الأمم المتحدة

HRI/CORE/SLV/2011

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

12 November 2012

Arabic

Original: Spanish

وثيقة أساسية تشكِّل جزءاً لا يتجزأ من تقارير الدول الأطراف

السلفادور *

[5 كانون الثاني/يناير 2011]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير 1-136 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1-54 3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 55-136 19

ثانياً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 137-223 43

ألف - قبول القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 137-140 43

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 141-174 47

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 175-212 55

دال - عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني 213-223 62

ثالثاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة ووسائل الانتصاف الفعَّالة 224-247 63

ألف - عدم التمييز والمساواة 224-232 63

باء - وسائل الانتصاف الفعَّالة 2 3 3-247 65

أولاً- معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1 - معلومات أساسية عن الخصائص الوطنية للدولة

1 - الاسم الرسمي للدولة هو جمهورية السلفادور، وعاصمتها سان سلفادور. واللغة الرسمية هي الإسبانية (المادة 62 من دستور الجمهورية)، ويتحدَّث أقل من 1 في المائة من السكان لغة الناهوات.

2 - وتقع السلفادور في الجنوب الغربي من برزخ أمريكا الوسطى على ساحل المحيط الهادئ، في المنطقة الحارة شمال خط الاستواء بين خطّي عرض 9' 13ه و 27' 14ه شمالاً وخطّي طول 41' 87ه و 8' 90ه غرباً. ويشمل الإقليم الذي تمارس عليه السلفادور ولايتها وسيادتها الكاملتين، والبالغة مساحته 742 20 كيلومتراً مربعاً، بالإضافة إلى المنطقة البرية، ما يلي:

(أ) الجزر والجزيرات والجزر الصغيرة المنخفضة الواردة في حكم محكمة العدل لأمريكا الوسطى، الصادر في 9 آذار/مارس 1917، والثابت أيضاً تبعيتها لها بموجب مصادر أخرى من مصادر القانون الدولي، إلى جانب الجزر والجزيرات والجزر الصغيرة المنخفضة التابعة لها طبقاً للقانون الدولي؛

(ب) المياه الإقليمية والمياه العامة لخليج فونسيكا، وهو خليج تاريخي يتسم بخصائص البحر المُغلَق، ويحكمه نظام محدَّد في القانون الدولي وفي الحكم المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه؛

(ج) الفضاء الجوي وباطن التربة والجرف القاري والرصيف الجزيري المُناظِران، فضلاً عن البحر وباطن تربته وقاع البحر على مسافتي 200 ميل بحري من خط الأساس، بما يتمشّى كلياً مع قواعد القانون الدولي.

3 - ويحدّ أراضي السلفادور ما يلي:

(أ) إلى الغرب، جمهورية غواتيمالا، طبقاً لمعاهدة الحدود الإقليمية، الموقَّعة في غواتيمالا سيتي في 9 نيسان/أبريل 1938؛

(ب) إلى الشمال والشرق، جزئياً جمهورية هندوراس في المقاطع المحدّدة بمعاهدة السلم العام المبرمة بين جمهورية السلفادور وهندوراس والموقَّعة في ليما، بيرو، في 30 تشري ن الأول/أكتوبر 1980 ؛

(ج) وفي بقية الحدود الشرقية، تحدّها جمهوريتا هندوراس ونيكاراغوا على امتداد خليج فونسيكا؛

(د) إلى الجنوب، المحيط الهادئ.

4 - وتتألّف التضاريس في معظمها من جبال يحيط بها شريط ساحلي ضيِّق وهضبة وسطى.

5- ولأغراض التنظيم السياسي والإداري، ينقسم إقليم الجمهورية إلى 14 محافظة تنقسم بدورها إلى 262 بلدية. وتنقسم المحافظات إلى غربية وشرقية ووسطى. وتخضع كل محافظة لمحافظ يمثّل السلطة التنفيذية ويعيِّنه مباشرة رئيس الجمهورية، ويقيم في عاصمة المحافظة. وتخضع البلديات لمجالس بلدية ينتخبها بالاقتراع المباشر كل ثلاث سنوات المواطنون المسجَّلون في الدوائر الانتخابية في البلديات.

6 - ويرجع تاريخ السلفادور إلى ما قبل العصر الكولومبي من قرابة 500 1 سنة قبل الميلاد، كما تشهد على ذلك بقايا حضارة المايا في غرب البلد. وكان أول المستوطنين من عشائر البكومان واللينكا والتشورتي. وتبعتهم عشائر الأولوا والبيبيل، التي استقرت في المناطق الغربية والوسطى من البلد في أواسط القرن الحادي عشر، وقسَّمَت إقليمها إلى مشايخ عديدة تخضع لسيطرة مشيخة كوسكاتلان.

7 - وفي 31 أيار/مايو 1522، رأس الملاح الإسباني أندريس نينيو حملة رست في جزيرة ميانغيرا في خليج فونسيكا، أول منطقة من أرض السلفادور زارها الإسبان. وفي نحو 1 نيسان/أبريل 1525، أنشئت مستعمرة أُطلِق عليها اسم سان سلفادور منحها الإمبراطور الروماني المقدَّس شارل الخامس (شارل الأول لإسبانيا) مركز المدينة.

8 - وفي السنوات التالية، تطوَّر البلد تحت السيطرة الإسبانية، وبحلول نهاية العقد الأول من القرن التاسع عشر طالبت كل المستعمرات الإسبانية في أمريكا الوسطى بالاستقلال والحكم الذاتي.

9 - وأصدر القسّ خوسيه ماتياس دلغادو، الذي ساهم بدور رئيسي في تطوُّر الأفكار والحركات التي أدّت في نهاية المطاف إلى استقلال أمريكا الوسطى، أول إعلان بالاستقلال في سان سلفادور في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1811. وفي السنة التي أُعلِن فيها الاستقلال، أنشئت الحكومة في غواتيمالا سيتي وقررت اتحاد مقاطعات أمريكا الوسطى مع المكسيك. على أن السلفادور عارضت الضم بقيادة الأب دلغادو مرة أخرى حتى عام 1823 عندما سقطت إمبراطورية لاغوستين دي إيتربيد وأعلنت المقاطعات الخمس في أمريكا الوسطى استقلالها عن أي بلد آخر واعتمدت شكلاً جمهورياً وديمقراطياً للحكم.

10 - وظلَّت هذه المقاطعات الخمس متحدة في إطار ما سُمّي بجمهورية أمريكا الوسطى الاتحادية وانتُخِب السلفادوري مانويل خوسيه أرشه أول رئيس لها. ولم يُعَمِّر الاتحاد إلاّ لمدة قصيرة، وكانت السلفادور آخر مقاطعة تنفصل عن الاتحاد. وأدّت هذه الأحداث إلى إنشاء جمهوريات غواتيمالا وهندوراس والسلفادور ونيكاراغوا وكوستاريكا.

11 - وفي 12 حزيران/يونيه 1824، أصدرت السلفادور دستورها الأول، الذي أبقت فيه على الروابط الاتحادية. وصارت السلفادور دولة مستقلة في عام 1841 عندما أصدرت دستورها الثاني، وهو الدستور السياسي لدولة السلفادور.

12 - وظلّت الحياة السياسية في السلفادور مضطربة طوال القرن التاسع عشر. وتناحر الليبراليون والمحافظون على السلطة في سلسلة من المؤامرات السياسية والانتفاضات، وهو وضع أدّى في كثير من الأحيان إلى تفاقم النزاعات في الدول المجاورة. وانتقلت السلطة السياسية من أيدٍ إلى أخرى عديد من المرات، وتعاقَبت عليها الأُسر الحاكمة والحكومات المركزية المستبدة طوال العقدين الأوّلين من القرن العشرين.

13 - وفي ظل رئاسة اللواء خيراردو باريوس (1859-1863)، شهد البلد تغيُّرات هامة، إذ اعتُمد القانون المدني والقانون الجنائي وبُذِلَت جهود لترويج تعليم السكان وتنمية المؤهلات التقنية والأكاديمية في صفوف الجيش. وشهدت هذه الفترة البنَّاءة إدخال البن كزراعة، وأصبح البن في نهاية الأمر السلعة التصديرية الرئيسية والقطاع الأقوى في الاقتصاد السلفادوري.

14 - وحقَّق البلد خلال السنوات الخمس والعشرين الأولى من القرن العشرين تنمية اقتصادية هائلة صاحبتها تحسينات هامة في الاتصالات والنقل.

15 - وإثر الانتخابات الحرّة لعام 1930، تولّى أرتورو أراوخو مقاليد الحكم، لكن الصعوبات الداخلية الناجمة عن آثار فترة الكساد الكبير وانهيار أسعار البن أدّت إلى انقلاب نُصِّب على إثره اللواء ماكسيميليانو هيرنانديس مارتينيز على كرسي الحكم. وتولّى هيرنانديس مارتينيز منصب الرئيس عام 1931 وظلّ فيه حتى عام 1944 عندما أطيح به عقب انقلاب، لتتعاقَب على السلطة، بعد ذلك، حكومات عسكرية مؤقتة حتى عام 1948.

16 - وشهدت الحالة الاقتصادية والاجتماعية في البلد في ظل حكم اللواء هيرنانديس مارتينيز هبوطاً مستمراً في الظروف المعيشية تجلت بوضوح أكبر في السنوات السابقة على الاستقلال. وقام الفلاحون في عام 1932 بانتفاضة جمعت بين الاحتجاج والتمرد بسبب نظام حيازة مجحف فاقمته ال إ صلاحات الرئاسية التي حرمت الفلاحين أراضيهم المشتركة ووزعتها على كبار الملاك. وانتهت انتفاضة 1932 بإبادة إثنية.

17 - وفي عام 1948، أطاحت حركة ثورية بنظام اللواء سلفادور كاستنيدا كاسترو. وتولّى المقدِّم أوسكار أوسوريو مقاليد السلطة من 1950 حتى 1956 عندما خلفه المقدِّم خوسيه ماريّ ا ليموس. وفي أواخر عام 1960، حل محل ليموس مجلس عسكري يساري يتألف من رينه فورتين ماغانيا وريكاردو فالا كاشيررس وفابيو كاستيليو والعقيد سيزار يانيس أورياس والمقدِّم ميغويل إنخيل كاستيليو والرائد روبين ألونسو روسلليس. ثم أطيح بهذا المجلس العسكري في كانون الثاني/يناير من السنة التالية وتولَّت السيطرة على البلد إدارة مدنية - عسكرية مشتركة أكثر اعتدالاً. وكانت هذه الإدارة تضم في أعضائها كلاً من العقيد أ نيبال بورتييو والمقدِّم خوليو إدلبيرتو ريفيرا، وخوسيه أنطونيو رودريغيس بورث، وخوسيه فرانسيسكو فالينتي، وفيليسيانو أفيلار، والرائد ماريانو كاسترو موران. وشَغل رودولفو أوزيبيو كوردون منصب الرئيس المؤقت من كانون الثاني/يناير حتى تموز/يوليه 1962.

18 - وفي 7 أيلول/سبتمبر 1950، أصدر مجلس الثورة الحاكم دستوراً جديداً، وكان المجلس قد أطاح بالرئيس كاستانيدا كاسترو، ودشّنت البلاد نهج اً اجتماعي اً وسياسيا ً واقتصاديا ً جديدا ً . وتم الإبقاء على شكل الحكم وكذلك سلطات الدولة:

(أ) الهيئة التشريعية مؤلفة من مجلس واحد يُعاد انتخاب أعضائه كل سنتين، وتشمل وظائفه في تعيين أعضاء المجلس المركزي للانتخابات؛

(ب) الهيئة التنفيذية: مددت فترة الولاية الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات، وأعيد استحداث منصب نائب الرئيس؛

(ج) الهيئة القضائية: أُعلِنَت مجانية إجراءات إقامة العدل بصورة دائمة، وأنشئ مكتب النائب العام للجمهورية، والمستشار العام للجمهورية وأُلغيت سلطة المحافظين في تخفيف الأحكام التي يصدرها قضاة الصُلح، وتم حظر الرِقّ، واتُّخِذَت ضمانات لكفالة حرية العبادة، إلى جانب الحق في المثول أمام المحاكم، وما إلى ذلك. وتم الاعتراف باللغة الإسبانية لغة رسمية للبلاد.

19 - وفي عام 1962، تم إعلان دستور جديد، وأصبح المقدِّم خوليو أ. ريفيرا رئيساً للجمهورية حتى عام 1967. وخلفه اللواء فيديل سانشيس هيرنانديس، الذي ظلّ في المنصب من عام 1967 حتى عام 1972. وفي عام 1972، أصبح العقيد أرتورو أرماندو مولينا رئيساً للجمهورية. وفي عام 1977، تم انتخاب اللواء كارلوس روميرو رئيساً للجمهورية. وأطيح به في انقلاب في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1979 وخلفه مجلس حكم ثوري يتألّف من غويليرمو مانوييل أونغو، ورومان مايورغا كيروس، وماريو أندينو، والعقيد أدولفو ماخانو، والعقيد خايميه عبدول غوتيريس. وخلَف هذه الهيئة في عام 1980 مجلس حكم ثوري ثانٍ، أعضاؤه هم خوسيه نابوليون دوارتي وخوسيه أنطونيو موريلليس، وخوسيه رامون أ فالوس، والعقيد خايميه عبدول غوت يريس.

20 - وظلَّت السلفادور منذ عام 1980 حتى عام 1992 ساحة لحرب أهلية اندلعت بسبب نظام موروث يقوم على أفكار تسلّطية للسلطة، فضلاً عن الآثار الضارة التي خلّفتها مواجهات الحرب الباردة في كافة أنحاء العالم. وتميَّز النزاع في السلفادور بأعمال عنف خطيرة وأضرار جسيمة لحقت الاقتصاد الوطني. ويمكن وصف هذه الفترة بأنها عقد ضائع من عمر التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للسلفادور وسائر أمريكا الوسطى بعد أن امتدت الأزمة إلى المنطقة برمتها وقوَّضت استقرارها السياسي وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية.

21 - وفي عام 1982، أجريت انتخابات الجمعية التأسيسية التي أصدرت دستور الجمهورية لعام 1983 وصدقت عليه وأعلنته، وهي الوثيقة التي تنظِّم حالياً الحياة المؤسسية في الدولة.

22 - وشُكلت في عام 1982 حكومة وحدة وطنية وانتُخِب ألفارو ماغانيا رئيساً للبلاد. وفي حزيران/يونيه 1984 سلَّم ألفارو ماغانيا السلطة السياسية إلى أوسيه نابوليون دوارتي الذي ظل في المنصب حتى أيار/مايو 1989 فخلفه ألفريدو فيلكس كرستياني بوركارت في حزيران/يونيه 1989.

23 - وفي نهاية عام 1991 صدَّقَت الأمم المتحدة على أن أطراف النزاع قد أوفت بالتزاماتها، ودعتها إلى توقيع اتفاقات السلام في عام 1992 في قلعة تشابولتيبيك (مكسيكو سيتي). ووُقِّعَت الاتفاقات في 16 كانون الثاني/يناير 1992، وكانت أهدافها الرئيسية تتمثّل في إنهاء الحرب بالوسائل السياسية، والترويج لإرساء الديمقراطية في البلد، وضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان، وإعادة توحيد الشعب السلفادوري. وبدأت عملية إعادة البناء وأُدخِلت تغييرات عديدة هامة بهدف تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للدولة وإقامة مؤسسات جديدة تُعنى بشؤون السياسة والقضاء والأمن العام وحقوق الإنسان.

24 - وعُهِد بمهمة رصد الامتثال لاتفاقات السلام إلى الأمم المتحدة التي أنهت أعمالها في كانون الثاني/يناير 2003، وأكّدت احترام السلفادور وما تم التعهُّد به من التزامات وواجبات في تلك الاتفاقات.

25 - وسلَّم الرئيس فيلكس كريستياني السلطة في حزيران/يونيه 1994 إلى أرماندو كالديرون سول الذي ظلّ في الحكم حتى عام 1999 عندما خلف ه فرانسيسكو غوليرمو فلوريس بيريز الذي انتهت مدة ولايته في 11 أيار / مايو 2004.

26- وتولّى رئاسة البلاد إلياس أنطونيو ساكا غونسالز من 1 حزيران/يونيه 2004 حتى حزيران/يونيه 2009. وتولَّت حكومته المسؤولية عن تنفيذ " برنامج شبكة التضامن " الذي قدَّم إعانات إلى أُسر الفقراء المدقعين في أكثر بلديات البلد تخلُّفاً. وبُذِلَت أيضاً جهود لتعزيز الإصلاح المالي بهدف تخفيف الأزمة المالية العميقة التي نجمت عن التدابير الحكومية المتحفِّظة والتي قُوبِلَت بانتقادات عنيفة من قطاع المؤسسات الخاصة في البلد. ونفَّذت الحكومة أيضاً ما أُطلِق عليه اسم الخطة الصارمة لاحتواء مستويات الجنوح المرتفعة في البلد في إطار خطة ‘ البلد الآمن‘.

27 - ومن الأحداث السياسية الهامة في تلك الحقبة فوز جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 15 آذار/مارس 2009 ممثلة في مرشّحها كارلوس موريسيو فونيس كارتاخينا. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يفوز فيها حزب من الجناح اليساري في تاريخ البلد. وتولّى كارلوس فونيس منصبه رئيساً للجمهورية في 1 حزيران/يونيه 2009 وعُيِّن سلفادور سانشيز سيرين نائباً للرئيس.

2 - الخصائص الإثنية والديمغرافية الرئيسية ومستوى معيشة السكان

28 - تعترف السلفادور بالتعايش القائم داخل حدودها بين عدد من الثقافات التي تشمل جماعة سكان الأنكا الأصليين، والكاكاوبيرا، والناهوا/بيبيل، وهذه الأخيرة هي الأكبر، وتوجد في المجتمعات المحلية الواقعة في الأنحاء الغربية من البلد (وتتركَّز في معظمها في محافظتي سونسوناتي، وأهواتشبان).

29 - ويعترف الوجيز في الشعوب الأصلية في السلفادور ( ) بوجود أعداد كبيرة من السكان الأصليين في 64 بلدة، ويُسجل أيضاً ما مجموعه 53 جماعة ونقابة وجمعية إخاء على المستوى الوطني فضلاً عن 19 منظمة ورابطة، بعضها كيانات ذات شخصية اعتبارية. وهذه المجتمعات المحلية هي التي تعرِّف نفسها من حيث هويتها كشعوب أصلية وتعيد إنتاج خصوصيتها الثقافية في النُظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية انطلاقاً من حقها في تقرير مصيرها.

30 - ولا توجد تقديرات دقيقة لأعداد السكان الأصليين في السلفادور. ووفقاً للملامح العامة للشعوب الأصلية، يتراوح عدد هؤلاء السكان بين 10 في المائة و12 في المائة. على أنه استناداً إلى التعداد السكاني السادس والتعداد السكني الخامس اللذين قامت بإجرائهما المديرية العامة للإحصاء والتعداد في عام 2007، يمثل السكان الأصليون في السلفادور 0.23 في المائة من سكان البلد البالغ عددهم 113 744 5 نسمة. وفي ظل هذا الوضع وما أعقبه من مشاورات مع الخبراء الديمغرافيين، يجري بحث إجراء عملية لجمع البيانات في السلفادور في عام 2012 لمعرفة وتحديد عدد الخصائص الأساسية للسكان الأصليين. وسيتولى تنسيق هذه العملية المديرية العامة للإحصاء والتعداد، وأمانة الإدماج الاجتماعي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف الحصول على معلومات مفصَّلة عن السكان الأصليين في البلد.

31 - وأرست المادة 3 من دستور الجمهورية مبدأ المساواة وتنص على ممارسة الحقوق المدنية دون تمييز بسبب الجنسية أو العنصر أو الجنس أو الدين. وعليه فإن السلفادور تعترف بأن مكافحة التمييز ضد الشعوب الأصلية يتطلب اعتماد تدابير وإجراءات إيجابية لتلبية الاحتياجات الخاصة بالمجتمعات المحلية المعنية، بما في ذلك صون ثقافاتها ولغاتها وعاداتها ومعتقداتها.

