الأمم المتحدة

HRI/CORE/PER/2010

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

26 July 2011

Arabic

Original: Spanish

وثيقة أساسية تشك ّ ل جزءاً لا يتجزأ من تقارير الدول الأطراف

بيرو *

[ 8 تموز/يوليه 2010 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1- 4 3

ثانياً - معلومات عامة عن الدولة 5-36 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 5-11 3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقضائي 12-36 20

ثالثاً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 37-72 27

ألف - قبول القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 37-41 27

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 42-57 30

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 58-65 32

دال - عملية تقديم التقارير على الصعيد الوطني 66-72 34

أولاً - مقدمة

1- يستند جزء كبير من هذا التقرير إلى الإسهامات المقدمة في "خطة بيرو لعام 2021 - الخطة الاستراتيجية للتنمية الوطنية" ( ) ، وهي الوثيقة التي يقدمها هذا العام مركزنا الوطني للتخطيط الاستراتيجي والتي تعكف على مراجعتها حالياً مختلف قطاعات الإدارة العامة ومؤسسات المجتمع المدني أيضاً.

2- وتستعين خطة بيرو لعام 2021 بمعايير نابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن التنمية المفهومة بوصفها حرية ومن س ياسات الدولة بخصوص ‘ الاتفاق الوطني‘. وسيكون من المهم تحقيق توافق بشأن هذا الصك التخطيطي الحيوي وغير المسبوق في بيرو. إذ يجب أن يستند أي نظام ديمقراطي إلى مؤسسات راسخة تحول دون انتهاك حقوق الإنسان، بل تعززها وتوطّدها أيضاً .

3- وكمثال عملي على ذلك، فقد أدمجت دولة بيرو، منذ عام 2007، في ميزانياتها العامة نهج الميْزنة القائمة على النتائج المفضية إلى استحداث برامج استراتيجية، بهدف إيلاء الأولوية لتلبية احتياجات السكان الأساسية. ويترتب على هذا تحسين نوعية الإنفاق، وإصلاح الهياكل الإدارية، والإسراع بتنفيذ عمليات المواءمة التكنولوجية، وعدم تسييس المجالات الإدارية، وتحقيق لامركزية السلطة السياسية والاختصاصات، من بين إجراءات أخرى إيجابية؛ وإذا ما تجاوزنا النتائج الإيجابية التي يمكن إحرازها، يجب أن يكون الإنجاز الوطني الكبير هو ضمان فهم الاحترام المطلق لحقوق الإنسان وتحقيق فعاليته.

4- وسيُحيي احترام حقوق الإنسان هذا مفهومَ التنمية البشرية الذي تعتمده الأمم المتحدة؛ وهو مفهوم شامل مرادفٌ بدوره لمفاهيم الحرية السياسية، والحقوق المدنية، وتكافؤ الفرص الاقتصادية والاجتماعية، وحماية الفرد، والشفافية في الإدارة العامة. وهو ما تعبر عنه خطة بيرو لعام 2021.

ثانياً - معلومات عامة عن الدولة

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

5- يتبيَّن، قياساً بتطور مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية لبيرو، أن البلد يتمتع باستقرار اقتصادي يتيح له توسيع نطاق تغطية سياساته العامة الرامية إلى تحسين جودة حياة فئات السكان الضعيفة، ومن بينها تلك المؤلّفة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

6- وقد أفضى هذا المشهد الجديد إلى تعميق عملية إصلاح الإدارة العامة، بتوجيه معظم الجهود نحو تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين؛ فقد حددت الهيئات العامة سياسات وطنية مُلزمة في هذا الصدد (المرسوم السامي الذي اعتمده رئيس مجلس الوزراء في عام 2007) واستُهلّ في العام ذاته تنفيذ منهجية الميْزنة القائمة على النتائج التي تهدف إلى إيلاء الأولوية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بتحسين نوعية الإنفاق العام.

7- ولم يعد التوجه نحو تقديم المساعدة الإطار المفاهيمي الذي تُنفَّذ فيه السياسة الاجتماعية ، وانتقل البلد إلى تفضيل تنمية رأس المال البشري، بإيلاء الاهتمام في المقام الأول لتمويل المشاريع المستدامة والتي للمجتمع المدني نصيبٌ من ال مشاركة فيها، وهو موضوع ذو أهمية حاسمة من أجل تعزيز ممارسات الرقابة من جانب المواطنين وهو ما من شأنه أن يساعد على زيادة مستوى الشفافية وإمكانية الاطلاع على المعلومات العامة، وكذلك على خفض مستويات الفساد في القطاع العام. وهو موضوع يشدّد عليه بصفة خاصة كل من المجتمع الدولي ودولة بيرو اعتباراً لما لمكافحة الفساد من علاقة مباشرة بالأخلاقيات التي يتحلى بها الموظف العام وبمناخ الاستقرار القضائي المُحفِّز للاستثمار الخاص والأجنبي، الذي له، بدوره، تأثير حيوي على معدلات العمالة في بلدنا.

8- ولا يمكن، في هذا السياق، إغفال ذكر الاستقرار السياسي الذي تشهده بيرو في الوقت الراهن، وهو نتاج الممارسة الحرة للإرادة الشعبية المُعبَّر عنها في انتخابات عامة تُجرى كل خمس سنوات، وكذلك في انتخابات للأقاليم والبلديات تساعد على توطيد عملية تحقيق اللامركزية التي تُترجم في السنوات الأخيرة في التحوّل الحقيقي الذي تشهده المهام والاختصاصات والميزانيات.

1- المؤشرات الديمغرافية

9- انظر الأشكال التالية.

السكان: معدل النمو المسجَّل والمتوقّع في بيرو

(بالألف نسمة)

العام

١٩٤٠

١٩٦١

١٩٧٢

١٩٨١

١٩٩٣

٢٠٠٧

٢٠١١

٢٠٢١

٢٠٥٠

السكان

٧ ٠٢٣

١٠ ٢١٧

١٣ ٩٥٣

١٧ ٧٦٠

٢٣ ٠٧٣

٢٨ ٤٨٢

٢٩ ٧٩٨

٣٣ ١٤٩

٤٠ ١١١

الفترة

١٩٤٠ ١٩٦١

١٩٦١ ١٩٧٢

١٩٧٢ ١٩٨١

١٩٨١ ١٩٩٣

١٩٩٣ ٢٠٠٧

٢٠٠٧ ٢٠١١

٢٠١١ ٢٠٢١

٢٠٢١ ٢٠٥٠

متوسط معدل النمو بحسب الفترة

١ ٫ ٨٠ ٪

٢ ٫ ٨٧ ٪

٢ ٫ ٧٢ ٪

٢ ٫ ٢٠ ٪

١ ٫ ٥٢ ٪

١ ٫ ١٤ ٪

١ ٫ ٠٧ ٪

٠ ٫ ٦٦ ٪

050 2: ٠ ٫ ٣٣ ٪

البنية السكانية في بيرو في تموز/يوليه 1950 وتموز/يوليه 2005

الفئة العمرية القائمة العمرية

القائمة العمرية

نسبة السكان في سن العمل/نسبة السكان المعالينتاكنا 2.2ليما 2.1موكيغَوا 2.1كيَّاو 2.0أريكيبا 2.0إيكا 1.8تومبيس 1.8لمباييكي 1.7مادري دي ديوس 1.9باسكو 1.7لا ليبيرتاد 1.7خونين 1.6بيورا 1.6بونو 1.6سان مارتن 1.6أوكايالي 1.5أنكاش 1.6أياكوتشو 1.3وانوكو 1.3أماثوناس 1.3لوريتو 1.4كوُسكو 1.5كاخاماركا 1.4أوانكافيليكا 1.2أبوريماك 1.2 نسبة الإعالة في بيرو بحسب السن للفترة 1950-2050 وبحسب المقاطعات لعام 2007

توزيع السكان في بيرو بحسب المنطقة الجغرافية

المنطقة الجغرافية

السكان

التوزيع

الشمال

٧ ٠٥٧ ٨٠٧

٢٥ ٫ ٧

الجنوب

٤ ٤٤٦ ٦٥١

١٦ ٫ ٢

الوسط

٤ ٠٤٧ ٣٦٤

١٤ ٫ ٨

الشرق

٢ ٥٣٨ ٢٤٧

٩ ٫ ٣

منطقة ليما الحضرية

٨ ٤٨٢ ٦١٩

٣٠ ٫ ٩

محافظة ليما

٨٣٩ ٤٦٩

٣ ٫ ١

المجموع

٢٧ ٤١٢ ١٥٧

١٠٠

المؤشرات الديمغرافية الرئيسية في بيرو لعام 2007

المتغيرات الرئيسية

القيم

ليما وكيَّاو

المناطق الجغرافية

المجموع الوطني

القصوى

الدنيا

الشمال

الوسط

الجنوب

الشرق

معدل النمو السكاني للفترة 1993-2007 (بالنسبة المئوية)

٣ ٫ ٥

٠ ٫ ٤

٢ ٫ ١

١ ٫ ٣

١ ٫ ٤

١ ٫ ٣

٢ ٫ ١

١ ٫ ٦

معدل النمو السكاني للفترة 1981-1993 (بالنسبة المئوية)

٦ ٫ ١

٠ ٫ ٢ -

٢ ٫ ٧

٢ ٫ ٢

١ ٫ ٣

٢ ٫ ١

٤ ٫ ٤

٢ ٫ ٢

الكثافة السكانية (نسمة/كم 2 )

٥ ٩٦٦

١ ٫ ٣

ليما : ٢٤٢ ٫ ٧ كيَّاو : ٥ ٩٦٦ ٫ ٠

٥٠ ٫ ٤

٢١ ٫ ٢

١٦ ٫ ٦

٦ ٫ ٣

٢٢ ٫ ٠

الوضع الديمغرافي في بيرو والعالم

المتغيرات

بيرو

أمريكا اللاتينية

البلدان النامية

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

المجموع العالمي

العمر المتوقع عند الولادة (بالسنوات) لعام 2005

٧٠ ٫ ٧

٧٢ ٫ ٨

٦٦ ٫ ١

٧٨ ٫ ٣

٦٨ ٫ ١

معدل محو الأمية (بالنسبة المئوية للأشخاص فوق سن الخامسة عشرة) للفترة 1995-2005

٨٧ ٫ ٩

٩٠ ٫ ٣

٧٦ ٫ ٧

٧٨ ٫ ٦

معدل النمو السكاني للفترة 1975-2005 (بالنسبة المئوية)

٢

١ ٫ ٨

١ ٫ ٩

٠ ٫ ٨

١ ٫ ٦

معدل النمو السكاني للفترة 2005-2015 (بالنسبة المئوية)

١ ٫ ٢

١ ٫ ٢

١ ٫ ٣

٠ ٫ ٥

١ ٫ ١

السكان دون سن الخامسة عشرة في عام 2005 (بالنسبة المئوية)

٣١ ٫ ٨

٢٩ ٫ ٨

٣٠ ٫ ٩

١٩ ٫ ٤

٢٨ ٫ ٣

السكان دون سن الخامسة عشرة في عام 2015 ( بالنسبة المئوية)

٢٧ ٫ ٤

٢٦ ٫ ٣

٢٨

١٧ ٫ ٨

٢٦

السكان فوق سن الخامسة والستين في عام 2005 (بالنسبة المئوية)

