المقاطعة

مجموع السكان

مجموع الرجال

مجموع النساء

ا لنسبة المئوية لسكان الحضر

سان خوسيه

٢٨٢ ٤7٠ ١

٠٣٧ 7٣٢

٢٤٥ 7٣8

80.4

أليخويلا

٩٤٩ 7٢9

٧٣٢ ٤٠6

٢١٧ ٣86

٣6.2

كارتاغو

٤٩٦ ٤7٢

٣٠٠ ٢٤٠

١٩٦ ٢ ٣٢

66.2

هيريديا

837 395

٨٤١ ٢٠٠

٩٩٦ ١ 9٤

68.2

غواناكاستي

٢٨٣ ٢79

٣٦٧ ١٤٣

٩١ ٦ ١٣٥

٤١.9

بونتاريناس

٧٢٥ ٣7٢

٢٨٧ ١9٤

٤٣ ٨ ١78

40.1

ليمون

١٠٠ ٣86

١٤٢ ٢٠٣

٩٥٨ ١8٢

37.1

المصدر : المؤشرات الأساسية لعام ٢٠٠٤. الصحة في كوستاريكا .

5- ويتبين من التعداد الوطني للسكان لعام 2000 أن 461 296 نسمة، أي 7.8 في المائة من السكان، وُلِدوا في الخارج. وأتى معظمهم من نيكاراغوا (75 في المائة من الأجانب الذين شملهم التعداد) وبنما والولايات المتحدة الأمريكية وكولومبيا.

6- وحسب ذلك التعداد، يقيم 374 226 من أهالي نيكاراغواً في كوستاريكا (أي 6 في المائة من مجموع السكان)، ولكن ينبغي الإشارة إلى أن عدداً غير محدد منهم لم يشملهم التعداد لأنهم من اليد العاملة الموسمية التي تتنقل باستمرار داخل البلد حسب دورات الإنتاج الزراعي.

7- وفي 1 أيلول/سبتمبر 2005، سجلت دائرة الإحصاءات التابعة للإدارة العامة للمهاجرين والأجانب 848 285 أجنبياً مقيماً، مؤقتاً أو دائماً، بصفة شرعية يضاف إليهم الأشخاص الذين استف ادوا من العفو على المهاجرين غير الشرعيين الصادر في عام 1999 وآلاف المهاجرين المقيمين بوجه غير قانوني.

8- وفيما يخص السكان الأصليين، فقد ارتفع عددهم إلى 876 63 نسمة حسب تعداد عام 2000، ويوجد 42.3 في المائة منهم في أقاليم السكان الأصليين في البلد التي بلغ عد دها 22 إقليماً.

جيم - المؤشرات الديمغرافية

9- سجلت المؤشرات الصحية في كوستاريكا تحسناً مستمراً، وهو ما يتبين من ارتفاع العمر المتوقع للسكان. وقد أتاحت تطورات هامة في الرعاية الاجتماعية وتوفير الخدمات الحد من وفيات الأطفال والإصابة بالأمراض التي يوجد لقاح م ضاد لها. وانخفضت أيضاً الفجوات والتباينات التي كانت قائمة في المجال الصحي بين الأقاليم وبين الفئات المختلفة من السكان رغم أن الفوارق التي لا تزال قائمة بين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية تتسبب حتما في تفاوت المستويات الصحية للسكان.

10- وفيما يتعلق بتصنيف السكان حسب الفئات العمرية ، فإن الأكبر عدداً هي فئة من تتراوح أعمارهم بين 25 و59 سنة، في حين أن من يبلغون أو يتجاوزون 60 سنة هم الأقل عدداً. وكانت النسب المئوية في عامي 2002 و2003 كما يلي:

الفئة العمرية

20 02

2003

أقل من 5 سنوات

9.6

9.4

من 5 سنوات إلى 12 سنة

16.5

16.0

من 13 إلى 17 سنة

10.6

10.5

من 18 إلى 24 سنة

13.3

13.4

من 25 إلى 59 سنة

42.3

42.7

60 سنة وأكثر

7.8

7.9

المصدر: المؤشرات. حالة الأمة.

11- وفي عام 2004، بلغ العمر المتوقع عند الولادة 78.5 سنة، بمتوسط 76.2 سنة للرجال و81 سنة للنساء، وهذا من أعلى المؤشرات في البلدان النامية. ويعزى الفرق المسجل بين الجنسين بشكل رئيسي إلى ارتفاع وتيرة الموت العنيف بين الرجال (حالات القتل والانتحار والحوادث، وبخاصة حوادث السير)، حيث بلغت 6 رجال لكل امرأة واحدة.

12- والكثافة السكانية أعلى في مقاطعات سان خوسيه وكارتاغو وهيريديا ، التي يوجد بها عدد كبير من المراكز الحضرية المهمة، على خلاف مقاطعات غواناكاستي وبونتاريناس وليمون التي يوجد بها عدد كبير من السكان الريفيين وتعاني فضلاً عن ذلك من الهجرة. ويبيِّن الجدول التالي الكثافة السكانية في كل مقاطعة فضلاً عن نسبة ا لإعالة، أي عدد الأشخاص المعالين من الناحية النظرية (15 سنة للقصر و64 سنة للبالغين) في كل 100 شخص يُفترض أنهم منتجون:

المقاطعة

الكثافة السكانية

نسبة الإعالة لكل 100 شخص

سان خوسيه

296.1

53.3

ألاخويلا

8 1.3

59.0

كارتاغو

151 .2

57.4

هيريديا

149 .0

52.3

غواناكاستي

27.5

63.1

بونتاريناس

33.1

64.6

ليمون

42.0

68.5

كوستاريكا

81.6

60.0

المصدر: المؤشرات الأساسية لعام 2004. الصحة في كوستاريكا .

13- وفيما يخص مؤشرات الولادة والوفيات، بلغ المعدل الإجمالي للولادات في عام 2003، 17.5 (لكل 000 1 شخص)، بينما بلغ معدل ا لوفيات 3.8 (لكل 000 1 شخص كذلك). وفيما يلي المعدلات المسجلة في كل مقاطعة:

المقاطعة

المعدل الإجمالي للولادات لكل 000 1 شخص

المعدل الإجمالي للوفيات لكل 000 1 شخص

سان خوسيه

16. 7

4.1

ألاخويلا

17.3

3.6

كارتاغو

1 6.2

3.4

هيريديا

1 6.8

3.5

غواناكاست ي

18.6

4.6

بونتارينا س

19.9

3.7

ليمون

19.9

3.2

المصدر: المؤشرات الأساسية لعام 2004. الصحة في كوستاريكا .

14- وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 94.9 في المائة من الولادات تتم في المستشفيات؛ ففي عام 2003، تمت 222 69 ولادة من أصل 938 72 في المستشفيات.

15- ويعد معدل وفيات الأطفال، الذي بلغ 10.1 لكل 000 1 مولود حي في عام 2003, من أدنى المعدلات في القارة الأمريكية. أما معدل وفيات الأمهات فهو 3. 3 لكل 000 10 مولود حي.

16- وفي عام 2003، نتج ما نسبته 20.3 في المائة من الولادات عن الحمل المبكر. ومقاطعة ليمون الواقعة على طول الساح ل الكاريبي هي التي سُجِّل بها أكبر عدد من الأطفال المولودين لأمهات مراهقات، حيث شكلوا 27.4 في المائة من مجموع مواليد المقاطعة. ويوضح الجدول الوارد أدناه توزيع حالات الحمل المبكر التي بلغت مداها بين عامي 2001 و2003 حسب الفئات العمرية :

مواليد الأمهات المراهقات

2001

2002

2003

القاصرات البالغات 15 سنة من العمر

601

473

479

البالغات 15 إلى 19 سنة من العمر

860 14

981 13

356 14

المجموع

461 15

454 14

835 14

المصدر: المؤشرات الأساسية لعام 2004. الصحة في كوستاريكا .

17- وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن 28.4 ف ي المائة من الأطفال المولودين في عام 2003 مجهولو الأب ( ) وأن 55.6 في المائة وُلِدوا خارج إطار العلاقة الزوجية.

دال - خصائص الشعوب الأصلية في كوستاريكا

18- يوجد رسمياً ثمان إثنيات أو شعوب أصلية في كوستاريكا وهي: الكابيكار ، والبريبري ، والنغاوبي ، والتيرابا ، و البوروكا أو البرونكا ، والهويتار ، والماليكو ، والشوروتيغا . ولكل منها ثقافتها الخاصة بها، ويعيش كل منها، وإن كانت البلاد صغيرة الحجم، في إطار اجتماعي وثقافي جد مختلف.

19- وينبغي أن يؤخذ عدد معين من الضوابط بعين الاعتبار في أي دراسة للشعوب الأصلية لأن البيانات التي تم جمعها بمناسبة تعداد السكان تظهر اختلافات ليس بين سكان البلد فحسب، بل داخل المجموعات الإثنية أيضاً.

20- وعدا بعض الاستثناءات ، يقطن السكان الأصليون منذ أمد طويل مناطق محمية تسمى "محميات مخصصة للسكان الأصليين" في القانون الكوستاريكي وتفضل حركة الشعوب الأصلية المحلية والتشريعات الدولية تعريفها باسم "الأقاليم المخصصة للشعوب الأصلية". وتعيش الأغلبية العظمى من السكان الأصليين في هذه الأقاليم، ولكن كثيرين منهم (18.2 في المائة) يعيشون بالقرب من المحميات ويعيش 39.5 في المائة منهم في أماكن أخرى من البلد.

21- والأقاليم الأعلى كثافة هي تالامانكا بريبري (20.7 في المائة) وألتو شيريبو أو دوشي (14.2 في المائة) وبوروكا (8.9 في المائة) وكاباغرا (7.1 في المائة). ويتوزع باقي السكان الأصليين على الأقاليم الأخرى، وأقلها كثافة هي أوسا (0.4 في المائة) وباخو شيريبو ونايري أ واري وأبروخو مونتيزوما وكيكولدي كوكليس وزاباتون التي يأوي كل منها أقل من 1.5 في المائة من مجموع السكان.

22- ويبين الجدول الوارد أدناه توزيع السكان على أقاليم السكان الأصليين حسب المجموعات الإثنية ، ويوضح نسبة السكان الأصليين وغير الأصليين:

أقاليم السكان الأصليين/الشعوب الأصلية

العدد الإجمالي للسكان

النسبة المئوية قياساً إلى عدد السكان

عدد السكان الأصليين

عدد السكان غير الأصليين

النسبة المئوية للسكان الأصليين

النسبة المئوية للسكان غير الأصليين

النسبة المئوية للأجانب

أقليم السكان الأصليين

128 33

100.0

041 2 7

087 6

81.6

18.4

2.3

شعب البريبري

- ساليتري

- كاباغرا

- تالامانكا بريبري

- كيكولدي كوكليس

062 11

403 1

353 2

866 6

440

33.4

4.2

7.1

20.7

1.3

645 9

285 1

683 1

467 6

210

417 1

118

670

399

230

87.2

91. 6

71 .5

94.2

47. 7

12.8

8.4

28.5

5.8

5 2.3

1. 7

0. 1

0.1

1 . 8

13.2

شعب برونكا أو برونكا

- بورونكا

- ري كوري

936 3

954 2

982

11.9

8.9

3.0

017 2

386 1

631

919 1

568 1

351

51. 2

46.9

64. 3

48.8

53. 1

35.7

0.4

0.4

0.5

شعب كا ب يكار

- ألتو شي ر يبو

- أوخاراس

- تايني

- تالام ا نكا كاب ي كار

- تيليري

- باخو شيريبو

- نايري أواري

175 10

701 4

030 1

817 1

369 1

536

372

350

30.7

14.2

3.1

5.5

4.1

1.6

1.1

1.1

86 1 9

619 4

85 5

80 7 1

335 1

536

363

346

314

82

175

10

34

صفر

9

4

96 .9

98.3

83. 0

99 . 4

97.5

100 .0

97.6

98. 9

3.1

1.7

17.0

0.6

2.5

0.0

2.4

1.1

0 .2

0 .0

0 . 6

0.3

0.7

0.0

0 .3

0.3

شعب شيروتيغا

- ماتامبو

995

995

3.0

3.0

868

868

127

127

87.2

87. 2

12.8

1 2.8

0.4

0.4

شعب غوايمي

- أبروخو مونتيزوما

- أوسا

- كونتي بوروكا

- كوتو بروس

729 2

406

118

111 1

094 1

8.2

1.2

0.4

3.4

3.3

563 2

387

114

971

091 1

166

19

4

140

3

93.9

9 5.3

96 .6

8 7.4

99 . 7

6.1

4.7

3.4

12. 6

0. 3

15. 6

10.3

8.5

15.8

18.1

شعب ماليكو

- غواتوسو

115 1

115 1

3.4

3.4

460

460

655

655

41.3

41.3

58.7

5 8.7

5.1

5.1

شعب تيريبي أو تيرابا

- تيرابا

425 1

425 1

4.3

4.3

621

621

804

804

4 3.6

43 .6

5 6.4

56 .4

1 .3

1.3

شع ب هويتار

- زاباتون

- كيتيريسي

691 1

466

255 1

5.1

1.4

3.7

006 1

54

952

685

412

273

59.5

11.6

77 .7

40. 5

88 .4

22.3

1.1

1.3

1.1

المصدر: المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان. التعداد الوطني التاسع للسكان (2000).

23- يتبين من هذا الجدول أن بعض الأقاليم تضم عدداً كب يراً من السكان غير الأصليين، مثل كيكولدي ، إقليم بريبري ، حيث يبلغ عدد السكان غير الأصليين 52.3 في المائة من العدد الإجمالي للسكان، وأيضاً بوروكا ، إقليم برونكا ، حيث يبلغون 53 في المائة، وغواتوسو ، إقليم ماليكو ، حيث يبلغون 58.7 في المائة، وتيرابا ، إقليم تيريبي ، حيث يبلغون 56.4 في المائة، وزاباتون ، إقليم هويتار ، حيث يبلغ السكان غير الأصليين 88.4 في المائة.

24- ومعظم السكان في الأقاليم الأخرى المخصصة للسكان الأصليين من الشعوب الأصلية، ولا سيما في أقاليم شعب كابيكار ، مثل إقليم تيليري الذي لا توجد به إلا مجموعة من السكان الأصليين.

25- ويبين الجدول الوارد أدناه نسبة السكان الأصليين من مجموع السكان حسب المناطق الجغرافية:

المنطقة

مجموع السكان

السكان الأصليون

السكان غير الأصليين

النسبة المئوية للسكان الأصليين

النسب ة المئوي ة للسكان غير الأصليين

كوستاريكا

179 810 3

876 63

303 746 3

1.7

98.3

أقاليم السكان الأصليين

128 33

041 27

087 6

81.6

18.4

أطراف الأقاليم

295 195

641 11

654 183

6.0

94.0

باقي البلد

756 581 3

194 25

562 556 3

0.7

99.3

المصدر: المذكرة المتعلقة بالسكان. دراسة أجرتها اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ف ي عام 2003.

26- يتبين من هذا الجدول أن السكان الأصليين يمثلون 1.7 في المائة من مجموع السكان و81.6 في المائة من السكان في أقاليم السكان الأصليين و6 في المائة من السكان في أطراف الأقاليم المخصصة لهم و0.7 في المائة فقط من سكان المناطق الأخرى من البلد.

27- وتج در الإشارة إلى أن السكان غير الأصليين يمثلون 18.4 في المائة من السكان في أقاليم السكان الأصليين، ويعود ذلك من ناحية إلى أن بعضهم لا يعتبرون أنفسهم من الشعوب الأصلية لانقطاع صلتهم بالثقافة التقليدية، ومن ناحية أخرى، إلى وجود مهاجرين من مناطق أخرى من البلد و من الخارج.

28- ومن البيانات الأخرى التي تجدر الإشارة إليها أن 18 في المائة من السكان الأصليين المقيمين في البلد وعددهم 876 63 نسمة أعلنوا أنهم وُلِدوا في الخارج، معظمهم في نيكاراغوا أو بنما، ومعنى هذا أن السكان الأصليين الكوستاريكيين لا يشكلون سوى 1.3 في ا لمائة من مجموع السكان.

29- ويبين الجدول أدناه عدداً من المؤشرات الديمغرافية :

مجموعة السكان

عدد الرجال لكل 100 امرأة

النسبة المئوية للأجانب

متوسط عدد الأطفال لكل امرأة

معدل الخصوبة

معدل وفيات الأطفال

السكان الأصليون الذين يعيش ون في ال إقليم المخصص لهم

107

1.7

4.1

3.4

28

السكان الأصليون الذين يعيشو ن في أطر اف الأقاليم المخصصة لهم

106

20.0

3.5

2.8

49

السكان الأصليون الذين يعيشو ن في الم ناطق الأخرى من البلد

105

38.0

3.1

2.5

20

السكان غير الأصليين الذين يعيشون في أقاليم السكان الأصليين

120

4.6

3.7

2.8

17

السكان غير الأصليين الذين يعيشون في مناطق أخرى من البلد

100

7.6

2.7

2.0

16

المصدر: المذكرة المتعلقة بالسكان. دراسة أجرتها اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية في عام 2003.

30- يتبين من هذا الجدول أن نسبة الرجال إلى النساء هي رجل مقابل امرأة في أوساط السكان غير الأصليين الذين لا يعيشون في أقاليم السكان الأصليين أو في أطرافها و105 مقابل 100 في أوساط السكان الأصليين المقيمين في المناطق ذاتها، في حين تبلغ النسبة في أقاليم السكان الأصليين 107 مقابل 100 في أوساط السكان الأصليين و120 مقابل 100 في أوساط السكان غير الأصل يين. وتوجد مع ذلك بعض الاستثناءات .

31- وينبغي أن تؤخذ نسبة الأجانب في الاعتبار. فهم كثيرون على وجه الخصوص في أوساط السكان الأصليين الذين يقيمون في أطراف الأقاليم المخصصة لهم وفي باقي البلد، في حين أن نسبتهم أضعف في المجموعات الأخرى وفي مجموع السكان (7.6 في المائة). وعلاوة على ذلك، يعد العدد المرتفع للأجانب الذين يعيشون في أقاليم السكان الأصليين أيضاً أمراً مذهلاً.

32- وفيما يتعلق بمعدل خصوبة النساء البالغات 15 سنة وأكثر، من الواضح أنه أعلى في أوساط السكان الأصليين وقاطني الأقاليم المخصصة لهم. ويبلغ متوسط مع دل وفيات الأطفال 16 لكل ألف طفل من مواليد النساء المنتميات إلى الشعوب الأصلية والبالغات 20 إلى 24 سنة في البلد بأكمله، ولكنه ينتقل إلى 49 لكل ألف في الأقاليم المجاورة للأقاليم المخصصة للسكان الأصليين وإلى 28 في تلك الأقاليم.

33- وختاماً، يبين الجدول الوارد أدناه المؤشرات الديمغرافية المسجلة في أقاليم السكان الأصليين.

