الأمم المتحدة

HRI/CORE/URY/2016

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

27 December 2016

Arabic

Original: Spanish

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

أوروغواي *

[تاريخ الاستلام: 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2016]

المحتويات

الصفحة

أولاً - الإقليم والسكان 3

ألف - الخصائص الجغرافية والديمغرافية 3

باء - الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية() 4

ثانياً - الهيكل السياسي العام 5

ألف - التاريخ السياسي والاقتصادي 5

باء - هيكل نظام الحكم 6

ثالثاً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان 11

أولاً- الإقليم والسكان

ألف- الخصائص الجغرافية والديمغرافية

1- تقع جمهورية أوروغواي الشرقية في الضفة اليسرى لنهر لابلاتا ونهر أوروغواي. وتحدها من الغرب جمهورية الأرجنتين، ومن الشمال الشرقي الجمهورية الاتحادية البرازيلية، ولديها سواحل على المحيط الأطلسي في الجنوب الشرقي وعلى نهر لابلاتا في الجنوب. وعاصمتها هي مونتيفيديو .

2- ومعظم سكانها من أصل أوروبي، أسلافهم بالأساس إسبان وإيطاليون وفرنسيون، وصلت حشود كبيرة منهم إلى البلد في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ووفق اً لبيانات تعداد السكان لعام 2011، تمثل هذه الفئة 93 . 1 في المائة من سكان البلد. أما السكان المنحدرون من أصل أفريقي، فيمثلون 8 . 1 في المائة ويتركزون بكثافة في العاصمة وفي شمال الإقليم الوطني، في المناطق المتاخمة للجمهورية الاتحادية البرازيلية بالأساس. وتشكل هذه الفئة السكانية بالتالي الأقلية الإثنية - العرقية الرئيسية في البلد من حيث العدد. كما تبين الإحصاءات أن السكان المنحدرين من الشعوب الأصلية يمثلون 5 في المائة من سكان البلد، في حين يشكل السكان المنحدرون من أصل آسيوي 0 . 5 في المائة ومن أصول أخرى غير محددة حوالي 0 . 2 في المائة ( ) . واللغة الرسمية هي الإسبانية، ووفق ما تنص عليه المادة 5 من الدستور "تتمتع جميع الطوائف الدينية بحرية المعتقد في أوروغواي. ولا تدعم الدولة أي ديانة".

3- المساحة الإقليمية:

المساحة الإجمالية: 392 318 كيلومتر اً مربع اً؛

مساحة اليابسة: 215 176 كيلومتر اً مربع اً (±64 كيلومتر اً مربع اً) ؛

مساحة الجزر الواقعة في نهر أوروغواي: 105 كيلومترات مربعة (± 4 كيلومترات مربعة)؛

مساحة المياه الخاضعة للولاية الوطنية: نهر أوروغواي 528 كيلومتر اً مربع اً (± 40 كيلومتر اً مربع اً) ؛

مساحة المياه الخاضعة للولاية الوطنية: بحيرة ميرين 031 1 كيلومتر اً مربع اً (± 20 كيلومتر اً مربع اً) ؛

مساحة المياه الخاضعة للولاية الوطنية: نهر لابلاتا 240 15 كيلومتر اً مربع اً (± 20 كيلومتر اً مربع اً) ؛

المياه البحرية الإقليمية: 057 125 كيلومتر اً مربع اً (± 9 كيلومترات مربعة)؛

مساحة رينكون دي أرتيغاس : 237 كيلومتر اً مربع اً (± 6 كيلومترات مربعة)؛

متوسط الارتفاع: 116 . 70 متر اً؛

أقصى ارتفاع: سيرو كاتيدرال في سييرا كارابي بعلو 513 . 66 متر اً؛

الإحداثيات: خط العرض: -34º22'58

خط الطول: +54º40'26".

الخصائص الديمغرافية ( )

منطقة مونتيفيديو

المنطقة الداخلية

مجموع السكان

314 286 3

108 319 1

206 967 1

الذكور

725 577 1

990 613

735 963

الإناث

481 708 1

014 705

467 003 1

النسبة المئوية من مجموع السكان

100 في المائة

40.1 في المائة

59.9 في المائة

باء- الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( )

الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالأسعار الجارية) لعام 2015: 53 . 44 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة (المصدر: البنك الدولي).

معدل النشاط: 65 . 1 في المائة.