٥ ٫ ٦

٦ ٫ ٣

٥ ٫ ٥

١٣ ٫ ٨

٧ ٫ ٣

السكان فوق سن الخامسة و الستين في عام 2015 (بالنسبة المئوية)

٦ ٫ ٧

٧ ٫ ٧

٦ ٫ ٤

١٦ ٫ ١

٨ ٫ ٣

معدل الخصوبة للفترة 1970-1975 (عدد المواليد لكل امرأة)

٦

٥

٥ ٫ ٤

٢ ٫ ٦

٤ ٫ ٥

معدل الخصوبة للفترة 2000-2005 (عدد المواليد لكل امرأة)

٢ ٫ ٧

٢ ٫ ٥

٢ ٫ ٩

١ ٫ ٧

٢ ٫ ٦

السكان الذين يستخدمون مرافق صحية مُحسَّنة في عام 2004 (بالنسبة المئوية)

٦٣

٧٧

٤٩

٩٦

٥٩

السكان الذين يستخدمون مصادر مياه مُحسَّنة في عام 2004 (بالنسبة المئوية)

٨٣

٩١

٧٩

٩٩

٨٣

الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في الفترة 2002-2004 (بالنسبة المئوية)

١٢

١٠

١٧

١٧

السكان في المناطق الحضرية في عام 2005 (بالنسبة المئوية)

٧٢ ٫ ٦

٧٧ ٫ ٣

٤٢ ٫ ٧

٧٥ ٫ ٦

٤٨ ٫ ٦

السكان في المناطق الحضرية في عام 2015 (بالنسبة المئوية)

٧٤ ٫ ٩

٨٠ ٫ ٦

٤٧ ٫ ٩

٧٨ ٫ ٢

٥٢ ٫ ٨

الخدمات العامة

النسبة المئوية للتغطية بمياه الشرب وشبكة المجاري في بيرو للفترة 2003-2007

الخدمة

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

مياه الشرب

الإجمالي

٦٨ ٫ ٦

٦٨ ٫ ٠

٦٧ ٫ ٢

٦٨ ٫ ٦

٦٨ ٫ ٦

المناطق الحضرية

٨٤ ٫ ٧

٨٥ ٫ ١

٨٥ ٫ ٦

٨٦ ٫ ٣

٨٦ ٫ ٨

المناطق الريفية

٣٨ ٫ ٧

٣٦ ٫ ٣

٣٣ ٫ ٠

٣٥ ٫ ٧

٣٤ ٫ ٦

الصرف

الإجمالي

٤٩ ٫ ٤

٥٠ ٫ ٩

٥١ ٫ ٣

٥٢ ٫ ٢

٥٣ ٫ ٣

المناطق الحضرية

٧٣ ٫ ٥

٧٥ ٫ ٤

٧٥ ٫ ٦

٧٧ ٫ ٢

٧٧ ٫ ٨

المناطق الريفية

٤ ٫ ٧

٥ ٫ ٥

٦

٥ ٫ ٨

٧ ٫ ٧

النسبة المئوية للتغطية بالكهرباء في بلدان مُختارة لعام 2005

بيروالنسبة المئويةالسلفادورباراغوايالمكسيكإكوادورالبرازيلكوستاريكا

بوليفياكنداالمكسيكبيروالبرازيلإكوادورالولايات المتحدةشيليكولومبياباراغوايفنزويلاأوروغوايالأرجنتينخطوط الهواتف المحمولة لكل 100 نسمة لعام 2008خطوط الهواتف الثابتة لكل 100 نسمة لعام 2008 النسبة المئوية للتغطية بخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية

مؤشرات التغطية بالاتصالات السلكية واللاسلكية في بيرو

المؤشرات

١٩٩٩

٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

كثافة الخطوط الهاتفية الثابتة (لكل 100نسمة)

٦ ٫ ٣

٦ ٫ ٢

٦ ٫ ٠

٦ ٫ ٢

٦ ٫ ٨

٧ ٫ ٤

٨ ٫ ١

٨ ٫ ٥

٩ ٫ ٣

١٠ ٫ ٣

نسبة المساكن التي بها خدمة الهاتف الثابت

٢٧ ٫ ٧ ٪

كثافة الخطوط الهاتفية العامة (لكل 000 1 نسمة)

٢ ٫ ٥

٣ ٫ ٢

٣ ٫ ٦

٤ ٫ ١

٤ ٫ ٧

٥ ٫ ١

٥ ٫ ٣

٥ ٫ ٦

٥ ٫ ٩

٧ ٫ ٠

كثافة الخطوط الهاتفية العامة (لكل 000 1 نسمة)

٤ ٫ ١

٥ ٫ ١

٦ ٫ ٨

٨ ٫ ٦

١٠ ٫ ٧

١٤ ٫ ٧

٢٠ ٫ ٥

٣١ ٫ ٩

٥٥ ٫ ٦

٧٤ ٫ ٩

نسبة المساكن التي بها خدمة الهاتف المحمول

٤٢ ٫ ٩ ٪

عدد المشتركين في خدمة التلفزة السلكية (بالألف نسمة)

٣٢٧

٣٤٩

٣٥٢

٣٥٩

٤٣٤

٥١١

٥٨٣

٦٣١

٧٦٩

غير متاح

نسبة المساكن التي بها خدمة التلفزة السلكية

١٥ ٫ ٥ ٪

عدد المشتركين في خدمة الإنترنت (بالألف نسمة)

١٢١

١٣٥

١٥٧

٣٨٥

٥٥٦

٦٧٣

٨٣٣

٩٣٤

٧٣٣

غير متاح

العجز الإجمالي للإسكان في بيرو بحسب المقاطعات لعام 2005

المقاطعة

العجز

الكمي

الكيفي

المجموع

النسبة المئوية

أماثوناس

١ ٤٩٥

٢٦ ٢١٨

٢٧ ٧١٣

١ ٫ ٨٤

أنكاش

١٣ ٩٢٦

٤١ ١٢٣

٥٥ ٠٤٩

٣ ٫ ٦٦

أبوريماك

٦٠٤

٣٠ ٤٧٣

٣١ ٠٧٧

٢ ٫ ٠٧

أريكيبا

١١ ٧٢٨

٥٣ ٧٨٧

٦٥ ٥١٥

٤ ٫ ٣٦

أياكوتشو

١ ٩٣٠

٤٩ ٤٢٨

٥١ ٣٥٨

٣ ٫ ٤٢

كاخاماركا

٣ ٣٥٢

١٠١ ٦١٨

١٠٤ ٩٧٠

٦ ٫ ٩٨

كيَّاو

١١ ٧٨٧

١٦ ٤١٩

٢٨ ٢٠٦

١ ٫ ٨٨

كوسكو

٢ ٩٠٩

٨٠ ٩٢١

٨٣ ٨٣٠

٥ ٫ ٥٨

أونكافيليكا

١ ٠٦٠

٣٤ ١٧٣

٣٥ ٢٣٣

٢ ٫ ٣٤

أوانكو

٣ ٣٢١

٦٥ ٤١٧

٦٨ ٧٣٨

٤ ٫ ٥٧

إيكا

٨ ٣٩٥

٢١ ٦١٢

٣٠ ٠٠٧

٢ ٫ ٠٠

خونين

٦ ٠٢٤

٥٧ ١٧٧

٦٣ ٢٠١

٤ ٫ ٢٠

لاليبيرتاد

١٢ ٣٨٣

٥٩ ١٤٤

٧١ ٥٢٧

٤ ٫ ٧٦

لمباييكي

١١ ٠٣١

٤٢ ٦٨٠

٥٣ ٧١١

٣ ٫ ٥٧

ليما

١٢٤ ٨٠٣

١٩٨ ٠٦٧

٣٢٢ ٨٧٠

٢١ ٫ ٤٨

لوريتو

٦ ٣٢٨

٦٤ ٧٨١

٧١ ١٠٩

٤ ٫ ٧٣

ممادري دي ديوس

٣١٣

٧ ١٠٩

٧ ٤٢٢

٠ ٫ ٤٩

موكيغ توا

٢ ٩٣٢

٨ ٨٢٢

١١ ٧٥٤

٠ ٫ ٧٨

باسكو

١ ١١٥

٢٠ ٥٣٨

٢١ ٦٥٣

١ ٫ ٤٤

بيورا

١٦ ١٨٦

٩١ ١٦٦

١٠٧ ٣٥٢

٧ ٫ ١٤

بونو

٣ ٧٩٠

٧٥ ٣٣٧

٧٩ ١٢٧

٥ ٫ ٢٦

سان مارتِن

٦ ٤٧١

٤٦ ٧٧١

٥٣ ٢٤٢

٣ ٫ ٥٤

تاكنا

٥ ٤٠٥

١٠ ٢٢١

١٥ ٦٢٦

١ ٫ ٠٤

تومبيس

١ ٤٦٦

٨ ١٧١

٩ ٦٣٧

٠ ٫ ٦٤

أوكايالي

٢ ١٧٣

٣١ ١٤٨

٣٣ ٣٢١

٢ ٫ ٢٢

المجموع

٢٦٠ ٩٢٧

١ ٢٤٢ ٣٢١

١ ٥٠٣ ٢٤٨

١٠٠ ٫ ٠٠

العجز في الإسكان في بيرو بحسب الوسط في عام 2005

الوسط

الوحدات

النسبة المئوية

الحضري

٨٩٧ ٦٣٥

٥٩ ٫ ٧

الريفي

٦٠٥ ٦١٣

٤٠ ٫ ٣

المجموع

١ ٥٠٣ ٢٤٨

١٠٠ ٫ ٠

2- المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

10- يشكّل دليل الأمم المتحدة القياسي للتنمية البشرية المؤشرَ الدولي لنوعية الحياة، فهو يأخذ في الاعتبار العمر المتوقع عند الولادة، ونسب الالتحاق بالمدرسة ونسب الأمية، فضلاً عن دخل الفرد. ووفقاً لهذا المؤشر، الذي يتراوح بين صفر وواحد، على أنَّ واحد اً هي أفضل قيمة، كان الدليل القياسي للتنمية البشرية لبيرو 0.806، في عام 2007 وهو ما يضع بلدنا في المركز الثامن والسبعين بين 128 بلداً. وبالنسبة إلى بلدان أمريكا الجنوبية - وفقاً للجدول التالي - يأتي ترتيب تقع بيرو تحت شيلي والأرجنتين والمكسيك والبرازيل وكولومبيا وفوق باراغواي ودولة بوليفيا المتعددة القوم يات وبعض بلدان أمريكا الوسطى.

