وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف
أرمينيا *
[ تاريخ الاستلام: 10 أيار/مايو 2019]
المحتويات
الصفحة
أولاً - معلومات عامة عن البلد المقدم للتقرير 3
ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 3
معلومات عامة 3
البيانات الجغرافية 3
لمحة تاريخية 3
المؤشرات الديمغرافية 10
المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 14
باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني لجمهورية أرمينيا 25
بيانات عن الجريمة ونظام العدالة 35
ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 39
جيم- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 39
المعاهدات والبروتوكولات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان 39
اتفاقيات ووثائق أخرى للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان 40
الاتفاقيات المعتمدة في إطار منظمة العمل الدولية والمتعلقة بحقوق الإنسان 40
الاتفاقيات المعتمدة في إطار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمتعلقة بحقوق الإنسان 41
الاتفاقيات المعتمدة تحت رعاية مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص 41
اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني 42
الاتفاقيات المعتمدة في إطار مجلس أوروبا والمتعلقة بحقوق الإنسان 42
الاتفاقيات المعتمدة في إطار رابطة الدول المستقلة والمتعلقة بحقوق الإنسان 44
دال - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 44
هاء - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 47
واو - عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني 52
زاي - معلومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان 53
ثالثاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة 56
أولاً- معلومات عامة عن البلد المقدم للتقرير
ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
معلومات عامة
1- جمهورية أرمينيا (المشار إليها بالتسمية المختصرة "أرمينيا") هي دولة ذات سيادة وديمقراطية واجتماعية وتخضع لسيادة القانون، ولها نظام حكم برلماني. ولغة الدولة هي الأرمينية. ومن الناحية الإدارية الإقليمية، تنقسم أرمينيا إلى 10 محافظات. وعاصمتها هي يريفان، التي لها وضع منطقة إدارية. أما العملة الوطنية لجمهورية أرمينيا فهي الدرام (ورمزها الدولي هو "آي إم دي" AMD) التي بدأ التداول بها منذ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1993. ويُحتفل بالعيد الوطني لجمهورية أرمينيا - يوم الاستقلال - في 21 أيلول/سبتمبر.
البيانات الجغرافية
2- تقع جمهورية أرمينيا في الجزء الشمالي الشرقي من المرتفعات الأرمينية، على خط الحدود مع منطقة القوقاز وغرب آسيا. والدول التي تحد جمهورية أرمينيا هي جورجيا من الشمال وأذربيجان من الشرق وإيران من الجنوب وتركيا من الغرب والجنوب الغربي. وأرمينيا بلد غير ساحلي.
3- وتبلغ مساحة جمهورية أرمينيا 743 29 كيلومتراً مربعاً. وتبلغ المسافة القصوى بين الشمال والجنوب الشرقي 360 كيلومتراً وبين الغرب والشرق 200 كيلومتر. و4.8 في المائة من أراضي البلد هي عبارة عن حوض مائي يتكون أساساً من بحيرة سيفان.
4- وأرمينيا بلد ذو طبيعة جبلية. وتمتاز بتكوين جيولوجي معقد وتضاريس متعددة الأشكال. ويقع 76.5 في المائة من أراضي البلد بين 000 1 متر و 500 2 متر فوق مستوى سطح البحر؛ وتقع أدنى نقطة فوق مستوى سطح البحر (375 متراً) في شمال شرق البلاد، وأعلى نقطة هي قمة جبل أراغاتس بارتفاع يبلغ 090 4 متراً.
لمحة تاريخية
5- الأرمن من أقدم شعوب غرب آسيا، وتشكّلوا في المرتفعات الأرمينية، الواقعة بين آسيا الصغرى والهضبة الإيرانية، والبحر الأسود وسهول بلاد الرافدين، والممتدة من جبال طوروس الصغرى إلى جبال أرتساخ (مرتفعات كاراباخ) وحدود الأراضي الواطئة لكوارا - أراكس. ومنذ نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، بدأت اللغة الأرمينية في الانفصال عن اللغة الأم الهندية الأوروبية، ثم تعززت لاحقاً كفرع مستقل من فروع الأسرة اللغوية الهندية الأوروبية. وفي الفترة من الألفية الثالثة إلى الألفية الثانية قبل الميلاد، تطورت حضارة غنية في العصر البرونزي على أراضي المرتفعات الأرمنية، وظهرت التشكيلات الأولى المبكرة للدولة. واكتملت عملية تشكيل الشعب الأرميني في الفترة ما بين القرنين السابع والسادس قبل الميلاد، عندما أنشئت أول دولة أرمينية موحدة .
6- وفي القرن التاسع قبل الميلاد، تعززت دولة أورارتو (المعروفة أيضاً باسم مملكة فان أو مملكة أرارات) في المرتفعات الأرمينية، والتي قامت كذلك بتوحيد الجماعات العرقية الأرمينية حولها. وبعد سقوط دولة أورارتو (في القرن السادس قبل الميلاد)، اتحدت السلطات الأرمينية في دولة واحدة موحدة تحت حكم سلالة أورونتيد. وابتداء من نهاية القرن السادس قبل الميلاد، اعترفت أرمينيا التي كانت تحكمها سلالة أورونتيد بهيمنة الإمبراطورية الأخمينية، ولم تحصل على الاستقلال الكامل إلا بعد حملات الإسكندر الأكبر - في عام 331 قبل الميلاد. وفي عام 190 قبل الميلاد، قام أرتاكسياس (أرضاشيس) الأول، مؤسس السلالة الأرضاشيسية الأولى، بتوسيع حدود مملكة أرمينيا الكبرى ("ميتز هايك") عقب انتصاره في حروب عدة، وحولها إلى دولة قوية ومؤثرة. وفي عهد السلالة الأرضاشيسية، ازداد تأثير الثقافة الإغريقية في أرمينيا .
7- وفي عهد ديكرانوس (ديكران) الثاني الكبير (بين عامي 95 و55 قبل الميلاد)، أصبحت مملكة أرمينيا الكبرى أقوى إمبراطورية في غرب آسيا ووصلت إلى ذروة نفوذها السياسي. واستكمل ديكرانوس الثاني الكبير توحيد الأراضي الأرمينية، حيث ضمّت إمبراطورتيه مملكة أتروباتين، والمملكة الآشورية، ومملكة كوماجين، ومنطقة كيليكيا، وبلاد ما بين النهرين وأراضي أخرى. وامتدت هذه الإمبراطورية الحديثة من البحر الأبيض المتوسط إلى بحر قزوين، ومن القوقاز الكبرى إلى بلاد ما بين النهرين والبحر الأحمر. واعترفت بسيادة الملك الأرميني الممالك البارثية واليهودية والنبطية والإيبيرية والقوقازية الألبانية.
8- ووضع تقدم الإمبراطورية الرومانية في الشرق حداً لقوة أرمينيا الكبرى. وفي نهاية القرن الواحد قبل الميلاد، سقطت السلالة الأرضاشيسية. وبتتويج الملك تريداته الأول في عام 52 بعد الميلاد، وُضعت الأسس لحكم الأبناء الصغار لسلالة الأرشكيين في أرمينيا الكبرى (بين عامي 52 و428). وفي القرنين الثالث والرابع، تحولت مملكة أرمينيا الكبرى تدريجياً إلى مملكة إقطاعية بفعل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي استجدّت. وفي عام 301، خلال عهد تريداته الثالث (287-330)، أصبحت أرمينيا أول بلد يعتنق المسيحية ديناً للدولة. وأدى القتال العنيف ضد روما وفارس الساسانية إلى إضعاف مملكة أرمينيا، فانقسمت أراضيها بين هذين الإمبراطوريتين في عام 387. وفي عام 428، فقدت المملكة الأرمينية استقلالها وأصبحت مقاطعة فارسية .
9- وإدراكاً منه للخطر الكامل للحالة التاريخية على الدولة والشعب، قام ميسروب ماشدوتس في عام 405، تحت رعاية كل من الملك فرام شابوه والبطريرك إسحاق البارثي (إسحاق أرمينيا)، بابتكار الأبجدية الأرمينية التي أضحت، إلى جانب العقيدة المسيحية، سلاحاً قوياً غير مسبوق للحفاظ على الهوية القومية لقرون عديدة. وشكّل ابتكار الأبجدية الأرمينية بداية حقبة جديدة في تاريخ ثقافة الأرمن وعلومهم وأدبهم.
10- وفي منتصف القرن السابع، غزت القوات العربية أرمينيا. وفي بداية القرن الثامن، خضعت أرمينيا بكاملها لحكم العرب. وفي عام 885، تُوجت حروب التحرير الوطنية ضد حكم العرب باستعادة المملكة الأرمينية بقيادة أشوت بجراتون الأول (سلالة بجراتون). وفي منتصف القرن العاشر، انهارت مملكة بجراتون. وبعد هزيمة البيزنطيين على يد السلاجقة الأتراك في معركة ملاذكرد الشهيرة عام 1071، أصبحت أرمينيا خاضعة لسيطرة السلاجقة الأتراك. ونتيجة لذلك، أُرغم العديد من الأرمن على ترك البلاد. فاستقرّ عدد منهم في كيليكيا وأضحوا يشكّلون غالبية سكانها في نهاية القرن الحادي عشر. وفي الأجزاء الشمالية الشرقية من كيليكيا، في منطقة كيليكيا الجبلية، نشأت إمارة سلالة الروبينيين في عام 1080، وضمّت لاحقاً منطقة كيليكيا بكاملها وعدداً من المناطق المتاخمة. وفي عام 1198، أسس الأمير الأرميني ليون الثاني الروبيني المملكة الأرمينية وتلقى تاجاً ملكياً من إمبراطور ألمانيا هاينريش الرابع. وأرست المملكة الأرمينية في كيليكيا علاقات وطيدة مع البندقية وجنوا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والدول الصليبية الشرقية. إلا أنه بفعل الغارات الشديدة التي شنتها عليها سلطنتا إيقونيوم ومصر، وفي غياب أي مساعدة من أوروبا المسيحية، لم تدم المملكة الأرمينية في كيليكيا إلا قروناً معدودة وسقطت في عام 1375.
11- وبعد أن فقدت أرمينيا وضع الدولة المستقلة، بقيت لقرون تحت سيطرة دول مختلفة. واضطرت جماهير واسعة من الشعب الأرميني إلى مغادرة الوطن وأقامت مستوطنات للمهاجرين في بلدان أجنبية. وفي بداية القرن التاسع عشر، كان الأرمن قد أقاموا مستوطنات كبرى في القسطنطينية، وتيفليس، وموسكو، وبيترسبرغ، وأستراخان، والقرم، وكذلك في المدن الكبيرة في بلاد فارس، والهند، وسوريا، ولبنان، ومصر، وبلغاريا، ورومانيا، ومولدوفا، وبولندا، وهنغاريا، واليونان، وإيطاليا، وفرنسا، وهولندا وبلدان أخرى. وتفوقت المستوطنات الأرمينية بصفة خاصة في الأنشطة العلمية والاجتماعية وأنشطة النشر، والتي كان لها دور هام في الحفاظ على الهوية الوطنية للشعب الأرميني.
12- وفي بداية القرن التاسع عشر، قُسمت أرمينيا بين الفرس والإمبراطورية العثمانية. واكتملت عملية ضم كامل منطقة ما وراء القوقاز، بما في ذلك شرق أرمينيا، إلى الإمبراطورية الروسية بإبرام معاهدتي السلام تركمنجاي (1828) وأدرنة (1829). ونتيجة للانضمام إلى الإمبراطورية الروسية، تسارعت وتيرة إحياء الوعي القومي وتنمية العلاقات الرأسمالية في أرمينيا.
13- وبعد مؤتمر برلين الذي عقد في عام 1878، أصبحت القضية الأرمينية - قضية الأمن المادي للأرمن المقيمين في الإمبراطورية العثمانية - أحد البنود المدرجة في جدول الأعمال الدولي. وأصبحت القضية الأرمينية جزءاً أساسياً من القضية المسماة قضية الشرق، وأدت دوراً هاماً في العلاقات الدولية. وأدى هذا الظرف وتنشيط حركة التحرير الأرمينية إلى مذابح غير مسبوقة للأرمن في غرب أرمينيا في عامي 1895 و1896، نظمتها حكومة الإمبراطورية العثمانية، وراح ضحيتها أكثر من 300 ألف أرميني.
14- وأفشل اندلاع الحرب العالمية الأولى برامج الإصلاح الرامية إلى حماية الأرمن في الولايات الأرمينية للإمبراطورية العثمانية، والتي كانت الدول الأوروبية قد ألزمت تركيا بتنفيذها. واستغلت حكومة تركيا الفتاة الوضع القائم، فخططت ونفذت الإبادة الجماعية للأرمن المقيمين في أراضي الإمبراطورية العثمانية. ففي الفترة من 1915 إلى 1923، قُتل حوالي مليون ونصف مليون أرميني من أصل أكثر من مليوني أرميني، وأُرغم الذين نجوا على اعتناق الإسلام أو لجأوا إلى بلدان مختلفة من العالم. وأُفرغت منطقة غرب أرمينيا بكاملها من سكانها الأرمن الأصليين.
15- وفي 28 أيار/مايو 1918، أعلنت أرمينيا استقلالها بعد أكثر من خمسة قرون، مستغلّةً العمليات الثورية التي كانت تشهدها الإمبراطورية الروسية. وسبقت هذا الحدث المعارك البطولية لسارداراباد وباش آباران وكاراكيليسا، التي صدت فيها القوات الأرمينية عدوان الجيش النظامي التركي، مما ضمن الأمن المادي للسكان الأرمن في شرق أرمينيا وهيَّأ الأسباب لإعلان دولة مستقلة. ولم تدم الجمهورية الأرمينية الأولى سوى سنتين ونصف السنة؛ فقد دخل الجيش الأحمر الروسي أرمينيا في كانون الأول/ديسمبر 1920 ووضعها تحت الحكم السوفياتي. وأُدمجت فيما بعد أرمينيا السوفياتية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.
16- وبموجب معاهدة موسكو الروسية التركية في عام 1921 ومعاهدة قارص من العام ذاته (بين تركيا والجمهوريات السوفياتية في منطقة ما وراء القوقاز)، أُخضعت ناخيتشيفان - بوصفها جمهورية ذاتية الحكم - لوصاية أذربيجان، بشرط ألا تُنقل إلى دولة ثالثة. وفي 5 تموز/ يوليه 1921، قرر مكتب القوقاز لحزب العمّال الشيوعي الروسي، ودون احترام القواعد الإجرائية ودون التمتع بالصلاحيات القانونية اللازمة، دمج ناغورنو كاراباخ ضمن أذربيجان، بوصفه إقليماً يتمتع بحكم ذاتي ( ) . وفي كلا القرارين، جرى تجاهل الروابط التاريخية والعرقية والثقافية التي لا تنفصم بين الأراضي المشار إليها وسكانها الأرمن أساساً، من جهة، وأرمينيا، من جهة أخرى. وينبغي التشديد على أن المطالب الإقليمية لدولة أذربيجان، التي ظهرت لأول مرة على مسرح التاريخ، تفتقر إلى أي إثباتات قانونية. وأبرز دليل على ما تقدّم هو قرار عصبة الأمم ( ) الذي رفض طلب جمهورية أذربيجان الديمقراطية بالانضمام إليها. والحجة التي استند إليها الرفض هي أن أذربيجان لم تكن دولة مستقلة قبل ذلك ولم تعترف أي دولة عضو في عصبة الأمم قانوناً بحدودها وسيادتها، فضلاً عن أن أذربيجان لم تكن تشرف فعلاً على الأراضي التي تدّعي امتلاكها ( ) .
17- وكان إقليما ناغورنو كاراباخ وناخيتشيفان، اللذان أُخضعا بصورة غير قانونية للتبعية الإدارية لجمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية، يتعرضان باستمرار لسياسة تقضي بتطهيرهما من الأرمن وتدمير التراث الثقافي الأرميني. وفي هذا الصدد، عانت ناخيتشيفان بشكل خاص من هذا الوضع، حيث جرى تصفية الأرمن منه كلياً:
التركيبة السكانية لمقاطعة ناخيتشيفان ولجمهورية ناخيتشيفان الاشتراكية السوفياتية ذات الحكم الذاتي 1897-1989 (000 1 شخص/ في المائة ) ( )
1897 |
1926 |
1959 |
1970 |
1989 |
|
المجموع |
100.8 (100 في المائة) |
104.9 (100 في المائة) |
141.4 (100 في المائة) |
202.2 (100 في المائة) |
293.9 (100 في المائة) |
الأرمن |
34.7 (34.4 في المائة) |
11.276 (10.7 في المائة) |
9.5 (6.7 في المائة) |
5.8 (2.9 في المائة) |
1.9 (0.6 في المائة) |
التتار (الأذربيجانيون) |
64.1 (63.7 في المائة) |
88.433 (84.3 في المائة) |
127.5 (90.2 في المائة) |
189.7 (93.8 في المائة) |
281.8 (95.9 في المائة) |
آخرون |
1.9 (0.9 في المائة) |
5.2 (5 في المائة) |
4.4 (3.1 في المائة) |
6.7 (3.3 في المائة) |
10.2 (3.5 في المائة) |
التركيبة السكانية لإقليم ناغورنو كاراباخ ذي الحكم الذاتي في الفترة بين 1926 و1989 (000 1 شخص/ في المائة ) ( )
1926 |
1970 |
1989 |
النمو السكاني المتوقع في الفترة 1970-1989 ( 000 1 نسمة) |
النمو السكاني الفعلي للسكان في الفترة 1970-1989 ( 000 1 نسمة) |
الفرق بين النمو المتوقع والنمو الفعلي للسكان ( 000 1 نسمة) |
|
المجموع |
125.3 (100 في المائة) |
150.3 (100 في المائة) |
189.0 (100 في المائة) |
75.0 |
44.7 |
-30.3 |
الأرمن |
111.7 (89 في المائة) |
121.1 (80 في المائة) |
146.4 (77 في المائة) |
60.0 |
25.3 |
-34.7 |
الأذربيجانيون |
12.6 (10 في المائة) |
27.2 (18 في المائة) |
40.6 (21 في المائة) |
13.5 |
13.5 |
صفر |
الروس |
0.6 (0.5 في المائة) |
1.3 (0.9 في المائة) |
1.4 (0.7 في المائة) |
- |
- |
-0.1 |
آخرون |
0.4 (0.3 في المائة) |
0.7 (0.5 في المائة) |
0.5 (0.3 في المائة) |
- |
- |
- |
18- وعلى الرغم من أن أرمينيا السوفياتية لم تكن دولة ذات سيادة، فإنها اضطلعت بدور هام في تشكيل كيان دولة أرمينيا وتعزيز الهوية الوطنية. وأثناء سنوات الحكم السوفياتي، أصبحت أرمينيا بلداً زراعياً صناعياً تقدمياً، وحققت محو الأمية الشامل، وطوَّرت العلوم والتعليم والثقافة والأدب والفنون. وشاركت في الحرب العالمية الثانية في صفوف الجيش السوفياتي بست فرق وحوالي 000 500 جندي وضابط أرميني. وشاركت الفرقة الوطنية الأرمينية التاسعة والثمانون في معركة برلين. وفي السنوات التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية، رجعت أعداد غفيرة من أرمن الشتات إلى وطنها - أرمينيا السوفياتية. وفي الفترة الممتدة من الستينات إلى الثمانينات، أثار المثقفون والجمهور العام وقادة الجمهورية مراراً القضايا الوطنية من قبيل الإبادة الجماعية للأرمن، والشتات، وتوحيد ناغورنو كاراباخ مع أرمينيا، وناخيتشيفان، وغيرها من القضايا. وفي عام 1965، في الذكرى الخمسين للإبادة الجماعية للأرمن، وقعت المظاهرات الجماهيرية الأولى في تاريخ اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في يريفان، والتي كان لها تأثير في بناء المجمع التذكاري المخصص لضحايا الإبادة الجماعية الأرمينية في عام 1967 بعد موافقة سلطات أرمينيا السوفياتية.
19- وفي نهاية عام 1980، هيّأت سياسة إعادة البناء (بيريسترويكا) والمكاشفة التي اعتمدها ميخائيل غورباتشوف الظروف المواتية لطرح قضية إقليم ناغورنو كاراباخ من قبل سكان هذا الإقليم. وفي 20 شباط/فبراير 1988، اتّخذ المجلس الإقليمي لإقليم ناغورنو كاراباخ المتمتع بالحكم الذاتي، في الدورة الاستثنائية لدعوته العشرين، واسترشاداً بأحكام دستور الاتحاد السوفياتي، قراراً طُبِّق على المجالس العليا لجمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية وجمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية والاتحاد السوفياتي، وقضى بفصل الإقليم عن أذربيجان ونقله إلى أرمينيا. ورداً على العملية السلمية التي بدأت، ارتُكبت مذابح عنيفة بحق السكان الأرمن في سومغايت (شباط/فبراير 1988) وباكو (كانون الثاني/يناير 1990) وسائر المستوطنات في جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية، حيث تعيش غالبية أرمينية (كيروفاباد وغويغول وشامخور وغيرها). ونتيجة لهذه السياسة المعادية للأرمن التي انتهجتها قيادة جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية وانتشار العنف على نطاق واسع، اضطر مئات الآلاف من الأرمن إلى مغادرة مستوطناتهم وأصبحوا مهاجرين. ولجأ مئتا ألف منهم إلى أرمينيا.
20- واسترشاداً بأحكام إعلان استقلال أرمينيا (23 آب/أغسطس 1990)، قرر المجلس الأعلى لجمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية في 21 أيلول/سبتمبر 1991 إجراء استفتاء على أراضي الجمهورية بشأن مسألة الانفصال عن الاتحاد السوفياتي وإقامة دولة مستقلة. وصوتت الغالبية العظمى من السكان (94.39 في المائة من الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراع) بنعم للاستقلال. واستناداً إلى نتائج الاستفتاء، أعلن المجلس الأعلى أرمينيا دولة مستقلة في 23 أيلول/سبتمبر 1991. وفي عام 1995، اعتُمد دستور جمهورية أرمينيا، وعُدِّل في عامي 2005 و2015.
