الأمم المتحدة

HRI/CORE/GRC/2018

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

27 November 2018

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

اليونان *

[تاريخ الاستلام: 1 أيار/مايو 2018]

أولاً- معلومات عامة عن اليونان

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

1- اليونان بلد ذو تاريخ طويل جداً يعود إلى أقدم العصور. وقد كان للحضارة اليونانية وإنجازاتها في مجالات السياسة الديمقراطية والفلسفة والعلوم والثقافة والفنون أثر عميق في جميع أنحاء العالم وأسهمت إسهاماً كبيراً في تشكيل الحضارة الحديثة.

2- وأُعلن الاستقلال السياسي لليونان المعاصرة بموجب بروتوكول لندن لعام 1830، في أعقاب حرب الاستقلال ضد الحكم العثماني. وأرسيت حدود البلد من خلال سلسلة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية خلال الفترة 1830-1947.

3- وبعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت اليونان عضواً نشطاً في النظام الدولي الجديد وكانت من بين الأعضاء ال‍‍ 51 المؤسسين للأمم المتحدة.

4- وفي أعقاب انهيار الدكتاتورية العسكرية التي دامت سبع سنوات، استُعيدت الديمقراطية في عام 1974. وفي العام نفسه، اختار الشعب اليوناني بأغلبية ساحقة في استفتاء دستوري الشكل الجمهوري للحكم. واعتُمد في عام 1975 دستور جديد لا يزال هو القانون الأساسي للبلد رغم خضوعه لتعديلات متتالية .

5- وأصبحت اليونان عضواً في الجماعة الاقتصادية الأوروبية (آنذاك) في أول كانون الثاني/يناير 1981 وانضمت إلى منطقة اليورو في أول كانون الثاني/يناير 2001.

6- وفي حين كانت اليونان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بلداً مصدّراً للهجرة، فإنها شهدت موجة من الهجرة النظامية وغير النظامية منذ التسعينيات. وقد تطور ضغط الهجرة القوي، الذي واجهته اليونان تقليدياً بسبب موقعها الجغرافي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، فشكل أزمة هجرة/لجوء في عام 2015. وبذلت اليونان جهوداً جبارة لإنقاذ المهاجرين واللاجئين المحتاجين واستقبالهم بطريقة إنسانية في الجزر الأمامية، بمساعدة وتحرك من السكان المحليين أيضاً. ومن الواضح أن ثمة حاجة إلى وجود استراتيجية شاملة طويلة الأجل لمعالجة جميع جوانب هذه المشكلة التي تتخذ أيضاً أبعاداً أوروبية وعالمية.

7- ووفقاً لأحدث البيانات الإحصائية لوزارة سياسة الهجرة (شباط/فبراير 2018)، فإن عدد رعايا البلدان الثالثة المقيمين بشكل قانوني في اليونان بلغ 709 513 (وفقاً لتعداد السكان والمساكن لعام 2011، بلغ عدد سكان اليونان 286 816 10 نسمة).

8- والأقلية الوحيدة المعترف بها رسمياً في اليونان هي أقلية دينية، ألا وهي الأقلية المسلمة في تراقيا، التي حُدد وضعها بموجب معاهدة لوزان لعام 1923. وتتكون الأقلية المسلمة من ثلاث مجموعات مختلفة يعود أصل أفرادها إلى البوماك والأتراك وغجر الروما، والدين الإسلامي هو القاسم المشترك بين مكوناتها الآنفة الذكر. ولكل مجموعة من هذه المجموعات لغة تتحدث بها وتراثها وتقاليدها الثقافية التي تحظى بالاحترام الكامل من قبل الدولة اليونانية. وبالإضافة إلى الامتثال الكامل لمعاهدة لوزان، فإن سياسة اليونان وتشريعاتها تعكس القواعد والمعايير المعاصرة المتعلقة بحقوق الإنسان وتضعها موضع التنفيذ. والتشريع اليوناني ينص على التطبيق الاختياري للشريعة الإسلامية فيما يتعلق ببعض الأمور المتصلة بقانون الأسرة والميراث بالنسب للأقلية المسلمة في تراقيا. ووفقاً للقانون 4511/2018، المعتمد في كانون الثاني/يناير 2018، تخضع الأمور المذكورة أعلاه لاختصاص المفتي، على سبيل الاستثناء فقط. وعلى أي حال، تنص التشريعات ذات الصلة على أنه لا يجوز للمحاكم أن تنفذ قرارات المفتي إذا ما تعارضت مع الدستور اليوناني.

9- ووفقاً لأحدث بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2016)، تصنَّف اليونان في فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، وهي تحتل المركز 29 من أصل 188 بلداً وإقليماً. ولكنها تأثرت تأثراً شديداً بالأزمة الاقتصادية العالمية. وتمثلت أطر السياسات العامة الرامية إلى التصدي للأزمة إلى حد كبير في اعتماد تدابير التقشف، عقب مفاوضات مع المؤسسات المعنية، والمفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي. وقد أثر الركود الاقتصادي فيها تأثيراً بالغاً، وأسفر عن اضطرابات اجتماعية وهدد النسيج الاجتماعي، وهذا ما وثَّقته، على وجه الخصوص، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتنفِّذ اليونان حالياً اتفاقاً أُبرِم مع المؤسسات الآنفة الذكر في آب/أغسطس 2015، وهي تسعى جاهدة، في سياق تنفيذ الاتفاق، إلى حماية حقوق الأشخاص الذين هم في أشد حالات الضعف. وفي الوقت نفسه، تؤكد على أن استدامة الدَّيْن العام اليوناني مسألة حاسمة بالنسبة لمسار الاقتصاد اليوناني وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واحترامها. وخلال السنوات الأخيرة، انتقل الاقتصاد اليوناني إلى حالة من الانتعاش الاقتصادي. وميزانية عام 2018 ستكون آخر ميزانية يزمع تقديمها في إطار برنامج التكيّف المالي الراهن.

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

10- طبقاً للمادة 1(1) من الدستور، تعتبر اليونان "جمهورية رئاسية برلمانية". وترد فيما يلي المبادئ الأساسية لنظام الحكم اليوناني:

(أ) مبدأ السيادة الشعبية. وفقاً للمادة 1(3) من الدستور، فإن "جميع السلطات مستمدة من الشعب وقائمة من أجل الشعب والأمة؛ وتتعين ممارستها طبقاً لما هو منصوص عليه في الدستور"؛

(ب) طابع نظام الحكم هو "جمهورية برلمانية" (المادة 1(1) من الدستور) وهذا الحكم لا يخضع للتنقيح، وفقاً للمادة 110(1) من الدستور؛

(ج) مبدأ الديمقراطية التمثيلية والبرلمانية. وردت عناصر الديمقراطية المباشرة في المادة 44 من الدستور التي تنص على إنشاء نظام الاستفتاء؛

(د) مبدأ سيادة القانون. يصون الدستور احترام عدد من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المواد 4-25) ويحمي الكرامة الإنسانية (المادة 2). كما ينص على مبدأ الفصل بين السلطات (المادة 26)، والتزام المحاكم بعدم تطبيق القوانين التي تتعارض مضامينها مع الدستور (المادة 93(4))، والاستعراض القضائي للقوانين الإدارية (المادة 95)، واستقلال القضاء وحق الأفراد في الوصول إلى المحاكم (المواد 20(1)، و26 و87-100)؛

(ه) مبدأ دولة الرعاية الاجتماعية. تنص المادة 25(1) من الدستور، صراحة وحرفياً، على مبدأ "دولة الرعاية الاجتماعية في ظل سيادة القانون". ويصون الدستور مجموعة من الحقوق الاجتماعية (انظر أدناه) ويحظر إساءة ممارسة الحقوق (المادة 25(3))، وينص على أن "للدولة الحق في مطالبة جميع المواطنين بالوفاء بواجب التضامن الاجتماعي والوطني" (المادة 25(4)). كما ينص على قيود اجتماعية في سياق ممارسة الحقوق المدنية (المادتان 17(1) و106(3)).

11- وطبقاً للدستور، فإن السلطة التشريعية يمارسها البرلمان ورئيس الجمهورية (المادة 26(1)). والسلطات التشريعية العامة منوطة بالبرلمان. وتقتصر سلطات رئيس الجمهورية ذات الصلة على إصدار قوانين البرلمان ونشرها. ويتكون البرلمان من مجلس واحد، وهو يتألف، وفقاً للقانون الانتخابي الساري، من 300 عضو (النواب)، وينتخب لمدة أربع سنوات عن طريق الاقتراع المباشر العام (تنص المادة 51(3) على ألا يقل عدد أعضاء البرلمان عن 200 وألا يزيد على 300).

12- ويمكن وصف النظام الانتخابي اليوناني بأنه نظام "التمثيل النسبي المعزز"، وهو شكل من أشكال التمثيل شبه النسبي مع مكافأة الأغلبية: يمنح الحزب الذي يفوز بأكثرية الأصوات المدلى بها 50 مقعداً إضافياً. أما الأحزاب الصغيرة فينبغي أن تصل إلى عتبة انتخابية تبلغ 3 في المائة حتى تكون ممثلة في البرلمان. وتساعد هذه الأحكام الحزب أو ائتلاف الأحزاب الذي يفوز بأغلبية نسبية على تحقيق الأغلبية المطلقة (151 مقعداً من أصل 300 مقعد برلماني)؛ ويهدف ذلك إلى تعزيز الاستقرار الحكومي. وقد استخدم القانون الانتخابي الحالي للمرة الأولى في انتخابات أيار/مايو 2012. وهو يحجز 50 مقعداً برلمانياً للحزب أو ائتلاف الأحزاب الذي يحصل على أغلبية الأصوات المدلى بها. فإذا فاز أكبر حزب أو ائتلاف أحزاب بما لا يقل عن 40.4 في المائة من الأصوات، فإن هذه المقاعد الإضافية المحجوزة ستكون كافية لضمان الأغلبية في البرلمان. أما المقاعد المتبقية والبالغ عددها 250 مقعداً، فيتم توزيعها بالتناسب وفقاً للنسبة المئوية للأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل حزب. وقد ألغى القانون 4406/2016، المعتمد في تموز/يوليه 2016، مكافأة الأغلبية المذكورة أعلاه، بموجب حكم سيدخل حيز النفاذ في الانتخابات ما بعد القادمة، وذلك بعد اعتماد القانون. وعلاوة على ذلك، خفض القانون ذاته سن الاقتراع إلى 17 سنة .

13- وعلى الرغم من أن الدستور يجيز، في ظروف معينة، تفويض السلطة التشريعية واعتماد القوانين التنظيمية الإدارية، يلزم قانون رسمي (أي قانون يعتمده البرلمان) لتنظيم عدد من القضايا، بما فيها ممارسة الحقوق المدنية وحمايتها (المادة 72(1)).

14- وتصون المادة 29 من الدستور حق تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها بحرية، ويجب أن يساهم تنظيم هذه الأحزاب وعملها في سير أعمال الحكومة الديمقراطية بكل حرية. ووفقاً للمادة نفسها، يحق للأحزاب السياسية الحصول على الدعم المالي من جانب الدولة من أجل تغطية نفقاتها الانتخابية والتشغيلية، على النحو المحدد في القانون. ويتعين أن تُحدد ضمانات الشفافية فيما يتعلق بالنفقات الانتخابية في النظم الأساسية لتلك الأحزاب.

15- والسلطة التنفيذية تمارس بصورة مشتركة بين رئيس الجمهورية والحكومة. وينظم رئيس الجمهورية مهام مؤسسات الجمهورية (المادة 30 من الدستور). وينتخب من قبل البرلمان لمدة خمس سنوات لكنه لن يُساءل سياسياً أمامه أو يرتهن بثقته. ويشترط حصوله على أغلبية مطلوبة تتمثل في ثلثي أصوات النواب (في المرحلتين الأولى والثانية) وثلاثة أخماس أصواتهم (في المرحلة الثالثة)؛ وإذا لم يحقق الأغلبية المطلوبة، يتم حل البرلمان وينتخب البرلمان الجديد رئيس الجمهورية بأغلبية ثلاثة أخماس أصوات النواب أو، إذا لم تتحقق هذه الأغلبية، فبالأغلبية المطلقة أو، في نهاية المطاف، بالأغلبية النسبية للنواب. ويمثل رئيس الجمهورية الدولة على الصعيد الدولي. ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء من خلال إجراء عملية مشاورات تكفل احترام مبدأ الأغلبية. وطبقاً للمادة 41 من الدستور، يجوز لرئيس الجمهورية ويتعين عليه حل البرلمان في ظل ظروف خاصة. وقد حُددت أبعاد هذه السلطة بشكل صارم بحيث لا تعطّل مبدأ السيادة الشعبية. وفي ظل ظروف طارئة وغير متوقعة، يجوز لرئيس الجمهورية أن يلجأ، بناء على اقتراح من مجلس الوزراء، إلى إصدار قوانين ذات مضامين تشريعية، رهناً بالموافقة اللاحقة للبرلمان عليهـا (المادة 44(1)). ويجوز لـه أيضاً الإعلان عن إجراء استفتاء في أعقاب صدور قرار من البرلمان (المادة 44(2)). ولـه الحق في منح الصفح والعفو. ولا يصبح أي قانون يصدره الرئيس ساري المفعول ما لم يوقع عليه الوزير المختص.

16- وينص الدستور أيضاً على نظام للإدارة اللامركزية للدولة (المادة 101) ويصون وجود وسير عمل السلطات الحكومية المحلية من المستويين الأول والثاني (المادة 102). وفي إطار برنامج كاليكراتيس "Kallikratis" الخاص بـ "الهيكل الجديد للحكم الذاتي واللامركزية"، الذي دخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2011، تمت إعادة هيكلة الإدارة اللامركزية وتخفيض عدد البلديات، ونقل السلطات إلى المستوى المحلي. ويوجد حالياً 325 بلدية (سلطات محلية من المستوى الأول) و13 منطقة (سلطات محلية من المستوى الثاني). ويتم انتخاب السلطات المحلية من المستويين الأول والثاني بالاقتراع العام المباشر كل خمس (5) سنوات.

17- والسلطة القضائية تمارسها المحاكم المكونة من قضاة عاديين يتمتعون بالاستقلال الوظيفي والشخصي. ولا يجوز للمحاكم أن تطبق، في قضية معينة معروضة عليها، أي قانون تتعارض مضامينه مع الدستور؛ ومع ذلك، فإن الأحكام التشريعية التي تعلن المحكمة العليا الخاصة عدم دستوريتها (في حالة تضارب أحكام المحاكم العليا بشأن دستورية الأحكام المذكورة أعلاه) تعتبر لاغية اعتباراً من تاريخ نشر الحكم المعني، أو اعتباراً من التاريخ المحدد بموجب ذلك الحكم. وتنص المادة 8 من الدستور على مبدأ "القاضي الطبيعي"، وهذا يعني ألا يُحرم أي شخص من القاضي المخصص له بحكم القانون ضد رغبته، وتمنع تشكيل وإنشاء لجان قضائية ومحاكم استثنائية.

18- وينص الدستور على إنشاء المحاكم المدنية والجنائية والإدارية.

19- والمحاكم المدنية من الدرجة الأولى والثانية هي المحاكم المدنية المحلية، وهي المحاكم الابتدائية (محاكم مكونة من قاض واحد ومحاكم مكونة من عدة قضاة) ومحاكم الاستئناف.

20- والمحاكم الجنائية من الدرجة الأولى والثانية هي المحاكم الجنائية المحلية، وهي محاكم الصلح (من عضو واحد ومن ثلاثة أعضاء)، ومحاكم الاستئناف (من ثلاثة أعضاء ومن خمسة أعضاء)، والمحاكم المختلطة التي تشارك فيها هيئة المحلفين، ومحاكم الاستئناف المختلطة التي تشارك فيها هيئة المحلفين، ومحاكم الأحداث.

21- والمحاكم الإدارية من الدرجة الأولى والثانية هي المحاكم الإدارية الابتدائية (من عضو واحد ومن ثلاثة أعضاء) والمحاكم الإدارية للاستئناف.

22- والمحاكم العليا الثلاث هي: المحكمة العليا المدنية والجنائية (Pagos Areios)، التي تصدر الأحكام المتعلقة بالطعون بشأن النقاط القانونية، في القضايا المدنية والجنائية على السواء؛ ومجلس الدولة، وهو المحكمة الإدارية العليا، ويبت في المنازعات المتعلقة بالقانون الإداري، ومحكمة مراجعي الحسابات، المسؤولة عن مراجعة نفقات الدولة والهيئات الحكومية المحلية والهيئات القانونية الأخرى، وتمارس اختصاصها في القضايا المتعلقة بالمعاشات التقاعدية. واختصاص المحكمة العليا الخاصة، المكونة من قضاة من المحاكم العليا الثلاث، وفي قضايا محددة، أساتذة في القانون، يشمل استعراض الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات؛ واستعراض مضمون أحكام "القوانين الرسمية" (قوانين البرلمان)، من حيث تطابقها مع الدستور أو تفسيرها، في حالة وجود خلاف بين المحاكم العليا الثلاث؛ وحل الخلافات المتعلقة باعتبار قاعدة ما من قواعد القانون الدولي "قاعدة مقبولة عموماً".

23- وبالإضافة إلى المحاكم العليا الثلاث والمحكمة العليا الخاصة، ينص الدستور أيضاً على محكمة خاصة تبت في الدعاوى المتعلقة بالأحكام الخاطئة والتعسفية وفي المنازعات المتعلقة بجميع أنواع الرواتب والمعاشـات التقاعدية للقضاة (المادتان 99 و88(2))، فضلاً عن محكمة خاصة للبت في التهم الموجهة ضد الوزراء أو ضد رئيس الجمهورية (المادتان 86 و49(3)).

24- وتختص المحاكم العسكرية والمحاكم البحرية ومحاكم القوات الجوية بالجرائم التي يرتكبها الأفراد العسكريون، باستثناء تلك التي تخضع، وفقاً لأحكام قانون العقوبات العسكري أو القوانين الخاصة، لاختصاص المحاكم الجنائية العادية. وعملاً بالمادة 96(4) من الدستور، لا يكون للمحاكم العسكرية أي اختصاص بمحاكمة المدنيين. ويتمتع القضاة العسكريون بالاستقلال الوظيفي والشخصي.

25- ولا يوجد تشريع محدد ينظم المنظمات غير الحكومية، التي قد تختار أحد أشكال الشخصية الاعتبارية المنصوص عليها في القانون المدني (مثل الجمعية، المؤسسة، الشركة المدنية (غير التجارية)). وتجدر الإشارة إلى أن تسجيل أي جمعية يخضع لاختصاص المحاكم، دون أي تدخل من جانب السلطات الإدارية. وفي هذا الصدد، يقتصر التدقيق الذي تجريه المحكمة على التحقق مما إذا كان قد تم استيفاء الشروط المقررة لتسجيل الجمعيات.

ثانياً- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان (التذييل 2 للمبادئ التوجيهية المنسقة)

26- صدقت اليونان على جميع معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية في إطار الأمم المتحدة (انظر التذييل 2 للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى الوثيقة الأساسية)، وهي:

1- الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (القانون 1532/1985)؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (القانون 2462/1997)؛

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بالبلاغات الفردية (القانون 2462/1997)؛

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام (القانون 2462/1997)؛

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (المرسوم التشريعي 494/1970) ؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (القانون 1342/1983)؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلق بإجراءات الشكاوى الفردية والتحقيقات (القانون 2952/2001)؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (القانون 1782/1988)؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب المتعلق بقيام الهيئات الوطنية والدولية بزيارات منتظمة إلى أماكن الاحتجاز (القانون 4228/2014)؛

اتفاقية حقوق الطفل (القانون 2101/1992)؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (القانون 3080/2002)؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (القانون 3625/2007)؛

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون 4074/2012)؛

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون 4074/2012) ؛

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (القانون 428/2014) .

27- وبالنسبة لمختلف إجراءات البلاغات الفردية، صدقت اليونان على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقبلت بإجراء البلاغات الفردية في إطار المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

2- اتفاقيات الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (المرسوم التشريعي 3091/1954)؛

الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1923 بصيغتها المعدلة لعام 1955 (المرسوم التشريعي 2965/1954)؛

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 (المرسوم التشريعي 3989/1959) وبروتوكولها لعام 1967 (قانون الطوارئ 389/1968) ؛

الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (القانون 139/1975)؛

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (القانون 3003/2202)؛

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 وبروتوكولاها المتعلقان بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، ومنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه (القانون 3875/2010).

3- اتفاقيات منظمة العمل الدولية

28- صدقت اليونان على "الاتفاقيات الأساسية" الثمان وعلى ثلاث من أصل أربع من "الاتفاقيات المتصلة بمسائل الحوكمة"، بما فيها اتفاقية المشاورات الثلاثية (معايير العمل الدولية) لعام 1976 (رقم 144) (القانون 1176/1981 (لا زال التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 129 معلقاً). وبالإضافة إلى ذلك، صدقت اليونان على 60 اتفاقية لمنظمة العمل الدولية، لا تزال 51 منها سارية.

29- ومن بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية المذكورة في التذييل 2 جيم للمبادئ التوجيهية، صدقت اليونان على ما يلي:

اتفاقية تطبيق الراحة الأسبوعية (في المنشآت الصناعية) لعام 1921 (رقم 14)؛

الاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي لعام 1930 (رقم 29)، القانون 2079/195؛

اتفاقية بشأن تفتيش العمل لعام 1947 (رقم 81)، القانون 3249/1955؛

اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948 (رقم 87)، المرسوم التشريعي 4204/1961؛

اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية لعام 1949 (رقم 98)، المرسوم التشريعي 4205/1961؛

اتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951 (رقم 100) القانون 46/1975؛

اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) لعام 1952 (رقم 102)، القانون 3251/1955؛

اتفاقية إلغاء العمل الجبري لعام 1957 (رقم 105)، المرسوم التشريعي 4221/1961؛

اتفاقية بشأن الراحة الأسبوعية (في التجارة والمكاتب) لعام 1957 (رقم 106)، القانون 1174/1981؛

اتفاقية بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958 (رقم 111)، القانون 1424/1984 ؛

اتفاقية بشأن سياسة العمالة لعام 1964 (رقم 122)، القانون 1423/1984 ؛

اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973 (رقم 138)، القانون رقم 1182/1981؛

اتفاقية علاقات العمل (في الخدمة العامة) لعام 1978 (رقم 151)، القانون 2405/1996؛

اتفاقية تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمال من الجنسين: العمال ذوي المسؤوليات العائلية لعام 1981 (رقم 156)، القانون 1576/1985؛

اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182)، القانون 2918/2001 .

4- اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

الاتفاقية المتعلقة بالقانون المنطبق على التزامات النفقة لعام 1973؛

الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالقرارات ذات الصلة بالتزامات النفقة وتنفيذها لعام 1973؛

الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال لعام 1980؛

اتفاقية حماية الأطفال والتعاون فيما يتعلق بالتبني على الصعيد الدولي لعام 1993؛

الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون المنطبق والاعتراف والإنفاذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال لعام 1996 .

5- اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي

اتفاقية جنيف (الأولى) لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان لعام 1949 (القانون 3481/1956)؛

اتفاقية جنيف (الثانية) لتحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد القوات المسلحة في البحار لعام 1949 (القانون 3481/1956)؛

اتفاقية جنيف (الثالثة) المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب لعام 1949 (القانون 3481/1956)؛

اتفاقية جنيف (الرابعة) المتعلقـة بحمايـة المدنييـن في وقت الحرب لعام 1949 (القانون 3481/1956)؛

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) لعام 1977 (القانون 1786/1198)؛

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني) لعام 1977 (القانون 2105/1992)؛

اتفاقية أوتاوا بشأن حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها لعام 1987 (القانون 2999/2002).

30- وفي إطار مجلس أوروبا، صدقت اليونان على مجموعة من المعاهدات الهامة:

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الأرقام 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 11، 13، 14؛

الميثاق الاجتماعي الأوروبي (القانون 1426/1984)؛

البروتوكول الإضافي الملحق بالميثاق الاجتماعي الأوروبي (القانون 2595/1998)؛

البروتوكول المعدِّل للميثاق الاجتماعي الأوروبي (القانون 2422/1996)؛

البروتوكول الإضافي الملحق بالميثاق الاجتماعي الأوروبي الذي ينص على نظام للتظلمات الجماعية (القانون 2595/1998)؛

الميثاق الاجتماعي الأوروبي (المنقح) (القانون 4359/2016 ) ؛

الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (القانون 1949/1991)؛

اتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية (القانون 2068/1992)؛

اتفاقية حماية حقوق الإنسان وكرامته فيما يتعلق بالتطبيقات البيولوجية والطبية: الاتفاقية المتعلقة بحقوق الإنسان والطب الأحيائي (القانون 2619/1998)؛

البروتوكول الإضافي لاتفاقية حماية حقوق الإنسان وكرامته فيما يتعلق بالتطبيقات البيولوجية المتعلق بمنع استنساخ البشر (القرار الوزاري 4898 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 1998) ؛

الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الطفل (القانون 2502/1997)؛

اتفاقية بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (القانون 3727/2008)؛

الاتفاقية المتعلقة بإجراءات مكافحة الاتجار بالبشر (القانون 4216/2013).

31- وبالإضافة إلى ذلك، ونظراً لكون اليونان عضواً في الاتحاد الأوروبي، فإنها ملزمة قانوناً بميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية وهي تطبق بشكل كامل تشريعات الاتحاد الأوروبي في ميدان حقوق الإنسان.

32- وأخيراً، تحترم اليونان احتراماً تاماً التزامات الدول المشاركة بموجب "البعد الإنساني" لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

دال- الأطر القانونية لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

1- حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور

33- يتضمن الدستور اليوناني مجموعة شاملة من الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تغطي عملياً جميع حقوق الإنسان المدرجة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

34- وعلى وجه التحديد، فإن الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في الدستور هي التالية:

المساواة أمام القانون (المادة 41(1))؛

المساواة بين الجنسين (المادة 4(2)) واعتماد تدابير خاصة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة (المادة 116(2))؛

المساواة في الأهلية لشغل وظيفة من وظائف الخدمة المدنية (المادة 4(4))؛

مساهمة غير تمييزية ولكن نسبية في النفقات العامة (المادة 4(5))؛

المساواة في أداء الواجبات العسكرية (المادة 4(6))؛

أداء الخدمة البديلة للمستنكفين ضميرياً (شرط تفسري بموجب المادة 4)؛

حق جميع الأشخاص في تشكيل شخصيتهم بحرية والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلد (المادة 5(1))؛

الحق في الحماية المطلقة للحياة والشرف والحرية، بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو اللغة، أو المعتقدات الدينية أو السياسية؛ ومن حظر تسليم الأجانب الملاحقين بسبب عملهم كمناضلين من أجل الحرية (المادة 5(2))؛

الحق في الحرية الشخصية (المادة 5(3))؛

حرية التنقل والإقامة (المادة 5(4))؛

الحق في حماية الصحة والهوية الجينية، فضلاً عن الحق في الحماية من التدخلات الطبية الأحيائية (المادة 5(5))؛

الحق في الحصول على المعلومات والمشاركة في مجتمع المعلومات (المادة 5 ألف)؛

الحق في السلامة الشخصية (المادة 6)؛

حظر تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي (المادة 7(1))؛

حظر التعذيب (المادة 7(2))؛

حظر المصادرة العامة للممتلكات وعقوبة الإعدام، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في القانون بالنسبة لجناية ارتكبت في وقت الحرب وترتبط بها (المادة 7(3)) ( ) ؛

الحق في الحصول على تعويض لمن حُكم عليهم أو وضعوا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة أو تعرضوا بأي شكل من الأشكال لحرمانهم من حريتهم بصورة غير عادلة أو غير قانونية (المادة 7(4))؛

حق الشخص في قاض مخصص له بموجب القانون (المادة 8)؛

الحق في حرمة المنازل والحياة الخاصة والحياة الأسرية (المادة 9)؛

الحق في حماية المعلومات والبيانات الشخصية (المادة 9 ألف)؛

الحق في تقديم التماسات خطية إلى السلطات العامة والتزام هذه الأخيرة بالرد عليها خطياً مع تبيان الأسباب (المادة 10)؛

حرية التجمع (المادة 11)؛

حرية تكوين الجمعيات (المادة 12)؛

الحق في الحرية الدينية (المادة 13)؛

حرية التعبير وحرية الصحافة (المادة 14)، بما في ذلك الحق في الرد للأشخاص الذين تضرروا بسبب نشر أو بث غير دقيق (الفقرة 5)؛

حرية البث الإذاعي والتلفزيوني (المادة 15)؛

حرية الفن والعلم والبحث والتعليم (المادة 16)؛

الحق في الملكية (المادة 17)؛

الحق في سرية الرسائل وجميع أشكال المراسلات أو الاتصالات المجانية الأخرى (المادة 19) وحظر استخدام الأدلة التي يتم الحصول عليها بطرق غير قانونية (المادة 19(3))؛

حق كل شخص في الحصول على الحماية القانونية من المحاكم والترافع أمامها (المادة 20) .

35- وعلاوة على ذلك، يرسّخ الدستور مجموعة من الحقوق الاجتماعية:

حماية الأسرة والزواج والأمومة والطفولة (المادة 21(1))؛

حماية الأسر المتعددة الأطفال، وذوي الإعاقة، وقدامى المحاربين في أوقات السلم والحرب، وضحايا الحرب، والأرامل، والأيتام، فضلاً عن الأشخاص الذين يعانون من اعتلالات بدنية أو عقلية مستعصية (المادة 21(2))؛

الحق في الصحة واعتماد تدابير خاصة من أجل حماية الشباب والمسنين وذوي الإعاقة، وإغاثة المحتاجين (المادة 21(3))؛

الحق في السكن (المادة 21(4))؛

حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بتدابير تكفل اكتفاءهم الذاتي واندماجهم المهني ومشاركتهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلد (المادة 21(6))؛

الحق في العمل (المادة 22)؛

الحق في الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة (المادة 22(1))؛

الحق في التفاوض بحرية للتوصل إلى اتفاق عمل جماعي (المادة 22(2))؛

حق موظفي الخدمة المدنية وموظفي الهيئات الحكومية المحلية أو غيرها من الهيئات القانونية الخاضعة للقانون العام في إبرام اتفاقات عمل جماعية (المادة 22(3))؛

حظر أي شكل من أشكال العمل القسري (المادة 22(4))؛

الحق في الضمان الاجتماعي (المادة 22(5))؛

حرية تكوين النقابات والحق في الإضراب (المادة 23)؛

الحق في حماية البيئة (المادة 24).

36- وعلاوة على ذلك، تنص المادة 25 من الدستور صراحة على مبدأ دولة الرعاية الاجتماعية، ومبدأ الحقوق الفردية التي لا تحكم فقط العلاقة بين الدولة والأفراد بل تحكم أيضاً العلاقة بين الأفراد أنفسهم، فضلاً عن مبدأ التناسب فيما يتعلق بالقيود المفروضة على ممارسة الحقوق الأساسية.

القيود المفروضة على ممارسة حقوق الإنسان

37- لا يجوز فرض قيود على ممارسة حقوق الإنسان إلا إذا (أ) كان منصوص على ذلك في القانون، و(ب) كان يخدم المصلحة العامة، و(ج) كان يهدف إلى احترام مبدأ التناسب.

38- ومبدأ التناسب منصوص عليه صراحة في المادة 25(1) من الدستور. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤثر القيود المفروضة على ممارسة الحقوق الدستورية على أصلها أو جوهرها.

39- وعلاوة على ذلك، تحظر المادة 25(3) من الدستور إساءة ممارسة حقوق الفرد؛ ويقتصر معنى إساءة الممارسة على الحالات التي يتم فيها ممارسة الحق لغرض يختلف اختلافاً واضحاً عن الغرض الذي سن من أجله.

40- ولا يتم تعليق الحريات الفردية إلا بموجب الشروط الصارمة المنصوص عليها في المادة 48 من الدستور (في حالة الحرب أو التعبئة العامة بسبب الأخطار الخارجية أو التهديد الوشيك للأمن القومي، وكذلك في حالة الانقلاب المسلح الذي يهدف إلى الإطاحة بنظام الحكم الديمقراطي). وتجدر الإشارة إلى أن الدستور اليوناني لا يسمح بتعليق أي من الحقوق التي لا يجوز منح استثناء منها بموجب المادة 4(2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

2- إدماج صكوك حقوق الإنسان في النظام القانوني الوطني

41- وفقاً للمادة 28(1) من الدستور، "قواعد القانون الدولي المقبولة بشكل عام، وكذلك المعاهدات الدولية، اعتباراً من موافقة القانون عليها ومن دخولها حيز التنفيذ وفقاً للشروط الخاصة بكل منها، تشكل جزءاً لا يتجزأ من القانون المحلي اليوناني ويجب أن تكون لها الغلبة على أي أحكام مخالفة لها. وتطبق قواعد القانون الدولي والمعاهدات الدولية على الأجانب على أن يكون ذلك دائماً على أساس المعاملة بالمثل.

42- وتخضع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان للتصديق عليها من قبل البرلمان، عملاً بالمادة 36(2) من الدستور.

43- والمعاهدات الدولية لها الغلبة على أي حكم تشريعي مخالف لها. والمحاكم ملزمة في قضية محددة مرفوعة أمامها بعدم تطبيق أي قانون محلي يتعارض مع معاهدة دولية، بما فيها معاهدات حقوق الإنسان.

44- وبعد إدماج المعاهدات الدولية في النظام القانوني اليوناني، يمكن الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم، وكذلك أمام السلطات الإدارية، ما دامت تتسم بطابع التنفيذ الذاتي. وتستند المحاكم اليونانية أكثر فأكثر لدى إصدار أحكامها إلى أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وهناك العديد من الأحكام الصادرة عن المحاكم المحلية طَبَّقت، على وجه الخصوص، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيره من معاهدات حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن يستمر هذا النهج في المستقبل لأن الأوساط القانونية، بما في ذلك القضاة والمحامين، أصبحت أكثر إلماماً بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وعمل هيئات الرصد التابعة لها. كما يولى الاهتمام الواجب إلى السوابق القضائية للهيئات القضائية الدولية، فضلاً عن الملاحظات الختامية والآراء ذات الصلة والتعليقات العامة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة أو العمل الذي اضطلعت به آليات الرصد الدولية أو الإقليمية الأخرى. وتشير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وخصوصاً مكتب أمين المظالم اليوناني، بشكل منهجي إلى معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وتسترشد بها في تقاريرها وتوصياتها. وعلاوة على ذلك، فإن خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان تأخذ على وجه التحديد بالتوصيات التي تقدمها هيئات المعاهدات بعد نظرها في التقارير الدورية لليونان.

45- وفضلاً عن ذلك، تعرّف المادة 28(1) من الدستور المعاملة بالمثل بوصفها قوة تشريعية لها الغلبة على جميع القواعد الآنفة الذكر. بيد أن قاعدة المعاملة بالمثل لا تسري على قضايا حقوق الإنسان.

46- وفي الختام، يجري تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في بيئة مؤاتية بوجه خاص لدرجة أن النظام القانوني اليوناني يعترف بمبدأ تصدرها تشريعياً سائر القوانين وبمبدأ تنفيذ أحكامها والاحتكام إليها مباشرة، مع إلزام كافة المحاكم، في الوقت نفسه، بعدم تطبيق أي قانون تتنافى مضامينه مع المعاهدات الدولية.

3- سبل الانتصاف في حالات الادعاء بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان

47- تحمي المادة 20 من الدستور الحق الإجرائي الأساسي لكل شخص في اللجوء إلى المحاكم والحصول على الحماية القانونية من جانبها. وتتألف المحاكم من قضاة عاديين يتمتعون بالاستقلال الوظيفي والشخصي (المادة 87 من الدستور).

48- وعلى غرار ما سبق ذكره، يحق للمحاكم، بل يترتب عليها أيضاً، في إطار المسائل المعروضة عليها، استعراض دستورية القوانين والإجراءات الإدارية و/أو امتثالها للمعاهدات الدولية التي صدقت عليها اليونان. ويجوز إلغاء القوانين الإدارية التنظيمية والفردية من قبل المحاكم الإدارية لأسباب عدة منها انتهاكها للقانون (المادة 95). كما أن انتهاك الدستور أو المعاهدات الدولية التي صدقت عليها اليونان يعتبر أيضاً "انتهاكاً للقانون". وبالتالي، فإن أي شكل من أشكال الانتصاف المنصوص عليها في القانون اليوناني هو، في الوقت ذاته، سبيل انتصاف ضد الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في الدستور و/أو معاهدات حقوق الإنسان.

سبل الانتصاف القانونية الملتمسة أمام المحاكم المدنية

49- إن سبل الانتصاف القانونية التي يمكن التماسها أمام المحاكم المدنية الابتدائية في منازعات القانون الخاص هي "الإجراءات"، على النحو المحدد في مدونة الإجراءات المدنية.

50- وفي معظم الحالات (باستثناء ما يعتبر "دعاوى صغيرة")، يجوز تقديم الطعن إلى محاكم الاستئناف فيما يتعلق بالمسائل الموضوعية والإجرائية على السواء.

51- وتم النص كذلك على سبيل الانتصاف القانوني المتمثل بالطعن في النقض أمام المحكمة العليا المدنية والجنائية (Areios Pagos). وفي مثل هذه الحالات، لا تقوم المحكمة المذكورة أعلاه بمراجعة وقائع القضية، بل ما إذا كانت القرارات الصادرة عن المحاكم من الدرجة الأولى والدرجة الثانية صحيحة من الناحية القانونية.

سبل الانتصاف القانونية الملتمسة أمام المحاكم الجنائية

52- إن أهم وسيلة انتصاف ينص عليها القانون ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية هي الطعن. ويجوز تقديم الطعون ضد القرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية، سواء من جانب المدعى عليه أو المدعي بالحق المدني أو المدعي العام، بهدف إلغاء الحكم أو تخفيض العقوبة. وعلى أي حال، فإن القرار بشأن الطعن لا يمكن أن يؤدي، من حيث المبدأ، إلى تشديد العقوبة على المدعى عليه. ومع ذلك، ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، لا يُحظر فرض عقوبة تكميلية، لم يسبق فرضها من باب الخطأ، رغم أنه كان ينبغي فرضها بموجب القانون. ومعظم قرارات محاكم الدرجة الأولى تخضع للطعن كسبيل للانتصاف. كما يمكن الطعن أيضاً في بعض القرارات الصادرة عن المجالس القضائية في مرحلة ما قبل المحاكمة.

53- ويجوز تقديم الطعن بشأن النقض أمام المحكمة العليا المدنية والجنائية من طرف المدعى عليه أو المدعي العام ضد القرارات التي تتخذها المجالس القضائية أو المحاكم الجنائية من الدرجة الأولى والدرجة الثانية.

54- وتجدر الإشارة إلى أنه في جميع إجراءات الطعن، يجوز الاحتجاج أمام المحكمة المختصة بأي انتهاك للأحكام ذات الصلة من معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت عليها اليونان.

سبل الانتصاف القانونية أمام المحاكم الإدارية

55- الطلبات المتعلقة بإلغاء الأحكام الملزمة الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز هذه الأخيرة سلطاتها، ينظر فيها، من حيث المبدأ، مجلس الدولة (المحكمة الإدارية العليا) الذي يبت في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى والدرجة الثانية. وفي الحالات المذكورة أعلاه، يحق لجميع الأشخاص اللجوء مباشرة إلى المحكمة الإدارية العليا. وتندرج بعض فئات طلبات الإلغاء ضمن اختصاص المحاكم الإدارية.

56- وللمحاكم الإدارية العادية الاختصاص الأصلي للبت في القضايا بممارسة ولايتها القضائية بالكامل (أي لا تقتصر على مراقبة قانونية الفعل المطعون فيه)؛ ويجوز الطعن في القرارات الصادرة عنها أمام مجلس الدولة. وفي فئات معينة من القضايا يكون لمجلس الدولة أيضاً صلاحية البت في القضايا من خلال ممارسة ولايته القضائية بالكامل.

نظم التعويض ورد الاعتبار

57- إن المواد 104-106 من القانون الاستهلالي لمدونة القوانين المدنية اليونانية، تنص على أحكام بشأن مسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة التي ترتكبها أجهزة الدولة. ويطبق نظامان بشأن المسؤولية:

58- (أ) تنص المادتان 105 و106 من القانون الاستهلالي لمدونة القوانين المدنية اليونانية على المسؤولية الموضوعية للدولة، التي لا  ح ا ج ة فيها لوجود تقصير من جانب أجهزة الدولة - سواء كان متعمداً أو ناجماً عن إهمال - بغية تأكيد مسؤوليتها في هذه الحالة. وتنشأ مسؤولية الدولة عندما تتوفر الشروط المسبقة التالية جميعها:

أضرار مادية أو معنوية أو خسائر تكبدها الأفراد؛

أن تكون الأفعال غير القانونية أو الإهمال قد اقترفتها أجهزة الدولة أو الموظفون الرسميون في إطار ممارستهم لواجباتهم الرسمية؛

أن تشكل هذه الأفعال غير القانونية انتهاكاً لقواعد القانون المحلي (بما في ذلك الدستور، والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها اليونان، والقوانين الرسمية والقوانين الإدارية). ومع هذا، لا تتحمل الدولة أي مسؤولية إذا ما كانت الأحكام المنتهكة تخدم في المقام الأول المصلحة العامة. كما أن أنشطة أو أوجه قصور الهيئات التنفيذية والإدارية وحتى التشريعية والقضائية، قد تنشأ عنها مسؤولية الدولة عندما تكون قد تمت في انتهاك للقواعد المتعلقة بحقوق الإنسان؛

وجود علاقة سببية بين الأفعال أو أوجه القصور وبين الخسائر الناجمة عنها.

59- وبإمكان ضحايا مثل هذه الانتهاكات تقديم طلبات للتعويض ضد الدولة ذاتها أمام المحاكم الإدارية. ويحاكم جهاز الدولة المسؤول أو الموظف الرسمي في حالات الإهمال المتعمد أو الخطير من قبل الدولة حصراً، طبقاً لمدونة قواعد سلوك العاملين في الخدمة المدنية اليونانية (القانون 2683/1999، المادة 38).

60- (ب) ينص القانون المدني اليوناني على المبدأ العام للمسؤولية التقصيرية (المادة 104 من القانون الاستهلالي لمدونة القوانين المدنية)، وذلك إذا كانت الدولة تؤدي دور الخزانة العامة.

61- والمادة 94(4) من الدستور تقرر صراحة أن الأحكام تخضع للإنفاذ الإلزامي أيضاً ضد القطاع العام والهيئات الحكومية المحلية والأشخاص الاعتباريين التابعين للقطاع العام، على النحو المحدد في القانون.

62- ويجيز القانون 3068/2002 للأشخاص الذين يتهمون الإدارة العامة بالتأخر في تنفيذ حكم صادر ضد الدولة أو إغفاله أو رفض تنفيذه أو تنفيذه بشكل ناقص أن يحتكموا إلى المجالس القضائية الثلاثية الأعضاء التي تشكل جزءاً من المحكمة العليا، وإلى مجلس الدولة، والمحكمة العليا المدنية والجنائية، ومحكمة مراجعي الحسابات، والمحاكم الإدارية، والمحاكم الخاصة الأخرى. وفي حالة ثبوت عدم الامتثال غير المبرر، تدعو المجالس المشار إليها آنفاً السلطة المسؤولة إلى الامتثال في غضون فترة زمنية معقولة. وفي حالة استمرار عدم الامتثال، تفرض المجالس القضائية عقوبة مالية تدفع للشخص المتضرر.

63- وفي السياق نفسه، تنص المادة 95(5) من الدستور على أن الإدارة العامة تكون ملزمة بالامتثال للقرارات القضائية وأن أي خرق لهذا الالتزام سيحمل الهيئة المسؤولة المسؤولية.

64- وتجدر الإشارة كذلك إلى أن المادة 198 من قانون الإجراءات الإدارية (القانون 2717/1999) تنص على أن السلطات الإدارية ملزمة بالامتثال للأحكام الصادرة بشأن المنازعات المقدمة أمام المحاكم الإدارية وذلك باتخاذ إجراءات إيجابية أو بالامتناع عن أي إجراءات مخالفة. وأي حالة عدم امتثال من جهة السلطة الإدارية في الامتثال، كما هو مذكور أعلاه، ستتمثل عواقبها في ملاحقة الشخص المسؤول عن التقصير في أداء الواجب ومسؤوليته الشخصية عن الأضرار .