أقاليم السكان الأصليين/الشعوب الأصلية

نسبة الرجال إلى النساء

أق ل من 15 سنة

15 إلى 64 سنة

65 سنة فأكثر

معدل الإعالة الديمغرافية

متوسط عدد الأطفال لكل امرأة

معدل الخصوبة

الإقلي م

109

46.4

49.8

3.7

101

3.3

9.1

شع ب بريبري

110

46.8

49.9

3.3

100

4 .0

3.3

- ساليتري

109

48.1

48.8

3.1

105

3.8

3.2

- كاباغرا

109

48.1

49.5

2.4

102

4.3

3.5

- تالامانكا بريبري

111

46.3

50.1

3.6

100

4 .0

3.3

- كيكولدي-كوكليس

99

42.5

52.7

4.8

90

3 .4

2.8

شعب برونكا أو بوروكا

111

40.8

54. 1

5.1

85

3 .9

2.9

- بوروكا

110

41.7

53.6

4.7

87

3 .8

2.8

- ري كوري

114

38.1

55.7

6.2

80

4.3

3.2

شعب كابيكار

107

51.3

46.1

2.7

117

4.1

3.6

- ألتو شيريبو

106

52.6

44.8

2.6

123

4 .1

3.6

- أوخاراس

104

44.5

50.4

5.1

98

4.1

3.1

- تايني

104

53.7

44.7

1.5

123

4. 1

3.7

- تالامانكا كابيكار

115

46.2

51 .1

2.7

96

4.1

3.4

- تيليري

106

5 3.0

44.8

2.2

123

3 .6

3.4

- باخ و شيريبو

116

55.6

42.2

2.2

137

5 .5

5.4

- نايري - أواري

115

53.1

44.6

2. 3

124

3.4

2.9

شعب شوروتيغا

120

34.5

57.4

8.1

74

3.8

2.4

- ماتامبو

120

34.5

57.4

8.1

74

3.8

2.4

شعب غوايمي

105

52.9

44.4

2.6

125

4 .6

4.1

- أبروخو مونت ي زوما

104

53.7

44.1

2.2

1 2 7

4.7

4.4

- أوسا

115

46.6

51.7

1.7

93

5.1

4.9

- كونتي بوروكا

110

51.0

46.3

2.7

116

4 .2

3.6

- كوتو بروس

99

55.3

42.0

2.7

13 8

4. 8

4.3

شعب ماليكو

10 4

38.8

55.7

5.5

80

3 .6

2.6

- غواتوسو

10 4

38.8

55.7

5.5

80

3.6

2.6

شعب تيريبي أو تيرابا

117

38.8

55. 3

5.9

81

3 .9

2.7

- تيرابا

117

38.8

55.3

5.9

81

3 .9

2.7

شعب هويتار

108

36.2

57.7

6.2

73

3 .6

2.6

- زاباتون

114

38.2

54.9

6.9

82

4.5

3.2

- كيتيريسي

106

35.4

58.7

5.9

70

3.2

2.4

المصدر: المذكرة المتعلقة بالسكان. دراسة أجرتها اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية في عام 2003.

34- وفي معظم الأقاليم، يفوق عدد الرجال العدد المقابل لـه من النساء، باستثناء إقليم كيكولدي - كوك ليس الخاص بشعب بريبري وإقليم كوتو بروس الخاص بشعب غوايمي حيث يفوق عدد النساء العدد المقابل لـه من الرجال (99 رجلاً مقابل 100 امرأة). والفارق أوضح على العموم لدى السكان غير الأصليين.

35- ويبين التوزيع حسب الفئات العمرية أن الشباب في بعض الأقاليم يشكلون الم جموعة الأكبر عدداً، ولا سيما في أوساط شعوب غوايمي وكابيكار وبريبري حيث يمثلون على التوالي 53 في المائة و51 في المائة و47 في المائة من السكان.

36- وعلى خلاف ذلك، تفوق نسبة من تتجاوز أعمارهم 65 سنة في خمسة أقاليم المعدل الوطني المتمثل في 5.6 في المائة، وهو م ا يجد تفسيره في هجرة الشباب إلى مناطق أخرى. وعلى العكس، فإن هذه النسبة متدنية في شعوب غوايمي (2.6 في المائة) وكابيكار (2.7 في المائة) وبريبري (3. 3 في المائة).

37- وتختلف نسبة الإعالة اختلافاً هائلاً من منطقة إلى أخرى. فهي تبلغ 82 شخصاً مُعالاً لكل 100 شخص منتج في أقاليم مثل كيتيريسي وزاباتون وتيرابا وغواتوسو وماتامبو وري كوري، بينما يفوق عدد الأشخاص المُعالين عدد الأشخاص المنتجين في أقاليم مثل كوتو بروس وباخو شيريبو وأبروخو مونتيزوما وتيليري .

38- وفي جميع أقاليم السكان الأصليين، يفوق عدد الأطفال لكل امرأة ا لمعدل الوطني البالغ 1.9 طفل ( ) .

هاء - وصف المناطق التي يتركز فيها الكوستاريكيون من أصل أفريقي

3 9- حسب تعداد السكان لعام 2000، بلغ عدد الكوستاريكيين من أصل أفريقي أو السود 784 72 نسمة (أي 1.9 في المائة)، من الرجال 478 36 و306 36 من النساء. ومن الجدير بالذك ر مع ذلك أن المنهج المتبع في التعداد لم يأخذ في الاعتبار المعايير المختلفة التي كان من شأنها أن تميز على سبيل المثال المهجنين الذين لا يعتبرون أنفسهم من أصل أفريقي. وينبغي بالتالي التعامل مع هذه البيانات بحذر.

40- وفيما يخص التركيبة الإثنية ، أظهر تعداد الس كان لعام 2000 أن 93.68 في المائة من السكان المنحدرين من أصل أفريقي كوستاريكيون أصليون ، أي أنهم يشكلون المجموعة السكانية الأكبر عدداً من الكوستاريكيين بحكم المولد.

41- ومن بين البيانات الأخرى في تعداد السكان لعام 2000 التي ينبغي تحليلها بحذر مكان ميلاد وإقا مة الكوستاريكيين من أصل أفريقي الذين شملهم التعداد. فإذا كان 64.25 في المائة منهم قد وُلِدوا في مقاطعة ليمون، فإن 74.37 في المائة منهم يقيمون فيها، وهو ما يدل على أن الأمر يتعلق بفئة ترتقي السلم الاجتماعي وتسجل معدلاً مرتفعاً من التعليم وتقيم أساساً في مدي نتي ليمون وسان خوسيه .

المقاطعة

النسبة المئوية للكو ستاريكيين من أصل أفريقي الذين شملهم تعداد السكان لعام 2000 الذين ق الوا إنهم وُلِدوا في كوست اريكا

النسبة المئوية للكوستاريكيين من أصل أفريقي الذين شملهم تعداد السكان لعام 2000 الذين ي قيمون في كوستاريكا

سان خوسيه

11.79

14.30

ألاخويلا

3 .74

3.01

كارتاغو

3. 72

2.19

هيريديا

1. 85

3.00

غواناكاستي

4.27

1.36

بونتاريناس

4.03

1.76

ليمون

64.25

74.37

في الخارج

6.36

المجموع

100.00

100.00

المصدر: تعداد السكان لعام 2000. المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان.

42- و يقيم الكوستاريكيون من أصل أفريقي بشكل رئيسي في المناطق الحضرية (903 46، أي 57.18 في المائة). ويقيم 7.26 في المائة منهم في ضواحي المدن و8.79 في المائة في المناطق الريفية الرئيسية و26.77 في المائة في المناطق الريفية المتباعدة.

43- وحسب هذا التعداد أيضاً، فإن ثلث الكوستاريكيين من أصل أفريقي المتزوجين مقترنون بكوستاريكيات لَسن من أصل أفريقي وربع الكوستاريكيات من أصل أفريقي المتزوجات أزواجهن من الكوستاريكيين من أصل أفريقي. وصرح ما مجموعه 828 14 رجلاً أنهم أرباب أسر؛ ويعيش 82 في المائة منهم مع زوجاتهم، وهن في 67 في المائة من الحالات كوستاريكيات من أصل أفريقي، واعتبر 75 في المائة من أبنائهم أنفسهم كوستاريكيين من أصل أفريقي.

44- وعلاوة على ذلك، سجل الإحصاء أن 938 10 امرأة كوستاريكية من ذوات أصل أفريقي متزوجات، وأن 75 في المائة منهن ربات أسر؛ واعتبر 86 في المائة من أ بنائهن أنفسهم كوستاريكيين من أصل أفريقي. وبالمثل، كانت 862 5 امرأة من أصل أفريقي ربات أسر؛ وكان 11 في المائة منهن يعشن مع قرنائهن، وهم أيضاً من أصل أفريقي في 71 في المائة من الحالات، وكان لدى 87 في المائة منهن أبناء كوستاريكيون من أصل أفريقي.

45- وتبرز هذه الإحصاءات أيضاً مسألة جديرة بالذكر، ألا وهي أن أبناء ما يسمى بالأسر "المختلطة" يميلون إلى اعتبار أنفسهم من أصل أفريقي، وذلك بصرف النظر عن موقف آبائهم تجاه هذا الموضوع.

واو - الصينيون

4 6- حسب تعداد السكان لعام 2000، ضمت الشريحة الصينية 873 7 نسمة (0.2 في ا لمائة)، 089 4 من الرجال و784 3 من النساء؛ وكان 88 في المائة منهم مقيمين في المناطق الحضرية (77.18 في المائة في المدن و11.20 في المائة في المناطق شبه الحضرية) و3.28 في المائة في المناطق الريفية الرئيسية و8.34 في المائة في المناطق الريفية المتباعدة.

47- وأظه ر تعداد السكان لعام 2000 كذلك أن الشريحة الصينية هي التي ضمت أكبر عدد من الكوستاريكيين بالتجنس ، 14.73 في المائة، في حين أن 51.53 في المائة من الكوستاريكيين بالمولد.

المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية

ألف - مؤشر التنمية البشرية

48- يحدد برنامج الأمم المتحدة ال إنمائي مجموعة من المؤشرات والمعايير التي تتيح قياس المستوى المحرَز من التنمية في البلدان بالاستناد إلى مؤشرات قابلة للحصر من الناحية الكمية وللمقارنة. وتقع كوستاريكا ضمن البلدان النامية التي حققت مستوى مرتفعاً من التنمية البشرية. غير أنها سجلت انخفاضاً مست مراً في مؤشر التنمية البشرية ( ) ومؤشر التنمية البشرية المرتبط بنوع الجنس ( ) في الفترة الممتدة بين عامي 1996 و2000.

49- وفي أعوام 2001 و2002 و2003، احتلت كوستاريكا على التوالي الصفوف 41 و43 و42 فيما يتعلق بمؤشر التنمية البشرية والصفوف 23 و26 و19 فيما يتعلق بمؤشر التنمية البشرية المرتبط بنوع الجنس. وترد تفاصيل هذين المؤشرين في الجدول الوارد أدناه.

مؤشر التنمية البشرية

2001

2002

2003

قيمة مؤشر التنمية البشرية

0.821

0.820

0.832

المرتبة

41

43

42

مؤشر التنمية البشرية المرتبط بنوع الجنس

قيمة مؤشر التنمية البشرية المرتبط بنوع الجنس

0.813

0.814

0.824

المرتبة

42

41

41

مؤشر التمكين حسب الجنس

قيمة مؤشر التمكين حسب الجنس

0.571

0.579

0.670

المرتبة

23

26

19

المصدر: حالة الأمة. كوستاريكا ، عام 2004.

50- عرفت المؤشرات تحسناً طفيفاً اعتباراً من عام 2001، وبخاصة مؤشر التنمية البشرية. ومؤشر التنمية البشرية المرتبط بنوع الجنس هو الذي سجل القدر الأقل من الانخفاض، ولربما يعود ذلك إلى التدابير القانونية والإدارية التي اتخذتها الدولة خلال العقد الأخير من أجل تحسين المساواة بين الجنسين، ولا سيما من خلال إنشاء آليات تتيح القضاء على العنف الأسري.

باء - التعليم

51- يتضمن الدستور فصلاً بشأن التعليم والثقافة، ولا يؤكد هذا الفصل على مكاسب الماضي فحسب وإنما يقدم مفاهيم وضمانات أساسية أيضاً.

52- وتنص المادة 78 بالتالي على أن "التعليم قبل المدرسي والتعليم الأساسي العام ملزم للجميع . وهو مجاني، شأنه في ذلك شأن التعليم الثانوي العام، وتموله الدولة. ولا يجوز، طبقاً للقانون، أن تقل الميزانية التي ترصدها الدولة للتعليم العام، بما في ذلك التعليم العالي، عن 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتقدم الدولة المساعدة لمن ليست لديهم موارد ل متابعة دراستهم العليا. وتتكفل الوزارة المختصة بتقديم المنح والمساعدات من خلال الهيئة المنشأة بموجب القانون".

53- ويتضمن الفصل ذاته من الدستور أحكاماً محددة بشأن النقاط التالية:

` 1 ` تشجيع المبادرات الحرة في مجال التعليم وكفالة حرية التعليم، وخضوع المراكز ال تعليمية الخاصة للتفتيش من قبل الدولة؛

` 2 ` التزام الدولة بغذاء وكساء الأطفال الملتحقين بالمدارس من أبناء السكان الأصليين؛

` 3 ` التزام الدولة بدعم وتنظيم تعليم البالغين لمكافحة الأمية وتمكينهم من المشاركة في الحياة الثقافية؛

` 4 ` تمتع الجامعات العامة بالاستق لال الذاتي والتزام الدولة بتأمين الموارد المالية لها من خلال صندوق خاص للتعليم العالي.

(أ) التعليم قبل المدرسي

54- تكفل الأقسام الملحقة بمؤسسات الصفين الأول والثاني من التعليم العام الأساسي وأقسام التعليم قبل المدرسي في رياض الأطفال المستقلة تعليم الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 5 سنوات و5 أشهر و6 سنوات و5 أشهر. وفي عام 2003، وفر نظام التعليم في كوستاريكا التعليم قبل المدرسي لما نسبته 33.2 في المائة من الأطفال المنتمين إلى الفئة العمرية المعنية. وارتفعت النسبة إلى 37.2 في المائة في عام 2004، أي ما يزيد على 0 00 3 طفل إضافي.

55- وفي عام 2004، سُجِّل 668 72 طفلاً في التعليم قبل المدرسي، 456 منهم في قسم التعليم الخاص ( ) . ويبين الجدول الوارد أدناه التطور في معدل الالتحاق بالمدارس من عام 2002 إلى عام 2004:

السنة

النسبة المئوية للأطفال المسجلين في المدارس

2002

88.7

2003

91.6

2004

90.9

المصدر: تقرير بشأن النهوض بالتعليم في كوستاريكا . وزارة التعليم العام، عام 2004.

56- وتجدر الإشارة إلى أنه أعيرت عناية خاصة لمسألة تعليم لغة ثانية والمعلوماتية: ففي عام 2003، تمكن 16.2 في المائة من التلاميذ من تعلم اللغة الإنكلي زية و31 في المائة منهم المعلوماتية.

57- وشُرِع في تنفيذ برنامج بعنوان "نوافذ على عالم الأطفال" لتعزيز المبادرات المساعدة لتعميم التعليم قبل المدرسي. والبرنامج مكرس لإعداد وحدات نموذجية وأدوات تربوية للتعليم الإذاعي، وموجه على وجه الخصوص إلى السكان الأصليين القاطنين في المناطق الريفية الرئيسية والمتباعدة. ويعمل بفضل الدعم الذي يتلقاه من 12 إذاعة ثقافية تابعة للمعهد الكوستاريكي للتعليم الإذاعي وصحيفة يومية وطنية والهيئة الوطنية للإذاعة والمكتب الوطني للبث الإذاعي والتلفزيون.

(ب) التعليم الابتدائي

58- المرحلة الابتدائية هي المرحلة التي يوجد بها أكبر عدد من التلاميذ المسجلين، إذ بلغت نسبتهم 58 في المائة من مجموع التلاميذ المسجلين في عام 2003. وفي عام 2003، كان ما نسبته 42.3 في المائة من المدارس العاملة وعددها 935 3 مدرسة من المدارس ذات الفصل الواحد التي تقع في المناطق الريفية والنائية من البلد والتي تضم مستويات مختلفة من التلاميذ (فتيان وفتيات). ورغم أن المدارس ذات الفصل الواحد تشكل 42 في المائة من مجموع المدارس، فإنها لا تضم سوى 7.5 في المائة من التلاميذ المسجلين في التعليم الابتدائي.

59- وفي السنوات الخمس الأخ يرة، تجاوز المعدل الإجمالي والصافي للالتحاق بالمدارس في قطاع التعليم الابتدائي 100 في المائة، وهو ما يدل على تعميم التعليم الابتدائي.

60- ويبين الجدول التالي معدل التسجيل في التعليم الابتدائي في السنوات الدراسية 2002 و2003 و2004:

السنة

عدد ال تلاميذ المسجل ين

معدل التمدرس الإجمالي

معدل التمدرس الصافي

2002

915 598

107.2

100.6

2003

645 545

107.3

100.6

2004

011 538

106.5

غير محدد

المصدر: النهوض بالتعليم. تقرير وزارة التعليم العام، عام 2004.

61- وتجدر الإشارة إلى أنه، منذ عام 2001، سجل عدد تلاميذ التعليم الا بتدائي انخفاضاً مرده بشكل رئيسي عوامل ديمغرافية تتمثل في أن عدد المواليد في تراجع منذ ما يربو على سبع سنوات.

62- وبلغت نسبة الرسوب في مرحلة التعليم العادي (الصفين الأول والثاني) 7.6 في المائة في عام 2002، مقابل 7.5 في المائة في عام 2003، أي بتحسن مقداره 0. 1 في المائة.

63- وبلغ معدل الانقطاع عن الدراسة في مرحلة التعليم الابتدائي 4 في المائة في عام 2002، مسجِّلاً بذلك تراجعاً نسبته 0.5 في المائة بالمقارنة مع عام 2001. كما انخفض بنسبة 0.1 في المائة في عام 2003 ليصبح 3.9 في المائة. ولمكافحة ظاهرة الانقطاع عن ال دراسة، تم تعزيز برامج القسائم المدرسية والمطاعم المدرسية؛ وبالإضافة إلى ذلك، وضعت برامج محددة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتعليمية للفتيان والفتيات المسجلين في المدارس الابتدائية.

64- وفيما يتعلق بمعدل الالتحاق بالمدارس في مرحلتي التعليم الابتدائي والثا نوي، أي مجموع الأطفال المسجلين في صف من صفوف التعليم الابتدائي أو الثانوي مقسم على مجموع الأطفال المنتمين إلى الفئة العمرية الموافقة لذلك الصف، تم تسجيل الإحصاءات التالية:

معدل الالتحاق بالمدارس في مرحلة التعليم الابتدائي في الفترة (1996-2003)

التلاميذ الذين أنهوا مرحلة التعليم الابتدائي (الصف الخامس)

معدل الالتحاق بالمدارس في مرحلة التعليم الثانوي في الفترة (1998-2002)

الفتيان

الفتيات

الفتيان

الفتيات

90 في المائة

91 في المائة

94 في المائة

66 في المائة

68 في المائة

المصدر: حالة الأطفال في العالم في عام 2005. اليونيسيف .

65- وطبقاً للتعداد الوطني للسكان لعام 2000، كان معدل الإلمام بالقراءة والكتابة مرتفعاً: فقد حصل 89.6 في المائة ممن جاوزت أعمارهم 5 سنوات على التعليم الابتدائي و10.2 في المائة على التعليم الثانوي.

(ج) التعليم الثانوي

66- حسب إحصاءات وزارة التعليم العام، كان 126 368 تلميذاً مسجلاً في التعليم الثانوي في عام 2004، 936 281 منهم في الدروس النهارية و603 35 في الدروس المسائية ( ) .

67- وفي عام 2004، وحسب المؤشرات الإحصائية، بلغ المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس 82 في المائة في مرحلة التعليم الثانوي، بزيادة نسبتها 2.8 في المائة بالمقارنة مع عام 2003، أي 379 11 تلميذاً إضافياً في التعليم الثانوي.

68- وكان الفرق في معدل الالتحاق بالمدارس بين الفتيـان والفتيات 1.10 في التعليم الثانوي في الفترة 2001-2002. وبلغ 1.16 في التعليم العالي خلال نفس الفترة ( ) .

( د) التعليم الجامعي

69- يستمد التعليم الجامعي أساسه القانوني من القانون الأساسي رقم 2160 الصادر في 25 أيلول/سبتمبر 1957 بشأن التعليم، الذي يعتبر القانون الإطاري لنظام التعليم بعد الدستور.

