مجموع عدد السكان (2001)

000 397 6*

الإناث

50.9 في المائة من مجموع السكان*

الذكور

49.1 في المائة من مجموع السكان*

السكان دون 15 سنة (2000)

35.6 في المائة من المجموع*

السكان البالغون من العمر 65 سنة فأكثر

(2000)

4.98 في المائة من المجموع*

السكان الريفيون (2000)

300 610 2 (41.59 في المائة من المجموع)*

سكان الحضر (2000)

700 665 3 (58.41 في المائة من المجموع)*

جيم - المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية

الناتج المحلي الإجمالي للفرد (2000)

105.90 2 من الدولارات الأمريكية أو 427 18 من الكولونات**

معدل التضخم (2000)

4.3 في المائة**

نسبة الدين الخارجي الرسمي إلى الناتج المحلي

الإجمالي (1999)

22.5 في المائة**

العدد الإجمالي للأسر المعيشية (1999)

145 383 1*

ربات الأسر المعيشية (1999)

242 398 (28.79 في المائة من المجموع)*

أرباب الأسر المعيشية (1999)

903 984 (71.21 في المائة من المجموع)*

المعدل الوطني للبطالة (2000)

6.9 في المائة*

معدل الخصوبة الإجمالي (2000)

3.0 من الأطفال لكل امرأة**

متوسط العمر المتوقع عند الولادة (1999)

69.7 سنة*

الإناث

72.8 سنة*

الذكور

66.9 سنة*

معدل وفيات الرضع (2000)

35 لكل 000 100 من المواليد الأحياء***

معدل الوفيات النفاسية (2001)

67 لكل 000 100 من المواليد الأحياء**

معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة (2001)

82.5 في المائة من الأشخاص البالغة أعمارهم 15 عاماً فأكثر**

الإناث

80.1 في المائة من الإناث البالغة أعمارهن 15 عاماً فأكثر**

الذكور

85.3 في المائة من الأشخاص البالغة أعمارهم 15 عاماً فأكثر**

مشاركة النساء في الجمعية التشريعي

(2000- كانون الثاني/يناير 2003)

9.5 في المائة*

مشاركة النساء في المجالس البلدية (1999)

19.5 في المائة*

مشاركة النساء في المناصب التنفيذية

والإدارية1999)

34.2 في المائة*

مشاركة النساء في المناصب الفنية والتقنية

(1999)

46.6 في المائة*

الدين

يضمن الدستور حرية الدين، دون قيود ما عدا ما اتصل منها بالأخلاق والنظام العام. والشخصية القانونية لكنيسة الروم الكاثوليك معترف بها؛ ويمكن للكنائس الأخرى أن تحصل على هذا الاعتراف، وفقاً للقانون (المادة 26 من الدستور).

اللغة الرسمية

الإسبانية (المادة 62 من الدستور).

ـــــــــــ

* تقرير التنمية البشرية في السلفادور: 2001

** "م ن أجل تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية الدولية" " Seguimiento a metas internacionales "sobre desarrollo social ، وحدة التنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون الخارجية للسلفادور.

*** "مؤشرات الصحة في صفوف سكان السلفادور في عام 2002" " Indicadores de salud en la probla ción de El Salvador año 2002 " ، وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية للسلفادور.

ثانياً - الهيكل السياسي العام

ألف - التاريخ

9- يرجع تاريخ السلفادور إلى ما قبل العصر الكولومبي من قرابة 500 1 سنة قبل الميلاد، كما تشهد على ذلك بقايا حضارة المايا في غرب البلد.

10- و كان أول المستوطنين من عشائر البكومان واللينكا والتشورتي. وتبعتهم عشائر الأولوا والبيبيل، التي استقرت في المناطق الغربية والوسطى من البلد في أواسط القرن الحادي عشر، وقسمت إقليمها إلى مشايخ عديدة تخضع لرقابة مشيخة كوسكاتلان، الاسم الأصلي للسلفادور.

11- وفي 3 1 أيار/مايو 1522، رأس الملاح الإسباني أندريس نينيو حملة رست في جزيرة ميانغيرا في خليج فونسيكا، أول منطقة من أرض السلفادور زارها الإسبان.

12- وفي حزيران/يونيه 1524، شن النقيب الإسباني بيدرو دي ألفارادو حرباً لقهر الهنود البيبيل في أرض كوسكتلان، التي تعني "أ رض الكنوز أو الثروات". وبعد 17 يوماً من المعارك الدامية التي لقي فيها كثير من الهنود حتفهم، بمن فيهم الأمير أتلاكتل، رئيس العشيرة في كوسكتلان، حلت الهزيمة ببيدرو دي ألفارادو، وأصيب بجرح في فخذه اليسرى، فتخلى عن القتال وانسحب إلى غواتيمالا، وأصدر الأمر إلى شقيقه غونزالو بمواصلة الغزو. وفي نحو 1 نيسان/أبريل 1525، أنشئت مستعمرة في قرية اسمها سان سلفادور. وفي أيلول/سبتمبر 1546، أسند لها الإمبراطور الروماني المقدس شارل الخامس (شارل الأول لإسبانيا) مركز المدينة.

13- وفي السنوات التالية، تطور البلد تحت السيطرة الإ سبانية، وبحلول نهاية العقد الأول من القرن التاسع عشر طالبت كل المستعمرات الإسبانية في أمريكا الوسطى بالاستقلال والحكم الذاتي.

14- وأصدر القس خوسيه ماتياس دلغادو، الذي مثل عنصراً رئيسياً لتطور الأفكار والحركات التي أدت في نهاية الأمر إلى استقلال أمريكا الوس طى، أول إعلان بالاستقلال في سان سلفادور في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1811. أما الشخصيات الهامة الأخرى التي ساعدت على تحقيق المُثل النبيلة للحرية والوحدة القومية، فهي: مانويل خوسيه أرشه؛ وخوان مانويل رودريغس؛ والإخوة نيكولا وفيسينتي ومانويل اغيلار؛ وبيدرو بابلو كاستيليو؛ ودومينغو أنطونيو دي لارا؛ وسنتياغو خوسيه سيليس؛ وخوسيه سيميون كانياس.

15- ويعرف القس خوسيه سيميون كانياس بوصفه "محرر رقيق أمريكا الوسطى" لأنه نادى بالقضاء على الرق في جلسة تاريخية عقدتها الجمعية التأسيسية للمقاطعات المتحدة لأمريكا الوسطى في 31 ك انون الأول/ديسمبر 1823 في غواتيمالا، مقر حكومة أمريكا الوسطى الاتحادية. ونتيجة لذلك، ظلت أمريكا الوسطى تتميز بكونها أول بلد يقضي على الرق.

16- وفي السنة التي أُعلن فيها الاستقلال، أُنشئت الحكومة في غواتيمالا سيتي وقررت اتحاد مقاطعات أمريكا الوسطى مع المكسي ك. ولكن السلفادور عارضت الضم بقيادة الأب دلغادو مرة أخرى حتى عام 1823 عندما سقطت الإمبراطورية المكسيكية لاغوستين دي إيتربيد وأعلنت المقاطعات الخمس في أمريكا الوسطى استقلالها عن أي بلد آخر واعتمدت شكلاً جمهورياً وديمقراطياً للحكم.

17- وظلت هذه المقاطعات الخ مس متحدة في إطار ما سمي بجمهورية أمريكا الوسطى الاتحادية وانتخب السلفادوري مانويل خوسيه أرشه أول رئيس لها. ولم يعمر الاتحاد إلا لمدة قصيرة من الزمن، وكانت السلفادور آخر مقاطعة تنفصل عن الاتحاد. وأدت هذه الأحداث إلى إنشاء جمهوريات غواتيمالا وهندوراس والسلفا دور ونيكاراغوا وكوستاريكا. غير أن الشعور الاتحادي ظل متقداً وهناك جهد مبذول لبلوغ هذا المثل الأعلى.

18- وفي 12 حزيران/يونيه 1824، أصدرت السلفادور دستورها الأول، الذي أبقت فيه على الروابط الاتحادية. وصارت دولة مستقلة في عام 1841 لما أصدرت دستورها الثاني، وه و الدستور السياسي لدولة السلفادور.

19- وطوال القرن التاسع عشر، كانت الحياة السياسية في السلفادور مضطربة. فقد ظل الليبراليون والمحافظون يتناحرون على السلطة في سلسلة من المؤامرات السياسية والانتفاضات، وهو وضع كثيراً ما أدى إلى تفاقم النـزاعات في الدول المجاو رة. وانتقلت السلطة السياسية من أيد إلى أخرى عديد المرات، وتعاقبت عليها الأسر الحاكمة والحكومات المركزية المستبدة طوال العقدين الأولين من القرن العشرين.