65- وينبغي التأكيد على أن انتهاكات حقوق الإنسان من خلال أفعال غير قانونية يرتكبها أفراد آخرون تنشئ التزاماً بالتعويض، طبقاً للمادتين 914 و932 من القانون المدني. والأفراد الذين تم التعرض لشخصهم طبقاً للمادة 57 من هذا القانون يمكنهم التماس التعويض، طالما تم الوفاء بالشروط المسبقة الواردة في المادة 914 من القانون. وفضلاً عن ذلك، اعتمدت قوانين خاصة بغية تحديد نظام المسؤولية المدنية عن الأفعال غير القانونية للأفراد. ومن بينها، القانون 1178/1981 (بصيغته المعدَّلة بموجب القانون 4356/2015) بشأن "المسؤولية المدنية للأفعال المتعلقة بالصحافة"، الذي ينص على تعويض الأشخاص الذين تعرَّض شرفهم أو تعرَّضت كرامتهم للإساءة بواسطة الصحافة، أو بموجب القانون 2328/1995 بواسطة برامج الإذاعية والتلفزيونية.

66- وبالإضافة إلى القواعد المذكورة آنفاً بشأن مسؤولية الدولة، فإن قضية التعويض قد نظَّمتها الأحكام العامة للدستور اليوناني بشأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهناك إشارة صريحة ومباشرة إلى الحق في التعويض في الحالات التالية:

موظفو الدولة الذين ينتهكون الحق في احترام الحياة الخاصة والإقامة الخاصة، هم المسؤولون شخصياً عن إساءة استعمال السلطة ويتعين عليهم دفع التعويض كاملاً (المادة 9(2))؛

عدم الإفراج عن الأشخاص الموقوفين، عندما تكون الحدود الزمنية المنصوص عليها في المادة 6(2) "قد انقضت قبل اتخاذ الإجراءات"، يستتبع مسؤولية أجهزة الدولة عن الاعتقال غير القانوني، عند وقوع أضرار (المادة 6(3))؛

تنص تشريعات أخرى على نظام التعويض المستحق على الدولة للأفراد الذين حرموا من حريتهم الشخصية (المادة 7(4)). وتنص مدونة الإجراءات الجنائية على النظام الآنف الذكر في حالات الإدانة أو الاعتقال غير القانونيين أو غير العادلين (المواد 533-545). وقد عُدِّلت الأحكام ذات الصلة بموجب المادة 26 من القانون 2915 /2001 بحيث تتوافق مع السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق لإنسان.

67- ويمكن العثور على أحكام صريحة أخرى بخصوص التعويض في القانون الجنائي اليوناني: على سبيل المثال، المادة 137 دال التي تمنح هذا الحق للأفراد الذين تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية التي مسّت كرامتهم، وذلك من طرف موظفي الدولة المسؤولين عن محاكمتهم أو التحقيق معهم أو اعتقالهم.

68- والطرف المتضرر، وكذلك الطرف المتضرر مباشرة من ارتكاب الأفعال التي يعاقب عليها القانون، يجوز له رفع قضية مدنية للجبر والتعويض عما سببته الجريمة له من أضرار. والمحكمة الجنائية ملزمة بالبت في الإجراءات المدنية، وإذا ما رأت أنها قائمة على أسس سليمة، لها أن تمنح المبلغ المطلوب سواء بالكامل أو جزئياً. وللمحكمة الجنائية كذلك أن تحيل الدعاوى المدنية الخاصة بالأضرار المادية إلى المحاكم المدنية. وتنص المادة 69 من القانون الجنائي على أنه في حالة فرض عقوبة مالية أو غرامة إلى جانب تعويض الضحية عن الخسائر وكانت أملاك الشخص المخالف لا تكفي للوفاء بهذين الالتزامين، فإن التعويض عن الخسائر هو المفضل.

69- وفي قضايا القانون المدني، يجوز للضحايا ذوي الدخل المنخفض طلب "مساعدة قانونية مجانية". وفي هذه الحالة، يُعفى الشخص المعني من دفع جميع الرسوم والنفقات الواجبة، وإذا لزم الأمر، يُعيّن محام أو كاتب عدل ليمثله، ويتلقى أتعابه من الدولة. ويقوم أعضاء السلطة المختصة (مثل القضاة) بتزويد الشخص المعني بأي معلومات قانونية أخرى مطلوبة.

70- ويمكن للأشخاص ذوي الدخل المنخفض طلب المساعدة القانونية المجانية. وتُقدَّم لضحايا جرائم معينة (العنف الأسري، والرق، والاتجار بالبشر، والاختطاف، وغيرها من الجرائم الجسيمة، والأطفال ضحايا الاغتصاب، والاستغلال الجنسي، وما إلى ذلك) مساعدة قانونية مجانية بغض النظر عن دخلهم. وفي حالات من هذا القبيل، يُعيّن محام للشخص المعني يضطلع بتمثيله ويتلقى أتعابه من الدولة. وتزود السلطات المختصة (مثل المدعين العامين) الشخص المعني بأي معلومات قانونية أخرى مطلوبة. وبالمثل، يُكفل لضحايا التعذيب وغيره من انتهاكات كرامة الإنسان، والتمييز، والجرائم الماسّة بالحياة والحرية والكرامة الجنسية، والاستغلال الجنسي، وما شابه ذلك، من ذوي الدخل المنخفض الحق في الاستعانة بمحام معيّن من قبل الدولة لتقديم شكوى جنائية والمشاركة في الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة. ويجوز كذلك للموقوفين ذوي الدخل المنخفض طلب المساعدة القانونية المجانية.

71- وأَدمج القانون 4478/2017 التوجيه الأوروبي 2012/29/EU، الذي يحدّد معايير دنيا بشأن حقوق ودعم وحماية ضحايا الجريمة (من بينها جرائم الكراهية). ويجوز منح رعايا بلدان ثالثة من ضحايا الأفعال العنصرية أو شهود أساسيين على أفعال عنصرية تصريح إقامة لأسباب إنسانية إلى حين صدور حكم أو إقفال القضية (المادة 19 ألف من القانون 4251/2014 بصيغته المعدلة بموجب القانون 4332/2015). وعلاوة على ذلك، فبناء على تعديل المادة 41 من القانون 3907/2011 (بموجب القانون 4332/2015)، يُمنع إبعاد شخص أجنبي، ويمنع من نفس المنطلق وضعه رهن الاحتجاز، إذا كان ضحية لأفعال إجرامية تحظرها المادة 81 ألف من القانون الجنائي والمادتان 1 و2 من القانون 927/1979 أو شاهداً عليها وقدّم شكوى أو معلومات بشأن هذه الأفعال إلى سلطات الشرطة المختصة، وذلك في انتظار إصدار المدعي العام المختص قراراً في الأمر (بشأن اعتبار هذا الشخص الأجنبي ضحية).

72- ووفقاً لأحكام القانون 3811/2009، يجوز للضحايا أيضاً التماس التعويض من السلطات اليونانية فيما يتعلق بتعويض ضحايا جرائم العنف المتعمد أو الجرائم المنصوص عليها في المواد 323 (تجارة الرقيق)، و323 ألف (الاتجار بالبشر)، و323 باء (السياحة الجنسية)، و336 (الاغتصاب) عندما ترتكب ضد القاصرين، و339 (إغواء الأطفال)، والفقرتين 1 و4 من 342 (إساءة معاملة القاصرين)، والفقرتين 1 و2 من 348 ألف (استغلال القاصرين في المواد الإباحية)، و348 باء (التقرب عن عمد من الأطفال لأسباب جنسية)، و348 جيم (زيارة مواقع إلكترونية تعرض مواد إباحية استخدم فيها أطفال)، و349 (القوادة)، و351 (الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي)، و351 ألف (الاعتداء الجنسي على القاصرين بهدف الكسب المادي). وعلى وجه التحديد، أنشئت هيئة باسم "هيئة التعويضات اليونانية"، التي تعمل ضمن وزارة العدل والشفافية وحقوق الإنسان، وهي تبت، وفقاً لأحكام المادة 3 من القانون 3811/2009، في طلبات التعويض المقدمة من الضحايا المذكورين أعلاه، شريطة أن تكون الجرائم قد ارتكبت في الأراضي اليونانية، وتكون إقامة الضحايا أو محل إقامتهم المعتاد في اليونان أو في أراضي دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي.

73- وعلاوة على ذلك، تُعفى ضحايا جميع الجرائم التي تخضع للملاحقة القضائية بموجب الحق العام، وجميع المستفيدين من المساعدة القانونية المجانية، فضلاً عن ضحايا أفعال الاستغلال الجنسي والاتجار والعنف المنزلي وخطاب الكراهية التي يجرمها القانون، من دفع الرسوم المتصلة برفع الدعاوى الجنائية. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للمادة 51(3) من القانون 4251/2014، تمنح السلطات الجنائية والقضائية والشرطية المختصة، وفقاً للأحكام ذات الصلة، الأولوية لضحايا الاتجار أثناء الفترة التي تُعطى لهم للتفكير، من حيث ضمان حمايتهم وسلامتهم، وتوفير خدمات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية، في حالة عدم معرفتهم باللغة اليونانية، والمعلومات المتعلقة بحقوقهم والخدمات المتاحة لهم، بالإضافة إلى توفير كل ما يلزمهم من مساعدة قانونية.

74- وتنص مدونة الإجراءات الجنائية كذلك على سبيل الانتصاف القانوني الاستثنائي لإعادة فتح القضية في حالة أظهر قرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وجود خرق لحق التمتع بمحاكمة عادلة أو لأي حكم موضوعي آخر للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (القانون 2865/2000). ويجري ذلك أيضاً على القضايا المعروضة على مجلس الدولة (المادة 16 من القانون 4446/2016)، وقضايا القانون المدني المتصلة بإجراءات قضائية غير خلافية (المادتان 29 و30 من القانون 4491/2017).

75- وثمة شكل آخر من أشكال رد الاعتبار المتاحة للشخص الذي انتهكت حقوقه الإنسانية، ألا وهو شطب الأحكام التي كانت قد فرضتها المحاكم الجنائية من السجل الإجرامي، بعد صدور القرار بإعادة فتح القضية.

76- وينص القانونان 4055/2012 و4239/2014 على سبيل للانتصاف القانوني يتيح للأطراف التماس "ترضية عادلة" بسبب طول مدة الإجراءات القضائية أمام المحاكم الإدارية، وكذلك أمام المحاكم المدنية والمحاكم الجنائية ومحكمة مراجعة الحسابات. وبالإضافة إلى ذلك، في القضايا الجنائية، يجوز للمحكمة المختصة أن تخفض العقوبة للتعويض عن الطول المفرط للإجراءات، عندما لا يكون ذلك نتيجة خطأ ارتكبه المتهم.

77- وأخيراً، فإن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تتضمن حكماً خاصاً بشأن منح الطرف المتضرر "ترضية عادلة" في حال حدوث انتهاك للاتفاقية (المادة 41). ويشير القانون 1846/1989 إلى هذا الالتزام، حيث إنه ينص على أن يخصص جزء من ميزانية الدولة لإنفاذ أحكام المحكمة الأوروبية.

4- المؤسسات أو الآليات الوطنية المسؤولة عن رصد تنفيذ حقوق الإنسان

خطط العمل الوطنية

78- اعتُمدت خطة العمل الوطنية الأولى لحقوق الإنسان للفترة 2014-2016، واضطلعت وزارة العدل والشفافية وحقوق الإنسان بعملية التنسيق. وتقوم الوزارة حالياً، من خلال الأمانة العامة للشفافية وحقوق الإنسان، بدراسة سبل ووسائل تطوير آلية تخطيط فعالة وشاملة وعملية في مجال حقوق الإنسان، مع أخذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في الاعتبار.

79- ويجري وضع خطة عمل وطنية بشأن حقوق الطفل، تضطلع الأمانة العامة للشفافية وحقوق الإنسان بتنسيقها، وتشارك فيها جميع قطاعات الهيئات الحكومية وأمين المظالم المعني بالأطفال. وستقدَّم الخطة لإجراء مشاورات عامة بشأنها مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

80- وتبذل جهود على صعيد المجلس الوطني لمكافحة العنصرية والتعصب (انظر أدناه) من أجل وضع خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية والتعصب.

81- وفي مجال حقوق المرأة، مُدِّد البرنامج الوطني للمساواة الفعلية بين الجنسين للفترة 2010-2013 حتى نهاية عام 2015. واكتملت صياغة خطة عمل وطنية جديدة بشأن المساواة بين الجنسين في نهاية عام 2016. وتعتبر خطة العمل هذه بمثابة خارطة طريق للسياسات الحكومية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة الممتدة حتى عام 2020. وهي تغطي مجالات السياسات العامة التالية: التماسك الاجتماعي، والفقر، والهجرة والأشكال المتعددة للتمييز، والعنف الجنساني، وسوق العمل، والتوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية، والتعليم، والتدريب، والثقافة، والرياضة، والإعلام، والصحة، وصنع القرار .

82- وفي عام 2016، واصلت وزارة العدل التعاون الوثيق مع اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وجميع أشكال المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة من أجل تبادل الخبرات الفنية وتعزيز عمل الوزارة في مجال إدماج الخطط الاستراتيجية بشأن السياسات الإصلاحية وتنفيذها.

83- وفي عام 2011، أطلقت اليونان الإطار الاستراتيجي الوطني لغجر الروما، بهدف مكافحة التمييز والإقصاء الاجتماعي لغجر الروما من خلال اعتماد أو مواصلة تطوير نهج شامل لإدماج غجر الروما في مجالات التعليم والعمل والرعاية الصحية والإسكان. واستناداً إلى الإطار الآنف الذكر، اعتُمدت استراتيجيات إقليمية ذات صلة في جميع مناطق اليونان.

5- المؤسسات والآليات الوطنية في مجال حقوق الإنسان

الهيئات الحكومية

84- أُنشئت الأمانة العامة للشفافية وحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل والشفافية وحقوق الإنسان بموجب المرسوم الرئاسي 94/2010. والأمانة العامة مسؤولة عن جملة أمور منها توطيد وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية عن طريق بذل كل ما يلزم من المبادرات ذات الصلة، بما في ذلك الوفاء بالالتزامات الدولية للبلد. وفي هذا الإطار، تتولى الأمانة العامة، في جملة أمور، تصميم ووضع وتحديد أولويات السياسات ومحاور العمل لضمان الممارسة الفعلية لحقوق الإنسان، وتتخذ المبادرات التشريعية والتنظيمية والإدارية ذات الصلة وترصد تنفيذها. وعلاوة على ذلك، يمكنها التشاور مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الوطنية أو الدولية بشأن قضايا حقوق الإنسان.

85- والأمانة العامة للمساواة بين الجنسين التابعة لوزارة الداخلية هي الهيئة الحكومية المختصة بتصميم السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في جميع القطاعات ورصد تنفيذها. وأنشئت الأمانة العامة للمساواة بين الجنسين بموجب المادة 27 من القانون 1558/1985، وكلّفت بتعزيز وتحقيق المساواة القانونية والفعلية بين الجنسين في كافة قطاعات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وتشمل الأمانة العامة أجهزة على المستوى المركزي وأجهزة إقليمية، مثل مراكز إسداء المشورة. وتسهر الأمانة العامة على وضع وتنفيذ ورصد خطط العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين في جميع مجالات السياسة العامة.

86- وفي عام 2016، اضطُلِع بتحسين الهيكل الإداري المسؤول عن شؤون غجر الروما، من خلال إنشاء الأمانة الخاصة بغجر الروما في وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي (القانون 4430/2016).

87- وتشمل المهام الرئيسية للأمانة الخاصة المعنية بالإدماج الاجتماعي لغجر الروما، في جملة أمور، ما يلي:

تحديد الأولويات وتصميم مبادئ توجيهية بشأن جميع مجالات السياسة العامة المتصلة بالإدماج الاجتماعي لغجر الروما وتقديم المقترحات ذات الصلة إلى وزير العمل والضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي؛

التعاون مع الوزارات الأخرى المختصة (الصحة، والتعليم، والبنية الأساسية، والعدل، إلخ) والهيئات المختصة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي لوضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بشؤون غجر الروما، فضلاً عن التنسيق والرصد المشترك بين القطاعات لهذه السياسات؛

جمع البيانات من البرامج التي تستهدف إدماج غجر الروما في المجتمع وتحديد خصائص المقيمين منهم في المخيمات والتجمعات السكانية خارج الإطار الحضري؛

رصد وتقييم السياسات ذات الصلة، بما في ذلك تنفيذ الإطار الاستراتيجي الوطني لغجر الروما وإعداد التقارير المطلوبة؛

وضع التدابير التشريعية والإدارية اللازمة للنهوض بالإطار الاستراتيجي الوطني لغجر الروما؛

توفير التوجيه والدعم التقني للجهات المعنية في مجال الكشف عن المشاكل التي يواجهها غجر الروما وتقييمها.

88- وعلاوة على ذلك، عُيِّنت الأمانة الخاصة بوصفها نقطة الاتصال الوطنية الجديدة لغجر الروما. وفي هذا الإطار، تقوم حالياً بصياغة خطة عمل من أجل تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية المقررة للفترة 2017-2021 وذلك استناداً إلى تحديد أماكن تجمع غجر الروما ومن ثم تصنيفهم في فئات بحسب خصائصهم.

89- وبموجب القانون 4198/2013 (الذي أدمج توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2011/36) أنشئ مكتب المقرر الوطني المعني بمكافحة الاتجار بالبشر ضمن وزارة الشؤون الخارجية. وتتمثل مهمة المكتب في التعاون الوثيق مع جهات التنسيق في الوزارات المختصة الأخرى وكذلك مع منظمة الهجرة الدولية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والمعتمدة من قبل منتدى المجتمع المدني التابع للاتحاد الأوروبي. وينشط المكتب في الأركان الأربعة لاستراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر (الوقاية، والحماية، والملاحقة القضائية، والشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص). وامتثالاً للتشريعات الوطنية والدولية، وضعت اليونان بالفعل نظاماً وطنياً لتحديد الهوية والإحالة للضحايا والضحايا المفترضين للاتجار بالبشر (القرار الوزاري 3003 المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2016). وتعمل الآلية، تحت إشراف مكتب المقرر الوطني المعني بمكافحة الاتجار بالبشر، كمحور لتنسيق الأنشطة وبناء الشراكات بين جميع الجهات الفاعلة المشاركة في مكافحة الاتجار بالبشر (الهيئات الحكومية، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية). وهي تؤيد وجود نظام أكثر شمولاً للكشف عن المتورطين يجلب مزيداً من المهنيين والجهات المعنية للانخراط في عملية الكشف والتحقق من هوية القادمين ضمن هذه التدفقات المختلطة من مهاجرين ولاجئين (خدمات الهجرة، ومفتشو العمل، ومقدمو الخدمات الصحية، وسلطات الإدارة المحلية). وعلاوة على ذلك، يهدف منتدى التشاور الدائم مع المجتمع المدني إلى تحسين التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة وإلى تنسيق أفضل للخدمات المتاحة التي يقدمونها. ولكبح الطلب على عملية الاتجار بالعمال، يتعاون مكتب المقرر الوطني المعني بمكافحة الاتجار بالبشر مع إدارة تفتيش العمل من أجل تنفيذ برامج تدريب مفتشي العمل. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت الأمانة العامة المعنية بالمساواة بين الجنسين، بالتعاون مع مكتب المقرر الوطني المعني بمكافحة الاتجار بالبشر، لجنة خبراء لمكافحة الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية من أجل استعراض الإطار القانوني الحالي الخاص بالبغاء ولمكافحة الاستغلال الجنسي وكبح الطلب على الخدمات الجنسية لأغراض تجارية.

90- وأُنشئ المجلس الوطني لمكافحة العنصرية والتعصب بموجب القانون 4356/2015 ويرأسه الأمين العام للشفافية وحقوق الإنسان التابع لوزارة العدل والشفافية وحقوق الإنسان. وعُهد إلى المجلس بولاية تشمل، على وجه الخصوص، وضع السياسات الرامية إلى منع ومكافحة العنصرية والتعصب، ورصد تنفيذ تشريعات مكافحة العنصرية وتوافقها مع القانون الدولي والأوروبي، وتعزيز وتنسيق الأنشطة ذات الصلة لمختلف الجهات المعنية، وتعزيز التعاون مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. ويشارك في عضوية المجلس ممثلون عن الوزارات المختصة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وشبكة تسجيل حوادث العنف العنصري، التي تشارك فيها 38 من المنظمات غير حكومية والهيئات الأخرى ويتمثل هدفها الرئيسي في توثيق الحوادث العنصرية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها؛ كما يشارك أمين المظالم اليوناني في أعمال المجلس. وشملت مهام المجلس أيضاً وضع خطـة عمل وطنية لمكافحة العنصرية والتعصب.

91- ووفقاً للمادة 31 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عُيِّن وزير الدولة المسؤول عن تكامل أعمال الحكومة بموجب القانون 4488/2017، ليؤدي دور المنسق داخل الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات؛ وعُيِّنت الأمانة العامة للشفافية وحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل والشفافية وحقوق الإنسان بوصفها جهة التنسيق المركزية للمسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ كما ينص القانون على تعيين جهات تنسيق داخل كل وزارة. وأخيراً، اختيرت مؤسسة أمين المظالم اليوناني بوصفها الإطار الوطني لتعزيز تنفيذ الاتفاقية المذكورة آنفاً، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو منظمة مستقلة من منظمات المجتمع المدني.

92- وأنشأ قانون اعتمد في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 "الآلية الوطنية لرصد تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، التي يشارك فيها ممثلون عن وزارة العدل والشفافية وحقوق الإنسان (الأمين العام لحقوق الإنسان)، ووزارة الشؤون الخارجية، ومجلس الدولة القانوني (وكيل اليونان لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان).

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

93- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي الهيئة الاستشارية المستقلة للدولة اليونانية المعنية بالمسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. وقد أنشئت بموجب القانون 2667/1998 وفقاً لمبادئ باريس التي أقرتها الأمم المتحدة، وهي تعمل منذ كانون الثاني/يناير 2000 وتتمتع بمركز الاعتماد ألف. وترشِّح أعضاءَ اللجنةِ السلطاتُ المستقلة والمنظمات غير الحكومية والجامعات ونقابات المحامين والبرلمان والأحزاب السياسية والنقابات العمالية والهيئات الحكومية (دون أن يكون لها حق التصويت).

