الأمم المتحدة

HRI/CORE/SVK/2019

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

22 July 2020

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية موحَّدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

سلوفاكيا *

[تاريخ الاستلام: 19 كانون الأول/ديسمبر 2019 ]

مقدمة

1 - هذه الوثيقة هي وثيقة أساسية منقحة عن الجمهورية السلوفاكية (فيما بعد "سلوفاكيا")، أُعدت عطف اً على الوثيقة الأساسية الأولى رقم HRI/CORE/SVK/2002 التي أُعدت وقدمت إلى مفوضة الأمم المتحدة الس امية لحقوق الإنسان في حزيران/ يونيه 2002 ، والوثيقة الثانية HRI/CORE/SVK/2014 التي قدمت في كانون الثاني/يناير 2014 .

2 - والوثيقة الأساسية المنقحة المقدمة هي الوثيقة الثالثة عن الجمهورية السلوفاكية، التي أُعدت وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير عن تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الإطارية رقم HRI/GEN/2/Rev.6، ووثائق حقوق الإنسان الفردية التي اعتمدتها الأمم المتحدة وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 68 / 268 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2014 .

3 - وتُبيّن الوثيقة الأساسية المنقحة، إلى جانب التقارير الدورية عن تنفيذ الالتزامات بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ( ) ، الخطوات الخاصة التي اتخذتها الجمهورية السلوفاكية لتحسين مستوى دعم وحماية حقوق الإنسان.

4 - وتولت إعداد الوثيقة الأساسية المنقحة وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية في سلوفاكيا بالتعاون مع وزارة العدل في سلوفاكيا، ووزارة الداخلية في سلوفاكيا، ووزارة التعليم والعلوم والبحوث والرياضة في سلوفاكيا، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة في سلوفاكيا، ووزارة الصحة في سلوفاكيا، والمحكمة الدستورية في سلوفاكيا، ومكتب المدعي العام لسلوفاكيا، ومكتب المفوض الحكومي لجماعات الروما في سلوفاكيا، ومكتب المفوض الحكومي لشؤون الأقليات القومية في سلوفاكيا، والمكتب الإحصائي لسلوفاكيا.

أولا ً - معلومات عامة عن الجمهورية السلوفاكية

5 - أنشئت الجمهورية السلوفاكية في 1 كانون الثاني/يناير 1993 استناداً إلى القانون الدستوري رقم542/1992 Coll. بشأن حل الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية. وسبق ذلك اعتماد إعلان المجلس الوطني السلوفاكي بشأن سيادة الجمهورية السلوفاكية، الذي أعلن سيادة الجمهورية السلوفاكية باعتبارها أمة ذات سيادة على أساس الحق الطبيعي المعترف به دولي اً للدول في تقرير المصير. وعاصمة سلوفاكيا هي براتيسلافا. وعملتها هي اليورو.

6 - والجمهورية السلوفاكية بلد غير ساحلي، مجاور للجمهورية التشيكية وبولندا وأوكرانيا وهنغاريا والنمسا. والجمهورية السلوفاكية بلد ذو تقاليد مسيحية، حيث صرح أكبر عدد من السكان (حوالي 62 ٪ ) باعتناقه دين الروم الكاثوليك. غير أن دستور الجمهورية السلوفاكية (المشار إليه فيما يلي باسم "الدستور") يعلن أن الجمهورية السلوفاكية ليست ملزمة بأية أيديولوجية أو دين.

7 - وقد أثر الموقع الجغرافي للجمهورية السلوفاكية وتطورها التاريخي تأثيراً كبيراً على تنوع التركيبة الوطنية لسكانها. و وفقاً لنتائج تعداد السكان والمساكن في عام 2011 ، فإن عدد سكان سلوفاكيا يبلغ 036 397 5 نسمة. وصرح 80 , 7 في المائة من السكان بحيازتهم الجنسية السلوفاكية؛ بينما صرحت نِسب من السكان بحيازة جنسيات أخرى على النحو التالي: الجنسية الهنغارية 8 , 5 في المائة؛ جنسية الروما 2 في المائة؛ الجنسية الروثينية 0 , 6 في المائة؛ الجنسية التشيكية 0 , 6 في المائة؛ الجنسية الأوكرانية 0 , 1 في المائة؛ الجنسية الألمانية 0 , 1 في المائة؛ الجنسية المورافية 0 , 1 في المائة؛ الجنسية البولندية 0 , 1 في المائة؛ الجنسية الروسية 0 , 04 في المائة؛ الجنسية الكرواتية 0 , 02 في المائة؛ الجنسية البلغارية 0 , 02 في المائة؛ الجنسية الصربية 0 , 01 في المائة والقومية اليهودية 0 , 01 في المائة. وأعلنت نسبة 0 , 2 في المائة عن حيازتها جنسيات أخرى، بينما لم يذكر 7 في المائة من السكان أي جنسية. واحترم التعداد احترام اً كامل اً حق كل فرد في أن يقرر بحرية جنسيته، وهو الحق المنصوص عليه في الدستور.

8 - ولدى تأسيس الجمهورية السلوفاكية، أولي اهتمام خاص لضمان استمرارية النظام القانوني واستقراره كشرط لا غنى عنه لاستقرار مؤسسات الدولة واحترام حقوق الإنسان. وظلت القوانين الدستورية والقوانين العادية وغيرها من اللوائح القانونية الملزمة عموماً سارية المفعول في الجمهورية السلوفاكية بعد حل الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية، ما لم تكن تتعارض مع الدستور ( ) . وأُدرجت في النظام القانوني السلوفاكي جميع المعايير الأساسية التي تكفل الديمقراطية والشرعية وحقوق الإنسان والحريات، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي كانت الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية طرف اً فيها حتى تاريخ حلها. وأصبحت سلوفاكيا عضو اً في الأمم المتحدة منذ 19 كانون الثاني/يناير 1993 .

ألف- البلد والسكان

9 - تستند البيانات الإحصائية المتعلقة بسكان الجمهورية السلوفاكية إلى بيانات مستمدة من تعدادات السكان والمساكن. ويجري التعداد كل عشر سنوات، وتُستكمل سنوياً البيانات المختارة في الفترة الفاصلة بين التعدادات على أساس المسح الديمغرافي للسكان. وسيجرى التعداد القادم في عام 2021 .

البلد والسكان: البيانات الإحصائية الأساسية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018

1 - المساحة

49 , 034 كم 2

2 - عدد السكان

5 , 45 ملايين

3 - الكثافة السكانية

111 , 1 عدد السكان لكل كم 2

4 - التركيبة السكانية حسب الجنسية

السلوفاكية 81 , 549 في المائة ( 4 , 444 , 758 )

الهنغارية 8 , 291 في المائة ( 451 , 914 )

الروما 2 , 053 في المائة ( 111 , 889 )

التشيكية 0 , 683 في المائة ( 37 , 219 )

الروثينية 0 , 553 في المائة ( 30 , 153 )

الأوكرانية 0 , 193 في المائة ( 10 , 501 )

الألمانية 0 , 138 في المائة ( 7 , 543 )

البولندية 0 , 124 في المائة ( 6 , 779 )

الرومانية 0 , 104 في المائة ( 5 , 657 )

الروسية 0 , 059 في المائة ( 3 , 192 )

المورافية 0 , 055 في المائة ( 2 , 979 )

الفيتنامية 0 , 052 في المائة ( 2 , 842 )

البلغارية 0 , 049 في المائة ( 2 , 646 )

النمساوية 0 , 031 في المائة ( 1 , 666 )

القومية اليهودية 0 , 011 في المائة ( 601 )

جنسيات أخرى وجنسيات غير محددة 6 , 056 في المائة ( 330 , 082 )

5 - التركيبة السكانية حسب الدين*

الكنيسة الكاثوليكية الرومانية 62 , 0 في المائة ( 3 , 347 , 277 )

الكنيسة الإنجيلية لإقرار أوغسبورغ 5 , 9 في المائة ( 316 , 250 )

الكنيسة الكاثوليكية اليونانية 3 , 8 في المائة ( 206 , 871 )

الكنيسة المسيحية الإصلاحية 1 , 8 في المائة ( 98 , 797 )

الكنيسة الأرثوذكسية 0 , 9 في المائة ( 49 , 133 )

غير متدين 13 , 4 في المائة ( 725 , 362 )

6 - التركيبة الجنسية

48 , 8 في المائة من الرجال

51 , 2 في المائة من النساء

7 - الهيكل العمري للسكان

15 , 7 % في سن ما قبل الإنتاج ( 0 - 4 )

(الرجال - 51 , 3 في المائة)؛ النساء - 48 , 7 في المائة)

68 , 2 في المائة في سن الإنتاج ( 15 - 64 )

(الرجال - 50 , 4 في المائة)؛ النساء - 49 , 6 في المائة)

16 , 0 في المائة في سن ما بعد الإنتاج ( 65 + )

(الرجال - 39 , 6 في المائة)؛ النساء - 60 , 4 %)

8 - الأشخاص النشطون اقتصادياً*

48 , 7 في المائة ( 052 630 2 نسمة)

(الرجال - 54 , 1 في المائة)؛ النساء - 45 , 9 في المائة)

9 - عدد المواليد لكل 000 1 نسمة

10 , 6 في الألف

10 - عدد الوفيات لكل 000 1 نسمة

10 , 0 في الألف

11 - النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في المدن وفي الريف

53 , 5 في المائة في المدن

46 , 5 في المائة في الريف

* بيانات من تعداد السكان والمساكن لعام 2011 .

باء- التنظيم الإقليمي والإداري - الوحدات الإقليمية العليا

10 - إقليم الجمهورية السلوفاكية موحد وغير قابل للتجزئة ( ) . و عملاً بالقانون رقم 221/1996Coll. المتعلق بالتنظيم الإقليمي والإداري للجمهورية السلوفاكية، بصيغته المعدلة تنشأ وحدات إقليمية وإدارية لغرض تنفيذ مهام الإدارة.

11 - والوحدات الإقليمية المتمتعة بالحكم الذاتي في الجمهورية السلوفاكية هي البلديات والوحدات الإقليمية العليا. ولا تماثل المقاطعة الإقليمية للوحدة الإقليمية العليا إلا المقاطعة الإقليمية للمنطقة؛ وينص القانون رقم 302/2001Coll. المتعلق بالتنظيم الإقليمي والإداري للجمهورية السلوفاكية، بصيغته المعدلة على مركز الوحدة الإقليمية العليا واختصاصاتها وهيئاتها المتمتعة بالحكم الذاتي.

12 - والوحدات الإدارية في الجمهورية السلوفاكية هي المناطق والمقاطعات. وتنقسم المناطق إلى مقاطعات. وتعتبر المقاطعة الإقليمية للمنطقة والمقاطعة الإقليمية للمقاطعة مناطق إقليمية لغرض ممارسة صلاحيات سلطات الدولة، ما لم ينص تشريع خاص على خلاف ذلك.

13 - بموجب القانـون رقم 302/2001 Coll. الخاص بالحكـم الذاتي للوحدات الإقليمية العليا، تنقسم أراضي الجمهورية السلوفاكية إلى ثماني مناطق تتمتع بالحكم الذاتي وهي وحدات إقليمية وإدارية مستقلة تتمتع بالحكم الذاتي ( ) . والمنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي هي شخصية اعتبارية وتتولى، رهن اً بالشروط التي ينص عليها القانون، إدارة ممتلكاتها وإيراداتها بشكل مستقل، وتؤمّن وتحمي حقوق ومصالح سكانها. وفي مسائل الحكم الذاتي الإقليمي، لا يجوز فرض التزامات وقيود على المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي إلا بموجب القانون وعلى أساس معاهدة دولية. وهيئات منطقة الحكم الذاتي هي مجلس منطقة الحكم الذاتي ورئيس منطقة الحكم الذاتي.

14 - وتتعاون مناطق الحكم الذاتي، في إدارة مجالات اختصاصها، مع سلطات الدولة ومناطق الحكم الذاتي الأخرى والبلديات والكيانات القانونية الأخرى. ويجيز القانون نقل بعض مهام إدارة الدولة إلى منطقة من مناطق الحكم الذاتي. ويجوز لمنطقة الحكم الذاتي، في نطاق اختصاصها، أن تتعاون مع الوحدات الإقليمية والإدارية أو مع سلطات الدول الأخرى التي تؤدي وظائف إقليمية. ولها الحق في الانضمام إلى رابطة من الرابطات الدولية للكيانات أو الهيئات الإقليمية.

15 - ولمنطقة الحكم الذاتي سلطة إصدار أنظمة ملزمة عموم اً في مسائل الحكم الذاتي الإقليمي. أما في المسائل التي تؤدي فيها مناطق الحكم الذاتي مهام إدارة الدولة، فلا يجوز لها أن تصدر قوانين محلية إلا بإذن صادر بموجب القانون وضمن الحدود التي يسمح بها القانون.

جيم- التنظيم الإقليمي والإداري - البلديات

16 - البلدية هي وحدة إدارية إقليمية مستقلة تتمتع بالحكم الذاتي في سلوفاكيا وتجمع الأشخاص الذين يقيمون إقامة دائمة في إقليمها. والبلدية شخصية اعتبارية تتولى، رهن اً بالشروط التي ينص عليها القانون، إدارة ممتلكاتها وإيراداتها الخاصة بشكل مستقل.

17 - وإقليم البلدية هو وحدة إقليمية تشكل دائرة مساحية واحدة أو عدة دوائر مساحية. وتقرر الحكومة وفقاً للقوانين المعمول بها إنشاء البلدية أو إلغاءها أو تقسيمها أو إدماجها في بلديات أخرى. غير أن ذلك لا يتقرر إلا بموافقة البلدية وعلى أساس رأي مكتب المقاطعة في المقر الرئيسي للمنطقة التي تقع فيها البلدية.

18 - السلطات البلدية هي المجلس البلدي والعمدة. ويتألف المجلس البلدي من أعضاء المجلس البلدي. وينتخب الأعضاء لمدة أربع سنوات من قبل سكان البلدية الذين لديهم إقامة دائمة في البلدية. وتُجرَى الانتخابات بطريقة الاقتراع العام السري والمتكافئ والمباشر. وينتخب عمدة البلدية من قبل سكان البلدية الذين لهم إقامة دائمة في إقليمها على أساس الاقتراع السري العام والمتساوي والمباشر لمدة أربع سنوات. ويمثل العمدة الهيئة التنفيذية للبلدية، ويدير شؤون البلدية ويمثل البلدية خارجي اً.

19 - ويمكن نقل أداء مهام محددة للإدارة المحلية للدولة إلى البلدية بموجب القانون. ويجوز للبلدية، في إطار أداء إدارة الدولة، إصدار لوائح ملزمة عموماً في نطاق اختصاصها الإقليمي على أساس التفويض بموجب القانون وفي حدود ذلك التفويض. وتنظم الحكومة تحت سلطتها و وفقاً للقانون أداء البلدية لإدارة الدولة المفوضة لها.

دال- المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

20 - بلغ معدل النشاط الاقتصادي للسكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عام اً فأكثر 59 , 8 في المائة في عام 2018 وانخفض بمقدار 0 , 1 لكل شخص مقارنة بعام 2017 . غير أن هذا النشاط انخفض بالنسبة للنساء فقط (إلى 52 , 3 في المائة)؛ وعلى العكس من ذلك، فقد ارتفع معدل النشاط بالنسبة للرجال (إلى 67 , 8 في المائة) ( ) .

21 - وبالمقارنة من سنة لسنة (مقارنة بعام 2017 )، ارتفع عدد العاملين في عام 2018 بنسبة 1 , 4 في المائة، أي بمقدار 36 , 0 ألف ليصل 566 , 7 2 ألف شخص، في حين تباطأ نمو العمالة بشكل طفيف مقارنة بعام 2017 .

22 - وفي عام 2018 ، ارتفع معدل عمالة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 64 عام اً بالمقارنة من سنة لسنة ليبلغ نسبة 72 , 4 في المائة بالنسبة لكلا الجنسين ( 79 , 2 في المائة للرجال و 65 , 5 في المائة للنساء).

23 - وفي عام 2018 ، بلغ معدل العمالة الخاص بفئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة 27 , 5 في المائة. وبلغ معدل العمالة الخاص بفئة كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 64 سنة 54 , 2 في المائة. وزاد المعدل بالنسبة لكلا الجنسين، ولكنه ارتفاعه كان أبرز بالنسبة للرجال (إلى 58 , 4 في المائة) منه للنساء (إلى 50 , 4 في المائة).

24 - وبلغ متوسط عدد الأشخاص العاملين في الاقتصاد في عام 2018 ما مجموعه 806 392 2 أشخاص. وقد ارتفع، بالمقارنة مع عام 2017 ، بنسبة 1 , 9 في المائة. وضمن العدد الإجمالي للأشخاص العاملين في عام 2018 ، يعمل 3 , 6 في المائة في الزراعة، و 23 , 4 في المائة في الصناعة، و 7 , 0 في المائة في البناء، و 66 , 0 في المائة في قطاع الخدمات. وفي قطاع الخدمات، نالت تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح السيارات النصيب الأوفر من مجموع العمالة ( 15 , 7 في المائة). و وفقاً للتقارير الإحصائية، كان هناك في عام 2018 ما متوسطه 088 25 وظيفة شاغرة في الاقتصاد السلوفاكي.

معدل البطالة في الفترة 2012-2018 بالنسبة المئوية ( )

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

14 , 0 في المائة

14 , 2 في المائة

13 , 2 في المائة

11 , 5 في المائة

9 , 7 في المائة

8 , 1 في المائة

6 , 6 في المائة

25 - والحد من الفقر والاستبعاد الاجتماعي من الأولويات الطويلة الأجل للسياسات العامة السلوفاكية. وأنشأت سلوفاكيا، بوصفها دولة رعاية اجتماعية، نظاماً للحماية الاجتماعية يقلل إلى حد كبير من خطر الفقر، سواء من خلال إنشاء التحويلات الاجتماعية أو تقديمها أو عن طريق نظام التأمين الاجتماعي أو من خلال إتاحة خدمات المساعدة (نظام المساعدة الاجتماعية الواسع النطاق، ونظام الدعم الاجتماعي الحكومي). ويعالَج الفقر والاستبعاد الاجتماعي معالجة شاملة بوصفهما مشكلة متعددة المواضيع ومتعددة المستويات. ولذلك، تُتخذ تدابير لتحسين فرص ولوج سوق العمل، وتوفير فرص العمل وغير ذلك من العوامل الرئيسية الأخرى، مثل تدابير التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، ودعم التعليم قبل المدرسي، ودعم الإسكان وما إلى ذلك.

26 - وحماية الناس من الوقوع في براثن الفقر هي إحدى ركائز نظام الحماية الاجتماعية. وبالنسبة للأسرة المعيشية التي تعيش في وضع اجتماعي غير موات، والتي يكون دخلها منخفضاً أو لا يكون لها دخل أصل اً، تقدم لها الدولة المساعدة بغرض تلبية الاحتياجات المادية اللازمة ( ) لضمان الظروف المعيشية الأساسية لأفرادها ومساعدتهم على التغلب، بمجهودهم الفعلي، على وضعهم المالي غير المواتي .

27 - وتحدد علاوة الاحتياج المادي لضمان توفير الظروف المعيشية الأساسية. وتشتمل المساعدة على تلبية الاحتياجات المادية، بالإضافة إلى بدل الحاجة المادية، على علاوة حماية، وبدل تنشيط، وبدل إعالة أطفال، وبدل سكن. والغرض من المساهمات الفردية هو المساعدة على تسوية حالة الاحتياج المادي.

28 - والشخص الذي لا يصل دخله إلى الحد الأدنى من مستوى الكفاف النظامي الذي يحدده القانون ( ) ولا يستطيع زيادة دخله هو الشخص المؤهل للحصول على المساعدة لتلبية الاحتياجات المادية .

