الأمم المتحدة

HRI/CORE/CHE/2018

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

2 December 2022

Arabic

Original: French

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

سويسرا * **

[تاريخ الاستلام:18 كانون الأول/ديسمبر 2018 ]

المحتويات

الصفحة

أولاً - مقدمة 3

ثانياً - معلومات عامة عن سويسرا 3

ألف - الخصائص الجغرافية والتاريخية والديمغرافية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية 3

1 - الخصائص الجغرافية 3

2 - الخصائص التاريخية 4

3 - الخصائص الديمغرافية () 5

4 - الخصائص الاجتماعية والثقافية 6

5 - الخصائص الاقتصادية 9

6 - الإحصاءات المتعلقة بالجريمة وخصائص نظام العدالة 10

باء - النظام الدستوري والسياسي والقانوني 13

1 - النظام الاتحادي: الاتحاد والكانتونات 13

2 - الكانتونات والبلديات 14

3 - تنظيم السلطات الاتحادية 15

4 - السلطة التشريعية: الجمعية الاتحادية والشعب 16

5 - تطور المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات 18

6 - المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية 20

ثالثاً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 20

ألف - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان 20

1 - الصكوك الدولية العالمية (حسب التسلسل الزمني) 20

2 - الصكوك الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان (حسب التسلسل الزمني) 27

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 31

1 - التشريعات الوطنية 31

2 - إدراج الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في القانون المحلي 34

3 - اختصاصات السلطات القضائية والإدارية والسلطات الأخرى في مجال حقوق الإنسان 35

4 - سبل الانتصاف المتاحة 36

5 - الآليات الدولية لتقديم الشكاوى الفردية 39

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 40

1 - المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 40

2 - نشر صكوك حقوق الإنسان 41

3 - تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق البرامج التثقيفية ونشر المعلومات بدعم من السلطات العامة 41

4 - دور المجتمع المدني/المنظمات غير الحكومية 42

5 - الاعتمادات المخصصة في الميزانية والتطورات المسجلة في هذا الصدد 43

6 - التعاون والمساعدة في مجال التنمية 43

دال - عملية إعداد التقارير الوطنية 44

رابعاً - معلومات عن المساواة وعدم التمييز وسبل الانتصاف الفعالة 45

ألف - تنظيم جهود الحكومة لتعزيز المساواة في الحقوق ومنع التمييز 45

باء - سبل الانتصاف الفعالة 49

أولاً- مقدمة

1 - تعرض هذه الوثيقة الأساسية ما تتمتع به سويسرا من تنوع ثقافي وتاريخي وسياسي وقانوني. وتتضمن معلومات عامة وبيانات إحصائية لتيسير فهم السياق السياسي والقانوني والاجتماعي والاقتصادي لإعمال حقوق الإنسان في سويسرا ( ) .

2 - وتستند هذه الوثيقة إلى "المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها" المؤرخة 10 أيار/مايو 2006 (HRI/MC/2006/3)، التي وضعتها أمانة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل إعداد الجزء الأول من تقارير الدول. وتتضمن الوثيقة ثلاثة أجزاء، وفقاً للتصميم المقترح في المبادئ التوجيهية، وهي: معلومات عامة عن سويسرا (ثانياً)، والإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها (ثالثاً)، ومعلومات بشأن المساواة وعدم التمييز وسبل الانتصاف الفعالة (رابعاً).

3 - وما لم يُشَر إلى أي تاريخ مختلف، فتاريخ المعلومات المقدمة هو حزيران/يونيه 2018 .

ثانياً- معلومات عامة عن سويسرا

ألف- الخصائص الجغرافية والتاريخية والديمغرافية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية

1- الخصائص الجغرافية

4 - تتسم سويسرا، الدولة الصغيرة الواقعة في قلب أوروبا، بتنوع كبير. وتتميز معالمها الجغرافية بالتباين وبتفرد مناظرها الطبيعية. ويعكس التنوع الثقافي في غناه ونفعه هذا التنوع الطبيعي. وتشكل الاختلافات الملحوظة الناتجة عن هذا التنوع عنصراً أساسياً من عناصر الهوية السويسرية.

5 - ويتألف الاتحاد السويسري من 26 كانتوناً و 223 2 بلدية ( ) ، إضافة إلى مدينة برن باعتبارها المدينة الاتحادية. والبلدان المجاورة لسويسرا هي فرنسا غرباً، وألمانيا شمالاً، والنمسا وإمارة ليختنشتاين شرقاً، وإيطاليا جنوباً. ويبلغ مجموع حدودها مع هذه البلدان الخمسة 882 1 كيلومتراً.

6 - وتبلغ مساحة إقليم سويسرا 285 41 كيلومتراً مربعاً. وتشكل جبال الألب والهضبة السويسرية وجبال جورا المجالات الجغرافية الثلاثة الكبرى في سويسرا. وتغطي جبال الألب 60 في المائة من مساحة الإقليم وقد حَددت منذ الأزل معالمَ هوية سويسرا، رغم أن الأنشطة الاقتصادية الرئيسية تتركز في الهضبة السويسرية. ولا يعيش في منطقة جبال الألب سوى 11 في المائة من السكان. وتشكل الفجاج العديدة الموجودة في جبال الألب السويسرية ممرات مهمة. وتوجد في هذه الجبال 48 قمة يتجاوز علوها 000 4 متر. وأعلاها هي قمة دوفور التي تقع في جبل مون روز، ويبلغ علوها 634 4 متراً.

7 - وتمثل المناطق السكنية والبنيات التحتية 7 , 5 في المائة من مساحة إقليم سويسرا، والأراضي الزراعية 35 , 9 في المائة، والأراضي المشجرة 31 , 3 في المائة. وتحتضن منطقة جبال الألب أكثر من 97 في المائة من إجمالي الأراضي الحرجية التي نشأت بين عامي 1985 و 2009 . ونشأ جزء كبير من الأراضي المشجرة الجديدة على الأراضي الزراعية الواقعة في منطقة جبال الألب التي جرى التخلي عن استغلالها. وتراجعت الأنهار الجليدية السويسرية بين عامي 1985 و 2009 بما يتجاوز بقليل 390 كيلومتراً مربعاً. ولا تزال تغطي مساحةً تبلغ 140 1 كيلومتراً مربعاً.

2- الخصائص التاريخية

8 - تعكس المؤسسات والتنظيم السياسي في سويسرا، في جزء كبير منهما، موروث تاريخ طويل يمتد سبعة قرون. وتطورت أساليب الحكم بفضل النمو المتدرج والتوسع بقدر توسع مساحة الإقليم، أكثر مما تطورت بسبب الانقلابات أو الثورات أو الحملات المسلحة. فقد تطورت سويسرا بوصفها دولة قائمة على الإرادة السياسية. وعلى عكس الدول المجاورة، لا يكمن العنصر الأساسي للهوية السويسرية في لغة قومية أو تقاليد ثقافية أو إثنية متجانسة. بل تقوم هذه الهوية على أساس القناعات السياسية المشتركة بين السكان السويسريين رغم اختلاف تقاليدهم اللغوية والثقافية. وتتمثل القواسم المشتركة في التشبث بقيم الدولة الاتحادية والديمقراطية المباشرة والتنوع الثقافي واللغوي. ومفهوم الحكم الذاتي الإقليمي هو العنصر الناظم لتاريخ الاتحاد السويسري بأكمله. وقد ساهمت سياسة الحياد التي تنهجها سويسرا منذ القرن السادس عشر مساهمة كبيرة في الحفاظ على التماسك الداخلي المتسم بتعدد الثقافات وفي حماية البلد من الاعتداءات الخارجية.

9 - وكانت سويسرا، حتى قيام الثورة الفرنسية، اتحاد ولايات ( الكانتونات ) يرمي في الأصل إلى الدفاع المشترك عن الاستقلال في وجه مطامع التوسع الإقليمي لآل هابسبورغ ، ثم أصبح هدفه أيضاً غزو أقاليم معينة (بلدان تابعة) وإخضاعها. ولم تكن العلاقات بين الكانتونات ، في ذلك العهد، محكومة بدستور بل بمعاهدات تحالف. ولم تتطور السياسة المشتركة للحلفاء المتحدين إلا بالتدريج، لأنه كان من الصعب في البداية تجاوز الاختلافات السياسية والعقدية.

10 - وبعد احتلال قوات حكومة المديرين لسويسرا في عام 1798 ، تأسست جمهورية سويسرية موحدة على غرار النموذج الفرنسي. وأُلغيت الامتيازات التي كانت للبلدان الحاكمة على البلدان التابعة وكُفلت حرية المعتقد وحرية الصحافة. وفي عام 1803 ، وضع نابليون بونابرت نهاية للصراع الذي كان دائراً بين الاتحاديين والمركزيين بإصدار دستور جديد، سُمّي وثيقة الوساطة، أصبحت بموجبه سويسرا مرة أخرى اتحاد ولايات. واقتصرت اختصاصات الحكومة المركزية على السياسة الخارجية وحفظ النظام العام، فيما احتفظت الكانتونات بالسيادة في جميع المجالات الأخرى.

11 - وخلال مؤتمر فيينا لعام 1815 ، اعتُرف باستقلال سويسرا وحيادها بوصفهما عنصرين مهمين للتوازن الأوروبي. وعندئذ استعادت سويسرا شكل اتحاد مؤلَّف من 22 كانتوناً تتمتع بدرجة عالية من الاستقلال وتوحدها معاهدة تحالف. وفي ذلك الوقت، رُسمت حدودها الخارجية الحالية.

12 - كما أدت الثورة الفرنسية التي قامت في تموز/يوليه 1830 إلى نشوء حركة ليبرالية في سويسرا. ففي 12 كانتوناً، فرضت الحركات الشعبية دساتير ليبرالية تقوم على مبدأي السيادة الشعبية والديمقراطية التمثيلية. وانتهكت هذه الدساتير الجديدة "المعاهدة الاتحادية" لعــام 1815 ؛ الأمر الذي حتم مراجعة هذه المعاهدة على نحو يعزز السلطة المركزية. وكانت الخطوة الحاسمة التي أدت إلى الانتقال من اتحاد ولايات إلى دولة اتحادية هي اعتماد أول دستور اتحادي في عام 1848 ، بعد أن انتصرت الكانتونات الليبرالية على الكانتونات الكاثوليكية المحافظة عقب حرب أهلية قصيرة (حرب " سوندربوند "). ومن ثم ظهرت، في قلب أوروبا ووسط مَلكيات فترة الإصلاح، دولة تجسد الأفكار الجمهورية التقدمية. وأسند الدستور اختصاصات جديدة إلى الاتحاد، ولا سيما في مجالات السياسة الخارجية، والجمارك، والبريد، والعملة، وبصفة جزئية الشؤون العسكرية. وأُرسي حينئذ التنظيم الحالي للدولة على أساس مبدأ فصل السلطات؛ ويسعى نظامها البرلماني ذو المجلسين، المستوحى من نموذج الولايات المتحدة، إلى تحقيق توازن بين التوجهين المركزي والاتحادي.

13 - وبعد ذلك، خضع الدستور السويسري لمراجعتين كاملتين: فقد عززت الأولى، التي جرت في عام 1874 ، السلطة المركزية وحقوق المواطنين على حساب الكانتونات . وأفضت المراجعة الكاملة التي جرت في عام 2000 ، من جهة، إلى مواءمة نص الدستور الذي أصبح متجاوزاً مع القانون الدستوري الموضوعي: فقد تعين سد الثغرات القائمة، وتحسين الصياغة، وخفض الكثافة المعيارية، وتحديث اللغة (أي ما يسمى "عملية التحديث"). كما شملت عملية التحديث هذه تكريس مجموعة كاملة من الحقوق الأساسية لأول مرة في الدستور (انظر الفصل دال ( 1 ) أدناه). ومن جهة أخرى، كان من الضروري إدخال معايير جديدة في مجالي السلطات القضائية وحقوق المواطنين، بغية ضمان وتعزيز قدرة الدولة على اتخاذ القرارات والإجراءات في سياق التحديات المستقبلية. وفي عام 2000 أيضاً، صوت الشعب السويسري لصالح الاتفاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي. وبعد ذلك بعامين، وافق على الانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة.

14 - وتعد الديمقراطية شبه المباشرة (المبادرة الشعبية، والاستفتاء، والبرلمان) المكرسة في الدستور عاملاً أساسياً للتعايش السلمي بين مختلف الثقافات لأنها تعزز دور الأقليات اللغوية والسياسية في عمليات صنع القرار.

15 - كما ينبغي دراسة النظام الاتحادي السويسري في ضوء التفويض المتزايد للصلاحيات على مر التاريخ. ولا يملك الاتحاد سوى الصلاحيات المخولة له صراحة بموجب الدستور؛ وتعود الصلاحيات الأخرى إلى الكانتونات . وتختص البلديات بالمجالات المفوضة لها صراحة من قبل الكانتون أو الاتحاد.

3- الخصائص الديمغرافية ( )

16 - يبلغ عدد سكان سويسرا 8 , 5 ملايين نسمة (في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2017 )، يمثل الأجانب 25 , 1 في المائة منهم (للاطلاع على الأرقام الرئيسية للسكان، انظر المرفق 1 ). وسويسرا دولة متعددة اللغات. فلديها أربع لغات رسمية هي الألمانية والفرنسية والإيطالية، وجزئياً، الرومانشية (انظر الفقرة 1 من المادة 70 من الدستور الاتحادي للاتحاد السويسري المؤرخ 18 نيسان/أبريل 1999 ؛ يشار إليه فيما يلي بعبارة "الدستور") ( ) .

17 - ويعتنق 66 , 9 في المائة من سكان سويسرا المسيحية ( 2016 ). ويمثل أغلبيةَ السكان في أربعة عشر كانتوناً الكاثوليكيون ، وفي ثلاثة كانتونات البروتستانتيون، وفي كانتونين من لا يعتنقون أي ديانة. والحالة في الكانتونات الأخرى متوازنة نسبياً. وليس للدين دور رئيسي في الحياة اليومية لمعظم السكان، سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين أو يهوداً. وتبلغ نسبة الأشخاص الذين لا ينتمون إلى أي جماعة دينية 24 , 9 في المائة ( 2016 )، وهي نسبة تتزايد باطراد منذ سنوات. وفي هذا الصدد، يمكن اعتبار سويسرا حقاً "بلد أقليات"، سواء من الناحية اللغوية والثقافية أو من الناحية الدينية.

4- الخصائص الاجتماعية والثقافية

الثقافة

18 - تنوع كبير في حيز ضيق: أفرز المشهد الثقافي السويسري، الذي يتميز بتعايش عدة جماعات لغوية وثقافية، فضلاً على مساحة البلد الصغيرة، تنوعاً ثقافياً هائلاً. وتتسم سويسرا بتطور كبير في الهندسة المعمارية والتصميم والفن والأدب والسينما والموسيقى والمسرح والأعراف.

19 - وأنشئ الاتحاد السويسري بائتلاف يضم 26 كانتوناً، لكل واحد منها نظامه القانوني وثقافته السياسية واللغوية والدينية الخاصة به وهويته التاريخية المتميزة. ولهذا السبب، يكفل الدستور في عدة أحكام منه احترام التنوع الثقافي باعتباره مبدأ مكوناً لهوية الدولة السويسرية؛ واحترام هذا التنوع الثقافي هو الذي يحدد التوجه السياسي والإداري للدولة الاتحادية فضلاً على سياستها الثقافية واللغوية. ونتيجة لذلك، تنظَّم السياسة الثقافية على المستويين الاتحادي واللامركزي. فهي لا ترمي إلى ضمان التجانس، بل إلى تعزيز التنوع. وتحمي الأقليات بوجه خاص وتكفل التماسك الاجتماعي بين المناطق اللغوية الأربع.

20 - وفي إطار الهيكل الاتحادي للدولة، يقوم تعزيز الثقافة على مبدأ الضرورة الاستتباعية المزدوجة. فمن ناحية، يتحمل القطاع الخاص المسؤولية الرئيسية عن تهيئة الظروف المادية للتنمية الثقافية؛ ولا تقدم السلطات العامة دعمها إلا إذا كانت موارد القطاع الخاص غير كافية. ومن ناحية أخرى، تعزَّز الثقافة من الأسفل إلى الأعلى: فالمسؤول الأول عن النهوض بالثقافة هو السلطات العامة الأقرب إلى السكان، أي البلديات والمدن، ثم، عند الاقتضاء فقط، الكيان الأعلى، أي الكانتونات أو الاتحاد. وتؤكد هذا المبدأَ نفقاتُ السلطات العامة المخصصة للثقافة، التي تتحملها بالأساس المدن والكانتونات .

21 - ففي عام 2015 ، على سبيل المثال، خصص الاتحاد والكانتونات والمدن والبلديات ما يناهز 883 2 مليون فرنك للثقافة، أي نحو 1 , 7 في المائة من مجموع الإنفاق العام و 0 , 44 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقاً لمبدأ الضرورة الاستتباعية ، ساهمت المدن والبلديات في هذا المبلغ بحوالي 47 , 9 في المائة ، والكانتونات بحوالي 41 , 6 في المائة، والاتحاد بحوالي 10 , 5 في المائة. وعادل المبلغ الإجمالي لمساهمة كل فرد في قطاع الثقافة 348 فرنكاً، مقابل 376 4 فرنكاً للتعليم، و 087 2 فرنكاً للنقل و 700 1 فرنك للصحة.

22 - ويمثل تعزيز التماسك والتنوع الثقافيين في سويسرا، مع تيسير وصول السكان إلى الثقافة، أحد الأهداف الأساسية للسياسة الثقافية للاتحاد. كما يسعى المجلس الاتحادي إلى تشجيع عمليات التبادل الثقافي، وتهيئة الظروف المواتية لعمل الجهات الفاعلة في المجال الثقافي والمؤسسات والمنظمات الثقافية، والتعريف بالإبداع الثقافي السويسري في الخارج. ويُجري في الوقت ذاته حواراً ثقافياً وطنياً مع الكانتونات والمدن والبلديات بغية تحسين تبادل المعلومات، وتعزيز التعاون، وتحديد المواضيع التي يكون للشركاء فيها مصالح متوازية أو متكاملة، وتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة.

23 - ويجري التعاون الثقافي المؤسسي بين سويسرا والخارج على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف. فعلى الصعيد الثنائي، تتعاون سويسرا مع البلدان الشريكة في عدة مجالات، منها السينما ونقل السلع الثقافية؛ وعلى الصعيد المتعدد الأطراف، تنشط سويسرا داخل اليونسكو ومجلس أوروبا. كما تضطلع شبكة المدارس السويسرية في الخارج بدور مهم في التبادل الثقافي الدولي.

24 - ويشكل التعدد اللغوي إحدى السمات الرئيسية لسويسرا. ويعبر عنه الدستور الاتحادي بوضوح بمنح الاتحاد والكانتونات ولاية موسعة في مجال السياسة اللغوية (المادة 70 من الدستور) ( ) . ويجسد القانون الاتحادي بشأن اللغات الوطنية والتفاهم بين الجماعات اللغوية (قانون اللغات) ( ) هذه الولاية المتمثلة في صون ثراء سويسرا اللغوي وتعزيزه وتوطيد التماسك الاجتماعي.

25 - وينص الدستور على أن اللغات الوطنية لسويسرا هي الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانشية : فلكل جماعة من هذه الجماعات اللغوية الحق في التواصل بلغتها الخاصة بها. وينص كذلك على أن الألمانية والفرنسية والإيطالية هي اللغات الرسمية للاتحاد السويسري، وهو ما يعني وجوب إتاحة قوانين الاتحاد ووثائقه الرسمية بهذه اللغات الثلاث. والرومانشية هي اللغة الرسمية لعلاقات الاتحاد مع المتحدثين باللغة الرومانشية . وتبلغ نسبة السكان المقيمين بصفة دائمة الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً أو أكثر والذين يستخدمون بانتظام أكثر من لغة واحدة حوالي 64 في المائة ( ) . وإضافة إلى اللغات الوطنية، تُستخدم الإنكليزية والبرتغالية والإسبانية والصربية والكرواتية والألبانية على نطاق واسع. ومن أصل ستة وعشرين كانتوناً، تعتمد أربعة كانتونات أكثر من لغة رسمية واحدة، وهي: برن (الألمانية والفرنسية)، وفريبورغ (الفرنسية والألمانية)، وفاليه (الفرنسية والألمانية)، وغراوبوندن (الألمانية والرومانشية والإيطالية).

