين في تبني الأطفال يتصرفون بطريقة تتمشى مع تلك الاتفاقات ومع الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 41/85 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986)، بما في ذلك:

(أ) التدابير القانونية وغيرها من التدابير المتخذة لمنع عمليات التبني غير القانونية، مثل العمليات التي لا تصرح بها السلطات المختصة بالتعامل في عمليات التبني المحلية أو ما بين البلدان؛

(ب) التدابير القانونية وغيرها المتخذة لمنع الوسطاء من محاولة إقناع الأمهات أو الحوامل بتقديم أطفالهن للتبني، ومنع الأشخاص والوكالات غير المصرح لها من الإعلان عن خدمات تتعلق بتبني الأطفال؛

(ج) اللوائح وإجراءات الترخيص الخاصة بالوكالات والأشخاص الذين يعملون كوسطاء في عمليات تبني الأطفال، فضلاً عن الممارسات القانونية التي تم تحديدها حتى الآن؛

(د) التدابير القانونية والإدارية المتخذة لمنع سرقة الأطفال الصغار ولمنع الاحتيال في عملية تسجيل المواليد، بما في ذلك العقوبات الجنائية المنطبقة؛

(ه‍( الظروف التي يمكن في ظلها التنازل عن موافقة أحد الأبوين على مسألة التبني، وأية ضمانات معمول بها لضمان صدور الموافقة عن علم وإرادة حرة؛

(و) التدابير المتعلقة بتنظيم وتحديد الرسوم التي تفرضها الوكالات ومكاتب الخدمات والأشخاص المشتغلين بعمليات التبني، والعقوبات التي تطبق في حالة عدم الامتثال لتلك التدابير.

20- وتدعى الدول الأطراف في هذا البروتوكول التي ليست أطرافاً في اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي إلى توضيح ما إن كانت قد درست مسألة الانضمام إلى الاتفاقية، والأسباب التي جعلتها لم تفعل ذلك حتى الآن.

21- ينبغي أن تشير التقارير إلى الآتي:

(أ) القوانين السارية التي تحظر إنتاج ونشر مواد إعلانية لأي من الجرائم الموصوفة في البروتوكول؛

(ب) العقوبات واجبة التطبيق؛

(ج) أي بيانات أو معلومات متاحة فيما يتعلق بعدد الملاحقات القضائية والإدانات لتلك الجرائم، مجزأة حسب طبيعة الجريمة (بيع الأطفال، أو استغلال الأطفال في البغاء، أو استغلال الأطفال في المواد الإباحية)؛

(د) إن كانت تلك القوانين فعالة في منع الإعلان عن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وإن لم تكن كذلك، فينبغي ذكر الأسباب، وأية خطط تهدف منها الدولة إلى تعزيز تلك القوانين و/أو إنفاذها.

22- وينبغي أن تشير التقارير إلى الأحكام القانونية التي تُنشئ ولايةً قضائيةً على الجرائم الوارد ذكرها في المادة 3 من البروتوكول، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بأسباب تلك الولاية القضائية (انظر الفقرتين 1 و3 من المادة 4).

23- وينبغي أن تشير التقارير أيضاً إلى الأحكام القانونية التي تُنشئ ولاية قضائية خارج الإقليم على تلك الجرائم للأسباب الواردة في الفقرة 2 من المادة 4، و/أو لأي أسباب أخرى للولاية القضائية يقرها قانون الدولة الطرف.

24- وينبغي أن تبين التقارير قانون وسياسة وممارسة الدولة الطرف فيما يتعلق بتسليم الأشخاص المتهمين بارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الوارد ذكرها في المادة 3 من البروتوكول، بما في ذلك:

(أ) إن كان التسليم يشترط وجود معاهدة لتسليم المجرمين مع الدولة الطالبة، وإن لم يكن ذلك الشرط قائماً، فما هي الشروط التي تُطبق عند النظر في طلبات تسليم المجرمين (المعاملة بالمثل، مثلاً)؛

(ب) إن التسليم مشروطاً بوجود معاهدة نافذة لتسليم المجرمين بالنسبة إلى الدولة الطرف والدولة طالبة التسليم، وما إن كانت السلطات المختصة في الدولة الطرف تعترف بالفقرة 2 من المادة 5 كأساس كاف للموافقة على طلب التسليم المقدم من دولة طرف في هذا البروتوكول، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها طلب التسليم متعلقاً بأحد مواطني الدولة المتلقية للطلب؛

(ج) إن كانت الدولة الطرف قد دخلت في معاهدات لتسليم المجرمين منذ أصبحت طرفاً في البروتوكول، أو ما إن كانت تتفاوض بشأن معاهدات لتسليم المجرمين، وفي هذه الحالة، إن كانت تلك المعاهدات تعترف بالجرائم المطابقة للجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها؛

(د) إن كانت الدولة الطرف قد رفضت، منذ دخول البروتوكول حيز النفاذ، أي طلب لتسليم شخص يخضع لولايتها القضائية تتهمه دولة أخرى بأي من الجرائم الوارد ذكرها في هذا البروتوكول، وفي هذه الحالة، ينبغي ذكر سبب رفض التسليم، وما إن كان الشخص المعني قد تمت إحالته إلى السلطات المختصة في الدولة الطرف لمحاكمته؛

(ه‍( عدد طلبات التسليم، فما يتعلق بأية جريمة من الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول، التي وافقت عليها الدولة الطرف منذ دخول البروتوكول حيز النفاذ، أو منذ أحدث تقرير أعدته بشأن تنفيذ البروتوكول، وأن تُصنّف الطلبات حسب طبيعة الجرائم؛

(و) إن كانت الدولة الطرف قد طلبت، منذ دخول البروتوكول حيز النفاذ، تسليم شخص متهم بأي من الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول، وفي هذه الحالة، إن كان ذلك الطلب قد حظي بموافقة الدولة المتلقية للطلب؛

(ز) إن كان قد تم اقتراح أو صياغة أو اعتماد تشريع جديد أو لوائح أو قواعد قضائية جديدة تتعلق بتسليم المجرمين، وفي هذه الحالة، ينبغي توضيح آثار ذلك، إن وجدت، على تسليم أشخاص متهمين بجرائم مماثلة للسلوك المبين في المادة 3 من البروتوكول.

25- وينبغي أن تبين التقارير الأساس القانوني، بما في ذلك الاتفاقات الدولية، للتعاون مع الدول الأطراف الأخرى فيما يتعلق بالتحقيقات والإجراءات الجنائية وإجراءات تسليم المجرمين المتبعة فيما يخص الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول، وسياسة وممارسة الدولة الطرف فيما يتعلق بذلك التعاون، بما في ذلك أمثلة للحالات التي تعاونت فيها مع دول أطراف أخرى، وأية صعوبات ذات بال واجهتها في سبيل الحصول على تعاون الدول الأطراف الأخرى.

26- وينبغي أن تبين التقارير قانون وسياسة وممارسة الدولة الطرف فيما يتعلق بما يلي:

(أ) ضبط ومصادرة المواد، والأصول، و/أو السلع الأخرى المستخدمة في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في البروتوكول؛

(ب) ضبط ومصادرة العوائد المتحققة من ارتكاب تلك الجرائم؛

(ج) إغلاق المنشآت التي تستخدم في ارتكاب تلك الجرائم، بما في ذلك تنفيذ الطلبات المقدمة من الدول الأخرى الأطراف لضبط ومصادرة أية مواد، أو أصول، أو وسائل، أو عوائد ورد ذكرها في المادة 7 (أ) من البروتوكول، وتجربة الدولة الطرف فيما يتعلق باستجابة الأطراف الأخرى لطلباتها لضبط ومصادرة السلع والعائدات، وأي تشريع أُقترِح أو صِيغ أو سُنّ، فيما يتعلق بهذه المسائل، منذ دخول البروتوكول حيز النفاذ، وأية قرارات قضائية، ذات أهمية خاصة، تتعلق بهذه المسائل.