32 - وتتميَّز الاتجاهات الديمغرافية في السلفادور بمعدلات ولادة ووفيات وهجرة مطردة ومرتفعة نسبياً. وتأثرت حالات الوفيات والهجرة بالنزاع المسلح الذي دام من أواخر سبعينات القرن الماضي حتى أوائل التسعينات.

33 - وتكشف هذه الاتجاهات الديمغرافية عن تركيبة سكانية شابة نسبياً، يزيد فيها عدد الإناث على عدد الذكور. وهناك حركة هجرة داخلية كبيرة باتجاه المناطق الحضرية الرئيسية، حيث تتمركز حصة متزايدة من سكان البلد. كما أصبحت الهجرات الدولية مؤخراً تشكل ظاهرة رئيسية في البلد الذي يشهد تدفقات كبيرة من السلفادوريين باتجاه البلدان الأخرى.

34 - ويقارن الجدول الوارد أدناه بين حالة المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية في السلفادور في الفترة 2005-2009 وبين حالة المؤشرات الأخرى المحددة في التذييل 3 من الخطوط التوجيهية المنسَّقة.

الجدول 1

المؤشرات الاجتماعية - الاقتصاد، 2005-2009

ألف - بيانات السكان

المؤشر

2005

2006

2007

2008

2009

مجموع عدد السكان

080 864 6

279 980 6

575 744 5

413 122 6

953 150 6

الكثافة السكانية (نسمة/ك م 2 )

326

332

273

291

292

حسب المنطقة

حضر

59.9 ٪

59.9٪

62.7٪

35.2٪

63.2٪

ريف

40.1٪

40.1٪

37.3٪

64.8٪

36.8٪

حسب العمر

صفر إلى 30

61.6٪

61.1٪

59.2٪

59.8٪

59٪

60 فما فوق

10.0٪

9.6٪

10.3٪

10.1٪

10.3٪

حسب الجنس

نساء

52.7٪

53.8٪

52.9٪

52.6٪

52.7٪

رجال

47.3٪

46.2٪

47.1٪

47.7٪

47.3٪

المصدر: المديرية العامة للإحصاء والتعداد.

باء - الأمية

المؤشر

2005

2006

2007

2008

2009

المعدل الوطني

14.9٪

14.6٪

13.9٪

14.1٪

14٪

حسب الجنس

نساء

17.5٪

16.9٪

16.1٪

16.4٪

16٪

رجال

11.8٪

11.9٪

11.3٪

11.5٪

11.6٪

حسب المنطقة

حضر

9.7٪

9.3٪

9.1٪

9.9٪

9.2٪

ريف

23.1٪

23٪

22.4٪

22.4٪

22.7٪

المصدر: المديرية العامة للإحصاء والتعداد.

جيم - الالتحاق بالمدارس ومدة التعليم

المؤشر

2005

2006

2007

2008

2009

الالتحاق بالمدارس - المعدل الوطني

32.4 ٪

32.8 ٪

32.9 ٪

33.0 ٪

32.4 ٪

حسب الجنس

نساء

30.3 ٪

30.8 ٪

30.9 ٪

30.8 ٪

30.4 ٪

رجال

34.8 ٪

35.2 ٪

35.1 ٪

35.5 ٪

34.7 ٪

حسب المنطقة

حضر

6.9 ٪

7.0 ٪

7.0 ٪

6.9

32.6 ٪

ريف

3.8 ٪

3.9 ٪

4.0 ٪

4.0

32.1 ٪

متوسط عدد سنوات التعليم - المتوسط الوطني

5.7

5.8

5.9

5.9

6

حسب المنطقة

حضر

6.9

7.0

7.7

6.9

7.2

ريف

3.8

3.9

4.0

4.0

4.1

المصدر: المديرية العامة للإحصاء والتعداد.

دال - السكان المصابون بمشاكل صحية (المرض أو الحوادث)

المؤشر

2005

2006

2007

2008

2009

المعدل الوطني

13.6٪

12٪

11.1٪

10.9٪

15.8٪

حسب الجنس

نساء

55.8٪

55.2٪

55.6٪

55.3٪

54.7٪

رجال

44.2٪

44.8٪

44.4٪

44.6٪

45.3٪

حسب المنطقة

حضر

13.9٪

14.3٪

10.4٪

12.1٪

14.6٪

ريف

18.4٪

18.2٪

12.4٪

13.7٪

17.9 ٪

المصدر: المديرية العامة للإحصاء والتعداد.

هاء - مؤشرات العمالة

المؤشر

2005

2006

2007

2008

2009

السكان في سن العمل (النسبة على المستوى الوطني)

52.4٪

52.6٪

65.1٪

65.0٪

66٪

السكان الناشطون اقتصادياً - النسبة على المستوى الوطني (نسبة السكان في سن العمل)

61.7٪

61.6٪

62.1٪

62.7٪

62.7٪

حسب المنطقة

حضر

63.7٪

62.8٪

67.5٪

68.9٪

67.5٪

ريف

36.3٪

37.2٪

32.5٪

31.1٪

32.5٪

حسب الجنس

نساء

39.5٪

40.4٪

41.6٪

41.3٪

41.4٪

رجال

67.4٪

67.0٪

58.4٪

58.7٪

58.6٪

معدل البطالة - الوطني

7.2٪

6.6٪

6.3٪

5.9٪

7.3٪

حسب المنطقة

حضر

7.3٪

5.7٪

5.8٪

5.5٪

7.1٪

ريف

7.1٪

8.0٪

7.4٪

6.7٪

7.8٪

حسب الجنس

نساء

4.2٪

4.6٪

3.7٪

3.6٪

4.9٪

رجال

8.2٪

8.7٪

8.2٪

7.5٪

معدل العمالة الناقصة**

32.1٪

36٪

28.4٪

32.1٪

34٪

المصدر: المديرية العامة للإحصاء والتعداد.

واو - الفقر

المؤشر

2005

2006

2007

2008

2009

معدل الفقر الوطني (نسبة الأُسر المعيشية)

35.2 ٪

30.7 ٪

34.6 ٪

40.0 ٪

37.8 ٪

الفقر المدقع على المستوى الوطني

6.6 ٪

9.6 ٪

10.8 ٪

12.4 ٪

12 ٪

الفقر النسبي

25.5 ٪

23.6 ٪

23.8 ٪

27.6 ٪

25.8 ٪

المصدر: المديرية العامة للإحصاء والتعداد.

الجدول 2

نوع جنس رب الأسرة، حسب المنطقة

2002-2003

2008

محل الإقامة

رب الأسرة

ربة الأسرة

رب الأسرة

ربة الأسرة

منطقة حضرية

56.8

43.2

59.6

40.4

منطقة ريفية

69.3

30.7

67.6

32.4

البلد ككل

62.7

37.3

63.2

36.8

المصدر: الاستقصاء الوطني لصحة الأسرة، الذي يجري كل خمس سنوات، وأُجري آخر استقصاءين في العامين 2003-2008.

الجدول 3

النسبة المئوية للأسر التي تعيلها نساء، حسب منطقة الإقامة

2002-2003

2008

المجموع

حضرية

ريفية

حضرية

ريفية

المجموع

43.2

30.7

40.4

32.4

المجموع الوطني

37.3

36.8

المصدر: الاستقصاء الوطني لصحة الأسرة.

الجدول 4

العمر المتوقع عند الولادة

2002-2003

2008

العمر التقديري المتوقع

نساء

رجال

العمر التقديري المتوقع

نساء

رجال

العمر

70.6

73.7

67.7

70.6

75.5

66

المصدر: الاستقصاء الوطني لصحة الأسرة.

الجدول 5

الخصوبة ومحدداتها

الخصوبة ومحدداتها

المجموع

حضر

ريف

معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الأطفال لكل امرأة)

2.46

2.05

3.01

متوسط العمر في بداية ممارسة العلاقات الجنسية (بالسنوات)

18.4

18.8

17.8

متوسط العمر في أول رابطة زواج (بالسنوات)

19.9

20.8

18.9

متوسط العمر عند إنجاب الطفل الأول (بالسنوات)

20.8

21.6

19.9

المصدر: الاستقصاء الوطني لصحة الأسرة.

الجدول 6

الرضاعة الطبيعية وحالة التغذية عند الأطفال

الرضاعة الطبيعية وحالة التغذية عند الأطفال دون الخامسة من العمر ( % )

المجموع

الحضر

الريف

بدء الرضاعة الطبيعية من الأمهات في الساعة الأولى بعد الولادة

32.8

26.9

38.3

انتشار تأخر النمو (نقص الطول بالنسبة للعمر)

19.2

13.6

24.2

انتشار نقص الوزن بالنسبة للعمر

5.6

3.6

7.4

انتشار فقر الدم في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و59 شهراً

23.4

21.0

25.5

المصدر: الاستقصاء الوطني لصحة الأسرة.

الجدول 7

إجمالي حالات نقص المناعة البشري خلال السنوات الخمس الأخيرة، 1984-2009

المكون

حتى 2005

حتى 2006

حتى 2007

حتى 2008

حتى 2009

إجمالي عدد الأشخاص المصابين بالإيدز

313 16

018 18

095 20

207 22

098 24

إجمالي حالات فيروس نقص المناعة البشري

981 8

272 10

923 11

719 13

427 15

إجمالي حالات الإيدز

332 7

746 7

172 8

488 8

671 8

الطرق الرئيسية لانتقال العدوى خلال السنة الأخيرة

الاتصال الجنسي

الاتصال الجنسي

الاتصال الجنسي

الاتصال الجنسي

الاتصال الجنسي

85 ٪

86 ٪

93 ٪

99 ٪

98 ٪

إجمالي الحالات بين الذكور

299 190

370 11

622 12

934 13

121 15

إجمالي الحالات بين الإناث

014 6

648 6

473 7

276 8

977 8

نسبة الذكور إلى الإناث

1.3:1

1.7:1

1.5:1

1.7:1

1.7:1

المصدر: النظام المجمَّع للرصد والتقييم والمراقبة الوبائية (لفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز).

الجدول 8

وفيات الرُضَّع والأطفال

وفيات الرُضَّع والأطفال (بين كل 000 1 من الرُضَّع الأحياء)

المجموع

الحضر

الريف

2002/ 2003

2008

2002/ 2003

2008

2002/ 2003

2008

معدل الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة

13.0

9.0

14.0

8.0

13.0

9.0

معدل الوفيات بين المواليد المتقدّمي العمر

11.0

7.0

11.0

5.0

11.0

9.0

معدل وفيات الرُضَّع

24.0

16.0

24.0

13.0

24.0

18.0

معدل وفيات الأطفال**

6.0

3.0

6.0

2.0

6.0

4.0

المصدر: الاستقصاء الوطني لصحة الأسرة.

** يشير ذلك إلى الاختلالات الوظيفية بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وخمس سنوات (لكل 000 1 من الأطفال الباقين على قيد الحياة بعد عامهم الأول).

الجدول 9

استخدام المرأة وسائل منع الحمل في عمر الإنجاب واشتراك الزوجين في قرار استخدامها

محل الإقامة

2002-2003

2008

كلاهما

المرأة

الرجل

كلاهما

المرأة

الرجل

الحضر

68.7

26.0

3.3

72.4

23.9

2.7

الريف

72.2

20.1

3.0

74.9

22.4

2.2

المصدر: الاستقصاء الوطني لصحة الأسرة.

الجدول 10

الأسباب الرئيسية للوفاة

الرقم

سبب الوفاة

1

أمراض الجهاز التناسلي التنكسية المزمنة غير المُعدية

2

دماغية وعائية

3

قلب وأوعية دموية

4

سكري

5

التهاب رئوي

6

تسمّم دموي

7

حالات رضّية

8

سرطان: عنق الرحم، والثدي، والمعدة، والمِبيَض (في النساء)

9

سرطان: الرئة، والمعدة، والبروستاتا، والقولون والمستقيم (في الرجال)

10

فشل كلوي مُزمِن

المصدر: وزارة الصحة.

35 - وفي الميدان الاقتصادي، بدأ نفاذ قانون التكامل النقدي ( ‘ الثنائية النقدية‘) في 1 كانون الثاني/يناير 2001 في عهد الرئيس فرانسيسكو فلوريس، والذي أجيزت بمقتضاه حرية تداول الدولار الأمريكي في البلد بسعر صرف ثابت بلغ 8.75 من الكولونات (1 دولار = 8.75 كولون). وتمت الاستعاضة نهائياً عن الكولون بالدولار الأمريكي.

36 - وفيما يتعلَّق بأداء متغيِّرات الاقتصاد الكلي الرئيسية، سجَّل التضخُّم الذي بلغ 5.5 في المائة في نهاية عام 2008 هبوطاً ملحوظاً ووصل إلى معدلات سلبية بلغت أقل من 0.2 في المائة في نهاية عام 2009. ووفقاً للأرقام الرسمية، تبلغ معدلات البطالة 7 في المائة وتتجه نحو الصعود بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. على أن أكثر من 50 في المائة من السكان يعملون في القطاع غير الرسمي.

37 - وتتمتّع السلفادور بأقل معدل للفائدة في الإقليم نتيجة لربط العملة الوطنية بالدولار. ومع ذلك فقد شهد الربع الأخير من عام 2008 زيادة في سعر الفائدة واستمر هذا الاتجاه حتى بلغت أسعار الفائدة 11.7 في المائة في آذار/مارس 2010.

38 - وفيما يتعلَّق بالمالية العامة، زاد العجز الذي ظل ثابتاً في السنوات السابقة عند مستوى 2.4 في المائة ليصل في نهاية عام 2009 إلى 5.5 في المائة. وتأرجح الدَين العام عند 48 في المائة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي ويُتوقَّع أن يرتفع ليتجاوز 50 في المائة في نهاية عام 2010.

39 - وتضاعَف الدَين الخارجي للبلد خلال السنوات العشر الأخيرة بالرغم من تراجع ذلك الاتجاه في عام 2007. على أن الصورة تغيَّرت بعد اعتماد موافقة الجمعية التشريعية في أيار/مايو 2009 على تقليص القروض الجديدة بما مجموعه 800 1 مليون دولار. ووصل الدَين الخارجي في آذار/مارس 2010 إلى 800 12 مليون دولار، أي 48 في المائة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي.

40 - ويكشف القطاع الخارجي عن عجز تجاري بلغت نسبته 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي عام 2008، اتجه العجز نحو الاتساع حيث ارتفع بنسبة 21 في المائة. وشهد نمط التجارة تغيُّراً تدريجياً بعد دخول اتفاق التجارة الحرة بين الجمهورية الدومينيكية وأمريكا الوسطى حيِّز التنفيذ.

41 - وسُجِّلَت أيضاً في عام 2008 زيادة في الصادرات (19 في المائة) والواردات (18 في المائة). ومع ذلك فقد تغيَّر هذا الاتجاه وتقلَّصت الفجوة في التجارة الخارجية في عام 2009 بنسبة بلغت 33.5 في المائة، ووصل مجموع الصادرات إلى 797.32 3 مليون دولار بينما بلغت الواردات ما قيمته 254.73 7 مليون دولار.

42 - وتساهم التحويلات المالية من السلفادوريين الذين يعيشون في الخارج بدور أساسي في اقتصاد السلفادور عن طريق المساعدة على سدّ العجز التجاري. وفي عام 2008، توقَّف نمو التحويلات المالية وهبط غطاء العجز إلى 68 في المائة. وبدأ ركود اقتصاد الولايات المتحدة في إحداث آثار ملموسة أدّت إلى تراجع التحويلات المالية في النصف الأول من عام 2009 بأكثر من 10 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، مسجِّلة انخفاضاً بنسبة 8.8 في نهاية السنة.

43 - ويشهد هذا النمط تغييرات حيث وصل مجموع تحويلات الأُسَر في الربع الأول من عام 2010 إلى 848 .4 مليون دولار، بزيادة نسبتها 0.6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. ويمثّل ذلك أول معدَّل إيجابي يُسجَّل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008.

44 - وشهد عام 2008 هبوطاً بنسبة 48 في المائة في الاستثمار الأجنبي المباشر الذي حقَّق أداءً متميِّزا ً في عام 2007 وكان ذلك راجع في الأساس إلى حصول المستثمرين الأجانب على المصارف الوطنية بتكلفة تربو على 400 1 مليون دولار. وبالرغم من الهبوط الكبير في الاستثمار الإنتاجي، بلغ المستوى الذي سجَّله الاستثمار الأجنبي 132 7 مليون دولار.

45 - وفي الفترة من 2000 حتى 2010، ارتَفع الدليل القياسي للتنمية البشرية للسلفادور بنسبة 0. 0 6 في المائة سنوياً محققاً زيادة من 0.606 إلى 0.659 ليحتَلّ البلد بذلك المرتبة التسعين. ومن الناحية الإقليمية، تقع السلفادور دون المتوسط الإقليمي. واستناداً إلى الدليل القياسي للتنمية البشرية، وصلت نسبة السكان الذين يعيشون دون عتبة فقر الدخل في عام 2010 إلى 6.43 في المائة، وبلغ الدليل القياسي لانعدام المساواة بين الجنسين 0.653 في المائة، والدليل القياسي للتنمية البشرية المعدَّل حسب بيانات التفاوت 0.477. ووصل معامِل جيني المرتبط بالدخل لعام 2010 إلى 46.9 بهبوط طفيف عن السنوات السابقة.

46 - وازدادت نسبة الأُسر الفقيرة من 30.8 في المائة إلى 34.6 في المائة في الفترة من 2006 حتى 2007، ونجم ذلك بالدرجة الأولى عن زيادة بلغت 8 نقاط مئوية في أرقام الفقر الريفي. وارتفعت نسبة الفقر المُدقِع من 9.8 في المائة إلى 10.8 في المائة خلال نفس الفترة نتيجة لزيادة بنسبة 4.1 في المائة في المناطق الريفية ( ) . وفي سياق الأزمة الاقتصادية الراهنة، طرأت زيادة على معدلات الفقر في عام 2008 نتيجة لعوامل شملت من بين أمور أخرى هبوط النشاط الاقتصادي والتحويلات المالية؛ واستمرت هذه الزيادة في عام 2009 ووصلت إلى 37.8 في المائة.

47 - وسجلت ميزانية عام 2009 زيادة في الإنفاق على غرار ميزانيات السنوات الأخيرة. ووصل مجموع الاعتمادات لعام 2009 إلى 627.6 3 مليون دولار، بزيادة نسبتها 8.5 في المائة (285 مليون دولار) وصاحَبَتها توقّعات بنمو نتيجة لزيادة إيرادات الضرائب. ونظراً لعدم اتخاذ ترتيبات بشأن تقليص الديون الجديدة فقد اعتمَدَت الميزانية في تمويلها على الموارد الحكومية (95 في المائة) والقروض (2.5 في المائة) والتبرعات (2.5 في المائة).

48 - وكشفت ميزانية عام 2010 عن زيادة طفيفة في الإنفاق بلغت إجمالاً 654 3 مليون دولار.

49 - وركَّزَت مختلف برامج التكييف الهيكلي في التسعينات على أربعة جوانب، هي تحرير الأسعار، والخصخصة، والانضباط النقدي والمالي، والانفتاح التجاري. واتجهت تلك الإصلاحات بالبلد نحو تحرير الاقتصاد.

50 - وبذلت السلفادور منذ عام 1991 جهوداً حثيثة للتحوُّل إلى اقتصاد مفتوح. وأسفرت جهودها عن الانضمام في تلك السنة إلى الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة. وفي عام 1995، صدَّقت السلفادور على مشاركتها في منظمة التجارة العالمية مستفيدة بذلك من الفترات الانتقالية التي مُنِحَت للبلدان النامية.

