مقدمة
1- أسست الجمهورية السلوفاكية في 1 كانون الثاني/يناير 1999 بموجب القانون الدستوري رقم 542/1992 بشأن حل الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية. وسبق تأسيسها اعتماد إعلان المجلس الوطني السلوفاكي بشأن سيادة الجمهورية السلوفاكية، الذي أعلن سيادة الجمهورية السلوفاكية استنادا إلى حق الشعوب الطبيعي المعترف به دوليا في تقرير المصير بوصفه الأساس الذي ترتكز عليه الأمة ذات السيادة. وعاصمة سلوفاكيا هي براتيسلافا.
2- والج مهورية السلوفاكية هي بلد قاري يقع في وسط أوروبا. وتجاورها الجمهورية التشيكية وبولندا وأوكرانيا وهنغاريا والنمسا. وهي بلد ذات إرث مسيحي يدين معظم سكانه (نحو 68.9 في المائة) بالمذهب الكاثوليكي.
3- وقد كان لموقع سلوفاكيا الجغرافي وتطورها التاريخي تأثير كبير ع لى تركيبة سكانها الإثنية. ففضلاً عن المواطنين ذوي الأصول السلوفاكية، يعيش في الجمهورية السلوفاكية مواطنون ينتمون إلى قوميات أخرى وهم: الهنغاريون والغجر والتشيكيون والروثينيون والأوكرانيون والألمان والمورافيون والسيليزيون والكرواتيون واليهود والبولنديون وال بلغاريون.
4- ولدى تأسيس الجمهورية السلوفاكية، تم إيلاء اهتمام فائق لضمان استمرارية النظام القانوني واستقراره، باعتبار أن ذلك يمثل شرطا مسبقا لا بد منه لتحقيق استقرار مؤسسات الدولة واحترام حقوق الإنسان. وبعد حل الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية، ظلت القوانين الدستورية وغيرها من القوانين واللوائح الملزمة بوجه عام سارية المفعول في الجمهورية السلوفاكية ما دامت لم تتناف مع الدستور (الفقرة 1 من المادة 152 من دستور الجمهورية السلوفاكية). واستنت من جديد في النظام القانوني للجمهورية السلوفاكية جميع المعايير ا لأساسية التي تكفل الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان وحرياته، بما في ذلك المعاهدات الدولية التي كانت الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية طرفاً فيها حتى حلها.
5- وانضمت الجمهورية السلوفاكية إلى الأمم المتحدة في 19 كانون الثاني/يناير 1993، واعتبرت عضويتها نافذة المفعول ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 1993. وسلوفاكيا طرف في جميع صكوك الأمم المتحدة الأساسية التالية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولان الاختياريان الملحقان به، والعهد الدولي الخاص بال حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري المحلق بها، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقو بة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وقّعت سلوفاكيا على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة. والجمهورية السلوفاكية مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة للتصديق على كلا البروتوكولين.
أولا- الأرض والسكان
ألف- البيانات الإحصائية الأساسية
6- يقدم الجدول أدناه بيانات إحصائية عن خصائص سكان الجمهورية السلوفاكية استنادا إلى تعداد السكان والمساكن لعام 2001 وإحصاءات أخرى.
المساحة |
036 49 كلم 2 |
مجموع السكان |
455 379 5الإناث: 940 766 2 الذكور: 515 612 2 |
الكثافة السكانية |
109.7 نسمة في الكيلومتر المربع |
السكان حسب الانتماء القومي |
85.8 في المائة سلوفاكيون 9.7 في المائة هنغاريون 1.7 في المائة غجر 0.8 في المائة تشيكيون 0.4 في المائة روثينيون 0.2 في المائة أوكرانيون 0.1 في المائة ألمان 0.05 في المائة بولنديون 0.04 في المائة مورافيون 0.03 في المائة روس 0.02 في المائة كرواتيون 0.02 في المائة بلغاريون 0.01 في المائة صرب 0.01 في المائة يهود 0.1 في المائة آخرون 1.1 في المائة مجهولو القومية |
السكان حسب الانتماء الديني |
68.9 في المائة: الكنيسة الكاثولوكية الرومانية 6.9 في المائة: الكنيسة الإنجيلية ذات المذهب الأوغسطيني 4.1 في المائة: الكنيسة الرومية الكاثوليكية 2.0 في المائة: الكنيسية المسيحية المُصلَحة 0.9 في المائة: الكنيسة الأرثوذكسية 4.2 في المائة: آخرون 13.0 في المائة: دون انتماء ديني |
السكان حسب العمر |
18.9 في المائة: في السن السابقة لسن الإنجاب 62.3 في المائة: في سن الإنجاب يشكل الإناث منهم 48.0 في المائة والذكور 52.0 في المائة 18.0 في المائة : ما بعد سن الإنجاب يشكل الإناث منهم 66.1 في المائة والذكور 33.9 في المائة |
الناشطون اقتصاديا (بيانات أولية لا تشمل المتقاعدين الذين يعملون) |
المجموع: 837 665 2 الإناث: 47.7 في المائة الذكور: 52.3 في المائة |
الوفيات في كل 000 1 نسمة |
9.66 في المائة (الإناث: 8.8 في المائة، والذكور: 10.6 في المائة) |
سكان المناطق الحضرية سكان المناطق الريفية |
56.1 في المائة 43.9 في المائة |
معدل الوفيات عند الولادة |
0.0 في المائة |
الناتج المحلي الإجمالي (بيانات أولية) |
|
- بالأسعار الحالية - بالأسعار الثابتة |
946.6 بليون كورونا سلوفاكية 689.7 بليون كورونا سلوفاكية |
معدل التضخم |
7.1 في المائة |
الدين الخارجي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001 |
042 11 مليون دولار أمريكي |
معدل الدين الخارجي للفرد الواحد (المصدر: المصرف الوطني لسلوفاكيا) |
053 2 دولارا أمريكيا |
معدل البطالة (المصدر: مكتب العمل الوطني) |
18.6 في المائة |
باء- التقسيم الإداري والإقليمي – الوحدات الإدارية العليا
7- تنقسم أراضي الجمهورية السلوفاكية إلى ثماني مناطق تتمتع بالحكم الذاتي بموجب القانون رقم 302/2001 الخاص بالحكم الذاتي للوحدات الإقليمية العليا. ومن طقة الحكم الذاتي هي كيان إقليمي وإداري مستقل تابع للجمهورية السلوفاكية. وهي كيان قانوني يقوم بإدارة ممتلكاته وإيراداته بنفسه، ويكفل حماية حقوق مواطنيه ومصالحهم في إطار الشروط التي ينص عليها القانون. ولا تفرض على منطقة الحكم الذاتي واجبات أو قيود في المسائل المتعلقة بالحكم الذاتي الإقليمي إلا بموجب قانون أو استنادا إلى معاهدة دولية. وتخضع منطقة الحكم الذاتي لسلطة برلمان المنطقة ورئيسها.
8- وتسعى منطقة الحكم الذاتي في أداء مهامها إلى تحقيق التنمية الشاملة لإقليمها وتلبية احتياجات سكانه. وتتعاون في إدارة مجالا ت اختصاصها مع سلطات الدولة ومناطق الحكم الذاتي الأخرى والبلديات وغيرها من الكيانات الإقليمية. ويجوز نقل بعض مهام إدارة الدولة إلى أي منطقة من مناطق الحكم الذاتي بموجب القانون. ويمكن أن تتعاون منطقة الحكم الذاتي مع وحدات إقليمية وإدارية أو سلطات تابعة لبلدا ن أخرى وتؤدي وظائف إقليمية، ضمن نطاق اختصاصها. ولها الحق في الانضمام إلى عضوية رابطة دولية لكيانات أو هيئات إقليمية.
9- وفي المسائل المتعلقة بالحكم الذاتي الإقليمي، يجوز لمناطق الحكم الذاتي أن تصدر قوانين محلية ملزمة بوجه عام. أما في المسائل التي تؤدي فيها مناطق الحكم الذاتي مهام تعزى إلى إدارة الدولة، فلا يجوز لها أن تصدر قوانين محلية إلا استنادا إلى إذن بموجب القانون وضمن حدوده.
ثانيا- الهيكل السياسي العام
10- الجمهورية السلوفاكية دولة ديمقراطية ذات سيادة وتخضع لحكم القانون بالمعنى الوارد في الفقرة 1 م ن المادة 1 من دستور الجمهورية. وهي غير ملتزمة بأي أيديولوجية أو مذهب ديني. ووفقا لفحوى الفقرة 1 من المادة 2 من الدستور، تستمد الدولة سلطتها من المواطنين، الذين يمارسون السلطة إما مباشرة أو من خلال ممثليهم المنتخبين. ويجوز لأي فرد، بموجب الدستور، أن يفعل أي شيء لا يمنعه القانون ولا يجوز إكراه أي فرد على فعل أي شيء لا يفرضه القانون.
ألف- السلطة التشريعية
11- المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية (فيما يلي "البرلمان") هو الهيئة الدستورية والتشريعية الوحيدة في الجمهورية. ويتكون البرلمان من 150 عضوا ينتخبون لمدة أربع سنوات. والنواب هم ممثلون للمواطنين. ويمارسون ولاياتهم بصورة فردية ووفقا لأفضل ما يمليه عليهم ضميرهم وقناعتهم، ولا يتلقون أوامر من أي جهة.
12- والسن الدنيا لأهلية الترشح للانتخاب لعضوية البرلمان السلوفاكي هي 21 عاما. وينتخب أعضاء البرلمان بالاقتراع ال سري في انتخابات شاملة وعادلة ومباشرة. ولا يجوز الجمع بين عضوية البرلمان وتولي منصب قاض أو وكيل نيابة أو أمين مظالم أو ضابط بالقوات المسلحة أو ضابط بوحدة خاصة مسلحة.
13- وجلسات البرلمان مفتوحة للجمهور. ولا يجوز عقد جلسات مغلقة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون أو عندما تقرر ذلك أغلبية ثلاثة أخماس جميع أعضاء البرلمان. وينظم الرئيس ونائب الرئيس أعمال البرلمان ويديران جلساته. ويكون نصاب البرلمان مكتملا بحضور أكثر من نصف أعضائه. ولكي يصبح أي قرار ساري المفعول لا بد من أن يوافق عليه أكثر من نصف أعضاء البرلمان الحاضرين، ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك.
14- يشمل اختصاص البرلمان السلوفاكي بصفة رئيسية ما يلي:
(أ) اعتماد الدستور والقوانين الدستورية وغيرها من القوانين والإشراف على تنفيذها؛
(ب) الموافقة على معاهدات انضمام الجمهورية السلوفاكية إلى اتحاد مع دول أخرى و الانسحاب من هذه المعاهدات بموجب قانون دستوري؛
(ج) البت في الطلبات الداعية إلى إجراء الاستفتاءات؛
(د) الموافقة، قبل التصديق، على المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمعاهدات السياسية الدولية، والمعاهدات الدولية ذات الصفة العسكرية ، والمعاهدات الدولية التي تنشأ عنها عضوية الجمهورية السلوفاكية في منظمات دولية، والمعاهدات الاقتصادية الدولية العامة، والمعاهدات الدولية التي يتطلب تنفيذها سن قانون، والمعاهدات الدولية التي تمنح أشخاصا طبيعيين أو كيانات قانونية، حقوقا أو تفرض عليهم واجبات، بصورة مباشرة، والبت في الوقت نفسه فيما إذا كانت هذه المعاهدات معاهدات دولية بموجب الفقرة 5 من المادة 7 من الدستور؛
( ﻫ ) إنشاء وزارات وهيئات أخرى لإدارة الدولة؛
(و) عقد مناقشة بشأن إعلان برنامج حكومة الجمهورية السلوفاكية، ورصد أنشطة الحكومة، وتعقد مناقشة أيضا بشأن التصويت على منح الثقة للحكومة أو لمختلف أعضائها؛
(ز) الموافقة على ميزانية الدولة، ورصد الامتثال لها، وإقرار الحسابات النهائية لميزانية الدولة؛
(ح) مناقشة المسائل الأساسية المتعلقة بالسياسات المحلية والدولية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الس ياسات؛
(ط) انتخاب وإقالة رئيس ونائب رئيس المكتب الأعلى لمراجعة الحسابات بالجمهورية السلوفاكية وثلاثة من أعضاء المجلس القضائي للجمهورية السلوفاكية.