70- ويشمل التعليم الجامعي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي (الكليات وم عاهد التعليم العالي).

71- وينظم قطاع الجامعات الحرة القانون رقم 6693 (1981) الذي يحدد الإطار القانوني للجامعات الحرة وينص على إنشاء المجلس الوطني للتعليم العالي والجامعات الحرة الذي تتمثل مهمته في منح التراخيص لإنشاء الجامعات الحرة وإدارتها.

72- ولدى الجام عات العامة هيئة للتنسيق، هي المجلس الوطني لعمداء الجامعات، وهيئة للتخطيط، هي مكتب تخطيط التعليم العالي. وهناك بالإضافة إلى ذلك هيئة للاتصال بين الدولة والقطاع الجامعي العام، تسمى لجنة الاتصال وتتألف من عمداء الجامعات العامة الأربعة ووزراء التعليم والتخطيط والعلوم والتكنولوجيا والمالية. وتتمتع الجامعات العامة بالاستقلال الذاتي طبقاً للمادة 84 من الدستور.

73- ويتلقى قطاع التعليم العالي العام على تمويل من الدولة وتوفر المؤسسات الجامعية مجموعة كبيرة من التخصصات الجامعية على في ثلاثة مستويات هي: (أ) المستوى الأو ل ( الدبلوم )؛ (ب) المستوى الثاني ( الباكالوريوس أو الإجازة )؛ (ج) المستوى الثالث أو التعليم العالي: التخصص، الماجستير والدكتوراه.

74- ويوجد في البلد نحو 70 مركزاً جامعياً، من بينها 4 جامعات عامة هي: جامعة كوستاريكا والمعهد التقني لكوستاريكا والجامعة الوطنية و الجامعة الوطنية للتعليم عن بعد.

75- وفي مجال الإعلام والعلوم والتكنولوجيا، كان في البلد في عام 2002 نحو 193 مستعملاً للإنترنت لكل 000 1 نسمة؛ وبالإضافة إلى ذلك، كان بها ما متوسطه 197 حاسوباً و530 عالماً ومهندساً في مجال البحث والتطوير لكل مليون نسمة.

(ه‍) تعليم السكان الأصليين

76- فيما يتعلق بتعليم السكان الأصليين، أكد تعداد السكان لعام 2000 وقوع متغيرات مهمة فيما يخص التعليم ومحو الأمية. فقد كان معدل الأمية، وإن ظل أعلى من المعدل الوطني البالغ 4.8 في المائة، أقل من 10 في المائة في المتوسط في مجتمعي كيتيري سي (9.4 في المائة) وبوروكا (9.6 في المائة)، في حين بلغ 95 في المائة في مجتمعات مثل تيليري . وبصفة عامة، يسجل شعب كابيكار ، الذي يقطن هذا الإقليم، أضعف المستويات.

77- ونجد في الجدول التالي مختلف المؤشرات المتعلقة بالتعليم واللغة في كل مجتمع من مجتمعات السكان الأصليين:

أقاليم السكان الأصليين/الشعوب الأصلية

الأمية (بالنسبة المئوية)

المعدل المتوسط للالتحاق بالمدارس (بالنسبة المئوية)

التعليم الابتدائي (بالنسبة المئوية)

التعليم الثانوي أو العالي (بالنسبة المئوية)

النسبة المئوية للسكان الأصليين الذين يتكلمون إحدى لغات الشعوب الأصلية

النسبة المئوية للسكان الأصليين الذين لغتهم الأم هي لغة من لغات الشعوب الأصلية

النسبة المئوية للسكان الأصليين الذين لغتهم الأم هي اللغة الإسبانية

النسبة المئوية للسكان الأصليين الذين لا يتكلمون أياً من لغات الشعوب الأصلية

الإقليــم

26.6

3.6

58 . 3

9.9

61.8

59.7

33.7

0.8

شعب بريبري

- ساليتري

- كاباغرا

- تالامانكا بريبري

- كيكولدي كوكليس

19.9

24.4

21.5

18.8

14.6

4.2

3.7

3.8

4.4

4.8

63.0

47.7

55.6

70.7

11.0

7.4

6.1

68.2

24.5

62.0

38.1

50.8

12.4

68.9

55.2

34.6

46.1

69.2

2 2.6

37.9

29 .6

4 4.4

62.6

7 7.4

1. 7

1. 9

0.8

3 6 .5

1.0

شعب برونكا أو بوروكا

- بوروكا

- ري كوري

9.6

9.6

9.5

4.9

5.0

4.7

72.8

72.2

74.6

16.8

17.2

15.6

5.2

5.7

4.2

3 .8

3.7

4.0

94.8

95.4

93.5

0.1

0.1

0.0

شعب كابيكار

- ألتو شير ي بو

- أوخاراس

- تايني

- تالامانك ا كابيكار

- تيليري

- باخو شيريبو

- نايري أواري

50.7

62.2

22.4

40.7

35.8

95.0

45.4

46.1

1.7

0.9

3.8

1.9

2.9

0.0

0.7

1.7

40.1

30.4

72.4

60.1

53.3

0.5

3.4

36.8

3.5

2.1

11.0

2.6

3.3

0. 0

4.2

6.1

84.4

89.0

69.5

82.7

76.4

89.3

93.9

85.0

86.5

93.4

6 7.0

84.4

73.6

9 6.9

92.2

85 .4

6 .8

1. 4

16 .0

5.7

24 . 5

0.0

1 .7

7 .3

2.1

2.6

0.7

11.1

2 .9

0 .0

0. 0

25.0

شع ب شي ر وتيغا

- ماتامبو

13.0

13.0

5.2

5.2

74.9

74.9

17.2

17.2

0.1

0.1

0.3

0. 3

88.8

8 8.8

0.0

0.0

شعب غو ا يمي

- أبروخو مونتيز و ما

- أوسا

- كونتي بوروكا

- كوتو بروس

27.6

26.0

21.0

23.8

32.9

3 . 1

3.3

2.6

3.3

2.9

64.9

66.7

73.7

70.0

58.8

5.5

3 . 2

3.2

7 . 0

4.9

84.5

99.7

93.7

71.9

89.0

85. 2

99.4

93. 7

72.3

90.5

5.3

0.0

2.1

12.4

1.3

1 .4

0.0

0.0

0.8

33.3

شعب ماليكو

- غواتوسو

10.8

10.8

4.8

4.8

76.2

76.2

12.5

12.5

71.1

71.1

49.0

49.0

41.6

4 1.6

0.9

0.9

شعب تيريبي أو تيرابا

- تيرابا

10.2

10.2

4.5

4.5

64.0

64.0

10.7

10.7

4.1

4.1

4.3

4 .3

8 6.3

86 .3

0 .6

0.6

شعب هو ي تار

- زاباتون

- كيتيريسي

13.5

24.4

9 . 4

5.0

3.6

5.4

78.6

78.3

78.8

16.5

4.9

20.7

0.7

0.0

0.7

0.8

0.0

0 .8

98. 2

88 .0

98.8

0.6

0.0

1.6

المصدر: المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان. تعداد السكان لعام 2000.

78- ويوجد في الوقت الراهن 224 مركزاً تعليمياً للسكان الأصليين، منها 210 للتعليم الابتدائي و14 للتعليم الثانوي ( ) .

(و) تعليم الكوستاريكيين من أصل أفريقي

79- يفوق معدل التحاق الكوست اريكيين من أصل أفريقي الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة بالمدارس وهو (73.87 في المائة) المعدل الوطني البالغ (68.11 في المائة). كما أن نسبة الكوستاريكيين من أصل أفريقي الذين تلقوا التعليم الثانوي أعلى من المعدل الوطني.

80- وحسب السجلات الإحصائية، فقد أتم 50.70 في المائة من الرجال الكوستاريكيين من أصل أفريقي مرحلة التعليم الابتدائي و49.30 في المائة منهم تعليمهم الثانوي والعالي؛ وتماثل هذه الأرقام ما تم تسجيله فيما يتعلق بالكوستاريكيات من أصل أفريقي إذ إن 46.49 في المائة منهن أتممن مرحلة التعليم الابتدائي و5 3.51 في المائة دراستهن الجامعية.

81- وتدل هذه الأرقام على أنه يوجد من الطالبات الكوستاريكيات من أصل أفريقي في الجامعة عدد أكبر من الطالبات المنتميات إلى الأصول الإثنية الأخرى، باستثناء من هن من أصل صيني. وعلى خلاف ذلك، هناك نقص في تمثيل الكوستاريكيين من أص ل أفريقي على صعيد التعليم الجامعي.

82- ويتناول الجدول التالي مستوى تعليم من تتجاوز أعمارهم 17 سنة، حسب الجنس، فيما يتعلق بمجموع السكان والكوستاريكيين من أصل أفريقي. وتجدر الإشارة إلى النتائج الرائعة (التي تفوق المعدل الوطني) التي سجلتها الكوستاريكيات من أص ل أفريقي اللائي يمثلن 17.21 في المائة من الطلاب الجامعيين.

الرجال / مجموع السكان (بالنسبة المئوية )

الكوستاريكيون من أصل أفريقي (بالنسبة المئوية )

النساء / مجموع السكان (بالنسبة المئوية )

الكوستاريكيات من أصل أفريقي (بالنسبة المئوية )

بدون تعليم

6.15

5.53

5.58

5.04

التعليم الابتدائي

49.59

45.17

48.86

41.46

التعليم الثانوي

24.49

29.59

25.46

29.08

التعليم الثانوي التقني

3.08

5.08

2.88

4.83

التعليم شبه الجامعي

1.84

1.73

2.40

2.38

التعليم الجامعي

14.85

12.90

14.83

17.21

المجموع

100.00

100.00

100.00

100.00

الم صدر: المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان.

(ز) تعليم المهاجرين

83- فيما يتعلق بالمهاجرين، تجدر الإشارة إلى تدني معدل تعليم المهاجرين قياساً إلى المعدل الوطني، ولا سيما المهاجرين النيكاراغويين . فحسب تعداد السكان لعام 2000، لم يتمم 44.3 في المائة من المهاج رين مرحلة التعليم الابتدائي أو لم يتلقوا تعليماً على الإطلاق، ويوجد فضلاً عن ذلك تفاوت كبير بين الذكور والإناث إذ لم يتمم 47.1 في المائة من الذكور مرحلة التعليم الابتدائي مقابل 41.5 في المائة من الإناث.

جيم - السكن والخدمات المتصلة به

84- فيما يتعلق بالسكن ، تنص المادة 65 من الدستور على أن "تشجع الدولة بناء المساكن الشعبية والمساكن المنخفضة التكاليف للعمال".

85- وحسب تعداد السكان لعام 2000، بلغ عدد الأسر 144 959 أسرة، وكانت في عام 2003 تقطن 858 056 1 مسكناً من بينها 742 51 مسكناً مكتظاً بالسكان. وانخفض متوسط أفراد الأسرة في عام 2003 بنسبة 1 في المائة تقريباً وبلغ 4.1 فرداً للأسرة الواحدة. ونظراً لهذه المؤشرات، يرتفع الطلب السنوي على المساكن، أي عدد المساكن الجديدة المطلوبة، بنسبة 4 في المائة تقريباً.

86- وكشفت دراسة بشأن قطاع السكن أجريت بناءً على تحليل بيانا ت تعداد السكان في عامي 1984 و2000 ( ) عدة جوانب إيجابية فيما يتعلق بالسكن. ويمكن الإشارة من بينها إلى أن عدد أفراد الأسرة انخفض وأن النسبة المئوية للمساكن المكتظة تراجعت وأن عدد المساكن غير المجهزة بالكهرباء ضئيل جداً وأن مسكناً واحداً فقط من كل 100 مسكن ل يست به مرافق صحية.

87- وعدا ذلك، كشفت تلك الدراسة أيضاً عن عدم حدوث تقدم في الميادين الأخرى، أي أن عدد الأسر لكل مسكن ظل دون تغيير وأن حالة المساكن تدهورت وأن النسبة المئوية للمساكن المزودة بالمياه من مصادر غير القنوات أو الآبار لم تتغير منذ عام 1984. وحسب مؤشرات عام 2003، كان 79.5 في المائة من السكان يملكون مساكن مزودة بالماء الصالح للشرب و96.3 في المائ ة منهم مساكن مزودة بالخدمات الصحية.

88- ويُقدر أن العدد المطلوب من المساكن يصل إلى 346 157 مسكناً.

89- وعلاوة على ذلك، وحسب تعداد السكان لعام 2000، يملك 75. 7 في المائة من مجموع السكان إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب. وترد في الجدول التالي بيانات بشأن توزيع المياه الموجهة للاستهلاك (التغطية ومراقبة الجودة):

الإدارة المختصة

التغطية بالنسبة لمجموع السكان

النسبة المئوية

مراقبة الجودة

( بالنسبة المئوية )

النسبة المئوية للسكان الذين يملكون إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب

إدارة المياه والخدمات الصحية

794 795 1

46.9

100.0

96.6

البلديات

713 653

17.0

100.0

64.2

مؤسسة الخدمات العامة في هيريديا

000 180

4.7

100. 0

100.0

المرافق الريفية للخدمات والمياه

496 098 1

28.7

100.0

51.0

غير م عروفة

590 96

2.7

0.0

-

المجموع

593 842 3

100.0

97.4

75.7

المصدر : دراسة قطاعية للصحة. كوستاريكا .

(أ) مساكن السكان الأصليين

90- حسب بيانات تعداد السكان لعام 2000، تتسم أقاليم السكان الأصليين بخصائص معينة فيما يتعلق بالسكن:

المنطقة الجغرافية

متوسط الأشخاص الذين يعيشون في كل مسكن

المساكن التي توجد في حالة جيدة

المساكن المزودة بالمياه الصالحة للشرب

المساكن المزودة بالمرافق الصحية الموصولة بخزان للتفسخ

المساكن المزودة بالكهرباء

في أقاليم السكان الأصليين

5.3

26.5

29.1

21.2

38.3

في ضواحي أقاليم السكان الأصليين

4.1

48.5

67.6

75.9

90.4

في بقية البلد

4.1

64.9

91.0

90.7

97.5

المصدر : المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان. تعداد السكان لعام 2000.

91- يبلغ متوسط الأشخاص الذين يعيشون في كل مسكن في أقاليم السكان الأصليين 5.3 شخص مقابل 4.1 شخص في ضواحيها وبقية أنحاء البلد.

92- ويرى 7.6 في المائة من السكان الأصليين و14.4 في المائة من السكان غير الأصليين داخل الأقاليم أن احتياجاتهم الأساسية مستوفاة. وكلما ابتعد السكان الأصليون عن أقاليمهم، ارتفعت هذه النسبة، حيث تصل إلى 29.4 في المائة فيما يتع لق بالسكان الأصليين الذين يعيشون في ضواحي أقاليمهم وإلى 36.2 في المائة بالنسبة لمن يقيمون منهم في بقية البلد. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام متدنية بالمقارنة مع بقية البلد حيث يرى 60.4 في المائة من السكان أن احتياجاتهم الأساسية مستوفاة.

93- وقد حدا هذا "الدين ال تاريخي الرسمي" في السنوات الأخيرة بوزارة الإسكان إلى أن تستثمر، بالتعاون مع مؤسسة كوستاريكا - كندا، في مشاريع مختلفة لبناء المساكن لتلبية احتياجات السكان الأصليين.

94- وفي الفترة من 2000 إلى 2005، يسرت مؤسسة كوستاريكا - كندا بناء ما مجموعه 875 مسكناً، وذلك باستثمار بلغ 000 150 490 1 كولون .

(ب) مساكن الكوستاريكيين من أصل أفريقي

95- يتبين من مؤشرات السكن التي أسفر عنها تعداد السكان لعام 2000 أن 10.67 في المائة من الكوستاريكيين من أصل أفريقي يمتلكون سكناً رديء الحالة و29.02 في المائة منهم سكناً ملائماً و59.71 في المائة منهم سكناً في حالة جيدة؛ ولا نعرف أي شيء عن ال‍ 0.60 في المائة الباقين. وعلاوة على ذلك، تبين الإحصاءات بجلاء أن الكوستاريكيين من أصل أفريقي حضريون في الغالب.

96- وينبغي الإشارة إلى أن الأطفال، فيما يتعلق بفئة الكوستاريكيين من أصل أفريقي كما هو ا لحال فيما يتعلق بباقي فئات السكان، يزيد عددهم عن الحد المناسب في الأسر الأشد فقراً، غير أن هذه الظاهرة أقل حدة نوعاً ما فيما يتعلق بالأطفال الكوستاريكيين من أصل أفريقي.

(ج) مساكن المهاجرين

97- في مجال السكن، يبين تعداد السكان لعام 2000 أن 7.1 في المائة من الأسر المعيشية النيكاراغوية تعيش في أحياء فقيرة و7.9 في المائة في مساكن متداعية (مقابل 1.2 في المائة و1.5 في المائة على التوالي من الأسر الكوستاريكية ). وفي المناطق الحضرية، تمثل الأسر المعيشية النيكاراغوية 35.4 في المائة من الأسر التي تعيش في الأحياء فقير ة و30.1 في المائة من تلك التي تقطن مسكناً متداعياً.

98- وحسب تعداد السكان، هناك 014 15 حياً فقيراً يعيش بها 070 64 نسمة ينتمي نحو 30 في المائة منهم إلى أسر نيكاراغوية ، وهو ما يعادل 408 4 مسكن و279 22 شخصاً. وفي المناطق الحضرية، تشكل الأسر المعيشية النيكارا غوية 35.4 في المائة من مجموع الأسر التي تعيش في أحياء فقيرة.

99- وتبين مؤشرات أخرى أن نحو ربع المساكن التي يقطنها النيكاراغويون توجد في حالة رديئة (الجدران والأرض والسقف)، مقابل أقل من 10 في المائة من المساكن غير اللائقة فيما يتعلق بالأسر الكوستاريكية .

100 - وتتعلق أهم الفروق بالمساكن المكتظة: ذلك أن الأسر النيكاراغوية تقطن 16.9 في المائ ة من المساكن المكتظة إذا أخذنا في الاعتبار عدد الأشخاص لكل غرفة من المسكن و25.4 في المائة إذا أخذنا في الاعتبار عدد الأشخاص لكل غرفة نوم، مقابل 2 في المائة و5.1 في المائة على التوالي فيما يتعلق بالأسر الكوستاريكية .

101- وختاماً، يُسجَّل قدر أقل من الاستفادة من الخدمات الصحية الأساسية (طريقة التزويد بالمياه ومصدر المياه ونوع المرافق الصحية وامتلاك حمام) لدى الأسر النيكاراغوية : فلا يستفيد منها 13.4 في المائة وتتوافر خدمات غير كا فية لما نسبته 29.6 في المائة مقابل 2.9 في المائة و12.5 في المائة على التوالي فيما يتعلق بالأسر الكوستاريكية .

102- ومن التحديات الكبرى التي يتعين على البلد مواجهتها في هذا الميدان تلبية احتياجات السكان ذوي الأصل النيكاراغوي الذين يبلغ معدل خصوبتهم ضعف المعد ل الوطني (4.1 مقابل 2.7). فلا بد، في المدى المتوسط، من اقتراح حلول أنسب لقطاع يحتاج إلى قدر أكبر من العناية بالنظر إلى احتياجاته.

دال - الصحة

103- ينص الدستور في المادة 73 منه على أن "يخضع الضمان الاجتماعي المنشأ لصالح العمال والموظفين لنظام الاشتراك الإل زامي من جانب الدولة وأرباب العمل والعمال، وذلك لتوفير الرعاية لهم في حالة المرض والعجز والأمومة والشيخوخة والوفاة وغير ذلك من الحالات الطارئة التي يحددها القانون". وينص في المادة 51 على أن "الأسرة، باعتبارها الركن الطبيعي والأساسي للمجتمع، لها الحق في رعاي ة خاصة من قبل الدولة. كما يحق التمتع بهذه الرعاية للأمهات والأطفال والمسنين والمرضى المعوزين".