شيليالأرجنتينالمكسيكالبرازيلكولومبيابيروإكوادورباراغوايالسلفادورهندوراسبوليفياغواتيمالانيكاراغوا الدليل القياسي للتنمية البشرية للفترة 1975-2007

النسبة المئويةنسبة الفقر المدقعنسبة الفقر تطور حالة الفقر في بيرو في الفترة 1997-2008

تطور حالة تفاوت الدخل في بيرو في الفترة 2004-2008

(مُعامل جيني)

النطاق الجغرافي

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

المجموع

٠ ٫ ٤٩٢

٠ ٫ ٥٠٨

٠ ٫ ٤٩٩

٠ ٫ ٥٠٧

٠ ٫ ٤٧٩

المناطق الحضرية

٠ ٫ ٤٤٨

٠ ٫ ٤٧٣

٠ ٫ ٤٥٤

٠ ٫ ٤٥٥

٠ ٫ ٤٣١

المناطق الريفية

٠ ٫ ٤٠٤

٠ ٫ ٤١٠

٠ ٫ ٤١١

٠ ٫ ٤٣٢

٠ ٫ ٤٢٥

القطاعات

منطقة ليما الحضرية

٠ ٫ ٤٤٢

٠ ٫ ٤٩٧

٠ ٫ ٤٦٠

٠ ٫ ٤٥٢

٠ ٫ ٤٢٦

سائر النطاق الحضري

٠ ٫ ٤٢٣

٠ ٫ ٤٢٨

٠ ٫ ٤٢١

٠ ٫ ٤٣٩

٠ ٫ ٤١٩

المناطق الريفية

٠ ٫ ٤٠٤

٠ ٫ ٤١٠

٠ ٫ ٤١١

٠ ٫ ٤٣٢

٠ ٫ ٤٢٥

الأقاليم

السواحل الحضرية

٠ ٫ ٤٠٥

٠ ٫ ٣٩٦

٠ ٫ ٣٩٣

٠ ٫ ٤٢٢

٠ ٫ ٣٨٤

السواحل الريفية

٠ ٫ ٣٩٥

٠ ٫ ٣٥٧

٠ ٫ ٣٧٠

٠ ٫ ٣٨٨

٠ ٫ ٣٧٦

السلاسل الجبلية الحضرية

٠ ٫ ٤٤٤

٠ ٫ ٤٦٥

٠ ٫ ٤٤٤

٠ ٫ ٤٥٢

٠ ٫ ٤٥٨

السلاسل الجبلية الريفية

٠ ٫ ٣٩٤

٠ ٫ ٤١٦

٠ ٫ ٤٠١

٠ ٫ ٤٢١

٠ ٫ ٤١٥

الغابات الحضرية

٠ ٫ ٤٠١

٠ ٫ ٤١٤

٠ ٫ ٤٢٨

٠ ٫ ٤٤٧

٠ ٫ ٤٢٥

الغابات الريفية

٠ ٫ ٣٦٥

٠ ٫ ٣٦٥

٠ ٫ ٤٠٠

٠ ٫ ٤٢٣

٠ ٫ ٤١٨

منطقة ليما الحضرية

٠ ٫ ٤٤٢

٠ ٫ ٤٩٧

٠ ٫ ٤٦٠

٠ ٫ ٤٥٢

٠ ٫ ٤٢٦

تطور معدل وفيات المواليد في بيرو

(لكل 000 1 من الولادات الحية)

معدل وفيات الرضَّع (عام واحد) - احتمال الوفاة منذ الولادة حتى سن عام لكل 000 1 من الولادات الحية

شيليأوروغوايالأرجنتينفنزويلاكولومبيابيروالبرازيلإكوادورهندوراسباراغوايالمكسيكنيكاراغواغواتيمالابوليفيا

نسبة وفيات الأمهات في بيرو

( لكل 000 100 حالة ولادة)

معدل الإصابة بالملاريا في بيرو

١٩٩٨

٢٤٧ ٢٢٩

٩٩٦ ٫ ٩

١٩٩٩

٢٠١ ٢٧٣

٧٩٧ ٫ ٧

٢٠٠٠

٥٧ ٢٦٤

٢٢٣ ٫ ١

٢٠٠١

٨٦ ٤٠٠

٣٣١ ٫ ٢

٢٠٠٢

٨٥ ٧٨٨

٣٢٠ ٫ ٩

٢٠٠٣

٧٩ ٥٣٠

٢٩٥ ٫ ١

٢٠٠٤

٨١ ٨٤٤

٢٩٧ ٫ ١

٢٠٠٥

٨٧ ٨٠٥

٣١٤ ٫ ٢

٢٠٠٦

٦٠ ٨٨٤

٢١٤ ٫ ٤

٢٠٠٧

٥٠ ٩٥٨

١٨٤ ٫ ٧

حالات الإصابة بالسل في بيرو

العام

حالات الإصابة

السل بجميع أشكاله

السل الرئوي ( BK+ )

١٩٩٠

١٩٨ ٫ ٦

١٨٣ ٫ ٣

١١٦ ٫ ١

١٩٩١

٢٠٢ ٫ ٣

١٩٢ ٫ ٠

١٠٩ ٫ ٢

١٩٩٢

٢٥٦ ٫ ١

٢٤٣ ٫ ٢

١٤٨ ٫ ٧

١٩٩٣

٢٤٨ ٫ ٦

٢٣٣ ٫ ٥

١٦١ ٫ ١

١٩٩٤

٢٢٧ ٫ ٩

٢١٥ ٫ ٧

١٥٠ ٫ ٥

١٩٩٥

٢٠٨ ٫ ٨

١٩٦ ٫ ٧

١٣٩ ٫ ٤

١٩٩٦

١٩٨ ٫ ١

١٦١ ٫ ٥

١١١ ٫ ٩

١٩٩٧

١٩٣ ٫ ١

١٥٨ ٫ ٣

١١٢ ٫ ٨

١٩٩٨

١٨٦ ٫ ٤

١٥٦ ٫ ٦

١١١ ٫ ٧

١٩٩٩

١٦٥ ٫ ٤

١٤١ ٫ ٤

٩٧ ٫ ١

٢٠٠٠

١٥٥ ٫ ٦

١٣٣ ٫ ٦

٨٨ ٫ ٠

٢٠٠١

١٤٦ ٫ ٧

١٢٦ ٫ ٨

٨٣ ٫ ١

٢٠٠٢

١٤٠ ٫ ٣

١٢١ ٫ ٢

٧٧ ٫ ٤

٢٠٠٣

١٢٢ ٫ ٦

١٠٦ ٫ ٧

٦٨ ٫ ٤

٢٠٠٤

١١٩ ٫ ٢

١٠٣ ٫ ١

٦٣ ٫ ٧

٢٠٠٥

١١٢ ٫ ١

٩٤ ٫ ٩

٥٨ ٫ ٨

٢٠٠٦

١٠٤ ٫ ٥

٨٨ ٫ ٨

٥٤ ٫ ٢

تطور حالة السكان الذين يعانون من نقص السعرات الحرارية في بيرو

(بالنسبة المئوية من مجموع السكان)

انتشار سوء التغذية المزمن في بيرو

الريفالإقليم الوطنيالحضر (بالنسبة المئوية من الأطفال دون سن الخامسة)

معدل إتمام التعليم الابتدائي والثانوي في بيرو

( النسب المئوية بحسب الفئات العمرية)

معدل إتمام التعليم الابتدائي

معدل إتمام التعليم الثانوي

12-14 عاماً

15-19 عاماً

17-19 عاماً

20-24 عاماً

التفاصيل

٢٠٠٣

٢٠٠٧

٢٠٠٣

٢٠٠٧

٢٠٠٣

٢٠٠٧

٢٠٠٣

٢٠٠٧

بيرو

٧٢ ٫ ٥

٧٧ ٫ ٦

٩١ ٫ ٨

٩٣ ٫ ٩

٥١ ٫ ٣

٦٠ ٫ ٣

٦٥ ٫ ٧

٧١ ٫ ٠

نوع الجنس

إناث

٧٣ ٫ ٢

٧٨ ٫ ٤

٩٠ ٫ ٤

٩٢ ٫ ٧

٥٢ ٫ ٠

٦١ ٫ ٥

٦٥ ٫ ٠

٦٩ ٫ ٨

ذكور

٧١ ٫ ٨

٧٦ ٫ ٨

٩٣ ٫ ٢

٩٥ ٫ ١

٥٠ ٫ ٦

٥٩ ٫ ٠

٦٦ ٫ ٤

٧٢ ٫ ٢

المنطقة ونوع الجنس

الحضرية

٨٢ ٫ ٨

٨٦ ٫ ٢

٩٦ ٫ ٣

٩٦ ٫ ٧

٦٤ ٫ ٢

٧٢ ٫ ٠

٧٨ ٫ ٤

٨١ ٫ ٣

إناث

٨٣ ٫ ٠

٨٦ ٫ ٨

٩٦ ٫ ٣

٩٦ ٫ ١

٦٦ ٫ ٩

٧٤ ٫ ٤

٧٨ ٫ ٧

٨١ ٫ ٢

ذكور

٨٢ ٫ ٦

٨٥ ٫ ٦

٩٦ ٫ ٣

٩٧ ٫ ٤

٦١ ٫ ٧

٦٩ ٫ ٦

٧٨ ٫ ٠

٨١ ٫ ٤

الريفية

٥٨ ٫ ٥

٦٥ ٫ ٧

٨٣ ٫ ٢

٨٨ ٫ ٦

٢٤ ٫ ٣

٣٦ ٫ ٠

٣٤ ٫ ٩

٤٥ ٫ ٥

إناث

٥٩ ٫ ٣

٦٧ ٫ ١

٧٨ ٫ ٠

٨٦ ٫ ١

١٩ ٫ ٦

٣٣ ٫ ٠

٢٩ ٫ ٥

٣٩ ٫ ٠

ذكور

٥٧ ٫ ٨

٦٤ ٫ ٣

٨٧ ٫ ٦

٩٠ ٫ ٩

٢٨ ٫ ٤

٣٨ ٫ ٨

٤٠ ٫ ١

٥١ ٫ ٣

مستوى الفقر

غير فقير

٨٦ ٫ ٥

٨٨ ٫ ٠

٩٦ ٫ ٥

٩٦ ٫ ٩

٦٨ ٫ ٠

٧٢ ٫ ٠

٨٠ ٫ ٦

٨٢ ٫ ٣

فقير

٧٣ ٫ ١

٧٢ ٫ ٩

٩٣ ٫ ١

٩١ ٫ ٩

٤٥ ٫ ٠

٤٦ ٫ ٢

٥٥ ٫ ٨

٥٤ ٫ ٢

فقير فقراً مدقعاً

٥٣ ٫ ٧

٥٥ ٫ ٩

٧٨ ٫ ٥

٨٢ ٫ ٩

١٧ ٫ ٤

٢١ ٫ ٧

٢٦ ٫ ٦

٢٧ ٫ ٤

التغطية التعليمية للسكان الأصليين في بيرو

( النسب المئوية بحسب الفئات العمرية)

التفاصيل

3-5 أعوام

6 أعوام - 11 عاماً

12-16 عاماً

١٩٩٣

٢٠٠٦

١٩٩٣

٢٠٠٦

١٩٩٣

٢٠٠٦

بيرو

٣٤ ٫ ٨

٤٢ ٫ ٨

٧٩ ٫ ٨

٩٤ ٫ ٨

٧٤ ٫ ٢

٨٦ ٫ ٦

اللغة الأصلية

كيتشوا

٣٣ ٫ ٤

٤٥ ٫ ٦

٧٩ ٫ ١

٩٥ ٫ ٨

٧٣ ٫ ٤

٨٧ ٫ ٤

أيْمارا

٤٦ ٫ ٩

٤٠ ٫ ٨

٨٩ ٫ ١

٩٧ ٫ ٤

٨٢ ٫ ٠

٩١ ٫ ١

أشَنينكا

-

٢٨ ٫ ٤

-

٨٨ ٫ ٧

-

٦٦ ٫ ٨

أغوارونا

-

٢٨ ٫ ٥

-

٨٦ ٫ ٦

-

٨٠ ٫ ٤

شيبيبو - كونيبو

-

٥٨ ٫ ٢

-

٩٣ ٫ ٠

-

٨٥ ٫ ٣

لغات أخرى

٣٢ ٫ ٣

٢٤ ٫ ٠

٧٣ ٫ ٠

٨٣ ٫ ٩

٦٨ ٫ ٢

٧٥ ٫ ٩

نوع الجنس

إناث

٣٤ ٫ ٤

٤٣ ٫ ٤

٣٤ ٫ ٤

٩٤ ٫ ٦

٣٤ ٫ ٤

٨٤ ٫ ٢

ذكور

٣٥ ٫ ١

٤٢ ٫ ١

٣٥ ٫ ١

٩٥ ٫ ٠

٣٥ ٫ ١

٨٩ ٫ ١

معدل الأمية في بيرو

العام

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

معدل الأمية (الأشخاص فوق سن الخامسة عشرة)