(ي) اتخاذ قرار بإعلان الحرب في حالة تعرض الجمهورية السلوفاكية لهجوم أو عندما ينشأ هذا الإعلان عن التزامات ت مليها معاهدات دولية بشأن الدفاع المشترك ضد أي هجوم، وبإحلال السلام عقب انتهاء الحرب؛
(ك) الموافقة على نشر القوات المسلحة خارج أراضي الجمهورية السلوفاكية، باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ع) من المادة 119 من الدستور؛ ( )
(ل) الموافقة على وجود قوات عسكرية أجنبية على أراضي الجمهورية السلوفاكية.
15- ويعمل أعضاء البرلمان في لجان مختلفة تابعة له. وتُعنى لجنة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والقوميات بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.
باء- السلطة التنفيذية
1- الرئيس
16- الرئيس هو رأس الدولة في الجمهورية الس لوفاكية. ويمثل الرئيس الجمهورية خارجيا وداخليا ويكفل بقراراته الأداء المنتظم للهيئات الدستورية. وينتخب الرئيس مواطنو الجمهورية السلوفاكية لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع السري في انتخابات مباشرة. ويمكن أن ينتخب رئيسا أي مواطن من مواطني الجمهورية السلوفاكية يحق له أن ينتخب للبرلمان، شريطة أن يكون عمره 40 سنة على الأقل يوم إجراء الانتخابات. ولا يجوز انتخاب نفس الشخص رئيسا لأكثر من فترتين متتاليتين.
17- وتشمل أهم سلطات الرئيس ما يلي:
(أ) تمثيل الجمهورية السلوفاكية خارجيا؛
(ب) التفاوض بشأن المعاهدات الدولية و التصديق عليها؛
(ج) الحق في تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى اتفاق معاهدة دولية جرى التفاوض بشأنها وتتطلب موافقة البرلمان، مع الدستور أو مع قانون دستوري؛
(د) استقبال رؤساء البعثات الدبلوماسية وتعيينهم وإعفاؤهم من مناصبهم؛
( ﻫ ) الدعوة لعقد الجل سة الافتتاحية للبرلمان؛
(و) الحق في حل البرلمان بموجب الفقرة (1) (هـ) من المادة 102 من الدستور؛
(ز) التوقيع على القوانين؛
(ح) تعيين رئيس الوزراء وسائر أعضاء الحكومة وإقالتهم، وتكليفهم بإدارة الوزارات وقبول استقالاتهم؛ وإعفاء رئيس الوزراء وسائر الوزراء من مناصبهم في الحالات المحددة في المادتين 115 و116 من الدستور؛
(ط) تعيين موظفي الهيئات المركزية الرئيسيين وكبار موظفي الدولي وغيرهم من الموظفين في الحالات التي يحددها القانون وإعفاؤهم من مناصبهم؛
(ي) تعيين مديري الجامعات وأساتذتها وإعفاؤهم من مناصبهم؛
( ك) تعيين الجنرالات وترقيتهم؛
(ل) تقليد الأوسمة ما لم يخول الرئيس نفسه سلطة أخرى للقيام بذلك؛
(م) إلغاء أو تخفيف العقوبات المفروضة من المحاكم الجنائية في الدعاوى الجنائية؛
(ن) إلغاء الأحكام في شكل عفو فردي أو عام؛
(س) إعلان إجراء الاستفتاءات؛
(ع) الحق في إعادة قانون مشفوع بتعليقات إلى البرلمان في غضون 15 يوما عقب إيداع القانون المعتمد؛
(ف) إفادة البرلمان عن حالة الجمهورية السلوفاكية والمسائل السياسية الرئيسية؛
(ص) الحق في أن يطلب من حكومة الجمهورية السلوفاكية وأعضائها تزويده بالمعلومات اللازمة لإنجاز مهام الرئاسة؛
(ق) تعيين وإقالة قضاة المحكمة الدستورية بالجمهورية السلوفاكية ورئيس المحكمة ونائب رئيسها؛
(ر) تعيين وإقالة قضاة المحكمة العليا بالجمهورية السلوفاكية ورئيسها ونائب رئيسها؛ والنائب العام وثلاثة من أعضاء المجلس القضائي للجمهورية السلوفاكية؛ وق بول أداء القضاة لليمين.
18- والرئيس هو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة. وهو يعلن الحرب بناء على قرار يتخذه البرلمان عندما تتعرض الجمهورية السلوفاكية للهجوم أو عندما يكون القرار ناشئا عن التزامات تمليها معاهدات دولية للدفاع المشترك ضد أي هجوم، ويبرم الرئي س اتفاقات السلام. ويجوز أن يأمر الرئيس، بناء على اقتراح من الحكومة، بتعبئة القوات المسلحة، وإعلان حالة الحرب أو حالة الطوارئ وإنهائهما.
19- ويقدم الرئيس إلى البرلمان تقريرا عن حالة الجمهورية السلوفاكية وعن الشؤون السياسية الرئيسية.
2- الحكومة
20- حكومة ال جمهورية السلوفاكية هي الهيئة العليا للسلطة التنفيذية. وتتألف من رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء والوزراء. وتقدم الحكومة تقاريرها إلى البرلمان مباشرة فيما يتعلق بأداء مهامها ويجوز للبرلمان أن يحجب الثقة عنها في أي وقت.
21- ولدى الحكومة السلوفاكية الحالية أر بعة نواب لرئيس الوزراء: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية؛ ونائب رئيس الوزراء للتشريع؛ ونائب رئيس الوزراء للتكامل الأوروبي؛ ونائب رئيس الوزراء لحقوق الإنسان والأقليات والتنمية الإقليمية.
22- والحكومة هي هيئة جماعية وتشمل أهم سلطاتها البت في مشاريع القوان ين ولوائح الحكومة وبرنامج الحكومة وتنفيذه والتدابير الأساسية لكفالة تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية للبلد ومشروع ميزانية الدولة والحسابات النهائية لميزانية الدولة.
23- وتبت الحكومة أيضا في المسائل الأساسية المتعلقة بالسياسات الداخلية والخارجية وفي تق ديم مشاريع القوانين وغيرها من التدابير الهامة للمناقشة العامة وفي طلب إعطاء الثقة وفي منح العفو العام في حالات الجرائم وفي تعيين وإقالة موظفي الدولة الآخرين في الحالات التي ينص عليها القانون وتعيين وإقالة ثلاثة من أعضاء المجلس القضائي للجمهورية السلوفاكية. وتبت الحكومة في اقتراح إعلان حالة الحرب، والأمر بتعبئة القوات المسلحة وإعلان حالات استثنائية وإنهائها وإعلان حالات الطوارئ وإنهائها، وإرسال القوات المسلحة إلى خارج أراضي الجمهورية السلوفاكية لتقديم مساعدات إنسانية أو إجراء تدريبات عسكرية أو لأداء مهام رصد السلام، والموافقة على وجود قوات مسلحة أجنبية على أراضي الجمهورية السلوفاكية، والموافقة على مرور قوات مسلحة أجنبية عبر أراضي الجمهورية السلوفاكية، ونشر القوات المسلحة خارج أراضي سلوفاكيا لمدة أقصاها 60 يوما للوفاء بالالتزامات الناشئة عن معاهدات دولية للدفا ع المشترك ضد أي هجوم؛ وتبلغ الحكومة البرلمان بهذه القرارات فورا.
24- وتبت الحكومة أيضا، بموجب الدستور، في المعاهدات الدولية للجمهورية السلوفاكية عندما ينقل رئيس الجمهورية التفاوض بشأنها إلى الحكومة، وفي الموافقة على نقل التفاوض بشأن المعاهدات الدولية إلى م ختلف أعضاء الحكومة بموجب الفقرة 1 (أ) من المادة 102 من الدستور، وبشأن تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى مسايرة أي معاهدة دولية يجري التفاوض بشأنها وتتطلب موافقة البرلمان للدستور والقوانين الدستورية.
جيم- السلطة القضائية
1- المحاكم
25- تتولى إق امة العدل في الجمهورية السلوفاكية محاكم مستقلة ونزيهة. وتنفذ العدالة على جميع المستويات بصورة مستقلة عن هيئات الدولة الأخرى. ويتألف نظام المحاكم من المحكمة العليا للجمهورية السلوفاكية ومحاكم أخرى (المحاكم المحلية والمحاكم الإقليمية).
26- وتفصل المحاكم في ا لمسائل المدنية والجنائية، كما تعيد النظر في شرعية القرارات الصادرة عن هيئات الإدارة العامة وشرعية القرارات أو التدابير أو وسائل التدخل المتخذة من الهيئات المتمتعة بسلطة عامة، في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك. وتتخذ المحاكم قراراتها في دوائر في الحا لات التي يشترط فيها القانون أن يفصل في المسألة قاض واحد.
27- ويؤدي القضاة مهام منصبهم على أساس التفرغ. ولا يتفق تولي منصب قاض مع تولي منصب في أي هيئة أخرى ذات سلطة عامة أو إقامة علاقة مع دائرة حكومية، أو تولي وظيفة أو إقامة علاقة عمل مشابهة، أو القيام بنشا ط تجاري، أو الانضمام إلى عضوية هيئة إدارية أو رقابية تابعة لشخص اعتباري يزاول نشاطا تجاريا، أو ممارسة نشاط اقتصادي أو نشاط آخر مدر للربح، باستثناء إدارة القاضي لممتلكاته الخاصة أو ممارسته نشاطا علميا أو تربويا أو أدبيا أو فنيا أو الانضمام إلى عضوية المجلس القضائي للجمهورية السلوفاكية. ولا يمكن للقضاة الدخول في أي حزب سياسي أو حركة سياسية.
28- ويتمتع القضاة بالاستقلال في ممارستهم مهام منصبهم ولا يلتزمون في اتخاذ قراراتهم إلا بالدستور والقوانين الدستورية وغيرها من القوانين والمعاهدات الدولية. وقد أتى التعديل الذي أُدخل على الدستور بموجب القانون الدستوري رقم 90/2001 وبدأ نفاذ بعض أجزائه في 1 تموز/يوليه 2001 بتغييرات هامة في إجراءات تعيين القضاة. وبموجب التشريع الجديد، لم يعد القضاة ينتخبون عن طريق البرلمان بناء على اقتراح من الحكومة بل أصبح رئيس الجمهورية السلو فاكية هو الذي يعين القضاة ويقيلهم بناء على اقتراحات من المجلس القضائي للجمهورية السلوفاكية. وبموجب التعديل الذي أدخل على الدستور، أصبح القضاة يعينون بدون أي قيود زمنية؛ وبذلك ألغيت فترة اختبار القضاة البالغة أربع سنوات. وبموجب الفقرة 2 من المادة 145 من الد ستور، يمكن أن يعين قاضيا أي مواطن من مواطني الجمهورية السلوفاكية يحق له الترشح لعضوية البرلمان ويكون قد بلغ سن الثلاثين ونال درجة تعليم جامعية في القانون. ويعين رئيس الجمهورية السلوفاكية رئيس المحكمة العليا ونائب رئيسها من بين قضاة المحكمة نفسها لمدة خمس س نوات بناء على اقتراح من المجلس القضائي. ولا يجوز تعيين الشخص نفسه رئيسا للمحكمة العليا أو نائبا لرئيسها لأكثر من فترتين متتاليتين.