51 - وأجرت منظمة التجارة العالمية في عام 2009 آخر استعراض للسياسة التجارية للسلفادور، وكان الاستعراض السابق قد أُجري في عام 2003. وتحتل السلفادور المرتبة الحادية عشرة بين أكثر اقتصادات العالم انفتاحاً والمرتبة الثانية في أمريكا اللاتينية. واستفادت السلفادور من نظام مكافحة المخد رات في إطار نظام الأفضليات المعم َّ م للجماعة الأوروبية حتى عام 2005؛ وتمكَّنت من البقاء بين صفوف البلدان المستفيدة من نظام الأفضليات المعمَّم المعزَّز بفضل تصديق الجمعية التشريعية في أيار/مايو 2009 على الإصلاحات الدستورية التي مكَّنت السلفادور من الانضمام إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحق موظفي الخدمة المدنية في تكوين نقابات عمالية.

52 - وتوجَد فوائد نظام الأفضليات المعمَّم حالياً في الولايات المتحدة واليابان، ووقَّع بلدنا اتفاقات للتجارة الحرة مع عددٍ من البلدان، مثل الولايات المتحدة والمكسيك وكولومبيا والجمهورية الدومينيكية وشيلي وبنما وتايوان بهدف تعزيز الإدماج الدولي للسلفادور في الأسواق الأجنبية وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام القطاعات الإنتاجية الوطنية، وانضمت السلفادور في أيار/ مايو 2010 إلى اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى جانب بلدان أمريكا الوسطى الأخرى، وتقوم حالياً بالتفاوض من جانب واحد بشأن اتفاق آخر للتجارة الحرة مع الجماعة الكاريبية.

53 - ويبلغ حالياً متوسط التعريفة المفروضة 7.5 في المائة نتيجة لعملية تخفيض التعريفات التي طُبِّقَت على كل المنتجات وتم الانتهاء منها في 1 كانون الثاني/يناير 2000، وتُفرَض بمقتضى هذه العملية قيود قليلة للغاية على استيراد السلع والخدمات (الوقود، والأسفلت، والمنسوجات، والسكر). وتنتهج السلفادور نظاماً متحرراً بدرجة كبيرة في السماح للبضائع بدخول الأسواق. وتشكِّل التعريفات الوسيلة الرئيسية لحماية الحدود. ويبلغ متوسط معدل التعريفات المُطَبَّقة على الدول الأولى بالرعاية 7.4 في المائة؛ ويبلغ متوسط التعريفات المُطبقة على المنتجات غير الزراعية 6.7 في المائة، و 12 في المائة بالنسبة للمنتجات الزراعية.

54 - ويتميَّز هيكل التعريفات بتدرجه الشديد. وتم توحيد كل التعريفات، ويبلغ الحدّ الأقصى لمعدل التعريفات 40 في المائة، وهو ما يفسِّر التفاوت الكبير بين المعدّلات المُطبّقة والمعدلات الموحّدة، وهو ما يمكن أن يحول دون التنبؤ بإمكانية الوصول إلى الأسواق. على أن الأمر لا يزال يتطلّب بذل جهود لتوضيح نظام الاستثمار، وتعزيز سياسة المنافسة، وتحسين تطبيق التشريعات على المشتريات الحكومية التي تشترك فيها شركات أجنبية، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.

الجدول 11

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

السنة

النسبة المئوية

2007

4.30

2008

2.40

2009

-3.50

المصدر: الاستعراض الفصلي لمصرف الاحتياطي المركزي، نيسان/أبريل - حزيران/يونيه 2010.

الجدول 12

الناتج المحلي الإجمالي للفرد بأسعار (1990) الثابتة

السنة

الناتج المحلي الإجمالي (بملايين الدولارات)

عدد السكان (بالآلاف)

الناتج المحلي الإجمالي للفرد

2007

176.1 9

098.7 6

504.6 1

2008

399.4 9

124.7 6

534.7 1

2009

066.6 9

152.6 6

473.6 1

المصدر: الاستعراض الفصلي لمصرف الاحتياطي المركزي، نيسان/أبريل - حزيران/يونيه 2010.

الجدول 13

معدَّل التضخُّم

السنة

المعدَّل

2007

4.9

2008

5.5

2009

-0.2

حزيران / يونيه 2010

0.6

المصدر: الاستعراض الفصلي لمصرف الاحتياطي المركزي، نيسان/أبريل - حزيران/يونيه 2010.

الجدول 14

الميزان التجاري

السنة

الميزان التجاري

2007

-727.4 4

2008

-205.3 5

2009

-457.4 3

حزيران/يونيه 2010

-409.2

المصدر: الاستعراض الفصلي لمصرف الاحتياطي المركزي، نيسان/أبريل - حزيران/يونيه 2010 .

الجدول 15

الحساب الجاري لميزان المدفوعات

السنة

المبلغ

2007

-221.3 1

2008

-681.9 1

2009

-373.5

كانون الثاني/يناير - آذار/مارس 2010

-42.7

المصدر: الاستعراض الفصلي لمصرف الاحتياطي المركزي، نيسان/أبريل - حزيران/يونيه 2010.

الجدول 16

دَين القطاع العام

الفترة

خدمة الدَين الخارجي والمحلي

(بملايين الدولارات)

2007

558.8 1

2008

533.3 1

2009

291.9 2

كانون الثاني/يناير - حزيران/يونيه 2010

209.8 1

المصدر: الاستعراض الفصلي لمصرف الاحتياطي المركزي، نيسان/أبريل - حزيران/يونيه 2010.

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

1- الهيكل الدستوري لدولة السلفادور

55 - أصدرت الجمعية التأسيسية المنتخبة بالاقتراع الشعبي في عام 1982 الدستور الذي بدأ نفاذه في 20 كانون الأول/ديسمبر 1983، وهو صكّ قانوني ينصّ على ضمانات لحقوق المواطنين دونما تمييز من أي نوع، ويحدِّد سلطة تقييد تلك الحقوق في الظروف التي ينصّ عليها القانون وتقتضيها السلطة المختصة بالإضافة إلى أنه يتضمَّن اللوائح الناظمة للحياة السياسية في الدولة، وينظِّم مجتمعها ومؤسساتها ويقيِّد التحيُّزات والإجراءات التعسّفية من جانب حكّامها.

56 - وتنص المادة 1 من دستور عام 1983 على أن دولة السلفادور " تُسَلِّم بأن الفرد هو المصدر والهدف لنشاط الدولة، المنظم بحيث تكفل الدولة تحقيق العدالة والأمن القضائي والصالح العام. وبالتالي، فإن واجب الدولة أن تكفل تمتُّع سكان الجمهورية بالحرية والصحة والثقافة والرفاه الاقتصادي والعدالة الاجتماعية " . وخلافاً للدساتير السابقة، لا سيما أقربها عهداً في عامي 1950 و 1962، فإن الدستور الحالي يضع ويُعلِن كمبدأ توجيهي الاعتراف بالفرد وبكرامته واحترامهما، مع توفير الضمانات الملائمة لحماية الحقوق المتأصّلة في هذه الكرامة، وهذا ما يُبرِز الأهمية التي توليها الدولة وهياكلها للسعي إلى تحقيق الأهداف الوطنية الرئيسية.

57 - وألغى الدستور القائم الذي دخل حيِّز النفاذ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1983 دستور 1962 وأعاد تشكيل النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي. واستعيض عن المسمّى التقليدي " سلطات الدولة " بعبارة " أجهزة الدولة " ، وهي الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية والقضاء.

58 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1991 وكانون الثاني/يناير 1992، صادَقت الجمعية التشريعية على تعديلات الدستور التي كانت نتاج توافق وطني في الرأي، طبقاً لأحكام المادة 248 من الدستور. وتناولت هذه التعديلات حقوق الإنسان، والمسائل الانتخابية والقضائية والأمور المتصلة، من بين جوانب أخرى، بالشرطة المدنية الوطنية، والخدمة القانونية العامة، والقوات المسلحة.

2 - الدولة وشكل الحكم فيها ونظامها السياسي

59 - السلفادور دولة ذات سيادة. والشعب هو منبع السيادة، وهو الذي يمارسها بالشكل الوارد في الدستور وفي الحدود التي قررها الدستور. وشكل الحكم جمهوري وديمقراطي ونيابي، والدولة موحَّدة.

60 - والنظام السياسي تعدُّدي يتمثَّل في أحزاب سياسية هي الأداة الوحيدة لتمثيل الشعب في الحكومة. وتُنظِّم مبادئ الديمقراطية النيابية قواعد تلك الأحزاب وتنظيمها وعملها.

61 - وفي 29 تموز/يوليه 2010، أصدرت الشعبة الدستورية في محكمة العدل العليا قراراً بعدم دستورية الإجراء المتعلِّق بالف قرة 1 من المادة 211، و الفقرتين 2 (3) و (5) من المادة 215، والمادة 216، والفقرة 1 من المادة 218، والمادة 239، والفقرة 1 من المادة 250، والفقرة 6 من المادة 262 من قانون الانتخابات. وأعلنت محكمة ال عدل العليا عدم دستورية الفقرة 2 (5) من المادة 215 بسبب مخالفتها المادتين 72 و 126 من الدستور لأن اشتراط أن يكون المرشَّح أو نائبه عضواً في حزب سياسي يقيِّد حق جميع المواطنين في الترشُّح للمنصبين المعنيين. وأعلنت المحكمة كذلك عدم دستورية الفقرة 6 من المادة 262 من قانون الانتخابات لمخالفتها المادة 78 من الدستور لأن نظام القوائم المغلقة والكتل الحزبية يؤثّر تأثيراً غير متناسب على حق المواطنين في ممارسة حقهم في التصويت بكامل حرية الاختيار؛ وفي هذا الصدد، أعلنت المحكمة عدم دستورية المواد 239 و 238، و 250، و 253- جيم من قانون الانتخابات فيما يتعلِّق بنظام القوائم المغلقة والكُتَل الحزبية.

62 - ومن الناحية الأخرى، قضت المحكمة بعدم دستورية المادتين 211، و 215 من قانون الانتخابات بسبب إمكانية تعارضهما مع المادتين 72، و 126 من الدستور، إذ لا يمكن مطالبة المرشّحين بالترشُّح على قائمة حزبية ما لم يختاروا القيام بذلك، ويمكنهم أيضاً الترشُّح كمستقلين أو في ظروف أخرى يحدِّدها حكم المحكمة. وأعلنت المحكمة كذلك أن المواد 215، و 216، و 218، و 239، و 250، و 262 من قانون الانتخابات ليست منافية للدستور لأن نظام القوائم الذي تنصّ عليه تلك المواد ييسر ممارسة حق التصويت في العملية الانتخابية؛ وقضت المحكمة أخيراً بأن المادة 262 من قانون الانتخابات لا تتعارض مع الدستور لأن المواطنين يمارسون حقهم في التصويت المباشر حسب ما ينص عليه الدستور. ويتضح مما تقدَّم أن السلفادور في حاجة إلى إصلاحات انتخابية واسعة.

63 - ولوحِظ في هذا السياق، دون تحيُّز لحق الأحزاب السياسية والائتلافات في طرح مرشّحين لمناصب أعضاء المجالس البلدية والنوّاب عن طريق القوائم الانتخابية، أن توصيف الاقتراع بأنه " مباشر " يقتضي تعديل نظام الكُتَل الحزبية والقوائم المغلَقة وإعادة مَنح المواطنين سلطتهم السيادية في اختيار نوّابهم بحرّية وفقاً للدستور والصكوك الدولية التي وقّعتها وصدَّقت عليها السلفادور. ولن يتسنى القيام بذلك ما لم يُنتَخَب النوُّاب عن طريق القوائم المفتوحة والمستقلة التي تمكِّن الناخب من التصويت مباشرة للمرشَّح الذي يختاره.

64 - وينصّ دستور الجمهورية على أن وجود حزب رسمي واحد لا يتمشى مع النظام الديمقراطي ومع شكل الحكم الذي أرساه الدستور. ويُسَلِّم الدستور كذلك بحق الشعب في الثورة على الحكومة لغرض وحيد هو استعادة النظام الدستوري عندما يكدّره انتهاك القواعد الثابتة بشأن شكل الحكم والنظام السياسي أو إثر مخالفات جسيمة للحقوق المنصوص عليها في الدستور. ولا تؤدّي ممارسة هذا الحق إلى إلغاء الدستور أو إصلاحه، ولكنها تقتصر، عند اللزوم، على عزل المسؤولين المدانين واستبدالهم مؤقتاً لحين تولّي مسؤولين جُدد مناصبهم على النحو الذي يقرره الدستور.

65 - ولا غنى عن التناوب على الرئاسة من أجل الإبقاء على شكل الحكم وعلى النظام السياسي القائمين.

3 - الهيكل السياسي

66 - تنبع السلطة العامة من الشعب، وتمارس مختلف فروع الحكومة سلطاتها بصورة مستقلة، في نطاق اختصاص كل منها، على النحو الذي أرساه الدستور والقانون. ولا يجوز تفويض سلطات مختلف فروع الحكومة، ولكن على الفروع أن تتعاون مع بعضها البعض في أداء واجبات الدولة.

67 - وتتألف فروع الحكومة الأساسية من الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية والهيئة القضائية. وموظفو الحكومة هم مندوبو الشعب وليست لهم سلطات تفوق السلطات المخوَّلة لهم صراحة بموجب القانون.

68 - وفيما يلي العناصر الرئيسية للهيكل السياسي:

شكل الدولة: جمهورية رئاسية؛

رئيس الحكومة (الرئيس: موريسيو فونيس كارتاخانا (2009-2014)؛

الانتخابات التشريعية والرئاسية التالية: آذار/مارس 2012 وآذار/مارس 2014 على التوالي؛

الجمعية التشريعية (تتألف من مجلس واحد) (84 مقعداً؛ ويُنتَخَب أعضاؤها بالتصويت العام المباشر لفترة ولاية مدتها ثلاث سنوات).

الجدول 17

الأحزاب السياسية الرئيسية وتمثيلها في الجمعية التشريعية في الفترة 2009-2012

الحزب السياسي

عدد المقاعد

رجال

نساء

جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني

35

22

13

حزب التحالف الجمهوري الوطني

18

14

4

التحالف الكبير للوحدة الوطنية

13

13

حزب الوفاق الوطني

10

10

الحزب الديمقراطي المسيحي

2

2

حزب التقارب الديمقراطي

1

1

قادة التغيير (جماعة برلمانية مستقلة)

5

4

1

المصدر: الجمعية التشريعية.

4 - النظام الانتخابي

69 - في سياق النزاع المحلي المسلَّح، تم الاتفاق في أعقاب المفاوضات التي دارت بين حكومة السلفادور وجبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني والتي أفضت إلى التوقيع في عام 1992 على اتفاقات شابولتيبيك للسلام على إصلاح النظام الانتخابي. واتّخذت ترتيبات بموجب المادة 208 من دستور 1983 على إنشاء المحكمة العليا للانتخابات التي حلّت محل المجلس المركزي للانتخابات، وهي أعلى سلطة في هذا الصدد، ورهناً فقط بمبدأ السيادة الدستورية، فإن المحكمة العليا للانتخابات مستقلة استقلالاً مطلقاً في شؤونها التقنية والإدارية وولايتها القضائية، إذ لا تعتمد في قراراتها على أي جهاز من أجهزة الحكومة.

70 - ولم تشهد الانتخابات التي أجريت منذ ذلك الحين أي شكاوى بوقوع أي مخالفات رئيسية، وإن كانت قد أثيرت تساؤلات بشأن عدم ممارسة المحكمة العليا للانتخابات وظيفتها القضائية بسبب وجود قضاة يمثّلون الأطراف المعنية.

71 - ووفقاً للمادة 208 من دستور السلفادور، تتولّى المحكمة العليا للانتخابات الوظائف التالية:

الوظيفة الإدارية التي تشمل تخطيط وتنظيم وإجراء الانتخابات في السلفادور على المناصب العامة التالية:

(أ) رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية؛

(ب) أعضاء الجمعية التشريعية؛

(ج) أعضاء برلمان أمريكا الوسطى؛

(د) المحافظون وأعضاء مجلس البلديات؛

الوظيفة القضائية التي تكمن في قيامها وحدها دون غيرها بممارسة سلطة تطبيق العدالة الانتخابية في الاستجابة لما يقدمه المواطنون من شكاوى بشأن وقوع انتهاكات لحقوقهم في التصويت، وحسم النزاعات التي تنشب بين الأحزاب السياسية.

72 - وتتألف المحكمة العليا للانتخابات من خمسة قضاة تنتخبهم الجمعية التشريعية لفترة ولاية مدتها خمس سنوات. ويُنتَخَب ثلاثة من هؤلاء القضاة من القوائم التي تقدّمها الأحزاب السياسية الثلاثة والائتلافات القانونية التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، على أن يُنتَخَب قاضٍ واحدٍ من كل قائمة. ويُنتَخَب القاضيان المتبقيان من قائمتين تقدمهما المحكمة العليا، شريطة حصولهما على ما لا يقل عن أصوات ثلثي النوّاب المنتَخَبين.

الأعضاء الحاليون

73 - وفيما يلي القضاة الأصليون للفترة 2009-2014:

الجدول 18

القضاة الأصليون

اللقب

القاضي

الجهة مقدمة الاقتراح

رئيس المحكمة

يوجينيو شياكاس مارتينيز

جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني

قاضٍ

وولتر رينيه أراوخو موراليس

حزب التحالف الجمهوري الوطني

قاضٍ

خوليو إدواردو مورينو نينوس

حزب الوفاق الوطني

قاضٍ

ماريو ألبيرتو سالامانكا

محكمة العدل العليا

قاضٍ

إدواردو أنطونيو أوركويللا

محكمة العدل العليا

المصدر: المحكمة العليا للانتخابات.

74 - ويوجد خمسة قضاة مناوبين يُنتَخَبون بنفس طريقة انتخاب القضاة الأصليين. وإذا لم تُقدَّم إحدى القوائم لأي سبب من الأسباب، تُجري الجمعية التشريعية الانتخابات بدون تلك القائمة.

75 - ورئيس المحكمة هو القاضي الذي يقترحه الحزب أو التحالف القانوني الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في آخر انتخابات رئاسية.

76 - وتنصّ المادة 76 من دستور الجمهورية على أن جمهور الناخبين يتألّف من جميع المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع، وهم المواطنون السلفادوريون الذين تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة المسجَّلون في القوائم الانتخابية والذين لهم كامل أهلية التمتع بحقوقهم المدنية والسياسية. وينظِّم قانون الانتخابات أنشطة المحكمة العليا للانتخابات والسلطات الأخرى التي تُشرِف على ممارسة حق الاقتراع.

الجدول 19

القوائم الانتخابية

القائمة الانتخابية

سجل الناخبين المؤهّلين

102 591 4 (حتى 15 نيسان/أبريل 2010)

المصدر: مجلس مراقبة الانتخابات. المحكمة العليا للانتخابات.

77 - وشهدت السلفادور في السنوات الأخيرة تنظيم ثلاثة انتخابات كانت لها أهمية كبيرة بالنسبة للحياة الديمقراطية في البلد. وأُجريت تلك الانتخابات في 12 آذار/مارس 2006 و 18 كانون الثاني/يناير و 15 آذار/مارس 2009؛ ونجحت المحكمة العليا للانتخابات في إجراء انتخابات بواسطة الاقتراع الحرّ والمباشر والسرّي الذي يساوي بين المواطنين في ظل احترام كامل للشرعية والدستورية، وهو ما وطَّد مؤسسات دولة السلفادور.

الجدول20

الانتخابات في السنوات الخمس الأخيرة

الانتخابات في السنوات الخمس الأخيرة

السنة

12 آذار/مارس 2006

18 كانون الثاني/يناير 2009

15 آذار/مارس 2009

نوع الانتخاب

النوّاب وأعضاء مجالس البلديات

النوّاب وأعضاء مجالس البلديات

رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية

المصدر: المحكمة العليا للانتخابات.