سادساً - حماية حقوق الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

27- ينبغي أن تتضمن التقارير معلومات عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتنفيذ أحكام المادة 8 من البروتوكول لضمان أن تحظى الحقوق والمصالح الفضلى للأطفال، ضحايا الممارسات المحظورة بموجب البروتوكول، بالاعتراف والمراعاة والحماية بشكل تام في جميع مراحل التحقيقات الجنائية وما يتعلق بها من إجراءات. وقد ترغب الدول في بيان أية جهود بُذلت لتنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 2005 (انظر المرفق).

28- وينبغي أن تبين التقارير القانون والسياسة والممارسة في جميع أرجاء إقليم الدولة الطرف فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول، في الحالات التي تبدو فيها الضحية دون سن 18 سنة، ولكن عمر الضحية الحقيقي غير معروف (انظر المرفق).

29- وينبغي أن تبين التقارير أية قواعد، أو لوائح، أو مبادئ توجيهية، أو تعليمات اعتمدتها السلطات ذات العلاقة من أجلِ ضمان أن مصالح الطفل الفضلى تمثل الاهتمام الأساسي في إطار المعاملة التي يخص بها نظام القضاء الجنائي الأطفال ضحايا أي جريمة من الجرائم المبينة في هذا البروتوكول (انظر المرفق).

30- كما ينبغي أن تشير التقارير إلى أحكام القوانين القائمة، والإجراءات والسياسات التي تهدف إلى ضمان تعريف المصالح الفضلى للأطفال ضحايا تلك الجرائم تعريفاً كافياً وضمان وضعها في الحسبان أثناء التحقيقات والإجراءات الجنائية، وإلا، فينبغي أن تحدد الدولة الطرف الخطوات التي تراها ضرورية، أو الخطط التي ستضعها من أجل تحسين الامتثال لأحكام الفقرة 3 من المادة 8 من البروتوكول (انظر المرفق).

31- وينبغي أن تشير التقارير إلى التدابير المتخذة لضمان تقديم التدريب القانوني والنفساني، أو أي تدريب آخر، للأشخاص العاملين إلى جانب ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول (انظر المرفق).

32- وينبغي أن تشير التقارير إلى التدابير المعمول بها والتي تتيح للوكالات، والمنظمات، والشبكات، والأفراد، الشروط الضرورية لأداء أعمالهم دون خوفٍ من تدخل أو انتقام. وإذا كانت مثل تلك التدابير غير موجودة، فينبغي أن تشير التقارير إلى التدابير التي تخطط الدولة لاتخاذها، أو تعتبرها ضرورية لضمان الامتثال لأحكام الفقرة 5 من المادة 8 من البروتوكول (انظر المرفق).

33- وينبغي أن تبين التقارير أية ضمانات خاصة أو تدابير تعويضية تم إدخالها أو تعزيزها لضمان أن لا يكون للتدابير المتخذة لحماية حقوق الأطفال ضحايا الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول، آثار لا داعي لها على حقوق الأشخاص المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة (انظر المرفق).

34- وينبغي أن تبين التقارير البرامج القائمة، العامة والخاصة، التي تتيح للأطفال، ضحايا البيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية، المساعدة في إعادة الإدماج الاجتماعي، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة لم شمل الأسر، والتعافي البدني والنفسي (انظر المرفق).

35- وينبغي أن تبين التقارير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمساعدة الطفل في استعادة هويته، إذا كان نوع الاستغلال الذي تعرض لـه الطفل قد ألحق الضرر بأي عنصر من عناصر هويته، مثل الاسم، والجنسية، والروابط الأسرية (انظر المرفق).

36- وينبغي أن تشير المعلومات الواردة في التقارير بشأن المساعدة في إعادة الإدماج الاجتماعي، والتعافي البدني والنفسي، واستعادة الهوية، إلى أي اختلافات بين المساعدة المقدمة إلى الأطفال الذين هم من مواطني، أو يفترض أنهم من مواطني، الدولة الطرف، وتلك المقدمة لأولئك الذين هم ليسوا من مواطني الدولة الطرف، أو مجهولي الجنسية (انظر المرفق).

37- وينبغي أن تتضمن التقارير معلومات عن وسائل الانتصاف والإجراءات القائمة التي يجوز للأطفال، ضحايا البيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية، استخدامها من أجل الحصول على تعويضٍ من الأشخاص المسؤولين قانوناً عمّا لحق بهم من أضرار (انظر المرفق).

سابعاً - المساعدة والتعاون الدولي ا ن (المادة 10)

38- ينبغي أن تبين التقارير ما يلي:

(أ) أية ترتيبات متعددة الأطراف، أو إقليمية، أو ثنائية ساعدت الدولة الطرف في صياغتها، أو تفاوضت بشأنها، أو وقعت عليها، أو أصبحت طرفاً فيها لمنع أي من الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول واكتشافها والتحقيق فيها وتقديمها للقضاء ومعاقبة المسؤولين عنها؛

(ب) الخطوات التي اتُخذت لوضع إجراءات وآليات لتنسيق تنفيذ تلك التدابير؛

(ج) النتائج التي تم التوصل إليها من خلال تلك التدابير، وأية صعوبات ذات بال واجهت عملية تنفيذها، وأية جهود بُذلت، أو تعتبر ضرورية، لتحسين تنفيذ تلك الترتيبات.

39- وينبغي أن تبين التقارير أيضاً أية خطوات أخرى اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين بين سلطاتها والمنظمات الإقليمية أو الدولية ذات الصلة، وكذلك بين السلطات والمنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية، بشأن مكافحة، وضبط، وإجراء التحقيق، ومقاضاة، ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول.

40- وينبغي أن تبين التقارير أية خطوات اتخذتها الدولة الطرف لدعم التعاون الدولي للمساعدة في برامج التعافي البدني والنفسي، وإعادة الإدماج الاجتماعي، وإعادة الضحايا إلى أوطانهم، فيما يتعلق بالجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول، بما في ذلك المعونة الثنائية والدعم التقني، والدعم لأنشطة الوكالات أو المنظمات الدولية، والمؤتمرات الدولية، والبرامج الدولية للبحث والتدريب، بما في ذلك الدعم للبرامج والأنشطة ذات الصلة التي تقدمها المنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية.

41- وينبغي أن تبين التقارير إسهامات الدولة الطرف في التعاون الدولي الرامي إلى التصدي للأسباب الجذرية التي تسهم في تعريض الطفل للبيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية، لا سيما الفقر والتخلف.

ثامناً - أحكام قانونية أخرى (المادة 11)

42- ينبغي أن تبين التقارير:

(أ) أية أحكام لتشريعات محلية سارية في الدولة الطرف تعتبرها مفضيةً إلى إعمال حقوق الطفل بصورة أفضل من هذا البروتوكول؛

(ب) أية أحكام للقانون الدولي ملزمةٍ للدولة الطرف تعتبرها مفضيةً إلى إعمال حقوق الطفل بصورة أفضل من هذا البروتوكول، أو تأخذها في الاعتبار عند تطبيق هذا البروتوكول ؛

(ج) وضع وتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية الأساسية بشأن بيع الأطفال، وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاتجار في الأطفال، والسياحة الجنسية، فضلاً عن أية تعهدات دولية أو إقليمية أخرى ارتبطت بها الدولة فيما يتعلق بهذه المسائل، وأي تأثير لتنفيذها على تنفيذ البروتوكول.

المرفق

أقرت الفقرة الأولى من ديباجة البروتوكول الاختياري الصلة بين هذا البروتوكول وتنفيذ الاتفاقية المشار إليه في المبدأ التوجيهي رقم 2 * .

ويشمل مصطلح العمل القسري ، المشار إليه في المبدأ التوجيهي رقم 10(ج) ، أي عمل فعلي أو خدمة فعلية يُجبر الشخص، بواسطة موظف عام، أو سلطة عامة، أو مؤسسة عامة، على القيام بها تحت التهديد بالعقاب، وأي عمل أو خدمة تؤدَّى إلى أطراف خاصة تحت الإكراه (مثل الحرمان من الحرية، أو عدم دفع الأجور، أو مصادرة مستندات الهوية، أو التهديد بالعقاب) والممارسات الشبيهة بالرق، مثل، عبودية الدَّين، والزواج من طفلة أو خطبتها مقابل عِوض. (انظر اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29(1930) بشأن العمل القسري (المادتان 2 و11))، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق (المادة 1).