94- وتتمثل مهمة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الرصد الدائم لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وصياغة مقترحات السياسة العامة ذات الصلة، وإعلام الجمهور، والنهوض بالأبحاث المتعلقة بهذه المسائل، والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن المؤسسات الوطنية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان. وعلى وجه التحديد، تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما يلي: تتناول المسائل المتصلة بحماية حقوق الإنسان، من تلقاء نفسها أو بناء على اقتراح من الحكومة أو مؤتمر رؤساء البرلمان أو المنظمات غير الحكومية؛ وتقدم التوصيات والآراء والمقترحات، بما في ذلك بشأن التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير التي تسهم في تحسين حماية حقوق الإنسان وتجري الدراسات ذات الصلة؛ وتضع مبادرات بشأن توعية الرأي العام ووسائط الإعلام بالمسائل المتعلقة باحترام حقوق الإنسان؛ وتتخذ مبادرات لتعزيز احترام حقوق الإنسان ضمن إطار النظام التعليمي؛ وتبدي رأيها في التقارير التي يعتزم البلد تقديمها إلى المنظمات الدولية بشأن مسائل حقوق الإنسان؛ وتقيم اتصالاً مستمراً مع المنظمات الدولية والأجهزة الموازية في البلدان الأخرى والمنظمات غير الحكومية الوطنية أو الدولية وتعمل معها؛ وتعرّف الجمهور بمواقفها بكل الوسائل المناسبة؛ وتضع تقريراً سنوياً بشأن حماية حقوق الإنسان؛ وتنظم مركز توثيقٍ لحقوق الإنسان؛ وتنظر في تكييف التشريعات اليونانية مع أحكام القانون الدولي المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وتبدي رأيها في هذا الصدد إلى الهيئات المختصة في الدولة. وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة قد منحت مزيداً من الدعم للجنة في أدائها لولايتها، بما في ذلك فيما يتعلق بالتمويل الحكومي لأعمالها.

95- وخلال السنوات الماضية، كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نشطة جداً في أداء مهامها. وقد اعتمدت اللجنة عدداً من التوصيات بشأن أثر الأزمة الاقتصادية على التمتع بجميع حقوق الإنسان، مركزة على الأبعاد الوطنية والأوروبية للأزمة. وقد أولت اهتماماً خاصاً لمكافحة العنصرية واعتمدت عدداً من التقارير المتعمقة. وفي هذا السياق، أنشأت اللجنة الوطنية، بالتعاون مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليونان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات، "شبكة تسجيل حوادث العنف العنصري" في عام 2011 وذلك لتوثيق الحوادث العنصرية. وعلاوة على ذلك، نظرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قضايا من قبيل وضع غجر الروما، والمساواة بين الجنسين، والعنف المنزلي والعنف ضد المرأة، ومساءلة أفراد الشرطة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وظروف احتجاز المهاجرين غير القانونيين، وحقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء، وحقوق الطفل، والحرية الدينية، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وما إلى ذلك. وفضلاً عن ذلك، تتعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتعاون مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، ولا سيما في سياق الزيارات التي يجريها المكلفون بولايات الإجراءات الخاصة إلى اليونان، وكذلك مع الهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان. وأخيراً، كثيراً ما يشار إلى أعمال وتوصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقارير آليات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية وقرارات وأحكام الهيئات شبه القضائية والقضائية. (أُدرجت إشارة إلى تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أكثر من 30 حكماً صادراً عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص اليونان) .

السلطات المستقلة

96- تضمن المادة 101 ألف من الدستور وأحكام أخرى أكثر تخصصاً إنشاء سلطات مستقلة بموجب الدستور. ويتمتع أعضاء السلطات المستقلة بضمانات الاستقلال الشخصي والوظيفي؛ ويُختار هؤلاء الأعضاء بموجب قرار صادر عن مؤتمر رؤساء المجموعات البرلمانية يُتخذ بالإجماع أو بأغلبية معززة لا تقل عن نسبة أربعة أخماس أعضاء المؤتمر، على النحو المنصوص عليه في المادة 101 ألف (2) من الدستور. والسلطات المحددة صراحة في الدستور هي التالية:

المجلس الوطني للإذاعة والتلفزيون، الذي يشرف على عمل قطاع البث وينظمه، وهو مسؤول، في جملة أمور، عن منح تراخيص الخدمات الإذاعية والتلفزيونية أو تجديدها أو إلغائها، وممارسة الرقابة على شركات الإذاعة/التلفزيون، الخاصة منها أو العامة، بشأن تقيّدها بالتشريعات ذات الصلة، وضمان التنوع السياسي والثقافي في وسائط الإعلام، والإشراف على المنافسة الحرة في سوق وسائط الإعلام، وفرض الغرامات والتدابير الإدارية والنظر في طلبات الانتصاف بسبب الإساءات الشخصية الصادرة عن وسائط الإعلام؛

السلطة اليونانية لحماية البيانات، المكلّفة بحماية البيانات الشخصية وخصوصية الأفراد في اليونان، وبشكل أكثر تحديداً، بحماية المواطنين من الاستخدام غير القانوني لبياناتهم الشخصية ومساعدتهم في حال ثبت انتهاك حقوقهم في أي قطاع من القطاعات. وعلاوة على ذلك، تقدم السلطة اليونانية لحماية البيانات الدعم والتوجيه للمراقبين في ما يبذلونه من جهود للوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون المتعلق بحماية البيانات الشخصية؛

السلطة المستقلة لحماية سرية المراسلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، التي تنفذ إجراءات مراجعة الحسابات المقررة وفي حالات الطوارئ، تلقائياً أو بناء على شكوى، لمنشآت ومعدات ومحفوظات وقواعد بيانات ووثائق دائرة الاستخبارات الوطنية اليونانية، وغير ذلك من الدوائر المدنية، وشركات ومؤسسات القطاع المدني بشكل عام، وكذلك لشركات خاصة تعمل في مجال الخدمات البريدية أو الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غيرها من الخدمات المتعلقة بالربط الشبكي والاتصالات؛

المجلس الأعلى لاختيار الموظفين، المسؤول عن ضمان تنفيذ الأحكام المتعلقة باختيار وتعيين موظفي القطاع العام مع المراعاة التامة للشفافية والإعلان والموضوعية والجدارة.

أمين المظالم اليوناني

97- يضطلع أمين المظالم اليوناني بمهمة التوسط بين الإدارة العامة والمواطنين من أجل مساعدة الموظفين في ممارسة حقوقهم على نحو فعال. وبالإضافة إلى ذلك، تتمثل مهمة أمين المظالم اليوناني في ما يلي: ضمان حقوق الأطفال وتعزيزها، وتشجيع المساواة في المعاملة ومكافحة التمييز في القطاع العام على أساس العرق أو الأصل الإثني أو الدين أو غير ذلك من المعتقدات أو الإعاقة أو السن أو الميل الجنسي؛ ورصد وتعزيز تطبيق تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في مسائل التوظيف، في القطاعين العام والخاص على السواء، وفي الحصول على السلع والخدمات من القطاع العام.

98- وبوصفه وسيطاً، يقدم أمين المظالم اليوناني توصيات ومقترحات إلى الإدارة العامة، لكنه لا يملك سلطة فرض العقوبات أو إلغاء القرارات الإدارية غير القانونية.

99- ويتكون مكتب أمين المظالم حالياً من الإدارات التالية: حقوق الإنسان؛ والحماية الاجتماعية والصحة والرعاية الاجتماعية؛ ونوعية الحياة؛ والعلاقات بين الدولة والمواطن؛ وحقوق الطفل؛ والمساواة بين الجنسين.

100- وعلى مر السنين، تولى مكتب أمين المظالم اليوناني مسؤوليات جديدة. فمنذ عام 2005، يعمل أمين المظالم كإحدى الهيئات المعنية بالمساواة في المعاملة المسؤولة عن تنفيذ التشريع المتعلق بتطبيق مبدأ المساواة في المعاملة من جانب دوائر الإدارة العامة، بغض النظر عن الأصل العرقي أو الدين أو غيره من المعتقدات أو الإعاقة أو السن أو الميل الجنسي. وقد تعززت مسؤوليات مكتب أمين المظالم كهيئة لتحقيق المساواة إلى حد كبير من خلال اعتماد القانون الجديد لمكافحة التمييز في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وتعيينه بوصفه الهيئة المسؤولة عن رصد وتعزيز تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة. وعلاوة على ذلك، ظل أمين المظالم اليوناني يعمل، منذ عام 2006، بسلطات معززة، بوصفه الهيئة المختصة برصد تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في مجال العمل والمهنة، بما في ذلك (منذ عام 2012) فيما يتعلق بالنساء والرجال العاملين لحسابهم الخاص. وهو يقوم منذ عام 2011 مقام الهيئة المسؤولة عن الرقابة الخارجية لعمليات إعادة الرعايا الأجانب وآليات الاحتجاز السابقة لترحيلهم. وفي عام 2013، عُيّن مكتب أمين المظالم، بموجب القانون الذي صدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، بوصفه "آلية الوقاية الوطنية". وفي عام 2016، عُيّن مكتب أمين المظالم اليوناني بوصفه "الآلية الوطنية للتحقيق في حوادث سوء المعاملة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون والعاملون في مرافق الاحتجاز"، وهي آلية إضافية للنظام القضائي والإجراءات الداخلية (التأديبية) للسلطات المعنية، وأوكلت إليها المسؤولية عن جمع أو تسجيل أو تقييم الشكاوى المتعلقة بتصرفات الأفراد النظاميين في الشرطة اليونانية، وخفر السواحل اليوناني، ودائرة الإطفاء والعاملين في مرافق الاحتجاز أو التحقيق فيها أو إحالتها إلى الدوائر المسؤولة عن ممارسة الرقابة التأديبية. وفي عام 2017، عيّن مكتب أمين المظالم اليوناني بوصفه الإطار الوطني لتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالإعاقة.

101- وفي حين أن مكتب أمين المظالم اليوناني مختص بالشكاوى المتعلقة بالهيئات العامة، يجوز له أيضاً النظر في أفعال المواطنين العاديين في حالات الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الطفل أو عدم المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في ميدان العمل. وعلاوة على ذلك، يعترف التشريع المتصل بمكافحة التمييز باختصاص مكتب أمين المظالم في النظر في الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس جملة أمور منها الأصل العرقي أو الإثني أو المعتقد الدين أو غيره من المعتقدات وذلك فيما يتصل بوضع موظفي الخدمة المدنية (وهو مجال مستبعد خلاف ذلك من اختصاص أمين المظالم).

102- وفي عام 2016، تلقى مكتب أمين المظالم 915 11 شكوى جديدة. ورغم أن توصيات أمين المظالم غير ملزمة، فإنها تُدرس دراسة وافية وتؤخذ في الاعتبار؛ وهناك أمثلة كثيرة على التوصيات والمقترحات التي قبلتها الهيئات الحكومية في نهاية المطاف. وفي عام 2016، زادت النسبة المئوية للقضايا التي نجحت فيها الوساطة عن 80 في المائة. وبالتالي، فإن أمين المظالم اليوناني يحظى بثقة واسعة من الجمهور، ويتضح ذلك من التدفق المستمر للشكاوى واستجابة السلطات العامة بشكل بناء لتوصيات مكتب أمين المظالم.

الهيئات الأخرى - اللجنة الوطنية لأخلاقيات علم الأحياء

103- اللجنة الوطنية لأخلاقيات علم الأحياء، المنشأة بموجب القانون 2667/1998، هي هيئة خبراء استشارية مستقلة موضوعة تحت إشراف رئيس الوزراء. وتتمثل مهمتها في النظر في الآثار الأخلاقية والاجتماعية والقانونية المترتبة على التطبيقات المحتملة للعلوم البيولوجية. وتقوم اللجنة بصفة أخص بالتحقيق في الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والقانونية الناشئة عن التطورات العلمية في ميدان علم الأحياء، والتكنولوجيا الأحيائية، والطب وعلم الوراثة؛ وتحدد مقترحات السياسة العامة بالتعاون مع الوزارات المعنية، وتقدم توصيات محددة بشأن المسائل ذات صلة؛ وتتعاون مع المنظمات الدولية والهيئات المعنية، وتمثل اليونان في المحافل الدولية؛ وتطلع الجمهور على المسائل المتعلقة بالتطورات في مجال التكنولوجيا الأحيائية وعلى الآثار المترتبة على تطبيقاتها؛ وتوجّه الهيئات الاستشارية الحكومية المعنية في مجال أخلاقيات علم الأحياء وتنسق معها. وتتألف اللجنة من تسعة أعضاء جميعهم من الشخصيات الأكاديمية يعيِّنهم رئيس الوزراء لفترة ولاية مدتها خمس سنوات.

6- المحاكم الإقليمية أو الآليات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان

104- تخضع اليونان، بوصفها دولة طرفاً في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، للولاية القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقد اعترفت بحق تقديم البلاغات الفردية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1985. وخلال الفترة 1959-2016، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 926 حكماً بشأن البلاغات الفردية المقدمة ضد اليونان. وتتمثل المواضيع الرئيسية للأحكام الصادرة عن المحكمة بشأن القضايا المرفوعة ضد اليونان فيما يلي: طول الإجراءات، والحق في الانتصاف الفعال، والحق في محاكمة عادلة، والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وحماية الممتلكات، والحق في الحرية والأمن، وحرية الفكر والوجدان والدين، وحرية التعبير، وما إلى ذلك. وكان للسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تأثير عميق على النظام القانوني الوطني. وتمشياً مع التزاماتها بموجب الاتفاقية، اعتمدت اليونان التدابير التشريعية والإدارية والسياساتية لتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية والحيلولة دون وقوع انتهاكات مماثلة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، نسقت المحاكم اليونانية سوابقها القضائية مع الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية.

105- وبموجب البروتوكول الإضافي للميثاق الاجتماعي الأوروبي الذي ينص على نظام للشكاوى الجماعية، قُدِّمت 18 شكوى جماعية تتعلق بمجموعة واسعة من قضايا العمل والضمان الاجتماعي وغيرها من القضايا، لا سيما في أعقاب تدابير التقشف المعتمدة في سياق الأزمة المالية التي يعاني منها البلد.

106- وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن اليونان تخضع لآليات الرصد في إطار مجلس أوروبا، مثل اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة التابعة لتلك الاتفاقية، والمفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، وما إلى ذلك.

هاء- إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

107- أُنشئت لجنة دائمة خاصة معنية بالمساواة والشباب وحقوق الإنسان في إطار البرلمان اليوناني، وهي مسؤولة عن إجراء البحوث ووضع المقترحات بشأن الترويج (داخل الأسرة ونظام التعليم والهياكل الاجتماعية الأخرى) لمبدأ المساواة بين الجنسين. وترصد اللجنة صون وتطبيق الهيئات الحكومية لهذا المبدأ. كما تتناول اللجنة المسائل المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وحمايتها. وعلاوة على ذلك، كُلّفت لجنة دائمة خاصة برصد تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. واللجنة الدائمة الخاصة المعنية بنظام السجون مسؤولة عن دراسة ورصد وتقييم حالة المؤسسات الإصلاحية، وكذلك عن تقديم مقترحات لتحسين ظروف معيشة السجناء، وتحديث إطار المؤسسات الإصلاحية، وبصفة عامة، التخطيط الاستراتيجي بشأن المسائل المتعلقة بالسجون.

108- وأنشأ البرلمان اليوناني لجنة فرعية معنية بالاتجار بالبشر في إطار اللجنة الدائمة الخاصة المعنية بالمساواة والشباب وحقوق الإنسان. واللجنة مسؤولة عن رصد التطورات والتحديثات التشريعية والتنفيذ العام لسياسات وتدابير مكافحة الاتجار بالبشر.

109- وفيما يتعلق بالمؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في اليونان، انظر أعلاه، الفقرات 93-95 .

110- وكما وُضِّح سابقاً، حتى تصبح معاهدات حقوق الإنسان الدولية ملزمة قانوناً للجمهورية اليونانية، يجب التصديق عليها بموجب قانون يعتمده البرلمان. ومن ثمّ، تترجم الصكوك المذكورة آنفاً إلى اليونانية وتنشر في الجريدة الرسمية. وتُعمّم على نطاق واسع على السلطات الحكومية ومختلف أصحاب المصلحة وعامة الشعب، بما في ذلك من خلال ما ورد ذكره في هذا التقرير من أنشطة التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان.

1- التوعية بحقوق الإنسان - أنشطة التدريب

تدريب القضاة والمدعين العامين

111- فيما يتعلق بتدريب القضاة والمدعين العامين، يتضمن منهاج التعليم الأساسي للقضاة والمدعين العامين التابع لمدرسة القضاة الوطنية دورات دراسية عن قضايا حقوق الإنسان ودورات متخصصة عن قضايا العنصرية وكراهية الأجانب وقانون الأجانب. وعلاوة على ذلك، تنظم المدرسة الوطنية للقضاة أو تدرج في منهاج الدراسة السنوي عدة حلقات دراسية تهدف إلى تثقيف القضاة في مجال حقوق الإنسان فيما يتصل بمسائل مثل حقوق اللاجئين والمهاجرين، والعنصرية وجرائم الكراهية، والقُصر، والإعاقة، والتمييز.

112- وعلاوة على ذلك، سيقوم مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ووزارة العدل والشفافية وحقوق الإنسان اليونانية بتنفيذ برنامج يموله الاتحاد الأوروبي عنوانه "استحداث إطار شامل لتصدي العدالة الجنائية لجرائم الكراهية" وذلك ابتداءً من شباط/فبراير 2017 ولمدة عامين. ويتألف المشروع، فيما يتعلق بالطرف اليوناني، من ثلاثة أنشطة هي: (1) إمكانية إبرام مذكرة تفاهم مع المدرسة الوطنية للقضاة لتنفيذ برنامج تدريب للمدعين العامين في مجال جرائم الكراهية، و(2) تحسين قاعدة البيانات المشتركة المتعلقة بالجرائم المرتكبة بدافع الكراهية التي تحتفظ بها وزارة العدل والشرطة اليونانية، و(3) تحديد العناصر الرئيسية لسياسة وطنية لمكافحة جرائم الكراهية وصياغة بروتوكول شامل لكل الدوائر الحكومية بشأن منع ومكافحة جرائم الكراهية وبروتوكول فرعي بشأن تصدي نظام العدالة الجنائية لجرائم الكراهية.

113- ومن المتوقع أن يفضي البروتوكولان المذكوران آنفاً، بالإضافة إلى التوعية، إلى مزيد من التحسين في تنفيذ التشريعات المتعلقة بمكافحة العنصرية، وأن يؤديا إلى مكافحة جرائم الكراهية بشكل فعال في جميع نواحي الحياة العامة.

114- وعلاوة على ذلك، ينص الإجراء الأول للمشروع المذكور أعلاه، الذي سيقرره ويتفق عليه مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمدرسة الوطنية للقضاة على: ‘1 ‘ تكييف برنامج تدريب المدعين العامين في مجال جرائم الكراهية التابع لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان مع الحالة الوطنية في اليونان وإنشاء دورة مصممة خصيصاً لهم، و‘2 ‘ تدريب المدعين العامين اليونانيين ليعملو ا كمدربين، و‘3 ‘ التزام المدرسة الوطنية للقضاة بإدماج هذه الدورة المخصصة بشكل دائم في هياكل التدريب الحالية مستعينة بمن تم تدريبهم من مدربين. ويزمع تطبيق البرنامج أولاً في مناهج التعليم الأساسي وثانياً كتدريب مستمر للمدعين العامين أثناء الخدمة .

115- وفيما يتعلق بتدريب المحامين، أقام العديد من نقابات المحامين حلقات دراسية وفعاليات متخصصة، نُفِّذ بعضها بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك بهدف إعلام أعضائها وتدريبهم في مجال القضايا المتعلقة بالهجرة.

2- أنشطة المجلس الوطني لمكافحة العنصرية والتعصب

116- تتمثل إحدى المهام الرئيسية للمجلس الوطني لمكافحة العنصرية والتعصب (انظر أعلاه) في وضع السياسات الرامية إلى منع ومكافحة العنصرية والتعصب من أجل حماية الأشخاص ومجموعات الأشخاص المستهدفين بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، أو النسب أو المنشأ الاجتماعي، أو الدين أو غيره من المعتقدات، أو الإعاقة، أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو الخصائص الجنسانية، وضمن هذا الإطار، وضعُ استراتيجية شاملة لمكافحة العنصرية والتمييز. ولتحقيق مهامه، يمكن للمجلس، في جملة أمور، وضع إجراءات لتعزيز حقوق الإنسان من خلال التثقيف. ولذلك، تركز إحدى مجموعات العمل الثلاث التي شكلها المجلس على التثقيف في مجال حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية.

3- الاتجار بالبشر

117- يُعد تدريب المهنيين على الكشف بشكل أولي عن هوية المتورطين في الاتجار بالبشر جزءاً أساسياً من سياسة مكافحة الاتجار بالبشر في اليونان. ويكثّف مكتب المقرر الوطني المعني بمكافحة الاتجار بالبشر جهوده لتيسير أنشطة بناء القدرات من خلال إقامة شراكة استراتيجية مع المعهد الحكومي للتدريب (المركز الوطني للإدارة العامة والحكم المحلي) من أجل تنفيذ الحلقات الدراسية السنوية لمكافحة الاتجار بالبشر. وتشارك أكثر من 15 جهة حكومية مختصة في الحلقات الدراسية السالفة الذكر وفي الدورات التدريبية الجارية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر (مفتشو العمل، والموظفون الطبيون، والإدارة المحلية، والمدرسون، ووسائط الإعلام الحكومية، وشرطة الحدود، وهيئة اللجوء، ودائرة الكشف والتحقق، ومكاتب الجمارك، والقضاة، ودوائر الحماية) .

118- وفي الوقت نفسه، يجري التعاون مع المنظمات الدولية الرائدة (المنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) لتنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتخصصة لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والعاملين في الخطوط الأمامية. وقد أجري هذا التدريب، الذي شارك في تنظيمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب المقرر الوطني، من فترة قريبة (نيسان/أبريل 2017) في أثينا وفي سالونيك، بمشاركة أكثر من 80 من المهنيين والعاملين الميدانيين للمنظمات غير الحكومية. وأجري تدريب مماثل في أيار/مايو 2017، في مطار أثينا الدولي، شاركت فيه مختلف الجهات المعنية وكذلك العاملون في المطار المسؤولون عن تحديد هوية الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر وإحالتهم .