78 - وكما جاء في الفقرة 255 من التقرير الدوري السادس للسلفادور عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الوثيقة CCPR/C/SLV/6)، فإن إحدى جوانب عملية التحديث التي أجرتها المحكمة وضع قوائم انتخابية جديدة على أساس وثيقة الهوية الوحيدة التي تصدر باستخدام بيانات السجل الوطني للأشخاص الطبيعيين، واستخدام قوائم انتخابية تحتوي للمرة الأولى على صور فوتوغرافية. وطُبِّقَت كل تلك التغييرات في الانتخابات الرئاسية لعام 2004.

79 - وتشمل المبادرات التي اتخذتها المحكمة العليا للانتخابات من أجل ضمان الحقوق السياسية الإجراء الذي اتُّبِع في انتخابات عام 2006، وهو تنفيذ مشروع رائد للاقتراع " على أساس الإقامة " في سبع بلديات داخل الجمهورية. ونظراً لما حققه المشروع من نجاح، استُخدِم هذا النظام في انتخابات عام 2009 ووُسِّع ليشمل 16 بلدية أخرى فضلاً عن محافظة كوسكات ل ان. ويقع حالياً على المحكمة التزام سياسي بإجراء التصويت على الانتخابات الرئاسية على مرحلتين في 2012 و 2014. وتقرر توسيع ذلك النظام ليشمل تسع محافظات في انتخابات عام 2012.

80 - وجدير بالإشارة فيما يتعلّق بمشاركة المرأة في المناصب العامة أن عدد النائبات في الجمعية التشريعية قد ازداد من تسع نائبات في الفترة من 2003 حتى 2006 ووصل عددهن إلى 14 نائبة في الفترة 2006-2009 و 18 في الفترة 2009-2014.

81 - وارتفعت نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب العُمَد في البلد مقارنة بعددهن في الفترة 2000-2003. ويمثّل عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب العُمَد في بلديات السلفادور البالغ عددها 262 بلدية 6.4 في المائة خلال تلك الفترة. وازداد الرقم إلى 8.3 في المائة في الفترة 200 3- 2006، ويبلغ حالياً عدد النساء المنتَخَبات في مناصب العُمَد 22 على النحو الوارد في الجدول التالي:

الجدول 21

النسبة المئوية للنساء اللاتي يشغلن مناصب العُمَد على امتداد أربع فترات

الفترة 1997-2000الفترة 2000-2003الفترة 2003-2006الفترة 2006-200910٪8٪6٪4٪2٪0٪8.30٪8.30٪8.30٪6.40٪

المصدر: المحكمة العليا للانتخابات.

82 - وساعدت أنشطة المنظمات النسائية وعمل الحكومات المحلية على تهيئة الظروف اللازمة لإجراء نقاش حول المسائل الرئيسية التي تمس المرأة والمساعدة على معالجة الجوانب الجديدة التي تفرض تحدّيات على النهوض بها.

5 - الهيئة التشريعية

83 - تقوم الجمعية التشريعية على أساس الاشتراك في السلطة، وهي مكوَّنة من 84 نائباً ينتخبهم الشعب بواسطة الاقتراع المباشر والسري والمتكافئ. وتتمثّل وظيفتها الرئيسية في التشريع، أي وضع القوانين وتفسيرها وتعديلها وإلغاؤها والتصديق أو رفض التصديق على المعاهدات أو الاتفاقات التي تُبرمها السلطة التنفيذية مع الدول الأخرى أو مع المنظمات الدولية. وينظّم أعمال الجمعية الدستور ولوائحها الداخلية الخاصة بها. وبالرغم من دورها الرئيسي في عملية التشريع فإن سلطاتها ليست حصرية، إذ يمكن للسلطة التنفيذية بموجب المادة 137 من الدستور أن توقِف اعتماد أي قانون من خلال حق النقض الرئاسي.

84 - وتنص المادة 125 من الدستور على أن يمثّل النوّاب مجموع الشعب، والنوّاب ليسوا مقيَّدين بصلاحيات إلزامية. ويتمتّعون بالحصانة ولا يمكن مساءلتهم في أي وقت عن الآراء التي يعبّرون عنها أو عن الأصوات التي يدلون بها. ولكن يجب عليهم بموجب أحكام المادة 130 من الدستور، أن يتخلوا عن مناصبهم في إحدى الحالات التالية: " 1- إذا أُدينوا بسبب جرائم خطيرة بموجب حكم نهائي؛ 2 - إذا خرقوا أياً من الموانع المنصوص عليها في المادة 128 من الدستور؛ 3 - إذا استقالوا دون مبرر، حسب تقدير الجمعية " .

85 - ويُنتَخَب النوّاب لمدة ثلاث سنوات ويمكن أن يعاد انتخابهم. وتبدأ مدة ولايتهم في 1 أيار/مايو من السنة التي يُنتَخَبون فيها.

86 - وتتخذ القرارات بأغلبية نصف عدد أصوات النوّاب المنتخبين زائداً واحداً على الأقل؛ وبعبارة أخرى، تتخذ الأصوات بأغلبية 43 صوتاً. على أن عدداً من القرارات يتطلّب أغلبية الثلثين (56 صوتاً) (مثل انتخاب رئيس وقضاة محكمة العدل العليا، ورئيس وقضاة المحكمة العليا للانتخابات، ورئيس وقضاة محكمة مراجعة حسابات الجمهورية، والنائب العام للجمهورية، والمدّعي العام للجمهورية، والمفوّض المعني بحماية حقوق الإنسان، وأعضاء مجلس القضاء الوطني.

87 - ولا يجوز للنوّاب أن يشغلوا أية وظيفة عامة مدفوعة الأجر طوال مدة ولايتهم، فيما عدا الوظائف الأكاديمية أو الثقافية أو الوظائف المتصلة بخدمات مهن الرعاية الاجتماعية.

6 - الهيئة التنفيذية

88 - تتكوَّن الهيئة التنفيذية من رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية، ووزراء الدولة ونوابهم والموظفين التابعين لهم. وتعمل هذه الهيئة طبقاً لأحكام الدستور وأنظمتها الداخلية.

89 - ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتعمل الهيئة التنفيذية تحت إدارته. وتدوم مدة ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ وتنتهي في 1 حزيران/يونيه.

90 - وتُناط مسؤولية إدارة الشؤون العامة بأمانات الدولة حسب اللزوم، وتُكَلَّف فيما بينها بمختلف فروع الإدارة. ويرأس كل أمانة وزير يعمل بالتعاون مع واحدٍ أو أكثر من وكلاء الوزارة طبقاً للمادة 159 من الدستور. وحتى تكون المراسيم والاتفاقات والأوامر والقرارات الرئاسية سارية المفعول، يجب أن يؤيّدها وينشرها الوزراء المختصون، أو عند الاقتضاء، نوّابهم.

91 - ويتألف مجلس الوزراء من رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ووزراء الدولة أو من ينوبهم. وتشمل مسؤوليات مجلس الوزراء إصدار اللوائح الداخلية للهيئة التنفيذية ولوائحه الخاصة؛ ووضع الخطة العامة للحكومة ومشروع ميزانية الإيرادات والنفقات لعرضها على الجمعية التشريعية؛ والنظر في إصلاح الميزانية المذكورة عند تحويل المخصصات بين مختلف فروع الإدارة العامة.

92 - وتتكوَّن الهيئة التنفيذية حالياً من وزارة الشؤون الخارجية؛ ووزارة الداخلية؛ ووزارة المالية؛ ووزارة الشؤون الاقتصادية؛ ووزارة التعليم؛ ووزارة الدفاع؛ ووزارة العمل والضمان الاجتماعي؛ ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية؛ ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية؛ ووزارة الأشغال؛ ووزارة البيئة والموارد الطبيعية؛ ووزارة العدل والأمن العام. ويضم ديوان رئيس الجمهورية أمانة الإدماج الاجتماعي، والأمانة الفنية لديوان رئيس الجمهورية، وأمانة الثقافة، وأمانة الشؤون الخارجية.

93 - وتُسنَد شؤون الدفاع الوطني بموجب الدستور إلى وزارة الدفاع، بينما تقع المسؤولية عن الأمن العام على عاتق الشرطة المدنية الوطنية التي أنشئت عقب إبرام اتفاقات السلام لعام 1992 اهتداءً بالمبادئ الإنسانية والديمقراطية. والشرطة المدنية الوطنية هي هيئة مهنية مستقلة عن القوات المسلحة وبعيدة عن كل نشاط حزبي. وتمارس وزارة العدل والأمن العام والأكاديمية الوطنية للأمن العام مسؤولياتها في نفس الميدان.

94 - ويعيِّن رئيس الجمهورية مدير الشرطة المدنية الوطنية. وتتكفَّل الشرطة المدنية الوطنية بالمسؤولية عن حفظ النظام في المناطق الحضرية والريفية، وتضمن النظام والأمن والهدوء العام. وتتعاون الشرطة المدنية الوطنية في إجراء التحقيقات الجنائية وتؤدّي جميع وظائفها طبقاً للقانون، مع الاحترام التام لحقوق الإنسان.

95 - والقوات المسلحة مؤسسة دائمة في خدمة الوطن. وهي هيئة تقوم على الطاعة والاحتراف، وليس لها أي توجُّه سياسي، وليست هيئة تداولية، وتتمثّل مهمتها في حفظ سيادة الدولة وسلامة أراضيها.

7 - الهيئة القضائية

96 - يعمل حالياً في الهيئة القضائية ما مجموعه 251 قاضية ومستشارة وقاضية صُلح في المحاكم التجارية ومحاكم العمل والمحاكم المدنية ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم الابتدائية، ومحاكم إنفاذ الأحكام، ومحاكم الأحداث. وتتكوَّن المحكمة العليا من 15 قاضياً، منهم 5 قاضيات، أي 33 في المائة، بينما يستأثر القضاة الرجال بنسبة 67 في المائة.

97 - وفيما يلي عدد المرشَّحين المقتَرحين لمناصب القضاة حسب الإحصاءات المقدَّمة من المجلس الوطني للقضاء ( ) :

الجدول 22

عدد الرجال والنساء المقتَرحِين للعمل في مناصب القضاء

نوع الجنس

الفترات

2002

2003

2004

2005

2006

2007

رجال

160

322

112

84

57

133

النسبة المئوية

47.62

51.36

50.45

56.00

55.88

62.44

نساء

176

305

110

66

45

50

النسبة المئوية

52.38

48.64

49.55

44.00

44.12

37.56

مجموع عدد الموظفين القضائيين

336

627

222

150

102

213

المجموع (النسبة المئوية)

100

100

100

100

100

100

المصدر: المحكمة العليا.

98 - وفيما يلي عدد الموظفين القضائيين الذين يشغلون مناصِب القضاة في محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وعدد من يعملون قضاة صُلح:

الجدول 23

عدد المسؤولين القضائيين حسب نوع الجنس والسنة

نوع الجنس

الفترات

2002

2003

2004

2005

2006

2007

رجال

789

800

750

710

705

721

النسبة المئوية

56.76

54.95

56.01

54.83

54.52

54.46

نساء

601

656

589

585

588

603

النسبة المئوية

43.24

45.05

43.99

45.17

45.48

45.54

مجموع عدد الموظفين القضائيين

390 1

456 1

339 1

295 1

293 1

324 1

المجموع (النسبة المئوية)

100

100

100

100

100

100

99 - ويُجري المجلس الوطني للقضاء تدريباً أوّلياً للقضاة من خلال برنامج يستغرق سنتين تقريباً.

100- وفيما يلي توزيع الأعداد حسب نوع الجنس في الدورتين الحالية والسابقة:

الجدول24

توزيع برنامج التدريب الأوّلي للقضاة حسب الجنس والدورة

الفترة

الدورة الأولى 2001-2003

الدورة الثاني ـ ة 2004-2005

الدورة الثالثة 2006-2008

رجال

18 (51.42 ٪ )

22 (62.85 ٪ )

19 (54.58 ٪ )

نساء

17 (48.57 ٪ )

13 (37.145 ٪ )

16 (45.71 ٪ )

المجموع

35

35

35

المصدر: محكمة العدل العليا.

101- وتبيِّن أرقام الالتحاق بالأكاديمية الوطنية للأمن العام والشرطة المدنية الوطنية والقوات المسلحة أن المرأة في السلفادور لها حضور متزايد في مجال الأمن العام والميدان العسكري.

الجدول 25

أعداد الأفراد التنفيذيين الملتحقين بالشرطة المدنية الوطنية

السنة

التسلسل الوظيفي

وظائف تنفيذية

وظائف أساسية

رجال

٪**

نساء

٪**

المجموع

رجال

٪**

نساء

٪**

المجموع

2002

1

100

صفر

صفر

1

597

92.27

50

7.73

647

2003

11

100

صفر

صفر

11

813

94.64

46

5.36

859

2004

3

100

صفر

صفر

3

613

93.45

43

6.55

656

2005

15

71.43

6

28.57

21

007 1

94.82

55

5.18

062 1

2006

13

100

صفر

صفر

13

169 1

91.54

108

8.46

277 1

2007

*

صفر

*

صفر

صفر

457

89.43

54

10.57

511

المجاميع الفرعية

43

6

49

656 4

356

012 5

المجموع الكلي

061 5

المصدر: الشرطة المدنية الوطنية.

سيحدّد الرقم خارج الفترة التي يغطيها التقرير الحالي.

** تشير إلى النسبة المئوية للملتحقين حسب نوع جنسهم.

الاعتراف بالمنظمات غير الحكومية

102- تنص الفقرتان الأولى والثانية من المادة 7 من الدستور على التزام الدولة بضمان حق سكان السلفادور في حرية تكوين الجمعيات. وانطلاقاً من هذا المبدأ الدستوري يوجد لدى البلد قانون بشأن الرابطات والمؤسسات غير الربحية واللوائح المتصلة بهذا القانون.

103- ويهدف القانون إلى تحديد إطار قانوني خاص يسري على الرابطات والمؤسسات غير الربحية من خلال سجل يشكِّل أداة للإعلان رسمياً عن إنشائها وتنظيمها وقيادتها ويوفِّر أيضاً الأمن القانوني للكيانات المعنية وأعضائها والأطراف الأخرى المتعاقدة معها.

104- وبموجب المادتين 64 و 65 من القانون المذكور، تحصل الرابطات والمؤسسات على الشخصية القانونية عن طريق إيداع صكوكها التأسيسية في دائرة التسجيل رهناً بقرار تنفيذي في حالة الرابطات وبمرسوم تنفيذي في حالة المؤسسات. وتبدأ إجراءات التسجيل عندما يقدِّم الشخص الذي يُشتَرَط عليه بموجب القانون أن يُبرِز ما يثبت تمثيله القانوني للكيان المعني، طلباً خطِّياً من ثلاث نُسخ إلى المدير العام لدائرة التسجيل، وينبغي أن تشمل نسختين أصليتين من مواد تأسيس الرابطة أو المؤسسة ذات الصلة، على أن يشار فيها إلى اعتماد النظام الأساسي وانتخاب أول مجلس أو هيئة لإدارتها. وعلاوة على ذلك، تُرفَق ثلاث نُسخ من النظام الأساسي (وتُرتَّب كل مادة على حدة) وقائمة موثَّقة تتضمّن أسماء موظفي الكيان المعني وتبيِّن وثائق جنسية وهوية كل منهم. وينبغي أن تقدَّم أيضاً نسخة موثَّقة من محاضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو الهيئة أو اللجنة إلى جانب مجلَّدات سجلاّت الجمعية العامة ومجلس الإدارة، وسجلّ أعضاء المجلس وأخيراً السجلات المحاسبية.

105 - وتولّى مكتب المدير العام فحص الوثائق المقدَّمة إلى دائرة التسجيل لضمان امتثالها للمقتضيات القانونية، ويجوز له إجراء مشاورات استطلاعية. وإذا تبيَّن وجود أي خلل أو عيب رسمي أو خرق للقانون أو انتهاك للآداب العامة أو النظام العام أو العادات السليمة، يوجَّه إخطار في غضون مدة لا تتجاوز تسعين يوم عمل من تاريخ استلام الوثائق لبيان الأخطاء أو الخروقات وإبلاغ الشخص المسؤول بإجراء التصحيحات اللازمة.

106- ويجب إجراء تلك التعديلات في غضون 45 يوم عمل. وإذا لم تُطلَب أي تعديلات أو إذا أُجريت التعديلات، تعترف الهيئة التنفيذية من خلال وزارة العدل والأمن العام بالشخصية والمركز القانونيين للكيان، وتعتمد نظامه الداخلي، وتأمر بنشره في الجريدة الرسمية ويُسَجّل الكيان في غضون مدة لا تتجاوز 70 يوم عمل.

107- وإذا لم تُصدر السلطة المعنية قرارها قبل انتهاء المدة المحدَّدة، يُعتَمَد النظام الأساسي تلقائياً وتُسَجّل الرابطة أو المؤسسة دون أي إجراءات أخرى. ويؤمَر بعد ذلك بنشر النظام الأساسي للكيان في الجريدة الرسمية وتوضَع في كل وثيقة حاشية تشير إلى رقم القرار التنفيذي أو المرسوم، ورقم التسجيل وتاريخه إلى جانب ترخيص المدير العام لدائرة التسجيل.

الجدول 26

الرابطات والمؤسسات الوطنية والأجنبية التي سجَّلت شخصيتها القانونية في الفترة 2005-2010

الرابطات الوطنية

المؤسسات الوطنية

المنظمات غير الحكومية الدولية

754

231

50

المصدر: إدارة الرابطات والصناديق غير الربحية، وزارة الداخلية.

إقامة العدل والإحصاءات الجنائية

108- تتألف الهيئة القضائية من المحكمة العليا ومن محاكم الاستئناف فضلاً عن المحاكم الأخرى التي قد تنشأ بموجب قوانين فرعية. ولهذه الهيئة سلطة إصدار وتنفيذ القرارات القضائية في الشؤون الدستورية والمدنية والجنائية والتجارية والعمالية والزراعية، فضلاً عن المنازعات الإدارية وفي المجالات الأخرى وفقاً لما قد تحدِّده القوانين. وينظِّم هذه الهيئة دستور الجمهورية وقانون تنظيم القضاء وفقاً للمادة 172 من الدستور.

109- وكما جاء في التقرير الدوري السادس للسلفادور عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يحق لكل شخص في السلفادور اللجوء إلى المحاكم بصورة ميسَّرة ومجاناً؛ وتُجَسِّد المادة 3 من الدستور مبدأ مساواة جميع الأشخاص أمام القانون. وتوجد 322 محكمة في البلديات البالغ عددها 262 بلدية، وتوجد أكثر من محكمة في الأماكن الأكبر. وتتسم هذه المحاكم بأهمية كبيرة لأنها مختلطة، أي أنها تتعامل في أي مرحلة أوّلية مع مجموعة من المسائل الجنائية والمدنية والمالية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية والأحداث، وقضايا الإسكان المنخفض الدخل، وما إلى ذلك، فيما عدا ولايات قضائية خاصة معيَّنة تخصص لها محاكم خاصة، مثل الأحول الشخصية أو الأحداث.

110- وبات من الضروري بعد توقيع اتفاقات السلام في السلفادور إصلاح النظام القضائي من أجل تعزيز وتحسين إقامة العدل. وشمل هذا الإصلاح تغيير عضوية المحكمة العليا التي تتكوّن من 15 قاضياً وقاضية. ووفقاً للمادة 49 من قانون المجلس الوطني للقضاء، " يضع المجلس في جلسته العامة قائمة بالمرشحين لشغل مناصب القضاة في المحكمة العليا على أن تكون أسماء المرشّحين ثلاثة أضعاف عدد القضاة الأصليين والمناوبين المنتَخَبين. ويُحَدَّد نصف عدد المرشّحين من الرابطات التي تمثّل المحامين في السلفادور، ويختار المجلس نصفهم الآخر في جلسته العامة، مع مراعاة اتجاهات الفكر القانوني الرئيسية السائدة " .

