الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، تاريخ التوقيع

تاريخ دخولها حيز النفاذ

تاريخ دخولها حيز النفاذ بالنسبة لبولندا

ألف - الاتفاقيات والبروتوكولات الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان

1- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية ، 16 كانون الأول/ديسمبر 1966

3 كانون الثاني/ يناير 1976

18 حزيران/ يونيه 1977

2- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيا سية، 16 كانون الأول/ديسمبر 1966

23 آذار/مارس 1976

18 حزيران/ يونيه 1977

3- الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميع أشكال التمييز العنصري ، 7 آذار/مارس 1966

4 كانون الثاني/ يناير 1969

4 كانون الثاني/يناير 1969

4- اتفاقية القضاء على جميـع أشكـال التمييـز ضد المرأة ، 18 كانون الأول/ديسمبر 1979

3 أيلول/سبتمبر 1981

3 أيلول/ سبتمبر 1981

5- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، 10 كانون الأول/ديسمبر 1984

26 حزيران/يونيه 1987

25 آب/أغسطس 1989

6- البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المه ينة، 18 كانون الأول/ديسمبر 2002

22 حزيران/يونيه 2006

22 حزيران/يونيه 2006

7- اتفاقية حقوق الط فل، 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

2 أيلول/سبتمبر 1990

7 تموز/يولي ه 1991

8- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، 25 أيار/مايو 2000

12 شباط/فبراير 2002

7 أيار/مايو 2005

9- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، 25 أيار/ مايو 2000

18 كانون الثاني/ يناير 2002

4 آذار/ مارس 2005

10- البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما يتعلق بالتماسات الأف راد، 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966

23 آذار/مارس 1976

7 شباط/فبراير 1992

11 - البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فيما يتعلق بالشكاوى الفردية وإجراءات ال تحري، 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999

22 كانون الأول/ ديسمبر 2000

22 آذار/مارس 2004

12- البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 18 كانون الأول/ديسمبر 2002

22 حزيران/يونيه 2006

22 حزيران/يونيه 2006

باء - اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان وما يتصل بها

1- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة ع ليها، 9 كانون الأول/ديسمبر 1948

12 كانون الثاني/ يناير 1951

12 كانون الثاني/ يناير 1951

2- اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة ، 31 آذار/مارس 1953

7 تموز/يولي ه 1954

11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1954

3- اتفاقية الرق بصيغتها المعدلة في 7 أيلول/سبتمبر 1956

30 أيار/مايو 1957

10 كانون الثاني/ يناير 1963

4- الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، 28 تموز/يولي ه 1951

22 أيار/مايو 1954

26 كانون الأول/ ديسمبر 1991

5- البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين ، 31 كانون الأول/ديسمبر 1967

4 تشرين الأول/ أكتوبر 1967

27 أيلول/سبتمبر 1991

6- اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، 26 تشرين الثاني/نوفمبر 196 8

11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1970

11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1970

7- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

18 تموز/يوليه 1976

18 تموز/يولي ه 1976

8- الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية، 1 0 كانون الأول/ديسمبر 1985

3 نيسان/أبريل 1988

3 نيسان/أبريل 1988

9- البر وتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 22 تشرين الأول/أكتوبر 1999

22 كانون الأول/ ديسمبر 2000

22 آذار/مارس 2004

10- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي، 17 تموز/ يولي ه 1998

1 تموز/يوليه 2002

1 تموز/يولي ه 2002

11- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطن ية، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

29 أيلول/سبتمبر 2003

29 أيلول/سبتمبر 2003

12- بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

28 كانون الثاني/ يناير 2004

28 كانون الثاني/ يناير 2004

13- بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

25 كانون الأول/ ديسمبر 2003

25 كانون الأول / ديسمبر 2003

جيم - اتفاقيات منظمة العمل الدولي (موجز)

1- اتفاقية العمل الجبري (رقم 29)، 28 حزيران/يونيه 1930

1 أيار/مايو 1932

30 تموز/يوليه 1959

2- اتفاقية تفتيش العمل (رقم 81)، 11 تموز/يولي ه 1947

7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1950

2 حزيران/يونيه 1996

3- اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (رقم 87)، 9 تموز/ يولي ه 1948

4 تموز/يوليه 1950

25 شباط/فبراير 1958

4- اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (رقم 98)، 1 تموز/ يوليه 1949

18 تموز/يوليه 1951

25 شباط/فبراير 1958

5- اتفاقية المساواة في الأجور (رقم 100)، 29 حزيران/يونيه 1951

23 أيار/مايو 1953

25 تشرين الأول/ أكتوبر 1955

6- اتفاقية إلغاء العمل الجبري (رقم 105)، 25 حزيران/يونيه 1957

17 كانون الثاني/ يناير 1959

30 تموز/يوليه 1959

7- اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة ) (رقم 111)، 25 حزيران/يونيه 1958

15 حزيران/يونيه 1960

30 أيار/مايو 1962

8- اتفاقية سياسة العمالة (رقم 122)، 9 تموز/يوليه 1964

15 تموز/يوليه 1966

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1967

9- اتفاقية تفتيش العمل ( الزراعة ) (رقم 129)، 25 حزيران/ يونيه 1969

19 كانون الثاني/ يناير 1972

2 حزيران/يونيه 1996

10- اتفاقية الحد الأدنى للسن (رقم 138)، 26 حزيران/يونيه 1973

19 حزيران/يونيه 1976

22 آذار/مارس 1979

11- اتفاقية علاقات العمل في الخدمة العامة (رقم 151)، 27 حزيران/يونيه 1978

25 شباط/فبراير 1981

26 تموز/يوليه 1983

12- اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال (رقم 182)، 17 حزيران/ يونيه 1999

19 حزيران/يونيه 2000

9 آب/أغسطس 2003

دال - اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

1- اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم ، 14 كانون الأول/ديسمبر 1960

22 أيار/مايو 1962

15 كانون الأول/ ديسمبر 1964

هاء - اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

1- الاتفاقية المتعلقة باختصاصات السلطات والقانون الساري في مجال حماية القصّر، 5 تشرين الأول/أكتوبر 1961

4 شباط/فبراير 1969

25 تموز/يوليه 1993

2- الاتفاقية المتعلقة بالقانون الساري على التزامات النفقة ، 2 تشرين الأول/أكتوبر 1973

1 تشرين الأول/ أكتوبر 1977

1 أيار/مايو 1996

3- الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالطلاق والهجر ، 1 حزيران/يونيه 1970

24 آب/أغسطس 1975

24 حزيران/يونيه 1996

4- الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالقرارات ذات الصلة بالتزامات النفقة وتنفيذها ، 2 تشرين الأول/أكتوبر 1973

1 آب/أغسطس 1976

1 تموز/يوليه 1996

5- الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ، 25 تشرين الأول/أكتوبر 1980