معدل العمالة: 60 . 6 في المائة.

معدل البطالة: 7 . 0 في المائة.

معدل البطالة الجزئية: 7 . 6 في المائة.

بلغ الدين العام 448 26 مليون يورو في عام 2014، أي حوالي 61 . 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد منه 770 7 يورو.

معدل الأمية بين السكان البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر، في عام 2011: 1 . 7 في المائة.

ثانيا ً - الهيكل السياسي العام

ألف- التاريخ السياسي والاقتصادي

4- تميزت جمهورية أوروغواي الشرقية تاريخي اً بقانون اجتماعي متقدم بالنظر إلى الفترة التي اعتُمد فيها. ويعود التشريع الخاص لحقوق الطفل إلى عام 1934، وهو التاريخ الذي سُن فيه قانون الطفل ودخل حيز النفاذ.

5- وخلال الفترة من عام 1930 إلى عام 1960، اتسمت معدلات التطور الاقتصادي بالازدهار وشكلت معدلات وفيات الرضع ومحو الأمية مؤشرات اجتماعية مهمة لتقييم الظروف المعيشية لمعظم مواطني أوروغواي. وخضع البلد، في الفترة الممتدة بين عامي 1974 و1985، لحكم دكتاتوري مدني - عسكري مع ما خلفه هذا الوضع من آثار لاحقة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

6- وكان الحل السلمي وعملية الانتقال بلا عنف في عام 1985 ثمرة جهد كبير لجميع القطاعات الاجتماعية. وبفضل الوضع السياسي الجديد في البلد، استطاع الحكام الجدد صياغة سياسات طويلة الأمد مكنت من تجاوز حالات العجز الاقتصادي مؤقت اً.

7- واتسم عقد التسعينات من القرن الماضي ببرامج التكيف الهيكلي، التي نُفذت في أمريكا اللاتينية كلها بدرجات مختلفة، وذلك بناء على توصيات المؤسسات المالية الدولية الرئيسية. كما جرى، على الصعيد الإقليمي، التوقيع في عام 1991 على معاهدة أسونسيون التي أنشئت بموجبها السوق الجنوبية المشتركة ( ميركوسور ) بين جمهورية أوروغواي الشرقية وجمهورية الأرجنتين والجمهورية الاتحادية البرازيلية وجمهورية باراغواي.

8- وعاش اقتصاد أوروغواي مرحلة نمو في ظل الظروف الآنفة الذكر، إلى أن بدأت في عام 1999 أزمة نجمت عن السياق الإقليمي السلبي وتفاقمت بسبب التدابير المحلية للاقتصاد الكلي. وأدت هذه الأزمة الاقتصادية إلى انتشار الفقر والفقر المدقع، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في معدل البطالة والهجرة، وتعتبر بالتالي أكبر أزمة اقتصادية في تاريخ أوروغواي الحديث. وبلغت هذه الأزمة ذروتها في عام 2002، عندما حصل انهيار في النظام المالي امتد نطاقه ليشمل الاقتصاد برمته. وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 1999 و2002 بنحو 30 في المائة، وبدأت بعد سنوات عديدة من الاستقرار عملية تضخمية وجرى تخفيض كبير لقيمة العملة المحلية، في حين بلغ معدل البطالة 17 في المائة.

9- ويبين المنحى التاريخي لنصف القرن الأخير أن الهجرة ترسخت في البلد بوصفها ظاهرة ذات طابع هيكلي. وتتزامن حالات تزايد الهجرة مع فترات استفحال الآثار التي تخلفها الأزمات الاقتصادية على العمالة وعلى دخل الأسر المعيشية، كما يساهم بشكل كبير في تطور الهجرة وتزايدها وجود تجمعات لمواطنين استقروا في بلدان أجنبية. وبالتالي، كانت الهجرة الكثيفة نتيجة متوقعة للأزمة التي قاساها البلد خلال السنوات الأولى من هذا القرن، وسمتها الرئيسية العدد المرتفع من الشباب ذوي المستوى التعليمي المتوسط والعالي. ويقدر أن حوالي مائة ألف شخص هاجروا في الفترة الممتدة بين عامي 1996 و2003، وسيبلغ المجموع إذا أُضيف إليهم من هاجروا منذ عام 1964 حتى عام 2004 زهاء 000 440 مهاجر، أي نحو 13 . 9 في المائة من السكان المقيمين في أوروغواي.