29 - ويشمل النظام الحالي لمساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات المادية تدابير ذات طابع تحفيزي وتفعيلي لدعم جهود المواطن في تسوية أوضاعه الاجتماعية غير المواتية في أقرب وقت ممكن. وتهدف هذه التدابير أساس اً إلى دعم النشاط الاقتصادي داخل الأسر المعيشية ودعم مشاركتها النشطة في سوق العمل. وليس الهدف من المساعدة على تلبية الاحتياجات المادية هو التعويض عن دخل طويل الأجل للأسرة المعيشية، بل تقديم المساعدة الآنية التي تحتاجها الأسرة على مستوى تأمين الظروف المعيشية الأساسية. ويتضمن نظام المساعدة على تلبية الاحتياجات المادية عناصر تحفز على قبول العمل والنشاط والتعليم والإعداد لسوق العمل والمحافظة على تلك المكاسب. وعلى وجه الخصوص، يؤدي تعزيز المشاركة النشطة في سوق العمل إلى زيادة في دخل الأسر المعيشية، وتخفيض العبء الاقتصادي الذي تتحمله، ويساعد على الحد من خطر الفقر.

30 - يُقيَّم تقديم المساعدة على تلبية الاحتياجات المادية على أساس فردي ومحدد الهدف. وعند تقييم الاستحقاق، تؤخذ في الاعتبار فئة الأشخاص الذين يجري تقييمهم بصورة مشتركة، ودخلهم وممتلكاتهم، وتأكيد الاستحقاقات القانونية، والوفاء بشرط الالتحاق بالمدارس في حالة الأطفال في سن المدرسة الإلزامية، وما إلى ذلك. ويحدد مقدار المساعدة على تلبية الاحتياجات المادية على أنه الفرق بين مبلغ الاستحقاقات والدخل. وقد حدث مؤخر اً انخفاض كبير في عدد المستفيدين من المساعدة على تلبية الاحتياجات المادية.

31 - وفي 1 أيار/ مايو 2018 ، دخل قانون الاقتصاد الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية حيز التنفيذ، وهو القانون الذي يهدف إلى تنظيم قطاع الاقتصاد الاجتماعي وتهيئة الظروف المناسبة للاقتصاد الاجتماعي لتطويره والمساهمة في زيادة فرص العمل، وكذلك في تنظيم نظام الدعم الذي سيكون مقبول اً من المنظور الاجتماعي وسيحترم تمام اً قواعد المساعدات الحكومية.

32 - واعتباراً من 1 تموز/يوليه 2015 ، أدخل قانون التأمين الاجتماعي ما يسمى الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، الذي يهدف إلى تمكين الأشخاص المؤمن عليهم، الذين كانوا خلال معظم حياتهم العملية يزاولون أنشطة مدرة للدخل ويستوفون الشروط القانونية، من الحصول على معاش تقاعدي في مستوى لا يضطرون معه، كأفراد، إلى الاعتماد على المساعدات المتعلقة بتلبية الاحتياجات المادية. وقد يصبح الحد الأدنى للمعاش التقاعدي مستحق اً للمتقاعدين من كبار السن أو أصحاب المعاشات ذوي الإعاقة بعد بلوغهم سن التقاعد واستيفائهم ما لا يقل عن 30 سنة خدمة مؤهلة من الفترة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي، شريطة ألا يتجاوز مبلغ المعاش الأساسي أو مجموع دخل المعاش العتبة المقررة لمنح الحد الأدنى من المعاش التقاعدي.

هاء- التعليم والتدريب

33 - يكفل الدستور لكل شخص الحق في التعليم. وينظم التعليمَ والتدريبَ القانونُ رقم 245/2008Coll. المتعلق بالتعليم والتدريب (قانون التعليم) والتعديلات التي أدخلت على بعض القوانين، بصيغتها المعدلة، التي تنظم مبادئ التعليم والتدريب في المدارس والمرافق المدرسية وأهدافهما وشروطهما ونطاقهما ومضمونهما وأشكالهما وتنظيمهما. والالتحاق بالمدارس إلزامي؛ وينص القانون على فترة التمدرس الإلزامية حسب السن ( ) . وللمواطنين الحق في التعليم المجاني في المدارس الابتدائية والثانوية، حسب قدرات المواطنين وإمكانيات المجتمع، وكذلك في الجامعات أيضاً. ولا يمكن إنشاء مدارس أخرى غير المدارس الحكومية وتوفير التعليم فيها إلا في ظل الشروط التي ينص عليها القانون؛ ويجوز في مثل هذه المدارس توفير التعليم بمقابل. ويحدد القانون الشروط التي يحق للمواطنين بموجبها الحصول على مساعدة الدولة أثناء دراستهم.

34 - ويستند التعليم والتدريب بالمعنى المقصود في قانون التعليم إلى مبادئ ( ) مجانية التعليم في رياض الأطفال قبل سنة من التعليم الإلزامي؛ والتعليم مجاني في المدارس الابتدائية والثانوية التي تستحدثها هيئات التعليم التابعة لإدارة الدولة المحلية، أو للإدارة المركزية للدولة أو هيئات الحكم الذاتي الإقليمي؛ والمساواة في الحصول على التعليم والتدريب، مع مراعاة احتياجات الفرد في مجال التدريب والتعليم، والمسؤولية المشتركة عن تعليمه؛ وحظر جميع أشكال التمييز، ولا سيما الفصل العنصري؛ ومعادلة التعليم والتدريب وعدم إمكانية الفصل بينهما في سياق العملية التدريبية - التربوية؛ والتعلّم مدى الحياة؛ وتقديم المشورة التعليمية؛ وحرية اختيار التعليم، مع مراعاة توقعات وافتراضات الأطفال والتلاميذ وفقاً لإمكانيات النظام التعليمي؛ و الإعداد لحياة مسؤولة في مجتمع حر بروح من التفاهم والتسامح والمساواة بين الجنسين؛ والصداقة بين الشعوب والمجموعات القومية والإثنية والتسامح الديني؛ ومراقبة وتقييم نوعية التعليم والتدريب ونوعية نظام التدريب التربوي؛ وإدماج نظام التدريب التربوي في الجمهورية السلوفاكية في المجال التعليمي الأوروبي فيما يتعلق بالخبرة والتقاليد الخاصة به؛ وتعزيز الجانب التربوي لعملية التدريب التربوي من خلال جميع المواد، وكذلك من خلال وظائف تربوية محددة تهدف إلى تنمية المشاعر والعواطف، والتحفيز وتنمية الاهتمامات، والتنشئة الاجتماعية والتواصل، وضبط النفس والتنظيم الذاتي، والقيم الأخلاقية والإبداع؛ والتنمية المتوازنة لجميع جوانب شخصية الطفل والتلميذ في التعليم المدرسي؛ وحظر تقديم أو إفشاء المعلومات أو إساءة استخدام المعلومات التي يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات أخلاقية أو تحرض على الكراهية القومية أو العرقية أو الإثنية أو أي شكل آخر من أشكال التعصب؛ والمساواة في المركز بين المدارس والمرافق المدرسية دون تمييز بين الجهات المؤسسة؛ ومعادلة التعليم الذي يتم الحصول عليه في المدارس العامة، وفي المدارس التي أنشأتها كنيسة أو جمعية دينية معترف بها من قبل الدولة (مدرسة كنسية) وفي المدارس التي أنشأها شخص طبيعي أو اعتباري آخر (مدرسة خاصة)؛ حظرو ا استخدام جميع أشكال العقوبة البدنية والجزاءات في التعليم.

35 - ولا يجوز إنشاء مدرسة أو مرفق مدرسي من قبل البلدية أو المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي أو مكتب المقاطعة في المقر الرسمي للمنطقة أو من جانب كنيسة أو جمعية دينية معترف بها من الدولة أو شخص اعتباري أو طبيعي آخر إلا بعد إدراجها في الشبكة التربوية. ويقدم المؤسس طلب إدراج مدرسة أو مرفق مدرسي في الشبكة التربوية إلى وزارة التعليم والعلوم والبحوث والرياضة في الجمهورية السلوفاكية. والمدارس الوطنية لتعليم لغات الأقليات مشمولة أيضاً في شبكة المدارس، وهناك أيضاً مدارس تدرس لغات الأقليات القومية ( ) . ويوجد 161 49 طفلاً وتلميذاً في 690 مدرسة لغة التدريس فيها هي اللغة الهنغارية. ويوجد 346 تلميذ اً في أربع مدارس لغة التدريس فيها هي اللغة الأوكرانية و 75 تلميذ اً في مدرسة واحدة تُدرس اللغة الأوكرانية. ويوجد 94 تلميذ اً في 5 مدارس لغة التدريس فيها هي اللغة الروثينية و 23 تلميذ اً في مدرستين تدرسان اللغة الروثينية . ويوجد 408 تلاميذ في أربع مدارس لغة التدريس فيها هي اللغة الألمانية و 886 تلميذ اً في 4 مدارس تدرّس اللغة الألمانية. وهناك 163 تلميذ اً في 3 مدارس لغة التدريس فيها هي اللغة البلغارية. وهناك 10 تلاميذ في مدرسة واحدة سلوفاكية - روسية.

36 - و عملاً بقانون التعليم، تكفل الحقوق على قدم المساواة لكل طالب وكل طفل وتلميذ ومستمع حر وفقاً لمبدأ المساواة في المعاملة في التعليم الذي ينص عليه قانون مكافحة التمييز ( ) .

37 - وفي مجال تعليم وتدريب التلاميذ الذين يعانون من ظروف صحية، يجب أن يكون تعليم هؤلاء التلاميذ مساوي اً لتعليم التلاميذ من غير ذوي الإعاقات. وللتلاميذ ذوي الإعاقا ت ، باستثناء التلاميذ ذوي الإعاقة الذهنية، فرصة الحصول على نفس مستوى التعليم الذي يحصل عليه التلاميذ الآخرون. والبرامج التعليمية ذات الصلة والتشريعات السارية تكفل الدعم التربوي الخاص في العملية التعليمية لصالح التلاميذ الذين يعانون من ظروف صحية.

38 - وينظم التعليم في مجال التعليم العالي القانون رقم 131/2002 Coll. المتعلق بالتعليم العالي والتعديلات على بعض القوانين، بصيغته المعدلة. و وفقاً لهذا القانون، يحق لكل فرد أن يدرس في مؤسسة للتعليم العالي ضمن برنامج الدراسة المختار إذا كان مستوفي اً للشروط الأساسية للقبول في الدراسة عملاً بالمادة 56 من القانون؛ وكذا الشروط الأخرى التي تحددها مؤسسة التعليم العالي التي تقدم برنامج الدراسة المختار وفقاً للفقرة 1 من المادة 57 من القانون، والشروط المحددة في الاتفاق عملاً بالفقرة 2 من المادة 54 (أ) من القانون والشروط المحددة عملاً بالفقرة 4 من المادة 58 (أ) من القانون.

39 - و عملاً بقانون التعليم العالي، تُكفل الحقوق لجميع المتقدمين والطلبة على قدم المساواة وفقاً لمبدأ المساواة في المعاملة في التعليم الذي ينص عليه قانون مكافحة التمييز.

ثانيا ً - سلطات الدولة بموجب دستور الجمهورية السلوفاكية

40 - عملاً بالفقرة 1 من المادة 1 من الدستور، فإن الجمهورية السلوفاكية دولة ذات سيادة وديمقراطية وقانونية. وهي غير ملتزمة بأي أيديولوجية أو مذهب ديني. و عملاً بالفقرة 1 من المادة 2 من الدستور، تنبع سلطة الدولة من المواطنين الذين يمارسونها من خلال ممثليهم المنتخبين أو مباشرة. ويمكن لأي شخص أن يمارس، بموجب الدستور، ما لا يحظره القانون، ولا يمكن إجبار أحد على فعل أي شيء لا يفرضه القانون. ولا يجوز لسلطات الدولة أن تتصرف إلا على أساس الدستور وفي حدوده، وعلى النحو الحصري الذي ينص عليه القانون.

ألف- النظام الانتخابي في الجمهورية السلوفاكية

شروط ممارسة حق التصويت:

41 - للمواطنين الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة مباشرة أو عن طريق ممثليهم الذين يختارونهم بحرية. وللأجانب الذين يقيمون بصفة دائمة في الجمهورية السلوفاكية الحق في التصويت وفي الترشح لهيئات الحكم الذاتي البلدية وهيئات الحكم الذاتي التابعة للوحدات الإقليمية العليا ( ) . ويتمتع مواطنو الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يقيمون بصفة دائمة في الجمهورية السلوفاكية بحق التصويت والترشح لعضوية البرلمان الأوروبي.

42 - والحق في التصويت هو حق عام ومباشر يتساوى فيه الجميع ويمارس بالاقتراع السري ( ) . وشروط ممارسة حق التصويت لكل فئات الانتخابات منصوص عليها في القانون رقم 180/2014Coll. بشأن شروط ممارسة حق التصويت وتعديلات بعض القوانين، بصيغته المعدلة.

43 - والشرط العام لممارسة حق فعلي في التصويت هو بلوغ سن الثامنة عشرة في موعد أقصاه يوم الانتخابات.

44 - وفي ظل نفس الظروف، يحق للمواطنين الحصول على الوظائف العامة بالانتخاب أو بغيره ( ) .

45 - وفي انتخابات المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية، وانتخابات البرلمان الأوروبي، وانتخابات رئيس الجمهورية السلوفاكية، تشكل سلوفاكيا دائرة انتخابية واحدة.

باء- السلطة التشريعية

’ 1 ‘ المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية

46 - المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية (المسمى بعده "البرلمان") هو الهيئة الدستورية والتشريعية الوحيدة في الجمهورية السلوفاكية. و يتألف من 150 عضواً ينتخبون لمدة 4 سنوات. ويمارس كل منهم ولايته بصفته الشخصية وفقاً لما يمليه عليه ضميره وقناعته، ولا يلتزم أي منهم بأوامر.

47 - والسن الدنيا للانتخابات عضو اً في البرلمان هي 21 سنة. ويُنتخب الأعضاء بالاقتراع العام والمتساوي والمباشر عن طريق الاقتراع السري. ولا يجوز الجمع بين العضوية في البرلمان وتولي منصب قاضٍ أو مُدّعٍ عام أو أمين مظالم أو منصب في القوات المسلحة أو الوحدات المسلحة أو العضوية في البرلمان الأوروبي.

48 - وجلسات البرلمان علنية. ولا يجوز عقد اجتماعات غير علنية إلا في الحالات التي ينص عليها القانون أو إذا اعتُمد قرار برلماني من 5 / 3 بأغلبية جميع الأعضاء. ويتولى الرئيس ونواب الرئيس إدارة وتنظيم أنشطة البرلمان. ويكتمل النصاب القانوني للبرلمان إذا حضرت الأغلبية المطلقة لجميع الأعضاء. ويشترط لسلامة قرارات البرلمان موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين، ما لم ينص الدستور على نصاب قانوني أعلى.

49 - ويتولى البرلمان، على وجه الخصوص، المسؤولية عما يلي:

اتخاذ قرار بشأن الدستور والقوانين الدستورية وغيرها من القوانين والتحقق من مراعاتها؛

الموافقة، بموجب القانون الدستوري، على تعاقدات الجمهورية السلوفاكية مع الدول الأخرى وإنهاء تلك التعاقدات؛

اتخاذ قرار بالإعلان عن إجراء استفتاء عام؛

الموافقة، قبل التصديق، على المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمعاهدات السياسية الدولية، والمعاهدات الدولية ذات الطبيعة العسكرية، والمعاهدات الدولية التي بموجبها تنضم الجمهورية السلوفاكية إلى منظمات دولية، والمعاهدات الاقتصادية الدولية العامة، والمعاهدات الدولية التي يتطلب تنفيذها سن قانون، والمعاهدات الدولية التي تمنح مباشرةً أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين حقوقاً أو تفرض عليهم واجبات، والبت في الوقت نفسه فيما إذا كانت تلك المعاهدات تشكل معاهدات دولية بموجب الفقرة 5 من المادة 7 من الدستور؛

إنشاء الوزارات والهيئات الإدارية الأخرى التابعة للدولة بموجب القانون؛

مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، واستعراض أنشطة الحكومة والتفاوض على منح الثقة للحكومة أو لأعضائها؛

إقرار الموازنة العامة للدولة والتحقق من تنفيذها والموافقة على الحساب الختامي للدولة ؛

مناقشة المسائل الأساسية المتعلقة بالسياسات المحلية والدولية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من السياسات؛

تعيين وإقالة قضاة المحكمة العليا ورئيسها ونائب رئيسها، والمدعي العام وثلاثة من أعضاء المجلس القضائي؛

اتخاذ قرار بإعلان الحرب في حالة تعرض الجمهورية السلوفاكية لهجوم أو عندما ينشأ هذا الإعلان عن التزامات تمليها معاهدات دولية بشأن الدفاع المشترك لصد أي عدوان، واتخاذ قرار بإبرام اتفاق السلام عقب انتهاء الحرب؛

الموافقة على نشر القوات المسلحة خارج أراضي الجمهورية السلوفاكية، باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ع) من المادة 119 من الدستور ( ) ؛

الموافقة على وجود قوات عسكرية أجنبية على أراضي الجمهورية السلوفاكية.

50 - ويعمل أعضاء البرلمان في لجانه المختلفة. وتتناول لجنة حقوق الإنسان والأقليات القومية خطة حقوق الإنسان.

’ 2 ‘ الاستفتاء

51 - يؤكد الاستفتاء القانون الدستوري المتعلق بالدخول في اتحاد مع الدول الأخرى أو الانسحاب منه. وقد يبتّ الاستفتاء أيضاً في مسائل هامة أخرى ذات أهمية عامة. ولا يمكن أن تخضع للاستفتاء الحقوق والحريات الأساسية والضرائب والرسوم وميزانية الدولة ( ) .

52 - ويُعلن رئيس الجمهورية عن إجراء استفتاء إذا التمس ذلك ما لا يقل عن 000 350 مواطن، أو إذا قرر البرلمان ذلك، في غضون 30 يوماً من تلقي التماس المواطنين أو قرار البرلمان ( ) .

53 - وتكون نتائج الاستفتاء سارية إذا شاركت فيه أغلبية مطلقة من الناخبين المؤهلين وإذا اتخذ القرار بالأغلبية المطلقة للمشاركين في الاستفتاء. ويعلن البرلمان المقترحات التي تعتمد في استفتاء بنفس الطريقة التي يعلن بها القانون ( ) .

54 - ويجوز للبرلمان تعديل نتائج الاستفتاء أو إلغاؤها من خلال قانونه الدستوري بعد مرور ثلاث سنوات على دخول نتائج الاستفتاء حيز النفاذ. ولا يمكن أن يتكرر الاستفتاء بشأن المسألة ذاتها إلا بعد ثلاث سنوات على أقرب تقدير ( ) .

جيم- السلطة التنفيذية

’ 1 ‘ رئيس الجمهورية السلوفاكية

55 - يمثل الرئيس الجمهورية السلوفاكية على الصعيدين الخارجي والداخلي، ويضمن من خلال القرارات التي يتخذها سلامة أداء الهيئات الدستورية. وينتخب المواطنون السلوفاكيون الرئيس في انتخابات مباشرة بالاقتراع السري لمدة 5 سنوات. ويمكن أن يُنتخب رئيساً أي مواطن من مواطني الجمهورية السلوفاكية يحق له أن يُنتخب للبرلمان، شريطة ألا يقل عمره عن 40 سنة يوم إجراء الانتخابات. ولا يجوز انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من فترتين متتاليتين.

56 - ومن أهم سلطات الرئيس ما يلي:

تمثيل الجمهورية السلوفاكية خارجياً؛

التفاوض والتصديق على المعاهدات الدولية؛

الحق في تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى تطابق معاهدة دولية متفاوض عليها تشترط موافقة البرلمان مع الدستور أو مع القانون الدستوري؛

استقبال رؤساء البعثات الدبلوماسية وتعيينهم وإعفاؤهم من مناصبهم؛

عقد الدورة التأسيسية للبرلمان؛

الحق في حل البرلمان بموجب الفقرة ( 1 )( ﻫ ) من المادة 102 من الدستور؛

توقيع القوانين؛

تعيين رئيس الوزراء وسائر أعضاء الحكومة وإقالتهم، وتكليفهم بإدارة الوزارات وقبول استقالاتهم؛

تعيين وعزل رؤساء السلطات المركزية وكبار المسؤولين في الدولة وغيرهم من المسؤولين في الحالات التي ينص عليها القانون؛

تعيين رؤساء مؤسسات التعليم العالي وفصلهم، وتعيين الأساتذة الجامعيين؛

تعيين الجنرالات وترقيتهم؛

منح الأوسمة، ما لم يأذن الرئيس لسلطة أخرى بذلك؛

العفو أو تخفيف العقوبات المفروضة من المحاكم الجنائية في الدعاوى الجنائية؛

إلغاء الإدانة عن طريق العفو الفردي أو العفو العام؛

إعلان الاستفتاء؛

الحق في إعادة قانون مشفوع بتعليقات إلى البرلمان في غضون 15 يوماً من تاريخ تسلم القانون المعتمد؛

الحق في طلب ما يلزمه لأداء مهامه من معلومات من الحكومة وأعضائها؛

تعيين وعزل قضاة المحكمة الدستورية للجمهورية السلوفاكية، ورئيس ونائب رئيس المحكمة الدستورية للجمهورية السلوفاكية، وقبول قَسَم قضاة المحكمة الدستورية للجمهورية السلوفاكية، والنائب العام؛

تعيين وعزل القضاة ورئيس ونائب رئيس المحكمة العليا لجمهورية سلوفاكيا، والنائب العام وثلاثة أعضاء من المجلس القضائي للجمهورية السلوفاكية؛ قبول قَسَم القضاة.