20- وفي ظل رئاسة اللواء خيراردو باريوس (1859-1863)، شهد البلد تغيرات هامة: اعتمد القانون المدني والقانون الجنائي وبُذلت الجهود لترويج تعليم السكان وتنمية المؤهلات التقنية والأكاديمية في صفوف الجيش. وشهدت هذه الفترة البنّاءة إدخال البن كزراعة، وأصبح البن في نهاية الأمر السلعة التصديرية الرائدة والقطاع الأقوى في الاقتصاد السلفادوري.

21- وخلال السنوات ال‍ 25 ا لأولى من القرن العشرين، شهد البلد تنمية اقتصادية رائعة رافقتها تحسينات هامة في الاتصالات والنقل.

22- وإثر الانتخابات الحرة لعام 1930، تولى ارتورو أراوخو مقاليد الحكم، لكن الصعوبات الداخلية الناجمة عن آثار فترة الكساد الكبير وانهيار أسعار البن أدت إلى انقلا ب نُصب على إثره اللواء ماكسيميليلنو هيرنانديس مارتينيز على كرسي الحكم. وتولى هيرنانديس مارتينيز منصب الرئيس عام 1931 وظل فيه حتى عام 1944 عندما أُطيح به عقب انقلاب، لتتعاقب على السلطة، بعد ذلك، حكومات عسكرية مؤقتة حتى عام 1948.

23- وفي 1948، أطاحت حركة ثور ية بنظام اللواء سلفادور كاستنيدا كاسترو. وتولى المقدم اوسكار اسوريو مقاليد السلطة من 1950 إلى 1956 عندما خلفه المقدم خوسيه ماريا ليموس. وفي أواخر الستينات، حلّ محلّ ليموس مجلس عسكري يساري يتألف من رينيه فورتين ماغانيا وريكاردو فالا كاشيررس وفابيو كاستيليو والعقيد سيزار يانيس اورياس والمقدم ميغويل انخيل كاستيليو والرائد روبين ألونسو روسلليس. ثم أطيح بهذا المجلس العسكري في كانون الثاني/يناير من السنة التالية وتولت السيطرة على البلد إدارة مدنية - عسكرية مشتركة أكثر اعتدالاً. وأعضاء هذه الإدارة هم العقيد أنيبال بورتييو والمقدم خوليو ادلبيرتو ريفيرا، وخوسيه أنطونيو رودريغيس بورث، وخوسيه فرانسيسكو فالينتي، وفيلسيانو أفيللير، والرائد ماريانو كاسترو موران. ومن كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليه 1962، شغل رودولفو أوزيبيو كوردون منصب الرئيس بصفة مؤقتة.

24- وفي عام 1962 ، تم إعلان دستور جديد، وأصبح المقدم خوليو أ. ريفيرا رئيساً للجمهورية حتى عام 1967. وخلفه اللواء فيديل سانشيس هيرنانديس، الذي ظل في المنصب من عام 1967 حتى عام 1972. وفي عام 1972، أصبح العقيد أرتورو أرماندو مولينا رئيساً للجمهورية. وفي عام 1977، تم انتخاب ال لواء كارلوس روميرو رئيساً للجمهورية. وأطيح به في انقلاب في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1979، وخلفه مجلس حكم ثوري يتألف من غويليرمو مانوييل أونغو، ورومان مايورغا كيروس، وماريو أندينو، والعقيد أدولفو مافانو، والعقيد خايميه عبدول غوتيريس. وحل محل هذه الهيئة في عام 1980 مجلس حكم ثوري ثانٍ، أعضاؤه هم خوسيه نابوليون دوارتي، وخوسيه أنطونيو مورلليس، وخوسيه رامون أفالوس، والعقيد خايميه عبدول غوتيريس.

25- ومن عام 1980 حتى عام 1992، شهدت السلفادور نزاعاً مسلحا مدمراً نتيجة نظام موروث يقوم على أفكار استبدادية للسلطة، فضلاً ع ن الآثار الضارة لمواجهة الحرب الباردة التي امتدت إلى مختلف أرجاء العالم. وقد تميز النـزاع السلفادوري بأعمال عنف خطيرة وأضرار جسيمة لحقت الاقتصاد الوطني. ويمكن وصف هذه الفترة كعقد ضائع في مجال التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للسلفادور وباقي أمريكا الوسطى، باعتبار أن الأزمة انتشرت في المنطقة برمتها وقوضت استقرارها السياسي وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية.

26- وفي عام 1982، عقدت انتخابات الجمعية التأسيسية، التي أصدرت دستور الجمهورية لعام 1983 وصادقت عليه وأعلنته، وهي الوثيقة التي تنظم حالياً الحياة ال مؤسسية للوطن.

27- وفي عام 1982، تم تشكيل حكومة وحدة وطنية وكان رئيس الجمهورية ألفارو ماغانيا الذي سلم السلطة السياسية في حزيران/يونيه 1984 إلى خوسيه نابوليون دوارتي، الذي ظل في المنصب حتى أيار/مايو 1989، عندما خلفه ألفريدو فيلكس كرستياني بوركارت، الذي سلم مقاليد السلطة في حزيران/يونيه 1994 إلى أرماندو كالديرون سول. وحكم كالديرون سول حتى شهر حزيران/يونيه 1999 لما تولى الحكم فرانسيسكو غوليرمو فلوريس بيريس، الذي تنتهي مدة ولايته في 31 أيار/مايو 2004.

28- وتم توقيع اتفاقات السلام في 16 كانون الثاني/يناير 1992؛ وكانت أهدافها الرئيسية تتمثل في إنهاء الحرب بالوسائل السياسية، والترويج لإرساء الديمقراطية في البلد، وضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان، وإعادة توحيد الشعب السلفادوري. وبدأت عملية إعادة البناء وأدخلت تغييرات عديدة هامة بهدف تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي ل لدولة وإحداث مؤسسات جديدة تعنى بشؤون السياسة والقضاء والأمن العام وحقوق الإنسان.

29- وعهد بمهمة رصد مدى الامتثال لِمَا تنص عليه اتفاقات السلام إلى الأمم المتحدة، التي أنهت أعمالها في كانون الثاني/يناير 2003 وأكدت احترام السلفادور للالتزامات والواجبات الوا ردة في الاتفاقات.

باء - التاريخ السياسي

30- ينظم حياة المؤسسات السياسية للسلفادور الدستور الذي بدأ نفاذه في 20 كانون الأول/ديسمبر 1983. وهذا الصك وضعته الجمعية التأسيسية المنتخبة بالاقتراع الشعبي في عام 1982.

31- وأحدث إعلان الدستور الحالي تغييراً ملحوظا ً في السلفادور، إذ جاء فيه أن "الفرد هو المصدر والهدف لنشاط الدولة، المنظم بحيث تكفل الدولة تحقيق العدالة، والأمن القضائي، والصالح العام "(المادة 1 من الدستور). وخلافاً للصكوك الدستورية السابقة، لا سيما أقربها عهداً في عامي 1950 و1962، فإن الدستور الحالي ي ضع ويعلن كمبدإ توجيهي الاعتراف بالفرد وبكرامته واحترامهما، مع توفير الضمانات الملائمة لحماية الحقوق المتأصلة في هذه الكرامة، وهذا ما يبرز الأهمية التي توليها الدولة وهياكلها للسعي إلى تحقيق الأهداف الوطنية الرئيسية.

32- وتكشف أي مقارنة سريعة عن هذا التغيير . فدستور عام 1983 يرتكز إلى الأسس الفلسفية والسياسية التي تجعل من الفرد دعامتها ومن ثم على الأهداف التي يجب على الدولة أن تسعى إلى تحقيقها. ويتجلى هذا من خلال المادة 1 من الدستور التي تنص على أن "السلفادور تسلم بأن الفرد هو المصدر والهدف لنشاط الدولة، المن ظم بحيث تكفل الدولة تحقيق العدالة والأمن القضائي والصالح العام. وبالتالي، فإن من واجب الدولة أن تكفل تمتع سكان الجمهورية بالحرية والصحة والثقافة والرفاه الاقتصادي والعدالة الاجتماعية".

33- ويتيح هذا المفهوم الإنساني الذي يجعل من الفرد قوامه، والذي تتضمنه أ يضاً ديباجة الدستور، مفتاح الفهم السليم لأحكام الدستور بأكمله، كما يحدد هذا المفهوم ذاته مضمون استنباط البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعد مختلف أجهزة الحكومة مطالبة بتنفيذها.

34- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1991 وكانون الثاني/يناير 19 92، صادقت الجمعية التشريعية على تعديلات الدستور التي كانت نتاج توافق وطني في الرأي، طبقاً لأحكام المادة 248 من الدستور. وقد تناولت هذه التعديلات حقوق الإنسان والمسائل الانتخابية والسلطة القضائية والقوات المسلحة، وساعدت على تعزيز عملية السلم وتوطيد الديمقرا طية في البلد.

جيم - نوع الحكم

35- السلفادور دولة ذات سيادة. والشعب هو منبع السيادة، ويمارسها بالشكل الوارد في الدستور وفي الحدود التي وضعها الدستور.

36- شكل الحكم جمهوري وديمقراطي ونيابي. والدولة وحدوية.

37- النظام السياسي تعددي يتمثل في أحزاب سياسية هي ا لأداة الوحيدة لتمثيل الشعب في الحكم. وتنظم مبادئ الديمقراطية النيابية القواعد المتعلقة بها وتنظيمها وعملها.

38- لا يتمشى وجود حزب رسمي واحد مع النظام الديمقراطي ومع شكل الحكم الذي أرساه الدستور. والتناوب على رئاسة الجمهورية إنما يعد ضرورة للإبقاء على شكل ا لحكم وعلى النظام السياسي القائمين.

دال- الهيكل السياسي

39- تنبع السلطة العامة من الشعب، وتمارس مختلف فروع الحكومة سلطاتها بصورة مستقلة، في نطاق اختصاص كل منها، على النحو الذي أرساه الدستور والقانون.

40- لا يجوز تفويض واجبات مختلف فروع الحكومة، ولكن على ال فروع أن تتعاون مع بعضها البعض في أداء واجبات الدولة.

41- وفروع الحكومة الأساسية هي الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية والهيئة القضائية. وموظفو الحكومة هم مندوبو الشعب وليست لهم سلطات تفوق السلطات المخولة لهم صراحة بموجب القانون.

الهيئة التشريعية

42- تتركز وظيفة التشريع، وبعبارة أخرى، وضع القوانين وتفسيرها وتعديلها وإلغاؤها والتصديق أو رفض التصديق على المعاهدات أو الاتفاقيات التي تُبرمها الهيئة التنفيذية مع الدول الأخرى أو مع المنظمات الدولية، في الجمعية التشريعية، وهي هيئة قائمة على أساس الاشتراك في السلطة ومكونة من 84 نائباً ينتخبهم الشعب بواسطة الاقتراع المباشر والسري والمتكافئ. ويُنظم أعمال الجمعية الدستور ولوائحها الداخلية الخاصة بها.

43- "يمثل النواب مجموع الشعب والنواب ليسوا مقيدين بصلاحيات إلزامية. ويتمتعون بالحصانة ولا يمكن مساءلتهم في أي وقت عن الآر اء التي يُعبرون عنها أو عن الأصوات التي يدلون بها" (المادة 125 من الدستور). ولكن، يجب عليهم أن يتخلوا عن مناصبهم في إحدى الحالات التالية: "1- إذا أُدينوا بسبب جرائم خطيرة بموجب حكم نهائي؛ 2- إذا خرقوا أيّ من الموانع المنصوص عليها في المادة 128 من الدستور؛ 3- إذا استقالوا بدون مبرّر، حسب تقدير الجمعية" (المادة 130 من الدستور).

44- وينتخب النواب لمدة ثلاث سنوات ويمكن أن يُعاد انتخابهم. وتبدأ مدة ولايتهم في 1 أيار/مايو من السنة التي ينتخبون فيها.

45- وتتخذ القرارات بأغلبية نصف عدد أصوات النواب المنتخبين زائداً واحداً على الأقل؛ وبعبارة أخرى، تُتخذ القرارات بأغلبية 43 صوتاً. على أن عدداً من القرارات يتطلب أغلبية الثلثين، أو 56 صوتاً، مثل انتخاب رئيس وقضاة المحكمة العليا، ورئيس وقضاة المحكمة الانتخابية العليا، ورئيس وقضاة محكمة مراجعة حسابات الجمهورية، والنائب ال عام للجمهورية، والمدعي العام للجمهورية، والمفوض المعني بحماية حقوق الإنسان، وأعضاء مجلس القضاء الوطني.

46- ولا يجوز للنواب، أثناء شغل مناصبهم، أن يشغلوا أية وظيفة عامة مدفوعة الأجر طوال الفترة التي جرى انتخابهم من أجلها، فيما عدا الوظائف الأكاديمية أو الثق افية أو الوظائف المتصلة بخدمات مهن الرعاية الاجتماعية.

الهيئة التنفيذية

47- تتكون الهيئة التنفيذية من رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية، ووزراء ونواب وزراء الدولة، والموظفين التابعين لهم. وتعمل هذه الهيئة طبقاً لأحكام الدستور وأنظمتها الداخلية.

48- ورئي س الجمهورية هو في نفس الآن رئيس الدولة ورئيس الحكومة، ويعمل الفرع التنفيذي تحت إدارته. وتدوم فترة الولاية الرئاسية خمس سنوات وتبدأ وتنتهي يوم 1 حزيران/يونيه. ورئيس الجمهورية هو أيضاً القائد الأعلى للقوات المسلحة.

49- وحتى تكون المراسيم والاتفاقات والأوامر والقرارات الرئاسية سارية المفعول، يجب أن يؤيدها وينشرها الوزراء المختصون، أو عند الاقتضاء، نوابهم.

50- وتناط مسؤولية إدارة الشؤون العامة بأمانات الدولة التي تُعد لازمة، والتي تُكلف بالقطاعات المختلفة من الإدارة. ويرأس كل أمانة وزير يعمل بالتعاون مع واحد أ و أكثر من وكلاء الوزارة (المادة 159 من الدستور).

51- ويتكون مجلس الوزراء من رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ووزراء الدولة أو من ينوبهم.

52- وتتكون الهيئة التنفيذية حالياً من الوزارات والأمانات التالية: وزارة الشؤون الخارجية؛ وزارة الداخلية؛ وزارة المال ية؛ وزارة الشؤون الاقتصادية؛ وزارة التعليم؛ وزارة الدفاع؛ وزارة العمل والضمان الاجتماعي؛ وزارة الزراعة؛ وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية؛ وزارة الأشغال؛ وزارة البيئة والموارد الطبيعية؛ الأمانة الوطنية للأسرة؛ الأمانة الفنية لمكتب الرئيس.

53- وتُسند شؤون الد فاع الوطني والأمن العام، بموجب الدستور، إلى وزارتين منفصلتين: فشؤون الدفاع الوطني من مشمولات وزارة الدفاع، وشؤون الأمن العام من مشمولات الشرطة المدنية الوطنية، التي أُنشئت عقب اتفاقات السلام لعام 1992 اهتداءً بمبادئ إنسانية وديمقراطية. والشرطة المدنية الوط نية هي هيئة مهنية مستقلة عن القوات المسلحة وبعيدة عن كل نشاط حزبي.

54- ومدير الشرطة المدنية الوطنية يعينه رئيس الجمهورية. وتتكفل الشرطة المدنية الوطنية بأنشطة حفظ النظام في المناطق الريفية والحضرية وتضمن النظام والأمن والاستقرار العام. وتتعاون في إجراء الت حقيقات الجنائية وتؤدي جميع وظائفها طبقاً للقانون مع الاحترام التام لحقوق الإنسان وتحت توجيه السلطات المدنية.

55- والقوات المسلحة مؤسسة دائمة في خدمة الوطن. وهي هيئة مطيعة ومحترفة ليس لها أي وجه سياسي وليست هيئة تداولية، وتتمثل مهمتها في حفظ سيادة الدولة وس لامة أراضيها.

الهيئة القضائية

56- تتألف الهيئة القضائية من المحكمة العليا ومن محاكم الاستئناف فضلاً عن المحاكم الأخرى التي قد يتم إنشاؤها بموجب قوانين فرعية. ولهذه الهيئة سلطة إصدار وتنفيذ القرارات القضائية في الشؤون الدستورية والمدنية والجنائية والتجارية والعمالية والزراعية، فضلاً عن المنازعات الإدارية وفي المجالات الأخرى وفقاً لما تحدده القوانين. ويُنظم هذه الهيئة دستور الجمهورية والقانون التنظيمي الخاص بجهاز القضاء، اللذان يُحددان هيكلها وطريقة عملها (المادة 172 من الدستور).