10- واعتبار اً من عام 2003، بدأ البلد يستعيد انتعاشه الاقتصادي. وفي عام 2004، انخفض معدل البطالة بأربع نقاط مئوية، في حين سجلت أوروغواي، في الفترة الممتدة بين عام 2006 وعام 2013، معدل نمو سنوي متوسطه 5 . 5 في المائة. وبالتالي، صنف البنك الدولي، في تموز/يوليه 2013، أوروغواي ضمن فئة البلدان المرتفعة الدخل، حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي إلى 580 13 دولار اً من دولارات الولايات المتحدة.

11- ومكن هذا الأداء الاقتصادي البلد من تعزيز مستويات التحسن الهيكلي التي تحققت بعد أزمة عام 2002، وكذلك من مواجهة الصدمات الخارجية من قبيل الأزمة الدولية للفترة 2008-2009، بشكل إيجابي. ورغم الآثار السلبية والتقلبات العالمية، ناهز معدل النمو الاقتصادي السنوي 4 . 4 في المائة في عام 2013، وبلغ معدل البطالة أدنى مستوياته تاريخي اً (6 . 3 في المائة) وأُحرز تقدم كبير في الحد من الفقر والفقر المدقع (اللذين انتقل معدلهما من 34 . 4 في المائة في عام 2004 إلى 11 . 5 في المائة في عام 2013 ومن 2 . 6 في المائة في عام 2004 إلى 0 . 5 في المائة في عام 2013، على التوالي). أما أسواق الصادرات، فقد جرى تنويعها بغرض تقليص الاعتماد على الشركاء التجاريين الرئيسيين. وفي الوقت ذاته، حافظت أوروغواي على المنحى التنازلي لنسبة دينها العام إلى ناتجها المحلي الإجمالي. كما استطاعت أن تخفض تكلفة دينها وأن تقلص الدولرة وتمدد آجال استحقاق التزاماتها المالية.

12- وفيما يتعلق بعمليات التكامل الإقليمي التي تعتبر أوروغواي طرف اً فيها، تجدر الإشارة إلى ما يلي: رابطة تكامل أمريكا اللاتينية، والسوق الجنوبية المشتركة ( ميركوسور )، واتحاد أمم أمريكا الجنوبية، وجماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وتشكل هذه الهيئات، ضمن مجالات اختصاصها ونطاقها، كيانات هدفها إنشاء الاتحاد الإقليمي لأمريكا اللاتينية وتحقيق هوية مشتركة.

باء- هيكل نظام الحكم

13- يتضمن الباب الرابع من دستور الجمهورية، المعنون "شكل الحكم وسلطاته المختلفة"، أقسام اً شتى ترمي إلى تنظيم مهام مختلف سلطات الدولة والعلاقات فيما بينها. وتنص المادة 82 على أنه "تعتمد الدولة نظام اً ديمقراطي اً جمهوري اً للحكم. وتمارس سيادتها بشكل مباشر من خلال هيئة الناخبين في حالات الانتخابات والمبادرات الشعبية والاستفتاءات، وبشكل غير مباشر من خلال السلطات التمثيلية التي يحددها هذا الدستور، وكل ذلك وفق القواعد المنصوص عليها فيه".

14- ودولة أوروغواي جمهورية رئاسية تنقسم إلى 19 مقاطعة و89 بلدية. وتتألف الحكومة المركزية من سلطات الدولة الثلاث، وأجهزتها المكلفة بالمراقبة هي محكمة تدقيق الحسابات، ومحكمة الانتخابات، ومحكمة المنازعات الإدارية.

1- السلطة التنفيذية

15- يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية، ويعمل بالتنسيق مع الوزير المعني أو الوزراء المعنيين أو مجلس الوزراء. ويحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس في حالة شغور المنصب المؤقت أو الدائم، ويرأس الجمعية العامة ومجلس الشيوخ.

16- وينتخب الشعب (هيئة الناخبين) بالاقتراع المباشر رئيس الجمهورية ونائبه، على حد سواء، بالأغلبية المطلقة من الأصوات، ويقدم كل حزب سياسي لهذا الغرض ترشيح اً واحد اً للرئيس ونائبه.