21- وأعلن سكان إقليم ناغورنو كاراباخ، مسترشدين بالمبادئ والمعايير الدولية والقوانين السوفياتية التي كانت لا تزال سارية آنذاك، إقامة جمهورية ناغورنو كاراباخ المستقلة بموجب استفتاء أجري في 10 كانون الأول/ديسمبر 1991 ( ) . إلا أن سياسة التطهير العرقي والمجازر التي نفذتها السلطات الأذربيجانية في ناغورنو كاراباخ والأراضي المحاذية لها الآهلة بالأرمن ازدادت حدة لتتحول إلى عدوان صارخ وأعمال عسكرية ضخمة من جانب أذربيجان ضد سكان ناغورنو كاراباخ. ونتيجة للحرب، تمكنت قوات الدفاع التابعة لناغورنو كاراباخ من صد الهجمات وحررت الجزء الرئيسي من الأراضي التي احتلتها القوات المسلحة النظامية الأذربيجانية، مما كفل أمن سكان المنطقة وحقهم في الحياة. ولا تزال مناطق عديدة من ناغورنو كاراباخ (مناطق شاهوميان وغيتاشين وبعض أجزاء مارتاكرت ومارتوني) ترزح تحت نير الاحتلال الأذربيجاني. وفي الوقت نفسه، أصبحت بعض المناطق المحاذية خاضعة لسيطرة القوات المسلحة لناغورنو كاراباخ، الأمر الذي جعلها تشكل حزام أمان يمنع مواصلة قصف أذربيجان لمستوطنات ناغورنو كاراباخ. وفي أيار/مايو 1994، أبرمت جمهورية أذربيجان وجمهورية ناغورنو كاراباخ وجمهورية أرمينيا هدنة ثلاثية الأطراف غير محددة المدة، ولا تزال سارية حتى اليوم. وفي الوقت الراهن، فإن جمهورية أرتساخ (جمهورية ناغورنو كاراباخ) هي دولة مستقلة بحكم الواقع ولها إقليم وسكان دائمون ومؤسسات حكم ديمقراطية ( ) .
22- إن جمهورية أرمينيا، انطلاقاً من ضرورة ضمان أمن شعب جمهورية أرتساخ، تولي أهمية خاصة لتنظيم النزاع حصراً من خلال وسائل التفاوض السلمي وللاعتراف الدولي بممارسة شعب أرتساخ لحقه في تقرير المصير. وتجري عملية التفاوض بشأن التسوية السلمية للنزاع في ناغورنو كاراباخ بوساطة من الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا - الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا. وتجري المفاوضات حالياً بشأن مقترحات الرؤساء المشاركين، استناداً إلى المبادئ الثلاثة للقانون الدولي - عدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، والسلامة الإقليمية، والمساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير المصير ( ) .
23- وعلى الرغم من المفاوضات الجارية، تجاهلت أذربيجان دعوات المجتمع الدولي إلى تسوية نزاع ناغورنو كاراباخ بالوسائل السلمية وحدها وشرعت في أعمال عسكرية واسعة النطاق ضد جمهورية ناغورنو كاراباخ في نيسان/أبريل 2016، مستخدمة المدفعية الثقيلة وقاذفات الصواريخ والدبابات والطائرات العمودية الهجومية. وقد رافق عدوانَ أذربيجان الذي استمر أربعة أيام أبشعُ انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛ وتمثلت على وجه الخصوص في الاستهداف المتعمد للمستوطنات والبنى التحتية المدنية، وتعذيب المدنيين وجنود جيش الدفاع التابع لجمهورية ناغورنو كاراباخ، وعمليات القتل والمجازر، وتشويه جثث العسكريين ( ) .
24- ولما كانت جمهورية أرمينيا مرهونة بوجود الذكرى التاريخية لإبادة الأرمن الجماعية، فإنها تكافح باستمرار لمنع جريمة الإبادة الجماعية والقضاء على تبعات هذا النوع من الجرائم. ويمثل الاعتراف العام بالإبادة الجماعية التي تعرّض لها الأرمن وإدانتها إحدى أولويات السياسة الخارجية لجمهورية أرمينيا. ولا تنظر أرمينيا إلى هذه المسألة من زاوية إعادة إحلال العدالة التاريخية وإنفاذ سيادة القانون الدولي فحسب، بل كذلك في سياق تحسين جو الثقة المتبادلة في المنطقة ومنع وقوع هذا النوع من الجرائم في المستقبل. وقد اعتُرف بحقيقة الإبادة الجماعية للأرمن وإدانتها عموماً في أوساط المجتمع الدولي للعلماء والمؤرخين والمحامين المتخصصين في شؤون الإبادة الجماعية والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك في القوانين والقرارات والمقررات الصادرة عن العشرات من الدول والمنظمات الدولية والوحدات الإدارية ( ) .
25- وما انفكت أرمينيا تتخذ في إطار الأمم المتحدة مبادرات لمنع جريمة الإبادة الجماعية. ونتيجة لهذه المبادرات، اعتمدت لجنة حقوق الإنسان قرارات بعنوان "الذكرى السنوية الخمسون لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" في عام 1998 ( ) ، و"اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" في 1999 و2001 و2003 و2005 ( ) . وفي أعوام 2008 و2013 و2015 و2018، وبمبادرة من أرمينيا، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع قرارات بعنوان "منع الإبادة الجماعية" ( ) ، تضفي ميزة جديدة على السياسة التي ينهجها المجتمع الدولي لمنع الإبادة الجماعية ( ) .
26- ومن العقبات الرئيسية التي تعيق التنمية الاقتصادية لأرمينيا إغلاق الحدود الأرمينية - التركية من جانب واحد منذ عام 1993 والحصار البري الذي تفرضه عليها أذربيجان وتركيا، والذي يشكل انتهاكاً واضحاً للمعايير القانونية الدولية. واستناداً إلى حسابات البنك الدولي، تتكبد أرمينيا خسائر اقتصادية كبيرة جراء هذا الحصار.
27- وفي نيسان/أبريل - أيار/مايو 2018، شهدت أرمينيا تغييرات هائلة في نظامها وحياتها السياسيين. وتولت حكومة جديدة السلطة من خلال ثورة ديمقراطية وسلمية (غير عنيفة) وأعلنت الشروع في إصلاحات أساسية واسعة النطاق. وقد شكلت "الثورة المخملية" خطوة رئيسية في تاريخ أرمينيا نحو مجتمع أكثر ديمقراطية. وخلقت مناخاً مواتياً يعطي زخماً جديداً للإصلاحات ويدفع في اتجاه إحداث تحولات هائلة في مجالات الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
28- وقد أشاد المجتمع الدولي إشادة كبيرة بالأحداث التي وقعت في نيسان/أبريل - أيار/مايو 2018 والانتخابات المبكرة التي أجريت في كانون الأول/ديسمبر 2018. وأبرز الأمين العام للأمم المتحدة دور الشباب في العملية الانتقالية. ففي خطابه أمام الجمعية العامة، قال أنطونيو غوتيريس: "وكان شبابُ أرمينيا في قلب عملية الانتقال السياسي السلمية التي شهدها البلد في وقت سابق من هذا العام، مما يدل على إمكانات تسخير الشباب لأصواتهم في سبيل النهوض بالديمقراطية".
المؤشرات الديمغرافية
29- عدد سكان جمهورية أرمينيا استناداً إلى نتائج تعدادي عامي 2001 و2011.
السكان الحاليون |
السكان الدائمون |
|||
2001 |
2011 |
2001 |
2011 |
|
المجموع |
594 002 3 |
771 871 2 |
011 213 3 |
854 018 3 |
مدينة يريفان |
235 091 1 |
698 054 1 |
488 103 1 |
138 060 1 |
أراغاتسوتن |
278 126 |
539 125 |
301 138 |
925 132 |
أرارات |
665 252 |
880 246 |
016 272 |
367 260 |
أرمافير |
861 255 |
639 256 |
233 276 |
770 265 |
جيغاركونك |
371 215 |
828 211 |
650 237 |
075 235 |
لوري |
351 253 |
103 217 |
408 286 |
537 235 |
كوتايك |
337 241 |
324 245 |
469 272 |
397 254 |
شيراك |
242 257 |
308 233 |
389 283 |
941 251 |
سيونيك |
061 134 |
873 119 |
684 152 |
771 141 |
فايوتس دزور |
230 53 |
659 47 |
997 55 |
324 52 |
تافوش |
963 121 |
920 112 |
376 134 |
609 128 |
30- توزيع السكان الحاليين والدائمين في المناطق الحضرية والريفية بجمهورية أرمينيا (استناداً إلى نتائج تعدادي عامي 2001 و2011).
السكان الحاليون |
السكان الدائمون |
|||||
المجموع |
المناطق الحضرية |
المناطق الريفية |
المجموع |
المناطق الحضرية |
المناطق الريفية |
|
عدد السكان في 2011 |
771 871 2 |
124 847 1 |
647 024 1 |
854 018 3 |
287 911 1 |
567 107 1 |
كنسبة مئوية من المجموع الكلي |
100 |
64.3 |
35.7 |
100 |
63.3 |
36.7 |
عدد السكان في 2001 |
594 002 3 |
514 945 1 |
080 057 1 |
011 213 3 |
153 066 2 |
858 146 1 |
كنسبة مئوية من المجموع الكلي |
100 |
64.8 |
35.2 |
100 |
64.3 |
35.7 |
31- بلغ عدد السكان الدائمين في جمهورية أرمينيا في نهاية عام 2016 (حسب تسجيل السجلات الذي أجري على أساس تعداد عام 2011) 986.1 2 ألف نسمة، منهم 300 567 1 من النساء و 800 418 1 من الرجال.
32- وبلغ متوسط مؤشر التغير السنوي للسكان الدائمين في جمهورية أرمينيا خلال الفترة من 2012 إلى 2016 نسبة -0.22 في المائة .
33- وبلغت الكثافة السكانية في جمهورية أرمينيا 100 نسمة في الكيلومتر المربع في عام 2016.
34- توزيع السكان الدائمين في جمهورية أرمينيا حسب الأصل العرقي واللغة الأم (وفقاً لبيانات تعدادي عامي 2001 و2011).
الأصل العرقي |
المجموع |
اللغة الأم |
رفضوا الإجابة |
||||||||||
الأرمينية |
اليزيدية |
الروسية |
الآشورية |
الكردية |
الأوكرانية |
الإنكليزية |
الجورجية |
الفارسية |
اليونانية |
لغات أخرى |
|||
جمهورية أرمينيا |
854 018 3 |
615 956 2 |
973 30 |
484 23 |
402 2 |
030 2 |
733 |
491 |
455 |
397 |
332 |
913 |
29 |
الأرمن |
801 961 2 |
766 948 2 |
249 |
862 11 |
124 |
22 |
106 |
357 |
14 |
4 |
78 |
212 |
7 |
الأيزيديون |
308 35 |
271 4 |
628 30 |
79 |
1 |
323 |
صفر |
2 |
صفر |
صفر |
صفر |
4 |
صفر |
الروس |
911 11 |
372 1 |
47 |
466 10 |
5 |
1 |
6 |
2 |
صفر |
صفر |
2 |
9 |
1 |
الآشوريون |
769 2 |
418 |
2 |
81 |
265 2 |
صفر |
1 |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
2 |
صفر |
الأكراد |
162 2 |
406 |
39 |
24 |
2 |
684 1 |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
7 |
صفر |
الأوكرانيون |
176 1 |
208 |
صفر |
357 |
1 |
صفر |
606 |
صفر |
صفر |
صفر |
2 |
2 |
صفر |
اليونانيون |
900 |
557 |
3 |
88 |
1 |
صفر |
1 |
صفر |
صفر |
صفر |
249 |
1 |
صفر |
الجورجيون |
617 |
94 |
صفر |
75 |
صفر |
صفر |
صفر |
6 |
440 |
صفر |
1 |
1 |
صفر |
الفرس |
476 |
41 |
3 |
1 |
صفر |
صفر |
صفر |
8 |
صفر |
393 |
صفر |
30 |
صفر |
آخرون |
634 1 |
424 |
2 |
434 |
2 |
صفر |
12 |
116 |
1 |
صفر |
صفر |
636 |
7 |
أشخاص رفضوا الإجابة |
100 |
58 |
صفر |
17 |
1 |
صفر |
1 |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
9 |
14 |
35- توزيع السكان الدائمين في جمهورية أرمينيا حسب المعتقد الديني (وفقاً لبيانات تعداد عام 2011).
المعتقد |
عدد الأشخاص المعتنقين لهذا المعتقد |
مجموع من يعتبرون أنفسهم من أتباع ديانة أو كنيسة أو توجه ديني |
267 897 2 |
ومن بينهم |
|
أتباع الكنيسة الرسولية الأرمينية |
519 796 2 |
الكاثوليك |
843 13 |
الأرثوذكس |
532 7 |
أتباع النسطورية |
967 |
أتباع الكنيسة الإنجيلية |
280 29 |
أتباع شهود يهوه |
695 8 |
البروتستانت |
773 |
المورمون |
241 |
المولوكان |
872 2 |
أتباع كنيسة شارفادين |
204 25 |
الوثنيون |
434 5 |
المسلمون |
612 |
معتقدات أخرى |
293 5 |
لا يعتبرون أنفسهم من أتباع ديانة أو كنيسة أو توجه ديني |
373 34 |
أشخاص رفضوا الإجابة |
941 10 |
أشخاص لم يُذكروا |
273 76 |
36- التركيبة العمرية لسكان جمهورية أرمينيا استناداً إلى نتائج تعدادي عامي 2001 و2011.
الفئة العمرية |
تعداد 2011 |
تعداد 2001 |
من الولادة حتى 14 سنة |
18.7 في المائة |
24.3 في المائة |
من 15 إلى 64 سنة |
70.8 في المائة |
66.0 في المائة |
65 سنة وما فوق |
10.5 في المائة |
9.7 في المائة |
المجموع |
100 في المائة |
100 في المائة |
37- التركيبة السكانية لجمهورية أرمينيا بحسب العمر ونوع الجنس في عام 2016:
الفئة العمرية |
النساء (بالآلاف) |
الرجال (بالآلاف) |
صفر - 4 |
650 97 |
595 110 |
5-9 |
401 96 |
809 109 |
10-14 |
661 82 |
215 95 |
15-19 |
681 82 |
647 92 |
20-24 |
741 112 |
573 109 |
25-29 |
596 142 |
544 132 |
30-34 |
856 134 |
121 123 |
35-39 |
709 110 |
745 100 |
40-44 |
407 95 |
846 82 |
45-49 |
546 91 |
513 76 |
50-54 |
447 110 |
529 90 |
55-59 |
208 119 |
877 97 |
60-64 |
848 90 |
629 70 |
65-69 |
743 64 |
574 46 |
70-74 |
550 33 |
733 22 |
75-79 |
675 53 |
120 33 |
80 وما فوق |
739 48 |
836 28 |
38- إحصاءات المواليد والوفيات في جمهورية أرمينيا (لكل 000 1 شخص مقيم) :
السنوات |
معدل المواليد الكلي |
معدل الوفيات الكلي |
2012 |
14.0 |
9.1 |
2013 |
13.8 |
9.0 |
2014 |
14.3 |
9.2 |
2015 |
13.9 |
9.3 |
2016 |
13.5 |
9.4 |
39- متوسط العمر المتوقع في جمهورية أرمينيا (بالسنوات) :
السنوات |
الذكور |
الإناث |
مجموع الذكور والإناث |
2012 |
70.9 |
77.5 |
74.3 |
2013 |
71.5 |
77.9 |
74.8 |
2014 |
71.8 |
78.1 |
75.0 |
2015 |
71.7 |
78.2 |
75.0 |
2016 |
71.6 |
78.3 |
75.0 |
40- معدل الخصوبة في جمهورية أرمينيا (لكل امرأة) :
السنوات |
المعدل الكلي في جمهورية أرمينيا |
2012 |
1.583 |
2013 |
1.573 |
2014 |
1.651 |
2015 |
1.645 |
2016 |
1.647 |
41- البيانات الإحصائية عن الأسر المعيشية في جمهورية أرمينيا:
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
متوسط عدد أفراد الأسرة (بالاستناد للسكان الدائمين) |
3.9 |
3.9 |
3.8 |
3.8 |
3.7 |
|
النسبة المئوية للأسر التي تعيلها امرأة |
30.9 |
32.2 |
32.8 |
32.9 |
34.0 |
|
النسبة المئوية للأسر التي يعيلها رجل |
69.1 |
67.8 |
67.2 |
67.1 |
66.0 |
|
نسبة الأطفال الذين يعيشون مع أحد الوالدين إلى مجموع عدد الأسر حسب جنس رب الأسرة |
امرأة |
1.5 |
1.7 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
رجل |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
42- هيكل النفقات الاستهلاكية للأسر بالقيمة الاسمية في جمهورية أرمينيا في الفترة 2012-2015.
بنود النفقات |
متوسط نصيب الفرد من النفقات الشهرية للأسرة |
|||||||
بالدرام الأرميني |
بالنسبة المئوية |
|||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
النفقات الاستهلاكية |
832 34 |
787 36 |
770 40 |
867 42 |
100 |
100 |
100 |
100 |
بما في ذلك: |
||||||||
الغذاء |
970 16 |
622 17 |
635 18 |
705 18 |
48.7 |
47.9 |
45.7 |
43.6 |
الذي يشمل: |
||||||||
الغذاء خارج المنزل |
439 |
612 |
602 |
540 |
1.3 |
1.7 |
1.5 |
1.3 |
شراء المشروبات الكحولية |
242 |
235 |
244 |
237 |
0.7 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
شراء التبغ |
119 1 |
289 1 |
404 1 |
414 1 |
3.8 |
3.5 |
3.7 |
3.5 |
السلع غير الغذائية |
159 6 |
568 6 |
442 7 |
074 8 |
17.7 |
17.9 |
18.3 |
18.8 |
الخدمات |
262 10 |
073 11 |
045 13 |
437 14 |
29.5 |
30.1 |
32.0 |
33.7 |
التي تشمل: |
||||||||
الرعاية الصحية |
876 |
407 1 |
035 1 |
659 2 |
2.5 |
3.8 |
2.5 |
6.2 |
التعليم |
440 |
511 |
214 |
488 |
1.3 |
1.4 |
0.5 |
1.1 |
مرافق الإسكان |
305 4 |
501 4 |
518 5 |
689 5 |
12.4 |
12.2 |
13.5 |
13.3 |
النقل |
227 1 |
138 1 |
493 1 |
441 1 |
3.5 |
3.1 |
3.7 |
3.4 |
الاتصالات |
009 2 |
068 2 |
342 2 |
393 2 |
5.8 |
5.6 |
5.7 |
5.6 |
الثقافة |
178 |
20 |
8 |
101 |
0.5 |
0.1 |
0.0 |
0.2 |
الخدمات القانونية |
184 |
525 |
072 1 |
376 |
0.5 |
1.4 |
2.6 |
0.9 |
الخدمات الأخرى |
043 1 |
903 |
363 1 |
290 1 |
3.0 |
2.5 |
3.3 |
3.0 |
43- دينامية مؤشرات الفقر في الفترة 2012-2015 (بالنسبة المئوية) :
السنوات |
الفقر |
بما في ذلك: |
الذي يشمل: |
انعدام الفقر |
الفقر الشديد |
الفقر المدقع |
|||
2012 |
32.4 |
13.5 |
2.8 |
67.6 |
2013 |
32.0 |
13.3 |
2.7 |
68.0 |
2014 |
30.0 |
10.9 |
2.3 |
70.0 |
2015 |
29.8 |
10.4 |
2.0 |
70.2 |
44- دينامية مؤشرات الفقر حسب نوع الجنس والفئات العمرية، في الفترة 2012-2015 (بالنسبة المئوية) .