ويعني الاتجار في الأطفال، الذي يشار إليه في المبدأ التوجيهي رقم 10(و) ، توظيف، أو ترحيل، أو نقل، أو إيواء، أو استلام أشخاص دون سن 18 سنة لأغراض أي شكل من أشكال الاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، أو استغلال العاملين من الأطفال، أو تبني الأطفال بوسائل تتنافى مع المعايير الدولية ذات الصلة، بغض النظر عما إذا كان الأطفال، أو الأبوين، أو الأوصياء عليهم، قد أبدوا موافقتهم الصريحة على ذلك (انظر بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (المادة 3، (أ) و(ب) و(ج)).

وتشمل أشكال البغاء التي ينبغي تمييزها إن أمكن، وفقاً للمبدأ التوجيهي رقم 11(ب) ، البغاء المغاير والمثلي، والبغاء التجاري، أو أية أشكال أخرى للبغاء، مثل تسليم الأطفال إلى معابد أو زعماء دينيين لأغراض تقديم خدمات جنسية، والاستعباد الجنسي، وطلب المعلمين خدمات جنسية من الطلاب، والاستغلال الجنسي للأطفال العاملين خدماً بالمنازل.

وقد ترغب الدول في تقديم المعلومات المشار إليها في المبدأ التوجيهي رقم 13(أ) في شكل جدول يوضح القوانين ذات الصلة وأقرب أحكامها صلة بالموضوع.

وقد بيَّنت اللجنة الدور الهام، الذي تضطلع به أمانات المظالم المعنية بالطفل والمؤسسات المماثلة، المذكورة في المبدأ التوجيهي رقم 13(ط) ، وذلك في التعليق العام للجنة رقم 2 حول "دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المستقلة في تعزيز وحماية حقوق الطفل"، والذي اعتمدته اللجنة في جلستها الحادية والثلاثين في 2002.

وينبغي أن تشمل المعلومات المقدمة استجابة للمبادئ التوجيهية المتضمنة في القسم الرابع أعلاه، لا سيما في التقارير - معلوماتٍ عن القوانين ذات الصلة لجميع الولايات القضائية التي تمارس اختصاصها على هذه المسائل، بما في ذلك القانون الواجب التطبيق على القوات المسلحة، وينطبق ذلك بصفة خاصة على التقارير التي أعدتها الدول الاتحادية أو الدول التي بها أقاليم مستقلة و/أو أقاليم تتمتع بالحكم الذاتي، والدول التي يعترف نظامها القانوني بالقانون الديني، أو القانون القبلي أو قانون الشعوب الأصلية.

وينبغي أن يميز الرد على المبدأ التوجيهي رقم 16 ، وخاصة الفقرة الفرعية (ب)، بين العقوبات الواجبة التطبيق على البالغين المُدانين بارتكاب هذه الجرائم والأحداث الذين يرتكبوها. وتنص الفقرة 1 من المادة 3 على أنه يتعين على الدول الطرف "كحد أدنى" أن تضمن أن الأفعال المدرجة يشملها قانونها الجنائي أو قانون العقوبات لديها. حيث يتمثل الالتزام الواسع النطاق والشامل المنصوص عليه في المادة 1 في "حظر بيع الأطفال، وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية". ومن ثم، فإن المبدأ التوجيهي رقم 16(ه‍( يشير إلى أنه ينبغي أن تشير التقارير إلى أي شكل آخر من أشكال البيع، أو أي فعل، أو امتناع، يتعلق ببغاء الأطفال أو استغلال الأطفال في المواد الإباحية، يشمله القانون الجنائي أو قانون العقوبات في الدولة الطرف. وفضلاً عن ذلك، قد تُستخدم جرائم معينة في بعض البلدان لاتخاذ الإجراءات الجنائية بمقتضاها ضد بيع الأطفال، وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، على الرغم من أن تلك البلدان لا تحظر صراحةً تلك الجرائم في حد ذاتها. وينبغي أن تصف التقارير تلك الجرائم وأن تفسر تطبيقها على بيع الأطفال و/أو بغاء الأطفال و/أو استغلال الأطفال في المواد الإباحية.

ويقصد بالأشخاص الاعتباريين المشار إليهم في المبدأ التوجيهي رقم 18 الكيانات التي ليست أشخاصاً طبيعيين، ولديها شخصية اعتبارية، مثل الشركات والأعمال التجارية الأخرى، والحكومات المحلية أو الإقليمية، والمؤسسات والمنظمات والجمعيات المعترف بها قانوناً.

وتشمل الصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق، الواردة في المبدأ التوجيهي رقم 19 ، وتتضمن المادتين 20 و21 من الاتفاقية، مقروءتين مع المبادئ العامة التي أقرتها المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية؛ ومع اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، والتي تعتبرها اللجنة صكاً ملائماً للوفاء بالالتزامات المتضمنة في المادة 21(أ) من الاتفاقية؛ والاتفاقية الأوربية في مجال تبني الأطفال (1967) (اتفاقية مجلس أوروبا بشأن العمل لمكافحة الاتجار بالبشر (رقم 58))؛ والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل (1990)؛ والإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 1986؛ والمعاهدات الثنائية بشأن تبني الأطفال. وينطبق الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية، المذكور في ديباجة اتفاقية حقوق الطفل، على جميع الدول، بما في ذلك الدول غير الأطراف في أي من المعاهدات المذكورة أعلاه.

وينبغي أن تشمل المعلومات المشار إليها في المبدأ التوجيهي رقم 27 ، بصورة خاصة، ما يلي:

(أ) أية قوانين أو معايير قانونية أخرى تنص على أن المصالح الفضلى للأطفال الضحايا أو الشهود ينبغي أن تمثل الاهتمام الأساسي في مسائل القضاء الجنائي المتعلقة ببيع الأطفال، وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ؛

(ب) أية قوانين، أو معايير قانونية، أو إجراءات أو ممارسات، تتعلق بالتحفظ على الأطفال الذين يُعتبرون ضحايا للبيع، وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في مرافق الشرطة، أو المرافق الإصلاحية، أو مرافق رعاية الأطفال، خلال فترة التحقيقات أو الإجراءات القانونية ضد مرتكبي تلك الأفعال، ومعلومات عن عدد الأطفال المُتحفظ عليهم خلال فترة التحقيقات أو الإجراءات، مجزأة إن أمكن، حسب العمر، والجنس، وموطن الطفل، وطبيعة المرفق، ومتوسط فترة التحفظ؛

(ج) يعني المبدأ القائل بأن الأطفال ينبغي ألا يحرموا من الحرية إلا كحل أخير (انظر المادة 37(ب) من الاتفاقية) أن الأطفال الضحايا أو الشهود ينبغي ألا يُحبسوا في مرافق الشرطة، أو في المرافق الإصلاحية وألاَّ يحبسوا، إلاَّ في الظروف القصوى، في مرافق رعاية الأطفال المغلقة، وذلك من أجل ضمان حمايتهم وضمان وجودهم في الإجراءات الجنائية؛

(د) أية قوانين أو إجراءات أو ممارسات تسمح بالتحفظ على الأطفال ضحايا البيع، وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في الرعاية المؤقتة لدى الأقارب، أو الآباء بالتبني، أو الأوصياء المؤقتين، أو في المنظمات الكائنة في المجتمع المحلي، خلال فترة التحقيقات أو الإجراءات القانونية ضد مرتكبي تلك الأفعال؛ ومعلومات عن عدد الأطفال المُتحفظ عليهم، مجزأة إن أمكن حسب العمر، والجنس، وموطن الطفل، ونوع الجهة التي تقدم الرعاية، ومتوسط فترة التحفظ؛

(ه‍( أية معايير قانونية معتمدة تعترف بحق الأطفال، ضحايا البيع، وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في إعلامهم بحقوقهم القانونية وبدورهم المحتمل في الإجراءات الجنائية المتعلقة بذلك الاستغلال، ونطاق، وتوقيت، وتقدُّم، ونتائج تلك الإجراءات والممارسات، وكذلك الإجراءات التي اتُخذت من أجل إمداد الأطفال بتلك المعلومات؛

