الأمم المتحدة

HRI/CORE/CYP/2009

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

24 September 2009

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية تشكل الجزء الأول من تقارير الدول الأطراف

قبرص *

[3 آب/أغسطس 2009]

المحتويات

الصفحة

أولاً - الأرض والشعب 3

ألف - ال جغرافيا 3

باء - الخلفية التاريخية 3

جيم - السكان 4

دال - المنطقة الواقعة تحت السيطرة الفعلية لحكومة الجمهورية 5

هاء - الاقتصاد 6

واو - المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية 8

ثانياً - الهيكل السياسي العام 9

ألف - التاريخ السياسي الحديث والتطورات الأخيرة 9

باء - الهيكل الدستوري 14

ثالثاً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان 16

رابعاً - الإعلام والدعاية 20

خامساً - التطورات الأخيرة المتعلقة بمسألة قبرص 21

تذييل 23

أولاً - الأرض والشعب

ألف - الجغرافيا

1- قبرص هي ثالث أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط بمساحة قدرها 251 9 كيلومتراً مربعاً، وتقع على درجة 33º شرق خط غرينتش و35º شمال خط الاستواء.

2- وهي تقع في الطرف الشمالي الشرقي لحوض البحر الأبيض المتوسط على مسافة 360 كيلومتراً تقريباً شرق اليونان و300 كيلومتراً شمال مصر و105 كيلومترات غرب سوريا و75 كيلومتراً جنوب تركيا.

3- وهي في معظمها جبلية حيث تضم سلسلتين من الجبال هما جبال بنتادكتيلوس في الشمال وترودوس في الجنوب الغربي وتبلغ ذروتها في جبل أوليمبوس (953 1 متراً). ويقع أكبر سهل، سهل ميسوريا، بين هاتين السلسلتين.

4- وتتمتع قبرص بمناخ معتدل (مناخ البحر الأبيض المتوسط). ويبلغ المتوسط السنوي لتساقط الأمطار 500 ملليمتر ويتركز ثلثاه في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر وشباط/فبراير. ويعاني البلد من الجفاف من حين إلى آخر.

باء - الخلفية التاريخية

5- يمتد تاريخ قبرص على مدى تسعة آلاف سنة. وفي الألفية الثانية قبل الميلاد أسس الإغريق الآخائيون مدناً ممالك في الجزيرة على غرار النموذج الميسيني وأدخلوا اللغة والثقافة الإغريقي تين اللتين حفظتا حتى اليوم رغم تقلبات الدهر.

6- وكانت قبرص معروفة جيداً ل دى ا لقدماء بمناجم نحاسها وغاباتها. وكان لموقعها الجيواستراتيجي الهام عند مفترق طرق ثلاث قارات، ولثروتها أثر في توالي الغزاة عليها، مثل الآشوريين (673-669 ق.م) والمصريين (560-545 ق.م) والفرس (545-332 ق.م).

7- وخلال القرن الخامس قبل الميلاد كان هناك تفاعل هائل بين أثينا والمدن - الدول القبرصية وخاصة سلاميس.

8- وبعد تقسيم إمبراطورية ا لا سكندر الأكبر، الذي حرر الجزيرة من أيدي الفرس، أصبحت قبرص جزءاً هاماً من إمبراطورية بطالسة مصر؛ وانتهى العهد الإغريقي عام 58 قبل الميلاد بمجيء الرومان.

9- وأُدخلت المسيحية في عام 45 ميلادي ع ـ لى يد الرسولين بولس وبرنابا، وهو قبرصي الأصل .

10- وفي عام 330 ميلادي أصبحت قبرص جزءاً من القسم الشرقي من الإمبراطورية الرومانية ثم أصبحت لاحقا ً جزءا ً من الإمبراطورية البيزنطية (395 ميلادية) وظلت كذلك حتى القرن الثاني عشر الميلادي.

11- وخلال فترة الحملات الصليبية غزا ريتشارد قلب الأسد من انكلترا الجزيرة (1191) وباعها لفرسان الهيكل. و في الفترة 1192-1489 أسس اللوزينيان الفرنجة في الجزيرة مملكة على غرار النظام الإقطاعي الغربي . ثم وقعت الجزيرة تحت حكم جمهورية البندقية حتى عام 1571 عندما غزاها الأتراك العثمانيون. واستمر الاحتلال العثماني حتى عام 1878 عندما تم التخلي عن قبرص للمملكة المتحدة. وفي عام 1923، تخلت تركيا، بمقتضى معاهدة لوزان ، عن كل حق في قبرص واعترفت بضمها إلى المملكة المتحدة، وهو ما كانت الحكومة البريطانية قد أعلنته من قبل في عام 1914.

12- وبعد جهد سياسي ودبلوماسي سلمي طويل، ولكنه غير ناج ـ ح، شم ـ ل إجراء استفت ـ اء بشأن تقرير المصير في عام 1950، حمل القبارصة اليونانيون السلاح عام 1955 ضد الدولة المحتلة للحصول على الحرية.

13- وخلال الكفاح ضد الاستعمار، أدّت سياسة "فرق تسد" التي اتبعتها الحكومة الاستعمارية إلى حدوث أول انشقاقات حادة بين طائفتي القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك في الجزيرة.

14- وفي 16 آب/أغسطس 1960، أصبحت الجزيرة جمهورية مستقلة على أساس اتف اقات زيورخ - لندن .

15- وفي 1 أيار/مايو 2004، أصبحت جمهورية قبرص دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي.

جيم - السكان

16 - بلغ مجموع سكان قبرص (في نهاية عام 2006 ) 500 867 نسمة.

17 - وفيما يلي توزيع السكان بحسب الجماعات الإثنية: 75 .1 في المائة قبارصة يونانيون؛ و10. 2 في المائة قبارصة أتراك؛ و0.3 في المائة أرمن؛ و0.6 في المائة موارنة؛ و0.1 في المائة لاتين؛ و 13.7 في المائة من إثنيات أخرى، كالمقيمين الأجانب وغالبيتهم من البريطانيين واليونانيين وغيرهم من الأوروبيين والعرب وأبناء جنوب شرق آسيا. (ملاحظة: هذه الأرقام لا تشمل بطبيعة الحال المستوطنين البالغ عددهم 150-160 ألف مستوطن الذين نُقِلوا بطريقة غير قانونية من تركيا منذ الاجتياح التركي الذي وقع في عام 1974 بغية تغيير التركيبة السكانية في قبرص، وهو ما يخالف القانون الدولي، فضلا ً عن قوات الاحتلال التركية (حوالي 000 35 رجل)). ويُقدّر عدد القبارصة الأتراك الذين هاجروا منذ عام 1974 حوالي 000 57 نسمة.

18 - وقد أدّى ا لغزو التركي، واستمرار احتلال 37 في المائة من المنطقة الشمالية لجمهورية قبرص ، إلى طرد القبارصة اليونانيي ن قسراً على يد جيش الغزو من المنطقة الشمالية الشرقية التي احتلها، وهم يعيشون الآن في المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة. ومن ناحية أخرى، أُجبِر تقريباً جميع القبارصة الأتراك الذين كانوا يعيشون في هذه المنطقة، من جانب قياداتهم، على الانتقال إلى المنطقة التي تحتلها القوات التركية، بينما كانت الطائفتان، قبل الغزو، تعيشان معاً بنسبة 4 يونانيين إلى واحد من الأتراك تقريباً في جميع القطاعات الإدارية الستة. وجرى لاحقا ً طرد غالبية القبارصة اليونانيين والموارنة البالغ عددهم 000 22 نسمة الذين ظلوا محصورين في المنطقة التي احتلها الجيش التركي. وبحلول نهاية عام 2007، ك ان عددهم قد انكمش إلى 511 شخصاً معظمهم من المسنين، منهم ( 369 ) قبرصياً يونانياً و( 142 ) قبرصياً مارونياً.

19 - وكانت السياسات والممارسات التي اتبعتها تركيا في المنطقة المحتلة منذ غزو قبرص هي أول مثال للتطهير العرقي في أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية.

دال - المنطقة الواقعة تحت السيطرة الفعلية لحكومة الجمهورية

20- السكان في المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة (في نهاية عام 2006): 700 778 نسمة

الذكور: 400 383

الإناث: 300 395

و توزيع السكان حسب السن ( في نهاية عام 2006 ) هو على النحو التالي:

صفر إلى 14 سنة :

17.9 في المائة؛

15 سنة - 64 سنة:

69.8 في المائة؛

فوق 65 سنة

12.3 في المائة؛

22 - ونسبة السكان ( في نهاية عام 2006 ) في:

المناطق الحضرية:

69.7 في المائة؛

المناطق الريفية:

30.3 في المائة؛

23 - و تبلغ نسبة السكان العاملي ن من مجموع السكان ( عام 2007) 61.9 في المائة.

24 - واللغتان الرسميتان للبلد هما اليونانية والتركية. وجميع القبارصة اليونانيين تقريباً مسيحيون أرثوذكس والقبارصة الأتراك مسلمون، أما أفراد الأقليات الأرمنية والمارونية واللاتينية فيندرجون في طوائفهم المسيحية الخاصة بهم، وقد اختاروا الانتماء إلى الطائفة الي ونانية في قبرص، بمقتضى الفقرة 3 من المادة 2 من الدستور.

هاء - الاقتصاد

25 - يقوم الاقتصاد القبرصي على نظام السوق الحر. ويشكل القطاع الخاص العمود الفقري للنشاط الاقتصادي، حيث ينحصر دور الحكومة في تأمين إطار شفاف لعمل آليات السوق والتخطيط الإرشادي وتوفير المرافق العامة والخدمات الاجتماعية.

26 - وعلى الرغم من الضرر الذي أصاب الاقتصاد جراء الغزو التركي عام 1974 (كان الجزء المحتل آنذاك يسهم بنحو 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، فقد حدث انتعاش اقتصادي ملحوظ. وسرعان ما انعكس تراجع حجم الإنتاج الذي حدث في عام 1974 ليتجاوز بحلول عام 1977 مستواه السابق لعام 1974. وعادت الثقة إلى قطاع الأعمال مصحوبة بارتفاع كبير في الاستثمارات. وبحلول عام 1979 أعيدت الظروف التي تتيح التوظيف الكامل للقوى العاملة، و اختفت تقريباً البطالة التي قاربت نسبتها 30 في المائة من السكان النشطين اقتصادياً في النصف الثاني من عام 1974 ( انخفضت إلى نسبة 1.8 في المائة)، وأعيد إيواء النازحين مؤقتاً إلى حين عودتهم إلى ديارهم.

27 - وفي السنوات الأخيرة ( 1997 - 2006 )، أخذ الاقتصاد ينمو بصورة حقيقية بمعدل بلغ في المتوسط 3.5 في المائة. وخلال عام 2007 ، كان من المتوقع أن يبلغ ا لناتج المحلي الإجمالي مؤشر 490.2 15 مليون يورو ، بينما استقر معدل التضخم عند نسبة 2.5 في المائة خلال عام 2006 . وسادت ظروف أقرب ما تكون إلى التوظيف الكامل للقوى العاملة خ ـ لال السن ـ وات القليلة الماضية حيث بلغ معدل البطالة بين السكان النشطين اقتصادياً نسبة 4. 5 في المائة في عام 2006 .

28 - وبلغ متوسط القدرة الشرائية للفرد في عام 2007 نسبة 91.6 في المائة من متوسط الاتحاد الأوروبي (27 بلد). ويُعد متوسط دخل الفرد حاليا ً من أعلى متوسطات دخل الفرد في المنطقة حيث يبلغ 188 15 دولارا ً أمريكيا ً .

29 - وفي فترة ما بعد عام 1974، شهد الاقتصاد تغييرات هيكلية كبيرة. وأصبح قطاع الصناعات التحويلية المحرك الأكبر للنمو في النصف الثاني من السبعينات وبداية الثمانينات، في حين اضطلع قطاع السياحة بهذا الدور في أواخر الثمانينات، والقطاعات الخدمية الأخرى في أوائل التسعينات. وانعكست هذه التغيرات الهيكلية في إسهام القطاعات سالفة الذكر بصورة متفاوتة في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف. وباختصار، تحولت قبرص بالتدريج من بلد متخلف يسود فيه قطاع السلع الأساسية، إلى اقتصاد يتجه نحو تقديم الخدمات.

30 - وللتجارة الدولية أهمية كبرى بالنسبة لاقتصاد قبرص. فمن ناحية الإنتاج، يقتضي عدم توافر المواد الخام ومصادر الطاقة والصناعة الثقيلة لإنتاج السلع الرأسمالية، استيراد هذه المدخلات. ومن ناحية الطلب، ونظراً لصغر حجم السوق المحلية تقوم الصادرات بدور حيوي في تلبية الطلب على المنتجات القبرصية الزراعية والمصنعة والخدمات. وأهم الشركاء التجاريين لقبرص هم البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبلدان الشرق ا لأوسط المجاورة وبلدان أوروبا الشرقية .

31 - والسمة الرئيسية لميزان المدفوعات هي وجود عجز كبير في الميزان التجاري جر ى تعويضه بصورة أكثر من كافية في غضون عدة سنوات بإيرادات غير منظورة من السياحة والنقل الدولي والأنشطة البحرية والخدمات الأخرى.

32- وفي 1 أيار/مايو 2004، أصبحت قبرص عضواً كاملاً في الاتحاد الأوروبي. وتحقق بسلاسة كبيرة الامتثال لتشريعات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك عن طريق تحرير حساب رأس المال. وكان عدم اليقين السياسي الذي ساد قبرص في نيسان/أبريل 2004 قبل الاستفتاء على "خطة عنان" وبعده مباشرة، إلى جانب التحرير الكامل لحساب رأس المال إبان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، هما السببان الرئيسيان للشائعات التي انتشرت عن احتمالات انخفاض قيمة الجنيه القبرصي. وقد رد البنك المركزي على هذه الشائعات عن طريق التعليقات المطمئِنة التي أدلى بها محافظ البنك المركزي وبزيادة معدلات الفائدة بمائة بمقدار 100 نقطة أساس، ما أدّى إلى حدوث تدفقات مالية محدودة ولكن مطردة.

33- وخلال النصف الثاني من عام 2004، لاحت مؤشرات تعافي الاقتصاد القبرصي، بينما سجل معدل التضخم ارتفاعاً بسيطاً بسبب الزيادة الكبيرة التي طرأت على سعر النفط. وفي شباط/فبراير 2005، قررت لجنة السياسات النقدية خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد زيادة تصحيح الوضع المالي.

34- وفي 2 أيار/مايو 2005، انضم الجنيه القبرصي إلى آلية سعر الصرف الأوروبية (2)، بالإبقاء على سعر الصرف المركزي السابق على النحو التالي: جنيه قبرصي واحد = 1.7086 يورو (اليورو الواحد = 0.58274 جنيه قبرصي)، وبالإبقاء على هامش التقلب السابق الذي يقارب 15 في المائة. وقد أكدت مشاركة الجنيه القبرصي في آلية سعر الصرف الأوروبية استدامته، واستوفيت بذلك الشروط اللازمة لتقريب أسعار الفائدة. وقد خُفضت أسعار الفائدة بالفعل بمقدار 50 نقطة أساس مرتين في اجتماعين متعاقبين عقدتهما لجنة السياسات النقدية في أيار/مايو وحزيران/يونيه 2005.

35- وفي 10 تموز/يوليه 2007، أقرّ مجلس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اعتماد قبرص اليورو ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2008 وقرروا تثبيت سعر صرف الجنيه القبرصي مقابل اليورو بسعر الصرف المركزي البالغ: اليورو الواحد = 0.58274 جنيه قبرصي. وكان هذا القرار نتيجة التزام قبرص بإطار حذر لسياسة سعر الصرف فضلاً عن سياساتها النقدية والمالية المنضبطة.

36- وبذلك حل اليورو محل الجنيه القبرصي في 1 كانون الثاني/يناير 2008، وأصبح العملة القانونية لقبرص بسعر صرف ثابت لا يتغير هو: يورو واحد = 0.58274 جنيه قبرصي .

واو - المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية

37 - العمر المتوقع ( 2004 / 2005 ):

للذكور: 77

الإناث: 81. 7

38- معدل وفيات المواليد في كل 000 1 ولادة حية ( 2006 ): 3.1 .

39- معدل الخصوبة العام ( 2006 ): 1. 44 .

40- معدل الإلمام بالقراءة والكت ـ ابة لمن تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر (تعداد السكان لعام 2001):

بالنسبة للجنسين: 97 في المائة

بالنسبة للذكور: 99 في المائة

بالنسبة للإناث: 95 في المائة

41- الناتج القومي الإجمالي ( 2006 ): 937.3 13 مليون يورو .

42- معدل التضخم ( 2006 ): 2.5 في المائة.

43 - والدين الخارجي العام ( 2006 ): 041.03 2 مليون يورو .

44 - ومعدل البطالة ( 2006 ):

بالنسبة للجنسين معاً : 4. 5 في المائة

الذكور: 3. 9 في المائة

الإناث: 5.4 في المائة

45- عدد الأشخاص لكل طبيب ( 2006 ): 395 .

46- عدد الأشخاص لكل سرير في المستشفيات ( 2006 ): 269 .

47- عدد خطوط الهاتف لكل 000 1 من السكان ( 2006 ): 495 .

48- عدد سيارات نقل الأشخاص لكل 000 1 من السكان ( 2006 ): 484 .

ملاحظة: نظراً لوجود الجيش التركي، لا يتسنى ل حكومة جمهورية قبرص الإشراف فعلياً على المناطق المحتلة، ولذلك لا تتوافر أرقام رسمية فيما يتعلق بالجزء المحتل من قبرص.

ثانياً - الهيكل السياسي العام

ألف - التاريخ السياسي الحديث والتطورات الأخيرة

49- أنشئت جمهورية قبرص في 16 آب/أغسطس 1960 مع بدء سريان ثلاث معاهدات رئيسية وسريان دستورها، وهي معاهدات يرجع أصلها إلى اتفاق زيورخ المؤرخ 11 شباط/فبراير 1959 بين اليونان وتركيا، واتفاق لندن المؤرخ 19 شباط/فبراير 1959 بين اليونان وتركيا والمملكة المتحدة. ويوفر دستور الجمهورية والمعاهدات الثلاث الإطار القانوني لوجود الدولة الجديدة وتسيير شؤونها. والمعاهدات الثلاث المعنية هي:

(أ) المعاهدة الخاصة بإنشاء جمهورية قبرص التي وقعتها قبرص واليونان وتركيا والمملكة المتحدة. وتنص على إنشاء جمهورية قبرص، وعلى مسائل أخرى منها إنشاء وتشغيل قاعدتين عسكريتين بريطانيتين في قبرص؛ وتعاون الأطراف من أجل الدفاع المشترك عن قبرص؛ وإقرار واحترام حقوق الإنسان لكل فرد يخضع لولاية الجمهورية، على غرار الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانUN Treaty series, vol.382) (1960) No. 5476).

(ب) معاهـدة الضمان التي وقعتها قبرص والمملكـة المتحـدة واليونـان وتركيا، والتي تقر وتضمن استقلال جمهورية قبرص وسلامـة أراضيها وأمنهـا وأوضاعها التي نصت عليها المواد الأساسية في دستورها (UN Treaty series, vol.382 (1960) No. 5475).

(ج) معاهدة التحالف التي وقعتها قبرص واليونان وتركيا، والتي تستهدف حماية جمهورية قبرص من أي هجوم أو عدوان، مباشر أو غير مباشر، موجه ضد استقلالها أو سلامة أراضيها (UN Treaty Series, vol. 397) (1961) No. 5712) .

50- وإذ ينشئ دستور قبرص جمهورية مستقلة ذات سيادة فإنه، على نحو ما بيّن دو سميث، وهو حجة في مجال القانون الدستوري، "فريد في تشعبه وتعقده وفي الضمانات العديدة التي يوفرها للأقلية الرئيسية، وهو الوحيد من نوعه بين دساتير العالم "S.A de Smith,) "The New commonwealth and its constitution", London, 1964, p. 296) .

51- ولا غرابة إذن أنه خلال أقل من ثلاث سنوات، أدت إساءة استخدام القيادة القبرصية التركية لهذه الضمانات إلى تعذر إعمال الدستور، وهو ما تطلب اقتراح تعديلات دستورية تقدم بها رئيس الجمهورية ورفضتها الحكومة التركية على الفور، ثم رفضها قادة القبارصة الأتراك فيما بعد.

52- وقامت تركيا، متابعة لمخططاتها القائمة على التوسع الإقليمي، بتحريض القيادة القبرصية التركية على الثورة ضد الدولة، وأجبرت القبارصة الأتراك الأعضاء في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والوظائف المدنية على الانسحاب من مناصبهم، وأنشأت مناطق عسكرية في قلب نيقوسيا وأجزاء أخرى من الجزيرة.

53- ونتيجة لهذه الأحداث وما تبعها من عنف طائفي، أُحيل الوضع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فأرسل قوة لحفظ السلام وعين وسيطاً في قبرص بمقتضى القرار 186 المؤرخ 4 آذار/مارس 1964. وانتقد الوسيط الدكتور غال ـ و بلازا، في تقريـره(S/6253, A/6017) الإطـار القانوني الموضوع عام 1960، واقترح التعديلات اللازمة التي رفضتها تركيا على الفور ثانية؛ وهو ما أدى إلى تدهور خطير في الأوضاع اقترن بتهديدات مستمرة من تركيا المستمرة لسيادة قبرص وسلامة أراضيها، واستلزم صدور سلسلة من قرارات الأمم المتحدة الداعية، بين أمور أخرى، إلى احترام سيادة قبرص واستقلالها وسلامة أراضيها.