57 - ويضطلع الرئيس أيضاً بدور القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ ويعلن الحرب بناءً على قرار يتخذه البرلمان عندما تتعرض الجمهورية السلوفاكية للعدوان أو عندما يكون القرار ناشئاً عن التزامات تمليها معاهدات دولية للدفاع المشترك ضد أي عدون، كما يتولى إبرام اتفاقات ال سلام . ويجوز أن يأمر الرئيس، بناءً على اقتراح من الحكومة، بتعبئة القوات المسلحة، وإعلان حالة الحرب أو حالة الطوارئ وبإنهائهما.

58 - ويقدم الرئيس إلى البرلمان تقريراً عن حالة الجمهورية السلوفاكية وعن أهم الشؤون السياسية.

’ 2 ‘ حكومة الجمهورية السلوفاكية

59 - حكومة الجمهورية السلوفاكية (المسماة بعده "الحكومة") هي الهيئة العليا للسلطة التنفيذية. وتتألف من رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء والوزراء. والحكومة مسؤولة أمام البرلمان عن أداء مهامها، وقد يسحب منها البرلمان ثقته في أي وقت.

60 - والحكومة هيئة جماعية، ومن أهم سلطاتها البت في مشاريع القوانين، ولوائح الحكومة، وإعداد برنامج الحكومة وتنفيذه، واتخاذ التدابير الأساسية لكفالة تنفيذ سياسات البلد الاقتصادية والاجتماعية ، وإعداد مشروع ميزانية الدولة والحسابات النهائية لميزانية الدولة.

61 - وتبت الحكومة أيضاً في المسائل الأساسية المتعلقة بالسياسة العامة الداخلية والخارجية، وفي طرح مشاريع القوانين وغيرها من التدابير الهامة للمناقشة العامة، وطلب التصويت على منح الثقة، ومنح العفو عن الجرائم، وتعيين وإقالة موظفي الدولة الآخرين في الحالات التي ينص عليها القانون، وتعيين وإقالة ثلاثة من أعضاء المجلس القضائي للجمهورية السلوفاكية. وتبت الحكومة في مقترحات إعلان حالة الحرب، وتعبئة القوات المسلحة، وإعلان حالة الطوارئ، وإنهاء هذه الحالة ونشر القوات المسلحة خارج إقليم الجمهورية السلوفاكية لأغراض المعونة الإنسانية والمناورات العسكرية أو بعثات مراقبة السلام، والموافقة على وجود قوات مسلحة أجنبية في إقليم الجمهورية السلوفاكية لأغراض المعونة الإنسانية أو المناورات العسكرية أو بعثات مراقبة السلام؛ والموافقة على مرور القوات المسلحة الأجنبية عبر أراضي الجمهورية السلوفاكية وعلى إرسال القوات المسلحة خارج أراضي الجمهورية السلوفاكية فيما يتعلق بالوفاء بالالتزامات بموجب المعاهدات الدولية المتعلقة بالدفاع المشترك ضد العدوان لمدة أقصاها 60 يوم اً، على أن تبلغ الحكومة البرلمان فور اً بهذا القرار.

62 - وتبت الحكومة أيضاً، طبقاً للدستور، في المعاهدات الدولية للجمهورية السلوفاكية عندما يُفوض رئيس الجمهورية إلى الحكومة مهمة التفاوض عليها، وتقرر الموافقة على تفويض مسألة التفاوض على المعاهدات الدولية إلى مختلف أعضاء الحكومة بموجب الفقرة 1 (أ) من المادة 102 من الدستور، وعلى تقديم ملتمس إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى تطابق أي معاهدة دولية يُتفاوض عليها وتشترط موافقة البرلمان مع الدستور والقوانين الدستورية.

دال - السلطة القضائية

’ 1 ‘ المحاكم

63 - تمارس المحكمة الدستورية للجمهورية السلوفاكية والمحاكم العامة السلطة القضائية في الجمهورية السلوفاكية. ويتألف نظام المحاكم العامة من 54 محكمة محلية، وثماني محاكم إقليمية، والمحكمة العليا للجمهورية السلوفاكية، والمحكمة الجنائية المتخصصة. وتشمل السلطة الق ضائية مستويين وتضطلع بها محاكم مستقلة ونزيهة في استقلال عن سائر هيئات الدولة.

64 - وتفصل المحاكم العامة في القضايا المدنية والجنائية ( ) . وتنظر أيضاً في الدعاوى أو سبل الانتصاف القانونية المتعلقة بالقرارات والتدخلات والتدابير الأخرى أو فيما يتعلق بالامتناع عن اتخاذ إجراءات في مجال الإدارة العامة، وتبت فيها؛ كما تنظر في شرعية قرارات وإجر اءات السلطات العامة، وفي الحماية من أفعالها أو تدابيرها المخالفة للقانون، وفي شؤون الانتخابات والاستفتاء، وشؤون الأحزاب والحركات السياسية ( ) . وتبت أيضاً في مسائل أخرى ينص عليها القانون، بموجب قانون ملزم قانون اً صادر عن الجماعات الأوروبية والاتحاد الأوروبي أو ب موجب معاهدة دولية تلتزم بها الجمهورية السلوفاكية ( ) . وتقرر أيضاً في مجلس الشيوخ ما لم ينص القانون على أن القاضي أو رئيس مجلس الشيوخ هو من يفصل في قضية ما ( ) .

65 - وتتنافى وظيفة القاضي مع كل وظيفة أخرى في السلطة العامة، بما في ذلك وظيفة رئيس المجلس القضائي للجمهورية السلوفاكية، والوظائف المدنية وأية علاقات عمل أو ما في حكمها، وتتنافى مع ممارسة الأعمال التجارية، ومع عضوية مجلس إدارة كيان قانوني تجاري أو عضوية هيئت ه القيادية ومع مزاولة أي نشاط اقتصادي آخر أو نشاط مُدر للدخل عدا إدارة أملاكه الخاصة، ونشاطه العلمي أو التربوي أو الأدبي أو الفني، وعضوية المجلس القضائي للجمهورية السلوفاكية ( ) . ولا يجوز للقاضي أن ينضم إلى أي حزب سياسي أو حركة سياسية ( ) .

66 - و وفقاً للنظام القانوني الواجب التطبيق، يكون القضاة مستقلين في أداء واجباتهم ولا يلتزمون إلا بالدستور والقانون الدستوري والنظام الأساسي والمعاهدات الدولية عملاً بالفقرة 2 و 5 من المادة 7 من الدستور، وبقرارات المحكمة الدستورية لجمهورية سلوفاكيا وفقاً لمقتضيا ت القانون وبفتاوى المحكمة الأعلى درجة ( ) . ويحدد قانون القضاة والقضاة غير المحترفين نطاق حصانة القضاة والقضاة غير المحترفين وشروط مقاضاتهم. ولا يمكن مقاضاة القاضي والقاضي غير المحترف على القرارات الصادرة عنهما، حتى بعد انتهاء مهامهما ( ) . ولا يجوز محاكمة القاضي غير المحترف أو احتجازه على أفعال ارتكبها أثناء أداء وظيفته أو فيما يتصل بأداء هذه الوظيفة إلا بموافقة المجلس القضائي للجمهورية السلوفاكية ( ) .

67 - ويعين الرئيس القضاة ويستدعيهم بناء على اقتراح من المجلس القضائي للجمهورية السلوفاكية. ويعين القضاة دون تحديد فترة زمنية. ويمكن أن يُعين في منصب قاض كل مواطن من مواطني الجمهورية السلوفاكية يتمتع بأهلية الترشح للبرلمان، ويبلغ سن الثلاثين، وحاصل على شهادة جامعية في القانون، ويستوفى الشروط الأساسية للاختصاص القضائي ( ) . ويعين رئيس الجمهورية السلوفاكية لمدة خمس سنوات رئيس ونائب رئيس المحكمة العليا للجمهورية السلوفاكية من بين قضاة المحكمة العليا للجمهورية السلوفاكية بناء على اقتراح من المجلس القضائي للجمهورية ال سلوفاكية . ولا يجوز تعيين الشخص نفسه رئيساً للمحكمة العليا أو نائباً لرئيسها لأكثر من فترتين متتاليتين ( ) .

68 - ويتألف المجلس القضائي للجمهورية السلوفاكية من 18 عضو اً ( 9 أعضاء ينتخبهم ويعفيهم القضاة، و 3 أعضاء ينتخبهم ويعفيهم البرلمان، فيما يعين كل من الرئيس والحكومة 3 أعضاء لكل واحد منهما ويعفيانهم من مهامهم) ( ) . ويعين رئيساً للمجلس القضائي ويعين / ينتخب عضواً في ا لمجلس القضائي من جانب البرلمان والحكومة والرئيس، من له سمعة طيبة وشهادة جامعية في القانون ولا تقل خبرته المهنية عن 15 عاماً ( ) . ومدة العضوية في المجلس القضائي للجمهورية السلوفاكية هي خمس سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب الشخص نفسه أو تعيينه لأكثر من فترتين متتا ليتين ( ) . ويتطلب اتخاذ قرار من المجلس القضائي أغلبية مطلقة من جميع أعضائه ( ) .

69 - ويشمل اختصاص المجلس القضائي للجمهورية السلوفاكية ما يلي:

تقديم مقترحات للرئيس بالمرشحين لتعيينهم قضاة أو عزلهم؛

البت في تعيين القضاة وتحويلهم؛

تقديم مقترحات إلى الرئيس بتعيين رئيس المحكمة العليا للجمهورية السلوفاكية ونائبه ومقترحات بعزلهما؛

تقديم مقترحات إلى الحكومة بالقضاة المرشحين عن الجمهورية السلوفاكية للعمل في الهيئات القضائية الدولية؛

انتخاب وعزل أعضاء المجالس التأديبية وانتخاب رؤساء المجالس التأديبية وعزلهم؛

التعليق على مشروع ميزانية المحاكم عند إعداد مشروع ميزانية الدولة؛

المزيد من الاختصاصات القضائية حسب مقتضيات القانون ( ) .

70 - و عملاً بالمادة 147 من الدستور، يعزل الرئيس أحد القضاة أو يلزمه عزل أحد القضاة بناء على اقتراح من المجلس القضائي للجمهورية السلوفاكية:

في حالة الإدانة النهائية بجريمة عمدية؛ أو

إذا كان قد أدين قانوناً بجريمة ولم تحكم المحكمة في قضيته بالتأجيل المشروط لعقوبة السجن؛

وفي حالة وجود قرار اتخذه المجلس التأديبي بشأن فعل مخلّ بأداء وظيفة القاضي؛

إذا سقطت أهلية انتخابه للبرلمان.

71 - ويجوز للرئيس، بناء على اقتراح من المجلس القضائي للجمهورية السلوفاكية، أن يعزل أحد القضاة عملاً بالفقرة 2 من المادة 147 من الدستور إذا كانت ظروفه الصحية لا تسمح له بمزاولة مهامه القضائية على النحو الواجب لفترة مطولة لا تقل عن سنة واحدة، أو إذا كان قد ب لغ 65 سنة من العمر. و عملاً بالمادة 146 من الدستور، يجوز للقاضي أن يستقيل من منصبه بإخطار الرئيس كتابة. ولا يجوز للمجلس القضائي للجمهورية السلوفاكية أن ينقل قاضياً إلى محكمة أخرى إلا بموافقته وبناء على طلبه أو بناء على قرار من مجلس التأديب. ولا يجوز نقل الق اضي إلا إلى منصب شاغر لقاض يعينه وزير العدل في الجمهورية السلوفاكية بموجب تشريع خاص. ويبلغ المجلس القضائي للجمهورية السلوفاكية وزير العدل بنقل القاضي في غضون ثلاثة أيام من تاريخ نقله إلى محكمة أخرى ( ) .

72 - ويكفل رئيس المحكمة ونائبه إدارة وتنظيم المحاكم عملاً بالقانون رقم 757/2004 Coll. بشأن المحاكم وتعديلات على بعض القوانين. ويعين وزير العدل للجمهورية السلوفاكية رئيس المحكمة (باستثناء رئيس المحكمة العليا للجمهورية السلوفاكية) لمدة خمس سنوات من بين القضاة الذين نجحوا في إجراءات الاختيار والذين ليسوا أعضاء في المجلس القضائي للجمهورية السلوفاكية ( ) .

عدد القضاة العاملين في الفترة 2012-2017

السنة

عدد السكان في سلوفاكيا

عدد القضاة

عدد القضاة العاملين لكل 000 100 نسمة

2012

836 410 5

208 1

22,32557

2013

949 415 5

229 1

22,69224

2014

349 421 5

214 1

22,39295

2015

252 426 5

185 1

21,83828

2016

343 435 5

197 1

22,02253

2017

120 443 5

255 1

23,05663

’ 2 ‘ المحكمة الدستورية للجمهورية السلوفاكية

73 - المحكمة الدستورية للجمهورية السلوفاكية (فيما يلي المحكمة الدستورية) هي الهيئة القضائية المخولة حماية دستورية القوانين. وتتألف المحكمة الدستورية من 13 قاضياً يعينهم الرئيس باقتراح من البرلمان لمدة 12 عاماً. ويمكن أن يُعين في منصب قاض بالمحكمة الدستورية كل مواطن من مواطني الجمهورية السلوفاكية يتمتع بأهلية الترشح للبرلمان، ويبلغ 40 سنة من العمر، وحاصل على شهادة جامعية في القانون، وله خبرة قانونية مهنية لا تقل عن 15 سنة. ولا يجوز تعيين الشخص ذاته قاضياً في المحكمة الدستورية سوى مرة واحدة ( ) .

74 - ولا يجوز لقاضي المحكمة الدستورية أن ينضم إلى أي حزب سياسي أو حركة سياسية. ويتفرغ قضاة المحكمة الدستورية لأداء مهامهم. وتتنافى هذه الوظيفة مع كل وظيفة أخرى في السلطة العامة، والوظائف المدنية وأية علاقات عمل أو ما في حكمها، وتتنافى مع ممارسة الأعمال التج ارية، ومع عضوية مجلس إدارة كيان قانوني تجاري أو عضوية هيئته القيادية ومع مزاولة أي نشاط اقتصادي آخر أو نشاط مُدر للدخل عدا إدارة الأملاك الشخصية، والنشاط العلمي أو التربوي أو الأدبي أو الفني. وتتنافي هذه الوظيفة مع أداء سلطة عامة أخرى، أو مع موظف مدني، أو علاقة عمل، أو علاقة عمل مماثلة، أو نشاط تجاري، أو عضوية هيئة تحكم أو مراقبة شخصية اعتبارية تقوم بنشاط من أنشطة تنظيم المشاريع، أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية أو المربحة، باستثناء إدارة ممتلكاته الخاصة، أو الأنشطة العلمية أو التربوية أو الأدبية أو الفنية ( ) .

75 - وتبت المحكمة الدستورية في ما يلي:

الامتثال ( ) :

تَوافُق القوانين مع الدستور والقوانين الدستورية والمعاهدات الدولية التي أعرب البرلمان عن موافقته عليها وصُدق عليها واستُنت على النحو المحدد في القانون؛

توافق اللوائح الحكومية واللوائح القانونية الملزمة بوجه عام الصادرة عن الوزارات وغيرها من الهيئات المركزية لإدارة الدولة مع الدستور والقوانين الدستورية والمعاهدات الدولية التي أعرب البرلمان عن موافقته عليها وصُدق عليها واستُنت على النحو المحدد في القانو ن، ومع القوانين؛

توافق اللوائح الملزمة بوجه عام مع المادة 68 مع الدستور والقوانين الدستورية والمعاهدات الدولية التي عبر البرلمان عن موافقته عليها والتي صُدق عليها واستُنت على النحو المنصوص عليه في القانون، ومع القوانين ما لم تبت فيها محكمة أخرى؛

توافق اللوائح القانونية الملزمة بوجه عام الصادرة عن هيئات الإدارة الحكومية المحلية واللوائح الملزمة بوجه عام الصادرة عن هيئات الحكم الذاتي الإقليمية عملاً بالفقرة 2 من المادة 71 ، مع الدستور، والقوانين الدستورية، والمعاهدات الدولية التي استُنت على النحو ا لذي ينص عليه القانون، والقوانين، واللوائح الحكومية، واللوائح القانونية الملزمة بوجه عام الصادرة عن الوزارات وغيرها من الهيئات الإدارية المركزية للدولة، ما لم تبت فيها محكمة أخرى.

تَوافُق المعاهدات الدولية المتفاوض عليها، التي تشترط موافقة البرلمان، مع الدستور أو القانون الدستوري ( ) ؛

توافق موضوع استفتاء يُعلن على أساس التماس من المواطنين أو قرار من البرلمان عملاً بالفقرة 1 من المادة 95 مع الدستور أو القانون الدستوري ( ) ؛

مسائل الاختصاص فيما بين هيئات الإدارة المركزية للدولة، ما لم ينص القانون على أن هذه المسائل تفصل فيها سلطة أخرى في الدولة ( ) ؛

في الحالات المتنازع عليها بشأن منح السلطة الإشرافية للمكتب الأعلى لمراجعة الحسابات في الجمهورية السلوفاكية ( ) ؛

الشكاوى المقدمة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إذا اعترضوا على انتهاك حقوقهم وحرياتهم الأساسية، أو حقوق الإنسان والحريات الأساسية الناشئة عن معاهدة دولية صدقت عليها الجمهورية السلوفاكية واستنّتها على النحو المنصوص عليه في القانون، ما لم تقرر محكمة أ خرى حماية هذه الحقوق والحريات ( ) .

شكاوى هيئات الحكم الذاتي الإقليمي بشأن قرارات غير دستورية أو غير قانونية أو ضد أشكال أخرى من التدخل غير الدستوري أو غير القانوني في مسائل الحكم الذاتي الإقليمي، ما لم تحكم بحمايتها محكمة أخرى ( ) .

تفسير الدستور أو القانون الدستوري إذا كانت المسألة موضوع منازعة ( ) ؛

شكوى ضد قرار بالتحقق من ولاية عضو في البرلمان أو عدم التحقق من ذلك ( ) ؛

توافق انتخاب رئيس الجمهورية السلوفاكية، وانتخابات البرلمان وانتخابات هيئات الحكم الذاتي الإقليمية، وانتخابات البرلمان الأوروبي مع الدستور والقانون ( ) ؛

الشكاوى المقدمة ضد نتيجة الاستفتاء، والشكاوى المقدمة ضد نتيجة الاستفتاء العام بشأن عزل رئيس الجمهورية السلوفاكية ( ) ؛

توافق قرار بحل حزب سياسي أو حركة سياسية أو تعليق أنشطتهما السياسية مع القوانين الدستورية والقوانين الأخرى ( ) ؛

عزل البرلمان لرئيس الجمهورية السلوفاكية بناء على مسألة الانتهاك المتعمد للدستور أو الخيانة ( ) ؛

توافق قرار إعلان حالة الطوارئ أو الطوارئ والقرارات اللاحقة مع الدستور أو القانون الدستوري ( ) ؛

الموافقة على التحفظ على قاض في المحكمة الدستورية، وقاض من المحكمة العامة، والنائب العام ( ) ؛

سبل الانتصاف القانونية ضد قرارات المحكمة الدستورية، إذا كان قرار ما لهيئة تابعة لمنظمة دولية أنشئت لتطبيق معاهدة دولية تلتزم بها الجمهورية السلوفاكية سيؤدي إلى إلزام الجمهورية السلوفاكية بإعادة النظر في قرار المحكمة الدستورية الذي سبق اتخاذه في الدعاوى ا لمعروضة أمام المحكمة الدستورية ( ) ؛

مسائل حماية المصلحة العامة عملاً بالقانون الدستوري رقم 357/2004Coll. حماية المصلحة العامة في سياق أداء الموظفين العموميين لمهامهم، على النحو المعدل.