التعليم

26 - تتحمل الدولة مسؤولية التعليم من بداية مرحلته الإلزامية حتى المستوى الجامعي (المعاهد العليا والتدريب المهني العالي). ويتقاسم الاتحاد والكانتونات الاختصاصات في هذا المجال. ومنذ عام 2006 ، يحرص هذان الشريكان معاً، كلٌّ في إطار اختصاصاته واستناداً إلى الأساس الدستوري الجديد، على ضمان الجودة العالية في مجال التعليم في سويسرا وإمكانية النفاذ إليه (المادة 61 (أ) من الدستور) ( ) . ويتحمل الاتحاد والكانتونات المسؤولية المشتركة عن مرحلة ما بعد التعليم الإلزامي (التعليم العام، والتدريب المهني، والمعاهد العليا)، كلُّ في إطار اختصاصاته. وعلاوة على ذلك، تفرض معظم الكانتونات إلزامية الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي لمدة سنة أو سنتين. والمدارس العامة الإلزامية مجانية. وتبلغ مساهمة الكانتونات والبلديات التابعة لها في الإنفاق العام على التعليم نسبة 90 في المائة ( ) .

27 - وينهي معظم التلاميذ مرحلة التعليم الإلزامي في المدارس العامة التابعة للبلديات التي يقيمون فيها. ويلتحق نحو 5 في المائة منهم بالمدارس الخاصة (الحالة في آذار/مارس 2017 ). وتؤدي المدارس العامة دوراً أساسياً في الإدماج، حيث ينتمي الأطفال الملتحقون بها إلى أوساط اجتماعية أو لغوية أو ثقافية مختلفة.

28 - ويختار ثلثا الشباب تقريباً، بعد مرحلة التعليم الإلزامي، تدريباً مهنياً يجمع بين الدروس النظرية والممارسة التطبيقية (التدريب الأولي المزدوج)، يتوج بالحصول على شهادة الكفاءة الاتحادية أو شهادة التدريب المهني الاتحادية. كما يمكن أن يتوج التدريب المهني الأولي بالحصول على شهادة التعليم الثانوي المهني. ويختار نحو ثلث الشباب تعليماً أكاديمياً (مدارس المعارف العامة أو مدارس التعليم الثانوي) يهيئهم للدراسات العليا (المعاهد العليا المتخصصة، والمعاهد العليا لتدريب المعلمين، والجامعات، والمعاهد الاتحادية التقنية المتعددة التخصصات).

29 - ويحصل نحو 91 في المائة من الشباب على شهادة المرحلة الثانية من التعليم الثانوي. وتتيح لهم هذه الشهادة إمكانية بدء الحياة المهنية مباشرة، أو الالتحاق بالمعاهد المهنية العليا، أو مواصلة تعليمهم في المعاهد العليا إذا كانت لديهم شهادة التعليم الثانوي العام أو المتخصص أو المهني. وفي عام 2015 ، بلغ عدد التلاميذ الذي حصلوا على شهادة من شهادات التعليم الثانوي ((maturité أكثر من 38 في المائة . ويُشترط عموماً الحصول على شهادة التعليم الثانوي العام للقبول في الجامعات السويسرية.

30 - ويتألف التعليم العالي من المعاهد العليا (المعاهد العليا المتخصصة، والمعاهد العليا لتدريب المعلمين، والجامعات، والمعاهد الاتحادية التقنية المتعددة التخصصات) ومؤسسات التدريب المهني العالي. ويخص هذا المكون الثاني للتعليم العالي المهنيين ذوي الخبرة ويتيح لهم إمكانية التخصص أو تعزيز مؤهلاتهم. ويشمل التدريبَ في معاهد عليا متخصصة أو اجتياز اختبار ينظَّم على الصعيد الاتحادي (الاختبار المهني أو الاختبار المهني العالي). وفي عام 2017 ، بلغت نسبة السكان (المتراوحة أعمارهم بين 25 و 64 عاماً) الحاصلين على درجة جامعية 42 في المائة .

31 - وإضافة إلى ذلك، يتاح التدريب المتواصل للأغراض المهنية (التدريب غير النظامي مثل الدورات التدريبية والحلقات الدراسية، وما إلى ذلك) في كل مستوى من مستويات التدريب ويشكل جزءاً من مسار التعلم مدى الحياة.

الفقر ( )

32 - لقياس مستوى الفقر في سويسرا، يُستخدم خط الفقر القائم على أجر الكفاف الاجتماعي. وعليه، يعتبر فقيراً كل من لا يملك الموارد المالية لاقتناء السلع والخدمات اللازمة لعيش حياة متكاملة في المجتمع.

33 - وفي عام 2016 ، بلغ متوسط خط الفقر 247 2 فرنكاً في الشهر للشخص الواحد و 981 3 فرنكاً في الشهر للأسرة المعيشية المؤلفة من شخصين بالغين وطفلين.

34 - ومس الفقر النقدي في العام نفسه 7 , 5 في المائة من سكان سويسرا، أي نحو 000 615 شخص. وعانى نحو 5 , 3 في المائة من السكان من الحرمان المادي بسبب الصعوبات المالية التي واجهوها، حيث لم يتمكنوا من الحصول على بعض السلع الاستهلاكية المعمِّرة أو ضمان الحد الأدنى من الظروف المعيشية. وأشد الفئات تضرراً هي الأسر المعيشية الوحيدة الوالد، والأشخاص البالغون الذين يعيشون بمفردهم، والأشخاص الذين اكتفوا بمرحلة التعليم الإلزامي، والأشخاص العاطلون، والأشخاص المنتمون إلى أسر معيشية يشارك أفرادها في سوق العمل بنسبة منخفضة.

نظام الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية

35 - يشمل نظام الضمان الاجتماعي السويسري خمسة مجالات هي: ( 1 ) معاشات الشيخوخة والورثة والعجز (ما يسمى بنظام الركائز الثلاث)؛ ( 2 ) التأمين في حالة المرض والحوادث؛ ( 3 ) بدل فقدان الدخل في حالة إجازة الأمومة أو أثناء أداء الخدمة المدنية أو العسكرية؛ ( 4 ) التأمين ضد البطالة؛ ( 5 ) علاوات الأسرة.

(أ) ينقسم نظام معاشات الشيخوخة والورثة والعجز إلى ثلاث ركائز: تشمل الركيزة الأولى تأمين الشيخوخة والورثة والتأمين ضد العجز. وهو إلزامي وعام؛ ويموَّل أساساً عن طريق اشتراكات المؤَمَّنين ومساهمة السلطات العامة. والركيزة الثانية هي المعاش التقاعدي المهني: وهو إلزامي بالنسبة للأجراء ابتداء من دخل معين يحدده القانون. والركيزة الثالثة اختيارية تماماً، وهي المعاش التقاعدي الفردي.

(ب) يجب على كل شخص مقيم في سويسرا الاكتتاب في تأمين صحي لتغطية تكاليف العلاج في حالة المرض. وللشخص المؤَمَّن حرية اختيار شركة التأمين. وبالنسبة للتأمين الصحي الأساسي، يمكن للبالغين اختيار خصم سنوي يتراوح بين 300 و 500 2 فرنك. وكلما انخفض مبلغ الخصم ارتفع مبلغ الأقساط الشهرية، والعكس بالعكس. إضافة إلى التأمين الأساسي الإلزامي، توجد أصناف عديدة من التأمين الصحي التكميلي التي تخضع للقانون الخاص. ويكفل التأمين الصحي الاجتماعي (التأمين الأساسي) لكل شخص إمكانية الحصول على رعاية طبية جيدة في حالة المرض أو في حالة الحوادث التي لا يغطيها التأمين ضد الحوادث. والتأمين ضد الحوادث إلزامي للأجراء، وهو تأمين خاص بالأشخاص يرمي إلى تغطية الآثار الاقتصادية التي تخلفها الحوادث المهنية، والحوادث غير المهنية، والأمراض المهنية. ويشمل توفير الرعاية الطبية، ودفع بدل يومي أثناء فترة المرض، ودفع معاشات العجز والورثة. ويساهم، بفضل الخدمات التي يوفرها، في التعويض عن الضرر الذي يلحق بالصحة والقدرة على الكسب نتيجة لحادث أو مرض مهني.

(ج) يوفر بدل فقدان الدخل تعويضاً عن فقدان الراتب للأشخاص الذين يؤدون الخدمة العسكرية أو المدنية أو خدمة الحماية المدنية. ومنذ 1 تموز/ يوليه 2005 ، أصبح نظام بدل فقدان الدخل يقدم أيضاً إعانات أثناء إجازة الأمومة للنساء اللواتي يمارسن نشاطاً مدراً للدخل. وتغطي هذه الإعانات نسبة 80 في المائة من دخلهن وتُدفع خلال الأسابيع الأربعة عشرة التالية للولادة.

(د) يغطي التأمين ضد البطالة الأجراء ويقدم لهم تعويضاً يتراوح بين 70 و 80 في المائة من راتبهم السابق. ويجوز للشخص أن يحصل على بدل يومي خلال مدة تتراوح بين 90 و 520 يوماً، بحسب سنه والتزاماته الخاصة بالنفقة ومدة مساهمته. لكن من حيث المبدأ، يتوقف ذلك على دفع الشخص لأقساط المساهمة لمدة 12 شهراً على الأقل خلال العامين السابقين.

(ه) تشمل علاوات الأسرة مبلغاً شهرياً لا يقل عن 200 فرنك عن كل طفل حتى سن 16 عاماً وبدلاً للتدريب المهني لا يقل عن 250 فرنكاً شهرياً عن الأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عاماً ويتابعون تعليمهم. ويمكن أن تقدم الكانتونات مبالغ أكبر. وتُدفع علاوات الأسرة للأجراء، والعاملين لحسابهم الخاص، والأشخاص الذين لا يمارسون نشاطاً مدراً للدخل ولا تتجاوز مواردهم مستوى معيناً.

5- الخصائص الاقتصادية

العمل

36 - يُعرف سوق العمل في سويسرا باستقراره الكبير. وتحدد الاتفاقات الجماعية المبرمة بين منظمات العمال وأرباب العمل شروط العمل في عدد كبير من القطاعات. والإضرابات نادرة ويعتبر سوق العمل مرناً بالمقارنة مع الدول الأخرى. وفي عام 2018 (الربع الثاني)، بلغ معدل البطالة وفقاً لمكتب العمل الدولي 4 , 6 في المائة . وبلغ معدل البطالة 6 , 4 في المائة في صفوف الشباب ( 15 - 24 عاماً)، و 4 , 9 في المائة في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و 49 عاماً، و 3 , 9 في المائة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 50 و 64 عاماً. وفي الربع الثاني من عام 2018 ، كان معدل البطالة في صفوف النساء ( 5 , 2 في المائة ) أعلى مما سجل لدى الرجال ( 4 , 1 في المائة). ولوحظت فوارق كبيرة بين السكان السويسريين ( 3 , 1 في المائة ) والمقيمين الأجانب ( 8 , 8 في المائة) ( ) .

37 - ويبلغ متوسط الأجر الشهري الخام 502 6 فرنكاً في مجمل قطاعات الاقتصاد ( 2016 ) ( ) . غير أن مستويات الأجور تتباين كثيراً حسب القطاعات الاقتصادية. ورغم الجهود التشريعية المبذولة، لا تزال الفجوة في الأجور بين الجنسين كبيرة (انظر رابعاً - ألف أدناه).

البيانات الاقتصادية

38 - يعتمد الاقتصاد السويسري اعتماداً كبيراً على التجارة الخارجية. وتشير الحسابات القومية لعام 2017 إلى أن إجمالي الصادرات (السلع والخدمات) بلغ 963 433 مليار فرنك، في حين بلغ إجمالي الواردات 356 362 مليار فرنك ( ) . وبذلك حقق الميزان التجاري للبلد فائضاً. ويمثل قطاع الخدمات (المصارف، وشركات التأمين، والسياحة) نسبة مهمة من التجارة الخارجية.

39 - ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا هو تاسع أعلى مستوى في العالم. فقد بلغ 104 79 فرنكاً سويسرياً في عام 2017 (بيانات مؤقتة) ( ) . ومن حيث الحجم، بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي لسويسرا 1 , 8 في المائة بين عامي 2000 وعام 2017 .

6- الإحصاءات المتعلقة بالجريمة وخصائص نظام العدالة

الجريمة

40 - نُقحت إحصاءات الشرطة المتعلقة بالجريمة في عام 2009 ( ) . ومنذ ذلك الحين، أصبحت جميع قوات شرطة الكانتونات تشارك في هذه الإحصاءات بتسجيل الجرائم المبلغ عنها للشرطة بالتفصيل ووفقاً لمبادئ موحدة لعد البيانات وترميزها وتدوينها واستخدامها. وفي عام 2017 ، سجلت إحصاءات الشرطة المتعلقة بالجريمة ما مجموعه 001 439 مخالفة لقانون العقوبات السويسري ( ) الصادر في 21 كانون الأول/ديسمبر 1937 ، و 074 80 مخالفة للقانون الاتحادي المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية (قانون المخدرات) ( ) الصادر في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1951 ، و 054 38 مخالفة للقانون الاتحادي المتعلق بالأجانب (قانون الأجانب) ( ) الصادر في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 . وشهد عدد مخالفات قانون العقوبات المبلغ عنها انخفاضاً مقارنة بعام 2016 . بل إنه بلغ مرة أخرى أدنى مستوى له منذ تنقيح الإحصاءات في عام 2009 . ولوحظ انخفاض أيضاً في مخالفات قانوني المخدرات والأجانب.

41 - ومن أجل الحصول على أوزان ترجيحية لمختلف أفعال العنف، طُبق تصنيف مبسط يميز بين أفعال العنف الخطيرة وأفعال العنف الأقل خطورة. فقد بلغت نسبة أفعال العنف الخطيرة 3 , 5 في المائة في عام 2017 ، أي 454 1 جريمة. وتشمل الجرائم المتسمة بالعنف الخطير جرائم القتل ( 45 جريمة قتل تامة و 191 محاولة قتل)، والإيذاء البدني الجسيم ( 586 )، والاغتصاب ( 619 )، والسرقة باستخدام العنف وفقاً للتعريف الوارد في المادة 140 من الفصل 4 من قانون العقوبات ( 10 ). وبلغ معدل جرائم القتل (بما فيها محاولات القتل) لكل 000 100 نسمة 2 . 78 جريمة قتل. وتُرتكب 18 , 8 في المائة من جرائم القتل (بما فيها محاولات القتل) باستخدام سلاح ناري و 44 , 5 في المائة باستخدام سلاح قاطع أو حاد. ويبلغ متوسط عدد جرائم القتل (بما فيها محاولات القتل) المرتكبة باستخدام سلاح ناري خلال السنوات الأخيرة 43 جريمة. ويمثل العنف البدني الغالبية العظمى من جرائم الإيذاء البدني الجسيم، بنسبة قدرها 54 , 6 في المائة .

42 - وفي عام 2017 ، سُجلت 957 6 جريمة جنسية. وانخفض عدد حالات الإبلاغ بهذه الجرائم مقارنة بالعام السابق ( - 372 جريمة، - 5 , 1 في المائة ) بسبب انخفاض عدد الجرائم المسجلة فيما يتعلق بالممارسة غير القانونية للبغاء ( - 298 جريمة، - 22 , 2 في المائة)، والأفعال الجنسية مع الأطفال ( - 176 جريمة، - 14 , 3 في المائة)، والاستعراء ( - 87 جريمة، - 15 , 9 في المائة). ولوحظت زيادة في جرائم الاغتصاب (+ 31 جريمة، + 5 , 3 في المائة ) والمواد الإباحية (+ 218 جريمة، + 17 , 0 في المائة).

43 - وفي عام 2017 ، بلغ معدل جرائم القتل (بما فيها محاولات القتل) التي حُلت خيوطها 95 , 3 في المائة . وفيما يتعلق بالجرائم الأخرى المندرجة في إطار قانون العقوبات، تلاحَظ فوارق كبيرة في نسبة الجرائم التي حُلت خيوطها. وتُعزى هذه الفوارق، من جهة، إلى الأولويات التي تحكم عمل الشرطة، ومن جهة أخرى إلى الملابسات التي ارتكبت فيها تلك الجرائم. فقد بلغ معدل حل الجرائم ضد الأرواح والسلامة البدنية 87 , 1 في المائة والجرائم الجنسية 84 , 7 في المائة، وهو معدل مرتفع لأن الضحية غالباً ما تعرف الجاني. أما معدل حل الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات فلم يتجاوز 22 , 1 في المائة في عام 2017 ، بسبب كثرة حالات جريمتي السرقة والإضرار بالممتلكات. ويبلغ المعدل العام لحل الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات، من دون احتساب هاتين الجريمتين، 53 , 1 في المائة .

خصائص نظام العدالة

44 - في سويسرا، تتمتع الكانتونات بالسيادة في مجال الشرطة. فهي المسؤولة عن الأمن والنظام العام والملاحقة الجنائية. وقد فوض بعض الكانتونات جزءاً من مهام الشرطة إلى المدن والبلديات. وفي عام 2018 ، بلغ عدد أفراد الشرطة 221 فرداً لكل 000 100 نسمة ( ) .

45 - ويجب على الشرطة، خلال الاضطلاع بولايتها، أن تحترم النظام القانوني، ولا سيما مبدأ التناسب. وإضافة إلى المواضيع الأخلاقية، مثل صورة الإنسان والكرامة الإنسانية أو المساواة والحياد، يشمل الاختبار المطلوب اجتيازه في نهاية التدريب الأساسي للشرطة بصفة خاصة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ومدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. ومن ثم، يجب أن يكون أفراد الشرطة المدربون مؤهلين لاحترام الكرامة الإنسانية في أعمالهم ومراعاة حقوق الإنسان المكرسة في الدستور والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والقوانين. ودأب معهد الشرطة السويسري منذ عام 2012 على نشر نسخة منقحة من الدليل التعليمي الذي يتناول حقوق الإنسان والأخلاقيات المهنية؛ واستفاد مؤلفو هذا الدليل خلال عملية التنقيح، ضمن جملة أمور أخرى، من دعم المركز السويسري للخبرات في ميدان حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، يعد منع "التنميط العنصري" أحد المواضيع المتكررة لرؤساء الشرطة، وهو موضوع يتناوله التدريب أيضاً.

46 - ويختص الاتحاد بسن التشريعات الجنائية، فيما تتولى الكانتونات مسؤولية تنفيذ العقوبات والتدابير الجنائية. وقد انتظمت الكانتونات في شكل ثلاث مجموعات، تسعى كل منها إلى أن تحقق في منطقتها درجة معينة من المواءمة والتنسيق الإشرافي والاستخدام المشترك للموارد المتاحة.

47 - وينص قانون العقوبات السويسري على ثلاثة أنواع من العقوبات في حالة ارتكاب جناية أو جنحة، وهي: الحبس، والغرامة، وخدمة المجتمع. ويمكن أن تقترن كل عقوبة من هذه العقوبات، لمدة محددة، بقرار لوقف تنفيذها كلياً أو جزئياً. وفي هذه الحالة، إذا اجتاز الشخص المدان فترة وقف تنفيذ حكم والوضع تحت المراقبة بنجاح فإنه لا يكون ملزماً بقضاء العقوبة الصادرة بحقه أو الجزء المشروط منها. وينص قانون العقوبات السويسري أيضاً على التدابير التالية: التدابير العلاجية، والإيداع في المؤسسات، والتدابير البديلة.

48 - وتتراوح مدة العقوبة السالبة للحرية عموماً بين ستة أشهر كحد أدنى و 20 عاماً كحد أقصى. ويجوز إصدار عقوبة بالسجن مدى الحياة عندما ينص القانون على ذلك صراحة. ولا يجوز للقاضي أن يصدر حكماً بالحبس النافذ لمدة تقل عن ستة أشهر إلا إذا لم تُستوف متطلبات الإفراج المشروط وثبت لديه أنه لن يكون بالإمكان تنفيذ حكم بالغرامة أو خدمة المجتمع. كما يجوز له إصدار أحكام بالحبس لمدة لا تتجاوز 24 شهراً مع وقف التنفيذ وأحكام بالحبس لمدة لا تقل عن عام واحد ولا تتجاوز ثلاثة أعوام مع وقف جزئي للتنفيذ.

49 - وألغت سويسرا عقوبة الإعدام على الجرائم المرتكبة في وقت السلم في عام 1942 ، وعلى الجرائم المرتكبة في وقت الحرب في عام 1992 .

50 - وفي أيلول/سبتمبر 2017 ، بلغ عدد البالغين المحتجزين في مؤسسات تنفيذ العقوبات والتدابير الجنائية 863 6 شخصاً. وكان 54 في المائة منهم يقضون عقوبة أو تدبيراً سالباً للحرية، و 24 في المائة محتجزين احتياطياً، و 15 في المائة يقضون العقوبة مبكراً. وكان 4 في المائة منهم ( 257 شخصاً) محتجزين بموجب التدابير القسرية المنصوص عليها في القانون الاتحادي المتعلق بالأجانب؛ وهو أدنى رقم منذ عام 1999 ( ) .