29- يتكون المجلس القضائي من 18 عضوا، وهم: رئيس المحكمة العليا للجمهورية السلوفاكية، وهو رئيس المجلس القضائي في الوقت نفسه؛ و8 أعضاء ينتخبهم ويقيلهم قضاة الجمهورية السلوفاكية، و3 أعضاء ينتخبهم ويقيلهم البرلمان ورئيس الجمهورية والحكومة على التوالي. ومدة العضوية في المجلس القضائي هي خمس سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب الشخص نفسه أو تعيينه لأكثر من فترتين متتاليتين. ويقتضى اعتماد قرارا ت المجلس موافقة أغلبية كل أعضائه. وتشمل صلاحياته ما يلي:
(أ) أن يقدم إلى رئيس الجمهورية السلوفاكية اقتراحات متعلقة بالمرشحين للتعيين في مناصب قضاة واقتراحات متعلقة بإقالة القضاة؛
(ب) الفصل في انتداب القضاة ونقلهم؛
(ج) تقديم المقترحات إلى رئيس الجمهورية السلوفاكية لتعيين رئيس المحكمة العليا للجمهورية ونائب رئيسها وإقالتهما؛
(د) تقديم اقتراحات إلى رئيس الجمهورية السلوفاكية لتعيين قضاة للعمل باسم الجمهورية السلوفاكية في الهيئات القضائية الدولية؛
( ﻫ ) انتخاب وإقالة أعضاء الدوائر التأديبية ورؤسائها؛
(و) تقد يم تعليقات بشأن مشروع ميزانية محاكم الجمهورية السلوفاكية عند إعداد مشروع ميزانية الدولة؛
(ز) اختصاصات أخرى في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك.
30- وبموجب المادة 147 من الدستور، يقيل رئيس الجمهورية القاضي أو يتعين عليه إقالته، إثر اقتراح من المجلس ال قضائي، في الحالات التالية:
(أ) بناء على حكم إدانة نهائي على ارتكاب فعل إجرامي عمدا؛
(ب) عندما يكون القاضي قد أدين بارتكاب فعل إجرامي ولم تقرر المحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن على سبيل الاختبار؛
(ج) بناء على قرار صادر عن دائرة تأديبية بشأن نشاط لا يتفق مع أ داء مهام منصب القضاة؛
(د) عندما تسقط أهليته للترشح للبرلمان.
31- وبموجب الفقرة 2 من المادة 147 من الدستور، يجوز للرئيس أن يقيل القاضي إذا كانت حالته الصحية على المدى الطويل لا تسمح له لمدة سنة على الأقل أن يؤدي واجباته كقاض، أو إذا بلغ سن الخامسة والستين.
32- ويميز النظام القانوني في الجمهورية السلوفاكية بين قيام رئيس الجمهورية السلوفاكية بتعيين القضاة وقيام وزير العدل بتعيينهم لأداء مهام القضاء، لا سيما في منصبي الرئيس ونائب الرئيس في المحاكم الإقليمية والمحلية بموجب المادة 39 من القانون رقم 335/1991 المت علق بالمحاكم والقضاة بصيغته المعدلة (فيما يلي "قانون المحاكم والقضاة"). وتُكفل إدارة الدولة للمحاكم من خلال هؤلاء المسؤولين القضائيين بالقدر الذي يحدده القانون رقم 80/1992 المتعلق بمقار ومناطق محاكم الجمهورية السلوفاكية وإدارة الدولة للمحاكم والبت في الشكا وى وانتخابات القضاة غير المحترفين، بصيغته المعدّلة. ويترك هؤلاء الموظفون القضائيون مناصبهم بناء على طلبهم، عملا بالمادة 50 من قانون المحاكم والقضاة. ويجوز أيضا بمقتضى هذا الحكم إعفاء الموظف القضائي من منصبه من قبل السلطة التي عينته، أي من قبل وزير العدل.
3 3- ولا شك في أن إنشاء المجالس القضائية كهيئات إدارة ذاتية للمحاكم على المستوى الإقليمي والمحكمة العسكرية العليا والمحكمة العليا للجمهورية السلوفاكية، والتي تعمل كهيئات استشارية لرؤساء هذه المحاكم في أداء مهام إدارة الدولة، قد ساهم في تعزيز مبدأ استقلال الق ضاء ونزاهتهم. وتعمل المجالس القضائية على حماية حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، وتقدم، في إطار القانون، آراءها بشأن الجوانب الفردية (كانتداب أحد القضاة بصفة مؤقتة وتقييم القضاة وإجراءات اختيار القضاة لشغل المناصب القضائية الشاغرة واستعراض البيانات الكتابية و إعلانات الملكية، وما إلى ذلك) التي يكون لها تأثير على اتخاذ قرارات أخرى. وإذا لم تتمكن هذه المجالس من تقديم آرائها أو اتخاذ القرارات اللازمة، فإن الإجراءات تستمر بدونها باستثناء الحالات المتعلقة بانتداب القضاة للعمل في المحكمة العليا أو نقل القضاة إلى محاك م أخرى أو التعيين في منصب قضائي أعلى.
34- وبمقتضى النظام القانوني الساري في الجمهورية السلوفاكية، يتمتع القضاة بالاستقلال في أداء مهام مناصبهم ولا يلتزمون إلا بالدستور والقانون الدستوري والمعاهدات الدولية المبرمة بموجب الفقرتين 2 و5 من المادة 7 من الدستور وبقرارات المحكمة الدستورية للجمهورية السلوفاكية والشروط التي ينص عليها القانون وفتاوى المحاكم الأعلى درجة. وينص قانون القضاة والمحاكم على مبدأ الحصانة القضائية، أي أنه لا يجوز مقاضاة قاض أو احتجازه على أفعال يرتكبها أثناء أدائه مهام منصبه أو فيما يتعلق بأد ائها إلا بموافقة الهيئة التي عينته أو انتخبته. ولا يجوز مقاضاة قاض أو احتجازه إلا بموافقة المحكمة الدستورية للجمهورية السلوفاكية. وقد عزز التعديل الأخير للدستور (القانون الدستوري رقم 90/2001 المتعلق بتعديل دستور الجمهورية السلوفاكية) وكذلك قانون القضاة وال قضاة غير المحترفين مركز القضاة باشتراطها مبدأ عدم إمكانية نقل قاض إلا بموافقته أو عندما يجري ذلك بناء قرار تتخذه دائرة تأديبية. وتنظم هذه الأحكام القانونية أيضا مبدأ عدم التوافق، أي أنها، بعبارة أخرى، تعدد حالات عدم التوافق، وتنص على مبدأ الصفة غير السياسي ة للقضاة، أي واجب القاضي الذي يعين بالتخلي عن عضويته في أي حزب سياسي أو أي حركة سياسية قبل أداء اليمين.
2- المحكمة الدستورية
35- المحكمة الدستورية للجمهورية السلوفاكية هي الهيئة القضائية المخولة بحماية الدستورية. وتتألف المحكمة الدستورية من 13 قاضيا يعي نهم رئيس الجمهورية لمدة 12 سنة بناء على اقتراح من البرلمان. ويمكن أن يعين قاضيا في المحكمة الدستورية أي مواطن من مواطني الجمهورية السلوفاكية مؤهل للانتخاب لعضوية البرلمان ولا تقل سنه عن 40 سنة وقد نال درجة تعليمه في القانون من مؤسسة تعليم عال وزاول مهنة ال قانون لمدة لا تقل عن 15 سنة. ولا يمكن إعادة تعيين الشخص نفسه قاضيا في المحكمة الدستورية.
36- ولا يمكن لقاضي المحكمة الدستورية أن يكون عضوا في حزب سياسي أو حركة سياسية. ويؤدي قضاة المحكمة الدستورية مهام منصبهم على أساس التفرغ. ولا يتفق تولي هذا المنصب مع تو لي منصب في هيئة أخرى ذات سلطة عامة، أو العمل في الخدمة المدنية، أو تولي وظيفة أو إقامة علاقة عمل مشابهة، أو مزاولة عمل تجاري، أو الانضمام إلى عضوية هيئة إدارية أو إشرافية تابعة لكيان قانوني يمارس عملا تجاريا أو غيره من الأنشطة الاقتصادية أو المدرة للربح، ب استثناء إدارة القاضي لممتلكاته الخاصة أو قيامه بنشاط علمي أو تعليمي أو أدبي أو فني.
37- وتفصل المحكمة الدستورية فيما يلي:
(أ) توافق القوانين مع الدستور والقوانين الدستورية والمعاهدات الدولية التي أعرب البرلمان عن موافقته عليها وتم التصديق عليها واستنانها على النحو المحدد في القانون؛
(ب) توافق المعاهدات الدولية التي تم التفاوض عليها وتتطلب موافقة البرلمان مع الدستور أو القوانين الدستورية؛
(ج) توافق اللوائح الحكومية واللوائح الملزمة بوجه عام الصادرة عن الوزارات وغيرها من الهيئات المركزية التابعة لإدارة الد ولة مع الدستور والقوانين الدستورية والمعاهدات الدولية التي أعرب البرلمان عن موافقته عليها وتم التصديق عليها واستنانها على النحو المحدد في القانون، ومع القوانين؛
(د) توافق القوانين المحلية الملزمة بوحه عام الصادرة عن البلديات والوحدات الإدارية العليا في ال مسائل المتعلقة بالحكم الذاتي الإقليمي والتي تكفل استمداد مهام الحكم الذاتي من القانون مع الدستور والقوانين الدستورية والمعاهدات الدولية التي وافق عليها البرلمان وتم التصديق عليها واستنانها على النحو المحدد في القانون، ومع القوانين، ما لم يكن يتعين أن تفصل فيها محاكم أخرى؛
( ﻫ ) توافق اللوائح الملزمة بوجه عام الصادرة عن الهيئات المحلية التابعة لإدارة الدولة والقوانين المحلية الملزمة بوجه عام الصادرة عن هيئات الحكم الذاتي الإقليمي عملا بالفقرة 2 من المادة 71 مع الدستور والقوانين الدستورية والمعاهدات الدولية ال تي استنت على النحو المحدد في القانون، ومع القوانين واللوائح الحكومية واللوائح الملزمة عموما الصادرة عن الوزارات وغيرها من الهيئات المركزية لإدارة الدولة، ما لم يكن يتعين أن تفصل فيها محاكم أخرى؛
(و) توافق مسألة الإعلان عن إجراء استفتاء بناء على عريضة مقدم ة من المواطنين أو قرار صادر عن البرلمان السلوفاكي بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من الدستور مع الدستور أو القوانين الدستورية؛
(ز) قضايا التنازع على الاختصاص بين الهيئات المركزية لإدارة الدولة، ما لم يقض القانون بأن تفصل في هذه القضايا هيئة حكومية أخرى؛
(ح) شكاوى الأشخاص الطبيعيين أو الكيانات القانونية اعتراضا على انتهاك حقوقهم أو حرياتهم الأساسية أو حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الناشئة عن معاهدة دولية صدقت عليها الجمهورية السلوفاكية واستنت على النحو المحدد في القانون، ما لم يكن يتعين أن تفصل محكمة أخرى في ح ماية هذه الحقوق والحريات.
(ط) شكاوى هيئات الحكم الذاتي الإقليمي ضد قرارات غير دستورية أو غير قانونية أو ضد أشكال أخرى من التدخل غير الدستوري أو غير القانوني في مسائل الحكم الذاتي، ما لم يكن يتعين أن تفصل في المسألة محكمة أخرى.
38- وتفسر المحكمة الدستورية الدستور أو القوانين الدستورية في المسائل المختلف فيها. وتفصل المحكمة الدستورية أيضا في الشكاوى التي تعترض على التحقق أو عدمه من ولاية أحد أعضاء البرلمان، وفي دستورية وشرعية الانتخابات لرئاسة الجمهورية السلوفاكية والانتخابات البرلمانية والانتخابات لعضوية هي ئات الحكم الذاتي الإقليمي، والشكاوى التي تعترض على نتائج الاستفتاءات والتصويت الشعبي بشأن إقالة رئيس الجمهورية السلوفاكية، وقرارات حل حزب سياسي أو حركة سياسية أو تعليق نشاطهما.