١١ ٫ ٩

١٢ ٫ ٠

١١ ٫ ٩

١١ ٫ ٧

١١ ٫ ١

١٠ ٫ ٥

المناطق الحضرية

٥ ٫ ٩

٥ ٫ ٥

٥ ٫ ٨

٥ ٫ ٩

٥ ٫ ٧

٥ ٫ ١

المناطق الريفية

٢٥ ٫ ٠

٢٦ ٫ ٤

٢٥ ٫ ١

٢٤ ٫ ٢

٢٢ ٫ ٩

٢٢ ٫ ٠

التعليم والعلم والتكنولوجيا

المؤشر

الأرجنتين

البرازيل

شيلي

كولومبيا

المكسيك

بيرو

إسبانيا

الاتحاد الأوروبي

وضع القدرة التنافسية من حيث الدرجة

التعليم العالي والتدريب

٥٥

٥٨

٤٥

٧١

٧٤

٨١

٣٣

٧

التأهيل التكنولوجي

٦٨

٤٦

٤٢

٦٦

٧١

٧٧

٢٩

١٣

الابتكار

٨٦

٤٣

٤٩

٦٣

٧٨

١٠٩

٤٠

١

المعدل الإجمالي للقيد في التعليم العالي

٦٧ ٪

٣٠ ٪

٥٢ ٪

٣٢ ٪

٢٧ ٪

٣٥ ٪

٦٩ ٪

٨٢ ٪

الإنفاق العام في التعليم بوصفه يشكل نسبة من الناتج المحلي الإجمالي

٤ ٫ ٥ ٪

٥ ٫ ١ ٪

٣ ٫ ٤ ٪

٤ ٫ ٩ ٪

٥ ٫ ٥ ٪

٢ ٫ ٥ ٪

٤ ٫ ٣ ٪

٥ ٫ ٧ ٪

الناتج المحلي الإجمالي المخصص للبحث والتطوير

٠ ٫ ٤٩ ٪

٠ ٫ ٨٢ ٪

٠ ٫ ٦٧ ٪

٠ ٫ ١٧ ٪

٠ ٫ ٥ ٪

٠ ٫ ١٥ ٪

١ ٫ ٢١ ٪

٢ ٫ ٧ ٪

عدد الباحثين لكل مليون نسمة

٦٩٢ ٫ ٩

٤٠١ ٫ ٧

٤٤٠

٨١ ٫ ٣

٢٣٠

٢٢٠

٢ ٠٠٢

٤ ٦٠٥

عدد الجامعات المصنَّفة من بين أفضل 100 جامعة بحسب الترتيب الأكاديمي للجامعات في العالم لعام 2009

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

٥٥

عدد الجامعات المصنَّفة من بين أفضل 500 جامعة بحسب الترتيب الأكاديمي للجامعات في العالم لعام 2009

١

٦

٢

لا يوجد

١

لا يوجد

١١

١٥٢

عدد المؤسسات بحسب جودة البحث العلمي

١٢

٢٧

١١

٥

١٤

١

١٣٧

٤٣٣

توزيع حصص الإنفاق العام بحسب المهام في بيرو للفترة 1997- 2007

(الأنصبة بالنسبة المئوية)

المهام

متوسط الفترة ١٩٩٧ ٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

أولاً - النمو الاقتصادي

١٠ ٫ ٥

٨ ٫ ٥

٧ ٫ ٥

٧ ٫ ٠

٧ ٫ ٦

٧ ٫ ٦

٨ ٫ ٠

٩ ٫ ٢

الطاقة والموارد المعدنية

٠ ٫ ٩

٠ ٫ ٧

٠ ٫ ٤

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٨

١ ٫ ٣

٠ ٫ ٩

١ ٫ ٢

الصناعة والتجارة والخدمات

٠ ٫ ٤

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٦

صيد الأسماك

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٣

الزراعة

٣ ٫ ٧

٣ ٫ ٤

٣ ٫ ٠

٢ ٫ ٢

٢ ٫ ١

١ ٫ ٨

٢ ٫ ٥

٢ ٫ ٧

النقل

٥ ٫ ٠

٣ ٫ ٦

٣ ٫ ٤

٣ ٫ ٦

٣ ٫ ٦

٣ ٫ ٤

٣ ٫ ٥

٤ ٫ ٢

الاتصالات

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ١

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٢

ثانياً - الإنفاق الاجتماعي

٤٤ ٫ ٥

٤٧ ٫ ٨

٥١ ٫ ٢

٥١ ٫ ٥

٤٨ ٫ ٩

٥٠ ٫ ٠

٤٨ ٫ ٠

٥٠ ٫ ٥

التعليم والثقافة

١٥ ٫ ٢

١٥ ٫ ٦

١٧ ٫ ٠

١٥ ٫ ٩

١٧ ٫ ٢

١٧ ٫ ٢

١٦ ٫ ٨

١٨ ٫ ١

الصحة والمرافق الصحية

٨ ٫ ١

٨ ٫ ٧

٩ ٫ ١

٧ ٫ ٩

٨ ٫ ٧

٨ ٫ ٦

٩ ٫ ١

٩ ٫ ٣

الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي

٢٠ ٫ ٧

٢٣ ٫ ١

٢٤ ٫ ٤

٢٦ ٫ ٨

٢٢ ٫ ٠

٢٣ ٫ ٢

٢١ ٫ ٣

٢١ ٫ ٩

العمل

٠ ٫ ١

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٤

٠ ٫ ٧

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٥

٠ ٫ ٥

الإسكان و التنمية البشرية

٠ ٫ ٤

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٤

٠ ٫ ٤

٠ ٫ ٤

٠ ٫ ٧

ثالثاً - النظام الداخلي والأمن القومي

١٥ ٫ ٥

١٣ ٫ ٩

١٢ ٫ ٧

١١ ٫ ٦

١١ ٫ ٠

١١ ٫ ٤

١١ ٫ ٤

١١ ٫ ١

الدفاع والأمن القومي

١٥ ٫ ٥

١٣ ٫ ٩

١٢ ٫ ٧

١١ ٫ ٦

١١ ٫ ٠

١١ ٫ ٤

١١ ٫ ٤

١١ ٫ ١

رابعاً - الإدارة

٢٩ ٫ ٥

٢٩ ٫ ٧

٢٨ ٫ ٦

٢٩ ٫ ٩

٣٢ ٫ ٤

٣١ ٫ ٠

٣٢ ٫ ٦

٢٩ ٫ ٢

التشريعية

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٧

٠ ٫ ٧

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٥

٠ ٫ ٥

٠ ٫ ٥

٠ ٫ ٥

القضائية

٢ ٫ ٠

٢ ٫ ٢

٢ ٫ ٢

٢ ٫ ٢

٢ ٫ ٤

٢ ٫ ٥

٢ ٫ ٧

٢ ٫ ٧

الإدارة والتخطيط

٢٥ ٫ ٩

٢٥ ٫ ٨

٢٤ ٫ ٦

٢٦ ٫ ٠

٢٨ ٫ ٧

٢٧ ٫ ١

٢٨ ٫ ٦

٢٥ ٫ ١

العلاقات الخارجية

١ ٫ ٠

١ ٫ ٢

١ ٫ ٠

١ ٫ ٠

١ ٫ ٠

٠ ٫ ٩

٠ ٫ ٩

٠ ٫ ٩

مجموع الإنفاق

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

مقارنة دولية لتطور الرقم القياسي للناتج المحلي الإجمالي للفرد في أمريكا اللاتينية في الفترة بين عامي 1980 و2008

بوليفياباراغوايإكوادوربيروكولومبياكوستاريكاالأرجنتينالبرازيلأوروغوايشيليالمكسيكفنزويلا (بالدولارات الأمريكية الحالية)

متوسط التضخم السنوي وتخفيض قيمة العملة

(بالنسبة المئوية)

العام

التضخم

تخفيض قيمة العملة

١٩٩٠

٧ ٤٨١ ٫ ٧

٤ ٥٤٥ ٫ ٠

١٩٩١

٤٠٩ ٫ ٥

٢٧٨ ٫ ٨

١٩٩٢

٧٣ ٫ ٥

٦٠ ٫ ٨

١٩٩٣

٤٨ ٫ ٦

٥٩ ٫ ١

١٩٩٤

٢٣ ٫ ٧

١٠ ٫ ٤

١٩٩٥

١١ ٫ ١

٢ ٫ ٧

١٩٩٦

١١ ٫ ٥

٨ ٫ ٨

١٩٩٧

٨ ٫ ٥

٨ ٫ ٥

١٩٩٨

٧ ٫ ٣

١٠ ٫ ٠

١٩٩٩

٣ ٫ ٥

١٥ ٫ ٥

٢٠٠٠

٣ ٫ ٨

٣ ٫ ١

٢٠٠١

٢ ٫ ٠

٠ ٫ ٥

٢٠٠٢

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٣

٢٠٠٣

٢ ٫ ٣

١ ٫ ١ -

٢٠٠٤

٣ ٫ ٧

١ ٫ ٩ -

٢٠٠٥

١ ٫ ٦

٣ ٫ ٤ -

٢٠٠٦

٢ ٫ ٠

٠ ٫ ٧ -

٢٠٠٧

١ ٫ ٨

٤ ٫ ٥ -

٢٠٠٨

٥ ٫ ٨

٦ ٫ ٥ -

هيكل القوى العاملة وإجمالي الناتج المحلي بحسب فروع النشاط الاقتصادي في بيرو

(بالنسبة المئوية)