57- وتتألف المحكمة العليا من خمس عشرة محكمة عليا مقسمة إلى أربع شعب هي الشعب الدستورية والمدنية والجنائية والإدارية.

58- وتتألف الشعبة الدستورية من خمسة قضاة منتخبين خصيصاً ويرأسها رئيس المحكمة، الذي يكون في الوقت نفسه رئيساً للهيئة القضائية.

59- وتتألف الشعبتان المدنية والجنائية من ر ئيس وقاضيين في كل منهما، في حين تتألف شعبة المنازعات الإدارية من رئيس وثلاثة قضاة، وجميعهم تعينهم المحكمة في يوم العمل الأول من كانون الثاني/يناير من كل سنة من بين القضاة التابعين للمحكمة. ويمكن تغيير هذه الترتيبات، إذا اعتبرت التغييرات لازمة وكفيلة بأن تُ حسن من إدارة العدل.

60- وتتألف محاكم الدرجة الثانية، أو محاكم الاستئناف، من قاضيين في حين تتألف المحاكم الابتدائية ومحاكم قضاة الصلح من قاض واحد. وتُعيّن المحكمة العليا جميع هؤلاء القضاة من بين قائمة تعد ثلاثة مرشحين يقدمها في كل حالة المجلس الوطني للقضاء (المادة 175 من الدستور).

61- وجميع أعضاء الهيئة القضائية مستقلون في الاضطلاع بواجباتهم ولا يخضعون سوى للدستور والقانون. وبالرغم من ذلك، فإن الدستور يخولهم، في القضايا التي يدعون إلى الحكم فيها، إعلان عدم جواز انطباق أي قانون أو تدبير اتخذه فرع آخر من الحكو مة بسبب انتهاكه لأحكام الدستور.

62- ويرسي قانون تنظيم الهيئة القضائية أسس تنظيم المحاكم ويحدد وظائف رئيس المحكمة العليا بكامل هيئتها، ورئيس كل شعبة من شعبها، ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وسعاة المحاكم. ويحدد أيضاً واجبات الموظفين القضائيين ال آخرين الذي لا يمارسون الولاية القضائية مثل رؤساء الأقسام، والمسجلين، ورؤساء أقلام الكتاب، والمساعدين القانونيين، والأطباء الشرعيين، والخبراء القانونيين. كما يحدد القانون التنظيمي المجال الإقليمي الفعلي الذي تشمله كل محكمة وولايتها القضائية.

63- وبموجب القا نون، تضم المحكمة العليا الدوائر التالية: دائرة التوثيق، التي تشرف على أعمال الموثقين؛ ودائرة مراقبة النزاهة، التي تراقب ممتلكات الموظفين العموميين بموجب قانون الإثراء غير المشروع للمسؤولين والموظفين العموميين؛ ودائرة التحقيقات المهنية، التي تحقق في سلوك ال موثقين ودارسي القانون المفوضين بالدفاع أو التمثيل، ومندوبي المحاكم وغيرهم من الموظفين المعينين من المحكمة من غير أعضاء الهيئة القضائية؛ ودائرة المطبوعات التي تُعنى بنشرة المجلة القضائية ( Revista Judicial ) ، وهي النشرة التي تستخدمها المحكمة العليا لنشر المعل ومات، وبوجه خاص القوانين والأنظمة المتعلقة بالهيئة القضائية والأعمال الأكاديمية المتصلة بمواضيع قانونية يكتبها مؤلفون وطنيون.

64- وتتمثل وظيفة إدارة مراقبة السلوك في التعاون مع قضاة المحاكم لمراقبة السجون وإنفاذ الأحكام ورصد شروط أو قواعد السلوك المفروضة ف ي الحالات التي تنطوي على الوقف المشروط للإجراءات الجنائية، أو تدابير أمنية، أو إفراج مشروط، أو وقف مشروط لتنفيذ حكم ما بأي شكل من أشكاله، وتطبيق العقوبات التي لا تنطوي على الحبس. وتضم الإدارة ثلاث وحدات أو مكاتب تضطلع بالمسـؤوليات التالية: (1) الإعلام بشأن الأشخاص الذين تحتجزهم سلطة ما؛ (2) رصد تطبيق العقوبات الجنائية و(3) الحجز والغرامات في جميع محاكم الجمهورية. كما تضم دائرة تُعنى بتجميع قوانين المحكمة العليا وأنظمتها وأحكام قضائها، فضلاً عن عدد من الوحدات الإدارية.

65- وبموجب قانون تنظيم الهيئة القضائية، أنشأت المحكمة العليا معاهد للطب الشرعي في عواصم الأقاليم أو المقاطعات بالجمهورية. وهذه المعاهد مزوّدة بالملاك الطبي المتخصص في الطب الشرعي وبالمعدات اللازمة لتشغيل هذه المؤسسات التي تؤدي دوراً هاماً في مساعدة المحاكم الجنائية من خلال تحقيقاتها العلمية في إطار قضايا الإجرام. وتسهر إدارة المعلومات المتعلقة بالمحتجزين، من جانبها، على الإشراف على هؤلاء الأشخاص بغية ضمان احترام حقوقهم وتوفير معلومات عنهم إلى طالبيها ممن يهمهم الأمر. وبناء عليه، يجب على أي سلطة قضائية أو إدارية تابعة للدولة أو للبلديات أو أي هيئ ة مساعدة في مجال إقامة العدل أو أي سلطات عسكرية أو تابعة أن تُبلغ هذه الإدارة، في غضون 24 ساعة، باحتجاز أي شخص بمبادرة منها أو طبقاً لأمر صادر من سلطة مختصة.

استقلال القضاة والهيئة القضائية

66- تنص الفقرة 3 من المادة 172 من الدستور على أن يكون القضاة مستقل ين في المسائل التي تتعلق باضطلاعهم بواجباتهم القضائية، وأن يخضعوا حصراً للدستور والقانون. وطبقاً لهذا الحكم، يجب على كل قاض ألا يعتمد سوى على الدستور والقانون، واحترامهما في الأحكام التي يصدرها. وبناء عليه، فإن القضاة في السلفادور مستقلون لدى نظرهم في القض ايا المعروضة عليهم، بصرف النظر عن رتبتهم.

67- والاستقلال الذي يتمتع به القضاة في ممارسة واجباتهم القضائية يتمشى مع فكرة سلامة الإجراءات، المنصوص عليها أيضاً في الدستور. وتنقل المادة 24 من قانون تنظيم القضاء هذه الفكرة عندما تنص على أن يكون:

"القضاة في المس ائل التي تتعلق باضطلاعهم بواجباتهم القضائية، مستقلين وخاضعين حصراً للدستور والقانون. ولا يجوز لهم وضع أي قواعد أو أحكام ذات طابع عام تتعلق بتطبيق أو تفسير القوانين، كما لا يجوز لهم التنديد علناً بالتطبيق أو التفسير الصادرين عن محاكم أخرى في الأحكام التي تص درها، سواء كانت محاكم من درجة أعلى أو أدنى. ويُفَسر ما سبق دون إخلال بأحكام المادة 183 من الدستور وبكون المحاكم الأعلى درجة يمكن لها أن تصدر لمحاكم الدرجة الأدنى أي تحذيرات قد ترى أنها ملائمة لإقامة العدل على نحو أفضل".

68- ونتيجة لهذه الأحكام، لا يجوز أن يخضع أي قاضٍ في قراراته لأي سلطة عدا أحكام الدستور وأحكام القانون الساري.

69- وضَمِن الدستور الحالي استقلال الهيئة القضائية إزاء فرعي الدولة الآخرين، وذلك في سلسلة أحكام تشمل مسائل الميزانية والمسائل التنفيذية. فعلى سبيل المثال، تنص الفقرة الأخيرة من الما دة 172 من الدستور على أنه "يخصص للهيئة القضائية اعتماد سنوي لا يقل عن 6 في المائة من الإيرادات الجارية لميزانية الدولة". وتنص الفقرة 13 من المادة 182 من الدستور على أنه من واجب المحكمة العليا "أن تعد ميزانية المرتبات والنفقات المتعلقة بإقامة العدل وأن تقدم ها إلى الهيئة التنفيذية لإدراجها في الميزانية العامة للدولة. وعلى الجمعية التشريعية أن تستشير المحكمة العليا فيما يتعلق بأي تعديلات لتقديرات الميزانية قد تراها ضرورية".