1 كانون الأول/ ديسمبر 1983

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

6- الاتفاقية المتعلقة بتيسير الوصول إلى العدالة على الصعيد الدولي ، 25 تشرين الأول/أكتوبر 1980

1 أيار/مايو 1988

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

7- الاتفاقية المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبـني خارج البلد، 29 أيار/مايو 1993

1 أيار/مايو 1993

1 تشرين الأول/أكتوبر 1995

واو - اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي

1- الاتفاقية المتعلقة ببدء العمليات العدائية، 18 تشرين الأول /أكتوبر 1907

26 كانون الثاني/ يناير 1910

8 تموز/يو ليه 1925

2- الاتفاقية المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ، 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907

26 كانون الثاني/ يناير 1910

9 تموز/يوليه 1925

3- اتفاقية جنيف (الأولى) لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان، 12 آب/أغسطس 1949

21 تشرين الأول/ أكتوبر 1950

26 أيار/مايو 1955

4- اتفاقية جنيف (الثانية) لتحسين حالة الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحر، 12 آب/أغسطس 1949

21 تشرين الأول/ أكتوبر 1950

26 أيار/مايو 1955

5- اتفاقية جنيف (الثالثة) المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، 12 آب/أغسطس 1949

21 تشرين الأول/ أكتوبر 1950

26 أيار/مايو 1955

6- اتفاقيـــة جنيــف (الرابعة) المتعلقـة بحمايـة المدنييـن وقت الحرب، 12 آب/أغسطس 1949

21 تشرين الأول/ أكتوبر 1950

26 أيار/مايو 1955

7- معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء ، 5 آب/أغسطس 1963

10 تشرين الأول/ أكتوبر 1963

14 تشرين الأول/أكتوبر 1963

8- اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسُميِّة وتدمير تلك الأسلحة ، 10 نيسان/ أبريل 1972

26 آذار/مارس 1975

26 آذار/مارس 1975

9- اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى، 10 كانون الأول/ديسمبر 1967

5 تشرين الأول/أكتوبر 1978

5 تشرين الأول/أكتوبر 1978

10- البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) ، 8 حزيران/يونيه 1977

7 كانون الأول/ ديسمبر 1978

23 نيسان/أبريل 1992

11- البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق باعتماد رمز مميز إضافي (البروتوكول الثاني) ، 8 حزيران/يونيه 1977

7 كانون الأول/ ديسمبر 1978

23 نيسان/أبريل 1992

12- اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر ، 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980

2 كانون الأول/ ديسمبر 1983

2 كانون الأول/ ديسمبر 1983

13- البروتوكول الإضافي الملحقة باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (البروتوكول الرابع المعنون البروتوكول المتعلق بأسلحة الليزر المسببة للعمى) ، 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980

30 تموز/يوليه 1998

23 أيار/مايو 2005

14- البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والفخاخ المتفجرة وغيرها من الأجهزة بصيغته المعدلة في 3 أيار/مايو 1996، (البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة في 3 أيار/مايو 1996) الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر ، 10 تشرين الأ ول/أكتوبر 1980

3 كانون الأول/ ديسمبر 1998

14 نيسان/أبريل 2004

15- تعديل على اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر ، 10 تشرين الأول/ أكتوبر 1980

18 أيار/مايو 2004

15 آذار/مارس 2007

16- اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة ، 13 كانون الثاني/يناير 1993

29 نيسان/أبريل 1997

29 نيسان/أبريل 1997

17- البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وبروتوكولا تها، 13 تشرين الأول/أكتوبر 1995

30 تموز/يوليه 1998

23 آذار/مارس 2005

زاي - اتفاقات مجلس أوروبا

1- الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /005/ ، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950

3 أيلول/سبتمبر 1953

19 كانون الثاني/ يناير 1993

2- البروتوكول الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /009/ ، 20 آذار/مارس 1952

18 أيار/مايو 1954

10 تشرين الأول/ أكتوبر 1994

3- البروتوكول رقم 2 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /44/ ، 6 أيار/مايو 1963

21 أيلول/سبتمبر 1970

19 كانون الثاني/ يناير 1993

4- البروتوكول رقم 4 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /46/ ، 16 أيلول/سبتمبر 1963

2 أيار/مايو 1968

10 تشرين الأول/ أكتوبر 1994

5- البروتوكول رقم 6 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (رقم 114)، 28 نيسان/أبريل 1983

1 آذار/مارس 1985

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

6- البروتوكول رقم 7 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /117/ ، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988

1 آذار/مارس 2003

7- البروتوكول رقم 9 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /140/ ، 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

1 تشرين الأول/ أكتوبر 1994

1 شباط/فبراير 1995

8- البروتوكول رقم 11 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /155/ ، 11 أيار/مايو 1994

1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998

1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998

9- البروتوكول رقم 3 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /045/ ، 6 أيار/مايو 1963،

21 أيلول/سبتمبر 1970

19 كانون الثاني/ يناير 1993

10- البروتوكول رقم 5 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية / 0 55/ ، 20 كانون الثاني/يناير 1966

20 كانون الأول/ ديسمبر 1971

19 كانون الثاني/يناير 1993

11- البروتوكول رقم 8 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية /118/ ، 19 آذار/مارس 1985

1 كانون الثاني/يناير 1990

19 كانون الثاني/ يناير 1993

12- الميثاق الاجتماعي الأوروبي / 35/، 18 تشرين الأول/أكتوبر 1961

26 شباط/فبراير 1965

25 تموز/يوليه 1997

13- الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة /12 6/، 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

1 شباط/فبراير 1989

1 شباط/فبراير 1995

14- البروتوكول رقم 1 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة /151/، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

1 آذار/مارس 2002

1 آذار/مارس 2002

15- البروتوكول رقم 2 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة /1 52/، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

1 آذار/مارس 2002

1 آذار/مارس 2002

16- الاتفاق الأوروبي المتعلق بالأشخاص المشتركين في إجراءات المفوضية الأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان /67/، 6 أيار/ مايو 1969

17 نيسان/أبريل 1971

13 أيار/مايو 1996

17- الاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية /157/، 1 شباط/فبراير 1995

1 شباط/فبراير 1998

1 نيسان/أبريل 2001

سادسا ً - حقوق الإنسان في الدستور البولندي

103- تُحدد الحريات الشخصية والحقوق بصفة رئيسية في الفصل الثاني من الدستور الذي يتبع بدقة الأنظمة المعتمدة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . وعلاوة على ذلك، تؤيد بولندا بشدة إقامة هيئة داخل الإطار المؤسسي للاتحاد الأوروبي، تكون مسؤولة عن رصد الالتزام بحقوق الإنسان أثناء إدماج الدول ﻟ "مكتسبات الجماعة الأوروبية". وتشارك بولندا في أعمال وكالة الحقوق الأساسية منذ أن أنشأها الاتحاد الأوروبي.