111- ولهذا الغرض تحتفظ وحدة الاختيار الفني بنسخة مستوفاة من سجل المحامين المرخَّصين من محكمة العدل العليا، ويُستَبعَد منهم المحامون المتوفون أو الذين عُلِّقت عضويتهم أو الذين لا يزالون غير مستوفين الشروط الدستورية المطلوبة للوظيفة. وتشكِّل هذه القائمة السجل الخاص للمحامين المؤهَّلين كمرشحين لمنصب قاضٍ في المحكمة العليا، وهو سجل يُنشَر في صحيفتين وطنيتين بعد الحصول على إذن من الجلسة العامة للمجلس.

112- وامتثالاً للمادة 64 من اللوائح التنفيذية لقانون المجلس الوطني للقضاء، تحيل الجلسة العامة إلى اتحاد نقابات المحامين في السلفادور النسخة النهائية من السجل الخاص للمحامين المؤهَّلين كمرشحين لمنصب قاضٍ في المحكمة العليا من أجل تنظيم ومراقبة عملية الانتخابات على نطاق البلد التي سيختار من خلالها المرشحون الراغبون عن طريق نقابات المحامين التي تمثّلهم في السلفادور.

113- ووفقاً للمادة 65 من اللوائح التنفيذية لقانون المجلس الوطني للقضاء، يُنشَر إخطار الاعتماد واجتماع الترشيح في غضون يومين من إحالة النسخة النهائية من السجل الخاص. وتجتمع الجلسة العامة للمجلس مع ممثلي نقابات المحامين الممتثلة للمقتضيات القانونية والراغبة في المشاركة في العملية كي تقدِّم إلى اتحاد نقابات المحامين في السلفادور أوراق اعتماد وترشيح المرشَّحين لمنصب القاضي في المحكمة العليا في غضون ثمانية أيام من تاريخ الإعلان عن انعقاد الجلسة.

114- ويرفع اتحاد نقابات المحامين في السلفادور نتائج الانتخابات إلى المجلس الوطني للقضاء وتُحَدَّد القائمة وفقاً لعدد ما يتم الحصول عليه من أصوات. وتُحدد الجلسة العامة بعد ذلك القائمة النهائية التي تضم خمسة عشر مرشحاً يختارون من خلال العملية التي ينظّمها اتحاد نقابات المحامين في السلفادور، وخمسة عشر مرشّحاً يقترحهم المجلس الوطني للقضاء. وتُعرَض القائمة على الجمعية التشريعية المسؤولة بموجب الدستور عن تعيين من سيشغلون مناصب القضاء في محكمة العدل العليا في غضون الأجل القانوني المحدَّد.

115- وينصّ الدستور على أن تتلقى الهيئة القضائية مخصصات سنوية لا تقل عن 6 في المائة من إيرادات ميزانية الدولة لضمان استقلالها الاقتصادي.

116- وكما جاء من قبل فقد أنشئ المجلس الوطني للقضاء كهيئة مستقلة مسؤولة عن اقتراح المرشَّحين لمناصب القضاة في محكمة العدل العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وكقضاة صُلّح؛ ويتولّى المجلس أيضاً تنظيم وإدارة كلية التدريب على الخدمات القضائية التي تدرِّب القضاة والموظفين الآخرين العاملين في سلك القضاء.

117- وفي إطار جهود تحديث نظام العدالة وضمان سرعة وفعالية إقامة العدل، أُجريت إصلاحات واسعة للقوانين واللوائح، وشمل ذلك إصلاحات في القانون المدني، وقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتعديل الدعاوى المدنية والتجارية بموجب قانون جديد للإجراءات المدنية والتجارية أُدخِلَت بمقتضاه جلسات استماع شفوية. وأجريت إصلاحات في التشريع المتعلِّق بالطفل والأسرة بموجب قانون الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين؛ وتعكف الجمعية التشريعية حالياً على بحث مشروع لقانون الإجراءات الدستورية بهدف زيادة مرونة وفعالية الحق في إنفاذ الحقوق الدستورية والحق في المثول أمام القضاء ودعاوى عدم الدستورية.

118- وتضم المحكمة العليا أربع شُعَب. وتتولّى الشُعبة الدستورية مسؤولية تلقّي وإصدار الأحكام بشأن الالتماسات التي تطعن في دستورية القوانين والدرجات واللوائح وبشأن إنفاذ الحقوق الدستورية والحق في المثول أمام القضاء ودعاوى عدم الدستورية. وتتألف الشُعبة الدستورية من خمسة قضاة منتخبين خصيصاً ويرأسها رئيس المحكمة الذي يتولّى في الوقت نفسه رئاسة الهيئة القضائية، وكلاهما تعيِّنهما الجمعية التشريعية.

119- وتتألف الشُعبة المدنية من رئيس وعضوين، وتنظر في طلبات الإلغاء فيما يتصل بالأمور المدنية والأُسرية والتجارية والعمالية، والطعون ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية ومحاكم الأحوال الشخصية في الدائرة المركزية المتصلة بالقضايا التي تُعرَض على المحاكم الابتدائية. وتتألّف الشُعبة الجنائية من رئيس وعضوين، وتنظر في طلبات الإلغاء والطعون ضد أحكام الشعبة الجنائية في الدائرة الأولى من المحكمة المركزية والتي تصدر عن محاكمات تجري أمام محاكم ابتدائية؛ وأخيراً، تتألّف شعبة المنازعات الإدارية من رئيس وثلاثة أعضاء، وتنظر في المنازعات المتصلة بمشروعية أفعال الإدارة العامة وغير ذلك من الأمور التي يقررها القانون.

120- وتتألّف محاكم الدرجة الثانية ومحاكم الاستئناف من قاضيين، في حين تتألف المحاكم الابتدائية ومحاكم قضاة الصُلّح من قاضٍ واحدٍ. وتعيِّن محكمة العدل العليا جميع هؤلاء القضاة من بين قائمة تضم ثلاثة مرشَّحين يقدِّمها في كل حالة المجلس الوطني للقضاء (المادة 175 من الدستور).

121- وجميع أعضاء الهيئة القضائية مستقلّون في الاضطلاع بواجباتهم ولا يخضعون سوى للدستور والقانون. على أن الدستور يخوّلهم في القضايا التي يُدعون إلى الحكم فيها إعلان عدم جواز انطباق أي قانون أو تدبير اتخذه فرع آخر من الحكومة بسبب انتهاكه أحكام الدستور.

122- ويحدِّد قانون تنظيم القضاء إجراءات تنظيم المحاكم، ويقرر وظائف رئيس محكمة العدل العليا بكامل هيئتها وشُعبها، ووظائف محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، ووظائف الحُرّاس القضائيين. ويحدّد قانون تنظيم القضاء أيضاً واجبات الموظفين القضائيين الآخرين الذين لا يمارسون الولاية القضائية، مثل رؤساء الأقسام، والمسجِّلين، ورؤساء أقلام الكُتَّاب، والمساعدين القانونيين، والأطباء الشرعيين، والخبراء والقانونيين. ويحدِّد القانون أيضاً المجال الإقليمي الفعلي الذي تشمله كل محكمة وولايتها القضائية.

123- وبموجب القانون، تضم المحكمة العليا الدوائر التالية:

(أ) دائرة التوثيق التي تُشرف على أعمال الموثِّقين؛

(ب) دائرة مراقبة النزاهة، التي تراقب ممتلكات الموظفين العموميين بموجب قانون الإثراء غير المشروع للمسؤولين والموظفين العموميين؛

(ج) ودائرة التحقيقات المهنية، التي تحقِّق في سلوك الموثِّقين ودارسي القانون المفوّضين بالدفاع أو التمثيل، ومندوبي المحاكم وغيرهم من الموظفين المعيَّنين من المحكمة من غير أعضاء الهيئة القضائية؛

(د) دائرة المطبوعات، التي تُصدِر نشرة المجلة القضائية ( Revista Judicial ) ، وهي النشرة التي تستخدمها محكمة العدل العليا لنشر المعلومات، وبوجه خاص القوانين واللوائح المتعلِّقة بالهيئة القضائية؛ واتفاقات وقرارات محكمة العدل العليا التي تأمر بنشرها؛ والأحكام الصادرة عن المحاكم والقضاة بشأن المسائل التي يرى المدير أنها هامة من الناحية القانونية؛ والتقارير التي يقتضي منها القانون إصدارها في حالات معيَّنة؛ والأعمال الأكاديمية المتصلة بمواضيع قانونية يكتبها مؤلِّفون وطنيون.

124- وتضم محكمة العدل العليا ثلاث وحدات تضطلع بالمسؤوليات التالية: (1) المعلومات عن الأشخاص الذين تحتجزهم سلطة ما؛ (2) رصد تطبيق الأحكام الجنائية؛ (3) الحجز والغرامات في جميع محاكم الجمهورية.

125- وتُشرِف إدارة المعلومات المتعلقة بالمحتَجزِين، من جانبها، على هؤلاء الأشخاص من أجل ضمان احترام حقوقهم وتوفير معلومات عنهم إلى طالبيها ممن يهمهم الأمر. وبناءً عليه، يجب على أي سلطة قضائية أو إدارية تابعة للدولة أو للبلديات أو أي هيئة مساعدة في مجال إقامة العدل أو أي سلطات عسكرية أو تابعة، أن تُبلِغ هذه الإدارة، في غضون 24 ساعة، باحتجاز أي شخص بمبادرة منها أو طبقاً لأمر صادر من سلطة مختصة.

126- وتضم أيضاً محكمة العدل العليا وحدة إدارية تنفيذية تتألف من أقسام المالية، والهندسة، والموارد البشرية، والشؤون الإدارية، والصيانة، وسوف تضم أيضاً قِسماً مسؤولاً عن تجميع قوانين المحكمة العليا ولوائحها وأحكامها القضائية، فضلاً عن عدد من الوحدات الإدارية.

127- وتتعاون إدارة مراقبة السلوك مع قضاة المحاكم لمراقبة السجون وإنفاذ الأحكام ورصد شروط أو قواعد السلوك المفروضة في الحالات التي تنطوي على وقف مشروط للإجراءات الجنائية، أو تدابير أمنية، أو إفراج مشروط، أو وقف مشروط لتنفيذ حكم ما بأي شكل من أشكاله، وتطبيق الأحكام التي لا تنطوي على حبس.

128- أما إدارة الطب الشرعي التابعة لمحكمة العدل العليا فهي الهيئة التي تتولّى المسؤولية الشاملة عن الطب الشرعي دعماً لإقامة العدل. وتتاح خدمات معهد الطب الشرعي بأمر من مكتب النائب العام، أو بأمر قضائي، أو بأمر من مكتب المدّعي العام، أو مكتب المفوّض المعني بحقوق الإنسان، أو الشرطة المدنية الوطنية في بعض الحالات.

8 - استقلال القضاة والهيئة القضائية

129- تنص الفقرة 3 من المادة 172 من الدستور على أن يكون القضاة مستقلين في المسائل التي تتعلّق باضطلاعهم بواجباتهم القضائية، وألاّ يخضعوا إلاّ للدستور والقانون. وطبقاً لهذا الحكم، يجب على كل قاضٍ ألاّ يعتمد سوى على الدستور والقانون، وأن يحترمهما فيما يصدره من أحكام. والقضاة في السلفادور مستقلون لدى نظرهم في القضايا المعروضة عليهم بصرف النظر عن رتبتهم.

130- ويتفق الاستقلال الذي يتمتع به القضاة في ممارسة واجباتهم القضائية مع فكرة مراعاة الإجراءات الواجبة المنصوص عليها أيضاً في الدستور. وتعبِّر المادة 24 من قانون تنظيم القضاء عن هذه الفكرة عندما تنص على ما يلي: " أن يكون القضاة في المسائل التي تتعلق باضطلاعهم بواجباتهم القضائية مستقلين ولا يخضعون إلا للدستور والقانون. ولا يجوز لهم وضع أي قواعد أو أحكام ذات طابع عام تتعلق بتطبيق أو تفسير القوانين، كما لا يجوز لهم التنديد علناً بالتطبيق أو التفسير الصادرين عن محاكم أخرى في الأحكام التي تُصدرها، سوءاً أكانت محاكم من درجة أعلى أو أدنى. ويُفسّر ما سبق دون إخلال بأحكام المادة 183 من الدستور بكون المحاكم الأعلى درجة يمكن لها أن تُصدِر لمحاكم الدرجة الأدنى أي تحذيرات قد ترى أنها ملائمة لإقامة العدل على نحو أفضل "

131- ونتيجة لهذه الأحكام، لا يجوز أن يخضع أي قاضٍ في قراراته لأي سلطة عدا أحكام الدستور وأحكام القانون الساري.

132- ويكفل الدستور الحالي استقلال الهيئة القضائية إزاء فرعي الدولة الآخرين، وذلك في سلسلة أحكام تشمل مسائل الميزانية والمسائل التنفيذية من ذلك مثلاً أن الفقرة الأخيرة من المادة 172 من الدستور تنص على أن " يخصص للهيئة القضائية اعتماد سنوي لا يقل عن 6 في المائة من الإيرادات الجارية لميزانية الدولة " . وتنص الفقرة 13 من المادة 182 من الدستور على أنه من واجب محكمة العدل العليا " أن تُعِد ميزانية المرتبات والنفقات المتعلقة بإقامة العدل وأن تقدّمها إلى الهيئة التنفيذية لإدراجها في الميزانية العامة للدولة. وعلى الجمعية التشريعية أن تستشير المحكمة العليا فيما يتعلق بأي تعديلات لتقديرات الميزانية قد تراها ضرورية " .

133- ويضمن الاستقلال التنفيذي للهيئة القضائية بالدرجة الأولى قانون المهن القضائية وقانون المجلس الوطني للقضاء، وهما قانونان يعزّزان إقامة العدل والاستقلال للمسؤولين المعنيين. ويضع القانون الأول مبدأ ضمان منصب القضاة وترقيتهم، بينما يوطِّد القانون الثاني هذا المبدأ ويتيح تقييم كفاءة القضاة بواسطة إنشاء كلية التدريب على الخدمات القضائية.

9 - مشاركة الهيئة القضائية في سن القوانين

134- يجوز لمحكمة العدل العليا في حالات معيَّنة التدخُّل في عملية وضع القوانين. ولمحكمة العدل العليا بموجب الفقرة 3 من المادة 133 من الدستور سلطة وضع مشاريع تشريعات بشأن المسائل المتعلقة بالهيئة القضائية، وممارسة الموثِّقين والمحامين مهنة القانون، والولاية القضائية للمحاكم واختصاصها.

135- ويمكن لمحكمة العدل العليا أن تتدخّل أيضاً في عملية سن القوانين المتصلة بأي مسألة عندما يعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون على أساس عدم دستوريته، وتؤيّده الهيئة التشريعية بأغلبية الثلثين على الأقل من أصوات النوّاب المنتَخبين. ويتعيَّن على رئيس الجمهورية في هذه الحالة أن يطلب من محكمة العدل العليا، في غضون ثلاثة أيام، أن تبتّ في دستورية مشروع القانون.

136- وتبيِّن الجداول التالية حالة المؤشرات الواردة في التذييل 3 من الخطوط التوجيهية المنسَّقة.

الجدول 27

جرائم القتل

نوع الوفاة

2005

2006

2007

2008

2009

2010

جرائم القتل المنطوية على عنف عام

812 3

928 3

497 3

179 3

382 4

178 2

المصدر: إدارة إحصاءات الطب الشرعي.

الجدول 28

الاغتصاب حسب الجنس

الجنس

2005

2006

2007

2008

2009

إناث

647 1

632 1

849 1

131 2

784 1

ذكور

146

148

168

191

141

المصدر: إدارة إحصاءات الطب الشرعي.

الجدول 29

قضايا الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية

القضايا المرفوعة: الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية على المستوى الوطني، 2005-2010

السنة

المجموع

2005

471 5

2006

371 5

2007

732 5

2008

395 6

2009

597 6

حتى حزيران/يونيه 2010

100 3

المجموع

666 32

المصدر: إدارة الإحصاءات، التابعة لمكتب النائب العام للجمهورية.

* وفقاً للتعداد الذي أجرته في عام 2007 المديرية العامة للإحصاء والتعداد.

الجدول 30

حالات الوفاة أثناء الاحتجاز في الفترة من 2005 حتى حزيران/يونيه 2010

الرقم

مركز الاحتجاز

2005

2006

2007

2008

2009

حزيران/يونيه 2010

1

أوكسيدنتال

4

1

2

1

1

2

ماتابان

1

3

أبانتيوس

11

4

27

6

5

6

4

سونسوناتي

1

1

1

5

لا إسبيرانزا

7

10

8

13

10

3

6

كويزالتيبيكي

2

4

4

1

7

شالاتينانغو

4

2

11

1

8

سنسونتيبيك

2

2

1

9

إلوبانغو

1

1

1

2

1

10

زاكاتيكولوكا

1

1

1

1

1

1

11

كويوتيبيكي

1

2

1

9

2

5

12

سان فيسنتي

2

4

2

3

3

13

أوسولوتان

2

1

2

3

14

خوكوابا

1

15

سان ميغيل

1

3

2

2

16

سيوداد باريوس

5

10

7

3

3

17

غوتيرا

1

1

4

1

18

أونيون

2

1

1

1

19

إيزالكو

1

2

20

مستشفى الأمراض النفسية

1

1

21

مستشفى روساليس

1

المجموع

53

43

59

57

47

27

المصدر: المديرية العامة للسجون.

الجدول 31

جرائم القتل. بيانات إدارة الإحصاءات التابعة للمديرية العامة للسجون، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009

نوع الوفاة

2005

2006

2007

2008

2009

2010

جرائم القتل المنطوية على عنف عام

812 3

928 3

497 3

179 3

382 4

178 2

المصدر: إدارة إحصاءات الطب الشرعي.

الجدول 32

تواتر ارتكاب جرائم القتل، حسب الجنس

الجنس

2005

2006

2007

2008

2009

2010

إناث

390

437

347

348

592

321

ذكور

422 3

484 3

150 3

831 2

790 3

854 1

المصدر: إدارة إحصاءات الطب الشرعي.

الجدول 33

نزلاء السجون، 2005-2009

المنطقة

مركز الاحتجاز

مدانون

قيد المحاكمة

المجموع الكلي

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

المجموع

الغربية

23.84 ٪

أوكسيدنتال

623

صفر

623

1

صفر

1

624

أبانتيوس

122 2

صفر

122 2

005 1

صفر

005 1

127 3

ماتابان

139

صفر

139

51

صفر

51

190

إيزالكو

736

صفر

736

88

صفر

88

824

سونسوناتي

370

صفر

370

156

صفر

156

526

المجموع في المنطقة

990 3

صفر

990 3

301 1

صفر

301 1

291 5

الوسطى

36.89٪

المركزي

933 2

صفر

933 2

685 1

صفر

685 1

618 4

إلوبانغو

صفر

531

531

صفر

833

833

364 1

كويزالتيبيكي

864

65

929

صفر

85

85

014 1

شالاتينانغو

418

صفر

418

774

صفر

774

192 1

المجموع في المنطقة

215 4

596

811 4

459 2

918

377 3

188 8

القريبة من المنطقة الوسطى

16.23٪

الشرقي

097 1

صفر

097 1

911

صفر

911

008 2

سنسونتيبيك

225

123

348

20

50

70

418

كويزالتيبيكي

40

صفر

40

824

صفر

824

864

زاكاتيكولوكا

302

صفر

302

10

صفر

10

312

المجموع في المنطقة

664 1

123

787 1

765 1

50

815 1

602 3

الشرقية

22.46٪

سان ميغيل

692

156

848

6

46

52

900

أوسولوتان

832

صفر

832

صفر

صفر

صفر

832

سيوداد باريوس

860 1

صفر

860 1

صفر

صفر

صفر

860 1

سان فرانسيسكو غوتيرا

425

صفر

425

43

صفر

43

468

لا أونيون

18

صفر

18

435

صفر

435

453

خوكوابا

صفر

صفر

صفر

473

صفر

473

473

المجموع في المنطقة

827 3

156

983 3

957

46

003 1

986 4

المجموع الفرعي في كل المناطق

696 13

875

571 14

482 6

014 1

496 7

067 22

مؤسسات أخرى

0.59٪

مستشفى الأمراض النفسية

2

صفر

2

23

4

27

29

مستشفى روساليس

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

سجن الرجال المفتوح

75

صفر

75

صفر

صفر

صفر

75

سجن النساء المفتوح

صفر

27

27

صفر

صفر

صفر

27

المجموع الفرعي للمؤسسات الأخرى

77

27

104

23

4

27

131

المجموع الكلي

773 13

902

675 14

505 6

018 1

523 7

198 22

المصدر: المديرية العامة للسجون.