39- وتفصل المحكمة الدستورية في محاكمة البرلمان لرئيس الجمهورية السلوفاكية في حا لتي الخرق المتعمد للدستور والخيانة العظمى. وفي حالة عدم قدرة الرئيس على أداء واجبات منصبه لمدة تزيد على ستة أشهر، تعلن المحكمة الدستورية للجمهورية السلوفاكية عن شغور منصب الرئيس. وتفصل المحكمة الدستورية أيضا في توافق أي قرار بإعلان حالة استثنائية أو حالة ط وارئ وأي قرارات ناشئة عن هذا الإعلان مع الدستور أو القوانين الدستورية.
ثالثا- الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان
40- تتمتع الحقوق والحريات الأساسية في الجمهورية السلوفاكية بالحماية الدستورية. وأهم وثيقة قانونية تنص على حقوق الإنسان وحرياته الأسا سية هي دستور الجمهورية السلوفاكية (القانون الدستوري رقم 460/1992 بصيغته المعدلة) الذي دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1992.
41- وتستند الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور إلى ميثاق الحقوق والحريات الأساسية المنفذ بموجب القانون الدستوري رقم 23/1991. وتؤكد الأحكام العامة للدستور على المساواة بين جميع الأشخاص في الكرامة والحقوق، لا سيما الفقرتان 1 و2 من المادة 12، اللتين تنصان على ما يلي: "جميع البشر أحرار ومتساوون في الكرامة والحقوق. وحقوقهم وحرياتهم الأساسية غير قابلة للتصرف فيها وغير قا بلة للإلغاء وغير قابلة للتقادم وهي أبدية. وتكفل الحقوق والحريات الأساسية في أراضي الجمهورية السلوفاكية لكل فرد بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو لونه أو لغته أو عقيدته أو دينه أو انتماءاته أو معتقداته السياسية أو أي معتقدات أخرى أو أصله القومي أو الاجتماعي أو ا نتمائه إلى فئة قومية أو إثنية أو مولده أو أي وضع آخر. ولا يحق أن يحرم أي فرد من حقوقه الشرعية أو أن يُميز ضده أو أن يحظى بالمحاباة على أساس أي واحد من هذه الاعتبارات. ويقدم هذا الحكم سردا إيجابيا للأسس التي لا يمكن التمييز ضد أي شخص بناء عليها و/أو يكفل ال مساواة في الوضع القانوني بين جميع الأشخاص. وتقرر المادة 13 من الدستور فضلا عن ذلك أن نطاق الحقوق والحريات الأساسية يمكن أن ينظمه القانون بالشروط التي يحددها الدستور كما تقرر أن القيود القانونية المفروضة على الحقوق والحريات الأساسية تنطبق على جميع الحالات ا لممتثلة لهذه الشروط، أي على الجميع دون أي تمييز.
42- وتنطبق حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الممنوحة بموجب الدستور على الجميع أي أنها تنطبق أيضا على الأجانب ما لم تمنح بموجب المادة 52 من الدستور للمواطنين فقط، ويقصد بالمواطنين هنا رعايا الجمهورية السلوفاكية. وفي معظم الحالات، لا يمنح مواطنو الجمهورية السلوفاكية سوى الحقوق المتصلة بتأسيس سلطة الدولة. وتنص هذه المادة أيضا على أن تعبير "المواطن" المستخدم في جميع الأحكام القانونية حتى الآن يفهم على أنه يعني أي شخص عندما يتعلق الأمر بالحقوق والحريات الممنوحة بموجب الدستور، بغض النظر عن الرعوية.
43- ولا يمكن أن تنظم حدود حقوق الإنسان وحرياته الأساسية إلا بقانون وبالشروط التي ينص عليها الدستور. ويجب أن تنطبق القيود المفروضة على الحقوق والحريات الأساسية على جميع الحالات الممتثلة للشروط المحددة. وعند تقييد الحقوق والحر يات الأساسية ينبغي أن يراعى في ذك جوهرها والغرض منها. ولا يجوز أن تستخدم هذه القيود إلا للغرض المحدد.
ألف- حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الدستور
44- يكفل دستور الجمهورية السلوفاكية بصفة رئيسية الحقوق والحريات الأساسية التالية:
(أ) حقوق الإنسان وحرياته الأساسية – الحق في الحياة، وحظر عقوبة الإعدام، وحرمة الشخص وخصوصيته، وحظر التعذيب وسائر ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحرية الشخصية، وعدم جواز حبس أي متهم أو ظنين لأكثر من 48 ساعة، واشتراط اتخاذ القاضي قراره بشأن حب س متهم خلال مدة لا تتجاوز ساعة وتصل إلى 72 ساعة في الجرائم الشديدة الخطورة، ولا يمكن إلقاء القبض على شخص متهم بارتكاب فعل إجرامي إلا على أسس قانونية وللمدة التي ينص عليها القانون وبناء على قرار صادر من المحكمة، ولا يمكن احتجاز الشخص قبل المحاكمة إلا للأسبا ب وللمدة اللتين ينص عليهما القانون وتقررها المحكمة، ولا يجوز إدخال شخص إلى مرفق الرعاية الصحية المؤسسية أو إبقاؤه فيه إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، ولا يجوز أن تفحص حالة الصحة العقلية للمتهم إلا بمقتضى أمر كتابي من المحكمة، وحظر العمل القسري أو ال خدمة القسرية، وحق الفرد في الحفاظ على كرامته البشرية وحسن سمعته وحماية اسمه، والحق في الحماية ضد التدخل دون مسوّغ في الحياة الشخصية والأسرية، والحق في الحماية ضد جمع بيانات عن الفرد أو كشفها و/أو إساءة استخدامها دون مسوّغ، وحقوق الملكية، وحرمة البيت، وسرية المراسلات، وسرية المعلومات المنقولة وغيرها من الوثائق وحماية البيانات الشخصية، وحرية الحركة والإقامة، وحرية الفكر والعقيدة الدينية والمذهب الديني، وحظر إجبار شخص على أداء الخدمة العسكرية في حالة الاستنكاف الضميري أو الديني.
(ب) الحقوق السياسية – حرية الت عبير والحق في الحصول على المعلومات، وعدم إخضاع الصحافة لأي إجراءات بطلب الإذن، وحظر الرقابة، وكفالة حقي التصويت والترشح للانتخاب (الحق في التصويت، وإمكانية وصول المواطنين إلى المناصب الانتخابية والمناصب العامة بشروط متساوية)، وحرية الاجتماع وحرية تكوين الج معيات، والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، والحق في المقاومة؛
(ج) حقوق المنتمين إلى الأقليات القومية والفئات الإثنية – الحق في تطوير ثقافتهم الخاصة، والحق في تلقي المعلومات ونشرها بلغتهم الأم، والحق في تكوين جمعيات قومية، والحق في إنشاء مؤسسات تعليم ية وثقافية والحفاظ عليها، والحق في التعليم بلغتهم، والحق في استخدام لغتهم في المراسلات الرسمية، وحق المشاركة في معالجة المسائل المتعلقة بهم؛
(د) الحقوق الاجتماعية والاقتصادية – الحق في حرية اختيار المهنة والتدرب عليها والحق أيضا في مزاولة عمل تجاري والقيا م بأنشطة أخرى مدرة للربح، والحق في العمل، وحق المواطنين في الحصول على معونة مادية كافية في حال عجزهم عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم، وحق الموظفين في الحصول على شروط عمل عادلة ومقبولة، ولا سيما الحق في تقاضي أجر مساو لقيمة العمل المنجز، والحماية من الفصل التعسفي والتمييز في مكان العمل، وحماية الصحة والسلامة في مكان العمل، وتحديد الحد الأقصى لساعات العمل، والحق في معدة راحة كافية بعد العمل، وتأمين الحد الأدنى المسموح به للإجازة المدفوعة الأجر، والحق في التفاوض الجماعي، وحرية تكوين الجمعيات مع الآخرين لحماية مصالح الفرد الاقتصادية والاجتماعية، والحق في الإضراب، والحق في الأمن المادي في سن الشيخوخة وفي حالة الإعاقة بسبب العمل، وأيضا الأمن المادي في حالة فقدان مصدر الرزق الأساسي، والحق في الحماية الصحية، وحق المواطنين في الحصول على تأمين صحي مجاني يقوم على أساس الرعاية الصحية، والحق في التعليم وحرية البحث العلمي والفنون، وحماية الزواج ووظيفة الوالدين والأسرة، والرعاية الخاصة للأطفال والأحداث، والرعاية الخاصة للحوامل، والحماية في علاقات العمل وشروط العمل المقابلة لها، والحقوق المتساوية للأطفال المولودين في كنف ال زوجية وخارجه، وحق الوالِدِين اللذين يرعيان أطفالا في الحصول على المساعدة التي تقدمها الدولة؛
( ﻫ ) الحق في حماية البيئة والإرث الثقافي – الحق في البيئة الملائمة، والحق في تقديم معلومات مبكرة وكاملة عن الحالة البيئية وعن أسبابها ونتائجها؛
(و) الحق في الحماي ة القضائية وسائر أنواع الحماية القانونية – حق الفرد في المطالبة بحقوقه أمام محكمة و/أو هيئة أخرى مستقلة ونزيهة في الجمهورية السلوفاكية، والحق في أن تقوم إحدى المحاكم بإعادة النظر في شرعية قرار صادر عن هيئة من هيئات الإدارة العامة، والحق في التعويض عن الضرر الناجم عن قرار غير مشروع صادر عن محكمة أو سلطة حكومية أو هيئة أخرى من هيئات الإدارة العامة أو عن إجراء رسمي خاطئ، والحق في رفض الإدلاء ببيانات يضر بها الفرد نفسه أو أحد المقربين إليه في حالة التهديد بالمقاضاة الجنائية، والحق في الحصول على المساعدة القانون ية في الدعاوى المرفوعة أمام محكمة أو سلطة حكومية أو هيئة أخرى من هيئات الادارة العامة من بداية الدعوى، والمساواة بين أطراف الدعوى، وحق الاستعانة بمترجم شفوي، والحق في المقاضاة أمام قاض شرعي، والحق في سماع الدعوى في جلسات علنية بدون أي تأخير لا مسوغ له وفي حضور المتهم، وكفالة المحاكمة الجنائية المشروعة، وحق الفرد في التعبير عن نفسه فيما يتعلق بجميع الأدلة المأخوذة، وحق المتهم في الدفاع، وحق المتهم في إنكار أي بيانات، وحظر رجعية الأثر، والتقيد بمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص على نفس الجرم مرتين، وافتراض البراءة.
باء- الاستناد المباشر إلى أحكام الصكوك الخاصة بحقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية
45- أتى اعتماد القانون الدستوري الجديد رقم 90/2001 المعدّل لدستور الجمهورية السلوفاكية بفهم جديد لتطبيق المعاهدات الدولية في إطار القانون الوطني. فقد كفلت الفقرة 1 من الماد ة 145 (ج) من الدستور، استمرار تطبيق المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي صدقت عليها الجمهورية السلوفاكية واستنتها على النحو الذي يحدده القانون قبل 1 تموز/يوليه 2001. ولا تزال هذه المعاهدات تمثل جزءا من نظامها القانوني ولها الأولوية على أي قانون عندما تكفل نطاقا أوسع من الحقوق والحريات الدستورية. وبصفة أساسية، خلفت الجمهورية السلوفاكية الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية السابقة عقب حلها في معظم الاتفاقيات الدولية الرئيسية وأصبحت دولة طرفا فيها. وبموجب المادة 11 الأصلية من الدستور – ال تي تسمى بشرط القبول – يكون لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية الأولوية على قوانين الجمهورية السلوفاكية عندما تضمن نطاقا أوسع من الحقوق والحريات الدستورية، إذا كانت الجمهورية السلوفاكية قد صدقت عليها واستنتها على النحو المنصوص عليه في القانون. وقد نظمت هذه الماد ة العلاقة بين القانون الوطني والقانون الدولي بطريقة جعلت بعض معاهدات حقوق الإنسان الدولية متفوقة على قوانين الجمهورية السلوفاكية.