الناتج المحلي الإجمالي بحسب فروع النشاط

١٩٨١

١٩٩٣

٢٠٠٧

القوى العاملة

الناتج المحلي الإجمالي

القوى العاملة

الناتج المحلي الإجمالي

القوى العاملة

الناتج المحلي الإجمالي

الزراعة وصيد الأسماك

٣٦ ٫ ٤

٦ ٫ ٥

٢٧ ٫ ٥

٨ ٫ ٥

٢٢ ٫ ٦

٩ ٫ ٣

التعدين واستغلال المواد الهيدروكربونية

١ ٫ ٨

٥ ٫ ٦

١ ٫ ٠

٤ ٫ ٤

١ ٫ ٣

٦ ٫ ٥

الصناعة التحويلية

١٠ ٫ ٥

١٥ ٫ ٨

١٠ ٫ ٨

١٦ ٫ ١

٨ ٫ ٩

١٧ ٫ ٣

الكهرباء والماء

٠ ٫ ٣

٢ ٫ ٠

٠ ٫ ٣

١ ٫ ٩

٠ ٫ ٢

٢ ٫ ٣

التشييد

٣ ٫ ٧

٤ ٫ ١

٣ ٫ ٥

٤ ٫ ٠

٥ ٫ ٣

٦ ٫ ٢

التجارة

١٢ ٫ ٠

١٥ ٫ ٠

١٧ ٫ ٧

١٤ ٫ ٥

١٧ ٫ ٨

١٦ ٫ ٢

الخدمات

٣٥ ٫ ٣

٥١ ٫ ٠

٣٩ ٫ ٢

٥٠ ٫ ٦

٤٤ ٫ ٠

٤٢ ٫ ٤

الإجمالي

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

توزيع القوى العاملة بحسب نظم الإنتاج في بيرو

نظام الإنتاج

١٩٨١

١٩٩٣

٢٠٠٧

الأشخاص

النسبة المئوية

الأشخاص

النسبة المئوية

الأشخاص

النسبة المئوية

القطاعات السوقية

٢ ٢٥٢ ٧٥٩

٤٣ ٫ ٤

٣ ٣٠٤ ٩٦٦

٤٦ ٫ ٥

٥ ١٠٨ ١٣٣

٤٨ ٫ ٢

أرباب العمل

٥٣ ٦٧٨

١ ٫ ٠

١٦٨ ١٩٨

٢ ٫ ٤

٢٠٧ ٨٣٧

٢ ٫ ٠

العمال

١ ١٤٢ ٢٢٩

٢٢ ٫ ٠

١ ٤٠١ ٦٤٩

١٩ ٫ ٧

١ ٨٦٥ ٢٤٥

١٧ ٫ ٦

الموظفون

١ ٠٥٦ ٨٥٢

٢٠ ٫ ٤

١ ٧٣٥ ١١٩

٢٤ ٫ ٤

٣ ٠٣٥ ٠٥١

٢٨ ٫ ٧

القطاعات غير السوقية

٢ ٩٣٦ ٩٠١

٥٦ ٫ ٦

٣ ٨٠٤ ٥٦١

٥٣ ٫ ٥

٥ ٤٧٩ ٣١٢

٥١ ٫ ٨

العاملون المستقلون

٢ ١١٥ ٨٨٧

٤٠ ٫ ٨

٢ ٣٦٢ ٨٥٦

٣٣ ٫ ٢

٤ ٠٢٢ ٨٣٧

٣٨ ٫ ٠

أفراد الأسرة العاملون بدون أجر

٢٦١ ٦٧٦

٥ ٫ ٠

٦٥٦ ٣٥٤

٩ ٫ ٢

٦٧٢ ٠٧١

٦ ٫ ٣

العاملون في المنازل

١٧٠ ٤٣٢

٣ ٫ ٣

٢٣٨ ٤١٢

٣ ٫ ٤

٣١٤ ٠٠٨

٣ ٫ ٠

الباحثون عن عمل، دون تحديد مجموع القوى العاملة

٣٨٨ ٩٠٦

٧ ٫ ٥

٥٤٦ ٩٣٩

٧ ٫ ٧

٤٧٠ ٣٩٦

٤ ٫ ٤

مجموع القوى العاملة

٥ ١٨٩ ٦٦٠

١٠٠ ٫ ٠

٧ ١٠٩ ٥٢٧

١٠٠ ٫ ٠

١٠ ٥٨٧ ٤٤٥

١٠٠ ٫ ٠

نسبة القوى العاملة إلى المجموع الكلي للسكان (بالنسبة المئوية)

٢٩ ٫ ٢

٣١ ٫ ٤

٣٨ ٫ ٦

مستويات العمالة في بيرو لعامي 1998 و2008

بطالة5٪ بطالة4٪

عمالة كافية44٪ عمالة كافية50٪

عمالة ناقصة50٪ عمالة ناقصة46٪

نمو الناتج المحلي الإجمالي في بيرو وتوقعات هذا النمو للفترة 2009-2012

(التغيّر السنوي بالنسبة المئوية)

11- فيما يتعلق بالدين العام، انظر الجدول أدناه (بلايين الدولارات):

العام

الدْين العام الخارجي

الدْين العام الداخلي

٢٠٠٥

٢٢ ٢٧٩

٧ ٦٨٨

٢٠٠٦

٢١ ٩٧٢

٨ ٥١٨

٢٠٠٧

٢٠ ٠٨١

١١ ٧٨٩

٢٠٠٨

١٩ ٢٣٧

١١ ٤١١

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقضائي

12- يقوم النظامان السياسي والقضائي لدولة بيرو على أساس دستورها السياسي المعتمَد في عام 1993 من جانب مجلس تأسيسي ديمقراطي ( ) . وينص الدستور على أن جمهورية بيرو هي جمهورية ديمقراطية اجتماعية مستقلة ذات سيادة؛ وأن حكومتها موحّدة تمثيلية لا مركزية، تُنظَّم وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

13- وينص الدستور في المادة 1 منه على أن الدفاع عن الأشخاص واحترام كرامتهم هما الهدف الأسمى للمجتمع والدولة.

14- وعلى الدولة الواجبات الأساسية التالية: الدفاع عن السيادة الوطنية؛ وكفالة النفاذ التام لحقوق الإنسان؛ وحماية السكان مما يهدد أمنهم؛ وتعزيز الرفاه العام الذي يرتكز على العدل والتنمية الشاملة والمتوازنة للأمة.

15- كما يجب على الدولة إقرار وتنفيذ السياسة المتعلقة بحدودها وتعزيز التكامل، ولا سيما الأمريكي اللاتيني، وكذلك تعزيز تنمية المناطق الحدودية واتساقها، بما يتوافق مع سياستها الخارجية.

16- وفي ما يتعلق بهيكل الدولة، يحدد دستورنا ما يلي:

1 - السلطة التشريعية

17- تتألف السلطة التشريعية من مجلس واحد هو الكونغرس المؤلف من 120 عضواً ينتخبون لمدة خمس سنوات بعملية انتخابية منظمة وفقاً للقانون. ويمثل أعضاء الكونغرس الأمة ولا يخضعون لأوامر جبرية ولا للاستجواب. ولجميع ممثلي الكونغرس طلب ما يروْنه لازماً من تقارير إلى وزراء الدولة، والهيئة الوطنية للانتخابات، ومراجع الحسابات العام، والمصرف الاحتياطي المركزي، وهيئة مراقبة المصارف والتأمينات، والحكومات المحلية، والمؤسسات التي يحددها القانون.

18- ويمارس الكونغ رس الصلاحيات التالية:

سنّ القوانين و اتخاذ القرارات التشريعية، وكذلك تفسير القوانين والقرارات التشريعية القائمة أو تعديلها أو إلغاؤها؛

السهر على احترام الدستور والقوانين، والحرص على ما هو ملائم منها لمساءلة المخالفين؛

المصادقة على المعاهدات، وفقاً للدستور؛

المصادقة على الميزانية العامة والحسابات العامة؛

الإذن بمنح قروض، وفقاً للدستور؛

ممارسة حق العفو؛

المصادقة على ترسيم حدود الأقاليم الذي تقترحه السلطة التنفيذية؛

منح الموافقة على دخول قوات أجنبية إلى إقليم الجمهورية، ما لم يؤثر ذلك، بأي شكل من الأشكال، على السيادة الوطنية؛

الإذن لرئيس الجمهورية بالخروج من البلاد؛

ممارسة سائر الصلاحيات المحددة للكونغرس في الدستور والخاصة بالمهمة التشريعية.

2- السلطة التنفيذية

19- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويمثّل الأمة في شخصه. ويُنتخب بالاقتراع المباشر لفترة مدتها خمس سنوات؛ ولا يُعاد انتخابه مباشرةً. فبعد انقضاء فترة دستورية أخرى، كحدٍّ أدنى، يجوز للرئيس السابق العودة إل ى الترشّح، ويخضع للشروط ذاتها.

20- ويؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستوري ويجري تنصيبه ، أمام الكونغرس، في 28 تموز/يوليه من العام الذي تُجرى فيه الانتخابات. ويؤدي المهام التالية:

التقيُّد بأحكام الدستور والمعاهدات والقوانين وسائر الأحكام القانونية والعمل على إنفاذها؛

تمثيل الدولة، داخل الجمهورية وخارجها؛

توجيه السياسة العامة للحكومة؛

ضمان النظام الداخلي في الجمهورية وأمنها الخارجي؛

الدعوة إلى إجراء انتخابات الرئاسة وانتخابات ممثلي الكونغرس، وكذلك انتخابات رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية وسائر الموظفين المحددين في القانون؛

دعوة الكونغرس إلى عقد دورة تشريعية استثنائية؛ وتوقيع مرسوم انعقاد الدورة في هذه الحالة؛

توجيه رسائل، بصورة شخصية وخطية، إلى الكونغرس إلزامياً في أي وقت عند افتتاح الدورة التشريعية العادية السنوية الأولى. وتتضمن الرسائل السنوية عرض اً مفصّل اً للوضع في الجمهورية وما يراه الرئيس ضرورياً وملائماً من تحسينات وإصلاحات لينظر فيها الكونغرس. وتُعتمد رسائل رئيس الجمهورية، باستثناء الرسالة الأولى، من جانب مجلس الوزراء؛

ممارسة سلطة وضع لوائح تطبيقية للقوانين دون الخروج عن أحكامها أو تغيير طبيعتها، وإصدار مراسيم وقرارات ضمن هذه الحدود؛

إنفاذ أحكام الهيئات القضائية وقراراتها والعمل على إنفاذها؛

إنفاذ قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والعمل على إنفاذها؛

توجيه السياسة الخارجية والعلاقات الدولية؛ وإبرام ال معاهدات والتصديق عليها؛

تعيين ال سفراء و ال وزراء ال مفوَّضين، بموافقة مجلس الوزراء، على أن يُبلغ الكونغرس بذلك؛

استقبال الدبلوماسيين الأجانب المعتمَدين ، والإذن للقناصل بممارسة مهامهم؛

رئاسة نظام الدفاع الوطني؛ وتنظيم عمل القوات المسلحة والشرطة الوطنية وتوزيعه والأمر به؛

اعتماد التدابير اللازمة للدفاع عن الجمهورية وعن سلامة أراضيها وعن سيادة الدولة؛

إعلان الحرب والتوقيع على اتفاقات السلم، بإذن الكونغرس؛

إدارة الخزانة العامة؛

التفاوض على القروض؛

إصدار تدابير استثنائية، عن طريق مراسيم عاجلة ملزمة قانوناً، في المجالين الاقتصادي والمالي، حينما تستدعي المصلحة الوطنية ذلك على أن يبلغ الكونغرس بذلك . وللكونغرس حق تعديل أو إلغاء المراسيم العاجلة المشار إليها؛

تنظيم التعريفات الجمركية؛

منح العفو الشامل وتخفيف العقوبات. وممارسة حق الرأفة لصالح المتهمين في القضايا التي تجاوزت فيها المرحلة السابقة للمحاكمة ضعف مدتها فضلاً عن المدة الإضافية؛

منح الأوسمة باسم الأمة، بموافقة مجلس الوزراء؛

الإذن لمواطني بيرو بالخدمة في جيش أجنبي؛

ممارسة سائر مهام الحكم والإدارة التي يكلّفه بها الدستور والقوانين.

21- ويُعهد بإدارة الخدمات العامة وتنظيمها إلى مجلس الوزراء، الذي يمارس الصلاحيات التالية:

اعتماد مشاريع القوانين التي يعرضها رئيس الجمهورية على الكونغرس؛

اعتماد المراسيم التشريعية والمراسيم العاجلة التي يأمر بإصدارها رئيس الجمهورية، وكذلك مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات المنصوص عليها في القانون؛

التداول بخصوص الشؤون المتعلقة بالمصلحة العامة؛

سائر الصلاحيات التي يمنحها إياه الدستور والقانون.