54- وفي عام 1965، وصف الأمين العام للأمم المتحدة سياسة الزعماء القبارصة الأتراك بأن لهم موقفاً متصلباً في مواجهة أي تدابير يمكن أن تتضمن عيش أفراد الطائفتين وعملهم معاً، أو يمكن أن تضع القبارصة الأتراك في وضع يستوجب عليهم أن يعترفوا بسلطة موظفي الحكومة. وبالفعل، ما دامت الزعامة القبرصية التركية تتمسك بالفصل المادي والجغرافي بين الطائفتين كهدف سياسي، فمن غير المحتمل أن تشجع قيام القبارصة الأتراك بأنشطة قد تُفسر على أنها تدل على المزايا التي يمكن أن تنطوي عليها سياسة مخالفة لسياستها. وكانت النتيجة هي انتهاج القبارصة الأتراك لسياسة متعمدة، على ما يبدو، تقوم على الانعزال الذاتي . (التقريرS/6426 المؤرخ 10/6/1965).

55- ورغم هذه السياسة، عادت الأمور نوعاً ما إلى طبيعتها بصورة تدريجية في قبرص، وبحلول عام 1974، كانت نسبة كبيرة من القبارصة الأتراك تعيش وتعمل جنباً إلى جنب مع مواطنيهم القبارصة اليونانيين، بتشجيع نشط من جانب الحكومة.

56- وقد عمدت تركيا، متذرعة بالانقلاب العسكري الذي وقع في 15 تموز/يوليه 1974، الذي دبرته الطغمة العسكرية اليونانية ضد الحكومة القبرصية، إلى غزو الجزيرة في 20 تموز/يوليه 1974. ونزلت إلى الجزيرة قوات تركية قوامها 000 40 جندي، في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ولمعاهدة الضمان ومعاهدة إنشاء الجمهورية ومعاهدة التحالف ولمبادئ القانون الدولي وقواعده.

57- ونتيجة لذلك، لا يزال نحو 36 في المائة من الجمهورية محتلاً، وقد شرّد 40 في المائة من القبارصة اليونانيين الذين يمثلون 82 في المائة من سكان تلك المنطقة. وتعرض الآلاف، من بينهم مدنيون، للإصابات أو إساءة المعاملة أو القتل. وفضلاً عن ذلك، أصبح المئات من القبارصة اليونانيين، بينهم نساء وأطفال ومدنيون آخرون، في عِداد المفقودين، ومن المعلوم أن الجيش التركي قد أسر الكثيرين منهم.

58- وفي سياق السياسة التركية الهادفة عملياً إلى تغيير طابع الم ن اطق المحتلة من الجزيرة، بدأت عملي تدمير منهجي للتراث الثقافي والديني لقبرص، وهي لا تزال مستمرة حتى اليوم.

59- وما يبعث على القلق أكثر هو اتباع تركيا، منذ عام 1974، سياسة استيطان منظم رسمية في المنطقة التي تحتلها، وهي سياسة أدت إلى تغيير ديمغرافي كبير، حيث تتألف نسبة كبيرة من السكان الآن من المستوطنين. ويعيش اليوم في الجزء المحتل من قبرص 000 160 مستوطن، يحمل 000 110 مستوطن منهم الجنسية التركية، أضف إلى ذلك الوجود الدائم لقوات الاحتلال التركية البالغ عددها 000 40 جندي.

60- وفي الفترة نفسها هاجر من قبرص ما مجموعه 000 57 من القبارصة الأتراك. والواقع أن عدد القبارصة الأتراك في المنطقة المحتلة قد انخفض بالفعل من 000 116 نسمة في عام 1974 إلى 000 88 نسمة حالياً. وكان من الممكن لزيادة السكان الطبيعية أن ترفع هذا العدد إلى 578 153 نسمة.

61- وأدانت مجموعة من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن غزو قبرص؛ واستمرار الاحتلال العسكري؛ والاستيطان؛ والإجراءات الانفصالية التي أعقبته؛ وطالبت بعودة المشردين داخلياًُ إلى ديارهم بأمان، والبحث عن الأشخاص المفقودين؛ وحثت على سرعة انسحاب جميع القوات الأجنبية؛ ودعت إلى احترام حقوق الإنسان للقبارصة ( ) .

62- وقد رفضت تركيا الانصياع لالتزاماتها الدولية على الرغم من الدعوات المتكررة الصادرة من المجتمع الدولي.

63- وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1983، أصدرت الإدارة المحلية غير المشروعة التابعة لتركيا في الجزء المحتل من قبرص إعلاناً من طرف واحد ادّعت فيه إنشاء دولة مستقلة هي الجمهورية التركية لشمال قبرص . واعترفت تركيا فوراً بالكيان الانفصالي الذي لم تعترف به أي دولة أخرى. وتبعت ذلك إجراءات انفصالية أخرى. وندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في القرارين 541(1983) و550(1984) بالإعلان من طرف واحد وبجميع الأعمال الانفصالية التي تبعته وأعلن أنها أعمال غير شرعية وباطلة ودعا إلى سحبها فوراً. كما طالب القراران جميع الدول بألا تعترف بالدولة المزعومة وألا تسهل أمورها أو تساعدها بأي شكل كان.

64- فضلاً عن ذلك، وجدت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان حكومة تركيا مسؤولة عن انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق ومستمرة لحقوق الإنسان في قبرص، تشمل عمليات قتل واغتصاب وطرد ورفض عودة أكثر من 000 180 لاجئ من القبارصة اليونانيين، أي حوالي ثلث مجموع السكان، إلى مساكنهم وممتلكاتهم في الجزء المحتل من قبرص (انظر تقرير لجنة حقوق الإنسان الأوروبية المؤرخ 10 تموز/يوليه 1976 بشأن الشكويين رقم 6780/74 و6950/75 المقدمتين من قبرص ضد تركيا، وتقريرها المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 1983 بشأن الشكوى رقم 8007/77 المقدمة من قبرص ضد تركيا).

65- وإضافة إلى ذلك نطقت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في شكوى قبرص ضد تركيا (الشكوى رقم 25781/94) بحكمها بشأن جميع التبعات القانونية للغزو التركي واستمرار وجودها العسكري في قبرص. وأرسى قرار المحكمة الصادر في 10 أيار/مايو 2001 عدداً من المبادئ الأساسية أهمها ما يلي:

(أ) إن حكومة جمهورية قبرص هي الحكومة الشرعية الوحيدة في قبرص؛

(ب) إن الجمهوري ـ ة التركي ـ ة لشم ـ ال قبرص ليست في رأي المجتمع الدولي ولا المحكمة دولة بمقتضى القانون الدولي؛

(ج) إن الإدارة المحلية في شمال قبرص قائمة بفضل الاحتلال العسكري التركي وأشكال الدعم الأخرى المقدمة من تركيا؛

(د) إن تركيا باعتبار "سيطرتها الكاملة الفعالة على شمال قبرص" مسؤولة عن كل انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها جنودها أو موظفوها أو الإدارة المحلية.

66- كما أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكاماً هامة تتعلق بشكاوى فردية قدمها مواطنون قبارصة. ففي 18 كانون الأول/ديسمبر 1996، رأت المحكمة في حكمها المتعلق بشكوى لوزيدو ضد تركيا أن المواطنة القبرصية صاحبة الشكوى، السيدة تيتينا لويزيدو، تظل المالكة القانونية لممتلكاتها في مدينة كيرينيا في المنطقة التي تحتلها القوات التركية من قبرص، وأن تركيا قد خالفت ولا تزال مخالفة للمادة 1 من البروتوكول رقم 1 للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بإنكارها التام لحقوق صاحبة الشكوى المتمثل في استمرار منعها من الوصول إلى ممتلكاتها ونزع الملكية دون تعويض.

67- وفي 29 تموز/يوليه 1998، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بدفع تعويضات مالية عن الأضرار للسيدة لويزيدو وقدرها 000 300 جنيه قبرصي بالإضافة إلى 000 20 جنيه قبرصي عن الضرر غير المالي و084 137 جنيه قبرصي عن تكاليفها ونفقاتها. وقد رفضت تركيا لعدة سنوات الامتثال لحكم المحكمة، وعلى الرغم من قيامها بدفع التعويضات عن الخسائر في كانون الأول/ديسمبر 2003، فإنها لم تمتثل بعد للحكم بالسماح لصاحبة الشكوى باستعادة ممتلكاتها بشكل تام.

68- ونظراً لاستمرار الاحتلال التركي، فمن المؤكد أن حكومة جمهورية قبرص ممنوعة، بفعل القوة المسلحة، من ممارسة سلطتها على المنطقة المحتلة وكفالة إعمال واحترام حقوق الإنسان فيها.

69- وفي مسعى للتوصل إلى حل سلمي، وافقت الحكومة القبرصية، بالرغم من استمرار الاحتلال غير المشروع، على إجراء محادثات بين الطائفتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة السابق ذكرها وعن طريق بعثة المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة. ولا تزال هذه المساعي تُبذل حتى اليوم، غير أنها لم تُكلل بالنجاح حتى الآن بسبب السياسات التركية التقسيمية.

70- وتتطلع الحكومة القبرصية للتوصل إلى حل عادل وقابل للتنفيذ وشامل وعملي يقوم على إنشاء هيكل اتحادي مزدوج المناطق والطوائف يؤمن استقلال قبرص وسلامة أراضيها ووحدتها وسيادتها، ويكفل تحررها من قوات الاحتلال والمستوطنين غير الشرعيين، وذلك هو الحل الذي سيعيد توحيد الجزيرة ويكفل الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل القبارصة، بغض النظر عن أصلهم الإثني أو دينهم.

باء - الهيكل الدستوري

71- ينص الدستور على نظام رئاسي للحكم برئاسة رئيس يجب أن يكون يونانياً ونائب رئيس يجب أن يكون تركياً؛ تنتخبهما كل من الطائفتين اليونانية والتركية في قبرص لمدة خمس سنوات (المادة 1).

72- ويكفل الرئيس ونائب الرئيس ممارسة السلطة التنفيذية بواسطة مجلس الوزراء أو الوزراء كل على انفراد. ويضم مجلس الوزراء سبعة وزراء قبارصة يونانيين وثلاثة وزراء قبارصة أتراك يرشحهم الرئيس ونائب الرئيس على التوالي ولكنهم يعينون من جانبهما معاً. ويمارس مجلس الوزراء السلطة التنفيذية في جميع الأمور باستثناء تلك التي تقع؛ بموجب أحكام صريحة من الدستور؛ ضمن صلاحيات الرئيس ونائب الرئيس والمجلسين الطائفيين (المادة 54).

73- وينص الدستور على مجلس نيابي واحد بصفته الجهاز التشريعي للجمهورية، وهو مؤلف من 50 ممثلاً، 35 منهم تنتخبهم الطائفة اليونانية و15 تنتخبهم الطائفة التركية لمدة خمس سنوات، مع رئيس قبرصي يوناني ونائب رئيس قبرصي تركي ينتخبان كل على حدة.

74- ويمارس المجلس النيابي السلطة التشريعية في جميع الأمور باستثناء تلك التي يحفظها الدستور للمجلسين الطائفيين (المادة 61).

75- ونص الدستور أيضاً على إنشاء مجلسين طائفيين لممارسة السلطة التشريعية والإدارية في بعض المواضيع المحصورة، كالشؤون الدينية والشؤون التربوية والثقافية والضرائ ـ ب والرسوم البلدية المفروضة لتأمين احتياجات الأجهزة والمؤسسات الواقعة تحت سلطة المجلسين (المواد 86 إلى 90).

76- ونص الدستور على إنشاء محكمة دستورية عليا مؤلفة من رئيس محايد وقاض يوناني وقاض تركي يعينهما كل من رئيس الجمهورية ونائب الرئيس، وعلى إنشاء محكمة عليا مؤلفة من قاضيين يونانيين وقاض تركي ورئيس محايد يعينون بالطريقة ذاتها.

77- وأنيط بالمحكمة الدستورية العليا الولاية في جميع الأمور الدستورية والمتعلقة بالقانون الإداري. والمحكمة العليا هي أعلى محكمة استئناف. وتتمتع بولاية الاستئناف وسلطة إصدار الأوامر من نوع الإحضار وغيرها من الأوامر القضائية. وأنيطت الولاية المدنية والجنائية العادية في الدرجة الأولى بالمحاكم الجنائية والمحاكم الإقليمية. ويحظر الدستور إنشاء أي لجان قضائية أو محاكم استثنائية أو خاصة بأي شكل كان.

78- وموظفو الجمهورية المستقلون هم المدعي العام ونائبه، والمراجع العام للحسابات ونائبه، ومحافظ المصرف المركزي ونائبه، الذين يعينهم أيضاً الرئيس ونائب الرئيس على أساس طائفي. وينبغي أن يتألف ملاك الخدمة العامة للجمهورية من 70 في المائة من القبارصة اليونانيين و30 في المائة من القبارصة الأتراك ترعى شؤونهم لجنة للخدمة العامة مؤلفة وفقاً لما ذكر أعلاه، وهي مسؤولة عن التعيينات والترقيات والانضباط، وما إلى ذلك.

79- ومنحت الطائفتان حق المحافظة على علاقة خاصة مع اليونان وتركيا، بما في ذلك حق تلقي إعانات للمؤسسات التربوية والثقافية والرياضية والخيرية، وحق الحصول على معلمين أو أساتذة جامعيين أو رجال دين توفرهم كل من الحكومتين اليونانية أو التركية (المادة 108).

80- وأكد النظام الانتخابي على الصفة الطائفية المترسخة للدستور. ويجب أن تجري جميع الانتخابات على أساس قوائم انتخابية طائفية منفصلة (المادتان 63 و94) والاقت ـ راع المنفصل (المواد 1؛ 39؛ 62؛ 86؛ 173؛ و178). وترتكز الانتخابات اليوم على مبدأ التمثيل النسبي.

81- وأدى انسحاب المسؤولون والموظفون العموميون القبارصة الأتراك ورفضهم ممارسة وظائفهم إلى تعذر الحكم وفقاً لبعض الأحكام الدستورية.

82- وت ـ أزمت الأم ـ ور عن ـ دما استقال رئيسا المحكمة الدستورية العليا والمحكمة العليا في 1963 و1964 على التوالي، فتعذر سير العمل في المحكمتين. ويجب ملاحظة أن القضاة القبارصة الأتراك في كل من المحاكم العليا أو الإقليمية بقوا في مناصبهم حتى عام 1966 عندما أرغمتهم القيادة القبرصية التركي ـ ة ع ـ لى التخلي عن تلك المناصب، فذهب نصفهم إلى الخارج.

83- واقتضت الحالة الموصوفة أعلا ه إدخال تدابير تشريعية لمعالجة الأمور. وهكذا، صدر قانون جديد لإقامة العدل (أحكام متنوعة) في عام 1964 قضى بإنشاء محكمة عليا جديدة حلت محل ولاية كل من المحكمة الدستورية العلي ا والمحكمة العليا. وكان الرئيس الأول للمحكمة العليا هو القاضي القبرصي التركي الأقدم في المحكمة العليا. وأعاد القانون ذاته تكوين المجلس الأعلى للقضاء الذي هو الجهاز الذي يؤمن استقلال الهيئة القضائية.

84- وتم الطعن في دستورية قانون إقامة العدل (أحكام متنوعة) الصادر عام 1964 أمام المحكمة الدستورية العليا التي قررت، في الدعوى التي أقامها المدعي العام للجمهورية ض د مصطفى إبراهيم (1964)Cyprus Law) Reports p. 195)؛ أن القانون مبرَّر بموجب مبدأ الضرورة نظراً للحالة الشاذة السائدة في قبرص. ومن ثم عادت إجراءات إقامة العدل إلى مسارها العادي.

85- وكانت الميادين الرئيسية الأخرى التي عالج فيها العمل التشريعي حالات مماثلة، على أسا س المبدأ ذاته، هي المجلس الطائفي، ولجنة الخدمة العامة، وعضوية مجلس النواب.

ثالثاً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

86- إن أساس النظام القانوني في قبرص هو القانون العام ومبادئ الإنصاف التي كانت تطبق وقت الاستقلال، كما عدلت أو أكملت في وقت لاحق بموجب قوانين الجمهورية وأنظمتها. وشهد الاستقلال إدخال القانون القاري الإداري والدستوري وتطويره.

87- وكان من الطبيعي لقبرص، وهو بلد ذو تاريخ عريق وتقاليد حضارية وثقافية راسخ ـ ة، أن يمن ـ ح، فور استقلاله من الحكم الاستعماري، أهمية حيوية للقانون الدولي، ولا سيما لمبادئ حقوق الإنسان. ونظراً للقوة العليا للصكوك الدولية، فإن قانون حقوق الإنسان الدولي جاء لإثراء وتعزيز هيكل القانون المحلي الذي يحمي حقوق الإنسان والحريات. وبالتالي، كان من أولى مهام الجمهورية الجديدة أن تدرس المعاهدات التي كانت المملكة المتحدة قد مددت تطبيقها على قبرص، وأن تبلِّغ عن انضمامها إليها، حسب الاقتضاء، بينما تدرس في الوقت ذاته صكوك حقوق الإنسان الإقليمية والدولية الموجودة وتصدق عليها أو تنضم إليها جميعها تقريباً، وهي سياسة لا زالت تتبعها حتى اليوم.

88- وهناك مبدأ أساسي في تيسير علاقات قبرص الدولية، ألا وهو الاعتراف بسيادة القانون الدولي، وأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ولا سيما التسوية السلمية للخلافات على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

89- وقد أصبحت قبرص طرفاً في غالبية الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان التي اعتُمدت على المستويين العالمي والأوروبي. وباتت المعايير والالتزامات الناشئة عن تلك الصكوك جزءاً من الإطار القانوني لقبرص. ويمكن الاطلاع في مرفق هذه الوثيقة على قائمة محدّثة بالصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان التي أصبحت قبرص طرفاً فيها (انظر المرفق).

90- وعلى الرغم من أن الهيكل الدستوري لقبرص يتضمن جميع القواعد اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان وتأمين الفصل بين السلطات، ولا سيما حماية استقلال القضاء، فإنه متشبع بالطائفية التي تؤدي إلى الانفصال، وحتى إلى التنافر.

91- ودستور عام 1960، وهو أسمى قانون في الجمهورية، يمثل الصك الرئيسي الذي يقر حقوق الإنسان ويحميها. ويضم الجزء الثاني من الدستور، المعنون "الحقوق والحريات الأساسية"، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ويتوسع فيهما.

92- وعلى الرغم من أن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ملزم ـ ة، بم ـ وجب المادة 35 من الدستور، كل في حدود صلاحياتها، أن تطبق حقوق الإنسان تطبيقاً فعالاً، فإن السلطة القضائية المستقلة تماماً هي الحارسة الأخيرة لحقوق الإنسان والحريات.

93- ويجب أن تكفل جميع القوانين، ولا سيما قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، حماية الحقوق الأساسية. وتقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أي قانون أو أحكام قانونية تنتهك حقوق الإنسان بأي شكل كان، وهو ما حدث بالفعل للعديد من القوانين أو الأحكام التي حُكم بتنافيها مع هذه المبادئ.

94- ويجب أن تنص القوانين على أية قيود أو تحديد لحقوق الإنسان المكفولة بموجب الدستور، ويجب أن يكون ذلك لضرورة مطلقة فقط لحماية أمن الجمهورية، أو النظام الدستوري، أو السلامة العامة، أو النظام العام أو الأمن العام، أو الصحة العامة، أو لحماية الحقوق التي يكفلها الدستور لأي شخص. ويجب أن تفسر الأحكام المتعلقة بهذه القيود أو الحدود تفسيراً صارماً. وقد قررت المحكمة الدستورية العليا، في دعوى Fina Cyprus Ltd.ضد الجمهورية (RSCC, vol.4, p. 33)، أن تفسير التشريع الذي ينطوي على تداخل مع الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب الدستور يخضع للمبدأ الراسخ الذي مفاده أن هذه أحكام هذا التشريع يجب أن تفسر، في حالة الشك، لصالح الحقوق والحريات المشار إليها.

95- وعندما ينص الدستور أو صكوك أخرى على إجراء إيجابي فيما يتعلق ببعض الحقوق، ولا سيما الحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، فإن هذا الإجراء يجب أن يتخذ في غضون مهلة زمنية معقولة.

96- وسبل الانتصاف المتاحة لأي فرد يدعي تعرض حقوقه للانتهاك هي:

(أ) حق التظلم واللجوء إلى السلطات المعنية بصورة تسلسلية؛

(ب) اللجوء إلى المحكمة العليا لإلغاء أي قرار أو فعل أو إغفال صادر عن أي جهاز أو سلطة (السلطة القضائية الأصلية أو المعنية بالاستئناف)؛

(ج) حق كل طرف في أي دعوى قضائية في أن يثير مسألة عدم دستورية أي قانون أو قرار، وتكون المحكمة ملزمة عندئذ بوقف الدعوى إلى أن تتخذ المحكمة العلي ـ ا قراراً بشأنها؛

(د) الدعوى المدنية للحصول على حكم بالتعويض أو الاستعادة. وفي حالات تعذر التعويض عن الضرر، يمكن إصدار إنذار قضائي؛

(ﻫ) الملاحقة الجنائية الخاصة؛

(و) حق الاستئناف في الدعاوى المدنية والجنائية على حد سواء؛

(ز) الأوامر القضائية بالإحضار، ونقل المحاكمة، والحظر، والامتثال، والاعتراض؛

(ح) يمكن للمحاكم التي تمارس ولاية جنائية أن تحكم بتعويض لضحايا الجرائم قد يصل، في حالة المحاكم الجنائية، إلى 000 3 جنيه قبرصي؛

(ط) الجمهورية مسؤولة أيضاً عن أي فعل أو إغفال خاطئ يرتكب أثناء ممارسة واجبات موظفيها أو سلطاتها، وتنتج عنه أضرار؛

(ي) يمكن لمجلس الوزراء أن ينشئ لجنة للتحقيق في الدعاوى الخطيرة المتعلقة بإساءة السلوك، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم تقارير بشأنها؛

(ك) ينظر مجس النواب ولجانه في كثير من الحالات، في سياق ممارسة وظائفهم، ومنها المراقبة البرلمانية، في الادعاءات أو الأوضاع التي تنطوي على المساس بحقوق الإنسان؛

(ل) يتحمل م دعي عام الجمهورية مسؤولية خاصة عن ضمان التقيد بشرعية القانون وسيادته، ويمكنه من تلقاء نفسه أو بناءً على شكوى مقدمة ل ـه أن يأمر بإجراء تحقيقات أو يوصي ب اتخاذ إجراءات تصحيحية ؛

(م) لأمين المظالم صلاحيات منها التحقيق في شكاوى الأفراد الذين يدعون فيها انتهاك الإدارة حقوقهم أو تصرفها على نحو مخالف للقانون أو في ظروف تبلغ حد سوء الإدارة؛ كما يضطلع أمين المظالم، نظراً لتوسيع نطاق صلاحياته، بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز بين الجنسين؛

(ن) مُنِح المعهد الوطني لحماية حقوق الإنسان ولاية التحقيق في الشكاوى المقدمة إليه من الأفراد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، ويقدم المعهد تقاريره بصورة مباشرة إلى السلطات المعنية. كما يقوم في كل مناسبة بتقديم توصيات إلى الجهات المختصة بشأن إجراءات انتصاف محددة. ويحق لرئيس هذا المعهد إجراء تحقيقات بحكم منصبه دون أن تكون هناك شكوى مسبقة إذا ارتئي وجود أسباب كافية لإجراء التحقيق ؛

(س) يمكن لأي فرد استنفد سبل الانتصاف المحلية أن يقدم بلاغاً وفقاً للإجراءات الاختيارية المنصوص عليها في مختلف الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي ة ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ع) قبلت قبرص أيضاً بالولاية الإلزامية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وبالبند الاختياري الخاص بالولاية الإلزامية الوارد في المادة 36(2) من نظام محكمة العدل الدولية.