(و) أية معايير قانونية معتمدة تعترف بحق الأطفال ضحايا البيع، وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في التعبير عن آرائهم واحتياجاتهم وشواغلهم، أو نقلها، فيما يخص الإجراءات الجنائية المتعلقة باستغلالهم، ودور المحققين، والمدعين العامين، والسلطات الأخرى ذات الصلة، في أخذ آرائهم وشواغلهم في الحسبان؛ والأساليب والإجراءات المستخدمة للتأكد من آراء واحتياجات وشواغل الأطفال الضحايا من مختلف الأعمار والخلفيات وإبلاغ السلطات ذات الصلة بذلك؛ وأية معلومات تتعلق بالتقدم المُحرز والصعوبات، إن وجدت، التي تعترض تنفيذ تلك المعايير والإجراءات؛

(ز) أية برامج وخدمات تقدم الدعم للأطفال الضحايا خلال فترة الإجراءات الجنائية ضد المسؤولين عن استغلالهم، والموقع الجغرافي وطبيعة الوكالات والمنظمات المسؤولة (منظمات عامة، أو منظمات تعتمد على الإعانات، أو منظمات غير حكومية)، وطبيعة خدمات الدعم المقدّم ونطاقها؛ وأية بيانات متاحة تتعلق بالعمر، والجنس، والموطن، وأية سمات أخرى ذات صلة للمستفيدين؛ ونتائج أي تقييم للدعم المقدّم؛ وآراء الدولة الطرف فيما يخص كفاية تغطية، ونطاق وجودة الخدمات المتاحة، وأية خطط لتوسيعها؛

(ح) أية قوانين أو لوائح وُضعت لحماية حق المحافظة على الخصوصيات ولمنع إفشاء المعلومات المتعلقة بهوية ضحايا أي من الجرائم المشار إليها في البروتوكول، وأية تدابير أخرى اتخذتها الدولة الطرف لحماية خصوصياتهم ومنع إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم، فضلاً عن آراء الدولة الطرف حول ما إن كانت هذه القوانين واللوائح والتدابير الأخرى فعالة، وأسباب عدم فعاليتها إذا لم تكن فعالة، وما هي خطط الدولة الطرف لتعزيز حماية حقهم في المحافظة على خصوصياتهم ولمنع إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم.

(ط) السياسات، والإجراءات، والبرامج، والبروتوكولات، والتدابير الأخرى المعمول بها من أجل ضمان سلامة الأطفال ضحايا البيع، وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، الذين قد يكونون عرضة لمخاطر الانتقام أو التهديد، ولضمان سلامة أسرهم، وسلامة الشهود المعرضين لمثل تلك المخاطر، فضلاً عن آراء الدولة الطرف حول ما إن كانت تلك التدابير فعالة، وأسباب عدم فعاليتها إذا لم تكن فعالة، وما هي خطط الدولة لتعزيزها، أو تعديلها، أو اعتماد ضمانات جديدة؛

(ي) أية قوانين، أو قواعد، أو لوائح، أو مبادئ توجيهية، أو سياسات اعتمدتها السلطات التشريعية، أو الإدارية، أو القضائية المختصة من أجل تفادي التأخير غير الضروري في الفصل في القضايا المتعلقة بالجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول، وفي تنفيذ الأوامر والمراسيم التي تمنح تعويضاً للأطفال الضحايا، فضلاً عن أي فقه قانوني قد تكون محاكم الدولة الطرف اعتمدته فيما يتعلق بتسوية تلك المسائل في الوقت المناسب.

وينبغي أن تشمل المعلومات المشار إليها في المبدأ التوجيهي رقم 28 ، بصفة خاصة، ما يلي:

(أ) التدابير المستخدمة لتقدير عمر الضحية في حالة عدم وجود مستندات إثبات؛

(ب) معيار إثبات عمر الضحية، والقرائن القانونية الواجبة التطبيق، إن وجدت؛

(ج) الوكالة، أو الهيئات المسؤولة عن إجراء التحقيقات من أجل تحديد عمر الطفل، والأساليب المستخدمة لتلك الغاية.

ينبغي أيضاً أن تشير المعلومات، المقدّمة استجابةً للمبدأ التوجيهي رقم 28، إلى ما إذا كانت الصعوبات المتعلقة بتحديد أعمار الضحايا المزعومين للجرائم المشار إليها في البروتوكول تمثل عقبةً حقيقيةً أمام إنفاذ القانون وتقديم حماية فعالة للأطفال ضد تلك الممارسات، وإن كانت كذلك، فلماذا؟ وما هي خطط الدولة الطرف، إن وجدت، للتغلب على تلك العقبة، أو ما هو العمل الذي تعتبره ضرورياً للتصدي لتلك الصعوبات؟ وينبغي أيضاً أن تميّز المعلومات المقدّمة، عند الاقتضاء، بين الجرائم المرتكبة داخل إقليم الدولة الطرف ضد طفلٍ من مواطنيها، والجرائم التي قد يكون ضحيتها من غير مواطني الدولة الطرف، أو قد يكون الفعل تم في إقليم دولة أخرى.

وينبغي للمعلومات المقدّمة استجابة للمبدأين التوجيهيين رقم 29 و30 أن:

(أ) تشير إلى ما إذا كان تشريع جميع الولايات القضائية في الدولة الطرف يعترف باشتراط أن تكون مصالح الطفل الفضلى هي الاهتمام الأساسي في إطار المعاملة التي يتيحها نظام القضاء الجنائي للأطفال ضحايا أي من الجرائم الموصوفة في هذا البروتوكول، وإذا كان الأمر خلاف ذلك، فما هي الخطوات، إن وجدت، التي اتخذتها الدولة الطرف، أو خططها لدمج هذا المبدأ في التشريع ذي الصلة؟

(ب) تصف، على وجه الخصوص، أية قواعد، أو مبادئ توجيهية، أو سياسات، أو أي فقه قانوني فيما يتعلق بكيفية تحديد مصالح الأطفال الفضلى في هذا السياق، والأساليب المستخدمة لتحديد المصالح الفضلى للأطفال الضحايا كأفراد؛

(ج) تصف، على وجه الخصوص، أية قواعد، أو لوائح، أو مبادئ توجيهية، أو سياسات، أو فقه قانوني فيما يتعلق بالأساليب المتّبعة لتحديد آراء الطفل، والاعتبار الذي يُولى لتلك الآراء عند تحديد مصالح الطفل الفضلى في هذا السياق؛

(د) تصف، فضلاً عن ذلك، الخطوات المتخذة، والآليات والإجراءات الموضوعة لتقديم معلومات موضوعية للأطفال الضحايا، بلغةٍ تتناسب مع أعمارهم وخلفياتهم، عن التحقيقات والإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضدهم، وحقوقهم فيما يتعلق بمثل تلك التحقيقات والإجراءات، وأية خيارات أو مسارات بديلة قد تكون متاحة لهم؛

(ه‍( تصف أي تشريع، أو لوائح، أو إجراءات، أو سياسات، أو فقه قانوني فيما يتعلق بالصفة القانونية للأطفال فيما يخص القرارات التي ينبغي أن تُتخذ بشأن الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضدهم، بما في ذلك الحد العمري المتعلق بقرار ما إن كان الطفل سيشهد أو يشارك في الإجراءات؛ وسلطة الآباء أو الأوصياء في اتخاذ تلك القرارات نيابة عن الطفل، وتعيين أوصياء مؤقتين للطفل لضمان تحديد ومراعاة مصالح الطفل الفضلى في غياب أي من الآباء أو الأوصياء، أو في حالة وجود تنازع مصالح محتمل بين الطفل الضحية وأبويه (أحدهما أو كلاهما)، أو بينه وبين الوصي القانوني عليه؛

(و) تصف دور وكالات حماية الطفل أو هيئات حقوق الطفل، إن وجد، في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المشار إليها في البروتوكول، لا سيما أي دور قد تؤديه في الدفاع عن المصالح الفضلى للأطفال الضحايا أو الشهود في تلك الإجراءات.