51 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، بلغ عدد مراكز الاحتجاز 111 مركزاً تضم في المجموع 528 7 مكاناً للاحتجاز و 863 6 نزيلاً، بمعدل 81 سجيناً لكل 000 100 من السكان المقيمين بصفة دائمة. وهذه البيانات متاحة ومستكملة في دليل مراكز الاحتجاز، الذي يقدم جرداً لجميع أماكن الاحتجاز في سويسرا ( ) .

52 - وفي التاريخ المرجعي من عام 2016 ، كان 7 في المائة من الأشخاص المدانين البالغ عددهم 737 3 شخصاً مسجونين بتهمة القتل، و 4 في المائة بتهمة الاغتصاب، و 8 في المائة بتهمة السرقة باستخدام العنف. ويمثل المسجونون بسبب جرائم المخدرات ( 21 في المائة ) وبسبب جرائم السرقة ( 23 في المائة) النسبة الأكبر من نزلاء السجون. وفي عام 2016 ، توفي 17 شخصاً داخل السجون، 5 منهم بالانتحار ( ) .

باء- النظام الدستوري والسياسي والقانوني

1- النظام الاتحادي: الاتحاد والكانتونات

53 - جعل تاريخ سويسرا وتنوعها الثقافي من النظام الاتحادي جزءاً لا يتجزأ من الدولة السويسرية. وأثبتت التجربة أنه لا يمكن ضمان وحدة الدولة من دون الحفاظ على تنوع مكوناتها.

54 - ويتميز النظام الاتحادي السويسري بالسيادة التي يتمتع بها كل كانتون. ويراعي تقاسم السلطات بين الدولة المركزية والكانتونات مبدأ الضرورة الاستتباعية : فلا يتمتع الاتحاد إلا بالصلاحيات التي يخولها له الدستور. وتتمتع الكانتونات بالسيادة ما لم يقيد الدستور الاتحادي سيادتها، وتمارس جميع الصلاحيات التي لم تخوَّل للاتحاد (المادة 3 من الدستور) ( ) . ومن ثم فإن النظام الاتحادي السويسري هو عملية دينامية لتفويض السلطات، يعاد التفاوض بشأنها باستمرار.

55 - ومع التحول إلى الدولة الاتحادية، تعددت المهام الموكلة إلى السلطة المركزية التي أصبحت مؤسسة دائمة، وهو ما جعل توزيع الاختصاصات بين الاتحاد والكانتونات أكثر تعقداً. وعليه، فإن بعض المجالات في الوقت الحاضر تقع عموماً، أو حتى حصراً، ضمن اختصاص الاتحاد. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالشؤون الخارجية، والرسوم الجمركية، والسياسة النقدية، وخدمات البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، والجيش، فضلاً على التشريع في مجالات الطاقة النووية، وحماية الحيوانات، والنقل (السكك الحديدية، والتليفريك، والملاحة، والطيران، والملاحة الفضائية)، ونظام المقاييس. وتندرج قطاعات أخرى ضمن اختصاص الكانتونات ، مثل الشؤون الدينية والشرطة والمساعدة الاجتماعية.

56 - وفي مجالات أخرى، يتسم توزيع الاختصاصات بقدر أقل من الوضوح؛ فثمة قواعد قانونية متداخلة على مستوى الاتحاد والكانتونات . وفي كثير من الحالات، يختص الاتحاد بسن التشريعات فيما تتولى الكانتونات تنفيذها؛ وينطبق ذلك على القانون المدني، والقانون الجنائي، والتأمين الاجتماعي، والسير على الطرق. وفي مجالات أخرى، يخضع الاختصاص التشريعي ذاته للتوزيع؛ كما هو الشأن، على سبيل المثال، في مجالات الضرائب والصحة والتعليم.

57 - وبحكم هذا التوزيع للاختصاصات في إطار النظام الاتحادي، يختص الاتحاد بسن التشريعات في مجال التدريب المهني، في حين يندرج التعليم العام ضمن الاختصاصات الحصرية للكانتونات ، وهو ما تترتب عليه اختلافات كبيرة بين الكانتونات في مجال التعليم (تشمل، على سبيل المثال، المناهج الدراسية، وعدد التلاميذ في كل صف دراسي، وتنظيم الإجازات المدرسية، وساعات الدراسة، وما إلى ذلك). وفي 21 أيار/مايو 2006 ، وافق الشعب السويسري على المواد الدستورية الجديدة المتعلقة بالتعليم. ومنذ ذلك الحين، أصبحت السلطات المسؤولة عن التعليم ملزمة بموجب الدستور بمواءمة بعض العناصر الأساسية لنظام التعليم على الصعيد الوطني.

58 - وبالنظر إلى الطابع الخاص للنظام القانوني لسويسرا، فهي تعتمد استراتيجية طويلة الأجل يضطلع بها كل من الاتحاد والكانتونات والبلديات عند تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتوضع بالتدريج إجراءات محددة خاصة بكل مجال من مجالات الأنشطة بالتعاون مع أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها والعديد من المؤسسات والجهات الفاعلة المختصة، ثم يُصدَّق عليها على الصعيد السياسي. وهذه عملية معقدة، ولكنها تتيح تنفيذاً مستداماً يتواءم مع مختلف مستويات نظام الدولة.

2- الكانتونات والبلديات

59 - البلديات هي أصغر الكيانات السياسية في الدولة الاتحادية. وتضم سويسرا 223 2 بلدية (في 1 كانون الثاني/يناير 2018 ) يختلف حجمها اختلافاً كبيراً. وتُكفل استقلاليتها ضمن الحدود التي ينص عليها قانون الكانتونات (المادة 50 من الدستور) ( ) . وتتمثل أبرز مظاهر هذه الاستقلالية في السيادة التي تتمتع بها البلديات في المسائل الضريبية.

60 - ولا تتبع البلديات نسقاً موحداً في التنظيم: ففي حين لا تزال السلطة في العديد منها تمارَس من قبل جمعية البلدية التي يمكن أن يشارك فيها جميع السكان الذين يحق لهم التصويت، تملك البلديات الأكبر حجماً برلمانات خاصة بها. ويمارس السلطةَ التنفيذية المجلسُ البلدي، وهو هيئة جماعية تنتخب في معظم الحالات عن طريق التصويت الشعبي المباشر.

61 - ويشارك السكان بنشاط في شؤون الحياة البلدية. لذا، تتسم الديمقراطية السويسرية بدينامية ملحوظة للحياة السياسية والاجتماعية والثقافية على الصعيد المحلي. ويتألف مشهد الديمقراطية المحلية من الأحزاب السياسية والجمعيات، والمناسبات الثقافية والمهرجانات والمعارض والحفلات الموسيقية، والعدد الكبير من المكتبات والمتاحف.

62 - وبالنظر إلى إمكانية اندماج البلديات في بعضها، ما فتئ عددها ينخفض منذ عدة سنوات. وغالباً ما تكون عمليات الاندماج استجابة لضرورات الترشيد وتجنب التكاليف.

63 - وتأتي الكانتونات في وسط التسلسل الهرمي للدولة، الذي يمتد من البلديات (أسفل الهرم) إلى الاتحاد (أعلى الهرم)، لتكون بذلك حلقة الوصل في الهيكل السياسي للبلد.

64 - وتضم سويسرا 26 كانتوناً. وأنشئ أحدثها في عام 1978 . فقد وافق الشعب والكانتونات ، بموجب تعديل أُدخل على الدستور، على إنشاء كانتون جورا الذي كانت أراضيه خاضعة حتى ذلك الوقت لسيادة كانتون برن.

65 - ولكل كانتون دستوره وقوانينه الخاصة به. ويمارس فيه السلطةَ التشريعية برلمانٌ ذو مجلس واحد، يُنتخب أعضاؤه في معظم الحالات وفقاً لنظام التمثيل النسبي. وتناط السلطة التنفيذية والإدارية "بمجلس الدولة" أو "المجلس التنفيذي"، وهو مجلس ينتخبه الشعب لمدة محددة ويخضع تنظيمه للمبادئ ذاتها التي تنظم المجلس الاتحادي: فالرئيس يتغير من حيث المبدأ كل سنة والروح الجماعية هي القاعدة السائدة. ولكن تجدر الإشارة إلى أنه في كانتون أبنزل إنرودن وكانتون غلاروس تُجرى انتخابات قضاة الكانتون وأعضاء الحكومة، في كلا الكانتونين ، ورئيس الحكومة (في كانتون غلاروس ) برفع الأيدي على غـرار أي تصويت بخصوص شأن من شؤون الكانتـون ، وذلك في إطـار جمعيات المواطنين المسماة لاندسغماينده ((Landsgemeinde.

66 - وحصلت المرأة على حق التصويت على صعيد الكانتونات فيما بين عامي 1959 و 1990 (وعلى الصعيد الاتحادي في عام 1971 ). وفي عام 2018 ، بلغت نسبة النساء في برلمانات الكانتونات 27 , 2 في المائة وفي حكومات الكانتونات 24 في المائة ( ) . وانتُخبت أول امرأة في إحدى حكومات الكانتونات في عام 1983 (وفي الحكومة الاتحادية في عام 1984 ).

67 - وتتمتع الكانتونات بالسيادة فيما يتعلق بالتنظيم القضائي. وبصفة عامة، يوجد في أعلى هرمها القضائي المحكمة العليا ("محكمة الكانتون ")، التي تضطلع بوظيفة محكمة الاستئناف في القضايا المدنية والجنائية. ولكل كانتون أيضاً محكمة إدارية. وقد أدمجت كانتونات عديدة محاكمها الإدارية في محاكم الاستئناف.

68 - ويتمتع المواطنون على صعيد الكانتونات بحقوق سياسية أوسع نطاقاً منها على الصعيد الاتحادي. وينتخب الشعب حكومات الكانتونات بالاقتراع المباشر، وتعترف قوانين عدة كانتونات ، إضافة إلى المبادرة الدستورية التي تعد الإمكانية الوحيدة المتاحة في القانون الاتحادي، بالحق في المبادرة التشريعية الذي يسمح لعدد معين من المواطنين بأن يقترحوا على الشعب قانوناً جديداً أو تعديلاً لقانون ساري المفعول. ويوجد أيضاً على صعيد الكانتونات نظام الاستفتاء الاختياري أو الإلزامي (وذلك، على سبيل المثال، في الشؤون المالية أو الإدارية).

69 - وخلافاً لما يجري على الصعيد الاتحادي، يجوز للأجانب أن يشاركوا في عمليات الاقتراع على صعيد الكانتونات و/أو البلديات والترشح للانتخابات إذا كان قانون الكانتون ينص على ذلك. ففي كانتوني جورا ونوشاتيل يحق للأجانب التصويت في عمليات الاقتراع على صعيد الكانتون ، ولكن لا يحق لهم الترشح للانتخابات. وتمنح أربعة كانتونات الأجانب الحق في التصويت والترشح للانتخابات على مستوى البلديات وفق شروط معينة، وهي فريبورغ ، وجورا، ونوشاتيل ، وفو. ويمنح كانتون جنيف الأجانب الحق في التصويت على مستوى البلديات ولا يجيز لهم الترشح للانتخابات. وتسمح ثلاثة كانتونات في سويسرا الناطقة بالألمانية لبلدياتها بمنح الأجانب الحق في التصويت، وهي بازل شتات، وغراوبوندن ، وأبنزل أوسرهودن .

3- تنظيم السلطات الاتحادية

السلطة التنفيذية: المجلس الاتحادي

70 - المجلس الاتحادي هيئة حكومية مؤلفة من سبعة أعضاء يتمتعون بصلاحيات متساوية. ويَنتخب البرلمانُ الاتحادي جميع أعضاء المجلس الاتحادي لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم إلى أجل غير مسمى. وإعادة الانتخاب هي القاعدة في الممارسة العامة، وهو ما يضمن للسياسة السويسرية الاستمرارية والاستقرار. وخلال الولاية التشريعية، لا يجوز للبرلمان أن يعزل المجلس الاتحادي ولا أي عضو من أعضائه. ويتجلى هذا المبدأ في القول المأثور "المجلس الاتحادي يخضع ولكنه لا يستقيل".

71 - وتعين الجمعية الاتحادية (بحضور المجلسين معاً) سنوياً رئيس المجلس الاتحادي من بين أعضائه السبعة. ولا يتمتع هذا الرئيس بأي سلطة، إذ يعتبر مجرد الأول بين زملائه. ويتمثل دوره أساساً في إدارة جلسات الحكومة والاضطلاع بمهام التمثيل.

72 - ويُسير كل عضو من أعضاء المجلس الاتحادي وزارةً يمثل مصالحها أمام هيئة الحكومة. ولا يتخذ المجلس الاتحادي، باعتباره هيئة جماعية، قراراته إلا بتوافق الآراء أو بالأغلبية البسيطة، ويتحمل كل عضو من أعضائه المسؤولية عن القرارات المشتركة.

73 - ويعكس تأليف المجلس الاتحادي توازناً لغوياً وإقليمياً وسياسياً دقيقاً. وتقضي التقاليد بأن يكون دائماً للأقلية اللاتينية (الفرنسية والإيطالية) ممثلان على الأقل في المجلس الاتحادي وبأن تكون الكانتونات الكبيرة (زيوريخ وبرن وفو) ممثلة فيه من حيث المبدأ. وفي الفترة الممتدة بين عامي 1959 و 2003 ، ضَمنت الأحزاب السياسية الأربعة الكبرى في البلد وجوداً دائماً لها داخل المجلس بموجب حل توفيقي سياسي يعرف باسم "الصيغة السحرية"، وهذه الأحزاب هي الحزب الليبرالي الراديكالي والحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي (ممثلان عن كل حزب) إضافة إلى اتحاد الوسط الديمقراطي (ممثل واحد). وبعد الانتخابات الاتحادية التي جرت في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2003 ، عدَّلت الجمعية الاتحادية نظام توزيع المقاعد فيما بين الأحزاب لتمنح مقعدين لاتحاد الوسط الديمقراطي، الذي أصبح يشكل أول قوة سياسية في سويسرا عقب الانتخابات التشريعية لعام 1999 . ومنذ نهاية الصيغة السحرية، استمرت المناقشات بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية، أو بالأحرى بشأن الأحزاب التي ينبغي أن تكون ممثلة فيها.

74 - ويمارس المجلس الاتحادي المهام التقليدية الموكلة للسلطة التنفيذية (المادة 174 والمادة 180 وما يليها من الدستور) ( ) . وباعتباره مسؤولاً عن الإدارة السياسية للبلد وعن تنميته، فهو يسهر على حفظ النظام العام وعلى الأمن الداخلي والخارجي. ويكفل احترام وتنفيذ الدستور والقوانين وقرارات المحكمة الاتحادية ويتخذ، عند الاقتضاء، التدابير اللازمة للامتثال لها. والمجلس الاتحادي هو جهة الاستئناف العليا في المجالات القليلة التي استثناها القانون من اختصاص المحكمة الاتحادية والمحكمة الإدارية الاتحادية. وأخيراً، فإن دوره المتمثل في القيام بمهام رئيس الدولة، الذي يضطلع به بصورة جماعية، يجعله ممثل سويسرا في الخارج وحامي مصالح الاتحاد؛ كما أنه يصدق على المعاهدات الدولية التي يوافق عليها مجلسا الجمعية الاتحادية. وبمقتضى الفقرة 2 من المادة 166 من الدستور ( ) ، تختص الجمعية الاتحادية بالموافقة على المعاهدات الدولية باستثناء تلك التي يعود الاختصاص الحصري في إبرامها إلى المجلس الاتحادي بموجب قانون أو معاهدة دولية. وتندرج ضمن هذه الفئة المعاهدات الثانوية النطاق بالمعنى المقصود في الفقرة الفرعية 2 من المادة 7 (أ) من القانون المتعلق بتنظيم الحكومة والإدارة ( ) ، المؤرخ 21 آذار/مارس 1997 .

4- السلطة التشريعية: الجمعية الاتحادية والشعب

75 - نظام البرلمان السويسري المكوَّن من مجلسين هو نتيجةٌ مباشرةٌ للنظام الاتحادي. ويتألف مجلس الكانتونات من 46 نائباً، أي نائبين من كل كانتون ( باستثاء ك ا نتونات أبنزل إنرهودن ، وأبنزل أوسرهودن ، وأوبفالدن ، ونيدوالدن ، وبازل لاندشافت ، وبازل شتات التي تُمثَّل بمقعد واحد فقط لكل منها)، بغض النظر عن مساحة الكانتون وعدد سكانه. أما المجلس الوطني فيتألف من 200 نائب عن الشعب، موزعين بين الكانتونات بحسب عدد سكان كل كانتون. وتختلف طريقة انتخاب أعضاء مجلس الكانتونات بحسب ما يختاره كل كانتون (وقد اختارت الكانتونات بصفة عامة نظام الانتخاب بالأغلبية)، في حين يُنتخب أعضاء المجلس الوطني بطريقة موحدة وفق نظام التمثيل النسبي.

76 - وشهدت نسبة النساء المنتخبات في مجلسي الجمعية الاتحادية ارتفاعاً يكاد يكون متواصلاً منذ عام 1971 ، وهو العام الذي بدأت فيه النساء في سويسرا يتمتعن أيضاً بالحق في التصويت والترشح للانتخابات. وتبلغ نسبتهن حالياً 32 في المائة في المجلس الوطني وحوالي 15 في المائة في مجلس الكانتونات (تشرين الأول/أكتوبر 2015 ) ( ) .

77 - وخلال فترة الولاية التشريعية الممتدة من عام 2015 إلى عام 2019 ، يتشكل المجلس الوطني من 12 حزباً. وستة منها ممثلة أيضاً في مجلس الكانتونات ، وأربعة في المجلس الاتحادي.

78 - وتبلغ مدة الولاية التشريعية أربع سنوات. ويعقد مجلسا الجمعية الاتحادية أربع دورات عادية في السنة. ويتمتعان بالحقوق ذاتها. وحتى يُعتمد أي مشروع قانون، يجب أن يصوت عليه المجلسان، كل على حدة، وفق أحكام متطابقة. وفي حال وجود خلافات بين المجلسين بشأن أحد مشاريع القوانين، يُلجأ إلى "إجراء إزالة الخلافات". ويحيل كل مجلس مشروع القانون إلى المجلس الآخر إلى أن تزول الخلافات؛ وفي حال استمرار الخلافات بعد ثلاث جولات من الإحالة المتبادلة، تعقد اللجنتان المعنيتان في المجلسين جلسة للتوفيق بين الآراء. فإذا تعذر تحقيق التوافق في الآراء، فشل المشروع.

79 - وتنتخب الجمعية الاتحادية، بحضور المجلسين معاً، أعضاء المجلس الاتحادي، ورئيس ومستشار الاتحاد، والقضاة الاتحاديين، والنائب العام للاتحاد ونوابه، وفي حالة الحرب جنرالاً قائداً عاماً للجيش. كما يعقد المجلس الوطني ومجلس الكانتونات جلسات مشتركة للحسم في تنازع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية العليا وفي التماسات العفو (المادة 157 من الدستور) ( ) .

80 - ويحدَّد بصفة عامة تاريخ دخول أي صك قانوني حيز النفاذ خلال التصويت النهائي للمجلسين. ويمكنهما أيضاً تفويض القرار للمجلس الاتحادي. غير أنه ينبغي الالتزام بمهلة للاستفتاء محددة في 100 يوم اعتباراً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية الاتحادية. ويعترف الدستور منذ عام 1874 بهذا الحق في الاستفتاء الاختياري. فإذا جُمع، في غضون 100 يوم من اعتماد مجلسي الجمعية الاتحادية لقانون ما، 000 50 توقيع صحيح للناخبين الذين يرغبون في أن تُعرض الأحكام الجديدة على الشعب للموافقة عليها، تعين إجراء استفتاء شعبي بشأنها ولا يمكن أن تدخل حيز النفاذ ما لم تقرر ذلك أغلبية المواطنين المشاركين في الاقتراع. ويُتبع نفس الإجراء إذا طلبت ذلك ثمانية كانتونات (المادة 141 من الدستور) ( ) . وعليه، لا يمكن أن يدخل أي قانون حيز النفاذ إلا بعد انقضاء مهلة الاستفتاء المحددة في 100 يوم. وإضافة إلى القوانين، ينطبق إجراء الاستفتاء الاختياري أيضاً على المعاهدات الدولية غير القابلة للإبطال والمبرمة لأجل غير مسمى، وكذلك المعاهدات التي تنص على الانضمام إلى منظمة دولية أو التي تتضمن أحكاماً هامة تحدد قواعد قانونية أو التي يقتضي تنفيذها سن قوانين اتحادية (الفقرة الفرعية 1 (د) من المادة 141 من الدستور) ( ) . وفي جميع الحالات، تخضع لموافقة الشعب والكانتونات التعديلات الدستورية، والانضمام إلى منظمات الأمن الجماعي أو إلى المجموعات التي تتجاوز حدود الولايات الوطنية، والقوانين الاتحادية العاجلة التي ليس لها أساس دستوري والتي تتجاوز مدة سريانها سنة واحدة (إجبارية الاستفتاء بموجب المادة 140 ( 1 ) من الدستور) ( ) . ويجب عرض هذه القوانين للتصويت في غضون سنة واحدة من اعتمادها من لدن الجمعية الاتحادية (نهاية الفقرة 1 (ج) من المادة 140 من الدستور) ( ) .