97- وفي حالة وقوع حرب أو خطر عام يهدد وجود الجمهورية أو أي جزء منها، يمكن تعليق بعض الحقوق الأساسية المكفولة بموجب الدستور، طوال فترة الطوارئ عن طريق إعلان طوارئ يصدر من مجلس الوزراء. ويجب إحالة هذا الإعلان فوراً إلى مجلس النواب الذي لـه حق رفضه. والحقوق التي يمكن تعليقها هي:

(أ) حظر العمل الإلزامي والسخرة؛

(ب) الحق في الحرية وسلامة الشخص؛

(ج) حرية التنقل؛

(د) حرمة المنزل؛

( ﻫ) التدخل في المراسلات؛

(و) حرية الكلام والتعبير؛

(ز) حق التجمع وحرية إنشاء الجمعيات؛

(ح) حق الملكية؛ فقط فيما يتعلق بالتسديد السريع للتعويض عن المصادرة؛

(ط) الحق في ممارسة أي مهنة أو القيام بأي أعمال؛

(ي) حق الإضراب.

98 - وتجدر الملاحظة أن قبرص لم تعلن يوماً حالة الطوارئ منذ استقلالها، حتى عندما غزت تركيا البلد واحتلته ولا تزال تحتل جزءاً منه.

99 - وأدمجت الاتفاقيات الدولية التي صدقتها الجمهورية أو انضمت إليها في قانون الجمهورية المحلي وتحظى، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ، ب قوة أعلى من أي قان ون محلي. وهذه الاتفاقيات قابلة ل لتطبيق مباشرة في الجمهورية ويمكن الاحتجاج بها، وفي الواقع يتم الاحتجاج بها، وتطبق مباشرة من قبل المحاكم والسلطات الإدارية (راجع قرار المحكمة العليا في دعوى الاستئناف المدنية رقم 6616، ملاشتو ضد الونيفتس ، 20 كانون الثاني/يناير 1986). وعندما لا تتضمن الاتفاقية الدولية أحكاماً قابلة ل لتنفيذ بحد ذاتها، يكون على السلطة التشريعية واجب قانوني في إصدار التشريع المناسب بغية تنسيق القانون المحلي مع الاتفاقية وجعل هذه الأخيرة قابلة ل لتنفيذ كلياً.

100 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن المفوض القانوني، وهو موظف مستقل مسؤول عن تحديث التشريع ( يتقلد هذا المنصب حالياً الرئيس السابق لإدارة الاتحاد الأوروبي في مكتب الجمهورية القانوني)، قد كلف أيضاً بالتأكد من امتثال قبرص ل واجباتها على صعيد الإبلاغ بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، كما عهد إليه ب تحديد المجالات التي لا يتفق فيها القانون المحلي والممارسة الإدارية المحلية مع هذه الصكوك ومعايير القانون الدولي المعمول بها في ميدان حقوق الإنسان، واقتراح الإجراءات الضرورية في هذا الشأن.

101 - وتمارس قبرص الديمقراطية التعددية مع الاحترام المطلق لحقوق الفرد وحرياته. وتبذل قصاراها باستمرار لتحقيق مزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان عن طريق التغلب على الصعوبات التي تواجهها، وعلى رأسها الاحتلال المستمر لأكثر من ثلث أراضيها. وتكافح الدولة، عبر التعليم والتربية وغيرها من التدابير الإيجابية، بقايا الغبن اللاحق بالمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

102 - وهناك عدة منظمات غير حكومية تهتم بجميع قطاعات الحياة، بما فيها الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان. وهناك أيضاً عدد من الأجهزة القانونية، كالجهاز المعني بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها، والمجلس الاستشاري الثلاثي للعمل، ومجلس الأسعار والدخول.

103 - وتلعب وسائط الإعلام دوراً بارزاً في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. والصحافة حرة تماماً وهناك عدة صحف ومجلات يومية وأسبوعية وغيرها يملكها أفراد ومؤسسات خاصة. وينطبق الشيء ذاته على الإذاعة والتلفزيون، وليس هناك إلا محطة إذاعة واحدة ومحطة تلفزيون واحدة تملكهما الدولة، ولكن تسيرهما مؤسسة مستقلة.

رابعاً - الإعلام والدعاية

104 - تنشر جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصبح قبرص طرفاً فيها في الجريدة الرسمي ـ ة. ويتم ترويجها بصورة مناسبة في وسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية، بما في ذلك قب ـ ول ح ـ ق تقديم العرائض أو البلاغات إلى الهيئات المعنية بحقوق الإنسان بموجب الإجراءات الاختيارية.

105 - وتعتبر حقوق الإنسان أمراً بالغ الأهمية وتتخذ دائماً إجراءات خاصة لتعزيز وعي الجمهور، والسلطات المعنية، بالحقوق المنصوص عليها في مختلف الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان. ويتم تحقيق الوعي، بوصفه الشرط المسبق الضروري للمطالبة بإعمال الحقوق ومنع الانتهاكات، عن طريق التعليم في المقام الأول بإدراج التثقيف بحقوق الإنسان في البرامج الدراسية على جميع مستوياتها، وفي أكاديميات تدريب المعلمين ورجال الشرطة، وإرشاد الآباء، وغير ذلك من المؤسسات المماثلة.

106 - وتنشر الحكومة ووسائط الإعلام والقطاع الخاص كتباً وكتيبات عن قضية حماية حقوق الإنسان وكذلك عن المسائل المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان . وتوزع الملصقات والكتيبات على المؤسسات العامة والمدارس والمراكز والمنظمات المعنية بالشباب. وتصدر بيانات صحفية خاصة بشأن حقوق الإنسان كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وهي تغطي التطورات على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك المؤتمرات والحلقات الدراسية والمحاضرات والندوات وغيرها من الأحداث المماثلة. وكثيراً ما تصدر مقالات عن حقوق الإنسان في الصحف والمنشورات المتخصصة، بما فيها منشورات نقابة المحامين والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

خامساً - التطورات الأخيرة المتعلقة بمسألة قبرص

107 - على الرغم من التغيرات التي طرأت على المشهد الدولي منذ الغزو التركي لقبرص في عام 1974 واحتلال 36 في المائة من أراضيها، فإن طابع المشكلة السياسية لا يزال هو ذاته؛ فالمشكلة هي مشكلة استخدام القوة بحق دولة ذات سيادة، وهي مشكلة غزو وتقسيم قسري ناتج عن عدوان واحتلال أجنبيين، وهي مشكلة انتهاكات جسيمة ومستمرة لحقوق الإنسان، وتدمير للممتلكات الدينية والثقافية، واستعمار غير مشروع وتغيير ديمغرافي، واغتصاب الأراضي واستغلالها بصورة غير قانونية، وفصل قسري للسكان، واستمرار للجهود الانفصالية الرامية إلى ترسيخ وجود كيان منفصل في المنطقة المحتلة.

108- وفي 3 أيلول/سبتمبر 2008، بدأت ، تحت رعاية الأمم المتحدة، مفاوضات شاملة حول المشكلة القبرصية بين زعيمي الطائفتين، رئيس الجمهورية السيد ديمتريس كريستوفياس، وزعيم الطائفة القبرصية التركية، السيد محمد علي طلعت. ويستند مفهوم إعادة توحيد قبرص إلى اتحاد يضم منطقتين وطائفتين، حسب التصور الذي وضعه اتفاقا عامي 1977 و1979 الرفيعي المستوى، على أن يكون لهذا الاتحاد سيادة واحدة ومواطنة واحدة وشخصية دولية واحدة ويحظى بسلامة أراضيه وبالمساواة السياسية، على النحو المعرّف في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويجب أن يكون هذا الحل متوافقاً مع المبادئ التي قام على أساسها الاتحاد الأوروبي ومبادئ القانون الدولي، بما فيها قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقبرص.

109- ويشكل انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004 بُعداً جديداً في الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية. ففي حين يظل الإطار الإجمالي للحل ضمن منظومة الأمم المتحدة، فإن مساهمة الاتحاد الأوروبي قد أصبحت أكثر ضرورة من أي وقت مضى. وينبغي إدماج مبادئ الاتحاد الأوروبي وقيمه إدماجاً كاملاً في أية تسوية سياسية يجري التوصل إليها في المستقبل، كما ينبغي الاسترشاد بالقوانين الأساسية للاتحاد من أجل الحفاظ على سلاسة سير شؤون الدولة وحماية حقوق الإنسان لجميع المواطنين وضمان نوعية الحياة التي يتمتع بها اليوم جميع المواطنون الأوروبيون.

110- وقد وافقت قبرص، ضمن هذا السياق، على بدء المحادثات مع تركيا في عام 2004 بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. فتركيا طرف أساسي في أية تسوية ممكنة للمشكلة القبرصية، إذ لا تزال تحتل أكثر من ثلث قبرص، التي هي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرارها بالموافقة هو اعتقادها بأن هذه العملية ستخدم مصالح قبرص القائمة على حسن النوايا، كما ستصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية، ولا سيما تركيا والاتحاد الأوروبي. وكانت الحكومة تميل إلى الاعتقاد بأن مسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يكون له أثر حافز لتوليد الإرادة السياسية اللازمة لدى حكومة أنقرة وتغيير تصورها لقبرص من خصم إلى شريك وجار عزيز وحليف ممكن في الاتحاد الأوروبي. وهذا التغير في موقف أنقرة قد يسدل ستاراً على الاعتبارات التي تجعلها مصرّة على الاحتفاظ بجيش الاحتلال التابع لها في قبرص والأسباب التي يستند إليها نهجها التصادمي.

111- غير أن حكومة قبرص قد اعتمدت من طرف واحد، في عام 2003، مجموعة تدابير لصالح القبارصة الأتراك، وهي تدابير وصفها المجتمع الدولي بالكرم وأسفرت عن مزايا اقتصادية ملموسة ومنافع أخرى للقبارصة الأتراك.

112- وتشمل هذه التدابير، التي تكلف ما مجموعه 35 مليون يورو سنوياً، تقديم الرعاية الطبية والصيدلانية مجاناً، وغير ذلك من المزايا الاجتماعية للقبارصة الأتراك الذين يحق لهم، بوصفهم مواطنين لجمهورية قبرص، الحصول على حقوقهم والانتفاع بها انتفاعاً كاملاً، شأنها شأن المزايا الناتجة عن انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي.

113- وفي نيسان/أبريل 2003، رفع نظام الاحتلال جزئياً القيود التي كان يفرضها على تنقل الأشخاص من المناطق المحتلة وإليها. ومنذ ذلك الحين عبر أكثر من 13 مليون شخص خطوط وقف إطلاق النار، الأمر الذي يدل على فشل سياسة الفصل التركية.

114- ويعبر أكثر من 000 10 من القبارصة الأتراك يومياً هذه الخطوط للعمل في المنطقة الواقعة تحت السيطرة الفعلية لحكومة قبرص (وهو عدد يمثل أكثر من 12 في المائة من السكان القبارصة الأتراك الذين يعيشون في المناطق المحتلة)، ويحقق هؤلاء ع ائدات تقارب 150 مليون يورو سنوياً.

تذييل

قائمة إرشادية بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت قبرص طرفاً فيها ( OLC /HRI/Rev.4 )

سجلات مستخلصة من " فهرس المعاهدات والاتفاقات الدولية الأخرى، 1960-2009" المحفوظ لدى مكتب المفوض القانوني الحالة حتى 29 تموز/يوليه 2009

مكتب المفوض القانوني نيقوسيا، 2009

مذكرة تمهيدية

القائمة التالية هي تجميع غير شامل للصكوك العالمية والإقليمية الملزمة لحقوق الإنسان التي أصبحت قبرص طرفاً فيها. وتشمل قائمة الصكوك العالمية تلك التي وُضعت برعاية الأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الطيران المدني الدولي وغيرها. أما قائمة الصكوك الإقليمية فتشمل تلك التي وُضعت برعاية المؤسسات الإقليمية، ولا سيما مجلس أوروبا والجماعة الأوروبية/الاتحاد الأوروبي ومؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا/منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ويحرص مكتب المفوض القانوني على تقديم أدق المعلومات وأحدثها في هذا الشأن، غير أن ذلك لا يستبعد حدوث بعض الأخطاء أو الإسقاطات من دون قصد. وبالتالي فإن إغفال صك دولي ما في هذه القائمة الإرشادية لا يمسّ بإمكانية تطبيق هذا الصك في جمهورية قبرص. ويمكن طلب أية معلومات إضافية تتعلق بفرادى الصكوك الدولية من مكتب المفوض القانوني على عنوان البريد الإلكتروني التالي: olcommissioner@olc.gov.cy.

وفيما خلا صكوك مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا/منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فإن القائمة لا تتضمن الصكوك التي تشكل إعلانات أو مبادئ أساسية أو مبادئ توجيهية أو قواعد معيارية أو توصيات ليس لها أثر قانوني ملزم. ولا ينفي ذلك أن لهذه الصكوك قوة معنوية أكيدة وتشكل إرشادات عملية للدول في تصريفها الشؤون المتعلقة بحقوق الإنسان، ذلك أنها تمثل أهدافاً أو مبادئ معلنة أو متفقاً عليها على نطاق واسع في أوساط المجتمع الدولي.

مكتب المفوض القانوني

نيقوسيا، تموز/يوليه 2009

ألف - الصكوك العالمية

ميثاق الأمم المتحدة

الشرعة الدولية لحقوق الإنسان

الصكوك المتعلقة بقضايا محددة

حقوق المرأة

حقوق الطفل

الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية

الإرهاب

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: الرق والعبودية والسخرة والنظم والممارسات الشبيهة

حقوق الإنسان في سياق إقامة العدل

حرية المعلومات وأشكال التعبير الثقافي

الصكوك المتعلقة بحماية فئات معينة

الأجانب، اللاجئون، عديمو الجنسية

حقوق المهاجرين

حقوق العمال (بمن فيهم العمال المهاجرون)

المعوقون

المقاتلون والسجناء والمدنيون

حماية البالغين

باء - الصكوك الإقليمية

الصكوك العامة لمجلس أوروبا

الصكوك المتعلقة بقضايا محددة

منع التمييز

الإرهاب

التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة

الاتجار بالبشر

الصكوك المتعلقة بحماية فئات معينة

حقوق الأطفال - قانون الأسرة

حماية الضحايا

حقوق الأقليات

حقوق اللاجئين

صكوك الجماعة الأوروبية/الاتحاد الأوروبي

صكوك مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا/منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

المختصرات

CETS مجموعة معاهدات مجلس أوروبا

COG الجريدة الرسمية لجمهورية قبرص

Law No. رقم قانون جمهورية قبرص في الجريدة الرسمية

OJ الصحيفة الرسمية للجماعة الأوروبية/الاتحاد الأوروبي

S. إضافة

LNTS مجموعة معاهدات عصبة الأمم

UNTS مجموعة معاهدات الأمم المتحدة

vol. المجلد

ألف - الصكوك العالمية

ميثاق الأمم المتحدة

1- ميثاق الأمم المتحدة

سان فرانسيسكو، 26 حزيران/يونيه 1945

أصبح نافذاً في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

قُبلت عضوية قبرص في 20 أيلول/سبتمبر 1960

الوديع: الولايات المتحدة/الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: UNTS vol. 1, p. xvi; UNTS vol. 397, p. 283

1-2 تعديلات المواد 23 و27 و61 من ميثاق الأمم المتحدة

نيويورك، 17 كانون الأول/ديسمبر 1963

دخلت حيز النفاذ في 31 آب/أغسطس 1965

صدقت عليها قبرص في 1 أيلول/سبتمبر 1965

المصدر: COG S.I 438, 09.09.1965, p. 609; Law No. 50/1965; UNTS vol. 557, p. 143

1-3 تعديل المادة 109 من ميثاق الأمم المتحدة

نيويورك، 20 كانون الأول/ديسمبر 1965

دخل حيز النفاذ في 12 حزيران/يونيه 1968

صدقت عليه قبرص في 31 أيار/مايو 1966

المصدر: COG S.I 494, 12.05.1966, p. 341; Law No. 16/1966; UNTS vol. 638, p. 308

1-4 تعديل المادة 61 من ميثاق الأمم المتحدة

نيويورك، 20 كانون الأول/ديسمبر 1971

دخل حيز النفاذ في 24 أيلول/سبتمبر 1973

صدقت عليه قبرص في 26 حزيران/يونيه 1972

المصدر: COG S.I 943, 16.06.1972, p. 537; Law No. 48/1972; UNTS vol. 892, p. 119

الشرعة الدولية لحقوق الإنسان

2- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

نيويورك، 16 كانون الأول/ديسمبر 1966

دخل حيز النفاذ في 3 كانون الثاني/يناير 1976

صدقت عليه قبرص في 2 نيسان/أبريل 1969

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: COG S.I 711, 28.02.1969, p. 114; Law No. 14/1969; UNTS vol.993, P.3.

اعتراض مؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، فيما يتعلق بالإعلان الذي أصدرته تركيا لدى تصديقها على العهد:

" ... تود حكومة قبرص الإعراب عن اعتراضها على الإعلانين اللذين سجلتهما جمهورية تركيا لدى تصديقها في 23 أيلول/سبتمبر 2003 على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (نيويورك، 16 كانون الأول/ديسمبر 1966).

وترى حكومة جمهورية قبرص أن الإعلان المتعلق بعدم تطبيق أحكام العهد إلا إزاء الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية بجمهورية تركيا، والإعلان القائل إن التصديق على الاتفاقية ينطبق حصراً على الأراضي الوطنية التي ينطبق فيها دستور جمهورية تركيا ونظامها القانوني والإداري، هما بمثابة تحفظين على العهد. ويثير هذا التحفظان حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالدول الأطراف التي تعتزم تركيا التمسك إزاءها بالتزامات العهد، كما يثيران شكوكاً حول مدى التزام تركيا بموضوع العهد المذكور و غرضه .

إن حكومة قبرص تعترض على التحفظين المذكورين اللذين سجلتها جمهورية تركيا وتصرح بأن أياً من هذين التحفظين أو الاعتراض عليهما لا يحول دون دخول العهد حيز النفاذ بين جمهورية قبرص وجمهورية تركيا".

3- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

نيويورك، 16 كانون الأول/ديسمبر 1966

دخل حيز النفاذ في 23 آذار/مارس 1976

صدقت عليه قبرص في 2 نيسان/أبريل 1969

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: COG S.I 711, 28.02.1969, p. 122; Law No. 14/1969; UNTS vol. 999, p. 171

اعتراض قبرص بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 فيما يتعلق بالإعلان الذي أصدرته تركيا لدى تصديقها على العهد:

" ... نظرت حكومة جمهورية قبرص في الإعلان الذي أصدرته حكومة جمهورية تركيا في 23 أيلول/سبتمبر 2003 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (نيويورك، 16 كانون الأول/ديسمبر 1966)، وذلك فيما يتعلق بعدم تطبيق تركيا أحكام العهد إلا إزاء الدول الأطراف التي تعترف بها وتربطها بها علاقات دبلوماسية.

وترى حكومة جمهورية قبرص أن هذا الإعلان هو بمثابة تحفظ. ويثير هذا التحفظ حالة من عدم اليقين إزاء الدول الأطراف التي تعتزم تركيا التمسك إزاءها بالتزاماتها بموجب العهد ، كما يثير شكوكاً حول مدى التزام تركيا بغرض العهد المذكور و غرضه . وبالتالي فإن حكومة جمهورية قبرص تعترض على التحفظ الذي أبدته حكومة جمهورية تركيا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ولا يحول هذا التحفظ أو الاعتراض عليه دون دخول العهد حيز النفاذ بين جمهورية قبرص وجمهورية تركيا".

4- البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

نيويورك، 16 كانون الأول/ديسمبر 1966

دخل حيز النفاذ في 23 آذار/مارس 1976

صدقت عليه قبرص في 15 نيسان/أبريل 1992

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: COG S.I(III) 2694, 26.03.1992, p. 33; Law No. 17(III)/1992; UNTS vol. 999, p. 171

5- البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام

نيويورك، 15 كانون الأول/ديسمبر 1989

دخل حيز النفاذ في 11 تموز/يوليه 1991

انضمت إليه قبرص في 10 أيلول/سبتمبر 1999

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: COG S.I(III) 3337, 09.07.1999, p. 76; Law No. 12(III)/1999; COG S.I(III) 3699, 21.03.2003, p. 429; Law No. 10(III)/2003; UNTS vol. 1642, p. 414

في 20 حزيران/يونيه 2003، أبلغت حكومة قبرص الأمين العام بأنها قد قررت سحب التحفظ الذي سجلته لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري. وكان نص التحفظ المذكور هو التالي:

" ... تحتفظ جمهورية قبرص، وفقاً للمادة 2-1 من [...] البروتوكول بحق تطبيق عقوبة الإعدام في أوقات الحرب إذا أدين متهم بارتكاب جريمة بالغة الخطورة ذات طابع عسكري أثناء الحرب".

الصكوك المتعلقة بقضايا محددة

منع التمييز على أساس العرق أو الدين أو المعتقد :

6- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

نيويورك، 7 آذار/مارس 1966

دخلت حيز النفاذ في 4 كانون الثاني/يناير 1969

صدقت عليها قبرص في 21 نيسان/أبريل 1967

المصدر: COG S.I 566, 30.03.1967, p. 417; Law No. 12/1967; COG S.I(III) 2682, 21.02.1992, p. 21; Law No. 11/1992; COG S.I(III) 3378, 31.12.1999, p. 473; Law No. 28(III)/1999; UNTS vol. 660, p. 195

ترتبط الاتفاقية بالتشريعات الأساسية للاتحاد الأوروبي من خلال المادة 6 من معاهدة الاتحاد الأوروبي والمادة 15 من معاهدة الجماعة الأوروبية

الإعلان الذي أصدرته قبرص للاعتراف باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية :

" ... تعترف جمهورية قبرص بموجب الفقرة 1 من المادة 14 [من الاتفاقية] باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري في استلام ودراسة الرسائل المقدمة من الأفراد أو من جماعات الأفراد الداخلين في ولايتها الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانب جمهورية قبرص لأي حق من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية".

اعتراض مؤرخ 5 آب/أغسطس 2003 فيما يتعلق بالتحفظ الذي سجلته تركيا لدى تصديقها على الاتفاقية:

" ... نظرت حكومة جمهورية قبرص في الإعلان الذي أصدرته حكومة جمهورية تركيا في 16 أيلول/سبتمبر 2002 بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (نيويورك، 7 آذار/مارس 1966) والمتعلق بعدم تطبيق أحكام الاتفاقية إلا على الدول الأطراف التي تربطها علاقات دبلوماسية بتركيا.

وترى حكومة جمهورية قبرص أن هذا الإعلان هو بمثابة تحفظ. ويثير هذا التحفظ حالة من عدم اليقين إزاء الدول الأطراف التي تعتزم تركيا التمسك إزاءها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية . وبالتالي فإن حكومة جمهورية قبرص تعترض على التحفظ الذي أبدته حكومة جمهورية تركيا. ولا يحول هذا التحفظ أو الاعتراض عليه دون دخول الاتفاقية حيز النفاذ بين جمهورية قبرص وجمهورية تركيا".

6-1 تعدي ـ ل ال ـ مادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

نيويورك 15 كانون الثاني/يناير 1992

لم يدخل حيز النفاذ بعد

وافقت قبرص على التعديل في 28 أيلول/سبتمبر 1998

المصدر: COG S.I(III) 2963, 24.03.1995, p. 11; Law No 6(III)/1995; CERD resolution 47/111, 16.12.1992

7- اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 100) بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية

جنيف، 29 حزيران/يونيه 1951

دخلت حيز النفاذ في 23 أيار/مايو 1953

صدقت عليها قبرص في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

الوديع: المدير العام لمنظمة العمل الدولية

المصدر: COG S.I 2269, 30.10.1987, p. 1375; Law No. 213/1987; UNTS vol. 165, p. 303

8- اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم

باريس، 15 كانون الأول/ديسمبر 1960

دخلت حيز النفاذ في 22 أيار/مايو 1962

وافقت عليها قبرص في 9 حزيران/يونيه 1970

الوديع: المدير العام لمنظمة التربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

المصدر: COG S.I 786, 10.04.1970, p. 424; Law No. 18/1970; UNTS vol. 429, p. 93

9- البروتوكول المتعلق بإنشاء لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة تضطلع بمسؤولية إيجاد تسوية لأي منازعات قد تنشأ بين الدول الأطراف في الاتفاقية

باريس، 10 كانون الأول/ديسمبر 1962

دخل حيز النفاذ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1968

وافقت عليه قبرص في 9 حزيران/يونيه 1970

الوديع: المدير العام لمنظمة التربية والعلم والثقافة

المصدر: COG S.I 786, 10.04.1970, p. 424; Law No. 18/1970; UNTS vol. 651, p. 363

10- اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 111) المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة

جنيف، 25 حزيران/يونيه 1958

دخلت حيز النفاذ في 15 حزيران/يونيه 1960

صدقت عليها قبرص في 2 شباط/فبراير 1968

الوديع: المدير العام لمنظمة العمل الدولية

المصدر:COG S.I 623, 12.01.1968, p. 5; Law No. 3/1968; UNTS vol. 362, p. 31

حقوق المرأة :

11- اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة

نيويورك، 31 آذار/مارس 1953

دخلت حيز النفاذ في 7 تموز/يوليه 1954

صدقت عليها قبرص في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: COG S.I 689, 25.10.1968, p. 635; Law No. 107/1968; UNTS vol. 193, p. 135

12- اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة

نيويورك، 20 شباط/فبراير 1957

دخلت حيز النفاذ في 11 آب/أغسطس 1958

أصبحت قبرص طرفاً في الاتفاقية بموجب الخلافة في 26 نيسان/أبريل 1971

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: UNTS vol. 309, p. 65

13- اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج

نيويورك، 10 كانون الأول/ديسمبر 1962

دخلت حيز النفاذ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1964

انضمت إليها قبرص في 30 تموز/يوليه 2002

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: COG S.I(III) 3612, 21.06.2002, p. 559; Law No. 16(III)/2002; UNTS vol. 521, p. 231

14- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

نيويورك، 18 كانون الأول/ديسمبر 1979

دخلت حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981

انضمت إليها قبرص في 23 تموز/يوليه 1985

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: COG S.I 2064, 12.07.1985, p. 2131; Law No. 78/1985; UNTS vol. 1249, p. 13

التحفظ بشأن الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية:

في 28 حزيران/يونيه 2000، أبلغت حكومة قبرص الأمين العام بأنها قد قررت سحب التحفظ الذي سجلته إبان انضمامها على الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية. وكان نص التحفظ المذكور هو التالي:

"تود حكومة جمهورية قبرص أن تسجل تحفظاً فيما يتعلق بمنح المرأة حقوقاً متساوية مع الرجل في مجال جنسية أطفالهما، على النحو المذكور في الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية. ويُزمع سحب هذا التحفظ لدى تعديل القانون ذي الصلة".

14-1 تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

نيويورك، 22 كانون الأول/ديسمبر 1995

لم يدخل بعد حيز النفاذ

وافقت قبرص على التعديل في 30 تموز/يوليه 2002

المصدر: UN Doc. CEDAW/SP/1995/2

15- البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

نيويورك، 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999

دخل حيز النفاذ في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000

صدقت عليه قبرص في 26 نيسان/أبريل 2002

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: COG S.I(III) 3580, 01.03.2002, p. 1; Law No. 1(III)/2002; UNTS vol. 2131, p. 83

16- بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لا تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

نيويورك، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

دخل حيز النفاذ في 25 كانون الأول/ديسمبر 2003

صدقت عليه قبرص في 6 آب/أغسطس 2003

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: COG S.I(III) 3699, 21.03.2003, p. 468; Law No. 11(III)/2003; OJ L262, 22.09.2006, p. 51

حقوق الطفل:

17- اتفاقية حقوق الطفل

نيويورك، 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

دخلت حيز النفاذ في 2 أيلول/سبتمبر 1990

صدقت عليها قبرص في 7 شباط/فبراير 1991

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: COG S.I 2566, 28.12.1990, p. 2893; Law No. 243/1990; COG S.I(III) 3388, 18.02.2000, p. 153; Law No. 5(III)/2000; UNTS vol. 1577, p. 3

17-1 تعديل الفقرة 2 من المادة 43 من اتفاقية حقوق الطفل

نيويورك، 12 كانون الأول/ديسمبر 1995

دخل حيز النفاذ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

وافقت عليه قبرص في 20 أيلول/سبتمبر 2001

المصدر: Doc. CRC/SP/1995/L.1/Rev.1

18- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

نيويورك، 25 أيار/مايو 2000

دخل حيز النفاذ في 18 كانون الثاني/يناير 2002

صدقت عليه قبرص في 6 نيسان/أبريل 2006

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: COG S.I(III) 4067, 10.03.2006, p. 102; Law No. 6(III)/2006; UN Doc. A/RES/54/263

أدلت حكومة جمهورية قبرص، لدى تصديقها على البروتوكول الاختياري في 6 نيسان/أبريل 2006، بما يلي: "تود حكومة جمهورية قبرص تأكيد اعتراضه ـ ا المؤرخ 12 آب/أغسطس 2003 على الإعلان الذي سجلته تركيا إبان تصديقها على البروتوكول".

وفيما يلي نص الاعتراض المذكور:

" ... نظرت حكومة جمهورية قبرص في الإعلان الذي أصدرته حكومة جمهورية تركيا لدى تصديقها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، في 19 آب/أغسطس 2002، وذلك فيما يتعلق بعدم تطبيق أحكام الاتفاقية إلا على الدول الأطراف التي تربطها بتركيا علاقات دبلوماسية.

وترى حكومة جمهورية قبرص أن هذا الإعلان هو بمثابة تحفظ. ويثير هذا التحفظ حالة من عدم اليقين إزاء الدول الأطراف التي تعتزم تركيا التمسك إزاءها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، كما يثير شكوكاً حول مدى التزام تركيا بموضوع البروتوكول الاختياري المذكور وغرضه . وبالتالي فإن حكومة جمهورية قبرص تعترض على التحفظ الذي أبدته حكومة جمهورية تركيا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية . ولا يحول هذا التحفظ أو الاعتراض عليه دون دخول الاتفاقية حيز النفاذ بين جمهورية قبرص وجمهورية تركيا".

19- اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 138) المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام

جنيف، 26 حزيران/يونيه 1973

دخلت حيز النفاذ في 19 حزيران/يونيه 1976

صدقت عليها قبرص في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1997

الوديع: المدير العام لمنظمة العمل الدولية

المصدر: COG S.I(III) 3158, 27.07.1997, p. 883; Law No. 17(III)/1997

الحد الأدنى المحدد لسن الاستخدام: 15 سنة

20- اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 182) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها

جنيف، 17 حزيران/يونيه 1999

دخلت حيز النفاذ في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

صدقت عليها قبرص في 27 تشرين/الثاني نوفمبر 2000

الوديع: المدير العام لمنظمة العمل الدولية

المصدر: COG S.I(III) 3449, 17.11.2000, p. 713; Law No. 31(III)/2000

21- بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لا تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

نيويورك، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

دخل حيز النفاذ في 25 كانون الأول/ديسمبر 2003

صدقت عليه قبرص في 6 آب/أغسطس 2003

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: COG S.I(III) 3699, 21.03.2003, p. 468; Law No. 11(III)/2003; OJ L262, 22.09.2006, p. 51

22- اتفاقية لاهاي (الثامنة والعشرون) المتعلقة بالجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي

لاهاي، 25 تشرين الأول/أكتوبر 1980

دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الأول/ديسمبر 1983

انضمت غليها قبرص في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

الوديع: حكومة هولندا

المصدر: COG S.I(III) 2889, 01.07.1994, p. 181; Law No. 11(III)/1994; UNTS vol. 1343, p. 89

وفقاً للفقرة 4 من المادة 38 من الاتفاقية، فإن مفعول الانضمام إلى الاتفاقية يسري فقط على العلاقات بين الدولة المنضمة والدول التي تعلن قبولها هذا الانضمام. وقد دخل مفعول الاتفاقية حيز النفاذ بين قبرص والدول التالية:

مملكة هولندا (باسم المملكة في أوروبا)

1 آذار/مارس 1995

الولايات المتحدة الأمريكية

1 آذار/مارس 1995

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

1 نيسان/أبريل 1995

لكسمبرغ

1 نيسان/أبريل 1995

أستراليا

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

ألمانيا

1 أيار/مايو 1995

بنما

1 حزيران/يونيه 1995

السويد

1 تشرين الأول/أكتوبر 1995

فرنسا

1 تشرين الأول/أكتوبر 1995

نيوزيلندا

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

المكسيك

1 كانون الأول/ديسمبر 1995

إسرائيل

1 كانون الثاني/يناير 1996

شيلي

1 أيار/مايو 1996

زمبابوي

1 آب/أغسطس 1996

كولومبيا

1 آب/أغسطس 1996

الأرجنتين

1 كانون الأول/ديسمبر 1996

اليونان

1 آب/أغسطس 1997

آيرلندا

1 كانون الثاني/يناير 1997

النرويج

1 كانون الثاني/يناير 1997

بولندا

1 كانون الثاني/يناير 1997

هنغاريا

1 نيسان/أبريل 1997

إيطاليا

1 نيسان/أبريل 1997

سويسرا

1 أيار/مايو 1997

فنلندا

1 أيار/مايو 1997

إسبانيا

1 حزيران/يونيه 1997

فنزويلا

1 أيلول/سبتمبر 1997

الدانمرك

1 تشرين الأول/أكتوبر 1997

كندا

1 كانون الثاني/يناير 1998

الجمهورية التشيكية

1 آب/أغسطس 1998

الجمهورية السلوفاكية

1 شباط/فبراير 2001

البرتغال

1 كانون الثاني/يناير 2002

النمسا

1 آذار/مارس 2002

بلجيكا

21 شباط/فبراير 2003

"وفقاً للفقرة الأولى من المادة 6 من الاتفاقية، عيّنت قبرص السلطة المركزية التالية:

وزير العدل والنظام العام

العنوان: 12 Helioupoleos Street

Nicosia, Cyprus

الهاتف: 27 21 2230-357

الفاكس: 27 14 2246-357 "

23- اتفاقية لاهاي (الثالثة والثلاثون) المتعلقة بحماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي

لاهاي، 29 أيار/مايو 1993

دخلت حيز النفاذ في 1 أيار/مايو 1995

صدقت عليها قبرص في 20 شباط/فبراير 1995

الوديع: حكومة هولندا

المصدر: COG S.I(III) 2937, 23.12.1994, p. 477; Law No. 26(III)/1994; Netherlands Treaty Series 1993–197; UNTS vol. 1870

عيّنت قبرص "وزير العمل والضمان الاجتماعي" سلطة مركزية وفقاً للمادة 13 من الاتفاقية، وعيّنت "مدير إدارة الرعاية الاجتماعية، Prodromou 63, strovolos ، نيقوسيا" سلطة مختصة وفقاً للفقرة 2 من المادة 23 من الاتفاقية.

صكوك تم التوقيع عليها وما زالت في مرحلة التصديق

اتفاقية لاهاي (الرابعة والثلاثون) بشأن الاختصاص والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية والتدابير لحماية الأطفال

لاهاي، 19 تشرين الأول/أكتوبر 1996

وقّعت عليها قبرص في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2003

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

نيويورك، 25 أيار/مايو 2000

دخل حيز النفاذ في 12 شباط/فبراير 2002

وقّعت عليه قبرص في 1 تموز/يوليه 2008

الإعلان الذي أصدرته جمهورية قبرص في 1 تموز/يوليه 2008 لدى توقيعها على البروتوكول الاختياري:

عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، الذي أُنجز في نيويورك في 25 أيار/مايو 2000، تعلن جمهورية قبرص ما يلي :

1- ينصّ قانون الحرس الوطني رقم 20 لعام 1964، بصيغته المعدّلة مراراً وأحدثها في عام 2006، والمشار إليه فيما يلي بـ"قانون الحرس الوطني"، إلى بدء الخدمة العسكرية الإلزامية، في أوقات السلم، في 1 كانون الثاني/يناير من السنة التي يبلغ فيها المواطن من العمر 18 عاماً. وعلى الرغم من كون الخدمة العسكرية إلزامية لجميع المواطنين القبارصة، فإن النساء وبعض فئات الذكور (كرجال الدين) معفاة من الخدمة العسكرية في أوقات السلم.

2- ينص قانون الحرس الوطني أيضاً على التجنيد الطوعي للمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً والذين بلغوا من العمر 17 عاماً في تاريخ انضمامهم إلى القوات المسلحة. ويقتضي قبول المتطوعين في الخدمة العسكرية تصريحاً خاصاً من وزير الدفاع. ويجب أن يقدم المتطوعون موافقة خطية حديثة من آبائهم أو أوصياؤهم القانونيون.

3- وسيتسمر السماح بالتجنيد الطوعي في القوات المسلحة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 17 عاماً كحد أدنى، وفقاً للشروط والضمانات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4- ويتمّ إثبات السن قبل التجنيد عن طريق تطبيق الفرع 4(أ) من قانون الحرس الوطني الذي ينصّ على تسجيل جميع المواطنين لدى السلطات المعنية في الدائرة التي يقع فيها سكنهم المعتاد لدى بلوغهم من العمر 16 عاماً. وينص الفرع 4(أ) من القانون على وجوب تقديم هذه البيانات بصيغة خطية واشتمالها على تفاصيل من بينها مكان وتاريخ الولادة. ويشكل تقديم بيانات تسجيل خاطئة جريمةً يعاقب عليها القانون.

5- وتفهم جمهورية قبرص أن المادة 1 من البروتوكول الاختياري لا تمنع أعضاء قواتها المسلحة من الانتشار في الحالات التالية:

(أ) عندما توجد حاجة عسكرية حقيقية لنشر وحدة عسكرية في منطقة تشهد أعمالاً قتالية؛

(ب) عن ـ دما يست ـ دعي طابع الحالة وصفتها الملحّة نشر قوات للأسباب التالية:

إذا تعذر سحب الأشخاص دون نشر قوات أولاً؛

إذا أدّى عدم نشر القوات إلى تقويض فعالية عمل وحدتهم ومن ثم المخاطرة بحسن سير العملية العسكرية و/أو بسلامة أفراد الوحدة ؛

ويزداد الفهم السابق ضرورةً في ظل الظروف السائدة حالياً في جمهورية قبرص جراء استمرار الاحتلال العسكري غير القانوني لما تبلغ مساح ـ ته 37 في المائة من أراضيها الوطنية من قبل دولة أجنبية ط ـ رف في البروتوكول الاختياري.

تأكيد الرسالة التي وجهتها حكومة جمهورية قبرص إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 29 تموز/يوليه 2004:

تؤكد حكومة جمهورية قبرص، لدى توقيعها على البروتوكول الاختياري، مضمون الرسالة التي وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 29 تموز/يولي ـ ه 2004 فيما يتعلق بالإعلان الذي أصدرته حكومة جمهورية تركيا لدى تصديقها على البروتوكول الاختياري. وفيما يلي نص الرسالة المذكورة:

"نظرت حكومة جمهورية قبرص في الإعلان الذي أصدرته حكومة جمهورية تركيا في 4 أيار/مايو 2004 بشأن البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (نيويورك، 25 أيار/مايو 2000)، وذلك فيما يتعلق بعدم تطبيق أحكام البروتوكول الاختياري إلا على الدول الأطراف التي تعترف بها تركيا وتربطها بها علاقات دبلوماسية.

وترى حكومة جمهورية قبرص أن هذا الإعلان هو بمثابة تحفظ. ويثير هذا التحفظ حالة من عدم اليقين إزاء الدول الأطراف التي تعتزم تركيا التمسك إزاءها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، كما يثير شكوكاً حول مدى التزام تركيا بموضوع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل وغرضه . وبالتالي فإن حكومة جمهورية قبرص تعترض على التحفظ الذي أبدته حكومة جمهورية تركيا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

ولا يحول هذا التحفظ أو الاعتراض عليه دون دخول اتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ أو دخول البروتوكول المذكور حيز النفاذ في المستقبل بين جمهورية قبرص وجمهورية تركيا".

الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية :

24- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

نيويورك، 9 كانون الأول/ديسمبر 1948

دخلت حيز النفاذ في 12 كانون الثاني/يناير 1951

انضمت إليها قبرص في 29 آذار/مارس 1982

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: COG S.I 1640, 24.10.1980, p. 1205; Law No. 59/1980; UNTS vol. 78, p. 277 and vol. 1272, p. 362

في 18 أيار/مايو 1998، أبلغت حكومة قبرص الأمين العام بما يلي:

"أحاطت حكومة جمهورية قبرص علماً بالتحفظات التي أبداها عدد من البلدان لدى انضمامها إلى [الاتفاقية] وتود الإعراب عن رأيها بأن هذه التحفظات ليست من النوع الذي يحق للأطراف التي تعتزم الانضمام إلى الاتفاقية إبداؤها.

وبالتالي فإن حكومة جمهورية قبرص لا توافق على أية تحفظات تسجلها أي حكومة فيما يتعلق بأي مادة من مواد الاتفاقية".

25- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

روما، 17 تموز/يوليه 1998

دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2002

صدقت عليه قبرص في 7 آذار/مارس 2002

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: COG S.I(III) 3585, 11.03.2002, p. 241; Law No. 8(III)/2002; COG S.I(III) 4074, 28.07.2006, p. 405; Law No. 23(III)/2006; UNTS vol. 2187, p. 3

إشعاران قُدما بموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 87 من النظام الأساسي:

"1- عملاً بالفقرة 1 من المادة 87 من نظام روما الأساسي للمحكمة [الجنائية] الدولية، تعلن جمهورية قبرص أن الطلبات الصادرة من المحكمة يمكن إحالتها مباشرةً أيضاً إلى وزارة العدل والنظام العام.