ينبغي أن تقدّم المعلومات، المطلوبة بموجب المبدأ التوجيهي رقم 31 ، تفاصيل عن الوكالة أو الوكالات المختصة بالتحقيق في و/أو المقاضاة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في البروتوكول، وكذلك المحاكم المختصة بالنظر في تلك الجرائم، وذلك في جميع أرجاء إقليم أو أقاليم الدولة الطرف؛ وأن توضح المعلومات ما إن كانت اتصالات موظفي تلك الوكالات بالأطفال الضحايا أو الشهود مقتصرة على المسؤولين المعنيين بصورة خاصة بالقضايا المتعلقة بالأطفال؛ وتبين أية متطلبات محددة، تتعلق بالتعريف بحقوق الأطفال وسيكولوجيا الطفل، أو بالتطورات المتعلقة باستقطاب أو تعيين الموظفين الذين يتصلون بالأطفال؛ وتبين كذلك أية برامج تدريب، عند بداية التعيين أو أثناء الخدمة، توفِّر للموظفين الذين بالأطفال وللمشرفين عليهم التدريب القانوني والنفساني وأي نوع آخر من التدريب ذي الصلة المعمَّم لضمان تلقي الأطفال الضحايا المعاملة التي تراعي أعمارهم وجنسهم وخلفياتهم وتجاربهم، وتحترم حقوقهم، إضافة إلى وصف مختصر لمضمون ومنهجية برامج التدريب تلك؛ والوكالات أو المنظمات، العامة أو الخاصة، التي تقدم الرعاية والملجأ والخدمات النفسانية لضحايا الجرائم المشار إليها في البروتوكول، وأية لوائح واجبة التطبيق تتعلق بمؤهلات وتدريب مقدمي الخدمات التابعين للقطاع الخاص.

وينبغي أن تشير المعلومات، المقدّمة استجابةً للمبدأ التوجيهي رقم 32 ، إلى الوكالات والمنظمات والشبكات، العامة أو الخاصة، الأكثر مشاركةً في الجهود الرامية إلى مكافحة بيع الأطفال، وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والممارسات ذات الصلة، فضلاً عن تلك الأكثر مشاركةً في تقديم الحماية وإعادة التأهيل والخدمات المماثلة لضحايا تلك الممارسات؛ كما ينبغي أن تبين أية هجمات أو تهديدات كبيرة على سلامة وأمن الهيئات المذكورة أعلاه، وأعضائها أو موظفيها، فضلاً عن نوعيات التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لحماية الأشخاص أو الهيئات التي كانت هدفاً لهجمات أو تهديدات من النوع المذكور أعلاه، والتدابير أو السياسات التي اُعتمدت على سبيل الاحتياط ضد تلك الهجمات أو التهديدات.

ولأغراض المبدأ التوجيهي رقم 33 ، تعتبر حقوق الأشخاص المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة، هي الحقوق المنصوص عليها في المادتين 14 و15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة الحق في افتراض المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون، وأن تكون لـه الوسائل الملائمة لإعداد دفاعه وأن يقوم باستجواب الشاهد الذي شهد ضده أو يتم استجواب هذا الشاهد.

وينبغي أن تشمل المعلومات المقدمة استجابةً للمبدأ التوجيهي رقم 34: تحديد البرامج أو الخدمات والوكالات والمنظمات التي تقوم بتشغيلها، وموقعها الجغرافي ووصفاً لنوع الخدمات المقدمة؛ وبياناتٍ حول عدد الأطفال الذين يتلقون تلك المساعدة، مجزأة حسب عمر وجنس المستفيد ونوع سوء المعاملة التي عانى منها الطفل وما إن كانت المساعدة تُقدم في مؤسسات رعاية سكنية أو غير سكنية؛ ونتائج أي تقييم للمساعدة المقدمة بواسطة البرامج القائمة، ومعلوماتٍ حالات عدم الوفاء بالطلب على تلك الخدمات، إن وجدت؛ وأية خطط للدولة الطرف لزيادة القدرة الاستيعابية للبرامج القائمة أو توسيع نوع الخدمات المقدمة، فضلاً عن أية معلومات أخرى تعتبرها الدولة الطرف ذات صلة.

ويشمل الحق في المساعدة على إعادة الإدماج الاجتماعي والتعافي النفسي، المشار إليهما في المبدأ التوجيهي رقم 35 والفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول، حق الأطفال المحرومين من أي عنصر من عناصر هويتهم في الحصول على المساعدة لاسترداد هويتهم بسرعة، وهو حق أقرته أيضاً الفقرة 2 من المادة 8 من اتفاقية حقوق الطفل.

وينبغي أن تشمل المعلومات المقدمة استجابة للمبدأ التوجيهي رقم 36 ما يلي:

(أ) عدد الأطفال من غير مواطني الدولة الطرف، أو مجهولي الجنسية، والذين يتم تحديدهم، سنوياً، كضحايا للبيع، وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وأن تكون هذه المعلومات مجزأة، ما أمكن حسب العمر والجنس ونوع الاستغلال وموطن الطفل؛

(ب) سياسة الدولة الطرف فيما يخص إعادة الأطفال الضحايا إلى أوطانهم وإعادة الإدماج مع أسرهم ومجتمعاتهم، بما في ذلك الطريقة التي تتصدى بها تلك السياسة لقضايا مثل مصالح الطفل الفضلى، وحق الطفل في أن تُؤخذ آراؤه في الاعتبار، ومشاركة الطفل في الإجراءات الجنائية ضد المسؤولين عن استغلاله، وحق الطفل في الحماية ضد مخاطر الانتقام، وفي الحصول على المساعدة بشأن إعادة التأهيل البدني والنفسي؛

(ج) أية اتفاقات قانونية أو إدارية قائمة مع بلدان أخرى فيما يتعلق بإعادة الأطفال الذين كانوا ضحايا لتلك الأشكال من الاستغلال، والمساعدة المتبادلة في استرداد هويتهم أو العثور على أسرهم، وتقييم مدى ملاءمة عودة الطفل إلى أسرته أو مجتمعه، مقارنةً مع أشكال أخرى من إعادة الإدماج الاجتماعي؛

(د) معلومات عن التقدم المحرز والمصاعب التي تعترض كفالة حق إعادة الإدماج الاجتماعي واسترداد الهوية والتعافي البدني والنفسي للأطفال ضحايا تلك الأشكال من الاستغلال، والذين هم ليسوا من مواطني الدولة الطرف، أو مجهولي الجنسية، فضلاً عن أية خطط للدولة للتغلب على الصعوبات، إن وجدت؛

وينبغي أن تشمل المعلومات المقدمة استجابة للمبدأ التوجيهي رقم 37 ما يلي:

(أ) ما إن كان حق الطفل في التعويض محكوماً أو مشروطاً بنتيجة مسبقة تتعلق بالمسؤولية الجنائية الواقعة على عاتق المسؤولين عن استغلاله؛

(ب) الإجراءات والمعايير المتعلقة بتعيين وصي أو ممثل للطفل لأغراض الإجراءات القانونية من هذا النوع، عندما يكون هنالك تنازع مصالح فعلى أو ممكن أو محتمل بين الطفل وأبويه؛

(ج) المعايير والإجراءات المتعلقة بالتسوية الطوعية للقضايا أو الشكاوى المتعلقة ببيع الأطفال، وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

(د) ما إن كانت هنالك أية اختلافات في الإجراءات الواجبة التطبيق على القضايا المتعلقة بالأطفال وتلك المتعلقة بالبالغين، فيما يخص مقبولية الأدلة أو الطريقة التي يُقدم بها الدليل المتعلق بالطفل الضحية؛

(ه‍( ما إن كانت القواعد والمبادئ التوجيهية المتعلقة بإدارة القضايا تعترف بأهمية ضرورة تفادي التأخير غير المُبرَّر فيما يخص تسوية القضايا المتصلة بالأطفال، وفقاً للفقرة 1(ز) من المادة 8 من البروتوكول؛