81 - ومنذ عام 1891 ، يعترف الدستور أيضاً بالحق في اقتراح تعديل جزئي للدستور بمبادرة شعبية (المادة 194 من الدستور) ( ) . ويلزم لهذا الأمر جمع توقيعات 000 100 مواطن في غضون ثمانية عشر شهراً (المادة 139 وما يليها من الدستور) ( ) . ولا يجوز للجمعية الاتحادية أن تعترض على عرض مبادرة شعبية للتصويت. غير أنه يجوز لها أن تعلن عدم مقبولية مبادرة شعبية أو بطلانها إذا لم تلتزم هذه الأخيرة بمبدأ وحدة الشكل والموضوع أو انتهكت قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي. ولا يجوز أن تتعلق المبادرات الشعبية إلا بالتعديلات الدستورية، ويجب أن تحظى بموافقة الشعب والكانتونات معاً حتى تُعتمد. ويمكن للسلطات أن تقدم اقتراحاً مضاداً للمبادرة.

السكان المقيمون والناخبون

82 - يحق للأشخاص الحاملين للجنسية السويسرية البالغة أعمارهم 18 عاماً وأكثر التصويت على الصعيد الوطني. ويبلغ عددهم 5 , 3 ملايين شخص، بمن فيهم السويسريون المقيمون في الخارج وعددهم 000 150 شخص. ويمثل الأشخاص الذين يحق لهم التصويت حوالي 63 , 5 في المائة من السكان المقيمين. ومنذ عام 1991 ، الذي خُفض فيه سن الاقتراع إلى 18 عاماً، تراوحت هذه النسبة بين 64 في المائة و 68 في المائة.

5- تطور المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات

83 - انخفضت نسبة المشاركة في انتخابات أعضاء المجلس الوطني انخفاضاً مطرداً خلال القرن العشرين. وبعدما بلغت هذه النسبة أدنى مستوياتها في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، عادت إلى الارتفاع بقدر طفيف خلال الانتخابات الأخيرة. وظلت تتأرجح بين 45 في المائة و 49 في المائة منذ بداية الألفية الجديدة. وفي المتوسط، تكون نسبة المشاركة في الانتخابات الاتحادية أعلى منها في انتخابات أعضاء برلمانات الكانتونات . غير أن نسبة المشاركة في انتخابات أعضاء برلمانات الكانتونات تختلف اختلافاً كبيراً من كانتون إلى آخر. فبينما لا يكاد يشارك في هذه الانتخابات في بعض الكانتونات ثلث عدد الناخبين المسجلين، تتجاوز نسبة المشاركة 60 في المائة في كانتونات أخرى ( ) . وبصفة عامة، تزداد نسبة المشاركة كلما كانت المسألة المطروحة للتصويت أكثر إثارة للخلاف. وتسجل سويسرا أقل نسبة للمشاركة في الانتخابات الوطنية مقارنة بجميع البلدان الديمقراطية الأخرى. وقد يعزى ذلك إلى أسباب عديدة، منها وتيرة الاستفتاءات الشعبية بشأن مسائل محددة أو ضعف الأهمية التي تولى للانتخابات الاتحادية مقارنة بالبلدان الأخرى. ولا يقوم النظام السياسي السويسري على انقسام بين أحزاب الحكومة وأحزاب المعارضة. والأحزاب الرئيسية ممثلة في الحكومة (توافق الأحزاب في المجلس الاتحادي).

84 - وتكون نسبة المشاركة في الاستفتاءات الشعبية بوجه عام أقل منها في انتخابات المجلس الوطني. غير أن ثمة استثناءات لهذه القاعدة عندما تكون المسألة المطروحة للاستفتاء تحظى بأهمية كبيرة نوعا ً ما لدى الناخبين. فقد تراوحت نسبة المشاركة منذ عام 1990 بين 28 في المائة و 79 في المائة. وشهدت استقراراً إلى حد ما منذ عام 2000 ، بل وزادت زيادة طفيفة ( 45 , 6 في المائة في عام 2017 ؛ انظر تطور المشاركة في الاستفتاءات على الصعيد الاتحادي منذ عام 1998 ، المرفق 2 ) ( ) .

الأحزاب الممثلة في البرلمان (الحالة في عام 2015)

85 - اتحاد الوسط الديمقراطي هو الحزب الأكثر تمثيلاً في المجلس الوطني، أو مجلس الشعب، حيث يشغل 65 مقعداً. ويليه الحزب الاشتراكي بما مجموعه 43 مقعداً. ويشغل الحزب الليبرالي الراديكالي 33 مقعداً والحزب الديمقراطي المسيحي 27 مقعداً. وهذه الأحزاب الأربعة ممثلة أيضاً في الحكومة، أي في المجلس الاتحادي. أما الأحزاب الرئيسية الممثلة في البرلمان وغير المشاركة في الحكومة فهي حزب الخضر ( 11 مقعداً)، وحزبا الوسط الجديدان - حزب الخضر الليبراليين وحزب البرجوازية الديمقراطية - ( 7 مقاعد لكل منهما). وهناك خمسة أحزاب صغرى لكل منها مقعد أو مقعدان.

86 - وفي مجلس الكانتونات ، يمثَّل كل كانتون بمقعدين، باستثناء أنصاف الكانتونات التي تُمثَّل بمقعد واحد فقط لكل منها، وهي أبنزل آوسرودن ، وأبنزل إنرودن ، وبازل لاندشافت ، وبازل شتات. والحزب الليبرالي الراديكالي والحزب الديمقراطي المسيحي هما الحزبان الأكثر تمثيلاً في مجلس الكانتونات ، بحصة 13 مقعداً لكل منهما. ثم يليهما الحزب الاشتراكي بحصة 12 مقعداً. ولا يشغل اتحاد الوسط الديمقراطي، الذي يهيمن على مجلس الشعب، سوى 5 مقاعد في مجلس الكانتونات . ولكل من حزب الخضر وحزب البرجوازية الديمقراطية مقعد واحد. كما يشغل أحدَ المقاعد نائبٌ غير منتمٍ إلى أي حزب.

انتخابات أعضاء المجلس الوطني

لعام 2015

انتخابات أعضاء مجلس الكانتونات

لعام 2015

الحزب

عدد المقاعد

%

عدد المقاعد

%

الحزب الليبرالي الراديكالي

33

16 , 4

13

28 , 3

الحزب الديمقراطي المسيحي

27

11 , 6

13

28 , 3

الحزب الاشتراكي

43

18 , 8

12

26 , 1

اتحاد الوسط الديمقراطي

65

29 , 4

5

10 , 9

حزب الخضر الليبراليين

7

4 , 6

0

0 , 0

حزب البرجوازية الديمقراطية

7

4 , 1

1

2 , 2

حزب الخضر

11

7 , 1

1

2 , 2

أحزاب أخرى

7

8

1

2 , 2

المجموع

200

100,0

46

100,0 ( )

السلطة القضائية: المحكمة الاتحادية

87 - تصدر المحكمة الاتحادية أحكاماً نهائية في المنازعات بين المواطنين، وبين الكانتونات ، وبين المواطنين والدولة، وبين الاتحاد والكانتونات . ومن حيث المبدأ، تشمل ولايتها جميع مجالات القانون: القانون المدني والقانون الجنائي، وقانون استرداد الديون والإفلاس، والقانون العام، والقانون الإداري، بما في ذلك قانون التأمين الاجتماعي. كما تكفل المحكمة الاتحادية على وجه الخصوص حماية حقوق المواطنين الدستورية.

88 - وتساهم المحكمة الاتحادية في توافق مختلف قوانين الكانتونات مع القانون الاتحادي وضمان تطبيق القانون الاتحادي تطبيقاً موحداً، من خلال دورها كأعلى هيئة تبت في قرارات محاكم الكانتونات المحالة إليها. والمحكمة الاتحادية ملزمة بتطبيق القوانين الاتحادية والقانون الدولي (المادة 190 من الدستور) ( ) .

89 - وتتألف المحكمة الاتحادية حالياً (آذار/مارس 2018 ) من 38 قاضياً:14 امرأة و 24 رجلاً. ويشمل هؤلاء ثلاثة قضاة ناطقين بالإيطالية، و 12 قاضياً ناطقين بالفرنسية، و 23 قاضياً ناطقين بالألمانية. كما تضم 19 قاضياً مناوباً تنتخبهم أيضاً الجمعية الاتحادية. وفي الوقت الراهن، ثلاثة من هؤلاء ناطقون بالإيطالية، وثمانية ناطقون بالفرنسية، وثمانية ناطقون بالألمانية؛ وتسعة منهم نساء. ويمارس القضاة المناوبون مهامهم بصفة ثانوية؛ فهُم بالأساس أساتذة أو محامون أو قضاة في الكانتونات . وعموماً، يُستدعون ليحلوا محل قاض تنحى عن النظر في قضية ما أو تغيب لمرض، أو عندما تكون المحكمة مثقلة بالأعباء. ولهم نفس حقوق وواجبات القضاة العاديين في الإجراءات التي يشاركون فيها.

6- المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية

90 - تضم سويسرا منظمات غير حكومية عديدة، تعمل بالأساس في مجالات التعليم، والعمل الاجتماعي، والهجرة، وحماية البيئة، وحقوق الإنسان. ولا تحتاج المنظمات غير الحكومية إلى ترخيص رسمي، ولكنها تخضع للتشريعات المتعلقة بالجمعيات التي تتيح مجالاً واسعاً لحرية الرأي وتكوين الجمعيات. وعليه، لا ينص القانون السويسري على أي مراقبة مسبقة للمنظمات عند إنشائها. غير أن القانون المدني يجيز حل جمعية تسعى إلى تحقيق أهداف غير مشروعة أو منافية للأخلاق. وتتلقى منظمات غير حكومية عديدة مساعدات مالية من الدولة بموجب قوانين خاصة. ويحدد قانون الإعانات الشروط الإطارية لهذه المساعدات.

91 - وتستضيف سويسرا منظمات دولية على أراضيها منذ أكثر من 100 عام. وقد أبرمت حتى الآن اتفاقات مقار مع 27 منظمة دولية:24 منها في جنيف، واثنتان في برن، وواحدة في بازل. وإضافة إلى ذلك، تتخذ حوالي 250 منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى الأمم المتحدة من سويسرا مقراً لها.

ثالثاً- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

1- الصكوك الدولية العالمية (حسب التسلسل الزمني)

الصكوك العالمية

حالة التصديق في سويسرا

جوانب محددة (التحفظات، والإعلانات، والتقارير، والإجراءات الاختيارية)

1907

اتفاقية لاهاي

1910

صُدق عليها في 12 أيار/مايو 1910 ، ودخلت حيز النفاذ في 11 تموز/يوليه 1910 (RS 0.515, div.)

بصفة خاصة، الاتفاقية المتعلقة باحترام قوانين الحرب البرية وأعرافها المؤرخة 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1907 (RS 0.515.112)

1921

الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالنساء والأطفال، المؤرخة 30 أيلول/سبتمبر 1921

1926

صُدق عليها في 20 كانون الثاني/ يناير 1926 ، ودخلت حيز النفاذ في 1 شباط/فبراير 1926 (RS 0.311.33)

1926

الاتفاقية المتعلقة بالرق، المؤرخة 25 أيلول/سبتمبر 1926

(اتفاقية مناهضة الرق)

1930

صُدق عليها في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1930 ، ودخلت حيز النفاذ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1930 (RS 0.311.37)

1930

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن العمل الجبري أو الإلزامي

1940

صُدق عليها في 23 أيار/مايو 1940 ، ودخلت حيز النفاذ في 23 أيار/مايو 1941 (RS 0.822.713.9)

1948

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة 9 كانون الأول/ ديسمبر 1948

(اتفاقية الإبادة الجماعية)

2000

صُدق عليها في 6 أيلول/سبتمبر 2000 ، ودخلت حيز النفاذ في 6 كانون الأول/ديسمبر 2000 (RS 0.311.11)

1948

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، المؤرخة 9 تموز/يوليه 1948

1975

صُدق عليها في 25 آذار/مارس 1975 ، ودخلت حيز النفاذ في 25 آذار/مارس 1976 (RS 0.822.719.7)

1949

اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949

1950

صُدق عليها في 31 آذار/مارس 1950 ، ودخلت حيز النفاذ في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 (RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51)

1949

1949

اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، المؤرخة 2 كانون الأول/ديسمبر 1949

لم يصدق عليها

1949

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، المؤرخة 1 تموز/يوليه 1949

1999

صُدق عليها في 17 آب/ أغسطس 1999 ، ودخلت حيز النفاذ في 17 آب/أغسطس 2000 (RS 0.822.719.9)

1951

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (اتفاقية اللاجئين)، المؤرخة 28 تموز/يوليه 1951

1955

صُدق عليها في 21 كانون الثاني/ يناير 1955 ، ودخلت حيز النفاذ في 21 نيسان/أبريل 1955 (RS 0.142.30)

1963 سحب التحفظ على الفقرتين الفرعيتين 1 (أ) و 1 (ب) والفقرة 3 من المادة 24 (تشريعات العمل والضمان الاجتماعي)

1972 سحب التحفظ على المادة 17 (العمل المأجور)

1980 سحب التحفظ بأكمله فيما يتعلق بالفقرتين الفرعيتين 1 (أ) و 1 (ب) من المادة 24

1951

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، المؤرخة 29 حزيران/يونيه 1951

1972

صُدق عليها في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 1972 ، ودخلت حيز النفاذ في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1973 (RS 0.822.720.0)

1954

الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، المؤرخة 28 أيلول/سبتمبر 1954

1972

صُدق عليها في 3 تموز/يوليه 1972 ، ودخلت حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1972 (RS 0.142.40)

1956

الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، المؤرخة 7 أيلول/سبتمبر 1956

1964

صُدق عليها في 28 تموز/يوليه 1964 ، ودخلت حيز النفاذ في 28 تموز/يوليه 1964 (RS 0.311.371)

1957

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 بشأن إلغاء العمل الجبري، المؤرخة 25 حزيران/يونيه 1957

1958

صُدق عليها في 18 تموز/يوليه 1958 ، ودخلت حيز النفاذ في 18 تموز/يوليه 1959 (RS 0.822.720.5)

1958

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، المؤرخة 25 حزيران/يونيه 1958 (مع إبداء توصية)

1961

صُدق عليها في 13 تموز/يوليه 1961 ، ودخلت حيز النفاذ في 13 تموز/يوليه 1962 (RS 0.822.721.1)

1960

اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم، المؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 1960

لم يصدق عليها

1961

الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، المؤرخة 30 آب/أغسطس 1961

لم يصدق عليها

1965

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المؤرخة 21 كانون الأول/ديسمبر 1965

1994

صُدق عليها في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1994 ، ودخلت حيز النفاذ في 29 كانون الأول/ديسمبر 1994 (RS 0.104)

يرمي التحفظ على المادة 4 (حظر جميع الدعايات والتنظيمات التي تشجع أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري) إلى حماية حرية تكوين الجمعيات. وهو ما يعني عدم جواز المعاقبة على الانتماء إلى جمعية عنصرية.

وبالتحفظ على الفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 2 ، تود سويسرا أن تحتفظ بحرية التصرف في التشريع المتعلق بقبول الأجانب.

وفي حزيران/يونيه 2003 ، أعلنت سويسرا قبول المادة 14 (السارية منذ 19 حزيران/يونيه 2003 )، لتعترف بذلك باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري في النظر في البلاغات المقدمة من الأفراد أو من جماعات الأفراد.

1966

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (العهد الاجتماعي أو العهد الأول لمنظمة الأمم المتحدة)، المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966

1992

صُدق عليه في 18 حزيران/يونيه 1992 ، ودخل حيز النفاذ في 18 أيلول/سبتمبر 1992 (RS 0.103.1)

1966

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد المدني أو العهد الثاني للأمم المتحدة)، المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966

1992

صُدق عليه في 18 حزيران/يونيه 1992 ، ودخل حيز النفاذ في 18 أيلول/سبتمبر 1992 (RS 0.103.2)

سحبت سويسرا تحفظها على الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 10 المتعلقة بالفصل بين الأحداث والبالغين أثناء الحبس الاحتياطي.

وأبدت تحفظها على الفقرة 1 من المادة 12 المتعلقة بحق الشخص في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته (غير مكفول للأجانب).

وسحبت، في عام 2007 ، تحفظها على الفقرة 5 من المادة 14 المتعلقة بحق الشخص في اللجوء إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في قرار إدانته جنائياً

وتحفظت على المادة 20 المتعلقة بالتدابير الرامية إلى حظر الدعاية للحرب

وسحبت تحفظها على الفقرة (ب) من المادة 25 المتعلقة بالحق في التصويت السري (غير مكفول في انتخابات جمعيات المواطنين المسماة " لاندسغمايندن " أو في المجالس البلدية)

وتحفظت على المادة 26 المتعلقة بالمساواة بين الجميع أمام القانون وبحظر أي تمييز. فقد قيدت سويسرا نطاق الحظر العام للتمييز المنصوص عليه في هذه المادة ليقتصر على حقوق الإنسان المكفولة في العهد الثاني، وذلك بسبب أوجه عدم المساواة في المعاملة القانونية التي تمس بعض النساء والأجانب.

1966

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الثاني للأمم المتحدة، المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966 (إجراء البلاغات الفردية)

لم يصدق عليه

ينظم البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الثاني للأمم المتحدة الحق في تقديم البلاغات الفردية. ولم تصدق سويسرا على هذا البروتوكول الاختياري الأول.

1967

البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 1967

1968

صُدق عليه في 20 أيار/مايو 1968 ، ودخل حيز النفاذ في 20 أيار/مايو 1968 (RS 0.142.301)

1969

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الثاني للأمم المتحدة (إلغاء عقوبة الإعدام)، المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989

1994

صُدق عليه في 16 حزيران/يونيه 1994 ، ودخل حيز النفاذ في 16 أيلول/سبتمبر 1994 (RS 0.103.22)

1973

الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، المؤرخة 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

لم يصدق عليها

1977

البروتوكولان الإضافيان الملحقان باتفاقيات جنيف لعام 1949 ، المؤرخان 8 حزيران/يونيه 1977

1982

صُدق عليهما في 17 شباط/فبراير 1982 ، ودخلا حيز النفاذ في 17 آب/أغسطس 1982 (RS 0.518.521 et 0.518.522).

1979

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المؤرخة 18 كانون الأول/ ديسمبر 1979

1997

صُدق عليها في 23 آذار/مارس 1997 ، ودخلت حيز النفاذ في 26 نيسان/أبريل 1997 (RS 0.108).

سحبت سويسرا تحفظها على الفقرة (ب) من المادة 7 (الحق في ممارسة جميع الوظائف العامة، على قدم المساواة) في عام 2004 (كان القانون العسكري السويسري يحظر على المرأة ممارسة مهام تتطلب اشتباكاً مسلحاً يتجاوز نطاق الدفاع عن النفس).

سحبت سويسرا في عام 2013 تحفظها على الفقرة الفرعية 1 (ز) من المادة 16 المتعلقة بالمساواة في الحقوق بين الزوجين بخصوص اختيار الاسم العائلي (المادة 160 من القانون المدني)

تحفظت سويسرا على الفقرة ( 2 ) من المادة 15 (الأهلية القانونية المماثلة لأهلية الرجل) والفقرة الفرعية 1 (ح) من المادة 16 (المساواة في الحقوق بين الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها) لأنه، بالنظر إلى الأحكام الانتقالية المختلفة لنظام الزواج، أُتيحت للأزواج المتزوجين بموجب القانون القديم، خلال عملية مراجعة قانون الزواج لعام 1984 ، إمكانية الحفاظ على نظام زواجهم وفقاً للقانون القديم.

1984

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المؤرخة 10 كانون الأول/ ديسمبر 1984

1986

صُدق عليها في 2 كانون الأول/ ديسمبر 1986 ، ودخلت حيز النفاذ في 26 حزيران/يونيه 1987 (RS 0.105).

تعترف سويسرا باختصاص لجنة مناهضة التعذيب، وفقاً للمادتين 21 و 22 من الاتفاقية.

