الصفحة

أولاً- معلومات عامة عن الدولة

3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

4

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

14

ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

19

ألف - الموافقة على المعايير الدولية لحقوق الإنسان

20

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

22

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

29

ثالثاً - معلومات بشأن المساواة وعدم التمييز وسبل الانتصاف الفعالة

36

ألف - المساواة وعدم التمييز

36

باء - سبل الانتصاف الفعالة

38

جيم - معلومات أخرى ذات صلة متعلقة بحقوق الإنسان

42

أولاً- معلومات عامة عن الدولة

العاصمة (وأكبر مدينة من حيث السكان) بوينس آيرس

اللغة الرسمية الإسبانية

نظام الحكم جمهورية اتحادية ديمقراطية

المساحة الإجمالية 274 761 3 كيلومترا ً مربعا ً

نسبة المساحة المغطاة بالمياه 1 . 1 في المائة

الحدود 665 9 كيلومترا ً

مجموع السكان المرتبة الثانية والثلاثون

المجموع 096 117 40 نسمة بحسب تعداد السكان لعام 2010

500 192 42 نسمة بحسب تقديرات عام 2012

الكثافة السكانية 14 . 43 نسمة في الكيلومتر المربع

الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القدرة الشرائية) المرتبة العشرون

المجموع (2012) 226 756 دولارا ً من دولارات الولايات المتحدة

الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) المرتبة الخامسة والعشرون

المجموع (2012) 812 474 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 835 11 دولار اً من دولارات الولايات المتحدة

1- جمهورية الأرجنتين دولة ذات سيادة، تعتمد نظام اً جمهوري اً تمثيلي اً اتحادي اً، وتقع في أقصى الجنوب الشرقي لأمريكا الجنوبية .

2- وينقسم إقليم ها إلى 23 محافظة بالإضافة إلى مدينة بوينس آيرس المستقلة ذاتياً، وهي عاصمة الدولة ومقر الحكومة الاتحادية. ويسجل سكانها البالغ عددهم 40 مليون نسمة معدلات في مؤشرات التنمية البشرية والدخل الفردي ومستوى المعيشة من بين المعدلات الأعلى في أمريكا اللاتينية.

3- والأرجنتين أكبر بلد ناطق بالإسبانية مساحةً في العالم، وهي الدولة الثانية الأكبر في أمريكا الجنوبية، والرابعة في القارة الأمريكية والسابعة في العالم.

4- ويحد هذا الإقليم الواقع في القارة الأمريكية، الذي يضم جزء اً كبير اً من المخروط الجنوبي، بوليفيا وباراغواي من الشمال، والبرازيل من الشمال الشرقي، وأوروغواي والمحيط الأطلسي من الشرق وشيلي من الجنوب والغرب.

5- ووفق اً للبنك الدولي، يحتل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للأرجنتين المرتبة الخامسة والعشرين في العالم من حيث الأهمية، غير أن ناتجها المحلي الإجمالي، إذا ما أُخذت في الاعتبار القدرة الشرائية، يضع اقتصادها في المرتبة العشرين من حيث الأهمية في العالم. وفي عام 2010، صنّف البنك الدولي البلد ضمن الشريحة الأعلى من الدول المتوسطة الدخل أو اعتبره سوقاً ناشئة.

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- الخصائص الإثنية والديمغرافية للبلد وسكانه وفق اً للمؤشرات التالية

الجدول 1

حجم السكان ( )

مجموع السكان

096 117 40

الذكور

الإناث

766 523 19

330 593 20

6- وفق اً لنتائج تعداد السكان لعام 2010، يبلغ مجموع السكان 096 117 40 نسمة في الإقليم الوطني ككل، 330 593 20 منهم إناث و766 523 19 ذكور. وبالمقارنة مع تعداد السكان السابق (2001)، يلاحظ تغيرٌ نسبته 10 . 6 في المائة في الفترة ما بين التعدادين، ما يمثل زيادة قدرها 966 856 3 نسمة عن عام 2001.

7- ومن حيث النمو الديمغرافي، تحتل الأرجنتين المرتبة الرابعة ضمن بلدان أمريكا اللاتينية. كما تبلغ مشاركة الأرجنتين النسبية في السوق الجنوبية المشتركة 14 . 7 في المائة.

8- وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي بالنسبة لعام 2010 يلاحظ أن ما نسبته 70 في المائة من السكان يتركز في ست محافظات أرجنتينية هي: مدينة بوينس آيرس المستقلة ذاتياً، ومحافظة بوينس آيرس، وقرطبة، وسانتا في، وميندوزا وت وكومان. وضمن هذه المحافظات، تضم بوينس آيرس تاريخياً أعلى نسبة سكانية من مجموع سكان البلد.

9- ومن جهة أخرى، تعتبر مدينة بوينس آيرس المستقلة ذاتياً أعلى مقاطعة من حيث الكثافة السكانية، إذ تبلغ بها 450 . 8 14 نسمة في الكيلومتر المربع. وتأتي في المرتبة الثانية دوائر بوينس آيرس الكبرى البالغ عددها 24، حيث تبلغ الكثافة السكانية بها 694 . 8 2 نسمة في الكيلومتر المربع. ويفوق معدل الكثافة السكانية في كلتا المنطقتين، اللتين تشكلان منطقة العاصمة، معدلاتها في باقي أنحاء البلد بكثير .

10- أما بخصوص البنية السكانية لبلدنا، فيلاحظ تزايد نسبة المسنين (65 سنة وما فوق) بمرور السنين. وفي تركيبة السكان المسنين، تفوق نسبة الإناث إلى حد كبير نسبة الذكور، ويزداد هذا الفارق أكثر لدى فئات الأعمار المتقدمة جد اً (75 عام اً وما فوق).

الجدول 2

التغير المطلق والتغير النسبي للسكان في فترة ما بين التعدادين ومعدل النمو في البلد ككل، للفترة 1869-2010

الأعوام

عدد السكان

التغير المطلق

التغير النسبي في فترة ما بين التعدادين

ب النسبة المئوية

متوسط معدل النمو السنوي

ب النسبة المئوية

18 69

214 830 1

1895

911 044 4

697 214 2

121

31

1914

662 903 7

751 858 3

95 . 4

35 . 7

1947

811 893 15

165 990 7

101 . 1

21 . 4

1960

793 013 20

966 119 4

25 . 9

17 . 4

1970

431 364 23

638 350 3

16 . 7

15 . 6

1980

480 949 27

049 585 4

19 . 6

18 . 1

1991

528 615 32

048 666 4

16 . 7

14 . 7

2001

130 260 36

602 644 3

11 . 2

10 . 1

2010

096 117 40

966 856 3

10 . 6

11 . 4

المصدر : المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان. التعدادات الوطنية للسكان من عام 1869 إلى عام 2010.

الكثافة السكانية

11- المساحة الإجمالية للبلد: 277 761 3 كيلومتر اً مربع اً (التعداد الوطني للسكان و الأسر المعيشية و المساكن لعام 2010).

12- المساحة لغرض حساب الكثافة السكانية: 403 780 2 كيلومترات مربعة (تشمل مدينة بوينس آيرس المستقلة ذاتياً ، و22 محافظة ودائرتي ريو غراندي وأوشوايا التابعتين لمحافظة تييرا ديل فويغو، وأنتاركتيكا وجزر جنوب المحيط الأطلسي) ( ) .

البنية العمرية

الجدول 3

مجموع السكان بحسب نوع الجنس ومؤشر الذكورة في البلد ككل ، ب حسب الفئات العمرية الخماسية السنوات ، ل عام 2010

الفئة العمرية

مجموع السكان

نوع الجنس

مؤشر الذكورة

الإناث

الذكور

0-4

652 337 3

972 697 1

680 6 39 1

103 . 6

5-9

219 381 3

752 717 1

467 663 1

103 . 3

10-14

446 503 3

372 779 1

074 724 1

103 . 2

15-19

067 542 3

061 785 1

006 757 1

103 . 6

20-24

149 300 3

456 648 1

693 651 1

99 . 8

25-29

509 130 3

106 552 1

403 578 1

98 . 3

30-34

713 098 3

342 523 1

371 575 1

96 . 7

35-39

435 678 2

528 311 1

907 366 1

95 . 9

40-44

775 310 2

887 125 1

888 184 1

95 . 0

45-49

350 196 2

468 067 1

882 128 1

94 . 6

50-54

993 042 2

196 986

797 056 1

93 . 3

55-59

950 868 1

570 893

380 975

91 . 6

60-64

190 621 1

914 760

276 860

88 . 4

65-69

061 293 1

569 588

492 704

83 . 5

70-74

897 015 1

438 438

459 577

75 . 9

75-79

659 801

481 321

178 480

67 . 0

80-84

916 565

744 200

172 365

55 . 0

85-89

337 298

848 92

489 205

45 . 2

90-94

808 102

574 26

234 76

34 . 9

95-99

483 23

704 4

779 18

25 . 0

100 وما فوق

487 3

784

703 2

29 . 0

المجموع

096 117 40

766 523 19

330 593 20

94 . 8

المصدر : المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان. التعداد الوطني للسكان والأسر المعيشية والمساكن لعام 2010 .

ملاحظة : يشمل مجموع السكان الأشخاص الذين يعيشون في الشوارع. ويبين مؤشر الذكورة عدد الذكور لكل 100 أنثى.

الجدول 4

معدل الإعالة (النسبة المئوية للسكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة وتفوق 65 سنة).

نسبة الإعالة الإجمالية المحتملة للشباب والمسنين في البلد ككل، للفترة 1991/2010 .

المجموع

بالنسبة المئوية

الشباب

بالنسبة المئوية

المسنون

بالنسبة المئوية

1991

65 . 1

50 . 5

14 . 6

2001

61 . 7

45 . 7

16 . 0

2010

55 . 5

39 . 6

15 . 9

المصدر : المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان. التعداد الوطني للسكان والأسر المعيشية والمساكن لعام 1991 والتعدادان الوطنيان لعامي 2001 و2010 .

الجدول 5

معدل الخصوبة. المعدل النهائي لعدد المواليد في البلد ككل، في عامي 2001 و2010

المعدل النهائي لعدد المواليد

2001

2010

سائر البلد

3 . 1

2 . 9

المصدر : المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان. التعدادان الوطنيان للسكان والأسر المعيشية والمساكن لعامي 2001 و2010 .

ملاحظة: يُحتسب المعدل النهائي لعدد المواليد لدى النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 45 و49 سنة، في نهاية سن الإنجاب.

13- والمعدل النهائي لعدد المواليد مقياسٌ للخصوبة. وهو عدد المواليد الأحياء للنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 45 و49 سنة خلال فترة الإنجاب (الخصوبة المتأخرة) قياس اً إلى مجموع النساء اللائي شملهن التعداد من هذه الفئات العمرية.

14- ويلاحظ أن المعدل النهائي لعدد المواليد قد انخفض في سائر البلد من 3 . 1 مواليد لكل امرأة في عام 2001 إلى 2 . 9 في عام 2010. وتوضح هذه البيانات انخفاض معدل الخصوبة خلال العقد الأخير. والمقاطعة الأدنى من حيث مستوى المعدل النهائي لعدد المواليد هي مدينة بوينس آيرس، إذ بلغ فيها معدل المواليد لكل امرأة 1 . 9 في عام 2010. وبالتالي، فقد حافظت دون فرق تقريب اً على المعدل المسجل في تعداد السكان لعام 2001 (مولودان لكل امرأة) ولا تزال ضمن خانة أدنى مستويات الخصوبة في البلد. ويمكن تصنيف باقي المحافظات ضمن فئتين هما: المحافظات التي تسجل ما بين 2 و3 مواليد لكل امرأة (أربع محافظات) وتلك التي يفوق فيها المعدل 3 مواليد (تسع عشرة محافظة). وتشمل المجموعة الأولى كلا من تييرا ديل فويغو، وأنتاركتيكا وجزر جنوب المحيط الأطلسي ، وبوينس آيرس ، وقرطبة وسانتا في، في حين تشمل الفئة الثانية كلا من محافظة ميسيونيس، وسانتياغو ديل إيستيرو، وتشاكو، وفورموسا وسالتا، التي تسجل أعلى معدلات الخصوبة.

15- وتجدر الإشارة إلى أن بيانات تعداد السكان لعام 2010 لا تعرض المحافظات التي يفوق أو يعادل فيها معدل المواليد لكل امرأة 4. وخلاف اً لذلك، سُجلت هذه الحالة، وفق اً لتعداد السكان لعام 2001، في خمس محافظات هي: فورموسا وخوخوي وميسيونيس وسالتا وسانتياغو ديل إيستيرو.

16- وتوضح بيانات تعداد السكان لعام 2010 انخفاض متوسط عدد المواليد لكل امرأة ابتداء من الفئة العمرية 25 إلى 29 سنة حتى نهاية سن الإنجاب (45 إلى 49 سنة). واعتبار اً من سن الخمسين، فالمستويات المشار إليها في بيانات تعداد السكان لعام 2010 مشابهة لتلك المسجلة خلال العقد السابق.

توزيع السكان بحسب الأصل الإثني

السكان الأوون

17- يبلغ عدد السكان الأولين الذين يُعَرِّفون أنفسهم كذلك 032 955 نسمة في سائر البلد، ما يمثل 2 . 4 في المائة من مجموع السكان على الصعيد الوطني.

18- ويشكل الذكور 074 481 والإناث 958 473 من هذا المجموع. وهذه معلومة إحصائية ذات دلالة، حيث يلاحظ لدى مقارنة النِسب بمجموع السكان أن نسبة الذكور ونسبة الإناث تنقلبان: فبينما يشكل الذكور 48 . 7 في المائة والإناث 51 . 3 في المائة من مجموع سكان الأرجنتين، يمثل الذكور 50 . 4 في المائة من السكان الأولين والإناث 49 . 6 في المائة منهم.

الجدول 6

السكان الأصليون أو المنحدرون من الشعوب الأصلية والأولى في المساكن الخاصة بحسب نوع الجنس، وبحسب الفئات العمرية الكبرى، في البلد ككل، في عام 2010

السكان الأصليون أو المنحدرون من الشعوب الأصلية أو الأولى

الفئة العمرية

المجموع

الذكور

الإناث

صفر إلى 14

286 271

726 138

560 132

15 إلى 64

725 627

903 314

822 312

65 وما فوق

021 56

445 27

576 28

المجموع

032 955

074 481

958 473

المصدر : المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان ، تعداد السكان لعام 2010.

19- والمحافظات التي تضم أكبر نسبة من السكان الأولين هي تشوبوت، ونيوكين، وخوخوي، وريو نيغرو، وسالتا وفورموسا، حيث تتراوح فيها النسب بين 8 . 7 في المائة و6 . 1 في المائة.

20- ومن مجموع السكان الذين يُعَرفون أنفسهم بأنهم ينتمون إلى الشعوب الأولى أو ينحدرون منها، يصرح ما نسبته 21 . 5 في المائة أنهم ينتمون إلى شعب مابوتشي أو ينحدرون منه، ويبلغ مجموعهم 009 205 نسمة.