ألف - المبادئ العامة

‏(أ)‏ الكرامة الإنسانية

104- تعرف المادة 30 من الدستور الكرامة الإنسانية بأنها مصدر المجموعة الكاملة للحقوق والحريات. وتُعتبر الكرامة الإنسانية من الحرمات، والسلطات العامة ملزمة باحترامها وحمايتها. والالتزام ب احترام الكرامة الإنسانية و ب مراعاة حقوق الإنسان مدرج كذلك في نصوص قانونية محددة مثل النظام الأساسي للشرطة وحرس الحدود .

(ب) الالتزام باحترام الحريات الشخصية

105- تضمن المادة 31 من الدستور احترام الحريات الشخصية على النحو الواجب: بما أن الحريات الشخصية تحظى بحماية القانون، فيجب أن تكون موضع احترام الجميع، ولا يمكن إرغام أحد على فعل أي شيء لا يتطلبه القانون. ولا يجوز فرض أي قيود على ممارسة الحريات والحقوق الدستورية إلا بمقتضى القانون، عندما يكون ذلك ضروريا ً فقط في دولة ديمقراطية لحماية أمنها أو نظامها العام، أو لحماية البيئة الطبيعية أو الصحة أو الآداب العامة، أو حقوق الغير أو حرياتهم ، شريطة ألا تنتهك هذه القيود جوهر الحريات والحقوق .

(ج) المساواة أمام القانون

106- تنص المادة 32 من الدستور على مبدأ المساواة أمام القانون وحق المساواة في المعاملة من قبل السلطات العامة و حظر التمييز في الحياة السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. وتضمن الأحكام التالية للرجل والمرأة تساوي الحقوق في الحياة العائلية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ، كما تضمن لهم تساوي الحقوق في التعليم والعمل والترقية، وتساوي الأجر عن العمل المتساوي في القيمة، والضمان الاجتماعي ، وشغل الوظائف العمومية والحصول على الامتيازات والأوسمة العامة.

(د) حق المواطنة

107- وفقا ً للمادة 34 من الدستور، تُكتسب الجنسية البولندية بالولادة من أبوين متمتعين بها . و يرد في القانون الصادر في 15 شباط/فبراير 1962 بشأن الجنسية البولندية (جريدة القوانين لعام 2000، العدد 28، البند 353، بصيغته المعدلة) السبل الأخرى للحصول على الجنسية البولندية ( للأفراد ا لعائدين إلى الوطن والأجانب وعديمي الجنسية). ولا يفقد المواطن البولندي جنسيته إلا بالتخلي عنها .

(ﻫ) حقوق وحريات الأقليات الوطنية والإثنية

108- تضمن المادة 35 من الدستور للمواطنين البولنديين المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية حرية الحفاظ على لغتهم وتطويرها، والحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم، وتطوير ثقافتهم الخاصة. وللأقليات الوطنية والإثنية كذلك الحق في إنشاء مؤسساتهم التعليمية والثقافية الخاصة، أو مؤسسات معدة لحماية هويتهم الدينية، والمشاركة في إيجاد حلول للأمور التي تمسّ هويتهم الثقافية. وبولندا طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية التي وضعها مجلس أوروبا. ووقعت بولندا كذلك مع ليتوانيا وبيلاروس وأوكرانيا وألمانيا والجمهورية التشيكية والاتحاد الروسي وسلوفاكيا معاهدات صداقة وحسن جوار ثنائية، تُلزم الأطراف الموقع ة بحماية حقوق الأقليات الإثنية.

109- وفي عام 2005، بدأ نفاذ القانون الصادر في 6 كانون الثاني/يناير 2005 بشأن الأقليات الوطنية والإثنية وبشأن اللغة الإقليمية (جريدة القوانين لعام 2005، العدد 17، البند 141، بصيغته المعدلة). ومن أهم القضايا التي يتناولها القانون تمتع الأقليات الوطنية بالحقوق اللغوية، وبخاصة مسألة لغات الأقليات بوصفها لغات تكميلية في حالات الاتصال بالإدارة العامة.

110- ولتعزيز حقوق الأقليات الوطنية، ينص القانون الصادر في 12 نيسان/أبريل 2001 بشأن انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ (جريدة القوانين لعام 2007، العدد 190، البند 1360، بصيغته المعدلة) على عدم انطباق الحد الأدنى البالغ خمسة في المائة أو ثمانية في المائة (أي أن الحد الأدنى المطلوب للدعم في القرية للجنة الانتخابية يبلغ خمسة في المائة، في حين أنه يبلغ ثمانية في المائة للجنة الانتخابية التحالفية) على المرشحين المسجلين في القوائم المقدمة من الأقليات الوطنية المسجلة، شريطة أن يقدم المعنيون مذكرات لهذا الغرض .

(و) حقوق الكنائس والتنظيمات الدينية

111- تكفَل حقوق متساوية لجميع الكنائس والتنظيمات الدينية الأخرى، كما يضمن حياد الدولة في أمور المعتقد الشخصي، سواء الديني أو الفلسفي، مما يضمن حرية التعبير عنها في الحياة العامة (المادة 25 من الدستور). وتنظم العلاقات بين الدولة والكنائس وكذلك التنظيمات والجماعات الدينية الأخرى بواسطة قوانين تحترم حرية واستقلال كل منها في مجالها. وتنظَّم العلاقات بين الدولة و ال كنيسة الكاثوليك ية في الاتفاقية البابوية، أي الاتفاق الدولي بين جمهورية بولندا والكرسي الرسولي ، وفي القانون الناظم ل لعلاقة بين الدولة والكنيسة الكاثوليكية في جمهورية بولندا . وتُنظم العلاقات مع الكنائس والتنظيمات الدينية الأخرى بواسطة قوانين ناتجة عن اتفاقات موقعة بين الكنيسة أو التنظيم الديني و مجلس الوزراء ، غير أنه لم يدخل حتى الآن قانون ناشئ عن هذه الاتفاقات إلى حيز النفاذ . ومع ذلك، توجد عدة قوانين مستقلة دخلت حيز النفاذ قبل الدستور من القوانين الناظمة لعلاقات الدولة بالكنائس والتنظيمات الدينية الأخرى، ومن بينها على سبيل المثال المجتمعات الدينية اليهودية، و الكنيسة اللوثرية ، والاتحاد الديني للمسلمين .

باء - الحريات والحقوق الشخصية

(أ) حماية الحياة الإنسانية

112- تتضمن مجموعة الحريات والحقوق الشخصية التي يكفلها الدستور البولندي حق الإنسان الأساسي في حماية حياته. ولا ينص قانون العقوبات على عقوبة الإعدام.