الجدول 34

الهيئة القضائية: محكمة العدل العليا - إدارة التخطيط المؤسسي

عدد القضاة لكل 000 100 نسمة (2010)

12

المصدر: محكمة العدل العليا.

الجدول 35

عدد وكلاء النيابة لكل 000 100 نسمة

السنة

عدد وكلاء النيابة لكل 000 100 نسمة

2005

10.4

2006

10.8

2007

12.6

2008

10.9

2009

15.7

حتى حزيران/يونيه2010

15.6

المصدر: إدارة الإحصاء التابعة لمكتب النائب العام للجمهورية.

الجدول 36

القضاة والموظفون القضائيون الأصليون حسب نوع المحكمة والجنس، 2010

الوظيفة ونوع المحكمة

الجنس

المجموع

ذكر

أنثى

قضاة الدوائر الابتدائية (قضاة المحاكم المدنية)

10

5

1 5

قضاة الدوائر الابتدائية (قضاة المحاكم الجنائية)

34

14

48

قضاة المحاكم المتخصصة

صفر

2

2

قضاة الصُلح

146

170

316

قضاة التحقيق

23

21

44

قضاة التحقيق المتخصصون

2

2

4

قضاة إصدار الأحكام

43

19

62

قضاة إصدار الأحكام المتخصصون

4

صفر

4

قضاة المحاكم المدنية

20

6

26

قضاة المحاكم التجارية

3

2

5

قضاة المحاكم المدنية والتجارية

8

8

16

قضاة المحاكم العمالية

6

3

9

قضاة محاكم المرور

5

4

9

قضاة محاكم الجنح

2

6

8

قضاة المحاكم العسكرية

1

صفر

1

قضاة محاكم الأحوال الشخصية

13

15

28

قضاة محاكم الأحداث

5

12

17

قضاة إنفاذ الأحكام

3

1

4

قضاة الإشراف على السجون

3

7

10

قضاة محاكم الدرجة الأولى

13

9

22

المجموع

334

306

650

المصدر: مكتب النائب العام للجمهورية.

الجدول 37

القضاة والموظفون القضائيون المناوبون، حسب المحكمة والجنس على المستوى الوطني، 2010

الوظيفة ونوع المحكمة

الجنس

المجموع

ذكر

أنثى

قضاة الدوائر الابتدائية

2

2

4

قضاة الصُلح

5

3

8

قضاة الفحص

1

1

2

قضاة إصدار الأحكام

صفر

1

1

قضاة محاكم الأحداث

1

2

3

قضاة إنفاذ الأحكام

1

صفر

1

قضاة محاكم الدرجة الأولى

1

صفر

1

المجموع

11

9

20

المصدر: محكمة العدل العليا.

الجدول 38

المساعدة القانونية للضحايا

المساعدة القانونية للضحايا بعد صدور الحكم عليهم، حسب نوع الجريمة، في وحدة الحقوق العقارية والشخصية

القضايا التي تعامَل معها فرع مكتب المستشار العامة في سان فيسنتي وغوتيرا، 2005-2010

6

المصدر: مكتب المستشار العام للجمهورية.

الجدول 39

المساعدة القانونية من وحدة المحامي العام

المساعدة القانونية من وحدة المحامي العام، حزيران/يونيه 2004 - أيار/مايو 2010

حزيران/يونيه 2004

أيار/مايو 2005

حزيران/يونيه 2005

أيار/مايو 2006

حزيران/يونيه 2006

أيار/مايو 2007

حزيران/يونيه 2007

أيار/مايو 2008

حزيران/يونيه 2008

أيار/مايو 2009

حزيران/يونيه 2009

أيار/مايو 2010

بالغون

817 62

613 63

111 70

627 69

503 62

347 59

بالغات

604 5

485 5

119 6

362 7

166 7

020 7

قُصَّر

646 5

613 6

950 7

404 9

594 9

868 9

المجموع

067 74

711 75

180 84

393 86

263 79

235 76

المصدر: مكتب المستشار العام للجمهورية.

الجدول 40

المساعدة القانونية للأطفال والمراهقين

المساعدة القانونية المقدمة إلى الضحايا من الأطفال والمراهقين

وحدات حماية الأسرة

2005

2006

2007

2008

2009

2010

عدد القضايا التي تعاملت معها هيئات الدفاع العامة في وحدة الأسرة

384

609

886

756

770

445

عدد القضايا التي تعاملت معها هيئات الدفاع العامة في وحدة الأطفال (المسيَّبين)

547

72

المجموع

348

609

886

756

317 1

517

المصدر: مكتب المستشار العام للجمهورية.

الجدول 41

المساعدة النفسية للضحايا

المساعدة النفسية المقدمة إلى الضحايا في وحدة المساعدة النفسية والوقاية

القضايا التي تناولتها الوحدة

حزيران/يونيه 2006

أيار/مايو 2007

حزيران/يونيه 2007

أيار/مايو 2008

حزيران/يونيه 2008

أيار/مايو 2009

حزيران/يونيه 2009

أيار/مايو 2010

الاعتداء الجنسي

306

179

237

207

الاتجار في البشر

-

-

-

1

المصدر: مكتب المستشار العام للجمهورية.

ثانياً- الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

ألف - قبول القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

137- تشكِّل كل الصكوك الدولية التي صدَّقت عليها الدولة، بما فيها الصكوك التي لم يرد ذكرها، قوانين الجمهورية التي تقضي بمراعاة واحترام المبادئ والتعاليم التي تكرّسها في كافة أنحاء التراب الوطني.

الجدول 42

حالة معاهدات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية

النظام

صكوك حقوق الإنسان

تاريخ التصديق

العالمي

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

المرسوم التشريعي رقم 803 الصادر في 5 أيلول/سبتمبر 1950 والمنشور في العدد 192 من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أيلول/سبتمبر 1950

الاتفاقية الدولية للقضاء عل ى جميع أشكال التمييز العنصري

المرسوم التشريعي رقم 27 الصادر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 والمنشور في العدد 218 من الجريدة الرسمية، المجلَّد 265، بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المرسوم التشريعي رقم 27 الصادر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 والمنشور في العدد 218 من المجلّد 265 من الجريدة الرسمية بتا ريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المرسوم التشريعي رقم 27 الصادر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 والمنشور في العدد 218 من الجريدة الرسمية، المجلّد 265، بتا ريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المرسوم التشريعي رقم 321 المؤرخ 30 آذار/مارس 1995 والمنشور في العدد 82 من المجلّد 327 من الجريدة الرسمية بتاريخ 5 آذار/مارس 1995

الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها

المرسوم التشريعي رقم 27 الصادر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 والمنشور في العدد 218 من الجريدة الرسمية، المجلّد 265، بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المرسوم التشريعي رقم 705 الصادر في 2 حزيران/يونيه 1981 والمنشور في العدد 105 من الجريدة الرسمية، المجلد 271، بتاريخ 9 حزيران/يونيه 1981

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أ و اللاإنسانية أو المهينة

المرسوم التشريعي رقم 833 المؤرخ 23 آذار/مارس 1994 والمنشور في العدد 92 من الجريدة الرسمية، المجلّد 323، بتاريخ 19 أيار/مايو 1994

اتفاقية حقوق الطفل

المرسوم التشريعي رقم 487 الصادر في 27 نيسان/أبريل 1990 والمنشور في العدد 108 من الجريدة الرسمية، المجل ّد 307، بتاريخ 9 أيار/مايو 1990

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

المرسوم التشريعي رقم 609 الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 والمنشور في العدد 238 من الجريدة الرسمية، المجلّد 353، بت اريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2001

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

المرسوم التشريعي رقم 280 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2004 والمنشور في العدد 57 من المجلّد 362 من الجريدة الرسمية بت اريخ 23 آذار/مارس 2004

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

المرسوم التشريعي رقم 164 الصادر في 19 شباط/فبراير 2003 والمنشور في العدد 49 من الجريدة الرسمية، المجلّد 358، بتاريخ 13 آذار/مارس 2003

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي ال إعاقة

المرسوم التشريعي رقم 432 الصادر في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007 والمنشور في العدد 205 من الجريدة الرسمية، المجلد 377، بتاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة

المرسوم التشريعي رقم 754 الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 1993 والمنشور في العدد 17 من الجريدة الرسمية، المجلد 322، بت اريخ 25 كانون الثاني/يناير 1994

الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين

المرسوم التشريعي رقم 167 الصادر في 22 آذار/مارس 1983، والمنشور في العدد 46 من الجريدة الرسمية، المجلّد 278، بتاريخ 7 آذار/مارس 1983

البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين

المرسوم التشريعي رقم 167 الصادر في 22 آذار/مارس 1983 والمنشور في العدد 46 من الجريدة الرسمية، المجلّد 278، بتاريخ 7 آذار/مارس 1983

البلدان الأمريكية

اتفاقية البلدان الأمريكية لمنح الحقوق السياسية للمرأة

المرسوم التشريعي رقم 124 الصادر في 17 كانون الثاني/يناير 1951 والمنشور في العدد 45 من الجريدة الرسمية بتاريخ 6 آذار/مارس 1951

اتفاقية البلدان الأمريكية لمنح الحقوق المدنية للمرأة

المرسوم التشريعي رقم 123 الصادر في 17 كانون الثاني/يناير 1951، والمنشور في العدد 45 من الجريدة الرسمية بتاريخ 6 آذار/مارس 1951

الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (ميثاق سان خوسيه).

المرسوم التشريعي رقم 5 الصادر في 15 حزيران/يونيه 1968، والمنشور في العدد 113 من الجريدة الرسمية، المجلد 259، بتاريخ 19 حزيران/يونيه 1978

اتفاقية البلدان الأمري كية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه

المرسوم التشريعي رقم 798 الصادر في 2 شباط/فبراير 1994، والمنشور في العدد 127 من الجريدة الرسمية، المجلد 324، بتاريخ 8 تموز/يوليه 1994

البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية (بروتوكول سان سلفادور)

المرسوم التشريعي رقم 320 الصادر في 30 آذار/مارس 1995، والمنشور في العدد 82 من الجريدة الرسمية، المجلّد 327 بتاريخ 5 أيار/مايو 1995

اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله (اتفاقية ب يليم دو بارا)

المرسوم التشريعي رقم 430 الصادر في 23 آب/أغسطس 1995 والمنشور في العدد 154 من الجريدة الرسمية، المجلّد 328 بتاريخ 23 آب/أغسطس 1995

اتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوَّقين

المرسوم التشريعي رقم 420 المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2007، والمنشور في العدد 238 من الجريدة الرسمية، المجلّد 355 بت اريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2001

القانون الإنساني الدولي

اتفاقية جنيف (الأولى) لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان

المرسوم التشريعي رقم 173 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1952، والمنشور في العدد 37 من الجريدة الر سمية بتاريخ 24 شباط/فبراير 1953

اتفاقية جنيف (الثانية) لتحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السُفن الغارقة من أفراد القوات المسلحة في البحار

المرسوم التشريعي رقم 173 الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 1952، والمنشور في العدد 39 من الجريدة الر سمية بتاريخ 24 شباط/فبراير 1953

اتفاقية جنيف (الثالثة) المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب

المرسوم التشريعي رقم 173 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1952، والمنشور في العدد 37 من الجريدة الرسمية بتاريخ 24 شباط/فبرا ير 1953

اتفاقية جنيف (الرابعة) المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب

المرسوم التشريعي رقم 173 الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 1952، والمنشور في العدد 158 من الجريدة الرسمية، المجلّد 158، بتاريخ 24 شباط/فبراير 1953

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلّق بحماية ضحايا المنازعات المس لحّة الدولية (البروتوكول الأول)

المرسوم التشريعي رقم 12 الصادر في 4 تموز/يوليه 1968، والمنشور في العدد 158 من الجريدة الرسمية، المجلّد 260، بتاريخ 28 آب/أغسطس 1978

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)

المرسوم التشريعي رقم 12 الصادر في 4 تموز/يوليه 1968 والمنشور في العدد 158 من الجريدة الرسمية، المجلّد 260 بتاريخ 28 آب/أغسطس 1978

البروتوكول الإضافي (الثالث) لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 ا لمتعلِّق باعتماد رمز مميز إضافي

المرسوم التشريعي رقم 331 الصادر في 18 حزيران/يونيه 2007، والمنشور في العدد 122 من الجريدة الرسمية، المجلّد 376 بتاريخ 4 حزيران/يونيه 2007

138- وفيما يتعلّق بالبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف إلغاء عقوبة الإعدام، فوَّضت الهيئة التنفيذية الهيئات المعنية بإجراء المشاورات ذات الصلة للتمكين من إجراء دراسة شاملة كجزء من العملية قبل التصديق على البروتوكول.

139- ويجري حالياً تحليل وتقييم محتوى ونطاق التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاعتراف باختصاص لجنته وفقاً للمادتين 21 و 22.

140- وفيما يتعلّق بالصكوك المُبرمة مؤخراً، وقَّعت حكومة السلفادور البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مقر الأمم المتحدة. وانتهت المرحلة التنفيذية المتعلقة بدمجه وتم إيداع الطلب في 7 حزيران/يونيه 2010 للبدء في المرحلة التشريعية للتصديق عليه.

الجدول 43

الصكوك الدولية الموقَّعة مؤخراً

الصك الدولي

اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التصديق

المرسوم التشريعي رقم 432 المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007 والمنشور في العدد 205 من الجريدة الرسمية، المجلدّ 377 بتاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

إيداع التصديق لدى الأمم المتحدة

14 كانون الأول/ديسمبر 2007

التحفِّظ

" توقِّع حكومة جمهورية السلفادور اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006، ما دامت أحكامها لا تمس أو تنتهك أيّاً من التعاليم والمبادئ والقواعد الواردة في دستور جمهورية السلفادور، لا سيما في قائمة المبادئ التي يعلنها " .

طبيعة التحفُّظ ومداه

عام

السبب والحالة

السبب: المادتان 144 و 246 من دستور الجمهورية. الحالة: سارٍ.

الأثر

من جانب واحد

إمكانية سحب التحفُّظ

يمكن النظر في إمكانية سحب التحفُّظ في إطار مشروع " سياسة حقوق الإنسان " ا لحالي للحكومة الذي تنصّ مادته 4 (د) على أن أحد خطوطه التوجيهية الاستراتيجية " تعزيز سحب ما هو غير ملائم من تحفُّظات على معاهدات حقوق الإنسان الدولية " .

المصدر: المديرية العامة للشؤون القانونية

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

141- لا تتمتّع حالياً معاهدات حقوق الإنسان بمركز دستوري في ظل دستور الجمهورية لعام 1993؛ على أن المادة 144 من الدستور تنص على أن المعاهدات الدولية لها الأسبقية على التشريعات الثانوية في حال وقوع تعارض بين القانون والمعاهدة.

142- وتشكِّل طائفة واسعة من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الإنساني الدولي التي تحمي حقوق الإنسان جزءاً من قانون السلفادور. بيد أن الحكومة رأت أنه من الضروري تقوية النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان عن طريق إجراء دراسة تناولت أهم الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها السلفادور بعد بغرض البدء في الإجراءات الداخلية اللازمة للتصديق عليها ولدخولها حيِّز النفاذ.

143- لذا وقَّعت السلفادور، من خلال وزارة خارجيتها، البروتوكول الاختياري المُلحَق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 25 أيلول/سبتمبر 2009؛ ووافقت أيضاً على تشجيع حوار أكاديمي تشارك فيه جميع القطاعات ويراد به تسهيل انضمام السلفادور المحتمل إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

144- وباعتبارها دولة طرفاً في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، قبلت السلفادور واعترفت باختصاص نظام البلدان الأمريكية بحماية حقوق الإنسان، أي لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان اعتباراً من 23 حزيران/ يونيه 1978. واعترفت السلفادور بالولاية القضائية للمحكمة حتى 6 حزيران/يونيه 1995.

145- ومنذ انتخاب الرئيس موريسيو فونيس، قَبِلَت السلفادور تماماً الطابع القانوني الملزم لتقارير اللجنة وأحكام المحكمة؛ وقَبِلَت أيضاً التوصيات التي طرحها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الاستعراض الدوري الشامل الأخير وتوصيات مختلَف هيئات المعاهدات.

146- وفيما يتعلق بالقضايا التي عُرضَت على نظام البلدان الأمريكية لحماية حقوق الإنسان، بدأت الحكومة حواراً مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والمتقدِّمين بشكاوى في مختلف القضايا التي رُفعت ضد دولة السلفادور بغرض التعجيل بالامتثال لتوصيات لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تمشياً مع ما قطعته الحكومة على نفسها من التزام سياسي واجتماعي باستعادة كرامة الضحايا من خلال الاستماع الإيجابي والإدماج. وكشفت أيضاً مختلف جلسات الاستماع أمام اللجنة والمحكمة عن تغيُّر الموقف السياسي (الأطفال المختفون، منسينور روميرو وجوزويتس، وغارسيا كريتو).

147- وانطوت هذه الرؤية الجديدة للدولة بصورة عامة على اتباع موقف مختلف حيال التزاماتها بحقوق الإنسان، والتسليم بالحاجة إلى المبادرة بعمل جماعي لتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سياق النزاع المسلّح الذي شهدته البلاد في الماضي. وشملت هذه العملية إجراءً مهماً من الدولة تمثَّل في الحملة العامة للانتصاف التي أطلقها رئيس الجمهورية في 16 كانون الثاني/يناير 2010 بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتوقيع اتفاقات السلام، وأقرّ الرئيس في هذه المناسبة وبحضور الأطراف الموقِّعة على الاتفاقات، وممثّلي المنظمات الدولية والمجتمع الدولي ووسائط الإعلام الوطنية والدولية، بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت خلال النزاع المسلّح، وأصدر اعتذاراً بالنيابة عن الدولة لضحايا الأفعال المعنية وأسرهم. وأُعلِن بهذه المناسبة إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بتقديم التعويضات إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سياق النزاع المسلّح الداخلي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 57 الصادر في أيار/مايو 2010.

148- وأسفرت بعض القضايا التي عُرضَت على نظام البلدان الأمريكية لحماية حقوق الإنسان عن تقارير موضوعية من اللجنة أو أحكام من المحكمة، بما فيها القضايا التالية:

مونسينور أوسكار أرنولفو روميرو (تقرير لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 2000)؛

رامون موريسيو غارسيا تريتو (الحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، 2007)؛

هيرمانيتاس سيرانو كروز (الحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، 2005).

149- وعلى سبيل التنفيذ الجزئي لتوصيات اللجنة، عقدت دولة السلفادور، في صدد قضية مونسينور أوسكار أرنولفو روميرو، حدثاً خاصاً أصدَر خلاله رئيس الدولة اعتذاراً إلى الضحايا وأشاد بهم. وحصل الضحايا أيضاً في هذه القضية على تعويض مادي ويجري اتخاذ خطوات فعلية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المكرّسة لقضية روميرو من أجل تنفيذ تدابير التعويض الأخرى، من قبيل إنشاء نُصب تذكاري وإنتاج شريط مرئي عن حياة وعمل مونسينور روميرو.