76 - وتمارس المحكمة الدستورية أيضاً سلطة تأديبية تمنح لها سلطة التصرف فيما يلي:

اتخاذ إجراءات تأديبية ضد رئيس ونائب رئيس المحكمة العليا للجمهورية السلوفاكية والمدعي العام ( ) ؛

اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد قضاة المحكمة الدستورية ( ) .

هاء - مكتب المدعي العام

77 - عملاً بالمادة 149 من الدستور، فإن دور مكتب المدعي العام هو حماية حقوق الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين والدولة وصون مصالحهم المحمية قانوناً. و عملاً بالقانون رقم 153/2001Coll. بشأن المدعي العام (المشار إليه فيما يلي باسم "قانون المدعي العام")، يلزم المد عي العام، خدمةً منه للصالح العام، أن يتخذ، في نطاق اختصاصه، تدابير لمنع انتهاكات الشرعية وكشف حالات الانتهاك والتصدي لها، وردّ الحقوق المنتهكة، ومحاسبة الأشخاص المسؤوليين عن انتهاكها. والمدعي العام ملزم، في إطار ممارسة اختصاصه، باستخدام جميع الوسائل القانو نية بطريقة تكفل، دون أي تأثير خارجي، حماية متسقة وفعالة وسريعة لحقوق الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين والدولة وتصون مصالحهم المحمية قانوناً.

78 - ومن ناحية التنظيم الهيكلي، فإن مكتب المدعي العام هو نظام موحد مستقل منظم هرمياً لسلطات الدولة، يعمل فيه المدعون العامون في علاقات تراتبية، غير أن المدعي العام المرؤوس غير ملزم بالامتثال لتعليمات المدعي العام الأعلى درجة متى رأى أنها لا تتفق مع لائحة ق انونية أو مع رأيه القانوني. ويتألف مكتب المدعي العام من: النيابة العامة للجمهورية السلوفاكية (المشار إليها فيما يلي باسم "النيابة العامة")، التي تتشكل من مكتب المدعي الخاص ومكاتب المدعين العامين الإقليمية ومكاتب المدعين العامين في المقاطعات. ويتولى إدارة أ نشطة مكتب المدعي العام النائب العام الذي يعينه الرئيس ويعزله باقتراح من البرلمان.

79 - ويتولى المدعي العام الملاحقة الجنائية للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم، والإشراف على الضمانات الشرعية في الإجراءات السابقة للمحاكمة، وكذلك في الأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص المحتجزون من حريتهم أو الذين تكون حريتهم الشخصية مقيدة بقرار من محكمة أو سلطة حكومية مختصة أخرى، وذلك في حدود التشريعات الخاصة.

80 - ويأذن المدعي العام أيضاً بإجراءات المحكمة، ويمثل الدولة في إجراءات المحكمة، إذا نص على ذلك تشريع خاص، ويقدم مقترحات إلى القاضي بشأن الإجراءات السابقة للمحاكمة، ويبرم اتفاقاً بشأن الإدانة والعقاب مع المتهم، ويقدم اقتراحاً بذلك لتوافق عليه المحكمة، ويطلب إلى المحكمة توجيه التهمة، ويقوم في سياق الإجراءات أمام المحكمة بمهام أخرى بالقدر الذي يحدده قانون الإجراءات الجنائية، ويكفل حماية حقوق الطرف المتضرر بالقدر الذي تنص عليه القوانين الخاصة، ويكفل التعاون الدولي في المسائل الجنائية بالقدر الذي تنص عليه القوا نين الخاصة والمعاهدات الدولية التي سُنت على النحو الذي ينص عليه القانون ولوائح الاتحاد الأوروبي الملزمة قانون اً.

81 - ويشارك المدعي في إعداد وتنفيذ التدابير الوقائية لمنع انتهاكات القوانين وغير ذلك من اللوائح المُلزِمة بصورة عامة كما يشارك في إزالة أسباب الجريمة والظروف المساعِدة عليها وفي منع الجريمة وقمعها وفي إعداد اللوائح القانونية. ويؤدي المدعي العام مهام أخرى، إ ذا نص على ذلك تشريع خاص أو معاهدة دولية تُستن على النحو الذي ينص عليه القانون ( ) .

82 - وفي الدعاوى المدنية، يحق للمدعي العام، إذا نص على ذلك التشريع الخاص، أن يقدم اقتراح اً أو إجراء إلى محكمة وأن ينضم إلى دعوى قد حُركت بالفعل ( ) . وبموجب تشريع خاص ( ) ، يحق للمدعي العام أيضاً أن يلتمس سبل انتصاف قانونية ضد قرار صادر عن المحكمة، وللنائب العام ا لحقّ في طلب الاستئناف.

83 - ويشرف المدعي العام أيضاً على مراعاة القوانين وغيرها من اللوائح القانونية الملزمة بوجه عام من جانب هيئات الإدارة العامة بالقدر الذي ينص عليه القانون المتعلق بمكتب المدعي العام من خلال احتجاج المدعي العام، أو إخطار المدعي العام، أو الإجراءات الإدارية، أو الإجراءات المتخذة ضد المحكمة الإدارية أو من خلال اللجوء إلى الإجراءات أمام المحكمة الإدارية ( ) بموجب تشريع خاص ( ) . ومن بين الوسائل القانونية للإشراف على الامتثال للقوانين وغيرها من اللوائح القانونية الملزمة بوجه عام التي تصدرها هيئات الإدارة العامة هناك أيضاً اقتراح النائب العام رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية بشأن دستورية اللوائح القانونية ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، و عملاً بالفقرة 1 من المادة 15 من القانون المتعلق بمكتب المدعي العام، يحق للنائب العام أيضاً أن يقدم اقتراحاً بالشروع في إجراءات تفسير الدستور أو القانو ن الدستوري إذا كان هناك خلاف على المسألة؛ وله أيضاً تقديم اقتراح بالشروع في إجراءات بشأن دستورية وقانونية الانتخابات الرئاسية، والانتخابات البرلمانية، وانتخابات الحكم الذاتي المحلي، وانتخابات البرلمان الأوروبي؛ وتقديم شكوى ضد نتيجة الاستفتاء وضد نتيجة استفت اء على عزل الرئيس، و اقتراح إعلان قرار بشغور منصب الرئيس، أو اقتراح بإعادة النظر في قرار بحل أو تعليق أنشطة حزب سياسي أو حركة سياسية؛ واقتراح بالشروع في إجراءات الامتثال لقرار إعلان حالة الطوارئ، واقتراح بالشروع في إجراءات بشأن بطلان اللوائح القانونية.

واو - المدافع العام عن الحقوق (أمين المظالم)

84 - عملاً بالفقرة 1 من المادة 151 (أ) من الدستور، فإن مؤسسة المدافع العام عن الحقوق (أمين المظالم) ( ) هيئة مستقلة تشارك، في حدود القانون وعلى النحو المنصوص فيه، في حماية الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في سياق تصرفات هيئات الإدارة العا مة أو ما تتخذه أو تمتنع عن اتخاذه من قرارات، إذا كانت تصرفاتها أو كان ما تتخذه أو تمتنع عن اتخاذه من قرارات يتعارض مع النظام القانوني أو مبادئ الدولة الديمقراطية القائمة على القانون.

85 - و عملاً بالمادة 3 من القانون رقم 564/2001 Coll. بشأن المدافع العام عن الحقوق بصيغته المعدلة (المشار إليه فيما يلي باسم "قانون أمين المظالم")، تنطبق اختصاصات أمين المظالم على هيئات إدارة الدولة وهيئات الحكم الذاتي الإقليمية والشخصيات الاعتبارية والطبيعية، التي تبت، بموجب تشريع خاص، في حقوق وواجبات الشخصيات الاعتبارية والطبيعية في مجال الإدارة العامة، ويحدد القانون أيضاً الهيئات التي لا ينطبق عليها اختصاص أمين المظالم.

86 - ويمكن لأي أحد الاتصال بمكتب أمين المظالم إذا كان يعتقد أن الحقوق والحريات الأساسية قد انتُهكت في سياق تصرفات هيئة إدارية عامة أو ما تتخذه أو تمتنع عن اتخاذه من قرارات انتهاكاً للنظام القانوني أو لمبادئ الدولة الديمقراطية والقائمة على القانون. ويمكن للأ شخاص الطبيعيين استخدام لغتهم الأم للتواصل مع أمين المظالم حيث تتحمل الدولة تكاليف الترجمة الشفوية. ويتصرف أمين المظالم عملاً بالفقرة 1 من المادة 13 من قانون أمين المظالم بناء على مبادرة من شخص طبيعي أو اعتباري أو بمبادرة منه. ويجب أن تكون المبادرة واضحة في ما يتعلق بالموضوع الذي تتعلق به وما يسعى إليه صاحب المطالبة. وينظر أمين المظالم في الطلب. فإذا تبين له أن الطلب يشكل، من حيث مضمونه، انتصاف اً قانوني اً بموجب اللوائح المتعلقة بالإجراءات الإدارية أو القضائية، أو إجراءً أو انتصاف اً قانوني اً في القضاء الإداري أو ش كوى دستورية، وجب عليه أن يبلغ الشاكي فوراً ويبلغه بالإجراء الصحيح الذي يلزم اتباعه. وإذا تبين لأمين المظالم أن شخص اً ما محتجز بصورة غير قانونية في مكان الاحتجاز أو السجن أو التأديب العسكري، أو المعاملة الوقائية، أو الاحتجاز الوقائي، أو المعاملة المؤسسية أو الاحتجاز المؤسسي، أو في زنزانة الاحتجاز التابعة للشرطة، وجب عليه أن يخطر المدعي العام المعني بذلك على الفور بوصفه طلباً للتصرف بموجب تشريع خاص، ويخطر الإدارة بهذا المكان ويُعلِمهم بالشخص المعني.

87 - وعندما يتعلق الالتماس بمراجعة قرار نهائي صادر عن هيئة من هيئات الإدارة العامة أو عندما يخلص أمين المظالم إلى أن القرار الصادر عن هيئة الإدارة العامة يتعارض مع القانون أو غيره من اللوائح الملزمة بوجه عام، فإنه يحيل القضية إلى المدعي العام المختص لينظر ف يها أو يتخذ إجراءات أخرى حسب الاقتضاء ويعلم الملتمس بها. ويمكن أن يتم ذلك أيضاً باقتراح تدابير تدخل في نطاق اختصاص مكتب المدعي العام. والمدعي العام ملزم بإخطار أمين المظالم بالتدابير التي اتخذها لمعالجة هذه المخالفات في غضون المهلة التي يحددها القانون.

88 - ويؤجل أمين المظالم تقديم طلب إذا كانت المسألة التي يتعلق بها الطلب لا تندرج ضمن اختصاصه؛ أو إذا لم يتم الانتهاء من الأمور الجوهرية المقررة أو لم تحدد بالتفصيل خلال الموعد النهائي المحدد؛ أو إذا تبين له أن المسألة التي يتعلق بها الطلب معروضة على محكمة و لم يكن هناك أي تأخير في إجراءات التقاضي أو إذا كانت المحكمة قد اتخذت أصل اً قراراً بشأن هذه المسألة؛ أو إذا كان المدعي العام ما زال ينظر في المسألة التي يتعلق بها الطلب، أو كانت المسألة التي يتعلق بها الطلب قد سبق أن نظر فيها المدعي العام؛ أو إذا كانت الهيئة المختصة بالإدارة العامة عاكفة على النظر في المسألة التي يتعلق بها الطلب أو بصدد اتخاذ قرارات فيها لا تدخل في اختصاص المدافع العام عن الحقوق، أو إذا كانت المسألة التي يتعلق بها الطلب قد بتت فيها أصل اً هيئة الإدارة العامة المختصة التي لا تدخل في اختصاص المداف ع العام عن الحقوق؛ أو إذا سحب صاحب المطالبة طلبه أو أعلن أنه لن يواصل دراسته.

89 - ويجوز لأمين المظالم أن يؤجل الطلب إذا تبين له أن الطلب لا يتعلق بالشخص الذي قدمه، ما لم يقدم الموافقة الخطية من المتضرر على تقديم طلب أو إذن كتابي منه في هذه المسألة؛ وإذا انقضت بتاريخ تقديم الطلب فترة زمنية تزيد عن ثلاث سنوات اعتبار اً من تاريخ الإجراء أو الحادث الذي يتعلق به الطلب، أو إذا كان الطلب يفتقر بوضوح لما يؤيده من أدلة أو كان مجهول الهوية أو كان طلب اً يتعلق بمسألة فصل فيها أصل اً أمين المظالم ولم يكن الطلب الجديد يتضمن أية وقائع جديدة؛ وإذا كان أي من مفوض شؤون الأطفال أو مفوض شؤون ذوي الإعاقة ينظر في المسألة التي يتعلق بها الطلب.

90 - وإذا أثبت نتائج تسوية الطلب وجود انتهاك للحقوق والحريات الأساسية، يبلغ أمين المظالم نتائج تسوية الطلب، مشفوعة بمشروع إجراء، إلى هيئة الإدارة العامة التي يقدم الطلب ضدها بسبب تصرفاتها أو ما اتخذته أو لم تتخذه من قرارات. وتقوم هيئة الإدارة العامة، في غضو ن عشرين يوم اً من تاريخ استلامها مشروع الإجراء، بإخطار أمين المظالم برأيها فيما يتعلق بنتائج تسوية الطلب والتدابير المتخذة. وإذا لم يوافق أمين المظالم على رأي هيئة الإدارة العامة أو إذا رأى أن التدابير المتخذة غير كافية، وجب عليه إبلاغ الهيئة العليا لهيئة ال إدارة العامة التي يوجه الطلب ضدها، وإذا لم تكن هناك سلطة من هذا القبيل، عليه أن يبلغ حكومة الجمهورية السلوفاكية بذلك. وينظم القانون تفاصيل إجراءات التعامل مع طلبات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ( ) .

91 - وإذا لم يمتثل أمين المظالم للبنود من 83 إلى 86 ، وجب عليه إخطار صاحب المطالبة بتلقيه طلباً للمعالجة. وإذا لم تثبت نتائج معالجة الطلب وجود انتهاك للحقوق والحريات الأساسية، يقوم أمين المظالم بإخطار صاحب المطالبة كتابة وهيئة الإدارة العامة الموجه ضدها الطل ب بسبب تصرفاتها أو ما اتخذته أو لم تتخذه من إجراءات.

92 - ويتعاون أمين المظالم في أداء وظائفه مع الهيئات المختصة في الإدارة العامة وسلطة الادعاء والمؤسسات والجمعيات المدنية ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات المدنية وغير ذلك من الكيانات الناشطة في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية.

زاي - المكتب الأعلى لمراجعة الحسابات في الجمهورية السلوفاكية

93 - المكتب الأعلى لمراجعة الحسابات في الجمهورية السلوفاكية هو هيئة مستقلة تضطلع بمراقبة إدارة موارد الميزانية والأملاك وحقوق الملكية والأموال والخصوم والمستحقات الخاصة بالدولة ( ) .

94 - وللمكتب الأعلى لمراجعة الحسابات في الجمهورية السلوفاكية سلطة إشرافية على الحكومة والوزارات وغيرها من الهيئات الإدارية المركزية للدولة وهيئاتها التابعة، وسلطات الدولة، وكذلك الشخصيات الاعتبارية التي تتولى تأسيسها أو إنشاءها الهيئات الإدارية المركزية للد ولة أو غيرها من سلطات الدولة والبلديات والوحدات الإقليمية العليا والشخصيات الاعتبارية التي تشكلها البلديات، والشخصيات الاعتبارية التي تشكلها وحدات إقليمية عليا، كما تسري سلطته الإشرافية على الشخصيات الاعتبارية التي تشترك في ملكيتها البلديات والشخصيات الاعت بارية التي تشترك في ملكيتها وحدات إقليمية عليا، والصناديق الخاصة بالدولة، ومؤسسات القانون العام المنشأة بموجب القانون، والشخصيات الاعتبارية التي تشترك في ملكيتها الدولة، وصندوق الملكية الوطنية للجمهورية السلوفاكية، والشخصيات الاعتبارية التي يشترك في ملكيته ا بنصيب مقرر صندوق الملكية الوطنية للجمهورية السلوفاكية، والشخصيات الاعتبارية والشخصيات الطبيعية.

95 - ويتبع المكتب الأعلى لمراجعة الحسابات في الجمهورية السلوفاكية لرئيس الجمهورية. وينتخب البرلمان الرئيس ونواب الرئيس ويعزلهما. ويمكن أن ينتخب رئيس اً ونائب اً للرئيس أي مواطن من مواطني الجمهورية السلوفاكية يتمتع بأهلية الترشح لعضوية البرلمان. ويجوز انتخاب الش خص نفسه رئيساً ونائباً للرئيس لمدة أقصاها ولايتين متتاليتين مدة كل منهما سبع سنوات.

96 - وتتنافى وظيفة الرئيس ونائب الرئيس مع كل وظيفة أخرى في السلطة العامة، وأية علاقات عمل أو ما في حكمها، وتتنافى مع ممارسة الأعمال التجارية، ومع عضوية مجلس إدارة كيان قانوني تجاري أو عضوية هيئته القيادية ومع مزاولة أي نشاط اقتصادي آخر أو نشاط مُدر للدخل ع دا إدارة الأملاك الشخصية، والنشاط العلمي أو التربوي أو الأدبي أو الفني.

ثالثا ً - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان

97 - يحمي الدستور في المقام الأول الحقوق والحريات الأساسية في الجمهورية السلوفاكية. فدستور الجمهورية السلوفاكية هو الوثيقة القانونية الأهم على الإطلاق التي تنص على حقوق الإنسان والحريات الأساسية (منشور في مجموعة قوانين الجمهورية السلوفاكية Collection of Laws of the Slovak Republic تحت الرقم 460/1992 Coll.، بصيغته المعدلة).

98 - وتستند الحقوق والحريات الأساسية المكرسة في الدستور إلى ميثاق الحقوق والحريات الأساسية الذي اعتُمد أيام الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية السابقة بموجب القانون الدستوري رقم 23/1991 Coll. وظل هذا الميثاق جزءاً من النظام القانوني للجمهورية السلوفاك ية . وترسي الأحكام العامة في الدستور المساواة بين جميع الأشخاص في الكرامة والحقوق؛ بينما تنص على وجه التحديد الفقرتان 1 و 2 من المادة 12 على ما يلي: "الناس أحرار ومتساوون في الكرامة والحقوق. والحقوق والحريات الأساسية مصونة، وغير قابلة للتصرف أو التقادم، ولا يمكن التراجع عنها. والحقوق والحريات الأساسية مكفولة في إقليم الجمهورية السلوفاكية لكل فرد بغض النظر عن الجنس أو العرق أو لون البشرة أو اللغة أو المعتقد والدين أو الأفكار السياسية أو غيرها أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الانتماء إلى جنسية أو مجموعة إثنية و بغض النظر عن الملكية أو النسب أو أي وضع آخر. ولا يجوز أن يتعرض أي شخص للأذى أو التفضيل أو التمييز على هذه الأسس". ويحدد البند المذكور أعلاه بشكل إيجابي الأسباب التي تدعو إلى عدم التمييز بين الأشخاص أو ضمان المساواة في المركز بين جميع الأشخاص. وينص الدستور أيضاً على أنه يجوز تنظيم نطاق الحقوق والحريات الأساسية بموجب القانون وفق الشروط المحددة في الدستور. وتنطبق القيود القانونية على الحقوق والحريات الأساسية على جميع الحالات التي تستوفي الشروط المنصوص عليها، أي على الجميع دون أي تمييز.

99 - وتُمنح حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور عموماً للجميع، ولكن بعضها يقتصر على المواطنين السلوفاكيين. وتشمل هذه الحقوق بعض الحقوق السياسية (مثل إنشاء سلطات عامة) فضلاً عن جزء من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (مثل الحق في ا لعمل ).