2- عملاً بالفقرة 2 من المادة 87 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تعلن جمهورية قبرص أن طلبات التعاون الصادرة من المحكمة وأي وثائق تدعمها يمكن إحالتها أيضاً باللغة الانكليزية، وهي إحدى لغات عمل المحكمة".

الإرهاب :

إضافةً إلى قائمة الصكوك المذكورة أدناه، فإن قبرص طرفٌ أيضاً في خمسة صكوك عالمية متعلقة بالإرهاب. ويمكن الإطلاع على المعلومات المتعلقة بالصكوك الأخرى في "فهرس معاهدات جمهورية قبرص، 1960-2005، مكتب المفوض القانوني، نيقوسيا 2006".

26- اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات

لاهاي، 16 كانون الأول/ديسمبر 1970

دخلت حيز النفاذ في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1971

انضمت إليها قبرص في 6 حزيران/يونيه 1972 في لندن، وفي 8 حزيران/يونيه 1972 في موسكو، وفي 5 تموز/يوليه 1972 في واشنطن

الوديع: حكومات الاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية

المصدر: COG S.I 937, 19.05.1972, p. 451; Law No. 30/1972; ICAO Document 8920

27- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني

مونتريال، 23 أيلول/سبتمبر 1971

دخلت حيز النفاذ في 26 كانون الثاني/يناير 1973

صدّقت عليها قبرص في 27 تموز/يوليه 1973 في لندن، وفي 30 تموز/يوليه 1973 في موسكو، وفي 15 آب/أغسطس 1973 في واشنطن

الوديع: حكومات الاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية

المصدر : COG S.I 1020, 22.06.1973, p. 637; Law No. 37/1973; ICAO Document 8966

مكمّلة لاتفاقية طوكيو، 14 أيلول/سبتمبر 1963، واتفاقية لاهاي، 16 كانون الأول/ديسمبر 1970

28- اتفاقية مناهضة أخذ الرهائن

نيويورك، 17 كانون الأول/ديسمبر 1979

دخلت حيز النفاذ في 3 حزيران/يونيه 1983

صدّقت عليها قبرص في 13 أيلول/سبتمبر 1991

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: COG S.I 2566, 28.12.1990, p. 2941; Law No. 244/1990; UNTS vol.

29- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

فيينا، 3 آذار/مارس 1980

دخلت حيز النفاذ في 8 شباط/فبراير 1987

انضمت إليها قبرص في 23 تموز/يوليه 1998

الوديع: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

المصدر: COG S.I(III) 3232, 31.03.1998, p. 691; Law No. 3(III)/1998; OJ L149, 17.06.1980, p. 41

إعلان:

تعلن جمهورية قبرص أنه وفقاً لأحكام المادة 17-3 من الاتفاقية، فإن قبرص لا تعتبر نفسها ملزمة بأيٍ من إجراءات تسوية المنازعات المنصوص علي ـ ها في ال ـ مادة 17-2 من الاتفاقية.

30- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، 1988

روما، 10 آذار/مارس 1988

د خلت حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 1992

انضمت إليها قبرص في 2 شباط/فبراير 2000

الوديع: المدير العام للمنظمة البحرية الدولية

المصدر: COG S.I(III) 3358, 22.10.1999, p. 269; Law No. 17(III)/1999; IMO Doc.SUA/CONF/15/Rev.1

31- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل

نيويورك، 15 كانون الأول/ديسمبر 1997

دخلت حيز النفاذ في 23 أيار/مايو 2001

صدقت عليها قبرص في 24 كانون الثاني/ديسمبر 2001

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: COG S.I(III) 3415, 30.06.2000, p. 291; Law No. 19(III)/2000; UN Doc. A/RES/52/164

إشعار صادر بموجب الفقرة 3 من المادة 6 من الاتفاقية: وفقاً للفقرة 3 من المادة 6 من الاتفاقية، تفرض جمهورية قبرص ولايتها القضائية في الجرائم المحددة في المادة 2 في جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و4 من المادة 6 من الاتفاقية.

32- الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب

نيويورك، 9 كانون الأول/ديسمبر 1999

دخلت حيز النفاذ في 10 نيسان/أبريل 2002

صدقت عليها قبرص في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: COG S.I(III) 3551, 30.11.2001, p. 2019; Law No. 29(III)/2001; COG S.I(III) 4015, 22.07.2005, p.1103; Law No. 18(III)/2005; UNTS vol. 2178

إشعار صادر بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من الاتفاقية:

"وفقاً للفقرة 3 من المادة 7 من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (التصديق وأحكام أخرى)، تعلن جمهورية قبرص أنها قد فرضت ولايتها القضائية، بموجب الفرع 7-1 من القانون رقم 29 (ثالثاً) لعام 2001 المتعلق بالتصديق على الاتفاقية، في الجرائم المحددة في المادة 2 في جميع الحالات الموصوفة في الفقرة 2 من المادة 7 من الاتفاقية".

33- الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي

نيويورك، 13 نيسان/أبريل 2005

دخلت حيز النفاذ في 7 تموز/يوليه 2007

صدّقت عليها قبرص في 15 أيلول/سبتمبر 2008

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: COG S.I(III) 4098, 14.12.2007, p. 999; Law No. 44(III)/2007

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة :

34- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

نيويورك، 10 كانون الأول/ديسمبر 1984

دخلت حيز النفاذ في 26 حزيران/يونيه 1987

صدقت عليها قبرص في 18 تموز/يوليه 1991

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: COG S.I 2565, 21.12.1990, p. 2845; Law No. 235/1990; COG S.I(III) 2842, 10.12.1993, p. 373; Law No. 35(III)/1993; COG S.I(III) 3661, 13.12.2002, p. 1197; Law No. 36(III)/2002; UNTS vol. 1465, p. 85

الإعلان الصادر في 8 نيسان/أبريل 1993 للإقرار باختصاص لجنة مناهضة التعذيب، وفقاً للمادتين 21 و22 من الاتفاقية (في استلام ودراسة البلاغات المقدمة من دولة طرف ضد دولة طرف أخرى أو المقدمة من أفراد أو بالنيابة عنهم:

" تعترف جمهورية قبرص باختصاص لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 17 من الاتفاقية [...]:

1- في استلام ودراسة البلاغات التي تدعي فيها دولة طرف ما أن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية (المادة 21)،

2- في استلام ودراسة البلاغات المقدمة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية (المادة 22)".

34-1 تعديل المادتين 17(7) و18(5) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

نيويورك، 8 أيلول/سبتمبر 1992

لم يدخلا حيز النفاذ بعد

وافقت قبرص على التعديلين في 22 شباط/فبراير 1994

المصدر: COG S.I(III) 2842, 10.12.1993, p. 373; Law No. 35(III)/1993; COG S.I(III) 3661, 13.12.2002, p. 1197; Law No. 36(III)/2002

34-2 البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

نيويورك، 18 كانون الأول/ديسمبر 2002

دخل حيز النفاذ في 22 حزيران/يونيه 2006

صدقت عليه قبرص في 29 نيسان/أبريل 2009

المصدر: COG S.I(III) 4114, 27.03.2009, p. 19; Law No. 2(III)/2009

صكوك تم التوقيع عليها وما زالت في مرحلة التصديق

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

نيويورك، 20 كانون الأول/ديسمبر 2006

لم تدخل حيز النفاذ حتى 27 نيسان/أبريل 2009

وقّعت عليها قبرص في 6 شباط/فبراير 2007

الرق والعبودية والسخرة والنظم والممارسات الشبيهة :

35- الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالنساء والأطفال

جنيف، 30 أيلول/سبتمبر 1921

تدخل حيز النفاذ بالنسبة لكل دولة طرف عندما تودع صك تصديقها على الاتفاقية أو انضمامها إليها

أصبحت قبرص طرفاً في الاتفاقية بموجب الخلافة في 16 أيار/مايو 1963

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: LNTS vol. 9, p. 415; UNTS vol. 466, p. 410

جاءت اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير ، التي أُبرمت في ليك سكسيس، نيويورك، 21 آذار/مارس 195 0، والتي أصبحت قبرص طرفاً فيها، لتدعم الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالنساء والأطفال المؤرخة 30 أيلول/سبتمبر 1921. إضافة إلى ذلك، فإن لأحكام اتفاقية 21 آذار/مارس 1950 الغلبة على أحكام الصك المذكور أعلاه فيما يتصل بالعلاقات بين أطراف الاتفاقية، وسيُلغى الصك المذكور عندما تصبح جميع أطرافه أطرافاً في اتفاقية 21 آذار/مارس 1950، وفقاً للمادة 28 من هذه الاتفاقية.

36- اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 29) المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي، بصيغتها المعدلة بواسطة اتفاقية تنقيح المواد النهائية لعام 1946

جنيف، 28 حزيران/يونيه 1930

دخلت حيز النفاذ في 1 أيار/مايو 1932

صدقت عليها قبرص في 23 أيلول/سبتمبر 1960

الوديع: المدير العام لمنظمة العمل الدولية

المصدر: UNTS vol. 39, p. 55 and vol. 381, p. 370

37- الاتفاق الدولي لقمع الاتجار بالرقيق الأبيض، الذي وُقع في باريس في 18 أيار/مايو 1904 وعُدّل بالبروتوكول الذي وُقع في ليك سكسيس بنيويورك في 4 أيار/مايو 1949

نيويورك، 4 أيار/مايو 1949

دخل حيز النفاذ في 21 حزيران/يونيه 1951

أصبحت قبرص طرفاً في الاتفاقية بموجب الخلافة في 16 أيار/مايو 1963

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: UNTS vol. 92, p. 19 and vol. 466, p. 381

38- الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالرقيق الأبيض، التي وُقعت في باريس في 4 أيار/مايو 1910 وعُدّلت بالبروتوكول الذي وُقع في ليك سكسيس بنيويورك في 4 أيار/مايو 1949

نيويورك، 4 أيار/مايو 1949

دخلت حيز النفاذ في 14 آب/أغسطس 1951

أصبحت قبرص طرفاً في الاتفاقية بموجب في 16 أيار/مايو 1963

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: UNTS vol. 98, p. 101 and vol. 466, p. 383

جاءت اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، التي أُبرمت في ليك سكسيس بنيويورك في 21 آذار/مارس 1950، والتي أصبحت قبرص طرفاً فيها، لتدعم الاتفاق الدولي والاتفاقية الدولية المؤرخين 4 أيار/مايو 1949. إضافة إلى ذلك، فإن لأحكام اتفاقية 21 آذار/مارس 1950 الغلبة على أحكام الصكين المذكورين أعلاه فيما يتصل بالعلاقات بين أطرافها، وسيُلغى الصكان المذكوران عندما تصبح جميع أطرافهما أطرافاً في اتفاقية 21 آذار/مارس 1950، وفقاً للم ـ ادة 28 من هذه الاتفاقية.

39- اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير

ليك سكسيس، نيويورك، 21 آذار/مارس 1950

دخلت حيز التنفيذ في 25 تموز/يوليه 1951

انضمت إليها قبرص في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1983

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: COG S.I 1875, 22.07.1983, p. 835; Law No. 57/1983; UNTS vol. 96, p. 271

40- اتفاقية الرق الموقعة في جنيف في 25 أيلول/سبتمبر 1926 والمعدلة بموجب البروتوكول الملحق بها

نيويورك، 7 كانون الأول/ديسمبر 1953

دخلت حيز النفاذ في 7 تموز/يوليه 1955

أصبحت قبرص طرفاً في الاتفاقية بموجب الخلافة في 21 نيسان/أبريل 1986

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: LNTS vol. LX p. 253; UNTS vol. 212, p. 17

41- الاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق وتجارة الرق والنظم والعادات المشابهة للرق

جنيف، 7 أيلول/سبتمبر 1956

دخلت حيز النفاذ في 30 نيسان/أبريل 1957

أصبحت قبرص طرفاً في الاتفاقية بموجب الخلافة في 11 أيار/مايو 1962

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: UNTS vol. 266, p. 3 and vol. 429, p. 298

42- اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 105) المتعلقة بإلغاء العمل الجبري

جنيف، 25 حزيران/يونيه 1957

دخلت حيز النفاذ في 17 كانون الثاني/يناير 1959

صدقت عليها قبرص في 23 أيلول/سبتمبر 1960

الوديع: المدير العام لمنظمة العمل الدولية

المصدر: UNTS vol. 320, p. 291 and vol. 349, p. 347

43- بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لا تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

نيويورك، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

دخل حيز النفاذ في 25 كانون الأول/ديسمبر 2003

صدقت عليه قبرص في 6 آب/أغسطس 2003

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: COG S.I(III) 3699, 21.03.2003, p. 468; Law No. 11(III)/2003; OJ L262, 22.09.2006, p. 51

44- بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

نيويورك، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

دخل حيز النفاذ في 28 كانون الثاني/يناير 2004

صدّقت عليه قبرص في 6 آب/أغسطس 2003

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: COG S.I(III) 3699, 21.03.2003, p. 479; Law No. 11(III)/2003; UNTS vol. 2241

حقوق الإنسان في سياق إقامة العدل :

45- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

نيويورك، 10 كانون الأول/ديسمبر 1984

دخلت حيز النفاذ في 26 حزيران/يونيه 1987

صدقت عليها قبرص في 18 تموز/يوليه 1991

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: COG S.I 2565, 21.12.1990, p. 2845; Law No. 235/1990; COG S.I(III) 2842, 10.12.1993, p. 373; Law No. 35(III)/1993; COG S.I(III) 3661, 13.12.2002, p. 1197; Law No. 36(III)/2002; UNTS vol. 1465, p. 85

الإعلان الصادر في 8 نيسان/أبريل 1993 للإقرار باختصاص لجنة مناهضة التعذيب، وفقاً للمادتين 21 و22 من الاتفاقية (في استلام ودراسة البلاغات المقدمة من دولة طرف ضد دولة طرف أخرى أو المقدمة من أفراد أو بالنيابة عنهم ) :

" تعترف جمهورية قبرص باختصاص لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 17 من الاتفاقية [...]:

1- في استلام ودراسة البلاغات التي تدعي فيها دولة طرف ما أن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية (المادة 21)،

2- في استلام ودراسة البلاغات المقدمة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية (المادة 22)".

45-1 تعديل المادتين 17(7) و18(5) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

نيويورك، 8 أيلول/سبتمبر 1992

لم يدخلا حيز النفاذ بعد

وافقت قبرص على التعديلين في 22 شباط/فبراير 1994

المصدر: COG S.I(III) 2842, 10.12.1993, p. 373; Law No. 35(III)/1993; COG S.I(III) 3661, 13.12.2002, p. 1197; Law No. 36(III)/2002

46- البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

نيويورك، 18 كانون الأول/ديسمبر 2002

دخل حيز النفاذ في 22 حزيران/يونيه 2006

صدقت عليه قبرص في 29 نيسان/أبريل 2009

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: COG S.I(III) 4114, 27.03.2009, p. 19; Law No. 2(III)/2009

الصكوك التي تم التوقيع عليها وما زالت في مرحلة التصديق

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

نيويورك، 20 كانون الأول/ديسمبر 2006

لم تدخل حيز النفاذ حتى 27 نيسان/أبريل 2009

وقّعت عليها قبرص في 6 شباط/فبراير 2007

حرية المعلومات والتعبير الثقافي:

47- اتفاقية الحق الدولي للتصحيح

نيويورك، 31 آذار/مارس 1953

دخلت حيز النفاذ في 24 آب/أغسطس 1962

صدقت عليها قبرص في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1972

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: COG S.I 966, 06.10.1972, p. 847; Law No. 68/1972; UNTS vol. 435, p. 191

48- اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، مع الملحق

باريس، 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005

دخلت حيز النفاذ في 18 آذار/مارس 2007

صدّقت عليها قبرص في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006

الوديع: المدير العام لمنظمة التربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

المصدر: COG S.I(III) 4078, 22.12.2006, p. 463; Law No. 30(III)/2006; OJ L201, 25.07.2006, p. 15

الصكوك المتعلقة بحماية فئات معينة

الأجانب واللاجئون وعديمو الجنسية :

49- الاتفاقية المتعلقة ب بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية

لاهاي، 12 نيسان/أبريل 1930

دخل ت حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 1937

أصبحت قبرص طرفاً في الاتفاقية بموجب الخلافة في 27 آذار/مارس 1970

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة (عصبة الأمم سابقاً)

المصدر: LNTS vol. 179, p. 89; UNTS vol. 723, p. 450

50- البروتوكول المتعلق بإحدى حالات انعدام الجنسية

لاهاي، 12 نيسان/أبريل 1930

دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 1937

أصبحت قبرص طرفاً في الاتفاقية بموجب الخلافة في 3 نيسان/أبريل 1978

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة (عصبة الأمم سابقاً)

المصدر: COG S.I 1399, 11.11.1977, p. 1161; Law No. 64/1977; LNTS vol. 179, p. 115 and UNTS vol. 1080, p. 424

51- الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين

جنيف، 28 تموز/يوليه 1951

دخلت حيز النفاذ في 22 نيسان/أبريل 1954

أصبحت قبرص طرفاً في الاتفاقية بموجب الخلافة في 16 أيار/مايو 1963

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: UNTS vol. 189, p. 137 and vol. 466, p. 388

إعلان آخر غير الإعلانات الصادرة بموجب الفقرة 1 من الفرع باء:

تأكيد التحفظ الذي أبدته حكومة المملكة المتحدة بشأن تطبيق أحكام الاتفاقية على أراضي قبرص.

52- البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين

نيويورك، 31 كانون الثاني/يناير 1967

دخل حيز النفاذ في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1967

انضمت إليه قبرص في 9 تموز/يوليه 1968

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: COG S.I 663, 05.07.1968, p. 560; Law No. 73/1968; UNTS vol. 606, p. 267

53- البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف، بصيغته المنقحة في باريس، بشأن تطبيق الاتفاقية على أعمال عديمي الجنسية واللاجئين

باريس، 24 تموز/يوليه 1971

دخل حيز النفاذ في 10 تموز/يوليه 1974

انضمت إليه قبرص في 19 أيلول/سبتمبر 1990

الوديع: المدير العام لمنظمة التربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

المصدر: COG S.I 2526, 24.07.1990, p. 1585; Law No. 151/1990; UNTS vol. 943, p. 294

حقوق المهاجرين :

54- اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 143) المتعلقة بالهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين

جنيف، 24 حزيران/يونيه 1975

دخلت حيز النفاذ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1978

صدقت عليها قبرص في 28 حزيران/يونيه 1977

الوديع: المدير العام لمنظمة العمل الدولية

المصدر: COG S.I 1360, 24.06.1977, p. 631; Law No. 36/1977

55- بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

نيويورك، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

دخل حيز النفاذ في 28 كانون الثاني/يناير 2004

صدّقت عليه قبرص في 6 آب/أغسطس 2003

الوديع: الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: COG S.I(III) 3699, 21.03.2003, p. 479; Law No. 11(III)/2003; UNTS vol. 2241

حقوق العمال (بمن فيهم العمال المهاجرون) :

56- اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 11) المتعلقة بحق العمال الزراعيين في التجمع والاتحاد بصيغتها المعدلة بموجب اتفاقية التنقيح لعام 1946

جنيف، 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1921

دخلت حيز النفاذ في 11 أيار/مايو 1923

صدقت عليها قبرص في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1965

الوديع: المدير العام لمنظمة العمل الدولية

المصدر: COG S.I. 439, 16.09.1965, p. 643; Law No. 54/1965; UNTS vol. 548, p. 385

57- اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 87) المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم سان فرانسيسكو، 9 تموز/يوليه 1948

دخلت حيز النفاذ في 4 تموز/يوليه 1950

صدقت عليها قبرص في 24 أيار/مايو 1966

الوديع: المدير العام لمنظمة العمل الدولية

المصدر: COG S.I 494, 12.05.1966, p. 342; Law No. 17/1966; UNTS vol. 320, p. 332 and vol. 564, p. 340

58- اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 97) بشأن العمال المهاجرين (بصيغتها المنقحة عام 1949)

جنيف، 1 تموز/يوليه 1949

دخلت حيز النفاذ في 22 كانون الثاني/يناير 1952

صدّقت عليها قبرص في 23 أيلول/سبتمبر 1960 (باستثناء أحكام المرفقات من الأول إلى الثالث)

الوديع: المدير العام لمنظمة العمل الدولية

المصدر: UNTS vol. 120, p. 71 and vol. 381, p. 401

59 - الاتفاقية (رقم 98) المتعلقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية بصيغتها المعدلة بموجب اتفاقية التنقيح لعام 1961

جنيف، 1 تموز/يوليه 1949

دخلت حيز النفاذ في 18 تموز/يوليه 1951

صدقت عليها قبرص في 24 أيار/مايو 1966

الوديع: منظمة العمل الدولية

المصدر: COG S.I 494, 12.05.1966, p. 347; Law No. 18/1966; UNTS vol. 564, p. 342

60- اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 100) بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية

جنيف، 29 حزيران/يونيه 1951

دخلت حيز النفاذ في 23 أيار/مايو 1953

صدقت عليها قبرص في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

الوديع: المدير العام لمنظمة العمل الدولية

المصدر: COG S.I 2269, 30.10.1987, p. 1375; Law No. 213/1987; UNTS vol. 165, p. 303

61- اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 111) المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة

جنيف، 25 حزيران/يونيه 1958

دخلت حيز النفاذ في 15 حزيران/يونيه 1960

صدقت عليها قبرص في 2 شباط/فبراير 1968

الوديع: المدير العام لمنظمة العمل الدولية

المصدر:COG S.I 623, 12.01.1968, p. 5; Law No. 3/1968; UNTS vol. 362, p. 31

62- اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 122) المتعلقة بسياسة العمالة