150- وكانت المحكمة قد أصدَرت حكمها النهائي في قضية رامون موريسيو غارسيا بريتو في عام 2007. وسحبت الدولة في هذه القضية ما وجّهته الحكومات السابقة من اتهامات تحطّ من كرامة الضحايا. وتحرص المحكمة حالياً على ضمان الامتثال للحكم الصادر عنها والذي يشمل إعادة نشر فقرات النص الأصلي من أجل ضمان الانتصاف الكامل للضحايا الذين لم ينصفهم النشر الأولي. وتعكف الدولة حالياً على اتخاذ الترتيبات اللازمة للتعجيل بالامتثال للحكم.

151- وفي قضية الأخوات الصغيرات هيرماناس سيرانو، تقوم محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أيضاً برصد تنفيذ حكمها الصادر في 1 آذار/مارس 2005. وعلى سبيل التنفيذ الجزئي للالتزامات الناشئة عن هذا الحكم، أنشأت الدولة في هذه الحالة لجنة وطنية للبحث عن الأطفال الذين اختفوا في أثناء النزاع المسلّح الداخلي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 5 الذي نُشِر في العدد 11 من الجريدة الرسمية في المجلَّد 368 بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير 2010 والمعدَّل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 45 الذي نُشر في الجريدة الرسمية، العدد 75 من المجلّد 3 8 7 بتاريخ 26 نيسان/أبريل 2010. وتتفق اللجنة الجديدة مع المعايير الدولية التي أرستها المحكمة والتي تضمن استقلال مؤسسات الدولة في ممارسة وظائفها وتعاونها في مهمة البحث عن الأطفال المختفين.

152- وفيما يتعلق بمنظومة الأمم المتحدة، قطعت السلفادور شوطاً واسعاً على طريق تنفيذ توصيات مختلف اللجان المنشأة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. ويقع على الدولة التزام في هذا الصدد، وتُقِرّ السلفادور بأن عليها أن تفعل المزيد. وفي الفترة المشمولة بهذا التقرير، دعت السلفادور الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة إلى زيارة البلد، ولبى الفريق الدعوة في شباط/ فبراير 2007.

153- وتضمن المؤسسات التالية الممارسة الفعلية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً للمادة 191 من الدستور:

(أ) الهيئة القضائية التي تتكوَّن من محكمة العدل العليا، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الأخرى التي قد تُنشئها القوانين الفرعية؛

(ب) دائرة الشؤون القانونية العامة التي تتكوَّن من الآتي:

مكتب النائب العام؛

مكتب المستشار العام؛

مكتب مفوّض حماية حقوق الإنسان.

154- وتقع على مكتب النائب العام مسؤولية الدفاع عن مصالح الدولة والمجتمع. وهو الذي يبادر بالإجراءات القانونية بطلب من أي طرف يدافع عن شرعية القانون. ويتولّى المكتب أيضاً إجراء التحقيقات الجنائية بمساعدة من الشرطة المدنية الوطنية، ويفتح الإجراءات الجنائية بمبادرة منه أو بطلب من طرف ما، وذلك في جملة وظائف وصلاحيات أخرى. وأنشئ منصِب المفوِّض المساعد لحماية حقوق الإنسان في صُلب مكتب النائب العام للجمهورية.

155- وتقع على مكتب المستشار العام، بموجب المادة 194 من البند الثاني من الدستور، مسؤولية الدفاع عن الأسرة والأشخاص ومصالح القُصْر ومن ليست لهم صفة قانونية، وكبار السن. وتشمل مهام المستشار العام تقديم المساعدة القانونية إلى الأشخاص ذوي الموارد المالية المحدودة، وتوفير التمثيل القانوني للدفاع عن حريتهم وحقوقهم في العمل.

156- وتُحَدَّد طبيعة مكتب المستشار العام وفقاً للمادة 2 من قانون تنظيم مكتب المستشار العام التي تنص على أنه مؤسسة تشكّل جزءاً من دائرة الشؤون القانونية العامة وأنه هيئة دائمة ومستقلة ذات شخصية قانونية وتتمتع بالاستقلال الإداري، ويقع مقره في مدينة سان سلفادور، ويتبعه مفوّضون مساعدون لتقديم الخدمات على نطاق الدولة.

157- ويعمل لدى مكتب المستشار العام 17 مفوَّضاً مساعداً موزَّعين على النحو التالي: أهواشابان، وأبوبا، وشلاتنانغو، وكويوتيبكي، ولا ليبرتاد، ولا أونيون، وميتابان، وسان فرانسيسكو مورازان، وسان ميغيل، وسان سلفادور، وسان فيسنتي، وسانتا آنا، وسنسونتبيكوي، وسونسوناتي، وسويابانغو، وأوسولوتان، وزاكاتيكولوكا. ويقدِّم المفوَّضون المساعدون خدماتهم دون أي مقابل من خلال ست وحدات لمساعدة المستعمِلين.

158- وتتمثَّل وظيفة مكتب المستشار العام في تقديم الحماية الفنية لحقوق الإنسان في مجالات الأسرة والقانون الجنائي والعمل والحقوق العقارية والشخصية من خلال تقديم المساعدة الإدارية والقانونية والتوثيقية فضلاً عن خدمات الوساطة والوقاية النفسية. ويتكوَّن المكتب من 4 وحدات تقدِّم المساعدة إلى المستعمِلين ويُعنى بتقديم الرعاية للضحايا:

وحدة حماية الأسرة والأطفال والمراهقين: تتاح الخدمة في سبعة عشر مكتباً فرعياً للمستشار العام على نطاق الدولة، وتقوم هذه الوحدة على المبادئ التوجيهية لقانون الأحوال الشخصية، وهي وحدة شمل الأسرة والحقوق المتساوية للأطفال، والحماية الشاملة للقُصَّر، وذوي الإعاقة وكبار السن والآباء والأمهات عندما يتحمَّل أي منهم وحده المسؤولية عن الأسرة؛

وحدة الحقوق العقارية والشخصية: تتمثَّل وظيفتها الرئيسية في تقديم المساعدة القانونية إلى الأشخاص ذوي الموارد المحدودة في الحالات المتصلة بالممتلكات والحيازة وملكية الأصول الثابتة والمنقولة، وخدمات التوثيق. ويمكن من خلال هذه الخدمة تقديم الدعاوى بالنيابة عن الضحايا للحصول على تعويض عن الأضرار المدنية، رهناً بصدور قرار من محكمة جنائية يحدِّد مبلغ التعويض؛

وحدة المحامي العام: تتمثّل وظيفتها في تقديم الدفاع القانوني عن الحرية الفردية للبالغين والأطفال والمراهقين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً وتقل عن 18 عاماً المتهمين بارتكاب جرائم جنائية؛

وحدة الوقاية النفسية: تتمثّل وظيفتها في تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية للأفراد وجماعات الأُسر التي تطلب تلك الرعاية، فضلاً عن تقديم الرعاية لضحايا الجريمة، خاصة في القضايا التي تنطوي على اتّجار بالبشر.

159- وتشمل الوظائف الرئيسية لمكتب مفوّض حماية حقوق الإنسان احترام حقوق الإنسان والتمتُّع بها؛ والتحقيق، بمبادرة منه أو بناءً على الشكاوى التي يتلقاها، في حالات انتهاكات حقوق الإنسان؛ والإشراف على تصرُّف الإدارة العامة تجاه الأفراد؛ وإصدار الآراء وإعداد التقارير ونشرها؛ والاضطلاع بأي أنشطة أخرى لتعزيز حقوق الإنسان.

160- وأُنشئت لجنة العدل وحقوق الإنسان في صُلب الجمعية التشريعية. وللشرطة المدنية الوطنية هيئة تفتيش خاصة بها وشُعبة تُعنى بحقوق الإنسان، كما أن وزارة الدفاع لها شُعبة لحقوق الإنسان.

161- وأنشأت وزارة الشؤون الخارجية مديرية عامة لحقوق الإنسان تُعنى بحماية حقوق الإنسان للسلفادوريين المهاجرين والمغتربين، وتقديم التعويض الأدبي والمادي لضحايا النزاع المسلّح الداخلي، والامتثال لالتزامات الدولة فيما يتصل بالصكوك الدولية وهيئات المعاهدات ذات الصلة في ميدان حقوق الإنسان.

1 - السلطة القضائية في السلفادور

162- تقع مقاليد السلطة القضائية في يد الهيئة القضائية، التي تتكوّن من محكمة العدل العليا، وشُعَب هذه المحكمة، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية، ولهذا الفرع من الحكومة سلطات حصرية في القضاء وتنفيذ الأحكام في المسائل الدستورية والمدنية والجنائية والتجارية والعمالية والزراعية، والمنازعات الإدارية والمسائل الأخرى التي يقررها القانون.

163- ويلاحَظ أن القضاة، في ظل ممارستهم السلطة القضائية، مستقلون ولا يخضعون لأي قيود غير القيود التي وضعها الدستور والقانون.

164- وتنحو الولاية القضائية في محاكم السلفادور إلى التخصص حسب الموضوع. وبناءً عليه، توجد محاكم ابتدائية للنظر في القضايا المدنية وقضايا الأحوال الشخصية والقضايا الجنائية والعسكرية والعمالية والقضايا التي تتعلق بالسكن وبمخالفات المرور والتجارة والأحداث والأموال العامة. وهناك أيضاً محاكم الاستئناف للشؤون المدنية والعمالية والجنائية، في حين تشمل المحكمة العليا شُعباً للمنازعات الدستورية والمدنية والجنائية والإدارية. وتتمتّع المحكمة العليا بولاية دستورية، وتراجِع النقاط القانونية في القضايا المدنية والجنائية وفي مجال المنازعات الإدارية، باعتبارها الحكم النهائي لمراجعة دستورية وشرعية الأعمال التي تقوم بها أي سلطة عامة.

165- وفي المجال الإداري، تقع على مكتب المستشار العام مهمة حماية حقوق الإنسان لجميع سكان البلد. وتشمل المؤسسات الأخرى المعنية إدارياً بإعمال حقوق الإنسان والنهوض بها.

وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية؛

وزارة العمل والضمان الاجتماعي؛

المجلس الوطني للحدّ الأدنى للأجور؛

وزارة الاقتصاد؛

المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة؛

المعهد السلفادوري لتنمية الأطفال والمراهقين؛

مكتب حماية المستهِلك.

166 - وعلاوة على ذلك، تتولّى لجنة حقوق الإنسان، وهي كيان غير حكومي، رصد الامتثال لحقوق الإنسان.

2 - السلطة شبه القضائية في السلفادور

167- أنشئ مكتب مفوَّض حماية حقوق الإنسان بموجب اتفاقات السلام لعام 1992 عملاً بأحكام المواد 191 و 192 و 194 من الدستور. وتشكِّل هذه المؤسسة جزءاً من دائرة الشؤون القانونية العامة، وهي هيئة دائمة ومستقلة تتمتّع بالشخصية القانونية وبالاستقلال الذاتي والإداري، وتتمثَّل وظيفتها في ضمان ترويج وتعليم مراعاة حقوق الإنسان والتمتُّع بها دون قيود.

168- ويخوِّل البند الأول من المادة 194 من الدستور لمفوض حماية حقوق الإنسان السلطات التالية:

(أ) ضمان مراعاة حقوق الإنسان والتمتُّع بها؛

(ب) التحقيق، بمبادرة منه أو بناءً على الشكاوى التي يتلقّاها، في انتهاكات حقوق الإنسان؛

(ج) مساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المزعومين؛

(د) المبادرة بالإجراءات القضائية أو الإدارية لحماية حقوق الإنسان؛

(ه ‍( رصد حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم؛ وينبغي إخطار المفوَّض بجميع حالات التوقيف والسهر على مراعاة الحدود القانونية للاحتجاز الإداري؛

(و) الاضطلاع بأي عمليات تفتيش يراها ضرورية بغية ضمان احترام حقوق الإنسان؛

(ز) مراقبة تصرّف الإدارة العامة تجاه الأشخاص؛

(ح) تعزيز الإصلاحات في هيئات الدولة للنهوض بحقوق الإنسان؛

(ط) تقديم المشورة فيما يتعلّق بمشاريع التشريعات التي تؤثّر على ممارسة حقوق الإنسان؛

(ي) تعزيز واقتراح أي تدابير يراها ضرورية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان؛

(ك) صياغة استنتاجات وتوصيات، علانية أو سرّاً؛

(ل) إعداد التقارير ونشرها؛

(م) وضع برنامج متواصل من الأنشطة لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان واحترامها؛

(ن) ممارسة أي سلطات أخرى يخوِّلها له الدستور أو القانون.

169- وتم إصدار القانون المؤسس لمكتب مفوض حماية حقوق الإنسان في المرسوم التشريعي رقم 183 الصادر في 20 شباط/فبراير 1992. ويبيِّن هذا التشريع وظائف هذه المؤسسة وسلطاتها الدستورية ويحدِّد كيفية تنظيمها وطريقة عملها. وتموِّل هذه المؤسسة بواسطة الميزانية العامة للدولة.

170- ويجوز لمفوَّض حقوق الإنسان حتى يضطلع بواجباته على نحو سليم أن يطلب من فروع الدولة أو السلطات المدنية أو العسكرية أو سلطات الشرطة أو مسؤوليها أو من أي شخص، تقديم المساعدة، وبذل التعاون، وتقديم التقارير، أو الآراء، وهم مُلزَمون جميعاً بالتعاون معه وبإعطاء طلباته وتوصياته الأولوية والعناية فوراً.

171- وبالإضافة إلى الواجبات المذكورة أعلاه، تقع على مفوّض حماية حقوق الإنسان الواجبات التالية وفقاً للقانون الساري:

(أ) ضمان الامتثال الدقيق للإجراءات والآجال القانونية فيما يتعلّق بالطلبات التي يمكن أن يقدّمها أو الدعاوى القانونية التي يجوز أن يشارك فيها؛

(ب) كفالة احترام الضمانات المتعلقة بسلامة الإجراءات ومنع وضع المحتَجزين في الحبس الانفرادي؛

(ج) الاحتفاظ بسجل مركزي يضم أسماء الأشخاص المحرومين من حريتهم ومراكز الاحتجاز المأذون بها؛

(د) تقديم مشاريع القوانين لتعزيز حقوق الإنسان في السلفادور؛

(ه ‍( التشجيع على التوقيع على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان أو التصديق عليها أو الانضمام لها؛

(و) إصدار بيانات للتنديد العلني بالأشخاص المسؤولين مادياً أو أدبياً عن انتهاكات حقوق الإنسان؛

(ز) السعي للتوفيق بين الأشخاص الذين انتُهِكَت حقوقهم والسلطات أو المسؤولين الذين تُدَّعى مسؤوليتهم، عندما تسمح بذلك طبيعة الحالة؛

(ح) إقامة وتعزيز وتطوير الاتصالات وعلاقات التعاون مع الوكالات الحكومية والحكومية الدولية وغير الحكومية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، على الصعيدين الوطني والدولي، ومع مختلف قطاعات المجتمع السلفادوري؛

(ط) إصدار القواعد والأنظمة لتطبيق هذا القانون وأي قواعد إجرائية قد تكون ضرورية؛

(ي) تعيين الموظفين والمسؤولين في المكتب، وعزلهم ومنحهم الإجازات وقبول استقالاتهم؛

(ك) إعداد مشروع الميزانية السنوية وتقديمه إلى السلطة المختصة؛

(ل) ممارسة أي سلطات أخرى مخوَّلة له بمقتضى الدستور أو القانون.

172- ويرأس المكتب مفوض حماية حقوق الإنسان، الذي يضطلع بواجباته في كل أنحاء الإقليم الوطني، إمّا بصفة شخصية أو بواسطة نوّابه. ويوجد المقر الرئيسي للمكتب في مدينة سان سلفادور.

173- وتنتخب الجمعية التشريعية مفوض حماية حقوق الإنسان بأغلبية ثلثي النوّاب المنتَخبين لمدة ثلاث سنوات، وتجوز إعادة انتخابه. ولا يجوز لشاغل هذا المنصب أن يشغل منصباً عمومياً آخر أو أن يمارس مهنته، باستثناء التدريس أو الأنشطة الثقافية؛ كما أن المنصب يتعارض مع المشاركة النشطة في الأحزاب السياسية والوظائف التنفيذية في النقابات أو المنظمات التجارية أو وظيفة رجل الدين في أي طائفة دينية.

174- ويتألّف المكتب، بالإضافة إلى رئيسه، من نائب مفوض حماية حقوق الإنسان، ونوّاب مفوّضي حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والحقوق المدنية والسياسية، والحقوق البيئية؛ وحقوق الأطفال والشباب؛ وحقوق المرأة. ويجوز للمفوِّض أن يعيِّن أي نوّاب آخرين قد يرى ضرورة لتعيينهم من أجل الاضطلاع بواجباته الدستورية والقانونية على أفضل نحو ممكن.

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

1 - الإطار القانوني الوطني لحماية حقوق الإنسان

175 - يتمتّع المكتب بولاية شديدة الاتساع تسمح له برصد مدى مراعاة حقوق الانسان من جانب كل الوكالات الحكومية بدون استثناء. وتُفسِح هذه الولاية أيضاً أمام المكتب مجالاً واسعاً للمشاركة في شتّى الأنشطة من أجل ترويج وإشاعة حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك حقوق الجيل الثالث المنصوص عليها في الدستور والقوانين والمعاهدات السارية، فضلاً عن الحقوق الواردة في إعلانات ومبادئ الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية.

176- وكما جاء من قبل فقد أجريت في مكتب مفوّض حماية حقوق الإنسان تعزيزات مؤسسية رئيسية في السنوات الأخيرة من خلال زيادة مخصصاته في ميزانية الدولة.

الجدول 44

اتجاهات ميزانية مكتب مفوّض حماية حقوق الإنسان

السنة

الميزانية

2010

225 854 10

2009

720 574 6

2008

650 228 5

2007

525 382 4

2006

925 175 4

2005

925 175 4

2004

925 175 4

2003

000 703 3

المصدر: موقع بوّابة الشفافية المالية التابع لوزارة المالية.

2 - إدراج المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في القانون المحلي

177- تمنح الفقرة 4 من المادة 168 من الدستور رئيس الجمهورية سلطة إبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية، وعرضها على الجمعية التشريعية للتصديق عليها، وضمان الامتثال لأحكامها.

178- ويجوز للجمعية التشريعية أن ترفض التصديق على أي معاهدة أو اتفاقية، أو يجوز لها أن تصدِّق عليها مع إبداء تحفُّظات عليها إذا ما رأت أن الأجزاء التي تعترض عليها غير دستورية أو غير ملائمة.

179- ويتضمّن دستور الجمهورية المعايير الأساسية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمانات سلامة الإجراءات القانونية وواجبات الأفراد، بما يتماشى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته.

180- وترسِّخ القوانين الفرعية أيضاً الحقوق الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. من ذلك مثلاً أن القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية ينصّان على المعاقبة على التعذيب، وأعمال الإرهاب، والاختطاف، والإبادة الجماعية، وانتهاك قوانين وأعراف الحرب، والاختفاء القسري للأشخاص، وبغاء الأطفال. وتسترشِد بعض القوانين الفرعية المحلية بالصكوك الدولية غير المُلزِمة، مثل القانون الأساسي للشرطة المدنية الوطنية الذي يشمل أحكاماً من مدوَّنة قواعد سلوك الموظفين بإنفاذ القوانين، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلَّفين بإنفاذ القوانين.

181- وينصّ دستور الجمهورية على المبدأ القاضي بأن تكون للمعاهدات الدولية، بمجرد بدء نفاذها طبقاً لأحكامها ولأحكام الدستور، صفة القوانين في الجمهورية. وبهذه الطريقة تم قبول فكرة أن المعاهدات التي تم عقدها والتصديق عليها بصفة قانونية تشكِّل جزءاً من التشريع السلفادوري.