113- وتندرج جريمة القتل ضمن أخطر الجرائم، ولذلك يعاقَب عليها بعقوبة قاسية. كما أن تيسير الموت محظور ويعاقَب عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات (وإن ج از للمحكمة عدم توقيع العقوبة في حالات استثنائية) .

114- ومن النتائج ال أخرى للنظر إلى الحياة كقيمة إنسانية سامية أحكام القانون ال صادر في 7 كانون الثاني/ يناير 1993 بشأن تنظيم الأسرة، وحماية الأجنة البشرية، والشروط المفروضة على مدى مقبولية الإجهاض (جريدة القوانين لعام 1993، العدد 17، البند 78، بصيغته المعدلة) ، وهو يعاقب عن الأعمال التي تهدف إلى قتل طفل في الرحم (أي جنين) (مع إعداد قائمة بالظروف التي تبرر الإجهاض)، وكذلك الأعمال التي ترمي إلى حث امرأة حامل على قتل جنينها. وبموجب القانون الجنائي الجديد، يخضع إنهاء الحمل بما يخالف القانون لعقوبة يمكن أن تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات .

‏(ب)‏ حظر التجارب العلمية على الإنسان

115- تحظر المادة 39 من الدستور إخضاع الإنسان للتجارب العلمية دون موافقته الصريحة. ويجب أن تُعطى الموافقة المطلوبة طواعية. والظروف التي يمكن فيها إجراء التجارب الطبية محددة في ال قانون الصادر في 5 كانون الأول/ديسمبر 1996 بشأن مهنة الطب (جريدة القوانين لعام 2005، العدد 226، البند 1943) . وي ؤكد القانون الجنائي مرة أخرى على الالتزام الوارد في الدستور الذي يفرض الحصول على موافقة أي مشارك في تجربة بحثية بعد إخباره كما ينبغي بالفوائد المتوقعة والعواقب السلبية واحتمالات حدوثها وإخباره بخيار الانسحاب من التجربة في أي مرحلة. وقد أُدخِلت عقوبات على إخضاع الأفراد الذين يشملهم القانون الإنساني الدولي بالحماية للتجارب البحثية ولو كان ذلك بموافقتهم .

(ج) حظر التعذيب

116- تحظر المادة 40 من الدستور التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما تحظر العقاب البدني. ويتضمن نظام القانون الجنائي البولندي أنظمة تكفل المحاكمة عن الأعمال التي تشكل تعذيباً. و علاوة على ذلك، يعاقب القانون أيضاً على استخدام التهديد أو العنف دون مسوغ قانوني بهدف ممارسة الضغط على مشتبه فيه أو شاهد للحصول منه على دليل أو شهادة. وتم كذلك وضع فهرس للإجراءات القانونية المعدة لمنع المعاملة اللاإنسانية، يضم الإشراف على السجن بطرق منها على سبيل المثال قضاة السجون أو المفوض بحماية الحقوق المدنية .

117- وفي 13 حزيران/يونيه 2003، اعتُمد القانون المتعلق بضمان حماية الأجانب المقيمين في إقليم جمهورية بولندا. وقد أدخل هذا القانون شكلا ً جديدا ً من أشكال الحماية، هو تصريح السماح بالإقامة. ويتصل هذا التصريح بأحكام الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية . ويُمنح تصريح السماح بالإقامة للأجنبي الذي يُطرد إلى بلد قد تتعرض فيه حياته أو حريته أو سلامته الشخصية للخطر، حيث يتعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، أو يمكن أن يُرغم على العمل الجبري أو يُحرم من الحق في محاكمة عادلة، أو يمكن أن يعاقَب دون أسباب قانونية.

(د)‏ الحق‏ في صيانة حرمة الأفراد

118- يؤكد الدستور على الحق في صيانة حرمة الأفراد والحرية الشخصية. وتفيد الفقرة 1 من المادة 41 ب أنه لا يُسمح بالحرمان من الحرية أو تقييدها إلا إذا كان ذلك يتفق مع مبادئ القانون وبالطريقة التي ينص عليها. وترد الأنظمة الخاصة بهذه الحالة في جملة قوانين من بينها قانون الإجراءات الجنائية أ و قانون الأجانب أ و القانون الصادر في 6 أيلول/سبتمبر 2001 بشأن الأمراض المعدية (جريدة القوانين لعام 2001، العدد 126، البند 1384، بصيغته المعدلة).

119- وتضمن الفقرة 2 من المادة نفسها للشخص المجرد من حريته (المعتقل) دون محاكمة الحق في تحقيق قضائي في مشروعية هذا الاعتقال. ويجب أن يُبلغ أي اعتقال فوراً إلى عائلة الشخص المعتقل أو إلى شخص يختاره المعتقل. ويعدد الدستور، من بين حريات وحقوق شخصية أخرى، حرية الشخص المعتقل في أن يُبلّغ فوراً، وبصورة شاملة، عن أسباب هذا الاعتقال. وتحدد هذه المادة نفسها أن من الواجب إحالة الشخص المعتقل إلى المحكمة في غضون 48 ساعة من لحظة اعتقاله . ويجب إطلاق سراح المعتقل ما لم تصدر المحكمة بحقه أمراً بالحجز المؤقت، مع تحديد التهم الموجهة إليه، وذلك في غضون 24 ساعة من وضعه تحت تصرّف المحكمة. وبعبارة أخرى، فإن الدستور يمهل المحكمة 24 ساعة لإصدار الأمر. ولا يجوز الحكم بالحجز المؤقت إلا للمحكمة وحدها. وبالإضافة إلى ذلك، يمنح الدستور حق ‎ ‎ التعويض لكل من يجرد من الحرية بأسلوب فيه انتهاك للقانون . ووفقا ً لقانون الإجراءات الجنائية، يجوز للشكاوى المتعلقة بالاعتقال ليس فقط أن تطعن في صلاحية ومشروعية الاعتقال وتطالب بالإفراج الفوري، بل أن تستهدف كذلك عدم سلامة تطبيق هذا الإجراء .

120- وثمة حكم مهم لحماية الحريات الشخصية ، هو ذلك الحكم الذي يكفل حق المعتقلين في الاتصال بمحامٍ ومقابلته فوراً. وفي حالة المواطنين الأجانب، يجب أن يُسمح للمعتقل بالاتصال بالمكتب القنصلي أو البعثة الدبلوماسية ذات الصلة .