21- وشعوب مابوتشي وتوبا وغواراني هي الوحيدة التي تفوق نسبتها 10 في المائة؛ وتشكل هذه الشعوب مجتمعة 45 . 9 في المائة من السكان الأولين في الأرجنتين. وتمثل شعوب دياغيتا وكويا وكيتشوا وويتشي نسب اً تتراوح بين 5 و10 في المائة من مجموع السكان الأولين، وتشكل في مجملها 25 في المائة من مجموع السكان الأولين. وينتمي ما نسبته 70 في المائة من السكان الأولين الأرجنتينيين إلى الشعوب المذكورة آنف اً.

22- وفيما يتعلق بتركيبة السكان الأولين بحسب السن، ينتمي 65 . 7 في المائة منهم إلى فئة من هم في سن العمل، التي تشمل الفئات العمرية من 15 إلى 64 سنة. وتماثل النسبة المسجلة إلى حد كبير نسبتهم من مجموع السكان (64 . 3 في المائة).

23- ولدى تحليل الفئات العمرية الكبرى الأخرى تلاحظ اختلافات مهمة فيما يتعلق بالمعدل الوطني. ويضم السكان الأولون أعلى نسبة من السكان الشباب (28 . 4 في المائة مقابل 25 . 5 في المائة) وأدنى نسبة من المسنين، ما يعكس بنية سكانية أقل شيخوخة (5 . 9 في المائة مقابل 10 . 2 في المائة من مجموع السكان).

السكان المنحدرون من أصول أفريقية

24- أبان تعداد السكان لعام 2010، لأول مرة في تاريخ الأرجنتين، إحصاءات بشأن السكان المنحدرين من أصول أفريقية.

25- فخلال الفترة التاريخية الممتدة ما بين عام 1700 وأوائل عام 1800، وصل عبيد أفارقة بصورة قانونية أو غير قانونية إلى ميناء بوينس آيرس، استُقدموا عبر شركة غينيا. ويشير تعداد السكان لعام 1778 إلى هذا الوصول، الذي سجل نسبة مهمة - تفوق 30 في المائة - من الأفارقة والمنحدرين من أصول أفريقية في سانتياغو ديل إيستيرو، وكتاماركا، وسالتا، وقرطبة، وتوكومان وبوينس آيرس. واعتبار اً من عام 1801، وُضع نظام لتشكيل ميليشيات المنحدرين من أصول أفريقية. وقد كانت الجيوش في الفترة الموالية لثورة مايو تتألف من أرقاء محرَّرين "أنقذتهم" الدولة لغرض الخدمة العسكرية.

26- وسجل تعداد السكان لعام 2010 من الأسر المعيشية 642 62 أسرة ضمت على الأقل فرد اً من أصول أفريقية، ما يشكل 0 . 5 في المائة من مجموع الأسر المعيشية في البلد. ويوجد معظم الأسر المعيشية التي تضم على الأقل فرد اً من أصول أفريقية في محافظة بوينس آيرس (39 . 1 في المائة). ويوجد 25 . 6 في المائة منها في دوائر بوينس آيرس الكبرى البالغ عددها 24 دائرة و13 . 5 في المائة وسط محافظة بوينس آيرس. ويأتي بعد ذلك مدينة بوينس آيرس المستقلة ذاتياً بنسبة 12 . 9 في المائة، وإينتري ريوس بنسبة 7 . 7 في المائة، وسانتا في بنسبة 6 . 8 في المائة وقرطبة بنسبة 6 . 2 في المائة. ويبلغ مجموع الأشخاص الذين يعيشون في مساكن خاصة ويُعَرفون أنفسهم بأنهم ينحدرون من أصول أفريقية 493 149؛ أي 0 . 4 في المائة من السكان.

27- ويبلغ عدد الذكور 064 76 من مجموع السكان المنحدرين من أصول أفريقية وعدد الإناث 429 73 منهم. وهذه معلومة إحصائية ذات دلالة، حيث يلاحظ لدى مقارنة النِسب بمعدل مجموع السكان أن نسبة الذكور والإناث تنقلب: فبينما يشكل الذكور 48 . 7 في المائة والإناث 51 . 3 في المائة من مجموع سكان البلد، يمثل الذكور 51 في المائة من السكان المنحدرين من أصول أفريقية والإناث 49 في المائة منهم. ويتجلى انقلاب هذه النسبة لدى تحليل مؤشر الذكورة بين السكان المنحدرين من أصول أفريقية، الذي يبلغ 103 . 6؛ أي أن ثمة ما يناهز 103 ذكور لكل 100 أنثى، على خلاف مؤشر الذكورة بين مجموع السكان، الذي يبلغ 94 . 8، ما يعني أن ثمة زهاء 95 ذكر اً لكل 100 أنثى.

28- وتبلغ نسبة الأمية 3 . 7 في المائة بين السكان الذين يُعَرفون أنفسهم بأنهم من السكان الأو ل ين أو المنحدرين من الشعوب الأولى . ويلاحظ انخفاض في مستوى الأمية بنسبة 2 . 3 في المائة في الفترة 2005-2010 .

29- وتتراوح أعمار ما نسبته 67 . 9 في المائة من السكان المنحدرين من أصول أفريقية ما بين 15 و64 سنة؛ أي أنهم ينتمون إلى فئة من هم في سن العمل، وينتمي ما نسبته 24 . 7 في المائة إلى الفئة العمرية المتراوحة بين صفر و14 سنة وتبلغ أعمار ما نسبته 7 . 4 في المائة 65 سنة أو أكثر. ونسبة السكان من هذه الفئة العمرية هي دون المتوسط على الصعيد الوطني (10 . 3 في المائة)، لذلك يلاحظ وجود نسبة أقل من الشيخوخة بين السكان المنحدرين من أصول أفريقية. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للسكان المنحدرين من أصول أفريقية في الإقليم الوطني، يتركز ما نسبته 70 . 3 في المائة في محافظات بوينس آيرس، ومدينة بوينس آيرس المستقلة ذاتياً، وإينتري ريوس، وسانتا في وقرطبة.

السكان الأجانب

30- سجلت بيانات تعداد السكان لعام 2010 من السكان المولودين في الخارج ما نسبته 4 . 5 في المائة، أي ما مجموعه 957 805 1 نسمة. ويبين نمط الهجرة أن سكان البلدان المجاورة يشكلون تاريخي اً أعلى نسبة للأجانب (3 . 1 في المائة) من مجموع السكان. وبالفعل، ينتمي 77 . 7 في المائة من الأجانب إلى البلدان المجاورة وبيرو. وتشكل الإناث غالبية السكان المولودين في الخارج (53 . 9 في المائة)، وهي نسبة تفوق تلك التي تشكلها مثيلاتهن ضمن مجموع السكان المولودين في البلد. وفيما يتعلق بالسن، فإن نسبة السكان المولودين في الخارج ضمن السكان الذين هم في سن العمل (15-64 سنة) وضمن السكان المسنين (65 سنة وما فوق) تفوق نسبة السكان المولودين في البلد. ويشكل الأشخاص القادمون من البلدان المجاورة ومن بيرو معظم السكان الذين هم في سن العمل (346 114 1 شخص اً، ما نسبته 86 . 4 في المائة من هذه الفئة العمرية)، بينما يشكل الإيطاليون والإسبان مكون اً مهم اً ضمن فئة المسنين (637 165 شخص اً، ما نسبته 44 في المائة من هذه الفئة العمرية).

31 - ويلاحظ، وفق اً لتعداد السكان لعام 2010، أن البلد الذي يوفد أكبر عدد من السكان إلى الأرجنتين هو باراغواي بما عدده 713 550 شخص اً. ويشكل هؤلاء الأشخاص 30 . 5 في المائة من السكان المولودين في الخارج، وقد تزايد عددهم في التعدادين الأخيرين للسكان. وتليها بوليفيا، بما عدده 272 345 شخص اً (19 . 1 في المائة)، وشيلي بما عدده 147 191 شخص اً (10 . 6 في المائة)، وبيرو بما عدده 514 157 شخص اً (8 . 7 في المائة). وتمثل هذه البلدان الأربعة 68 . 9 في المائة من مجموع المهاجرين.

32- وتعتبر كل من إيطاليا وإسبانيا، بدورهما، البلدين الأوروبيين اللذين ينتمي إليهما أكبر عدد من السكان في الأرجنتين، لكن كلاهما عرف نسبة متناقصة خلال العقود الأخيرة. ويعزى هذا الاتجاه جزئي اً إلى قلة تدفقات الهجرة من بلدان ما وراء البحار وإلى وفيات الإيطاليين والإسبانيين المتقدمين في السن.

33- ويلاحظ أن المراكز الحضرية الأكثر جذب اً للأشخاص غير المولودين في البلد هي دوائر بوينس آيرس الكبرى البالغ عددها 24 ومدينة بوينس آيرس المستقلة ذاتياً، حيث يوجد 62 . 2 في المائة من المولودين في الخارج. ثم يليهما، بحسب الأهمية، وسط محافظة بوينس آيرس، وميندوسا، وقرطبة، وريو نيغرو، وميسيونيس وسانتا في، بنسب تفوق 2 في المائة.

34- وقد وصل 29 . 4 في المائة من السكان الأجانب إلى البلد بين عام 2002 وعام 2010. ويصرح أكثر من نصفهم أنهم يتمتعون بنوع ما من التغطية الصحية و85 . 5 في المائة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة وما فوق لديهم معاشات تقاعدية.

2- مستوى معيشة مختلف شرائح السكان بحسب المؤشرات التالية

الجدول 7 معدل وفيات الرضع، في عام 2009

البلد

معدل وفيات الرضع لكل ألف مولود حي

جمهورية الأرجنتين

12 . 1

المصدر : مديرية الإحصاءات والمعلومات الصحية، وزارة الصحة.

ملاحظة تقنية

35- يبين معدل وفيات الرضع نسبة وفيات الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة التي تحدث خلال عام معين إلى عدد المواليد الأحياء المسجلين خلال العام ذاته. ويعبر عنه بصيغة لكل 000 1 مولود حي.

معدل وفيات الرضع السنوي=

عدد وفيات الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة التي تحدث بين سكان منطقة جغرافية معينة خلال عام معين

لكل 000 1

مولود حي مسجل ضمن سكان المنطقة الجغرافية المعينة خلال العام ذاته

36- والمواليد الأحياء المسجلون هم الذين يولدون خلال عام التسجيل وخلال العام السابق له.

الجدول 8 وفيات الأمهات. معدل وفيات الأمهات في عام 2009

البلد

معدل وفيات الأمهات لكل 000 10 مولود حي

جمهورية الأرجنتين

5.5

المصدر : مديرية الإحصاءات والمعلومات الصحية، وزارة الصحة.

ملاحظة تقنية

37- يعكس معدل وفيات الأمهات خطر وفاة النساء خلال فترة الحمل والولادة والنفاس.

38- والقاسم المستعمل هو عدد المواليد الأحياء قياس اً إلى عدد النساء المعرضات للوفاة لأسباب تتعلق بالحمل والولادة والنفاس. ويعبَّر عنه بصيغة لكل 000 10 مولود حي.

عدد الوفيات لأسباب مرتبطة بالأمومة والتي تحدث بين السكان الإناث في منطقة جغرافية معينة خلال عام معين

معدل وفيات الأمهات السنوي=  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لكل 000 10

مولود حي مسجل بين سكان المنطقة الجغرافية المعينة خلال العام ذاته

39- وفي عام 2001، أُدرج سؤال ضمن الاستمارات الإحصائية للوفيات، من أجل تحديد حالات وفيات الأمهات بشكل أفضل، وبالتالي، معرفة مستوى معدل وفيات الأمهات بشكل أدق.

40- ومن خلال هذه الأداة، يسعى نظام الإحصاءات الصحية سنوي اً إلى تحسين نوعية المعلومات وتجاوز مشكل إغفال أسباب وفيات الأمهات.

41- وأظهرت الأبحاث التي أنجزتها مديرية الإحصاءات والمعلومات الصحية في الفترتين 2000-2001 و2005-2006 أن إغفال التسجيل المدني والإحصائي للمواليد الأحياء يمس مجموعة من الولايات القضائية في البلد. وتحسّنت عملية تسجيل المواليد الأحياء، و لا سيما ابتداء من عام 2004، بفضل سريان مفعول كل من المرسوم 262/03 و832/04 و819/05، بشأن مجانية وثيقة التعريف الوطنية عند الولادة، والقانون 26061/05 والمرسوم التنظيمي 415/06 الذي ينص على منح وثيقة التعريف الوطنية الأولى مجان اً لكل الأطفال والمراهقين المولودين في الإقليم الوطني بشكل دائم.

الجدول 9

مؤشرات بشأن الجريمة وإقامة العدل: الإحصاءات المتعلقة بالجريمة

1 - البيانات الصادرة عن النظام الوطني للمعلومات الجنائية

العام

عدد حالات القتل العمد

المعدل لكل 000 100 شخص

2008

305 2

5 . 8

2007

071 2

5 . 2

2006

052 2

5 . 2

2005

115 2

5 . 8

العام

عدد حالات القتل الخطأ في حوادث السير

معدل عدد الحوادث لكل 000 100 شخص

2008

988 3

10

2007

783 3

9 . 6

2006

692 3

9 . 5

2005

443 3

9 . 5

العام

عدد حالات الجرائم ضد السلامة الجنسية

معدل عدد الجرائم لكل 000 100 شخص

2008

988 3

10

2007

783 3

9.6

2 - البيانات الصادرة عن النظام الوطني للإحصاءات بشأن تنفيذ العقوبات على السجناء

العام

الأشخاص المحرومون من الحرية

معدل عدد الحالات لكل 000 100 شخص

2008

537 54

137 . 2

2007

457 52

134 . 6

2006

000 54

139

ملاحظة: يحصى الأشخاص المحرومون من الحرية داخل المؤسسات السجنية، ولا يُدرج المحتجزون داخل أقسام الشرطة ومؤسسات القاصرين.

42- وتتراوح مدة الحبس الاحتياطي في الأرجنتين بين سنتين وثلاث سنوات تقريب اً.

43- وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام لا تنفَّذ في الأرجنتين.

44- ووفق اً لتقرير النظام الوطني للإحصاءات بشأن تنفيذ العقوبات لعام 2008، كان أغلب الأشخاص المحرومين من الحرية يعيشون هذا الوضع منذ أقل من 3 سنوات، بينما لم تكن قد صدرت أحكام نهائية بخصوص معظم الحالات (جرت محاكمة 59 في المائة منهم دون صدور حكم نهائي).