70- تضمن أحكام الدستور المختلفة المذكورة في هذه الوثيقة الاستقلال التنظيمي والاقتصادي و التنفيذي للهيئة القضائية في السلفادور في الوقت الراهن.

71- ويضمن الاستقلال التنفيذي للهيئة القضائية قانون المهنة القضائية وقانون المجلس الوطني للقضاء، وهما قانونان يعززان إقامة العدل والاستقلال للمسؤولين المعنيين. فالقانون الأول يضع مبدأ ضمان منصب القضاة و ترقيتهم، في حين أن القانون الثاني يوطد هذا المبدأ ويتيح تقييم كفاءة القضاة بواسطة إنشاء كلية التدريب على الخدمات القضائية.

مشاركة الهيئة القضائية في وضع القوانين

72- يجوز لمحكمة العدل في حالات معينة التدخل في عملية وضع القوانين.

73- وللمحكمة العليا بموجب ا لفقرة 3 من المادة 133 من الدستور، سلطة وضع مشاريع القوانين في مجال المسائل المتعلقة بالهيئة القضائية، وممارسة الموثقين والمحامين لمهنة القانون، والولاية القضائية للمحاكم واختصاصها.

74- ويمكن للمحكمة العليا أن تتدخل أيضاً في عملية وضع القوانين، في أي مسألة، عندما يعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون على أساس عدم دستوريته، وتؤيده الهيئة التشريعية بأغلبية الثلثين على الأقل من أصوات النواب المنتخبين. ففي هذه الحالة، يتعين على رئيس الجمهورية أن يطلب من المحكمة العليا، في غضون ثلاثة أيام، أن تبت فيما إذا كان مشرو ع القانون دستورياً أم لا.

ثالثاً - الإطار القانوني العام الذي تجري في نطاقه حماية حقوق الإنسان

ألف - المؤسسات العاملة من أجل حماية حقوق الإنسان (السلطات الإدارية والقضائية المختصة)

75- المؤسسات المذكورة أدناه هي المؤسسات التي تضمن الممارسة الفعالة لحقوق ال إنسان والحريات الأساسية:

(أ) الهيئة القضائية التي تشمل المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى التي قد يتم إنشاؤها بموجب قوانين تكميلية (المادة 172 من الدستور)؛

(ب) إدارة الدعاوى العمومية، التي تشمل الوظائف التالية:

` 1 ` مكتب النائب العام للجمهو رية؛

` 2 ` مكتب المدعي العام للجمهورية؛

` 3 ` مكتب مفوض حماية حقوق الإنسان (المادة 191 من الدستور).

76- مكتب النائب العام للجمهورية مسؤول عن الدفاع عن مصالح الدولة والمجتمع. فهو الذي يبادر بالإجراءات القانونية أو يأذن بها بطلب من أي طرف يدافع عن شرعية القا نون. كما يجري المكتب التحقيقات الجنائية ويفتح الإجراءات الجنائية بمبادرة منه أو بطلب من طرف ما وذلك في جملة وظائف وصلاحيات أخرى. وقد أُنشئ منصب المفوض المساعد لحماية حقوق الإنسان في صلب مكتب النائب العام للجمهورية.

77- ويكون مكتب النائب العام للجمهورية مسؤ ولاً عن الدفاع عن الأسرة والأشخاص ومصالح القصّر وغيرهم ممن لا تتوفر لديهم الأهلية القانونية. وتتضمن مهامه تقديم المساعدة القانونية للأشخاص ذوي الإمكانات المالية المحدودة وضمان الدفاع عن حقوقهم في الحرية والعمل.

78- وتشمل الوظائف الرئيسية لمكتب مفوض حماية ح قوق الإنسان احترام حقوق الإنسان والتمتع بها؛ والتحقيق، بمبادرة منه أو بناء على الشكاوى التي يتلقاها، في حالات انتهاكات حقوق الإنسان؛ والإشراف على تصرّف الإدارة العامة تجاه الأفراد؛ وإصدار الآراء وإعداد التقارير ونشرها؛ والاضطلاع بأي أنشطة أخرى لترويج حقوق الإنسان.

79- وأُنشئت لجنة العدل وحقوق الإنسان في صلب الجمعية التشريعية. وللشرطة المدنية الوطنية هيئة التفتيش الخاصة بها وشعبة تعنى بحقوق الإنسان. ولوزارة الشؤون الخارجية وحدة معنية بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، كما أن وزارة الدفاع لها شعبة لحقوق الإنسان .

السلطة القضائية في السلفادور

80- تتركز السلطة القضائية في الهيئة القضائية، التي تتكون من المحكمة العليا، وشعب هذه المحكمة، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية، ومحاكم قضاة الصلح. ولهذا الفرع من الحكومة سلطات حصرية في القضاء وتنفيذ الأحكام في المسائل ال دستورية والمدنية والجنائية والتجارية والعمالية والزراعية، والمنازعات الإدارية والمسائل الأخرى التي قد يحددها القانون.

81- ويلاحظ أن القضاة، في ظل ممارستهم للسلطة القضائية، مستقلون ولا يخضعون إلى أي قيود أخرى غير تلك التي وضعها الدستور والقانون.

82- وتنحو ا لولاية القضائية في محاكم السلفادور إلى التخصص حسب الموضوع. وبناء عليه، هناك المحاكم الابتدائية للنظر في القضايا المدنية والأسرية والجنائية والعسكرية والعمالية والقضايا التي تتعلق بالسكن وبمخالفات المرور والتجارة والأحداث والشؤون المالية العامة. وهناك أيضاً محاكم الاستئناف للشؤون المدنية والعمالية والجنائية، في حين تتضمن المحكمة العليا شعباً للمنازعات الدستورية والمدنية والجنائية والإدارية. وتمارس المحكمة العليا الولاية الدستورية، وتراجع النقاط القانونية في القضايا المدنية والجنائية وفي مجال المنازعات الإدار ية، باعتبارها الحَكَم النهائي لمراجعة دستورية وشرعية الأعمال التي تقوم بها أي سلطة عامة.

السلطة شبه القضائية في السلفادور

83- أُنشئ مكتب المفوض لحماية حـقوق الإنسـان بموجب اتفاقات السلام لعام 1992 عملاً بأحكام المواد 191 و192 و194 من الدستور. وهذه المؤسسة التابعة لمكتب النائب العام للجمهورية هي هيئة دائمة ومستقلة تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلال الذاتي الإداري وتتمثل وظيفتها في ضمان ترويج وتعليم مراعاة حقوق الإنسان والتمتع بها دون قيود.

84- وتخول المادة 194 من الدستور لمفوض حماية حقوق الإنسان السلطات ال تالية:

(أ) ضمان مراعاة حقوق الإنسان والتمتع بها؛

(ب) التحقيق، بمبادرة منه أو بناء على الشكاوى التي يتلقاها، في حالات الانتهاكات لحقوق الإنسان؛

(ج) مساعدة الضحايا المزعومين لانتهاكات حقوق الإنسان؛

(د) استهلال الإجراءات القضائية أو الإدارية لحماية حقوق ا لإنسان؛

(ه‍) مراقبة حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم؛ وينبغي إخطار المفوض بجميع حالات التوقيف والسهر على مراعاة الحدود القانونية للاحتجاز الإداري؛

(و) الاضطلاع بأي عمليات تفتيش يراها ضرورية بغية ضمان احترام حقوق الإنسان؛

(ز) الإشراف على تصرف الإدارة الع امة تجاه الأفراد؛

(ح) تعزيز الإصلاحات في هيئات الدولة للنهوض بحقوق الإنسان؛

(ط) تقديم المشورة فيما يتعلق بمشاريع التشريعات التي تؤثر على ممارسة حقوق الإنسان؛

(ي) تعزيز واقتراح أي تدابير يراها ضرورية بغية منع انتهاكات حقوق الإنسان؛

(ك) وضع استنتاجات وتو صيات، علانية أو سراً؛

(ل) إعداد التقارير ونشرها؛

(م) وضع برنامج متواصل من الأنشطة لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان واحترامها؛

(ن) ممارسة أي سلطات أخرى يخولها له الدستور أو القانون".

85- تم إصدار القانون المؤسس لمكتب المفوض لحماية حقوق الإنسان في المرسوم التشر يعي رقم 183 الصادر في 20 شباط/فبراير 1992. ويبين هذا التشريع وظائف هذه المؤسسة وسلطاتها الدستورية ويحدد كيفية تنظيمها وطريقة عملها. وتمول هذه المؤسسة بواسطة الميزانية العامة للدولة.