(ﻫ) الحق في محاكمة عادلة

121- ترد في المادة 42 من الدستور قائمة ب قواعد مبدأ لا جريمة بلا قانون ، و افتراض البراءة ، و الحق في الدفاع. ووفقاً للدستور و القانون الجنائي، لا يُعتبر مسؤولاً أمام القانون إلا شخص ارتكب عملاً يمنعه قانون ساري المفعول وقت ارتكابه، ويخضع للعقوبة. و يرد في قانون الإجراءات الجنائية مبدأ افتراض البراءة الذي يُعتبر المدعى عليه بموجبه بريئاً ما لم تثبت إدانته بحكم صالح شرعاً. وتنص هذه المادة على أن أي شك منطقي يجب أن يفسر في صالح المدعى عليه . ‎ ولأي شخص تقام ضده إجراءات جنائية الحق في الدفاع في جميع مراحل هذه الإجراءات. وبوجه خاص، يمكن للمدعى عليه أن يوكِّل محامياً للدفاع عنه أو أن يستعين بالمحامي الذي تعينه لـه المحكمة، إذا ثبت أنه لا يملك القدرة على توكيل محام. وتعين المحكمة المحامي من تلقاء نفسها إذا كان المدعى عليه أصم ا ً أو أبكم ا ً أو أعمى، أو إذا كانت أمارات الجنون ظاهرة على المدعى عليه. والإضافة إلى ذلك، فإن التمثيل بواسطة محام إجباري في القضايا الجنائية المرفوعة ضد القصرّ وأي شخص لا يتحدث اللغة الرسمية (البولندية)، أو إذا ارتأت المحكمة ضرورة لذلك بسبب ظروف تهدد إمكانية تقديم دفاع فعال .

122- وينص الدستور والقانون الجنائي على عدم قابلية تطبيق قانون التقادم على الجرائم المرتكبة ضد السلام، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون الصادر في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1998 بشأن " معهد التذك رة الوطنية - لجنة المحاكمة على الجرائم المرتكبة في حق الوطن البولندي" (جريدة القوانين لعام 2007، العدد 63، البند 424، بصيغته المعدلة ) على أن قانون التقادم لا يمكنه أن يقف عائقا ً أمام جرائم النازية والشيوعية المرتكبة ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم الحرب وكذلك أية جرائم أخرى ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم الحرب . وعلاوة على ذلك، تنص المادة 44 من الدستور على أن فترة التقادم القانونية المتعلقة بالأعمال المرتبطة بالجرائم المرتكبة من قبل الموظفين الحكوميين أو بأمر منهم والتي لم تُرفع دعاوى بشأنها لأسباب سياسية، سوف تعلق للفترة التي كانت توجد خلالها هذه الأسباب .

123- وتنص المادة 45 من الدستور على ال حق في سماع الدعوى بصورة عادلة وعلنية، دون تأخير لا لزوم لـه، أمام محكمة مختصة ومحايدة ومستقلة. كما أن الدستور يضمن مبدأ استقلال القضاء: تؤكد المادة 173 أن المحاكم تشكل سلطة منفصلة ومستقلة، وأن القضاة مستقلون في حدود ممارسة وظائفهم، ولا يخضعون إلا للدستور والقانون. وتُضمن محاكمة علنية عادلة بواسطة قاعدة الإجراءات القضائية التي تتم على مرحلتين (المادة 176 من الدستور )، وبفضل الحق في رفع شكاوى دستورية أمام المحكمة الدستورية بخصوص دستورية القوانين والقواعد القانونية الأخرى التي استعانت بها محكمة أو هيئة أخرى مماثلة في إصدار حكم نهائي بشأن الحريات والحقوق وال واجبات المنصوص عليها في الدستور . ولا يمكن تقييد الطبيعة العلنية لجلسات الاستماع القضائية أو تعليقها تماماً إلا على أساس قانون ما، في الحالات المحددة في الدستور (الفقرة 2 من المادة 45)، لأسباب تتعلق بالآداب العامة أو أمن الدولة أو النظام العام أو لحماية خصوصية طرف ما أو مصالح خاصة مهمة أخرى . ومع ذلك، يجب على أي حال إعلان الأحكام الصادرة على الملأ.

124- وعندما يتعلق الأمر بالمبدأ الذي ي قضي بوجوب عقد جلسات المحكمة دون تأخير غير مبرر، ينص قانون الإجراءات الجنائية على أن إصدار الأحكام في غضون مهلة معقولة يشكل واحدا ً من أهداف الإجراءات الجنائية. وينص قانون الإجراءات الجنائية على أن على المحكمة أن تتصدى لأي تأخير للجلسات وأن تسعى إلى إصدار حكم بشأن القضية خلال الجلسة الأولى ما لم يشكل ذلك إخلالا ً بالنظر في القضية. وتنطبق أحكام مماثلة على الإجراءات المرفوعة أمام المحاكم الإدارية. وفي عام 2004، بدأ نفاذ القانون الصادر في 17 حزيران/يونيه 2004 بشأن الشكوى من انتهاك حق الطرف في الاستماع إلى قضيته في غضون مهلة زمنية معقولة أمام المحاكم (جريدة القوانين لعام 2004، العدد 179، البند 1843)، وهو يُدخل سبل انتصاف قانونية مهمة يمكن للأطراف اللجوء إليها في حالة تأخر المحكمة. وينظم القانون قواعد وإجراءات الاستماع إلى الشكوى المقدمة من طرف انتُهك حقه في الاستماع إلى قضيته في غضون مهلة زمنية معقولة نتيجة لإجراءات المحكمة أو عدم أدائها لعملها.

(و) الحق في الخصوصية

125- ثمة معايير دستورية أخرى تتمثل في ال حق في الخصوصية الشخصية وخصوصية الحياة الأسرية وسرية الاتصالات و الحق في عدم انتهاك حرمة المسكن وشرف الأفراد وحسن سمعتهم، وحرية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد ( المواد 47 ، و49، و50، و51 من الدستور ) . و تضمن أحكام القانون المدني حماية المصالح الشخصية مثل الصحة والحرية والشرف وحرية المعتقد أ و الاسم أو الاسم المستعار ، ومظهر الفرد وسرية الاتصالات وحرمة المسكن والأنشطة العلمية والفنية والإبداعية والابتكارية . ويحق للشخص المعني أن يطلب إيقاف أي خرق غير مشروع لمصلحته الشخصية، و التعويض عن أي أضرار تلحق ب الملكية. كما تكفل حرية وسرية الاتصالات (المادة 49 من الدستور ) الأحكامُ الجنائية التي تفرض عقوبات عن التعدي على المراسلات وإخفائها وإتلافها بطريقة غير مشروعة، والتجسس على خط من خطوط الاتصالات، ونقل المعلومات المتحصَّل عليها بهذه الطريقة. ولا يجوز تقييد هذه الحقوق إلا بموجب القانون، كما هو محدد في القانون الجنائي و القوانين المتعلقة ب الشرطة ووكالة الأمن الداخلي ووكالة الاستخبارات و حرس الحدود و في قانون التنفيذ الجنائي.

126- وتكفل المادة 50 من الدستور احترام حرمة المسكن . فلا يجوز فرض تفتيش للمسكن أو المباني أو المركبات إلا في الحالات وبالطريقة المحددة في القانون . واحترام حرمة المسكن بالحماية مشمول كذلك بالقانون الجنائي الذي يعاقب على انتهاكات الأمان العائلي.