46- وكما سبق وذُكر أعلاه، غير اعتماد القانون المستشهد به الأحكام القانونية القائمة المتعلقة بالوضع القانوني للمعاهدات الدولية في النظام القانوني السلوفاكي. وتكون بذلك لفئات منتقاة من المعاهدات الدولية (الفقرة 5 من المادة 7 من الدستور)، من بين المعاهدات الدولية التي يجب أن يوافق عليها البرلمان أولا لكي يصدق عليها رئيس الجمهورية السلوفاكية (الفقرة 4 من المادة 7)، التي تبرم بعد دخول التعديل على الدستور حيز النفاذ، الأولوية على قوانين الجمهورية السلوفاكية ويأتي ترتيبها في تسلسل المعايير القانونية بين دستور الجمهورية السلوفاكية والقوانين الدستورية والقوانين. وتشمل هذه الفئة أيضا جميع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات ال أساسية. وفي ضوء ما ذكر أعلاه، يجب الاضافة بأن القانون الدستوري المستشهد به ألغى المادة 11 من دستور الجمهورية السلوفاكية الأصلي.
47- وبموجب الحكم الجديد، يجوز للرئيس أو الحكومة أن يقدما التماسا إلى المحكمة الدستورية للجمهورية السلوفاكية للفصل في مدى توافق ا لمعاهدات الدولية المتفاوض عليها مع الدستور أو القوانين الدستورية للجمهورية قبل عرض المعاهدة على البرلمان لمناقشتها. ويسمى ذلك بالتحقق الوقائي من الشرعية الدستورية. والغرض من هذا الحكم هو تفادي احتمال حدوث حالات تضارب أو تنازع بين تطبيق القانون الوطني وأحكا م معاهدة من المعاهدات الدولية.
جيم - ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية
48- كما سبق وذكر أعلاه في إطار الفقرة 5 من المادة 7 من الدستور, تشكل معاهدات حقوق الإنسان بحد ذاتها جزءا من النظام القانوني الوطني و مصدرا قانونيا ملزما للكيانات الوطنية متى صدق عليها واستنت بالأسلوب الذي ينص عليه القانون. واستنادا إلى هذا الحكم من الدستور, أدمجت المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في النظام القانوني الوطني. ويعني ذلك أنّ لدى مواطني الجمهورية السلوفاكية امكانية الاستناد مبا شرة إلى الحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدات وأنّ السلطات الوطنية ملزمة بتطبيقها مباشرة. وفي النظام القانوني السلوفاكي, تتمتع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تشكل جزءا من النظام القانوني السلوفاكي بقوة تشريعية متفوقة, أي أنها تقع من حيث القوة في مكان ما بين القوانين الدستورية والقوانين التي تليها في الأولوية. فإذا لم تحترم في التطبيق العملي او انتهكت الحقوق والحريات الدستورية و/أو حقوق الإنسان وحرياته المنصوص عليها في معاهدة دولية لحقوق الإنسان تشكل جزءا من النظام القانوني السلوفاكي , كأن يحدث ذلك بال تطبيق الخاطئ لأحد الأحكام القانونية, أمكن الاستناد إلى حق الحماية القضائية أو غير القضائية وفقا لفحوى المادة 46 من الدستور.
دال - الهيئات القضائية والإدارية وغيرها من الهيئات المختصة في مجال حقوق الإنسان
1 - النيابة العامة
49- يتمثل دور النيابة العامة في حماية الحقوق والمصالح المشمولة بحماية قانون الأشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية والدولة. فبموجب القانون رقم 153/2001 المتعلق بالنيابة العامة (فيما يلي " قانون النيابة العامة"), يتعين على النيابة العامة اتخاذ التدابير اللازمة للصالح العام من أجل منع ان تهاكات الشرعية القانونية والبت فيها وإزالتها ورد الحقوق المنتهكة إلى أصحابها وعزو المسؤولية عن هذه الانتهاكات. ويتوجب عليها وهي تمارس اختصاصها أن تستفيد بكل الوسائل القانونية التي تكفل على نحو منتظم وفعال وسريع حماية الحقوق والمصالح المشمولة بحماية قانون ا لأشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية والدولة.
50- والنيابة العامة هي, من الناحية التنظيمية, منظومة هرمية وحيدة مستقلة مؤلفة من هيئات تابعة للدولة يتصرف فيها وكلاء النيابة وفقا لمبدأ الرئيس والمرؤوس. وتتألف النيابة العامة من: مكتب النيابة العامة للجمهورية ا لسلوفاكية والنيابات الإقليمية والنيابة العسكرية العليا والنيابات المحلية والنيابات المحلية العسكرية. ويتولى النائب العـــام للجمهوريــــة السلوفاكيــــة (فيما يلي "النائب العام") توجيه أنشطة النيابات. ويعيّن رئيس الجمهورية السلوفاكية النائب العام ويقيله با قتراح من البرلمان.
51- ويقيم وكلاء النيابة الدعاوى الجنائية ضد الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم, ويشرفون على التقيّد بالشرعية القانونية في الإجراءات السابقة للمحاكمة وفي أماكن احتجاز الأشخاص الذين جرِّدوا من حرياتهم الشخصية أو قيِّدت حرياتهم هذه بناء على قر ار صادر عن محكمة أو هيئة حكومية أخرى مختصة. ويمارس وكلاء النيابة اختصاصهم أيضا في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم: فيمثلون الدولة في هذه الدعاوى إذا نص قانون خاص على ذلك, ويشرفون على تقيّد هيئات الإدارة العامة بالشرعية القانونية بالقدر المنصوص عليه في قانون النيابة العامة, ويشتركون في إعداد وتنفيذ تدابير وقائية لمنع انتهاك القوانين وغيرها من اللوائح الملزمة بوجه عام, كما يشتركون في إزالة أسباب الجريمة والظروف المؤدية إليها وفي منع الجريمة ومكافحتها وفي صياغة التشريعات. ويؤدي وكلاء النيابة مهام أخرى أيضا إذا ن ص على ذلك قانون خاص أو معاهدة دولية استنت على النحو الذي ينص عليه القانون.
52- وفي الإجراءات الجنائية, يقدّم وكلاء النيابة لوائح الاتهام ويكفلون إعمال حقوق المجني عليهم بالقدر المنصوص عليه في قانون خاص. ويحق لوكلاء النيابة زيارة أماكن الاحتجاز السابق للمحا كمة وأماكن قضاء عقوبات التجريد من الحرية أو العقوبات التأديبية العسكرية أو العلاج الطبي الوقائي أو العلاج الطبي المؤسسي أو التعليم والتنشئة في السّجن بناء على قرار من المحكمة, كما يحق لهم زيارة زنزانات الشرطة. ويجوز لهم الاطلاع على الوثائق المتصلة بالتجريد من الحرية الشخصية أو بتقييدها, والتحدث إلى الأشخاص المودعين في تلك الأماكن في غياب أشخاص آخرين , والتحقق مما إذا كانت القرارات والتدابير المتخذة من قبل الهيئات التي تدير هذه الأماكن تتفق مع القوانين وغيرها من اللوائح الملزمة بوجه عام , وأن يطلبوا من تلك ا لهيئات تزويدهم بالإيضاحات والملفات والقرارات المتعلقة بتجريد الأشخاص المحتجزين في هذه الأماكن من حريتهم الشخصية أو تقييدها.
53- وفي الإجراءات المدنية ,يؤذن لوكيل النيابة إذا نص القانون على ذلك, أن يقدم طلبا لإقامة دعوى مدنية أمام المحكمة, وأن يحضر المحاكما ت المدنية العلنية, ويمثل الدولة أمام المحكمة, ويقدم طعونا في أي قرار يتخذ في هذه المحاكمات.
54- ويشرف وكلاء النيابة أيضا على تقيّد هيئات الإدارة العامة بالقوانين وبغيرها من اللوائح الملزمة بوجه عام وفقا لما ينص عليه القانون, وذلك بتقديم احتجاج وإخطار وطلب إقامة دعوى أمام المحكمة وفقا للقوانين الخاصة. وبإمكان النائب العام أن يقدم طلبا بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية بشأن الامتثال لأحكام القانون, وهذه وسيلة قانونية أخرى للإشراف على تقيّد هيئات الإدارة العامة بالقوانين وغيرها من اللوائح الملزمة بوجه عام.
2- المحاكم العامة
55- إذا لم تحترم في الممارسة العملية الحقوق والحريات الدستورية و/أو الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان الملزمة للجمهورية السلوفاكية, أو إذا انتهكت هذه الحقوق بتطبيق خاطئ لأحد أحكام القانون مثلا, انطبقت أحكام الباب 7 من الجزء الثاني من الدستور, "الحق في الحماية القضائية وغيرها من وسائل الحماية القانونية", ولا سيما المادة 46 التي تنص على أنّ "لكل فرد أن يطالب بحقوقه أمام محكمة مستقلة ونزيهة عن طريق الإجراءات التي ينص عليها القانون, أو أمام هيئة عامة أخرى في الجمهورية ا لسلوفاكية في الحالات التي يجيزها القانون". وبموجب الفقرة 2 من المادة 46, يجوز لكل شخص يدّعي بأنه حرم من حقوقه بقرار صادر عن هيئة من هيئات الإدارة العامة أن يلجأ إلى المحكمة لمراجعة شرعية هذا القرار, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ومع ذلك لا يمكن استبعاد م راجعة القرارات المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية من اختصاص المحاكم.
56- وتكفل الفقرة 3 من المادة 47 من الدستور المساواة في الوضع القانوني أمام المحاكم وغيرها من الهيئات الحكومية أو هيئات الإدارة العامة لجميع أطراف الدعاوى المرفوعة أمامها من بداية الإجراءا ت. ومبدأ المساواة بين أطراف الدعوى منظّم مرة أخرى في الفقرة 1 من المادة 7 من القانون رقم 335/1991 المتعلق بالمحاكم والقضاة, بصيغته المعدلة, التي تقضي بالمساواة بين الجميع أمام القانون والقضاء, وفي المادة 18 من مدوّنة الإجراءات المدنية التي تنص على المساواة في الوضع القانوني بين جميع أطراف الدعوى المدنية. ويحق لكل فرد أن يتكلم أمام المحكمة بلغته الأم. والمحكمة ملزمة بتوفير فرص متساوية للجميع ليمارسوا حقوقهم. ويطبّق مبدأ المساواة بين جميع أطراف الدعوى باستمرار في الدعاوى الجنائية أيضا.
57- وتنص الفقرة 2 من ا لمادة 48 من الدستور على حق كل فرد في أن تُسمع قضيته علانية وبحضوره, دون تأخيـــر لا داعي له, وأن تتاح له فرصة إبداء آراء في الأدلة المقدمة. و بموجب الفقرة 2 من المادة 10 من مدونة الإجراءات الجنائية لا يجوز استبعاد الجمهور من المحاكمة الرئيسية وجلسات الاستم اع العلنية في الاستئناف إلا إذا كانت جلسة الاستماع العلنية تشكل خطرا على السرية المحميّة بموجب قانون خاص أو تعيق الإجراءات أو تنال من معنويات الشهود أو أمنهم أو غير ذلك من مصالحهم الهامة.
58- وتقضي الفقرة 3 من المادة 142 من الدستور بأن تصدر الأحكام باسم ال جمهورية السلوفاكية ودائما على الملأ.