86- ويمكن للمفوض، بغية الاضطلاع بواجباته على نحو سليم، أن يطلب من فروع الد ولة أو السلطات المدنية أو العسكرية أو سلطات الشرطة أو مسؤوليها أو من أي شخص تقديم المساعدة، وبذل التعاون، وتقديم التقارير، أو الآراء، وهم ملزمون جميعاً بالتعاون معه وبإعطاء طلباته وتوصياته الأولوية والعناية الفورية.

87- وبالإضافة إلى الواجبات المذكورة أعلا ه، فإن مفوض حماية حقوق الإنسان يضطلع بالواجبات التالية، وفقاً للقانون الساري:

(أ) ضمان الامتثال الدقيق للإجراءات والآجال القانونية فيما يتعلق بالطلبات التي يمكن أن يقدمها أو الدعاوى القانونية التي يجوز أن يشارك فيها؛

(ب) ضمان الاحترام للضمانات المتعلقة ب سلامة الإجراءات ومنع وضع المحتجزين في الحبس الانفرادي؛

(ج) الاحتفاظ بسجل مركزي يضم أسماء الأشخاص المحرومين من حريتهم ومراكز الاحتجاز المأذون بها؛

(د) تقديم مشاريع القوانين لتعزيز حقوق الإنسان في السلفادور؛

(ه‍) التشجيع على التوقيع على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان أو التصديق عليها أو الانضمام لها؛

(و) إصدار بيانات للتنديد العلني بالأشخاص المسؤولين مادياً أو أدبياً عن انتهاكات حقوق الإنسان؛

(ز) السعي للتوفيق بين الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم والسلطات أو المسؤولين الذين تُدعى مسؤوليتهم، عندما تسمح بذلك طبيعة الحالة؛

(ح) إقامة وتعزيز وتطوير الاتصالات والصلات التعاونية مع الوكالات الحكومية والحكومية الدولية وغير الحكومية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، على الصعيدين الوطني والدولي، ومع مختلف قطاعات المجتمع السلفادوري؛

(ط) إصدار القواعد والأنظمة لتطبيق ه ذا القانون وأي قواعد إجرائية قد تكون ضرورية؛

(ي) تعيين الموظفين والمسؤولين في مكتبه، وعزلهم ومنحهم الإجازات وقبول استقالاتهم؛

(ك) إعداد مشروع الميزانية السنوية وتقديمه إلى السلطة المختصة؛

(ل) أي واجبات أخرى منوطة به بحكم الدستور أو القانون.

88- ويرأس هذ ا المكتب مفوض حماية حقوق الإنسان، الذي يضطلع بواجباته في جميع أنحاء الإقليم الوطني، إما بصفة شخصية أو بواسطة نوابه. ويوجد المقر الرئيسي للمكتب في مدينة سان سلفادور.

89- ومفوض حماية حقوق الإنسان تنتخبه الجمعية التشريعية بأغلبية ثلثي النواب المنتخبين، وذلك ل مدة ثلاث سنوات وتجوز إعادة انتخابه. ولا يجوز لشاغل هذا المنصب أن يشغل منصباً عمومياً آخر أو أن يمارس مهنته، باستثناء التدريس أو الأنشطة الثقافية؛ كما أن المنصب يتعارض مع المشاركة النشطة في الأحزاب السياسية والوظائف التنفيذية في النقابات أو المنظمات التجاري ة أو وظيفة رجل الدين في أي طائفة دينية.

90- ويتألف المكتب، بالإضافة إلى المفوض، من نائب مفوض حماية حقوق الإنسان ونواب مفوضي حماية حقوق العمال والمسنين، والبيئة وحقوق المستهلكين، والحقوق المدنية والسياسية، وحقوق الأطفال والشباب، وحقوق المرأة والأسرة. ويجوز للمفوض تعيين أي نواب آخرين قد يرى ضرورة لتعيينهم من أجل الاضطلاع بواجباته الدستورية والقانونية على أفضل نحو ممكن.

91- ولهذا المكتب ولاية ذات نطاق واسع جداً تخوله رصد مدى مراعاة جميع الوكالات الحكومية بدون استثناء لحقوق الإنسان. كما أن هذه الولاية تفسح أمام المكتب مجالاً واسعاً للمشاركة في الأنشطة المختلفة من أجل ترويج وإشاعة حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك حقوق المسنين كما هي واردة في الدستور والقوانين والمعاهدات السارية، فضلاً عن الحقوق الواردة في إعل انات ومبادئ الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية.

باء - الإطار القانوني الوطني لحماية حقوق الإنسان

العلاقة بين الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وبين الدستور والتشريع

92- ينص دستور الجمهورية على المبدإ القاضي بأن تكون للمعاهدات الدولية، بمجرد بدء نفاذها طبقاً ل أحكامها ولأحكام الدستور، صفة القوانين في الجمهورية. وبهذه الطريقة، تم قبول فكرة أن المعاهدات التي تم عقدها والتصديق عليها بصفة قانونية تشكل جزءاً من التشريع السلفادوري.

93- والمبدأ الثاني الوارد في الدستور يحدد مكانة المعاهدات في القانون السلفادوري. وهكذا، تكون للمعاهدة مكانة أعلى من القوانين التكميلية، سواء تلك التي تم سنها قبل أو بعد نفاذ المعاهدة. وعلى هذا النحو، يجوز طبقاً للمعاهدة فسخ قانون فرعي سابق ولكن لا يجوز لأي تشريع لاحق أن يفسخ أو يعدل أحكام المعاهدة.

94- وتؤكد الفقرة 2 من المادة 144 من الدستور البيان السالف ذكره حين تنص على أن تكون للمعاهدة الأسبقية في حالة أي تعارض بين المعاهدة والقانون. وفي هذا الصدد، "قد لا يتم التصديق على المعاهدات التي تقيد أحكام الدستور أو تؤثر فيها، إلا إذا كان التصديق مصحوباً بالتحفظات المناسبة. وفي هذه الحالة لا تكتسب أحكام المعاهدة التي أبديت بشأنها التحفظات صفة قانون الجمهورية" (المادة 145 من الدستور).

95- وتمنح الفقرة 4 من المادة 168 من الدستور رئيس الجمهورية سلطة إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وعرضها على تصديق الجمعية التشريعية وضمان الامتثال لأحكامها.

96- ويج وز للجمعية التشريعية أن ترفض التصديق على معاهدة أو اتفاقية ما أو يجوز أن تصدق عليها مع إبداء تحفظات إذا ما رأت أن الأجزاء التي تعترض عليها غير دستورية أو غير ملائمة.

إدراج المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في القانون المحلي

97- يتضمن دستور الجمهورية المعايير الأساسية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والضمانات المتعلقة بسلامة الإجراءات القانونية وواجبات الأفراد، وذلك تمشياً مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاج تماعية والثقافية، والاتفاقية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته.

98- وترسّخ القوانين التكميلية أيضاً حقوقاً مضمنة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. فالقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية ، على سبيل المثال، ينصان على معاقبة التعذيب، وأعمال الإرهاب، والاختطاف، والإبادة الجماعية، وانتهاك قوانين وأعراف الحرب، والاختفاء القسري للأشخاص وبغاء الأطفال. وتسترشد بعض القوانين التكميلية المحلية بالصكوك الدولية غير الملزمة، مثل القانون المنظم للشرطة ال مدنية الوطنية، الذي تضمّن أحكاماً من مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومن المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

99- وفيما يلي الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والسارية في السلفادور: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذي ب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني ة أو المهينة؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها؛ والاتفاقية الدول ية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة؛ والاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين والب روتوكول المتعلق بمركز اللاجئين.

100- وفيما يلي الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان الصادرة عن منظمة الدول الأمريكية والسارية حالياً في السلفادور: الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان؛ اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه؛ اتفاقية البلدان ال أمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة والقضاء عليه؛ اتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوقين؛ والبروتوكول الإضافي لاتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

101- وكل الصكوك الدولية التي صادقت عليها الدولة، بما فيها تلك التي لم يتم ذكرها، تشكل قوانين الجمهورية التي تقضي بمراعاة واحترام المبادئ والتعاليم التي تكرسها في كافة أنحاء التراب الوطني.