104- وفي التسعينات من القرن الماضي، وفي إطار إصلاح القطاع الصحي، نقلت إلى وزارة الصحة المسؤولية عن النظام الصحي بأكمله، وكلفت الوزارة الصندوق الكوستاريكي للضمان الاجتماعي بجميع الأنشطة المتعلقة بالرعاية اللازمة للأشخاص. وأصبح الصندوق نتيجة لذلك مسؤولاً عن جميع برامج الرعاية الصحية للأشخاص، بما في ذلك خدمات الدعم الطبي (المختبرات والصيدليات والتصوير بالأشعة السينية) واستشارات ما قبل الولادة وبعدها، وتنظيم الأسرة، و برامج نمو الطفل ونمائه وغير ذلك من البرامج.

105- وكانت لعملية الإصلاح انعكاسات جد إيجابية؛ وعلى سبيل المثال، مُنِحت الأولوية لفتح المستوصفات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأساسية، وهو ما أتاح الانتقال من معدل تغطية يبلغ 25.7 في المائة إلى معدل تغطية يبلغ 9 0 في المائة تقريباً من السكان في عام 2002. وعلاوة على ذلك، تم إدخال تحسينات هائلة على معدات العيادات والمستشفيات؛ وهكذا، خلال الفترة 1998-2001، استفادت 179 مؤسسة و393 3 جهازاً من هذه العملية وتم تجديد 95 في المائة من هذه الأجهزة والمؤسسات.

106- وفيما يتعلق بالمؤشرات، يتبين من تعداد السكان لعام 2000 أن التأمين الصحي يغطي 81.8 في المائة من مجموع السكان. وقد ارتفعت هذه النسبة كثيراً خلال السنوات الأخيرة إذ يستفيد الآن من الخدمات الصحية الفقراء الذين لا قبل لهم بالاشتراك في تأمين.

107- وفيما يخص مجالات تغطية ال تأمين، ترد فيما يلي البيانات المستمدة من تعداد السكان لعام 2000:

المجموع

الرجال

النساء

العاملون بأجر

18.7

25.0

12.5

التأمين الط و عي

6.6

10 .0

3.2

التأمين الأسري

43.2

32.0

54.3

التأمين الذي تتكفل به الدولة

8.5

7.4

9.6

أنواع أخرى من التأمين

4.7

4.9

4.5

بدون تغطية

18.2

20.6

15.9

النسبة المئوية للسكان المؤمن عليهم

81.8

79.4

84.1

قسط التأمين

3.2

2.3

5.4

المصدر : دراسة قطاع الصحة. كوستاريكا ، عام 2004.

108- وفي عام 2003، ارتفعت النفقات الصحية لكل شخص إلى 202.61 202 42 كولون ، أي بنسبة 6.68 في المائة من النا تج المحلي الإجمالي. وفي نفس العام، بلغت استثمارات الدولة في قطاع الصحة 010 393 398 كولون .

109- وفيما يتعلق بالموارد البشرية، هناك ما متوسطه 16.9 طبيباً و19.6 ممرضاً و6 من الأخصائيين في تقويم العظام لكل 000 10 نسمة. ويوفر البلد 1.45 سريراً في المستشفيات لكل 000 1 نسمة وتبلغ نسبة ملء المستشفيات 81.65 في المائة (بيانات عام 2003).

110- وبخصوص المؤشرات الأخرى المتعلقة بعام 2003، بلغ متوسط مدة الإقامة في المستشفيات 5.73 أيام؛ وتم تسجيل 333 865 14 استشارة في المراكز الطبية التابعة للقطاع العام، و8.13 دخول بالمستشف يات لكل 100 نسمة، و1.12 تدخُّل عاجل لكل شخص.

111- وترد في الجدول التالي معدلات التطعيم المسجلة في عام 2003:

معدل التطعيم

اللقاح الثلاثي ضد الدفتريا والسعال الديكي وال تيتانوس

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحد ة

م عد ل التطعيم

اللقاح الثلاثي ضد شلل الأطفال الذي يؤخذ بالفم

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة

معدل التطعيم

لقاح (بي سي جي) المضاد ل لسل

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة

معدل ال تطعيم

ال لقاح المض اد للح ص بة

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة و3 أشهر

87.94

87.94

88.18

89.88

المصدر : المؤشر ات الأساسية لعام 2004. الحالة الصحية في كوستاريكا . X Edicion .

(أ) فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز

112- فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، ظهرت الحالات الأولى في كوستاريكا في مطلع الثمانينات من القرن الماضي لدى المصابين بالهموفيليا الذين حُقِنوا بدم مستورَد ملوث بفيروس نقص المناعة البشري. وقد تم في عام 1985 تسجيل حالات الإيدز الأولى لدى المثليين جنسيا ً وثنائيي الجنس الذين كانوا يعيشون في الخارج وعادوا إلى كوستاريكا عندما بلغوا المرحلة النهائية من المرض.

113- وفي عام 1997، ألزم قرار أصدرته المحكمة الدستورية الصندوق الكوستاريكي للضمان الاجتماعي بتوفير العلاج المضاد للفيروسات المعكوس ة لكل من يحتاجون إليه. وتم في العام التالي اعتماد القانون الاتحادي رقم 7771 المتعلق بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز الذي يحدد حقوق حامليه وواجباتهم ومسؤوليات المؤسسات.

11 4- وبحلول عام 2001، سجلت 263 2 حالة إيدز ، وتوفي في عام 2001 وحده 134 شخصاً بسب هذا المرض، وهو ما يجعل منه السبب الأول للوفاة من بين الأمراض الواجب الإبلاغ عنها. وفي 80.30 في المائة من الحالات، يتعلق الأمر بأشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و44 سنة أصيب 84.4 في ا لمائة منهم عن طريق الاتصال الجنسي، ويشكل المثليون جنسيا ً أغلب المصابين (43.79 في المائة)، ويليهم الغيريون جنسيا ً (24.8 في المائة) وثنائيو الجنس (16.68 في المائة).

115- ومنذ عام 1985، تبذل المؤسسات الصحية في كوستاريكا والمنظمات غير الحكومية وبعض الهيئات الع امة والقطاع الخاص، بالتعاون مع بلدان وهيئات دولية، جهودا ً مهمة في مختلف الميادين لمكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز على الصعيد الوطني. وبغية إيجاد حل تشترك فيه عدة مؤسسات لهذه المشكلة، أنشئ المجلس الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، و علاوة على ذلك، توجد شبكة تضم منظمات غير حكومية ومبادرات خاصة مختلفة تهتم في نفس الوقت بالوقاية والتكفل الكامل بحاملي فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.

هاء - العمل

116- ينص الدستور على أن الدولة ينبغي أن تحرص على أن تتوافر لجميع المواطنين "مهنة مفيدة ومعقولة يكافأ عنها بأجر مستحق، وأن تمنع بالتالي نشوء حالة تمس بأي شكل حرية الشخص أو كرامته أو تحيله إلى مجرد بضاعة". كما يتضمن الدستور أحكاماً بشأن الحد الأدنى من الأجور وعدد ساعات العمل في اليوم الواحد (ثمان ساعات) ويوم للراحة في الأسبوع والإجازات السنوية المدفو عة الأجر والحقوق النقابية والقوة الإلزامية للاتفاقات الجماعية والحق في التعويض في حالة الطرد التعسفي.

117- وفي السنوات الأخيرة، ظل معدل البطالة المعلن ثابتاً في حدود 5 إلى 6 في المائة؛ وحسب المؤشر المستند إلى نوع الجنس، تلاقي النساء عموماً صعوبات أكثر من ا لرجال في الحصول على عمل؛ ففي عام 2001، بلغ معدل بطالة النساء 7.6 في المائة مقابل 5.2 في المائة بالنسبة للرجال، رغم أنهن يمضين مدة أطول في التعليم.

118- وفيما يتعلق بمعدل البطالة المعلن في المناطق الحضرية والريفية، فقد ارتفع في عام 2001 في الوسط الريفي إلى 6.5 في المائة، مقابل 5.8 في المائة في المدن. وتلاقي النساء أيضاً مشقة أكثر من الرجال في إيجاد عمل في المناطق الريفية، حيث يبلغ معدل بطالتهن المفتوحة هناك 9.8 في المائة.

(أ) عمل السكان الأصليين

119- تكشف مؤشرات النشاط الاقتصادي عن معدلات مشاركة صافية تناهز 50 في المائة، وتُسجَّل أعلى الأرقام في أقاليم تالامانكا بريبري (58 في المائة) وتالامانكا كابيكار (62 في المائة) ونايري أواري (80 في المائة). وبالمقابل، تتسم معدلات المشاركة في أقاليم ري كوري وأوخاراس وأبروخو مونتيزوما وزاباتون بضُعف نِسبي حيث يبلغ متوسطها 40 في المائة.

120- أما فيما يتعلق بمعدل البطالة المفتوحة، فهو لا يتعدى 2 في المائة في 14 إقليماً من أقاليم السكان الأصليين ولكنه يتجاوز 5 في المائة في 4 منها وهي: زاباتون (5.4 في المائة) وتيرابا (5.6 في المائة) وبوروكا (5.9 في المائة) وغواتوسو (10.4 في ال مائة). ويعمل معظم السكان الأصليون في قطاعي الزراعة وتربية الماشية، باستثناء إقليم كيتيريسي حيث يعمل عدد كبير منهم في القطاعين الثاني (35.4 في المائة) والثالث (42.7 في المائة).

(ب) عمل الكوستاريكيين من أصل أفريقي

121- حسب تعداد السكان لعام 2000، بلغ معدل ا لبطالة المفتوحة في أوساط الرجال المتراوحة أعمارهم بين 20 و29 سنة 4.87 في المائة على الصعيد الوطني، وما متوسطه 7.20 في المائة فيما يتعلق بالشبان الكوستاريكيين من أصل أفريقي. وبالمقابل، يتجاوز معدل مشاركة الكوستاريكيات من أصل أفريقي في سوق العمل بشكل ملحوظ ا لمعدل الوطني.

122- وترد فيما يلي الأرقام المتعلقة بعمل السكان الكوستاريكيين من أصل أفريقي:

مجموع السكان الذكو ر

(بالنسبة المئوية)

مجموع الكوستاريكيين من أصل أفريقي

(بالنسبة المئوية)

مجموع ال سكان من الإنا ث

(بالنسبة المئوية)

مجموع الكوستاريكيات من أصل أفريقي

(بالنسبة المئوية)

يعمل فعلاً

63.48

59.48

25.59

28.76

يعمل أو يقدم مساعدة لقريب بدون مقابل

0.66

0.33

0.15

0.07

لا يعمل ولكنه كان يعمل من قبل

1.27

2.01

0.61

0.86

يبحث عن عمل ولكنه كان يعمل من قبل

3.29

4.32

0.55

0.74

يبحث عن عمل لأول مرة

0.47

0.66

0.13

0.17

متقاعد / صاحب دخل

5.86

6.06

3.26

3.40

طالب/بدون عمل

15.90

17.50

15.70

17.75

يعمل بالمنزل / أعمال منزلية

2.58

2.94

51.66

45.26

حالات أخرى

6.49

6.70

2.35

3.00

المجموع

100.00

100.00

100.00

100.00

المصدر : برنامج حالة الأمة. منتدى بشأن تعداد السكان لعام 2000. تموز/يوليه 2001.

123- حسب تعداد السكان لعام 2000، تشغل الكوستاريكيات من أصل أفريقي على وجه الخصوص وظائف (مكتبية): ذلك أن 50.19 منهن يقمن بعمل إداري أو فني، مقابل 44.92 في المائة فيما يتعلق بباقي السكان من الإناث؛ وعلاوة على ذلك، يشكل العمال غير المؤه لين منهن نسبة ضعيفة نسبياً.

124- ومن جهة أخرى، إذا كانت النسبة المئوية للكوستاريكيين من أصل أفريقي الذين يشغلون مناصب إدارية وتقنية - فنية (27.75 في المائة) أضعف بقليل من المعدل الوطني، فإنهم يشكلون الأغلبية في الطرف الآخر من السلم الوظيفي بنسبة من العمال غير المؤهلين تفوق بشكل واضح المعدل الوطني.

125- وترد في الجدول التالي بيانات بشأن معدل مزاولة السكان النشيطين للمهن حسب الجنس والأصل الإثني (مقارنة بين مجموع السكان والسكان الكوستاريكيين من أصل أفريقي):

الرجال / المجموع

(بال نسبة المئوية)

الرجال/الكوستاريكيون من أصل أفريقي

(بالنسبة المئوية)

النساء / المجموع

(بال نسبة المئوية)

النساء / الكوستاريكيات من أصل أفريقي

(بالنسبة المئوية)

منصب إداري في الإدارة العمومية أو في مؤسسة تجارية

3.00

2.08

2.31

2.22

العمل الوظيفي العلمي أو الفكري

5.95

5.66

15.74

21.52

العمل التقني العلمي أو الفكري

12.80

13.73

12.30

11.75

العمل الإداري

4.93

6.28

14.57

15.42

البيع أو تقديم الخدمات

11.85

11.70

19.47

20.86

العمل الذي يتطلب مؤهلات في قطاع الزراعة أو الصيد

7.94

4.85

0.61

0.32

العمل الذي يتطلب مؤهلات في قطاع البناء أو الصناعة الميكانيكية أو قطاع التصنيع

14.94

12.86

2.63

2.91

العمل في مصنع ل لتركيب والتجميع

12.03

11.11

7.19

2.80

العمل الذي لا يتطلب مؤهلات

26.55

31.74

25.17

22.18

المجموع

100.00

100.00

100.00

100.00

المصدر : برنامج حالة الأمة. منتدى بشأن تعداد السكان لعام 2000. تموز/ي وليه 2001.

(ج) المهاجرون

126- رغم أن المهاجرين ينتشرون في الأراضي الوطنية بأسرها، فإنهم، وبوجه خاص النيكاراغويين منهم، يعيشون على وجه الخصوص في مناطق الوسط والساحل الأطلسي والشمال حيث توجد القطاعات الاقتصادية التي تجتذب اليد العاملة المهاجرة وهي: الزراعة التصديرية ومصانع المنتجات الزراعية والخدمات.

127- أما البنميون، فيتنقلون بين المناطق الحدودية ومناطق إنتاج البن والموز. ويتركز الكولومبيون على وجه الخصوص في المناطق الحضرية حيث يشغلون الوظائف التي تتطلب مستوى متوسط من المؤهلات في قطاعي التجارة والخدمات.

12 8- وتتراوح أعمار المهاجرين في المتوسط بين 20 و39 سنة، وهو ما يدل على أن البحث عن عمل هو السبب الرئيسي في موجات الهجرة الأخيرة. ففي عام 2000، كان نحو 50 في المائة من النيكاراغويين من هذه الفئة العمرية ، في حين أن 11 في المائة منهم فقط تجاوزت أعمارهم 50 سنة. ويُفسَّر وجود عدد كبير من المراهقين والشباب ضمن هذه التدفقات من المهاجرين في جانب منه برغبة الأسر في تشغيل جميع من يستطيعون ذلك من أفرادها.

النظام السياسي في كوستاريكا

129- أنشأ الدستور الساري المفعول والذي اعتمد في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1949 نظاماً رئاسيا ً تتمثل خصائصه الرئيسية في ما يلي:

• ينتخب الشعب رئيس الجمهورية والنواب (المادتان 106 و130 من الدستور)؛

• رئيس الجمهورية وحده هو الذي يجوز لـه تسمية الوزراء أو عزلهم طبقاً لسلطته التقديرية (المادة 139 ألف)؛

• تكون الجمعية التشريعية من مجلس واحد؛

• الرقابة المنصوص عليها في الفقرة 24 من المادة 121 هي رقابة أخلاقية؛

• رئيس الجمهورية وحده هو المسؤول عن تنفيذ القوانين أثناء الدورات الاستثنائية (المادة 118)، وهو المسؤول عن إعداد الميزانية؛

• ينبغي أن تحمل مراسيم وقرارات ولوائح السلطة التنفيذية توقيع رئيس الجمهوري ة والوزير المختص (المادة 146)؛

• إنشاء هيئة مشتركة ذات صلاحيات سياسية خاصة تسمى المجلس الاستشاري للحكومة (المادة 147).

ألف - سلطات الدولة

130- يحدد الدستور عمل السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، التي تتمتع بالاستقلال التام في علاقتها مع بعضها. وعلاوة على ذلك، يحدد الدستور عمل المحكمة الانتخابية العليا وجهاز المراقبة الحكومية.

131- وعلى غرار السلطات الثلاث، تتمتع الهيئات الدستورية باستقلال واسع في عملها، ويتيح ذلك لكل منها ممارسة صلاحياتها بالاستقلال التام عن غيرها من هيئات الدولة. فلا توجد بينه ا، بالتالي، علاقة تبعية أو رئاسية، وتنحصر العلاقة بينها على التكامل في عملها.

132- وينص الدستور كذلك على أن القانون يحدد عمل الهيئات الأخرى التي، وإن أنشئت بموجب الدستور، لا تتمتع بالاستقلال لأنها تابعة لهيئة دستورية أخرى. وهذا، على سبيل المثال، شأن الهيئا ت التالية: (أ) المجلس الأعلى للتعليم (المادة 81 من الدستور) الذي يخضع للسلطة التنفيذية؛ (ب) إدارة الميزانية وزارة المالية (المادة 177) (السلطة التنفيذية)؛ (ج) الخزينة العامة (المادة 185) (السلطة التنفيذية)؛ (د) المجلس الوطني للأجور (المادة 57) (السلطة التن فيذية) ودوائر الحالة المدنية (المادة 104) التابعة إدارياً للمحكمة الانتخابية العليا.

133- وتتمتع هذه الهيئات بما يكفي من الاستقلال الذاتي لأداء المهام المنوطة بها بالوجه المناسب؛ وعلى أية حال، يمكن القول بأن الأمر يتعلق بلا مركزية دستورية.

باء - السلطة الت شريعية

134- في كوستاريكا ، يتكون البرلمان، الذي يسمى الجمعية التشريعية من مجلس واحد. ويضم البرلمان 57 نائباً يجري انتخابهم بالاقتراع العام في انتخابات تجري كل أربع سنوات يوم الأحد الأول من شباط/فبراير (المادتان 105 و107 من الدستور).

135- ولا يجوز أن يعاد فو راً انتخاب النواب الذين يبلغ عددهم 57 نائباً بعد انتهاء مدة ولايتهم التي تبلغ أربع سنوات، وينبغي لهم الانتظار فترة ولاية واحدة على الأقل قبل ترشيح أنفسهم مرة أخرى للانتخابات. ويقوم الجهاز المسؤول عن الانتخابات بحساب الأصوات الصحيحة في كل مقاطعة ويقسم مجموع الأصوات على عدد المقاعد المخصصة للمقاطعة للحصول على رقم يسمى الحصة. وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك بين الأحزاب بشكل تنازلي حسب ما حصلت عليه من الأصوات. ولكن، يتعين لاستفادة الأحزاب السياسية من هذا التوزيع أن تحصل على كم من الأصوات يعادل نصف الحصة، يسمى أي ضاً الحصة الفرعية.

136- وبمقتضى المادة 108 من الدستور، يتعين على الشخص لكي يكون نائباً في البرلمان أن يتمتع بحقوق المواطنة وأن يكون كوستاريكياً بالمولد أو بالتجنس شريطة أن يقيم في البلد مدة 10 سنوات منذ حصوله على الجنسية وأن يبلغ 21 سنة كاملة من العمر.

137 - لا يحاسب عضو البرلمان على الآراء التي يعرب عنها في الجمعية التشريعية أثناء تأدية مهامه أي لدى قيامه بعمله في حرم البرلمان (الجلسات العامة، اللجان) بل وخارجه أيضاً . و هو يمنح هذا الامتياز لهدف واحد فقط هو حماي ته أثناء تأدية مهامه.