17- ولتولي منصب الرئيس أو نائب الرئيس، يُشترط في الشخص أن يكون مواطن اً طبيعي اً أَتمَّ 35 سنة من العمر. وتدوم ولاية كليهما خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابهما شريطة مرور خمس سنوات على تاريخ انقضاء ولايتهما الأولى.

18- ويتألف مجلس الوزراء من المكلفين بالوزارات المعنية وله صلاحية حصرية فيما يتعلق بجميع إجراءات الحكومة والإدارة التي يثيرها داخله رئيس الجمهورية أو الوزراء في المجالات المتصلة بوزاراتهم. وتخضع عضوية مجلس الوزراء للشروط والموانع ذاتها التي تسري على عضوية مجلس الشيوخ. والوزارات القائمة حالي اً هي التالية:

وزارة الدفاع الوطني؛

وزارة الاقتصاد والمالية؛

وزارة الداخلية؛

وزارة الشؤون الخارجية؛

وزارة العمل والضمان الاجتماعي؛

وزارة الثروة الحيوانية والزراعة وصيد الأسماك؛

وزارة النقل والأشغال العامة؛

وزارة الصناعة والطاقة والمعادن؛

وزارة التنمية الاجتماعية؛

وزارة الصحة العامة؛

وزارة التعليم والثقافة؛

وزارة السياحة والرياضة؛

وزارة الإسكان واستخدام الأراضي والبيئة.

19- وتحدد المادة 168 من دستور الجمهورية مهام رئيس الجمهورية، الذي يعمل بالتنسيق مع الوزير المعني أو الوزراء المعنيين أو مجلس الوزراء. وتجدر الإشارة ضمنها إلى ما يلي:

(أ) حفظ النظام والاستقرار على الصعيد الداخلي، والأمن على الصعيد الخارجي؛

(ب) القيادة العليا لجميع القوات المسلحة؛

(ج) نشر وتعميم جميع القوانين والتعميمات وتنفيذها وإنفاذها، من خلال إصدار الأنظمة الخاصة اللازمة لتنفيذها؛

(د) إطلاع السلطة التشريعية على حالة الجمهورية وعلى التحسينات والإصلاحات التي يراها جديرة بالاهتمام؛

(ه) تقديم اعتراضات أو ملاحظات بشأن مشاريع القوانين التي تحيلها إليه السلطة التشريعية، وكذلك اقتراح مشاريع قوانين أو تعديلات للقوانين الصادرة سابق اً على المجلسين؛

(و) تعيين موظفي القنصليات والبعثات الدبلوماسية، مع الالتزام، فيما يتعلق برؤساء البعثات، بطلب موافقة مجلس الشيوخ أو اللجنة الدائمة في فترات إجازة المجلس؛

(ز) تعيين المدعي العام للجمهورية وغيره من المدعين العامين، بموافقة مجلس الشيوخ أو اللجنة الدائمة، عند الاقتضاء؛

(ح) إصدار قرار بقطع العلاقات، وبناء على قرار مسبق صادر عن الجمعية العامة، إعلان الحرب، إن لم يفلح في تفاديها التحكيم أو غيره من الوسائل السلمية؛

(ط) إبرام المعاهدات والتوقيع عليها، مع ضرورة الحصول على موافقة السلطة التشريعية للتصديق عليها.

2- السلطة التشريعية

20- تمارس الجمعية العامة السلطة التشريعية. وتتألف من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ومن بين اختصاصات الجمعية العامة ما يلي:

(أ) إصدار القوانين المتعلقة باستقلال الجمهورية وأمنها واستقرارها وسمعتها؛ وبحماية جميع الحقوق الفردية وتعزيز قطاعات التعليم، والزراعة، والصناعة، والتجارة الداخلية والخارجية؛

(ب) إعلان الحرب، وبالأغلبية المطلقة من أصوات جميع أعضاء كل مجلس من مجلسيها، قبول أو رفض معاهدات السلام والتحالف والتجارة، وأي نوع من الاتفاقيات أو العقود تبرمه السلطة التنفيذية مع حكومات أجنبية؛

(ج) تحديد المساهمات اللازمة لتغطية الميزانيات، وطريقة توزيعها، ونظام تحصيلها واستثمارها، وإلغاء الميزانيات القائمة أو تعديلها أو زيادتها؛

(د) انتخاب أعضاء محكمة العدل العليا ومحكمة الانتخابات ومحكمة المنازعات الإدارية ومحكمة تدقيق الحسابات، وذلك خلال اجتماع كلا المجلسين.