سبل الانتصاف المتاحة للأفراد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

102- ينص تشريع السلفادور على أن أي شخص يعتبر أنه قد تم الإخلال بأي من المبادئ الدستورية يمكنه اللجوء إلى سبل انتصاف ثلاثة، هي: (أ) أمر الإحضار أمام المحكمة؛ (ب) إنفاذ الحقوق الدستورية (أمبارو)؛ (ج) دعوى مخالفة الدستور. وهذه السبل جميعها مدرجة في قانون الإجراءات الدستورية. كما يوجد حق في الط عن الإداري ينص عليه الدستور وينظمه قانون الانتصاف في المنازعات الإدارية؛ والطعون من هذا القبيل تقدم إلى شعبة المنازعات الإدارية التابعة للمحكمة العليا.

أمر الإحضار أمام المحكمة ( Habeas corpus )

103- تنص الفقرة 2 من المادة 11 من دستور الجمهورية أن "أي شخص تُ قيَّد حريته بصفة غير مشروعة من طرف أي سلطة أو أي شخص، له الحق في طلب الإحضار أمام المحكمة".

104- وتنص المادة 4 من قانون الإجراءات الدستورية على أنه "عندما يتمثل انتهاك حق ما في تقييد سلطة أو فرد بشكل غير مشروع لحرية الفرد، يحق للشخص المتضرر أن يودع أمر إحض ار أمام الشعبة الدستورية التابعة للمحكمة العليا أو أمام محاكم الاستئناف الواقعة خارج العاصمة".

105- وتنص المادة 40 من قانون الإجراءات الدستورية على أنه "في جميع الحالات، مهما كانت طبيعتها، بما فيها السجن والاعتقال والاحتجاز وتقييد الحرية، التي لا تأذن بها القوانين أو التي تمارس بصورة أو بدرجة لا تأذن بها القوانين، يحق للطرف المتضرر أن يحصل على الحماية بواسطة أمر بالإحضار".

(إنفاذ الحقوق الدستورية) أمبارو

106- تنص المادة 182 من الدستور على أن "اختصاصات المحكمة العليا تتمثل في [...] النظر في دعاوى إنفاذ الحقو ق الدستورية".

107- وتتاح سبل الانتصاف المذكور عندما يتم الإخلال بأي من الحقوق التي يكفلها الدستور. وهذا المبدأ تتناولـه المادة 12 من قانون الإجراءات الدستورية، التي تنص على أنه "يجوز لأي شخص أن يطلب إنفاذ الحقوق الدستورية أمام المحكمة الدستورية التابعة لمح كمة العدل العليا في حال الإخلال بالحقوق التي يمنحه إياها الدستور".

108- ويجوز طلب إنفاذ الحقوق الدستورية في حال أي فعل أو امتناع من جانب أي سلطة أو أي موظف في الدولة أو هيئاتها اللامركزية يخل بهذه الحقوق أو يعوق ممارستها.

109- لا يجوز طلب إنفاذ الحقوق ال دستورية إلا عندما يتعذّر الإنصاف عن الفعل موضوع الشكوى عن طريق سبل تظلم أخرى.

110- إذا كان طلب إنفاذ الحقوق الدستورية مرده الاعتقال غير القانوني أو تقييد الحرية الشخصية بلا حق، تطبق أحكام الفصل الرابع من قانون الإجراءات الدستورية؛ أي بعبارة أخرى، تعامل ال مسألة كما لو اندرجت ضمن دعوى للإحضار أمام المحكمة.

سبل الانتصاف على أساس مخالفة الدستور

111- يرد النص على هذا الانتصاف في المادة 183 من الدستور، التي جاء فيها أن المحكمة الوحيدة المختصة لإعلان عدم دستورية القوانين والمراسيم والأنظمة، شكلاً ومضموناً، بشكل عام وبأثر إلزامي، هي المحكمة العليا. والمحكمة تشرع في إجراءاتها بناء على طلب من أي مواطن.

القضاء الإداري

112- يقصد بعبارة "القضاء الإداري" صلاحية النظر والفصل في المنازعات الناشئة بشأن شرعية أفعال الإدارة العامة. وفي السلفادور، توجد لهذا النوع من سبل الانت صاف أسس دستورية ترد في المادة 172 من الدستور، التي تسند إلى السلطة القضائية الصلاحية الوحيدة للنظر، في جملة أمور أخرى، في القضايا التي تنطوي على سبيل انتصاف إداري، وإنفاذ الأحكام التي تصدرها بشأنها.

113- واستحداث هيئة قضائية للفصل في المنازعات الإدارية يع ود تاريخه إلى عام 1978، حيث اعتمدت الجمعية التشريعية القانون المتعلق بسبيل الانتصاف الإداري. ويمثل إدراجه في النظام القضائي السلفادوري تقدماً كبيراً، حيث يشكل أداة قانونية فعالة لضمان الحقوق الشخصية للفرد ومصالحه المشروعة إزاء الإدارة العامة، ويشكل، بالتال ي، أداة هامة لضمان شرعية العدالة ومصداقيتها.

114- واستحداث هذه الآلية قد ملـأ فراغاً كان قائماً في التشريع السلفادوري، حيث يكفل القانون المذكور آنفاً حقوق الإدارة العامة وحقوق الأفراد الخاضعين لها.

115- ويراعي القانون المذكور القواعد الدستورية ذات الصلة، ويحدد وينظم سبل الانتصاف المتاحة في القضاء الإداري بوصفها من اختصاصات محكمة العدل العليا، وبوصفها من صلاحيات محكمة المنازعات الإدارية. ومن ثم، فإن نظام القضاء الإداري هو نظام قضائي وحيد السلطة.

116- وبصفة أساسية، فإن هذا القانون هو صك قانوني يتضمن أحكاما ً بسيطة وسهلة التطبيق، مستوحاة من المبادئ الناظمة للقانون الإداري وقواعده، الواردة في قوانين ومدونات دول أخرى. والتجربة المتراكمة عبر السنين قد أكدت الدور الهام لهذا القانون في ضمان الصفة القانونية للإجراءات الإدارية.

الحماية المحلية لحقوق الإنسان المتوخا ة في الصكوك الدولية

117- ينص الدستور، على ضمان الحقوق والحريات المتوخاة في الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها السلفادور - والتي تشكل، بالتالي، جزءاً من القانون الوضعي الداخلي - وذلك بالسماح للمواطنين بالتوجه إلى الهيئات القضائية المختصة بطلب ال تمتع بحق الحماية التي تتيحها المعاهدات، بحيث يتسنى لهم التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه المعاهدات.

118- وتجدر الملاحظة من جديد أنه كلما تعلق الأمر بالمعاهدات والتشريعات التكميلية، فإن الأولى لها الأسبقية على الأخيرة، ذلك أن المعاهدات تحتل مرتب ة دستورية أعلى. وتشكل المعاهدات الدولية التي صادقت عليها السلفادور قوانين في الجمهورية وتتضمن التزاماً لموظفي الدولة بتطبيقها بصورة مباشرة دون الحاجة إلى إجراء تشريعي أو إداري لاحق.

119- أمّا فيما يتعلق بالآلية الدولية لحقوق الإنسان، فقد صادقت السلفادور ع لى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضع إجراءً يخول تقديم البلاغات الفردية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

120- وفي سياق نظام البلدان الأمريكية لحماية حقوق الإنسان، أصدرت السلفادور إعلاناً صريحاً تقبل فيه ا ختصاص محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان للنظر في شكاوى الأفراد بشأن انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

121- وفي إطار نظام البلدان الأمريكية، تنظر لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في الشكاوى المتعلقة بالحالات الفردية وتنشر قراراتها وتوصياتها، والسلفادور تعد بين البلدان التي تشارك في هذا النظام.

122- ولا تتدخل الآلية الدولية والإقليمية إلا بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المنشأة في إطار النظام القضائي. وتشكل هذه الآلية وسيلة إضافية للأشخاص الذين يعتبرون أ ن حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية انتهكت.

123- وتعمل وزارة الشؤون الخارجية كجهة تنسيق مع الهيئات الوطنية المختصة وتعد الردود استناداً إلى المعلومات التي تحصل عليها منها بخصوص الشكاوى أو الدعاوى المتعلقة بحقوق الإنسان.

124- وخلال النـزاع المسلح، كانت ل جنة حقوق الإنسان قد نظرت في حالة حقوق الإنسان في السلفادور، وعينت، في عام 1981، الأستاذ خوسي أنطونيو باستور ريدرويخو بوصفه الممثل الخاص المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في السلفادور والتقدم بالتوصيات ذات الصلة. وفي عام 1992، عينت اللجنة الدكتور بيد رو نيكن بوصفه خبيراً مستقلاً وأسندت لـه كولاية جديدة تقديم المساعدة لحكومة السلفادور في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان ودراسة ما ترتب عن اتفاقات السلام من آثار على حقوق الإنسان.