127- وينص ال قانون الصادر في 29 آب/أغسطس 1997 بشأن حماية البيانات الشخصية (جريدة القوانين لعام 2002، العدد 101، البند 926، بصيغته المعدلة) ، بكثير من التفصيل، على حق المواطن في الامتناع عن الإدلاء ببيانات شخصية، وما يترتب على ذلك من حظر الحصول على معلومات خلا تلك التي لا غنى عنها في بلد ديم قراطي، وتجميعها والوصول إليها، وكذلك حق الفرد في تقييد الوصول إلى المعلومات الخاصة به، وحق طلب تصحيح أو حذف المعلومات الخاطئة أو المنقوصة أو المتحصَّل عليها بطريقة غير مشروعة (المادة 5 1 من الدستور ). ويمكن لأجهزة الدولة أن تجمع وتخزن بعض أنماط البيانات عن المواطنين استناداً إلى القوانين المتعلقة ب حرس الحدود ووكالة الأمن الداخلي والشرطة .

(ز) حرية التعبير

128- تمنح المادة 54 من الدستور للجميع حق التعبير عن الآراء والحصول على المعلومات ونشرها، بينما تحظر الرقابة الوقائية في وسائل الإعلام وعلى أي ترخيص يمنح للصحافة. ويُنظم منح تراخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية القانون الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر 1992 بشأن هيئات الإذاعة والتلفزيون (جريدة القوانين لعام 2004، العدد 253، البند 2531) . ويتقيد هذا القانون شأنه شأن ال قانون الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 1984 - قانون الصحافة (جريدة القوانين لعام 1984، العدد 5، البند 24، بصيغته المعدلة) - بمبدأ حرية وسائل الإعلام .

(ح) حق تربية الأبناء في الأسرة

129- تضمن المادة 48 من الدستور حق الآباء في تربية أبنائهم وفقاً لمعتقداتهم، مع ما يلزم من الاحترام ل مستوى نضج الطفل وحريته من ناحية الوجدان والدين والمعتقد. وللآباء بموجب الفقرة 3 من المادة 53 الحق في أن يؤمنوا لأبنائهم تربية وتعليماً أخلاقيين ودينيين، وفقاً لمعتقداتهم. وتُعالج المسألة أكثر من ذلك في ال قانون الصادر في 25 شباط/فبراير 1964 - قانون الأسرة والوصاية (جريدة القوانين لعام 1964، العدد 9، البند 59، بصيغته المعدلة) - الذي ي نص على أن من واجب الآباء أن يمارسوا سلطتهم على الطفل بما يحقق المصلحة الفضلى ل لطفل والمجتمع. ولا يجوز تقييد أو تعليق حقوق الآباء إلا في الحالات التي حددها القانون: يمكن تعليق حقوق الآباء عندما تحول عوائق مؤقتة دون ممارسة هذه الحقوق؛ ويجوز أن يتبع ذلك سحب حقوق الآباء كلها عندما يسيء الآباء استعمال سلطتهم على الطفل أو يهملون واجباتهم تجاه الطفل إهمالاً جسيماً. وينص القانون الجنائي على أنه يتعين على المحكمة في حالة ارتكاب جريمة ضد قاصر أو بالتواطؤ مع قاصر، أن تخطر بذلك محكمة الأسرة المختصة، متى اعتبرت أن ثمة ضرورة لحرمان المدعى عليه من الحقوق الأبوية أو حقوق الحضانة.

(ط) حرية التنقل

130- تتناول المادة 52 من الدستور مبدأ حرية التنقل داخل إقليم بولن دا وحرية الإقامة في أي مكان فيه أو مغادرته . وتُعرض القيود التي ينص عليها القانون بشأن هذه الحريات في القوانين التالية: `1` قانون الإجراءات الجنائية، حيث يُذكر نوعان محتملان من القيود ، إلى جانب الحبس الاحتياطي : مراقبة الشرطة للشخص ومنعه من مغادرة البلد (مع إمكانية اقتران ذلك بمصادرة جواز السفر)؛ `2` وقانون الأمراض المعدية؛ `3` وقانون الأجانب، الذي ينص على أن ل لأجنبي أن يعبر حدود إقليم جمهورية بولندا أو يقيم فيه إذا كان يحمل وثيقة سفر سارية وتأشيرة دخول، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك (ويحيل هذا إلى ضرورة الحصول على ت ص ريح الإقامة ذي الصلة)، والذي يرسي قواعد رفض دخول الأجانب إلى إقليم جمهورية بولندا؛ و ` 4 ` القانون الصادر في 14 تموز/يوليه 2006 بشأن دخول مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم إلى إقليم جمهورية بولندا والإقامة فيه والخروج منه، الذي ينص على أنه يجوز لعضو أسرة مواطن الاتحاد الأوروبي الذي لا يعد واحدا ً من مواطني الاتحاد الأوروبي أن يدخل إقليم جمهورية بولندا. و كما يقضي ال قانون الصادر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 بشأن الجوازات (جريدة القوانين لعام 1991، العدد 2، البند 5، بصيغته المعدلة) ، لا يجوز رفض منح المواطن البولندي وثيقة تسمح له بمغادرة البلد والإقامة في الخارج. وفي الوقت ذاته، ينص الدستور على أن المواطن البولندي لا يجوز أن يُطرد من البلد أو يُمنع من العودة إليها (الفقرة 4 من المادة 52).

131- وتنطبق قواعد مماثلة على ت سليم المواطنين البولنديين المت ّ ه مين. فالمادة 55 من الدستور تنص على أنه: "يُمنع تسليم أي مواطن بولندي".

(ط) حرية الوجدان والدين

132- من الحقوق الأساسية الأخرى التي يضمنها الدستور (المادة 53) حرية الوجدان والدين، التي تشمل حرية الدين وحرية قبول ديانة باختيار شخصي وإشهار هذه الديانة، فردياً أو جماعياً، علانية أو سراً، بالعبادة أو الصلاة أو المشاركة في الطقوس أو أداء الشعائر أو التعليم. ويجوز لديانة كنيسة ما أو أي تنظيم ديني آخر معترف به شرعاً أن تُعلم في المدارس ، شريطة عدم جواز انتهاك حرية الدين للأشخاص الثالثة . وفي الوقت نفسه، وتم التأكيد على أنه لا يجوز إرغام أحد على المشاركة أو عدم المشاركة في أداء العبادات، أو كشف فلسفته في الحياة أو معتقداته الدينية أو عقيدته. وترد المبادئ المعروضة في المادة المذكورة في القانون الصادر في 17 أيار/مايو 1989 بشأن حماية حرية العقيدة والدين (جريدة القوانين لعام 2005، العدد 231، البند 1965، بصيغته المعدلة)، والقانون الصادر في 7 أيلول/سبتمبر 1991 بشأن نظام التعليم (جريدة القوانين لعام 2004، العدد 256، البند 2572، بصيغته المعدلة)، وقرار وزير التعليم المتعلق بالظروف والطريقة التي يجب أن يتم بها تعليم الدين في المدارس الحكومية.‏