3- السلطة القضائية

22- تُستمد سلطة إقامة العدل من الشعب وتمارسها السلطة القضائية عن طريق هيئات هرمية التسلسل الإداري وفقاً لأحكام الدستور والقوانين.

23- وفي حالة وجود تعارض بين قاعدةٍ دستورية وقاعدة قانونية، يُؤْثر القضاة الأولى على الثانية في جميع القضايا. ويُؤْثرون، بالمثل، القاعدة القانونية على أي قاعدة أخرى أدنى مرتبةً. وبهذا المعنى، يشكّل دستور البلاد السياسي ال قانون الأسمى لأمتنا.

24- وتشمل مبادئ القضاء وحقوقه ما يلي:

وحدة المهمة القضائية وحصريتها؛

وعدم وجود وعدم جواز إنشاء أي اختصاص قضائي مستقل، باستثناء القضاء العسكري والتحكيمي؛

عدم جواز النظر في الدعاوى القضائية بالوكالة أو التفويض؛

استقلال ممارسة المهمة القضائية. فلا يجوز لأي سلطة البتّ في القضايا المنظورة أمام الهيئات القضائية ولا التدخل في ممارسة هذه الهيئات مهامها. كما لا يجوز لأي سلطة إبطال مفعول القرارات القضائية التي لها حجية الأمر المقضي به، ولا وقف الإجراءات القانونية الجارية، ولا تعديل أحكام المحاكم وتأخير تنفيذها. ولا تمسّ هذه الأحكام القانونية بقانون العف و ولا بصلاحية الكونغرس في إجراء تحقيقات، التي يجب، مع ذلك، ألا تتدخل ممارستها في سير الإجراءات القضائية وألا ي ترتب عليها أي أثرٍ قضائي؛

مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة والحماية القضائية؛

عدم جواز حرمان أي شخص من الولاية القضائية المقرّرة سلفاً في القانون، ولا إخضاعه لإجراء قانوني مختلف عن الإجراءات المحددة سلفاً، ولا محاكمته من جانب هيئات قضائية استثنائية ولا لجان خاصة مُنشأة لهذا الغرض، أيًا كان اسمها؛

علنية المحاكمات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك؛

دوام علنية المحاكمات المتعلقة بمسؤولية موظفين عموميين، وبأفعال جرمية ارتكبتها الصحافة، وتلك المتعلقة بحقوق أساسية يكفلها الدستور؛

التعبير خطياً عن دوافع إصدار القرارات القضائية في جميع المحاكم، باستثناء المراسيم الإجرائية البحتة، مع الذكر الصريح للقانون المعمول به وللوقائع التي استندت إليها هذه القرارات؛

تعدّدية درجات التقاضي ؛

التعويض، بالشكل الذي يحدده القانون، عن أ ي أخطاء قضائية محتملة في الدعاوى الجنائية وعن حالات الاحتجاز التعسفي، دون المساس بأي مسؤولية جنائية قد تترتب عليها؛

مبدأ عدم التوقف عن إقامة العدل بسبب وجود فراغ قانوني أو بسبب قصور القانون؛ إذ يجب في هذه الحالة تطبيق المبادئ العامة للقانون والقانون العرفي؛

مبدأ عدم جواز استخدام القياس في تطبيق القانون الجنائي والقواعد المقيِّدة للحقوق؛

مبدأ عدم توقيع العقوبة دون محاكمة قضائية؛

تطبيق القانون الأصلح للمتهم في حالة الشك أو في حالة تعارض القوانين الجنائية؛

مبدأ عدم الحكم غيابياً؛

حظر فتح الدعاوى التي أُنهيت بقرار نافذ . و أن يكون للعفو والإعفاء والوقف النهائي للدعاوى والتقادم آثار الأمر المقضي به؛

مبدأ عدم الحرمان من الحق في الاستعانة بمحامٍ في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ويُبلّغ كل شخص فوراً وبصورة خطية بأسباب أو مبررات احتجازه. ولكل شخص الحق في الاتصال شخصياً بمحامٍ يختاره وفي استشارته منذ استدعاء الش خص أو احتجازه من جانب أي سلطة؛

مبدأ وجوب إبلاغ كل شخص، فوراً وبصورة خطية، بأسباب أو مبررات احتجازه؛

مبدأ مجانية عملية إقامة العدل ومجانية الاستعانة بمحام ي الدفاع العام للأشخاص محدودي الموارد؛ وللجميع، في الحالات التي يحددها القانون؛

المشاركة الشعبية في تعيين القضاة وعزلهم، وفقاً للقانون؛

التزام السلطة التنفيذية بالتعاون مع السلطة القضائية في الدعاوى التي تستدعي ذلك؛

حظر ممارسة أي مهام قضائية على من لم يُذكر بالشكل المنصوص عليه في الدستور أو القانون. ولا يجوز للهيئات القضائية أن تُولِّيه منصباً قضائياً، تحت مسؤوليتها؛

المبدأ المتعلق بحق الأشخاص كافة في تقديم تحليلات وانتقادات للقرارات والأحكام القضائية، في حدود القانون؛

حق السجناء والمحكوم عليهم في الإقامة في منشآت مناسبة؛

المبدأ المتعلق بهدف نظام السجون وهو إعادة تعليم وتأهيل الأشخاص المدانين وإعادة إدماجهم في المجتمع.

25- ويتولى المجلس الوطني للقضاة مهمة اختيار القضاة ووكلاء النيابة وتعيينهم، باستثناء الحالات التي يعينون فيها بانتخاب شعبي.

26- و النيابة العامة هيئةٌ أخرى فريدة الأهمية من هيئات السلطة القضائية، وهي هيئة مستقلة ذاتياً يرأسها نائب الأمة. وتبرز من بين مهامه مهمتا تمثيل المجتمع في الدعاوى القضائية وضمان استقلال الهيئات القضائية ونزاهة عملية إقامة العدل.

27- ومكتب أمين المظالم مؤسسة أخرى مستقلة ذاتياً حاسمة الأهمية تهدف إلى الدفاع عن الحقوق الدستورية للفرد والمجتمع والإشراف على أداء إدارة الدولة واجباتها وعلى تقديم الخدمات العامة إلى المواطنين، وتُنتخب سلطته العليا وتُقال من جانب الكونغرس بثلثي أصوات العدد القانوني لأعضائه. ويتمتع أمين المظالم بالحصانة والامتيازات نفسيهما الل تين يتمتع بهما أعضاء الكونغرس.

4- النظام الانتخابي

28- يتألف من الهيئة الوطنية للانتخابات؛ والمكتب الوطني للعمليات الانتخابية؛ والسِّجل الوطني للهوية والحالة الاجتماعية. وتمتع هذه المؤسسات باستقلال ذاتي في الاضطلاع بعملها وتربطها بعضها ببعض علاقات تنسيقية، وفقاً لصلاحياتها.

29- وتمارس الهيئة الوطنية للانتخابات الاختصاصات التالية: مراقبة مدى قانونية ممارسة الاقتراع ومدى قانونية تنفيذ العمليات الانتخابية والاستفتاء وغيرها من المشاورات الشعبية، وكذلك إعداد القوائم الانتخابية؛ وتولَّي سجل التنظيمات السياسية والحفاظ عليه؛ وضمان تنفيذ القواعد المتعلقة بالتنظيمات السياسية وسائر الأحكام المتعلقة بموضوع الانتخابات؛ وإقامة العدل في مجال الانتخابات؛ وإعلان المرشحين المنتخَبين.

30- بينما تُسند إلى المكتب الوطني للعمليات الانتخابية مهمتا تنظيم جميع العمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء والعمليات المتعلقة بضروب أخرى من المشاورات الشعبية؛ وتسليم محاضر الانتخابات وسائر المواد اللازمة لفرز الأصوات وإعلان النتائج.

31- ويتولى السجل الوطني للهوية والحالة الاجتماعية مهام تسجيل المواليد وحالات الزواج والطلاق والوفيات وغيرها من الأفعال المعدِّلة للحالة الاجتماعية؛ وإصدار الشهادات المتصلة بها؛ وإعداد القوائم الانتخابية والمحافظة على تحديثها؛ وتزويد الهيئة الوطنية للانتخابات والمكتب الوطني للعمليات الانتخابية بالمعلومات اللازمة لتنفيذ مهامهما؛ وتولّي سجل هويات المواطنين وإصدار الوثائق التي تُثبت هوياتهم.

32- ويقضي الدستور أيضاً بأن اللامركزية تشكّل سياسةً دائمة للدولة، وأن هدفها الأساسي هو تحقيق التنمية الشاملة للبلاد. وبهذا المعنى، يحكم الدستور عمل هيئات الحكم الإقليمي والمحلي، التي تتمتع باستقلال سياسي واقتصادي وإداري ذاتي.

33- وأخيراً، يُقرّ دستورنا أن المحكمة الدستورية هي الهيئة الرقابية على تنفيذ أحكام الدستور. وتتولى، في درجة قضائية وحيدة، مهمة البتّ في دعاوى عدم الدستورية؛ والبتّ، نهائياً وقطعياً، في القرارات الصادرة برفض الإحضار أمام المحكمة، والحماية الدستورية، وحماية البيانات الشخصية، والإجراء المتعلق بالامتثال؛ والبتّ، وفقاً للقانون، في تنازع الاختصاصات، أو الصلاحيات التي يحددها الدستور.

34- كما ينص الدستور على الضمانات الدستورية وإجراء ات تعديل الدستور . والأولى ستة وهي: إجراء الإحضار أمام المحكمة، وإجراء الحماية الدستورية، وإجراء حماية البيانات الشخصية، والإجراء المتعلق بعدم الدستورية، والإجراء الشعبي، والإجراء المتعلق بالامتثال.

35- وفي ما يتعلق بمسألة تيسير الشروط اللازمة لإنشاء وعمل المنظمات غير الحكومية، فيمكن لهذه المنظمات اكتساب الشخصية الاعتبارية بتسجيل نفسها في السجلات العامة، ما يستلزم منها تقديم الوثائق التي تثبت تشكيلها مجلس إدارة، وتعيينها ممثل قانوني، وغايات وأهداف المنظمات غير الربحية.

36- وبعدها يجوز للمنظمة المعتمدة على النحو الواجب التعهّد بالتزامات متصلة بطبيعة وثيقتها التأسيسية، وتتضمن إدارة التعاون الفني والمالي المقدم من الوكالات الدولية، مع ضرورة اعتماد الشخصية الاعتبارية للمنظمة أيضاً لدى الوكالة البيرو ف ية للتعاون الدولي ( ) ، وهي المؤسسة العامة الناظمة لهذا المجال التي توجه وتنسق قوى العرض والطلب في مجال التعاون الدولي المقدم دون مقابل على مختلف مستويات الحكم والمجتمع المدني بانتهاج نهجٍ لا مركزي، وتقدم خدمات عالية الجودة قائمة على مبدأي الكفاءة والشفافية؛ فتسهم بذلك في محصلة الجهود الوطنية المبذولة في سبيل تحقيق تنمية البلد المستدامة.

ثالثاً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

ألف - قبول القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

37- على ذكر الدستور السياسي، يكرّس الدستور تشكيل المعاهدات النافذة المبرمة من جانب الدولة جزءاً من القانون الوطني. ويجب أن تُعتمد المعاهدات من جانب الكونغرس قبل تصديق رئيس الجمهورية عليها، ما دامت تتعلق بالمجالات التالية: حقوق الإنسان؛ وسيادة الدولة أو سلطتها أو سلامة أراضيها؛ والدفاع الوطني؛ والالتزامات المالية للدولة.