(و) ما إن كان هناك أي اختلاف في قانون التقادم الواجب التطبيق على المطالبات بالتعويض عن هذه الأشكال من الاستغلال عندما يكون الضحية طفلاً؛

(ز) أي سمات خاصة للقانون المتعلق باستخدام التعويضات الممنوحة للأطفال والتصرف فيها وحفظها، حتى يصلوا إلى سن الرشد؛

(ح) أية سمات خاصة أخرى للإجراءات القائمة يجوز للأطفال استخدامها لطلب التعويض في نوعيات القضايا المشار إليها أعلاه، وُضعت لجعل الإجراءات أكثر مراعاة لاحتياجات الأطفال الخاصة وحقوقهم وأوجه ضعفهم؛

(ط) ما إن كانت المعلومات الواردة رداً على الفقرات السابقة في هذا المبدأ التوجيهي واجبة التطبيق بشأن الضحايا الذين قد لا يكونون من مواطني الدولة الطرف، وأي تدبير خاص قد يكون سارياً لضمان أن الضحايا الذين هم ليسوا، أو قد لا يكونون، من مواطني الدولة الطرف لديهم فرص متساوية في الوصول إلى وسائل الانتصاف المخصصة للحصول على تعويض عن الأضرار الناجمة عن أشكال الاستغلال المشار إليها أعلاه؛

(ي) أي معلومات تتعلق بعدد وقيمة التعويضات التي مُنحت للأطفال، عن حالات سوء المعاملة من هذا النوع، نتيجةً لإجراءات قانونية أو إدارية أشرفت عليها هيئات رسمية، قد تساعد اللجنة في فهم الكيفية التي تُطبق بها وسائل الانتصاف والإجراءات القائمة في الممارسة العملية؛

(ك) ما إن كانت الدولة الطرف تعتبر أن وسائل الانتصاف والإجراءات القائمة تتيح حمايةً ملائمةً لحقوق الأطفال، ضحايا أشكال الاستغلال المشار إليها أعلاه، مـن أجـل الحصول على تعويض ملائم عن الأضرار التي لحقت بهم، وإلا، فما هي التحسينات أو التغييرات التي تعتبرها الدولة جديرة بتعزيز حماية هذا الحق بطريقة فعالة؛

وتشمل الأضرار: الإصابة البدنية والعقلية، والمعاناة النفسية، والمساس بالمصالح المعنوية (مثلاً، الشرف و السُمعة و الروابط الأسرية و ا لنزاهة الأخلاقية )، والحرمان من الحقوق الشخصية والخسارة في الممتلكات أو الدخل، أو أية خسارة اقتصادية أخرى، والنفقات التي يتكبدها الشخص في علاج أية إصابة، وتصحيح أي ضرر يلحق بحقوق الضحية (انظر المبدأين 19 و20 من المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق فـي الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي).

الفصل العاشر

اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين

مبادئ توجيهية للتقارير الأولية التي يتعين أن تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 73 من الاتفاقية

مقدمة

1- تنص المادة 73 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على ما يلي: تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً عن التدابير التي تتخذها لتنفيذ أحكام الاتفاقية لكي تنظر فيه اللجنة. وقد وافقت اللجنة على المبادئ التوجيهية التالي ذكرها لإعطاء توجيهات إلى الدول الأطراف بشأن شكل ومضمون تقاريرها الأولية.

2- بإمكان الدول الأطراف التي تكون وقت إرسال هذه المبادئ التوجيهية إليها قد شرعت بالفعل في إعداد تقاريرها الأولية أن تنجز هذه التقارير وتقدمها إلى اللجنة حتى إذا لم تكن قد أعدتها طبقاً لهذه المبادئ التوجيهية.

ألف - الجزء الأول - معلومات ذات طابع عام

3- ينبغي لهذا الجزء:

(أ) أن يبين الإطار الدستوري والتشريعي والقضائي والإداري الذي ينظم تنفيذ الاتفاقية، وأية اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف تكون الدولة الطرف مقدمة التقرير قد أبرمتها في مجال الهجرة.

(ب) أن يقدم معلومات كمية ونوعية مجزأة بقدر الإمكان عـن خصائص وطبيعة تدفقات الهجرة (الهجرة إلى الخارج والعبور والهجرة إلى الداخل) التي تكون الدولة الطرف المعنية مشمولة بها .

(ج) أن يبين الوضع الفعلي فيما يتعلق بالتنفيذ العملي للاتفاقية في الدولة مقدمة التقرير وأن يشير إلى الظروف التي تؤثر على الوفاء بالتزامات الدولة مقدمة التقرير بموجب الاتفاقية.

(د) أن يتضمن معلومات عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لنشر وترويج الاتفاقية وعن التعاون مع المجتمع المدني لتعزيز واحترام الحقوق الواردة في الاتفاقية.

باء - الجزء الثاني - معلومات تتعلق بكل مادة من مواد الاتفاقية

4- ينبغي أن يتضمن هذا الجزء معلومات محددة عن تنفيذ الدولة مقدمة التقرير لأحكام الاتفاقية، وفقاً لترتيب المواد وأحكام كل منها. وبغية تسهيل إجراءات تقديم التقارير بالنسبة للدول الأطراف، يمكن تقديم المعلومات عن مجموعات من المواد، على النحو التالي:

(أ) المبادئ العامة:

المادتان 1(1) و7: عدم التمييز؛

المادة 83: الحق في الانتصاف الفعال؛

المادة 84: واجب تنفيذ الاتفاقية.

(ب) الجزء الثالث من الاتفاقية: حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم:

المادة 8:

حق الفرد في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إليه.

المادتان 9 و10:

الحق في الحياة؛ حظر التعذيب؛ حظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

المادة 11:

حظر الاسترقاق والسّخرة.

المواد 12 و13 و26:

حرية الرأي والتعبير؛ حرية الفكر والضمير والدين؛ الحق في الانضمام إلى نقابات العمال.

المادتان 14 و15:

حظر التدخل التعسفي أو غير المشروع في حياة العامل المهاجر الخاصة أو في شؤون بيته أو مراسلاته أو اتصالاته؛ حظر الحرمان التعسفي من الملكية.

المواد 16 (الفقرات من 1 إلى 4) و17 و24:

الحق في الحرية والسلامة الشخصية؛ الحماية من التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين؛ الاعتراف بالعامل المهاجر بوصفه شخصاً أمام القانون.

المواد 16 (الفقرات من 5 إلى 9) و18 و19:

الحق في ضمانات إجرائية.

المادة 20:

حظر سجن العامل المهاجر، وحرمانه من رخصة الإقامة و/أو تصريح العمل أو الطرد لمجرد عدم الوفاء بالتزام ناشئ عن عقد عمل.

المواد 21 و22 و23:

الحماية من مصادرة و/أو إتلاف بطاقة الهوية الشخصية وغيرها من الوثائق؛ الحماية من الطرد الجماعي؛ الحق في اللجوء إلى الحماية القنصلية أو الدبلوماسية.

المواد 25 و27 و28:

مبدأ المساواة في المعاملة فيما يتعلق بما يلي: الأجر وغيره من شروط العمل والاستخدام؛ والضمان الاجتماعي؛ والحق في تلقي الرعاية الطبية العاجلة.

المواد 29 و30 و31:

حق طفل العامل المهاجر في الحصول على اسم، وفي تسجيل ولادته، وفي الحصول على الجنسية؛ وفي الحصول على التعليم على أساس المساواة في المعاملة؛ والحق في احترام الهوية الثقافية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

المادتان 32 و33:

حق العمال المهاجرين في أن يحولوا إلى دولة منشئهم دخولهم ومدخراتهم وممتلكاتهم الشخصية؛ الحق في أن يُبلغوا بحقوقهم الناشئة عن الاتفاقية ونشر المعلومات.

(ج) الجزء الرابع من الاتفاقية: حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع قانوني :

المادة 37:

حق العمال المهاجرين في أن تبلغهم دولة العمل، قبل خروجهم من دولة المنشأ، بالشروط المنطبقة على دخولهم وبالأنشطة التي يجوز لهم مزاولتها مقابل أجر.