2-1 مجلس النواب

21- يتألف مجلس النواب من 99 عضو اً ينتخبهم الشعب بالاقتراع المباشر، وفق اً لنظام التمثيل النسبي، الذي تراعى فيه الأصوات الممنوحة لكل حزب في جميع أنحاء البلد. وتدوم ولاية النواب خمس سنوات.

22- والشروط المطلوبة لتولي منصب النائب هي: أن يحمل الشخص الجنسية الطبيعية أو الجنسية القانونية مدة خمس سنوات وأن يكون قد أتم 25 سنة من العمر.

23- ووفق اً للمادة 93 من دستور الجمهورية: "يعود إلى مجلس النواب الحق الحصري في أن يسائل أمام مجلس الشيوخ أعضاء المجلسين، أو رئيس الجمهورية ونائبه، أو وزراء الدولة، أو أعضاء محكمة العدل العليا ومحكمة المنازعات الإدارية ومحكمة تدقيق الحسابات ومحكمة الانتخابات، عن انتهاك الدستور أو ارتكاب جرائم أخرى خطيرة، وذلك بعد أن يكون قد نظر فيها بطلب من مجموعةٍ أو بعضٍ من أعضائه ويعلن وجود مبرر لإقامة الدعوى".

2-2 مجلس الشيوخ

24- يتألف مجلس الشيوخ من 30 عضو اً ينتخبهم الشعب بالاقتراع المباشر، في دائرة انتخابية واحدة ووفق نظام التمثيل النسبي الشامل. ويضم كذلك نائب رئيس الجمهورية، الذي يتمتع بالحق في الإدلاء برأيه وصوته، ويرأس المجلس والجمعية العامة. وتدوم ولاية أعضاء مجلس الشيوخ خمس سنوات.

25- والشروط المطلوبة لعضوية مجلس الشيوخ هي: أن يحمل الشخص الجنسية الطبيعية أو الجنسية القانونية مدة سبع سنوات وأن يكون قد أتم 30 سنة من العمر.

26- وتعود لمجلس الشيوخ صلاحية المحاكمة العلنية لمن تُوجَّه إليهم تهم من قبل مجلس النواب أو مجلس إدارة المقاطعات، عند الاقتضاء، وإصدار حكم غرضه الوحيد عزل المتهم من مهامه، وذلك بناء على موافقة الأغلبية الخاصة من ثلثي أصوات مجموع أعضائه.

3- السلطة القضائية

27- تمارَس السلطة القضائية من قبل محكمة العدل العليا والهيئات القضائية والمحاكم، على النحو المنصوص عليه في القانون.

28- والهيكل الهرمي للسلطة القضائية كالتالي:

محكمة العدل العليا؛

محاكم الاستئناف؛

المحاكم الابتدائية؛

محاكم الصلح؛

محاكم الجُنح.

29- وتتألف محكمة العدل العليا من خمسة أعضاء، تدوم ولايتهم عشر سنوات، وتعينهم الجمعية العامة. وتختص محكمة العدل العليا بتعيين القضاة بجميع رتبهم وفئاتهم، بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضائها.

30- ويقتضي أداء جميع المهام داخل السلطة القضائية امتلاك رخصة ممارسة مهنة المحاماة أو كاتب العدل.

31- وخدمات العدالة مجانية للمصنفين ضمن فئة الفقراء وفق اً للقانون.

4- إدارة المقاطعات

32- باستثناء خدمات الأمن العام، يمارِس مجلسُ إدارة المقاطعات ومحافظ البلديات مهمة حكم وإدارة المقاطعات البالغ عددها 19.

33- ويُنتخب المحافظ من قبل الشعب بالاقتراع المباشر، لولاية مدتها خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة. وتقدم الأحزاب السياسية مرشحين وحيدين من خلال إجراء انتخابات داخلية.

34- وفي حين يضطلع المحافظ بالمهام التنفيذية والإدارية لنظام حكم المقاطعات، يمارس مجلس إدارة المقاطعات المهام التشريعية ومهام المراقبة المالية.

35- وتتمتع حكومات المقاطعات بالاستقلال الإداري والمالي عن الحكومة الوطنية.

36- وبالموازاة مع الانتخابات على صعيد المقاطعات، تُجرى الانتخابات على صعيد البلديات لانتخاب أعضاء المجالس البلدية. ويتألف كل مجلس بلدي من خمسة أعضاء كاملي العضوية، يُنتخبون على صعيد الدوائر البلدية.