45- أما بخصوص مدة العقوبة المفروضة على المحتجزين الذين صدرت في حقهم أحكام بالفعل، فقد تراوحت فيما نسبته 34 في المائة من الحالات بين 3 و6 سنوات، بينما تراوحت في 26 في المائة منها بين 6 و9 سنوات. ومن جهة أخرى، بلغت نسبة المدانين ممن عاودوا ارتكاب الجريمة 20 . 4 في المائة (12 . 3 في المائة منهم عدة مرات) بينما فُرضت تدابير أمنية على 2 في المائة منهم.

46- وأخير اً، تجدر الإشارة إلى أن أغلب المحتجزين متهمون بارتكاب جريمة ضد الممتلكات (السرقة والنهب). وبلغ عدد المحتجزين المتهمين بارتكاب جرائم القتل العمد 839 7 شخص اً وعدد المتهمين بارتكاب إحدى المخالفات 252 3 شخص اً.

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

1- نظام الحكم الجمهوري

47- يستند النظام السياسي لجمهورية الأرجنتين إلى نظام الحكم التمثيلي الجمهوري الاتحادي، المكرس في الدستور الوطني الذي اعتمده في عام 1853 المؤتمر العام المؤسس للاتحاد الأرجنتيني. وقد خضع نص هذا الدستور إلى إصلاحات في عام 1860، وبخاصة ضم محافظة بوينس آيرس التي كانت منفصلة عن الاتحاد الأرجنتيني في الفترة ما بين عامي 1853 و1860. وفي عام 1949، عدلت جمعية تأسيسية نص الدستور المعمول به في الفترة 1853/1860، الذي ألغته الحكومة المؤقتة أيض اً في عام 1956 وأعادت العمل بالنص السابق. وفي 22 آب/أغسطس 1994، اعتمدت جمعية وطنية تأسيسية إصلاحات للدستور الوطني دخلت حيز النفاذ في 24 آب/أغسطس 1994. وتتعلق هذه الإصلاحات، أساس اً، بالجزء التنظيمي من الدستور.

48- ونظام الحكم رئاسي، يقوم على أساس الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. والسلطة التنفيذية من اختصاص رئيس الدولة.

49- وتتكون جمهورية الأرجنتين من 23 محافظة ومدينة بوينس آيرس المستقلة ذاتياً. والمحافظات هي: بوينس آيرس، وكتاماركا، وكوريينتيس، وقرطبة، وتشاكو، وتشوبوت، وإينتري ريوس، وفورموسا، وخوخوي، ولابامبا، ولاريوخا، وميندوسا، وميسيونيس، ونيوكين، وريو نيغرو، وسالتا، وسان خوان، وسان لويس، وسانتا كروث، وسانتا في، وسانتياغو ديل إيستيرو، وتوكومان وتييرا ديل فويغو ( ) .

50- وبما أن الأمر يتعلق بجمهورية اتحادية، فإن المحافظات تتمتع بالاستقلال الذاتي عن الدولة فيما يخص نظامها المحلي، بما يتواءم مع الدستور الوطني. وتضع كل منها دستورها الخاص، الذي تكفل فيه إقامة العدل والاستقلال الذاتي للبلديات، من خلال تحديد نطاق ومحتوى النظام المؤسسي والسياسي والإداري والاقتصادي والمالي. وتنتخب سلطاتها المتمثلة في المحافظ، وأعضاء المجلس التشريعي وغيرهم من موظفي المحافظة. وتصدر قوانينها من خلال المؤسسات المحلية ولديها صلاحية إبرام اتفاقات دولية، شريطة ألا تتعارض مع السياسة الخارجية للدولة وألا تمس بالصلاحيات المخولة للحكومة الاتحادية أو بالدَّين العام للدولة. وعلى غرار ذلك، يجوز لها، بموافقة الكونغرس الاتحادي، إبرام معاهدات جزئية لأغراض إقامة العدل، ورعاية المصالح الاقتصادية والخدمات ذات المنفعة العامة .

2- سلطات الدولة. الحكومة الاتحادية

السلطة التشريعية

51- وفق اً للدستور الوطني الساري المفعول، تتألف السلطة التشريعية من الكونغرس الذي يضم مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ (المادة 44 من الدستور الوطني). ويتألف مجلس النواب من أعضاء ينتخبهم الشعب في المحافظات ومدينة بوينس آيريس بالاقتراع المباشر، ويتوقف عددهم على مجموع السكان. وللأغراض الانتخابية، ينقسم البلد إلى مقاطعات، تنتخب كل واحدة منها مرشحيها بما يتناسب وعددَ سكانها. وتدوم ولايتهم أربع سنوات ويجدَّد نصفهم كل سنتين، ويجوز إعادة انتخابهم.

52- ويتألف مجلس الشيوخ من ثلاثة أعضاء عن كل محافظة وثلاثة عن مدينة بوينس آيرس، يُنتخبون بالاقتراع المباشر بشكل متزامن، على أساس مقعدين للحزب السياسي الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات، والمقعد الآخر للحزب السياسي الذي يليه من حيث عدد الأصوات. ويكون لكل عضو في مجلس الشيوخ صوت واحد (المادة 54 من الدستور الوطني). وتدوم ولاية الأعضاء ست سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم لفترات غير محددة. وتجديد المجلس جزئي، حيث يجدَّد ثلثه كل عامين (المادة 56 من الدستور الوطني).

53- وصياغة القوانين والموافقة عليها من مهام السلطة التشريعية. ومن اختصاصات الكونغرس الوطني أيض اً إعلان حالة الحصار في منطقة أو عدة مناطق من الدولة في حالة اضطرابات داخلية، والموافقة عليها أو تعليقها عندما تعلنها السلطة التنفيذية خلال فترة إجازة الكونغرس.

54- كما يندرج ضمن مؤسسات السلطة التشريعية الهيئةُ الوطنية العامة لمراجعة الحسابات ومكتبُ أمين المظالم. والهيئة الوطنية العامة لمراجعة الحسابات جهاز للمساعدة التقنية للكونغرس، تتمتع بالاستقلالية الوظيفية لأغراض المراقبة الخارجية للقطاع العام الوطني في جوانبه المتعلقة بالممتلكات والمسائل الاقتصادية والمالية والتنفيذية، بوصف ذلك اختصاص اً حصري اً لها (المادة 85 من الدستور الوطني).

55- ومكتب أمين المظالم هيئة مستقلة داخل الكونغرس الوطني، لديها الاستقلالية الوظيفية التامة، مهمتها صون وحماية حقوق الإنسان وغيرها من الحقوق والضمانات والمصالح المكفولة في الدستور والقوانين، إزاء ممارسات الإدارة أو أفعالها أو مَواطن تقصيرها (المادة 86 من الدستور الوطني).

السلطة التنفيذية

56- تناط السلطة التنفيذية الوطنية بمُواطن يحمل صفة رئيس دولة الأرجنتين (المادة 87 من الدستور الوطني) .

57- وتدوم ولاية الرئيس ونائبه أربعة أعوام ويجوز إعادة انتخابهما لولاية تالية واحدة. وإذا أُعيد انتخابهما أو خلف أحدهما الآخر، وجب عليهما أن ينتظرا انقضاء فترة ولاية واحدة (المادة 90 من الدستور الوطني). وتنتهي سلطة رئيس الدولة في اليوم ذاته الذي تنقضي فيه ولايته لأربعة أعوام، ما لم يقطعها حدث ما يستدعي استكمالها لاحق اً (المادة 91 من الدستور الوطني).

58- و في حالة مرض الرئيس أو غيابه عن العاصمة الاتحادية أو وفاته أو تنحيه أو عزله عن منصبه، يمارس السلطة َ التنفيذية َ نائب رئيس الدولة. وفي حال ة عزل الرئيس ونائبه أو وفاتهما أو استقالتهما أو عجزهما، يحدد الكونغرس الموظف العام الذي يتولى الرئاسة إلى حين انت ف اء سبب العجز أو انتخاب رئيس جديد (المادة 88 من الدستور الوطني).

59- ونمط انتخاب رئيس الدولة ونائب ه هو الاقتراع الشعبي المباشر ، في جولتين، حيث يعتبر الإقليم الوطني دائرة واحدة (المادة 94 من الدستور الوطني). وتجرى الانتخابات في غضون شهرين قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي (المادة 95 من الدستور الوطني). وتجرى ال جولة الانتخابية ال ثانية، عند الاقتضاء، بين قائمتي المرشحين اللتين أحرزتا أكبر عدد من الأصوات ، خلال ثلاثين يوم اً الموالية ل لجولة الانتخابية الأولى (المادة 96 من الدستور الوطني). ولا مجال لجولة ثانية عندما تحصل القائمة التي حصدت أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى على أكثر من 45 في المائة من الأصوات المقترعة الصحيحة (المادة 97 من الدستور الوطني) أو عندما تحصل على 40 في المائة من الأصوات، مع وجود ف ا رق يزيد على عشر نقاط مئوية من مجموع الأصوات المقترعة الصحيحة عن القائمة الانتخابية التي تليها في عدد الأصوات (المادة 98 من الدستور الوطني).

60 - ويضطلع رئيس مجلس الوزراء، الذي يتحمل المسؤولية السياسية أمام الكونغرس الوطني، بممارسة الإدارة العامة للبلاد ، من خلال اللوائح و القوانين اللازمة لهذا الغرض و لممارسة المهام التي يفوضها له رئيس الدولة، بتصديق وزير الدولة المكلف با لفرع الذي يشير إليه القانون أو اللائحة . ويقوم ب تنسيق وتحضير وعقد جلسات مجلس الوزراء ويترأسها في حالة غياب الرئيس . وينبغي له أن يحضر جلسات الكونغرس على الأقل مرة في الشهر ، بالتناوب بين مجلسيه ، ليقدم تقريراً عن سير عمل الحكومة، مع إمكانية استدعائه صراحة أو استجوابه، شريطة تصويت الأغلبية المطلقة من مجموع أعضاء أي من المجلسين . و بمجرد بدء الدورات العادية للكونغرس، يقدم مع باقي الوزراء مذكرة مفصل ة عن حالة الدولة فيما يتعلق بشؤون كل وزارة على حدة. كما ي قدم التقارير والتوضيحات الشف و ية أو الخطية التي قد يطلبها أحد المجلسين من السلطة التنفيذية ، مع إمكانية حضور جلسات الكونغرس والمشاركة في مداولاته دون حق التصويت فيها . ويضطلع بالمصادقة على المراسيم المتعلقة بممارسة الصلاحيات التي يفوضها الكونغرس، والتي تخضع لمراجعة اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين . كما يصادق ، إلى جانب الوزراء الآخرين، على المراسيم الضرورية والملحة والمراسيم المتعلقة بالإعلان الجزئي للقوانين ، ويقوم شخصياً بإحال تها، بعد الموافقة عليها، إلى اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين بغرض دراستها (المادتان 100 و101 من الدستور الوطني).

السلطة القضائية

61- تناط السلطة القضائية للدولة ب محكمة العدل الوطنية العليا و بال محاكم الأخرى ال أدنى درجة التي ينشئها الكونغرس في الإقليم الوطني (المادة 108 من الدستور الوطني). و لا يمكن ل رئيس الدولة، بأي حال من الأحوال، أن يمارس وظائف قضائية، ولا أن يدعي لنفسه حق النظر في قضايا عالقة أو سبق البت فيها (المادة 109 من الدستور الوطني).

62- ويتولى المجلس القضائي مهمة اختيار القضاة وإدارة السلطة القضائية. و يعاد تشكيل المجلس دورياً ، سعي اً إلى تحقيق التوازن بين تمثيل الهيئات السياسية المنتخبة شعبياً، من بين قضاة جميع المحاكم، والمحامين المرخصين على صعيد الاتحاد، وكذلك أشخاص آخرين من المجالات الأكاديمية والعلمية، وفق اً ل لعدد والطريقة التي يحددها القانون .

63- ويحافظ قضاة محكمة العدل الوطنية العليا وقضاة المحاكم الاتحادية الأدنى درجة على مناصبهم ما داموا يتمتعون بسلوك حسن (المادة 110 من الدستور الوطني). ويتم عزل هم بقرار من هيئة محلفين مكونة من مشر ِّ عين وقضاة ومحامين مرخصين (المادة 115 من الدستور الوطني)، بسبب سوء أداء عملهم أو ارتكاب هم مخالفة في ممارسة مهامهم أو جرائم عادية (المادة 53 من الدستور الوطني).

64- وتتولى المحكمة العليا والمحاكم الأدنى درجة في البلد النظر والتقرير في جميع القضايا التي تتمحور حول المسائل التي ينظمها الدستور وقوانين الدولة والمعاهدات المبرمة مع الدول الأجنبية، وتمارس ا لمحكمة العليا في هذه القضايا ولاي تها ال قضائية ال استئنافية وفقاً للقواعد والاستثناءات التي قد يحددها الكونغرس .

65- ودون الإخلال بما سبق ذكره، تمارس المحكمة الوطنية العليا ولاية قضائية أصلية وحصرية في القضايا المتعلقة بالسفراء والوزراء والقناصل الأجانب، وفي قضايا الولاية الأميرالية والبحرية، وفي الدعاوى التي تكون الدولة طرفاً فيها، وفي القضايا التي تنشأ بين محافظتين أو أكثر، وبين إحدى المحافظات و سكان محافظة أخرى ، وبين سكان محافظات مختلفة وبين إحدى المحافظات أو سكانها و دولة أجنبية أو مواطن أجنبي .

مكتب المدعي العام

66- مكتب المدعي العام هيئة مستقل ة ت تمتع بالاستقلال الوظيفي والاكتفاء المالي الذاتي، مهمتها تعزيز عملية تدخل النظام القضائي للدفاع عن شرعية المصالح العامة للمجتمع، بالتنسيق مع السلطات الأخرى للجمهورية . و يتألف من مدع عام للدولة ومحام عام للدفاع وأعضاء آخرين يحددهم القانون . و يتمتع أعضاؤه بحصانات وظيفية ومكافآت مالية لا يجوز المساس بها (المادة 120 من الدستور).

مكتب الدفاع العام

67- مكتب الدفاع العام هو ال هيئة المكلفة بكفالة المساعدة الفعلية للأشخاص والدفاع القضائي عن حقوقهم، ومن بين مهامه الرئيسية:

توفير المساعدة القانونية من أجل كفالة احتكام الأشخاص إلى القضاء؛

إسداء المشورة للأشخاص وممارسة مهمة الدفاع عنهم وعن حقوق المتقاضين (بما في ذلك التمثيل الشرعي للق اصرين والعاجزين)؛

ممارسة الوصاية العامة على القاصرين الذين ليس لديهم تمثيل قانو ني وعلى العاجزين وفاقدي الأهلية؛

رسم وتنفيذ سياسات من أجل تيسير احتكام الفئات الضعيفة للغاية إلى القضاء.

68- ويقدم هذه الخدمة محامو المساعدة القضائية، والممثلون القانونيون والأوصياء العامون التابعون لمكتب الدفاع العام.

69- وفي القضايا الجنائية، إذا اتُهم شخص ما بارتكاب جريمة ولم يوكل محامي اً يثق فيه، عين له قاضي الموضوع محامي المساعدة القضائية الرسمي الذي يقع عليه الدور في إطار التناوب على تقديم المساعدة القضائية. وهذه الخدمة مجانية.