نوع الجنس والفئة العمرية |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
الفقر المدقع |
الفقر |
الفقر المدقع |
الفقر |
الفقر المدقع |
الفقر |
الفقر المدقع |
الفقر |
|
النساء |
2.9 |
32.6 |
2.7 |
32.2 |
2.3 |
30.0 |
2.2 |
30.1 |
الرجال |
2.8 |
32.2 |
2.6 |
31.7 |
2.2 |
29.9 |
1.9 |
29.5 |
صفر - 5 سنوات |
4.1 |
38.8 |
3.6 |
41.9 |
3.6 |
34.4 |
2.2 |
34.4 |
6-9 سنوات |
3.6 |
38.1 |
2.8 |
35.5 |
2.9 |
34.0 |
2.8 |
33.4 |
10-14 سنة |
2.1 |
30.3 |
2.6 |
32.2 |
3.1 |
31.6 |
2.8 |
31.4 |
15-17 سنة |
2.7 |
36.3 |
3.8 |
35.4 |
3.7 |
34.8 |
2.3 |
36.8 |
18-19 سنة |
3.9 |
34.5 |
4.6 |
31.5 |
2.2 |
30.7 |
2.9 |
34.3 |
20-24 سنة |
2.8 |
33.4 |
3.1 |
31.2 |
2.2 |
28.1 |
1.4 |
30.5 |
25-29 سنة |
3.6 |
32.7 |
2.1 |
32.5 |
1.6 |
30.4 |
1.7 |
26.6 |
30-34 سنة |
3.4 |
34.1 |
2.9 |
35.2 |
2.2 |
31.2 |
1.9 |
30.1 |
35-39 سنة |
1.8 |
31.1 |
3.3 |
32.5 |
2.2 |
29.1 |
2.3 |
32.3 |
40-44 سنة |
2.8 |
31.4 |
2.9 |
31.2 |
1.5 |
25.7 |
2.2 |
27.2 |
45-49 سنة |
1.9 |
29.4 |
2.6 |
29.7 |
2.4 |
28.1 |
1.9 |
26.3 |
50-54 سنة |
2.2 |
27.4 |
1.8 |
26.8 |
2.0 |
26.5 |
2.0 |
27.9 |
55-59 سنة |
2.7 |
27.5 |
2.3 |
27.1 |
1.4 |
27.1 |
1.7 |
28.2 |
60-64 سنة |
1.8 |
27.3 |
1.5 |
27.0 |
2.0 |
24.2 |
1.8 |
25.4 |
65 سنة وما فوق |
3.0 |
33.3 |
2.2 |
30.5 |
2.1 |
31.8 |
1.5 |
28.8 |
المجموع |
2.8 |
32.4 |
2.7 |
32.0 |
2.3 |
30.0 |
2.0 |
29.8 |
45- النسبة المئوية للسكان الذين يتناولون يومياً أقل من 100 2 كيلو من السعرات الحرارية من الطاقة الغذائية المستهلكة للفرد الواحد:
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
المتوسط الوطني |
52.9 |
59.2 |
60.2 |
60.8 |
46- تفاوت الاستهلاك والدخل في الفترة 2012-2015:
الاستهلاك |
الدخل |
|||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
معامل جيني |
0.269 |
0.271 |
0.277 |
0.279 |
0.372 |
0.372 |
0.373 |
0.374 |
47- معدلات وفيات الرضع في جمهورية أرمينيا (لكل 000 1 مولود حي) :
السنوات |
معدل وفيات الرضّع |
2012 |
10.8 |
2013 |
9.7 |
2014 |
8.8 |
2015 |
8.8 |
2016 |
8.6 |
48- معدل وفيات الأمهات في جمهورية أرمينيا (لكل 000 100 مولود حي) :
السنوات |
معدل وفيات الأمهات |
2012 |
18.8 |
2013 |
21.5 |
2014 |
18.6 |
2015 |
16.8 |
2016 |
34.5 |
49- الأمراض المعدية المسجلة في جمهورية أرمينيا في الفترة 2013-2016:
مجموع عدد المصابين |
عدد المصابين المتراوحة أعمارهم بين صفر و 14 سنة |
|||||
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
التيفود |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
حمى الباراتيفوئيد "أ" و" ب" و"ج" |
- |
1 |
- |
- |
1 |
- |
عدوى السلمونيلة |
300 |
404 |
397 |
203 |
244 |
246 |
العدوى المعوية الحادة |
238 8 |
452 9 |
268 12 |
137 6 |
176 7 |
633 9 |
حامل باكتيريا الزحار |
10 |
5 |
5 |
5 |
3 |
1 |
تولارمية |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
الجمرة الخبيثة |
19 |
- |
2 |
1 |
- |
- |
داء البروسيلات، المكتشَف في المقام الأول |
219 |
381 |
309 |
25 |
37 |
28 |
الخناق |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
الشاهوق |
30 |
85 |
27 |
29 |
84 |
27 |
نظير الشاهوق |
22 |
16 |
6 |
22 |
16 |
5 |
مرض الالتهاب السحائي |
4 |
8 |
6 |
3 |
7 |
6 |
الكزاز |
- |
1 |
- |
- |
1 |
- |
الإيدز |
142 |
180 |
161 |
4 |
7 |
2 |
فيروس نقص المناعة البشرية |
236 |
350 |
294 |
5 |
6 |
4 |
شلل رخو حاد |
22 |
23 |
17 |
22 |
23 |
17 |
الحصبة |
10 |
13 |
33 |
3 |
10 |
19 |
التهاب الكبد الفيروسي |
213 |
201 |
250 |
29 |
17 |
49 |
داء الكلب |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
داء كثرة الوحيدات الخمجية |
381 |
465 |
474 |
269 |
336 |
355 |
التهاب النكفية الوبائي |
2 |
2 |
4 |
2 |
2 |
4 |
الريكتسيات |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
الملاريا، المكتشَف في المقام الأول |
- |
1 |
2 |
- |
- |
- |
داء البريميّات |
- |
4 |
- |
- |
- |
- |
التهابات الجهاز التنفسي العلوي الحادة |
999 157 |
202 128 |
088 124 |
970 105 |
152 91 |
018 86 |
الإنفلونزا |
64 |
13 |
36 |
33 |
8 |
29 |
داء السل التنفسي |
909 |
894 |
728 |
9 |
16 |
7 |
الزهري |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
عدوى الم ـُ كَوَّرات البُنِّيَّة (داء السيلان) |
18 |
15 |
13 |
- |
- |
- |
الجرب |
90 |
86 |
41 |
43 |
29 |
18 |
الإصابة بالقمل |
184 |
42 |
56 |
180 |
40 |
53 |
داء الليشمانيات |
10 |
9 |
18 |
9 |
8 |
17 |
2016 ( ) |
||
مجموع عدد المصابين |
عدد المصابين المتراوحة أعمارهم بين صفر و18 سنة |
|
التيفود |
1 |
1 |
حمى الباراتيفوئيد "أ" و" ب" و"ج" |
- |
- |
عدوى السلمونيلة |
361 |
247 |
العدوى المعوية الحادة |
628 9 |
698 7 |
حامل باكتيريا الزحار |
- |
- |
تولارمية |
9 |
4 |
الجمرة الخبيثة |
5 |
0 |
داء البروسيلات، المكتشَف في المقام الأول |
276 |
50 |
الخناق |
- |
- |
السعال الديكي |
15 |
14 |
نظير الشاهوق |
5 |
5 |
مرض الالتهاب السحائي |
3 |
3 |
الكزاز |
1 |
- |
فيروس نقص المناعة البشرية |
295 |
3 |
شلل رخو حاد |
20 |
19 |
الحصبة |
2 |
2 |
التهاب الكبد الفيروسي |
100 |
14 |
داء الكلب |
- |
- |
داء كثرة الوحيدات الخمجية |
552 |
453 |
التهاب النكفية الوبائي |
2 |
1 |
الريكتسيات |
- |
- |
الملاريا، المكتشَف في المقام الأول |
2 |
- |
داء البريميّات |
- |
- |
التهابات الجهاز التنفسي العلوي الحادة |
987 184 |
565 127 |
الإنفلونزا |
409 |
184 |
داء السل التنفسي |
692 |
32 |
الزهري والسيلان |
351 |
6 |
الجرب |
26 |
8 |
الإصابة بالقمل |
32 |
28 |
داء الليشمانيات |
18 |
15 |
50- معدل الوفيات في جمهورية أرمينيا بحسب الأسباب الرئيسية للوفاة:
عدد الوفيات (لكل 000 100 مقيم) |
|||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||
بسبب الأمراض المعدية والطفيلية |
8.2 |
9.3 |
10.3 |
7.9 |
|
بسبب الأورام |
185.6 |
189.2 |
203.1 |
190.3 |
|
منها الأورام الخبيثة |
184.9 |
188.6 |
202.0 |
189.2 |
|
بسبب أمراض جهاز الغدد الصماء، واضطرابات التغذية والتمثيل الغذائي |
44.3 |
41.1 |
44.0 |
40.4 |
|
منها داء السكري البنكرياسي |
43.2 |
39.5 |
42.5 |
39.1 |
|
بسبب أمراض نظام الدورة الدموية |
428.9 |
440.2 |
426.6 |
453.5 |
|
بسبب الأمراض التنفسية |
54.4 |
61.8 |
70.8 |
71.8 |
|
بسبب أمراض الجهاز الهضمي |
53.9 |
54.6 |
55.0 |
61.6 |
|
بسبب أمراض الجهاز البولي التناسلي |
31.0 |
30.2 |
28.0 |
29.1 |
|
بسبب الحوادث وحالات التسمم والإصابات |
42.4 |
41.1 |
45.1 |
42.9 |
|
بسبب العيوب الخلقية والتشوهات والاضطرابات الصبغية |
15.4 |
15.1 |
13.4 |
13.4 |
|
الأعراض والعلامات والاضطرابات المرضية التي كُشف عنها من خلال الفحوص السريرية والمختبرية وليست مصنفة ضمن فئات أخرى |
23.4 |
24.0 |
18.5 |
18.4 |
|
أسباب أخرى |
12.4 |
13.0 |
13.1 |
14.0 |
|
إجمالي عدد الوفيات |
899.9 |
919.6 |
927.8 |
943.3 |
51- النسبة الإجمالية لتسجيل التلاميذ في المدارس الابتدائية العامة في جمهورية أرمينيا ( بالنسبة المئوية ) :
المجموع |
الفتيات |
الفتيان |
|
2012 |
95.2 |
96.0 |
94.5 |
2013 |
94.1 |
94.9 |
95.3 |
2014 |
93.1 |
93.5 |
92.6 |
2015 |
91.6 |
91.6 |
91.6 |
2016 |
91.2 |
91.2 |
91.3 |
52- النسبة الإجمالية لتسجيل التلاميذ في المدارس العامة في جمهورية أرمينيا:
المجموع |
الفتيات |
الفتيان |
|
2012 |
89.2 |
91.7 |
86.9 |
2013 |
87.9 |
90.5 |
85.7 |
2014 |
87.8 |
89.9 |
85.9 |
2015 |
86.4 |
88.3 |
84.6 |
2016 |
86.0 |
87.5 |
84.7 |
53- عدد التلاميذ الذين تركوا التعليم العام أو انقطعوا عنه في جمهورية أرمينيا في بداية السنة الدراسية:
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
المجموع |
070 1 |
527 |
244 |
302 |
260 |
الفتيان |
680 |
353 |
211 |
196 |
167 |
الفتيات |
390 |
174 |
33 |
106 |
93 |
54- نسبة عدد التلاميذ إلى عدد المعلمين في مؤسسات التعليم الحكومية في جمهورية أرمينيا (عدد التلاميذ لكل معلم) .
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
مؤسسات التعليم قبل المدرسي |
13.5 |
12.4 |
12.7 |
12.4 |
12.3 |
مؤسسات التعليم العام |
9.1 |
9.2 |
9.4 |
9.6 |
9.7 |
مؤسسات التعليم المهني (التقني) الابتدائي |
7.3 |
7.0 |
7.4 |
7.2 |
7.3 |
مؤسسات التعليم المهني الثانوي |
8.0 |
7.4 |
6.6 |
6.1 |
6.1 |
مؤسسات التعليم العالي |
7.6 |
7.1 |
7.0 |
7.6 |
7.2 |
55- وبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في جمهورية أرمينيا 99.6 في المائة، وفقاً لبيانات تعداد عام 2011.
56- مستوى البطالة في جمهورية أرمينيا بحسب نوع الجنس والفئة العمرية ( بالنسبة المئوية ) :
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
المجموع |
17.3 |
16.2 |
17.6 |
18.5 |
18.0 |
من 15 إلى 24 سنة |
35.4 |
36.1 |
37.2 |
32.5 |
36.6 |
من 25 إلى 34 سنة |
20.2 |
18.7 |
20.1 |
23.1 |
19.3 |
من 35 إلى 44 سنة |
14.6 |
13.2 |
15.8 |
17.2 |
17.3 |
من 45 إلى 54 سنة |
13.7 |
12.7 |
12.9 |
13.8 |
14.5 |
من 55 إلى 64 سنة |
12.2 |
11.7 |
11.8 |
13.2 |
13.9 |
من 65 إلى 75 سنة |
7.2 |
5.1 |
6.8 |
8.5 |
8.5 |
الرجال |
16.5 |
14.5 |
15.8 |
17.6 |
18.1 |
من 15 إلى 24 سنة |
31.5 |
31.8 |
30.7 |
28.6 |
28.6 |
من 25 إلى 34 سنة |
17.6 |
14.4 |
17.1 |
19.0 |
19.0 |
من 35 إلى 44 سنة |
13.8 |
10.7 |
13.3 |
15.5 |
15.5 |
من 45 إلى 54 سنة |
12.3 |
11.1 |
12.3 |
14.2 |
14.2 |
من 55 إلى 64 سنة |
12.7 |
12.4 |
12.1 |
16.4 |
16.4 |
من 65 إلى 75 سنة |
11.2 |
5.4 |
6.8 |
9.8 |
9.8 |
النساء |
18.2 |
18.1 |
19.5 |
19.5 |
17.8 |
من 15 إلى 24 سنة |
40.7 |
41.5 |
45.0 |
37.2 |
46.0 |
من 25 إلى 34 سنة |
23.4 |
24.8 |
24.1 |
28.5 |
22.2 |
من 35 إلى 44 سنة |
15.4 |
15.5 |
18.1 |
19.0 |
16.7 |
من 45 إلى 54 سنة |
14.8 |
13.9 |
13.3 |
13.6 |
13.3 |
من 55 إلى 64 سنة |
11.7 |
11.0 |
11.6 |
9.7 |
10.9 |
من 65 إلى 75 سنة |
2.9 |
4.8 |
6.8 |
6.9 |
5.3 |
57- العمالة في جمهورية أرمينيا بحسب نوع النشاط الاقتصادي ونوع الجنس (بآلاف الأشخاص) :
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
المجموع |
172.8 1 |
163.8 1 |
133.5 1 |
072.6 1 |
006.2 1 |
الزراعة |
437.2 |
422.1 |
394.8 |
379.0 |
338.1 |
الصناعة |
138.3 |
131.9 |
131.1 |
120.7 |
121.4 |
البناء |
69.2 |
66.1 |
58.6 |
49.9 |
37.5 |
الخدمات |
528.1 |
543.6 |
549.2 |
523.2 |
509.3 |
الرجال |
605.0 |
607.5 |
589.4 |
562.3 |
528.2 |
الزراعة |
187.6 |
174.3 |
174.6 |
174.6 |
161.7 |
الصناعة |
98.1 |
97.4 |
89.0 |
84.0 |
84.8 |
البناء |
65.8 |
63.7 |
55.9 |
47.9 |
36.0 |
الخدمات |
253.5 |
272.1 |
269.6 |
255.8 |
245.6 |
النساء |
567.8 |
556.3 |
544.1 |
510.4 |
478.0 |
الزراعة |
249.6 |
247.8 |
220.1 |
204.3 |
176.3 |
الصناعة |
40.2 |
34.5 |
41.9 |
36.8 |
36.5 |
البناء |
3.3 |
2.3 |
2.7 |
2.0 |
1.4 |
الخدمات |
274.7 |
271.5 |
279.2 |
267.1 |
263.7 |
58 - العمالة غير النظامية في جمهورية أرمينيا في الفترة 2012-2016 بحسب نوع الجنس والقطاع (النشاط الرئيسي، بآلاف الأشخاص) :
العمالة النظامية |
العمالة غير النظامية |
|||||
المجموع |
الرجال |
النساء |
المجموع |
الرجال |
النساء |
|
2012 |
||||||
المجموع |
599.3 |
318.0 |
281.3 |
573.5 |
287.0 |
286.4 |
الزراعة |
4.6 |
2.5 |
2.1 |
432.6 |
185.1 |
247.5 |
الصناعة |
117.8 |
84.4 |
33.4 |
20.6 |
13.7 |
6.9 |
البناء |
22.0 |
18.9 |
3.1 |
47.1 |
46.9 |
0.2 |
الخدمات |
454.9 |
212.2 |
242.8 |
73.2 |
41.3 |
31.8 |
2013 |
||||||
المجموع |
601.5 |
333.7 |
267.8 |
562.3 |
273.8 |
288.5 |
الزراعة |
3.6 |
3.0 |
0.6 |
418.5 |
171.3 |
247.2 |
الصناعة |
111.1 |
83.5 |
27.6 |
20.8 |
13.9 |
6.9 |
البناء |
21.2 |
19.6 |
1.7 |
44.8 |
44.2 |
0.7 |
الخدمات |
465.6 |
227.7 |
237.9 |
78.0 |
44.4 |
33.6 |
2014 |
||||||
المجموع |
582.3 |
305.9 |
276.4 |
551.2 |
283.5 |
267.7 |
الزراعة |
2.6 |
2.2 |
0.3 |
392.2 |
172.4 |
219.8 |
الصناعة |
100.8 |
71.4 |
29.4 |
30.2 |
17.7 |
12.5 |
البناء |
22.6 |
20.4 |
2.2 |
36.0 |
35.5 |
0.5 |
الخدمات |
456.3 |
211.8 |
244.5 |
92.8 |
58.0 |
34.9 |
2015 |
||||||
المجموع |
575.5 |
302.8 |
272.7 |
497.2 |
259.5 |
237.7 |
الزراعة |
4.1 |
3.3 |
0.8 |
374.9 |
171.3 |
203.6 |
الصناعة |
102.5 |
73.2 |
29.3 |
18.3 |
10.7 |
7.6 |
البناء |
17.3 |
15.6 |
1.7 |
32.6 |
32.3 |
0.3 |
الخدمات |
451.6 |
210.6 |
240.9 |
71.5 |
45.2 |
26.3 |
2016 |
||||||
المجموع |
551.2 |
288.3 |
262.9 |
454.9 |
239.8 |
215.1 |
الزراعة |
2.9 |
2.0 |
0.9 |
335.2 |
159.7 |
175.5 |
الصناعة |
101.1 |
73.6 |
27.5 |
20.2 |
11.3 |
9.0 |
البناء |
14.8 |
13.5 |
1.4 |
22.6 |
22.6 |
0.0 |
الخدمات |
432.4 |
199.3 |
233.1 |
76.9 |
46.3 |
30.6 |
59- مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية في جمهورية أرمينيا:
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بالدولار الأمريكي) |
680.1 3 |
852.1 3 |
512.4 3 |
524.4 3 |
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بملايين الدرامات الأرمينية) |
638.2 555 4 |
626.3 828 4 |
633.2 043 5 |
293.5 067 5 |
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بملايين الدولارات الأمريكية) |
121.3 11 |
609.5 11 |
553.3 10 |
546.1 10 |
النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي |
103.3 |
103.6 |
103.2 |
100.2 |
الدخل القومي الإجمالي (بملايين الدرامات الأرمينية) |
231.1 835 4 |
698.6 053 5 |
309.9 255 5 |
028.9 175 5 |
التضخم (في نهاية الفترة)، بالنسبة المئوية |
5.6 |
4.6 |
(0.1) |
(1.1) |
60- مؤشر أسعار الاستهلاك في جمهورية أرمينيا في الفترة 2012-2016 (مقارنة بالعام السابق) :
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
مؤشر أسعار الاستهلاك (بالنسبة المئوية) |
102.6 |
105.8 |
103.0 |
103.7 |
98.6 |
61- الدين العام لجمهورية أرمينيا في الفترة 2012-2016.