138 - ولا ي جوز خلال فترة ا نعقاد الدورات توقيف نا ئ ب في إطار قضية مدنية إلاَّ بتصريح من الجمعية أو بموافقة النائب نفسه على ذلك . ومنذ إلغاء الإكراه ال بدني في القضايا المدنية والتجارية في عام 198 9 أصبحت الإجراءات التي تتخذ للإرغام على دفع النفقة بموجب قانون الأسرة هي الإجراءات الوحيدة التي تجيز التوقيف .

139- ولا يجوز حرمان نا ئب من حريته لأسباب جنائية اعتباراً من لحظة إعلان المحكمة الانتخابية العليا انتخا به و حتى نهاية فترة ولايته، وذلك شريطة ألاَّ تك ون الجمعية قد أوقفته عن العمل مسبقاً . ولكن لا تسري هذه الحصانة في حال إلقاء القبض على الن ائب متلبساً بالجريمة أو في حال ت نازل ه عن هذه الحصانة من تلقاء نفسه . ويجب مع ذلك أن يفرج عن النائب الذي يلقى عليه القبض وهو متلبساً ب الجر يمة إذا أمرت الجمعية بذلك.

140 - وينبغي ال تشديد على أنه لا يجوز للنائب أن يتناز ل عن حصانته من التوقيف ولكن لا يجوز لـه ال تنازل عن حصانته من المسؤولية الجنائية وهو امتياز لا يجوز إلغاؤه في جميع الحالات إلاَّ بتصريح من ا لجمعية التشريعية بعد التصويت ب أغلبية مشروطة تبلغ ثلثي أعضا ء الجمعية .

141- ويشمل الجهاز التشريعي المهام الرئيسية الخمس التالية : (أ) الوظيفة ال تشريع ية ؛ و (ب) ال ر ق ابة ال سياسية؛ و (ج) الوظيفة ال قضا ئية ؛ و (د) ال توجيه ال سياسي؛ و (ه‍) مهام غير تشريعية .

142 - وتنص الفقرة 1 من المادة 121 من الدستور على أن الجمعية التشريعية تصدر القوانين وتعدلها وت بطل ها وتعطي التفسير الصحيح لها، ما عدا في ما يتصل ب المسائل الانتخاب ية التي على ا لمحكمة الانتخابية العليا أن تقدم تفسي راً صحيح اً لها .

143- و ينص الدستور في نفس المادة على أن الجمعية التشريعية تقوم أيضاً بجملة أمور من بينها تعيين القضاة الدائمين والمناوبين في المحكمة العليا، والموافقة على الاتفاقيات الدولية والمعاهدات العامة والاتفاقات أ و رفضها، كما تقوم بالموافقة أو عدم الموافقة على دخول فرق عسكرية الأراضي الوطنية، وتعليق الحقوق والضمانات الفردية وذلك بموافقة أغلبية لا تقل عن ثلثي أعضاء الجمعية بكامل هيئتها. ويؤدي أعضاء هيئات السلطات العليا القسم أمام الجمعية باستثناء الوزراء. وتقبل الجم عية أو ترفض التهم الموجهة ضد كبار المسؤولين في السلطات العليا ويجوز لها أن تأمر بوقفهم عن العمل إذا استلزم الأمر ذلك، وهي تحدد الميزانيات العادية وغير العادية، وتعين المراقب المالي العام ومساعد المراقب المالي العام، وتفرض الضرائب، وتتصرف بأملاك الدولة ببيع ها أو باستخدامها لأغراض عامة، وتوافق على القروض في إطار المالية العامة وتمنح الجنسية الشرفية، وتسن القوانين المتصلة بوحدة النقد، وتشجع على تنمية العلوم والفنون، وتؤسس المحاكم، وتشكل لجان التحقيق، وتقوم بمساءلة وزراء الحكومة.

1 44 - وت بدأ العملية التشريعية ب م رحلة تمهيدية ت عرض خلالها مشاريع القوانين على الجمعية التشريعية. وخلال الدورات العادية يبادر فرادى النواب باقتراح القوانين أو تقوم السلطة التنفيذية باقتراحها . وتكون المبادرة التشريع ية من اختصاص السلطة التنفيذية فقط خلال الدورات الاستثنائية.

145- وأسس في 13 نيسان/أبريل 1999 مكتب للمبادرة الشعبية بغية إتاحة مجال أفسح للمساهمة في أعمال الجمعية التشريعية والمقاربة في نفس الوقت بين المواطنين والمجلس.

146- والمكتب مؤهل لاستلام اقتراحات وعروض ومشاريع قوانين تمهيدية من المواطنين (بمن فيهم القصَّر). وترفع تلك المبادر ات شهرياً بعد تلخيصها وإبراز فحواها إلى النواب ومستشاريهم ليحتفظوا بما يتسم بالأهمية منها ويباشروا العملية التشريعية. وعندما تتم الموافقة على مبادرة شعبية يبلغ صاحبها بذلك كما يبلغ بالإجراءات اللاحقة.

147- وتتم مرحلة النظر في إطار إحدى اللجان ثم في إطار ال جمعية التشريعية المنعقدة بكامل هيئتها. ويجوز في مرحلة النظر في إطار إحدى اللجان أن يقدم النواب الذين يشكلون اللجنة وغيرهم من أعضاء الجمعية اقتراحات شكلية وموضوعية لتعديل مشروع ال نص المعروض. ويحال المشروع بعد مناقشته والموافقة عليه في اللجنة إلى الجمعية الم نعقدة بكامل هيئتها مشفوعا ً بالآراء المعرب عنها، سواء كانت إيجابية أم سلبية. وعندئذ يدرج مشروع القانون في جدول أعمال الجمعية المنعقدة بكامل هيئتها ويخضع لثلاث قراءات تُجرى في أيام مختلفة .

148- وينص النظام الداخلي للجمعية على تأسيس ثلاث لجان دائمة تخول بكام ل السلطات التشريعية. ويجوز لهذه اللجان التي تتألف كل واحدة منها من 19 نائباً أن تنظر في مشاريع القوانين التي تم إبداء رأي بصددها أو في مشاريع القوانين التي لم تخضع لدراسة تمهيدية من طرف إحدى لجان الجمعية وذلك وفقاً لما ورد في المادة 177 من النظام الداخلي و شريطة أن تكون مشاريع تلك القوانين قد أدرجت في جدول أعمال الجمعية المنعقدة بكامل هيئتها ولم تحظ بالقبول في القراءة الأولى. ويجب في الاقتراحات التي تطلب إحالة مشروع قانون أو مشاريع قوانين مختلفة للنظر فيها مرة أخرى، أن يتم تحديد اللجنة التشريعية العامة التي سيحال إليها مشروع القانون أو مشاريع القوانين المختلفة. ولا تحظى تلك الاقتراحات بالقبول إلاَّ بعد أن يوقع عليها:

• رئيسان على الأقل من رؤساء المجموعات البرلمانية يمثلان معاً عدداً لا يقل عن 38 نائباً؛

• عدد لا يقل عن نصف عدد رؤساء المجموعات البرلمانية الإجم الي؛

• عدد لا يقل عن 10 نواب من مجموعتين أو أكثر.

ويجب للموافقة عليها أن تحظى بأصوات ثلثي أعضاء الجمعية.

149- وينبغي في مرحلة الموافقة أن يحظى مشر و ع القان و ن بالموافقة بعد المناقشة الثالثة بأغلبية الأصوات المطلوبة في كل حالة وفقاً لما ورد في الدستور. ويصاغ المرسوم ال تشريعي عقب ذلك ويرفع إلى السلطة التنفيذية لت وافق عليه.

150- أما المرحلة التي تضفي على المشروع أثراً قانونياً فهي المرحلة التي يتم فيها إصدار القانون ونشره. وتتم هاتان العمليتان في عملية واحدة في كوستاريكا ولذلك يضفي الإصدار الأثر القانوني المطلو ب.

151- ولقد واكبت الجمعية التشريعية في كوستاريكا الاتجاهات الحالية التي تميل إلى إناطة البرلمان بدور نشط في مجال الرقابة السياسية أو البرلمانية. فتتحقق الجمعية بالتالي من أن السلطات العامة الأخرى وبخاصة السلطة التنفيذية تراعي في عملها مقتضيات القانون. وال أداة الأساسية التي يمكن من خلالها القيام بذلك هي لجان التحقيق الخاصة.

1 52 - ويجوز للجان التحقيق، بموجب الفقرة 23 من المادة 121 من الدستور، أن ت حقق في أي قضية تكلفها بها الجمعية ويجب عليها أن تقدم تقرير ها في الموعد ال محدد لـه . و تتمتع ا للجان بحرية اللجوء إلى كا فة الهيئات الرسمية لإجراء تحقيقاتها والحصول على ما تراه ضرورياً من معلومات . وي جوز لها أن تتلقى الأدلة بأنواعها وتستدعي أي شخص للمثول أمامها بغرض استجواب ه .

1 53- و يكون موضوع التحقيق الذي تكلف به تلك اللجان مرهوناًً ب السلطات التي ينيطها ال دستور ب هيئات أساسي ة أخرى. ف لا يمكن ، على سبيل المثال ، أن تتدخل لجنة ال تحقيق في دعوى أو قضية مرفوعة إلى مكتب المراقب العام للجمهورية أو المحكمة الانتخابية العلي ا كما لا يجوز لها أن تحقق في أمور تعتبر من " أسرار ا لدولة " أ و أن تحاول الحصول على مستندات خاصة ، علماً بأن جميع هذه ال قيود تفرض بموجب أحكام المادتين 24 و30 من الدستور . ولا يكون ل تقارير هذه اللجان أي أثر قانوني فهي مجرد توصيات ذات طابع سياسي .

1 54 - وتنص الفقرتان 9 و10 من المادة 121 من الدستور ، فيما يتصل ب الوظيفة القضائية للجمعية، على أن الجمعية هي التي ترفع حصانة مسؤولي الس لطات العليا من الإجراءات الجنائية وتأمر ب وق فهم عن العمل إن بوشرت إجراءات قضائية ضدهم أو صدرت أحكام بإدانتهم. وهذه وظيفة قضائية بحتة إذ لا يمكن متابعة الإجراءات القضائية في حال رفع شكوى جنائية ضد أحد مسؤولي السلطات العليا إلا إذا كانت الجمعية قد خلصت قبل ذل ك ، بأغلبية ثلثي أعضائها ، إلى وجود أسباب تبرر مباشرة هذه الإ جراء ات .

155- و ينص الدستور على أنواع ثلاثة من حال ات الطوارئ ، هي : (أ) تعليق الحقوق والضمانات الدستورية؛ و(ب) الإذن بإعلان حالة ا لطوارئ الوطني ة وبعقد اتفاقات السلم؛ و(ج) مراقبة ال حق في تعديل بنود الم يزانية خارج الدورة البرلمانية .

156- و لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تعلق الحقوق والضمانات الدستورية إلا بعد موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية ويجب ألاَّ تتجاوز تلك الفترة 30 يوماً. و لا يجوز تعليق أي حقوق أ و ضمانات غير تلك التي يتم تحديدها بوضوح في الفقرة 7 من المادة 121 من الدستور.

157- أما الحالة الثان ية فهي تخص ممارسة سلطة سياسية بحتة، أي ممارسة نشاط ينص عليه الدستور و تؤديه الجمعية التشريعية أو السلطة التنفيذية خارج الدورة البرلمانية ويتسم بالأهمية للدولة والمجتمع ككل. ولا ي جوز الطعن في هذا النشاط أمام القضاء الإداري لأنه لا ي مس الحقوق الشخصية أو المصالح المشروعة للأفراد بصورة مباشرة وفورية.

158- وأخيراً تتمتع الجمعية بسلطة رقابية عندما يتم تعديل مخصصات بنود الميزانية خارج الدورات. وتستدعي السلطة التنفيذية الجمعية التشريعية عند ذاك لتعقد دورة استثنائية ع لى الفور بغية الموافقة على التعديل المقترح في الميزانية أو رفضه.

159- هكذا تمارس الجمعية رقابة سياسية لمعرفة ما إذا كانت السلطة التنفيذية قد أخذت في الاعتبار الواجب الم فه ومين القانون يين الغامضين وهما مفهوما "الضرورة ال ملحة أو غير المتوقعة" و"الحر و ب أو الاض طرابات الداخلي ة أو الك وا رث العامة".

جيم - السلطة التنفيذية

1 60 - السلطة التنفيذية هي جهاز دستوري يؤدي المهام السياسية والإدارية في ا لدولة. وهي سلطة مستقلة عن ال سلطات الحكومية الأخرى التي تقيم معها السلطة التنفيذية علاقات متوازنة بعيدة عن كل تبعية رئاسية.

1 6 1 - وال س لطة التنفيذية هي التي توجه النشاط السياسي للدولة مما يجعلها في الواقع الجهاز الرئيسي للحكم . وع لى الصعيد السياسي ، تتخذ السلطة التنفيذية ال قرارات الأساسية في الدولة بينما تقوم، على الصعيد القانوني، ب تنسيق وتوجيه كافة المهام الحكومية والإدارية ، المركزي ة واللامركزية على حد سواء.

162- وتتألف السلطة التنفيذية من رئ يس الجمهورية و الوزراء والمجلس الاستشاري للحكومة ومن أجهزة أخرى تابعة للسلطة التنفيذية كالمؤسسات المستقلة .

163- ويشترط الدستور أن يكون المرشح لمنصب رئ اسة الجمهورية من رعايا كوستاريكا بحكم ال مولد و أن يتمتع ب كافة حقوق ه المدنية علاوة على كونه من ال ع لمانيين وأن يتجاوز 30 سنة من العمر . ولا يجوز انتخاب الأشخاص التالين لشغل منصب الرئيس أو نائب الرئيس: (أ) كل شخص شغل منصب الرئيس بغض النظر عن فترة ولايته ، ونائب ال رئيس الذي حل محل الرئيس خلال الجزء الأكبر من فترة الولاية الدستورية ( ) ؛ و(ب) نائب ال رئيس الذي شغل هذا المركز خلال الإثني عشر شهراً السابقة للانتخاب؛ و (ج) كل شخص تربط بينه وبين شاغل منصب رئيس الجمهورية وقت الانتخاب ات صلة قرابة أو رحم؛ و (د) كل شخص شغل منصب ال وزير خلال الإثني عشر شهراً السابقة ل لانتخاب ات ؛ و (ه‍) القضاة ال دائمون في ال محكمة العليا والقضاة المناوبون في المحكمة الانتخابية العليا ومدير السجل المدني ومديرو المؤسسات المستقلة أو المسؤولون الإداريون فيها وال مراقب المالي العام ومساعد الم راقب المالي العام للجمهورية.

164- و يجري انتخاب الرئيس ونائب الرئيس في أول يوم أحد من شهر شباط/فبراير من العام الذي يتعين فيه انتخاب هذين المسؤولين ( ) . و تبلغ فترة الولاية الرئاسي ة أربع سنوات. و يتم في الانتخابات الوطنية ا نتخ ا ب الرئيس و نائب يه في نفس الوقت ل يحل ا محل الرئيس أثناء غيابه المؤقت أو الدائم حسب ترتيب تعيينهم ا ( ) .

165- وتنص المادة 139 من الدستور على أن المهمة الرئيسية لرئيس الجمهورية هي تنسيق أنشطة الدولة . وهو نتيجة لذلك الممثل الرسمي للدولة، يقوم بتعيي ن وإقالة وزرا ئه حسب ا ستنسابه ويتولى القيادة العليا للقوات العامة، وي قدم في 1 أيار/مايو من كل عام تقريراً إلى الجمعية التشريعية عن أنشطته و ي طلب تصريحاً ب السفر خارج البلد ما عدا في حال سفر ه إلى بلد من بلدان أمريكا الوسطى أو بنما ولفترة لا تتجاوز 10 أيام.

166 - ويخول رئيس الجمهورية بالإضافة إلى ذلك وبموجب أحكام الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من المادة 26 من القانون العا م للإدارة العامة بتسوية الخلافات بين السلطات اللامركزية والإدارة المركزية فضلاً عن تلك التي قد تنشأ عن تنازع الاختصاصات بين الوزارات.

167- و تنص المادة 130 من الدستور على أن ال وزراء هم مساعدو ا لرئيس المباشرين ويجب عليهم التوقيع بجانبه على كافة ا لقرارات التي يصدرونها بصورة مشتركة بموجب الدستور لتكون سارية المفعول.

168 - وت عود وظيفة نائب الوزير في الأصل إلى الممارسة التشريعية وأدرجت بعد ذلك في القانون العام للإدارة العامة الذي ينص في مادته 48 على أن يمارس نواب الوزراء ال سلطات المخولة لهم بحكم منصبهم بوصفهم من كبار المسؤولين الإداريين العاملين تحت إشراف الوزير المختص. ويقوم نواب الوزراء بتوجيه وتنسيق الأنشطة الداخلية والخارجية للوزارة دون المساس ب سلطات الوزير؛ و يؤدون دور منسق الاتصالات في الوزارة على الصعيدين الداخلي والخارجي و يضطلعون بالدراسات ويجمعون المستندات اللازمة ل حسن سير العمل في الوزارة و ي فو ِّ ض ون بعض المهام و ي ضطل عون ب م ها م أخرى أو ينوبون عن غيرهم في تأديتها ضمن ال نطاق المحدد في القانون العام للإدارة العامة.

169- و يتقاسـم نواب الوزراء ، من وجهة نظر عملية، مه مة تدبير الشؤون السياسي ة والإداري ة ل لوزارة لأن تعد د المهام والمسؤوليات يحول مادياً دون تمكن ا لوزير من م عالج ة شتى مجالات النشاط المشمولة في اختصاصه .

170 - ويتألف المجلس الاستشاري للحكومة، وهو جهاز مشترك، من رئيس الجمهورية والوزراء. ويجوز لـه طبقاً لمهامه أن يطلب إلى الجمعية التشريعية إعلان حالات الطوارئ كما يجوز له تعيين وإقالة الممثلين الدبلوماسيين للجمهورية وتعيين مديري المؤسسات العامة وإسداء المشورة في المسائل التي يطرحها عليه رئيس الجمهورية لإبداء الرأي عندما تبرر خطورة الظروف ذلك.

دال - السلطة القضائية

171 - ينص الدستور في المادة 9 على أن السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاث التي تتألف منها حكومة الجمهورية. وتنص المادة 152 من الدستور على أن " تتألف السلطة القضائية من ال محكمة العليا والمحاكم الأخرى المنشأة بموجب القانون".

172 - و يكرس الدستور مبدأ الفصل بين السلطات. و ليس هذا الاستقلا ل إلاَّ استقلال اً نظاميا ً لأن ه يوجد في الواقع ترابط بين مختلف السلطات التابعة ل لجمهورية وإن كانت كل سلطة تحتفظ بوظ يفتها الأساسية غير القابلة للتفويض .

173 - و ينص الدستور على استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. و العلاقة الموجودة بين السلطتين هي علاق ة تعاون إذ تقوم قوات الشر طة التابعة للسلطة التنفيذية عند الاقتضاء ب تنف ي ذ الأحكام الق ضائية وتلتزم المحاكم بتطبيق القرارات الإدارية التي تصدرها السلطة التنفيذية شريطة عدم صدور ما يفيد أنها باطلة .

174 - ومن جهة أخرى، تخضع السلطة التنفيذية للمحاكم إذ يمكن عن طريق الدعاوى الإدارية الطع ن أمام الهيئات القضائية في قانونية القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية بل وفي دستوريتها .