100 - ولا يمكن تقييد الحقوق والحريات الأساسية إلا بمقتضى قانون يستوفي الشروط المنصوص عليها في الدستور. ويتعيّن سريان القيود القانونية على ممارسة الحقوق والحريات الأساسية بالمساواة على جميع الحالات التي تفي بالشروط المعيّنة. وعند تقييد الحقوق والحريات الأساس ية، تنبغي مراعاة جوهرها والقصد منها. ولا يجوز تطبيق هذه القيود إلا في حدود الهدف المنشود.

ألف - الحماية الدستورية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

101 - يكفل الدستور على وجه الخصوص الحقوق والحريات الأساسية التالية:

حقوق الإنسان والحريات الأساسية - الحق في الحياة، وحظر عقوبة الإعدام، وحرمة الشخص وخصوصيته، وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحرية الشخصية؛ المدة القصوى للإفراج عن الشخص المحتجز أو تسليمه الى المحكمة هي 48 ساعة و 96 ساعة في حالة جرائم الارهاب، وأقصى فترة يتخذ فيها القاضي قرار اً بشأن احتجاز المحتجز أو الإفراج عنه هي 48 ساعة و 72 ساعة من وقت احتجازه في حالة ارتكاب جرائم شديدة الخطورة؛ ولا يمكن إلقاء القبض على شخص متهم إلا بناء على أمر خطي مبرر من القاضي، وأق صى فترة لتسليم الشخص المقبوض عليه إلى المحكمة هي 24 ساعة، مع التزام القاضي بالبت في احتجاز الشخص المقبوض عليه في غضون 48 ساعة أو في غضون 72 ساعة من الاحتجاز في حالة ارتكاب جرائم بالغة الخطورة، مع عدم إحالة الشخص إلى الحبس الاحتياطي إلا لأسباب قانونية، ولفت رة ينص عليها القانون وعلى أساس قرار من المحكمة، ولا يحال الشخص إلى الرعاية الصحية المؤسسية أو يودع في مؤسسات الرعاية الصحية إلا في الحالات التي يحددها القانون مع الالتزام بإخطار المحكمة بهذا الإجراء في غضون 24 ساعة حيث تقرر المحكمة الإيداع في غضون خمسة أيا م وفحص الحالة العقلية للشخص المتهم بالجريمة بناء على أمر خطي من المحكمة حصر اً، وحظر السخرة أو خدمات السخرة، والحق في احترام كرامة الإنسان، والشرف الشخصي، وحسن السمعة، وحماية اسم الشخص، والحق في الحماية من التدخل غير المرخص به في الحياة الخاصة والأسرية، والح ق في الحماية من جمع البيانات الشخصية أو الكشف عنها أو أي إساءة استعمال أخرى لها، والحق في الملكية، والحق في حرمة المسكن، وسرية رسائله، وسرية الرسائل المنقولة وغيرها من الوثائق، وحماية البيانات الشخصية، وحرية التنقل والإقامة، وحرية الفكر، والضمير، والدين، و المعتقد، وحظر التجنيد للخدمة العسكرية في حالة تعارض ذلك مع الضمير أو الدين؛

والحقوق السياسية - حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات، وعدم خضوع النشر الصحفي لإجراءات الترخيص، وحظر الرقابة، وحق الالتماس، والحق في التجمع، والحق في تكوين الجمعيات، والحق في المشاركة في الحكم، والحق في المعارضة؛

وحقوق الأقليات القومية والمجموعات الإثنية - حق الشخص في تطوير ثقافته، وحق الشخص في الحصول على المعلومات ونشرها بلغته الأم، والحق في إنشاء جمعيات قومية، والحق في إنشاء مؤسسات تربوية وثقافية وتعهّدها، وحق الشخص في تلقي التعليم بلغته، وحقه في استخدام لغته في المراسلات الرسمية، وحقه في المشاركة في معالجة قضايا الأقليات القومية والمجموعات الإثنية؛

والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - الحق في حرية اختيار المهنة والتدريب عليها، والحق في ممارسة الأعمال التجارية ومزاولة أي نشاط آخر مدر للدخل، والحق في العمل، والحق في الأمن المادي الكافي للمواطنين في حالة عدم العمل (الذي لا يعزى لخطأ الشخص)، وحق الموظفين في ظروف عمل عادلة ومرضية، ولا سيما الحق في الحصول على أجر لقاء العمل المؤدى، والحماية من الفصل التعسفي من العمل والتمييز في العمل، وحماية السلامة والصحة المهنيتين، والحد الأقصى لوقت العمل المسموح به، والراحة الكافية بعد العمل، وأقصر مدة إجازة مدفو عة الأجر من أجل التعافي، والحق في التفاوض الجماعي، والحق في حرية إقامة روابط بالآخرين من أجل حماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، والحق في الإضراب، وحق المرأة والشباب وذوي الإعاقات في مزيد من الحماية الصحية في العمل، وظروف العمل الخاصة، وحق الشباب والأشخا ص ذوي الإعاقة في رعاية خاصة في علاقات العمل والمساعدة في الإعداد لمهنة، والحق في الأمن المادي الكافي في سن الشيخوخة وأثناء فترات العجز عن العمل فضل اً عن فقدان المعيل، والحق في حماية الصحة، وحق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية المجانية والمساعدات الطبي ة على أساس التأمين الصحي وفقاً للشروط التي ينص عليها القانون، وحماية الزواج، والأبوة والأسرة، والحماية الخاصة للأطفال والشباب، والرعاية الخاصة للحوامل، والمساواة في الحقوق بين الأطفال المولودين في إطار الزواج وخارجه، وحق الوالدين في الحصول على مساعدة من ال دولة أثناء رعاية الأطفال، والحق في التعليم، وحماية حرية البحث العلمي والفنون، والحق في الحصول على نتائج النشاط الفكري الإبداعي، والحق في الحصول على الثروة الثقافية في ظل الشروط التي ينص عليها القانون؛

والحق في حماية البيئة والتراث الثقافي - الحق في بيئة مواتية، والحق في الحصول في وقت مبكر وبشكل كامل على معلومات بشأن حالة البيئة وبشأن أسباب وعواقب تلك الحالة؛

والحق في الحماية القضائية وغيرها من أشكال الحماية القانونية - حق الشخص في المطالبة بحقوقه أمام محكمة مستقلة ونزيهة وفي الحالات التي ينص عليها القانون أمام هيئة أخرى في الجمهورية السلوفاكية، والحق في أن تعيد محكمة النظر في قانونية قرار صادر عن هيئة إدار ية عامة، والحق في الحصول على تعويض على أضرار تسبب فيها قرار قضائي مخالف للقانون، أو قرار صادر عن سلطة حكومية أخرى أو هيئة إدارية عامة أو تسبب فيها إجراء رسمي خاطئ، وحق الشخص في رفض الإدلاء ببيانات تسيء إليه أو إلى مقربين منه في حال التهديد بالمقاضاة الجنائ ية، والحق في الحصول على مساعدة قانونية في الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة، أو أمام هيئة أخرى تابعة للدولة أو هيئة إدارية عامة منذ بدء إجراء الدعوى، والمساواة بين الأطراف في الدعاوى القضائية، والحق في الحصول على مترجم شفوي، والحق في الحصول على قاض شرعي، والحق في جلسة استماع عامة للنظر في القضية دون تأخير لا مبرر له وفي حضور الشخص المتهم، وحق الشخص في التعبير عن رأيه في جميع الأدلة المعروضة، والحق في مقاضاة جنائية قانونية، وقرينة البراءة، وحق المتهم في الدفاع، وحق المتهم في رفض الإدلاء بالبيانات، ومبدأ عدم المح اكمة مرتين على نفس الجرم، وحظر التطبيق الرجعي.

باء - إدماج المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في القانون الوطني

102 - سلوفاكيا طرف في المعاهدات الدولية الرئيسية التالية بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‏‏.

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام

‎‎ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏.

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

‎‎ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‏.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

اتفاقية حقوق الطفل.

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

‎‎ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏.

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

103 - وتتعاون الجمهورية السلوفاكية تعاوناً كاملاً مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وهي من أوائل البلدان التي وجهت دعوة دائمة إلى بعثات الإجراءات الخاصة في عام 2001 . وتشارك سلوفاكيا بنشاط في الاستعراض الشامل للدول الأخرى.

104 - وسلوفاكيا طرف في نظام روما الأساسي؛ وهي تدعم إجراء حوار بناء مع الأطراف المتعاقدة وغير المتعاقدة في نظام روما الأساسي من أجل تعزيز العدالة الجنائية الدولية وتحقيق عالمية نظام المحكمة الجنائية الدولية.

105 - ويكفل الدستور، في الفقرة 1 من المادة 154 (ج)، الاستمرارية في مجال الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، حيث إن النظام القانوني السلوفاكي يشمل أيضاً بموجب هذا البند المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ت م التصديق عليها وإصدارها قبل دخول الدستور حيز النفاذ. وهي أساساً أغلبية المعاهدات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي انضمت إليها الجمهورية السلوفاكية كدولة خلف بعد حل الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية السابقة وأصبحت طرفا ً فيها. ومن بين هذه المعاهدات الدولية، يمكن الإشارة على وجه التحديد إلى ما يلي: اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، التي تشكل، إلى جانب السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، صك اً هام اً لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجمهورية السلوفاكية .

106 - وفيما يتعلق بانضمام الجمهورية السلوفاكية إلى الاتحاد الأوروبي، الذي تم في 1 أيار/مايو 2004 ، فإن ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، الذي ينطبق في جميع المجالات التي يحكمها قانون الاتحاد الأوروبي، يؤدي دوراً بالغ الأهمية في حماية الحقوق الأساسية. و عملاً بالفقرة 2 من المادة 7 من الدستور، فإن لوائح الاتحاد الأوروبي الملزمة قانوناً تسموا على قوانين الجمهورية السلوفاكية.

107 - و عملاً بالفقرة 5 من المادة 7 من الدستور، فإن المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمعاهدات الدولية التي لا يقتضي تنفيذها إصدار قانون، والمعاهدات الدولية التي تترتب عليها مباشرة حقوق أو التزامات على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبار يين والمصدّق عليها والمستنّة على النحو الذي ينص عليها القانون، تسموا كلها على قوانين الجمهورية السلوفاكية.

108 - ويجوز للرئيس أو للحكومة، قبل عرض معاهدة متفاوض عليها في الجلسات البرلمانية، توجيه ملتمس إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى توافق المعاهدة الدولية المتفاوض عليها مع الدستور أو القانون الدستوري. وتسمى هذه العملية مراقبة التوافق مع الدستور استباقياً، والغ رض منها تجنُّب حدوث تناقضات أو تنازعات بين تطبيق القانون الوطني وأحكام المعاهدة الدولية.

جيم - إعمال الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أمام المحاكم الوطنية

109 - بموجب الفقرة 5 من المادة 7 من الدستور ، تشكل المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان جزء اً من النظام القانوني الوطني ومصدر اً قانوني اً ملزم اً للكيانات الوطنية إذا تم التصديق عليها وإصدارها على النحو الذي ينص عليه القانون. واستناداً إلى البند المذكور، أُدرجت المعاه دات الدولية لحقوق الإنسان في القانون الوطني. وهذا يعني أن بإمكان المواطنين السلوفاكيين الاستظهار مباشرة بالحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدات، وأن السلطات الوطنية ملزمة بإعمالها مباشرة. ويلتزم القاضي في عملية اتخاذ القرار بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بموجب الفقرة 5 من المادة 7 والفقرة 1 من المادة 154 (ج) من الدستور، وإذا كانت هناك لائحة قانونية أخرى ملزمة بوجه عام يعتقد أنها تتعارض مع معاهدة دولية عملاً بالمادة 1 من المادة 1 من الدستور، فإن عليه بموجب الفقرة 5 من المادة 7 والفقرة 1 من المادة 154 (ج) من الدستور أن يوقف الإجراءات ويرفع المسألة إلى المحكمة الدستورية.

110 - وسلوفاكيا بوصفها دولة عضو اً في الاتحاد الأوروبي أيضاً وفقاً للفقرة 2 من المادة 7 من الدستور ملزمة بالنظام القانوني للاتحاد الأوروبي، ومعاهداته الأساسية، وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، الذي يكفل احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأشخاص المنت مين إلى أقليات. وفي المقام الأول، ينشئ قانون الاتحاد الأوروبي محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ويحدد ولايتها القضائية، بينما يحق للمحاكم السلوفاكية، حتى بموجب القانون الوطني، أن تلجأ إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لغرض تفسير قانون الاتحاد الأ وروبي .

111 - و وفقاً لما تقدم، يفرض النظام القانوني السلوفاكي على المحاكم التزام اً بتفسير القانون أيضاً وفقاً للسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، مع إيلاء اعتبار دائم للقيم التي تحميها.

دال - الدعاوى أمام السلطات القضائية

112 - تضمن الفقرة 3 من المادة 47 من الدستور المساواة في المركز بين جميع الأطراف في الدعاوى التي تُرفع أمام المحاكم أو سلطات الدولة الأخرى أو هيئات الإدارة العامة منذ الشروع في الدعوى. ويؤكد القانون رقم 757/2004 Coll. بشأن المحاكم وتعديلات بعض القوانين وقانو ن الإجراءات المدنية مبدأ المساواة بين الأطراف في الدعاوى. ويطبَّق مبدأ المساواة بين الأطراف في الدعاوى بصورة متسقة أيضاً في الدعاوى الجنائية.

113 - وتنظم الفقرة 2 من المادة 48 من الدستور حق كل شخص في أن يستمع إلى قضيته علناً ودون تأخير لا مبرر له وبحضوره، وتكفل قدرته على إبداء تعليقات على جميع الأدلة المعروضة. وبموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية، لا يجوز منع الجمهور من حضور المحاكمة الرئيسية و الجلسات العلنية بعد الاستئناف إلا إذا كانت الجلسة العلنية تشكل تهديداً للسرية المحمية بموجب قانون خاص، أو ستحدث اضطراباً في إجراءات الدعوى أو تشكل خطراً على القيم المعنوية للشهود أو أمنهم أو غير ذلك من مصالحهم الهامة. وتصدر الأحكام باسم الجمهورية السلوفاكي ة وتكون في جميع الأحوال علنية.

’ 1 ‘ المحاكم العامة

الدعاوى المدنية

114 - ومن المهم، أساس اً، أن تحمي المحاكم العلاقات المدنية وتناقش المنازعات الناشئة عن تهديد أو انتهاك الحقوق الذاتية. والقانون رقم 161/2015 Coll. وقانون الإجراءات المدنية، القانون رقم161/2015 Coll وقانون الإجراءات المدنية غير الخصامية والقانون رقم 162/2015 Coll. وقانون الإجراءات الإدارية كلها حلت في 1 تموز / يوليه 2016 ، محل التشريع السابق الوارد في القانون رقم 99/1963 Coll. قانون الإجراءات المدنية، وبالتالي تشكل مصدراً رسمياً أساسياً لقانون الإجراءات المدنية. وينظم قانون الإجراءات المدنية إجراءات المحكمة وأط راف التقاضي المدني لضمان الحماية العادلة لحقوق جميع الأطراف في الدعوى والمصالح المشروعة لها. ويتناول قانون الإجراءات المدنية التقاضي في إطار القانون الخاص وغير ذلك من المسائل الخاصة، بما في ذلك التقاضي ضد التمييز (المنازعات المتعلقة بانتهاك مبدأ المساواة في المعاملة)، والتقاضي في مجال العمل، أو التقاضي بشأن الملكية الصناعية. وينظم قانون الإجراءات المدنية غير الخصامية إجراءات المحاكم والأطراف في حالة الدعاوى غير الخصامية ، ولا سيما الإجراءات المتعلقة بمسائل الأسرة أو الميراث أو قضايا تحديد المركز المتعلقة با لأشخاص الطبيعيين أو سجل الأعمال التجارية.

115 - وعادة ما يمارس الحق في الحماية القضائية بطلب رفع الدعوى. وتبدأ الإجراءات بتقديم دعوى أو طلب إلى المحكمة للأمر باتخاذ إجراء طارئ أو وقائي ( ) . وفي حالة الإجراءات غير الخصامية ، يجوز للمحكمة أيضاً أن تباشر الدعوى من تلقاء نفسها ( ) . ويقدم الطلب إلى المحكمة المخ تصة من حيث الموضوع، محلي اً وسببي اً. ومحاكم المقاطعات مختصة، من حيث المبدأ، بالدعاوى الابتدائية ( ) . ولا تنعقد المحاكم الإقليمية كمحاكم ابتدائية إلا في قضايا محصورة، بل تنعقد كمحاكم درجة ثانية للنظر في طعون الاستئناف ( ) .

116 - وتنظم أحكام قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات المدنية غير الخصامية إمكانية التماس سبيل انتصاف قانوني نظامي، أي الطعن الاستئنافي، الذي يُرفع ضد قرار غير قانوني صادر عن محكمة ابتدائية. ومحكمة الاستئناف هي المحكمة الإقليمية المختصة، أو المحكمة الع ليا في الجمهورية السلوفاكية، إذا حكمت المحكمة الإقليمية ابتدائي اً. ويكون قرار محكمة الدرجة الثانية نهائياً، ويمكن الطعن فيه، رهناً بالشروط القانونية، من خلال دعوى لإعادة المحاكمة، وبإجراء مراجعة استئنافية، وبإجراء مراجعة استئنافية من جانب المدعي العام ( ) . ويم كن اللجوء إلى الطعن في قرار نهائي لمحكمة الاستئناف، لا سيما في الحالات التي لا تحترم فيها المبادئ الأساسية لإجراءات المحكمة (مثل عدم اختصاص المحاكم، وعائق "سبق الدعوى"، وعدم وجود الذاتية الإجرائية، والإجراءات غير الصحيحة) ( ) . ويُقدم المدعي العام مراجعة الاست ئناف، بمبادرة من أحد الأطراف، إذا كانت حماية الحقوق تقتضي ذلك ولا يمكن ضمانها بطريقة أخرى (مثل انتهاك الحق في محاكمة عادلة) ( ) . ويمكن أيضاً رفع دعوى لإعادة المحاكمة ضد قرار نهائي، ولكن فقط إذا استوفيت الشروط القانونية، وإذا توافر أي من الأسباب (مثل قرار المح كمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أو وجود وقائع أو أدلة لم يمكن استخدامها في الدعوى الرئيسية، أو إمكانية الحصول على أدلة لم يمكن تقديمها في الدعوى الرئيسية) ( ) .

الإجراءات القضائية الإدارية

117 - ينص الدستور على أنه يجوز لأي شخص يدعي أنه حرم من حقوقه بقرار من هيئة إدارة عامة أن يلجأ إلى المحكمة لإعادة النظر في مشروعية هذا القرار، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. غير أنه يجب عدم استبعاد مراجعة القرارات المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية من اختصا ص المحكمة، لأن الإجراءات أمام المحكمة الإدارية هي أحد ضمانات حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لأطراف الإجراءات الإدارية. وتمنح الفقرة 1 من المادة 142 من الدستور المحاكم سلطة مراجعة مشروعية القرارات التي تتخذها هيئات الإد ارة العامة والسلطات العامة، إذا كان القانون ينص على ذلك. وينظم قانون الإجراءات الإدارية، القانون رقم 162/2015Coll، مسألة مراجعة المحاكم قانونية قرارات هيئات الإدارة العامة والسلطات العامة أو غيرها من تدخلات هيئات الإدارة العامة .