37- ويُعيَّن في منصب العمدة الفائز الأول من القائمة المحرزة لأكبر عدد من الأصوات ضمن قوائم الحزب المحصل على أكبر عدد من الأصوات في الدائرة البلدية، وهو الذي يرأس البلدية. ولكي يتولى العمدة هذا المنصب، يتعين عليه أن يفوز في الانتخابات ويعلَن عضو اً في المجلس البلدي.

38- ويعيَّن باقي الأعضاء مستشارين مهمتهم ذات طابع شرفي.

39- ولكي يكون الشخص عضو اً في مجلس بلدي، يتعين عليه أن يستوفي الشروط ذاتها المطلوب استيفاؤها فيما يتعلق بعضوية مجلس إدارة المقاطعات.

40- ولا تجوز عضويته لفئة من الأشخاص منهم أعضاء مجلس إدارة المقاطعات ومحافظو المقاطعات وموظفو حكومات المقاطعات والموظفون العموميون.

5- محكمة المنازعات الإدارية

41- تنظر محكمة المنازعات الإدارية في دعاوى بطلان الإجراءات الإدارية النهائية، التي تنفذها الإدارة في إطار ممارسة مهامها، والتي تتعارض مع قاعدة قانونية أو تنجم عن إساءة استعمال السلطة. وتمارس مهمة المراقبة القضائية للإجراءات التي تتخذها الدولة وتتألف من خمسة أعضاء. ويتمتع بالأهلية القانونية الفعلية لمباشرة دعوى البطلان كل ذي حق أو مصلحة مباشرة، شخصية ومشروعة، يطاله انتهاك أو ضرر بسبب الإجراء الإداري المتخذ.

42- وعندما تعلن المحكمة بطلان الإجراء المعني، يتعين مباشرةُ إجراءات جبر الضرر لتحديد الضرر الناجم عنه. وتبت في هذه الحالات المحاكم المختصة في المنازعات الإدارية.

6- محكمة الانتخابات

43- تنظر محكمة الانتخابات في كل ما يتصل بالقوانين والإجراءات الانتخابية، وتمارس في الوقت ذاته مهمة الرقابة على الهيئات الانتخابية.

44- وتتألف من تسعة أعضاء، تُعَين الجمعية العامة خمسة منهم، ينبغي أن يكونوا مواطنين يشكلون ضمانة للنزاهة بحكم موقعهم في المشهد السياسي. ويمثل الأعضاء الأربعة الآخرون، الذين تنتخبهم الجمعية العامة، الأحزاب السياسية ذات الأغلبية.

ثالثاً- الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

45- تحظى حقوق الإنسان الأساسية بحماية الدستور، الذي ينص على الحقوق المدنية والسياسية (المواد من 7 إلى 40) وعلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المواد من 40 إلى 71). غير أن المادة 72 من دستور الجمهورية تقر بأن هذه القائمة ليست شاملة ولا تأسيسية، إذ لا يمكن أن تُستبعد من الحماية التي توفرها الدولة الحقوقُ الأخرى الأصيلة في شخص الإنسان أو المستمدة من شكل الحكم الجمهوري.

46- ويعني ذلك أن الحقوق الأساسية المنصوص عليها في مختلف الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان التي انضمت إليها الجمهورية، مكرسة في الدستور وينظم القانون ممارستها، في معظم الحالات.

47- ومن حيث المبدأ، تنطبق في القانون المحلي بشكل مباشر كل معاهدة سارية المفعول تصدق عليها الجمهورية، ويمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم الوطنية، ما لم تنص المعاهدة المعنية على خلاف ذلك وما لم يستحل ذلك بحكم هيكل المعايير الدولية.

48- وبالتالي، يقتضي انطباق المعايير الدولية على الصعيد المحلي أن تبدي السلطة التنفيذية إرادة الدولة من خلال التوقيع أو التصديق على صك دولي ما أو الانضمام إليه. وتتمتع السلطة التشريعية بصلاحية اعتماد الصك وإدماجه في القانون المحلي، حتى تباشر السلطة التنفيذية بعد ذلك إجراءات إيداع صكوك التصديق أو الانضمام. وبالتالي، تقتضي آلية دولة أوروغواي لإبداء إرادة الالتزام بالمعاهدات الدولية سنَّ قانون لاعتمادها على الصعيد المحلي.