38- كما يجب أن يعتمد الكونغرس المعاهدات المُنشِئة أو المعدِّلة أو الم ُ لغِية لضرائب، والمعاهدات التي تطالب بتعديل قانون ما أو تقييده جزئياً، والمعاهدات التي تستلز م تدابير تشريعية لتنفيذها.

39- ولرئيس الجمهورية إبرام معاهدات أو التصديق عليها أو الانضمام إليها دون شرط الاعتماد المسبَق من جانب الكونغرس في المجالات غير المتوخاة في المادة السابقة. وفي جميع هذه الحالات، يجب عليه إبلاغ الكونغرس بذلك.

40- وحينما تمسّ المعاهدة أحكاماً دستورية، يجب اعتمادها باتّباع الإجراء ذاته الناظم لعملية تعديل الدستور، قبل تصديق رئيس الجمهورية عليها.

41- ويدخل نقض المعاهدات ضمن سلطة رئيس الجمهورية، مع نهوضه بمسؤولية إبلاغ الكونغرس. وفي حالة المعاهدات المرهون التصديق عليها باعتماد الكونغرس، يستلزم نقضها اعتمادها مسبقاً أيضاً.

حالة المعاهدات الدولية

الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

حالة التصديق

ما إذا كانت الدولة قد قبلت تعديلات

ما إ ذا كانت قد ق بلت إجراءات اختيارية

ما إذا كانت قد أبدت تحفظات

ا لتعليق أو التقييد أ و تحديد النطاق

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أودع في 28/4/1978

-

-

لا

لا

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

أودع في 28/4/1978

-

-

لا

لا

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

أودعت في 29/9/1971

-

-

لا

لا

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

أودعت في 20/8/1982

-

-

لا

لا

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

أودعت في 7/7/1988

-

-

لا

لا

اتفاقية حقوق الطفل

أودعت في 4/9/1990

-

-

لا

لا

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

أودعت في 14/9/2005

-

-

لا

لا

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

أودع في 8/5/2002

-

-

لا

لا

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

أودع في 8/5/2002

-

-

لا

لا

البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

أودع في 3/10/1980

-

-

لا

لا

البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالح قوق المدنية والسياسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام

لم يوق َّ ع علي ه

-

-

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

أودع في 9/4/2001

-

-

لا

لا

اتفاقيات أخرى متعلقة بحقوق الإنسان واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة

حالة التصديق

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

أودعت في 24/2/1960

اتفاقية الرق لعام 1926، المعدَّلة في عام 1955

لم ي وق َّ ع عليها

اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير

لم ي وق َّ ع عليها

الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين والبروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين

أودعت في 21/12/1964

الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية

لم يوق َّ ع عليها

اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية

لم ي وق َّ ع عليها

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

أودع في 10/11/2001

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، وبروتوكول مكافحة تهريب المجرمين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمّلان للاتفاقية

أودعت في 24/2/2002

اتفاقيات منظمة العمل الدولية

حالة التصديق

اتف اقية الراحة الأسبوعية (الصناعة) ، عام 1921 (رقم 14)

أودعت في 10/10/1945

الاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي، عام 1930 (رقم 29)

أودعت في 1/2/1960

اتفاقية تفتيش العمل، عام 1947 (رقم 81)

أودعت في 1/2/1960

التوصية المتعلقة بالعمال المهاجرين، عام 1975 (رقم 151)

أودعت في 2/3/1960

اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، عام 1948 (رقم 87)

أودعت في 2/3/1960

اتفاقية العمال المهاجرين، عام 1949 (رقم 97)

أُحيلت إلى الكونغرس بالرسالة رقم 3-0- ألف/6 في 9/7/1959

اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، عام 1949 (رقم 98)

أودعت في 13/3/1964

اتفاقي ة المساواة في الأجور، عام 1951 (رقم 100)

أودعت في 1/2/1960

اتفاقي ة الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، عام 1952 (رقم 102)

أودعت في 23/8/1961

اتفاقي ة إلغاء العمل الجبري، عام 1957 (رقم 105)

أودعت في 3/12/1960

اتفاقية الراحة الأسبوعية (التجارة والمكاتب)، عام 1957 (رقم 106)

-

اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، عام 1958 (رقم 111)

أودعت في 10/8/1970

اتفاقي ة المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي)، عام 1962 (رقم 116)

أُحيلت إلى الكونغرس بالرسالة رقم 3-0- ألف/7 في 17/6/1966

اتفاقية سياسة العمالة، عام 1964 (رقم 122)

أودعت في 27/7/1967

اتفاقية الحد الأدنى للسن، عام 1973 (رقم 138)

أودعت في 13/11/2002

اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، عام 1975 (رقم 143)

لم يوقَّع عليها

اتفاقية تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمال من الجنسين: العمال ذوو المسؤوليات العائلية، عام 1981 (رقم 156)

أودعت في 13/6/1986

اتفاقية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، عام 1989 (رقم 169)

أودعت في 2/2/1994

اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، عام 1999 (رقم 182)

أودعت في 10/1/2002

اتفاقية حماية الأمومة، عام 2000 (رقم 183)

أُحيلت إلى كونغرس الجمهورية (بموجب القرار السامي رقم 51-2002 - القرار المؤرخ 9/2/2002)

اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

حالة التصديق

اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم لعام 1960

أودعت في 19/12/ 1966

اتفاقيات جنيف ومعاهدات القانون الإنساني الدولي الأخرى

حالة التصديق

ا تفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان (الاتفاقية الأولى)، عام 1949

أودعت في 15/2/1956

اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد القوات المسلحة في البحار (الاتفاقية الثانية)، عام 1949

أودعت في 15/2/1956

اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب (الاتفاقية الثالثة)، عام 1949

أودعت في 15/2/1956

ا تفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب (الاتفاقية الرابعة)، عام 1949

أودعت في 15/2/1956

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، عام 1977

أودع في 14/7/1989

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، عام 1977

أودع في 14/7/1989

اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (اتفاقية أوتاوا)، عام 1987

أودعت في 17/6/1998

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

42- يجري حالياً تنفيذ خطط محددة ضمن برنامج أنشطة الهيئات العامة، م ما يفضي إلى تعميمها واعتماد التزامات متعلقة بالميزانية يمكن التحقق منها. ولدى البلد في هذا المجال قانون تكافؤ الفرص، وخطة مكافحة العنف ضد المرأة، وخطة العمل من أجل الأطفال والمراهقين، والخطة المتعلقة بالبالغين الكبار، والخطة الوطنية لدعم الأسرة، وخطة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، من بين خطط أخرى، وكلها نافذة ومحددة بحيث يمكن متابعتها خلال أفق زمني يمتد في المتوسط إلى خمس سنوات؛ ويُناط رصدها بوزارات الدولة ( ) وفقاً لاختصاصات كل منها.

43- وقد ذُكر أن هذه المبادرات مكفولة في الدستور وأنها، وفقاً للمقرر في خطة بيرو لعام 2021، نابعة من ا لإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

44- وإدماج الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني الوطني هي عملية مطّردة، ووفقاً للالتزامات الدولية التي تعهّدت بها دولة بيرو، فقد احتُجَّ بهذه الصكوك وتشكل، في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، الدعامة التشريعية التي يرتكز عليها اعتماد خطة تكافؤ الفرص وتشكيل اللجان الدائمة المتعددة القطاعات، التي قد شُرح أثر عملها في الوثيقة المحددة لذلك.

45- وتسعى عملية إصلاح الدولة، التي لم تُنجَز بعد، إلى تحقيق هذا الهدف، وهو مواءمة الصكوك التشريعية الوطنية مع أحكام القواعد الملزمة التي أقرّتها دولة بيرو.

46- وفي مجال القضاء، تشكّل المحكمة الدستورية، والنيابة العامة، والمجلس الوطني للقضاة، ومكتب أمين المظالم كلُّها هيئات مستقلة ذاتياً يستلزم تأسيسها وتعيين المسؤولين عنها توافقاً واسعاً في الآراء في الكونغرس وفي السلطة التنفيذية أيضاً. ويجب هنا ذكر اللجان الخاصة التي تُنشأ لمواضيع محددة ويُستدعى إليها مواطنون ذائعو الصيت، كما في حالتي لجنة الحقيقة والمصالحة واللجنة التي شُكِّلت مؤخراً من أجل إنشاء متحف ‘ مكان الذكرى‘، تكريماً لضحايا العنف السياسي الذي شهده البلد وبوصف ذلك درساً مدنياً نحو ا لنضج في ما لا يجب أن يتكرر.

47- وعلى المستوى الإداري، تنهض الوزارات كافة، كلٌّ ضمن اختصاصاتها، بمسؤولية تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون، على النحو الملا ئم.

48- ويُحتجّ بالصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان في المحاكم القضائية؛ وقد كانت مرافعة النيابة العامة المؤيدة لإدانة الرئيس السابق ألبيرتو فوخيموري أهم قضيةٍ أثارت اهتماماً عالمياً، وقد استندت النيابة العامة في ذلك إلى طبيعة الجرائم المنسوبة إليه، التي اعتُبرت جرائم ضد الإنسانية.

49- بيد أنه منذ عام 2009 دخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز النفاذ في بيرو، ويُحدث هذا القانون تغيراً مواتياً في نظام القضاء في البلاد، ومثال ذلك خفض المُدد المحددة للبتّ في القضايا، وإقرار مبدأ شفوية المحاكمات، وزيادة مستوى الشفافية والتي ستنعكس كلها على جلسات الاستماع العلنية.

50- ومن سبل الانتصاف المتاحة للأشخاص الذين يُعتبرون ضحايا انتهاك حق من حقوقهم، هناك مكاتب المشورة القانونية المجانية القائمة في المجال القضائي العام (مكتب أمين المظالم ووزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية)، فضلاً عن الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية بحسب تخصصها عادةً؛ وهكذا يُنظر، غالباً في صورة تحالفٍ بين القطاع العام والمجتمع المدني، في حالات العنف المنزلي الأسري، والتمييز، والهج ْ ر، وحقوق الوالدين، والمعاشات، والأشخاص المشردين بسبب العنف السياسي، وحالات الإقالة التعسفية من العم ل، من بين حالات أخرى.

51- وتشكل وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية الوزارة الناظمة للسياسات العامة في مجالي المساواة بين الجنسين وحماية فئات السكان الضعيفة والتي تعاني من الاستبعاد، بما يكفل لها ممارسة حقوقها زيادةً لفرصها، وتحسيناً لنوعية حياتها، وتعزيزاً لتحقيق ذاتها شخصياً واجتماعياً.

52- ومن بين البرامج التي تديرها الوزارة ( ) صندوق التعاون للتنمية الاجتماعية، الذي سجّل في الفترة من تموز/يوليه 2006 إلى شباط/فبراير 2010 استثماراً بقيمة 860 353 56 سولاً جديداً (أي نحو 000 499 19 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية) أُوليَت الأولوية في استثمارها لمشاريع الهياكل الأساسية الاجتماعية (بنسبة 49 في المائة) ومشاريع تنمية القدرات (بنسبة 51 في المائة)؛ وكذلك ‘ البرنامج الوطني واوا واسي‘ الذي يشمل من بين المستفيدين المباشرين منه أطفالاً من الجنسين دون سن الرابعة، يحتاجون إلى الرعاية والحماية نظراً لانشغال الوالدين في العمل أو بالبحث عن عمل وليس لهم شخص بالغ يمكنه التفرّغ للاعتن اء بهم ويكفل لهم رعايةً شاملة.