بمليارات الدرامات الأرمينية |
بملايين الدولارات الأمريكية |
|||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
الدين العام لجمهورية أرمينيا |
764.4 1 |
861.3 1 |
109.6 2 |
456.3 2 |
875.6 2 |
372.0 4 |
588.5 4 |
441.5 4 |
077.7 5 |
942.1 5 |
بما في ذلك: |
||||||||||
الدين العام الخارجي |
509.0 1 |
581.6 1 |
797.9 1 |
088.0 2 |
325.6 2 |
739.1 3 |
899.1 3 |
785.2 3 |
316.2 4 |
805.6 4 |
الدين العام المحلي |
255.4 |
279.6 |
311.7 |
368.4 |
550.0 |
632.9 |
689.4 |
656.3 |
761.5 |
136.5 1 |
62- الاعتمادات المخصصة للنفقات الاجتماعية في ميزانية الدولة لجمهورية أرمينيا في الفترة 2013-2016 (بملايين الدرامات الأرمينية) :
2013 |
2014 |
|||||
الميزانية الفعلية للدولة |
نسبة النفقات الاجتماعية في الميزانية الفعلية للدولة |
نسبة الميزانية الفعلية للدولة في الناتج المحلي الإجمالي (638.2 555 4) |
الميزانية الفعلية للدولة |
نسبة النفقات الاجتماعية في الميزانية الفعلية للدولة |
نسبة الميزانية الفعلية للدولة في الناتج المحلي الإجمالي (626.3 828 4) |
|
مجموع النفقات |
890.4 142 1 |
100 في المائة |
25.1 في المائة |
053.4 235 1 |
100 في المائة |
25.6 في المائة |
بما في ذلك: |
||||||
النفقات الاجتماعية |
829.6 464 |
40.7 في المائة |
10.2 في المائة |
921.0 534 |
43.3 في المائة |
11.1 في المائة |
الرعاية الصحية |
355.3 64 |
5.6 في المائة |
1.4 في المائة |
645.4 76 |
6.2 في المائة |
1.6 في المائة |
التعليم |
094.7 103 |
9.0 في المائة |
2.3 في المائة |
806.1 115 |
9.4 في المائة |
2.4 في المائة |
الحماية الاجتماعية |
379.6 297 |
26.0 في المائة |
6.5 في المائة |
469.5 342 |
27.7 في المائة |
7.1 في المائة |
2015 |
2016 |
|||||
الميزانية الفعلية للدولة |
نسبة النفقات الاجتماعية في الميزانية الفعلية للدولة |
نسبة الميزانية الفعلية للدولة في الناتج المحلي الإجمالي (633.2 043 5) |
الميزانية الفعلية للدولة |
نسبة النفقات الاجتماعية في الميزانية الفعلية للدولة |
نسبة الميزانية الفعلية للدولة في الناتج المحلي الإجمال (293.5 067 5) |
|
مجموع النفقات |
996.5 408 1 |
100 في المائة |
27.9 في المائة |
063.6 449 1 |
100 في المائة |
28.6 في المائة |
بما في ذلك: |
||||||
النفقات الاجتماعية |
062.8 592 |
42.0 في المائة |
11.7 في المائة |
860.6 607 |
41.9 في المائة |
12.0 في المائة |
الرعاية الصحية |
079.4 86 |
6.1 في المائة |
1.7 في المائة |
645.9 88 |
6.1 في المائة |
1.7 في المائة |
التعليم |
280.0 122 |
8.7 في المائة |
2.4 في المائة |
411.7 122 |
8.4 في المائة |
2.4 في المائة |
الحماية الاجتماعية |
703.4 383 |
27.2 في المائة |
7.6 في المائة |
803.1 396 |
27.4 في المائة |
7.8 في المائة |
63- نفقات جمهورية أرمينيا المصروفة بدعم أجنبي في الفترة 2013-2016 (بملايين الدرامات الأرمينية) :
2013 |
2014 |
|||||||
الميزانية الفعلية للدولة |
النفقات المصروفة بدعم خارجي |
بالنسبة المئوية |
نسبة النفقات المصروفة بدعم أجنبي في الناتج المحلي الإجمالي (638.2 555 4) |
الميزانية الفعلية للدولة |
النفقات المصروفة بدعم خارجي |
بالنسبة المئوية |
نسبة النفقات المصروفة بدعم أجنبي في الناتج المحلي الإجمالي ( 626.3 828 4 ) |
|
مجموع النفقات |
890.4 142 1 |
476.9 58 |
5.1 |
1.28 في المائة |
053.4 235 1 |
466.9 69 |
5.6 |
1.44 في المائة |
بما في ذلك: |
||||||||
الخدمات الحكومية العامة |
135.7 188 |
364.9 9 |
5.0 |
0.21 في المائة |
276.1 217 |
728.1 9 |
4.5 |
0.20 في المائة |
الدفاع |
019.0 182 |
0.00 |
0.0 |
0.00 في المائة |
440.9 190 |
0.00 |
0.0 |
0.00 في المائة |
النظام العام والأمن والأنشطة القضائية |
399.6 91 |
474.1 |
0.5 |
0.01 في المائة |
793.0 104 |
0.00 |
0.0 |
0.00 في المائة |
العلاقات الاقتصادية |
316.0 128 |
086.1 27 |
21.1 |
0.59 في المائة |
253.8 83 |
686.2 31 |
38.1 |
0.66 في المائة |
حماية البيئة |
601.1 4 |
689.4 |
15.0 |
0.02 في المائة |
672.7 4 |
649.1 |
13.9 |
0.01 في المائة |
بناء المساكن وخدمات المرافق |
727.7 21 |
369.0 12 |
56.9 |
0.27 في المائة |
296.2 31 |
321.8 20 |
64.9 |
0.42 في المائة |
الرعاية الصحية |
355.3 64 |
616.4 4 |
7.2 |
0.10 في المائة |
645.4 76 |
385.0 4 |
5.7 |
0.09 في المائة |
الترفيه والثقافة والدين |
644.3 18 |
770.0 |
4.1 |
0.02 في المائة |
395.6 21 |
325.3 |
1.5 |
0.01 في المائة |
التعليم |
094.7 103 |
685.7 1 |
1.6 |
0.04 في المائة |
806.1 115 |
012.2 2 |
1.7 |
0.04 في المائة |
الحماية الاجتماعية |
379.6 297 |
421.3 1 |
0.5 |
0.03 في المائة |
469.5 342 |
359.2 |
0.1 |
0.01 في المائة |
الصناديق الاحتياطية غير المدرجة ضمن الفئات الرئيسية |
217.3 43 |
0.00 |
0.0 |
0.00 في المائة |
004.1 47 |
0.00 |
0.0 |
0.00 في المائة |
2015 |
2016 |
|||||||
الميزانية الفعلية للدولة |
النفقات المصروفة بدعم خارجي |
بالنسبة المئوية |
نسبة النفقات المصروفة بدعم أجنبي في الناتج المحلي الإجمالي ( 633.2 043 5 ) |
الميزانية الفعلية للدولة |
النفقات المصروفة بدعم خارجي |
بالنسبة المئوية |
نسبة النفقات المصروفة بدعم أجنبي في الناتج المحلي الإجمالي ( 293.5 067 5 ) |
|
مجموع النفقات |
996.5 408 1 |
795.0 116 |
8.3 |
2.32 في المائة |
063.6 449 1 |
150.6 125 |
8.6 |
2.47 في المائة |
بما في ذلك: |
||||||||
الخدمات الحكومية العامة |
397.0 281 |
156.2 27 |
9.7 |
0.54 في المائة |
117.4 292 |
714.3 10 |
3.7 |
0.21 في المائة |
الدفاع |
527.7 198 |
0.00 |
0.0 |
0.00 في المائة |
877.2 225 |
436.3 14 |
6.4 |
0.28 في المائة |
النظام العام والأمن والأنشطة القضائية |
024.7 122 |
187.4 |
0.2 |
0.00 في المائة |
304.5 120 |
44.3 |
0.0 |
0.00 في المائة |
العلاقات الاقتصادية |
825.7 109 |
161.2 57 |
52.0 |
1.13 في المائة |
062.3 131 |
637.7 79 |
60.8 |
1.57 في المائة |
حماية البيئة |
651.1 5 |
953.3 |
16.9 |
0.02 في المائة |
459.5 4 |
492.8 |
11.1 |
0.01 في المائة |
بناء المساكن وخدمات المرافق |
214.5 39 |
235.5 19 |
49.1 |
0.38 في المائة |
642.6 25 |
365.1 9 |
36.5 |
0.18 في المائة |
الرعاية الصحية |
079.4 86 |
910.5 4 |
5.7 |
0.10 في المائة |
645.9 88 |
345.3 7 |
8.3 |
0.14 في المائة |
الترفيه والثقافة والدين |
389.7 30 |
070.0 4 |
13.4 |
0.08 في المائة |
607.2 26 |
371.0 |
1.4 |
0.01 في المائة |
التعليم |
280.0 122 |
681.3 2 |
2.2 |
0.05 في المائة |
411.7 122 |
992.5 1 |
1.6 |
0.04 في المائة |
الحماية الاجتماعية |
703.4 383 |
439.6 |
0.1 |
0.01 في المائة |
803.1 396 |
751.4 |
0.2 |
0.01 في المائة |
الصناديق الاحتياطية غير المدرجة ضمن الفئات الرئيسية |
903.3 29 |
0.00 |
0.0 |
0.00 في المائة |
132.2 15 |
0.00 |
0.0 |
0.00 في المائة |
باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني لجمهورية أرمينيا
64- اعتُمد دستور جمهورية أرمينيا باستفتاء وطني أجري في 5 تموز/يوليه 1995. وأُدخلت على الدستور تعديلات تتوافق مع قواعد القانون الدولي المتعارف عليها بشكل عام، وذلك باستفتاءين أُجريا في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 و6 كانون الأول/ديسمبر 2015. ويُحتفل في 5 تموز/يوليه بعيد الدستور في جمهورية أرمينيا.
65- ونتيجة للتعديلات الدستورية التي أجريت في عام 2015، انتقلت جمهورية أرمينيا من نظام حكم شبه رئاسي إلى نظام حكم برلماني ( ) . وبالتالي، بدأت عملية واسعة النطاق من الإصلاحات الجذرية فيما يتعلق بالقوانين الأساسية والهيئات الحكومية في أرمينيا.
66- ووفقاً للدستور، فإن جمهورية أرمينيا هي دولة ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة يسودها القانون والسلطة فيها بيد الشعب. ويمارس الشعب سلطته عن طريق الانتخابات الحرة والاستفتاءات، وكذلك عن طريق هيئات الدولة وهيئات الحكم الذاتي المحلية والمسؤولين المنصوص عليهم في الدستور. وتُمارَس سلطة الدولة وفقاً لأحكام الدستور والقوانين، استناداً إلى فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتوازنها.
67- ويتمتع دستور جمهورية أرمينيا بالقوة القانونية الأسمى. ويجب أن تكون القوانين والقوانين التنظيمية الثانوية مطابقة للقوانين الدستورية. وفي حالة التنازع بين قواعد المعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية أرمينيا وقواعد القوانين الوطنية، تنطبق قواعد المعاهدات الدولية.
68- والجمعية الوطنية هي الهيئة التي تمثل الشعب وتمارس السلطة التشريعية في جمهورية أرمينيا. وتتولى الجمعية الوطنية الإشراف على السلطة التنفيذية، وتعتمد ميزانية الدولة، وتؤدي الوظائف الأخرى المنصوص عليها في الدستور.
69- وتتألف الجمعية الوطنية من 101 نائب على الأقل. وتُنتخب من خلال النظام الانتخابي النسبي، لمدة خمس سنوات. ويجوز أن يُنتخَب نائباً في الجمعية الوطنية كلُّ شخص يبلغ الخامسة والعشرين من العمر، ولم يحمل سوى الجنسية الأرمينية خلال السنوات الأربع السابقة، وأقام إقامة دائمة في الجمهورية خلال السنوات الأربع السابقة، وله الحق في التصويت، ويتقن اللغة الأرمينية. ويمثل النواب الشعب بكامله، وليسوا مقيدين بولاية إلزامية، ويسترشدون بضميرهم وقناعاتهم.
70 - ويخصص لممثلي الأقليات القومية مقاعد في الجمعية الوطنية بموجب الإجراء المنصوص عليه في قانون الانتخابات.
71- وتنتخب الجمعية الوطنية من بين أعضائها رئيسها وثلاثة نواب له. وينتخب أحد نواب الرئيس من بين نواب المعارضة. ويتولى رئيس الجمعية الوطنية تمثيل الجمعية الوطنية ويكفل سير العمل العادي فيها. ويحق لكل نائب ومجموعة في الجمعية الوطنية والحكومة تقديم المبادرات التشريعية. ويحق لخمسين ألف مواطن على الأقل ممن لهم حق التصويت أن يقترحوا مشروع قانون على الجمعية الوطنية، بناء على مبادرة شعبية.
72- وتشمل صلاحيات الجمعية الوطنية التصديق على المعاهدات الدولية أو تعليقها أو إلغاءها، واعتماد ميزانية الدولة بعد أن تقدّمها الحكومة، واعتماد قانون للعفو العام بناء على توصية من الحكومة.
73- ويجوز للجمعية الوطنية، بناء على توصية من الحكومة، أن تتخذ قراراً بشأن إعلان الحرب أو إحلال السلام. وفي حالة استحالة عقد جلسة للجمعية الوطنية، تبت الحكومة في مسألة إعلان الحرب. ويجوز للجمعية الوطنية أن ترفع الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة أو تلغي تنفيذ التدابير المنصوص عليها في النظم القانونية للأحكام العرفية أو حالة الطوارئ.
74- ويكفل دستور جمهورية أرمينيا التعددية الأيديولوجية ونظام التعددية الحزبية. وتتشكل الأحزاب السياسية وتعمل بحرية، وتعزز صياغة الإرادة السياسية للشعب والتعبير عنها. ويكفل القانون تكافؤ الفرص القانونية لأنشطة الأحزاب السياسية. ولا يجوز أن يتعارض هيكل وأنشطة الأحزاب السياسية مع المبادئ الديمقراطية. ووفقاً للدستور، لكل مواطن الحق في إنشاء حزب سياسي مع مواطنين آخرين والحق في الانضمام إلى أي حزب سياسي. ولا يجوز إجبار أي شخص على الانضمام إلى أي حزب سياسي. ولا يجوز أن يكون القضاة والمدعون العامون والمحققون أعضاء في حزب سياسي. ويجوز أن ينص القانون على فرض قيود على الحق في إنشاء حزب سياسي والحق في الانضمام إلى أي حزب سياسي على موظفي القوات المسلحة والأمن الوطني والشرطة وغيرها من الهيئات ذات الطابع العسكري.
75- وتشير بيانات وكالة السجل الحكومي للكيانات القانونية التابعة لوزارة العدل في جمهورية أرمينيا إلى أن هناك 81 حزباً سياسياً مسجلاً في جمهورية أرمينيا إلى غاية تموز/يوليه 2017.
76- وفي تشكيلة الجمعية الوطنية السادسة لجمهورية أرمينيا، المكوَّنة إثر الانتخابات المبكرة للجمعية الوطنية التي أجريت في 9 كانون الأول/ديسمبر 2018، تتوزع الكتل النيابية على النحو التالي:
الكتلة |
عدد النواب |
نسبة عدد النواب إلى العدد الإجمالي |
كتلة "خطوتي" [إم كايلي] |
88 |
66.7 في المائة |
كتلة "أرمينيا المزدهرة" [بارغافاتش هاياستان] |
26 |
19.7 في المائة |
كتلة "أرمينيا المشرقة" [لوسافور هاياستان] |
18 |
13.2 في المائة |
المجموع |
132 |
100 في المائة |
77- وبموجب الحصة الممنوحة للأقليات القومية ونتيجة لانتخابات الجمعية الوطنية، أُدرج في تشكيل البرلمان ممثل واحد من كل أقلية من الأقليات القومية الأربعة الكبرى في جمهورية أرمينيا ( الأيزيديون والروس والآشوريون والأكراد).
78- وبلغ عدد النائبات المنتخبات في الجمعية الوطنية السادسة لجمهورية أرمينيا، المكوَّنة إثر انتخابات الجمعية الوطنية التي أجريت في 2 نيسان/أبريل 2017، تسع عشرة نائبة، وهو ما يمثل نسبة 18 في المائة من مجموع عدد النواب. وقد كانت نسبتهن تمثل 10 في المائة في الجمعية الوطنية الخامسة.
79- ويبلغ عدد النائبات المنتخبات في الجمعية الوطنية السابعة لجمهورية أرمينيا، المكوَّنة إثر الانتخابات المبكرة للجمعية الوطنية التي أجريت في 9 كانون الأول/ديسمبر 2018، اثنتين وثلاثين نائبة، وهو ما يمثل نسبة 24 في المائة من مجموع عدد النواب.
80- ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة. ويسهر على احترام الدستور، ويكون أثناء ممارسته لسلطاته محايداً ولا يسترشد إلا بمصالح الدولة بأسرها ومصالح الوطن بأسره. وتنتخب الجمعية الوطنية رئيس الجمهورية لمدة سبع سنوات. ويجوز أن يُنتخَب لرئاسة الجمهورية كلُّ شخص يبلغ الأربعين من العمر، ولم يحمل سوى الجنسية الأرمينية خلال السنوات الست السابقة، وأقام إقامة دائمة في الجمهورية خلال السنوات الست السابقة، وله الحق في التصويت، ويتقن اللغة الأرمينية. ولا يجوز انتخاب الشخص ذاته لمنصب رئيس الجمهورية لأكثر من فترة واحدة. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب آخر، أو يمارس أعمالاً حرة، أو يزاول أعمالاً أخرى مدفوعة الأجر، أو يكون عضواً في حزب سياسي أثناء ممارسته لسلطاته.
81- وفي الحالات والإجراءات المنصوص عليها في القانون، يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات الدولية، بناء على توصية من الحكومة؛ ويتولى تعيين واستدعاء الممثلين الدبلوماسيين لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، بناء على توصية من رئيس الوزراء؛ ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للدول الأجنبية والمنظمات الدولية وخطابات استدعائهم. وبناء على توصية من رئيس الوزراء، يقوم الرئيس بتعيين وعزل القيادة العليا للقوات المسلحة وغيرها من القوات، وفق الحالات والإجراءات المنصوص عليها في القانون. ويبت رئيس الجمهورية في المسائل المتعلقة بمنح الجنسية الأرمينية وسحبها وإصدار العفو على المدانين، وذلك وفق الحالات والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
82- والحكومة هي الجهاز الأعلى للسلطة التنفيذية في جمهورية أرمينيا، وتضع السياسات الداخلية والخارجية للدولة وتنفذها استناداً إلى برنامجها. وتمارس الحكومة الإدارة العامة لهيئات نظام إدارة الدولة. ويدخل في اختصاص الحكومة المسائل المتعلقة بالسلطة التنفيذية التي لم يعهد بها إلى الهيئات الإدارية للدولة أو غيرها من هيئات الحكم الذاتي المحلية.
83- وتنفذ الحكومة سياسة موحدة للدولة بشأن مسائل المالية والاقتصاد والائتمان والضريبة، كما تدير ممتلكات الدولة.
84- وتتألف الحكومة من رئيس الوزراء، ونواب رئيس الوزراء، والوزراء. وفور بدء ولاية الجمعية الوطنية المنتخبة حديثاً، يعين رئيس الجمهورية المرشح الذي رشحته الأغلبية البرلمانية المشكلة بموجب الإجراءات المنصوص عليها في الدستور رئيساً للوزراء. وفي إطار برنامج الحكومة، يحدد رئيس الوزراء الاتجاهات العامة لسياسة الحكومة، ويدير أنشطة الحكومة، وينسق عمل أعضائها. ويجوز له أن يسند المهام إلى أعضاء الحكومة بخصوص مسائل معينة. ويرأس رئيس الوزراء مجلس الأمن، الذي يحدد الاتجاهات الرئيسية لسياسة الدفاع.
85- وتخضع القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا لتبعية الحكومة. وتتخذ الحكومة القرار المتعلق باستخدام القوات المسلحة. وفي حالة الضرورة الملحة، يتخذ رئيس الوزراء، بناء على توصية من وزير الدفاع، قراراً بشأن استخدام القوات المسلحة ويبلغ أعضاء الحكومة بذلك فوراً. وفي وقت الحرب، يتولى رئيس الوزراء مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة.
86- وفي جمهورية أرمينيا، تختص المحاكم وحدها بإقامة العدل وفقاً للدستور والقوانين. ويُحظر أي تدخل في إقامة العدل. وتعمل في جمهورية أرمينيا المحكمة الدستورية، ومحكمة النقض، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية ذات الاختصاص العام، فضلاً عن المحكمة الإدارية. ويمكن إنشاء محاكم متخصصة أخرى في الحالات التي ينص عليها القانون. ويُحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.
87- وفي جمهورية أرمينيا، تتولى المحكمة الدستورية إقامة العدالة الدستورية، بما يكفل سيادة الدستور. وعند إقامة العدل، تكون المحكمة الدستورية مستقلة ولا تتقيد إلا بالدستور. وتسند إلى المحكمة الدستورية مسائل امتثال القوانين، وقرارات الجمعية الوطنية، والمراسيم والأوامر التنفيذية الصادرة عن رئيس الجمهورية، وقرارات الحكومة ورئيس الوزراء، والقوانين التنظيمية الثانوية لأحكام الدستور. وتحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت مشاريع التعديلات على الدستور، ومشاريع القوانين المطروحة للاستفتاء، والالتزامات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي تخضع للتصديق تمتثل لأحكام الدستور. وتسند إلى المحكمة الدستورية تسوية المنازعات المتعلقة بالقرارات المتخذة بناء على نتائج الاستفتاء وانتخابات الجمعية الوطنية ورئاسة الجمهورية، والمنازعات الناشئة بين الهيئات الدستورية فيما يتعلق بالسلطات الدستورية لهذه الهيئات، فضلاً عن عدد من الوظائف التي ينص عليها الدستور.
88- والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة مستقلة للدولة تضمن استقلال المحاكم والقضاة، ويعمل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور. ويتألف المجلس الأعلى للقضاء من عشرة أعضاء، تنتخب الجمعية العامة للقضاة خمسة منهم من بين القضاة الذين يمتلكون عشر سنوات على الأقل من الخبرة في منصب القضاء، وتنتخب الجمعية الوطنية الأعضاء الخمسة الآخرين، بموافقة ما لا يقل عن ثلاثة أخماس مجموع عدد النواب، من بين المحامين الأكاديميين وغيرهم من المحامين البارزين الذين يمتلكون مؤهلات مهنية عالية وخمس عشرة سنة على الأقل من الخبرة المهنية. ولا يجوز أن يكون العضو المنتخب من قبل الجمعية الوطنية قاضياً. وينتخب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لمدة خمس سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابهم.
89- ويضع المجلس الأعلى للقضاء قوائم المرشحين لشغل المناصب القضائية ويوافق عليها؛ ويقترح على رئيس الجمهورية المرشحين للمناصب القضائية قصد تعيينهم؛ ويقترح على رئيس الجمهورية المرشحين لمناصب رؤساء المحاكم ومناصب رؤساء دوائر محكمة النقض قصد تعيينهم؛ ويقترح على الجمعية الوطنية المرشحين لمناصب قضاة محكمة النقض ورئيس محكمة النقض. وفي حالة مناقشة مسألة إخضاع القاضي للمسؤولية التأديبية، وكذلك في الحالات الأخرى المنصوص عليها في القانون القضائي، يعمل المجلس الأعلى للقضاء كمحكمة.
90- وفي جمهورية أرمينيا، محكمة النقض هي المحكمة العليا، باستثناء مجال العدالة الدستورية. وتكفل محكمة النقض، عن طريق مراجعة الإجراءات القضائية التي تدخل في نطاق الصلاحيات المنصوص عليها في القانون، التطبيق الموحد للقوانين أو الصكوك التنظيمية الأخرى والقضاء على الانتهاكات الأساسية لحقوق الإنسان والحريات.
91- وتنتخب الجمعية الوطنية قضاة المحكمة الدستورية لمدة اثني عشر عاماً، بموافقة ما لا يقل عن ثلاثة أخماس مجموع عدد النواب. وتتألف المحكمة الدستورية من تسعة قضاة، ينتخب ثلاثة منهم بناء على توصية من رئيس الجمهورية، وثلاثة آخرون بناء على توصية من الحكومة، والثلاثة الباقون بناء على توصية من الجمعية العامة للقضاة. ولا تقترح الجمعية العامة للقضاة إلا القضاة. ولا يجوز انتخاب الشخص ذاته قاضياً في المحكمة الدستورية سوى مرة واحدة. وتنتخب المحكمة الدستورية رئيس ونائب رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضائها لمدة ست سنوات، دون أن يكون لهم الحق في أن يعاد انتخابهم.
92- ويشغل القضاة مناصبهم حتى بلوغ سن الخامسة والستين، في حين يشغل قضاة المحكمة الدستورية مناصبهم حتى بلوغ سن السبعين.
93- ويعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة النقض، بناء على توصية من الجمعية الوطنية. وتنتخب الجمعية الوطنية المرشح لشغل منصب قاض في محكمة النقض من بين ثلاثة مرشحين يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء لكل منصب، وذلك بموافقة ما لا يقل عن ثلاثة أخماس مجموع عدد النواب. ويعين رئيس الجمهورية قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، بناء على توصية من المجلس الأعلى للقضاء. ويشغل القضاة مناصبهم حتى بلوغ سن الخامسة والستين، في حين يشغل قضاة المحكمة الدستورية مناصبهم حتى بلوغ سن السبعين.
94- ويتحلى القضاة بالاستقلالية والحياد في إقامة العدل ولا يتصرفون إلا وفق الدستور والقانون. ولا يجوز مساءلة القاضي عن رأي أبداه أو إجراء قضائي اتخذه أثناء إقامة العدل، إلا في حالة وجود عناصر جريمة أو مخالفة تأديبية. ولا يجوز للقاضي أن يشغل منصباً لا يتصل بمركزه في هيئات الدولة الأخرى أو هيئات الحكم الذاتي المحلية، أو منصباً في منظمات تجارية، أو يمارس أنشطة الأعمال الحرة، أو يضطلع بأعمال أخرى مدفوعة الأجر، باستثناء الأنشطة العلمية والتربوية والإبداعية. ولا يجوز للقاضي المشاركة في الأنشطة السياسية.