السلطات المسؤولة عن كفالة احترام حقوق الإنسان

49- لدى دولة أوروغواي مجموعة من الآليات المؤسسية في مجال حقوق الإنسان، تبرز ضمنها أمانة حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية. وأُنشئت هذه الأمانة بموجب قانون عام 2012 رقم 19 - 149 المتعلق بالمساءلة (المادة 67) لتحل محل مديرية حقوق الإنسان التابعة لوزارة التعليم والثقافة. ويدير هذه الأمانة مجلس إداري يتألف من أمين رئاسة الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية ووزير التعليم والثقافة ووزير الداخلية ووزير التنمية الاجتماعية، وهي الهيئة الإدارية المعنية بإعمال نهج حقوق الإنسان في السياسات العامة للسلطة التنفيذية.

50- وفي إطار رئاسة الجمهورية أيض اً، تعززت مهام أمانة حقوق الإنسان المعنية بالماضي القريب، التي تشكل استمرار اً لأمانة المتابعة السابقة التابعة للجنة السلام، حيث وسعت نطاق ولايتها وصلاحياتها.

51- وتوجد حالي اً لدى عدة مؤسسات وطنية مكاتب مكلفة على وجه التحديد بإعمال مسائل حقوق الإنسان في المجالات التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها. وعلى سبيل المثال، تجدر الإشارة إلى حالة وزارة الشؤون الخارجية، التي أنشأت مديرية حقوق الإنسان والقانون الإنساني، ووحدة الشؤون الإثنية - العرقية، ولجنة الشؤون الجنسانية، لأغراض منها كفالة تعميم هذه المسائل في الإطار المؤسسي وفي عملية اتخاذ القرارات الوزارية.

52- وبغرض تنسيق التدابير وتلقي الشكاوى ومنع انتهاكات الحقوق، أنشئت كذلك لجان عديدة من بينها: اللجنة الفخرية لمناهضة العنصرية وكراهية الأجانب وجميع أشكال التمييز الأخرى، والمجلس الاستشاري الوطني لمكافحة العنف المنزلي، والمجلس الفخري المعني بحقوق الأطفال والمراهقين، إلى جانب لجان أخرى.

53- وبموجب القانون رقم 17 - 684، المؤرخ 29 آب/أغسطس 2003، أنشئ منصب المفوض البرلماني لشؤون نظام السجون، وتتمثل مهمته في إسداء المشورة للسلطة التشريعية في مجال مراقبة تنفيذ القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، التي صدقت عليها الدولة، فيما يتعلق بحالة الأشخاص المحرومين من الحرية بموجب الإجراءات القضائية، وفي رصد نشاط الهيئات المسؤولة عن إدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء أو المفرج عنهم.

54- ومؤسسة المفوض البرلماني لشؤون نظام السجون آلية مستقلة تتمثل صلاحياتها فيما يلي:

(أ) تعزيز احترام حقوق جميع الأشخاص الخاضعين لإجراءات قضائية قد يترتب عليها حرمانهم من الحرية؛

(ب) طلب معلومات من سلطات السجون بخصوص الأحوال المعيشية للسجناء؛

(ج) تقديم توصيات إلى سلطات السجون. وهذه التوصيات غير ملزمة، ولكن الجهات التي توجَّه إليها ينبغي لها، في حالة عدم تنفيذها، أن توضح للمفوض البرلماني - خطي اً وخلال الأجل المحدد وتحت طائلة تحمل المسؤولية عن التقصير - الأسباب التي تبرر عدم التزامها باقتراحاته؛

(د) تلقي شكاوى وبلاغات بشأن انتهاكات حقوق السجناء؛

(ه) القيام بعمليات تفتيش للسجون؛

(و) تقديم طلبات تدابير الحماية المؤقتة أو أوامر الإحضار أمام المحكمة، وتقديم دعاوى جنائية؛

(ز) التعاون مع الكيانات التي تعزز احترام حقوق الإنسان.

55- وفي عام 2008، أنشئت كذلك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم، بوصفها مؤسسة مستقلة في إطار السلطة التشريعية، وذلك وفق اً لتوجيهات مبادئ باريس، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 48/134 لعام 1993، وامتثال اً للالتزامات المقطوعة في إطار إعلان وبرنامج عمل فيينا، الصادرين عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام 1993.