70- أما بخصوص القضايا غير الجنائية (المدنية، والأسرية والمتعلقة بالممتلكات، والتجارية، والمنازعات الإدارية على الصعيد الاتحادي، وقضايا العمل والضمان الاجتماعي، وما إلى ذلك)، فيمكن اللجوء إلى محام رسمي للمساعدة القضائية (الفقراء ومن يتغيبون عن المحاكمة) طلب اً للمشورة و/أو المساعدة القضائية المجانية شريطة تقديم إثباتات وحجج على حالة الفقر.

71- ويقَيم موظفو مكتب المساعدة القضائية الحالة ويقدمون لصاحبها المشورة و/أو المساعدة القضائية المناسبتين لمباشرة الإجراءات القانونية ذات الصلة، متى تم استيفاء شروط القبول (المادة 60 من القانون 24946، بشأن إثبات حالة الفقر).

72- وفضل اً عن ذلك، تعالَج في مكاتب المساعدة القضائية للقاصرين والعاجزين في القضايا المدنية والتجارية والمتعلقة بالعمل، المسائل المتصلة بالقاصرين وبأهلية الأشخاص، من قبيل طلبات الإيداع في مستشفيات الأمراض العقلية، والملتمسات المتعلقة بحالات جنون الأشخاص وفقدانهم للأهلية، وإسداء المشورة في المسائل المدنية الأسرية. ويتولى محامو المساعدة القضائية للقاصرين والعاجزين تمثيل هاتين الفئتين. ويقَيم موظفو مكتب المساعدة القضائية الحالة ويباشرون، عند الاقتضاء، الإجراءات ذات الصلة أو يقومون بإرشاد صاحبها ثم إحالة قضيته.

ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

73- الأمانة المكلفة بالشؤون الخارجية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والدينية هي المسؤولة عن السياسة الخارجية للدولة فيما يتعلق بالعلاقات مع جميع البلدان والمنظمات الدولية.

74- وينبغي للمديرية العامة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والدينية أن تساهم، من جهتها، في إعداد ورسم خطط السياسة الخارجية وبرامجها ومشاريعها وأهدافها في مجال حقوق الإنسان، وأن تشارك كذلك في عرض السياسة الخارجية المتصلة بهذه المواضيع أمام الهيئات أو الكيانات أو اللجان المختصة الدولية.

75- ويندرج ضمن نطاق اختصاصها ما يلي:

التنسيق مع الجهات المختصة، في مجال العلاقات مع باقي الدول، بشأن المسائل المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني ونظامه القانوني الدولي؛

إعداد مشاريع المبادئ التوجيهية والخطط وبرامج العمل للأحداث الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، التي تشارك فيها جمهورية الأرجنتين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى؛

المشاركة، إلى جانب الجهات المختصة، في دراسة معايير القانون المحلي من أجل مواءمتها مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني؛

المشاركة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في إبرام المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني التي تكون دولة الأرجنتين طرف اً فيها؛

دعم الدراسات وعمليات رسم وتقييم المشاريع والبرامج والخطط مع باقي الهيئات والوحدات التابعة للدولة، ذات الصلة بالسياسة الخارجية للجمهورية، في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وذلك بغرض ضمان الاتساق اللازم لتنفيذها؛

تنسيق وإجراء المشاورات اللازمة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فيما يتعلق بقرارات منح اللجوء و/أو الحماية لمن يطلبهما من الأجانب في الجمهورية؛

النظر، بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى، في المسائل المتعلقة بالأقليات القومية والإثنية والدينية واللغوية في نطاق عمل الهيئات الدولية؛

النظر، بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى، في المسائل المتصلة بالمعايير الدولية لحقوق الطفل.

76- ومن جهة أخرى، تتمثل المسؤولية الأساسية لمديرية شؤون المرأة في معالجة القضايا ذات الصلة بالمرأة على الصعيد الدولي وفي السياسة الخارجية للجمهورية. وتشمل الإجراءات التي تضطلع بها ما يلي:

وضع وتنسيق الإجراءات المتعلقة بقضايا المرأة ضمن أهداف السياسة الخارجية للبلد، وكذلك معالجة إشكالية المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين والموقف الذي ينبغي اعتماده في مختلف الهيئات عند الاقتضاء؛

المشاركة في إعداد مشاريع المبادئ التوجيهية والخطط وبرامج العمل للأحداث الدولية المتعلقة بوضع المرأة وحالتها، التي تشارك فيها جمهورية الأرجنتين، بالإضافة إلى تلك التي تجري داخل الهيئات الدولية التي تكون الأرجنتين طرف اً فيها؛

المشاركة مع الجهات المختصة في دراسة معايير القانون المحلي من أجل مواءمتها مع معايير القانون الدولي المتعلقة بوضع المرأة وحالتها وكذلك في إبرام المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي تتفاوض الأرجنتين بشأنها في مجال وضع المرأة وحالتها؛

المشاركة في مختلف الأحداث والاجتماعات التي تنظمها الهيئات الدولية أو الحكومات الأجنبية التي تعالَج خلالها القضايا المتعلقة بالمرأة؛

تنسيق مشاركة ممثلي الدولة لدى الهيئات الدولية والهيئات الحكومية الدولية، والأنشطة التي يضطلعون بها في الخارج المتعلقة بحالة المرأة وحقوقها وبإشكالية المساواة بين الجنسين؛

تنسيق الأنشطة والمعلومات اللازمة لوضع إطارات العمل في المشهد الدولي مع الهيئات الحكومية الوطنية.

ألف- الموافقة على المعايير الدولية لحقوق الإنسان

77- وقعت جمهورية الأرجنتين وصدقت على المعاهدات التالية وعلى بروتوكولاتها الاختيارية، وأقرت اختصاص اللجان المعنية بكل منها:

الأرجنتين

المعاهدات الدولية

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ال اتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اتفاقية حقوق الطفل

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية مناهضة التعذيب

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب

اتفاقية حقوق الطفل

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بي ع واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الحالة

توقيع وتصديق، توقيع دون تصديق، لا توقيع ولا تصديق، عدم وجود معلومات، باشرت إجراءات التوقيع والتصديق على الصك المعني وتعترف أيضاً باختصاص الهيئات المختصة بتلقي البلاغات الفردية ومعالجتها.

78- ويتألف النظام القانوني الساري المفعول في جمهورية الأرجنتين من معايير قانونية مختلفة في تراتبيتها ونطاقات سريانها، تستجيب كلها للقواعد التي ينص عليها الدستور في هذا الصدد.

79- وصلاحية إبرام المعاهدات من اختصاص السلطة التنفيذية للدولة (الفقرة 11 من المادة 99 من الدستور الوطني). ودون المساس بذلك، خول الدستور الوطني للسلطة التشريعية القيام بإجراء جوهري (قبول أو رفض المعاهدات المبرمة مع الدول الأخرى ومع المنظمات الدولية؛ الفقرة 22 من المادة 75 من الدستور الوطني) في فترة ما بين إبرام معاهدة ما وإبداء الموافقة على الالتزام بها، وذلك على أساس مبدأ الفصل بين السلطات وما يرتبط به من ممارسة المراقبة المتبادلة. ويكفل ذلك مشاركة ممثلي الشعب وممثلي المحافظات في اتخاذ القرار بشأن المسائل التي يلتزم بها البلد.

80- وتمنح المادة 75 من الدستور الوطني الأسبقية الدستورية لمعاهدات حقوق الإنسان التالية، التي تسمو على القوانين الوطنية بحكم شروط سريانها، وينبغي اعتبارها مكملة للحقوق والضمانات المعترف بها في الدستور الوطني:

الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته؛

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري؛

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

اتفاقية حقوق الطفل؛

اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص؛

اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

السلطات المختصة

1- السلطات القضائية

81- إقامة العدل سلطة مشتركة بين الدولة والمحافظات في النظام القضائي الأرجنتيني. وفي هذا الصدد، تنص المادتان 5 و123 من الدستور الوطني على أن تضع كل محافظة دستور اً خاص اً بها وفق اً لمبادئ وإعلانات وضمانات القانون الأسمى "يكفل إدارة النظام القضائي بها". وتختار كل محافظة موظفيها وقضاتها دون تدخل من الحكومة الاتحادية (المادة 22 من الدستور الوطني). وبالتالي، تشكل القوانين التي يصدرها الكونغرس الوطني والمعاهدات المبرمة مع الدول الأجنبية القانون الأسمى للدولة؛ وينبغي لسلطات كل محافظة أن تلتزم به، بصرف النظر عن أي حكم مخالف لذلك قد تتضمنه قوانين المحافظات أو دساتيرها (المادة 31 من الدستور الوطني).

82- وإدارة النظام القضائي العادي من اختصاص السلطة القضائية لكل محافظة، داخل إقليمها، من خلال تنفيذ القوانين المشار إليها في الفقرة 12 من المادة 75 (القانون المدني، والقانون التجاري، والقانون الجنائي، وقانون التعدين وقانون العمل والضمان الاجتماعي)، حسبما إذا كانت القضايا أو الأشخاص خاضعين لولاياتها القضائية الخاصة.

83- وفيما يتعلق بنظام القضاء الوطني، تنص المادة 116 من الدستور الوطني على أن تتولى المحكمة الوطنية العليا والمحاكم ذات الدرجات الأدنى للدولة النظر والتقرير في جميع القضايا التي تتمحور حول المسائل التي ينظمها الدستور وقوانين الدولة، رهن اً بما يقع ضمن اختصاصات الولايات القضائية للمحافظات. وفي هذه الحالات، تمارس المحكمة الوطنية العليا ولايتها الاستئنافية (المادة 117 من الدستور الوطني).

2- السلطات الإدارية

أمانة حقوق الإنسان

84- تعتبر أمانة حقوق الإنسان، التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان، السلطة المختصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني.

85- وتتمثل أهداف هذه الأمانة والإجراءات التي تضطلع بها فيما يلي:

إعداد وتنفيذ ومتابعة السياسات والخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المجتمعات المحلية والحقوق الجماعية بشكل عام؛

تنسيق إجراءات تعزيز وحماية حقوق الإنسان مع الوزارات الأخرى، ومع السلطة القضائية ومكتب المدعي العام ومكتب أمين المظالم والكونغرس الوطني ومنظمات المجتمع المدني؛

تخطيط وتنسيق ومراقبة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتدريب وبتعزيز المؤسسات في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، سواء على صعيد الدولة أو فيما يتعلق بالمجتمع المدني؛

تنسيق إجراءات المجلس الاتحادي لحقوق الإنسان وتنفيذ إجراءات المفوضيات التابعة للأمانة العامة لحقوق الإنسان على الصعيد الداخلي؛

تقديم المساعدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان فيما يتعلق بمواءمة معايير القانون المحلي مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

المشاركة في المراقبة النشطة للقضايا والحالات المتعلقة بحقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المجتمعات المحلية والحقوق الجماعية ومتابعتها والإبلاغ عنها، وذلك بالاشتراك مع الهيئات الوطنية، والهيئات القائمة على صعيد المحافظات والبلديات ومع منظمات المجتمع المدني، المعنية بهذا الموضوع.

أمين المظالم

86- أمين المظالم هيئة تتمتع بالاستقلالية التامة عن باقي سلطات الدولة، وتستجيب مهمتها الأساسية، المحددة بموجب الدستور الوطني (المادة 86)، إلى حاجة النظام الجمهوري لحماية حقوق الإنسان وإلى مؤسسة المراقب المالي الدائم للإدارة العامة والشركات التي تقدم خدمات عامة.

87- وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 1993، سن الكونغرس الوطني القانون رقم 24 - 284 الذي أنشأ، في إطار السلطة التشريعية، مكتب أمين المظالم. ويمارس أمين المظالم، المعروف أيض اً باسم "أومبودسمان"، مهامه دون تلقي تعليمات من أي جهة حكومية. وقد أُنيطت بأمين المظالم مهمتان أساسيتان، تتمثل الأولى في ممارسة المراقبة المستمرة، الرامية إلى رصد أي مظهر من مظاهر الاختلال في أداء الإدارات العامة لمهامها، سواء كانت تصرفات أو أفعال اً أو أوجه تقصير، أو كانت غير مشروعة، أو تعسفية، أو متسمة بالإجحاف أو الإهمال أو غير لائقة بشكل خطير؛ وتتمثل الثانية، الوثيقة الصلة بالأولى، في الدفاع عن حقوق جميع سكان البلد. ويجوز له أن يباشر، بحكم منصبه أو بطلب من طرف ما، تحقيقات من أجل استجلاء حقيقة أفعال الإدارة العامة التي قد تشكل انتهاك اً لحقوق المواطنين ومصالحهم، بما في ذلك الحقوق الجماعية أو المتصلة بالمصلحة العامة.

88- ويعتمد أمين المظالم، من أجل إنجاز مهمته، على آليات قانونية شتى. ويجوز له طلب ملفات، والتماس تقارير، وإنجاز عمليات تفتيش وتحقق، وطلب اتخاذ إجراءات أو تدابير أخرى إثباتية تحقيق اً لمهمته. ولكن الدستور الوطني يتيح له أيض اً أداة أساسية تتميز عما سواها: إنها إضفاء الطابع القانوني على ما يتخذه من إجراءات للجوء إلى العدالة، كلما طال الحقوق الجماعية للمواطنين تهديد أو تعسف أو إنكار بسبب أي تصرف من تصرفات الدولة، أو من يخضعون لسلطتها.

مكتب وكيل شؤون السجون

89- أنشئ مكتب وكيل شؤون السجون بموجب مرسوم للسلطة التنفيذية في عام 1993، ضمن وزارة العدل وحقوق الإنسان، وعمل في إطارها 10 سنوات. وفي كانون الأول/ديسمبر 2003، سن الكونغرس الوطني القانون رقم 25875 بشأن مكتب وكيل شؤون السجون، الذي يضع هذه الهيئة في إطار السلطة التشريعية ويمنحها كامل السيادة والاستقلالية.

90- ويتمتع وكيل شؤون السجون بصفة وكيل الوزير، وولايته أربع سنوات قابلة للتجديد. ومهمته الأساسية حماية حقوق الإنسان للمحتجزين الواردة في نظام السجون الاتحادي، وهي حقوق منصوص عليها في النظام القانوني الوطني وفي المعاهدات الدولية القائمة في هذا المجال التي انضمت إليها الأرجنتين. ولا يخضع وكيل شؤون السجون في سياق ممارسته لمهمته لأي أمر إلزامي ولا يتلقى تعليمات من أي سلطة، وإنما يتعين عليه أداء مهمته باستقلالية، وأن يستند إلى سلطته التقديرية لتحديد الحالات الواجب متابعتها.