119- واعترافاً بكون الاتجار بالبشر ظاهرة اجتماعية وليس مجرد جريمة، فإن الأولوية بالنسبة لسياسة مكافحة الاتجار بالبشر في اليونان تتمثل في التركيز المزدوج على ضرورة إنفاذ القانون وعلى التصدي للأسباب الجذرية للاتجار بالبشر. وفي هذا الصدد، تستكشف اليونان، من خلال مبادرات مختلفة يضطلع بها مكتب المقرر الوطني، سبل الحد من "الطلب العام" على الخدمات أو المنتجات الناجمة عن الاتجار بالبشر من خلال التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس؛ وإرساء شراكات مع القطاع الخاص لوضع مبدأ يقضي بعدم التسامح على الإطلاق مع المستهلك؛ والتعاون مع القطاع الثقافي لإطلاق حملة توعية واسعة النطاق تركز على الزبون ودوره في التعامل مع المرأة كسلعة مما يمس بكرامتها.

120- إن حملة التوعية العامة "كسر القيد" هي برنامج متواصل للتوعية يجمع القطاعين الخاص والثقافي في شراكة استراتيجية مع المجتمع الساعي إلى مكافحة الاتجار بالبشر في اليونان. ويتمثل جزء من الحملة في "مهرجان كسر القيد"، وهو مهرجان دولي متعدد التخصصات لمدة يومين لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو يرمي إلى مخاطبة عامة الجمهور غير المطلع على حقائق الاتجار بالبشر من خلال أنشطة عبر وسائط الإعلام تجمع بين الثقافة والفن والتوعية والنشاط الاجتماعي. وأقيم المهرجان الثاني لكسر القيد (BtC #2) بمناسبة يوم الاتحاد الأوروبي العاشر لمكافحة الاتجار بالبشر، في مكان مشهور في أثينا (تكنوبوليس، 22-23 تشرين الأول/أكتوبر 2016) وشارك فيه 40 جهة معنية (السلطات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية، ومنظمة المسؤولية الجماعية للشركات، والجامعات، والقطاع الثقافي) و150 فناناً. واجتذب المهرجان جمهوراً غفيراً من  000 6 زائر بالإضافة إلى حصوله على دعاية قوية من وسائط الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي. ونُظم مؤتمر كبير على هامش المهرجان، تناول قضايا رئيسية مثل: (1) التحديات المواجهة فيما يتصل بالصلة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في تدفقات الهجرة المختلطة، و(2) الصلة بين البغاء والاتجار بالبشر، وعلى وجه التحديد تقييم الإطار القانوني القائم والمقارنة بين النموذج المعتمد في بلدان الشمال الأوروبي ونموذج "العاملات في قطاع الجنس" بناء على الطلب؛ و(3) القصّر غير المصحوبين بذويهم العرضة لمستوى منخفض من الاستغلال وإكراههم على ارتكاب الجريمة؛ و(4) القطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية للشركات في مجال الاتجار بالبشر مع إيلاء اهتمام خاص بمسألة سلسلة إمداد بالعمال لا تنطوي على اتجار بالبشر، و(5) التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس وتدريب الموظفين الحكوميين العاملين في الخطوط الأمامية بهدف جذب المزيد من الجهات المعنية للكشف بشكل أولي عن هوية المتورطين، و(6) دور وسائط الإعلام في تسليط الضوء على ظاهرة الاتجار بالبشر .

121- وبالإضافة إلى ذلك، يعمل مكتب المقرر الوطني، وفقاً للمعايير الدولية والممارسات الفضلى، على إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع الخاص في تعزيز وإنشاء سلاسل إمداد "خالية من الرق". وفي هذا الإطار، وقّع مكتب المقرر الوطني مذكرة تعاون مع شبكة Hellas للمسؤولية الاجتماعية للشركات بهدف التوعية وتنظيم الدورات التدريبية للمستهلكين والعاملين في المؤسسات التجارية.

122- وأخيراً وليس آخراً، يهدف مكتب المقرر الوطني، بوصفه عضواً دائماً في المجلس الوطني لمكافحة العنصرية والتعصب التابع لوزارة العدل، إلى تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس، بالتعاون مع وزارة التعليم. ويتمثل الهدف الرئيسي في تثقيف الطلاب في سن مبكرة بشأن الحقوق الأساسية والصحة الجنسية والإنجابية.

تدريب أفراد الشرطة اليونانية

123- يتلقّى الأفراد النظاميّون التابعون للشرطة اليونانية دورات للتدريب واستكمال التدريب على المستوى الوطني، في مدارس أكاديمية الشرطة، وعلى المستوى الدولي، من خلال الحلقات الدراسية ذات الصلة بمواضيع حماية حقوق الإنسان والتصدي لظاهرة العنف والتمييز العنصريين.

124- وعلى مستوى التدريب الأساسي، يدرس طلاب مدارس أكاديمية الشرطة مادة "حقوق الإنسان"، كمجال دراسة مستقل، في سياق مواد "القانون الدستوري - حقوق الإنسان" و"عناصر القانون الدستوري - حقوق الإنسان وعناصر القانون الإداري" من قبل أساتذة جامعيين معروفين وموظفين متخصصين في المجال العلمي. وعلاوة على ذلك، تُجرى محاضرات حول مواضيع مثل: العنصرية وكراهية الأجانب، والهجرة في القرن الحادي والعشرين: الهويات السياسية، والنماذج المتبعة في الإدماج، والحدود والتخوم، والتوعية بشأن المواضيع المتعلقة بمدمني المخدرات وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والاتجار بالبشر، ومكافحة التمييز، وحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

125- وعلاوة على ذلك، على مستوى التدريب العالي، تُعقد حلقات دراسية، وندوات ومحاضرات عبر الإنترنت، في اليونان وفي الخارج، بشأن مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان، مثل: الحقوق الأساسية وأخلاقيات الشرطة، وإدارة التنوع، وجرائم الكراهية، والعنف العنصري بشكل عام، والعنف العنصري ضد أفراد مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، ومكافحة التمييز مع التركيز على القضايا التي تؤثر على غجر الروما، وقانون اللاجئين والحماية القانونية للاجئين في اليونان، والإدارة الشاملة للحدود الخارجية، والعنصرية، وخطاب الكراهية، وما إلى ذلك.

الأنشطة في مجال التعليم

126- تضع وزارة التعليم وتشارك في العديد من البرامج التعليمية، من خلال المدارس الابتدائية والثانوية، وذلك بهدف تحقيق جملة أمور منها زيادة التوعية بحقوق الإنسان، ومنع جميع أنواع التمييز والقضاء على المواقف السلبية والعنف في المدارس، والتحيز وعدم المساواة.

127- ومن الأمثلة على البرامج المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة النشطة، الموجهة للمدرسين في التعليم الابتدائي والثانوي، ما يلي: برنامج "القانون" بشأن المواطنة النشطة (الاتحاد الأوروبي)، والأكاديمية الصيفية للتثقيف من أجل مواطنة ديمقراطية، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان (مركز ويرغلاند - مجلس أوروبا)، وفعاليات التوعية الوطنية بقيم مجلس أوروبا في إطار برنامج بيستالوتزي (Pestalozzi) لمعلمي المدارس الابتدائية والثانوية، وما إلى ذلك.

128- وتُنظّم أنشطة مختلفة بشأن إحياء ذكرى محرقة اليهود في جميع المدارس.

129- وتشارك أغلبية المدارس الابتدائية والثانوية في البلد في برامج أخرى تركز على حقوق الإنسان تابعة للاتحاد الأوروبي (e-twinning، Erasmus+)، ومجلس أوروبا (أنظر أعلاه)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) (التثقيف من أجل السلام وحقوق الإنسان)، وما إلى ذلك.

130- وبدأت وزارة التعليم في عام 2016، بالتعاون مع مجلس أوروبا والشبكة الأوروبية لمراكز المعلومات في منطقة أوروبا/مراكز المعلومات الوطنية للاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية في الاتحاد الأوروبي (ENIC/NARIC) في النرويج والمملكة المتحدة وإيطاليا، ببذل الجهود لإنشاء "جواز سفر" للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي للاجئين، وهو ما يسمى بـ "جواز سفر مؤهلات اللاجئين".

131- وأخيراً، تشارك وزارة التعليم بتدريبات قصيرة الأجل موجهة لمعلمي الابتدائي والثانوي في مجال حقوق الإنسان تابعة لمجلس أوروبا (مثل برنامج Pestalozzi)، وما إلى ذلك.

132- إضافة إلى ذلك، تقوم هيئات أخرى مختلفة، مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وجامعة كابوديستريان الوطنية في أثينا، وجامعة أرسطو في سالونيك وغيرها، بتنظيم فعاليات مماثلة بشأن حقوق الإنسان (مؤتمرات، طباعة كتيبات للمعلمين، وما إلى ذلك).

133- وفيما يتعلق بالجامعات والمؤسسات التكنولوجية، بوصفها منظمات ذات إدارة ذاتية ومستقلة، فإنها تشارك في برامج عديدة وتنظم فعاليات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

4- الأنشطة في مجال الرعاية الصحية

134- إضافة إلى إعمال الضمانات القانونية لحقوق المرضى في المستشفيات والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية، اضطلعت وزارة الصحة بالمبادرات التالية:

إنشاء مكاتب لحماية حقوق المستفيدين من الخدمات الصحية في المستشفيات التابعة للنظام الصحي الوطني، فضلاً عن إنشاء لجنة رصد حماية حقوق المستفيدين من الخدمات الصحية، ضمن وزارة الصحة، استناداً إلى القانون 4368/2016 ؛

نشر تعميمين بمناسبة اليوم الأوروبي لحقوق المرضى بتاريخ 15 نيسان/أبريل 2016 و13 نيسان/أبريل 2017؛

نشر قرار وزاري مشترك بتاريخ 4 نيسان/أبريل 2016، يشير إلى الترتيبات التي تكفل حصول الأشخاص غير المؤمن عليهم على خدمات النظام الصحي الوطني؛

نشر قرار وزاري بتاريخ 10 شباط/فبراير 2017، يشير إلى "إطار التنظيم والتشغيل الخاص بمكتب حماية حقوق المستفيدين من الخدمات الصحية في مستشفيات النظام الصحي الوطني"؛

الإصلاح التشريعي للتنظيم الإداري لدوائر الصحة العقلية (القانون 4461/2017)، الذي يتعلق، في جملة أمور، بإنشاء لجان علمية قطاعية معنية بالصحة العقلية، فضلاً عن لجنة لرصد حماية حقوق المستفيدين من خدمات الصحة العقلية ؛

تنظيم حلقة عمل لمدة يوم واحد، في 26 نيسان/أبريل 2017، بعنوان "الرعاية الصحية النوعية التي تتمحور حول الإنسان والتي تركز على حقوق المرضى"؛

تنظيم الوزارة لدورة تدريبية لموظفي المستشفيات العاملين في مكاتب حماية حقوق المستفيدين من الخدمات الصحية.

135- وعلاوة على ذلك، تولت مديرية الرعاية الصحية الأولية والوقاية - القسم دال: تعزيز الصحة والوقاية - بالتعاون مع الهيئات العلمية والمهنية، صياغة ووضع "البرنامج الوطني الرائد للوقاية وتعزيز الصحة للمسنين - Ipioni"، الذي يركز، كل سنة، على موضوع مختلف (في عام 2015 على "مرض السكري" وفي عام 2016 على "الوقاية من هشاشة العظام والسقوط"). وتتمثل فلسفة البرنامج في تسليط الضوء على أهمية الشيخوخة النشطة والصحية من خلال حماية حقوق كبار السن، وتحسين نوعية الحياة لهم ولأسرهم، وتعزيز العيش المستقل، والمشاركة الاجتماعية، والاندماج، فضلاً عن تعزيز دورهم على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

5- المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من اليونان

136- بلغ مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من اليونان (المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية والمتعددة الأطراف) في عام 2015 238.70 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة (دولار)، أي 0.12 في المائة من الدخل القومي الإجمالي (الدخل القومي الإجمالي لعام 2015= 784.80 195 مليون دولار وفقاً لبيانات وزارة المالية). وبلغ إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية التي منحتها اليونان 71.88 مليون دولار خلال عام 2015.

توزيع المعونة بحسب نوع المعونة

المساهمات المقدمة إلى برامج وصناديق معينة تديرها المنظمات الدولية:

المنظمات: 0.35 مليون دولار؛

المشاريع: 0.91 مليون دولار؛

الخبراء وغير ذلك من جوانب التعاون التقني: 1.25 مليون دولار؛

المنح الدراسية والتكاليف المتصلة بالطلاب من البلدان النامية الذين يدرسون في الجامعات اليونانية: 9.86 مليون دولار؛

اللاجئون في البلد المانح: 59.43 مليون دولار.

توزيع المعونة بحسب قطاع المعونة

الهياكل الأساسية والخدمات الاجتماعية: 10.24 مليون دولار؛

التعليم: 9.16 مليون دولار؛

الصحة: 0.21 مليون دولار؛

الحكومة والمجتمع المدني: 0.72 مليون دولار؛

الهياكل الأساسية والخدمات الاجتماعية الأخرى: 0.15 مليون دولار .

المعونات الشاملة: 2.07 مليون دولار

الإمداد بالمياه والصرف الصحي: 0.15 مليون دولار؛

الحماية العامة للبيئة: 0.19 مليون دولار؛

المنح الدراسية الجامعية: 1.97 مليون دولار .

المساعدة الإنسانية: 0.07 مليون دولار

تكاليف اللاجئين: 59.43 مليون دولار.

137- وبلغ مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية المتعددة الأطراف التي منحتها اليونان في عام 2015 166.82 مليون دولار. وتقدِّم هذه المساعدة الوزاراتُ المنفِّذة التي تتولى، وفق مجال واختصاص كل منها، منح تمويلات لأغراض التنمية الدولية عن طريق المنظمات الدولية. وتدعم هذه المنظمات البلدان النامية، وتعزز حقوق الإنسان، وتقدم المساعدة في حالات الطوارئ.

138- وبلغ مجموع الأموال التي منحتها اليونان لمؤسسات الاتحاد الأوروبي المعنية بتقديم المساعدة الإنمائية الخارجية 157.90 مليون دولار، منها 102.46 مليون دولار لحصة اليونان في ميزانية الاتحاد الأوروبي للتعاون الإنمائي، و55.44 مليون دولار لمساهمة اليونان في الصندوق الأوروبي للتنمية.

139- وقدمت اليونان مساعدة إنمائية رسمية بمبلغ 7.64 مليون دولار من خلال منظومة الأمم المتحدة، لا سيما اليونسكو، واليونيدو، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في حين منحت مبلغ 1.27 مليون دولار لمنظمات دولية أخرى من أجل تنفيذ مشاريع إنمائية، وشمل ذلك في المقام الأول المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في منطقة البحر المتوسط والوكالة الدولية لاختبار البذور.

140- وتجدر الإشارة إلى أن البُعد الخاص بحقوق الإنسان يتخلل جميع جوانب المساعدة الإنمائية/الإنسانية التي تقدمها اليونان.

141- وينشط عدد كبير من المنظمات غير الحكومية في اليونان في مجال حقوق الإنسان. وتشارك المنظمات غير الحكومية بشكل منهجي في وضع وتنفيذ السياسات في مجالات متنوعة، مثل المساواة بين الجنسين، ومكافحة الاتجار بالبشر، وما إلى ذلك. ويُتشاور مع هذه المنظمات بشأن إعداد خطط العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان. وتشارك ست منظمات غير حكومية رئيسية في عضوية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

142- وقد وضع معهد السياسات التعليمية، وهو هيئة تشرف عليها وزارة التعليم، من خلال إدارة التعليم المشترك بين الثقافات، إجراءات بشأن اعتماد أنشطة المنظمات غير الحكومية في اليونان فيما يتعلق بأطفال اللاجئين (من 5 إلى 18 سنة). وتقدم المنظمات غير الحكومية برنامجها التعليمي عن طريق منصة محددة على الإنترنت (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/mko/) وتحصل على الموافقة اللازمة لتنفيذ أنشطتها التعليمية. وبهذه الطريقة، يكفل توافق البرامج المقدمة مع المعايير التعليمية الدولية واحتياجات مجموعة اللاجئين المستهدفة بهذه البرامج .

143- وعلاوة على ذلك، استحدث معهد السياسات التعليمية منصة على الإنترنت (http://www.iep.edu.gr/diapolitismiki/) جمع فيها كل المواد التعليمية التي أعدت لتعليم اللغة اليونانية كلغة ثانية للطلاب المهاجرين، والطلاب من غجر الروما، وأطفال الأقليات المسلمة في تراقيا.

واو- عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني

144- يقوم المنهج المتبع في صياغة الوثيقة الأساسية الموحدة لليونان والوثائق الخاصة بمعاهدات بعينها (التقارير الأولية والدورية)، بالإضافة إلى تقرير الاستعراض الدوري الشامل، على إجراء مشاورات واسعة النطاق بين جميع الوزارات المعنية بتنفيذ معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة، وتضطلع بعملية تنسيقها وزارة الشؤون الخارجية أو الوزارة ذات المسؤوليات المحددة و/أو الخبرات الخاصة المتعلقة بالقضايا التي تغطيها معاهدة بعينها.

145- وأنشئ مثلاً، في سياق صياغة أحدث تقرير بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فريق عامل مشترك بين الوزارات بمبادرة من الأمانة العامة للمساواة بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، وجهت الدعوة إلى جميع المنظمات النسائية غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال المساواة بين الجنسين لتقديم مساهماتها. وبعد جمع المواد، أعد فريق عامل مؤلف من كبار المسؤولين في الأمانة العامة للمساواة بين الجنسين الصيغة النهائية للتقرير. وتولت دار الطباعة الوطنية طبع التقرير الدوري المذكور باللغتين اليونانية والإنكليزية وعُمّم على جميع الوزارات والهيئات العامة والبرلمان اليوناني والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في اليونان وفي الخارج.

146- واضطلعت بصياغة التقرير الأولي المقدّم إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مديريةُ العلاقات الدولية التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي (التي كانت مكلفة حينها بدور جهة التنسيق لأغراض المادة 33 من الاتفاقية)، بالتعاون مع الوزارات والسلطات والهيئات المعنية والاتحاد الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة.

147- ومن أجل إعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل لليونان، نُشرت على الموقع الشبكي لوزارة العدل والشفافية وحقوق الإنسان وعُمِّمت على نطاق واسع دعوة مفتوحة إلى مشاورات عامة مع ممثلي المجتمع المدني نظمتها الأمانة العامة للشفافية وحقوق الإنسان التابعة للوزارة. وأبلغت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعضاءها بعملية التشاور. وقدم عدد من منظمات المجتمع المدني وثائق خطية. وبعد ذلك، عُقدت جلسة استماع عامة لمنظمات المجتمع المدني السالفة الذكر، نظمتها الأمانة العامة للشفافية وحقوق الإنسان.

148- ووفقاً للقانون المنشئ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تُبدي اللجنة رأيها حول التقارير التي يزمع البلد تقديمها إلى المنظمات الدولية بشأن المسائل ذات الصلة. واستناداً إلى ذلك الحكم، تُقدم المسودة الأولى للتقارير المزمع تقديمها إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي يشارك في عضويتها، كما أوضح سابقاً، خمس وثلاثون مؤسسة تغطي أنشطتها مجال حقوق الإنسان، بما فيها المنظمات غير الحكومية الرئيسية الست. وتدرج تعليقات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بأقصى قدر ممكن، في النص النهائي للتقرير.

149- وتترجم عادة الملاحظات الختامية الصادرة عن هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة إلى اليونانية وتنشر على الموقع الشبكي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. كما تُعمم على نطاق واسع على الهيئات الحكومية. وكثيراً ما تنشر مقالات ذات صلة في الصحافة. وستبذل جهود إضافية لزيادة تعميم توصيات هيئات المعاهدات والتوعية العامة بها.

ثالثاً- المعلومات المتعلقة بعدم التمييز والمساواة ووسائل الانتصاف الفعالة

المستوى الدستوري

150- يرد المبدأ العام للمساواة أمام القانون في المادة 4(1) من الدستور اليوناني، التي تنص على أن "اليونانيين متساوون أمام القانون"، وهي ملزمة للمشرعين والجهاز القضائي على حد سواء. ووفقاً لمضمون المادة 4(1)، يجب أن تُفسَّر المساواة على أنها لا تقتصر على المعاملة المتساوية للمواطنين في تنفيذ القانون، أي واجب الهيئات الحكومية في تطبيق القانون بطريقة غير تمييزية (المساواة أمام القانون)، بل تشمل أيضاً التزام المشرّع في التعامل مع الحالات الشديدة التماثل بطريقة متماثلة ومع الحالات الشديدة الاختلاف بطريقة مختلفة عند سن أي صك قانوني (المساواة في التمتع بحماية القانون). ويجب أن تستند أي معاملة تفضيلية إلى معايير معقولة وموضوعية أو أن تكون مبررة بسبب ظروف خاصة أو أسباب محددة أخرى من شأنها تعزيز المصلحة العامة.

151- ويكمّل الحكم الخاص الوارد في المادة 5(2) من الدستور المبدأ العام للمساواة أمام القانون. وينص هذا الحكم على حق المواطنين اليونانيين والأجانب على السواء في التمتع بحقوق متساوية. ووفقاً للحكم المذكور، "يتمتع جميع الأشخاص الذين يعيشون داخل الأراضي اليونانية بالحماية الكاملة لحياتهم وشرفهم وحريتهم، بغض النظر عن جنسيتهم أو عرقهم أو لغتهم أو معتقداتهم الدينية أو السياسية. ويُسمح بالاستثناءات فقط في الحالات التي ينص عليها القانون الدولي".

152- وعلى غرار ما سبق إيضاحه، فإن مبدأ المساواة يعني التعامل مع الحالات الشديدة التماثل بطريقة متماثلة ومع الحالات الشديدة الاختلاف بطريقة مختلفة. وثمة معايير للتفرقة بين هذه الحالات يمليها الدستور نفسه. فغالباً ما ترتبط هذه المعايير بحماية بعض الحقوق الاجتماعية الهامة. وهكذا، فإن المادة 21(1) تنص على حماية الأسرة والزواج والأمومة والطفولة. ووفقاً للدستور، تستحق بعض فئات الأشخاص رعاية خاصة. وهذه الفئات هي: الأشخاص ذوو الإعاقة، والأسر المتعددة الأطفال، والأشخاص الذين يعانون من أمراض بدنية أو عقلية مستعصية، وما إلى ذلك (المادة 21(2) و(3) و(5) و(6)). وتبين السوابق القضائية للمحاكم أن المعايير الآنفة الذكر تطبق بالفعل لما فيه مصلحة الأشخاص المعنيين.