118 - وفي القضاء الإداري، تستعرض المحاكم قانونية قرارات هيئات الإدارة العامة، وتدابير هيئات الإدارة العامة، وغيرها من تدخلات هيئات الإدارة العامة، وتوفر الحماية من تقصير هيئات الإدارة العامة، وتفصل في المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون ( ) . ويُفهم من هيئا ت الإدارة العامة أنها تعني هيئات إدارة الدولة، وهيئات ومصالح الحكم الذاتي الإقليمية، وكذلك جميع الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين الذين عهدت إليهم لوائح خاصة بعملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بحقوق الشخص الطبيعي والكيان الاعتباري ومصالحهما ومسؤولياتهما المحمية قانوناً في مجال الإدارة العامة ( ) . ويقصد بالقرار أي إجراء إداري صادر عن هيئة إدارة عامة في إجراء إداري، يحدد أو يعدل أو يلغي أو يعلن حقوق شخص طبيعي أو اعتباري أو مصالحه أو التزاماته المحمية قانوناً أو يؤثر تأثيراً مباشراً في ذلك الشخص ( ) . والمحاكم المختصة من حيث الموضوع في القضاء الإداري هي المحاكم الإقليمية ( ) ، أو المحكمة العليا للجمهورية السلوفاكية في قضايا محصورة (مثل مسائل الاختصاص) ( ) . وبالمثل، لا تتمتع محاكم المقاطعات بالاختصاص الموضوعي إلا في القضايا التي يحددها القانون (على سبيل المثال، في الحالات المتعل قة بتسجيل قوائم المرشحين لانتخابات هيئات الحكم الذاتي) ( ) .

الدعاوى الجنائية

119 - ينظم سير الإجراءات الجنائية القانون رقم 301/2005 Coll، قانون الإجراءات الجنائية، بصيغته المعدلة (المشار إليها فيما يلي باسم "قانون الإجراءات الجنائية"). ولا يمكن محاكمة أي شخص على أنه متهم سوى لأسباب قانونية وبطريقة ينظمها القانون ( ) . وينبع حظر الملاحق ة القضائية لأسباب غير قانونية من منطوق الفقرة 2 من المادة 17 من الدستور. وينظم القانون رقم 300/2005 Coll.، القانون الجنائي، بصيغته المعدلة، الوقائع الجنائية وأنواع العقوبات.

120 - ولا يمكن التقاضي أمام المحاكم إلا على أساس الادعاء الذي يُقدمه المدعي العام. والمدعي العام ملزم بملاحقة جميع الجرائم التي علم بها، ولا يسمح باستثناءات إلا بموجب القانون أو بموجب معاهدة دولية صادرة ( ) . وتتقيد الإجراءات الجنائية تقيداً صارماً بمبدأ قرينة البراءة الذي ينص على أنه ما دام الحكم النهائي للمحكمة لم يؤكد الإدانة، فإن الشخص الخاضع للإجراءات الجنائية لا يمكن اعتباره مذنباً. و وفقاً للفقرة 5 من المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن هيئات التحقيق والادعاء والفصل في الدعاوى ملزمة دائماً بأن تُبيّن للمتهم حقوقه، بما في ذلك أهمية الاعتراف، وأن تتيح له الفرصة الكاملة لممارسة تلك الحقوق. ويحق للمتهم الذي لا يملك أموال اً كافية لتغطية تكاليف الدفاع أن يُوفر له دفاع مجاني أو بأتعاب مخفضة ( ) .

121 - و عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، تتولى محكمة المقاطعة الإجراءات في المرحلة الابتدائية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتتولى محكمة المقاطعة في المقر العام للمحكمة الإقليمية الإجراءات الابتدائية بشأن الجرائم البالغة الخطورة التي يعاقب عل يها القانون بالسجن لمدة لا تقل عن 12 سنة أو في حالة ارتكاب جرم من جانب جماعة منظمة أو جماعة إجرامية أو جماعة إرهابية ( ) .

122 - وتباشر هيئات التحقيق والملاحقة القضائية والبت في الحكم الدعاوى تلقائي اً ما لم ينص على خلاف ذلك قانون الإجراءات الجنائية، أو معاهدة دولية صادرة على النحو المنصوص عليه في القانون أو قرار صادر عن منظمة دولية تلتزم بها الجمهورية السلوفاكية، وتفصل في المسائ ل الجنائية بأسرع ما يمكن، وتحافظ بأقصى قدر ممكن على الحقوق المدنية التي يكفلها الدستور. وتتصرف على نحو يمكنها من التثبت من جميع وقائع القضية بالقدر الذي يستلزمه اتخاذ قرارها. وتستجلي بنفس العناية الملابسات التي تترتب عليها أدلة ضد المتهم أو لصالحه، وتستخر ج الأدلة في كلا الاتجاهين دون انتظار ما يقترحه الطرفان. ولا يعفي اعتراف المتهم هيئات التحقيق والملاحقة القضائية والفصل من واجب النظر في جميع ملابسات القضية. ويجب أن تُجرى الإجراءات الجنائية مع إيلاء الاعتبار الواجب للطرف المتضرر. وبعد انتهاء الإجراءات التم هيدية، و وفقاً لنتائجها، يحيل المدعي الأمر إلى سلطة مختصة أخرى، أو يوقف المتابعة، أو يوقف المتابعة بشروط، أو يحسم الموافقة على مساعي التوفيق ويوقف المتابعة، أو يعلق المتابعة، أو يشرع في إجراءات الإدانة والعقاب، أو يطلب إلى المحكمة توجيه التهمة ( ) .

123 - وما لم ينص القانون على خلاف ذلك، يقرر القاضي الإجراءات التمهيدية قبل بدء المحاكمة الجنائية أو في الإجراءات السابقة للمحاكمة، بشأن التدخل في الحقوق والحريات الأساسية. وتكون المرافعات أمام المحاكم شفوية وعلنية. ولا يجوز استبعاد الجمهور في جلسة الاستماع الرئيسية والجلسة العامة إلا في الحالات المنصوص عليها بنص صريح في قانون الإجراءات الجنائية.

124 - و عملاً بالفقرة 1 من المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية، لا يجوز للمحكمة أن تبت إلا في الفعل المحدد في طلب الاتهام. ولا يجوز للمحكمة في حكمها أن تأخذ في الاعتبار إلا الوقائع التي عرضت في الجلسة الرئيسية أو تستند إلا على الأدلة التي قدمت في الجلسة ا لرئيسية . والمحكمة غير ملزمة بالتقييم القانوني للفعل موضوع التهمة ( ) . وتصدر المحكمة حكم اً أو أمر اً جنائي اً عندما ينص القانون بنص صريح على ذلك؛ وفي حالات أخرى تصدر المحكمة قرار اً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ( ) .

125 - ومن سبل الانتصاف القانونية إزاء أحكام المحاكم الابتدائية، تقديم طعن استئنافي أمام المحكمة، في غضون 15 يوماً من تاريخ الإخطار بالحكم. ويكون للطعن الاستئنافي أثر إيقافي ( ) . وسبيل الانتصاف إزاء قرارات المحاكم هو تقديم تظلم. ولا يكون للتظلم أثر إيقافي إلا إ ذا نص القانون بنص صريح على ذلك ( ) . ويقدم التظلم إلى الهيئة المشتكى من قرارها، في غضون ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، باستثناء التظلم من القرارات غير الاحتجازية، الذي يلزم أن يقدم فور إعلان القرار ( ) . وينظم قانون الإجراءات الجنائية ثلاثة سبل انتصاف قا نونية استثنائية هي إلغاء القرارات النهائية في الإجراءات السابقة للمحاكمة من جانب النائب العام ( ) ، والمراجعة الاستئنافية ( ) ، وإعادة المحاكمة ( ) . ويحدد قانون الإجراءات الجنائية بدقة تفاصيل مقبولية سبل الانتصاف هذه.

126 - وفيما يتعلق بتنظيم حقوق ضحايا الجريمة، عُدل قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 274/2017Coll. بشأن ضحايا الجريمة وتعديلات بعض القوانين (المشار إليه فيما يلي باسم "قانون الضحايا"). وأدخل هذا التعديل تغييرات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، لا س يما توجيه الطرف المتضرر، ومنع الإيذاء الثانوي (تعديل توظيف الطبيب النفسي للقيام بعملية، وإجراء جلسة الاستماع بعناية عند استخدام معدات تقنية مصممة لتسجيل الصوت والصورة بحيث لا يلزم تكرار جلسة الاستماع) أو مشاركة الضحية في الإجراءات المتعلقة بالاتفاق المحدد للذنب والعقوبة. وينظم قانون الضحايا أيضاً مسؤوليات هيئات التحقيق والملاحقة القضائية وإصدار الأحكام فيما يتعلق بتقديم المعلومات، والكيانات التي تقدم المساعدة إلى ضحايا الجريمة، وتقديم المساعدة إلى الضحايا بغرض تقديم المطالبات.

عدد الأشخاص المدانين بجرائم العنف في السنوات 2012 - 2017

السنة

عدد الأشخاص المدانين بجرائم العنف

عدد السكان في سلوفاكيا

عدد الجرائم لكل 000 100 نسمة

2012

373 4

836 410 5

80 , 81930

2013

520 4

949 415 5

83 , 45721

2014

164 4

349 421 5

76 , 80745

2015

945 3

252 426 5

72 , 70212

2016

272 4

343 435 5

78 , 59670

2017

408 4

120 443 5

80 , 98297

’ 2 ‘ المحكمة الدستورية

الإجراءات أمام المحكمة الدستورية لجمهورية سلوفاكيا

127 - استناداً إلى المادة 127 من الدستور، تبت المحكمة الدستورية في شكاوى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إذا اعترضوا على انتهاك حقوقهم وحرياتهم الأساسية، أو حقوق الإنسان والحريات الأساسية الناشئة عن معاهدة دولية صدقت عليها الجمهورية السلوفاكية واستنّتها عل ى النحو المنصوص عليه في القانون، ما لم تقرر محكمة أخرى حماية هذه الحقوق والحريات.

128 - وإذ ا أيدت المحكمة الدستورية الشكوى، أعلنت في قرارها أن الحقوق أو الحريات الأساسية قد انتهكت بقرار نهائي أو تدبير نهائي أو أي تدخل آخر، وألغت أيضاً ذلك القرار أو التدبير أو التدخل. وإذا كان انتهاك الحقوق أو الحريات ناجماً عن عدم اتخاذ إجراء، يجوز للمحك مة الدستورية أن تأمر الشخص الذي انتهك هذه الحقوق أو الحريات باتخاذ إجراء في تلك المسألة. ويجوز للمحكمة الدستورية أيضاً أن تعيد القضية إلى المحكمة من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات، وأن تحظر استمرار انتهاكات الحقوق والحريات الأساسية أو حقوق الإنسان والحريات الأساسية الناشئة عن معاهدة دولية صدقت عليها الجمهورية السلوفاكية واستنتها على النحو الذي ينص عليه القانون، أو أن تأمر، إن أمكن، الشخص الذي انتهك الحقوق أو الحريات بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الانتهاك. ويجوز للمحكمة الدستورية ، بقرارها الذي تؤيد به شكوى ، أن تمنح الشخص الذي انتُهكت حقوقه ترضية مالية كافية ( ) . ولا يوجد أي سبيل انتصاف قانوني ضد قرار المحكمة الدستورية؛ ولا ينطبق ذلك على الحالة التي يصدر فيها قرار عن هيئة تابعة لمنظمة دولية أنشئت لتطبيق معاهدة دولية تلتزم بها الجمهورية السلوفاكية يُلزم الجمهوري ة السلوفاكية بإعادة النظر في قرار المحكمة الدستورية الذي سبق اعتماده في الإجراءات المعروضة على المحكمة الدستورية ( ) ، وفي هذه الحالة، يجوز الطعن في القرار النهائي للمحكمة الدستورية بطلب إعادة المحاكمة أمام المحكمة الدستورية ( ) .

129 - وإذا تبين للمحكمة الدستورية أن قراراً من هيئة من هيئات منظمة دولية ينطوي على إلزام بإعادة النظر في قرار المحكمة الدستورية المطعون فيه، فإن قرارها يسمح بإعادة النظر في قرار المحكمة الدستورية المطعون فيه ويبطله. ويجوز للمحكمة الدستورية أيضاً أن تلغي قرا رات أخرى للمحكمة الدستورية تصدر في الإجراءات الرئيسية إذا كان ذلك بناء على الرأي القانوني لهيئة من هيئات إحدى المنظمات الدولية وإذا كان ذلك ضرورياً لتحقيق الغرض من إعادة المحاكمة. وإذا أذنت المحكمة الدستورية، بناء على طلب إعادة المحاكمة، بإعادة النظر فإنها تراجع الطلب الأصلي لبدء الإجراءات بموجب الأحكام ذات الصلة من قانون المحكمة الدستورية، استناداً إلى الرأي القانوني المعرب عنه في قرار هيئة منظمة دولية ( ) .

130 - والشكوى الدستورية المقدمة من شخص طبيعي أو اعتباري بموجب المادة 127 من الدستور غير مقبولة إذا لم يستنفد صاحب الشكوى الوسائل القانونية التي يتيحها له القانون لحماية حقوقه أو حرياته الأساسية. ولن ترفض المحكمة الدستورية قبول شكوى دستورية على أساس أنها غير مقبولة إذا أثبت صاحب الشكوى أنه لم يستنفد الوسائل القانونية التي يمنحها له القانون لحماية حقوقه وحرياته الأساسية لأسباب تستحق اهتماماً خاصاً. ويجوز تقديم الشكوى في غضون شهرين من تاريخ صدور القرار النهائي، أو الإخطار باتخاذ إجراء أو الإخطار بأي تدخل آخر ( ) .

131 - وإذا قبلت المحكمة الدستورية في جلسة الاستماع الأولية شكوى دستورية من أجل استكمال إجراءات أخرى، عليها أن تقدم الشكوى الدستورية إلى الأطراف الأخرى في الدعوى وإلى الطرف المعني مع طلب الإدلاء ببيان في غضون المهلة التي تحددها المحكمة الدستورية ( ) .

132 - وإذا أيدت المحكمة الدستورية الشكوى، فإنها تبين في قرارها الحقوق أو الحريات الأساسية التي انتُهكت، وأي أحكام الدستور أو القانون الدستوري أو المعاهدات الدولية قد انتُهكت، وأي قرار قانوني أو تدبير قانوني أو أي تدخل آخر قد انتهك الحقوق والحريات الأساسية. وتُبطل المحكمة الدستورية القرار أو الإجراء الذي ينتهك الحقوق والحريات الأساسية لمقدم الطلب. وتُبطل المحكمة الدستورية أيضاً أي تدخل آخر ينتهك الحقوق والحريات الأساسية لصاحب الشكوى إذا سمحت طبيعة التدخل بذلك ( ) . وإذا ما قامت المحكمة الدستورية بإلغاء قرار نهائي أو إجراء أو تدخل آخر، وإعادة القضية من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات الأخرى، فإن الشخص الذي أصدر قراره في المسألة، أو اتخذ قرار اً بشأن الإجراء أو تدخل على أي نحو آخر، ملزم بمناقشة القضية مرة أخرى واتخاذ قرار بشأنها. ويكون، في هذه الإجراءات، ملزماً بالفتوى القانونية للمحكمة الدستورية ( ) . وينظم الإجراءات أمام المحكمة الدستورية القانون رقم 314/2018Coll. بشأن المحكمة الدستورية وتعديلات بعض القوانين، بصيغته المعدلة.

133 - وفي حالة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يُمكن أيضاً تقديم شكوى بشرط استنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية الوطنية، سواء أمام لجنة خبراء الأمم المتحدة أو أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

هاء - الحق في التعويض عن الضرر

134 - وفقاً للفقرة 3 من المادة 46 من الدستور، يحق لكل فرد الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة قرار غير قانوني صادر عن محكمة أو هيئة أخرى من هيئات الإدارة العامة أو من جانب الدولة أو نتيجة إجراء رسمي غير صحيح. وتنظم مسألة التعويضات لائحة خاصة، أي الق انون رقم 514/2003 Coll. بشأن المسؤولية عن الضرر الذي يحدث أثناء ممارسة السلطة العامة، وتعديلات بعض القوانين، بصيغته المعدلة (المشار إليها فيما يلي باسم "قانون المسؤولية").

135 - وبموجب الشروط التي ينص عليها قانون المسؤولية، تكون الدولة مسؤولة عن الضرر الذي تسببه السلطات العامة في ممارسة السلطة الرسمية بقرار غير قانوني، أو اعتقال غير قانوني، أو احتجاز أو حرمان من الحرية الشخصية، أو قرار بالعقوبة، أو إجراءات حماية أو احتجاز، أو نتيجة إجراء رسمي غير صحيح ( ) . ولا يمكن التحلل من المسؤوليات.

136 - وينص قانون الإجراءات الجنائية في أحكامه على عدد من الوسائل لضمان عدم الأمر بالاحتجاز أو تمديد الاحتجاز على نحو غير معقول. وإذا حدث ذلك بشكل استثنائي، فإن الشخص الذي خضع لهذا الاحتجاز له الحق في الحصول على تعويض عن الاحتجاز غير القانوني.

137 - وإذا كان الضرر ناجماً عن جريمة، فإن المادة 46 وما يليها من قانون الإجراءات الجنائية تنظم ذلك. ويكون للطرف المتضرر (أي شخص تضرر من جراء جريمة أو تعرض لضرر في الممتلكات أو ضرر معنوي أو غيره من الأضرار أو انتهكت أو هددت حقوقه أو حرياته الأخرى المحمية قان ونا ً ) الحق في مطالبة المتهم بتعويضات تجبر ما سببته له الجريمة. ويحق له أيضاً أن يقترح على المحكمة أن تُلزم المدعى عليه في قرار الإدانة بجبر الضرر. ولا يمكن تقديم اقتراح في هذا الشأن إذا كان الأمر قد حسم في دعاوى مدنية أو إجراءات أخرى ذات صلة.

138 - وإذا لم يُعوض من كان ضحية جريمة العنف المتعمد على نحو آخر، فله أن يوجه إلى وزارة العدل في الجمهورية السلوفاكية طلباً خطياً للحصول على التعويض، وعلى وزارة العدل في الجمهورية السلوفاكية أن تبت في أمر التعويض. ويحدد قانون الضحايا شروط تقديم طلب التعويض، فضل اً عن تحديد مبلغ التعويض ( ) . وينشأ الحق في التعويض بالنسبة لمن كان ضحية جريمة عنف عندما يدخل حكم أو أمر جنائي حيز النفاذ في الدعاوى الجنائية التي تثبت فيها إدانة الجاني بارتكاب فعل إجرامي يلحق الضرر بالضحية أو حكم بتبرئة المدعى عليه بسبب عدم البلوغ أو إصاب ته بالجنون، شريطة عدم جبر ضرر الضحية بتعويض كامل على أي نحو آخر ( ) . وشرط المطالبة بالتعويض هو المطالبة بتعويضات في الدعاوى الجنائية (حتى نهاية التحقيق أو التحقيق الموجز على أبعد تقدير)؛ ولا ينطبق هذا الشرط على التعويض عن الضرر الشخصي الناجم عن جريمة الاتجار بالبشر أو الاغتصاب أو العنف الجنسي أو الاعتداء الجنسي ( ) . ويجب تقديم طلب التعويض في غضون سنة واحدة من صدور الحكم أو بدء سريان الأمر الجنائي، إذ يسقط الحق في التعويض بعد انقضاء ذلك الأجل ( ) .

139 - وفي الدعاوى المدنية، ينبغي للطرف المتضرر، في حالة التدخل غير المأذون به في الحق في حماية شخصيته بموجب القانون المدني، أن يطلب من المحكمة أن تزيل ما نتج عن هذه التدخلات وأن تأمر بترضيته على النحو المناسب. وإذا كان الترضية المذكورة أعلاه غير كافية، لا س يما في حالة المساس بكرامة الشخص الطبيعي أو النيل من مكانته في المجتمع، فإن من حق الشخص الطبيعي أن يطالب بتعويضات نقدية عن الأضرار غير المالية التي تكبدها. وتحدد المحكمة مبلغ التعويض مع مراعاة خطورة الضرر الذي لحق به والظروف التي جرى فيها ( ) .

واو - الهيئات الأخرى التي لها اختصاصات في مجال حقوق الإنسان

’ 1 ‘ مفوضية الأطفال

140 - تساهم مفوضية الأطفال في حماية حقوق الطفل من خلال دعم وإنفاذ الحقوق الممنوحة للطفل بموجب اتفاقية حقوق الطفل والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها الجمهورية السلوفاكية. ومفوضية الأطفال هيئة مستقلة تؤدي مهامها بمعزل عن الهيئات الأخرى التي تنص لائحة خاصة على اختصاصاتها في مجال حماية حقوق الإنسان. وتشمل اختصاصاتها تقييم احترام حقوق الطفل، وتعزيز مصالح الأطفال في المجتمع، والتواصل مع الأطفال وتحديد آرائهم، وتعزيز الوعي بحقوق الطفل، والعمل مع الكيانات الأجنبية والدولية المعنية بإعمال حقوق الطفل أو حمايتها. ويمتد نطاق اختصاصها أيضاً ليشمل الأشخاص القانونيين والطبيعيين من أصحاب المشاريع. ولكل شخص الحق في اللجوء إلى مفوضية الأطفال عند انتهاك حقوق الطفل أو تعريض حقوق الطفل للخطر.