1989

اتفاقية حقوق الطفل، المؤرخة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

1997

صُدق عليها في 24 شباط/فبراير 1997 ، ودخلت حيز النفاذ في 26 آذار/مارس 1997 (RS 0.107).

سحبت سويسرا في عام 2004 تحفظها على المادة 5 فيما يتعلق بالقانون السويسري بشأن سلطة الوالدين.

منذ بدء سريان التعديلات المدخلة على قانون الجنسية، أصبح بإمكان الأطفال عديمي الجنسية المقيمين في سويسرا منذ خمس سنوات تقديم طلب للتجنس الميسر بغض النظر عن مكان ولادتهم. ومن ثم، سحبت سويسرا تحفظها على المادة 7 في عام 2007 .

تتحفظ سويسرا على الفقرة 1 من المادة 10 المتعلقة بجمع شمل الأسرة (لا يُجيز القانون السويسري المتعلق بالأجانب لجماعات وفئات معينة من الأجانب إمكانية جمع شمل الأسرة).

تتحفظ سويسرا على الفقرة (ج) من المادة 37 المتعلقة بشروط الحرمان من الحرية (الفصل بين القاصرين والبالغين غير مكفول في جميع الحالات).

سحبت سويسرا تحفظها على الفقرة الفرعية 2 (ب)( 6 ) من المادة 40 المتعلقة بكفالة الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجاناً، وبدأ نفاذ هذا السحب في عام 2004 .

سحبت سويسرا، في عام 2007 ، تحفظها على الفقرة الفرعية 2 (ب)( 5 ) من المادة 40 المتعلقة بحق الشخص في اللجوء إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في قرار إدانته جنائياً.

تتحفظ سويسرا على الفقرتين الفرعيتين 2 (ب)( 2 و 3 ) من المادة 40 (عدم وجود حق غير مشروط في الحصول على المساعدة، وعدم الفصل بين قضاء التحقيق وقضاء الحكم). ويتعارض هذا الفصل مع التقاليد القانونية السويسرية، لأن معظم الكانتونات يرى أنه من مصلحة الطفل الفضلى أن يُمثل الشخص ذاته سلطة التحقيق في القضية وسلطة إصدار الحكم فيها. ومن غير المحتمل أن تسحب سويسرا هذا التحفظ.

1989

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989

1992

صُدق عليه في 18 حزيران/يونيه 1992 ، ودخل حيز النفاذ في 18 أيلول/سبتمبر 1992 (RS 0.103.22).

1990

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1990

لم يصدق عليها

1997

اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، المؤرخة 18 أيلول/ سبتمبر 1997

1998

صُدق عليها في 24 آذار/مارس 1998 ، ودخلت حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 1999 (RS 0.515.092).

1998

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المؤرخ 17 تموز/يوليه 1998

2001

صُدق عليه في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2001 ، ودخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2002 (RS 0.312.1)

وفقاً للفقرة 1 من المادة 103 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تعلن سويسرا استعدادها لتنفيذ أحكام العقوبات السالبة للحرية التي تصدرها هذه المحكمة بحق المواطنين السويسريين أو الأشخاص المقيمين في سويسرا بصفة اعتيادية.

1999

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (إجراء تقديم البلاغات الفردية)، المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999

2008

صُدق عليه في 29 أيلول/سبتمبر 2008 ، ودخل حيز النفاذ في 29 كانون الأول/ديسمبر 2008 (RS 0.108.1).

1999

الاتفاقية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، المؤرخة 17 حزيران/يونيه 1999

2000

صُدق عليها في 9 أيار/مايو 2000 ، ودخلت حيز النفاذ في 28 حزيران/ يونيه 2001 (RS 0.822.728.2).

2000

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، المؤرخة 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

2006

صُدق عليها في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2006 ، ودخلت حيز النفاذ في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (RS 0.311.54).

2000

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، المؤرخ 25 أيار/مايو 2000

2002

صُدق عليه في 26 حزيران/يونيه 2002 ، ودخل حيز النفاذ في 26 تموز/يوليه 2002 (RS 0.107.1).

2000

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بـيـع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، المؤرخ 25 أيار/ مايو 2000

2006

صُدق عليه في 19 أيلول/سبتمبر 2006 ، ودخل حيز النفاذ في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (RS 0.107.2).

2002

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002

2009

صُدق عليه في 24 أيلول/سبتمبر 2009 ، ودخل حيز النفاذ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2009 (RS 0.105.1).

2006

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 2006

2014

صُدق عليها في 15 نيسان/أبريل 2014 ، ودخلت حيز النفاذ في 15 أيار/مايو 2014 (RS 0.109).

2006

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2006

لم يصدق عليه

2006

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المؤرخة 20 كانون الأول/ديسمبر 2006

2016

صُدق عليها في 2 كانون الأول/ ديسمبر 2016 ، ودخلت حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2017 (RS 0.103.3).

2008

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2008

لم يصدق عليه

تكمن نقطة الخلاف الرئيسية في المسألة الأساسية المتعلقة بإمكانية التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

2011

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011

2017

انضمت سويسرا إليه في 24 نيسان/ أبريل 2017 ، ودخل حيز النفاذ في 24 تموز/يوليه 2017 (RS 0.107.3).

2- الصكوك الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان (حسب التسلسل الزمني)

الصكوك الأوروبية

حالة التصديق في سويسرا

جوانب محددة (التحفظات، والإعلانات، والتقارير، والإجراءات الاختيارية)

1950

اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، المؤرخة 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1950

1974

صُدق عليها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 ، ودخلت حيز النفاذ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 (RS 0.101).

سحبت سويسرا في عام 2000 تحفظاتها وإعلاناتها التفسيرية بشأن المادة 6 (القرار الاتحادي المؤرخ 8 آذار/مارس 2000 ، RO 2002 1142).

1952

البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (حماية الملكية، والحق في التعليم، والتزام الدول الأطراف بتنظيم انتخابات حرة بالاقتراع السري)، المؤرخ 20 آذار/ مارس 1952

وُقع عليه في 19 أيار/مايو 1976

1961

الميثاق الاجتماعي الأوروبي، المؤرخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1961

وُقع عليه في 6 أيار/مايو 1976

1963

البروتوكول رقم 4 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (حظر السجن بسبب الدَّين، وحرية اختيار الشخص لمكان إقامته وحرية مغادرته لأي بلد، بما فيه بلده، وتحريم الطرد الجماعي للأجانب)، المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 1963

لم يصدق عليه

1981

اتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية، المؤرخة 28 كانون الثاني/يناير 1981

1997

صُدق عليها في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1997 ، ودخلت حيز النفاذ في 1 شباط/فبراير 1998 (RS 0.235.1).

1983

البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، المؤرخ 28 نيسان/ أبريل 1983

1987

صُدق عليه في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1987 ، ودخل حيز النفاذ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 (RS 0.101.06).

1984

البروتوكول رقم 7 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الضمانات الإجرائية في حال طرد الأجانب، والحق في عدم الإدانة مرتين في القضية ذاتها، والمساواة بين الزوجين)، المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

1988

صُدق عليه في 24 شباط/ فبراير 1988 ، ودخل حيز النفاذ في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988 (RS 0.101.07).

تتحفظ سويسرا على المادة 1 بشأن منح الأسبقية لمرسوم المجلس الاتحادي في حالة وجود تهديد للأمن الداخلي أو الخارجي.

تتحفظ سويسرا على المادة 5 فيما يتعلق بالمادة 160 من القانون المدني، والمادة 8 (أ) من الباب الأخير من القانون المدني (الاسم العائلي)، والمواد 161 و 134 ( 1 ) و 149 ( 1 ) من القانون المدني، والمادة 8 (ب) من الباب الأخير من القانون المدني (اكتساب حق المواطنة)، وكذلك المواد 9 و 9 (أ) و 9 (ج) و 9 (د) و 9 (ه) و 10 و 10 (أ) من الباب الأخير من القانون المدني (أحكام القانون الانتقالي المتعلقة بنظام الزواج).

1987

الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (الاتفاقية الأوروبية لمناهضة التعذيب)، المؤرخة 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

1988

صُدق عليها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1988 ، ودخلت حيز النفاذ في 1 شباط/فبراير 1989 (RS 0.106).

1988

البروتوكول الإضافي للميثاق الاجتماعي الأوروبي (المساواة بين المرأة والرجل في الحياة المهنية، وحق العمال في الحصول على المعلومات، وحق الأشخاص المسنين في الحماية الاجتماعية)، المؤرخ 5 أيار/مايو 1988

لم يصدق عليه

1992

الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات، المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

1997

صُدق عليه في 23 كانون الأول/ديسمبر 1997 ، ودخل حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 1998 (RS 0.441.2).

1993

البروتوكولان رقم 1 و 2 الملحقان بالاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، المؤرخان 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993

1994

صُدق عليهما في 9 آذار/ مارس 1994 ، ودخلا حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2002 (RS 0.106).

1995

الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية، المؤرخة 1 شباط/فبراير 1995

1998

صُدق عليها في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ، ودخلت حيز النفاذ في 1 شباط/فبراير 1999 (RS 0.441.1).

تعلن سويسرا أن الأقليات القومية في سويسرا، بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقية الإطارية، تتشكل من جماعات الأشخاص الذين يقل عددهم عن بقية سكان البلد أو الكانتون ، ويحملون الجنسية السويسرية، ويحافظون على روابط قديمة وراسخة ودائمة مع سويسرا، ولديهم الرغبة في الحفاظ كجماعة على ما يشكل هويتهم المشتركة، ولا سيما ثقافتهم أو تقاليدهم أو دينهم أو لغتهم.

تعلن سويسرا أنها تطبق أحكام الاتفاقية الإطارية التي تنظم استخدام اللغة في العلاقات بين الأفراد والسلطات الإدارية، دون المساس بالمبادئ التي يراعيها كل من الاتحاد والكانتونات لتحديد اللغات الرسمية.

1996

الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بممارسة حقوق الطفل، المؤرخة 25 كانون الثاني/ يناير 1996

لم يصدق عليها

1996

الاتفاق الأوروبي المتعلق بالأشخاص المشاركين في إجراءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المؤرخ 5 آذار/مارس 1996

1998

صُدق عليه في 27 آب/ أغسطس 1998 ، ودخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1999 (RS 0.101.3).

لا تنطبق أحكام الفقرة 2 (أ) من المادة 4 من هذا الاتفاق على المواطنين السويسريين الملاحقين أو المدانين في سويسرا بسبب ارتكاب جريمة خطيرة تمس الدولة أو الدفاع الوطني أو القوة الدفاعية للبلد.

1996

الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقَّح، المؤرخ 3 أيار/مايو 1996

لم يصدق عليه

1997

الاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية، المؤرخة 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

لم يصدق عليها

1997

الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان والطب الأحيائي، المؤرخة 4 نيسان/ أبريل 1997

2008

صُدق عليها في 24 تموز/ يوليه 2008 ، ودخلت حيز النفاذ في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 (RS 0.810.2).

1998

البروتوكول الإضافي للاتفاقية المتعلقة بحقوق الإنسان والطب الأحيائي، المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 1998

2008

صُدق عليه في 24 تموز/ يوليه 2008 ، ودخل حيز النفاذ في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 (RS 0.810.21).

2000

البروتوكول رقم 12 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (حظر التمييز)، المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

لم يصدق عليه

2001

البروتوكول الإضافي لاتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية، المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

2007

صدق عليه في 20 كانون الأول/ديسمبر 2007 ، ودخل حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 2008 (RS 0.235.11).

2002

البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (إلغاء عقوبة الإعدام)، المؤرخ 3 أيار/مايو 2002

2002

صُدق عليه في 3 أيار/مايو 2002 ، ودخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2003 (RS 0.101.093).

2004

البروتوكول رقم 14 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (تعديل نظام المراقبة)، المؤرخ 13 أيار/ مايو 2004

2006

صُدّق عليه في 25 نيسان/ أبريل 2006 ، ودخل حيز النفاذ في 1 حزيران/يونيه 2010 (RS 0.101.094).

2005

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، المؤرخة 16 أيار/مايو 2005

2012

صُدق عليها في 17 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، ودخلت حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 2013 (RS 0.311.543).

وفقاً للمادة 45 من الاتفاقية، تحتفظ سويسرا بالحق في عدم تطبيق الفقرة الفرعية 1 (د) من المادة 31 على الأشخاص عديمي الجنسية.

2007

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، المؤرخة 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2007

2014

صُدق عليها في 18 آذار/ مارس 2014 ، ودخلت حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2014 (RS 0.311.40).

استناداً إلى الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 3 من المادة 20 ، تحتفظ سويسرا بالحق في عدم تطبيق الفقرتين الفرعيتين 1 (أ) و 1 (ه) من المادة 20 على إنتاج وحيازة مواد إباحية تشمل أطفالاً بلغوا سن الرشد الساري في البلد المعني، عندما تكون هذه المواد من إنتاجهم ويحتفظون بها برضاهم لاستخداماتهم الخاصة فقط.

بناء على الفقرة 3 من المادة 24 ، تحتفظ سويسرا بالحق في عدم تطبيق الفقرة 2 من المادة 24 على فعل الاستمالة بالمعنى الوارد في المادة 23 .

بناء على الفقرة 3 من المادة 25 ، تحتفظ سويسرا بالحق في عدم تطبيق الفقرة الفرعية 1 (ه) من المادة 25 .

2011

اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما

2017

صُدق عليها في 14 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، ودخلت حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 2018 (RS 0.311.35).

2013

البروتوكول رقم 15 المعدِّل لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

2016

صُدق عليه في 15 تموز/ يوليه 2016

2013

البروتوكول رقم 16 المعدِّل لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

لم يصدق عليه

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

1- التشريعات الوطنية

الحماية الدستورية للحقوق الأساسية

92 - يتضمن الدستور الاتحادي قائمة بالحقوق الأساسية. والسمة المشتركة بين هذه الحقوق هي إمكانية التقاضي بشأنها. ويكفل الدستور صراحة ما يلي:

الكرامة الإنسانية (المادة 7 )؛

المساواة وعدم التمييز (المادة 8 )؛

الحماية من ال إ جراءات التعسفية وحماية مبدأ حسن النية (المادة 9 )؛

الحق في الحياة وفي الحرية الشخصية (المادة 10 )؛

حماية الأطفال والشباب (المادة 11 )؛

الحق في الحصول على المساعدة في حالات الشدة (المادة 12 )؛

حماية الخصوصية (المادة 13 )؛

الحق في الزواج وفي الحياة الأسرية (المادة 14 )؛

حرية الوجدان والمعتقد (المادة 15 )؛

حرية الرأي والإعلام (المادة 16 )؛

حرية وسائط الإعلام (المادة 17 )؛

حرية اللغة (المادة 18 )؛

الحق في التعليم الأساسي (المادة 19 )؛

حرية البحث العلمي (المادة 20 )؛

حرية الفن (المادة 21 )؛

حرية الاجتماع (المادة 22 )؛

حرية تكوين الجمعيات (المادة 23 )؛

حرية الإقامة (المادة 24 )؛

الحماية من الطرد والتسليم والإعادة القسرية (المادة 25 )؛

ضمان الملكية (المادة 26 )؛

الحرية الاقتصادية (المادة 27 )؛

حرية تكوين النقابات واللجوء إلى الإضراب (المادة 28 )؛

الضمانات الإجرائية العامة (المادة 29 )؛

ضمان إمكانية الوصول إلى القضاء (المادة 29 أ)؛

ضمانات إجراءات المحاكمة (المادة 30 )؛

الحماية من سلب الحرية (المادة 31 )؛

ضمانات الإجراءات الجنائية (المادة 32 )؛

الحق في تقديم الالتماسات (المادة 33 )؛

الحقوق السياسية (المادة 34 ).

93 - ويجب إعمال الحقوق الأساسية في النظام القانوني برمته (الفقرة 1 من المادة 35 من الدستور) ( ) . ويجب أن يستند أي تقييد لحق من الحقوق الأساسية إلى أساس قانوني. ولا ينحصر اشتراط وجود أساس قانوني في الطابع الرسمي، بل يقتضي أيضاً، وفقاً للسوابق القضائية، توضيحاً موضوعياً للمعايير القانونية المعمول بها. ويجب أن تكون التقييدات الشديدة محددة بنص القانون. وتُستثنى من ذلك حالات الخطر الجسيم والمباشر والوشيك. وعلاوة على ذلك، يجب أن يستند أي تقييد لحق من الحقوق الأساسية إلى مبرر تمليه المصلحة العامة أو حماية حق من حقوق الآخرين الأساسية، ويجب كذلك أن يتناسب مع الغرض المتوخى. وإضافة إلى ذلك، لا يجوز المساس بجوهر الحقوق الأساسية (المادة 36 من الدستور) ( ) . وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المحكمة الاتحادية حددت بالتفصيل شروط التقييد في اجتهاداتها القضائية الوفيرة في هذا الشأن.

94 - ويعدُّ المبدأ المسمى "سلطة الأمن العام"، المنصوص عليه في المادة 36 ( 1 ) من الدستور ( ) ، استثناءً للقاعدة التي تنص على أن أي تقييد للحريات الفردية يجب أن يستند إلى أساس قانوني صريح. وتقر المحكمة الاتحادية، على سبيل الاستثناء، بأنه يجوز للسلطة التنفيذية، استناداً إلى مبدأ سلطة الأمن العام، أن تتخذ، حتى في حالة عدم وجود أساس قانوني صريح، التدابير اللازمة لاستعادة النظام العام في حالة حدوث اضطرابات خطيرة أو لحماية هذا النظام من الأخطار الجسيمة والوشيكة التي تهدده. ويستند اختصاص المجلس الاتحادي بإصدار أوامر ومراسيم عاجلة للحفاظ على الأمن العام إلى المادة 185 من الدستور ( ) . ولتفادي إساءة استخدام مبدأ الشرعية وانتهاكه، تراقب المحكمة الاتحادية بصرامة اللجوء إلى استخدام هذه السلطة. كما أن مدة سريان هذه الأوامر والمراسيم العاجلة ذات الصلة بالأمن العام محدودة للغاية (الفقرة 3 من المادة 185 من الدستور) ( ) .

95 - ولما كان لكل كانتون دستوره الخاص به، فثمة أيضاً قوائم بالحريات الأساسية على صعيد الكانتونات . ولا تمنح المحكمة الاتحادية نطاقاً مستقلاً للكانتونات لإعمال هذه الحريات إلا في الحالات النادرة جداً التي تكون فيها الحماية التي توفرها أكبر من الحماية التي يكفلها الدستور الاتحادي.

96 - وتكمل الأحكامُ الموضوعية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، التي صدقت عليها سويسرا في عام 1974 ، الحقوقَ الدستورية السالفة الذكر. وتنفذ هذه الضمانات بطريقة تلقائية، شأنها شأن الحقوق المكرسة في الدستور. وهي ملزمة للمشرِّع والمحاكم وإدارات الاتحاد والكانتونات ، ويجوز للمواطنين الاحتجاج بها مباشرة أمام القضاء.

97 - وتبرز الحكومة السويسرية، في تقريرها المعنون "40 ans d’adhésion de la Suisse à la CEDH : Bilan et perspectives" ( 40 عاماً من انضمام سويسرا إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: الحصيلة والآفاق)، المنشور في عام 2014 ، الآثار الإيجابية العديدة لهذه الاتفاقية على النظام القانوني السويسري خلال العقود الأخيرة. ويتناول هذا التقرير ظروف انضمام سويسرا إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتأثير الفعلي للاتفاقية والاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على سويسرا (انظر التقرير المعنون "40 ans d’adhésion de la Suisse à la CEDH : Bilan et perspectives" الصادر عن المجلس الاتحادي تنفيذاً لمقترح ستوكلي 4187 - 13 المقدم في 12 كانون الأول/ديسمبر 2013 ).

98 - وصدقت سويسرا على اتفاقيات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان. وتتوقف إمكانية الاحتجاج بانتهاك هذه الاتفاقيات أمام المحاكم الوطنية على الانطباق التلقائي للقاعدة المستَند إليها. فعلى سبيل المثال، يكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 ( ) ، حقوق الإنسان التقليدية الواردة في المواد من 6 إلى 27 . وتنطبق هذه القواعد بطريقة تلقائية وتتعامل معها المحكمة الاتحادية بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع الحقوق المكرسة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وعلى العكس من ذلك، ترى المحكمة الاتحادية، في قضايا عديدة، أن الالتزامات الدولية الناشئة عن الانضمام إلى اتفاقيات دولية أخرى تكتسي إلى حد بعيد طابعاً برنامجياً ، وأن من الضروري أن يقوم المشرِّع بالتنصيص عليها وتنفيذها، وأنها لا تنشئ، من حيث المبدأ، أي حقوق يمكن الاحتجاج بها مباشرة أمام القضاء (انظر الفصل 2 أدناه).