153- وبموجب الفقرة 2 من المادة 116 من الدستور، "لا يشكل اعتماد تدابير إيجابية لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة تمييزاً على أساس نوع الجنس. ويتعين على الدولة السهر على القضاء على أوجه عدم المساواة القائمة حالياً، لا سيما ضد النساء".

154- ومن الجدير بالذكر أن التطبيق الفعال لمبدأ المساواة يُعزَّز من خلال السلطة المخولة للمحاكم في رفض تطبيق أي حكم من أي قانون ينتهك مبدأ المساواة أو الأحكام ذات الصلة للاتفاقيات الدولية التي تنص على مبدأ عدم التمييز. وسلطة المحاكم في عدم تطبيق قانون يتعارض مضمونه مع الدستور منصوص عليها في الدستور نفسه (المادة 93(4)).

155- وتنص المادة 22(1)(ب) من الدستور على المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة. ووفقاً للاجتهادات القضائية للمحكمة العليا الخاصة، فإن هذا الحكم لا ينطبق إلا على العاملين في القطاع الخاص وليس على العاملين في القطاع العام أو العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال الحرة. ويشكل التماثل في شروط العمل والخدمات المقدمة، وكذلك التماثل في المؤهلات، شرطاً أساسياً لتطبيق مبدأ المساواة في إطار عقد العمل. ومن البديهي أن الرعايا الأجانب هم أيضاً مستفيدون من حق المساواة في الأجور.

156- والمساواة في مجال الضرائب تعني أن على جميع المواطنين المساهمة في النفقات العامة بالتناسب مع إمكانياتهم (المادة 4(5) من الدستور).

157- وتنص المادة 4(6) من الدستور على المساواة في واجب الخدمة العسكرية.

المستوى التشريعي

158- وفقاً للمادة 4 من القانون المدني، يتمتع الرعايا الأجانب بالحقوق المدنية نفسها التي يتمتع بها المواطنون اليونانيون. ويتمتع جميع الأشخاص المقيمين بصورة قانونية في اليونان بنفس حقوق الضمان الاجتماعي التي يتمتع بها اليونانيون العاملون في ظل الوضع الوظيفي نفسه، وبالحق في الحماية الاجتماعية، وبالمساواة في الحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئات أو الوكالات العامة، والمنظمات الحكومية المحلية، والمنافع العامة، والحق في الاستشفاء في المستشفيات والعيادات العامة (المادة 21 والمادة 26 من قانون الهجرة والاندماج الاجتماعي/القانون 4251/2014). وعلاوة على ذلك، ينص قانون الهجرة والاندماج الاجتماعي على شروط منح الإقامة الطويلة الأجل للجماعة الأوروبية (التوجيه 2004/109/EC) أو تصاريح الإقامة الوطنية الأخرى الطويلة الأجل، والتي تمنح كذلك المساواة في المعاملة مع المواطنين. ويرتبط تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة بالغرض من الإقامة ومدتها. ويحق للمهاجرين غير الشرعيين الحصول على رعاية صحية مجانية إذا كانوا ينتمون إلى الفئات الضعيفة. وفي الوقت نفسه، يحق لرعايا البلدان الثالثة الحصول على الرعاية الصحية الطارئة وخدمات الولادة بغض النظر عن وضعهم القانوني. ويمكن للأطفال الأجانب القصّر الحصول على خدمات مؤسسات الرعاية الصحية، بغض النظر عن وضعهم القانوني أو وضع والديهم. ويحق لأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والرعايا الأجانب، بغض النظر عن وضعهم القانوني أو وضع والديهم، الحصول على التعليم بما في ذلك الالتحاق بالمدارس العامة.

159- وفي كانون الأول/ديسمبر 2016، اعتمد البرلمان القانون 4443/2016، الذي عدّل بشكل كبير القانون 3304/2005 وحل محله، مضيفاً إليه ثلاثة توجيهات ذات صلة من توجيهات الاتحاد الأوروبي (2000/43/EC المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2000، بشأن تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص بغض النظر عن أصلهم العرقي أو الإثني، والتوجيه 2000/78/EC المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، بشأن إنشاء إطار عام للمساواة في المعاملة في العمل والمهنة، والتوجيه 2014/54/EU للبرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2014، بشأن التدابير التي تيسر ممارسة الحقوق الممنوحة للعمال في سياق حرية تنقل العاملين.

160- ويرسي القانون إطاراً تنظيمياً شاملاً وحيداً لتنفيذ مبدأ عدم التمييز، ويحدد الهيئات المسؤولة عن حماية وتعزيز ورصد الامتثال للمبدأ السالف الذكر، مما وسع في هذا الصدد المهام المسندة إلى مكتب أمين المظالم اليوناني.

161- وأشكال التمييز المحظورة هي التالية: التمييز المباشر، والتمييز غير المباشر، والتحرش (الذي يتجسد في سلوك مرفوض يقوم على أحد دوافع التمييز المحظورة، بغرض أو بنية إهانة كرامة الشخص وإشاعة جو من الترهيب والعدائية أو الإهانة أو الإذلال أو الاعتداء)، والتعليمات الصادرة بمعاملة شخص ما بطريقة تمييزية تقوم على أحد دوافع التمييز المحظورة، والتمييز بسبب علاقات معينة (معاملة شخص ما بطريقة أقل تفضيلاً بسبب علاقته الوثيقة بشخص يحمل سمات مشمولة بدوافع التمييز المحظورة)، والتمييز القائم على التصوّر (معاملة شخص ما بطريقة أقل تفضيلاً لأن ثمة تصوراً أنه يحمل السمات المحددة المذكورة آنفاً، والتمييز المتعدد الأشكال، ورفض توفير الترتيبات المعقولة لذوي الإعاقة أو المعانين من مرض مزمن.

162- وتتمثل دوافع التمييز المحظورة فيما يلي: العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني أو النسب أو الدين أو غيره من المعتقدات أو الإعاقة أو المرض المزمن أو العمر أو الوضع العائلي أو المركز الاجتماعي أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو الخصائص الجنسانية.

163- ويشمل نطاق القانون، فيما يتعلق بجميع دوافع التمييز المحظورة المذكورة أعلاه ما يلي:

شروط الحصول على الوظيفة وعلى العمل بشكل عام، بما في ذلك معايير الاختيار وشروط التوظيف، في جميع فروع العمل ومستويات التسلسل الهرمي المهني، فضلاً عن شروط وظروف التقدم الهرمي والمهني؛

الحصول على جميع أنواع ومستويات التوجيه المهني والتدريب وإعادة التدريب والخبرة العملية؛

التوظيف وشروط العمل، بما في ذلك الفصل من العمل، والأجور، والصحة والسلامة في مكان العمل، وإعادة التعيين، وإعادة توظيف من أصبحوا عاطلين عن العمل؛

العضوية والمشاركة في منظمة للعمال أو أرباب العمل أو في أي منظمة مهنية أخرى.

ويشمل نطاق هذا القانون، في حالة التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني أو النسب، المجالات التالية:

الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية؛

المزايا الاجتماعية والضريبية؛

التعليم؛

الحصول على الخدمات والسلع المتاحة لعامة الشعب، بما في ذلك السكن.

164- ولكن تجدر الإشارة إلى أن الأحكام المذكورة لا تنطبق في الحالات المنصوص عليها تحديداً التي تبرر اختلاف المعاملة على أساس الجنسية (على سبيل المثال التوظيف في الخدمة العامة) ولا تمس بالأحكام والشروط الخاصة بالوضع القانوني لر عايا ا لد ول ا لثالثة أو الأشخاص عديمي ا لجنسية .

165- وعلاوة على ذلك، فإن الاختلاف في المعاملة على أساس سمة متعلقة بأحد دوافع التمييز المذكورة أعلاه، والذي، بسبب طبيعة المهنة بعينها أو سياقها، يشكل مطلباً مهنياً جوهرياً وحاسماً، لا يعتبر "تمييزاً" شريطة أن يكون الهدف المنشود مشروعاً والمطلب متناسباً مع الحالا ت الراهنة (المادة 4).

166- ومن أجل تبديد أي غموض، توضح المادة 7 من القانون أن اعتماد أي تدابير خاصة أو الإبقاء عليها بهدف منع وقوع أضرار أو التعويض عنها استناداً إلى الأسس الواردة أعلاه لا يشكل "تمييزاً"، مما يؤكد توافق "الإجراءات الإيجابية" مع مبدأ المساواة في المعاملة.

167- وعلاوة على ذلك، يتضمن القانون أحكاماً بشأن توفير الترتيبات المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة، فضلاً عن تبرير الاختلافات في المعاملة على أساس السن.

168- وخصص فصل بعينه من القانون 4443/2016 لحماية ضحايا التمييز. وإلى جانب الحماية القضائية، يجوز للطرف المتضرر، وفقاً للمادة 8(1)، اللجوء إلى سبل الانتصاف الإدارية (الالتماسات والشكاوى)، مما قد يفضي إلى سحب القانون الإداري ذي الصلة أو تعديله أو إلغائه.

169- ومن أجل تعزيز الدفاع عن ضحايا التمييز، يمكن للأشخاص الاعتباريين، الذين يهدفون إلى ضمان احترام مبدأ المساواة في المعاملة بغض النظر عن الأسس المنصوص عليها في القانون، أن يمثّلوا الطرف المتضرر أمام المحكمة المختصة أو أي سلطة أو هيئة حكومية، شريطة أن يكون الشخص المعني قد أعطى موافقته الكتابية سابقاً (المادة 8(3)). ويجوز أيضاً لهؤلاء الأشخاص الاعتباريين التدخل كطرف ثالث (لصالح الشخص الذي ادعى أنه ضحية) أمام المحاكم المدنية والإدارية المختصة والاستفادة من إعفاء من الرسوم ذات الصلة.

170- عندما يرفع الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم متضررين، للمحكمة أو للهيئات الحكومية المختصة، الوقائع التي يمكن الاستدلال منها على وقوع تمييز مباشر أو غير مباشر، يتوجب على المدعى عليه أن يثبت، أو للهيئات الحكومية أن تنشئ، أنه لم تكن هناك أي ظروف تشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة في المعاملة (المادة 9(1)). ولا ينطبق نقل عبء الإثبات في القضايا المدنية على الإجراءات الجنائية (المادة 9(2)).

171- وعلاوة على ذلك، تُمنح الحماية ضد إيذاء صاحب الشكوى (المادة 10). ويجوز فرض عقوبات جنائية فيما يتعلق بتوفير السلع أو الخدمات للجمهور بما يتعارض مع مبدأ المساواة في المعاملة، وفقاً للمادة 11(1). ويعتبر انتهاك حظر المعاملة التمييزية من قبل رب العمل، فيما يتعلق بإبرام أو رفض إبرام علاقة عمل، فضلاً عن إعمال أو إنهاء تلك العلاقة، بمثابة انتهاك لقانون العمل ويعاقب عليه بغرامة (المادة 11(2)).

172- وأهم جانب من جوانب القانون 4443/2016 هو تعيين أمين المظالم اليوناني، وهو سلطة مستقلة، باعتباره الهيئة المسؤولة عن رصد وتعزيز تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة في المجالات التي يغطيها القانون، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فيما يتعلق بأسس التمييز المحظورة المذكورة آنفاً. وعلى وجه التحديد، يساعد أمين المظالم اليوناني ضحايا التمييز عن طريق الوساطة أو، في حال لم تحقق الوساطة نتائج مرضية، بإحالة استنتاجاته إلى الهيئة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات التأديبية أو فرض العقوبات، ويُجري تحقيقات فيما يتعلق بتميي ز مزعوم، في أعقاب تقديم شكوى أو بمبادرة منه، وينشر التقارير ذات صلة، ويقدم آراءه بشأن تفسير القانون (المادة 14).

173- وبالإضافة إلى ذلك، يشكل انتهاك مبدأ المساواة في المعاملة في العمل والتوظيف انتهاكاً لقانون العمل. ولهذا السبب، يجوز لإدارة تفتيش العمل، في جملة أمور، إجراء بحوث بشأن تنفيذ أحكام قانون العمل، ودراسة الشكاوى المقدمة من ضحايا التمييز، وإعلام المواطنين فيما يتعلق بحقوقهم المنصوص عليها في القانون 4443/2016، واتخاذ إجراءات توفيقية لتسوية المنازعات الفردية أو الجماعية المتعلقة بالعمل بين أرباب العمل والعاملين. ووفقاً للمادة 24 من القانون 3996/2011، يجوز لهيئة تفتيش العمل فرض غرامات إدارية. وعلى أي حال، تتعاون ه يئة تفتيش العمل تعاوناً وثيقاً مع مكتب أمين المظالم.

174- وتضطلع بدور السلطة المستقلة الأجهزة التالية المسؤولة عن رصد تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة وتعزيزه، وهي: الأمانة العامة للشفافية وحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل والشفافية وحقوق الإنسان، وإدارة الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي التابعة لوزارة ا لعمل والضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من الإدارات الأخرى داخل الهيئات الحكومية، في سياق تنفيذ مهامها الرئيسية (المادة 15).

175- وعلاوة على ذلك، يتضمن القانون أحكاماً بشأن الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين، وكذلك مع المنظمات غير الحكومية، من أجل تعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة، وقد أسند إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية دوراً حاسماً في هذا الصدد (المادة 13). و بالإضافة إلى ذلك، ركز بصورة خاصة على تعاون "هيئة المساواة في المعاملة" (أمين المظالم اليوناني) مع الإدارات والدوائر المذكورة آنفاً، فضلاً عن منظمات الشركاء الاجتماعيين (المادة 16).

176- وفيما يتعلق بالقوانين الجنائية القائمة لمكافحة التمييز، اعتمد البرلمان، في أيلول/سبتمبر 2014، القانون 4285/2014، المعدِّل للقانون 927/1979، بهدف تعزيز التشريعات الجنائية لمكافحة العنصرية في البلاد وتكييف الإطار التشريعي ذي الصلة مع القرار الإطاري لمجل س الاتحاد الأوروبي 2008/913/JHA.

177- ويعاقب القانون 4285/2014، في جملة أمور، على التحريض العلني على الأفعال أو الأنشطة التي قد تؤدي إلى التمييز أو الكراهية أو العنف ضد الأفراد أو مجموعات الأفراد على أساس العرق أو اللون أو الدين أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو الإعاقة، على نحو يعرّض للخطر النظام العام أو يهدد الحياة أو الحرية أو السلامة البدنية للأشخاص المذكورين آنفاً؛ وإنشاء منظمة ما أو جمعية أشخاص ما، أياً يكن نوعها، تسعى بشكل منهجي إلى ارتكاب الأفعال السابق ذكرها أو المشاركة فيها؛ وفي ظروف منصوص ع ليها في القانون، القيام علناً بالتسامح مع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والمحرقة اليهودية والجرائم النازية التي اعترفت بحصولها قرارات صادرة عن المحاكم الدولية أو البرلمان اليوناني، أو بالتقليل من شأن ارتكابها أو إنكاره وإن كار مدى خطورة هذه الجرائم بسوء نية. وتكون العقوبات أشد صرامة إذا ما ارتكب هذه الجرائم موظف حكومي. وينص القانون أيضاً على المسؤولية الإدارية للأشخاص الاعتباريين أو جمعيات.

178- وجرى تشديد العقوبات المفروضة على جرائم العنصرية. فالمادة الجديدة 81 ألف التي أدخلت على القانون الجنائي رفعت الحد الأدنى للعقوبة وضاعفت العقوبات المالية التي قد تُفرض بسبب الجرائم العنصرية. وبموجب المادة نفسها، يشكل ارتكاب جريمة ما على أساس عنصري (أي ب سبب العرق أو اللون أو الدين أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو الميل الجنسي أو الإعاقة أو الهوية الجنسانية، كما أضيف مؤخراً الخصائص الجنسانية) ظرفاً مشدداً للعقوبة، في حين أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة لديهم سلطة التحقيق وأخذ الدوافع العنصرية المحتملة في الاعتبار في جميع مراحل الإجراءات الجنائية. والتعديل التشريعي الأخير بموجب القانون 4356/2015، الذي ألغى مفهوم "الكراهية" من أركان الجريمة، ييسر أكثر تطبيق المادة 81 ألف. وعلاوة على ذلك، أُنشئ جرم جنائي جديد (المادة 361 باء من ا لقانون الجنائي) يعاقب على الاستبعاد المقصود للأشخاص بدوافع عنصرية في ما يتعلق بتوفير السلع والخدمات. وبالإضافة إلى ذلك، صدقت اليونان في عام 2016 على اتفاقية الجريمة الإلكترونية لمجلس أوروبا وعلى البروتوكول الإضافي الملحق بها المتعلق بتجريم الأفعال ذات الطب يعة العنصرية والتي تنم عن كراهية الأجانب المرتكبة من خلال النظم الحاسوبية.

179- أما الأفعال التي يعاقب عليها القانون، فضلاً عن أي جرائم ترتكب نتيجة لذلك، فتجري المقاضاة فيها باعتبارها من دعاوى الحق العام. ويعفى ضحايا هذه الجرائم من دفع الرسوم الواجبة لدى تقديم شكوى جنائية أو المشاركة كطرف مدني في إجراءات جنائية. ويمكن أيضاً تزويد ض حايا جرائم الكراهية بمساعدة قانونية مجانية وهم يعفون من دفع الرسوم الواجبة لدى تقديم شكوى جنائية أو المشاركة في جلسات المحاكم التي تعقد بشأن دعاوى الحق العام. وعلاوة على ذلك، يمنح رعايا البلدان الثالثة من ضحايا الأفعال العنصرية أو من الشهود الأساسيين عليها تصريح إقامة لأسباب إنسانية. كما ينص تعديل تشريعي اعتمد مؤخراً على أن المهاجرين غير الشرعيين الذين يبلّغون عن جرائم عنصرية لا يخضعون لإجراءات الإعادة.

180- وقد تحسنت عملية جمع البيانات المتعلقة بالجرائم العنصرية بشكل ملحوظ، ويتوقع أن يستمر هذا التحسن بعد تشغيل نظام الحوسبة الجديد للمحاكم. وقد أنشئت آلية وقاعدة بيانات موحدتان لتسجيل ما يدعى وقوعه من حوادث بسبب العنف العنصري وكراهية الأجانب (بما في ذلك الا دعاءات الموجهة ضد أفراد الشرطة).

181- وتتمثل أهم التدابير المتخذة في مجال إنفاذ القانون في إنشاء إدارتين متخصصتين و68 مكتباً في جميع أنحاء البلد وتشغيل خط ساخن وموقع على شبكة الإنترنت للشكاوى المتعلقة بالعنف العنصري أو المعلومات المتعلقة بحقوق الضحايا؛ وإلزام أفراد الشرطة بالتحقق مما إذا كان الفعل الإجرامي قد ارتكب بدوافع عنصرية (وينطبق الشيء ذاته على التحقيق في القضايا التأديبية التي تنطوي على سلوك غير لائق من أفراد الشرطة تجاه أشخاص ينتمون إلى الفئات الضعيفة أو الرعايا الأجانب)؛ والتنسيق مع المنظمات المحلية والمنظمات غير الحكومية وتدريب موظفي الشرطة. وفي مجال تدريب أفراد الشرطة والمدعين العامين، تتعاون اليونان مع مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

182- وعلاوة على ذلك، عُيِّن خمسة مدعين عامين خاصين للتحقيق في الجرائم العنصرية في أثينا وبيرايوس وسالونيك وباترا وهيراكليون.

183- وكما ذُكر سابقاً، أنشأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليونان، في عام 2011، "شبكة تسجيل حوادث العنف العنصري" التي تشارك فيها 35 من المنظمات غير الحكومية والهيئات الأخرى، والتي يتمثل هدفها الأساسي في توثيق الح وادث العنصرية. وعلاوة على ذلك، أنشئ "المجلس الوطني لمكافحة العنصرية والتعصب" بمشاركة جهات من بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وشبكة تسجيل حوادث العنف العنصري، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأمين المظالم اليوناني. والغرض من هذا المجلس هو وضع استر اتيجية شاملة لمكافحة العنصرية، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، ورصد تطبيق التشريعات الدولية والأوروبية والوطنية. وتشمل مهام المجلس أيضاً وضع خطـة عمل وطنية لمكافحة العنصرية والتعصب.

184- ويُشار إلى القانون 3986/2010 بشأن "تنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في مسائل العمل والتوظيف - مواءمة التشريعات الحالية مع توجيه البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي 2006/54/EC الصادر في 5 تموز/يوليه 2006 وغيره من الأحكام ذا ت الصلة "، الذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي واضح وشامل لتنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في مسائل العمل والتوظيف على صعيد القطاع الخاص والعام .

185- وبالإضافة إلى ذلك، يسعى القانون إلى تعزيز تعاون جميع الآليات المؤسسية المختصة للدولة فيما بينها ومع الشركاء الاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات، من أجل التصدي لما يوجد من فجوات في مجال المساواة بين الجنسين في سوق العمل، مما يجعل من الصعب وصول المرأة إلى فرص العمل وبالتالي يزيد من معدل البطالة في صفوف النساء. ويهدف القانون إلى تشجيع التغيير (التشريعات الاستباقية) بسن شبكة من الأحكام تصون التنفيذ الفعال للمبدأ، من خلال تعيين جهاز مختص مهمته التدقيق الموحد في الشكاوى المتعلقة بانتهاك هذه الأحكام، وأيضاً من خلال نظام للحماية القانونية المعززة وللعقوبات المناسبة والرادعة .