141 - و عملاً بمنطوق أحكام المادة 2 من القانون رقم 176/2015 Coll. بشأن مفوضية الأطفال ومفوضية الأشخاص ذوي الإعاقات بصيغته المعدلة، يحق للطفل الاتصال بمفوضية الأطفال مباشرة أو عن طريق شخص آخر، دون علم والديه أو ولي أمره أو أي شخص آخر عُهد إليه برعاية الطفل مح ل الوالدين.

’ 2 ‘ مركز التنسيق الوطني لحل القضايا المتعلقة بالعنف ضد الأطفال

142 - إن تعديل القانون رقم 453/2003Coll. بشأن هيئات إدارة الدولة في مجال الشؤون الاجتماعية والأسرة وخدمات العمل، وتعديلات بعض القوانين، اعتبار اً من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، تكريس تشريعي لاختصاص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة في الجمهورية السلوفاك ية بوصفها الهيئة المركزية لإدارة الدولة لتنسيق سياسة الدولة بشأن حماية الأطفال من العنف وتنسيق إنجاز المهام في هذا المجال.

143 - وتقوم وزارة العمل، من خلال إدارتها المتخصصة، مركز التنسيق الوطني لحل القضايا المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، الذي أنشئ بموجب قرار الحكومة رقم 24 الصادر في 15 كانون الثاني/يناير 2014 ، بتوجيه وتنظيم تنسيق حماية الأطفال من العنف بشكل منهجي، وتهيئ الظروف للتع اون المتبادل وتبادل المعلومات بين الهيئات الإدارية للدولة، والشرطة، والمدارس، والمرافق المدرسية، والبلديات، والوحدات الإقليمية العليا، ومقدمي الرعاية الصحية والجهات الفاعلة الأخرى في مجال حماية الأطفال من العنف. والهدف من التشريع المذكور أعلاه هو تعزيز الي قين القانوني في مجال التعاون المتبادل بين الكيانات، فضلاً عن تحسين فرص الحصول على خدمات مساعدة عالية الجودة للأطفال المعرضين لخطر العنف في جميع أنحاء الجمهورية السلوفاكية. وبالتعاون مع الشركاء المعنيين، أي ممثلي وزارات الداخلية، والصحة، والتعليم، والبحوث و الرياضة، والثقافة، والعدل، وممثلي المنظمات غير الحكومية، فضل اً عن الجهات الأخرى المعنية بمسائل حماية الطفل، يجري وضع إجراء موحد لجميع المواضيع في هذا المجال.

’ 3 ‘ مفوضية الأشخاص ذوي الإعاقة

144 - تساهم مفوضية الأشخاص ذوي الإعاقة في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دعم وإنفاذ الحقوق الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المعاهدات الدولية التي تلتزم بها سلوفاكيا. ومفوضية الأشخاص ذوي الإعاقة هيئة مستقلة تؤدي مهامها بصورة مستقلة عن الهيئات الأخ رى التي تنص لائحة خاصة على اختصاصاتها في مجال حماية حقوق الإنسان.

145 - و عملاً بمنطوق المادة 8 من القانون رقم 176/2015 Coll. بشأن مفوضية الأطفال ومفوضية الأشخاص ذوي الإعاقة، بصيغته المعدلة، لكل شخص الحق في اللجوء إلى مفوضية الأشخاص ذوي الإعاقة عند انتهاك حقوق شخص ذي إعاقة أو تهديد حقوق شخص ذي إعاقة. ويحق للشخص الطبيعي الذ ي لا يتمتع بكامل الأهلية القانونية أو المحروم من الأهلية القانونية الاتصال بمفوضية الأشخاص ذوي الإعاقة، مباشرة أو عن طريق شخص آخر، دون علم ممثله القانوني.

’ 4 ‘ المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان

146 - أنشئ المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان في عام 1994 وفقاً للقانون رقم 308/1993Coll. بشأن إنشاء المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان، بصيغته المعدلة. ويقوم المركز بمهام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ويتولى، بموجب ولايته، رصد وتقييم احترام حقوق ال إنسان، وإجراء البحوث والدراسات الاستقصائية لتوفير البيانات عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وجمع المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان ونشرها، ويضطلع بأعمال التوثيق. وله الحق في أن يطلب من المحاكم، ومكتب المدعي العام، وسلطات الدولة الأخرى، وهيئات ومصالح الحكم الذاتي المحلية، وغيرها من المؤسسات، أن تقدم معلومات عن احترام حقوق الإنسان.

147 - وفي عام 2004 ، نشأت الهيئة السلوفاكية لمناهضة التمييز (هيئة المساواة)، وهي هيئة لتقييم الامتثال لمبدأ المساواة في المعاملة بموجب قانون مكافحة التمييز ( ) . وتجري الهيئة دراسات استقصائية مستقلة عن التمييز، وتقدم آراء الخبراء بشأن التمييز، ولديها الإذن بتمثي ل أطراف الدعوى في المسائل المتعلقة بانتهاكات مبدأ المساواة في المعاملة، وتقدم المساعدة القانونية لضحايا التمييز والتعصب، وتجمع وتقدم معلومات عن العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة السامية.

148 - وقد أعدّت وزارة العدل في الجمهورية السلوفاكية تحليلاً متعمقاً لمبادئ وتوصيات باريس الصادرة عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومدى تطابقها مع تشريعات المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان والمدافع العام عن الحقوق. وتضمّن التحليل توصيات من هيئات الرصد الدولية. وبعد ذلك، أجرت وزارة العدل في الجمهورية السلوفاكية مناقشة عامة بشأن إمكانيات إجراء تغييرات تشريعية، وتفاوضت على وجه التحديد مع المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان، الذي شارك مباشرة في صياغة الاقتراح التشريعي. وفي كانون الأول / ديسم بر 2018 ، قدمت وزارة العدل في الجمهورية السلوفاكية إلى حكومة الجمهورية السلوفاكية مشروع تعديل لقانون إنشاء المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان، الذي كان الهدف منه الامتثال قدر الإمكان لمبادئ باريس وتوصيات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وق د وافقت الحكومة السلوفاكية على مشروع القانون في 9 كانون الثاني/يناير 2019 . وإلى جانب هذه اللائحة، تم التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الموظفين والقدرات المادية للمركز، بينما زيدت الميزانية بنسبة 40 في المائة منذ عام 2019 ، ويُتوقع استحداث 7 وظائف جديدة. ومع ذلك، لم يوافق المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية على مشروع القانون الذي عرضته الحكومة في اجتماعه في 26 حزيران/ يونيه 2019 . وستتفاوض وزارة العدل في الجمهورية السلوفاكية مع المركز بشأن الاحتمالات الأخرى في المأمورية البرلمانية الجديدة اعتباراً من عام 2020 .

زاي - الهيئات الاستشارية لحقوق الإنسان التابعة لحكومة الجمهورية السلوفاكية

’ 1 ‘ مجلس حكومة الجمهورية السلوفاكية لحقوق الإنسان والأقليات القومية والمساواة بين الجنسين

149 - مجلس حكومة الجمهورية السلوفاكية لحقوق الإنسان والأقليات القومية والمساواة بين الجنسين (يشار إليه فيما يلي باسم "مجلس حقوق الإنسان") هو واحد من ثلاث هيئات دائمة واستشارية ومهنية تنسق عمل الهيئات الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وت قدم المشورة لها. ويرأسه وزير العدل في الجمهورية السلوفاكية الذي يتولى، في نطاق اختصاصه، ضمن أمور أخرى، تعيين أو إقالة جميع أعضائه. وتتقيد تشكيلة أعضاء مجلس حقوق الإنسان بمبدأ التمثيل النسبي، أي أن أعضاء المجلس، بمفهوم النظام الأساسي لمجلس حقوق الإنسان، هم ممثلون لهيئات الدولة (الوزراء، ووزراء الدولة، والمفوض لحكومة الجمهورية السلوفاكية)، فضلاً عن الخبراء البارزين من الناحية النظرية والتطبيقية من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات، وممثلي المدن والبلديات، ومناطق الحكم الذاتي، ونواب رؤساء اللجان العاملة في مجلس حقوق الإنسان، والمدافع العام عن الحقوق، والمدير التنفيذي للمركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان.

150 - ويركز مجلس حقوق الإنسان، في إطار اختصاصه، على حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية والجماعات الإثنية (اللجنة المعنية بالأقليات القومية والجماعات الإثنية)، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (لجنة البحث والتعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسا ن والتثقيف الإنمائي)، وحقوق الطفل، وتعزيز مصالح الطفل الفضلى (اللجنة المعنية بالأطفال والشباب)، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (اللجنة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة)، وحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين (لجنة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية)، وتعزيز مبدأ المساواة في المعاملة، وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين (لجنة المساواة بين الجنسين)، والحقوق السياسية والمدنية، وحقوق المسنين، والحق في حماية البيئة والتراث الثقافي. ولهذا اللج ان طابع هيئة خبراء دائمة لمجلس حقوق الإنسان، تقدم مقترحات إلى مجلس حقوق الإنسان بغرض زيادة مستوى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها واحترامها.

151 - ويعتمد مجلس حقوق الإنسان آراء بشأن وفاء سلوفاكيا على الصعيد الوطني بالتزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تلتزم بها الجمهورية السلوفاكي ة . ويناقش مشاريع التقارير المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، ويقدم مقترحات إلى الحكومة بشأن الاستراتيجيات والمفاهيم في مجال حماية حقوق الإنسان، فضل اً عن المبادرات الرامية إلى تحسين احترام حقوق الإنسان.

’ 2 ‘ مفوض حكومة الجمهورية السلوفاكية للأقليات القومية

152 - مفوض حكومة الجمهورية السلوفاكية للأقليات القومية (يشار إليه فيما يلي باسم "المفوض المعني بالأقليات الوطنية") هو هيئة استشارية تابعة للحكومة، تضطلع بمهام في مجال صون وتنمية وتعزيز حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية. وتعيّن الحكومة المفوض المعني بال أقليات القومية وتعزله، بناء على اقتراح من رئيس الوزراء.

153 - وعلى المفوض المعني بالأقليات القومية أن يرصد ويحلل ويقيِّم، على وجه الخصوص، احترام حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية من جانب هيئات الإدارة الحكومية وسلطات الحكم الذاتي المحلية وغيرها من الكيانات ذات الصلة، ويقدم تقريراً إلى الحكومة كل سنتين عن وض ع وحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية.

154 - ويشارك المفوض المعني بالأقليات القومية في صياغة التقارير المتعلقة بتنفيذ المعاهدات الدولية التي تلتزم بها الجمهورية السلوفاكية في مجال مركز وحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية، ويعِدّ الآراء والمقترحات المتعلقة بالتدابير التشريعية وغير التشريعية ا لمتعلقة بمركز وحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية ويقدم مقترحات في سياق وضع تدابير تشريعية وغير تشريعية تتعلق باستخدام لغات الأقليات القومية. كما يقدم المفوض المعني بالأقليات الوطنية المساعدة إلى السلطات العامة والسلطات المحلية وغيرها من الهيئات ذات ال صلة، بناء على طلبها، في تنفيذ السياسات العامة المتعلقة بوضع وحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية، ويتعاون مع المنظمات الدولية بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية.

155 - ويرأس المفوض المعني بالأقليات القومية اللجنة المعنية بالأقليات القومية والمجموعات الإثنية، التي هي الهيئة الاستشارية الدائمة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالقضايا المتعلقة بالأقليات القومية والمجموعات الإثنية وأفرادها، وتنفيذ الميثاق الأوروبي للغات الإق ليمية أو لغات الأقليات والاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية. ويعمل كهيئة استشارية في مجال مشاركة الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية وفئات إثنية في تسوية المسائل المتعلقة بالأقليات القومية والمجموعات الإثنية. وتتألف لجنة الأقليات القومية والجماعات الإ ثنية من مجلسين. وتتألف إحدى الغرفتين من ممثلين عن الأقليات القومية؛ وتتألف الغرفة الأخرى من ممثلين عن هيئات الإدارة المركزية للدولة. ولجميع أعضاء لجنة الأقليات القومية والجماعات الإثنية، أي أعضاء الغرفتين، الحق في التصويت. ويعين أعضاء الأقليات القومية الذي ن ترشحهم منظمات ملتزمة بشكل واضح بتعزيز الحفاظ على هوية وثقافات الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية وتنمية هويتهم وثقافاتهم، ويُعزلون من قبل رئيس اللجنة المعنية بالأقليات القومية والجماعات الإثنية على أساس نتائج الانتخابات التي تُـنظم لمدة أربع سنوات. وتوجد لدى لجنة الأقليات القومية والجماعات الإثنية دائرة معينة من الأعضاء المدعوين بصفة دائمة غير المتمتعين بحق التصويت الذين يعينهم ويعزلهم رئيس اللجنة المعنية بالأقليات القومية والجماعات الإثنية.

156 - وأنشئ مكتب في ديوان الحكومة لضمان عمل المفوض المعني بالأقليات القومية. ويتولى إدارة أنشطة المكتب وتوجيهها والإشراف عليها المفوض المعني بالأقليات القومية. ويحدد الهيكل التنظيمي الداخلي للمكتب ومهامه وأنشطته ونطاق مهام كل وحدة تنظيمية وفقاً للقواعد التنظ يمية للمكتب التي يصدرها رئيس مكتب الحكومة بناء على اقتراح ممثل الأقليات القومية. ويتبع هذا المكتب من الناحية التنظيمية لمكتب المفوض المعني بالأقليات القومية وإدارة مركز الأقليات القومية وحقوقها.

157 - وفي عام 2017 ، صدر قانون صندوق دعم ثقافة الأقليات الوطنية ( ) . وأنشئ صندوق دعم ثقافة الأقليات القومية (المشار إليه فيما يلي باسم "الصندوق") كمؤسسة من مؤسسات القانون العام للحفاظ على الهوية والقيم الثقافية للأقليات الوطنية والتعبير عنها وحمايتها وتطويرها، والتثقيف والتدريب على حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية والجماعات الإثنية، وضمان الحوار والتفاهم بين الثقافات بين المواطنين من جنسية سلوفاكية والمواطنين المنتمين إلى الأقليات القومية والجماعات الإثنية. وعقب هذا التغيير، نقل اختصاص دعم ثقافة الأقلي ات القومية من ديوان الحكومة إلى الصندوق.

158 - ونقلت أيضاً المسؤولية عن جدول أعمال ثقافة الأقليات القومية من ديوان الحكومة إلى وزارة الثقافة في الجمهورية السلوفاكية. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2018 ، أنشئت إدارة ثقافة الأقليات القومية التي أثبتت أنها إدارة تنظيمية فعالة تعمل بشكل منهجي. وفي هذا الإطار ، تم تطوير جميع الأدوات الهامة لتنفيذ أهداف السياسة الثقافية للدولة في مجال ثقافة الأقليات القومية تطويراً كاملاً، كما تم تعزيز الرعاية المنهجية لثقافة الأقليات القومية وتنميتها المستدامة. وتعد الإدارة، على وجه الخصوص، ورقات أساسية للوثائق في مجال ثقافة ال أقليات القومية، والثقافة المحلية والإقليمية، وتتعاون بشأن طائفة واسعة من المواضيع، وتتعاون مع هيئات الدولة والإدارة العامة، والمؤسسات المهنية وغيرها من الكيانات المعنية بثقافة الأقليات القومية. وأهم أهداف الإدارة المنشأة حديثاً هي تحليل ورصد وعرض ثقافة الأ قليات القومية والثقافة الإقليمية في الجمهورية السلوفاكية وفي الخارج. وتتعاون الإدارة، من خلال الأنشطة المفاهيمية والمنهجية، على تطوير مفهوم استراتيجية تنمية الثقافة المحلية والإقليمية وثقافة الأقليات القومية في الجمهورية السلوفاكية حتى عام 2030 ، التي تنفذه ا وزارة الثقافة في الجمهورية السلوفاكية، مما يؤدي إلى إقامة نظام قيميّ للمجتمع فيما يتعلق بزيادة مستوى التفاهم والتضامن.

’ 3 ‘ مفوض حكومة الجمهورية السلوفاكية لجماعات الروما

159 - يتمتع المفوض الحكومي لجماعات الروما (المشار إليه فيما يلي باسم "المفوض المعني بجماعات الروما") بمركز هيئة استشارية للحكومة معنية بمجتمعات الروما في الجمهورية السلوفاكية. ويؤدي مهام تهدف إلى معالجة شؤون أبناء طائفة الروما وينفذ تدابير منهجية لتحسين وضع هم وإدماجهم في المجتمع، ولا سيما في مجال وضع وتنفيذ وتنسيق سياسات أكثر فعالية وتنفيذ تدابير منهجية تهدف إلى منع الاستبعاد الاجتماعي لمجتمعات الروما وتعزيز اندماجهم الاجتماعي. وينشئ المفوض المعني بجماعات الروما اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بشؤون طائ فة الروما، ويرأسها، ويعقد ويدير اجتماعات اللجنة، وهو يخضع للمساءلة عن أنشطته أمام الحكومة.

160 - وفي نطاق اختصاصه، يقترح وينفذ تدابير بالتعاون مع الهيئات الإدارية المركزية للدولة، والهيئات الإدارية المحلية للدولة، وسلطات الحكم الذاتي المحلي، والمنظمات غير الحكومية، ويعدّ الوثائق والمواقف لفائدة الاجتماعات الحكومية، ويتشاور مع رئيس الوزراء ووزير ا لداخلية في الجمهورية السلوفاكية، وينسق أنشطة المكتب مع أنشطة الإدارات الأخرى التابعة لوزارة الداخلية في الجمهورية السلوفاكية وغيرها من الهيئات الإدارية المركزية للدولة، وبالتعاون مع المؤسسات والسلطات المختصة المعنية يقوم بإعداد، وتعيين، وتنسيق، ورصد وتقييم برامج رامية إلى تحسين وضع أفراد جماعات الروما، وتنظيم اجتماعات للهيئات والمؤسسات المعنية بالاتفاق معها، ويقترح التدابير والاستنتاجات المناسبة، ويعلق على المفاهيم التي وضعتها هيئات إدارة الدولة وسلطات الحكم الذاتي المحلية وغيرها من المؤسسات المهتمة بشأن مع الجة مسائل مجتمعات الروما، ويقترح استخدام أموال وموارد ميزانية الدولة للمساعدة وكذا الدعم المقدم من صناديق الاتحاد الأوروبي المخصصة لمعالجة قضايا مجتمعات الروما. ويتولى المفوض المعني بجماعات الروما، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، تنسيق تنفيذ استراتيجية الجم هورية السلوفاكية لإدماج الروما في مجالات العمالة والتعليم والرعاية الصحية والإسكان وعدم التمييز والإدماج المالي والاندماج في عموم المجتمع، بهدف تحقيق نظرة إيجابية متبادلة لعملية تحرير الروما من جانب جميع مواطني الجمهورية السلوفاكية.

161 - وأنشئ مكتب في وزارة الداخلية في الجمهورية السلوفاكية لضمان أنشطة المفوض المعني بجماعات الروما. وينظم المفوض المعني بجماعات الروما أنشطة المكتب ويوجهها ويشرف عليها، ويشارك في صياغة وتنفيذ وتنسيق سياسات الحكومة والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تنفيذ المساع دة المقدمة من الاتحاد الأوروبي، في تحسين وضع جماعات الروما، ولا سيما في عمليات إشراك الروما وإدماجهم في المجتمع في سياق استراتيجية أوروبا لعام 2020 . ويضطلع، بقدر محدود، بواجب إبلاغ مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الأخرى. وتحدد القواعد التنظيمية ل لمكتب، التي يصدرها وزير داخلية الجمهورية السلوفاكية بناء على اقتراح المفوض، الهيكل التنظيمي الداخلي للمكتب، ووظائفه وأنشطته واختصاصاته.