جيم - الحقوق والحريات السياسية

(أ)‏ حرية التجمع

133- توضح المادة 57 من الدستور حرية التجمع، التي تتمثل في حر ية تنظيم تجمعات سلمية والمشاركة في هذه التجمعات. وترد الأحكام المفصلة عن كيفية تنظيم هذه التجمعات في ال قانون الصادر في 5 تموز/ يوليه 1990 - قانون التجمعات (جريدة القوانين لعام 1990، العدد 51، البند 297، بصيغته المعدلة) ، الذي يحدد أيضاً، وفقاً للدستور، القيود الاستثنائية التي يمكن فرضها في صالح أمن الدولة والنظام العام وحماية الصحة أو الآداب العامة أو حقوق وحريات الغير .

(ب) حرية تكوين الجمعيات

‏1 3 4- من المبادئ الأساسية الأخرى المعروضة في الدستور حرية تكوين الجمعيات . وترد المعايير ذات الصلة في المادتين 58 و59، لكن يجب دراستها في الإطار الذي أنشأته المادتان 11 و12. فهاتان المادتان تضمنان حرية تكوين وعمل الأحزاب السياسية ونقابات العمال والمنظمات الاجتماعية المهنية للمزارعين والجمعيات وحركات المواطنين والرابطات والمؤسسات الطوعية الأخرى. وفي الوقت نفسه، ينص الدستور على أن تقوم الأحزاب السياسية على مبادئ العمل الطوعي والمساواة بين المواطنين البولنديين، وأن يكون هدفها هو التأثير في صياغة سياسة الدولة بوسائل ديمقراطية. وتحظر المادة 13 من الدستور الأحزاب السياسية والتنظيمات الأخرى التي تقوم برامجها على أساليب استبدادية وطرق الأنشطة النازية والفاشية والشيوعية، وكذلك تلك التي تفسح برامجها أو أنشطتها المجال للكراهية العنصرية أو القومية، أو ممارسة العنف قصد الحصول على السلطة ‎ ‎ أو التأثير في سياسة الدولة، أو تنص على سرية هياكلها الخاصة أو عضويتها.

135- وبينما تُضمن حرية تكوين الجمعيات للجميع، تُحظر النقابات التي تكون أغراضها أو أنشطتها منافية للدستور أو القوانين. و لا يجوز فرض أية قيود إضافية بموجب ال قانون إلا تحقيقا ً لمصلحة أمن الدولة والنظام العام وحماية الصحة أو الآداب العامة أو حقوق وحريات الغير. ويجوز للمحاكم أن ترفض تسجيل جمعية ما أو أن تحظرها. والحرية النقابية في نقابات العمال والمنظمات الاجتماعية المهنية للمزارعين ومنظمات أرباب العمل تعالجَ بمزيد من التفاصيل في القوانين التي تنظم ما يلي: نقابات العمال ونقابات المزارعين ومنظمات أرباب العمل.

‏1 3 6- وفي الوقت نفسه، يضمن الدستور حق المساومة وحق الموظف ين في تنظيم إضرابات وأشكال أخرى من الاحتجاج.

(ج) حق المشاركة في الشؤون العامة وتقديم الالتماسات والشكاوى والم قترحات إلى أجهزة السلطة العامة

‏1 3 7 - يشكل حق المشاركة في الشؤون العامة مجموعة الحريات التالية المتكونة من: حق التصويت في الانتخابات والاستفتاءات، وحق الترشح في الانتخابات، وحق العمل في الخدمة المدني ة (الذي ينطبق على جميع المواطنين البولنديين على أساس المساواة)، وحق الحصول على المعلومات عن أنشط ة السلطات والمؤسسات العامة. ففي المادة 61، يضمن الدستور لكل مواطن حق الحصول على المعلومات المتعلقة، من بين أشياء أخرى، بعمل أجهزة السلطة العامة والأشخاص الذين يؤدون وظائف عامة ، وبأنشطة الأجهزة الاقتصادية والمهنية المسيرة ذاتياً، وغير ذلك من الأشخاص المنتخبين والأجهزة المشكلة بالانتخاب. ويضمن حق الحصول على المعلومات الوصول إلى الوثائق وحضور جلسات الأجهزة المشكلة بالانتخاب والتابعة للسلطة العامة، بما في ذلك الحق في تسجيل هذه الجلسات بالصوت والصورة. وبموجب هذا ال قانون - أي قانون الصحافة، فإن الأجهزة السابقة الذكر ملزمة بإطلاع وسائل الإعلام على أنشطتها.‏

‏1 3 8- وفي الوقت ذاته، للمواطنين البولنديين حق تقديم التماسات ومقترحات وشكاوى، في سبيل الصالح العام ولصالحهم الخاص، إلى أجهزة السلطة العامة وكذلك إلى المنظمات والمؤسسات المدنية. وتُحدد إجراءات النظر في الالتماسات والمقترحات والشكاوى في ال قانون الصادر في 14 حزيران/يونيه 1960 - قانون الإجراءات الإدارية (جريدة القوانين لعام 2000، العدد 98، البند 1071، بصيغته المعدلة) .

دال - الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

(أ)‏ حق الملكية

‏1 3 9- من الحقوق الأساسية الأخرى الواردة في الدستور حق الامتلاك، وكذلك حقوق الملكية الأخرى، وحق الوراثة.‏ ‎ ‎ و يحظى حق الامتلاك للجميع وحقوق الملكية الأخرى وحق الوراثة ب حماية متساوية من القانون . ولا يجوز فرض قيود عليها إلا بموجب القانون.‏

‏ (ب)‏ حق اختيار ومزاولة المهنة

‏1 4 0- تنص المادة 65 على مبدأ حرية اختيار الشخص لمهنته ولمكان عمله، إلى جانب حرية مزاولة المهنة التي اختارها. وتفيد هذه المادة أيضاً بأنه لا يجوز فرض الالتزام بالعمل إلا بحكم القانون. وترد هذه الالتزامات في القانون الجنائ ي الذي ينص على أنه يجوز للمحكمة أن تلزم شخصا ً محكوما ً عليه بتجريده من الحرية بأداء عمل معين لفترة زمنية محددة ، والقانون الصادر في 18 نيسان/أبريل 2002 بشأن حالات الكوارث الطبيعية (جريدة القوانين لعام 2002، العدد 62، البند 558، بصيغته المعدلة) . وفي المادة نفسها، يحظر الدستور العمل الدائم للأطفال دون ال‍ 16 من العمر. وتُوضح الظروف الخاصة التي يمكن فيها استخدام الأطفال في القانون الصادر في 26 حزيران/يونيه 1974 - قانون العمل (جريدة القوانين لعام 1998، العدد 21، البند 94، بصيغته المعدلة) و في القرارات ذات الصلة التي يصدرها وزير العمل. ولتسهيل إعمال حقوق المواطنين في ميدان العمالة، ينص الدستور على سبل ووسائل الحدّ من البطالة. وترد الإجراءات المفصلة لتحقيق هذه الغاية في قانون تعزيز العمالة ومؤسسات سوق العمل.‏