56- وتتمثل مهمتها في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها، حيث تتمتع بصلاحية تقديم ومتابعة توصيات بشأن الآليات المؤسسية الكفيلة بمعالجة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. ومن بين أهدافها توفير مزيد من الضمانات للأشخاص في التمتع الفعلي بحقوقهم، فضل اً عن التحقق مما إذا كانت القوانين والممارسات الإدارية والسياسات العامة متوافقة مع المعايير الدولية لحماية لحقوق الإنسان.

57- وفي إطار المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أنشئت في عام 2013 الآلية الوطنية لمنع التعذيب، التي وسعت نطاق عملها من خلال معالجة مسألة المراهقين الخاضعين لنظام المسؤولية الجنائية للأحداث.

58- كما يضطلع المفوض البرلماني لشؤون نظام السجون بمهام الآلية الوطنية لمنع التعذيب فيما يتعلق بنظام سجون البالغين.

59- وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة المفوض البرلماني لشؤون نظام السجون والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لا تخضعان لأي رقابة من جانب الدولة فيما يتعلق بأداء عملهما وبإجراء التحقيقات ونشر التقارير وتنفيذ الميزانيات، ضمن جملة أمور أخرى.

التزامات الدولة في إطار النظام الدولي

60- صدقت أوروغواي على جميع المعاهدات الأساسية لحماية حقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية. كما يتعاون البلد مع جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة ويوجه دعوة مفتوحة إلى الإجراءات الخاصة التابعة لها، ولا تزال التزاماته بالنظام العالمي ومساهماته الطوعية فيه قائمة.

61- وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن أوروغواي أكملت عملية تحديث المعلومات المقدمة إلى مختلف هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. فبعد الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل في عام 2009، قدمت أوروغواي تقاريرها إلى كل من: اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2010)، ولجنة القضاء على التمييز العنصري (2011)، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (2012)، ولجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2012)، ولجنة حقوق الطفل (2012)، واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (2012)، واللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (2013)، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2013)، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان (2013).

62- وعلى الصعيد الإقليمي، صدقت أوروغواي على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969). وقد أُنشئت أيض اً بموجب هذه الاتفاقية محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وحُددت اختصاصات وإجراءات هذه المحكمة ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، على حد سواء.

63- وبالإضافة إلى ذلك، فإن أوروغواي من الأعضاء المؤسسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكانت عضو اً فيه خلال فترتي الولاية الأولى والثانية (2006-2009 و2010-2012)، واضطلعت فيه بدور بارز وتولت رئاسته في الفترة من حزيران/يونيه 2011 إلى كانون الأول/ديسمبر 2012.

64- وفي عام 2015، وقعت أوروغواي على اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن حماية حقوق الإنسان لكبار السن، التي تشكل أول صك دولي ملزم قانون اً بشأن هذه المسألة.

65- وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، لدى منظومة البلدان الأمريكية آلية المقرر المعني بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. وفي هذا المجال، حققت أوروغواي إنجازات مهمة على الصعيدين الوطني والدولي، حيث وقعت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على مذكرة التفاهم للانضمام إلى الصندوق العالمي للمساواة (Global Equality Fund).

66- وعلى صعيد آخر، تتجلى ريادة أوروغواي في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني أيض اً في المشاركة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث تعتبر من البلدان الرئيسية التي تساهم فيها بقواتها. كما توفر التدريب لقوات بلدان أخرى تنطلق من مسألة وجود قوات أوروغواي في مناطق النزاع، وتشجع زيادة مستوى مشاركة المرأة وتتقيد بمدونة سلوك تعتبرها الأمانة العامة للأمم المتحدة مثال اً يقتدى به. وفي هذا الصدد، تلتزم أوروغواي جدي اً بحماية المدنيين وتساهم بشكل ملموس في الحفاظ على حياتهم في حالات النزاع التي تنشر فيها الأمم المتحدة قوات في إطار عمليات حفظ السلام.

67- وتشكل مشاركة أوروغواي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بوصفها عضو اً غير دائم في الفترة 2016-2017، دليل اً مهم اً على الاحترام الذي تحظى به على الصعيد الدولي، وتعني كذلك تحدي اً جديد اً، يأتي بعد مرور نصف قرن على فترة عضويتها الأولى في هذه الهيئة (1965-1966).