99 - ووفقاً للمادة 165 من الدستور ( ) ، يجوز، عند الاقتضاء، اعتبار القوانين الاتحادية التي ليس لها أساس دستوري ذاتَ طابع عاجل وتنفيذها فوراً. غير أنه يجب أن تحظى بموافقة الشعب والكانتونات خلال السنة التالية لاعتمادها من قبل البرلمان. ويرمي هذا الحكم إلى ضمان التوازن بين الحاجة إلى تنفيذ القانون دون إبطاء والحرص على الحد من تقييد أو انتهاك الحقوق الديمقراطية، ولا سيما الحريات الأساسية.

100 - وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و 2018 ، اعتُبر ما مجموعه 29 قانوناً ذا طابع عاجل بموجب المادة 165 من الدستور، ومنها القانون الاتحادي المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2014 الذي يحظر تنظيم "القاعدة" وتنظيم "الدولة الإسلامية" والتنظيمات المرتبطة بهما ( ) ، والقانون الاتحادي المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2012 المتعلق بمكافحة الأمراض البشرية المنقولة (قانون الأوبئة ( ) ) ( ) .

101 - وتجدر الإشارة في الأخير إلى أنه أصبح لزاماً أن يتوافق أي تقييد للحريات الأساسية مع مقتضيات المادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) منذ عام 1974 ، ومع المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) منذ عام 1992 . ولم تستخدم سويسرا حتى الآن إمكانيات التقييد المنصوص عليها في هذه الأحكام.

2- إدراج الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في القانون المحلي

102 - تعد سويسرا من الدول التي تعتنق مذهب وحدة القانون، حيث إن أي معاهدة دولية يصدق عليها المجلس الاتحادي تصبح جزءاً من النظام القانوني السويسري اعتباراً من تاريخ دخولها حيز النفاذ في سويسرا، دون الحاجة إلى إدراجها في النظام القانوني المحلي بسن قانون خاص. ويمكن استنتاج هذا المبدأ، من جهة، من المادة 190 من الدستور ( ) ، التي تنص على أن المحكمة الاتحادية تطبق في جميع الحالات القوانين الاتحادية والقانون الدولي، ومن جهة أخرى من الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 189 من الدستور ( ) ، التي تنص على أن المحكمة الاتحادية مختصة أيضاً بالنظر في الطعون المتعلقة بانتهاك معاهدة دولية.

103 - وتعترف المحكمة الاتحادية مبدئياً بأسبقية القانون الدولي، مع الإقرار ببعض الاستثناءات. ومن حيث المبدأ، فإن القانون الدولي له الأسبقية على القوانين الوطنية، ما لم تكن الجمعية الاتحادية قد اعتمدت، عن قصد، نصاً قانونياً يتعارض مع القانون الدولي؛ وفي هذه الحالة، فإن هذا الحكم (اللاحق) هو الذي ينطبق ("قضية شوبرت"). غير أن حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي تحظى منهجياً بالأسبقية على القوانين الاتحادية ("قضية حزب العمال الكردستاني"؛ انظر تقرير المجلس الاتحادي المعنون "clarifier la relation entre le droit international et le droit interne" (توضيح العلاقة بين القانون الدولي والقانون المحلي)، المعدّ تنفيذاً للمقترح 3805 - 13 المقدم في 12 حزيران/يونيه 2015 ).

3- اختصاصات السلطات القضائية والإدارية والسلطات الأخرى في مجال حقوق الإنسان

إمكانية الاحتجاج المباشر بأحكام الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية

104 - كما سبقت الإشارة الى ذلك، تصبح المعاهدات الدولية التي يوافق عليها البرلمان سارية المفعول، منذ بدء نفاذها، ليس على الصعيد الدولي فحسب وإنما أيضاً على الصعيد المحلي، أي أنها تصبح على الفور جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني السويسري. وإضافة إلى ذلك، يجوز للمواطنين الاحتجاج مباشرة بأحكام معاهدة دولية أمام المحاكم وتشكل هذه الأحكام الأساس الذي تستند إليه قرارات السلطات، شريطة أن تكون تلقائية التنفيذ. ويقتضي ذلك مسبقاً أن يكون مضمون نص القانون الدولي العام الذي يُحتج به واضحاً وملموساً بما فيه الكفاية ليشكل أساساً للقرار. ويجب أن يحدد المشرِّع الوطني الأحكام التي لا تنطبق تلقائياً ويوضحها.

105 - وأخيراً، تعود إلى المحاكم مسألة تحديد مدى الانطباق التلقائي لحكم أو معاهدة من هذا القبيل، في كل حالة على حدة.

المبادرات الشعبية

106 - خلال السنوات الأخيرة، وافق الشعب والكانتونات في عدة مناسبات على مبادرات شعبية أثارت مشكلة التواؤم مع بعض أحكام القانون الدولي: المبادرة الشعبية لتطبيق عقوبة السجن مدى الحياة بحق مرتكبي الجرائم الجنسية أو العنيفة الذين يُعتبرون شديدي الخطورة وغير قابلين للعلاج (قُبلت في 8 شباط/ فبراير 2004 )، أو المبادرة الشعبية المعارِضة لبناء المآذن (قُبلت في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 )، أو المبادرة الشعبية لإعادة المجرمين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية (قُبلت في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 ). وترمي المبادرة الشعبية المسماة "القانون السويسري بدلاً من القضاة الأجانب" (مبادرة تقرير المصير)، التي طرحت في 12 آب/أغسطس 2016 ، إلى تكريس أسبقية القانون الدستوري السويسري على القانون الدولي. وقد أوصى المجلس الاتحادي والجمعية الاتحادية برفض هذه المبادرة. وسيصوت الشعب والكانتونات على هذه المبادرة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 .

107 - وكشفت هذه المبادرات الشعبية عن وجود تضارب بين حق المبادرة والقانون الدولي؛ ومن ثم اكتست مسألة العلاقة بين القانون الدولي والقانون المحلي أهمية في النقاش السياسي. واقترنت هذه الخلافات في بعض الأحيان بتوجيه انتقادات للاختصاصات المخولة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولبعض الأحكام التي تصدرها. واستجابة لملتمَسين اثنين، اقترح المجلس الاتحادي تدابير ملموسة لضمان قدر أكبر من التوافق بين المبادرات الشعبية والحقوق الأساسية؛ وبالنظر إلى الانتقاد الذي لقيته هذه التدابير خلال عملية المشاورة، فقد حُبِّذ عدم تنفيذها. كما بحثت لجنة برلمانية مسألة الحاجة إلى استكمال شروط صحة المبادرات الشعبية ( ) .

4- سبل الانتصاف المتاحة

108 - ينطوي الهيكل الاتحادي على تداخل معقد بين اختصاصات الاتحاد والكانتونات . فبينما يندرج التشريع في مجالي القانون المدني والقانون الجنائي منذ وقت طويل ضمن اختصاصات الاتحاد، تتولى الكانتونات بالأساس تنظيم القانون الإجرائي في هذين المجالين. وحتى نهاية عام 2010 ، كانت هناك إجراءات مدنية وإجراءات جنائية على صعيد كل كانتون من الكانتونات الستة والعشرين وكذلك على الصعيد الاتحادي. وبموجب الإصلاح القضائي الذي وافق عليه الشعب والكانتونات في عام 2000 ، أُسند إلى الاتحاد اختصاص التشريع في كل ما يتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإجراءات الجنائية. ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2011 ، أصبح قانون الإجراءات المدنية المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2008 ( ) ، وقانون الإجراءات الجنائية السويسري المؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ( ) ، والقانون الاتحادي المتعلق بالإجراءات الجنائية المنطبقة على القاصرين المؤرخ 20 آذار/مارس 2009 ( ) ساري النفاذ وينطبق بصفة موحدة في جميع أنحاء سويسرا. غير أن التنظيم القضائي لا يزال من اختصاص الكانتونات ؛ ونتيجة لذلك، لا يزال تنظيم الهيئات القضائية في الكانتونات يتسم ببعض التنوع. وفي المجال الإداري، فإن للاتحاد ولكل كانتون إجراءاته الخاصة.

المسائل الجنائية

109 - إن القانون الجنائي الموضوعي موحَّد بالأساس في قانون العقوبات ( ) ، الذي خضع لعدة تنقيحات .

110 - ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية السويسري ( ) ، تتمثل المراحل الرئيسية للإجراءات الجنائية في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف فيما يلي:

الإجراءات الأولية: تُستهل الإجراءات الأولية إما بإجراء تحقيق للشرطة أو بفتح النيابة العامة لتحقيق قضائي. والهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية على ارتكاب جريمة أم لا؛

حفظ القضية، أو إصدار الحكم، أو توجيه الاتهام: إذا لم تتحقق شروط إصدار حكم أو توجيه الاتهام، تُحفظ مبدئياً إجراءات التحقيق بصفة نهائية. وإذا اعتبرت النيابة العامة أن الأدلة التي جُمعت من خلال التحقيق كافية وأنه لا يمكن لها إصدار حكم في القضية، فإنها توجه الاتهام للمشتبه به وتحيله إلى المحكمة المختصة. وفي الجنح البسيطة، يجوز للنيابة العامة أن تنهي الإجراءات بإصدار حكم في القضية، شريطة تحقق شروط معينة؛

الإجراءات الرئيسية: تباشَر الإجراءات الرئيسية أمام المحكمة الابتدائية وتنتهي بإصدار حكم في القضية؛

إجراءات الطعن: يجوز الطعن في الحكم الصادر أو استئنافه (من قِبل الشخص المدان أو المدعي بالحق المدني أو النيابة العامة).

111 - ووفقاً للقانون المتعلق بالمحكمة الاتحادية ( ) المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2005 ، تبت المحكمة الاتحادية في الطعون المقدمة بشأن الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن محاكم الكانتونات والأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الاتحادية. ولا يتاح هذا السبيل القانوني للانتصاف إلا في حالة إخلال المحكمة السابقة بالقانون الاتحادي. وكما هو الشأن في القضايا المدنية، لا يجوز للمحكمة الاتحادية، من حيث المبدأ، إعادة النظر في وقائع القضية. ويمكن تضمين مذكرة الطعن ذاتها المطالب المدنية التي يجب معالجتها في إطار دعوى جنائية.

112 - وتبت دائرة القضايا الجنائية للمحكمة الجنائية الاتحادية في بيلينزونا ، ابتدائياً، في الجرائم المندرجة ضمن اختصاص القضاء الاتحادي (مثل الإرهاب، والهجمات باستخدام المتفجرات، والتجسس، والخيانة العظمى، وغسل الأموال، والجريمة المنظمة، والجريمة الاقتصادية). ويجوز استئناف هذه الأحكام أمام المحكمة الاتحادية. كما تختص دائرة الشكاوى الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الاتحادية بالنظر في الطعون المقدمة بشأن إجراءات المدعين العامين للاتحاد أو أوجه تقصيرهم وبشأن التدابير الجبرية، وتبت في قضايا تنازع الاختصاص. ويجوز استئناف القرارات المتعلقة بالتدابير الجبرية أمام المحكمة الاتحادية. وتبت دائرة الشكاوى الثانية في الطعون المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة بين الدول في المسائل الجنائية. ولا يوجد سوى سبيل انتصاف قانوني واحد للطعن في قراراتها ينحصر في المحكمة الاتحادية. وسيكون للمحكمة الجنائية الاتحادية دائرة استئناف اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2019 . وهو ما سيتيح حينئذ لهيئتين (دائرة القضايا الجنائية ودائرة الاستئناف التابعتان للمحكمة الجنائية الاتحادية) النظر في الوقائع المثبتة في الإجراءات الجنائية الاتحادية. وسيتيح أيضاً إمكانية الطعن أمام المحكمة الاتحادية في الأحكام الجنائية الصادرة عن دائرة الاستئناف.

113 - ويخضع للقانون العسكري والقضاء العسكري العسكريون أثناء الخدمة، وموظفو ومستخدمو الاتحاد والكانتونات الذين تتعلق أفعالهم بالدفاع الوطني، والمدنيون المدانون بانتهاك أحكام القانون الدولي العام أثناء نزاع مسلح، بشرط أن تكون هذه الأفعال مجرَّمة في قانون العقوبات العسكري المؤرخ 13 حزيران/يونيه 1927 ( ) . ولا يتعلق الأمر بقانون أو قضاء استثنائي (الأساس الرسمي هو قانون الإجراءات الجنائية العسكرية المؤرخ 23 آذار/مارس 1979 ) ( ) ، حيث إن الإجراءات المتبعة تشبه إلى حد بعيد تلك المعمول بها في محاكم القضاء العام. ويشترك قانون العقوبات وقانون العقوبات العسكري في العديد من الأحكام المتطابقة، منها على وجه الخصوص القاعدة الجنائية لمكافحة التمييز العنصري المعتمدة في عام 1994 (المنصوص عليها في المادة 261 مكرراً من قانون العقوبات ( ) والمادة 171 (ج) من قانون العقوبات العسكري) ( ) . غير أنه يجوز محاكمة الأشخاص الخاضعين للقانون الجنائي العسكري أمام المحاكم المدنية فيما يتعلق بالجرائم غير المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري.

114 - ومنذ عام 2007 ، فُصل القانون الجنائي المطبق على الأطفال والمراهقين عن القانون الجنائي المطبق على البالغين. وسن الرشد القانوني أو سن المسؤولية الجنائية محدد في 10 سنوات (المادة 3 من القانون الاتحادي المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2003 الذي ينظم الوضع الجنائي للأحداث (القانون الجنائي للأحداث) ( ) . وعليه، فإن الأطفال دون سن العاشرة الذين يرتكبون جريمة لا يعاقبون جنائياً. ويرمي القانون الجنائي للأحداث بالأساس إلى حماية الشباب وتعليمهم. ولهذا السبب، لا يصدر قضاء الأحداث في كثير من الأحيان أي عقوبة بالمعنى الضيق للكلمة، بل يأمر بتدابير علاجية أو تعليمية. وتتاح إمكانية الطعن أمام المحكمة الاتحادية في القرارات الصادرة عن المحاكم العليا للكانتونات .

المسائل المدنية

115 - القانون المدني الموضوعي مدون بالأساس في القانون المدني السويسري، المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1907 ( ) ، وفي قانون الالتزامات السويسري، المؤرخ 30 آذار/مارس 1911 ( ) ، اللذين خضعا للتعديل والتنقيح عدة مرات ويكمَّلان بعدة قوانين خاصة.

116 - وفي الإجراءات العادية، يوجه المتقاضي الذي يرغب في المطالبة بحق مدني في سويسرا طلباً إلى المحكمة الابتدائية المختصة. وباستثناء بعض الحالات، يسبق هذا الإجراء المتعلق بالأسس الموضوعية محاولة للتوفيق بين الطرفين أمام هيئة للتوفيق بغرض تسوية المنازعة بطريقة ودية في هذه المرحلة. ثم يدلي الطرف الخصم برده على هذا الطلب. ويجوز للمحكمة أن تأمر، عندما تستدعي الظروف ذلك، بتقديم المذكرات مرة ثانية أو بإجراء جلسة للبحث. ويجب على كل طرف أن يقدم أدلة على الوقائع التي يدعيها. ويقدم الطرفان لاحقاً، خلال الإجراءات الرئيسية، استنتاجاتهما والأسس التي تستند إليها وتقوم المحكمة بتمحيص الأدلة. ويجوز للطرفين بعد ذلك إبداء رأيهما بشأن نتائج تمحيص الأدلة وبشأن القضية. وبعد أن تقيِّم المحكمة الأدلة المقدمة أو تَعتبر أن القضية جاهزة لإصدار الحكم بشأنها، تنهي إجراءات الدعوى باتخاذ قرار بشأن الأسس الموضوعية أو قرارٍ بعدم المقبولية.

117 - ولدى توافر شروط معينة، يجوز استئناف قرارات المحكمة الابتدائية أمام المحكمة العليا للكانتون ، مما يتيح لمحكمة الدرجة الأعلى مراجعة القضية برمتها مراجعة شاملة (تطبيق القانون والتحقق من الوقائع). وعندما لا تتاح إمكانية الاستئناف، يجوز أيضاً الطعن في قرار المحكمة الابتدائية أمام المحكمة العليا للكانتون عن طريق إجراءات تقتصر على النظر في مدى تطبيق القانون. غير أنه يجوز إعادة النظر في وقائع القضية إذا تبين أن المحكمة الابتدائية استندت في قرارها إلى استنتاج غير دقيق بصورة واضحة.

118 - وتنظر المحكمة الاتحادية في الطعون المقدمة بشأن الأحكام الصادرة عن المحاكم العليا للكانتونات وفقاً للمادة 72 وما يليها من قانون المحكمة الاتحادية ( ) . وفي القضايا المالية، يجوز للمحكمة الاتحادية أن تراقب، خلال النظر في الطعون المدنية، مدى تطبيق القانون الاتحادي في القضايا التي لا تقل فيها القيمة المالية المتنازع بشأنها عن 000 30 فرنك سويسري. ويُستثنى من ذلك قانون العمل وقانون الإيجار، حيث حُددت القيمة المالية الدنيا المتنازع بشأنها في 000 15 فرنك سويسري. وبصرف النظر عن القيمة المالية المتنازع بشأنها، فإن اللجوء إلى المحكمة الاتحادية مكفول دائماً عندما يتعلق الأمر بمسألة قانونية مبدئية. كما يجوز للمحكمة الاتحادية أن تنظر في الطعون المدنية بشأن الأحكام الصادرة في قضايا استرداد الديون والإفلاس وقضايا القانون العام ذات الصلة المباشرة بالقانون المدني.

المسائل الإدارية

119 - على صعيد الكانتونات ، يجوز الطعن بصفة عامة في القرارات التي تتخذها الإدارة أمام جهاز من أجهزة السلطة التنفيذية أو مجلس استئناف مستقل أو محكمة إدارية. وقد أدمجت كانتونات عديدة محاكمها الإدارية في المحاكم العليا.

120 - أما على الصعيد الاتحادي، فقد استُعيض عن مجالس الاستئناف الاتحادية السابقة ودوائر الاستئناف التابعة للإدارات بالمحكمة الإدارية الاتحادية. ويوجد مقرها منذ عام 2012 في سانت غالن. وتنظر المحكمة الإدارية الاتحادية ابتدائياً في الطعون المقدمة ضد قرارات الإدارات الاتحادية، ومنها القرارات المتعلقة بتعيين الموظفين الاتحاديين والضرائب الاتحادية والجمارك والصفقات الحكومية والزراعة. كما تبت في الطعون المقدمة ضد بعض قرارات حكومات الكانتونات ، ولا سيما في مجال التأمين الصحي. وأخيراً، تبت ابتدائياً في المنازعات المتعلقة بثلاثة مجالات محددة، منها العقود الخاضعة للقانون العام. وبصفة عامة، يجوز استئناف قرارات المحكمة الإدارية الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية. وفي بعض المجالات القانونية مثل حق اللجوء أو المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول في المسائل الإدارية، تكون قرارات المحكمة الإدارية الاتحادية باتة. وهو ما يعني عدم إمكانية استئناف القرار أمام المحكمة الاتحادية.

121 - ومن الناحية الإجرائية على صعيد الكانتونات ، يوجه الطرف الراغب في استئناف قرار صادر عن الإدارة أو عن هيئة استئناف تابعة للإدارة طعناً إلى المحكمة الإدارية. وتبت فيه هذه المحكمة بعد أن تستمع أيضاً إلى رأي الإدارة المعنية. وإذا كانت المنازعة تتعلق بتطبيق القانون الاتحادي، جاز، من حيث المبدأ، عرض القضية على المحكمة الاتحادية بتقديم طعن في إطار القانون العام (المادة 82 وما يليها من قانون المحكمة الاتحادية) ( ) .

الطعن الدستوري الفرعي

122 - تنظر المحكمة الاتحادية أيضاً، في إطار الطعون المقدمة إليها، في التظلمات المتعلقة بانتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين. وعندما لا يُقبل أي طعن من الطعون العادية (على سبيل المثال بسبب عدم بلوغ القيمة المالية المتنازع بشأنها الحد الأدنى الكافي)، يجوز تقديم طعن دستوري فرعي يدفع بانتهاك قرار صادر على صعيد الكانتون للحقوق الدستورية (المادة 113 من قانون المحكمة الاتحادية) ( ) .

5- الآليات الدولية لتقديم الشكاوى الفردية

123 - قبلت سويسرا اختصاص آليات عديدة للنظر في الشكاوى وتضطلع بدور فعال في تعزيزها وتطويرها. ويجوز لأي فرد يدعي انتهاك سويسرا لحقوقه، بعد أن يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، أن يلجأ إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، أو اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أو لجنة مناهضة التعذيب، أو لجنة حقوق الطفل (انظر الفصل رابعاً - حاء أدناه).