جنيف، 9 تموز/يوليه 1964

دخلت حيز النفاذ في 15 تموز/يوليه 1966

صدقت عليها قبرص في 28 تموز/يوليه 1966

الوديع: المدير العام لمنظمة العمل الدولية

المصدر: COG S.I 509, 14.07.1966, p. 421; Law No 39/1966; UNTS vol. 569, p. 65 and vol. 571, p. 332

63- اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 135) المتعلقة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات

جنيف، 23 حزيران/يونيه 1971

دخلت حيز النفاذ في 30 حزيران/يونيه 1973

وقعت عليها قبرص في 3 كانون الثاني/يناير 1996

الوديع: المدير العام لمنظمة العمل الدولية

المصدر: COG S.I(III) 3022, 08.12.1995, p. 1529; Law No. 30(III)/1995; COG S.I(III) 4060, 23.12.2005, p. 2428; Law No. 46(III)/2005

64- اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 141) المتعلقة بمنظمات العمال الريفيين ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

جنيف، 23 حزيران/يونيه 1975

دخلت حيز النفاذ في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1977

صدقت عليها قبرص في 28 حزيران/يونيه 1977

الوديع: المدير العام لمنظمة العمل الدولية

المصدر: COG S.I 1360, 24.06.1977, p. 617; Law No. 34/1977

65- اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 143) المتعلقة بالهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين

جنيف، 24 حزيران/يونيه 1975

دخلت حيز النفاذ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1978

صدقت عليها قبرص في 28 حزيران/يونيه 1977

الوديع: المدير العام لمنظمة العمل الدولية

المصدر: COG S.I 1360, 24.06.1977, p. 631; Law No. 36/1977

66- اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 151) المتعلقة بحماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة

جنيف، 27 حزيران/يونيه 1978

دخلت حيز النفاذ في 25 شباط/فبراير 1981

صدقت عليها قبرص في 6 تموز/يوليه 1981

الوديع: المدير العام لمنظمة العمل الدولية

المصدر: COG S.I 1643, 14.11.1980, p. 1231; Law No. 65/1980

67- اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 154) بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية

جنيف، 19 حزيران/يونيه 1981

دخلت حيز النفاذ في 11 آب/أغسطس 1983

صدقت عليها قبرص في 16 كانون الثاني/يناير 1989

الوديع: المدير العام لمنظمة العمل الدولية

المصدر: COG S.I 2373, 31.12.1988, p. 3659; Law No. 241/1988

68- اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 155) بشأن السلامة والصحة المهنيت ـ ين وبيئة العمل

جنيف، 22 حزيران/يونيه 1981

دخلت حيز النفاذ في 11 آب/أغسطس 1983

صدقت عليها قبرص في 16 كانون الثاني/يناير 1989

الوديع: المدير العام لمنظمة العمل الدولية

المصدر: COG S.I 2373, 31.12.1988, p. 3669; Law No. 242/1988

المعوقون :

الصكوك التي تم التوقيع عليها وما زالت في مرحلة التصديق

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

نيويورك، 13 كانون الأول/ديسمبر 2006

دخلت حيز النفاذ في 3 أيار/مايو 2008

وقّعت عليها قبرص في 30 آذار/مارس 2007

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

نيويورك، 13 كانون الأول/ديسمبر 2006

دخل حيز النفاذ في 3 أيار/مايو 2008

وقّعت عليه قبرص في 30 آذار/مارس 2007

المقاتلون والسجناء والمدنيون - القانون الإنساني:

69- اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان (اتفاقية جنيف الأولى)

جنيف، 12 آب/أغسطس 1949

دخلت حيز النفاذ في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950

انضمت إليها قبرص في 23 أيار/مايو 1962

الوديع: الحكومة السويسرية

المصدر: COG S.I 510, 18.07.1966, p. 425; Law No. 40/1966; UNTS vol. 75, pp. 31, 85, 135 and 287 and vol. 445, pp. 313, 315, 316 and 317

70- اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد القوات المسلحة في البحار (اتفاقية جنيف الثانية)

جنيف، 12 آب/أغسطس 1949

دخلت حيز النفاذ في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950

انضمت إليها قبرص في 23 أيار/مايو 1962

الوديع: الحكومة السويسرية

المصدر: COG S.I 510, 18.07.1966, p. 425; Law No. 40/1966; UNTS vol. 75, pp. 31, 85, 135 and 287 and vol. 445, pp. 313, 315, 316 and 317

71- اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب (اتفاقية جنيف الثالثة)

جنيف، 12 آب/أغسطس 1949

دخلت حيز النفاذ في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950

انضمت إليها قبرص في 23 أيار/مايو 1962

الوديع: الحكومة السويسرية

المصدر: COG S.I 510, 18.07.1966, p. 425; Law No. 40/1966; UNTS vol. 75, pp. 31, 85, 135 and 287 and vol. 445, pp. 313, 315, 316 and 317

72- اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة)

جنيف، 12 آب/أغسطس 1949

دخلت حيز النفاذ في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950

انضمت إليها قبرص في 23 أيار/مايو 1962

الوديع: الحكومة السويسرية

المصدر: COG S.I 510, 18.07.1966, p. 425; Law No. 40/1966; UNTS vol. 75, pp. 31, 85, 135 and 287 and vol. 445, pp. 313, 315, 316 and 317

73- البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا الصراعات الدولية المسلحة (البروتوكول الأول) مع المرفقات والوثيقة الختامية والقرارات

جنيف، 8 حزيران/يونيه 1977

دخل حيز النفاذ في 7 كانون الأول/ديسمبر 1978

صدقت عليه قبرص في 1 حزيران/يونيه 1979

الوديع: الحكومة السويسرية

المصدر: COG S.I 1518, 12.05.1979, p. 669; Law No. 43/1979; UNTS vol. 1125, p. 416

الإعلان الذي تنص عليه المادة 90 من البروتوكول الأول (بخصوص الموافقة المبدئية على اختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق)

دخل حيز النفاذ في 25 حزيران/يونيه 1991

نص الإعلان الذي أصدرته قبرص في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2002:

"تعلن حكومة جمهورية قبرص أنها تعترف بحكم الواقع ودون اتفاق خاص، فيما يتصل بأي من الأطراف العليا الأخرى المتعاقدة التي توافق على الالتزام ذاته، باختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في تحري الادعاءات التي يقدمها أحد هذه الأطراف، على النحو المجاز في المادة 90 من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، المعتمد في جنيف في حزيران/يونيه 1977، والمتعلق بحماية ضحايا الصراعات الدولية المسلحة".

74- البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا الصراعات الدولية غير المسلحة (البروتوكول الثاني) مع المرفقات والوثيقة الختامية والقرارات

جنيف، 8 حزيران/يونيه 1977

دخل حيز النفاذ في 7 كانون الأول/ديسمبر 1978

انضمت إليه قبرص في 18 آذار/مارس 1996

الوديع: الحكومة السويسرية

المصدر: COG S.I(III) 2964, 31.03.1995, p. 13; Law No. 7(III)/1995; UNTS vol. 1125, p. 686

75- البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 المتعلق باعتماد رمز مميز إضافي (البروتوكول الثالث)

جنيف، 8 كانون الأول/ديسمبر 2005

دخل حيز النفاذ في 14 كانون الثاني/يناير 2007

صدقت عليه قبرص في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

الوديع: الحكومة السويسرية

المصدر: COG S.I(III) 4095, 2 November 2007, p. 793; Law No. 39(III)/2007

حماية البالغين :

الصكوك التي تم التوقيع عليها وما زالت في مرحلة التصديق

اتفاقية الحماية الدولية للبالغين

لاهاي، 13 كانون الثاني/يناير 2000

دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2009

وقّعت عليها قبرص في 1 نيسان/أبريل 2009

باء - الصكوك الإقليمية

الصكوك العامة لمجلس أوروبا

1- اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

روما، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950

دخلت حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1953

صدقت عليها قبرص في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1962

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I 157, 24.05.1962, p. 353; Law No. 39/1962; CETS No. 5

الإعلان الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر 1997:

إضافةً إلى الإعلانين المتعلقين بالمادتين 25 و46 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الصادرين في 1 كانون الثاني/يناير 1995 و24 كانون الثاني/ يناير 1995، والإعلان الصادر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 بخص ـ وص الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول رقم 4 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يشرفني أن أعلن أن جمهورية قبرص تجدد تأكيد الإعلانات السالفة الذكر خلال الفترة المتبقية حتى دخول البروتوكول رقم 11 للاتفاقية حيز النفاذ - د. يوانيس كاسوليديس، وزير الشؤون الخارجية.

2- البروتوكول الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

باريس، 20 آذار/مارس 1952

دخل حيز النفاذ في 18 أيار/مايو 1954

صدقت عليه قبرص في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1962

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I 157, 24.05.1962, p. 365; Law No. 39/1962; CETS No. 9

ترتبط الاتفاقية وبروتوكولها بالتشريعات الأساسية للاتحاد الأوروبي عن طري ـ ق المادة 6 من معاهدة الاتحاد الأوروبي

3- البروتوكول رقم 2 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يمنح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اختصاص إصدار الآراء الاستشارية

ستراسبورغ، 6 أيار/مايو 1963

دخل حيز النفاذ في 21 أيلول/سبتمبر 1970

صدقت عليه قبرص في 22 كانون الثاني/يناير 1969

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I 693, 22.11.1968, p. 655; Law No. 118/1968; CETS No. 44

4- البروتوكول رقم 3 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي عدّل المواد 29 و30 و34 من الاتفاقية

ستراسبورغ، 6 أيار/مايو 1963

دخل حيز النفاذ في 21 أيلول/سبتمبر 1970

صدقت عليه قبرص في 22 كانون الثاني/يناير 1969

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I 693, 22.11.1968, p. 655; Law No. 118/1968; CETS No. 44

5- البروتوكول رقم 4 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يكفل حقوق وحريات معينة خلاف المنصوص عليها في الاتفاقية وفي البروتوكول الأول الملحق بها

ستراسبورغ، 16 أيلول/سبتمبر 1963

دخل حيز النفاذ في 2 أيار/مايو 1968

صدقت عليه قبرص في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1989

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I 2404, 21.04.1989, p. 1593; Law No. 52/1989; CETS No. 46

إعلان أُصدر وقت التوقيع على البروتوكول في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1988، وأُكد لدى إيداع صك التصديق في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1989 - قُ ـ دّم شفوياً بالإنكليزية

تتخذ حكومة جمهورية قبرص موقفاً مفاده أن التفسير السليم لأحكام المادة 4 من البروتوكول يجعلها غير قابلة للتطبيق على الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في جمهورية قبرص جراء الحالة الناجمة عن استمرار تركيا في غزو واحتلال جزء من أراضي جمهورية قبرص.

الفترة التي يغطيها الإعلان 3/10/1989 –

يتعلق البيان السابق بالمادة 4

6- البروتوكول رقم 5 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي عدل المادتين 22 و40 من الاتفاقية

ستراسبورغ، 20 كانون الثاني/يناير 1966

دخل حيز النفاذ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1971

صدقت عليه قبرص في 22 كانون الثاني/يناير 1969

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I 693, 22.11.1968, p. 655; Law No. 118/1968; CETS No. 55

7- البروتوكول رقم 6 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام

ستراسبورغ، 28 نيسان/أبريل 1983

دخل حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 1985

صدقت عليه قبرص في 19 كانون الثاني/يناير 2000

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 3337, 09.07.1999, p. 71; Law No. 11(III)/1999; CETS No. 114

البيان الذي تضمنته مذكرة شفوية مؤرخة 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 أرسلتها قبرص إلى الأمين العام لدى إيداع صك التصديق في 19 كانون الثاني/ يناير 2000 - قُدم شفويا بالإنكليزية

يرجى الإحاطة علماً أنه، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول، سيستمر تطبيق عقوبة الإعدام في الجرائم التالية المنصوص عليها في القانون رقم 40 لعام 1964 المتعلق بالقانون الجنائي العسكري والإجراءات الجنائية العسكرية، بصيغته المعدلة:

ا لخيانة (المادة 13)

تسليم قائد عسكري الموقع الموكول إليه (المادة 14)

استسلام قائد عسكري في مكان مفتوح (المادة 15(أ))

التحريض على انقلاب عسكري أو قيادته (المادة 42(2))

إفشاء أسرار عسكرية لدولة أجنبية أو جاسوسها أو عميلها (المادة 70(1))

تحريض أسرى الحرب على التمرد أو قيادته (المادة 95(2))

وقد أُلحقت ترجمة بالإنكليزية للأحكام المتعلقة بالجرائم المذكورة أعلاه ضمن التذييل الأول لهذا البيان.

كما يرجى الإحاطة علماً بأنه، عملاً بأحكام القانون رقم 91 (طاء) لعام 1995، المتعلق بالقانون الجنائي العسكري والإجراءات الجنائية العسكرية (المعدل)، فإن عقوبة الإعدام المطبقة في الحالات التي ينص عليها القانون، لا تُطبق إلا عندما تكون الجريمة قد ارتُكبت في وقت الحرب. ووفقاً للأحكام ذاتها، فإن عقوبة الإعدام ليست إلزامية وإنما يمكن الاستعاضة عنها بالسجن مدى الحياة أو لفترة زمنية أقصر، حسب تقدير المحكمة المختصة.

وتُرفق ترجمة بالإنكليزية لأحكام القانون رقم 91 (الأول) لعام 1995، المتعلق بالقانون الجنائي العسكري والإجراءات الجنائية العسكرية (المعدل) في التذييل الثاني.

التذييل الأول : ترجمة بالإنكليزية لأحكام الجرائم التي تُطبق فيها عقوبة الإعدام والمنصوص عليها في القانون رقم 40 لعام 1964 المتعلق بالقانون الجنائي العسكري والإجراءات الجنائية العسكرية.

الخيانة - المادة 13

تنطبق على عضو القوات المسلحة الذي تصدر منه أحد الأفعال التالية في وقت الحرب أو الثورة المسلحة أو حالة الطوارئ :

(أ) حمل السلاح ضد الجمهورية؛

(ب) الانضمام طوعاً إلى جيش العدو؛

(ج) تسليم الوحدة العسكرية التي يقودها أو الحصن الذي كُلف بحمايته أو أي موقع عسكري أو بلدة وُضعت في عهدته أو الأسلحة أو أي عتاد حربي آخر أو ذخيرة أو مؤن عسكرية سواء كانت مؤناً غذائية أو مواد أخرى من أي نوع أو أموال، إلى العدو أو غيره خدمةً لمصالح العدو؛

(د) الاتفاق مع العدو لتيسير عملياته؛

( ﻫ ) التصرف عمداً على نحو يمكن أن ييسر العمليات العسكرية للعدو أو يقوض عمليات الجيش الوطني؛

(و) إبرام اتفاق أو المشاركة في اتفاق لإرغام قائد موقع محاصر على الاستسلام أو وقف القتال؛

(ز) التسبب في فرار الجيش المواجه للعدو أو عرقلة إعادة تجميع صفوفه أو محاولة بث الذعر بين صفوفه بأي شكل من الأشكال؛

(ح) الشروع في أي فعل يمكن أن يهدد حياة القائد العسكري أو سلامته أو حريته، وهي جريمة تعاقب بالإعدام والتجريد العسكري؛

تسليم قائد عسكري الموقع الموكول إليه - المادة 14

كل قائد عسكري أو قائد ثكنة عسكرية يتهادن مع العدو ويسلم الموقع الموكول إليه دون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع المتاحة له ودون أن يعمل بكل ما يفرضه عليه الواجب والشرف العسكريين، هو مذنب بارتكاب جريمة يُعاقب عليها بالإعدام والتجريد العسكري.

استسلام قائد عسكري في مكان مفتوح (المادة 15(أ))

كل قائد عسكري يبرم اتفاقاً مع العدو في مكان مفتوح مذنب بجريمة يعاقب عليها القانون:

(أ) بعقوبة الإعدام والتجريد العسكري إذا أدّى اتفاقه إلى إلقاء سلاح قوته العسكرية، أو إذا لم يعمل كل ما يفرض عليه الواجب والشرف العسكريين، قبل الدخول في مفاوضات شفوية أو خطية مع العدو؛

(ب) ... ...

التمرد في صفوف القوات المسلحة - المادة 42

1- (تعريف التمرد)

2- يُجرّم المحرضون على التمرد وقادته والضباط الأعلى رتبة ويُعاقبون بالإعدام والتجريد العسكري. ويُجرّم المتمردون الآخرون ويعاقبون بالسجن لمدة أقصاها سبع سنوات في زمن السلم ، وبالإعدام في زمن الحرب، وحالات الانقلاب المسلح، وحالات الطوارئ أو التعبئة.

3- ....

إفشاء أسرار عسكرية - المادة 70

1- يُجرّم عضو القوات المسلحة أو أي شخص يعمل في خدمة الجيش، إذا نقل أو أفشى بصورة غير قانونية وعن عمدٍ وثائق أو خطط أو أي مواد أخرى أو معلومات سرية ذات طابع عسكري إلى طرف آخر أو سمح بانتقالها إليه أو باطلاعه عليها، ويُعاقب بالسجن لمدة أقصاها أربعة عشر عاماً وبالإعدام والتجريد العسكري إذا نقلها أو أفشاها لدولة أجنبية أو جاسوسها أو عميلها؛

....

(تعريف الأسرار العسكرية).

التمرد في صفوف أسرى الحرب - المادة 95

1- (تعريف التمرد في صفوف أسرى الحرب)

2- يُجرّم المحرضون على التمرد وقادته والضباط وضباط الصف، ويعاقبون بالإعدام، ويعاقب المتمردون الآخرون بالسجن لمدة أقصاها أربعة عشر عاما ً .

3- ....

التذييل الثاني - القانون رقم 91 (الأول) لعام 1995 - المتعلق بالقانون الجنائي العسكري والإجراءات الجنائية العسكرية

يعتمد مجلس النواب الأحكام التالية:

1- يمكن الاستشهاد بهذا القانون بوصفه قانون عام 1995 الذي يعدّل القانون الجنائي العسكري والإجراءات الجنائية العسكرية، ويُقرأ مقترناً بالقانون الجنائي العسكري والإجراءات الجنائية العسكرية للفترة من عام 1964 إلى عام 1993 (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأساسي). ويمكن الإشارة إلى القانون الأساسي وهذا القانون معاً بوصفهما القانون الجنائي العسكري والإجراءات الجنائية العسكرية للفترة من 1964 إلى 1995.

2- تحل الفقرة الفرعية الجديدة التالية محل الفقرة الفرعية 2 من المادة 7 من القانون الأساسي:

" (2) لا تُطبق عقوبة الإعدام في الحالات التي ينصّ عليها هذا القانون إلا عندما تُرتكب الجريمة في زمن الحرب، وذلك دون المساس بحق المحكمة في فرض عقوبة بالسجن مدى الحياة أو السجن لفترة زمنية أقصر عندما تبرر ملابسات القضية ذلك".

الفترة المشمولة بالبيان: من 1/2/2000 إلى ـ

يتعلق البيان السابق بالمادة 2

8- البروتوكول رقم 7 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

ستراسبورغ، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

صدقت عليه قبرص في 15 أيلول/سبتمبر 2000

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 3415, 30.06.2000, p. 279; Law No. 18(III)/2000; CETS No. 117

9- البروتوكول رقم 8 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

فيينا، 19 آذار/مارس 1985

دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1990

صدقت عليه قبرص في 13 حزيران/يونيه 1986

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I 2133, 11.04.1986, p. 763; Law No. 35/1986; CETS No. 118

10- البروتوكول رقم 9 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

روما، 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1994

صدقت عليه قبرص في 26 أيلول/سبتمبر 1994

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 2721, 03.07.1992, p. 163; Law No. 25(III)/1992; CETS No. 140

11- البروتوكول رقم 10 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

بازل، 25 آذار/مارس 1992

لم يدخل حيز النفاذ بعد

صدقت عليه قبرص في 8 شباط/فبراير 1994

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 2844, 17.12.1993, p. 1243; Law No. 41(III)/1993; CETS No. 146

12- البروتوكول رقم 11 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يعيد هيكلة آلية المراقبة المنشأة بموجب الاتفاقية

ستراسبورغ، 11 أيار/مايو 1994

دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

صدقت عليه قبرص في 28 حزيران/يونيه 1995

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 2966, 14.04.1995, p. 37; Law No. 8(III)/1995; CETS No. 155

حل البروتوكول رقم 11 محل البروتوكولات 2 و3 و5 و8 و9 و10.