95- ولا يجوز الشروع في الملاحقة الجنائية لقاض بالمحكمة الدستورية فيما يتعلق بممارسة سلطاته إلا بموافقة المحكمة الدستورية. ولا يجوز حرمان قاضي المحكمة الدستورية من حريته، فيما يتعلق بممارسة سلطاته، دون موافقة المحكمة الدستورية، إلا إذا ألقي عليه القبض أثناء ارتكاب الجريمة أو بعده مباشرة. ولا يجوز الشروع في الملاحقة الجنائية للقاضي فيما يتعلق بممارسة سلطاته إلا بموافقة المجلس الأعلى للقضاء. ولا يجوز حرمان القاضي من حريته، فيما يتعلق بممارسة سلطاته، دون موافقة المجلس الأعلى للقضاء، إلا إذا ألقي عليه القبض أثناء ارتكاب الجريمة أو بعده مباشرة.
96- وينص دستور جمهورية أرمينيا على فصل الكنيسة عن الدولة في جمهورية أرمينيا. وفي الوقت نفسه، تنص المادة 18 من الدستور على ما يلي: "تعترف جمهورية أرمينيا بالمهمة الاستثنائية التي تضطلع بها الكنيسة الأرمينية الرسولية المقدسة، بوصفها كنيسة وطنية، في الحياة الروحية للشعب الأرميني وفي تنمية ثقافته الوطنية والحفاظ على هويته الوطنية. ويمكن أن ينظم القانون العلاقات بين جمهورية أرمينيا والكنيسة الأرمينية الرسولية المقدسة".
97- وينص دستور جمهورية أرمينيا على أن لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحرية التعبير عن دينه أو معتقده، سواء بمفرده أو مع جماعة من الأفراد، علناً أو سراً، من خلال الوعظ أو احتفالات الكنيسة أو غيرها من طقوس العبادة أو في أشكال أخرى. ولا يجوز تقييد التعبير عن هذا الحق إلا بموجب القانون لغرض أمن الدولة أو لحماية النظام العام أو الصحة أو الأخلاق أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين. وتتمتع المنظمات الدينية بالمساواة القانونية والاستقلالية. ويُحدِّد القانون إجراءات إنشائها وعملها.
98- واعتُبرت الإصلاحات المتصلة بالنظام الانتخابي وتنظيم الاستفتاء، ضمن أمور أخرى، مسائل ذات أولوية تقتضي إجراء التعديلات الدستورية لعام 2015 وتتطلب اعتماد نهج أساسية جديدة على مستوى القرارات الدستورية. وفي هذا الإطار، اعتمدت الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا القانون الدستوري بشأن "قانون الانتخابات لجمهورية أرمينيا" في 25 أيار/مايو 2016، ودخل حيز النفاذ في 1 حزيران/ يونيه .
99- وعملاً بأحكام الدستور، تجرى انتخابات الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا والمجالس البلدية والاستفتاءات على أساس الاقتراع السري العام والمتساوي والحر والمباشر.
100- ووفقاً لقانون الانتخابات، يشارك الناخبون في الانتخابات على قدم المساواة. وتكفل السلطات العامة للناخبين المساواة في شروط ممارسة حق الاقتراع. ويحق للناخبين الانتخاب والترشح، بغض النظر عن الأصل القومي، أو العرق، أو نوع الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الآراء السياسية أو غيرها، أو الأصل الاجتماعي، أو الوضع المادي أو غيره من الأوضاع.
101- ويكون التحضير للانتخابات وإجراؤها علنياً، على أساس مبدأ الممارسة الحرة والطوعية لحق الاقتراع. ولا يحق لأي شخص أن يجبر ناخباً على التصويت لصالح مرشح أو ضده (حزب سياسي) أو على المشاركة في الانتخابات أو عدم المشاركة فيها. ويُجرى التصويت بالاقتراع السري. وليست سرية التصويت حقاً للناخب فحسب، بل من مسؤوليته كذلك. وتُحظر الرقابة على حرية الناخب في التعبير عن إرادته.
102- ونتيجة للتعديلات الدستورية التي أدخلت في 6 كانون الأول/ديسمبر 2015، لا يجرى في جمهورية أرمينيا سوى نوع واحد من الانتخابات الوطنية، وهو انتخابات الجمعية الوطنية، في حين أن رئيس الجمهورية انتُخب أيضاً عن طريق الانتخابات الوطنية قبل إدخال التعديلات الدستورية في عام 2015.
103- وعملاً بقانون الانتخابات لجمهورية أرمينيا، يُنتخب جميع أعضاء البرلمان بموجب النظام الانتخابي النسبي، من دائرة انتخابية واحدة متعددة الولايات تغطي كامل إقليم الجمهورية، مع تطبيق طريقة الحصص الانتخابية لتوزيع الولايات (تُطبق طريقة الباقي الأكبر أثناء التوزيع الثانوي).
104- ويولي قانون الانتخابات الذي اعتمد في عام 2016 أهمية خاصة لمسألة زيادة تمثيل النائبات في البرلمان. ولذلك، كُرِّس مبدأ 25 في المائة - كحد أدنى - لممثلي كل جنس في القوائم الانتخابية. واعتباراً من عام 2021، سيُرفع هذا الحد الأدنى لممثلي كل جنس في القوائم الانتخابية إلى نسبة 30 في المائة.
105- وينص قانون الانتخابات على أربع حصص لممثلي الأقليات الوطنية، بممثل واحد لكل من الأقليات الوطنية الأربع الكبرى التي تضم أكبر عدد من السكان المقيمين وفقاً لبيانات التعداد الأخير الذي سبق الانتخابات. وخلال انتخابات الجمعية الوطنية لعام 2017، تشكلت الأقليات القومية من اليزيديين البالغ عددهم 308 35، والروس البالغ عددهم 911 11، والآشوريين البالغ عددهم 769 2 ، والأكراد البالغ عددهم 162 2 .
106- وهناك ثلاثة مستويات من اللجان الانتخابية في جمهورية أرمينيا: اللجنة الانتخابية المركزية، واللجان الانتخابية للمقاطعات، ولجنة انتخابية في كل دائرة انتخابية. وتعمل اللجنة الانتخابية المركزية واللجان الانتخابية للمقاطعات على أساس دائم، وتُشكَّل حصراً على أساس مبدأ الكفاءة المهنية، ولا تشارك الأحزاب السياسية في تشكيل اللجان الانتخابية إلا على مستوى اللجان الانتخابية للدوائر.
107- وتوجد اللجنة الانتخابية المركزية على رأس نظام اللجان الانتخابية، وهي هيئة مستقلة للدولة تتمتع بوضع دستوري وتتولى تنظيم انتخابات الجمعية الوطنية وهيئات الحكم الذاتي المحلية والاستفتاء، إضافة إلى الإشراف على مشروعية هذه الاقتراعات. وتتألف اللجنة الانتخابية المركزية من سبعة أعضاء. وتنتخب الجمعية الوطنية، بناء على توصية من اللجنة الدائمة المختصة التابعة للجمعية الوطنية، رئيس اللجنة الانتخابية المركزية وأعضاءها الآخرين لمدة ست سنوات، بموافقة ما لا يقل عن ثلاثة أخماس مجموع عدد النواب.
108- وتوجد 13 لجنة انتخابية (4 في يريفان و9 في المحافظات)، تعمل فيها 38 لجنة انتخابية للمقاطعات، 10 منها في يريفان و28 في المحافظات. وتتألف اللجان الانتخابية للمقاطعات من سبعة أعضاء مدة ولايتهم ست سنوات. وتعين اللجنة الانتخابية المركزية أعضاء اللجان الانتخابية للمقاطعات.
109- ويحق لمواطني جمهورية أرمينيا البالغين سن 18 عاماً في يوم الانتخاب أن ينتخِبوا ويشاركوا في الاستفتاءات في جمهورية أرمينيا.
110- ويحق للأشخاص البالغين سن 18 عاماً ولا يحملون الجنسية الأرمينية أن يشاركوا فقط في انتخابات هيئات الحكم الذاتي المحلية في حالة تسجيلهم في السجل السكاني المحلي لمدة سنة واحدة على الأقل قبل يوم الانتخابات.
111- ووفقاً لبيانات الهيئة المخولة بوضع وحفظ قوائم الناخبين، فإن عدد الناخبين المدرجة أسماؤهم في قائمة الناخبين خلال انتخابات الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا في 2 نيسان/أبريل 2017 بلغ 195 564 2 ناخباً، منهم 902 195 1 من الرجال و293 368 1 من النساء.
112- لمحة تاريخية عن الانتخابات التي أجريت في جمهورية أرمينيا في الفترة من 2012 إلى 2017، وفقاً للجدول الزمني المحدد في القانون:
الانتخابات الوطنية |
الانتخابات المحلية |
||||
انتخابات الجمعية الوطنية |
6 أيار/مايو 2012 |
انتخابات العمدة والمجلس البلدي |
12 شباط/فبراير 2012 8 تموز/يوليه 2012 9 أيلول/سبتمبر 2012 16 أيلول/سبتمبر 2012 |
انتخابات المجلس البلدي ليريفان |
5 أيار/مايو 2013 |
الانتخابات الرئاسية لجمهورية أرمينيا |
18 شباط/فبراير 2013 |
26 أيار/مايو 2013 17 تشرين الأول/أكتوبر 2013 8 كانون الأول/ديسمبر 2013 |
|||
9 آذار/مارس 2014 8 حزيران/ يونيه 2014 19 تشرين الأول/أكتوبر 2014 14 كانون الأول/ديسمبر 2014 |
|||||
15 آذار/مارس 2015 7 حزيران/ يونيه 2015 13 أيلول/سبتمبر 2015 6 كانون الأول/ديسمبر 2015 |
14 أيار/مايو 2017 |
||||
انتخابات الجمعية الوطنية |
2 نيسان/أبريل 2017 |
||||
14 شباط/فبراير 2016 17 نيسان/أبريل 2016 18 أيلول/سبتمبر 2016 2 تشرين الأول/أكتوبر 2016 |
|||||
12 نيسان/أبريل 2017 18 حزيران/ يونيه 2017 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 |
113- لمحة عامة عن عدد الانتخابات الوطنية ودون الوطنية التي أجريت في جمهورية أرمينيا في الفترة من 2012 إلى 2017، وفقاً للجدول الزمني المحدد في القانون:
الانتخابات |
العدد |
انتخابات الجمعية الوطنية |
2 |
انتخابات المجلس البلدي لغيومري وفانادزور |
1 |
انتخابات المجلس البلدي ليريفان |
2 |
انتخابات العمداء |
545 1 |
انتخاب أعضاء المجالس البلدية |
571 1 |
114- متوسط معدلات المشاركة خلال الانتخابات الوطنية وانتخابات هيئات الحكم الذاتي المحلية، بحسب التقسيم الإداري والإقليمي:
انتخابات الجمعية الوطنية في عام 2012 |
الانتخابات الرئاسية في عام 2013 |
|||||
المحافظة |
مجموع عدد الناخبين |
عدد المشاركين في التصويت |
نسبة المشاركة |
مجموع عدد الناخبين |
عدد المشاركين في التصويت |
نسبة المشاركة |
يريفان |
225 814 |
263 483 |
59.35 |
859 824 |
725 445 |
54.04 |
أراغاتسوتن |
690 113 |
918 78 |
69.42 |
323 114 |
769 72 |
63.65 |
أرارات |
317 212 |
389 149 |
70.36 |
038 213 |
927 157 |
74.13 |
أرمافير |
641 222 |
092 125 |
56.19 |
622 224 |
637 128 |
57.27 |
جيغاركونك |
981 185 |
785 122 |
66.02 |
456 186 |
881 128 |
69.12 |
لوري |
441 236 |
006 140 |
59.21 |
494 237 |
318 143 |
60.35 |
كوتايك |
710 231 |
453 150 |
64.93 |
594 232 |
231 138 |
59.43 |
شيراك |
732 228 |
644 131 |
57.55 |
265 229 |
939 132 |
57.98 |
سيونيك |
433 121 |
892 87 |
72.38 |
384 109 |
979 71 |
65.8 |
فايوتس دزور |
412 47 |
748 31 |
66.96 |
227 47 |
577 29 |
62.63 |
تافوش |
324 108 |
668 71 |
66.16 |
560 108 |
278 71 |
65.66 |
المجموع |
906 522 2 |
858 572 1 |
62.34 |
822 527 2 |
261 521 1 |
60.18 |
انتخابات هيئات الحكم الذاتي المحلية في عام 2016 وانتخابات المجلس البلدي ليريفان في عام 2017 وانتخابات المجلس البلدي ليريفان |
انتخابات الجمعية الوطنية في عام 2017 |
|||||
المحافظة |
مجموع عدد الناخبين |
عدد المشاركين في التصويت |
نسبة المشاركة |
مجموع عدد الناخبين |
عدد المشاركين في التصويت |
نسبة المشاركة |
يريفان |
151 842 |
158 345 |
40.99 |
810 845 |
590 494 |
58.48 |
أراغاتسوتن |
855 106 |
277 61 |
57.35 |
816 116 |
734 77 |
66.54 |
أرارات |
205 203 |
028 93 |
45.78 |
507 221 |
692 151 |
68.48 |
أرمافير |
766 228 |
391 100 |
43.88 |
010 232 |
828 128 |
55.53 |
جيغاركونك |
220 174 |
805 89 |
51.55 |
672 191 |
268 128 |
66.92 |
لوري |
060 225 |
589 107 |
47.80 |
291 238 |
222 138 |
58.01 |
كوتايك |
239 235 |
431 105 |
44.82 |
421 238 |
540 140 |
58.95 |
شيراك |
396 225 |
098 99 |
43.97 |
701 230 |
299 133 |
57.78 |
سيونيك |
934 104 |
918 63 |
60.91 |
348 115 |
122 78 |
67.73 |
فايوتس دزور |
276 45 |
657 26 |
58.88 |
108 47 |
700 30 |
65.17 |
تافوش |
060 90 |
947 52 |
58.79 |
037 110 |
044 73 |
66.38 |
المجموع |
162 481 2 |
299 145 1 |
46.16 |
721 587 2 |
039 575 1 |
60.87 |
115- والقواعد القانونية التي تحكم أنشطة المنظمات غير الحكومية في جمهورية أرمينيا مكرّسة في دستور الجمهورية، وفي القانون المدني لجمهورية أرمينيا، وفي قوانين جمهورية أرمينيا بشأن "المنظمات غير الحكومية" و"تسجيل الدولة للأشخاص الاعتباريين، وتسجيل الدولة للتقسيمات الفرعية، ومؤسسات الأشخاص الاعتباريين، ورواد الأعمال الأفراد"، وكذلك في المعاهدات الدولية التي عقدتها جمهورية أرمينيا.
116- ويكرس دستور جمهورية أرمينيا حرية تكوين الجمعيات. وينص الدستور على أن لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع أشخاص آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالح العمال. ولا يجوز إجبار أي شخص على الانضمام إلى أي جمعية خاصة. ويُحدِّد القانون إجراءات إنشاء الجمعيات وعملها. ولا يجوز تقييد حرية تكوين الجمعيات إلا بموجب القانون لغرض أمن الدولة أو لحماية النظام العام أو الصحة أو الأخلاق أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين. ولا يجوز تعليق أنشطة الجمعيات أو حظرها إلا بناء على قرار من المحكمة، وفق الحالات والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
117- واعتُمد القانون الجديد لجمهورية أرمينيا بشأن "المنظمات غير الحكومية" في 16 كانون الأول/ديسمبر 2016، ويحدد المركز القانوني للمنظمات غير الحكومية، وينظم العلاقات الناشئة أثناء تأسيس هذه المنظمات وإدارتها وأنشطتها وإعادة تنظيمها وتصفيتها. وتنص المادة 2 من القانون على أن الرابطات غير الحكومية لمواطني جمهورية أرمينيا والرعايا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية و/أو الأشخاص الاعتباريين، التي لها صفة منظمة غير تجارية، هي منظمات غير حكومية. وتحدد بصورة مستقلة هيكلها التنظيمي ونطاقها وأهدافها وأشكال نشاطها.
118- وتشير بيانات وكالة السجل الحكومي للكيانات القانونية التابعة لوزارة العدل في جمهورية أرمينيا إلى أن هناك 782 4 منظمة غير حكومية مسجلة في جمهورية أرمينيا إلى غاية تموز/يوليه 2017.
119- ويكفل الدستور كذلك الحق في إنشاء الأحزاب السياسية والانضمام إليها، حيث ينص على أنه "لكل مواطن الحق في إنشاء حزب سياسي مع مواطنين آخرين والحق في الانضمام إلى أي حزب سياسي. ولا يجوز إجبار أي شخص على الانضمام إلى أي حزب سياسي. ولا يجوز أن يكون القضاة والمدعون العامون والمحققون أعضاء في حزب سياسي. ويجوز أن ينص القانون على فرض قيود على الحق في إنشاء حزب سياسي والحق في الانضمام إلى أي حزب سياسي على موظفي القوات المسلحة والأمن الوطني والشرطة وغيرها من الهيئات ذات الطابع العسكري. وتنشر الأحزاب السياسية تقارير سنوية عن مصادر مواردها المالية، ونفقاتها، وممتلكاتها. ويجوز، في الحالات التي ينص عليها القانون، تعليق أنشطة حزب سياسي بناء على قرار من المحكمة الدستورية. والأحزاب السياسية التي تدعو إلى قلب النظام الدستوري عن طريق العنف أو تستخدم العنف لقلب النظام الدستوري هي أحزاب غير دستورية وتخضع للحظر بموجب قرار للمحكمة الدستورية".
120- وتشير بيانات وكالة السجل الحكومي للكيانات القانونية التابعة لوزارة العدل في جمهورية أرمينيا إلى أن هناك 81 حزباً سياسياً مسجلاً في جمهورية أرمينيا إلى غاية تموز/يوليه 2017.
بيانات عن الجريمة ونظام العدالة
121- عدد ونسبة جرائم القتل والجرائم المهدّدة للحياة:
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||||||
المجموع |
لكل 100 ألف شخص ومقيم |
المجموع |
لكل 100 ألف شخص ومقيم |
المجموع |
لكل 100 ألف شخص ومقيم |
المجموع |
لكل 100 ألف شخص ومقيم |
المجموع |
لكل 100 ألف شخص ومقيم |
||
جرائم القتل المسجلة (المادة 104 من القانون الجنائي لجمهورية أرمينيا) |
50 |
1.7 |
48 |
1.6 |
53 |
1.8 |
52 |
1.7 |
66 |
2.2 |
|
عدد الأشخاص الذين خضعوا للمساءلة الجنائية عن جرائم القتل |
37 |
1.1 |
32 |
1.1 |
36 |
1.2 |
45 |
1.5 |
57 |
1.9 |
|
بمن فيهم: |
النساء |
صفر |
0.0 |
3 |
0.1 |
2 |
0.1 |
1 |
0.0 |
2 |
0.1 |
القُصَّر |
صفر |
0.0 |
صفر |
0.0 |
1 |
0.0 |
صفر |
0.0 |
5 |
0.2 |
|
المدانون سابقاً |
7 |
0.2 |
2 |
0.1 |
3 |
0.1 |
4 |
0.1 |
2 |
0.1 |
|
محاولات القتل المسجلة (المواد من 34 إلى 104 من القانون الجنائي لجمهورية أرمينيا) |
25 |
0.8 |
25 |
0.8 |
28 |
0.9 |
35 |
1.2 |
36 |
1.2 |
|
عدد الأشخاص الذين خضعوا للمساءلة الجنائية عن محاولة القتل |
21 |
0.6 |
17 |
0.6 |
24 |
0.8 |
24 |
0.8 |
35 |
1.2 |
|
بمن فيهم: |
النساء |
صفر |
0.0 |
صفر |
0.0 |
صفر |
0.0 |
1 |
0.0 |
2 |
0.1 |
القُصَّر |
1 |
0.0 |
1 |
0.0 |
1 |
0.0 |
صفر |
0.0 |
صفر |
0.0 |
|
المدانون سابقاً |
2 |
0.1 |
صفر |
0.0 |
1 |
0.0 |
1 |
0.0 |
صفر |
0.0 |
122- وبموجب المادة 138(3) من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية أرمينيا، لا يجوز أن تتجاوز فترة إبقاء المتهم قيد الاحتجاز أكثر من شهرين أثناء الإجراءات الجنائية السابقة للمحاكمة في جمهورية أرمينيا. وبموجب القسم 4 من المادة ذاتها، يجوز للمحكمة أن تمدّد فترة الشهرين المذكورة إلى ستة أشهر آخذة بالاعتبار التعقيد الخاص للقضية، وأن تمددها إلى 12 شهراً في الحالات الخاصة التي يكون فيها الشخص متهماً بجرائم خطيرة أو خطيرة للغاية. وبالتالي، فإن الفترةَ الدنيا العامة للاحتجاز المفروض كتدبير تقييدي في حق المتهم تبلغ شهرين، وتصل الفترة القصوى العامة إلى سنة واحدة.