175- و تنص المادة 154 من الدستور ، ف يما يتعلق بالجمعية التشريعية ، على أن المحاكم لا سلطان عليها لغير القانون وأن القضاة لا يلزمون بالتالي بالامتثال لأي بيان آخر يصدر عن ال جهاز التشريعي ولكن توجد قيود غير مباشرة يفرض ها ال جهاز التشريعي على السلطة القضائية ك الموافقة في كل سنة على ميزانية الجهاز القضائي وتعيين القضاة، وهما من الصلاحيات التي تنفرد بها الجمعية التشريعية .

176- و يتمثل القيد الرئيسي الذي تفرضه السلطة القضائية على الجمعية التشريعية في مراقبة دستورية القوانين، إذ ي جوز للمحكمة الدستورية أن تبطل قانوناً بسبب عيب شكلي أو جوهري فيه . ذلك فضلاً عن أنه ينبغي بموجب قانون المحكمة الدستورية أن تعرض على المحكمة الدستورية مشاريع القوانين التي تتطلب تعديلات دستورية أو الموافقة ع لى اتفاقيات أو معاهدات دولية بما يشمل التحفظات المدخلة أو المقترحة، لتتأكد المحكمة من دستوريتها.

177 - وت مارس ال محكمة العليا والمحاكم الأخرى المنشأة بموجب القانون السلطة القضائية. و تعتبر ال محكمة العليا أعلى محكمة في ا لنظام القضائي و هي السلطة العليا أيضاً من وجهة النظر الإدارية .

178 - وتتألف ال محكمة العليا من أربع دوائر هي: ال دائرة الأولى التي تبت في القضايا المدنية والتجارية و الدعاوى الإدارية ؛ و الدائرة الثانية التي تبت في القضايا المتصلة بقانون الأسرة وقانون العمل و في القضايا المتصلة ب الإفلاس و الإرث عموماً ؛ و ال دائرة ا لثالثة التي تنظر في القضايا الجنائية؛ أما الدائرة ال دستورية أو الدائرة "الرابعة" فهي تبت في القضايا الدستورية .

179- وينتخب قضاة الدوائر الثلاث الأولى بالأغلبية المطلقة للأصوات بينما ينتخب قضاة ال دائرة الدستورية بأغلبية م شروطة تتألف من ثلثي أعضاء ا لجمعية التشريعية بكامل هيئتها .

180- وتتألف ال دوائر الثلاث الأولى من خمسة قضاة بينما ت تألف ال دائرة ا لدستورية من سبعة قضاة. ويجب أن يكون رئيس المحكمة العليا كوستاريكيا ً ب ال مولد.

181- و ي نص الدستور كما تنص القوانين ، فيما يتصل بعمل المحاكم العادية، على ع دد من ا لمبادئ التي تضمن لتلك المحاكم استقلالاً حقيقياً في تنظيم عملها.

182- فنجد في المقام الأول ضمان القاضي الطبيعي عملاً با لمادة 35 من الدستور . وهذا هو المبدأ الذي يضمن أن تكون أهلية البت في القضايا مقصورة على الأجهزة والقضاة المختصين.

183- وتمنح الفقرة 20 من المادة 121 والمادة 152 من الدستور السلطة التشريعية وحدها صلاحية إنشاء المحاكم العادية؛ و لا يجيز الدستور ل لسلطة التنفيذية أن ت نش ئ ال محاكم أو تحدد اختصاصاتها.

184- وت وجب المادة 41 من الدستور تحقيق العدالة بسرعة على أتم وجه وطبقاً للقانون. تنص المادة 154 من ا لدستور على أنه لا سلطان على المحاكم لغير القانون. وتعزز المادة 155 هذا الضمان وتنص على أنه " لا يجوز لل محكمة أن تنظر في قضي ة تكون قيد النظر أمام محكمة أخرى ولكل محكمة صلاحية خاصة ومطلقة للبت في القضايا المعروضة عليها دون تدخل أي محكمة أو هيئة قضائية أخرى". والقاضي الذي يخل بمبدأ النزاهة هذا يرتكب جريمة الإهمال وتجوز ملاحقته أمام القضاء المدني والجنائي.

185 - و السلطة القضائية وحدها طبقاً ل لمادة 153 من الدستور هي المختصة بالفصل في النزاعات المختلفة، ولا يخل هذا الاختصاص المحاكم الإدارية التابعة للسلطة التنفيذي ة أو السلطة القضائية التي لا تكون أحكامها نهائية حيث يجوز الطعن فيها أمام محاكم الع ادية في جميع الأوقات.

186- والمجال الوحيد الذي يخرج عن اختصاص ال جهاز القضائي هو ال دعاوى الانتخابية ال ت ي تدخل في اختصاص المحكمة الانتخابية العليا وفقاً للمادة 103 من الدستور.

الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

ألف - إلغاء عقوبة الإعدام في كوستاريكا

187- ألغى الجنرال توماس غوارديا وهو من العسكريين المحترفين عقوبة الإعدام في عام 1878 وكان يشغل حينذاك منصب رئيس الجمهورية، وأدرج الجنرال غوارديا في 26 نيسان/أبريل 1882 حكماً في الدستور ينص على حرمة حياة الإنسان. واليوم، يكرس دستور جمهورية كوستاريكا الصادر في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1949 هذا الحكم في مادته 21 التي تنص على أنه "لا يجوز المساس بحرمة حياة الإنسان".

باء - وصف الإطار القانوني

(أ) الدستور

188- يشكل دستور كوستاريكا الص ادر في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1949 الأساس القانوني الذي يضمن لجميع السكان المراعاة التامة لكافة حقوق الإنسان.

189- ويحتوي الدستور أحكاماً عديدة تتصل بالحقوق المدنية من بينها عدم جواز المساس بحياة الإنسان (المادة 21)، وحرية التنقل (المادة 22)، والحق في حماية الخصوصيات وفي حرية وسرية الاتصالات (المادة 24)، والحق في تكوين الجمعيات (المادة 25)، وحق اللجوء (المادة 31)، والمساواة بين جميع البشر (المادة 33).

190- ويحتوي الدستور، من جهة أخرى، أحكاماً تتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالحق في بيئة سليمة (المادة 50 )، والحق في حماية الأسرة (المادة 51)، والحق في العمل وفي الصحة وفي التعليم وهي حقوق تمت الإشارة إليها من قبل.

(ب) المعاهدات الدولية

191- تحدد المادة 7 الأولوية بين القواعد القانونية فتنص على أن "للمعاهدات العامة والاتفاقيات الدولية والاتفاقات التي تصدق عل يها الجمعية التشريعية الأسبقية على القوانين في التطبيق وذلك اعتباراً من تاريخ الموافقة عليها أو من التاريخ المحدد فيها".

192- وتنص أحكام الدستور على أنه ينبغي أن توافق السلطة التشريعية على المعاهدات الدولية قبل اعتبارها جزءاً من القانون الداخلي، غير أن الم حكمة الدستورية العليا وافقت بموجب التفسير الاستشاري الصادر بالقرار رقم 6624-94 على قابلية المعايير المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات للتطبيق رغم اعتراض السلطة التنفيذية عليها وممارسة حق النقض بشأنها "لأنها مجرد تدوين لأحكام القانون الدولي الع رفية الملزمة - القواعد الآمرة - المتفق عليها على النطاق العالمي" ( ) .

193- وصدقت كوستاريكا ، فيما يتصل بحقوق الإنسان، على عدد كبير من الصكوك الدولية المشار إليها أدناه.

194- فوقَّعت كوستاريكا ، في إطار الصكوك العالمية، على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ا عتمدته الجمعية العامة وأصدرته بموجب قرارها رقم 217 ألف (ثالثاً) المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.

195- ووقعت وصدقت كوستاريكا على العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان اللذين وافقت عليهما الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 2200 المؤرخ 16 كانون الأول/ديس مبر 1966، وتضمن هذا القانون على وجه التحديد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وصدر في 11 كانون الأول/ديسمبر 1968 ونشر في العدد 288 من الجريدة الرسمية " La Gaceta " الصادر فـي 17 كانون الأول/ديسمبر 1968 وبالإضافة إلى ذلك تمت بموجب القانون رقم 7041 الصادر في 8 تموز/يوليه 1986 والمنشور في العدد 148 الصادر في 7 تموز/يوليه 1986 من الجريدة الرسمية الموافقة على ‎‎الاتفا قية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها‏‏ ، وتم بموجب القانون 7351 الصادر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1993التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الموقع عليها في نيويورك في 4 شباط/فب راير 1985، كما تمت بموجب القانون رقم 8459 الصادر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 الموافقة على البروتوكول الاختياري الملحق بتلك الاتفاقية.

196- وصدقت كوستاريكا أيضاً على الصكوك التالية التي تصون كرامة الإنسان، فاعتمدت القانون رقم 1205 الصادر في 4 كانون الأول /ديسمبر 1950 والمنشور في العدد 226 الصادر في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1950 من الجريدة الرسمية بشأن التصديق على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ والقانون رقم 6968 الصادر في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1984 والمنشور في العدد 8 الصادر في 11 كانون الثا ني/يناير 1985 من الجريدة الرسمية بشأن التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهي الاتفاقية الني اعتمدتها الأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛ والقانون رقم 7184 الصادر في 12 تموز/يوليه 1990 والمنشور في العدد 149 الصادر في 9 آب/أ غسطس 1990 من الجريدة الرسمية بشأن التصديق على اتفاقية حقوق الطفل.

197- وتمت، من جهة أخرى، الموافقة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب القانون رقم 3844 الصادر في 5 كانون الثاني/يناير 1967 والمنشور في العدد 5 الصادر في 7 كانون الثاني/يناير 1967 من الجريدة الرسمية . كما تمت الموافقة بموجب القانون رقم 3170 الصادر في 12 آب/أغسطس 1963 والمنشور في العدد 187 الصادر في 21 آب/أغسطس1963 من الجريدة الرسمية على الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم الموقع عليها في با ريس بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960؛ وتمت بموجب القانون رقم 4463 الموافقة على بر وتوكول إنشاء لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة يناط بها البحث عن تسوية لأية خلافات قد تنشأ بين الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم؛ ولقد تم التصديق على هذا الصك بتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 ونشره في العدد 259 الصادر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1969من الجريدة الرسمية .

198- وصدقت كوستاريكا ، بين الصكوك الإقليمية، على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المعروفة "بميثاق سان خوسيه ، كوستاريكا "، في نفس يوم التوقيع عليها، أي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1969. ووافقت الجمعية التشريعية على الاتفاقية في 23 شباط/فبراير 1970 بموجب القانون رقم 4534 ونشرت فيما بعد في العدد 62 الصادر في 14 آذار/مارس 1970 من الجريدة الرسمية ، وتم التصديق على الاتفاقية في 8 نيسان/أبريل 19 70. وأودع هذا الصك يوم 8 نيسان/أبريل 1970.

199- وبالمثل، أعلنت كوستاريكا في المرسوم رقم 7060 المنشور في العدد 114 الصادر في 16 حزيران/ يونيه 1977 من الجريدة الرسمية ، اعترافها غير المشروط ولطيلة سريان الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان باختصاص لجنة البلدان ال أمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان؛ ورفع هذا المرسوم إلى الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية في 2 تموز/يوليه 1980.

200- وحددت القرارات 3435-92 و5759-93 و2323-95 الصادرة عن الدائرة الدستورية مكانة الصكوك القانونية الدولية المتصلة ب حقوق الإنسان في القانون الداخلي وأكدت على وجه التحديد في القرار رقم 2323-95 أن المادة 7 من الدستور لا تسري فيما يتصل بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان المعمول بها في البلد، لأن المادة 48 من الدستور تحتوي على أحكام خاصة لحقوق الإنسان وتضفي على الصكوك الخاصة بها طابعاً دستورياً. ويتبين بالتالي، وحسب المعترف به في قضاء تلك الدائرة، أن صكوك حقوق الإنسان السارية في كوستاريكا لا تتمتع بنفس مكانة الدستور فحسب ولكنها تتمتع بالأسبقية عليها لأنها تمنح حقوقاً وضمانات أكبر للأشخاص.

201- ومن الجدير بالذكر فيما يتعلق بتلك ال قرارات القضائية أنها مطابقة لمبادئ القانون الطبيعي وتفرض واجبات يمكن التمسك بها في إطار النظام القانوني الكوستاريكي حتى وإن لم تكن ملزمة بموجب القانون الداخلي لأنها أحكام تعتمد على حسن نية والتعايش بين الدول.

202- وتترتب على أسبقية المعاهدات على القوانين ا لعادية ثلاث نتائج قانونية أساسية هي:

(أ) إلغاء جميع القوانين أو الممارسات المخالفة لها تلقائياً فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ؛

(ب) بطلان جميع القواعد أو التدابير العملية المخالفة لها والمعتمدة بعد دخولها حيز النفاذ حتى وإن كانت السلطة التشريعية هي التي اعتمدتها وأضفت عليها الصفة القانونية؛

(ج) إمكانية اللجوء إلى جميع سبل الانتصاف القضائية والإدارية المتاحة في النظام القانوني الداخلي لإزالة كل انتهاك لأحكام الصك الدولي المشار إليه. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أنه يجوز الطعن بعدم دستورية كل حكم أو تدبي ر يتنافى وأحكام الاتفاقية. ويجوز أيضاً اللجوء إلى المحكمة الدستورية لطلب الحماية القضائية ( أمبارو ) وتعويض الضرر الناتج عن انتهاك أحكام الصك الدولي المشار إليه.

(ج) الأحكام التشريعية الموضوعة لصالح الشعوب الأصلية

203- بخصوص الأحكام التشريعية المتصلة بحقوق الشعوب الأصلية، شملت كوستاريكا في نظامها القانوني الداخلي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة ، وقد تم التصديق عليها بموجب القانون رقم 7316 الصادر في 16 تشرين الأول/أكتوبر 199 2.

204- وقررت الدائرة الدستورية في قضية مرفوعة إليها (القرار رقم 06229-99 الصادر في 11 آب/أغسطس 1999) أنه سيكون لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 مكانة دستورية من ذاك الوقت فصاعداً. وتكمن أهمية هذا الإعلان في أن أحكامها الخاصة بالسكان الأصليين تضمن بطبيعتها لهؤلاء السكان إمكانية تحديد أساليب تطورهم بصورة مستقلة وأنها تجبر الدولة على مراعاة تقاليدهم وأعرافهم. أما طابع الاتفاقية الدولي فهو يؤدي من جهة أخرى إلى أن كل انتهاك لها يكون بمثابة انتهاك للنظام الدستوري مما يجعل الدائرة الدستورية الجهة المختصة في هذا المجال ( ) .

205- وتمت، بالمثل الموافقة بموجب القانون رقم 7549 الصادر في 22 أيلول/سبتمبر 1995 والمنشور في العدد 204 الصادر في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1995 من الجريدة الرسمية على اتفاقية إنشاء صندوق لأجل تطور السكان الأصليين في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

206- وأهم النصوص على الصعيد القانوني هو نص القانون رقم 6172 المنصب على شؤون السكان الأصليين، الصادر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1977 والمنشور في العدد 240 الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر 1977 من الجريدة الرسمية ويضبط هذا النص جوانب مثل تعريف السكان الأصليين، والمركز القانوني لم جتمعات السكان الأصليين، وملكية المحميات وتسجيلها في السجل العقاري، وتنظيم تلك المجتمعات، وإجراءات نزع الملكية ودفع التعويض، وآليات منع احتلال الأراضي، وصناديق التعويض في حال نزع الملكية، وإدارة المؤسسات التجارية، واستغلال الموارد الطبيعية وأولوية القانون.

207- وتكمن أهمية هذا القانون في أنه كان يعتبر في ذاك الوقت أساساً يقتدى به في تاريخ حركة السكان الأصليين في أمريكا اللاتينية لأنه كان يشمل أحكاماً تقدمية في مجال حماية حقوق السكان الأصليين. فلم يعترف هذا النص بحقوق السكان على أراضيهم (المادة 5) فحسب بل كان يعترف أيضاً بهويتهم (المادة 1) وبنظامهم الخاص (المادة 4) وبمجموعة كاملة من الحقوق التي لم يعترف بها صراحة في الأحكام الأخرى من النظام القانوني الداخلي.

جيم - سبل الانتصاف الدستورية

(أ) الدائرة الدستورية

208- كانت المحكمة العليا مسؤولة طوال عدة سنوات عن ا لبت في دستورية القوانين بصفتها الهيئة العليا للسلطة القضائية. وتم باعتماد القانون رقم 7128 الصادر في 15 حزيران/ يونيه 1989، الذي أطلق عليه "قانون القضاء الدستوري"، الشروع في إصلاح واسع النطاق لأسلوب التعامل بموجب القانون الدستوري الكوستاريكي فأنشئت دائرة مخ تصة جديدة واعتمد معيار تفسير جديد يتمسك بالقيم والمبادئ والقواعد الأخلاقية غير المنصوص عليها صراحة في النصوص المكتوبة.

209- وكان هذا القانون ينص في مادته 2 التي تحدد الاختصاص على أن للدائرة سلطة التأكد من مراعاة الحقوق المنصوص عليها في الدستور بل ومن مراعا ة "الحقوق المعترف بها في القانون الدولي الساري في كوستاريكا أيضاً".

210- ولقد عدل قانون القضاء الدستوري الذي أنشئت بموجبه الهيئة المختصة، نظام القضاء الدستوري المعمول به حتى ذاك الحين، وأدخل على النظام القانوني الداخلي أهم ما شهده من إصلاح في غضون السنوات العشرين الأخيرة، وكثيراً ما وصف هذا الإصلاح بأنه "ثورة حقيقية في عالم القانون" ( ) .

(ب) سبل التظلم الدستورية

211- تتمثل المهمة الأساسية للدائرة الدستورية في حماية الحقوق الأساسية التي يكرسها الدستور وتطبيق القواعد التي ينص عليها تطبيقاً فعلياً. وتختص هذا ا لدائرة بحماية وصون مبدأ الأسبقية للدستور الذي يقضي بعدم أسبقية أي معاهدة أو نظام أو قاعدة من قواعد القانون الداخلي على الدستور. وتستخدم سبل الانتصاف التالية عادة للدفاع عن هذا المبدأ.

212- فينص الدستور في مادته 48، ضماناً لإعمال الحقوق، على حق كل فرد في ا لتظلم بطلب المثول أمام القضاء أ و بطلب الحماية القضائية ( أمبارو ) لاسترداد حقه في التمتع بالحقوق المكرسة في الدستور وبالحقوق الأساسية المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان السارية في الجمهورية. ‏‏

213- كان 11.9 في المائة من دعاوى التظلم المرفوعة في عا م 2004 دعاوى تتصل بطلب المثول أمام المحكمة و2.5 في المائة دعاوى للطعن في دستورية القوانين، و85.2 في المائة دعاوى للحصول على الحماية القضائية ( أمبارو )، و0.4 في المائة دعاوى تظلم أخرى.

214- وتوضح البيانات السنوية المقدمة أدناه عدد القضايا التي نظرت فيها مخت لف الغرف التابعة للسلطة القضائية في الفترة بين عامي 2000 و2004:

السنة

الدائرة الأولى

الدائرة الثانية

الدائرة الثالثة

الدائرة الدستورية

2000

808 10

2001

752 12

2002

431 13

2003

301 13

2004

420 13

المصدر : قسم الإحصاءات. إدارة التخطيط. ا لدائرة الدستورية.

215- وكان متوسط عدد القرارات الصادرة شهرياً خلال الفترة بين عامي 1998 و2004 كما يلي:

السنة

عدد القرارات الصادرة

1998

834

1999

843

2000

017 1

2001

105 1

2002

018 1

2003

286 1

2004

229 1

المصدر: قسم الإحصاءات. إدارة التخطيط. الدا ئرة الدستورية.