المادتان 38 و39:

حق العامل المهاجر في الغياب مؤقتاً دون أن يكون لذلك تأثير على الأذن لـه بالإقامة أو العمل؛ الحق في حرية التنقل وحرية اختيار محل الإقامة في إقليم دولة العمل.

المواد 40 و41 و42:

حق العمال المهاجرين في تكوين الجمعيات ونقابات العمال؛ الحق في المشاركة في الشؤون العامة في بلدان منشئهم، و الإدلاء بأصواتهم و الترشح ل لانتخابات التي تجرى في تلك البلدان؛ الإجراءات والمؤسسات التي تراعي احتياجات العمال المهاجرين وإمكانية التمتع بالحقوق السياسية في دولة العمل.

المواد 43 و54 و55:

مبدأ المساواة في المعاملة مع مواطني دولة العمل فيما يتعلق بالمسائل المحددة: المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحماية من الفصل، واستحقاقات البطالة والاستفادة من مشاريع الأشغال العامة التي يقصد منها مكافحة البطالة، وإمكانية الحصول على عمل بديل؛ التمتع بالمساواة في المعاملة في ممارسة نشاط مقابل أجر.

المادتان 44 و50:

حماية وحدة أسر العمال المهاجرين ولَم شمل العمال المهاجرين؛ النتائج المترتبة على الوفاة أو فك أواصر الزواج.

المادتان 45 و53:

تمتع أفراد أسر العمال المهاجرين بالمساواة في المعاملة فيما يتعلق بالجوانب المشار إليها والتدابير المتخذة لضمان إدماج أطفال العمال المهاجرين في النظام المدرسي المحلي؛ حق أفراد أسرة العامل المهاجر في أن يختاروا بحرية نشاطاً يزاولونه مقابل أجر.

المواد 46 و47 و48:

الإعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير ومن الضرائب فيما يتعلق بممتلكات معينة؛ الحق في تحويل الدخل والمدخرات من دولة العمل إلى دولة المنشأ أو إلى أية دولة أخرى؛ فرض الضرائب ومبدأ تجنب الازدواج الضريبي.

المادتان 51 و52:

حق العمال المهاجرين في التماس عمل بديل في حالة إنهاء النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر بالنسبة للعمال المهاجرين الذين لا يسمح لهم بأن يختاروا بحرية النشاط المأجور؛ الشروط والقيود المفروضة على العمال المهاجرين الذين يستطيعون أن يختاروا بحرية نشاطهم المأجور.

المادتان 49 و56:

إذن الإقامة والترخيص بمزاولة نشاط مأجور؛ الحظر العام وشروط الطرد.

(د) الجزء الخامس من الاتفاقية: الأحكام المنطبقة على فئات معينة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

ينبغي للدولة الطرف أن تبين الأحكام أو التدابير التي اعتمدتها بالنسبة للفئات المحددة من العمال المهاجرين المشار إليها في المواد من 57 إلى 63 من الاتفاقية، إن وجدت.

(ه‍( الجزء السادس من الاتفاقية: تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال، وأفراد أسرهم.

ينبغي للدولة الطرف أن تبين التدابير التي اتخذتها لضمان تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم. ولا سيما :

المادة 65:

إنشاء دوائر الخدمات المناسبة لمعالجة المسائل المتعلقة بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم.

المادة 66:

العمليات والهيئات المرخص لها لتدبير العمال للعمل في دولة أخرى.

المادة 67:

التدابير المتعلقة بالعودة المنظمة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى دولة المنشأ واستقرارهم فيها من جديد وإعادة اندماجهم الثقافي.

المادة 68:

التدابير الهادفة إلى منع ووقف عمليات التنقل والاستخدام غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي.

المادة 69:

التدابير التي تتخذها الدولة الطرف، حين يوجد في أراضيها عمال مهاجرون في وضع غير نظامي، لضمان عدم استمرار هذا الوضع والظروف التي ينبغي مراعاتها في إجراءات تسوية الوضع.

المادة 70:

التدابير المتخذة لضمان أن تكون ظروف معيشة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أصحاب الوضع النظامي متفقة مع معايير اللياقة والسلامة والصحة ومبادئ الكرامة الإنسانية.

المادة 71:

إعادة جثامين المتوفين من العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم إلى دولة المنشأ ومسائل التعويض المتصلة بوفاة العامل المهاجر.

تقديم التقرير

5- ينبغي أن تُ رفق بالتقرير نسخ كافية (إن أمكن بالإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية) للنصوص التشريعية أو غيرها من النصوص الرئيسية المشار إليها في التقرير. وسوف تتاح هذه النسخ لأعضاء اللجنة. ولكن ينبغي ملاحظة أن هذه الوثائق لا تستنسخ لأغراض التوزيع العام مع التقرير. ولذلك فإنه عندما لا يرد في التقرير اقتباس فعلي من نص أو لا يكون هذا النص مرفقاً بالتقرير نفسه، فمن المستصوب أن يتضمن التقرير معلومات كافية يمكن فهمها دون الرجوع إلى النص.

6- وقد ترغب الدول الأطراف في تقديم تقاريرها الأولية بموجب المادة 73 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم مصحوبة بالوثيقة الأساسية الموحدة المشار إليها في الوثيقة HRI/MC/2004/3 التي تتضمن مشروع المبادئ التوجيهية لإعدادها. وقد تم تشجيع اعتماد هذا الخيار في الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان المعقود في جنيف يومي 21 و22 حزيران/يونيه 2004 (انظر الوثيقة A/59/254، تقرير الاجتماع السادس عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان).

7- وينبغي تقديم التقارير الأولية بموجب المادة 73 من الاتفاقية في شكل إلكتروني (أي على أقراص مرنة أو أقراص مدمجة أو بالبريد الإلكتروني)، مصحوبة بنسخة ورقية مطبوعة. وينبغي ألا يتجاوز التقرير 120 صفحة (حجم الورقة A4، مع تباعد المسافة بين الأسطر بمقدار 1.5 سطر، ويكون حجم الخط المستخدم هو 12 نقطة من الخط الحاسوبي الروماني الجديد Times New Roman).

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 73 من الاتفاقية

مقدمة

1- تنص المادة 73(1)(أ) من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على أن تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً لتنظر فيه اللجنة عن التدابير التي تتخذها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. وبعد ذلك، يتعين على الدول الأطراف تقديم تقارير دورية مرة كل خمس سنوات وكلما طلبت اللجنة ذلك، عملا ً بالفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 73. وقد وافقت اللجنة على المبادئ التوجيهية التالية إضافة إلى مبادئها التوجيهية المتعلقة بالتقارير الأولية، وذلك لإعطاء إشارات إلى الدول الأطراف بشأن شكل ومضمون تقاريرها الدورية.

2- وتتألف التقارير التي يتعين على الدول تقديمها في إطار نظام الإبلاغ من جزأين: الوثيقة الأساسية المشتركة والوثيقة الخاصة بمعاهدة محددة. وينبغي أن تشمل الوثيقة الأساسية المشتركة معلومات عامة عن الدولة مقدمة التقرير، وعن الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك معلومات عامة تتعلق بعدم التمييز وبالمساواة ووسائل الانتصاف الفعالة وفقا ً للمبادئ التوجيهية المنسقة (HRI/GEN/2/Rev.4).

ألف - الوثيقة الخاصة بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

3- ينبغي للدول الأطراف أن تقدم، ضمن الجزء المتعلق بالوثيقة الخاصة بالاتفاقية، معلومات تتعلق بما يلي:

(أ) تنفيذ الاتفاقية ومدى مراعاة المسائل التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير السابق الذي قدّمته الدولة الطرف؛

(ب) التطورات المستجدة في القانون والممارسة التي تؤثر على تمتع العمال المهاجرين بما لهم من حقوق. وينبغي ألا تقتصر الوثيقة الخاصة بالاتفاقية على إيراد قائمة أو وصف لتشريعات الدولة الطرف بل ينبغي أن تتناول بالتفصيل الجوانب المتعلقة بتنفيذ هذه التشريعات عمليا ً ؛

(ج) التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل نشر الاتفاقية والترويج لها والتدابير الخاصة بالتعاون مع المجتمع المدني من أجل تعزيز واحترام الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي إعداد وثيقة الدولة الطرف الخاصة بالاتفاقية.