125- وأول اتفاق موضوعي وُقع في إطار عملية السلام في السلفادور هو اتفاق سان خو سيه بشأن حقوق الإنسان المؤرخ 26 تموز/يوليه 1990، الذي تضمن التزاماً بضمان احترام حقوق الإنسان وبإنشاء بعثة مراقبي الأمم المتحدة في السلفادور بموجب قرار مجلس الأمن 693(1991) المؤرخ 20 أيار/مايو 1991، بوصفها عملية متكاملة للتثبت من الامتثال لما جاء في اتفاقا ت السلام، وستنتهي مدة ولاية هذه البعثة في عام 1995.

126- وكانت السلفادور خلال الفترة من 1995 إلى 2000 عضواً في لجنة حقوق الإنسان، وفي عام 1997 اضطلع ممثل السلفادور بمهمة المقرر لمكتب اللجنة.

رابعاً - الإعلام والدعاية

ألف - ترويج الحقوق الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد المحلّي

127- استناداً إلى اتفاقات السلام لعام 1992، تم التعهد بالمضي قدماً على درب احترام وترويج حقوق الإنسان، التي انتهكت على أصعدة متعددة خلال فترة العنف التي شهدها النـزاع المسلح في السلفادور.

128- وكان الجو العام السائد في السلفادور مناسباً لترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية؛ فالدولة بذلت الجهود لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي، ميسّرة بالتالي تغيير المواقف والتصرفات. وصار المجتمع المدني نشطاً جداً، وتزايدت مشاركته في الحياة الديمقراطية، وكان لـه اتصال بالسكان عبر الحملات التثقيفية والإعلامية المصممة لمساعدة الناس على ممارسة حقوقهم وتوكيدها.

129- ونتيجة لذلك، فإن حقوق الإنسان في السلفادور ينظر إليها اليوم من منظور واسع يشمل احترام حرية الفرد وكرامته، والضمانات المتعلقة بحرية التعبير عن الأفكار والمشاركة السياسية، التي تعتبر حقوقاً سياسية واجتماعية، والمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

130- ويسعى نظام التعليم الوطني إلى ترويج حقوق الإنسان في السلفادور. ولهذا الغرض، تنص الفقرة 2 من المادة 60 من الدستور على أن تعليم حقوق الإنسان سوف يصير إجب ارياً في كل مراكز التعليم، عامة كانت أم خاصة، مدنية أم عسكرية.

131- وبمقتضى أحكام الدستور، يتكفل مكتب مفوض حماية حقوق الإنسان بوضع برنامج نشاط دائم لتشجيع التعريف بحقوق الإنسان واحترامها. ويقوم بأنشطة الهدف منها الوفاء بالتزامته في هذا المجال وإذكاء الوعي العام بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية.

132- ويحصل موظفو الحكومة، والمدعون العامون، والمحامون العامون، والقضاة، وموظفو الشرطة والجيش والسجون على معلومات وتعليم في مجال التشريعات والسياسات والإجراءات المتعلقة بحقوق الإنسان، بواسطة التدريب والدروس العملية والحلقات الدراسية وأنشطة الاحتفال بذكرى أحداث خاصة في مجال حقوق الإنسان.

133- ومن بين المؤسسات التي تساعد على نشر المعلومات وإذكاء الوعي وتزويد التدريب في مجال حقوق الإنسان كلية التدريب على الخدمات القضائية، والأمانة الوطنية لشؤون الأسرة، والمعهد السلفادو ري للنهوض بالمرأة، والمعهد السلفادوري لحماية الأطفال والمراهقين.

134- وأدى التعاون الدولي دوراً هاماً في وضع البرامج المتعلقة بإدارة العدل، والأمن العام، وحقوق الإنسان للفئات الضعيفة، وتعليم وترويج حقوق الإنسان.

135- ومن بين الأنشطة الهامة المندرجة في إطا ر التعاون الدولي، هناك مشروع التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان الذي نفذه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الفترة من 1997 إلى 2000، والذي كان يرمي إلى توفير التدريب والوثائق بشأن نظام حماية حقوق الإنسان وتعزيز الأمن العام في السلفادور. والمؤسسات التي استفادت من المشروع هي وزارة الشؤون الخارجية، والجمعية التشريعية، والقوات المسلحة، والشرطة المدنية الوطنية وهيئة التفتيش العامة التابعة لها، وأكاديمية الأمن العام، والمعهد السلفادوري لحماية القصّر، والمعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة.

136- وفي إطار هذا المشر وع، تم إصدار ونشر العديد من المنشورات والمواد المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتي تتناول المواضيع التالية: المعايير الأساسية لحقوق الإنسان؛ المعايير الأساسية للقانون الإنساني الدولي؛ اتفاقية حقوق الطفل (طبعة جيب)؛ المعايير الوطنية والدولية المتع لقة بالعنف ضد المرأة (طبعة جيب)؛ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (طبعة جيب)؛ المعايير الوطنية والدولية المنطبقة على نظام السجون (طبعة جيب)؛ المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بالتمييز ضد المرأة (طبعة جيب)؛ المعايير الوطنية والدولية المنطبقة على الجانحين الأح داث (طبعة جيب)؛ والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لإنفاذ القوانين.

137- وَطُبعت أيضاً ملصقات تتناول حقوق الإنسان ووزعت على مؤسسات مختلفة تابعة للدولة ومنظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان. والمواضيع التي تغطيها الملصقات هي التالية: حقوق الفرد وواجب اته؛ حقوق الطفل وواجباته؛ المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان السارية في السلفادور؛ حقوق وواجبات الأشخاص المحرومين من حريتهم وموظفي السجون.

138- وتم تمديد مشروع التعاون التقني الذي يشرف على تنفيذه مكتب المفاوض السامي لحقوق الإنسان إلى عام 2003 بهدف تعزيز بنا ء قدرات مكتب مفوض حماية حقوق الإنسان. كما يتضمن المشروع عناصر أخرى تهدف إلى إدراج حقوق الإنسان في أنشطة المؤسسات الحكومية وبرامج وأنشطة منظومة الأمم المتحدة في السلفادور.

139- وتُبَث دورياً رسائل عبر وسائل الإعلام (الصحافة والإذاعة والتلفزيون) بدعم من الحك ومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، لا سيما فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان لفئات السكان الضعيفة (الأطفال والنساء والمعوقون).

باء - كيفية ومدى ترجمة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان إلى اللغات المحلية

140- وكجزء من مشروع التعاون التقني الذي يشرف على تنفي ذه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، تُرْجِمَ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى لغة البيبيل، وهي اللغة التي تستخدمها الأقليات الأصلية، بهدف تلقينها المبادئ الواردة في الإعلان. ويمكن العثور على النص المحرر في لغة البيبيل على موقع مكتب المفوض السامي على شبكة الإنترنت.

141- وطُبِعَت ترجمة إسبانية للإعلان العالمي بطريقة بريل (Braille) للمكفوفين وتم إنجاز شريط فيديو يقدم الإعلان العالمي في لغة الإشارة. والهدف من المبادرتين تمكين الأشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية أو سمعية من الاطلاع على الإعلان وكيفية تطبيقه.

142- ووزعت هذه المواد على مراكز الثقافة المنتشرة عبر أنحاء البلد كي يسهل الحصول عليها للذين يرغبون في ذلك.

جيم - الوكالات الحكومية المسؤولة عن إعداد التقارير

143- يتم إعداد التقارير التي تقدمها السلفادور إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، بفضل جهد حقيقي تبذله المؤسسات وتنسقه وزارة الشؤون الخارجية.

144- ويشارك في إعداد هذه التقارير الخبراء من الحكومة ومن وكالات مستقلة وعامة، وبوجه خاص الخبراء المعنيون بتنفيذ الحقوق التي تشملها مختلف العهود والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

145- وانط لقت الجهود لضمان التعاون الفعال بين المنظمات غير الحكومية من خلال الأنشطة المتعلقة بالحماية والتحري في مجال حقوق الإنسان.

دال - نشر التقارير المقدمة إلى الهيئات الدولية المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

146- تقوم وزارة الشؤون الخارجية حالياً بإعداد صفحة على موقعها على شبكة الإنترنت لنشر وتوزيع التقارير المقدمة من حكومة السلفادور إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب حقوق الإنسان، والتوصيات ذات الصلة التي تتقدم بها تلك الهيئات بهدف تقديم المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي عن التقدم المحرز في مجال ترويج وحماية حقوق الإنسان.

_ _ _ _ _