123- عدد المدانين المحكوم عليهم بالسجن بحسب فترة السجن:
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||||
العدد |
لكل 100 ألف شخص ومقيم |
العدد |
لكل 100 ألف شخص ومقيم |
العدد |
لكل 100 ألف شخص ومقيم |
العدد |
لكل 100 ألف شخص ومقيم |
|
سنة واحدة كاملة |
568 |
18.8 |
451 |
15.0 |
493 |
16.4 |
438 |
14.6 |
من سنة واحدة إلى سنتين كاملتين |
402 |
13.3 |
285 |
9.5 |
233 |
7.7 |
236 |
7.9 |
من سنتين إلى ثلاث سنوات كاملة |
402 |
13.3 |
270 |
9.0 |
227 |
7.6 |
196 |
6.5 |
من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات كاملة |
528 |
17.5 |
511 |
17.0 |
440 |
14.6 |
434 |
14.5 |
من خمس سنوات إلى ثماني سنوات كاملة |
187 |
6.2 |
187 |
6.2 |
102 |
3.4 |
111 |
3.7 |
من ثماني سنوات إلى عشر سنوات كاملة |
48 |
1.6 |
29 |
1.0 |
33 |
1.1 |
11 |
0.4 |
من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة كاملة |
44 |
1.5 |
43 |
1.4 |
21 |
0.7 |
21 |
0.7 |
السجن المؤبد |
صفر |
0.0 |
صفر |
0.0 |
صفر |
0.0 |
1 |
0.03 |
المجموع |
179 2 |
72.1 |
776 1 |
58.9 |
549 1 |
51.5 |
449 1 |
38.4 |
124- عدد المدانين لارتكابهم جرائم عنيفة وجرائم خطيرة أخرى:
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||||
العدد |
لكل 100 ألف مقيم |
العدد |
لكل 100 ألف مقيم |
العدد |
لكل 100 ألف مقيم |
العدد |
لكل 100 ألف مقيم |
|
القتل العمد |
32 |
1.1 |
38 |
1.3 |
17 |
0.6 |
21 |
0.7 |
القتل المرتكب تحت وطأة الانفعال الشديد |
2 |
0.1 |
صفر |
0.0 |
1 |
0.0 |
3 |
0.1 |
القتل نتيجة المبالغة في الدفاع اللازم عن النفس |
صفر |
0.0 |
1 |
0.0 |
صفر |
0.0 |
صفر |
0.0 |
التسبب في الموت بسبب الإهمال |
1 |
0.0 |
2 |
0.1 |
3 |
0.1 |
4 |
0.1 |
تعمد إلحاق ضرر خطير بالصحة |
117 |
3.9 |
106 |
3.5 |
86 |
2.9 |
79 |
2.6 |
تعمد إلحاق ضرر متوسط الخطورة بالصحة |
38 |
1.3 |
19 |
0.6 |
14 |
0.5 |
23 |
0.8 |
تعمد إلحاق ضرر خفيف بالصحة |
23 |
0.8 |
30 |
1.0 |
19 |
0.6 |
22 |
0.7 |
الضرب |
29 |
1.0 |
44 |
1.5 |
34 |
1.1 |
72 |
2.4 |
الخطف |
86 |
2.9 |
53 |
1.8 |
69 |
2.3 |
46 |
1.5 |
الاغتصاب |
5 |
0.2 |
4 |
0.1 |
4 |
0.1 |
2 |
0.1 |
ارتكاب أفعال جنسية مع شخص دون سن السادسة عشر |
27 |
0.9 |
34 |
1.1 |
43 |
1.4 |
45 |
1.5 |
انتهاك حرمة المسكن |
11 |
0.4 |
16 |
0.5 |
13 |
0.4 |
18 |
0.6 |
انتهاك قواعد حماية العمال |
5 |
0.2 |
4 |
0.1 |
10 |
0.3 |
9 |
0.3 |
السلب |
44 |
1.5 |
32 |
1.1 |
36 |
1.2 |
25 |
0.8 |
السرقة |
62 |
2.1 |
51 |
1.7 |
62 |
2.1 |
53 |
1.8 |
النهب |
499 |
16.5 |
468 |
15.5 |
506 |
16.9 |
476 |
15.9 |
الاحتيال |
145 |
4.8 |
115 |
3.8 |
89 |
3.0 |
92 |
3.1 |
الاختلاس أو اختلاس المال العام |
82 |
2.7 |
82 |
2.7 |
60 |
2.0 |
53 |
1.8 |
ابتزاز الأموال |
18 |
0.6 |
12 |
0.4 |
12 |
0.4 |
4 |
0.1 |
تعمد تدمير الممتلكات أو إتلافها |
20 |
0.7 |
22 |
0.7 |
12 |
0.4 |
24 |
0.8 |
أعمال حرة غير مشروعة |
4 |
0.1 |
1 |
0.0 |
3 |
0.1 |
صفر |
0.0 |
صنع أو بيع أموال أو أوراق مالية مزيفة |
1 |
0.0 |
1 |
0.0 |
5 |
0.2 |
4 |
0.1 |
التهرب بسوء نية من دفع الضرائب أو الرسوم أو غيرها من المدفوعات الإلزامية |
11 |
0.4 |
7 |
0.2 |
3 |
0.1 |
1 |
0.0 |
حيازة أو بيع أو تخزين أو نقل أو حمل أسلحة أو ذخائر أو مواد متفجرة أو أجهزة متفجرة بصورة غير قانونية |
75 |
2.5 |
80 |
2.7 |
101 |
3.4 |
72 |
2.4 |
التهريب |
27 |
0.9 |
47 |
1.6 |
44 |
1.5 |
20 |
0.7 |
انتهاك قواعد المرور على الطرق وقواعد تشغيل وسائل النقل |
121 |
4.0 |
109 |
3.6 |
82 |
2.7 |
116 |
3.9 |
التخريب |
178 |
5.9 |
133 |
4.4 |
115 |
3.8 |
79 |
2.6 |
الجرائم المتعلقة بالمخدرات |
483 |
16.0 |
351 |
11.7 |
350 |
11.7 |
290 |
9.7 |
صيد الحيوانات المائية وقطع النباتات المائية بصورة غير قانونية |
3 |
0.1 |
9 |
0.3 |
6 |
0.2 |
7 |
0.2 |
الشطط في استخدام السلطة الرسمية |
19 |
0.6 |
22 |
0.7 |
17 |
0.6 |
8 |
0.3 |
تلقي الرشوة |
8 |
0.3 |
10 |
0.3 |
12 |
0.4 |
0.0 |
|
تقديم الرشوة |
11 |
0.4 |
3 |
0.1 |
11 |
0.4 |
2 |
0.1 |
التزوير الرسمي |
9 |
0.3 |
3 |
0.1 |
15 |
0.5 |
17 |
0.6 |
الإهمال الرسمي |
2 |
0.1 |
صفر |
0.0 |
1 |
0.0 |
6 |
0.2 |
استخدام العنف ضد أحد ممثلي السلطة |
38 |
1.3 |
29 |
1.0 |
19 |
0.6 |
24 |
0.8 |
تزوير أو بيع أو استخدام الوثائق أو الطوابع أو الأختام أو الاستمارات أو لوحات التسجيل الحكومية لوسائل المواصلات |
69 |
2.3 |
27 |
0.9 |
54 |
1.8 |
75 |
2.5 |
التهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية، أو الخدمة البديلة، أو التجمع التدريبي، أو التعبئة |
6 |
0.2 |
صفر |
0.0 |
6 |
0.2 |
4 |
0.1 |
الاتهام الكاذب |
44 |
1.5 |
47 |
1.6 |
64 |
2.1 |
74 |
2.5 |
جرائم أخرى |
126 1 |
37.3 |
932 |
31.0 |
846 |
28.2 |
663 |
22.2 |
المجموع |
481 3 |
115.4 |
944 2 |
97.8 |
844 2 |
94.8 |
533 2 |
84.8 |
125- عدد حالات الوفاة أثناء الاحتجاز:
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 ( ) |
19 |
38 |
28 |
29 |
17 |
126- ومنذ صدور قرار الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام في عام 1990، لم يُحكم على أحد بعقوبة الإعدام في جمهورية أرمينيا. وقد حُذف الحكم المتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام من القانون الجنائي الجديد الذي اعتمد في آب/أغسطس 2003. وفي أيلول/سبتمبر من نفس العام، صدقت أرمينيا على البروتوكول رقم 6 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام. وحظر دستور 2005 الحكم بعقوبة الإعدام أو فرضها. وفي أيار/مايو 2006، وقعت أرمينيا البروتوكول رقم 13 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف. وتنص المادة 24 من الدستور المعدل في عام 2015 على أنه "لا يجوز الحكم على أحد بعقوبة الإعدام أو إخضاعه لها".
127- عدد القضاة والمدعين العامين في جمهورية أرمينيا ونسبتهم:
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||||
العدد |
لكل 100 ألف شخص ومقيم |
العدد |
لكل 100 ألف شخص ومقيم |
العدد |
لكل 100 ألف شخص ومقيم |
العدد |
لكل 100 ألف شخص ومقيم |
العدد |
لكل 100 ألف شخص ومقيم |
|
عدد المدعين العامين |
337 |
11.08 |
337 |
11.2 |
337 |
9.8 |
337 |
11.2 |
337 |
11.3 |
عدد القضاة |
220 |
7.3 |
228 |
7.6 |
217 |
7.2 |
231 |
7.7 |
226 |
7.6 |
128- عدد القضايا الجنائية والمدنية والإدارية الواردة والمنتهية في محاكم جمهورية أرمينيا:
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
عدد القضايا الجنائية والمدنية والإدارية الواردة |
472 77 |
690 106 |
363 135 |
732 153 |
عدد القضايا المنتهية |
977 51 |
623 67 |
302 89 |
286 100 |
عدد القضايا المستأنفة أمام محكمة الاستئناف في جمهورية أرمينيا |
159 8 |
609 7 |
916 7 |
367 8 |
عدد القضايا المنتهية |
945 6 |
427 6 |
501 6 |
364 6 |
عدد الطعون المرفوعة أمام محكمة النقض في جمهورية أرمينيا |
302 4 |
039 4 |
198 4 |
330 4 |
الطعون المنتهية |
915 3 |
503 3 |
464 3 |
703 3 |
129- الأموال المرصودة للشرطة والأمن الوطني والمحاكم ومكتب المدعي العام في ميزانية الدولة لجمهورية أرمينيا في الفترة من 2013 إلى 2016 (بملايين الدرامات):
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||||
الميزانية الفعلية للدولة |
مجموع الوزن النوعي في النفقات ( نسبة مئوية ) |
الميزانية الفعلية للدولة |
مجموع الوزن النوعي في النفقات ( نسبة مئوية ) |
الميزانية الفعلية للدولة |
مجموع الوزن النوعي في النفقات ( نسبة مئوية ) |
الميزانية الفعلية للدولة |
مجموع الوزن النوعي في النفقات ( نسبة مئوية ) |
|
مجموع النفقات |
890.4 142 1 |
100.0 |
053.4 235 1 |
100.0 |
996.5 408 1 |
100.0 |
063.6 449 1 |
100.0 |
التي تشمل: |
||||||||
النظام العام والأمن والأنشطة القضائية |
802.8 76 |
6.7 |
418.4 87 |
7.1 |
024.7 122 |
8.7 |
304.5 120 |
8.3 |
بما في ذلك: |
||||||||
الشرطة |
461.6 49 |
4.3 |
118.0 57 |
4.6 |
391.3 63 |
4.5 |
288.8 62 |
4.3 |
الأمن الوطني |
841.0 16 |
1.5 |
624.1 18 |
1.5 |
919.1 19 |
1.4 |
415.1 18 |
1.3 |
المحاكم |
706.8 7 |
0.7 |
631.5 8 |
0.7 |
568.2 10 |
0.8 |
446.3 10 |
0.7 |
مكتب المدّعي العام |
793.4 2 |
0.2 |
044.8 3 |
0.3 |
301.6 3 |
0.2 |
698.9 3 |
0.3 |
ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها
جيم - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان
المعاهدات والبروتوكولات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان
130- فيما يلي قائمة بالمعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها جمهورية أرمينيا و/أو انضمت إليها:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 1948؛
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966؛
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966؛
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1965؛
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1976؛
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979؛
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 1984؛
اتفاقية حقوق الطفل، 1989؛
البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 2000؛
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، 2000؛
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، 2000.
131- وصدقت جمهورية أرمينيا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (2000)، مع إصدار إعلان ( ) .
132- ووقعت جمهورية أرمينيا أيضاً على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990) في أيلول/سبتمبر 2013، وهي بصدد التصديق عليها داخلياً .
اتفاقيات ووثائق أخرى للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان
133- صدّقت جمهورية أرمينيا كذلك على عدة اتفاقيات ووثائق أخرى للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان:
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1948؛
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، 1951، والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، 1967؛
الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، 1954؛
اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، 1961؛
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000؛
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000؛
بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000؛
بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2001.
134- وقد وقعت جمهورية أرمينيا على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية. ولكن المحكمة الدستورية لجمهورية أرمينيا، بموجب قرارها الصادر في 13 آب/أغسطس 2004، علّقت عملية التصديق بعد أن خلصت إلى أن بعض أحكام الميثاق تتعارض مع دستور جمهورية أرمينيا.
الاتفاقيات المعتمدة في إطار منظمة العمل الدولية والمتعلقة بحقوق الإنسان
135- صدّقت جمهورية أرمينيا على الاتفاقيات التالية المعتمدة في إطار منظمة العمل الدولية والمتعلقة بحقوق الإنسان:
اتفاقية تطبيق الراحة الأسبوعية في المنشآت الصناعية، 1921 (رقم 14)؛
الاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي، 1930 (رقم 29)؛
الاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي، 1930 (رقم 29)؛
الاتفاقية بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة، 1947 (رقم 81)؛
اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87)؛
اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1949 (رقم 97)؛
اتفاقية تشجيع المفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98)؛
الاتفاقية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، 1951 (رقم 100)؛
اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105)؛
الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في العمالة والمهن، 1958 (رقم 111)؛
اتفاقية سياسة العمالة، 1964 (رقم 122)؛
اتفاقية تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1970 (رقم 131)؛
اتفاقية الإجازة مدفوعة الأجر (مراجعة)، 1970 (رقم 132)؛
الاتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973 (رقم 138)؛
اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 رقم ( 143)؛
اتفاقية علاقات العمل في الخدمة العامة، 1978 (رقم 151)؛
الاتفاقية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182).
الاتفاقيات المعتمدة في إطار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمتعلقة بحقوق الإنسان
136- صدّقت جمهورية أرمينيا على الاتفاقية التالية المعتمدة في إطار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمتعلقة بحقوق الإنسان:
اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم، 1960.
الاتفاقيات المعتمدة تحت رعاية مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
137- صدّقت جمهورية أرمينيا على الاتفاقيات التالية المعتمدة تحت رعاية مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص:
الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، 1980؛
الاتفاقية المتعلقة بتيسير الوصول إلى العدالة على الصعيد الدولي، 1980؛
اتفاقية حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، 1993؛
الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون الساري والاعتراف والإنفاذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال، 1996.
اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني
138- صدّقت جمهورية أرمينيا على ما يلي من اتفاقيات جنيف والمعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني:
اتفاقية جنيف (الأولى) لتحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان، 1949؛
اتفاقية جنيف (الثانية) لتحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان، 1949؛
اتفاقية جنيف (الثالثة) بشأن معاملة أسرى الحرب، 1949؛
اتفاقية جنيف (الرابعة) المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، 1949؛
البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، 1977؛
البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الثاني)، 1977؛
البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الثالث)، 2005.
الاتفاقيات المعتمدة في إطار مجلس أوروبا والمتعلقة بحقوق الإنسان
139- صدّقت جمهورية أرمينيا على الاتفاقيات التالية المعتمدة في إطار مجلس أوروبا والمتعلقة بحقوق الإنسان:
اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (المعدلة بموجب البروتوكول رقم 11)، 1950؛
بروتوكول اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (المعدل بموجب البروتوكول رقم 11)، 1952؛
البروتوكول رقم 2 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي يمنح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صلاحية إبداء الآراء الاستشارية، 1963؛
البروتوكول رقم 3 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي يعدّل المواد 29 و30 و34 من الاتفاقية، 1963؛
البروتوكول رقم 4 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي يكفل بعض الحقوق والحريات غير تلك الواردة في الاتفاقية والبروتوكول الأول الملحق بها، 1963؛
البروتوكول رقم 5 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي يعدّل المادتين 22 و40 من الاتفاقية، 1966؛
البروتوكول رقم 6 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، 1983؛
البروتوكول رقم 7 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (المعدل بموجب البروتوكول رقم 11)، 1984؛
البروتوكول رقم 8 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 1985؛
الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، 1987؛
الميثاق الأوروبي للّغات الإقليمية أو لغات الأقليات، 1992؛
البروتوكول رقم 1 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، 1993؛
البروتوكول رقم 2 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، 1993؛
البروتوكول رقم 11 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي يعيد هيكلة آلية الرقابة المنشأة بموجب الاتفاقية، 1994؛
الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية، 1995؛
البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاق العام لامتيازات وحصانات مجلس أوروبا، 1996؛
الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح، 1996؛
البروتوكول رقم 12 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 2000؛
البروتوكول الإضافي لاتفاقية الجريمة الإلكترونية بشأن تجريم الأفعال ذات الطبيعة العنصرية وكراهية الأجانب التي ترتكب عن طريق أنظمة الكمبيوتر، 2003؛
البروتوكول رقم 14 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي يعدّل نظام المراقبة المنشأ بموجب الاتفاقية، 2004؛
اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، 2005؛
البروتوكول رقم 15 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 2013؛
البروتوكول رقم 16 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 2013؛
اتفاقية مجلس أوروبا بشأن تزييف المنتجات الطبية والجرائم المماثلة المنطوية على أخطار على الصحة العامة، 2011.
الاتفاقيات المعتمدة في إطار رابطة الدول المستقلة والمتعلقة بحقوق الإنسان
140- صدّقت جمهورية أرمينيا على الاتفاقيات التالية المعتمدة في إطار رابطة الدول المستقلة والمتعلقة بحقوق الإنسان:
اتفاق التعاون بين الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وبالأعضاء والأنسجة البشرية، 2006؛
اتفاق التعاون بين وزارات الداخلية (الشرطة) للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، 2010.
دال - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني
141- يكرّس دستور جمهورية أرمينيا بالكامل حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 وفي اتفاقية مجلس أوروبا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1950.
142- ووفقاً للمادة 3 من الدستور، فإن الإنسان هو القيمة الأسمى في جمهورية أرمينيا. وتشكل كرامة الإنسان غير القابلة للتصرف الأساس المتكامل لحقوقه وحرياته. ويقع على عاتق السلطة العامة احترام وحماية الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والمواطن. وتكون السلطة العامة مقيدة بالحقوق والحريات الأساسية للإنسان والمواطن بوصفها قانوناً واجب التطبيق بشكل مباشر.
143- وقد كُرِّس الفصل 2 من الدستور (المواد من 23 إلى 81) بالكامل للحقوق والحريات الأساسية للإنسان والمواطن. وخلال حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية، يجوز فرض تعليق مؤقت للحقوق والحريات الأساسية للإنسان والمواطن - باستثناء عدد من الحقوق (بما فيها الحق في الكرامة، والحياة، والسلامة البدنية والعقلية، والمساواة العامة أمام القانون، والمحاكمة العادلة، وحقوق الطفل، وحظر التمييز، وحرية الزواج، والمساواة القانونية بين المرأة والرجل، وما إلى ذلك) المنصوص عليها في الدستور - أو إخضاعها لقيود إضافية في إطار الإجراءات المنصوص عليها في القانون، ولكن فقط بالقدر الذي تقتضيه الحالة القائمة في إطار الالتزامات الدولية المتعهد بها فيما يتعلق بالاستثناءات من الالتزامات أثناء حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية.
144- وعملاً بالمادة 61 من الدستور، لكل شخص الحق في حماية قضائية فعالة لحقوقه وحرياته. ويحق لأي شخص، وفقاً للمعاهدات الدولية لجمهورية أرمينيا، أن يتقدَّم إلى الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان والحريات بطلب لحماية حقوقه وحرياته.
145- وجمهورية أرمينيا دولة طرف في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية منذ 26 نيسان/أبريل 2002. وبالانضمام إلى الاتفاقية، قبلت أرمينيا اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي يشمل جميع المسائل المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.
146- الإحصاءات العامة للأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضايا المرفوعة ضد جمهورية أرمينيا في الفترة 2013-2017، بحسب نوع الحكم ونوع الانتهاك الذي أخلّ بالحق المكرّس في الدستور ( ) .
نوع الإجراء |
عدد الأحكام |
الأحكام التي خلصت إلى ارتكاب انتهاك واحد على الأقل |
34 |
الأحكام التي خلصت إلى عدم ارتكاب أي انتهاك |
3 |
التسويات الودية |
- |
أحكام أخرى |
- |
مجموع عدد الأحكام |
37 |
مضمون مادة الاتفاقية التي انتُهكت |
عدد الأحكام |
الحق في الحياة |
2 |
حظر التعذيب |
- |
المعاملة اللاإنسانية أو المهينة |
2 |
عدم إجراء تحقيق فعال |
2 |
حظر الاسترقاق والسّخرة |
- |
الحق في الحرية والأمن |
9 |
الحق في محاكمة عادلة |
18 |
إجراء التحقيق خلال فترة زمنية معقولة |
- |
عدم تنفيذ حكم قضائي |
3 |
لا عقوبة إلا بقانون |
- |
الحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية |
1 |
حرية الفكر والوجدان والدين |
- |
حرية التعبير |
- |
حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات |
1 |
الحق في الزواج |
- |
الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال |
3 |
حظر التمييز |
- |
حماية الممتلكات |
12 |
الحق في التعليم |
- |
الحق في انتخابات حرة |
- |
الحق في عدم الخضوع مرتين للمحاكمة أو المعاقبة على نفس الجريمة |
- |
مواد أخرى من الاتفاقية |
- |
147- ووفقاً للدستور، لكل شخص الحق في تلقي المساعدة من المدافع عن حقوق الإنسان في جميع الحالات التي تُنتهك فيها حقوقه وحرياته، المنصوص عليها في الدستور والقوانين، من جانب الدولة وهيئات الحكم الذاتي المحلية والمسؤولين، وكذلك من جانب المنظمات في الحالات التي يحددها القانون.
148- وأنشئت مؤسسة المدافع عن حقوق الإنسان في أرمينيا في عام 2004. ونتيجة للتعديلات الدستورية المعتمدة من خلال الاستفتاء الذي أجري في عام 2005، وُضعت عدة قواعد قانونية تحدد دور وأهمية المدافع عن حقوق الإنسان، بوصفه مؤسسة دستورية. وكفل الدستور استقلالية المدافع عن حقوق الإنسان وحصانته، وألزم الدولة وهيئات الحكم الذاتي المحلية بالتعاون معه.
149- والمدافع عن حقوق الإنسان هو مسؤول مستقل ودائم على المستوى الدستوري. وقد أعيد تقييم دور المدافع عن حقوق الإنسان نتيجة للتعديلات الدستورية التي أجريت في عام 2015. فمن جهة، عُززت أهمية هذه المؤسسة في إطار تحسين النظام القانوني للبلد، ومن جهة أخرى كُرس الحق المطلق لكل شخص في طلب مساعدة المدافع عن حقوق الإنسان.