(ج)‏ الحق في العمل في ظروف لائقة

‏1 4 1- تنص المادة 66 من الدستور على حق العمل في ظروف مأمونة وصحية، وحق الحصول على أيام إجازة محددة قانوناً وإجازات مدفوعة الأجر، و الحق في حد أقصى من ساعات العمل المسموح بها. وترد القواعد المنظمة للسلامة والصحة في العمل في الفصل 10 من قانون العمل، حيث يُحمل رب العمل مسؤولية مراعاة المعايير المنصوص عليها، وحيث تُحدد حقوق الموظفين ذات الصلة. وينص القانون الجنائي على المسؤولية الجنائية بالنسبة للانتهاكات الصارخة لمعايير السلامة والصحة في العمل. وترد الأنظمة الخاصة بوقت العمل والإجازات المدفوعة الأجر في الفصلين السادس والسابع من قانون العمل.

(د)‏ الحق في الضمان الاجتماعي

‏1 4 2- تكفل المادة 67 من الدستور حق الضمان الاجتماعي عندما يصبح الموظف عاجزاً عن العمل. وترد الأنظمة المفصلة في مجموعة قوانين من بينها ال قانون الصادر في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1998 بشأن نظام التأمينات الاجتماعية (جريدة القوانين لعام 2007، العدد 11، البند 74، بصيغته المعدلة)، وقانون تعزيز العمالة ومؤسسات سوق العمل.

143- ويعاقب القانون الجنائي على عدم تقديم البيانات الضرورية حتى بموافقة الطرف المعني أو تقديم بيانات غير صحيحة تؤثر على الحق في الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي، باعتبار ذلك ا نتهاكاً لقانون الضمان الاجتماعي.‏

( ) ‏ الحق في الرعاية الصحية

1 4 4- إن الحق في الرعاية الصحية ( ال حماية الصح ي ة) مكفول في المادة 68 من الدستور ، التي تنص كذلك على مبدأ المساواة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الممولة من الأموال العامة. وبموجب المادة نفسها، فإن السلطات ملزمة بضمان حصول الأطفال والحوامل والمعوقين والمسنين على رعاية صحية خاصة. وترد أحكام إضافية بشأن الرعاية الصحية للمعوقين في المادة 69 التي تلزم السلطات العامة بتزويدهم بمقومات المعيشة والفرص اللازمة للتكيف مع العمل والتواصل الاجتماعي. وتُعالج هذه الأحكام بمزيد من التفاصيل في ال قانون الصادر في 27 آب/أغسطس 1997 بشأن إعادة التأهيل المهني والاجتماعي لل معوقين وعمالتهم (جريدة القوانين لعام 2008، العدد 14، البند 92، بصيغته المعدّلة)، وفي القانون الصادر في 12 آذار/مارس 2004 بشأن المساعدة الاجتماعية (جريدة القوانين لعام 2004، العدد 64، البند 593، بصيغته المعدلة)، وفي القانون الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 بشأن النقل (جريدة القوانين لعام 2000، العدد 50، البند 601، بصيغته المعدلة) الذي يحدد الالتزامات ذات الصلة التي تتحملها شركات النقل.‏

(و)‏ الحق في التعليم

‏1 4 5- يتمثل حق آخر يضمنه الدستور (المادة 70) في الحق في التعليم. وبموجب هذه المادة ، يوف َّ ر التعليم في المدارس العامة دون مقابل، ويكون الوصول إلى التعليم عاماً ومتساوياً ، ويمكن ا لا ختيار بين المدارس الحكومية والمدارس غير الحكومية، ويُقدم تمويل عام للمؤسسات التعليمية. وترد تفاصيل الأنظمة المتعلقة بالتعليم في ال قانون المتعلق بنظام التعليم و في ال قانون الصادر في 27 تموز/يولي ه 2005 بشأن مدارس التعليم العالي (جريدة القوانين لعام 2005، العدد 164، البند 1365) ، الذي يكفل الاستقلال الذاتي ل هذه المدارس.‏

(ز)‏ حماية الأسرة

‏1 4 6- تلتزم الدولة بموجب المادتين 71 و72 من الدستور بتأمين الحماية القانونية للأسرة والطفل، ومساعدة الأم قبل الولادة وبعدها. و ي حدد القانون المتعلق بتنظيم الأسرة وحماية الأجنة و شروط مقبولية الإجهاض، وكذلك القانون المتعلق بالمساعد ة الاجتماعية، مع اللوائح التنفيذية ذات الصلة، أ ساليب وأشكال مساعدة المرأة خلال مدة الحمل.

‏1 4 7- وفيما يتعلق بحقوق الطفل، تُعتبر مصلحة الطفل العامل الحاسم ف ي جميع القرارات (أحكام المحاكم) المتعلقة بالطفل.‏

سابعاً - تعزيز حقوق الإنسان وتعليمها في بولندا‏

‏1 4 8- تلقى حقوق الإنسان في بولندا الكثير من الاهتمام، سواء على مستوى الترويج أو على مستوى التعليم. فهناك عدة مدارس للتعليم العالي تعطي دورات منتظمة في حقوق الإنسان. كما أن قضايا حقوق الإنسان مدرجة في مناهج التعليم بالمدارس الابتدائية والثانوية. وتتضمن أيضاً برامج التدريب والتثقيف المقدمة للشرطة وحرس الحدود قضايا حقوق الإنسان المتصلة بأعمالهم. ويجري نشر عدد من الكتب المتعلقة بحقوق الإنسان بصورة دورية.

149- وتُنشر قرارات لجنة حقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لح قوق الإنسان في الجرائد المتخصصة والجرائد العامة.

150- وتنظم وزارة العدل دورات تدريبية للقضاة ووكلاء النيابة، كما تعقد المحكمة العليا حلقات دراسية عن حقوق الإنسان. وتقدَّم دروس مكثفة عن طريق منظمة محاميي الدفاع وجمعية "يوستيسيا"، وهي جمعية للقضاة. وقضايا حقوق الإنسان مدرجة أيضاً في برامج تدريب المحامين والمستشارين القانونيين. وهناك أيضاً عدد من المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال حقوق الإنسان، ومن بينها مؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان، ومركز حقوق المرأة، ومنظمة لا سترادا ‏La Strada، ومنظمة العفو الدولية.

- - - - -