91- إن ولاية وكيل شؤون السجون تخول له القيام بزيارات دورية إلى جميع المؤسسات السجنية التي يوجد بها المحتجزون المدانون بأحكام صادرة عن محاكم وطنية أو اتحادية. ويجوز له، بحكم منصبه أو بطلب من طرف ما، أن يحقق في أي فعل أو تقصير من شأنه المساس بحقوق المحتجزين، ويكون ملزم اً بإقامة دعوى جنائية إن اقتضى الأمر ذلك. وتُترجم آراء وكيل شؤون السجون أو وجهات نظره إلى توصيات موجهة إلى وزارة العدل، التي تقع عليها مسؤولية مراقبة ورصد نظام السجون الوطني والاتحادي، يُفَعلها صاحب هذه الحقيبة الوزارية من خلال الموافقة عليها بقرارات.

92- وفضل اً عن ذلك، لدى أمانة حقوق الإنسان أمانة فرعية لحماية حقوق الإنسان وأمانة فرعية لتعزيز حقوق الإنسان.

الأمانة الفرعية لحماية حقوق الإنسان

93- تضطلع هذه الأمانة الفرعية بما يلي:

إعداد خطط وبرامج خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان الفردية والجماعية، والإشراف على تنفيذها ؛

المشاركة في عمليات جمع وتحديث وحفظ ورقمنة المحفوظات والمعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بسبب إرهاب الدولة والإشراف على التنفيذ الفعلي لجميع قوانين جبر الضرر من قبل دولة الأرجنتين ؛

المشاركة في أنشطة المراقبة النشطة للقضايا والحالات المتعلقة بحقوق الإنسان ومتابعتها والإبلاغ عنها على الصعيدين الوطني والدولي، و لا سيما أمام منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الدول الأم ريكية والسوق الجنوبية المشتركة.

94- وفيما يلي بعض الوحدات التابعة لأمانة حقوق الإنسان:

(أ) المديرية الوطنية للشؤون القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان

95- ومهامها هي:

(أ) إسداء المشورة بشأن تنفيذ المعايير القانونية وإبداء الرأي فيما يخص الشؤون القانونية المتعلقة بمهام أمانة حقوق الإنسان؛

(ب) ممارسة دور المدافع، والمدعي، والمتضرر، والمراقب، وصديق المحكمة و/أو أي شكل آخر من أشكال المشاركة المناسبة في الإجراءات القضائية، حسب المعايير الرسمية للهيئة القضائية المختصة، وذلك في جميع الحالات التي قد تقع فيها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تشكل ظاهري اً جرائم ضد الإنسانية وتنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان قد تحدث اضطراب اً و/أو فزع اً اجتماعي اً؛

(ج) تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالشؤون ذات الطابع الإقليمي والدولي المتصلة بمسألة حقوق الإنسان التي تندرج ضمنها اختصاصات الأمانة؛

(د) متابعة تنفيذ المعايير والأحكام والقرارات المتعلقة بمكافحة الإفلات من العقاب وجبر الضرر الناجم عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ضمن جملة أمور أخرى.

(ب) مديرية تدبير سياسات جبر الضرر

96- من بين المهام التي تندرج ضمن اختصاصاتها ما يلي:

(أ) مساعدة المدير الوطني للشؤون القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان في تنسيق الإجراءات المتصلة بخطط وبرامج جبر الضرر الناجم عن آثار انتهاكات حقوق الإنسان التي تسببت فيها الدولة؛

(ب) تنفيذ قوانين جبر الضرر الوطنية، وأي قانون يمكن سنه في هذا المجال؛

(ج) تنفيذ البرامج والأنشطة الموضوعة وتحديد الاحتياجات الجديدة.

(ج) المديرية الوطنية لرعاية الفئات الضعيفة

97- تتمثل مهامها في:

(أ) كفالة التنفيذ الفعلي للمعايير الوطنية والدولية التي تكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع مراعاة وضع الفئات الضعيفة، بمن فيهم المعوزون والمهاجرون والأطفال وطالبو اللجوء والأشخاص ذوو الإعاقة، والمسنون والشعوب الأصلية والأقليات الجنسية؛

(ب) تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ووضع آلية للإجراءات العاجلة ومتابعة تنفيذها لحمايتها على أفضل وجه؛

(ج) مساعدة أمين حقوق الإنسان في إعداد برامج لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأخرى مماثلة موجهة إلى الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وإلى الفئات الضعيفة الأخرى، على أساس مبدأ عدم التمييز؛

(د) وضع إجراءات المراقبة النشطة للمشاكل المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، بالتنسيق مع الهيئات الحكومية والشبكات الاجتماعية، وذلك بحكم المنصب أو بطلب من طرف ما.

(د) إدارة مركز مساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان "الدكتور فيرناندو أويوا"

98- يدير هذا المركز أعمال المساعدة الشاملة لضحايا إرهاب الدولة وضحايا سوء استعمال السلطة الذين عانوا صدمات نفسية خطيرة من شأنها الإضرار بحقوقهم الأساسية، و/أو بذويهم، ويُقصد بذلك تقديم الدعم النفسي، والتوجيه والإرشاد للمتضررين و/أو لذويهم حسب الاحتياجات التي يجري تحديدها. وينسق إجراءات مساعدة الضحايا والشهود والمدعين الذين يتعين عليهم المثول أمام المحاكم، وبخاصة المحاكمات المتصلة بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية، ويقدم المركز من أجل ذلك المساعدة والدعم النفسي خلال جلسات الاستماع في الحالات التي تقتضي ذلك.

(ه) المجلس الاتحادي لحقوق الإنسان

99- يناقش المجلس، الذي يتألف منذ عام 2003 من السلطات العليا لحقوق الإنسان على صعيد الدولة والمحافظات ومدينة بوينس آيرس، المبادرات وينسق مختلف المواضيع المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بغرض تنسيق السياسات العامة في مجال حقوق الإنسان مع حكومات المحافظات، على صعيد الدولة والمحافظات والبلديات، من خلال تعزيز التعاون الأفقي بين مختلف الولايات القضائية.

البرامج

100- توجد داخل وزارة العدل وحقوق الإنسان برامج شتى تعمل من أجل حماية حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مختلف وزارات الحكومة الوطنية لديها أقسام تهتم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في نطاق اختصاصاتها الوزارية على وجه التحديد. ويمكن الإشارة على سبيل المثال إلى مديرية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التابعة لوزارة الدفاع، ومديرية الشؤون الدولية التابعة لوزارة العمل، والأمانة الوطنية لشؤون الطفل والمراهق والأسرة، والأمانة الفرعية للسياسات الغذائية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ومديرية حقوق الإنسان التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والدينية، إلى جانب أقسام أخرى.

برنامج "الضحايا ضد أعمال العنف"

101- يقدم هذا البرنامج الرعاية لضحايا الاعتداءات وغيرها من ضروب المعاملة السيئة الناتجة عن ممارسة العنف أيّاً كانت طبيعته، وذلك في إطار من الاحتواء والأمن وكفالة الحقوق. ويشمل مكافحة العنف الأسري، وسوء المعاملة، واستغلال الأطفال وبغا ء هم.

102- وفي مدينة بوينس آيرس المستقلة ذاتياً، تسجل هذه الهيئة بيانات طلبات المساعدة من خلال خط هاتفي (الخط رقم 137)، ويتقرر بناء عليها تدخل الفريق المتنقل الذي ينتقل إلى منزل الضحية لمساعدتها واحتوائها ومرافقتها في تقديم الشكوى. وبالتالي، فإن العمل مع الضحايا فعال على الصعيد الميداني، إذ يجري التعامل مباشرة مع الضحية نفسها وفي المكان الذي تقع فيه أعمال العنف. ويشار إلى أن ضحايا العنف الجنسي يقدمون شكاواهم إلى مفوضية الشرطة ومن ثمة يبدأ تدخل هذا البرنامج.

الوحدات الخاصة التابعة لقوات الأمن الاتحادية

103- تجدر الإشارة إلى أن وزارة الأمن الوطني أُنشئت في كانون الأول/ديسمبر 2010، وصار يتبع لها كل من الشرطة الاتحادية، والشرطة البحرية، وجهاز الدرك، والمجلس الاتحادي للأمن الداخلي (وهي أجهزة كانت في السابق تابعة لوزارة العدل والأمن وحقوق الإنسان). كما يعطي قرار وزاري تعليمات لجهاز الدرك والشرطة الاتحادية والشرطة البحرية وشرطة أمن المطارات بإنشاء وحدات خاصة لأغراض القيام بمهام منع جريمة الاتجار بالأشخاص والتحقيق فيها، وكذلك مهام الاستخبارات اللازمة لهذا الغرض.

مكتب إنقاذ ودعم الأشخاص المتضررين من جريمة الاتجار بالأشخاص

104- يشكل هذا المكتب مركز جميع الأنشطة المتعلقة بمنع جريمة الاتجار بالأشخاص والتحقيق فيها، وكذلك بتوفير الدعم والمساعد ة القضائية للأشخاص المتضررين من هذه الجريمة إلى حين إدلاء الضحية بشهادتها. وفور ذلك، يتلقى الضحايا المساعدة من البرامج المتخصصة في "مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص".

البرنامج الوطني لمنع اختطاف الأطفال والاتجار بهم ومكافحة جرائم طمس هويتهم، الذي يعمل في إطاره السجل الوطني للمعلومات المتعلقة بالقاصرين المختطفين

105- يتوخى هذا السجل تنظيم وتبادل المعلومات المتاحة على صعيد البلد ككل في قاعدة البيانات المتعلقة بالقاصرين المجهولُي مصيرهم، وكذلك بأولئك الذين عُثر عليهم أو الذين يوجدون في مؤسسات الرعاية أو الحماية أو الاحتجاز، وذلك في جميع الحالات التي تُجهل فيها البيانات المتعلقة بنَسبهم أو هويتهم.

مكتب مساعدة ضحايا الجريمة

106- يندرج ضمن اختصاصات هذا المكتب التابع للنيابة العامة الوطنية ما يلي: تقديم المشورة القانونية لضحايا الجرائم بشأن إمكانيات حصولهم على مساعدة الدولة، وبخاصة ذوو الدخل المحدود منهم؛ وتقديم المشورة لضحايا الجرائم الذين يشكلون حالات اجتماعية معقدة للغاية بغرض إرشادهم إلى آليات الدعم والمساعدة التابعة للدولة وغير الحكومية.

الوحدة التابعة لمكتب المدعي العام للمساعدة في قضايا الاختطاف بغرض الابتزاز وحالات الاتجار بالأشخاص

107- تقدم هذه الوحدة المساعدة لمكاتب المدعين العامين في سائر البلد في قضايا الاختطاف والاتجار بالأشخاص. وتقدَّم المساعدة بطلب من المدعي العام المكلف بالقضية وتحت إشرافه. كما تنسق برامج التدريب وتعد قاعدة بيانات بشأن قضايا الاختطاف بغرض الابتزاز وحالات الاتجار بالأشخاص.

الوحدة التابعة لمكتب المدعي العام المعنية بالتحقيق في جرائم المساس بالسلامة الجنسية والاتجار بالأشخاص وبغاء الأطفال

108- هي وحدة تابعة لمكتب المدعي العام و نطاق ولايتها مدينة بوينس آيرس.

مكتب مكافحة العنف المنزلي التابع للمحكمة العليا الوطنية

109- يقدم هذا المكتب المساعدة للأشخاص الذين يعانون الاعتداءات البدنية أو النفسية أو المادية في الوسط الأسري، بغرض ضمان الاحتكام السريع إلى القضاء. ويقدم المعلومات والإرشادات بشأن الخطوات القضائية الواجب اتخاذها في كل حالة على حدة، ويحيل الشكاوى، ويصدر شهادات بشأن الحالة الصحية والإصابات المحتملة ويعد في نفس الوقت التقارير ذات الصلة. ويعمل مكتب مكافحة العنف المنزلي بشكل وثيق مع المؤسسات العامة الأخرى التي يمكن أن تقدَّم إليها الشكاوى وهي: مفوضيات الشرطة والمحاكم ومكاتب المدعين العامين وبرنامج "الضحايا ضد أعمال العنف" وشرطة الطوارئ.

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

110- الأمانةُ الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان تابعة للأمانة الوطنية لحقوق الإنسان. ومهامها هي:

إعداد خطط وبرامج خاصة في مجال تعزيز حقوق الإنسان الفردية والجماعية، والإشراف على تنفيذها ؛

المشاركة في أنشطة التواصل العام وفي التظاهرات الثقافية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان ؛

تخطيط وتنسيق وتتبع الأنشطة المتعلقة بالتدريب وبتعزيز المؤسسات في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على صعيد المجتمع المدني والدولة، بما في ذلك القوات المسلحة وقوات الأمن والشرطة ونظام السجون.

تعزيز التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان

111- تتبع المديريةُ الوطنية للتدريب في مجال حقوق الإنسان والمديريةُ الوطنية لتطوير المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان للأمانة الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان.

مشروع تعزيز نظام حماية حقوق الإنسان

112- يتبع للأمانة الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان أيض اً هذا المشروع المتعلق بتعزيز نظام حماية حقوق الإنسان. وتتمثل أنشطته الرئيسية في إنشاء مراصد لحقوق الإنسان في مختلف محافظات البلد؛ وتنظيم حملات لنشر حقوق الإنسان والتوعية بها على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي؛ والقيام بأنشطة للتأهيل والتدريب في مجال حقوق الإنسان من خلال تنسيق دورات تدريبية متعددة في جميع أنحاء البلد.

اللجنة الوطنية الاستشارية المعنية بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة

113- تتمثل مهمة هذه اللجنة الوطنية في تنسيق وتوحيد وتوجيه وتعزيز ونشر جميع الأنشطة التي من شأنها أن تسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد الوطني، دون تمييز على أساس السن أو الجنس أو العرق أو الدين أو المستوى الاجتماعي والاقتصادي، مع ضمان التوزيع العادل للمزايا الناشئة عنها والاستفادة منها.

114- وتتألف اللجنة الوطنية الاستشارية المعنية بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من رئيس ومجلس للإدارة مكون من ثلاثة مدراء وأمين عام، متخصصين في مختلف المجالات ذات الصلة بحالة الإعاقة (الوقاية وإعادة التأهيل والدعم وتكافؤ الفرص) يوفرون المعلومات التقنية التي تدعم عملية اتخاذ القرارات. ويمارس الرئيس، الذي يتمتع في الهرم الإداري بصفةٍ تعادل رتبة وزير الدولة، مهمة التمثيل القانوني لهذه الهيئة وتوجيه عملها وإدارته.

115- واعتُمد الهيكل التنظيمي للجنة الوطنية الاستشارية المعنية بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم رقم 984/1992، الذي ينص في مادته الثامنة على الاستعانة بلجنة تقنية ولجنة استشارية. وتتألف هذه اللجنة الاستشارية من منظمات غير حكومية منشأة في جمهورية الأرجنتين ، تعمل في مجال الإعاقة.