53- وبحلول شهر شباط/فبراير 2010، أصبح ‘ البرنامج الوطني واوا واسي ‘ يُباشر أنشطته في مقاطعات البلد الأربع وعشرين وفي 96 محافظة (49.4 في المائة) و271 منطقة (14.7 في المائة) من مناطق بيرو البالغ عددها 834 1 منطقة.

54- ومن برامج الوزارة كذلك البرنامج الوطني لمكافحة العنف الأسري والجنسي، الذي سجل بحلول شهر آذار/مارس 2010 حالات رعاية في مراكز إغاثة المرأة التابعة له البالغ عددها 90 مركزاً. وتبلغ قيمة الاستثمار الذي طلبه البرنامج للفترة من تموز/يوليه 2006 إلى شباط/فبراير 2010 ، 445 251 8 سولاً جديداً.

55- ويشكل البرنامج الوطني للمعونة الغذائية خطاً آخر من خطوط العمل الاجتماعي، ويقدم خدماته إلى السكان وفقاً لمراحل دورتهم الحياتية واستناداً إلى نهج حماية رأس المال البشري، مع إيلاء أولوية عمله للأطفال من الجنسين دون سن الثالثة، وللنساء الحوامل والأمهات المرضعات الفقيرات والفقيرات فقراً مدقعاً في البلد، وكذلك للأطفال الأكثر عرضةً لخطر سوء التغذية.

56- وقد نُفذ أيضاً البرنامج الوطني الشامل لرعاية الأسرة، الذي أصبح لديه بحلول شهر كانون الأول/ديسمبر 2009 ، 35 مركزاً للتنمية الشاملة للأسرة، و35 منزلاً ومأوى، و43 معلماً من معلمي أطفال الشوارع، و101 جمعية خيرية عامة ومجلس للمشاركة الاجتماعية، تباشر أعمالها على الصعيد الوطني وتقع في مقاطعات البلد الأربع وعشرين وفي 101 محافظة و139 منطقة.

57- وقد صد ّ قت دولة بيرو على اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان واعترفت باختصاص محكمة ال بلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

58- في هذا الشِق المواضيعي، تلتمس بلادنا كل ما هو متقدم في ما يتعلق باستحداث إطار يعزز حقوق الإنسان، تُنفذ فيه إجراءات محددة متصلة بإنشاء هيكل مؤسسي يكفل تمويل سياسات تشجع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وإنفاذها.

59- فالمسألة في واقع الأمر تتعلق، إذن، بالإطار الاقتصادي الذي سيكون فيه مجدياً تخصيص بنود الميزانية لتعزيز وتعميم حقوق الإنسان المكرسة في دستورنا السياسي وفي المعاهدات الدولية التي صدقت عليها بيرو.

60- ولن تكون محصّلة الإجراءات المتخذة الكاشف عن الحالة الحقيقية لحقوق الإنسان في بيرو، وإنما يتأتّى ذلك بتحديد استراتيجية إنمائية ما فتئت تتوطّد منذ مطلع الألفية الثانية بوصفها أفضل ضمانٍ ضد مشاريع حكمٍ استبدادية قد عرّضت للخطر حينها وضعنا نحن كدولة وأفضل رادعٍ لها.

61- فنحن نشير هنا إلى جهود ربما ليست كافية، لكنها ثابتة الخطى بالفعل نحو تحقيق هدفها وهو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وعلى سلامة المقدرات المالية العامة، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لنطمح إلى بناء مجتمع شمولي يتمتع أفراده بتكافؤ الفرص؛ طموح ما زال يُقابل في الواقع بمعامل مؤشر جيني الذي يُظهر تفاوتاً في توزيع الدخول، لكنه يجد اتجاهات تشجيعية نابعة من دولة مهتمة باستحداث الأطر الناظمة المناسبة لحفز الاستثمار الخاص، وتحديث النظام العام بإدماج أنماط إدارية فيه تمتاز بما جاء في أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - بيرو، التقرير المتعلق بالتنمية البشرية لعام 2009 ، إذ يورد ذكر حالة الاستراتيجية ‘ سيربير‘ (SERVIR) وهي هيئة عامة تُعنى بتأهيل كوادر إدارية تعمل على تحسين عملية الإدارة العامة في الحكومات الإقليمية والمحلية.

62- ولا تغفل الدولة ذاتها اعتماد سياسة اجتماعية تتألف من برامج وأعمال وطنية التغطية، تنتهج نهجاً غير قائم على التوجه نحو تقديم المساعدة، بل على تعزيز القدرات وتأهيل مواطنين أكثر تحلياً بروح المشاركة، حتى على مستوى الرقابة على الحسابات العامة ومراجعتها. وفي الاتجاه ذاته، قُيّمت أيضاً أهمية اعتماد استراتيجيات قائمة على مبدأ التحوّل المشروط (البرنامج الاجتماعي ‘ معاً‘ (Juntos)) الذي يعضّد عمل الدولة وينسقه تحقيقاً للأهداف الإنمائية للألفية، التي سجلت في بيرو، والشيء بالشيء يُذكر، مستوى تحقُّق مقبول وفقاً لما ينتهي إليه تقرير عام 2008 ( ) .

63- وعلينا أن نشدّد على مستوى الأثر الذي سيُحدثه التطبيق الحالي لمنهجيات كمنهجية ‘ وضع الميزانية بحسب النتائج‘ في هذا المضمار، وهو موضوع يبدو في ظاهره فني جداً لكنه فائق الأهمية في مجال إنفاذ حقوق الإنسان وتعزيزها واحترامها؛ ولا سيما لأنه يُقرّبنا إلى بُعدٍ قِوامه التخطيط القائم على أساس وضع البرامج المتعددة السنوات، والتنسيق السياسي كنظام حكم، وتوخي الشفافية في الحسابات العامة.

64- ولا يقل عن ذلك أهميةً عدم بناء تحليلاتنا على مواقف قد تبدو قائمة على النتائج فحسب، بل ينبغي لنا بناؤها على أساس ما يُتخذ من تدابير إيجابية تشرع باطراد في إرساء الأسس لقيام دولة حديثة وديمقراطية بالفعل تقبل أوجه قصورها المالية الطابع، لكنها ترى بوضوح أفقها وأهدافها، التي تتماشى بالطبع مع الاتجاهات العالمية الجديدة المشجِّعة للنمو الاقتصادي، لكن المصحوب بالتنمية البشرية؛ فالتنمية البشرية قضية لصيقة باحترام الكرامة الإنسانية.

65- بيد أنه ، لم تُنجز بعد مهمة ضبط أدوات المتابعة على البنود التي تشكل موضوعات المشورة، ما يضطرنا من الآن إلى تكوين هيكلٍ تنظيمي (متعدد القطاعات، له لوائحه الخاصة) يضمن استمرار تقديم البيانات المتصلة بمسألة تعزيز حقوق الإنسان في إقليمنا الوطني.

دال - عملية تق ديم التقارير على الصعيد الوطني

66- لقد كانت اللجنة الدائمة المتعددة القطاعات الهيكلَ الوطني التنسيقي اللازم لإعداد هذا التقرير وهي اللجنة المكلفة باعتماد ما يلزم من تدابير لتنفيذ الالتزامات المتوخاة في الاتفاقية، والمُنشأة بموجب المرسوم السامي رقم 080-2008 - اللجنة الدائمة المتعددة القطاعات.

67- وقد كلّفت اللجنة الدائمة المتعددة القطاعات المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بإعداد الوثيقتين المطلوبتين، مُحددةً ضرورة تنفيذ ذلك بأن يطلب المجلس إلى الوزارات والهيئات العامة المستقلة ذاتياً والحكومات الإقليمية وحكومات المحافظات تقديم معلومات بهذا الشأن.

68- ومن المتوخَّى وضع التقريرين موضع التقييم والاعتماد في اجتماع مع اللجنة الدائمة المتعددة القطاعات. وتحقيقاً لهذا الغرض، أُحيل مقترح الوثيقة الأولية المحددة إلى جميع ممثلي الوزارات الأعضاء في اللجنة وإلى وفود جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدين هناك؛ ومن الجدير بالذكر أن السلطة التشريعية (كونغرس الجمهورية) تشكل جزءاً من اللجنة الدائمة المتعددة القطاعات عن طريق لجنتها الخاصة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

69- وقد أُجريت خلال هذا العام 14 جلسة استماع في مختلف أقاليم بلدنا تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - بيرو، قدم فيها أخصائيون من اللجنة الخاصة لكونغرس الجمهورية والمجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة التدريب إلى أشخاص ذوي إعاقة، وإلى الجمعيات التي تجمعهم، وإلى موظفين على مستوى الأقاليم والبلديات، في مواضيع ذات صلة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وفي إطار ديْنامية حلقات العمل اللامركزية هذه نفسها، جُمعت طلبات الحا ضرين وإسهاماتهم واقتراحاتهم.

70- وللمجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة هذا العام هدف متعلق بالميزانية مخصص تحديداً لنشر الاتفاقية وتعميمها، ويتضمن ذلك عقد حلقات عمل ومؤتمرات وحلقات دراسية وإجراء مقابلات على الصعيد الوطني؛ ويتعزز هذا الهدف بفتح 12 مكتباً إقليمياً تابعاً للمجلس الوطني إضافةً إلى المكاتب الأحد عشر القائمة، وبالتالي، تكتمل التغطية بالخدمات في هذا المضمار في شتى أنحاء البلد، مع إيلاء الأولوية لإنشاء تحالفات استراتيجية مع الحكومات الإقليمية والمحلية تحقيقاً لفعالية التعامل (تنفيذ الميزانية) مع موضوع الأشخاص ذوي الإعاقة.

71- ويُضطلع بعمل النشر أيضاً عن طريق البرنامج الأسبوعي ‘ بلا حواجز‘ الذي تُذيعه إذاعة بيرو الوطنية ويُعنى بتوجيه السكان وتوعيتهم بشأن مسألة تنفيذ القوانين النافذة المتصلة بقضية الإعاقة وبشأن تعزيز ممارسات المواطنين الجيدة من أجل مجتمعٍ أشمل. ويذيع هذا البرنامج أنشطة برنامج عمل المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ويُجري مقابلات مع شخصيات طبية وقادة تنظيمات الجمعيات وموظفين عموميين وخاصين، فضلاً عن أنه يتلقّى اتصالات الجمهور الهاتفية من شتى أنحاء البلد. وسيُبثّ برنامج ‘ بلا حواجز‘ قريباً جداً على الهواء، بعد أن أُبرم اتفاق بهذا الشأن بين المجلس الوطني ومؤسس ة الإذاعة والتلفزة البيروف ي ة.

72- وتجدر الإحاطة علماً بأن البوابتين الشبكيتين المؤسسيتين للجنة الخاصة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لكونغرس الجمهورية ( ) والمجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة تشملان منتديات للمشاركة واستقصاءات مباشرة، مخصصة تحديداً لتعزيز تنفيذ الاتفاقية من حيث نشر محتواها والدعوة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني في هذا الشأن.