13- البروتوكول رقم 12 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

روما، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

دخل حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 2005

صدقت عليه قبرص في 30 نيسان/أبريل 2002

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 3595, 19.04.2002, p. 471; Law No. 13(III)/2002; CETS No. 177

14- البروتوكول رقم 13 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلق بعقوبة الإعدام في جميع الأحوال

فيلنيوس، 3 أيار/مايو 2002

دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2003

صدقت عليه قبرص في 12 آذار/مارس 2003

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 3678, 31.01.2003, p. 1; Law No. 1(III)/2003; CETS No. 187

15- البروتوكول رقم 14 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يعدل نظام المراقبة بموجب الاتفاقية

ستراسبورغ، 13 أيار/مايو 2004

لم يدخل حيز النفاذ بعد

صدقت عليه قبرص في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 4048, 04.11.2005, p. 1262; Law No. 31(III)/2005; CETS No. 194

16- الاتفاق الأوروبي المتعلق بالأشخاص المشتركين في إجراءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

لندن، 6 أيار/مايو 1969

دخل حيز النفاذ في 17 نيسان/أبريل 1971

صدقت عليه قبرص في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1970

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I 833, 30.10.1970, p. 585; Law No. 76/1970; CETS No. 67

17- الاتفاق الأوروبي المتعلق بالأشخاص المشتركين في إجراءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

لندن، 5 آذار/مارس 1996

دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1999

صدقت عليه قبرص في 9 شباط/فبراير 2000

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 3376, 23.12.1999, p. 449; Law No. 26(III)/1999; CETS No. 161

18- البروتوكول السادس للاتفاق العام بشأن امتيازات وحصانات مجلس أوروبا

ستراسبورغ، 5 آذار/مارس 1996

دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

صدقت عليه قبرص في 9 شباط/فبراير 2000

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 3376, 23.12.1999, p. 464; Law No. 27(III)/1999; CETS No. 162

19- الميثاق الاجتماعي الأوروبي والمرفق الملحق به

تورين، 18 تشرين الأول/أكتوبر 1961

دخل حيز النفاذ في 26 شباط/فبراير 1965

صدقت عليه قبرص في 7 آذار/مارس 1968

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I 603, 20.10.1967, p. 693; Law No. 64/1967; COG S.I 1168, 31.01.1975, p. 9; Law No. 5/1975; COG S.I 2648, 22.11.1991, p. 1937; Law No. 203/1991; CETS No. 35

أُصدر هذا الإعلان لدى التوقيع على الميثاق في 22 أيار/مايو 1967، وتضمنه صك التصديق الذي أودع في 7 آذار/مارس 1968 - قُدم شفوياً بالإنكليزية

تتعهد جمهورية قبرص بأن تلتزم بالأحكام المنصوص عليها في الجزء الأول من الميثاق وتنفذها كاملةً، وأن تلتزم كذلك، وفقاً لأحكام الفقرة 1(ب) و(ج) من المادة 20 من الميثاق، بما تنصّ عليه المواد التالية الواردة في الجزء الثاني من الميثاق:

(أ) وفقاً لأحكام الفقرة 1 (ب) من المادة 20: تلتزم بالمواد 1 و5 و6 و12 و19 من الميثاق؛

(ب) وفقاً لأحكام الفقرة 1 (ج) من المادة 20: تلتزم بالمواد 3 و9 و11 و14 و15 من الميثاق؛

الفترة المشمولة بالإعلان: من 6/4/1968 إلى ـ

يتعلق البيان السابق بالمادة 20 من الميثاق.

الإعلان الذي تضمنته المذكرة الشفوية الصادرة من الممثلية الدائم ة لقبرص، والمؤرخة 20 تشرين الأول/أكتوبر 1988، والمسجلة لدى الأمانة العامة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1988 - قُدم شفويا بالإنكليزية

وفقاً للفقرة 3 من المادة 20 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي، تلزم حكومة جمهورية قبرص نفسها بالفقرات التالية الواردة في الجزء الثاني من الميثاق:

الفقرة 3 من المادة 2: الإجازات السنوية المدفوعة الأجر

الفقرة 5 من المادة 2: العطلة الأسبوعية

الفقرة 7 من المادة 7: الإجازة السنوية المدفوعة الأجر للعاملين الذي تقل أعمارهم عن 18 عاما ً

الفق ـ رة 8 م ـ ن ال ـ مادة 7: العمل الليلي للعاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ً

الفقرة 2 من المادة 8: عدم قانونية الإشعار بفصل امرأة أثناء غيابها عن العمل في إجازة أمومة

الفترة المشمولة بالإعلان: من 24/11/1988 إلى ـ

يتعلق البيان السابق بالمادة 20 من الميثاق.

الإعلان الذي تضمنته المذكرة الشفوية الصادرة من الممثلية الدائمة لقبرص، والمؤرخة 10 شباط/فبراير 1992، والمسجلة لدى الأمانة العامة في 12 شباط/ فبراير 1992 - قُدم شفويا بالإنكليزية

وفقاً للفقرة 3 من المادة 20 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي، تلزم حكومة جمهورية قبرص نفسها بالفقرات التالية الواردة في الجزء الثاني من الميثاق:

الفقرة 1 من المادة 2: ساعات العمل اليومية والأسبوعية المعقولة

الفقرة 1 من المادة 7: الحد الأدنى لسن الاستخدام

الفقرة 3 من المادة 7: ضمان الاستفادة الكاملة من التعليم الإلزامي

الفقرة 1 من المادة 8: إجازة الأمومة

الفترة المشمولة بالإعلان: من 11/3/1992 إلى ـ

يتعلق البيان السابق بالمادة 20 من الميثاق

إشعار الانسحاب الوارد في مذكرة شفوية من وزارة خارجية جمهورية قبرص، سُلمت إلى الأمين العام لدى إيداع صك التصديق على الميثاق المنقح في 27 أيلول/ سبتمبر 2000. قدم شفويا و بالإنكليزية .

وفقاً للمادة 37 من الميثاق، تعلن جمهورية قبرص عن عزمها على الانسحاب من الفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 7 من المادة 7 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي.

ويرتب ـ ط الانسح ـ اب بأسباب فنية بحتة لكي يتسنى التصديق على الميثاق المنقح. ولا ينطوي هذا الانسحاب بأي شكل من الأشكال على تراجع عن الحماية المقدمة للعمال، إذ تضمن التشريعات الحالية حق جميع الموظفين في إجارة سنوية مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أسابيع. وقد أكدت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية في استنتاجاتها توافق الحالة في قبرص مع أحكام الميثاق السالفة الذكر.

الفترة المشمولة بالإشعار: من 7/4/2001 إلى ـ

يتعلق البيان السابق بالمواد 2 و7 و37 من الميثاق

20- البروتوكول المعدل للميثاق الاجتماعي الأوروبي

تورين، 21 تشرين الأول/أكتوبر 1991

لم يدخل حيز النفاذ بعد

صدقت عليه قبرص في 1 حزيران/يونيه 1993

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 2791, 23.04.1993, p. 187; Law No. 10(III)/1993; CETS No. 142

21- البروتوكول الإضافي للميثاق الاجتماعي الأوروبي الذي ينص على وضع نظام للشكاوى الجماعية

ستراسبورغ، 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 1998

صدقت عليه قبرص في 6 آب/أغسطس 1996

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 3071, 28.06.1996, p. 141; Law No. 9(III)/1996; CETS No. 158

22- الميثاق الاجتماعي الأوروبي (المنقح)

ستراسبورغ، 3 أيار/مايو 1996

دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 1999

صدقت عليه قبرص في 27 أيلول/سبتمبر 2000

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 3420, 21.07.2000, p. 641; Law No. 27(III)/2000; CETS No. 163

الإعلان الذي تضمنته مذكرة شفوية من الممثلة الدائمة لقبرص سُلمت إلى الأمين العام لدى إيداع صك التصديق في 27 أيلول/سبتمبر 2000 – قدم شفويا بالإنكليزية

وفقاً للمادة ألف من الجزء الثالث من الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح، تلزم جمهورية قبرص نفسها بالمواد 1 و5 و6 و9 و10 و11 و12 و14 و15 و19 و20 و24 و28، فضلاً عن الفقرات التالية:

الفقرات 1 و2 و5 و7 من المادة 2

الفقرات 1 و2 و3 من المادة 3

الفقرات 1 و2 و3 و4 و6 و8 و10 من المادة 7

الفقرات 1 و2 و3 من المادة 8

الفقرتان 2 و3 من المادة 13

الفقرة 4 من المادة 18

الفقرة 3 من المادة 27

الفترة المشمولة بالإعلان: من 1/11/2000 إلى ـ

يتعلق البيان السابق بالمادة ألف من الميثاق المنقح.

23- اتفاقية حماية الأشخاص فيما يتصل بالتجهيز الآلي للبيانات الشخصية

ستراسبورغ، 28 كانون الثاني/يناير 1981

دخلت حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1985

صدقت عليها قبرص في 21 شباط/فبراير 2002

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 3549, 23.11.2001, p. 1987; Law No. 28(III)/2001; CETS No. 108

تستند بيانات الحماية الواردة في اتفاق شينغن (المادة 115) إلى هذه الاتفاقية.

الإعلان الذي تضمنه صك التصديق المودع في 25 شباط/فبراير 2002 - قُدم شفويا بالإنكليزية .

وفقاً للفقرة 2 من المادة 13 من الاتفاقية، تعلن جمهورية قبرص أن السلطة المعينة هو مفوض حماية البيانات الشخصية، وعنوانه:

المكتب القانوني لجمهورية قبرص

1403 نيقوسيا، قبرص

الهاتف: 22889131 357

الفاكس: 22667498 357

البريد الالكتروني: roc-law@cytanet.com.cy

الفترة المشمولة بالإعلان: من 1/6/2002 إلى ـ

يتعلق البيان السابق بالمادة 13 من الاتفاقية

24- البروتوكول الإضافي لاتفاقية حماية الأشخاص فيما يتصل بالتجهيز الآلي للبيانات الشخصية المتعلق بسلطات الرقابة وتدفق البيانات عبر الحدود

ستراسبورغ، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2004

صدقت عليه قبرص في 17 آذار/مارس 2004

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 3732, 04.07.2003, p. 1672; Law No. 30(III)/2003; CETS No. 181

25- اتفاقية حماية حقوق الإنسان وكرامة الكائن البشري فيما يختص بتطبيقات علم الأحياء والطب: اتفاقية حقوق الإنسان والطب الحيوي

أوفيدو، 4 نيسان/أبريل 1997

دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الأول/ديسمبر 1999

صدقت عليها قبرص في 20 آذار/مارس 2002

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 3563, 28.12.2001, p. 2077; Law No. 31(III)/2001; CETS No. 164

26- البروتوكول الإضافي لاتفاقية حماية حقوق الإنسان وكرامة الكائن البشري فيما يختص بتطبيقات علم الأحياء والطب المتعلق بحظر استنساخ البشر

باريس، 12 كانون الثاني/يناير 1998

دخل حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2001

صدقت عليه قبرص في 20 آذار/مارس 2002

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 3563, 28.12.2001, p. 2103; Law No. 31(III)/2001; CETS No. 168

27- اتفاقية الجريمة الحاسوبية

بودابست، 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

دخلت حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2004

صدقت عليها قبرص في 19 كانون الثاني/يناير 2005

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 3850, 30.04.2004, p. 2717; Law No. 22(III)/2004; CETS No. 185

الصكوك المتعلقة بمسائل محددة

منع التمييز :

28- البروتوكول الإضافي لاتفاقية الجريمة الحاسوبية المتعلق بتجريم أفعال العنصرية وكراهية الأجانب المرتكبة بواسطة أجهزة الحاسوب

ستراسبورغ، 28 كانون الثاني/يناير 2003

دخل حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2006

صدقت عليه قبرص في 23 حزيران/يونيه 2005

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 3850, 30.04.2004, p. 2889; Law No. 26(III)/2004; COG S.III(I) 4128, 11.08.2006, p. 2978; CETS No. 189

الإرهاب :

29- الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بقمع الإرهاب

ستراسبورغ، 27 كانون الثاني/يناير 1977

دخلت حيز النفاذ في 4 آب/أغسطس 1978

صدقت عليها قبرص في 26 شباط/فبراير 1979

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I 1498, 26.01.1979, p. 11; Law No. 5/1979; CETS No. 90

التحفظ الوارد في صك التصديق المودع في 26 شباط/فبراير 1979 – قدم شفويا بالإنكليزية

يعلن الممثل الدائم، إذ يودع صك الإيداع الحالي، أن جمهورية قبرص تسجل التحفظ التالي فيما يتعلق بالمادة 13-1 من هذه الاتفاقية: "تحتفظ حكومة جمهورية قبرص بحق رفض تسليم المتهمين في سياق أي من الجرائم المذكورة في المادة 1 عندما تعتبرها جرائم سياسية".

الفترة المشمولة بالتحفظ: من 27/5/1979 إلى ـ

يتعلق البيان السابق بالمادة 1 من الاتفاقية

الإعلان الوارد في صك التصديق على الاتفاقية المودع في 26 شباط/فبراير 1979 - قُدم شفويا بالإنكليزية .

بخصوص المادة 7 من الاتفاقية، وعملاً بقانون جمهورية قبرص لعام 1979 الذي يتعلق ببسط الولاية القضائية للمحاكم الوطنية في سياق جرائم إرهابية معينة، والذي سنّه مجلس نواب الجمهورية في 18 كانون الثاني/يناير 1979، فإن بإمكان المحاكم الوطنية في قبرص أن تقاضي أي شخص متهم بارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية.

الفترة المشمولة بالإعلان: من 27/5/1979 إلى ـ

يتعلق البيان السابق بالمادة 7 من الاتفاقية

الإعلان الوارد في صك التصديق على الاتفاقية المودع في 26 شباط/فبراير 1979 - قُدم شفويا بالإنكليزية .

تود حكومة جمهورية قبرص الإبلاغ عن استمرار سريان التحفظات والإعلانات التي قدمتها في 22 كانون الثاني/يناير 1971 إبان إيداعها صك التصديق على الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين المؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 1957.

الفترة المشمولة بالإعلان: من 27/5/1979 إلى ـ

يتعلق البيان السابق بالمادة 7 من الاتفاقية

30- البروتوكول المعدل للاتفاقية الأوروبـية المتعلقة بقمع الإرهاب

ستراسبورغ، 15 أيار/مايو 2003

لم يدخل حيز النفاذ بعد

صدقت عليه قبرص في 6 آب/أغسطس 2004

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 3850, 30.04.2004, p. 2539; Law No. 18(III)/2004; CETS No. 190

31- الاتفاقية المتعلقة بغسل عائدات الجريمة وتعقبها وضبطها ومصادرته ـ ا ومن ـ ع تمويل الإرهاب

وارسو، 16 أيار/مايو 2005

دخلت حيز النفاذ في 1 أيار/مايو 2008

صدقت عليها قبرص في 27 آذار/مارس 2009

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 4100, 31.12.2007, p. 1163; Law No. 51(III)/2007; CETS No. 198

إعلان وارد في مذكرة شفوية من الممثلية الدائمة لقبرص أُرفقت بصك التصديق المودع في 27 آذار/مارس 2009 - قُدم شفويا بالإنكليزية

وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، تعلن جمهورية قبرص أن الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية لا تنطبق إلا عندما تكون عقوبة الجريمة هي الحرمان من الحرية أو الاحتجاز لمدة قصوى تزيد عن سنة واحدة.

الفترة المشمولة بالإعلان: من 1/7/2009 إلى ـ

يتعلق البيان السابق بالمادة 3 من الاتفاقية

إعلان وارد في مذكرة شفوية من الممثلية الدائمة لقبرص أُرفقت بصك التصديق المودع في 27 آذار/مارس 2009 – قُدم شفويا بالإنكليزية

وفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من الاتفاقية، تعلن جم ـ هورية قبرص أن الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية لا تنطبق إلا عندما تكون عقوبة الجريمة هي الحرمان من الحرية أو الاحتجاز لمدة قصوى تزيد عن سنة واحدة.

الفترة المشمولة بالإعلان: من 1/7/2009 إلى ـ

يتعلق البيان السابق بالمادة 9 من الاتفاقية

إعلان وارد في مذكرة شفوية من الممثلية الدائمة لقبرص أُرفقت بصك التصديق المودع في 27 آذار/مارس 2009 - قُدم شفويا بالإنكليزية

وفقاً للفقرة 3 من المادة 24 من الاتفاقية، تعلن جمهورية قبرص أن تطبيق الفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية يخضع للمبادئ الدستورية لقبرص والمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني.

الفترة المشمولة بالإعلان: من 1/7/2009 إلى ـ

يتعلق البيان السابق بالمادة 24 من الاتفاقية

إعلان وارد في مذكرة شفوية من الممثلية الدائمة لقبرص أُرفقت بصك التصديق المودع في 27 آذار/مارس 2009 - قُدم شفويا بالإنكليزية

وفقاً للفقرة 3 من المادة 35 من الاتفاقية، تعلن جمهورية قبرص أن الطلبات والوثائق المرفقة بها ينبغي أن ترسل إليها مرفقة بترجمة بالإنكليزية .

الفترة المشمولة بالإعلان: من 1/7/2009 إلى ـ

يتعلق البيان السابق بالمادة 35 من الاتفاقية

إعلان وارد في مذكرة شفوية من الممثلية الدائمة لقبرص أُرفقت بصك التصديق المودع في 27 آذار/مارس 2009 - قُدم شفويا بالإنكليزية

وفقاً للفقرة 2 من المادة 42 من الاتفاقية، تعلن جمهورية قبرص أن المعلومات أو الأدلة التي تقدمها في إطار هذه الاتفاقية لا يمكن استخدامها أو إحالتها من سلطات الطرف الطالب، دون موافقتها المسبقة، لاستخدامها في تحقيقات أو إجراءات غير تلك المحددة في الطلب الأصلي.

الفترة المشمولة بالإعلان: من 1/7/2009 إلى __

يتعلق البيان السابق بالمادة 42 من الاتفاقية

إعلان وارد في مذكرة شفوية من الممثلية الدائمة لقبرص أُرفقت بصك التصديق المودع في 27 آذار/مارس 2009 - قُدم شفويا بالإنكليزية

وفقاً للفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية، تعلن جمهورية قبرص أن السلطات المركزية المعينة عملاً بالفقرة 1 هي:

وزارة العدل والنظام العام

الفترة المشمولة بالإعلان: من 1/7/2009 إلى ـ

يتعلق البيان السابق بالمادة 33 من الاتفاقية

إعلان وارد في مذكرة شفوية من الممثلية الدائمة لقبرص أُرفقت بصك التصديق المودع في 27 آذار/مارس 2009 - قُدم شفويا بالإنكليزية

وفقاً للفقرة 13 من المادة 46 من الاتفاقية، فإن وحدة الاستخبارات المالية المعينة في جمهورية قبرص هي:

وحدة مكافحة غسيل الأموال

ص.ب 23768

قبرص

البريد الإلكتروني: mokas@mokas.law.gov.cy

الفترة المشمولة بالإعلان: من 1/7/2009 إلى ـ

يتعلق البيان السابق بالمادة 46 من الاتفاقية

32- اتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب

وارسو، 16 أيار/مايو 2005

دخلت حيز النفاذ في 1 حزيران/يونيه 2007

صدقت عليها قبرص في 23 كانون الثاني/يناير 2009

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: CETS No. 196

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة :

33- الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة

ستراسبورغ، 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

دخلت حيز النفاذ في 1 شباط/فبراير 1989

صدقت عليها قبرص في 3 نيسان/أبريل 1989

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I 2385, 24.02.1989, p. 725; Law No. 24/1989; CETS No. 126

34- البروتوكول رقم 1 للاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة

ستراسبورغ، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

دخل حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2002

صدقت عليه قبرص في 10 أيلول/سبتمبر 1997

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 3137, 28.03.1997, p. 681; Law No. 8(III)/1997; CETS No. 151

35- البروتوكول رقم 2 للاتفاقية الأوروبية المتعلقة بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة

ستراسبورغ، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

دخل حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2002

صدقت عليه قبرص في 10 أيلول/سبتمبر 1997

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 3137, 28.03.1997, p. 693; Law No. 8(III)/1997; CETS No. 152

الاتجار بالبشر :

36- اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بإجراءات مكافحة الاتجار بالبشر

وارسو، 16 أيار/مايو 2005

دخلت حيز النفاذ في 1 شباط/فبراير 2008

صدقت عليها قبرص في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2007

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 4094, 12 October 2007, p. 731; Law No 38(III)/2007; CETS No. 197

صكوك مجلس أوروبا المتعلقة بحماية فئات معينة

حقوق الطفل - قانون الأسرة :

37- الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالوضع القانوني للأطفال المولودين خارج إطار الزوجية

ستراسبورغ، 15 تشرين الأول/أكتوبر 1975

دخلت حيز النفاذ في 11 آب/أغسطس 1978

صدقت عليها قبرص في 11 تموز/يوليه 1979

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I 1523, 01.06.1979, p. 845; Law No. 50/1979; CETS No. 85

38- الاتفاقية الأوروبية بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بحضانة الأولاد واستعادة حضانة الأولاد وتنفيذها

لكسمبرغ، 20 أيار/مايو 1980

دخلت حيز النفاذ في 1 أيلول/سبتمبر 1983

صدقت عليها قبرص في 13 حزيران/يونيه 1986

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I 2133, 11.04.1986, p. 773; Law No. 36/1986; CETS No. 105

الإعلان الوارد في صك التصديق على الاتفاقية، المودع في 13 حزيران/يونيه 1986 - قُدم شفويا بالإنكليزية

تعيّن حكومة جمهورية قبرص، وفقاً لأحكام المادة 2 من الاتفاقية، وزير العدل في نيقوسيا سلطةً مركزية.

الفترة المشمولة بالإعلان: من 1/10/1986 إلى ـ

يتعلق البيان السابق بالمادة 2 من الاتفاقية

39- الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بممارسة حقوق الطفل

ستراسبورغ، 25 كانون الثاني/يناير 1996

دخلت حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2000

صدقت عليها قبرص في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2005

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 4015, 22.07.2005, p. 1229; Law No. 23(III)/2005; CETS No. 160

الإعلان الصادر وفقاً للفقرة 4 من المادة 1 من الاتفاقية: تنطبق الاتفاقية على ثلاث فئات من الحالات الأسرية المعروضة على السلطات القضائية، وهي الحالات التالية: (1) الحضانة، (2) التبني، (3) الحماية من إساءة المعاملة والقسوة.