186- ويتسم القانون بمجال تطبيق واسع للغاية يغطي الأشخاص العاملين أو المرشحين للعمل في الدولة وفي القطاع العام الأوسع، وكذلك في القطاع الخاص، في إطار أي علاقة عمل أو أي شكل من أشكال التوظيف. ويحظر جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر على أساس نوع الجنس و الوضع العائلي فيما يتعلق بالحصول على عمل بأجر أو عدم العمل أو في الحياة المهنية بشكل عام، بما في ذلك معايير الاختيار وشروط التوظيف أياً كان فرع النشاط وعلى جميع مستويات التسلسل الهرمي المهني، وشروط العمل، وظروف العمل والتوظيف، والترقيات، ونظم تقييم الموظفين. كما أنه يصف ويحظر التحرش الجنسي. فالقانون ينص على أن التمييز القائم على أساس نوع الجنس يشمل أيضاً معاملة شخص ما بطريقة أقل تفضيلاً بسبب تغييره نوع جنسه، والأمر الذي ينطوي على تمييز ضد شخص ما على أساس نوع الجنس، ومعاملة المرأة بطريقة أقل تفضيلاً بسبب الحمل أو الولادة. وفي الوقت نفسه، يحظر القانون صراحة إنهاء أو فسخ عقد العمل وحل علاقة العمل، فضلاً عن أي معاملة مجحفة أخرى على أساس نوع الجنس أو الوضع العائلي أو أي محاولة لإيذاء الشخص المعني. ويضمن الحق في العودة إلى العمل بعد انتهاء إجازة الأمومة فضلاً عن أي إجاز ة للولادة أو لتنشئة أو تبني طفل.

187- وعلاوة على ذلك، ينص القانون على أن أي شخص يعتقد أن ضرراً قد لحق به نتيجة عدم الامتثال لأحكام هذا القانون، حتى وإن كانت علاقة العمل قد انتهت، يحق له الحصول على الحماية من المحاكم، فضلاً عن رفع طعن أمام الهيئات الحكومية المختصة (إدارة تفتيش العمل)، بما في ذلك إجراءات الوساطة التي يضطلع بها مكتب أمين المظالم. ويجوز للهيئات القانونية وجمعيات الأشخاص التي لها مصلحة قانونية هامة أن ترفع طعناً، باسم الطرف الذي تضرر نتيجة لانتهاك هذا القانون وبعد الحصول على موافقته، أمام السلطات الإدارية أو القضائية المختصة. ويمك ن أيضاً أن تتدخل دفاعاً عنه أمام السلطات الإدارية أو القضائية. وأخيراً، ينص القانون على عكس عبء الإثبات في حالات التمييز القائم على نوع الجنس (باستثناء قضايا القانون الجنائي).

188- وقد عين مكتب أمين المظالم اليوناني بوصفه الجهاز المختص في رصد تنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء من حيث فرص الحصول على العمل والتدريب المهني والترقية وشروط العمل، بينما وضعت خطة تعاونية خاصة مع إدارة تفتيش العمل، نظراً لاعت بارها الآلية الوطنية المختصة في رصد تنفيذ قانون العمل وكذلك في فرض العقوبات في حالة عدم الامتثال له.

البرامج التعليمية والحملات الإعلامية الرامية إلى القضاء على المواقف السلبية والتحيز

189- في أعقاب بروتوكول التعاون الموقع في تموز/يوليه 2015 بين الأمانة العامة للمساواة بين الجنسين ووزارة التعليم، شارك 142 1 طالبا ً من طلاب المدارس الابتدائية والثانوية في حصص تثقيفية بشأن قضايا المساواة بين الجنسين في 14 مدرسة من مدارس أثينا. وأجرى طلاب المد ارس الابتدائية والثانوية زيارات منتظمة إلى مقر الأمانة العامة للمساواة بين الجنسين حيث أطلعهم خبراء في الشؤون الجنسانية تابعون للأمانة العامة للمساواة بين الجنسين على المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

190- وبالتعاون مع مستشفى هيلانة للتوليد في أثينا ووزارة التعليم، واصلت الأمانة العامة للمساواة بين الجنسين تقديم المعلومات بشأن قضايا الصحة الجنسية والإنجابية لطلاب المدارس الثانوية خلال العام الدراسي 2015-2016.

191- وتُنفَّذ حملة للتوعية العامة كل سنة، وهي تشمل الترويج لمواد إعلامية بعدة لغات (اليونانية، الإنكليزية، الفرنسية، الألبانية)، وفقرات تلفزيونية وإذاعية، ومناسبات ثقافية، وإعلانات في وسائل النقل العام، ومقالات في الصحافة، وصفحة على الإنترنت (www.womensos.gr)، وصفحة على موقع فيسبوك، بالإضافة إلى إعلانات دعائية على الصفحات الشبكية. ويتمثل هدفها في الترويج لموقف عدم التسامح المطلق إزاء العنف ضد النساء والفتيات، والتعميم الواسع النطاق للمعلومات المتوفرة عن الهياكل والتدابير القائمة فيما يتعلق بحماية الضحايا من النساء.

192- وقد شاركت الأمانة العامة للمساواة بين الجنسين للمرة الأولى في مهرجان الفيلم الدولي التاسع عشر للأطفال والشباب (أولمبيا، كانون الأول/ديسمبر 2016).

الأشخاص المنتمون إلى الفئات الضعيفة - تعليم الأطفال اللاجئين والمهاجرين

193- منذ أيلول/سبتمبر 2016، أصبحت جميع المدارس ما قبل الابتدائية والابتدائية في اليونان التي تضم أربعة فصول أو أكثر (مثلاً: ما مجموعه 373 13) "مدارس نهارية موحدة". وقد اتخذ هذا الإجراء وزير التعليم والبحوث والشؤون الدينية من أجل منع التمييز وعدم المساواة في جميع أنحاء اليونان، بغض النظر عن أي اختلافات قائمة (جغرافية، اقتصادية، اجتماعية، وما إلى ذلك). وفي السنة الدراسية القادمة، سيوسّع نطاق "المدارس النهارية الموحدة" ليشمل أيضاً المدارس الصغيرة التي تضم أقل من أربعة فصول.

194- وقد أنشأت وزارة التعليم بالنسبة للعام الدراسي 2016-2017 خطة عمل طارئة لتعليم الأطفال اللاجئين والمهاجرين. ويتمثل الهدف الرئيسي للوزارة في توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال اللاجئين وإدماجهم في نظام التعليم اليوناني بعد فترة انتقالية تحضيرية. وتختل ف الخطة بحسب الفئة العمرية للأطفال، وتُكيّف عناصرها وفقاً للاحتياجات والظروف الخاصة لفئة الأطفال المستهدفة بحيث تأخذ في الاعتبار أنواع السكن الموفرة للاجئين، إما "في الموقع"، أي الأشخاص الذين وضعوا مؤقتاً في مواقع مؤقتة مفتوحة (في مراكز إيواء اللاجئين) أو "خارج الموقع"، أي الأشخاص المقيمون في شقق مستأجرة أو فنادق أو ملاجئ (المستفيدون من نظام الإقامة التابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو أماكن الإقامة الأخرى التي تدعمها المنظمات غير الحكومية والبلديات).

195- وبالنسبة للأطفال الذين يعيشون في مراكز إيواء اللاجئين، فإن وزارة التعليم والبحوث والشؤون الدينية بدأت تنشئ اعتباراً من العام الدراسي 2016-2017 مرافق مدرسية لتعليم الأطفال اللاجئين. وهذه المرافق مصممة خصيصاً لتوفير برنامج انتقالي تحضيري لضمان دمج الأطفا ل اللاجئين في نظام التعليم بشكل تدريجي سواء في اليونان أو في أماكن أخرى في أوروبا. ويشمل المنهاج الدراسي مقررات لتعليم اللغة اليونانية والرياضيات واللغات الأجنبية (الإنكليزية، وغيرها) وعلوم الكمبيوتر والتربية البدنية والفنون. ويستعان في تدريس اللغة اليونان ية وتعلمها بأدلة المعلم والكتب المدرسية التي تُعدّها وتستخدمها مدارس التعليم المتعدد الثقافات لتدريس اللغة اليونانية كلغة ثانية، وذلك بعد تعديلها بشكل كامل. وافتتح أول مرفق استقبال في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2016، وأنشئت منذ ذلك الحين مرافق استقبال مدرسية في 33 مركزاً من مراكز الإيواء في جميع أنحاء اليونان بحيث غطت المناطق الإدارية في أتيكا ووسط اليونان وغرب اليونان وثيساليا وإيبيروس ومقدونيا الوسطى ومقدونيا الشرقية وتراقيا. وأُدمج أكثر من 000 3 طفل تتراوح أعمارهم بين 7-15 سنة في هذه المرافق المدرسية.

196- وتتعاون ثلاث وزارات على فتح المرافق المدرسية هذه:

وزارة التعليم والبحوث والشؤون الدينية (أنشأت فريقاً عاملاً معنياً بإدارة وتنسيق ورصد تعليم اللاجئين)؛

وزارة الصحة (أنشأت فريقاً عاملاً معنياً بتلقيح اللاجئين) فيما يتعلق بخطة التلقيح؛

وزارة سياسات الهجرة (مسؤولة عن البنية التحتية للمراكز).

197- وتضمن المنظمة الدولية للهجرة نقل الأطفال بين المدارس العامة الابتدائية والثانوية ومراكز إيواء اللاجئين، وتوفر للأطفال الملتحقين بالمدارس الابتدائية مجموعات اللوازم المدرسية التي تحتوي على اللوازم المدرسية اللازمة. ومن أجل ضمان سلامة الأطفال وأمنهم، يُ رافق جميع الأطفال من قبل موظفي المنظمة المعينين خصيصاً لهذا الغرض. أما مجموعات اللوازم المدرسية لأطفال المدارس الثانوية فتوفرها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتوفر الدولة اليونانية جميع الكتب المدرسية. وعينت وزارة التعليم منسقين لتعليم اللاجئين في ك ل من مراكز إيواء اللاجئين وتتمثل مهمتهم الرئيسية في ضمان سلامة أداء المراكز، من خلال التنسيق وإنشاء قنوات الاتصال بين مختلف الأطراف المعنية.

198- ويدرس الأطفال الذين يعيشون في أماكن إقامة "خارج الموقع" (في شقق وفنادق وما إلى ذلك) في صفوف صباحية تابعة للمدارس الحكومية اليونانية بالقرب من أماكن إقامتهم في الفصول الدراسية التحضيرية، حيث يقدم لهم دعم إضافي في التعليم والتدريس ضمن المدارس العادية ال ملتحقين بها. كما يلتحق الأطفال اللاجئون بمدارس التعليم المتعدد الثقافات التي تعمل في اليونان.

199- وبالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، تدرس الوزارة حالياً أشكال التعليم التقني والمهني الرسمي و/أو غير الرسمي المتوفرة وذلك بالتعاون مع كيانات مثل مدارس التدريب المهني للقوى العاملة، ومركز الاتحاد العام اليوناني للعاملين في مجال التعليم والتعلم مدى الحياة، وما إلى ذلك.

200- وبالإضافة إلى الجهود المشتركة للوزارات، يستند نجاح تنفيذ الخطة أيضاً إلى مساهمات كبيرة من المنظمات الدولية (مثل المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) والإدارة المحلية، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية. وقد أدت هذه المنظمات والهيئات دوراً هاماً في قضايا من قبيل توفير البنية التحتية المادية التقنية في مراكز الإيواء، ونقل الأطفال إلى المدارس، وتزويد الأطفال بمجموعات اللوازم المدرسية، وتدريس اللغة الأم (مثل العربية والفارسية والكردية (الكرمانجية) وغيرها)، والدعم النفسي والاجتماعي للأهل وال أطفال، وتعليم الكبار، والأنشطة الإبداعية والرياضية، فضلاً عن توفير المترجمين والوسطاء الثقافيين.

201- وفيما يتعلق بتعليم تلاميذ غجر الروما، شأنهم في ذلك شأن الأطفال المهاجرين، فإن القانون الأساسي المتعلق بالتعليم قانون واحد وحيد وشامل للجميع. ومن أجل حصول الجماعات التي تواجه صعوبات على التعليم على قدم المساواة مع الآخرين، يوجد إطار مؤسسي خاص، وهو مبين في مشروع "تعليم أطفال غجر الروما" ومخصص لهذه الفئة بالذات من التلاميذ. وتقوم الجامعة الوطنية والكابوديسترية في أثينا بتنفيذ هذا المشروع، في إطار البرنامج التنفيذي لوزارة التعليم "التعليم والتعلم مدى الحياة". ويوفر البرنامج معلومات وأنشطة توعية ودعم متنوعة ستنفّذ في مدارس التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي في تسع من محافظات البلد.

202- وفيما يتعلق بتعليم الأجانب والعائدين، فإن هدف وزارة التعليم والشؤون الدينية هو أن تضمن، قدر الإمكان، التعليم المنصف لهم، وأن تعالج كذلك مشكلة التسرب المدرسي والرسوب. وبرنامج "تعليم الأجانب والعائدين"، الذي تنفذه جامعة أرسطو في سالونيك، أيضاً في إطار ال برنامج التنفيذي لوزارة التعليم "التعليم والتعلم مدى الحياة"، موجه إلى المدارس العامة الابتدائية والثانوية على الصعيد الوطني. وهو يسعى إلى تحسين الأداء المدرسي للتلاميذ الأجانب والعائدين وتيسير اندماجهم في المجتمع. وأنشطة المشروع هي التالية: دعم الفصول الدر اسية التحضيرية، والنهوض بتعلم اللغة اليونانية، وتعزيز التواصل بين الثقافات على مستوى المدرسة، وتدريب المعلمين والملاك التربوي، ودعم اللغة الأم للطلاب، وبرنامج الدعم النفسي، وربط المدارس بالمجتمع المحلي، والتواصل بين المدارس، وغيرها.

203- وقد نظمت الأمانة العامة للتعلم مدى الحياة التابعة لوزارة التعليم البرنامج التعليمي "تعليم المهاجرين اللغة اليونانية والتاريخ اليوناني والحضارة اليونانية ODYSSEY" وتضطلع بتنفيذه. وقد أوكل تنفيذ المشروع إلى معهد الشباب والتعلم مدى الحياة. ويهدف المشروع إلى دعم الطلاب لاكتساب اللغة، بالإضافة إلى المهارات الاجتماعية ذات الصلة والثقافات الأخرى المطلوبة لتحقيق الاندماج الاجتماعي لهم ولأسرهم.

204- وعلاوة على ذلك، وكوسيلة لتعزيز تعلم متنوع ومتعدد الثقافات، بدأ تشغيل المدارس ذات الدوام الكامل التي تطبق المناهج الدراسية الجديدة على أساس تجريبي منذ العام الدراسي 2011-2012. وتُتاح ضمن هذه المناهج مجموعة متنوعة من المواد الدراسية الاختيارية (الرياض ة، والتمثيل، واللغة الإنكليزية، والموسيقى، واللغة الأجنبية الثانية، والفنون، وغيرها) فضلاً عن مادة "الدراسة والتحضير" كموضوع أساسي.

التدابير الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين

205- تنعكس الأولويات الرئيسية لليونان في مجال المساواة بين الجنسين في خطة العمل الوطنية الجديدة بشأن المساواة بين الجنسين للفترة 2016-2020، التي أعدتها الأمانة العامة للمساواة بين الجنسين/وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئات العامة الأخرى والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، وهي تتماشى مع أولويات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين. إن خطة العمل الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين هي خطة ذات نطاق وطني، وتتمثل أهدافها الاستراتيجية المحددة للفترة الجديدة 2016-2020 في ما يلي: الإدماج الاجتماع ي والمساواة في المعاملة للنساء اللواتي يواجهن تمييزاً متعدد الأشكال؛ ومكافحة العنف ضد المرأة؛ وسوق العمل، والتوفيق بين عبء العمل والأعباء الأسرية؛ والتعليم والتدريب ووسائط الإعلام والثقافة والرياضة؛ والصحة؛ والتمثيل المتساوي للمرأة في مناصب صنع القرار.

206- وتشمل الخطة مجموعة متنوعة من الأنشطة الأفقية في مجال السياسات العامة ومن السياسات المتخصصة العمودية التي تستهدف النساء والرجال في المجالات التي تبيّن أن لا مساواة فيها بين الجنسين.

207- وفي إطار الهدف الاستراتيجي 2 (مكافحة العنف ضد المرأة)، تقوم الأمانة العامة للمساواة بين الجنسين التابعة لوزارة الداخلية، منذ عام 2010، بتنفيذ "البرنامج الوطني لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة"، وهو أول خطة عمل وطنية شاملة ومتسقة ضد العنف القائم على نوع ال جنس .

208- ويشير "البرنامج الوطني لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة" إلى جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس (مثل العنف المنزلي، والاغتصاب، والتحرش الجنسي، والاتجار بالنساء).

209- وفي إطار هذا البرنامج، أنشئت شبكة من 62 جهازاً تعمل لمساعدة النساء ضحايا العنف القائم على نوع الجنس. وتشمل هذه الشبكة ما يلي:

خط المساعدة الهاتفية الثنائي اللغة للنجدة رقم 15900، وعنوان البريد الإلكتروني sos15900@isotita.gr (كلاهما باللغتين اليونانية والإنكليزية) اللذان يعملان 24 ساعة في اليوم و365 يوماً في السنة. وهو خط للمساعدة منخفض التكلفة، متوفر على الصعيد الوطني، وسري، يعمل فيه مرشدون مدربون في المسائل المتعلقة بالمرأة؛

40 مركزاً لإسداء المشورة و21 مأوى في جميع أنحاء اليونان.

210- والخدمات التي تقدمها الأجهزة المذكورة أعلاه مجانية وتشمل الدعم النفسي والاجتماعي، وتقديم المشورة القانونية فضلاً عن المشورة في قضايا العمل، وتوفير المأوى في حالات الطوارئ، وتقديم المساعدة القانونية، عند الاقتضاء، بالتعاون مع نقابات المحامين المحلية. وم ن مهام الأجهزة أيضاً التواصل مع الهيئات المحلية والجمعيات المعنية لتنفيذ برنامج مشترك بشأن توفير المعلومات والتوعية العامة. ويُقدَّم تدريب خاص على التعامل مع حالات العنف القائم على نوع الجنس للمرشدين العاملين في مراكز إسداء المشورة، والملاجئ، وأقسام المساعد ة الهاتفية والنجدة، وللمحامين الذين يشاركون في برامج تقديم المساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف، بالإضافة إلى المهنيين الذين يتعاملون مع حالات من هذا القبيل (أي أفراد الشرطة، القضاة، المهنيون الصحيون، وغيرهم).

211- وتشمل حملة التوعية العامة حلقات دراسية ذات صلة بالموضوع، ومؤتمراً يتناول موضوعاً معيناً، ومواد إعلامية بعدة لغات (اليونانية، الإنكليزية، الفرنسية، الألبانية)، وإعلانات تلفزيونية وإذاعية، ومناسبات ثقافية، وإعلانات في وسائل النقل العام، ومقالات في الصحافة، وصفحة على الإنترنت (www.womensos.gr)، وصفحة على موقع فيسبوك، بالإضافة إلى إعلانات دعائية على الصفحات الشبكية. والحملة مستمرة كل العام ويتمثل هدفها في الترويج لموقف عدم التسامح المطلق إزاء العنف ضد النساء والفتيات، وتعميم المعلومات على نطاق واسع عن الهياكل والتدابير القائمة فيما يتعلق بحماية الضحايا من النساء. وفي فترة البرمجة الجديدة (2016-2020) سيجري تنظيم حملة توعية مماثلة جديدة.

212- وبالنسبة لفترة البرمجة الجديدة (2016-2020)، رُصد للأمانة العامة للمساواة بين الجنسين التمويل اللازم لاستمرار عمل هياكل وأنشطة البرنامج الموصوف أعلاه. ووسِّع نطاق الخدمات من أجل توفير المشورة في مجال العمل. ووسِّع أيضاً نطاق المجموعة المستهدفة بالخدمات لتشمل أيضاً، إلى جانب النساء ضحايا العنف القائم على نوع الجنس، النساء ضحايا التمييز المتعدد الأشكال (اللاجئات، والأمهات الوحيدات، وغجر الروما، وغيرهن).

Annexes

Demographic Indicators

(Source: Hellenic Statistical Authority)

According to the 2011 Population-Housing Census, the Resident Population of Greece is 10,816,286, of which 5,303,223 male (49.0%) and 5,513,063 female (51.0%) while the 76.6% lives in urban areas and the 23.4% in rural areas. The population density is 81.9 inhabitants per 1km2.

The age composition of the population using five-year age groups is as follows:

•0–9 years: 1,049,839;

•10–19 years: 1,072,705;

•20–29 years: 1,350,868;

•30–39 years: 1,635,304;

•40–49 years: 1,581,095;

•50–59 years: 1,391,854;

•60–69 years: 1,134,045;

•70–79 years: 1,017,242;

•80+ years: 583,334.

The percentage of resident population under 15 and over 65 years of age is 32.8%.

The average size of households in Greece comes to 2,6 persons. As it concerns the proportion of single-parent households is the 15.3% of the total number of the nuclear families while the 83.9% out of the single-parent households are headed by women.