116- أما اللجنة التقنية فتتألف من مندوبي هيئات السلطة التنفيذية وممثلي السلطتين التشريعية والقضائية بصفة مستشارين.

117- وأخير اً، تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية الاستشارية المعنية بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ترأس المجلس الاتحادي لشؤون الإعاقة المنشأ بموجب القانون رقم 24657 في عام 1996. ويتألف المجلس الاتحادي لشؤون الإعاقة من الموظفين الذين يمارسون السلطة على أعلى مستوى في هذا المجال في كل محافظة وفي مدينة بوينس آيرس، ومن ممثلي المنظمات غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يجري انتخابهم وفق اً للقانون.

البرنامج الوطني لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في معاملاتهم مع إقامة العدل

118- أنشئ هذا البرنامج من قِبل مؤسسة رئاسة الدولة امتثال اً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، وبخاصة التزام الأرجنتين كدولة طرف بأن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة سبل اً فعالة للوصول إلى القضاء.

119- وهذا البرنامج تابع لوزارة العدل، ويندرج هدفه ضمن سياسات الإدماج الاجتماعي التي تنفذها الحكومة الوطنية، بغرض تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة والتواصل والإعلام في إطار السياسات.

120- ويستهدف هذا البرنامج الأشخاص ذوي الإعاقة، والعاملين في مجال القضاء، وموظفي السجون، وقوات الأمن، وموظفي الإدارة العامة، والهيئات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، ومهامه هي:

التوجيه، والمساعدة التقنية، والإحالة، وإعداد أدلة التدخل وبروتوكولاته؛

توفير التدريب للفاعلين في مجال السلطة القضائية، وللهيئات المهنية وموظفي الإدارة العامة، وكذلك لكيانات القطاع الخاص التي تطلبه؛

النظر والتدخل في حالات الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين في حالة احتجاز؛

مواءمة عمليات تدخل هيئات الخبراء في الإجراءات القضائية أو التمهيدية التي يكون الأشخاص ذوو الإعاقة طرف اً فيها؛

تقديم المساعدة التقنية اللازمة لمواءمة القوانين وإصلاحها؛

تعزيز التعاون بين الوكالات؛

حفز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والهيئات الدولية.

الأمانة الوطنية لشؤون الطفل والمراهق والأسرة

121- يندرج القانون رقم 26061، المعتمد في عام 2005، ضمن مبادئ الرعاية الشاملة للأطفال والمراهقين.

122- وأُنشئت بموجب هذا القانون الأمانةُ الوطنية لشؤون الطفل والمراهق والأسرة بوصفها الهيئة المتخصصة في مجال حقوق الطفل والمراهق التابعة للسلطة التنفيذية الوطنية، وبالتالي الموجهة للسياسات العامة في هذا المجال.

123- ومن خلال المرسوم رقم 416/06، المنظم لهذا القانون، أنشأت السلطة التنفيذية الوطنية وحدتها التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، لتضمن بذلك إنجاز عملها في إطار السياسات الاجتماعية الشاملة، ومنحتها الاستقلال المالي بغرض تسريع وتيرة تنفيذ سياساتها.

124- والهيئة المعنية بحماية الحقوق على الصعيد الاتحادي هي المجلس الاتحادي لشؤون الطفل والمراهق والأسرة الذي يتألف من المكلف بولاية الأمانة الوطنية لشؤون الطفل والمراهق والأسرة، وهو من يرأسها، ومن ممثلي هيئات حماية حقوق الطفل والمراهق والأسرة القائمة في كل محافظة وفي مدينة بوينس آيرس المستقلة ذاتياً. وأكد المجلس الاتحادي لشؤون الطفل والمراهق والأسرة، في جلسته الافتتاحية المعقودة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2006، التزاماته بشأن ما يلي:

(أ) ترسيخ عملية التحول المؤسسي وتعزيز إجراءات مواءمة المعايير على صعيد الدولة والمحافظات والبلديات، على نحو يجعل مؤسسات الدولة وإطاراتها القانونية تتسق مع الحقوق والمبادئ والضمانات المكرسة في اتفاقية حقوق الطفل وتحترمها؛

(ب) اعتماد أشكال تنظيمية على جميع مستويات الإدارة، من شأنها ضمان نظام صارم للحماية الشاملة لحقوق الأطفال والمراهقين، يعزز التمتع الشامل بالحقوق وله القدرة على المواجهة الفعالة والملائمة لما قد يلحق هذه الحقوق من تهديد أو انتهاك، مع إقرار خاصيات كل مجتمع في عمليات التدخل؛

(ج) تعزيز مشاركة المجتمع، من خلال منظماته، في إعداد وتنفيذ سياسات تعزيز الحقوق وحمايتها و/أو استعادتها، وممارسة الأطفال والمراهقين لحقهم في الاستماع إليهم وحقهم في المشاركة؛

(د) تعزيز عمليات مراجعة وتغيير الممارسات المؤسسية إزاء الأطفال والمراهقين بمواءمتها مع نموذج الحماية الشاملة، وتفادي تداخل الجهود، وازدواجية الهياكل، والتأخر في تحقيق الأهداف، وذلك من أجل توحيد الموارد والدوائر الإدارية وتنسيقها والاستفادة القصوى منها. وإعداد المعايير الدنيا لنوعية المساعدة، وبروتوكولات التدخل ونظم التسجيل في مجالات الطفولة، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال والمراهقين المحرومين من الرعاية الأبوية.

المجلس الوطني لشؤون المرأة

125- لدى الأرجنتين آلية وطنية للنهوض بالمرأة، تسمى المجلس الوطني لشؤون المرأة، وهي تابعة للمجلس الوطني لتنسيق السياسات الاجتماعية. والمجلس الوطني لشؤون المرأة هو الهيئة المكلفة بالسياسات العامة لتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين المرأة والرجل بغرض تعزيز عملية تحول اجتماعي وثقافي قائمة على المشاركة الكاملة والمتكافئة للمرأة في الحياة الاقتصادية والثقافية للبلد. ومن بين أهدافه المحددة حفز ورصد التنفيذ الفعلي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اكتسبت الصبغة الدستورية في البلد منذ عام 1994، واتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة والقضاء عليه (المعروفة باتفاقية بيليم دو بارا).

126- وبالإضافة إلى ذلك، فالمجلس الوطني لشؤون المرأة هو الهيئة المسؤولة عن تنفيذ القانون رقم 26485، أي القانون الوطني لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة والقضاء عليه في نطاق علاقاتها الشخصية مع غيرها، المعتمد في عام 2009. ووسع هذا القانون نطاق تعريف العنف ضد المرأة الذي كان ساري اً حتى ذلك الحين في القوانين الوطنية، وذلك بإدخال مجموعة من أنواع العنف (البدني والنفسي والجنسي والاقتصادي والمادي والرمزي) وأنماطه (في المنزل والمؤسسات وأماكن العمل وأقسام الولادة ووسائط الإعلام).

المعهد الوطني لشؤون السكان الأصليين

127- أُنشئت هذه الهيئة اللامركزية في أيلول/سبتمبر 1985، بموجب القانون رقم 23302، بوصفها كيان اً لا مركزي اً، بمشاركة السكان الأصليين، وينظم شؤونها المرسوم رقم 155 الصادر في شباط/فبراير 1989. وهدفها الرئيسي كفالة ممارسة المنتمين إلى الشعوب الأصلية لحقهم في المواطنة الكاملة، حيث يضمن إعمال الحقوق المكرسة دستوري اً (الفقرة 17 من المادة 75).

128- وهدف المعهد الوطني لشؤون السكان الأصليين تقديم الرعاية والدعم للسكان الأصليين والمجتمعات الأصلية الموجودة في البلد، وكفالة حمايتها وتنميتها، ومشاركتها الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد، مع احترام قيمها وأنماط عيشها الخاصة، وذلك من خلال تنفيذ برامج تتيح حصولها على ملكية الأراضي وتعزيز إنتاجها الزراعي والغابوي والمعدني والصناعي أو التقليدي بجميع فروعه، والمحافظة على أنماطها الثقافية في الخطط المتعلقة بالتعليم وحماية صحة المنتمين إليها، وذلك وفق ما ينص عليه المرسوم رقم 410/06 المنظم للهيكل التنظيمي للمعهد.

129- وبوصف هذا المعهد هيئة مكلفة بتنفيذ السياسة المتعلقة بالسكان الأصليين، فهو يحفز مشاركة المجتمعات في رسم وإدارة سياسات الدولة المتصلة بها، مع مراعاة أشكال تنظيمها التقليدي، وكفالة تعزيز الهويات الإثنية والثقافية، وإنشاء الأسس اللازمة لتنمية شاملة ومستدامة ومتوافقة مع الحفاظ على البيئة في الأقاليم التي تقطنها هذه المجتمعات.

130- ومن جهة أخرى، يحفز المعهد الوطني لشؤون السكان الأصليين، بالتنسيق مع وزارة التعليم الوطنية، تنفيذ نموذج التعليم المشترك بين الثقافات الثنائي اللغة، وذلك من أجل تعزيز قيمة ثقافة الشعوب الأصلية ولغاتها الأم ورؤيتها الكونية وتوطيدها.

131- وتجدر الإشارة إلى مبادرات الحكومة الوطنية التالية:

الخطة الوطنية لحقوق الإنسان

132- تقرر وضع هذه الخطة في كانون الأول/ديسمبر 2010، وقد أفسحت عملية صياغتها مجال اً للحوار والمشاركة الديمقراطية. وتستند الخطة إلى دعم مختلف الجهات الحكومية التي ترسم سياسة حقوق الإنسان وتتكلف بمتابعة وتنفيذ التوصيات المقدمة في إطار الاستعراض الدوري الشامل. وتشمل الخطة مجموعة من الالتزامات المتعلقة بعمل الدولة الرامية إلى توطيد نظام حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مختلف مجالات عمل الحكومة، وتشكل إطار اً للعمل يراعي المقترحات والتوصيات القائمة على المبادئ المعتمدة في مجال ترسيخ الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان. ومن بين العناصر الأساسية للخطة تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تُعتبر عالمية وشاملة ومترابطة وتتطلب متابعةً وتنفيذاً تدريجيين. كما أن سياسات العدالة والحقيقة وسياسات الاستذكار تعد بدورها أساسية. وتشمل الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ثلاثة محاور ذات أولوية هي: المساواة وعدم التمييز، وضمانات التمتع بالحقوق، والإدماج الاجتماعي.

138- المنهجية:

الاستقصاء. ويشمل: (أ) الحوار على الصعيد الاتحادي؛ (ب) الحوار بين هيئات الولايات القضائية على الصعيد الوطني؛ (ج) مشاورة الفاعلين في المجتمع المدني والخبراء؛ (د) مشاورة المواطنين؛

التنظيم المنهجي للمعلومات؛

إعداد المقترحات؛

صياغة الخطة.

معهد السياسات العامة لحقوق الإنسان التابع للسوق الجنوبية المشتركة

133- وافق مجلس وزراء السوق الجنوبية المشتركة على إنشاء معهد السياسات العامة لحقوق الإنسان في سياق الاجتماع السابع عشر للسلطات العليا المعنية بحقوق الإنسان، خلال فترة رئاسة الأرجنتين المؤقتة لهذه السوق. وبغرض تنسيق السياسات المشتركة فيما يتعلق بمعالجة المسائل المتصلة بحقوق الإنسان، يسهر هذا المعهد على بلورة السياسات العامة في المنطقة كلها وتصميمها ومتابعة تنفيذها، وعلى اعتماد المعايير الدولية في هذا المجال. ولهذا الغرض، يسعى إلى سد الثغرات القانونية في مجال حماية حقوق الأطفال والمراهقين، والقضاء على جريمتي الاتجار بالأشخاص وتهريبهم، وضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم التمييز ضد جماعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

اللجان البرلمانية

134- أنشئت كذلك في إطار السلطة التشريعية هيئات خاصة مختصة في مجال حقوق الإنسان. ولدى مجلس النواب ومجلس الشيوخ على حد سواء لجنة معنية بحقوق الإنسان والضمانات. وفي كلتا الحالتين، تضم اللجنتان برلمانيين منتمين إلى جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.

135- وتثري عملَ هاتين اللجنتين مساهمةُ موظفي الحكومة الذين يُدعون بشكل دوري إلى تقديم المعلومات، ومساهمةُ الخبراء الوطنيين والدوليين في هذا المجال. وفضل اً عن أن هاتين اللجنتين تشكلان منتدى طبيعي اً لمناقشة مسائل تترجم إلى مشاريع قوانين، فإنهما تطلبان إلى السلطة التنفيذية الوطنية تقديم تقارير بشأن المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصهما. كما اقتدت المحافظات بهذا المثال وتجهزت مجالسها التشريعية بهيئات لحقوق الإنسان.

دال - عملية تقديم التقارير على الصعيد الوطني

136- تتولى المديرية العامة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والدينية تنسيق عملية تقديم التقارير الدورية إلى هيئات رصد تنفيذ المعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان. ويستثنى من ذلك عملية تقديم التقارير إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التي تتولاها مديرية شؤون المرأة بالتنسيق مع المجلس الوطني لشؤون المرأة.

137- وحسب الاقتضاء، يُتخذ، بطلب من المديرية العامة لحقوق الإنسان، إجراء لاستدعاء جميع المتحاورين الحكوميين المعنيين بالموضوع الخاص بكل معاهدة، من أجل الحصول على جميع المعلومات اللازمة لإعداد تقرير البلد بشأن المعاهدة الدولية المعنية ب حقوق الإنسان.

138- وفي معظم الحالات يتمثل إجراء الاستدعاء فيما يلي:

يُستدعى ممثلو كل من الحكومة الوطنية، وحكومات المحافظات، والهيئات اللامركزية، والمجالس الاستشارية، والسلطة القضائية، والسلطة التشريعية ومكتب أمين المظالم، من خلال السلطات المعنية في كل منها، ويجري ا طلاعهم على تفاصيل التقرير الواجب إعداده، وإبلاغهم بأهميتها وطلب تعيين ممثل كمسؤول عن التنسيق؛

يُستدعى ممثلو المجلس الاتحادي لحقوق الإنسان عبر الاتصال بحكام كل محافظة؛

يوضع جدول زمني للاجتماعات يُستهل باجتماع إعلامي. وفي هذا السياق تُعرض أهداف المهمة، والمبادئ التوجيهية، وفئات مصادر المعلومات ثم تباشَر الاجتماعات ذات الصلة.

139- وفي كل لقاء، يقدم المسؤولون عن التنسيق في مختلف الهيئات المعنية تقارير عن عمل هذه الهيئات المتصل بمحاور الاتفاقية التي يتعلق بها الأمر، حيث يعرضون بيانات ملموسة بخصوص أعمالها المحددة في هذا المجال.