ألف- المسائل المدنية
59- حماية العلاقات التي تندرج في إطار القانون المدني هي من اختصاص المحاكم وحدها. والمصدر الرسمي الأساسي لقانون الإجراءات المدنية هو القانون رقم 99/963 , مدوّنة الإجراءات المدنية بصيغتها المعدلة (فيما يلي "مدوّنة الإجراءات المدنية"). وتنظم مدوّنة الإجراءات المدنية قواعد الإجراء الخاصة بالمحاكم وأطراف الدعوى المدنية بطريقة تكفل الحماية العادلة لحقوق جميع هذه الأطراف ومصالحها المشروعة. ولكل من يدّعي النيل من حقوقه أو انتهاكها أن يلتمس الحماية أمام ا لمحكمة ,ويمكنه بالتالي التقدم بطلب إلى المحكمة ملتمسا تصحيح هذا الوضع غير القانوني امتثالا لأحكام مدوّنة الإجراءات المدنية.
60- ويجري إنفاذ الحق في الحماية القضائية عادة بطلب إقامة دعوى. وبوجه عام , يتقرر مدى الفعالية في المطالبة بالحماية القضائية لحق شخص ي في الإجراءات المدنية بناء على وجود انتهاك أو تهديد لحق يندرج في إطار القانون المدني وتدخل حمايته في اختصاص المحكمة. وبموجب الفقرة 1 من المادة 79 من مدوّنة الإجراءات المدنية, تبدأ إجراءات الدعوى بطلب يتعيّن أن يكون مستوفيا للشروط التي ينص عليها القانون. و تبدأ هذه الإجراءات من اليوم الذي تتلقى فيه المحكمة طلب بدئها أو عندما يصدر قرار يقضي ببدئها دون طلب. ويقدم هذا الطلب إلى المحكمة ذات الاختصاص الموضوعي والإقليمي. ومن حيث المبدأ , يعود الاختصاص في الإجراءات الابتدائية إلى المحاكم المحلية المختصة. ولا تعمل ا لمحاكم الإقليمية كمحاكم ابتدائية إلا في الحالات المحددة.
61- وتنظم أحكام مدونة الإجراءات المدنية الشروط التي يتعين استيفاؤها لتقديم طلب انتصاف عادي أو استثنائي من قرار صادر. ويقدم طلب الانتصاف العادي – الاستئناف – من قرار صادر عن المحكمة ولم يصبح نهائيا شريطة ألاّ يحول القانون دون ذلك. وتعمل المحاكم الإقليمية أو المحكمة العليا للجمهورية السلوفاكية كمحاكم استئناف في الحالات التي تكون فيها المحكمة الابتدائية محكمة إقليمية. وقرار محكمة الدرجة الثانية قرار نهائي ولا سبيل إلى الطعن فيه إلاّ في الظروف التي تمتث ل لمقتضيات القانون, وذلك باللجوء إلى سبل انتصاف استثنائية هي المراجعة بالاستئناف وإعادة فتح ملف الدعوى والمراجعة الاستثنائية بالاستئناف. ويجوز للأطراف الطعن في القرار النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف بمراجعة استئنافية إذا كان القانون يجيز ذلك. ويقدم النائ ب العام للجمهورية السلوفاكية طلب المراجعة الاستثنائية بالاستئناف بناء على التماس من أحد أطراف الدعوى , أي من شخص متأثر بقرار المحكمة أو متضرر منه, إذا رأى أنّ القرار النهائي للمحكمة يخالف القانون وإذا اقتضت ذلك حماية الحقوق والمصالح المشمولة بحماية قانون ا لأشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية والدولة ولم يكن من الممكن تحقيق هذه الحماية بوسائل قانونية أخرى. وأي حكم يصدر ولا يمكن الطعن فيه بالاستئناف يصبح نهائيا ويكون قراره ملزما لجميع الأطراف والهيئات. ولا يمكن اللجوء إلى طلب إعادة فتح ملف الدعوى كوسيلة انتصا ف استثنائية إلاّ في الحالات التي يحددها القانون. ( )
باء - المسائل الإدارية
62- ينص الدستور على أنّ لكل شخص يدّعي بأنّ حقوقه انتهكت بقرار صادر عن هيئة إدارة عامة أن يرفع طلبا إلى المحكمة لمراجعة شرعية هذا القرار , ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولكن لا يمكن استبعاد مراجعة القرارات المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية من اختصاص المحاكم. وبناء على هذا الحق الدستوري استكمل التعديل الذي ادخل على الدستور الفقرة 1 من المادة 142 منه التي تقوم المحاكم أيضا بموجبها بمراجعة شرعية القرارات الصادرة عن هيئات الإدارة ا لعامة وشرعية القرارات أو التدابير أو غيرها من المداخلات المتخذة من قبل الهيئات التي تمارس سلطة عامة, إذا نص القانون على ذلك. وهذا المجال منظّم في الجزء الخامس من مدوّنة الإجراءات المدنية في باب القضاء الإداري.
63- وفي القضاء الإداري, تقوم المحاكم, بناء عل ى الشكاوى أو الطعون المقدمة, بمراجعة شرعية القرارات الصادرة عن هيئات الإدارة العامة والإدارة الحكومية والحكم الذاتي الإقليمي وهيئات الحكم الذاتي وغيرها من الكيانات القانونية ما دامت هذه مخوّلة قانونا بإصدار قرارات تتعلق بحقوق وواجبات الأشخاص الطبيعيين والك يانات القانونية في الإدارة العامة. وقرارات الهيئات الإدارية هي قرارات تصدرها هذه الهيئات في الدعاوى الإدارية وقرارات أخرى أيضا تؤدي إلى إنشاء أو تغيير أو إلغاء حقوق وواجبات أشخاص طبيعيين أو كيانات قانونية. ولدى المحاكم الإقليمية اختصاص موضوعي في مراجعة هذه القرارات ولدى المحكمة العليا للجمهورية السلوفاكية هذا الاختصاص في الحالات التي يحددها القانون (الفقرة 2 من المادة 246 من مدوّنة الإجراءات المدنية). وتراجع المحاكم المحلية القرارات المتعلقة بالجرائم. ولا يجوز الطعن في قرارات المحكمة فيما عدا المراجعة الاست ثنائية بالاستئناف والحالات المحددة في مدوّنة الإجراءات المدنية (الفقرة 2 من المادة 250).
جيم- المسائل الجنائية
64- وينظم القانون 141/1961, مدوّنة الإجراءات الجنائية بصيغتها المعدلة, إجراءات الدعاوى الجنائية. وبموجب الفقرة 1 من المادة 2 من المدوّنة, لا يمكن محاكمة أي شخص بالتهم الموجهة إليه على أساس غير الأساس القانوني وبأسلوب غير الأسلوب الذي ينص عليه القانون. وينشأ مبدأ عدم جواز المحاكمة إلا على أساس قانوني من نص الفقرة 2 من المادة 17 من الدستور. وينص القانون رقم 140/1961, قانون العقوبات بصيغته المعدلة , على خصائص الجرائم وفئات العقوبة.
65- ولا يمكن إجراء محاكمة جنائية أمام أي محكمة إلاّ بناء على لائحة اتهام مقدمة من وكيل النيابة. ويتوجب على وكيل النيابة ملاحقة كل الجرائم التي يأخذ علما بها؛ ولا تجوز الاستثناءات إلاّ وفقا للقانون أو بموجب معاهدة دولية م علنة. ويوجد تقيّد تام بمبدأ قرينة البراءة الذي يقضي بافتراض أي شخص تقام عليه دعوى جنائية بريئا إلى أن يصدر حكم نهائي من المحكمة بإدانته. ويتوجب تنبيه المدّعى عليه في كل مرحلة من مراحل المحاكمة الجنائية إلى حقه في الدفاع وفي اختيار محام للدفاع عنه , وعلى كل أجهزة العدالة الجنائية السماح للمتهم بممارسة حقوقه. وبموجب الفقرة 3 من المادة 33 من مدوّنة الإجراءات الجنائية , يتعين على أجهزة العدالة الجنائية, في أي وقت من الأوقات , أن تطلع المتهم على حقوقه وتتيح له إمكانية ممارستها دون نقصان.
66- وتقام الدعاوى الابت دائية أمام المحاكم المحلية. وتقام هذه الدعاوى أمام المحاكم الإقليمية في حالات الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالتجريد من الحرية لمدة لا تقل عن ثماني سنوات أو في الحالات التي يجوز فيها فرض عقوبة استثنائية أو في الحالات المحددة في المادة 17 من مدونةّ الإجر اءات الجنائية وعندما تكون عتبة العقوبة الدنيا أقل.
67- وتتصرف أجهزة العدالة الجنائية بحكم وظيفتها, ما لم تنص مدوّنة الإجراءات الجنائية على خلاف ذلك. ويتوجب عليها معالجة القضايا الجنائية بأسرع ما يمكن وأن تحترم دائما الحقوق المدنية التي يكفلها الدستور. وهي تتصرف بالأسلوب الذي تتقرر به وقائع القضية على النحو الواجب وبالقدر الضروري للبت فيها. وتولي لتوضيح الظروف التي ليست في صالح المتهم نفس الاهتمام الذي توليه لتوضيح الظروف التي تكون في صالحه , وتأخذ الأدلة من الجانبين دون انتظار طلب من أطراف الدعوى. واعتراف المتهم لا يعفي الهيئات العاملة في الإجراءات الجنائية من واجب التحقيق في جميع الظروف المحيطة بالقضية.
68- وضمن فحوى أحكام الفقرة 1 من المادة 220 من مدونة الإجراءات الجنائية , لا يجوز للمحكمة أن تبت إلا في الفعل المحدد في نقاط لائحة الاتهام. وبموجب الفقرة 2, لا يجوز للمحكمة أن تأخذ في الاعتبار في اتخاذ القرار سوى الحقائق التي قدمت إليها في المحاكمة الرئيسية وليس لها أن تنظر إلا في الأدلة المقدمة خلال المحاكمة الرئيسة. وليست المحكمة ملزمة بالتقيد بالفتوى المقدمة بشأن الجريمة في لائحة الاتهام. وتفصل المحكمة ف ي القضية إما في شكل حكم وإما في شكل أمر عقابي عندما ينص القانون صراحة على ذلك؛ ويأتي فصلها هذا في حالات أخرى في شكل قرار, شريطة ألاّ ينص القانون على خلاف ذلك.
69- والاستئناف هو وسيلة انتصاف من قرار ابتدائي. ويقدم طلب الاستئناف لدى المحكمة التي أصدرت هذا القرار في غضون ثمانية أيام من تاريخ تسليم نسخة من الحكم. وللاستئناف مفعول تعليق التنفيذ. أما الشكوى فهي طعن في قرار نهائي وترفع إلى الهيئة المتظلّم من قرارها في غضون ثلاثة أيام من الإخطار به, باستثناء حالات الشكوى من قرار بشأن عدم الاحتجاز (الفقرة 2 من الم ادة 74 من مدونة الإجراءات الجنائية). وتعترف مدونة الإجراءات الجنائية بوسيلتين استثنائيتين للانتصاف – الشكوى المتعلقة بنقاط القانون (المادة 266 وما يتبعها من مدونة الإجراءات الجنائية) وطلب إعادة فتح ملف الدعوى (المادة 277 وما يتبعها من مدونة الإجراءات الجنا ئية). وتحدد المدونة بدقيق العبارة من يجوز له تقديم طلبات الانتصاف المذكورة والظروف التي يجوز تقديمها فيها.
3- المحكمة الدستورية
70- تفصل المحكمة الدستورية للجمهورية السلوفاكية في الشكاوى المقدمة من الأشخاص الطبيعيين أو الكيانات القانونية عند اعتراضهم ع لى انتهاك حقوقهم أو حرياتهم الأساسية أو ما لهم من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الناشئة من أي معاهدة دولية صدّقت عليها الجمهورية السلوفاكية واستنتها بالأسلوب الذي يحدده القانون, ما لم يكن يتعين أن تبت محكمة أخرى في حماية هذه الحقوق والحريات.