150- ونتيجة للتعديلات الدستورية المعتمدة من خلال الاستفتاء الذي أجري في عام 2015، خُصص الفصل 10 لتحديد المهام والصلاحيات الرئيسية للمدافع عن حقوق الإنسان وكذلك إجراءات انتخابه، حيث ينص على أن المدافع عن حقوق الإنسان يُنتخب لمدة ست سنوات من قبل الجمعية الوطنية، بناءً على توصية من اللجنة الدائمة المختصة في الجمعية الوطنية، على الأقل بثلاثة أخماس أصوات مجموع عدد النواب. ونص الدستور على أن المدافع عن حقوق الإنسان مسؤول مستقل يسهر على صون حقوق الإنسان والحريات من جانب الدولة وهيئات الحكم الذاتي المحلية والمسؤولين، وأيضاً من جانب المنظمات في الحالات التي ينص عليها القانون المتعلق بالمدافع عن حقوق الإنسان، ويساهم أيضاً في استعادة الحقوق والحريات المنتهكة وتحسين النصوص القانونية التنظيمية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات.
151- ويتمتع المدافع عن حقوق الإنسان بالحق في الحصانة المكفول لنواب الجمعية الوطنية. ولا يجوز للمدافع عن حقوق الإنسان، خلال فترة ولايته، أن يكون عضواً في أي حزب سياسي أو يشارك في أنشطة سياسية. ويجب عليه أن يلتزم بالتحفظ السياسي في الخطابات العامة.
152- وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2016، اعتمدت الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا القانون الدستوري لجمهورية أرمينيا بشأن "المدافع عن حقوق الإنسان"، والذي يكتسي أهمية بالغة لتقوية دور المدافع عن حقوق الإنسان وتعزيز سمعته الدولية. وينص القانون على وجوب تقديم الشكوى إلى المدافع عن حقوق الإنسان في غضون سنة واحدة من اليوم الذي علم فيه مقدمها أو يُفترض فيه أن يعلم بانتهاك حقوقه وحرياته (المزعوم). وفور استلام الشكوى وتسجيلها، يجري المدافع عن حقوق الإنسان بحثاً بشأنها على النحو الذي يحدده، ويصدر قراراً إما بقبول الشكوى للنظر فيها، أو عدم النظر فيها، أو إخبار الشخص مقدم الشكوى بالوسائل الممكنة لحماية حقوقه وحرياته، أو إحالة الشكوى على هيئة أخرى لتنظر فيها.
153- وقد عزز القانون المركز القانوني للمدافع عن حقوق الإنسان فيما يتعلق بالنظر في الشكاوى الفردية، وعزز كذلك مستوى تأثيره المؤسسي. وخُولت للمدافع عن حقوق الإنسان صلاحيات تمكنه من المساهمة في عملية معالجة المسائل النظامية المتعلقة بحقوق الإنسان في البلد، من خلال الأنشطة الوقائية. وتشمل هذه الصلاحيات على الخصوص إمكانية وجود ممثلين عنه في المحكمة الدستورية والجمعية الوطنية، أو الآليات الخاصة بتقديم التوصيات إلى السلطات المختصة في مجال الوقاية من التعذيب من أجل تحقيق النتائج، وما إلى ذلك.
154- وخضعت الأنشطة التي يضطلع بها المدافع عن حقوق الإنسان في مجالات منفصلة، ولا سيما الوقاية من التعذيب وتحسين القوانين التنظيمية وما إلى ذلك، لتنظيم خاص. وينص القانون على أن المدافع عن حقوق الإنسان يرصد تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل، ويتولى كذلك منع انتهاكات حقوق الطفل وحماية هذه الحقوق. وعلاوة على ذلك، نص القانون على مركز الآلية الوقائية الوطنية للمدافع عن حقوق الإنسان، المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
155- وحدد القانون كذلك مركز الموظفين التابعين للمدافع عن حقوق الإنسان، حيث وضع القواعد المتعلقة بحظر الاستجواب لكل من الممثلين المختصين للموظفين وممثلي المنظمات غير الحكومية، والخبراء المستقلين وغيرهم المنتخبين عن طريق آلية عامة ينص عليها القانون. كما عززت القواعد التنظيمية الدستورية الضمانات المالية للموظفين. وعلى وجه الخصوص، نص القانون على أن مبلغ الاعتماد المخصص كل سنة من ميزانية الدولة لتمويل أنشطة المدافع عن حقوق الإنسان وموظفيه وأنشطته كذلك بوصفه الآلية الوقائية الوطنية لا يجوز أن يقل عن مبلغ الاعتماد المخصص من ميزانية الدولة للسنة السابقة. وألزم القانون كذلك الدولة وهيئات الحكم الذاتي المحلية والمنظمات بمساعدة المدافع عن حقوق الإنسان في الاضطلاع بأنشطته.
156- ووفقاً لدستور جمهورية أرمينيا والقانون الدستوري لجمهورية أرمينيا بشأن "المدافع عن حقوق الإنسان"، يقدم المدافع عن حقوق الإنسان إلى الجمعية الوطنية تقريراً سنوياً عن أنشطته خلال السنة السابقة وعن حالة حماية حقوق الإنسان والحريات، وينشر تقريراً منفصلاً عن الأنشطة التي اضطلع بها خلال السنة السابقة بوصفه الآلية الوقائية الوطنية. وفي حالة قضايا محددة تستأثر باهتمام الرأي العام أو تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يجوز للمدافع عن حقوق الإنسان إصدار تقارير أو بلاغات علنية مخصوصة، التي قد لا تشمل فقط الحالات والوقائع المتعلقة بانتهاك الحقوق، بل أيضاً توصيات بشأن تحسين النصوص القانونية التنظيمية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات.
157- واعتُمدت مؤسسة المدافع عن حقوق الإنسان في جمهورية أرمينيا في الفئة "ألف" في عام 2013، وهو أعلى تصنيف، مما يدل على امتثال المؤسسة الكامل لمبادئ باريس ويضمن مركزها كمؤسسة وطنية معتمدة من قبل الأمم المتحدة.
هاء - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني
158- يعمل في جمهورية أرمينيا عدد من الهياكل والهياكل الفرعية للدولة، التي ترمي إلى تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. وسبق أن ذُكرت مؤسسة المدافع عن حقوق الإنسان، التي شكل إنشاؤها وتعزيزها خطوة هامة باتجاه تنظيم حماية حقوق الإنسان في البلد.
159- وبعد الإصلاحات الأخيرة، وُسِّعت سلطات المدافع عن حقوق الإنسان أيضاً فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني. أولاً، فإن البلاغات السنوية والتقارير العادية والاستثنائية التي يقدمها المدافع عن حقوق الإنسان، وكذلك البيانات العلنية التي يصدرها بشأن قضايا نظامية تكتسي أهمية خاصة لإذكاء الوعي العام القانوني فيما يتعلق بنطاق صون حقوق الإنسان وحمايتها. وبالإضافة إلى ذلك، مُنح المدافع عن حقوق الإنسان صلاحيات في مجال التعليم بموجب القانون الدستوري لجمهورية أرمينيا بشأن "المدافع عن حقوق الإنسان". وفي هذا الصدد، يجوز للمدافع عن حقوق الإنسان أن ينظم دورات تدريبية حول القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات للموظفين التابعين له وكذلك لأصحاب المصلحة والمنظمات .
160- وعقب التعديلات الدستورية التي أدخلت في عام 2015، أنشئ نظام الحكم البرلماني في أرمينيا، مما أدى إلى توسيع مهام الجمعية الوطنية لتشمل ممارسة الإشراف البرلماني، الذي تختص به اللجان الدائمة للجمعية الوطنية وفقاً للدستور. ويهدف تكريس هذا الإشراف في الدستور إلى تعزيز دور البرلمان واستحداث آليات فعالة لحماية حقوق الإنسان.
161- وفي الجمعية الوطنية، تقع مهام الإشراف على حماية حقوق الإنسان ضمن اختصاص اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الحكومية والقانونية واللجنة الدائمة المعنية بحماية حقوق الإنسان والشؤون العامة. ونطاق صلاحيات اللجنتين واسع جداً ويشمل مجالات من قبيل التعديلات الدستورية، والنظام الانتخابي، والمحكمة الدستورية، والعدالة، وحماية حقوق الإنسان، وحقوق الطفل، والترويج، والأحزاب السياسية، والرابطات غير الحكومية، والدين، والمساواة القانونية بين المرأة والرجل، والأقليات القومية، وما إلى ذلك. وفي الجلسات التي تعقدانها بموجب الإجراء المنصوص عليه في القانون، تنظر اللجنتان في المبادرات التشريعية المقدمة وتحددان المشاكل المتعلقة بقضايا حماية حقوق الإنسان والتناقضات المحتملة مع النصوص القانونية الأخرى. وفيما يتعلق بتوضيح المسائل المتعلقة بموضوع الإشراف البرلماني، يجوز للجنة، بناء على ما قررته، استدعاء المسؤولين المختصين الذين يلزم عليهم حضور جلسة اللجنة والإجابة على الأسئلة. وتعقد اللجنة بانتظام جلسات استماع برلمانية بشأن مشاريع القوانين ذات الدعاية الواسعة النطاق وتتعاون بنشاط مع المجتمع المدني في هذا الصدد.
162- وشرع مجلس قضايا المرأة، الخاضع لسلطة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، في العمل منذ عام 2000، ويهدف إلى تنسيق الأنشطة الرامية إلى حل القضايا الرئيسية المتعلقة بالمرأة في أرمينيا. وتشارك في تشكيل المجلس أبرزُ الشخصيات النسائية من السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذلك من المنظمات غير الحكومية والاتحادات الفنية والأوساط الثقافية.
163- وبدأ مجلس تنسيق الأقليات القومية العمل منذ عام 2000، ويهدف بالأساس إلى تعزيز وحماية حقوق وحريات الأقليات القومية في أرمينيا، ومناقشة وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة بهذا المجال وإعداد توصيات بشأنها. ويضمن المجلس حماية حقوق الأقليات القومية، ويحفز علاقاتهم المجتمعية، ويعزز من فعالية رعاية الدولة فيما يتعلق بالمسائل التعليمية والثقافية والقانونية وغيرها من المسائل الخاصة. ويتألف المجلس من ممثلَيْن يعيَّنان من الأقليات القومية الإحدى عشرة القاطنة في جمهورية أرمينيا.
164- وتتألف اللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل، التي أنشئت بقرار من رئيس وزراء جمهورية أرمينيا رقم 835-N المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2005، من ممثلي هيئات إدارة الدولة والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الطفل.
165- وأنشئت اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بقرار لرئيس وزراء جمهورية أرمينيا رقم 98-N المؤرخ 25 شباط/فبراير 2008، وشارك فيها ممثلون عن هيئات إدارة الدولة والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب الحق في المشاركة على قدم المساواة.
166- وأنشئت إدارة الأقليات العرقية والشؤون الدينية لموظفي حكومة جمهورية أرمينيا في عام 2004، وهي الجهاز الذي ينظم العلاقات بين الدولة والمنظمات الدينية على النحو المنصوص عليه في قانون جمهورية أرمينيا بشأن "حرية الوجدان والمنظمات الدينية". وتضطلع هذه الإدارة أيضاً بمهام الهيئة المخولة من قبل حكومة جمهورية أرمينيا "لضمان الحفاظ على تقاليد الأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية وحماية حقهم في تنمية لغتهم وثقافتهم".
167- ويعمل المجلس العام منذ عام 2008، وقد كرَّس الدستور أيضاً مركزه عقب استفتاء عام 2015، بوصفه هيئة استشارية للحكومة. ويركز المجلس العام أيضاً، ضمن مسائل أخرى، على المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. وعلى وجه الخصوص، تعمل تحت إشراف المجلس لجنة تنمية المجتمع المدني، ولجنة الأقليات القومية، ولجنة الشؤون الديمغرافية والجنسانية، ولجنة الشؤون الدينية والشتات والتكامل الدولي، ويرتبط نطاق أنشطتها ارتباطاً وثيقاً بقضايا حماية حقوق الإنسان في أرمينيا.
168- ولا تزال تنمية المجتمع المدني جارية في أرمينيا، وقد شهدت في السنوات الأخيرة تسارعاً أساسياً وتقدماً كبيراً. وقد ازداد بشكل ملحوظ دور المنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني في العمليات الاجتماعية والسياسية، وهو مشروط بالضمانات المنصوص عليها في التشريع المُحسَّن. وتعزز المنظمات غير الحكومية بصورة مباشرة إشاعة قيم حقوق الإنسان وتسهم إسهاماً كبيراً في حماية هذه الحقوق. ويتعلق الأمر، أولاً وقبل كل شيء، بحقوق الأطفال والنساء والأقليات القومية والشباب والمتقاعدين والأشخاص ذوي القدرات البدنية المحدودة واللاجئين والمعتقلين. وتُجري العديد من المنظمات غير الحكومية على نحو منتظم دراسات في مجال حماية حقوق الإنسان، وتُعِد برامج مختلفة للوقاية وتوعية الجمهور. وفي الوقت نفسه، تتعاون هياكل الدولة في جمهورية أرمينيا بصورة نشطة مع ممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بإشراكهم في أنشطة شتى الهيئات الاستشارية وتنظيم مناقشات مشتركة مختلفة الأشكال.
169- وقد يكون من أمثلة التعاون الوثيق مع المجتمع المدني عملية وضع خطة العمل للفترة 2017-2019 المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الإنسان، التي قدم في إطارها ممثلو المجتمع المدني نحو 150 توصية نوقشت خلال 10 جلسات قطاعية. ومن الأمثلة الناجحة الأخرى على العمل مع المنظمات غير الحكومية تجدر الإشارة إلى التعاون بين هيئات الدولة والمنظمات غير الحكومية في إعداد التقارير الوطنية لجمهورية أرمينيا التي تقدم إلى الأمم المتحدة وهيئات الرصد التابعة لمجلس أوروبا (انظر أيضاً الفقرة 187).
170- وعملاً بقرار حكومة جمهورية أرمينيا المعتمد في عام 2015، استُحدث معهد المجالس العامة - المشكل تحت إشراف الوزارات - بهدف تلبية الحاجة إلى ضمان مشاركة المجتمع المدني في أداء المهام والأهداف المحددة من قبل الوزارة.
171- وفي عام 2017، أطلقت وزارة العدل في جمهورية أرمينيا الموقع الشبكيwww.e-draft.am الذي يمكن ممثلي المجتمع المدني من المشاركة في أنشطة وضع القوانين. ويتيح الموقع أيضاً فرصة الاطلاع على مشاريع القوانين المنشورة، وتتبع تقدم عمليتها، والاطلاع على التعليقات المقدمة، وأيضاً إمكانية التعليق في حالة التسجيل على الموقع، والاطلاع على صفحات ملخص التعليقات على المشاريع، والتوصيات المقبولة ومبررات عدم قبول التوصيات الأخرى.
172- وتولي جمهورية أرمينيا عناية خاصة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، إذ تعتبره أهم عامل يسهم في تطوير الديمقراطية. وتشمل برامج التعليم العام مواضيع عن التسامح وحقوق الإنسان والتمييز العنصري والتاريخ وثقافة الأقليات القومية. وقد أُدخل موضوع "أنا والعالم المحيط" في الصفين الثاني والرابع من التعليم العام، ويهدف إلى توسيع فهم الأطفال ومعرفتهم بالعالم المحيط بهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الحياتية. ويشمل المنهج الدراسي لمادة "العلوم الاجتماعية" في مدارس التعليم العام وحدات مواضيعية تتعلق بحقوق الإنسان الأساسية، والمساواة بين الجنسين، والقضاء على العنف، والتسامح، والمجتمع المدني. كما يجري المعهد الوطني للتعليم التابع لوزارة التعليم والعلوم في جمهورية أرمينيا دورات تدريبية منتظمة للمعلمين الذين يدرسون المواضيع المذكورة أعلاه.
173- وقد أدى التعاون بين مكتب تمثيل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أرمينيا ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية أرمينيا إلى تنفيذ خطة العمل الوطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان للفترة 2012-2015، التي وُضعت في إطارها تدابير لتثقيف المدرسين والتلاميذ في مجال حقوق الإنسان.
174- وتمتلك مؤسسات التعليم العام مواقعها الشبكية الخاصة بها التي تسهم في زيادة وعي الطلاب بالبرامج المنفذة ضمن نطاق المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والمسائل التشريعية. وتشكل المنصات الرسمية على شبكة الإنترنت أيضاً مصادر رئيسية للمعلومات، حيث تتوفر المنتديات وصفحات الاستشارة العامة لإتاحة إمكانية إبداء التعليقات ( ) .
175- وبغية تدريس حقوق الإنسان في قطاع التعليم وزيادة الوعي بين الطلاب في أرمينيا، نُفذت أيضاً أنشطة واسعة النطاق في قطاع التعليم للقضاء على مظاهر التمييز ضد الأقليات القومية والدينية والتمييز القائم على نوع الجنس. وعلى وجه الخصوص، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وُضع دليل "تدريس التسامح" للمعلمين في المدارس الابتدائية، ودليل "التنوع والتسامح" في المدارس الأساسية، ودليل "الكرامة والتسامح" في المدارس الثانوية. ويعلم البرنامج التلاميذ التسامح والتعاون ويشجعهم على حل المنازعات، وما إلى ذلك. وقد تلقى المدرسون الذين يستخدمون الدليل التدريب اللازم في نطاق البرنامج. ووُضع الدليل التعليمي والمنهجي المعنون "كيفية منع العنف في المدارس" لفائدة معلمي المؤسسات التعليمية بدعم من منظمة "الأمل والمساعدة"، ووُزع على جميع المؤسسات التعليمية.
176- وتولى أهمية خاصة في النظام التعليمي لتدريس المواضيع المتعلقة بالمساواة القانونية بين المرأة والرجل. وتنظم عدد من مؤسسات التعليم العالي في الجمهورية دورات خاصة بشأن المواضيع المذكورة أعلاه. وفي عام 2014، وُضع نموذج تدريبي بعنوان "المساواة بين الجنسين والعنف الجنساني" للمدرسين والأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين الإداريين في المؤسسات التعليمية. وفي إطار هذا النموذج التدريبي، أُدرجت مواضيع المساواة القانونية بين النساء والرجال ومنع العنف القائم على أساس نوع الجنس في البرامج التدريبية الموجهة للمديرين ونواب المديرين والمدرسين في مدارس التعليم العام ومؤسسات التعليم المهني الابتدائي (للحرف اليدوية) والتعليم المهني الثانوي في جمهورية أرمينيا. ونظم مركز العمل الاجتماعي والبحوث الاجتماعية "ثقة" دورات تدريبية بشأن مكافحة العنف الجنساني لفائدة بعض الفئات المستهدفة والتلاميذ، وشارك فيها مدرسو المدارس الثانوية وطلاب وأساتذة مؤسسات التعليم العالي في البلد. وفي عام 2013، وفي إطار مشروع "النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أرمينيا" الذي تنفذه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمدة ثلاث سنوات، أنشئ مركز الدراسات المتصلة بالمسائل الجنسانية والقيادة في جامعة يريفان الحكومية. ويضطلع هذا المركز بأعمال بحث وتدريب شاملة، ويقوم، بالاشتراك مع مؤسسات التعليم العالي الأرمينية والمنظمات غير الحكومية المحلية والوكالات الدولية، بدعم المرأة في مجال النهوض بالحياة الوظيفية. وتقدم جامعة يريفان الحكومية منذ عام 2015 برنامج ماجستير جديد مدته سنتان حول موضوع "المرأة والقيادة والتنمية".
177- وتشمل المتطلبات الإلزامية الدنيا لمضمون المنهاج الدراسي العام المعتمد في أقسام الحقوق في مؤسسات التعليم العالي في أرمينيا المواد التالية: "نظرية الدولة والقانون"، و"القواعد القانونية"، و"الشرعية"، و"تاريخ الدولة وقوانين البلدان الأجنبية"، و"القانون الدستوري"، و"المركز الدستوري للإنسان والمواطن: حقوقهما وحرياتهما وواجباتهما الدستورية والضمانات الدستورية لإعمالها"، و"القانون الدستوري للبلدان الأجنبية"، و"القانون الدولي"، و"قانون الأمن الدولي"، و"حقوق الإنسان والقانون الدولي"، وغيرها من المواد المشابهة.
178- ومنذ عام 2001، أنشئت في محافظات مختلفة ست مكتبات لحقوق الإنسان بوصفها مراكز للموارد التعليمية في مجال حقوق الإنسان. وتحتضن جامعة يريفان بروسوف الحكومية للغات والعلوم الاجتماعية كرسي اليونسكو الجامعي في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية والعلوم السياسية.
179- وتركّز حكومة جمهورية أرمينيا أيضاً على تدريب مختلف الفئات المهنية العاملة في هذا المجال، بما في ذلك الموظفون المدنيون العاملون في مختلف وكالات الدولة والمحامون والموظفون العاملون في هياكل السلطة (شرطة جمهورية أرمينيا، ووزارة الدفاع في جمهورية أرمينيا، وجهاز الأمن الوطني في جمهورية أرمينيا)، والقضاة، وغيرهم. وتستند البرامج التعليمية على الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان.
180- وتضطلع حكومة جمهورية أرمينيا بسياسة لزيادة الوعي العام بحقوق الإنسان، من خلال التعاون مع ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني. وتعمل الحكومة جاهدة على النهوض بعملية ترجمة الاتفاقيات الدولية ونشرها. فقد دعمت وزارة الخارجية في جمهورية أرمينيا أنشطة نشر مجموعة الصكوك الدولية للأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث وفرت الترجمة الرسمية لهذه الصكوك.
181- وتُرصد سنوياً من ميزانية جمهورية أرمينيا مبالغ مالية مناسبة لمجال حماية حقوق الإنسان. وتدخل هذه المبالغ في إطار النفقات ذات الصلة المخصصة لهيئات ووكالات الدولة. ولا تتوافر إحصاءات عامة وشاملة عن المبالغ المخصصة لحماية حقوق الإنسان في جمهورية أرمينيا.
182- المبالغ المرصودة من ميزانية جمهورية أرمينيا لمكتب المدافع عن حقوق الإنسان في الفترة 2013-2016 .
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
بآلاف الدرامات |
113.6 246 |
138.0 223 |
887.2 244 |
967.4 260 |
واو- عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني
183- تُعَد التقارير الوطنية الدورية الناشئة عن الالتزامات الدولية لجمهورية أرمينيا وفقاً للإجراءات التي أقرتها حكومة جمهورية أرمينيا في قرارها رقم 1483-N المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007.