4- وينبغي أن تقسّم الوثيقة الخاصة بالاتفاقية إلى قسمين اثنين، أحدهما خاص بالمعلومات العامة والآخر يتناول أحكام اً بعينها في الاتفاقية، وذلك وفقا ً للتوجيهات التالية.

باء - معلومات عامة

5- ينبغي أن تقدم الدولة الطرف في هذا الجزء من التقرير الدوري ما استجد من معلومات فيما يتعلق بالفترة التي يجري الإبلاغ عنها وذلك حسب الفئات التالية؛ وإذا لم يستجد شيء يستحق الذكر في إطار أيٍّ من هذه الفئات، فينبغي أن يذكر ذلك في التقرير. وهذه الفئات هي:

(أ) بيانات مفصّلة عن خصائص وطابع تدفقات المهاجرين (الهجرة إلى الخارج والعبور والهجرة إلى الداخل) التي تؤثر في الدولة الطرف؛ وإذا لم تتوفر أية بيانات دقيقة بهذا الخصوص، يرجى تقديم أرقام تقديرية عن ديناميات تدفقات المهاجرين في الدولة الطرف؛

(ب) بيانات وإحصائيات عن عدد الأطفال المهاجرين بدون مرافق أو المنفصلين الموجودين في إقليم الدولة الطرف؛

(ج) الخطوات التي اتخذت لمواءمة القوانين الوطنية المتعلقة بالهجرة مع أحكام الاتفاقية، ومن ذلك بيان ما إذا كانت للدولة الطرف خطط لسحب تحفظاتها على الاتفاقية، إن كان لها تحفظات؛

(د) أي خطوة للتوقيع على معاهدات أو صكوك دولية لحقوق الإنسان ذات صلة بتنفيذ هذه الاتفاقية أو للانضمام إلى تلك المعاهدات أو الصكوك أو التصديق عليها؛ ولا سيما أية خطوة ترمي للتصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 97(1949) بشأن العمال المهاجرين ورقم 143(1975) بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين ؛

( ﻫ ) أي قرارات صادرة عن محاكم تتعلق بتمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(و) أي تغيير في التشريعات ب ما يؤثر على تنفيذ الاتفاقية؛

(ز) الإجراءات المحددة التي نفذت لمواجهة التدفقات المختلطة للمهاجرين، وبالأخص لتحديد الاحتياجات الخاصة لحماية ملتمسي اللجوء وضحايا الاتجار بالبشر؛ وفي هذا السياق، يرجى ذكر ما إذا كان التشريع الوطني ينص على تطبيق الاتفاقية على اللاجئين و/أو عديمي الجنسية، وفقا ً للمادة 3(د) من الاتفاقية؛

(ح) الخطوات التي اتخذت لضمان فصل الأطفال المهاجرين المحتجزين، بمن فيهم الأطفال المحتجز و ن بسبب انتهاك الأحكام المتعلقة بالهجرة، عن غيرهم من المحتجزين من الكبار وتبيان ما إذا كانت هناك إجراءات محددة لتحديد سن المهاجرين الأحداث، والبيانات المتعلقة بعدد الأطفال المهاجرين المحتجزين؛

(ط) البرامج الخاصة للاهتمام بالمصالح الخاصة للأطفال المهاجرين، ولا سيما الأطفال بدون مرافق والمنفصلين؛

(ي) التشريعات والممارسات التي تتيح آليات لرصد وضع النساء المهاجرات، بمن فيهن العاملات في المنازل، والضمانات والكفالات لحمايتهن من الاستغلال والعنف؛

(ك) الإجراءات التي تساعد ضحايا الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال؛

(ل) التدابير التي اتخذت لتقديم المساعدة التي تتيحها الدولة الطرف لمهاجريها الموجودين في الخارج؛

(م) التدابير التي اتخذت لتسهيل إعادة إدماج المهاجرين في حال عودتهم إلى الدولة الطرف؛

(ن) الاتفاقات المتعددة الأطراف أو الثنائية، بما فيها الاتفاقات الإقليمية، المتعلقة بالهجرة التي انضمت إليها الدولة الطرف؛

(س) الجهود المبذولة، وكذلك الجهود المبذولة بالتعاون مع دول أخرى، لمنع الخسائر في الأرواح بين المهاجرين في المناطق الحدودية البرية والبحرية؛

(ع) التدابير الرامية إلى من ـ ع حرك ـ ات الهج ـ رة غير الشرعية وتوظيف المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية.

جيم - أحكام محددة

6- ينبغي أن ترد المعلومات المقدمة ضمن هذا الجزء وفقا ً لمجموعات المواد على النحو المبين في المبادئ التوجيهية الخاصة بالتقرير الأولي (HRI/GEN/2/Rev.2/Add.1)، وأن تشير بوضوح إلى أي تقدم أحرز أثناء الفترة المشمولة بالإبلاغ في مجال تمتع العمال المهجرين وأفراد أسرهم بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وفي حالة عدم وجود جديد يستحق الذكر في إطار أي مادة، ينبغي أن يذكر ذلك في التقرير.

7- وينبغي ل لدولة الطرف أن تدرج أيضا ً ، في كل مجموعة من مجموعات المواد، معلومات بشأن التدابير الملموسة التي اتخذت ها بخصوص الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة فيما يخص التقرير السابق.

دال - الإشارات إلى وثائق أخرى خاصة بمعاهدات معينة وإلى تقارير متعلقة باتفاقيات منظمة العمل الدولية

8- إذا أشارت دولة طرف في وثيقتها الخاصة بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى معلومات واردة إما في الوثيقة الأساسية المشتركة أو في أي وثيقة أخرى من الوثائق الخاصة بمعاهدات معيّنة، فعليها أن تذكر بدقة الفقرات التي ترد فيها تلك المعلومات.

9- وبالمثل، إذا كانت الدولة الطرف طرفا ً في أيٍّ من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المذكورة في التذييل 2 للمبادئ التوجيهية المنسّقة وسبق لها أن قدّمت تقارير إلى اللجنة المشرفة المعنية وكانت هذه الاتفاقيات متصلة بأيٍّ من الحقوق التي أقرتها الاتفاقية، جاز لها إن رغبت في ذلك أن تشير إلى الأجزاء ذات الصلة من تلك التقارير وإرفاقها بدلا ً من تكرار تلك المعلومات.

هاء - شكل الوثيقة الخاصة بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

10- بناءً على اشتراط الفقرة 19 من المبادئ التوجيهية المنسقة، ينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات الوثائق الدورية اللاحقة 40 صفحة. وينبغي تنسيق الصفحات بحيث تناسب الورق من الحجم أ-4 (A4)، وأن تكون المسافة بين السطور بمقدار 1.5 سطر، و يكون حجم ال خط المستخدم 12 نقطة من الخط الحاسوبي الروماني الجديد المعاصر (Times New Roman). وينبغي تقديم التقارير بشكل إلكتروني (أي على أقراص مرنة أو أقراص مدمجة أو بالبريد الإلكتروني)، مصحوبة بنسخة ورقية مطبوعة.

11- وينبغي أن تُ رفق بالتقرير نسخ كافية (إن أمكن بالإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية) للنصوص التشريعية أو غيرها من النصوص الرئيسية المشار إليها في التقرير. وسوف تتاح هذه النسخ لأعضاء اللجنة. ولكن ينبغي ملاحظة أن هذه الوثائق لا تستنسخ لأغراض التوزيع العام مع التقرير. وينبغي أن تتضمن التقارير أيضا ً شرحاً وافياً لجميع المختصرات المستخدمة في النص، ولا سيما عند الإشارة إلى المؤسسات والمنظمات والقوانين الوطنية وما إليها من أمور يُحتمَل أ لاّ تُفهَم بسهولة خارج الدولة الطرف.

- - - - -