140- وكما هو معتاد في مجال إعداد التقارير الدورية، تضع السلطات المختصة رهن إشارة منظمات المجتمع المدني الرئيسية المعنية بحماية حقوق الإنسان مسودة أولى للتقرير، وتدعوها إلى تقديم ملاحظاتها بشأنها.

141- ودون المساس بذلك، تتمثل الممارسة العامة في اختيار منظمات المجتمع المدني في جمهورية الأرجنتين تقديم تقاريرها البديلة إلى هيئات رصد تنفيذ المعاهدات.

142- وتجمع المديرية العامة لحقوق الإنسان، التي تتولى مهمة إعداد التقرير وصياغته وتقديمه، كل المعلومات التي تتلقاها خلال اجتماعات العمل.

143- كما تتكلف المديرية العامة لحقوق الإنسان بتنسيق عملية الدفاع عن التقرير أمام هيئة المعاهدة ذات الصلة عندما تنص على ذلك الاتفاقية التي يتعلق بها الأمر.

ثالثا ً - معلومات بشأن المساواة وعدم التمييز وسبل الانتصاف الفعالة

ألف- المساواة وعدم التمييز

144- دون إغفال واجب كل بلد في أن يقرر داخلي اً نموذج المجتمع الذي يريد أن ينشئه، فإن سن القانون المتعلق بزواج المثليين، مؤخر اً، جعل من الأرجنتين أول دولة في أمريكا اللاتينية وعاشر دولة في العالم تجيز الارتباط بين شخصين من نفس نوع الجنس في جميع أنحاء إقليمها.

145- وتقدمت الأرجنتين خطوة إضافية نحو تحقيق المساواة في الحقوق والتصدي للتمييز، إذ وافق الكونغرس الوطني، في 9 أيار/مايو 2012، على قانون الهوية الجنسانية، وبمقتضاه "يحق لكل شخص أن يُعترف بهويته الجنسانية وبحريته في تنمية شخصيته وفق اً لهويته الجنسانية".

146- وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، عززت الأرجنتين عملية التفاوض بشأن صكوك حماية حقوق الإنسان وشاركت فيها بنشاط. وفي عام 2011، وبالتصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اكتملت عملية التصديق على أهم صكوك حقوق الإنسان في المنظومة العالمية والإقليمية.

1- المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكره الأجانب والعنصرية

147- في 5 تموز/يوليه 1995، اعتمد الكونغرس الوطني القانون رقم 24 - 515، الصادر في 28 تموز/يوليه من نفس العام، والمنشئ للمعهد الوطني لمكافحة التمييز وكره الأجانب والعنصرية. وبدأ المعهد مهامه في عام 1997 بوصفه كيان اً لا مركزي اً خاضع اً لولاية وزارة الداخلية (أُلحق بوزارة العدل وحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2005، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 184)، وذلك بهدف إعداد سياسات وطنية وتدابير ملموسة لمكافحة التمييز وكره الأجانب والعنصرية من خلال حفز وتنفيذ إجراءات لتحقيق هذه الغاية.

148- وتستهدف إجراءات المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكره الأجانب والعنصرية جميع من يتعرضون للتمييز، الفعلي أو المحتمل، مع إيلاء اهتمام خاص لأشد الفئات ضعف اً، بغرض ضمان الممارسة الفعلية للحقوق والضمانات على قدم المساواة ودون تمييز، أي المساواة الحقيقية في الفرص والمعاملة وليس المساواة القانونية فحسب.

149- والصلاحيات التي يمنحها القانون رقم 24515 للمعهد واسعة النطاق:

الوقاية/النشر: نشر المبادئ والمعايير القانونية السارية المفعول بشأن عدم التمييز؛ وتوعية الرأي العام؛

التثقيف : إعداد حملات تثقيفية وتنفيذها؛

التحقيق: تلقي الشكاوى المتعلقة بالسلوكات المتسمة بالتمييز أو كره الأجانب أو ا لعنصرية وتجميعها وحفظها في سجل؛

الخدمات: إسداء المشورة للضحايا؛ وتقديم المساعدة القضائية المجانية؛ وإسداء المشورة إلى مكتب المدعي الع ام في المسائل المتصلة باختصاصه؛

التوثيق: تجميع وتحديث المعلومات المتعلقة بالقانون الوطني والدولي والمقارن في هذا المجال؛ وإنشاء سجل للتوثيق تابع للمعهد الوطني لمكافحة التمييز وكره الأجانب والعنصرية؛

التعاون: إقامة علاقات التعاون مع الكيانات الأخرى التي لديها نفس الأهداف؛ وإبرام اتفاقات.

150- أما بخصوص أهداف هذا المعهد، فإن مهمته تتمثل فيما يلي:

نشر المبادئ المكرسة في الدستور الوطني، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والمعايير المتسقة والمتكاملة والقانون رقم 23592 المتعلق بأفعال التمييز، بالإضافة إلى نتائج الدراسات التي ينجزها المعهد أو يدعمها والاقتراحات التي يقدمها؛

إعداد وحفز تنظيم حملات للتثقيف والتواصل ترمي إلى تعزيز قيمة التعددية الاجتماعية والثقافية، وإلى القضاء على السلوكات المتسمة بالتمييز أو كره الأجانب أو العنصرية؛

تلقي الشكاوى المتعلقة بالسلوكات المتسمة بالتمييز وكره الأجانب والعنصرية وتنسيق عملية تلقيها وحفظها في سجل؛

تقديم المشورة الشاملة والمجانية للأفراد أو الجماعات ممن يعانون من التمييز أو لضحايا كره الأجانب أو العنصرية، مع توفير المساعدة القضائية المجانية للطرف المعني الذي يطلبها.

151- وبالإضافة إلى ذلك، فإن السلطة التنفيذية الوطنية، من خلال سن المرسوم رقم 1086/05 المتعلق باعتماد الخطة الوطنية لمكافحة التمييز، المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2005، تُسند، بموجب المادة 1 منه، إلى المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكره الأجانب والعنصرية مهمة تنسيق عملية تنفيذ هذه الخطة. وبالتالي، يدرج المعهد ضمن الأهداف الرئيسية التي يسعى إليها الاستراتيجيات التالية: إضفاء الطابع الاتحادي على إدارة المعهد، وتنظيم حملات لتعزيز قيمة التعددية الاجتماعية والثقافية، وإدماج مظاهر التنوع والقضاء على جميع السلوكات المتسمة بالتمييز، وتحديث الدراسة التشخيصية لحالات التمييز في سائر الإقليم الوطني من خلال البحوث المتخصصة.

2- الخطة الوطنية لمكافحة التمييز

152- يجري منذ عام 2005 تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة التمييز، وهي برنامج عمل يشمل تشخيص اً دقيق اً لهذه المسألة ويقدم توصيات محددة بهذا الخصوص، ما يجعل بلدنا نبراساً في إعداد خطط مماثلة في بلدان أخرى.

باء- سبل الانتصاف الفعالة

153- تتوافر لجميع سكان جمهورية الأرجنتين مجموعة من سبل الانتصاف التي تتيح معالجة الحالات التي يُنتهك فيها حق أساسي. وتنظَّم سبل الانتصاف هذه بمقتضى القوانين العادية وتتنوع حسب موضوعها. وينص الدستور الوطني في المادة 43 منه على إجراءات الحماية المؤقتة، وأمر الإحضار أمام المحكمة والاطلاع على البيانات الشخصية.

154- وينص قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجوز لكل شخص يع تبر أنه تضرر من جريمة تستوجب الملاحقة القضائية أو يعلم بارتكابها دون أن يدعي تضرره منها أن يبلغ القاضي أو المدعي العام أو الشرطة بوقوعها. وعندما يتعلق الأمر بدعوى جنائية شخصية، لا يجوز الإبلاغ إلا لمن يحق له إقامة الدعوى، وفق اً لما ينص عليه القانون الجنائي في هذا الصدد. ووفق اً للإجراءات المنصوص عليها (...) يجوز للمعني بالأمر أن يطلب اعتباره طرف اً مدعي اً" .

155- وينص قانون الإجراءات الجنائية (المادة 177) على أن مسؤولية الإبلاغ عن الجرائم المستوجبة للملاحقة القضائية تقع على عاتق الموظفين أو المستخدمين في القطاع العام الذين يعلمون بها خلال ممارستهم لمهامهم، وعلى الأطباء، والقابلات، والصيادلة وغيرهم ممن يشتغلون بأي فرع من فروع فن العلاج فيما يتعلق بالجرائم التي يعلمون بها لدى تقديم الإسعافات المتصلة بمهنهم، ما لم تندرج الوقائع ضمن أسرار المهنة.

1- تدبير الحماية المؤقتة

156- ينظم القانون رقم 16986 تدبير الحماية المؤقتة في إطار الحقوق أو الضمانات التي يعترف بها الدستور الوطني بشكل صريح أو ضمني، باستثناء الحرية الفردية التي يكفلها إجراء أمر الإحضار أمام القضاء. ويجوز تقديم هذه الدعوى ضد أي فعل أو تقصير من جانب السلطات العامة أو أشخاص مستقلين يمكن في شكله الحالي أو الوشيك أن ينتهك أو يقيد أو يغير أو يهدد، بشكل تعسفي أو غير قانوني، الحقوق والضمانات التي يكفلها الدستور الوطني أو إحدى المعاهدات أو القوانين. وعند الاقتضاء، يمكن للقاضي أن يعلن عدم توافر صفة المشروعية الدستورية في القاعدة التي ارتكز عليها الفعل أو التقصير المسبب للضرر.

157- ويمكن تقديم هذه الدعوى ضد أي شكل من أشكال التمييز وكل ما يتعلق بحقوق حماية البيئة والمنافسة والمستخدمين والمستهلكين، وكذلك الحقوق الجماعية بوجه عام، من قِبل الشخص المتضرر وأمين المظالم والرابطات التي تعمل لتحقيق هذه الغايات والمسجلة وفقاً للقانون الذي يحدد شروط وصيغ تنظيمها.

158- ويتعين تقديم الدعوى أمام قاضي المحكمة الابتدائية التي يشمل نطاق ولايتها المكان الذي وقع فيه الفعل أو الذي طاله أثره أو قد يطاله. وعندما تُقبل الدعوى، يطلب القاضي من السلطة المختصة إنجاز تقرير مفصل عن ملابسات وأسس الإجراء المطعون فيه، يجب تقديمه خلال أجل معقول يحدده (خمسة أيام على العموم). وإن قُدم التقرير أو انصرم الأجل المحدد دون تقديمه، ولم يقدم الطرف المدعي أي دليل، أصدر القاضي، خلال 48 ساعة، حكم اً مرتكز اً إلى أساس قانوني بالموافقة على تدبير الحماية المؤقتة أو رفضه.

159- وتنظم المادة 321 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية تدبير الحماية المؤقتة ضد فعلِ أو تقصير شخص مستقل. وفي حالة هذا الإجراء تنطبق المعايير المتعلقة بالإجراءات الموجزة.

160- وتكرس المادة 28 من قانون الإجراءات الإدارية (القانون رقم 19549 والتعديلات المدخلة عليه) تدبير الحماية المؤقتة بسبب تأخر في الإجراءات الإدارية، عندما لا تراعي السلطة الإدارية الآجال المحددة أو، في حالة عدم تحديد هذه الآجال، عندما تمر فترة زمنية تتجاوز الأجل المعقول لإصدار الحكم أو القرار الذي يطلبه الشخص المعني، من حيث الشكل أو المضمون. وبعد تقديم الطلب، يصدر القاضي قرار اً بشأن مقبوليته مع مراعاة ملابسات القضية ويطلب من السلطة الإدارية المعنية، إذا رأى ذلك مناسب اً، أن تطلعه، خلال أجل يحدده، على أسباب التأخير المزعوم.

2- أمر الإحضار أمام القضاء

161- عندما يتعرض الحق في الحرية البدنية للضرر أو التقييد أو التغيير أو التهديد، أو في حالة تشديد غير مشروع لشكل الاحتجاز أو ظروفه، أو في حالة اختفاء قسري للأشخاص، يجوز تقديم دعوى للمثول أمام القضاء. ويمكن تقديم هذا الطلب من قِبل المتضرر أو أي شخص ينوب عنه ويبت فيها القاضي بشكل فوري، حتى خلال فترة سريان حالة الحصار.

162- وينص القانون رقم 23098 على أنه يتعين إصدار أمر الإحضار أمام القضاء في حالة الإبلاغ عن فعل أو تقصير من جانب إحدى السلطات العامة يترتب عليه ما يلي: (أ) تقييدٌ أو تهديدٌ فعلي لحرية التنقل دون أمر خطي صادر عن سلطة مختصة؛ (ب) تشديد غير مشروع لشكل وظروف الحرمان من الحرية دون المساس بالصلاحيات الخاصة بقاضي الموضوع، إن وُجدت.

163- وعندما تقيَّد حرية شخص ما بموجب إعلان حالة الحصار، يمكن أن تكون الغاية من إجراء الإحضار أمام القضاء، في هذه الحالة تحديد اً، التأكد مما يلي: (أ) مشروعية إعلان حالة الحصار؛ ( ب) العلاقة بين أمر الحرمان من الحرية والوضع الذي أدى إلى إعلان حالة الحصار؛ (ج) التشديد غير المشروع لشكل وظروف الحرمان من الحرية وهو ما لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يجري داخل المؤسسات المخصصة لتنفيذ العقوبات؛ (د) الممارسة الفعلية لحق اختيار مغادرة الإقليم الوطني.

164- وعندما يتعلق الأمر بحرمان شخص ما من الحرية، وبمجرد تقديم الشكوى، يصدر القاضي، عند الاقتضاء، أمر اً فوري اً إلى السلطة المعنية بعرض المحتجز عليه وتقديم تقرير مفصل عن سبب إجراء الاحتجاز، وعن شكل وظروف تنفيذه، وعما إذا كانت السلطة قد تصرفت بناء على أمر خطي صادر عن سلطة مختصة، وهي الحالة التي ينبغي فيها إرفاقه، وعما إذا كان المحتجز قد أُحيل على سلطة أخرى، مع تحديد تلك السلطة وسبب الإحالة وظروفها. وعندما يتعلق الأمر بتهديد فعلي بحرمان شخص ما من الحرية، يأمر القاضي السلطة المعنية بتقديم تقرير في هذا الشأن.

165- وفي الحالات التي يكون فيها لدى المحكمة المختصة أو القاضي المختص دليل كاف على أن شخص اً ما أُودع رهن الاعتقال أو الاحتجاز أو الحبس من قِبل موظف خاضع لسلطتهما أو من قِبل مرؤوس إداري أو سياسي أو عسكري، ويُخشى أن يُنقل خارج دائرة ولايتهما القضائية أو يلحق به ضرر لا يمكن جبره، قبل استفادته من إجراء أمر الإحضار أمام القضاء، يجوز للقاضي أو المحكمة أن يصدرا، بحكم منصبهما، قرار اً بتوجيه أمر إلى من يحتجز هذا الشخص أو إلى أي مفتش شرطة، أو ضابط شرطة أو أي موظف آخر، بعرض الشخص المحتجز أو المهدد على القضاء من أجل اتخ اذ القرار المناسب وفق اً للقانون.