124 - وعلى الصعيد الإقليمي، قبلت سويسرا اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تضطلع بدور بالغ الأهمية في النظام القضائي السويسري. وقد ساهمت ممارسات محكمة ستراسبورغ مساهمة رئيسية في صياغة الاجتهادات القضائية للمحكمة الاتحادية في مجال الحقوق الأساسية - التي ظل جزء منها غير مدون لفترة طويلة - وكان لها أثر في وضع قائمة الحقوق الأساسية المحددة في الدستور الحالي (انظر الفصل ثالثاً - دال( 1 ) أعلاه، والفصل رابعاً - حاء أدناه).

جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

1- المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

125 - تقع مسؤولية احترام حقوق الإنسان وحمايتها على عاتق جميع السلطات على صعيد الاتحاد والكانتونات بوجه عام، وكذلك بوجه خاص على عاتق أجهزة الشرطة والأجهزة القضائية (انظر المادة 35 من الدستور) ( ) .

126 - وقد أُنشئت على صعيد الاتحاد والكانتونات وحدات إدارية مختلفة مختصة بحماية حقوق الإنسان في مجالات محددة. فعلى الصعيد الاتحادي، يمكن الإشارة على وجه الخصوص إلى ما يلي:

المكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين؛

المكتب الاتحادي لكفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

دائرة مكافحة العنصرية؛

وحدات أخرى مماثلة في الإدارة الاتحادية (ولا سيما داخل الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية ووزارة العدل والشرطة) وكذلك في عدة كانتونات .

127 - وينضاف إلى هذه الوحدات اللجانُ غير البرلمانية المناظِرة، ولا سيما اللجنة الاتحادية لشؤون الهجرة، واللجنة الاتحادية لشؤون المرأة، واللجنة الاتحادية لشؤون الطفولة والشباب، واللجنة الاتحادية لتنسيق الشؤون الأسرية، واللجنة الاتحادية لمكافحة العنصرية. وهي لجان أنشأها المجلس الاتحادي، ولكنها تضطلع بدور انتقادي لعمل الحكومة بحكم إشراك المجتمع المدني وجهات سياسية فاعلة شتى.

128 - وتضطلع مختلف الدوائر المشار إليها بمهام عديدة. ويمكنها تقديم الدعم والمشورة للأشخاص المعنيين، وقد تقوم بدور أمين المظالم أو توجه الشخص المعني إلى دائرة أخرى تبعاً لطبيعة الصعوبات التي يواجهها.

المركز السويسري للخبرات في مجال حقوق الإنسان

129 - أطلقت سويسرا في عام 2011 مشروعاً تجريبياً لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. ويتألف هذا المشروع المحدد المدة من شبكة أكاديمية - هي المركز السويسري للخبرات في ميدان حقوق الإنسان - يشتري منها الاتحاد خدمات تصل قيمتها إلى مليون فرنك سنوياً. وعندما قُيِّم المشروع التجريبي في عام 2015 ، أيد أغلب الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات إنشاء مؤسسة دائمة.

130 - تم قُدمت مسودة مشروع قانون إلى المجلس الاتحادي في حزيران/يونيه 2017 ، تلاها عقد مشاورات واسعة الناطق من تموز/يوليه إلى تشرين الأول/أكتوبر 2017 .

أمين المظالم

131 - عينت عدة كانتونات ومدن أميناً للمظالم ( ) ينتخبه البرلمان، ويتمتع بالاستقلال عن السلطات، ويتدخل بصفته وسيطاً محايداً بين المواطن والإدارة.

132 - ومنذ السبعينيات من القرن الماضي، وُضعت عدة مشاريع تتوخى إنشاء هيئة لأمين المظالم على الصعيد الاتحادي. وفي صيف عام 2002 ، ارتأى المجلس الاتحادي، بعد إعادة النظر في هذه المسألة، أن من واجب كل دائرة حكومية اعتماد سلوك قائم على احترام المواطنين وأنه لا يمكن تفويض هذا الواجب لهيئة اتحادية لأمين المظالم. غير أن لجنة المؤسسات السياسية التابعة للمجلس الوطني اعتمدت، في عام 2003 ، مسودة مشروع قانون اتحادي لإنشاء مكتب لأمين المظالم على الصعيد الاتحادي يرمي بالأساس إلى تعزيز ثقة السكان في السلطات الاتحادية. ونص المشروع على أن يُجري المكتب مقابلات، ويقدم توصيات ومقترحات للتسوية الودية، من دون أن يخول إليه أي سلطة لاتخاذ القرار. وقررت اللجنة التخلي عنه في عام 2004 .

2- نشر صكوك حقوق الإنسان

133 - تُنشر اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي صدقت عليها سويسرا على الموقع الشبكي للاتحاد (www.admin.ch) باللغات الإيطالية والفرنسية والألمانية.

134 - وتترجم بعض الاتفاقيات، مثل اتفاقية حقوق الطفل ( ) ، أيضاً إلى الرومانشية ، وهي اللغة الوطنية الرابعة.

135 - وإضافة إلى ذلك، نشرت الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية الكتيب المعنون "ABC des droits de l’homme" (أبجدية حقوق الإنسان) الذي يتضمن نبذة تاريخية موجزة عن القانون الدولي المتعلق بحماية حقوق الإنسان ويعرض أسسه القانونية الرئيسية، والقضايا الراهنة، والتزام سويسرا في هذا المجال. ويتوخى هذا الكتيب، الذي يمكن تحميله بالمجان، المساهمة في شرح حقوق الإنسان لجمهور واسع ( ) .

136 - كما تُنشر على الموقع الشبكي لمكتب العدل الاتحادي قرارات وأحكام منتقاة صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن سويسرا ودول أخرى ( ) .

137 - وعندما يرغب المجلس الاتحادي في التصديق على اتفاقية ما، يدعو الجهات المعنية إلى إبداء موقفها بشأن تلك الاتفاقية ( الكانتونات ، والأحزاب السياسية، والمعاهد العليا، والمنظمات غير الحكومية، وما إلى ذلك). وعقب هذه المشاورة، يقرر ما إذا كان سيعرض الاتفاقية على البرلمان للموافقة عليها. وإذا كان الأمر كذلك، وجه رسالة إلى الجمعية الاتحادية يوضح فيها نطاق التصديق على الاتفاقية وآثاره. وتُنشر هذه الرسالة في الجريدة الرسمية للاتحاد، حيث يمكن لجميع الجهات المعنية الاطلاع عليها. كما تُذاع المناقشات البرلمانية بشأن المشروع وتنقل عبر وسائل الإعلام المطبوعة والإذاعة والتلفزيون. وكثيراً ما تثير عملية التصديق على الاتفاقيات مناقشات خلال المؤتمرات أو حلقات العمل أو الحلقات الدراسية التي تنظمها المعاهد العليا أو مؤسسات أخرى.

3- تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق البرامج التثقيفية ونشر المعلومات بدعم من السلطات العامة

138 - ينشط المركز السويسري للخبرات في مجال حقوق الإنسان أيضاً في ميدان التدريب المستمر والتوعية بشأن حقوق الإنسان، بوسائل منها الندوات والمنشورات الموجهة بالأساس إلى السلطات والمنظمات وكذلك إلى السكان.

139 - وفي مجال حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية، يقدم الاتحاد الدعم إلى "Fondation Éducation 21" (مؤسسة التعليم 21 ) لإنتاج وسائل التعليم والمواد التعليمية المكيفة مع مختلف المناهج الدراسية وتعميمها في المدارس. كما يوفر للمُدرسين التدريب المستمر المناسب. وإضافة إلى ذلك، تنشط في هذا المجال مؤسسات شتى، مثل مركز التثقيف في مجال حقوق الإنسان التابع للمدرسة التربوية العليا في لوتسيرن الذي يضطلع بنشر القواعد والخبرات العملية في مجال التثقيف بحقوق الإنسان في المدارس وفي أوساط المدرسين، أو جامعة جنيف التي تضم وحدة تعليمية مكرسة لحقوق الطفل.

140 - ويجري نشر المعلومات المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل ( ) والتثقيف بشأنها في إطار الاجتماعات السنوية لمؤتمر مسؤولي الكانتونات المكلفين بحماية الطفل ورعاية الشباب ومؤتمر مندوبي الكانتونات المكلفين بالنهوض بالطفولة والشباب. وتجتمع لجنتا هذين المؤتمرين أربع مرات في السنة ويُمثل أعضاؤهما مناطق سويسرا اللغوية الأربع. وينظم القانون الاتحادي المتعلق بتشجيع أنشطة الأطفال والشباب خارج المدرسة، المؤرخ 30 أيلول/ سبتمبر 2011 (قانون النهوض بالطفولة والشباب ( ) ؛ المواد 11 و 18 و 20 و 21 )، مسائل التنسيق وتبادل المعلومات وتطوير الكفاءات على صعيد الاتحاد والكانتونات في مجال سياسة الطفولة والشباب.

141 - وفي مجال مكافحة التمييز، يندرج الإعلام والتوعية العامة ضمن الأهداف الرئيسية لبرامج الإدماج على صعيد الكانتونات . وفيما يتعلق بإسداء المشورة بغرض مكافحة التمييز، حدد الاتحاد والكانتونات ، على وجه الخصوص، الأهداف التالية:

إعلام السكان بالوضع الخاص للأجانب، وبأهداف سياسة الإدماج ومبادئها الأساسية، وبالتدابير المتخذة لتشجيع إدماج الأجانب؛

إعلام مؤسسات الهياكل العادية والجهات المعنية وإسداء المشورة لها بشأن مكافحة التمييز؛

تقديم الدعم والمشورة لضحايا التمييز بسبب أصلهم أو عرقهم.

4- دور المجتمع المدني/المنظمات غير الحكومية

142 - تضطلع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بدور حاسم في تعزيز حقوق الإنسان، ويقدم الاتحاد للعديد منها مساعدة أو دعماً للمشاريع.

143 - وترصد المنظمات غير الحكومية إجراءات السلطات وتخضعها للتحليل النقدي. وتعِد تقارير بديلة وتقدمها إلى اللجان، وتتأكد من نشر تقارير الدولة والملاحظات الختامية وتعلق عليها، وتربط الاتصال بالسلطات المعنية لضمان تنفيذ التوصيات على أفضل وجه. كما تساهم إلى حد بعيد في إذكاء الوعي العام عن طريق المنشورات أو الحلقات الدراسية أو التظاهرات، وتتأكد من نشر الاتفاقيات في سويسرا وخارجها على السواء.

144 - وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، يلتزم المجتمع المدني، ممثلاً بالعديد من المنظمات، التزاماً راسخاً بتعزيز حقوق الإنسان. وعلى سبيل المثال، فقد ساهم إسهاماً كبيراً في تعبئة الناخبين لرفض المبادرة الشعبية الداعية إلى إعادة المجرمين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية (شباط/فبراير 2016 ).

5- الاعتمادات المخصصة في الميزانية والتطورات المسجلة في هذا الصدد

145 - تراعى حقوق الإنسان في سويسرا بطريقة منهجية في جميع مجالات الإدارة العامة. ولا تُرصد لتمويل مسائل حقوق الإنسان اعتمادات خاصة في الميزانية الوطنية، بل يدرج هذا التمويل في العديد من البنود الأخرى للميزانية، مثل التعليم، والصحة والرعاية، والحماية الاجتماعية، وإدارة المحاكم.

6- التعاون والمساعدة في مجال التنمية

146 - وفقاً للدستور، يعد تعزيز السلام واحترام حقوق الإنسان أحد أهداف السياسة الخارجية لسويسرا، ويكتسي بذلك أهمية كبيرة.

147 - ويرمي التعاون الدولي السويسري في مجال التنمية، في إطار ولايته الإنسانية، إلى تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وإضافة إلى ذلك، يسهم التعاون الإنمائي الموجه للبلدان أو المناطق ذات الأولوية في تعزيز حقوق الإنسان. ومراعاة حقوق الإنسان، لا سيما في السياقات الهشة، هدف صريح للمساعدة التي تقدمها سويسرا من أجل المساهمة في منع العنف. وتجدَّد الاعتمادات الإطارية المخصصة للتعاون الدولي كل أربع سنوات ويوافق عليه البرلمان.

148 - واعتمدت الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية في شباط/فبراير 2016 استراتيجية بشأن حقوق الإنسان ("استراتيجية حقوق الإنسان للفترة 2019 - 2016 "). وتوفر هذه الاستراتيجية لأول مرة إطاراً مرجعياً خاصاً بالتزامات سويسرا الدولية في مجال حقوق الإنسان. فهي تحدد مبادئ سويسرا وأهدافها في هذا المجال. وتستند إلى قيم البلد وخياراته، مثل الحوار، والسعي إلى توافق الآراء، وحماية الأقليات، والتضامن، فضلاً على تقاليده في مجالات الأنشطة الإنسانية والمساعي الحميدة والوساطة. وعلى هذا الأساس، ترسم الاستراتيجية معالم المساهمة المحددة التي يمكن أن تقدمها سويسرا في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان في العالم.

149 - وفي عام 2004 ، سن البرلمان لأول مرة قانوناً اتحادياً يرمي إلى وضع تدابير محددة لتوطيد السلام المدني وتعزيز حقوق الإنسان. ووافق، في جملة أمور، على إنشاء أول اعتماد إطاري يخصص لهذا الغرض ويجدد كل أربع سنوات. وتبلغ قيمة آخر اعتماد إطاري جرت الموافقة عليه في هذا الصدد 310 ملايين فرنك ويشمل الفترة 2016 - 2012 . ومن شأن رسالة المجلس الاتحادي المؤرخة 17 شباط/فبراير 2016 والمتعلقة بالتعاون الدولي خلال الفترة 2020 - 2017 أن تعزز مراعاة حقوق الإنسان في مجال التعاون الإنمائي والمساعدة الإنسانية وفي سياسة سويسرا الخارجية بصفة عامة.

150 - واضطلعت سويسرا، خلال السنوات الأخيرة، بدور نشط في صياغة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. واسترشدت في ذلك بمبادئ احترام حقوق الإنسان، واحترام الحدود الكوكبية، والإدماج والمساواة الاجتماعية، والعالمية، واتساق السياسات. وإن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يتوخى التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة وشاملة للجميع، يضع إمكانية الوصول إلى العدالة وبناء مؤسسات مسؤولة في صميم التعاون الإنمائي المراعي للسياقات والنزاعات، ومن ثم فإنه يكرس أهداف سويسرا المتمثلة في توطيد السلام وتعزيز مقومات الدولة على النحو المبين في "الخطة الجديدة للانخراط في مساعدة الدول الهشة" ("New Deal for Engagement in Fragile States" [لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي / الشبكة الدولية المعنية بحالات النزاع والهشاشة]). وتركز سويسرا في أنشطتها للتعاون الإنمائي على مسائل الأمن المائي، والعمل اللائق، والمساواة بين الجنسين، ضمن أمور أخرى.

دال- عملية إعداد التقارير الوطنية

151 - تضطلع الإدارة الاتحادية، بالتعاون مع السلطات المعنية على صعيد الاتحاد والكانتونات ، بإعداد التقارير الدورية الموجهة إلى هيئات رصد تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان. وتتكلف مكاتب اتحادية عديدة بإعداد هذه التقارير: مديرية القانون الدولي العام التابعة للوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية (الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري)، ومكتب العدل الاتحادي التابع للوزارة الاتحادية للعدل والشرطة (اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، والمكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، والمكتب الاتحادي لكفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة (اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، والمكتب الاتحادي للتأمين الاجتماعي التابع لوزارة الداخلية الاتحادية (اتفاقية حقوق الطفل)، وكتابة الدولة للشؤون الاقتصادية التابعة للوزارة الاتحادية للاقتصاد والتعليم والبحث (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). وليست المسؤولية عن صياغة التقارير محددة تحديداً نهائياً، بل يجوز تعديلها بناء على اتفاق بين الإدارات الاتحادية المعنية. وقد خضعت بالفعل لتعديل جزئي خلال دورة الصياغة الأخيرة.

152 - وتبدأ عملية صياغة تقرير من التقارير الدورية باستشارة الإدارات الاتحادية المعنية بموضوعه. كما يدعو المجلس الاتحادي الكانتونات والبلديات إلى إبداء آرائها بشأن المواضيع التي تندرج ضمن اختصاصاتها، حيث يتيح لها إمكانية التعليق على مشروع التقرير أو الإجابة على استبيان أو تجميع المعلومات المتعلقة بالحالة في المجالات المعنية. وقبل تقديم التقرير إلى المجلس الاتحادي للموافقة عليه، تنظَّم عملية تشاور رسمية على الصعيد الاتحادي.

153 - وتترجَم النسختان الرسميتان الإنكليزية والفرنسية من الملاحظات الختامية للهيئات الدولية بشأن التقارير الحكومية لسويسرا إلى اللغتين الألمانية والإيطالية، ثم تعرض على المجلس الاتحادي وتنشر. وبفضل نشر هذه الملاحظات الختامية يتمكن الجمهور من تكوين فكرة عن حالة حماية حقوق الإنسان في سويسرا وتطورها والصعوبات المطروحة في هذا المجال.

154 - وترسَل الملاحظات الختامية الصادرة عن كل لجنة إلى الإدارات الاتحادية التي شاركت في عملية المشاورة وكذلك إلى الكانتونات والدوائر المعنية من أجل كفالة تنفيذ التوصيات. وتحيل الكانتونات هذه التوصيات إلى السلطات المعنية في الكانتونات وإلى البلديات، وأحياناً أيضاً إلى محاكم الكانتونات . وتحدد الإدارة الاتحادية أو المكتب الاتحادي المختص بتوصية معينة التدابير الإضافية اللازم اتخاذها لتنفيذ التوصيات على الصعيد الاتحادي.

155 - ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2016 ، أصبح "الفريق المعني بالسياسة الدولية لحقوق الإنسان"، الذي يتألف من ممثلي الإدارات المختصة بالحماية الدولية لحقوق الإنسان والكانتونات واللجان غير البرلمانية ذات الصلة، هو الذي يتولى تنسيق عملية إعداد التقارير الحكومية السويسرية. ومن المقرر جعل هذا الموضوع بنداً ثابتاً في جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات الفريق. ويضطلع مكتب العدل الاتحادي بدور جهة الاتصال لتنسيق عملية إعداد التقارير.

رابعاً- معلومات عن المساواة وعدم التمييز وسبل الانتصاف الفعالة

ألف- تنظيم جهود الحكومة لتعزيز المساواة في الحقوق ومنع التمييز

156 - الكرامة والمساواة هما أول حقين مدرجين في قائمة الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور الاتحادي (المواد من 7 إلى 34 من الدستور) ( ) . وتتجسد المبادئ الدستورية للمساواة أمام القانون وحظر التمييز (المادة 8 من الدستور) ( ) في عدة قوانين اتحادية، منها على سبيل المثال قانون المساواة بين الجنسين، وقانون كفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون الشراكة المسجلة بين شخصين من نفس الجنس. ولئن كان صحيحاً أن سويسرا لا تملك تشريعات شاملة لمكافحة التمييز بجميع أشكاله على الصعيد الاتحادي، فإن هذه السمة الفريدة لا تدل على وجود ثغرة من حيث الجوهر، وإنما على خصوصية النظام القانوني السويسري الذي يتميز، من جهة، بتشبثه بمذهب وحدة القانون، ومن جهة أخرى، بالنظام الاتحادي الذي يحدد توزيع المهام بين الاتحاد والكانتونات . وهذا يعني، من الناحية العملية، أن أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( ) ، المؤرخة 21 كانون الأول/ ديسمبر 1965 ، هي أحكام عامة التطبيق ولها تأثير على النظام القانوني برمته. فمنذ التصديق على هذه الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ في سويسرا، بدأت المحكمة الاتحادية تستند إليها في قراراتها.

157 - وخلال السنوات الأخيرة، حظي الدفاع عن حقوق الإنسان بصفة عامة وحظر التمييز العنصري بصفة خاصة باهتمام متزايد. وانعكس هذا التطور بصورة واضحة جداً في الدستور الاتحادي الجديد، الذي وافق عليه الشعب والكانتونات في 18 نيسان/أبريل 1999 ودخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2000 ( ) . ولا تشمل قائمة الحقوق الأساسية فقط أبسط الحقوق الأساسية، مثل الحق في الحياة وفي الحرية الشخصية، وإنما أيضاً الأسس الدستورية الهامة لمكافحة العنصرية، وهي المنصوص عليها في المادة 7 (احترام الكرامة الإنسانية) والمادة 8 (الحظر الكلي لجميع أشكال التمييز). وبموجب الفقرة 3 من المادة 35 من الدستور الاتحادي ( ) ، تكفل السلطات، عند الاقتضاء، احترام الحقوق الأساسية أيضاً في العلاقات بين الأفراد.