40- اتفاقية الجريمة الحاسوبية

بودابست، 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

دخلت حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2004

صدقت عليها قبرص في 19 كانون الثاني/يناير 2005

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 3850, 30.04.2004, p. 2717; Law No. 22(III)/2004; CETS No. 185

الصكوك التي تم التوقيع عليها وما زالت في مرحلة التصديق

الاتفاقية المعنية بالاتصال بشأن الأطفال

ستراسبورغ، 15 أيار/مايو 2003

دخلت حيز النفاذ في 1 أيلول/سبتمبر 2005

صدقت عليها قبرص في 15 أيار/مايو 2003

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: CETS No. 192

اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين

لانزاروت، 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007

لم تدخل حيز النفاذ بعد

وقعت عليها قبرص في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: CETS No. 201

حماية الضحايا :

41- الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتعويض ضحايا جرائم العنف

ستراسبورغ، 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

دخلت حيز النفاذ في 1 شباط/فبراير 1988

وقعت عليها قبرص في 17 كانون الثاني/يناير 2001

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 3117, 24.01.1997, p. 5; Law No. 2(III)/1997; CETS No. 116

الإعلان الوارد في صك التصديق على الاتفاقية المودع في 17 كانون الثاني/يناير 2001 - قُدم شفويا بالإنكليزية

بموجب المادة 3 من الاتفاقية، يعتبر مواطنو البلدان الأخرى "مقيمين دائمين" في إطار مفهوم الفقرة ب من المادة 3 من الاتفاقية إذا توفرت الشروط التالية:

(أ) الإقامة في جمهورية قبرص لفترة خمسة عشر سنة متواصلة قبل 16 آب/أغسطس 1960، وفقاً للائحة رقم 3 بشأن "اللوائح المتعلقة بالأجانب والهجرة" للفترة 1972-1996؛

(ب) حيازة رخصة هجرة، وفقاً للائحتين رقم 5 و6(2) من "اللوائح المتعلقة بالأجانب والهجرة" للفترة 1972-1996؛

(ج) الإعالة من أشخاص يندرج ـ ون ض ـ من الفقرتين الفرع ـ يتين (أ) و(ب) أعلاه، وفقاً للائحة رقم 8 من "اللوائح المتعلقة بالأجان ـ ب واله ـ جرة" للفترة 1972-1996؛

الفترة المشمولة بالإعلان: من 1/5/2001 إلى ـ

يتعلق البيان السابق بالمادة 3 من الاتفاقية

الإعلان الوارد في صك التصديق على الاتفاقية المودع في 17 كانون الثاني/يناير 2001 - قُدم شفويا بالإنكليزية

تعيّن حكومة جمهورية قبرص، عملاً بالمادة 12 من الاتفاقية، إدارة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي سلطةً مركزية.

وعنوان الإدارة هو التالي:

Department of Social Insurance,

Ministry of Labour and Social Insurance,

Byron Ave. No. 7,

1096 Nicosia – Cyprus

الهاتف: 22307130 357

الفاكس: 22672984 357

البريد الإلكتروني: soc.ins.@cytanet.com.cy

الفترة المشمولة بالإعلان: من 1/5/2001 إلى ـ

يتعلق البيان السابق بالمادة 12 من الاتفاقية.

42- اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر

وارسو، 16 أيار/مايو 2005

دخلت حيز النفاذ في 1 شباط/فبراير 2008

صدقت عليها قبرص في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2007

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 4094, 12 October 2007, p. 731; Law No 38(III)/2007; CETS No. 197

حقوق الأقليات :

43- الميثاق الأوروبي المتعلق بالأقليات الإقليمية أو اللغوية

ستراسبورغ، 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

دخل حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 1998

صدقت عليه قبرص في 26 آب/أغسطس 2002

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 2842, 10.12.1993, p. 521; Law No. 39(III)/1993; CETS No. 148

الإعلان الوارد في رسالة من المكلف بشؤون الممثلية الدائمة لقبرص، المؤرخة 3 آب/أغسطس 2005، والمسجلة لدى الأمانة العامة في 4 آب/أغسطس 2005 - قُدم شفويا بالإنكليزية

في إطار التصديق على الميثاق الأوروبي المتعلق بالأقليات الإقليمية أو اللغوية، أودعت جمهورية قبرص في 26 آب/أغسطس 2002 إعلاناً يبدو غير متوافق مع أحكام الميثاق فيما يتعلق بالالتزامات الواجب تطبيقها.

ولإزالة اللبس وتوضيح نطاق الالتزامات التي تتعهد بها جمهورية قبرص، فإنها تسحب الإعلان المؤرخ 26 آب/أغسطس 2002 وتستبدله بما يلي:

إن جمهورية قبرص، فيما تكرر التزامها بالتمسك بمقاصد ومبادئ الميثاق الأوروبي المتعلق بالأقليات الإقليمية أو اللغوية، تعلن أنها تلتزم بتطبيق الجزء الثاني من الميثاق وفقاً للفقرة 1 من المادة 2، على اللغة الأرمنية باعتبارها "لغة غير إقليمية" على النحو المعرف في المادة 1 من الميثاق.

كما تود جمهورية قبرص التصريح بأن دستورها وقوانينها تحفظ وتصون فعلياً مبدأ المساواة وعدم التمييز على أساس الطائفة أو العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس أو المعتقدات السياسية وغيرها من المعتقدات أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو المولد أو اللون أو الثروة أو الطبقة الاجتماعية أو على أي أساس آخر.

الفترة المشمولة بالإعلان: من 4/8/2005 إلى ــ

يتعلق البيان السابق بالمادة 2 من الميثاق

الإعلان الوارد في مذكرة شفوية من الممثلية الدائمة لقبرص، مؤرخة 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، ومسجلة لدى الأمانة العامة بتاريخ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 - قُدم شفويا و بالإنكليزية

إن جمهورية قبرص، تبعاً لإعلانها المؤرخ 3 آب/أغسطس 2005، تعلن أن اللغة العربية المارونية القبرصية هي لغة بمفهوم الميثاق الأوروبي المتعلق بالأقليات الإقليمية أو اللغوية، وتنطبق عليها أحكام الجزء الثاني من الميثاق وفقاً للفقرة 1 من المادة 2 منه.

وفي هذا السياق، تعلن جمهورية قبرص أيضاً أنه ما دامت اللغة العربية المارونية القبرصية تُستخدم أيضاً في قرية كورماكيتيس، وهي مهد هذه اللغة وتقع على أراضي جمهورية قبرص الخاضعة للاحتلال العسكري التركي منذ عام 1974 ولا تمارس عليها الجمهورية سيطرة فعلية، فإنها تستبعد أي تفسير منافٍ لأحكام الميثاق في هذا الصدد، ولا سيما أحكام المادة 5 من الميثاق.

الفترة المشمولة بالإعلان: من 12/11/2008 إلى ـ

يتعلق الإعلان السابق بالمادتين 2 و5 من الميثاق

44- الاتفاق الإطاري المتعلق بحماية الأقليات القومية

ستراسبورغ، 1 شباط/فبراير 1995

دخل حيز النفاذ في 1 شباط/فبراير 1998

صدقت عليه قبرص في 4 حزيران/يونيه 1996

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I(III) 3018, 24.11.1995, p. 1471; Law No. 28(III)/1995; CETS No. 157

حقوق اللاجئين :

45- الاتفاق الأوروبي المؤقت لنظم الضمان الاجتماعي المتعلقة بالشيخوخة والاعتلال الصحي والباقين على قيد الحياة ، والمرفقات الملحقة به

باريس، 11 كانون الأول/ديسمبر 1953

دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 1954

صدقت عليه قبرص في 14 آذار/مارس 1973

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I 995, 24.02.1973, p. 117; Law No. 10/1973; CETS No. 12

بيان :

المرفق الأول - نُظم الضمان الاجتماعي التي ينطبق عليها الاتفاق :

قانون الضمان الاجتماعي والتشريعات الناجمة عنه التي تنشئ نظاماً يوفر استحقاقات في حالات الشيخوخة والعجز واستحقاقات تُدفع للباقين على قيد الحياة (نفقة الأرامل واليتامى)

وهذا النظام قائم على الاشتراكات.

[ملاحظة من الأمانة: ورد آخر تحديث بهذا الشأن في رسالة من الممثلية الدائمة لقبرص، مؤرخة 6 نيسان/أبريل 1973، ومسجلة لدى الأمانة العامة بتاريخ 9 نيسان/أبريل 1973 .]

الفترة المشمولة بالبيان: من 9/4/1973 إلى ـ

تتعلق الفقرة السابقة بالمادة 7 من الاتفاق

المرفق الثاني - الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي ينطبق عليها الاتفاق :

(أ) اتفاق الضمان الاجتماعي بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وحكومة جمهورية قبرص، المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1969 .

(ب) اتفاق الضمان الاجتماعي بين حكومة جمهورية قبرص وحكومة الجمهورية الهيلينية، بتاريخ 1 تموز/يوليه 1979.

[ملاحظة من الأمانة: ورد آخر تحديث بهذا الشأن في رسالة من الممثلية الدائمة لقبرص، مؤرخة 6 حزيران/يونيه 1983، ومسجلة لدى الأمانة العامة بتاريخ 6 حزيران/يونيه 1983 . ]

الفترة المشمولة بالبيان: من 9/4/1973 إلى ـ

تتعلق الفقرة السابقة بالمادة 8 من الاتفاق

تفسير مصطلحي "الرعايا" و"الأراضي" :

(أ) الرعايا: هم الأشخاص الذين حصلوا على جنسية جمهورية قبرص في 1 كانون الأول/ديسمبر 1968، أو كان يحق لهم الحصول عليها في هذا التاريخ، وفقاً لأحكام المرفق دال من معاهدة إنشاء الجمهورية، أو الأشخاص الذي حصلوا على الجنسية وفقاً لقانون الجنسية لعام 1967 ؛

(ب) الأراضي: هي أراضي جمهورية قبرص.

الفترة المشمولة بالبيان: من 9/4/1973 إلى ـ

تتعلق الفقرة السابقة بالمادة 2 من الاتفاق

46- بروتوكول الاتفاق الأوروبي المؤقت لنظم الضمان الاجتماعي المتعلقة بالشيخوخة والاعتلال الصحي والباقين على قيد الحياة

باريس، 11 كانون الأول/ديسمبر 1953

دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1954

صدقت عليه قبرص في 14 آذار/مارس 1973

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I 995, 24.02.1973, p. 122; Law No. 10/1973; CETS No. 12A

47- الاتفاق الأوروبي المؤقت لنظم الضمان الاجتماعي عدا النظم المتعلقة بالشيخوخة والاعتلال الصحي والباقين على قيد الحياة

باريس، 11 كانون الأول/ديسمبر 1953

دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 1954

صدقت عليه قبرص في 14 آذار/مارس 1973

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I 995, 24.02.1973, p. 79; Law No. 9/1973; CETS No. 13

بيان :

المرفق الأول - نُظم الضمان الاجتماعي التي ينطبق عليها الاتفاق :

قانون الضمان الاجتماعي والتشريعات الناجمة عنه التي تنشئ نظاماً يوفر استحقاقات في حالات البطالة، والمرض، والأمومة (استحقاقات نقدية)، والوفاة، واستحقاقات في حالة الإصابات الشخصية جراء حوادث صناعية وأمراض معينة.

وهذا النظام قائم على الاشتراكات.

[ملاحظة من الأمانة: ورد آخر تحديث بهذا الشأن في رسالة من الممثلية الدائمة لقبرص، مؤرخة 6 نيسان/أبريل 1973، ومسجلة لدى الأمانة العامة بتاريخ 9 نيسان/أبريل 1973 .]

الفترة المشمولة بالبيان: من 9/4/1973 إلى ـ

تتعلق الفقرة السابقة بالمادة 7 من الاتفاق

المرفق الثاني - الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي ينطبق عليها الاتفاق :

(أ) اتفاق الضمان الاجتماعي بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وحكومة جمهورية قبرص، المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1969 ؛

(ب) اتفاق الضمان الاجتماعي بين حكومة جمهورية قبرص وحكومة الجمهورية الهيلينية، بتاريخ 1 تموز/يوليه 1979.

[ملاحظة من الأمانة: ورد آخر تحديث بهذا الشأن في رسالة من الممثلية الدائمة لقبرص، مؤرخة 6 حزيران/يونيه 1983، ومسجلة لدى الأمانة العامة بتاريخ 6 حزيران/يونيه 1983 . ]

الفترة المشمولة بالبيان: من 9/4/1973 إلى ـ

تتعلق الفقرة السابقة بالمادة 8 من الاتفاق

تفسير مصطلحي "الرعايا" و"الأراضي" :

(أ) الرعايا: هم الأشخاص الذين حصلوا على جنسية جمهورية قبرص في 1 كانون الأول/ديسمبر 1968، أو كان يحق لهم الحصول عليها في هذا التاريخ، وفقاً لأحكام المرفق دال من معاهدة إنشاء الجمهورية، أو الأشخاص الذي حصلوا على الجنسية وفقاً لقانون الجنسية لعام 1967 ؛

(ب) الأراضي: هي أراضي جمهورية قبرص.

الفترة المشمولة بالبيان: من 9/4/1973 إلى ـ

تتعلق الفقرة السابقة بالمادة 2 من الاتفاق

48- بروتوكول الاتفاق الأوروبي المؤقت لنظم الضمان الاجتماعي عدا النظم المتعلقة بالشيخوخة والاعتلال الصحي والباقين قيد الحياة

باريس، 11 كانون الأول/ديسمبر 1953

دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1954

صدقت عليه قبرص في 14 آذار/مارس 1973

الوديع: الأمين العام لمجلس أوروبا

المصدر: COG S.I 995, 24.02.1973, p. 84; Law No. 9/1973; CETS No. 13A

صكوك الجماعة الأوروبية/الاتحاد الأوروبي

49- معاهدة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالجمهورية التشيكية وجمهورية إستونيا وجمهورية قبرص وجمهورية لاتفيا وجمهورية ليتوانيا وجمهورية هنغاريا وجمهورية مالطة وجمهورية بولندا وجمهورية سلوفينيا والجمهورية السلوفاكية.

أثينا، 16 نيسان/أبريل 2003

صدقت قبرص على المعاهدة في 6 آب/أغسطس 2003

الوديع: حكومة الجمهورية الإيطالية

المصدر: COG S.I(III) 3740, 25.07.2003, p. 2061; Law No. 35(III)/2003; OJ L 236, 23.09.2003 and OJ C 227E, 23.09.2003

بانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، أصبحت قبرص طرفاً في المعاهدات التالية:

ألف - المعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية

روما، 25 آذار/مارس 1957

OJ C325, 24.12.2002 ، الصيغة الموحدة للمعاهدة

انظر المادتين 13 و177

باء - معاهدة الاتحاد الأوروبي

ماستريخت، 27 شباط/فبراير 1992

OJ C325, 24.12.2002 ، الصيغة الموحدة للمعاهدة

انظر المواد 6 و7 و11 و49

50- ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي

نيس، 7 كانون الأول/ديسمبر 2000

المصدر: OJ C364, 18.12.2000, p. 1

51- لائحة المجلس الأوروبي رقم 1035/97 المؤرخة 2 حزيران/يونيه 1997 لإنشاء مركز أوروبي لرصد العنصرية وكره الأجانب، بصيغتها المعدلة باللائحة رقم 1652/2003 المؤرخة 18 حزيران/يونيه 2003

المصدر: OJ L151, 10.06.1997, p. 1, L245, 29.09.2003, p. 33 and C19, 26.02.2006, p. 36

52- قرار المجلس المتعلق بإنشاء أمانة للهيئات الرقابية المشتركة لحماية البيانات، التي أنشأتها الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الشرطة الأوروبية (اتفاقية يوروبول)، واتفاقية تسخير تكنولوجيا المعلومات للأغراض الجمركية، واتفاقية تنفيذ اتفاق شينغن في إجراءات التفتيش على الحدود المشتركة (اتفاقية شينغن)

المصدر: OJ L271, 24.10.2000, p. 1

53- معاهدة لشبون ـ ة ال ـ تي تع ـ دل معاهدة الاتحاد الأوروبي والمعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية

لشبونة، 13 كانون الأول/ديسمبر 2007

لم تدخل حيز النفاذ بعد حتى 28 نيسان/أبريل 2009

صدّقت عليها قبرص في 6 آب/أغسطس 2008

الوديع: حكومة الجمهورية الإيطالية

المصدر: COG S.I(III) 4107, 18.07.2008, p. 1077; Law No. 17(III)/2008; OJ C306, 17.12.2007 and C115, 09.05.2008

انظر البروتوكول المتعلق بالمادة 6(2) من معاهدة الاتحاد الأوروبي المتعلق بانضمام الاتحاد إلى الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ( OJ C306, 17.12.2007, p. 155 ).

53-1 محضر التصديق على معاهدة لشبونة التي تعدل معاهدة الاتحاد الأوروبي والمعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية، والتي وُقعت في لشبونة في 13 كانون الأول/ديسمبر 2007

روما، 10 آذار/مارس 2008

الوديع: حكومة الجمهورية الإيطالية

53-2 المحضر الثاني للتصديق على معاهدة لشبونة التي تعدل معاهدة الاتحاد الأوروبي والمعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية، والتي وُقعت في لشبونة في 13 كانون الأول/ديسمبر 2007

روما، 30 نيسان/أبريل 2008

الوديع: حكومة الجمهورية الإيطالية

53-3 ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي

ستراسبورغ، 12 كانون الأول/ديسمبر 2007

المصدر: OJ C303, 14.12.2007, p. 1

يعدل الميثاق المعتمد في 12 كانون الأول/ديسمبر 2007 في ستراسبورغ صياغة الميثاق المعتمد في 7 كانون الأول/ديسمبر 2000 في نيس، وسيحل محله من تاريخ دخول معاهدة لشبونة حيز النفاذ.

صكوك مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا/منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

54- الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا

هلنسكي، 1 آب/أغسطس 1975

دخلت حيز النفاذ في 1 آب/أغسطس 1975

وقّعت قبرص على الوثيقة الختامية في 1 آب/أغسطس 1975

حُفظت الوثيقة الأصلية في محفوظات حكومة فنلندا

طُلب من حكومة جمهورية فنلندا إحالة نص الوثيقة الختامية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وهي وثيقة لا يمكن تسجيلها بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك لتعميمها على جميع أعضاء المنظمة بوصفها وثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة.

وشاركت جمهورية قبرص في مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، الذي افتُتح في هلسنكي في 3 تموز/يوليه 1973، واستمر في جنيف من 18 أيلول/سبتمبر 1973 إلى 21 تموز/يوليه 1975. وقد اعتمد الوثيقة الأساسية للمؤتمر، وهي الوثيقة الختامية، المشاركون الأصليون في مؤتمر الأمن والتعاون الأول في أوروبا الذي عُقد في هلسنكي من 30 تموز/يوليه إلى 1 آب/أغسطس 1975، وعددهم 35 مشاركاً.

55- ميثاق باريس من أجل أوروبا جديدة

باريس، 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

دخل حيز النفاذ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

وقعت قبرص على الميثاق في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

حُفظت النسخة الأصلية للميثاق في محفوظات الحكومة الفرنسية

عُقد مؤتمر القمة الثاني للأمن والتعاون في أوروبا في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 1990، وأرسيت خلاله أسس العملية المؤسسية. وعُقدت بعد ذلك أربعة مؤتمرات متعاقبة في هلسنكي عام 1992، وبودابست عام 1994، ولشبونة عام 1996 واسطنبول عام 1999. وصدرت إعلانات ووثائق عن كل مؤتمر من هذه المؤتمرات.

56- وثيقة هلسنكي لعام 1992، مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا. تحديات التغيي ر

هلسنكي، 10 تموز/يوليه 1992

دخلت حيز النفاذ في 10 تموز/يوليه 1992

وقّعت قبرص على الوثيقة في 10 تموز/يوليه 1992

حُفظت الوثيقة الأصلية في محفوظات حكومة فنلندا

57- وثيق ــ ة بودابس ـ ت لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا. نحو شراكة حقيقية في عهد جديد

إعلان مؤتمر قمة بودابست

اعتُمدت في بودابست، 6 كانون الأول/ديسمبر 1994

دخلت حيز النفاذ في 6 كانون الأول/ديسمبر 1994

حُفظت الوثيقة الأصلية في محفوظات حكومة هنغاريا

نبذة من مقرات بودابست :

" أولاً - تعزيز مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا :

1- لقد تمخض عهد الأمن والتعاون الجديد في أوروبا عن تغير جذري في مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا ونمو كبير لدوره في تشكيل منطقتنا الأمنية المشتركة. ولإبراز ذلك سيُعرف المؤتمر منذ الآن فصاعداً باسم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وسيصبح تغيير الاسم هذا نافذاً في 1 كانون الثاني/يناير 1995. ومنذ هذا التاريخ فصاعداً، ستعتبر جميع الإشارات إلى مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا إشارات لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

..."

58- وثيقة لشبونة

اعتُمدت في لشبونة، 3 كانون الأول/ديسمبر 1996

دخلت حيز النفاذ في 3 كانون الأول/ديسمبر 1996

حُفظت الوثيقة الأصلية في محفوظات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

تشتمل وثيقة لشبونة على إعلان مؤتمر قمة لشبونة وإعلان لشبونة المتعلق بوضع نموذج أمني مشترك وشامل.

59- ميثاق الأمن الأوروبي. إعلان مؤتمر قمة اسطنبول. وثيقة اسطنبول.

اسطنبول، 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

دخل حيز النفاذ في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

وقّعت قبرص على الميثاق في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

حُفظ الميثاق الأصلي في محفوظات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

إضافةً إلى الصكوك المذكورة أعلاه (هلسنكي 1975 و1992، باريس 1990، بودابست 1994، لشبونة 1996، اسطنبول 1999) توجد إشارات لحقوق الإنسان وقضايا محددة تتصل بحقوق الإنسان وبحماية فئات معينة، في الوثائق والقرارات التالية الصادرة عن مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا/منظمة الأمن والتعاون في أوروبا:

وثيقة بلغراد الختامية لعام 1977، وثيقة مدريد الختامية لعام 1983، وثيقة فيينا الختامية لعام 1989، قرارات هلسنكي لعام 1992، قرارات بودابست لعام 1994 ، وثيقة لشبونة لعام 1996 ووثيقة اسطنبول لعام 1999.

وتنشط مؤسسات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المذكورة أدناه في ميدان حماية حقوق الإنسان:

مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

مكتب الممثل الخاص ومنسق مكافحة الاتجار بالبشر

ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الإعلام

المفوض الأعلى المعني بشؤون الأقليات القومي .