3- الاطلاع على البيانات الشخصية

166- يجوز لكل شخص أن يقدم هذه الدعوى من أجل الاطلاع على ما يخصه من البيانات الواردة في السجلات أو في مصارف البيانات العامة أو الخاصة الموجهة لإعداد التقارير، ومعرفة الغاية من تلك البيانات وطلب إلغائها أو تصحيحها أو إبقائها سرية أو تحديثها، في حالة التزوير أو التمييز. ولا يجوز المساس بسرية مصادر معلومات الصحافة.

4- الطعن الاستثنائي

167- تنظم المادة 14 من القانون رقم 48 إجراء الطعن الاستثنائي أمام المحكمة الوطنية العليا. ويمكن الطعن في الأحكام النهائية في الحالات التالية: (أ) عندما تتضمن الدعوى طعناً في صحة معاهدة، أو قانون صادر عن الكونغرس أو عن سلطة تتصرف باسم الأمة، ويكون القرار ضد صحتها؛ (ب) عندما تكون صحة قانون أو مرسوم أو سلطة إقليمية موضوع طعن بدعوى مخالفة الدستور الوطني أو المعاهدات أو القوانين الصادرة عن الكونغرس، ويكون القرار لصالح صحة القانون أو السلطة الإقليمية؛ (ج) عندما يكون تفسير حكم من أحكام الدستور أو أحكام معاهدة أو قانون صادر عن الكونغرس أو هيئة تتصرف باسم السلطة الوطنية، موضوع طعن، ويكون القرار ضد صحة الاستحقاق، أو الحق، أو الامتياز أو الإعفاء المستند إلى الحكم المذكور، ويشكل موضوع الدعوى.

168- وقد وسع الاجتهاد القضائي للمحكمة الوطنية العليا نطاق الطعن الاستثنائي ليشمل حالات الأحكام التعسفية، أي الحالات التي يتم فيها، بشكل من الأشكال، انتهاك ضمانات الدفاع أمام القضاء (بسبب تنفيذ قوانين لم يبدأ نفاذها بعد، وإسقاط الأدلة، وإغفال مسائل ذات صلة وما إلى ذلك).

5- سبل الانتصاف الإدارية

169- ينظم القانون رقم 19549 المتعلق بالإجراءات الإدارية، سبل الانتصاف التي يمكن اللجوء إليها ضد أفعال الإدارة العامة. وتتمثل في التماس إعادة النظر الذي يقدم أمام الهيئة التي صدر عنها الإجراء موضوع الطعن، والطعن الهرمي، الذي يقدم أمام نفس السلطة بيد أن الوزير المختص هو من يتخذ القرار بشأنه. ويتولى رئيس الدولة تسوية مسألة الطعون الهرمية المقدمة ضد أفعال الوزراء.

6- نظم التعويض

170- التعويض بوصفه جبر اً للضرر هو تحديد مقدار المسؤولية. وبالتالي، يتعين على السلطات القضائية تحديده في الدعاوى الجنائية وغيرها على حد سواء.

جيم- معلومات أخرى ذات صلة متعلقة بحقوق الإنسان

171- منذ إعادة إرساء الديمقراطية، وبخاصة منذ عام 2003، والدولة تنتهج سياسة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وهي سياسة تعكس المطالب الأساسية للمجتمع الأرجنتيني. ولذلك، فحماية هذه الحقوق وتعزيزها يشكلان محور السياسة الخارجية لبلدنا.

172- وينص دستور الأرجنتين على مجتمع ديمقراطي تعددي، محوره الأساسي الاحترام التام لحقوق الإنسان. ومن الركائز التي يستند إليها كفالة المساواة التامة في التمتع بالحقوق لجميع السكان، سواء كانوا مواطنين أو أجانب، وضمان مبدأ عدم التمييز وفصل السلطات.

173- وفي عام 1994، حينما جرى إصلاح الدستور الوطني، ترسخ الالتزام بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها بتضمين نصه أحكام الصكوك الرئيسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان:

174- ففي الآونة الأخيرة، حددت الأرجنتين أسس تنفيذ خطة وطنية لحقوق الإنسان، فأفسحت بذلك مجال اً للحوار والمشاركة الديمقراطية يرمي إلى إعادة تأكيد راهنية حقوق الإنسان وإعمالها في الأرجنتين، وأنشأت هيئة إضافية لترسيخ الالتزامات الدولية وتوطيدها.

175- وفضل اً عن ذلك، يجري منذ عام 2005 ، تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة التمييز، وهي برنامج عمل يشمل تشخيص اً دقيق اً لهذه المسألة ويقدم توصيات محددة بهذا الخصوص، ما يجعل بلدنا نبراساً في إعداد خطط مماثلة في بلدان أخرى.

176- وقد ركزت الأرجنتين بوجه خاص على العمل تدريجي اً على دمج ممارسات وقواعد المعايير الدولية لحقوق الإنسان:

177- ففي عام 2004، أدى سن قانون الهجرة الجديد رقم 25871 إلى إلغاء القوانين التي كان فرضها الحكم الديكتاتوري العسكري الأخير وإلى تحديد مبادئ بموجب الدستور الوطني والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وأفضت لائحة هذا القانون إلى توطيد نهج سياسة عدم التمييز إزاء المهاجرين من خلال تنفيذ برنامجين خاصين لتوحيد وثائق الهجرة: أحدهما موجه للمهاجرين من خارج السوق الجنوبية المشتركة والثاني، وهو البرنامج الوطني لتوحيد وثائق الهجرة "الوطن الكبير"، موجه للمهاجرين من البلدان ذات العضوية الكاملة في السوق الجنوبية المشتركة والبلدان المنتسبة إليها، الذي تم من خلاله تسجيل 000 420 شخص للحصول على رخصة الإقا مة القانونية. وهذا يعزز سياسة هجرة تيسر للمهاجرين الحصول على الإقامة القانونية، وهي عنصر رئيسي لضمان العمل في ظروف تصون الكرامة سواء تعلق الأمر بالعمال الوافدين على الأرجنتين أو بالمواطنين الأرجنتينيين المتنقلين عبر إقليم أمريكا الجنوبية.

1- الإدماج الاجتماعي

178- أنشأ المرسوم رقم 1602 الصادر في عام 2009 الإعانة الشاملة لكل طفل، التي يستفيد منها حالي اً أكثر من 3 . 6 ملايين من الأطفال والمراهقين، من سن الولادة حتى 18 سنة. وبالمثل، شُرع بموجب المرسوم الرئاسي رقم 446/2011 تنظيم الإعانة الشاملة الخاصة بالحمل للحماية الاجتماعية، الموج هة إلى النساء العاطلات عن العمل أو العاملات في المنازل أو في قطاع الاقتصاد غير الرسمي، اعتبار اً من الشهر الثالث من الحمل.

179- وساهمت التدابير المذكورة أعلاه في توسيع أسس نظام الحماية الاجتماعية الأرجنتيني، بما يتيح التنسيق الفعال للسياسات في هذا المجال.

180- ويشكل سن قانون الصحة العقلية رقم 26657 تحول اً نوعي اً يضع حد اً لاعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية هدف اً لبرامج المساعدة ليعتبرهم أصحاب حق. ومحوره الرئيسي إنهاء استخدام مؤسسات الرعاية، وإعادة تأهيل المرضى وإدماجهم في المجتمع. وتبلغ نسبة الموارد المخصصة لهذا الغرض 10 في المائة من الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة.

181- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012، اعتُمد القانون رقم 26827 الذي ينشئ الآلية الوقا ئية الوطنية ، عمل اً بالمعايير المحددة في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

2- المساواة

182- تقدمت الأرجنتين خطوة إضافية نحو تحقيق المساواة في الحقوق والتصدي للتمييز، إذ وافق الكونغرس الوطني، في 9 أيار/مايو 2012، على قانون الهوية الجنسانية، وبمقتضاه "يحق لكل شخص أن يُعترف بهويته الجنسانية وبحريته في تنمية شخصيته وفق اً لهويته الجنسانية".

183- وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، عززت الأرجنتين عملية التفاوض بشأن صكوك حماية حقوق الإنسان وشاركت فيها بنشاط. وفي عام 2011، وبالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اكتملت عملية التصديق على أهم صكوك حقوق الإنسان ف ي المنظومة العالمية والإقليمية.

3- السياسة الخارجية

184- تهدف السياسة الخارجية للأرجنتين إلى تعزيز القانون الدولي والتعاون، وترويج القيم الكونية والاحترام التام لحقوق الإنسان.

185- وتتابع الأرجنتين التوصيات المقدمة في إطار الاستعراض الدوري الشامل، حيث صدقت في عام 2008 على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري. وقد اتُخذت، بخصوص هذه الاتفاقية، خطوات حاسمة لتحقيق تنفيذها الكامل والفعال من خلال اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة نشطة من المجتمع المدني المنظَّم.

186- وفيما يتعلق بآليات رصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان، أوفت الأرجنتين بما قطعته على نفسها من التزامات بخصوص تقديم تقارير دورية إلى هيئات المراقبة وكذلك ما يرتبط منها بنظام الطلبات الفردية. وجدير بالذكر أن بلدنا يعترف باختصاص اللجان بالنظر في الطلبات المقدمة من أشخاص يدّعون وقوعهم ضحايا انتهاكات للحقوق المعترف بها في تلك المعاهدات (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة مناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بالاختفاء القسري).

4- الذاكرة والحقيقة والعدالة

187- إن المسار الذي تسلكه دولة الأرجنتين منذ عام 1983، وبخاصة الزخم الحاسم الذي أعطته منذ عام 2003 للكفاح من أجل إعمال حقوق الإنسان وحمايتها، جعل بلدنا يتبوأ مكانة رائدة على الصعيد العالمي. وهذا المسار هو ثمرة العمل الدؤوب للهيئات المحلية المعنية بحقوق الإنسان، التي ما انفكت تطالب الدولة، تحت شعار "الذاكرة والحقيقة والعدالة"، بأن تكفل حسن أداء المؤسسات الديمقراطية، والتي حفزت، انطلاق اً من دورها في المجتمع المدني، مقترحات سياسات عامة تراعي المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.

188- وليس النهوض بالحق في معرفة الحقيقة، والمبادرات الرامية إلى منع الانتهاكات الواسعة النطاق التي تتعرض لها حقوق الإنسان، والمقترحات المتعلقة بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، سوى أمثلة مقتضبة عن المجالات التي تمارس فيها الأرجنتين دور اً ريادي اً.

189- وتمثل مكافحة الإفلات من العقاب والاستجابة للمطالب الداعية إلى إجلاء الحقيقة وإحقاق العدالة وجبر ضرر ضحايا الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها حقوق الإنسان خلال الحكم الديكتاتوري العسكري الأخير ركائز أساسية في السياسة الشاملة لدولة الأرجنتين في مجال حقوق الإنسان.

190- ونظر اً لتاريخ الأرجنتين والالتزامات التي قطعتها على نفسها، تكتسي المعاقبة على الجرائم ضد الإنسانية ومنع الإبادة الجماعية أهمية خاصة. وفي هذا السياق، شاركت الأرجنتين مشاركة نشطة في عملية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

5- المشاركة على الصعيد الدولي

191- في إطار الأمم المتحدة، كانت الأرجنتين عضو اً في لجنة حقوق الإنسان في الفترات التالية : 1957-1962 و 1966-1968 و 1980-1993. وظلت عضو اً فيها منذ عام 1997، إذ أُعيد انتخابها في أيار/مايو 2005 إلى أن أُنشئ مجلس حقوق الإنسان، الذي كانت عضو اً فيه مدة سنة.

192- وتعاون بلدنا مع جميع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. واستقبل مقررين وأفرقة عاملة معنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ودعم المبادرات الرامية إلى تجديد الولايات القائمة وإلى إنشاء أخرى جديدة على حد سواء. وفي إطار مجلس حقوق الإنسان أيض اً، قدمت الأرجنتين عدة مشاريع ابتكارية، يبرز من بينها إدراج موضوع الحق في معرفة الحقيقة في جدول الأعمال الدولي. ويقوم النهوض بهذا الحق على منع الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في العالم. وفضل اً عن ذلك، قدمت منذ عام 2009 مبادرات بشأن علم الطب الشرعي الوراثي وحقوق الإنسان.

193- وتجدر الإشارة إلى إنشاء ولاية مواضيعية جديدة مؤخر اً للمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار. وقُدمت هذه المبادرة بالاشتراك مع سويسرا ومن بين المشاركين الرئيسيين في تقديمها المغرب وكوت ديفوار وفرنسا.

194- وتمثل الأنشطة المتصلة بتعميم الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي دخلت حيز النفاذ في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010 والتي قبلت الأرجنتين بموجبها اختصاص اللجنة المعنية بالاختفاء القسري، محور اً رئيسي اً للسياسة الخارجية لبلدنا، إلى جانب الجهود التي تبذلها داخل منظمة الدول الأمريكية والجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل صياغة اتفاقية بشأن حماية حقوق الأشخاص المسنين.

195- ولإعطاء مثال على التزام الأرجنتين بمتابعة التوصيات التي قدمتها الدول في إطار الاستعراض الدوري الشامل، أثناء الدورة الخامسة عشرة للمجلس (أيلول/سبتمبر 2010)، قدمت طوعي اً تقرير اً بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذه التوصيات، يقدم بشكل مقتضب الإجراءات المتخذة حتى الآن.

6- المشاركة على الصعيد الإقليمي

196- تشارك الأرجنتين بنشاط في جميع المفاوضات التي تجرى بشأن حقوق الإنسان في إطار منظمة الدول الأمريكية، وتتحاور باستمرار مع دول المنطقة.

197- وتوجه الأرجنتين، على غرار الدعوة التي توجهها إلى آليات الأمم المتحدة، دعوة مفتوحة ودائمة إلى هيئات منظومة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لزيارة بلدنا. وفي السياق ذاته، تعترف باختصاص لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بتلقي الشكاوى ضد دولة الأرجنتين فيما يتصل بانتهاكات حقوق الإنسان.

198- وفي عام 2009، عُقدت في بوينس آيرس دورة استثنائية للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان احتفاء بالذكرى السنوية لإنشاء لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (1959)، والذكرى السنوية للإنشاء الفعلي لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (1979) والذكرى السنوية للزيارة التاريخية التي قامت بها اللجنة لبلدنا في عام 1979 .

199- ومن جهة أخرى، تشكل القرارات المعتمدة مؤخر اً في الدورة الحادية والأربعين للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية بشأن "الحق في معرفة الحقيقة"، و"الأشخاص المسنين وحقوق الإنسان"، و"حماية طالبي اللجوء في الأمريكتين"، و"الاحتكام إلى القضاء"، و"دور محاميي المساعدة القضائية"، مبادرات أرجنتينية.