158 - وحرصاً على ضمان تنفيذ الاتفاقيات على الصعيد الاتحادي، تنهج الحكومة السويسرية حالياً استراتيجية تتمثل في التدوين المتسق لجميع أحكام حظر التمييز المنطبقة في مجالات محددة. وتعتقد السلطات الاتحادية أن النهج القطاعي يكفل حماية أكبر من مختلف أشكال التمييز إزاء مختلف فئات الأشخاص. وعلى سبيل المثال، فإن القانون الاتحادي المتعلق بالمساواة بين الجنسين (قانون المساواة) ( ) ، المؤرخ 24 آذار/مارس 1995 ، والقانون الاتحادي المتعلق بالقضاء على أوجه عدم المساواة التي تمس الأشخاص ذوي الإعاقة (قانون كفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة) ( ) ، المؤرخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 2002 ، والمادة 261 مكرراً من قانون العقوبات ( ) المتعلقة بالتمييز العنصري، التي أثبتت فعاليتها في الممارسة العملية، يشمل كل منها أشكالاً محددة من التمييز، وهو ما يتيح إمكانية التصدي المؤسسي الأنسب لكل حالة على حدة. ويبقى المجلس الاتحادي متيقظاً تجاه التطورات المحتملة وسيقترح تحسينات إذا لزم الأمر. ويعطي الأولوية للآليات التي يضعها الشركاء الاجتماعيون ويتفقون عليها على أساس التعاون القائم على الموافقة الحرة والمسبقة. ومع ذلك، فهو مستعد لاعتماد أحكام قانونية ملزمة أخرى، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.

159 - وفيما يتعلق بمكافحة التمييز الجنساني، احتفلت سويسرا، في عام 2011 ، بالذكرى الأربعين لمنح المرأة حق التصويت على الصعيد الاتحادي، والذكرى الثلاثين لاعتماد المادة الدستورية المتعلقة بالمساواة، والذكرى الخامسة عشرة لسَن القانون الاتحادي للمساواة بين الجنسين (قانون المساواة) ( ) . ويرمي هذا القانون إلى تعزيز المساواة الفعلية بين الجنسين في علاقات العمل، وينطبق على علاقات العمل الخاضعة لأحكام قانون الالتزامات وأيضاً تلك الخاضعة لأحكام القانون العام المعمول به على صعيد الاتحاد أو الكانتونات أو البلديات (المادتان 1 و 2 من قانون المساواة). وتحظر المادة 3 ( 1 ) من قانون المساواة التمييز المباشر أو غير المباشر بين العمال على أساس جنسهم، وهو ما يضع موضع التنفيذ الحق في المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة الذي يمكن التقاضي بشأنه أمام المحاكم وتكفله المادة 8 ( 3 ) من الدستور ( ) . ولذلك، اتخذ المجلس الاتحادي تدابير ووضع آليات لتعزيز المساواة الفعلية في الأجر بين المرأة والرجل. ويمكن الإشارة، على سبيل المثال، إلى آلية لوجيب (Logib) التي تتيح للشركات التجارية مراقبة ممارساتها في مجال الأجور (المراقبة الذاتية). وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة في سويسرا، لا يُسند الاتحاد الصفقات إلا إلى أصحاب العطاءات الذين يكفلون المساواة في الأجور (الفقرة 1 (ج) من المادة 8 من القانون الاتحادي بشأن الصفقات الحكومية، المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1994 ( ) . ولهذا الغرض، يجوز له أن يجري مراقبة فيما يتعلق بالأجر المتساوي عن العمل المتساوي أو يأمر بإجرائها وفقاً للمادة 6 ( 4 ) من الأمر المتعلق بالصفقات الحكومية، المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995 ( ) . ومن حيث المبدأ، يضطلع بهذه المراقبة المكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين. وعلى العموم، يلاحَظ تطور إيجابي في هذا الصدد: فمتوسط فجوة الأجور بين الرجال والنساء في القطاع الخاص آخذ في التناقص، وإن كان بوتيرة بطيئة. وفي أيار/مايو 2018 ، وافق مجلس الكانتونات على مشروع تعديل لقانون المساواة يلزم أرباب العمل الذين لديهم أكثر من 100 موظف بإجراء تحليل للمساواة في الأجور كل أربع سنوات. والمشروع قيد النظر حالياً في البرلمان.

160 - وفيما يتعلق بمسألة النساء ضحايا العنف العائلي، تحلل السلطات الاتحادية الحالة بانتظام وتتخذ تدابير جديدة عند الاقتضاء. ومنذ 1 نيسان/أبريل 2004 ، صار مرتكبو جرائم الإيذاء البدني البسيط (الفقرات من 3 إلى 5 من المادة 123 من الفصل الثاني من قانون العقوبات) ( ) ، والتعدي المتكرر (الفقرات الفرعية (ب) و(ب مكرراً) و(ج) من المادة 126 ( 2 ) من قانون العقوبات)، والتهديد (المادة 180 ( 2 ) من قانون العقوبات)، والإكراه الجنسي (المادة 189 من قانون العقوبات)، والاغتصاب (المادة 190 من قانون العقوبات) بحق الزوج أو الشريك يخضعون تلقائياً للملاحقة القضائية. وفي 13 أيار/مايو 2009 ، أحال المجلس الاتحادي إلى المجلس الوطني وثيقة بعنوان "تقرير بشأن العنف بين الشريكين الحميمين: أسبابه والتدابير المتخذة بشأنه في سويسرا"، وهو تقرير يجرد، ضمن جملة أمور، التدابير المتخذة على الصعيد الاتحادي لمكافحة العنف بين الشريكين الحميمين ومنعه. ويختص المكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين بتنفيذ هذه التدابير على الصعيد الاتحادي. كما اتُخذت تدابير لمكافحة الزواج القسري: فعقب بدء نفاذ القانون الاتحادي الجديد لمكافحة الزواج القسري في 1 تموز/يوليه 2013 ، جُرِّم هذا الزواج في قانون العقوبات (المادة 181 (أ) من قانون العقوبات) ( ) . وإضافة إلى ذلك، أطلق المجلس الاتحادي، في 14 أيلول/سبتمبر 2012 ، برنامجاً وطنياً لمكافحة الزواج القسري (للسنوات 2017 - 2013 ). وفي 1 نيسان/أبريل 2018 ، دخلت اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول) ( ) حيز النفاذ في سويسرا. وقد عُين قسم "العنف العائلي" التابع للمكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين بوصفه الهيئة الوطنية الرسمية المسؤولة عن تنسيق وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات وغيرها من التدابير الرامية إلى منع جميع أشكال العنف المشمولة باتفاقية اسطنبول ومكافحتها.

161 - ولمكافحة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، أُدرجت مادة جديدة في قانون العقوبات (المادة 124 )، في 1 تموز/يوليه 2012 ، من أجل إنهاء مشكلتي تعريف هذه الممارسة وإثباتها اللتين كانتا قائمتين حتى ذلك الحين. وقد كان تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بالفعل جريمة يعاقِب عليها قانون العقوبات باعتباره إيذاء بدنياً جسيماً، لكنه أصبح الآن محكوماً بنص محدد. وتنطبق هذه المادة أيضاً في حالة ارتكاب الجريمة في الخارج، حتى وإن لم يكن يعاقَب عليها جنائياً في الدولة التي ارتُكبت فيها. وشَجع الاتحادُ على إنشاء "شبكة مناهضة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية"، وهو يدعم الأنشطة التي تضطلع بها هذه الشبكة في مجال الإعلام والتوعية والوقاية والمشورة.

162 - وبفضل التصديق، في أيلول/سبتمبر 2008 ، على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) ، المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ، أصبح بالإمكان تقديم البلاغات الفردية ضد سويسرا. وحتى نهاية آذار/مارس 2018 ، قُدمت أربعة بلاغات إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أحدها شُطب من قائمة اللجنة فيما البلاغات الأخرى لا تزال قيد النظر.

163 - وفي سويسرا، يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة التقاضي أمام المحاكم بشأن ممارسات عدم المساواة أو التمييز. ومكن القانون الاتحادي بشأن القضاء على أوجه عدم المساواة التي تمس الأشخاص ذوي الإعاقة (قانون كفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة) ( ) ، المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2002 ، منذ دخوله حيز النفاذ في عام 2004 ، من إحراز تقدم كبير في مجال القضاء على أوجه عدم المساواة التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة أو ساهم في إحراز هذا التقدم. وتتجلى أوجه التقدم هذه بصفة خاصة في مجالات البناء والنقل العام والخدمات. وينصب تركيز المكتب الاتحادي لكفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتباره مركز الخبرة في هذا المجال في الاتحاد، على دعم تنفيذ التشريعات المتعلقة بكفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويسدي المشورة إلى الإدارات الاتحادية ("تعميم مراعاة مسائل الإعاقة")، ويضطلع بمشاريع مبتكرة ترمي إلى إدماج مراعاة هذه المسألة في سلوك المجتمع. وفي 15 نيسان/ أبريل 2014 ، انضمت سويسرا إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، المؤرخة 13 كانون الأول/ ديسمبر 2006 . وبهذا الانضمام، تؤكد سويسرا من جديد رغبتها في بذل كل ما في وسعها لتعزيز كفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو أمر التزمت به قبل عشر سنوات مع دخول قانون كفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ ( ) .

164 - أما مكافحة التمييز العنصري، فهي وظيفة تشارك فيها جميع أجهزة الإدارة. ويلتزم الاتحاد السويسري بالاضطلاع باستمرار وعلى المدى البعيد بأنشطة للوقاية والتوعية لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب. وقد انضمت سويسرا إلى توافق الآراء المعرب عنه في الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في جنيف في عام 2009 . وتعاقب المادة 261 مكرراً من قانون العقوبات السويسري ( ) على التحريض على الكراهية أو التمييز على أساس الانتماء العرقي أو الإثني أو الديني.

165 - وترد معلومات إضافية عن الجهود التي تبذلها سويسرا لمكافحة التمييز في مجالات مختلفة في أحدث التقارير الوطنية المقدمة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في 2 حزيران/ يونيه 2015 (CEDAW/C/CHE/4-5، المقدم في 25 شباط/فبراير 2015 )، وإلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، في 14 أيار/مايو 2013 (CERD/C/CHE/7-9، المقدم في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2012 )، وإلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الذي اعتمده المجلس الاتحادي في حزيران/يونيه 2016 ). وإضافة إلى ذلك، تنشر دائرة مكافحة العنصرية كل سنتين تقريراً بشأن التمييز العنصري يقدم لمحة عامة عن البيانات المجمعة والتدابير المتخذة في هذا المجال.

166 - وفي تقرير مفصل نُشر في الآونة الأخيرة عقب مقترح برلماني قُدم في عام 2012 ، اتخذ المجلس الاتحادي موقفاً بشأن موضوع "الحق في الحماية من التمييز". وأُسندت إلى المركز السويسري للخبرات في ميدان حقوق الإنسان مهمة إنجاز دراسة عن الوصول إلى العدالة في حالة التعرض للتمييز في سويسرا. وخلصت هذه الدراسة إلى أن القانون السويسري لمكافحة التمييز يتسم بنقاط قوة كثيرة ويعاني في الوقت نفسه من مواطن ضعف وثغرات شتى. وتكمن مواطن قوة القانون السويسري في إدراج حظر التمييز في الدستور الاتحادي وفي اعتماد قوانين خاصة، مثل قانون المساواة بين الجنسين وقانون كفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، يمكن أن تراعي خصوصيات كل نوع من أنواع التمييز. وأظهر التحليل أيضاً أن المنظمات ومراكز إسداء المشورة تتبنى هذه القوانين الخاصة إلى حد بعيد وتكتسب مهارات دقيقة في هذه المجالات. وتتباين الثغرات المحددة في القانون السويسري لمكافحة التمييز تبعاً للمجالات، وهي ذات طبيعة موضوعية وإجرائية في الوقت ذاته.

167 - ويعلن المركز السويسري للخبرات في ميدان حقوق الإنسان صراحة في الدراسة التي أنجزها أنه لا يوصي باعتماد قانون إطاري لمكافحة التمييز ينظم جميع المجالات ذات الصلة ويحل محل القوانين الخاصة المعمول بها. وتبين الدراسة أن هذه المجالات تنطوي على إشكاليات مختلفة للغاية وأنه قد يكون من الصعب وضع معايير شاملة تراعي كل مجال على نحو كاف. ومن شأن قانون إطاري من هذا القبيل أن يقوض المكاسب المحققة ويضعف مؤسسات راسخة الجذور للرصد والمشورة والدعم. ودرس المركز أيضاً عدة مواضيع محددة، وقدم توصيات بشأن المساواة بين الجنسين، وكذلك بشأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والعنصرية، وكفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة.

168 - وأكدت الدراسة الاستقصائية التي أجراها المركز في أوساط أعضاء هيئة المحامين والمحاكم رأي المجلس الاتحادي بأن الأسس القانونية الموضوعية المتاحة ملائمة وكافية إجمالاً للحماية من التمييز، ولا سيما في القانون العام. لكن يبدو أن القانون الخاص لا يزال يعاني من ثغرات. وكُلف فريق عامل حكومي بإجراء تحليل مفصل للنتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة المستفيضة. وكان ممثَّلاً في هذا الفريق العامل، علاوة على مكتب العدل الاتحادي (المكتب المختص)، المكتب الاتحادي لكفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، والمكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين، ودائرة مكافحة العنصرية. ونظر هذا الفريق العامل بالتفصيل في توصيات المركز السويسري للخبرات في ميدان حقوق الإنسان بغرض تحديد المقترحات التي يمكن تنفيذها أو إخضاعها لدراسة معمقة.

169 - وأعربت الحكومة السويسرية بوجه خاص عن استعدادها لتعميق النظر في توصيات المركز المتعلقة بتعزيز الحماية من التمييز في مجالات معينة، وبتوسيع نطاق حق المنظمات في التقاضي، وبخفض رسوم إجراءات الدعاوى المدنية، وبالتوعية، وبجمع البيانات عن التمييز، وبكفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (انظر تقرير "Le droit à la protection contre la discrimination" (الحق في الحماية من التمييز) الصادر عن المجلس الاتحادي في 25 أيار/مايو 2016 رداً على مقترح نايف 3543 - 12 المقدم في 14 حزيران/يونيه 2012 ).

باء- سبل الانتصاف الفعالة

170 - يحدد الدستور الضمانات الإجرائية السارية (المواد من 29 إلى 32 ) ( ) . وتشمل الضمانات الإجرائية العامة حق الشخص في أن يحاكم في غضون فترة زمنية معقولة، وحقه في أن يُستمع إليه، وحق الشخص الذي لا يملك موارد كافية في الحصول على المعونة القضائية المجانية، وحق الشخص في أن تنظر في قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، وحقه في إجراءات علنية. وتنص المادة 29 (أ) من الدستور على أن لكل شخص الحق في أن تنظر في قضيته هيئة قضائية.

171 - وفيما يتعلق بالضمانات الخاصة بالإجراءات الجنائية، يكرس الدستور حقوق المتهم عند احتجازه أو حبسه احتياطياً، ومبدأ قرينة البراءة، وحق كل شخص في إبلاغه على نحو مفصل بالتهم الموجهة إليه.

172 - ويرد وصف مفصل لسبل الانتصاف المتاحة في الإجراءات المحلية في الفصل ثالثاً - باء أعلاه. ويجوز لأي شخص يعتقد أن حقوقه قد انتهكت أن يلتمس الانتصاف بشرط أن يستوفي طلبه شروط المقبولية.

173 - وإضافة إلى ذلك، تعترف سويسرا بأهمية منح الأفراد، في حالة وقوع انتهاك لحقوقهم الأساسية، إمكانية التماس الانتصاف على الصعيد الدولي عن طريق آليات تقديم البلاغات والشكاوى.

174 - وتنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) على إجراءات للتنفيذ تتيح للفرد تقديم شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ في حالة انتهاك دولة طرف للاتفاقية أو البروتوكولات الملحقة بها. وينطبق مبدأ الضرورة الاستتباعية باعتبار أن الدول الأطراف هي المسؤولة الأولى عن احترام أحكام الاتفاقية وتنفيذها، مع تمتعها بهامش للتقدير. ويرد مبدأ التبعية أيضاً في المادة 13 من الاتفاقية التي تنص على أن الدول الأطراف ملزمة بإرساء سبيل انتصاف فعال أمام هيئة وطنية يتيح للمواطنين تقديم شكوى بشأن انتهاك الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية.

175 - وقد قُدمت نحو 000 7 شكوى ضد سويسرا في الفترة الممتدة بين عام 1974 (العام الذي صدقت فيه سويسرا على الاتفاقية) ونهاية عام 2017 . وقُدم أكثر من نصف هذه الشكاوى ما بين عامي 2002 و 2017 . وحتى نهاية عام 2017 ، أصدرت محكمة حقوق الإنسان ولجنة الوزراء ما مجموعه 199 حكماً أو قراراً نهائياً بشأن قضايا تتعلق بسويسرا. وخلصتا إلى وقوع انتهاك لأحكام الاتفاقية في 113 حالة. وبالنظر إلى عدد الشكاوى المقدمة بين عامي 1974 و 2017 وعدد الشكاوى التي أفضت إلى إدانة سويسرا خلال الفترة ذاتها، يلاحظ أن زهاء 1 , 6 في المائة من الشكاوى المقدمة ضد سويسرا أفضت إلى صدور حكم أو قرار يدينها.

176 - وعلى الرغم من أن نسبة صغيرة جداً من الشكاوى أسفرت عن إدانة لسويسرا، فقد اقتضى بعضها مواءمة القوانين على صعيد الاتحاد أو الكانتونات أو هما معاً أو مواءمة ممارسات السلطات المسؤولة عن التنفيذ. واستغرق تنفيذ هذه التعديلات في بعض الحالات فترة من الزمن، ولكن السلطات المعنية نفذت القرارات بطريقة أتاحت للجنة الوزراء، وهي الهيئة المكلفة برصد تنفيذ الأحكام، إغلاق الإجراءات بصفة نهائية.

177 - واضطلعت المحكمة الاتحادية بدور حاسم في عملية إدماج أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في النظام القانوني السويسري. فبعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بفترة وجيزة، اعترفت المحكمة الاتحادية في أحد قراراتها بأن الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية تكتسي طابعاً دستورياً، ومن ثم وضعتها، من الناحية الإجرائية، على قدم المساواة مع الحقوق الدستورية. ويعني ذلك، بالنسبة لسلطات الكانتونات ، أنه عندما يُدعى حدوث انتهاك لحق دستوري بسبب أحد التشريعات أو القرارات، يجوز دائماً الاحتجاج أيضاً (أو حصرياً) بحدوث انتهاك للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ويشير تقرير ستوكلي المشار إليه أعلاه (انظر تقرير المجلس الاتحادي المعنون "40 ans d’adhésion de la Suisse à la CEDH : Bilan et perspectives" ( 40 عاماً من انضمام سويسرا إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: الحصيلة والآفاق)، المنشور تنفيذاً لمقترح ستوكلي 4187 - 13 المقدم في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2013 ) إلى ارتفاع عدد القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية التي تستند إلى هذه الاتفاقية. وفي الوقت الراهن، يستند ادعاء حدوث انتهاك لحقوق الإنسان في كثير من الأحيان إلى كل من الدستور الاتحادي والاتفاقية. وينطبق ذلك أيضاً على الحقوق المقابلة المكرسة في صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وعلى سبيل المثال، كانت الحقوق والحريات المحمية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية موضوع أكثر من 200 قرار قضائي صادر عن المحكمة الاتحادية خلال الفترة المشمولة بالتقرير الدوري الرابع المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهو ما يؤكد أن أعضاء هيئة المحامين وأغلبية الجمهور على دراية بالعهد وأن المحكمة الاتحادية تُوليه أهمية كبيرة في قراراتها.

178 - وإضافة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تعترف سويسرا بآليات دولية أخرى للانتصاف، وهي إجراء تقديم الشكاوى الفردية لكل من لجنة مناهضة التعذيب، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري. وحتى نهاية حزيران/يونيه 2018 ، قُدم 216 بلاغاً إلى لجنة مناهضة التعذيب، أسفر 21 منها عن ثبوت حدوث انتهاك لاتفاقية مناهضة التعذيب فيما لا يزال 45 منها قيد النظر. وتلقت لجنة القضاء على التمييز العنصري بلاغين ضد سويسرا، لكنهما لم يسفرا عن ثبوت حدوث أي انتهاك. وتلقت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أربعة بلاغات. وقُدم بلاغان إلى لجنة حقوق الطفل.