216- وترد أدناه بيانات متصلة بالمدة التي تستغرقها في المتوسط إجراءات التظلم المرفوعة إلى الدائرة الدستورية:

السنة

طلب المثول أمام المحكمة

طلب الحماية القضا ئية ( أمبارو )

الطعن في الدستورية

1999

17 يوماً

شهران

17 شهراً

2000

17 يوماً

شهران/3 أسابيع

25 شهراً/أسبوع واحد

2001

17 يوماً

شهران/3 أسابيع

20 شهراً/أسبوع واحد

2002

17 يوماً

شهران/3 أسابيع

24 شهراً/3 أسابيع

2003

17 يوماً

5 أشهر/أسبوع واحد

24 شهراً

2004

17 يوماً

4 أشهر/أسبوع واحد

22 شهراً/3 أسابيع

المصدر : قسم الإحصاءات. إدارة التخطيط. الدائرة الدستورية.

` 1 ` طلب المثول أمام المحكمة ( Habeas corpus )

217- يرد التظلم القائم على طلب المثول أمام المحكمة في المادة 48 من الدستور التي تكفل حرية الفرد وسلامته والتي تنص على أنه لا يجوز حرمان أحد، بدون سبب مشروع، من حرية التنقل في البلد أو الإقامة فيه أو الدخول إليه أو الخروج منه. ويجوز لكل فرد أن يطلب المثول أمام المحكمة دون اللجوء إلى مستشار قانوني أو محامي. ويجوز لـه، بالإضافة إلى ذلك، أن يباشر هذه الإجراءات باسمه أو بالنيابة عن غيره.

218- وطلب المثول أمام المحكمة لـه بالتالي ميزتان إذ يشكل ضمان اً إجرائياً بوصفه أداة أو وسيلة إجرائية تسمح بحماية الحرية المادية للفرد وحرية التنقل ويلبي حقاً أساسياً من الحقوق الملازمة للإنسان. وتؤكد الفقرة 6 من المادة 7 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان هاتين الميزتين وتنص علاوة على ذلك على أنه لا يجوز تقييد هذا الحق أو إبطاله في الدول الأطراف التي توفر للأفراد المهددين بالحرمان من الحرية سبيلاً للجوء إلى المحكمة المختصة أو القاضي المختص للنظر في مشروعية هذا التهديد. ومفاد ذلك أنه لا يجوز عندما تكون الاتفاقية سارية في دولة ما أن "تضيِّق" تلك الدولة "نطاق" الأحكام المتعلقة بطلب المثول أمام المحكمة في تشريعاتها وأنها ينبغي أن تسعى دائماً إلى توسيع نطاق الحماية وليس إلى تضييقها.

219- وفي جميع الأحوال، يهدف سبيل التظلم هذا إلى حماية الحرية المادية للأفراد وحرية تنقلهم. وأتاح الفقه والقانون المقارن توسيع نطاق هذا النظا م في الوقت الحاضر، ويتألف هذا النظام من أربع فئات هي: (أ) التظلم لطلب الجبر: الذي يهدف إلى جبر الأشخاص الذين يحرمون من حريتهم بصورة غير قانونية لمخالفة القرار الصادر بحرمانهم من الحرية لأحكام القانون الداخلي أو إلى الإفراج عنهم؛ و(ب) التظلم الوقائي: الذي ي هدف إلى تجنب الحرمان من الحرية بصورة قد تكون تعسفية؛ و(ج) التظلم التصحيحي : الذي يتعلق عادة بطلب نقل سجين من السجن الذي يكون فيه إما لعدم تناسب السجن مع طبيعة الجريمة المرتكبة وإما لأنه يعامل فيه معاملة غير ملائمة؛ و(د) التظلم المحدود: الذي يهدف إلى وضع حد للمضايقات التي يتعرض لها الشخص من طرف السلطات القضائية أو الإدارية أو إلى رفع القيود التي تمنعه من الوصول إلى أماكن عامة أو خاصة معينة.

220- ويعترف القانون في كوستاريكا بهذا السبيل من سبل التظلم صراحة في المادة 48 من الدستور ويكرس لـه المادة 15 من قانون ال قضاء الدستوري أيضاً من أجل ضمان حرية الفرد وسلامته من كل فعل أو امتناع عن فعل من طرف أي سلطة من السلطات، بما فيها السلطة القضائية، ومما يهدد حريته أو يخل بها أو يقيد بصورة غير مشروعة حقه في حرية التنقل من مكان إلى مكان آخر على أراضي الجمهورية والإقامة في ذ اك المكان، ودخول أراضي الجمهورية والخروج منها.

221- ونطاق هذه الأحكام من الوسع ما يسمح للقضاء الدستوري بممارسة رقابة مطلقة على كل فعل أو امتناع عن فعل يخل أو يهدد بالإخلال بأي حق من الحقوق المحمية بموجب سبيل التظلم هذا. وقيل في هذا الصدد إن طلب المثول أمام المحكمة في كوستاريكا قد تطور مؤخراً وإنه أصبح وسيلة لضمان مبدأ الدفاع الجنائي بعد أن كان آلية لحماية حرية التنقل (طلب المثول أمام المحكمة للجبر)، بل وإنه أصبح يفيد اليوم في تفادي انتهاكات محتملة لحرية الأفراد (طلب المثول أمام المحكمة الوقائي).

222- ولا بد من استرعاء الانتباه إلى المكانة التي توليها المحاكم الوطنية شيئاً فشيئاً للصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، قُبل طلب المثول أمام المحكمة لتصحيح الانتهاك الواقع لقواعد القانون الدولي المعتمدة في القانون الداخلي. ووافقت المحكمة بموجب الق رار رقم 199-89 على التظلم المقدم بدعوى انتهاك عدة أحكام من بينها أحكام الفقرة (ج) من المادة 8 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

223- وقد رأت المحكمة أن "الاحتجاز الذي لا يكون نتيجة لصدور حكم بإدانة صاحب البلاغ أو لتوجيه اتهام إليه ولكن نتيجة لصد ور أمر من إدارة الهجرة والأجانب بطرده كتدبير أمني يشكل انتهاكاً للقواعد التي يشير إليها صاحب البلاغ إذا كان الاحتجاز في أحد السجون المخصصة للأفراد الذين تكون قضاياهم قيد النظر أو المحكوم عليهم، والادعاء بعدم وجود مراكز احتجاز خاصة ليست حجة مقبولة بل وأسوأ منها هي حجة أن هذه المراكز أكثر ملاءمة للمحتجزين، فالحقوق قيد البحث هي حقوق أساسية لا يجوز انتهاكها لأي سبب من الأسباب، ومن الواضح أن احتجاز الأشخاص الذين لم يوجه إليهم اتهام ينبغي أن يكون على الأقل بأوضاع أفضل من الأوضاع التي تعرض لها صاحب البلاغ".

224- و لقد أقرت الدائرة الدستورية مبدأ "السريان التلقائي" لتلك الصكوك في حالتين هما: عندما لا تستوجب أحكامها التوسع فيها قبل إدراجها في القانون الداخلي وتطبيقها أو عندما يحدد القانون الطرائق المؤسسية والإجرائية (الهيئات والإجراءات) اللازمة لإعمال هذا الحق.

225- و تم تعديل المادة 48 من الدستور بموجب القانون رقم 7128 الصادر في 18 آب/أغسطس 1989 ليصبح نصها الجديد كالآتي: "التظلم بطلب المثول أمام المحكمة مكفول لكل فرد صوناً لحريته وسلامته والتظلم بطلب الحماية القضائية ( أمبارو ) مكفول أيضاً لصون أو استرداد حق التمتع بباقي الحقوق المكرسة في هذا الدستور بالإضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والسارية في الجمهورية. ويدخل التظلمان المشار إليهما في اختصاص الدائرة المشار إليها في المادة 10".

226- ويقدم التظلم تلك إلى الدائرة المختصة في المحكمة ا لعليا وهي الدائرة الدستورية المؤلفة من سبعة قضاة (المواد 10 و48 و48 المؤقتة). وقراراتها وأحكامها نهائية. ولا يجوز الطعن في القرارات أو الأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ولكن يجوز مع ذلك الحصول على بيانات إضافية وتوضيحات في أي وقت كان في غضون ثلاثة أيام بناء ع لى طلب من الأطراف كما يجوز للمحكمة أن تصدر بيانات إضافية وتوضيحات من تلقاء نفسها. ويجوز قبول "التماس إعادة النظر" لتصحيح خطأ فادح في تقدير الوقائع يلحق ضرراً بالأطراف في القضية.

227- ويجوز لأي شخص أن يطلب الحماية القضائية ( أمبارو ) بإرسال مذكرة أو برقية أو بأي وسيلة خطية أخرى، ويعفى من دفع رسوم الدمغة ومن التوثيق.

228- ويقوم الرئيس بالتحقيق بنفسه أو يكلف أحد قضاة الدائرة بالتحقيق. ويتمتع القاضي المحقق بموجب الفقرتين 2 و3 من المادة 21 من قانون القضاء الدستوري بصلاحيات من بينها الأمر بمثول الطرف المسؤول أمام ا لمحكمة أو الأمر بالتفتيش إذا رأى ضرورة لذلك سواء قبل البت في التظلم أو لتنفيذ القرار الصادر حسب الاقتضاء. ويجوز لـه علاوة على ذلك أن يأمر في جميع الأوقات باتخاذ ما يراه ملائماً من تدابير الحماية المؤقتة.

229- ولا يجوز عملاً بالفقرة 3 من المادة 9 من القانون قبول التظلم قبل مواجهة الجهة المشكو في حقها بما هو منسوب إليها أي قبل مرافعة محامي الدفاع وذلك لما قد يترتب على قبول التظلم من هذا النوع من نتائج اقتصادية وقانونية، ومنعاً لانتهاك مبدأ المحاكمة العادلة وفقاً للأصول القانونية.

230- ولا يجوز التنازل عن التظ لم بعد تقديمه. وقيل "إنه لا توجد، فيما يتعلق بطلب المثول أمام المحكمة، قاعدة تجيز التنازل عن الدعوى، وهذا المبدأ من المبادئ المنطقية للقانون إذ وضعت هذه الآلية بهدف حماية حقوق مثل الحق في حرية التنقل، وفي السلامة البدنية والمعنوية، وفي كرامة الإنسان، وهي ح قوق تولى أعلى قدر من الأهمية في النظام القانوني ...".

231- ولما كان الهدف من التظلم هو حماية حقوق هامة للغاية على المستوى الاجتماعي وهامة إلى حد كبير لتحقيق التعايش السلمي بين المواطنين، فإنه لا يجوز للطرف المضرور البت في وجوب أو عدم وجوب معاقبة المسؤول عن الفعل غير المشروع. وتنص المادة 8 من قانون القضاء الدستوري على أن الدائرة الدستورية تباشر إجراءاتها فيما يتعلق بالتظلم مباشرة بحكم وظيفتها "ولا يجوز الاحتجاج أمامها بسلبية الأطراف لتأجيل النظر في الدعوى". ومفاد ذلك أن المصلحة العامة هي المصلحة المعنية وأنه ليس على الدائرة أن تراعي مشيئة الأطراف بل ويجوز لها أن تحكم خلافاً لمشيئتهم إذا رأت ضرورة لذلك بناء على الغاية المنشودة من هذا النوع من الإجراءات الدستورية (القرار 3867-91، الدائرة الدستورية).

232- ولا يجيز قانون القضاء الدستوري الطعن في أفعال الجهات التي تخضع للقانون الخاص بطلب المثول أمام المحكمة بينما يجيز، طبقاً لما هو منصوص عليه في المواد 57 إلى 65 من القانون المذكور، الطعن في تلك الأفعال بطلب الحماية القضائية ( أمبارو ) . والسبب في ذلك هو أن طلب المثول أمام المحكمة يتعلق بطبيعته بأفعال تصدر من السلطات ا لعامة، بما في ذلك السلطة القضائية، وأن الهدف منه هو منع إساءة استعمال السلطة من جانب أجهزة الدولة.

233- وفيما يتعلق بنطاق التظلم بطلب المثول أمام المحكمة، استرعت الدائرة الدستورية الانتباه في الرأي رقم 0878-97 إلى أن "التظلم بطلب المثول أمام المحكمة ليس تد بيراً زجرياً الهدف منه إخلاء سبيل صاحب البلاغ فحسب ولكنه إجراء دستوري حقيقي يستهدف حماية حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه في المستقبل وإثبات وقوع انتهاك لهذا الحق في الماضي بغية مطالبة السلطة المسؤولة عن الانتهاك بتعويض المجني عليه عمّا أصابه من ضرر وبدفع ما تكبده من مصاريف قضائية".

234- ويطلب القاضي المكلف بالتحقيق من السلطة المدعى عليها أن تقدم لـه تقريراً في المهلة التي يحددها على ألاّ تتجاوز ثلاثة أيام. ويأمر القاضي المكلف بالتحقيق السلطة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء في مواجهة المجني ع ليه لمنعه من تنفيذ القرار النهائي الذي تتخذه الدائرة.

235- وعندما يتم القبض على شخص ووضعه تحت تصرف السلطة القضائية دون إصدار أمر بالقبض، يجوز للقاضي المكلف بالتحقيق أن يعلق الإجراءات لمدة أقصاها 48 ساعة وأن يطلب في ذات الأمر الصادر بالتعليق إلى السلطة القض ائية المعنية أن تتخذ الإجراءات اللازمة وأن تطلعه على النتيجة، بما في ذلك بما إذا أمرت باحتجاز هذا الشخص.

236- ويجب أن يكون القرار الصادر من السلطة المختصة بتقييد حرية الفرد مدة تزيد على المدة المحددة في المادتين 37 و44 من الدستور مسبباً طبقاً للأصول، ما عد ا في حالات الاستدعاء العادي أو عند وجود أمر بالقبض.

237- ويجوز للقاضي المكلف بالتحقيق أن يأمر الطرف المسؤول بالمثول أمام المحكمة كما يجوز لـه أن يأمر بالتفتيش إذا رأى ضرورة لذلك سواء قبل البت في التظلم أو لتنفيذ القرار الصادر حسب الاقتضاء. ويجوز لـه علاوة على ذلك أن يأمر في جميع الأوقات باتخاذ ما يراه ملائماً من تدابير الحماية المؤقتة.

238- ويجب أن يبين التقرير المقدم من السلطة المدعى عليها بوضوح الأسباب والمبادئ القانونية التي تستند إليها والأدلة القائمة لديها للرد على صاحب التظلم. وإذا لم يقدَّم التقرير ف ي المهلة المحددة تعتبر الوقائع التي يدّعيها المتظلم ثابتة، ويجوز للدائرة أن تعلن في غضون خمسة أيام من انقضاء المهلة، إذا كان التظلم مطابقاً للقانون ولم يتطلب الأمر أدلة أخرى، قبول التظلم.

239- ويؤدي القرار الصادر بقبول التظلم إلى بطلان التدابير المطعون فيه ا واسترداد جميع الحقوق والحريات موضوع التظلم. ويحكم على السلطة المسؤولة بالتعويض ودفع المصاريف القضائية وفقاً للشروط المنصوص عليها في قانون القضاء الدستوري (المادة 25 والفقرة 2 من المادة 26).

240- ويؤدي عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الدائرة إلى المسؤولية ا لجنائية للأفراد المعنيين في السلطة الإدارية المختصة (المادتان 71 و72).

241- وإذا كان الدستور ينص بالفعل على عدم جواز طلب المثول أمام المحكمة للأفعال الصادرة عن جهات تخضع للقانون الخاص، فإن ذلك لا يعني تمييز هذه الجهات لأنه يوجد سبيل أوسع نطاقاً للتظلم منها هو التظلم بطلب الحماية القضائية ( أمبارو ) . والهدف من طلب المثول أمام المحكمة هو حماية الفرد وسلامته من الأفعال التي تقوم بها السلطات في النظم القائمة على سيادة القانون كالنظام الكوستاريكي . وإذا رأت الدائرة أن الموضوع لا يدخل في نطاق التظلم بطلب المثول أما م المحكمة وإنما يدخل في نطاق التظلم بطلب الحماية القضائية ( أمبارو ) ، فإنها تعلن ذلك وتواصل الإجراءات وفقاً للقواعد المتعلقة بهذا التظلم.

` 2 ` التظلم بطلب الحماية القضائية ( أمبارو )

242- يستمد التظلم بطلب الحماية القضائية ( أمبارو ) مصدره من المادة 48 من الدستو ر أيضاً التي تنص على حق كل شخص في اللجوء إلى هذا السبيل من سبل التظلم لتمكينه من التمتع بحقوقه الأساسية الأخرى المكرسة في الدستور (باستثناء حقه في الحرية وفي السلامة الذي يحميه التظلم بطلب المثول أمام المحكمة) أو من إعادة التمتع بتلك الحقوق.

243- وفي هذه ا لحالة كما في الحالة السابقة ليس ثمة حاجة إلى محام لتقديم التظلم إذ يعتبر التظلم كما قال رجل القانون الإيطالي ماورو كابيلليتي "جزءاً من النظام الدستوري الذي يكفل الحرية" وأداة إجرائية مكرسة خصيصاً لحماية هذا الحق.

244- ولقد أصبح الحق في "سبيل تظلم فعال" الم نصوص عليه في المادة 25 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان التزاماً أساسياً من التزامات الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ويلزم لذلك توفير سبل تظلم محلية لتحقيق هذا الغرض. والقضاء العادي كالقضاء الإداري ليس كافياً اليوم، وتتطلب الأضرار المختلفة التي قد يتعرض لها الفرد وسائل إجرائية أخرى، موازية بالطبع ولكن متميزة، تسمح بمنع تلك الاعتداءات، وطلب الحماية القضائية ( أمبارو ) هو أفضل سبيل في هذا الصدد.

245- ويجوز اللجوء إلى هذا السبيل من سبل التظلم للطعن في كل حكم أو قرار أو لائحة وبصفة عامة في كل عمل أو امتناع عن عمل أو مجرد فعل مادي لا يستند إلى إجراء إداري مشروع يقوم به أحد الموظفين العموميين أو جهاز من أجهزة الدولة ويمس أو من المحتمل أن يمس أحد هذه الحقوق أو يهدده، وللطعن أيضاً في كل عمل تعسفي وكل عمل أو امتناع عن عمل يقوم على تفسير خاطئ للقانون أو على إساءة تطب يقه.

246- ويجوز التظلم بطلب الحماية القضائية ( أمبارو ) لحماية حقوق الإنسان المعترف بها في القانون الدولي الساري في بلدنا. ويعتبر ذلك ابتكاراً هاماً إذ لا يُعترف في دستور كوستاريكا صراحة ببعض الحقوق الأساسية المكرسة في المعاهدات الدولية كالحق في التصحيح والح ق في الرد.

247- ويجوز التظلم بطلب الحماية القضائية ( أمبارو ) بموجب المادة 57 من قانون القضاء الدستوري للطعن أيضاً في "كل عمل أو امتناع عن عمل تقوم به جهة خاضعة للقانون الخاص، عندما تكون تلك الجهة أو ينبغي أن تكون، عند ممارستها لوظائف أو مهام عامة، أينما كان ت، قانونياً أو بحكم الواقع، في وضع لا تكون فيه سبل التظلم القضائية العادية كافية أو سريعة بالقدر الكافي لحماية الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 2 من هذا القانون".

248- وينتج عن هذه الأحكام غير الدقيقة نسبياً أن التظلم بطلب ال حماية القضائية ( أمبارو ) عن عمل أو امتناع عن عمل تقوم به جهة خاضعة للقانون الخاص يكون أمراً استثنائياً. ويتضح من السوابق القضائية للدائرة المختصة أنها أعلنت كثيراً عدم قبول التظلم لعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية، وبطلان الجمعية العمومية لمؤسسة تعاونية، وا لبت في طبيعة الأمر القضائي الصادر وما إذا كان زجرياً، والمطالبات المتعلقة بقانون العمل، وعدم تنفيذ الحكم الصادر بتقاسم حضانة الأطفال، أو في الحالات التي لا يزال فيها موضوع التظلم قيد البحث أمام جهة إدارية. وأعلنت، بالعكس، قبول التظلم في حالة منع الالتحاق ب مؤسسة تعاونية أو عند قيام المالك بقطع المياه عن أحد السكان، وما إلى ذلك.