حاء - الهيئات الاستشارية لحكومة الجمهورية السلوفاكية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان

’ 1 ‘ المجلس التشريعي لحكومة الجمهورية السلوفاكية

162 - المجلس التشريعي لحكومة الجمهورية السلوفاكية (المشار إليه فيما يلي باسم " المجلس التشريعي") هو هيئة استشارية وتنسيقية دائمة للحكومة في مجال التشريع يؤدي فيها وزير العدل في الجمهورية السلوفاكية مهام الرئيس. وحسب مفهوم النظام الأساسي، تتولى الحكومة تعيي ن أعضاء المجلس التشريعي وتعزلهم بناء على اقتراح من رئيس المجلس التشريعي. وتُنشأ لجان عمل دائمة داخل المجلس التشريعي (اللجنة الدائمة العاملة المعنية بالقانون المالي؛ والمعنية بالقانون الإداري؛ والمعنية بالقانون المدني والتجاري والجنائي؛ والمعنية بالتشريعات التقنية؛ والمعنية بتقييم الآثار المختارة).

163 - ويناقش المجلس التشريعي، من حيث صلاحياته، أساساً مشروع خطة المهام التشريعية للحكومة، وينسق ويوجه أنشطة الوزارات وغيرها من الهيئات الإدارية المركزية للدولة في إعداد مشاريع القوانين واللوائح الحكومية، ويعتمد الآراء في اجتماعات الحكومة بشأن مشاريع القوان ين الدستورية، والأنظمة الأساسية، واللوائح الحكومية، والمشاريع التشريعية، وبشأن مشاريع القوانين البرلمانية؛ ويتولى تقييم مدى امتثال مشاريع القوانين واللوائح الحكومية والمشاريع التشريعية لقانون الاتحاد الأوروبي، واتفاقيات مجلس أوروبا والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها سلوفاكيا.

’ 2 ‘ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجمهورية سلوفاكيا

164 - النهج الثلاثي له تاريخ في سلوفاكيا منذ عام 1990 ، عندما أنشئ مجلس الاتفاق الاقتصادي والاجتماعي للجمهورية السلوفاكية بموجب اتفاق بين ثلاثة أطراف - الحكومة وأرباب العمل والنقابات العمالية. وظل الحوار الاجتماعي عملية مستمرة منذ بدايته في عام 1990 وحتى يو منا هذا.

165 - واعتُمد اعتبار اً من 1 نيسان/أبريل 2007 ، القانون رقم 103/2007 Coll. بشأن المشاورات الثلاثية على الصعيد الوطني، وتعديلات بعض القوانين (القانون الثلاثي). وأنشأ هذا القانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجمهورية السلوفاكية كهيئة استشارية توفيقية للحكومة وال شركاء الاجتماعيين على الصعيد الوطني. ويضم المجلس 21 عضواً، ويعين كل من الحكومة وأرباب العمل والنقابات العمالية 7 أعضاء ( ) .

166 - ويوافق المجلس، في إطار اختصاصه في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية العمالة، على الآراء والتوصيات، ويبرم الاتفاقات، ويتفق على الآراء والتوصيات في مجال ميزانية الدولة، والآراء بشأن المقترحات المتعلقة باللوائح القانونية الملزمة بوجه عام المتع لقة بالمصالح الهامة للعمال وأرباب العمل، وعلى رأسها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والعمالية والأجور وظروف العمل والأعمال التجارية ويدعم جميع أشكال التفاوض الجماعي، وينشئ هيئاته الاستشارية ( ) .

’ 3 ‘ مجلس حكومة الجمهورية السلوفاكية لحقوق المواطنين المسنين وتكييف السياسات العامة مع عملية شيخوخة السكان

167 - مجلس حكومة الجمهورية السلوفاكية لحقوق المواطنين المسنين وتكييف السياسات العامة مع عملية شيخوخة السكان (المشار إليه فيما يلي باسم "مجلس حقوق المواطنين المسنين") هو هيئة خبراء دائمة استشارية وتنسيقية تقود مبادرات الحكومة في مجال حقوق المواطنين المسنين، وفي معالجة القضايا المتعلقة بظروف المعيشة، وتكافؤ الفرص، والمساواة في المعاملة بين المواطنين المسنين، وضمان تعاون أوثق فيما بين مختلف الجهات المعنية لمعالجة آثار شيخوخة السكان. ويتألف مجلس حقوق المواطنين المسنين من ممثلي كل من الدولة والقطاعات غير الحكومية (المجتمع المدني). ورئيس مجلس حقوق المواطنين المسنين هو وزير العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة في الجمهورية السلوفاكية، الذي يمكنه إنشاء أفرقة عاملة دائمة أو مؤقتة ( ) .

168 - وتشمل مسؤوليات مجلس حقوق المواطنين المسنين، على وجه الخصوص، إزالة الآثار السلبية لعملية شيخوخة السكان، وتعزيز حقوق المواطنين المسنين وحمايتها واحترامها، وتعزيز مصالح المواطنين المسنين في سياق معالجة قضايا الأحوال المعيشية، وتكافؤ الفرص، والمساواة في ا لمعاملة بين المواطنين المسنين، والنهوض بالظروف المعيشية للمواطنين المسنين في جميع مجالات الحياة وإدماجهم في المجتمع ( ) .

’ 4 ‘ مجلس حكومة الجمهورية السلوفاكية للمنظمات غير الحكومية التي غير الربحية

169 - مجلس حكومة الجمهورية السلوفاكية للمنظمات غير الحكومية غير الربحية (يشار إليه فيما بعد باسم "مجلس المنظمات غير الحكومية") هو هيئة خبراء دائمة استشارية وتنسيقية وتشاورية تابعة للحكومة في مجال تطوير المجتمع المدني في سلوفاكيا. ويتألف المجلس من غرفتين منف صلتين - غرفة الإدارة العامة وغرفة المنظمات غير الربحية. ويجوز له أن يشكل أفرقة عاملة مؤقتة من الخبراء حسب الاقتضاء.

170 - وقد استُحدث مجلس المنظمات غير الحكومية للمساهمة في تعزيز الديمقراطية القائمة على المشاركة في المجتمع، بحيث لا تكون المواد الحكومية المتعلقة بالسياسة العامة المعتمدة فعالة ومنصفة وديمقراطية فحسب، بل تحظى أيضاً بتوافق واسع بين القطاعين الحكومي وغير الحكو مي، وتخضع في الوقت نفسه لسيطرة منظمات المجتمع المدني.

171 - ويركز مجلس المنظمات غير الحكومية مناقشاته على تطوير المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية غير الربحية وتهيئة بيئة ملائمة لوجودها وتشغيلها ويقدم، من خلال رئيسه أو نواب الرئيس، إلى الحكومة مقترحات وقرارات وآراء في هذا الشأن. ويتعاون مجلس المنظمات غير ال حكومية مع مفوض حكومة الجمهورية السلوفاكية للمجتمع المدني.

’ 5 ‘ مجلس حكومة جمهورية سلوفاكيا لمنع الجريمة

172 - مجلس حكومة جمهورية سلوفاكيا لمنع الجريمة هو هيئة خبراء استشارية تنسيقية تقود مبادرات الحكومة في مجال منع الجريمة والأنشطة الأخرى المناهضة للمجتمع. وله أن ينشئ أفرقة خبراء من خبراء مختارين لأغراض خاصة منها حل مشاكل محددة تتعلق بالوقاية، وإعداد مواد لاج تماعات المجلس أو الحكومة، وللاضطلاع بالمهام المتصلة بتعاون الجمهورية السلوفاكية مع البلدان الأجنبية. وأحد هذه الأفرقة مكرس لمنع العنف ضد المرأة وفي الأسر.

173 - ويضطلع المجلس بأربع وظائف هي: (أ) المشورة - يناقش تحليلات الدولة وتطور الجريمة في الجمهورية السلوفاكية، ويقيّم المواد والمقترحات المتعلقة بالوقاية ويقترح الحلول المناسبة، ويقدم إلى الحكومة تقرير تقييم بشأن الوفاء بالمهام الناشئة عن استراتيجية منع الجر يمة، للموافقة عليه؛ (ب) المبادرة - يقدم اقتراحات ومقترحات وتوصيات في مجال الوقاية، ويبادر بإعداد التدابير التشريعية في مجال الوقاية، ويُسهل نقل وتبادل المعلومات المتعلقة بالوقاية، ويدعم البحث العلمي في مجال الوقاية، (ج) التنسيق و(د) مشورة الخبراء - يقدم إل ى الحكومة مقترح اً باستراتيجية الوقاية للموافقة عليه، ويوجه دعوات لتقديم المشاريع، ويوافق على المشاريع ويوافق على تقديم الإعانات، ويتعاون مع المنظمات الدولية وغيرها من المؤسسات الأجنبية المعنية بالوقاية.

’ 6 ‘ مجلس حكومة الجمهورية السلوفاكية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030

174 - مجلس حكومة الجمهورية السلوفاكية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 (المشار إليه فيما يلي باسم "مجلس خطة 2030 ") هو هيئة خبراء استشارية وتنسيقية تقود مبادرات حكومة الجمهورية السلوفاكية بشأن المسائل المتصلة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، ولا سيما التنمية الإقليمية والمجالية المستدامة في البيئات الوطنية والدولية على السواء. ويضمن من الناحية المهنية تطوير الرؤية والاستراتيجيات الشاملة لتنمية الجمهورية السلوفاكية والأولويات الوطنية ذات الصلة لتنفيذ خطة عام 2030 ، وكذلك رصد التقدم المحرز في تنفيذ خطة عا م 2030 والوثائق الشاملة ذات الصلة على المستوى الوطني، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإقليمية والمجالية بحلول عام 2030 .

175 - وتخضع أنشطة مجلس خطة 2030 لأحكام الدستور، والقوانين الدستورية، والقوانين، وغيرها من الأنظمة القانونية الملزمة بوجه عام، ولوائح الاتحاد الأوروبي الملزمة قانون اً، والمعاهدات الدولية، وبيانات السياسة الحكومية، والقرارات الحكومية.

طاء - دور المجتمع المدني ومكانته

176 - استناداً إلى المعاهدات الدولية والفقرة 1 من المادة 29 من الدستور، تمثل المجتمع المدني في إقليم الجمهورية السلوفاكية منظمات غير حكومية غير ربحية، وهي صناديق غير استثمارية ومنظمات لا تستهدف الربح تقدم خدمات ذات نفع عام. وكذلك المنظمات التي لها عنصر دولي، والرابطات المدنية، والمنظمات النقابية، ومنظمات أرباب العمل، والمؤسسات المسجلة والمدرجة في قوائم وزارة الداخلية في الجمهورية السلوفاكية عملاً بالقانون رقم 116/1985 Coll.، والقانون رقم 83/1990 Coll. ورقم213/1997 Coll. والقانون رقم 34/2002 Coll.

177 - والمبدأ الوارد في أحكام الفقرة 1 من المادة 52 من الدستور ينطبق على إجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية التي لا تستهدف الربح والتي كان يحكمها هذا التشريع قبل عام 1993 ، الذي ينص على أنه حيثما يرد مصطلح "المواطن" في التشريع السابق، يجب أن يفهم على أنه ي شمل كل شخص عندما يتعلق الأمر بالحقوق والحريات التي يمنحها الدستور، بغض النظر عن المواطنة.

178 - وتنشأ منظمات نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل في سلوفاكيا بصورة مستقلة عن الدولة. وبالنسبة للمنظمات النقابية ومنظمات أصحاب العمل (وكذلك اتحاداتها أو رابطاتها) المسجلة لدى وزارة الداخلية في الجمهورية السلوفاكية رسمياً وفقاً للقانون رقم 83/1990 Coll، وفقاً لاتفاقية حرية تكوين الجمعيات وحماية الحق في التنظيم، 1948 (رقم 87 ) ('الاتفاقية')، ينطبق مبدأ تسجيلها حصراً، أي أنه يجوز لمنظمات النقابات وأرباب العمل، وكذلك وحداتها التنظيمية، مباشرة نشاطها في اليوم التالي لتسليم صكّ القيد في السجل إلى وزارة الداخلية في الجمهورية السلوفاكية، وهو ما يعكس اشتراطات المادة 2 من الاتفاقية بأن يكون للموظفين وأصحاب العمل الحق في تعيين المنظمات التي يختارونها دون الحصول على موافقة مسبقة. وبالمثل، تنطبق على المنظمات المادة 4 من الاتفاقية، وبالتالي لا يجوز حلّها أو وقف أنشطتها بقرارات إدارية.

179 - و وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، ينص القانون رقم 83/1990 Coll. على أنه لا يجوز للجنود في الخدمة العسكرية تشكيل منظمات نقابية أو الانتساب إليها، كما نص على أن نطاق صلاحيات المنظمات النقابية المشكّلة لإعمال وصون حقوق أفراد قوة الشرطة في الجمهوري ة السلوفاكية وسلك السجون والحراسة القضائية في الجمهورية السلوفاكية منصوص عليه في قانون خاص.

180 - ولا يمكن للجمعيات المدنية أن تتخذ شكل أحزاب سياسية وحركات سياسية، ومنظمات ربحية، وكنائس وجمعيات دينية، أو أن تقوم بأنشطة من هذا القبيل مخصصة للآخرين، ولا يمكن أن يكون هدف الجمعيات هو ممارسة حقوق الصيد والقنص، لأن جميع هذه الحقوق تحكمها تشريعات محددة.

181 - وفي إطار تسجيل الجمعيات المدنية، يسْرِي المبدأ القانوني القائل إنه لا يجوز إجبار أي شخص على تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها أو المشاركة في أنشطتها، كما أن لكل فرد حرية الانسحاب من الجمعية. ويجب ألا يُحاسب أي شخص بصفة مواطن لكونه منتسباً إلى جمعية أو عضواً في جمعية أو يشارك في أنشطتها أو يدعمها أو لا ينتسب إليها. وبالمثل، ترفض وزارة الداخلية في الجمهورية السلوفاكية تسجيل الجمعيات التي تهدف إلى حرمان المواطنين من حقوقهم الشخصية أو السياسية أو غيرها من الحقوق أو الحد منها بسبب جنسيتهم أو جنسهم أو عرقهم أ و أصلهم أو آرائهم السياسية أو غير السياسية أو دينهم أو وضعهم الاجتماعي، أو التي تحرض على الكراهية والتعصب، أو تروج للعنف أو انتهاك الدستور والقانون على أي نحو؛ أو التي تسعى لتحقيق أهدافها بطرق تتعارض مع الدستور والقانون. ولا يجوز أيضاً للجمعيات المدنية أن تؤدي وظيفة سلطات الدولة، ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك، ولا يجوز لها أن تحكم سلطات الدولة وتفرض التزامات على المواطنين غير الأعضاء. ولهذا الغرض، يجوز لوزارة الداخلية في الجمهورية السلوفاكية، إذا ثبتت صحة هذه الوقائع، أن تحُلّ جمعية مدنية إذا لم تمتثل لط لب يوجه إليها بالتخلي عن أي من هذه الأنشطة الممنوعة.

182 - وفي 1 كانون الثاني/يناير 2019 ، بدأ سريان القانون رقم 346/2018 Coll. الذي استحدث سجل اً واحد اً تقيد فيه المنظمات غير الحكومية غير الربحية المذكورة أعلاه في غضون سنتين من دخوله حيز النفاذ، أي حتى 1 كانون الثاني/يناير 2021 . فعلى سبيل المثال، كشف القانون عدم وجود بيانات أساسية عن الهيئات القانونية المأذون لها بالتصرف باسم الرابطات المدنية، والمنظمات النقابية، ومنظمات أرباب العمل (بما في ذلك وحداتها التنظيمية المأذون لها بالتصرف نيابة عنها) والمنظمات التي لها عنصر دولي، مما ترتب عليه بدء العمل للمرة الأولى بوا جب الإبلاغ القانوني واستكمال البيانات لاحق اً عن هؤلاء الأشخاص الذين يمثلون هذه المنظمات غير الحكومية وغير الربحية، وهي اشتراطات لأغراض زيادة اليقين القانوني في العلاقات القانونية، وكذلك لأغراض تطبيق تشريعات الحكومة الإلكترونية في ظل الظروف التي تعيشها الجمه ورية السلوفاكية. وفي الوقت نفسه، سيتيح إنشاء سجل واحد خياراً للهياكل الفوقية (على أساس طوعي محض بالنسبة للمنظمات غير الحكومية)، مع التكيف مع متطلبات المنظمات غير الحكومية، مثل حيز التعريف الذاتي.

183 - والحق في الانضمام إلى منظمات غير حكومية لا تستهدف الربح مصُون على النحو التالي في حالة تدخل سلطات الدولة دون إذن. فإذا رفض مكتب المقاطعة في المقر الإقليمي التسجيل وامتنع عن تسجيل صندوق غير استثماري أو منظمة غير ربحية تقدم خدمات ذات نفع عام في السجل بم وجب النظام القانوني للجمهورية السلوفاكية، يمكن الطعن في قرار مكتب المقاطعة هذا لدى وزارة الداخلية في الجمهورية السلوفاكية باعتبارها هيئة استئناف. وإذا رفضت وزارة الداخلية في الجمهورية السلوفاكية تسجيل رابطة مدنية (عدا نقابات العمال أو منظمات أصحاب العمل) أ و لم تسمح بتشغيل أو إنشاء مكتب مسجل لمنظمة ذات عنصر دولي، يمكن تقديم طعن إداري ضد هذا القرار أمام المحكمة الإدارية عملاً بالقانون رقم 162/2015 Coll. قانون الإجراءات الإدارية.

184 - وفيما يلي أعداد المنظمات غير الحكومية المعترف بها في الجمهورية السلوفاكية (حتى 7 حزيران/ يونيه 2019 ):

الصناديق غير الاستثمارية - 759

المنظمات غير الربحية التي تقدم خدمات ذات نفع عام - 3,840

المنظمات التي لها عنصر دولي - 194

الجمعيات المدنية - 57,205

نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل - 298 3

المؤسسات - 1,212

رابعا ً - نشر نصوص المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية

185 - تصدر عن طريق النشر في مجموعة قوانين الجمهورية السلوفاكية ( ) القوانين الدستورية وغيرها من القوانين، والدستور، واللوائح الحكومية والإشعارات العامة، والمراسيم والتدابير التي تتخذها الوزارات وغيرها من هيئات الإدارة المركزية للدولة في الجمهورية السلوفاكية، وغيرها من هيئات إدارة الدولة، والمصرف الوطني لسلوفاكيا، وقرارات المحكمة الدستورية، والمقترحات المعتمدة في استفتاء، والمعاهدات الدولية، وغيرها من اللوائح القانونية، وصكوك القانون الدولي.

186 - ويتضمن الموقع الشبكي لوزارة الخارجية والشؤون الأوروبية في الجمهورية السلوفاكية نصوصاً لجميع تقارير التنفيذ التي قدمتها الجمهورية السلوفاكية بشأن معاهدات الأمم المتحدة الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وقائمة لجان خبراء الأمم المتحدة، و قائمة المواقع الشبكية التي تقدم معلومات عن قضايا حماية حقوق الإنسان، وقائمة المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تلتزم بها الجمهورية السلوفاكية.

187 - و وفقاً للقانون رقم 211/2000 Coll بشأن حرية الوصول إلى المعلومات، بصيغته المعدلة، يحق للأشخاص الطبيعيين والاعتبارين الحصول على المعلومات المتاحة لسلطات الولايات والبلديات. وينبغي الكشف عن المعلومات دون الحاجة إلى إثبات السبب القانوني أو أي سبب آخر أو ال فائدة المرجوة من طلب المعلومات. وينظم هذا القانون القيود المفروضة على الحصول على المعلومات في حالات محددة. و عملاً بالقانون المذكور أعلاه، يمكن لأي شخص أن يتقدم بطلب إلى سلطات الدولة للحصول على معلومات عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وفي الوقت نفسه، تكفل المحاكم العامة في الجمهورية السلوفاكية الكشف عن المعلومات. وقد اعتمدت الجمهورية السلوفاكية عدد اً من السياسات العامة التي تتيح المعلومات للمواطنين بالجملة في شكل إلكتروني، ولا سيما المعلومات المتعلقة بالإدارة العامة والمعلومات المتعلقة بالأموال العامة.