71- وإذا اتفق ت المحكمة الدستورية مع هذه الشكوى كان للحكم الذي تصدره ويقرر وجود انتهاك للحقوق والحريات المذكورة أعلاه ناجم عن قرار نهائي أو تدبير أو وسيلة تدخل أخرى, مفعول إلغاء هذا القرار أو التدبير أو التدخل. وعندما يكون انتهاك الحقوق أو الحريات ناجما عن التقصير, يجوز للمحكمة أن تأمر الشخص المنتهك لهذه الحقوق أو الحريات بأن يعمل المطلوب في الحالة المعينة. ويجوز أن تعود المحكمة الدستورية أيضا لتباشر إجراءات إضافية وأن تحظّر التمادي في انتهاك الحقوق والحريات الأساسية الناشئة من معاهدة دولية صدّقت عليها الجمهورية السلوفاك ية واستنتها بالأسلوب الذي ينص عليه القانون وأن تأمر , عند الإمكان , بأن يعيد الشخص المنتهك لهذه الحقوق أو الحريات الوضع إلى ما كان عليه قبل الانتهاك. ويجوز للمحكمة الدستورية أن تقضي في قرار الفصل في الشكوى المرفوعة أمامها بدفع تعويض كاف للشخص الذي انتهكت ح قوقه. ولا يمكن الطعن في أي قرار صادر عن المحكمة الدستورية.
72- ولا يسمح بالشكوى الدستورية ما لم يكن مقدمها قد استنفد سبل الانتصاف العادية التي يتيحها القانون لحماية مصالحه. ومع ذلك, لن تمتنع المحكمة الدستورية عن قبول شكوى دستورية لم يستوف مقدمها شرط استنف اد كل سبل الانتصاف في الحالات التي تتجاوز فيها أهمية الشكوى المصلحة الشخصية لمقدمها. وإذا فصلت المحكمة الدستورية في الشكوى لصالح مقدمها ,حدّدت في قرارها أيّ الحقوق أو الحريات الأساسية وأيّ حكم من أحكام الدستور أو القانون الدستوري جرى انتهاكه والتصرف الذي أ دّى إلى هذا الانتهاك وألغت القرار المطعون فيه. وفي هذه الحالة يتعين على الهيئة التي فصلت في القضية ابتدائيا أن تنظر فيها مجدّدا وتبت فيها , وأن تكون في ذلك ملتزمة بفتوى المحكمة الدستورية. وينظّم الإجراءات في الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية القانون رقم 83/1993 المتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية للجمهورية السلوفاكية والإجراءات في الدعاوى المرفوعة أمامها والوضع القانوني لقضاتها, بصيغته المعدّلة.
73- وتوجد أيضا في حالات انتهاك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واستنفاد كل سبل الانتصاف المحلية من هذا الانتهاك إمكانية تقديم طلب إما إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة) وإما إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في غضون ستة أشه ر من تاريخ صدور القرار النهائي شريطة أن تكون جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت.
4- أمين المظالم
74- أمين المظالم (3) هو, وفقا لفحوى الفقرة 1 من المادة 151 من الدستور, هيئة مستقلة ( ) تشترك في حماية الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريي ن فيما يتعلق بالإجراءات والقرارات والفعل أو التقصير من جانب هيئات الإدارة العامة عندما تتنافى هذه الإجراءات والقرارات والفعل أو التقصير مع النظام القانوني أو مبادئ الدولة الديمقراطية وحكم القانون , وذلك بالقدر والأسلوب المحدّدين في القانون.
75- ووفقا لفحو ى المادة 3 من القانون رقم 564/2001 بشأن أمين المظالم (فيما يلي "قانون أمين المظالم"), تسري الولاية القضائية لأمين المظالم على هيئات إدارة الدولة وهيئات الحكم الذاتي الإقليمي والكيانات القانونية والأشخاص الطبيعيين الذين يقررون حقوق وواجبات الأشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية في مجال الإدارة العامة. ويحدّد القانون أيضا الهيئات التي لا تشملها ولاية أمين المظالم.
76- ولكل شخص يعتقد أنّ حقوقه وواجباته الأساسية قد انتهكت بما يخالف النظام القانوني أو مبادئ الدولة الديمقراطية وحكم القانون في إجراء أو قرار أو فع ل أو تقصير صادر عن هيئة إدارية عامة أن يلتمس المساعدة من أمين المظالم. ويجوز للأشخاص الطبيعيين استخدام لغتهم الأم في التخاطب مع أمين المظالم وتتحمل الدولة تكاليف الترجمة. وبموجب الفقرة 1 من المادة 13 من قانون أمين المظالم , يتصرف أمين المظالم بناء على طلب كتابي مقدم من شخص طبيعي أو كيان قانوني أو من تلقاء نفسه. ويجب أن يكون الطلب الكتابي واضحا من حيث القضية المعنية والنتيجة المرجوة من مقدم الطلب. ويستعرض أمين المظالم الطلب وإذا قرر أنّ مضمونه يجعل منه وسيلة انتصاف بموجب اللوائح المتعلقة بالإجراءات في المسائ ل الإدارية أو القضائية أو شكوى أو وسيلة انتصاف في مجال العدالة الإدارية أو شكوى دستورية ,أخطر مقدم الطلب على الفور بهذه النتيجة ووجهه بشأن الإجراء المناسب في هذا الصدد. وإذا قرر أمين المظالم أن الشخص المعني مودع بصورة غير مشروعة في مكان تقضى فيه عقوبات الس ّجن أو التجريد من الحرية أو عقوبات تأديب الجنود أو العلاج الطبي الوقائي أو التعليم والتربية الوقائيين أو في زنزانة شرطة , كان عليه إخطار وكيل النيابة المختص على الفور وإخطار إدارة هذا المكان والشخص المعني.
77- وإذا تعلق الطلب بمراجعة قرار نهائي صادر عن هي ئة من هيئات الإدارة العامة أو استنتج أمين المظالم أنّ القرار الصادر عن هذه الهيئة مخالف للقانون أو لغيره من اللوائح الملزمة بوجه عام, كان عليه أن يحيل القضية إلى وكيل النيابة المختص ليتولى أمرها أو أن يتخذ تدابير أخرى مع إخطار مقدم الطلب في كلتا الحالتين. ويمكن اتباع نفس الإجراء بخصوص طلب كتابي يشمل اقتراحات لتدابير تقع في نطاق صلاحية النيابة العامة. ويتوجب على وكيل النيابة أن يخطر أمين المظالم في غضون مهلة محدّدة بالتدابير المتخذة لتصحيح الوضع غير القانوني.
78- ويضبر أمين المظالم الطلب إذا لم تقع القضية ا لمعنية ضمن اختصاصه أو لم تكتمل العناصر المطلوب توفيرها أو لم توضّح بمزيد من الدقة في غضون المهلة المحدّدة. ويجوز لأمين المظالم أن يضبر الطلب أيضا إذا وجد أنّ إحدى المحاكم تنظر في القضية المعنية ولا يوجد أي تأخير في الإجراءات أو أنّ إحدى المحاكم قد بتت فيها , أو إذا كان قد مرّ على التدبير أو الواقعة المعنية يوم تسليم الطلب أكثر من ثلاث سنوات أو كان واضحا أنّ الطلب لا أساس له من الصحة أو كان غفلا من الاسم, أو إذا كان الطلب يتعلق بقضية انتهى أمين المظالم نفسه من معالجتها وليس في الطلب الجديد أي حقائق إضافية.
79 - وإذا لم يتّبع أمين المظالم الإجراء المبين في الفقرات 76 - 78 كان عليه أن يخطر مقدم الطلب بأنه قبل طلبه. وإذا لم تثبت النتائج المتعلقة بالطلب وجود أي انتهاك للحقوق والحريات الأساسية, كان على أمين المظالم أن يخطر بهذه النتيجة كتابة مقدم الطلب وهيئة الإدار ة العامة المعزو إليها الإجراء أو القرار أو الفعل أو التقصير المطعون فيه.
80- وإذا أثبتت النتائج المتعلقة بالطلب وجود انتهاك للحقوق والحريات الأساسية, كان على أمين المظالم أن يخطر بهذه النتيجة كتابة مقدم الطلب وهيئة الإدارة العامة المعزو إليها الإجراء أو ا لقرار أو الفعل أو التقصير المطعون فيه. ويتوجب على هيئة الإدارة العامة عندئذ أن تخطر أمين المظالم بموقفها من نتائج معالجة الطلب وبالتدابير المعتمدة بهذا الشأن في غضون 30 يوما من تاريخ اعتماد هذه التدابير. وإذا لم يتفق أمين المظالم مع موقف هيئة الإدارة العام ة هذه أو اعتبر أنّ التدابير التي اعتمدتها غير كافية, كان عليه أن يخطر بذلك إما الهيئة الأعلى منها وإما حكومة الجمهورية السلوفاكية في حالة عدم وجود هيئة كهذه. وينظم قانون أمين المظالم تفاصيل عملية معالجة الطلبات الكتابية المقدمة من أشخاص طبيعيين أو كيانات ق انونية.
81- ويتعاون أمين المظالم أثناء ممارسته لوظائفه مع الهيئات المختصة في الإدارة العامة ومع النيابة العامة والمؤسسات والرابطات المدنية والمنظمات المهنية والمبادرات المدنية وغيرها من الكيانات العاملة في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية.
هاء- نظام تعويض المجني عليهم وردّ اعتبارهم
82- تنص الفقرة 3 من المادة 47 من الدستور على أنّ لكل فرد الحق في التعويض عما يلحقه من ضرر جراء قرار غير مشروع صادر عن محكمة أو غيرها من الهيئات العامة أو الهيئات التابعة للإدارة العامة أو بسبب إجراءات رسمية غير سليمة. وين ظم مجال التعويض عن الضرر قانون خاص هو القانون رقم 58/1969 بشأن المسؤولية عن الضرر المترتب على قرار صادر عن هيئة تابعة للدولة أو على إجراءاتها الرسمية غير السليمة.
83- ولأطراف الدعوى أو للمتضررين من قرار غير مشروع صادر في هذه الدعوى الحق في التعويض عن الض رر الذي لحقهم جراء القرار غير المشروع. ولا يمنح الحق في التعويض عن الضرر المترتب على قرار غير مشروع إلا متى كان الطرف في الدعوى قد استغل إمكانية تقديم طعن عادي في القرار غير المشروع ما دامت القضية لا تستحق أن ينظر فيها بصفة خاصة. ولا يمكن الاستناد إلى الحق في التعويض ما لم تصدر الهيئة المختصة, مستندة إلى عدم الشرعية , قرارها النهائي لاغية القرار الذي نجم عنه الضرر. وتتقيد المحكمة بقرار التعويض الذي تصدره هذه الهيئة. وينظم هذا القانون أيضا مجال المسؤولية عن الضرر الناجم عن قرار متعلق بالسّجن أو العقوبة.
84- وتتيح أحكام مدوّنة الإجراءات المدنية عدة وسائل لضمان عدم الأمر بالاحتجاز أو إطالة مدته دون سبب. وإذا حدث ذلك بصورة استثنائية كان للمحتجز الحق في التعويض عن الضرر.
85- ولتغطية الحالات التي يكون الضرر فيها ناجما عن جريمة, تقضي المادة 43 وما يتبعها من مدوّنة الإجراءات الجنائية بأن يكون للشخص المتضرر من جريمة ما الحق في مطالبة مرتكبها بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جرائها وان يتقدم أيضا بطلب إلى المحكمة لكي تنص في حكمها على واجب التعويض عن هذا الضرر. ولا يمكن التقدم بهذا الطلب إذا كان قد فصل في حق التعويض في إج راءات مدنية أو إجراءات أخرى مناسبة.