249- وخلافاً لدعوى الأمبارو العادية، لا يجوز النظر في الدعوى إذا استندت الجهة الخاضعة للقانون الخاص بحق إلى أحد القوانين (المادة 57 من قانون القضاء الدستوري) حتى إذا كان هذا القانون غ ير دستوري.

250- وتنص المادة 30 من قانون القضاء الدستوري، فيما يتصل بكيفية استخدام التظلم بطلب الحماية القضائية ( أمبارو ) ضد المؤسسات العامة، على أن التظلم بطلب الحماية القضائية ( أمبارو ) غير مقبول في الحالات التالية: (أ) للطعن في قوانين أو أحكام نظامية أخرى باستثناء الحالات المتعلقة بأفعال مرتبطة بالتطبيق الفردي للقوانين أو القواعد التي تسري تلقائياً والتي تكون المبادئ الواردة بها ملزمة فور إصدارها دون الاحتياج إلى قواعد أو صكوك أخرى لتوضيحها أو لسريانها على الطرف المضرور؛ و(ب) للطعن في القرارات والتدابير ال تي تتخذها السلطة القضائية؛ و(ج) للطعن في الأعمال التي تقوم بها السلطات الإدارية تنفيذاً لقرارات قضائية شريطة أن تكون هذه الأعمال متفقة مع توصيات السلطة القضائية المختصة؛ و(د) عندما يوافق الشخص المضرور على العمل أو الامتناع عن العمل بصورة قانونية؛ و(ه‍) للط عن في أفعال أو أحكام المحكمة الانتخابية العليا بخصوص المسائل الانتخابية.

251- ولا توجد، نظراً لصياغة الأحكام السابقة بعبارات واسعة للغاية، حالات لا ينطبق عليها هذا السبيل من سبل التظلم، فيما عدا الحالات التي نص القانون على استثنائها صراحة. ومع ذلك فقد حدد القضاء نطاقها. وقيل مثلاً إنه إذا كان من الواضح أن كل عيب يؤدي إلى مشكلة دستورية لأن الدستور هو القاعدة العليا التي تنبثق منها جميع التشريعات الأدنى درجة في النظام القانوني، فإن الانتهاك المباشر للدستور شرط أساسي لقبول التظلم. وينبغي الطعن في الانتهاكات ال أخرى التي يمكن وقوعها، بطريق مباشر أو غير مباشر أيضاً، أمام المحاكم العامة أو العادية.

252- وتجيز المادة 33 من قانون القضاء الدستوري لكل فرد ممارسة الحق في التظلم سواء باسمه أو بالنيابة عن غيره. ولكن لا تجيز انتهاكات الدستور، مهما كانت خطيرة، اللجوء بلا تم ييز إلى هذا السبيل من سبل التظلم: فلا بد من انتهاك حق أساسي ولا يكفي الحرص على كفالة الشرعية بصورة مجردة. ولذلك لا يجيز انتهاك قاعدة أساسية من قواعد الدستور للفرد أن يتصرف تجاه الإدارة كما تتصرف النيابة العامة.

253- ولا تخضع أهلية التظلم لأي شرط، حتى فيما يتعلق بالقصر. ولا تجيز الأحكام القضائية للدائرة قبول التظلم بطلب الحماية القضائية ( أمبارو ) المقدم من جهاز من أجهزة الدولة ضد هيئة عامة باستثناء البلديات.

254- والدائرة الدستورية التابعة للمحكمة الدستورية العليا هي الجهة المختصة بالنظر في دعاوى التظلم بطلب الحماية القضائية ( أمبارو ) . ويجب أن تبين عريضة الدعوى العمل أو الامتناع عن العمل الذي يرى صاحب البلاغ أنه انتهك أو مهدد بالانتهاك واسم الموظف أو الجهة صاحبة التهديد أو الانتهاك والأدلة التي يستند إليها. وفي غير حالات الاحتجاج بالصكوك الدولية، لا داعي لذكر ا لقاعدة الدستورية المنتهكة إذا كان الحق المنتهك مبين بوضوح. وفي حالة عدم معرفة هوية الموظف المعني، ترفع الدعوى ضد رئيسه المباشر.

255- ويعتبر طرفاً أيضاً في الدعوى الغير الذي تكون لـه مصلحة مباشرة في القاعدة أو الفعل موضوع التظلم. ويجوز للشخص الذي لـه مصلحة مشروعة في نتيجة التظلم أن يتدخل في الدعوى بصفته شريكاً للمدعي أو شريكاً للمدعى عليه.

256- ولا يخضع التظلم لإجراءات أخرى ولا يستلزم التوثيق. ويجوز تقديمه بمذكرة أو برقية أو بأي وسيلة خطية أخرى. وإذا لم يقدم صاحب التظلم الأدلة المؤيدة لدعواه أو كان التظلم غي ر مستوف للشروط المطلوبة، يدعى صاحب التظلم إلى إجراء التصحيحات اللازمة في غضون الأيام الثلاثة التالية وإلاّ رفضت دعواه.

257- ويحقق في الدعوى رئيس الدائرة أو القاضي الذي يعينه لذلك مع مراعاة التناوب الواجب بين القضاة. ويتسم التحقيق بالأولوية وتؤجل جميع القضا يا الأخرى المختلفة الطابع، ما عدا دعاوى التظلم بطلب المثول أمام المحكمة.

258- ولا حاجة عند التظلم بطلب الحماية القضائية ( أمبارو ) إلى تظلم سابق بل ولا حاجة أيضاً إلى استنفاد سبل الانتصاف الإدارية. والواقع أن التظلم بطلب الحماية القضائية ( أمبارو ) يقدم مباشرة في كوستاريكا دون حاجة إلى إجراء سابق، على الصعيد القضائي أو الصعيد الإداري.

259- ويؤدي مجرد تقديم التظلم إلى وقف سريان القوانين أو الأحكام النظامية الأخرى المطعون فيها ووقف الأفعال المحددة موضوع التظلم. ويتم ذلك بحكم القانون ويبلغ به الجهاز المختص أو المو ظف المعني على الفور وبأسرع وسيلة ممكنة.

260- ويجوز مع ذلك للدائرة في الحالات البالغة الخطورة أن تأمر بالتنفيذ أو بمواصلة التنفيذ بناء على طلب الإدارة التي يتبعها الموظف أو الجهاز المعني، بل ومن تلقاء نفسها، إذا كان وقف الفعل يؤدي أو من المحتمل أن يؤدي إلى أضرار أو خسائر حقيقية وفورية للمصلحة العامة تفوق الأضرار أو الخسائر التي تلحق بالشخص المضرور، ويجب في هذه الحالة أن تتخذ الدائرة ما تراه ضرورياً من تدابير وقائية لحماية حقوق وحريات صاحب التظلم وتجنب حرمانه من نتائج التظلم في حالة الحكم لصالحه.

261- ويمنح ا لقرار الصادر بمقبولية التظلم للسلطة المختصة مهلة مدتها ثلاثة أيام لتقديم تقريرها ويجيز لها الاطلاع على الملفات الإدارية أو ملف القضية. ويعتبر التقرير المقدم مشفوعاً بيمين قانونية، ويعاقب الموظف المختص عن كل انحراف عن الحقيقة أو بيان مضلل بالعقوبات المقررة للشهادة الزور، وفقاً لطبيعة الوقائع المبينة في التقرير.

262- وقد يستخدم التظلم بطلب الحماية القضائية ( أمبارو ) (المادة 75 من قانون القضاء الدستوري) كإجراء مؤقت لحين الطعن في دستورية أحد القوانين حيثما يكون إلغاء القانون المطعون في دستوريته واجباً لقبول التظ لم بطلب الحماية القضائية ( أمبارو ) أو رفضه.

263- وباستثناء هذه الحالة، ترفض الدائرة قبول التظلم الذي يتعلق في نفس الوقت بالقواعد الوسيطة والتدابير التنفيذية أو إذا رأت أن الفعل موضوع التظلم يعتمد على قاعدة قانونية في مرتبة أقل من القواعد الدستورية (المادة 4 8 من قانون القضاء الدستوري).

264- وإذا تبين من التقرير أن الادعاءات تقوم على أسس صحيحة، تعلن الدائرة مقبولية التظلم. ويجوز للقاضي، في غير ذلك، أن يأمر بجمع معلومات معينة على الفور، وتنتهي مدة هذا الإجراء بعد ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الأدلة اللازمة؛ وإن تط لّب الأمر، يقدم الطاعن وصاحب البلاغ، إن كانا شخصين مميَّزين، كما يقدم الموظف أو ممثل الإدارة بياناً يسجل في محضر. ويجوز للدائرة أن تأمر باتخاذ أي تدبير آخر قبل البت بصورة نهائية في القضية.

265- "ويؤدي القرار الصادر بقبول التظلم تلقائياً إلى الحكم على الجهة المسؤولة أو الموظف المسؤول بالتعويض وبدفع المصاريف القضائية وينفذ هذا القرار بالطرق الإدارية. ومن الجدير بالذكر أن المسؤولية تنعقد بدون إجراءات قضائية وبأنه لا يجوز الطعن في هذا القرار" (المادة 51 من قانون القضاء الدستوري).

266- ولا يجوز في حالة رفض التظل م المطالبة بالتعويض عن تعطيل الآثار المترتبة على الإجراء موضوع التظلم ويجوز فقط الحكم على صاحب التظلم بدفع المصاريف إذا رُئي أن الإجراء الذي اتخذه كان "كيدياً".

267- ولا يحدد قانون القضاء الدستوري مهلة لكي تبت المحكمة في التظلم لطلب الحماية القضائية ( أمبار و ) . ولكن تسري مع ذلك المبادئ العامة التي تقضي بأن يكون الإجراء تلقائياً وسريعاً كما تسري القاعدة التي تقضي بوجوب معالجة تلك الطعون "بصورة متميزة" على وجه الأولوية بعد دعاوى التظلم بطلب المثول أمام المحكمة (المادة 39 من قانون القضاء الدستوري).

268- ويجب على الجهاز المختص أو الموظف المعني أن ينفذ القرار النهائي الصادر بدون تأخير. وإذا لم يتم ذلك في غضون 48 ساعة من صدور القرار، تطلب الدائرة إلى الرئيس المباشر للموظف المعني تنفيذ القرار وتأمر في نفس الوقت باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤول أو المسؤولين عن عدم التنفيذ؛ وإذا لم ينفذ الرئيس المباشر القرار بعد مرور 48 ساعة تأمر الدائرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الرئيس المباشر، فيما عدا الموظفين الذين يتمتعون بامتيازات خاصة، حيث تقوم في هذه الحالة بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

269- ولا يجوز الطعن في قرارات الدائرة ولكن يجوز عند الاقتضاء اتخاذ ما يلزم من الإجراءات فيما يتعلق بالمسؤولية. ويجوز توضيح قرارات الدائرة أو تكملتها بناء على طلب أحد الأطراف، شريطة أن يقدَّم الطلب في ظرف ثلاثة أيام، ومن تلقاء الدائرة المختصة في أي وقت، حتى في مرحلة التنفيذ إذا اقتضى تنفيذ القرار على أتم وجه ذلك.

270- وعملاً بالمادة 35 من القانون المذكور "يجوز تقديم التظلم في أي وقت ما دام الانتهاك أو التهديد أو الضرر أو المنع قائماً وفي ظرف شهرين من وقت توقف الأثر المباشر لتلك الأفعال على الشخص المضرور توقفاً كاملاً َ. وإذا كانت المسألة تتصل بحقوق مالية بحتة أو بحقوق أخرى يمكن إثبات انتهاكها بصورة كافية، يقدم التظلم في غضون شهرين من تاريخ علم الشخص المضرور بالوقائع ووضعه في موقف يجيز له التظلم قانوناً".

271- وهكذا، لا توجد بصفة عامة مدة محددة لسقوط الدعوى بالتقادم أو لسقوط الحق في التظلم بطلب الحماية القضائية ( أمبارو ) ما دام انتهاك الحق الأساسي أو التهديد بانتهاكه أو الإخلال به أو تقييده مستمراً. وتسري هذه القاعدة على ما قد يسمى بعبارات قانون العقوبات "الأفعال الضارة التي لها مفعول أو أثر دائم".

272- والمهلة المحددة لت قديم التظلم فيما يتصل بالأفعال ذات الأثر الفوري هي شهرين بعد توقف أثرها المباشر على الضحية. وفي هذه الحالة يمكن القول بوجود تنازل ضمني مشروع من جانب الضحية التي لا تقدم تظلماً قبل فوات شهرين على توقف أثرها المباشر.

273- ولا يمنع عدم تقديم التظلم بطلب الحما ية القضائية ( أمبارو ) في المهلة المحددة الطعن في الفعل أو التدبير أمام محاكم أخرى إذا كان القانون يسمح بذلك (المادة 36 من قانون القضاء الدستوري).

` 3 ` التظلم بطلب الحماية القضائية ( أمبارو ) من جهات تابعة للقانون الخاص

274- قال رجل القانون الإيطالي، نوربيرتو بوبيو : "ما أهمية أن يكون المرء حراً في الدولة إن لم يكن حراً في المجتمع. وما أهمية أن تكون الدولة دولة دستورية إذا كان المجتمع مستبداً. وما أهمية أن يكون المرء حراً سياسياً إن لم يكن حراً اجتماعياًَ ... ولا يمكن أن تقتصر مسألة الحرية على الحرية أمام الدولة وفي نطاق الدولة؛ فهي تمس نظام المجتمع المدني بأكمله ولا يمس الأثر المترتب عليها المواطن بصفته هذه، أي كشخصية عامة، بل يمس الإنسان بمجمل صفاته أي ككائن اجتماعي" ( ) .

275- ومن هنا جاءت ضرورة وضع ضمان دستوري. فلا بد في عالمنا الحديث من وجود هيئات مهمتها هي حم اية حقوق الفرد وحرياته بصورة فعالة. والتظلم القضائي الذي يؤدي إلى حماية الفرد وجبر ما قد ترتكبه جهات تابعة للقانون الخاص من انتهاكات هو جزء لا يتجزأ من النظم الديمقراطية الحديثة.

276- وبالطبع، ليس الغرض من طلب الحماية القضائية ( أمبارو ) من الجهات التابعة لل قانون الخاص هو تسوية جميع الخلافات ذات الطابع الخاص التي يمكن وقوعها، ولا يحل هذا الطلب إطلاقاً محل المحاكم العادية. فالقضايا تتطلب أحياناً مناقشات أوسع نطاقاً وأدلة دامعة وقضاة المحاكم العادية لديهم القدرة على تقييم الوقائع بمزيد من الاعتدال والاتزان.

277 - وبينما لا يثير تحديد الحقوق الأساسية التي ينبغي الدفاع عنها (الحقوق الدستورية وحقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية السارية في كوستاريكا ) أية صعوبات في دعاوى التظلم العادية بطلب الحماية القضائية ( أمبارو ) فإن الأمر أكثر تعقيداً عند طلب الحماية الق ضائية ( أمبارو ) من جهات تابعة للقانون الخاص لصعوبة تحديد الحقوق التي يملكونها في مواجهة السلطات (كحق رفع العرائض). ونشك كثيراً في استصواب توسيع نطاق هذه الحقوق ليشمل العلاقات بين الأفراد، وإضفاء طابع الحقوق الأساسية عليها.

278- وتستغرق الدعاوى القضائية في ك وستاريكا مدة طويلة وليس من النادر أن تتجاوز خمس سنوات. ويجيز القانون طلب الحماية القضائية ( أمبارو ) "... عندما يتبين أن سبل التظلم القضائية العادية غير كافية أو ليست من السرعة ما يسمح بصون الحريات والحقوق الأساسية" (المادة 57 من قانون القضاء الدستوري).

279- ويبلغ الشخص أو الكيان المسؤول عن الضرر أو التهديد أو الامتناع بمقبولية التظلم ويمنح مهلة مدتها ثلاثة أيام لتقديم أدلة النفي خطياً بأسرع السبل الممكنة. ويجوز تمديد المهلة إذا لم تكن كافية بسبب المسافة.

280- ويعلن القاضي قبول التظلم وعدم مشروعية الفعل أو ال امتناع عن الفعل موضوع التظلم، ويأمر بتطبيق الأحكام القانونية ذات الصلة وفقاً للشروط المبينة في الحكم كما يحكم على الشخص أو الكيان المعني بالتعويض وبدفع المصاريف القضائية.

281- وإذا كان الفعل الذي كان سبباً في التظلم سلبياً، يأمر القاضي الكيان المختص أو الش خص المعني بالتصرف وفقاً للقانون. وتسوى المسائل المتعلقة بالتعويض وبدفع المصاريف القضائية بالإجراءات المدنية العادية.

282- وإذا كان الفعل المطعون فيه قد توقف تأثيره وقت إعلان قبول التظلم أو كان أسلوب ارتكابه لا يسمح برد حقوق المجني عليه، يوجه القاضي إنذاراً لمرتكب الفعل بعدم ارتكاب فعل مماثل في المستقبل ويحكم بالتعويض وبدفع المصاريف القضائية.

283- ومن الجدير بالذكر أن الهدف من التظلم بطلب الحماية القضائية ( أمبارو ) ليس تسوية الخلافات المتعلقة بصلاحية القوانين للتطبيق إذ توجد سبل تظلم أخرى لذلك، واستخدامه لهذا الغرض يجرده من جوهره ويجعله جهازاً لضبط قانونية الأفعال وليس دستوريتها. ولا يجوز اللجوء إلى التظلم بطلب الحماية القضائية ( أمبارو ) إلاّ للطعن في أفعال تصدر عن سلطة ما أو موظف أو مستخدم معين وتخل بالحقوق المكرسة في الدستور أو تهدد بالإخلال بها (قرار الدائرة الأولى الصادر في 31 كانون الثاني/يناير 1986).

(ج) الإطار التشريعي والوظيفي لدائرة أمين المظالم

284- أنشئت دائرة أمين المظالم بموجب القانون رقم 7319 الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 1992 المسمى في الأصل "قانون إنشاء وظيفة أمين المظالم" ثم "قانون إنشاء دائرة أمين المظالم"، المستكمل فيما بعد بالمرسوم رقم 22266 بشأن لائحة أمين المظالم ( ) .

285- وتحدد المادة 12 من قانون إنشاء دائرة أمين المظالم اختصاص هذه الدائرة وتنص بالتحديد على ما يلي: "يجوز لدائرة أمين المظالم أن تقوم، دون الإخلال بالسلطات المخولة للهيئات القض ائية طبقاً للدستور والقانون، بالتحقيق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب جهة أخرى بهدف إظهار الحقيقة فيما يتصل بتصرفات القطاع العام. ولكن لا يجوز لها أن تتدخل بأي شكل من الأشكال في القرارات التي تتخذها المحكمة الانتخابية العليا في المسائل المتصلة بالانتخابات".

286- ولا يخل تدخل دائرة أمين المظالم بالسلطة الإدارية للقطاع العام في أفعالها أو إجراءاتها المادية أو امتناعاتها ويقتصر اختصاصها في الواقع على مراقبة المشروعية. وهي مسؤولة عن الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية وإحالة الشكاوى الجماعية المرفوعة ضد القطا ع العام وعن حماية مصالح المجتمع في علاقته مع القطاع العام (المادة 14 من قانون إنشاء وظيفة أمين المظالم).

287- وفيما يتعلق بالوظيفة الرقابية، تباشر دائرة أمين المظالم وظيفتها بناءً على طلب من جهة أخرى، أي بناءً على شكوى. ويجوز لها أن تقوم بدراسات موقعية في مجال معين. وقد قامت، على سبيل المثال، بدراسات عن نظام السجون ونظام الصحة وعن وضع السكان الأصليين في كوستاريكا .

- - - - -