Estimated population 1st January by sex and age group

Males

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total Greece

5 453 444

5 423 884

5 366 251

5 313 239

5 268 390

5 224 210

0–4

284 579

282 945

278 331

268 985

256 758

247 104

5–9

272 264

273 924

274 541

277 374

280 498

280 927

10–14

274 829

274 510

273 779

272 910

271 270

270 324

15–19

292 231

284 274

277 802

276 989

273 727

272 492

20–24

328 208

321 358

315 342

301 843

292 470

283 893

25–29

395 491

370 924

341 797

320 257

306 636

295 771

30–34

434 091

426 065

414 569

399 219

379 459

356 834

35–39

424 657

421 896

415 314

410 911

407 210

403 794

40–44

425 198

424 739

417 667

409 929

404 599

399 211

45–49

378 014

381 267

385 554

391 427

397 226

399 945

50–54

360 528

360 731

359 112

355 435

352 642

352 949

55–59

327 044

329 919

330 635

334 029

337 250

337 268

60–64

307 892

307 430

305 820

304 298

304 751

307 859

65–69

253 826

263 110

273 112

281 274

285 907

286 878

70–74

249 849

242 470

233 372

226 603

225 349

230 482

75–79

214 256

214 876

215 267

215 360

214 733

211 288

80–84

144 919

149 547

153 867

157 336

159 496

160 222

85+

85 568

93 899

100 370

109 060

118 409

126 969

Females

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total Greece

5 669 948

5 662 522

5 637 364

5 613 568

5 589 628

5 559 538

0–4

272 571

270 102

265 354

255 299

242 683

232 845

5–9

260 086

261 460

261 520

264 696

268 000

268 308

10–14

263 925

263 139

262 093

260 840

258 709

257 255

15–19

279 328

273 278

268 380

267 031

263 919

262 253

20–24

313 750

307 573

302 011

291 019

282 664

274 232

25–29

367 501

348 927

327 808

313 894

304 486

297 884

30–34

414 295

409 352

401 684

389 033

372 106

351 318

35–39

417 712

415 608

411 616

410 119

406 955

404 069

40–44

431 569

432 298

426 217

418 849

414 970

410 599

45–49

393 373

396 962

404 643

412 740

420 075

424 661

50–54

381 910

384 775

387 995

388 024

387 191

387 046

55–59

343 636

350 151

355 187

363 167

370 391

375 054

60–64

332 997

332 338

331 088

329 963

332 300

337 000

65–69

279 162

290 782

304 382

315 768

322 401

323 778

70–74

300 159

289 247

275 971

265 246

261 558

266 664

75–79

273 318

276 002

277 672

278 821

278 156

272 752

80–84

202 044

205 080

209 748

214 071

218 280

221 963

85+

142 612

155 448

163 995

174 988

184 784

191 857

Both sexes

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total Greece

11 123 392

11 086 406

11 003 615

10 926 807

10 858 018

10 783 748

0–4

557 150

553 047

543 685

524 284

499 441

479 949

5–9

532 350

535 384

536 061

542 070

548 498

549 235

10–14

538 754

537 649

535 872

533 750

529 979

527 579

15–19

571 559

557 552

546 182

544 020

537 646

534 745

20–24

641 958

628 931

617 353

592 862

575 134

558 125

25–29

762 992

719 851

669 605

634 151

611 122

593 655

30–34

848 386

835 417

816 253

788 252

751 565

708 152

35–39

842 369

837 504

826 930

821 030

814 165

807 863

40–44

856 767

857 037

843 884

828 778

819 569

809 810

45–49

771 387

778 229

790 197

804 167

817 301

824 606

50–54

742 438

745 506

747 107

743 459

739 833

739 995

55–59

670 680

680 070

685 822

697 196

707 641

712 322

60–64

640 889

639 768

636 908

634 261

637 051

644 859

65–69

532 988

553 892

577 494

597 042

608 308

610 656

70–74

550 008

531 717

509 343

491 849

486 907

497 146

75–79

487 574

490 878

492 939

494 181

492 889

484 040

80–84

346 963

354 627

363 615

371 407

377 776

382 185

85+

228 180

249 347

264 365

284 048

303 193

318 826

Population density

2011

84.30

Residents/ sq km

2012

84.02

Residents/ sq km

2013

83.39

Residents/ sq km

2014

82.81

Residents/ sq km

2015

82.28

Residents/ sq km

2016

81.72

Residents/ sq km

Percentage

0–14

65+

2011

14.64%

19.29%

2012

14.67%

19.67%

2013

14.68%

20.06%

2014

14.64%

20.49%

2015

14.53%

20.90%

2016

14.44%

21.26%

Live Births

Deaths

2011

106 428

111 099

2012

100 371

116 668

2013

94 134

111 794

2014

92 149

113 740

2015

91 847

121 212

2016*

92 837

118 792

* Provisional

Life expectancy at birth

Males

Females

2011

78.0

83.6

2012

78.0

83.4

2013

78.7

84.0

2014

78.8

84.1

2015

78.5

83.7

Total Fertility Rate

2011

1.40

2012

1.34

2013

1.29

2014

1.30

2015

1.33

Social, Economic and Cultural Indicators

( Source: Hellenic Statistical Authority)

Table I

Evolution of the annual rates of change of the Overall Consumer Price Index

(Base Year: 2009=100.0)

Year

Annual rate of change

Annual average rate of change

December Index

Rate of change %

Annual average index

Rate of change %

2010

107 044

5.2

104 713

4.7

2011

109 629

2.4

108 200

3.3

2012

110 510

0.8

109 824

1.5

2013

108 621

-1.7

108 813

-0.9

2014

105 789

-2.6

107 385

-1.3

2015

105 612

-0.2

105 521

-1.7

2016

105 636

0.0

104 649

-0.8

Average monthly household expenditure (purchases, current prices) on goods and services: 2015–2011 HBS Value in euro

Goods and services

2015 HBS

2014 HBS

2013 HBS

2012 HBS

2011 HBS

Value

%

Value

%

Value

%

Value

%

Value

%

Total

1 419.57

100.0

1 460.52

100.0

1 509.39

100.0

1 637.10

100.0

1 824.02

100.0

Food

293.30

20.7

299.79

20.5

307.33

20.4

328.57

20.1

355.05

19.5

Alcoholic beverages and tobacco

57.27

4.0

58.80

4.0

62.80

4.2

62.71

3.8

66.52

3.6

Clothing and footwear

83.06

5.9

85.70

5.9

87.38

5.8

95.34

5.8

112.51

6.2

Housing

189.21

13.3

195.29

13.4

206.99

13.7

227.07

13.9

230.16

12.6

Durables

66.49

4.7

72.76

5.0

83.94

5.6

94.97

5.8

110.05

6.0

Health

107.06

7.5

105.76

7.2

104.44

6.9

104.71

6.4

114.58

6.3

Transport

181.64

12.8

184.82

12.7

189.19

12.5

209.88

12.8

240.05

13.2

Communications

58.46

4.1

60.08

4.1

61.91

4.1

68.19

4.2

73.69

4.0

Recreation and culture

67.95

4.8

68.71

4.7

68.82

4.6

72.87

4.5

85.72

4.7

Education

46.70

3.3

50.84

3.5

50.83

3.4

57.33

3.5

63.71

3.5

Hotels. cafes and restaurants

141.05

9.9

143.49

9.8

145.55

9.6

160.47

9.8

189.11

10.4

Miscellaneous goods and services

127.37

9.0

134.49

9.2

140.19

9.3

154.98

9.5

182.89

10.0

At-risk-of-poverty rate after social transfers by age and gender

Age groups

Gender

Unit

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

Total

1 000 persons

2 349.0

2 535.7

2 529.0

2 384.0

2 293.2

2 255.9

%

21.4

23.1

23.1

22.1

21.4

21.2

Males

1 000 persons

1 130.2

1 216.3

1 207.2

1 169.3

1 126.5

1 098.8

%

20.9

22.5

22.4

22.2

21.5

21.2

Females

1 000 persons

1 218.8

1 319.4

1 321.9

1 214.7

1 166.6

1 157.1

%

21.9

23.6

23.8

22.0

21.2

21.2

18–64

Total

1 000 persons

1 391.9

1 647.3

1 644.5

1 577.6

1 487.4

1 487.5

%

20.0

23.8

24.1

23.5

22.5

22.7

Males

1 000 persons

692.3

808.1

796.9

778.4

7 474.0

734.4

%

19.9

23.4

23.4

23.4

22.9

22.8

Females

1 000 persons

699.6

839.2

847.6

799.1

740.0

752.2

%

20.2

24.3

24.8

23.6

22.1

22.7

65+

Total

1 000 persons

492.6

367.4

328.6

326.1

3 057.0

278.0

%

23.6

17.2

15.1

14.9

13.7

12.4

Males

1 000 persons

201.7

151.5

133.6

130.0

1 178.0

106.6

%

21.7

15.9

13.7

13.3

11.9

10.6

Females

1 000 persons

290.9

215.9

195.0

196.1

1 878.0

171.3

%

25.2

18.3

16.2

16.1

15.2

13.8

0–17

Total

1 000 persons

464.6

521.0

555.9

480.4

501.0

490.4

%

23.7

26.9

28.8

25.5

26.6

26.3

Inequality of income distribution: Gini coefficient

2011

2012

2013

2014

2015

2016

%

33.5

34.3

34.4

34.5

34.2

34.3

Employment

Total employed

Primary

Secondary

Tertiary

Agriculture, forestry and fishing

Secondary sector total

Industry including energy

Construction

Tertiary sector total

Trade, hotels and restaurants, transport and communication

Financial, real estate, renting and business activities

Other service activities

2009

4 556.00

532.9

962.7

592

370.7

3 060.40

1 428.90

457.3

1 174.30

2010

4 389.80

544.2

859.8

540.2

319.6

2 985.80

1 380.00

438

1 167.80

2011

4 054.30

500.7

717.2

471.4

245.8

2 836.50

1 298.10

432.4

1 106.00

2012

3 695.00

480.5

611.3

410.4

200.9

2 603.20

1 163.20

424.9

1 015.10

2013

3 513.20

481.1

546.6

384.3

162.3

2 485.50

1 114.20

394.2

977.1

2014

3 536.20

479.9

529.7

378.1

151.6

2 526.70

1 146.90

400.2

979.6

2015

3 610.70

465.7

539.4

394.2

145.2

2 605.60

1 206.30

409.7

989.6

2016

3 673.60

454.5

560

412.9

147.1

2 659.00

1 238.90

415.9

1 004.30

Unemployment rate

Year

Greece

2009

9.60%

2010

12.70%

2011

17.90%

2012

24.40%

2013

27.50%

2014

26.50%

2015

24.90%

2016

23.50%

Share of household consumption expenditures on food, housing, health and education as a percentage (%) of the total value of final consumption expenditure at current prices according to the domestic concept 3

Food and non-alcoholic beverages

15.8

16.8

16.6

16.1

16.4

16.6

L

Housing, water, electricity, gas and other fuels

20.6

22.3

23.9

22.3

21.0

20.6

L

Health

4.1

4.1

3.3

3.9

4.0

4.3

L

Education

2.4

2.4

2.4

2.2

2.2

2.1

L

Debt (Maastricht) 4

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

General Government debt (EDP mission 4_2017) (in million euro)

330 570

356 289

305 096

320 511

319 728

311 668

314 897

Analysis of General Government according to COFOG 5, 6, 7, 8

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Category 7 (Health) Final consumption (P3), (in million euro)

14 301

12 465

10 742

9 036

8 039

7 707

L

Category 9 (Education) Final Consumption (P3), (in million euro)

8 567

8 497

7 997

7 328

6 878

6 631

L

Category 10 (Social Protection) Final Consumption (P3), (in million euro)

1 638

1 068

662

448

464

450

L

Total Final Consumption (P3), (in million euro)

50 275

44 962

41 625

36 949

36 174

35 496

L

Category 7 (Health) Final consumption (P3) — %

28.4

27.7

25.8

24.5

22.2

21.7

L

Category 9 (Education) Final Consumption (P3) — %

17.0

18.9

19.2

19.8

19.0

18.7

L

Category 10 (Social Protection) Final Consumption (P3) — %

3.3

2.4

1.6

1.2

1.3

1.3

L

Notes

1 Gross National Income per capita.

2 For years 1995–2014, total population data are revised according to the Census 2011 and refer to the middle of the year. For year 2015, total population data are as of 1/1/2015.

3 Domestic final consumption expenditure of households includes final consumption expenditure of non-resident households in the economic territory and excludes final consumption expenditure of resident households in the rest of the world.

4 Data refers to the General Government consolidated debt according to EDP Mission of April 2017.

5 The breakdown is according to COFOG definitions.

6 Data are according to COFOG 2016 (last mission 20.1.2017).

7 Data refer to General Government.

8 Available data exist until 2015.

* Provisional data.

2014

2015*

Infectious diseases

3 251

3 405

Total

22

3

Viral hemorrhagic fevers

2

0

Botulism

3

9

Chickenpox with complications (Varicella)

1

0

Anthrax

135

110

Brucellosis

1 225

1 495

Influenza (laboratory confirmed)

0

0

Diphtheria

38

84

Malaria

0

0

Rubella (German measles)

0

0

Rubella, congenital

13

13

Echinococcosis

86

62

Hepatitis acute A

27

22

Hepatitis acute B

3

3

Hepatitis acute C

-

-

Hepatitis, other

1

1

Measles

0

0

Yellow fever

15

17

Whooping cough

29

35

Legionellosis

86

74

Leishmaniasis (dermal, visceral)

36

35

Leptospirosis

10

33

Listeriosis

0

0

Rabies

3

0

Meningitis of unknown type

342

145

Meningitis, viral

128

157

Meningitis, bacterial

65

57

Meningococcal disease

0

0

Plague

1

4

Mumps

0

0

Poliomyelitis

15

11

Q Fever

349

465

Salmonellosis

90

79

Shigellosis

0

2

Syphilis, congenital

2

6

Tetanus

0

0

Tetanus, neonatal

0

0

Toxoplasmosis, congenital

9

17

Typhoid fever

515

466

Tuberculosis

0

0

Cholera

0

0

Other

Source: Hellenic Center for Disease Control and Prevention — KEELPNO (Public Entity of Private Law under the inspection of the Ministry of Health).

(1) Including only the cases concerning the infectious diseases included in the Greek List of Diseases for Compulsory Notification which are reported either directly to KEELPNO or to the Hygiene Divisions and Sections of the Prefectures.

* The data of 2015 are provisional.

Registered students and dropout rates

There is a significant deviation in the dropout rates between school types and grades. The highest percentage is recorded in vocational training (11%), while the largest number of pupils drops out at the Gymnasium (4,338 pupils) with a significantly higher percentage (4.23%) compared to Primary or High Schools.

Education classification

School type

Registered

Dropouts

Student dropout percentage %

(School period 2013–16)

Primary (compulsory) education

ISCED 1

“ Demotiko ” (cohort A C)

99 984

1 788

1.79%

Primary (compulsory) education

ISCED 1

“ Demotiko ” (cohort D–F)

95 805

1 577

1.65%

Secondary (compulsory) education

ISCED 2

“ Gymnasio ”

102 447

4 338

4.23%

Secondary (non-compulsory) education

ISCED 3

“General Lykeio ”

78 237

1 499

1.92%

Secondary Vocational (non-compulsory) education

ISCED 3

“Vocational Lykeio ”

19 800

2 181

11.02%

Source: Information System “ myschool ” (Jan. 2017), Ministry of Education, edited by: IEP Student Dropout Observatory.

Student dropout by gender and type of school

The following table shows registered students and student dropout rates, by gender and school type. It is noted that boys show consistently higher drop-out rates than girls at all levels of education and school type. Greater deviation of individual percentages occurs in “Gymnasium” (ISCED 2), where boys dropout for about 35% more than girls (4.82% and 3.58% respectively). There is no remarkable differentiation in Primary Education (ISCED 1), while in both, General and Vocational, “Lycea” (ISCED 3), boys “predate” about 15% of early school leaving towards girls.

Sex

Primary Education (ISCED 1)

Secondary Education (ISCED 2)

Secondary Education (ISCED 3)

Secondary-Vocational Education (ISCED 3)

Registered

% Dropouts

Registered

% Dropouts

Registered

% Dropouts

Registered

% Dropouts

Male

51 593

1.81

53 949

4.82

37 005

2.08

13 857

11.45

Female

48 391

1.76

48 498

3.58

41 232

1.77

5 943

9.99

Total

99 984

1.79

102 447

4.23

78.237

1.92

19 800

11.02

Students, School Units, Teaching Staff

1. Primary education (kindergartens): Pupils, school units and teaching staff by the end of school years 2011/12–2014/15

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

School units

5 861

5 792

5 606

5 612

Teaching staff

14 018

13 853

13 526

14 573

Pupils

165 931

166 576

160 994

160 201

Public schools

School units

5 401

5 309

5 161

5 171

Teaching staff

13 320

13 155

12 877

13 803

Pupils

154 396

155 541

151 019

149 764

Pupils-teacher ratio

11.6

11.8

11.7

11.0

2. Primary education: Pupils, school units and teaching staff by the end of school years 2011/12–2014/15

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

School units

4 746

4 698

4 633

4 560

Teaching staff

67 314

65 557

65 329

65 461

Pupils

633 291

630 043

625 165

639 600

Public schools

School units

4 392

4 350

4 313

4 253

Teaching staff

63 396

61 726

61 582

61 719

Pupils

590 070

588 382

586 111

600 781

Pupils-teacher ratio

9.3

9.55

9.5

9.7

3A. Secondary education: Pupils, school units and teaching staff by the end of school years 2010/11–2013/14 (Day schools)

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

School units

1 928

1 829

1 827

1 794

Teaching staff

67 314

65 557

65 329

65 461

Pupils

633 291

630 043

625 165

639 600

Public schools

School units

1 747

1 657

1 659

1 625

Teaching staff

45 875

42 226

39 800

35 908

Pupils

308 697

302 116

299 571

291 458

Pupils-teacher ratio

6.7

7.2

7.5

8.1

Private schools

School units

99

99

98

98

Teaching staff

2 262

2 197

2 080

2 010

Pupils

16 328

16 182

15 087

14 042

Pupils-teacher ratio

7.2

7.4

7.3

7.0

3B. Secondary (compulsory) education: Pupils, school units and teaching staff by the end of school years 2010/11–2013/14 (Evening schools)

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

Public schools

79

72

70

71

School units

887

845

785

737

Teaching staff

6 909

6 069

5 292

4 889

Pupils

7.8

7.2

6.7

6.6

Pupils-teacher ratio

Private schools

3

1

School units

15

5

Teaching staff

71

35

Pupils

4.7

7.0

Pupils-teacher ratio

4A. Secondary (non-compulsory) education: Pupils, school units and teaching staff by the end of school years 2010/11–2013/14 (Day schools)

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

School units

1 338

1 320

1 318

1 306

Teaching staff

29 837

27 672

27 327

24 345

Pupils

247 209

247 717

245 892

241 905

Public schools

School units

1 175

1 159

1 155

1 145

Teaching staff

27 365

25 318

25 012

22 183

Pupils

224 999

226 129

225 189

222 441

Pupils-teacher ratio

8.2

8.9

9.0

10.0

Private schools

School units

91

90

91

92

Teaching staff

1 793

1 834

1 741

1 709

Pupils

15 280

15 344

14 696

13 875

Pupils-teacher ratio

8.8

8.4

8.4

8.1

4B. Secondary (compulsory) education: Pupils, school units and teaching staff by the end of school years 2010/11–2013/14 (Evening schools)

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

Public schools

69

69

70

68

School units

650

499

555

442

Teaching staff

6 583

6 016

5 809

5 492

Pupils

10.1

12.1

10.5

12.4

Pupils –teacher ratio

Private schools

3

2

2

1

School units

29

21

19

11

Teaching staff

347

228

198

97

Pupils

12.0

10.9

10.4

8.8

Pupils-teacher ratio

Indicators on the political system

The number of recognized political parties at national level, according to our updated data, amounts to 671 since 1974.

The number of registered voters amounts to 9,903,327. The proportion of the population entitled to vote cannot be calculated because the available data are relating to different periods: on the one hand, the census of the population is carried out every decade, while the electoral lists are reviewed every two months.

The distribution of parliamentary seats, as resulted from the September 2015 elections, is reflected in the following table:

1.

Coalition of the radical left

145

2.

New democracy

75

3.

Golden dawn

18

4.

Democratic coalition ( panhellenic socialist movement-democratic left)

17

5.

Communist party of Greece

15

6.

The river

11

7.

Independent Greeks

10

8.

Union of the centre

9

The percentage of women elected in the Greek Parliament is 18%.

The average voter turnout in the most recent national elections was 56.16%.

Information on the Administration of Justice

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

Total prison population (including pre-trial detainees)

11 364

12 349

12 479

12 475

12 693

11 798

9 611

9 560

2

Remand prisoners

3 541

4 050

4 254

4 325

2 861

2 470

2 510

2 829

3

Foreign prisoners

6 307

7 210

7 887

7 875

7 623

6 882

5 289

5 195

4

Female prisoners

554

577

562

557

648

572

486

527

5

Juvenile prisoners (minors and young offenders)

510

568

587

600

452

358

245

250

6

Number of prisoners for drug related offences (including pre-trial detainees)

4 345

4 303

4 136

4 267

3 384

2 872

1 827

2 034

7

Death sentence (officially abolished in 1994)

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Prisoners serving life sentence

823

807

977

1 025

1 041

982

960

941

9

Prisoners serving sentence from 5 to 20 years

from 5 to 10 years

2 594

2 385

2 511

2 535

3 557

2 887

2 013

1 798

from 10 to 15 years

1 564

1 584

1 665

1 728

1 979

1 827

1 360

1 150

above 15 years

1 090

1 173

3 100

3 200

2 055

2 244

2 093

2 142

10

Prisoners serving sentence from 10 days to 5 years

up to 6 months

260

261

290

282

75

66

63

46

from 6 months to 1 year

229

222

252

248

116

126

78

84

from 1 to 2 years

288

253

260

271

206

178

137

150

from 2 to 5 years

765

701

727

835

540

446

326

366

11

Prisoners for debt

43

29

36

47

27

23

56

10

Statistical data on Article 351 Penal Code (trafficking in human beings for sexual exploitation) and Article 323 A of Penal Code (trafficking in human beings for forced labour, etc.

2013

2014

2015

2016

Criminal prosecutions for sexual exploitation

36

35

32

25

Criminal prosecutions for forced labour etc.

6

5

5

7

Convictions in first instance for sexual exploitation

39

12

12

7

Convictions in first instance for forced labour etc.

7

1

3

1

Acquittal decisions for sexual exploitation

13

7

5

2

Acquittal decision for forced labour etc.

3

3

1

1

Suspended sentences for sexual exploitation

34

9

16

17

Suspended sentences for forced labour etc.

8

2

1

2

Appeals to the judgments at first instance for sexual exploitation

17

10

7

2

Appeal to the judgments at first instance for forced labour etc.

0

1

0

0

Convictions in second instance for sexual exploitation

1

6

1

Convictions in second instance for forced labour

1

0

0

Statistical data on hate crimes

2013

2014

2015

2016

Incidents with a possible bias-motivation

109

80

98

84

Inadmissible cases

15

16

3

Criminal prosecutions initiated

44

28

40

20

Cases filed (perpetrators not identified)

5

16

22

9

Judgments delivered

5

10 (8 convictions, 2 acquittals)

5 (3 convictions, 2 acquittals)

Cases under investigation

61

Number of persons and rate (per 100,000 persons) who were arrested/brought before a court\convicted\sentenced\incarcerated for violent or other serious crimes (such as homicide, robbery, assault and trafficking)

2015 Crimes

2016 Crimes

Committed

Attempted

Perpetrators

Rate per 100 000 persons

Committed

Attempted

Perpetrators

Rate per 100 000 persons

Homicide

86

169

355

0.80

81

132

264

0.75

Rape

122

56

142

1.13

155

82

193

1.43

Robbery

4 136

338

2 038

39.90

4 738

325

1 913

43.80

Trafficking in human beings

32

117

0.30

25

99

0.23

Regular Budget of the Hellenic Police

2014

1 382 200 000.00 €

2015

1 525 323 000.00 €

2016

1 527 675 000.00 €

2017

1 544 675 000.00 €