184- وتُسند مسؤولية إعداد كل تقرير من التقارير الوطنية إلى إحدى الهيئات الإدارية للدولة. وعندما يكون إعداد أحد التقارير الوطنية ناشئاً عن الالتزامات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي عقدتها جمهورية أرمينيا، تتولى الهيئة الإدارية المسؤولة عن تنفيذ المعاهدة الدولية المعنية مسؤولية إعداد ذلك التقرير. وعندما يكون إعداد أحد التقارير الوطنية ناشئاً عن الالتزامات المتعهد بها في إطار المنظمات الدولية التي تكون جمهورية أرمينيا عضواً فيها، تتولى الهيئة الحكومية المعينة على النحو المحدد من جانب رئيس الجمهورية أو الحكومة مسؤولية إعداد ذلك التقرير الوطني.
185- وعند الاقتضاء، يجوز إنشاء فرق عمل أو لجان مشتركة بين الوكالات أثناء إعداد التقارير. ويجوز للوكالة الحكومية المختصة أن تستعين بأخصائيين وخبراء ومستشارين أثناء إعداد تقرير وطني معين.
186- وبعد إعداد مشروع التقرير الوطني، تعرضه الوكالة الحكومية المختصة على وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الخارجية في جمهورية أرمينيا من أجل الموافقة عليه، وتعرضه كذلك، عند الاقتضاء، على غيرها من الهيئات الإدارية المعنية للدولة للموافقة عليه. وبعد تلقي الآراء وتلخيص التقرير، تنظم الوكالة الحكومية المختصة مناقشة عامة بمشاركة ممثلي المجتمع المدني. وتشارك الكيانات غير الحكومية أيضاً في إعداد التقارير الوطنية، ولا سيما المنظمات غير الحكومية وممثلو المجتمع المدني. وتُنظَّم لهذه الغاية مناقشات مفتوحة لها شكل خاص وتُبحث فيها مضامين التقرير المعني. وأثناء هذه المناقشات، تُتاح للمشاركين فرصة تقديم تعليقاتهم وتوصياتهم التي تؤخذ قدر الإمكان بعين الاعتبار أثناء إعداد الصيغة النهائية للتقرير.
187- ثم تقدم المسودة النهائية للتقرير الوطني إلى حكومة جمهورية أرمينيا للموافقة النهائية عليه.
188- وتتولى وزارة الخارجية في جمهورية أرمينيا، كقاعدة عامة، تنفيذ وتنسيق الأنشطة المتعلقة بإعداد تقارير المتابعة. وانطلاقاً من النطاق الذي يغطيه موضوع الصك الدولي أو الاتفاقية الدولية، تجمع وزارة الخارجية في جمهورية أرمينيا المعلومات اللازمة من الوكالات الحكومية ذات الصلة في جمهورية أرمينيا وتبلغها إلى هيئات الرصد الدولية.
زاي- معلومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان
189- تشكل حماية حقوق الإنسان إحدى أولويات حكومة جمهورية أرمينيا. وتلتزم أرمينيا بمبدأ عالمية حقوق الإنسان وبتطبيقه بموجب مبدأ المساواة ودون تمييز. وقد أتاحت الإصلاحات الدستورية لعام 2015، فضلاً عن التغييرات السياسية الأساسية التي شهدتها أرمينيا في ربيع عام 2018، فرصاً جديدة لتنفيذ سياسة أكثر شمولاً وتنسيقاً في ميدان حقوق الإنسان، وضمان المساواة التامة للجميع أمام القانون، وتعزيز نظام العدالة المستقلة والفعالة، ومكافحة الفساد بشكل حاسم.
190- وفور انضمام أرمينيا إلى منظمة الأمم المتحدة في عام 1992 واعترافها بمبادئ القيم العالمية وحماية حقوق الإنسان وبناء الديمقراطية كجزء أساسي من أيديولوجية الدولة، ما فتئت تشارك بصورة نشطة في الأنشطة التي أجريت في إطار هذه المنظمة وتتعاون مع العديد من الهياكل والأقسام الفرعية التابعة لها.
191- وأرمينيا ملتزمة بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، والمساواة القانونية وتقرير المصير للشعوب، والسلام، والعدالة، وسيادة القانون.
192- وفي عام 2002، انتخبت جمهورية أرمينيا عضواً في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن مجموعة بلدان أوروبا الشرقية، وأعيد انتخابها في عام 2004؛ كما أن ممثل أرمينيا شغل منصب نائب رئيس اللجنة في الفترة من 2005 إلى 2006. وشكل ذلك أساساً دليلاً بليغاً على الاعتراف الدولي بأرمينيا وعزز سمعتها، ولا سيما في مجال حماية حقوق الإنسان.
193- وفي الفترة من 2004 إلى 2006، كانت أرمينيا عضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وفي حزيران/ يونيه 2018، انتخبت أرمينيا للمرة الثانية عضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحصولها على 177 صوتاً مؤيداً، مما يؤكد من جديد التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق تنمية مستقرة وتقديم مساهمة وطنية في أنشطة المجلس.
194- وفي نيسان/أبريل 2018، انتُخبت أرمينيا عضواً في لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، مؤكدة من جديد استعدادها لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز مساواة المرأة والفرص ودور المرأة في مختلف مجالات الحياة العامة. وكانت أرمينيا من قبل عضواً في اللجنة في الفترة من 2003 إلى 2011.
195- وتتعاون أرمينيا بفعالية مع هياكل الأمم المتحدة لنظام حقوق الإنسان. وعلى وجه الخصوص، تقدم أرمينيا عن طيب خاطر التقارير الوطنية إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان وتشارك بنشاط في المناقشات بين الخبراء. وفي عام 2006، وجّهت أرمينيا دعوة دائمة إلى جميع المقررين الخاصين والخبراء المستقلين.
196- وتولي أرمينيا أهمية لفاعلية عمل الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة. وتقوم أرمينيا حالياً بتنفيذ توصيات الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل، التي قدمت في كانون الثاني/يناير 2015. وفي عام 2018، قدمت أرمينيا، على أساس طوعي، تقريراً مرحلياً للاستعراض الدوري الشامل إلى مجلس حقوق الإنسان.
197- وفي عام 2015، أصبحت أرمينيا عضواً كامل العضوية في اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مؤكدة من جديد استعدادها لتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى حل القضايا التي يواجهها اللاجئون.
198- وتولي أرمينيا أهمية كبيرة للمشاركة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، معتبرة إياها إسهاماً في صون السلام والأمن الدوليين. وفي الوقت الراهن، تشارك قوات حفظ السلام الأرمينية بنجاح في بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
199- وتنتشر أيضاً قوات حفظ السلام الأرمينية في كوسوفو وأفغانستان في إطار بعثة قوة كوسوفو وبعثة الدعم الوطيد على التوالي. وفي عام 2018، انضمت أربع نساء من حفظة السلام إلى قوات حفظ السلام الأرمينية في كوسوفو.
200- والتزاماً منها بخطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، قدمت أرمينيا في تموز/ يوليه 2018 التقرير الوطني الطوعي الأول لأرمينيا الذي يلخص التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة والأهداف والغايات المنبثقة عنها.
201- وتدعم أرمينيا بنشاط الجهود الرامية إلى تعزيز القانون الدولي الإنساني. وصدقت أرمينيا على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وجميع البروتوكولات الإضافية، بما في ذلك البروتوكول الإضافي لعام 2005.
202- وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها أرمينيا، فإنها تُدرج بانتظام في قائمة الشرف الخاصة بالبلدان التي تدفع رسوم العضوية في الأمم المتحدة في الوقت المناسب وعلى النحو الواجب.
203- وفي 25 كانون الثاني/يناير 2001، أصبحت أرمينيا عضواً كامل العضوية في مجلس أوروبا وقطعت التزامات هامة تقضي بتعديل النظام القانوني للبلد واعتماد القيم الأوروبية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. وفي غضون ذلك، صدقت على جميع اتفاقيات مجلس أوروبا التي تقتضيها العضوية.
204- وتشارك أرمينيا حالياً بنشاط في الأنشطة التي تضطلع بها الهيئات الرئيسية لمجلس أوروبا وكذلك لجان الخبراء المعنية بالتعاون الحكومي الدولي، وتطلق مبادرات ذات أهمية كبيرة بالنسبة لعمل المنظمة ودورها. ونظراً لاختلاف آليات التعاون، نُفِّذ عدد كبير من البرامج. ويجري حالياً تنفيذ خطة العمل للفترة من 2015 إلى 2018، التي تعكس أولويات أرمينيا والتزاماتها الدولية وتهدف إلى دعم أرمينيا في أداء التزاماتها القانونية والخاصة بوصفها دولة عضواً في مجلس أوروبا.
205- وقد اعتُمدت المجموعات التشريعية الرئيسية لجمهورية أرمينيا وعُدلت بدعم من اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون ("لجنة فينيسيا")، بما في ذلك مجموعة الإصلاحات الدستورية المعتمدة عن طريق الاستفتاء الذي أجري في عام 2015 والإصلاحات التشريعية الواسعة النطاق المنبثقة عنها والجارية حالياً.
206- واعتُمدت الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الإنسان في عام 2012، وعلى أساسها اعتمدت حكومة جمهورية أرمينيا في عام 2014 خطة العمل المستمدة منها للفترة 2014-2016. ولغرض ضمان استمرارية أعمال الهيئات التابعة للدولة في مجال حماية حقوق الإنسان، أقرت حكومة جمهورية أرمينيا خطة العمل للفترة 2017-2019 المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الإنسان بموجب القرار رقم 483-N المؤرخ 4 أيار/مايو2017. وقد وضعت خطة العمل بمشاركة نشطة من جانب ممثلي المجتمع المدني. وشمل ذلك 96 تدبيراً في المجالات التالية: حماية الحقوق المدنية والسياسية (الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية، والحق في حرية التعبير، والحق في حرية الإعلام والتجمع، والحق في حرية الفكر والوجدان والدين، وما إلى ذلك)، وحماية حقوق الفئات الضعيفة (حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والنساء، والحق في الحفاظ على الهوية الوطنية والعرقية)، وحماية حقوق الإنسان في القوات المسلحة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية (الحق في حماية الصحة، والحق في التعليم، والحقوق الثقافية، والحق في بيئة صحية، وما إلى ذلك). وأخذاً في الاعتبار الخبرة المكتسبة من تنفيذ خطة العمل السابقة، تقرر أيضاً إنشاء هيئة تنسيقية تتولى رصد التقدم الذي تحرزه الهيئات التنفيذية الجمهورية المسؤولة وهيئات الدولة المنشأة بموجب القانون فيما يتعلق بالإجراءات المنصوص عليها في الخطة، وتنظم مناقشات فصلية منتظمة، وتنسق أنشطة تلك الهيئات من حيث تنفيذ الخطة.
207- وهناك العديد من البرامج الرئيسية التي أُعدت ونُفذت في مجال حقوق الإنسان، ومن بينها "الورقة الاستراتيجية للحد من الفقر" التي أعيدت تسميتها في عام 2008 لتصبح "برنامج التنمية المستدامة"، و"خطة العمل الاستراتيجية المتعلقة بسياسة المساواة بين الجنسين للفترة 2011-2015"، و"خطة العمل الاستراتيجية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس للفترة 2011-2015"، و"البرنامج الوطني لحماية حقوق الطفل في جمهورية أرمينيا للفترة 2004-2015"، و"استراتيجية الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2006-2015".
208- وفي عام 2012، اعتُمد "البرنامج الاستراتيجي للإصلاحات القانونية والقضائية في جمهورية أرمينيا للفترة 2012-2016 وقائمة التدابير المنبثقة عن البرنامج". ويهدف هذا البرنامج أساساً إلى ضمان امتثال النظام القانوني والسلطة القضائية لمعايير دولة القانون الحديثة. ويشمل البرنامج العديد من المجالات، من بينها على الخصوص العدالة الجنائية والمدنية والإدارية، والنظام القضائي، ومكتب المدعي العام، والخدمات القانونية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن التدابير المتعلقة بإنفاذ القانون من أجل حل المشاكل القائمة في كل من هذه المجالات. ولغرض التنفيذ الكامل والفعال للأنشطة، مُددت المهلة الزمنية لتنفيذ خطة العمل حتى نهاية عام 2017. وفي الوقت نفسه، يجري إعداد مشروع خطة العمل للإصلاحات القانونية والقضائية للفترة 2019-2030.
209- وقد حققت أرمينيا إنجازات مهمة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. وفي العقد الأخير، نفذت تدابير مختلفة فيما يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص وتقديم الدعم والحماية للضحايا. وانضمت جمهورية أرمينيا إلى جميع الصكوك القانونية الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص ( ) . واعتمدت حكومة جمهورية أرمينيا "البرنامج الوطني لتنظيم مكافحة الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في جمهورية أرمينيا للفترة 2016-2018 والجدول الزمني لتنفيذ البرنامج" بموجب قرارها رقم 726-N المؤرخ 7 تموز/يوليه 2016. وفي حزيران/ يونيه 2017، أُدرجت أرمينيا - للسنة الخامسة على التوالي - في بلدان الفئة الأولى من "التقرير السنوي عن الاتجار بالأشخاص" الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، بوصفها من البلدان الأكثر نجاحاً في مكافحة الاتجار بالأشخاص واستغلالهم .
210- ويشرف مجلس مكافحة الاتجار بالأشخاص (الذي أنشئ في عام 2007) على جميع أنشطة مكافحة الاتجار بالأشخاص المنفذة في أرمينيا. ويشارك في عضوية هذا المجلس رؤساء جميع الوزارات والوكالات المعنية. ويشارك ممثلو المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة المعتمدة في أرمينيا مشاركة نشطة في أعمال المجلس. وينسق المجلس جميع الأنشطة والمبادرات الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص المنفذة في جمهورية أرمينيا.
211- وتقوم جمهورية أرمينيا على الدوام بتنفيذ القرارات المتخذة في المؤتمرات الدولية الكبرى المعنية بحقوق الإنسان، كما تقوم، عند الضرورة، بإعداد تقارير المتابعة. ومن بين المؤتمرات المذكورة، تجدر الإشارة إلى ما يلي: المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (منهاج عمل بيجين)، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (فيينا، 1993)، ومؤتمر الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة (ريو+20)، ومؤتمر قمة الألفية (الأهداف الإنمائية للألفية).
ثالثاً- معلومات عن عدم التمييز والمساواة
212- وُضع في جمهورية أرمينيا إطار تشريعي مختص بضمان مساواة الجميع أمام القانون وبمنع التمييز ضد الفئات الضعيفة في أرمينيا.
213- ومنذ أن استعادت جمهورية أرمينيا استقلالها، انضمت إلى الغالبية العظمى من المعاهدات الدولية المتعلقة بعدم التمييز، التي باتت تشكل جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني لجمهورية أرمينيا بموجب دستور جمهورية أرمينيا وقانوني جمهورية أرمينيا بشأن "المعاهدات الدولية لجمهورية أرمينيا" و"الصكوك القانونية" وتسمو على قوانين جمهورية أرمينيا.
214- ويحظر الدستور المعدل من خلال استفتاء عام 2015، على نحو واضح، مظاهر التمييز. وتنص المادة 29 من الدستور على أنه "يُحظَر التمييز على أساس الجنس أو العرق أو لون الجلد أو الأصل الإثني أو الاجتماعي أو السمات الجينية أو اللغة أو الدين أو النظرة للعالم أو الآراء السياسية أو غير السياسية أو الانتماء إلى إحدى الأقليات القومية أو الوضع المادي أو المولد أو الإعاقة أو العمر أو غيرها من الظروف ذات الطبيعة الشخصية أو الاجتماعية". وتكرس المادة 30 من الدستور المساواة القانونية بين المرأة والرجل.
215- ويكفل قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية أرمينيا والقانون القضائي لجمهورية أرمينيا المبادئ الواردة في الفقرة المشار إليها أعلاه. وقد صنّف الفصل 19 من القانون الجنائي لجمهورية أرمينيا في فئة الجرائم الأفعال التي تمسّ بالحقوق والحريات الدستورية للإنسان والمواطن، إذ جاء في المادة 143 منه أن الانتهاكات المباشرة أو غير المباشرة لحقوق وحريات الإنسان والمواطن المرتكبة على أساس الجنس أو العرق أو لون البشرة أو الأصل الإثني أو الاجتماعي أو السمات الجينية أو اللغة أو الدين أو النظرة للعالم أو الآراء السياسية أو غير السياسية أو الانتماء إلى إحدى الأقليات القومية أو الوضع المادي أو المولد أو الإعاقة أو العمر أو غيرها من الظروف ذات الطبيعة الشخصية أو الاجتماعية التي مست بحق من حقوق الإنسان والمواطن ومصالحه المشروعة، يُعاقب عليها بالغرامة أو الحبس.
216- وتنص المادة 3 من قانون جمهورية أرمينيا بشأن "الجنسية" على أن جميع مواطني جمهورية أرمينيا متساوون أمام القانون بغض النظر عن أسباب تجنيسهم في جمهورية أرمينيا وعن جنسيتهم وعرقهم ونوع جنسهم ولغتهم ومعتقدهم وآرائهم السياسية أو آرائهم الأخرى وأصلهم الاجتماعي ووضعهم المادي أو أوضاعهم الأخرى، وأن لهم الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات والواجبات المحددة في الدستور والقوانين.
217- وتؤيد أرمينيا تأييداً فعالاً جهود مكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب، وتتخذ بانتظام تدابير لتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجرائم المرتكبة على أساس الكراهية وخطاب الكراهية.
218- وفي عام 2013، اعتمدت الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا قانون جمهورية أرمينيا بشأن "ضمان المساواة في الحقوق والفرص بين النساء والرجال"، والذي يحدد الضمانات التي تكفل المساواة في الحقوق والفرص بين النساء والرجال في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وغيرها من مجالات الحياة العامة، ويغطي العلاقات الناشئة عن ذلك.
219- وفي أعقاب مناقشات عامة واسعة النطاق جرت في إطار السياسة المتعلقة بمنع العنف المنزلي ومكافحته، اعتُمد في كانون الأول/ديسمبر 2017 قانون "منع العنف المنزلي وحماية الأشخاص المعرضين للعنف المنزلي واستعادة التضامن داخل الأسرة".
220- وصدقت أرمينيا على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول) في كانون الثاني/يناير 2018، وهي بصدد الإعداد الداخلي للتصديق عليها ومواءمتها مع التشريعات.
221- وأصدر مجلس رؤساء المحاكم في 29 آب/أغسطس 2014 قراراً باعتماد خطة العمل لتحقيق التوازن بين الجنسين في الترشيح لمناصب القضاة، والتي تهدف إلى تشجيع مشاركة القاضيات في المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية وحلقات الحوار والدورات التدريبية وبرامج زيادة الوعي بشأن القضايا الجنسانية التي تنظمها الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وتهدف كذلك إلى المساعدة في دراسة الممارسة الدولية في مجال القضايا الجنسانية، فضلاً عن دعم إعداد مواد تعليمية وتحليلات وبرامج تدريبية مواضيعية لتعزيز المساواة بين الجنسين.
222- ويوجد حالياً مشروع القانون المنفصل والشامل بشأن "المساواة القانونية" في مرحلة المناقشات العامة النشطة، وتنص خطة العمل لحماية حقوق الإنسان للفترة 2017-2019 على ضرورة اعتماده.
223- ويوجد حالياً مشروع القانون بشأن "حرية الوجدان والمنظمات الدينية" في مرحلة المناقشات العامة.
224- واعتمدت الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا قانون جمهورية أرمينيا بشأن "المساعدة الاجتماعية" في كانون الأول/ديسمبر 2014، الذي يتمثل أحد مبادئه الأساسية في ضمان الحق في المساعدة الاجتماعية لكل شخص يقيم في جمهورية أرمينيا (مواطنو جمهورية أرمينيا، والمواطنون الأجانب الذين لهم حق الإقامة في جمهورية أرمينيا (وضع الإقامة)، وعديمو الجنسية، والأشخاص الذين يحملون صفة لاجئ) حيثما وُجدت الأسباب التي ينص عليها القانون.
225- وتجري حالياً إصلاحات واسعة النطاق في مجال حماية حقوق الطفل، وتعتمد على مبدأ "وجوب تربية كل طفل في حضن الأسرة". وقد نُفذت مجموعة من الإصلاحات التشريعية، ويجري اتخاذ إجراءات لإنشاء خدمات بديلة في الجمهورية لضمان حماية مصالح الطفل الفضلى.
226- وفي إطار الإصلاحات المتعلقة بالقضايا الرئيسية للمسنين، اعتمدت حكومة جمهورية أرمينيا في 18 أيار/مايو 2017 "استراتيجية التغلب على عواقب الشيخوخة والحماية الاجتماعية للمسنين وخطة العمل للفترة 2017-2021 لتنفيذ الاستراتيجية"، والتي تهدف إلى تهيئة بيئة مواتية وصحية للمسنين، وذلك بضمان الحياة الكريمة لهم.
227- وفي إطار حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أُعد قانون جمهورية أرمينيا بشأن "حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم اجتماعياً" وقُدم للنظر فيه، وهو يهدف إلى ضمان الظروف المواتية للأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحرياتهم على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين، والمشاركة على قدم المساواة في الحياة العامة والإدماج الاجتماعي الفعال. وفي الوقت نفسه، يتضمن مشروع القانون حكماً يتعلق بالآلية المستقلة للرصد والوقاية، من خلال تخويل المدافع عن حقوق الإنسان في جمهورية أرمينيا صلاحية رصد عملية ضمان الشروط الميسرة والفرص المتساوية للإدماج الاجتماعي. وفي عام 2017، اعتمدت حكومة جمهورية أرمينيا "البرنامج الشامل بشأن الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2017-2021 وقائمة التدابير التي تكفل تنفيذ البرنامج"، والذي وُضعت في إطاره تدابير دقيقة ترمي إلى ضمان ظروف متكافئة وميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم في جميع مجالات الحياة العامة الرئيسية: التنمية الحضرية، والنقل، والإعلام، والثقافة، والرياضة.