86- والتعويض عن الضرر منظّم أيضا في القانون رقم 255/1998 بشأن تعويض الأشخاص المتضررين من جرائم العنف عن الضرر الذي لحقهم. ووفقا لهذا القانون , يمنح للشخص الذي يتضرر صحيا من جراء جريمة عنف مفتعلة تعويضا ماليا يسدد دفعة واحدة. والضرر بالصحة هو أي ضرر يصيب الصحة من جراء جريمة مرتكبة من شخص ثالث. والشخص المتضرر هو أيضا الشخص الذي حرم من الإعالة المالية التي كان يتلقاها من المجني عليه. ويدفع التعويض عن الضرر للشخص المتضرر الذي يجب أن يكون من مواطني الجمهوريــة السلوفاكية أو يكون لديه سكن دائم في أراضيها, إذا كان عديم الجنسية , ويجب أن يكون الضرر بالصحة قد حدث على أراضي الجمهورية السلوفاكية وفي ظروف ينص عليها هذا القانون. ويعطى التعويض عن الضرر بناء على طلب يقدمه الشخص المتضرر إلى وزارة العدل في الجمهورية السلوفاكية. وتجدر الإ شارة هنا إلى انه ليس للشخص المتضرر أي حق مكتسب في هذا التعويض وانه لن يعطى هذا التعويض إذا كان قد تلقى تعويضا بوسيلة أخرى.
87- وبموجب المدوّنة المدنية, يستطيع الشخص الذي تعرض دون مبرر لتدخل في حقه في الحماية الشخصية أن يطالب أمام المحكمة بإزالة عواقب هذا ا لتدخل وان يمنح ترضية ملائمة. ولدى المجني عليه (الشخص الطبيعي) أيضا , إذا اعتبر هذه الترضية غير كافية, لا سيما إذا كان الضرر بكرامته ومنزلته في المجتمع كبيرا, الحق في الحصول على تعويض مالي عن الأضرار التي لحقته في غير ممتلكاته. وتقرر المحكمة مقدار التعويض, آخذة في الاعتبار مدى خطورة الضرر والظروف التي انتهك فيها الحق المذكور.
واو - المؤسسات والوكالات الوطنية المنوطة بمسؤولية ضمان الاحترام لحقوق الإنسان
1- لجنة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والقوميات
88- تعمل لجنة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والقوميات في إ طار البرلمان. وقد قامت هذه اللجنة بإنشاء مفوضية حقوق الأقلية الغجرية كهيئتها الاستشارية , وأعضاء المفوضية ليسوا أعضاء في البرلمان فحسب بل وممثلين مختارين عن هذه الأقلية. وهذه اللجنة هي هيئة تابعة للبرلمان معنية باتخاذ المبادرات والرصد وتتمثل مهمتها الرئيسة في مناقشة مشاريع القوانين التي يحيلها إليها البرلمان.
2- نائب رئيس الوزراء لحقوق الإنسان والأقليات والتنمية الإقليمية
89- أنشأت حكومة الجمهورية السلوفاكية في عام 1998 منصب نائب رئيس الوزراء لحقوق الإنسان والأقليات والتنمية الإقليمية من أجل تنسيق أنشطة الحكومة في هذا المجال. ويغطي شاغل هذا المنصب في الوقت نفسه قسم حقوق الإنسان والأقليات التابع للإدارة الحكومية للجمهورية السلوفاكية الذي يشمل نطاقه حقوق الإنسان وحقوق المنتمين إلى الأقليات والفئات الاثنية والكنائس والجمعيات الدينية والمنظمات غير الحكومية و منظمات الأقليات وجماعات التنمية الإقليمية. ويضطلع شاغل المنصب بالمسؤولية على النطاق الوطني عن الأنشطة الشاملة والإبداعية والمفاهيمية والمنهجية والتحليلية والاستشارية وأنشطة الخبراء واتخاذ المبادرات, آخذا في الاعتبار توجّه الجمهورية السلوفاكية في السياسة ال خارجية.
3- مجلس حكومة الجمهورية السلوفاكية للأقليات القومية والفئات العرقية
90- أنشئ مجلس حكومة الجمهورية السلوفاكية للأقليات القومية والفئات الاثنية في عام 1999, وهو هيئة حكومية استشارية لاتخاذ المبادرات والتنسيق في مجال سياسة الدولة الخاصة بالأقليات ا لقومية, وجميع الأقليات القومية التي تعيش في الجمهورية السلوفاكية ممثلة فيه.ويتولى رئاسة هذا المجلس نائب رئيس الوزراء لحقوق الإنسان والأقليات والتنمية الإقليمية ويتولى منصب نائب الرئيس وزير الثقافة. ويتألف المجلس من 24 عضوا, منهم 14 عضوا ينتمون الى الأقليات القومية ويمثلون هذه الأقليات وممثلو إدارة الدولة (على مستوى الأمانات) ورئيس لجنة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجنسيات. ويدعى الى الاجتماعات ممثلو المنظمات غير الحكومية أيضا (دون أن يكون لهم حق التصويت). ومن بين مهام المجلس إعداد ومناقشة وتقديم التقارير ا لموجزة الى الحكومة عن حالة المواطنين المنتمين إلى الأقليات القومية والفئات الاثنية والأوضاع المهيأة لهم وعن الحفاظ على هويتهم ,وتقديم اقتراحات وتوصيات إلى الحكومة بالحلول الممكنة. ويعدّ المجلس للحكومة آراء بشأن مشاريع القوانين واللوائح الحكومية التي تؤثر ف ي أوضاع المواطنين المنتمين إلى الأقليات القومية ويناقش ويقترح من تلقاء نفسه رصد اعتمادات من أموال الدولة لثقافة الأقليات القومية. وينعقد المجلس أربع مرات في السنة على الأقل ويدعى إلى الانعقاد بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
4- المفوّض الحكومي لل جمهورية السلوفاكية لشؤون المجتمعات الغجرية
91- أنشأت حكومة الجمهورية السلوفاكية في شباط/فبراير 1999 منصب المفوّض الحكومي للجمهورية السلوفاكية لشؤون الغجر. وفي آذار/مارس 2001 تغير شاغل المنصب, وفي أيلول/سبتمبر 2001 تغير ميثاق المكتب وهيكله التنظيمي. وفي كا نون الأول/ ديسمبر 2001 أنشئت مفوضية مشتركة بين الوزارات لشؤون المجتمعات الغجرية كهيئة استشارية لحكومة الجمهورية السلوفاكية يتولى رئاستها المفوّض. ويقترح المفوّض الأنشطة الرامية إلى تسوية شؤون المجتمعات الغجرية وينسقها ويشرف عليها ويقترح حلولا نظامية لتحقيق المساواة للأقلية الغجرية وينفذها بعد موافقة الحكومة عليها. ويشرف المفوّض على التقيّد بالحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها دستور الجمهورية السلوفاكية وقوانينها والمعاهدات الدولية. وتقوم حكومة الجمهورية السلوفاكية بتعيين المفوَض وإقالته. وقد أدمجت أمانة ال مفوّض في الهيكل التنظيمي للإدارة الحكومية للجمهورية السلوفاكية.ولتوفير الدعم للمفوّض الحكومي في منطقة سلوفاكيا الشرقية , لا سيما في جمع المعلومات ميدانيا وتقييم فعالية التدابير الحكومية المختلفة, افتتح في تشرين الأول/أكتوبر 2001, في بريشوف, مكتب فرعي لأمان ة المفوّض الحكومي لشؤون المجتمعات الغجرية.
5- قسم ثقافات الأقليات التابع لوزارة الثقافة في الجمهورية السلوفاكية
92- من بين الآليات المؤسسية الأخرى في مجال حقوق الإنسان قسم ثقافات الأقليات التابع لوزارة الثقافة في الجمهورية السلوفاكية الذي أنشئ في كانون الأول/ديسمبر 1998, وإدارة التربية للأقليات القومية التابعة لوزارة التربية في الجمهورية السلوفاكية.
6- اللجان المشتركة
93- أنشأت الجمهورية السلوفاكية, بناء على اتفاقات ثنائية دولية مبرمة مع هنغاريا وأوكرانيا وألمانيا, اللجان المشتركة التالية التي يشمل ن طاقها أيضا حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية: اللجنة السلوفاكية - الهنغارية المشتركة لقضايا الأقليات القومية؛ واللجنة السلوفاكية - الأوكرانية المشتركة لقضايا الأقليات القومية والتربية والعلاقات العلمية؛ واللجنة السلوفاكية- الألمانية لقضايا التعاون الثنائي في مجال الثقافة والتربية والعلوم.
94- وبالإضافة إلى ذلك, تتعاون الحكومة تعاونا فعالا مع المنظمات غير الحكومية في هذا المجال.
رابعا- الإعلام والدعاية
95- نشر وينشر في مجموعة قوانين الجمهورية السلوفاكية (القانون رقم 1/1993 المتعلق بمج موعة القوانين, بصيغته المعدلة) دستور الجمهورية السلوفاكية والقوانين الدستورية وغيرها من قوانين المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية واللوائح الحكومية والمراسيم والبلاغات والأوامر الصادرة عن الوزارات والهيئات المركزية التابعة لإدارة الدولة وغيرها من الهيئات ا لتابعة لإدارة الدولة , في الحالات التي ينص فيها قانون خاص على ذلك, وقرارات المحكمة الدستورية للجمهورية السلوفاكية المتعلقة بعدم التطابق بين الأحكام القانونية والمعاهدات الدولية.
96- وفتحت الجمهورية السلوفاكية في عام 1993, بوصفها دولة عضوا في مجلس أوروبا ود ولة طرفا في اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية, مركز الإعلام والتوثيق التابع لمجلس أوروبا. وبناء على قرار اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا , وقّعت حكومة الجمهورية السلوفاكية مع مجلس أوروبا, في كانون الثاني/يناير 2001, مذكرة تفاهم بشأن الوضع القانوني لمكتب الاعلام التابع لمجلس أوروبا والذي يواصل الآن أنشطة المركز الأصلي. ويشمل برنامج أنشطة المكتب الأنشطة الإعلامية وإدارة مكتبة مجلس أوروبا (التي تضم جميع منشورات المجلس ووثائقه العامة) ونشر طائفة مختارة من وثائق المجلس باللغة السلوفاكية.
97- وفي عام 1994 أنشئ المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم 308/1993. والمهمة الرئيسية لهذا المركز هي دعم إقامة نظام فعال لحماية حقوق الإنسان في سلوفاكيا.
ويضطلع المركز , في جملة أمور , بإعداد أنشطة تتعلق بالتوثيق والإعلام والرصد. وتتاح في المركز الوثائق الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من وثائق الأمم المتحدة.
98- وتوجد في موقع وزارة خارجية الجمهورية السلوفاكية على شبكة الانترنيت نصوص جميع تقارير الجمهورية السلوفاكية المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, وقائمة بأعضاء الهيئات المنشأة بموجب مع اهدات الأمم المتحدة , وقائمة بمواقع الويب التي توجد فيها معلومات عن حماية حقوق الإنسان , وقائمة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الملزمة للجمهورية السلوفاكية.
99- ويوفر موقع الإدارة الحكومية للجمهورية السلوفاكية على شبكة الانترنيت المعلومات المتعلقة بأنش طة نائب رئيس وزراء الجمهورية السلوفاكية لحقوق الانسان والأقليات والتنمية الإقليمية.
100- وبموجب القانون رقم 211/2000 المتعلق بحرية الوصول إلى المعلومات وبتعديل بعض القوانين, يتمتع الأشخاص الطبيعيون والكيانات القانونية بحق الوصول إلى المعلومات المتاحة لهيئ ات الدولة وبلدياتها. وتتاح المعلومات بمجرد الطلب. وينظم هذا القانون القيود المفروضة في حالات خاصة على إمكانية الوصول إلى المعلومات. ووفقا لفحوى هذا القانون, يجوز لمواطني الجمهورية السلوفاكية التقدم إلى الهيئات الحكومية بطلب إتاحة إمكانية الوصول أيضا إلى ال معلومات في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