182- ويحدِّد الدستور أيضاً مكانة المعاهدات في القانون السلفادوري ويمنحها مكانة مساوية للقوانين الفرعية، سواءً أكانت قد سُنَّت قبل نفاذ المعاهدة أو بعده. غير أن الدستور ينصّ على أنه لا يجوز لأي تشريع فرعي أن يُلغيَ أو يُعَدِّل أحكام أي معاهدة، وأن المعاهدة تعلو القانون الفرعي في حال نشوء تعارض بينهما.

183- وينبغي الإشارة إلى أن المادة 145 من الدستور تنصّ أيضاً على أنه " لا يجوز التصديق على المعاهدات التي تقيِّد أحكام الدستور أو تؤثّر فيه ما لم يكن التصديق مصحوباً بالتحفُّظات المناسبة. وفي هذه الحالة لا تكتسب أحكام المعاهدة التي أبديت تحفُّظات بشأنها صفة قانون الجمهورية " .

3 - الحماية المحلية لحقوق الإنسان المتوخّاة في الصكوك الدولية

184- ينصّ الدستور على أن الحقوق والحريات المتوخّاة في صكوك حقوق الإنسان التي صدَّقت عليها السلفادور تشكِّل جزءاً من قانونها الوضعي الداخلي وتضمن للمواطنين إمكانية التوجّه إلى الهيئات القضائية المختصة بطلب التمتُّع بحق الحماية التي تتيحها المعاهدات حتى يتسنّى لهم التمتُّع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في تلك المعاهدات.

185- وفيما يتعلق بتقييد أو تحديد حقوق الإنسان والظروف التي تنطبق عليها، تنصّ المواد 29 و 30 و 31 من البند 2 ( " نظام الاستثناءات " ) من الفصل الأول ( " الحقوق الفردية ونظام الاستثناءات " )، من العنوان الثاني ( " الحقوق والضمانات الفردية الأساسية " ) من الدستور على أنه في حالة الحرب، أو تعرُّض الأراضي الوطنية للغزو، أو التمرُّد، أو العصيان، أو الكوارث، أو الأوبئة، أو النكبات العامة الأخرى، أو في حالة وقوع اضطرابات خطيرة تعكِّر الأمن العام، يجوز تعليق العمل ببعض الضمانات المنصوص عليها في المواد 5، و 6-1، و 7-1، و 24 من الدستور، باستثناء الاجتماعات أو الرابطات الدينية أو الثقافية أو الاقتصادية أو الرياضية. ويجوز تطبيق ذلك التعطيل على كل إقليم الجمهورية أو على جزء منه، وينفَّذ ذلك التعليق بمرسوم من الهيئة التشريعية أو السلطة التنفيذية حسب ما يقتضيه الحال.

186- ولا تزيد مدة تعليق الضمانات الدستورية عن 30 يوماً. ويجوز بعد ذلك تمديد التعليق لمدة مساوية رهناً بإصدار مرسوم جديد إذا استمرت الظروف التي أفضت على تنفيذ التعليق. وفي حالة عدم إصدار المرسوم، تُستعاد تلقائياً الضمانات الدستورية المعطّلة.

187- وتقع على الجمعية التشريعية أو مجلس الوزراء، حسب الاقتضاء، المسؤولية عن استعادة الضمانات الدستورية المعطّلة عندما تزول الظروف التي تكون قد أفضت إلى التعليق.

188- وتشمل الحقوق المنصوص عليها في الدستور والتي وردت الإشارة إليها في مختلف صكوك حقوق الإنسان الدولية ما يلي:

المادة 1- الحق في الحياة، والحرية، والصحة، والثقافة، والعدالة الاجتماعية؛

المادة 2 - الحق في الحياة، والسلامة البدنية والمعنوية، والحرية، والأمن، والعمل، والملكية، وحيازة الممتلكات، والشرف، والخصوصية الشخصية والأسرية، وصورة الذات؛

المادة 3 - الحق في المساواة؛

المادة 4- الحق في الحرية والكرامة؛

المادة 5- الحق في حرية التنقُّل أو مكان السكن أو الإقامة؛

المادة 6- الحق في حرية التعبير والفكر، والحق في الردّ؛

المادة 7- الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمُّع؛

المادة 12- الحق في الدفاع في محاكمة علنية، والحق في المعلومات؛

المادة 15- مبدأ الشرعية؛

المادة 17- التعويض عن تأخُّر الإجراءات القضائية؛

المادة 32- الحق في تأسيس أسرة؛

المادة 37- الحق في العمل والضمان الاجتماعي؛

المادة 47- الحق في تكوين النقابات العمالية؛

المادة 48- الحق في الإضراب؛

المادة 53- الحق في التعليم والثقافة؛

المادة 65- الحق في الصحة والرعاية الاجتماعية؛

المادة 72- الحقوق السياسية.

189- وكما جاء من قبل فإن المعاهدات الدولية التي صدَّقت عليها السلفادور تشكِّل قوانين في الجمهورية وتتضمَّن التزاماً لموظفي الدولة بتطبيقها بصورة مباشرة دون الحاجة على إجراء تشريعي أو إداري لاحق، رهناً دوماً بمبدأ السيادة الدستورية.

190- وفيما يتعلق بالآلية الدولية لحقوق الإنسان، صدَّقت السلفادور على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحدِّد إجراءً يخوِّل تقديم البلاغات الفردية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

191- وفي سياق نظام البلدان الأمريكية لحماية حقوق الإنسان، أودَعت السلفادور في 6 حزيران/يونيه 1995 لدى الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية صكّ الإخطار الذي تعتَرف فيه بالولاية القضائية لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في نظر الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المحدَّدة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. وصدَّقت الجمعية التشريعية من قبل على هذا الاعتراف بالولاية القضائية للمحكمة وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 319 الصادر في 30 آذار/مارس 1995.

192- وفي إطار نظام البلدان الأمريكية لحماية حقوق الإنسان، تنظر لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في الشكاوى المتعلّقة بالحالات الفردية وتُصدِر قراراتها وتوصياتها التي تعتَرف دولة السلفادور بأنها مُلزِمة.

193- ووفقاً لمبدأ التبعية فإن هذه الآلية الدولية تتدخّل بمجرد استنفاد كل وسائل الانتصاف المحلية المحدَّدة في النظام القضائي. وتشكِّل هذه الآلية وسيلة إضافية يلجأ إليها الأشخاص الذين يرون أن حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية قد انتُهِكَت.

194- وتقوم وزارة الشؤون الخارجية بدور همزة الوصل مع الهيئات الوطنية المختصة، وتُعِد الردود باستخدام المعلومات التي تتلقاها من تلك الهيئات بشأن الشكاوى أو البلاغات المتعلقة بحقوق الإنسان.

195- في أثناء النزاع الداخلي المسلّح بحثت لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان حالة حقوق الإنسان في السلفادور وعيَّنت، في عام 1981، أستاذ خوسيه أنطونيو باستور ريدريخو ممثلاً خاصاً مُفوَّضاً بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في السلفادور وطرح التوصيات ذات الصلة التي تغطّي الفترة من 1982 حتى 1992. وفي عام 1992، عيَّنت اللجنة الدكتور بيدرو نيكين خبيراً مستقلاً بولاية جديدة تتمثّل في " تقديم المساعدة في مجال المسائل المتعلّقة بحقوق الإنسان إلى حكومة السلفادور، والنظر في حالة حقوق الإنسان في ذلك البلد وآثار اتفاقيات السلام على التمتُّع الفعّال بحقوق الإنسان، والتحقيق في الكيفية التي يطبِّق بها كل من الطرفين التوصيات الواردة في التقرير الختامي للمثّل الخاص والتوصيات المقدمة من بعثة مراقبي الأمم المتحدة في السلفادور ومن اللجان المشكَّلة خلال عملية التفاوض " ، وكُلِّف " بتقديم تقارير إلى الجمعية العامة وإلى لجنة حقوق الإنسان " ( ) .

196- وكان أول اتفاق موضوعي وُقِّع في إطار عملية السلام في السلفادور هو اتفاق سان خوسيه بشأن حقوق الإنسان المؤرخ 26 تموز/يوليه 1990، وفرض هذا الاتفاق التزاماً بضمان احترام حقوق الإنسان وبإنشاء بعثة مراقبي الأمم المتحدة في السل فادور بموجب قرار مجلس الأمن 693 (1991) المؤرخ 20 أيار/مايو 1991، بوصفها عملية متكاملة للتثبُّت من الامتثال لما جاء في اتفاقات السلام، وستنتهي مدة ولاية هذه البعثة في عام 1995.

197- وشاركت السلفادور خلال الفترة من 1962 إلى 1964 ومن 1995 إلى 2000 في عضوية لجنة حقوق الإنسان، وفي عام 1997 أوكل إلى ممثلها مهمة مقرر مكتب اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين.

4 - تعزيز الحقوق الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد المحلي

198- استناداً إلى اتفاقات السلام لعام 1992، تم التعهُّد بالمضي قُدماً على درب احترام وترويج حقوق الإنسان، التي انتُهِكَت على الصُعد المتعددة خلال فترة الحرب الأهلية.

199- وسادت السلفادور أجواء عامة مناسبة لترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية؛ وبذلت الدولة جهوداً لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي وساعدت بالتالي على تغيير المواقف والتصرُّفات. وصار المجتمع المدني نشطاً بدرجة كبيرة، وازدادت مشاركته في الحياة الديمقراطية، وكان له اتصال بالسكان عبر الحملات التثقيفية والإعلامية التي كانت تهدف إلى مساعدة الناس على ممارسة حقوقهم وتأكيدها.

200- ونتيجة لذلك فإن حقوق الإنسان في السلفادور يُنظَر إليها اليوم بمنظور واسع يشمل احترام حرية الفرد وكرامته، وضمانات حرية التعبير عن الأفكار والمشاركة السياسية، التي تعتبر حقوقاً سياسية واجتماعية، والمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

201- ويسعى نظام التعليم الوطني إلى تعزيز حقوق الإنسان في السلفادور. وتحقيقاً لهذه الغاية، تنص الفقرة 2 من المادة 60 من الدستور على أن تعليم حقوق الإنسان إلزامي في كل مراحل التعليم، عامة كانت أم خاصة، مدنية أو عسكرية.

202- وتقضي الولاية الدستورية بأن يتكفّل مكتب مفوض حماية حقوق الإنسان بوضع برنامج متواصل لتشجيع التعريف بحقوق الإنسان واحترامها. ويُجري المكتب أنشطته بهدف الوفاء بالتزاماته في هذا المجال، وإذكاء الوعي العام بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية.

203- ويحصل موظفو الحكومة، وأعضاء النيابة، والمحامون العامون، والقضاة، وموظفو الشرطة والجيش والسجون على معلومات ومعارف في مجال التشريعات والسياسات والإجراءات المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال التدريب والدورات العملية والحلقات الدراسية وأنشطة الاحتفال بذكرى أحداث خاصة في مجال حقوق الإنسان.

204- ومن بين المؤسسات التي تساعد على نشر المعلومات وإذكاء الوعي وتقديم التدريب في مجال حقوق الإنسان كلية التدريب على الخدمات القضائية والأمانة الوطنية لشؤون الأسرة، والمعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة، والمعهد السلفادوري لتنمية الأطفال والمراهقين. وتقدِّم أيضاً مدرسة تدريب الشرطة على حقوق الإنسان التي تتبع هيئة التفتيش العامة للشرطة المدنية الوطنية، تدريباً على حقوق الإنسان لهيئة الشرطة. وتقدِّم الأكاديمية الوطنية للأمن العام ذلك التدريب في مقرراتها الدراسية شأنها في ذلك شأن مدرسة السجون.

205- وتعترف دولة السلفادور بأن التعاون الدولي يساهم بدور بالغ الأهمية في تطوير البرامج المتعلقة بإقامة العدل، والأمن العام، وحقوق الإنسان للفئات الضعيفة، والأمن العام، وحقوق الإنسان للفئات الضعيفة، وتعليم وترويج حقوق الإنسان.

206- ومن بين الأنشطة الهامة المندرجة في إطار التعاون الدولي مشروع التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان الذي نفّذته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السلفادور من عام 1997 حتى عام 2000 بهدف توفير التدريب والوثائق بشأن نظام حماية حقوق الإنسان وتعزيز الأمن العام في السلفادور. والمؤسسات التي استفادت من هذا المشروع هي وزارة الشؤون الخارجية، والجمعية التشريعية، والقوات المسلحة، والشرطة المدنية الوطنية وهيئة التفتيش العامة التابعة لها، وأكاديمية الأمن العام، والمعهد السلفادوري لحماية القُصّر، والمعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة.

207- وفي إطار هذا المشروع، تم إصدار ونشر العديد من المنشورات والمواد المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المواضيع التالية: المعايير الأساسية لحقوق الإنسان؛ والمعايير الأساسية للقانون الإنساني الدولي؛ واتفاقية حقوق الطفل (طبعة جيب)؛ والمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بالعنف ضد المرأة (طبعة جيب)؛ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (طبعة جيب)؛ والمعايير الوطنية والدولية المنطبقة على نظام السجون (طبعة جيب)؛ والمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بالتمييز ضد المرأة (طبعة جيب)؛ والمعايير الوطنية والدولية المنطبقة على الجانحين الأحداث (طبعة جيب)؛ والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لإنفاذ القوانين.

208- وطُبعَت أيضاً ملصقات تتناول حقوق الإنسان ووُزِّعت على مؤسسات مختلفة تابعة للدولة، ومنظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان. وتناولت الملصقات مواضيع حقوق الفرد وواجباته؛ وحقوق الطفل وواجباته؛ والمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان السارية في السلفادور؛ وحقوق وواجبات الأشخاص المحرومين من حريتهم وموظفي السجون.

209- وتُبَثّ دورياً رسائل عبر وسائط الإعلام (الصحافة والإذاعة والتليفزيون) بدعم من الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، لا سيما فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان لفئات السكان الضعيفة (الأطفال والنساء والمعوَّقون).

5 - كيفية ومدى ترجمة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان إلى اللغات المحلية

210- تُرجِم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى لغة البيبيل، وهي اللغة التي تستخدمها الأقليات الأصلية، في إطار مشروع التعاون التقني الذي تُشرف على تنفيذه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تعريف تلك الأقليات بالمبادئ الواردة في الإعلان. ويمكن الاطلاع على النسخة الصادرة بلغة البيبيل في الموقع الشبكي للمفوضية.

211- وطُبعَت ترجمة إسبانية للإعلان العالمي بطريقة بريل للمكفوفين وتم إنتاج شريط مرئي يقدِّم الإعلان العالمي بلغة الإشارة. وتهدف المبادرتان إلى تمكين الأشخاص الذين يعانون إعاقات بصرية أو سمعية من الاطلاع على الإعلان وكيفية تطبيقه.

212- ووُزِّعَت هذه المواد على المراكز الثقافية المنتشرة في أنحاء البلد كي يسهل الحصول عليها للذين يرغبون في ذلك.

دال - عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني

1 - هيكل التنسيق الوطني

213- يتم إعداد التقارير التي تقدّمها السلفادور إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في جهد مشترك بين الوكالات وبتنسيق من وزارة الشؤون الخارجية.

214- ويشارك في إعداد هذه التقارير خبراء من الحكومة ومن وكالات مستقلة وعامة، وبخاصة الخبراء المعنيون بتنفيذ الحقوق التي تشملها مختلف العهود والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

215- وانطلقت الجهود لضمان التعاون الفعّال بين المنظمات غير الحكومية من خلال الأنشطة المتعلقة بالحماية والتحرّي في مجال حقوق الإنسان.

216- ووُضعَت من خلال أمانة الإدماج الاجتماعي سياسة للانفتاح والأمانة والشفافية فيما يتصل بمنظمات المجتمع المدني التي تمثِّل الشعوب الأصلية. وهذا هو واقع الحال بالنسبة للمجلس الوطني السلفادوري لتنسيق الشعوب الأصلية، ورابطة تنسيق مجتمعات الشعوب الأصلية في السلفادور والكثير من الجماعات الأخرى التي ترى أنها غير ممثلة في الهيئتين المذكورتين أعلاه. وتعبيراً عن العلاقة المنفتحة والشفّافة الجاري إقامتها مع كل قطاعات المجتمع المدني ومنظمات الشعوب الأصلية، دعت حكومة السلفادور كل من يرغب في تقديم تقارير حالة بديلة أو شواغل إلى مختلف اللجان أن يقوم بذلك من خلال الوفود الرسمية.

2 - مشاركة الإدارات والمؤسسات والمسؤولين على أصعدة الحكم الوطنية والإقليمية والمحلية، وعند الاقتضاء على المستوى الاتحادي وعلى مستوى المحافظات

218- يلاحَظ في مشاركة المسؤولين على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية أن التقارير تُعَد بدعم من الهيئات الحكومية المركزية التي بدورها تُدرِج في معلوماتها بيانات عن الأنشطة المنفّذة على المستويين الإقليمي والمحلي.

3 - إتاحة أو عرض التقارير على الهيئة التشريعية الوطنية لفحصها قبل رفعها إلى هيئات رصد المعاهدات

219- تشمل عملية إعداد التقارير القطرية دعوة الجمعية التشريعية إلى تقديم معلومات عن التقدُّم المحرز في التشريعات المتصلة بالمواضيع المحدّدة في التقارير. وجدير بالإشارة أنه نتيجة لقيام الإدارة الحالية بتكوين علاقة أوثَق مع هيئات المعاهدات فإن مختلف التقارير القطرية التي تُرفَع إلى اللجان توزع وتعمم على نطاق أوسع. ومن أمثلة ذلك توزيع ملاحظات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير السادس المقدَّم من السلفادور والتي عُممت على النطاق الوطني من خلال الأحداث العامة. ونُشرت الملاحظات أيضاً في وثيقة وزّعها المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة.

4 - مشاركة كيانات من خارج الحكومة

220- تلقى الوفد الذي شارك في الدفاع عن التقرير المتعلّق بتنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تقريرين، أولهما من لجنة الدفاع عن الموارد الطبيعية في ناهويزالكو بعنوان " تقرير موجز عن حملة اللجنة للدفاع عن الموارد الطبيعية في ناهويزالكو " ؛ وأما التقرير الثاني فهو من المجلس الوطني السلفادوري لتنسيق الشعوب الأصلية، بعنوان " تقرير بديل بشأن امتثال دولة السلفادور لتوصيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري " . وقام الوفد الحكومي بتوزيع التقريرين على أعضاء اللجنة.

221- وتستعين وزارة الشؤون الخارجية في أثناء إعداد التقارير القطرية بمكتب مفوّض حماية حقوق الإنسان لجمع المعلومات وتنظيم أفرقة الصياغة المشتركة بين الوكالات.

5 - متابعة التوصيات الختامية الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان

222- تعتزم الحكومة الحالية، من خلال وزارتها للشؤون الخارجية، اعتماد إجراء لتنسيق مساهمة المؤسسات الحكومية في تقديم التقارير وتنفيذ التوصيات المتصلة بأنشطة مختلف هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان وذلك اعتباراً من عام 2010. وتُزمِع الحكومة أيضاً اعتماد إجراء لضمان فعالية مشاركة المجتمع المدني.

223- وتأمل السلفادور أن تُسفِر تلك الترتيبات الجديدة عن تغييرات ملموسة في نشر ومتابعة توصيات اللجنة وكذلك في إجراءات إعداد التقارير، وسوف يكفل ذلك بالتالي زيادة فعالية ممارسة الدولة واجبها في ضمان حقوق الإنسان المعترف بها في العهد.

ثالثاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة ووسائل الانتصاف الفعَّالة

ألف - عدم التمييز والمساواة

224- صدَّقت السلفادور على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1979 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1981.

225- ووفاءً منها بما عليها من التزامات بموجب الاتفاقية، أدرجَت دولة السلفادور في دستورها وتشريعاتها الفرعية أحكاماً لضمان التنفيذ. وتنصّ المادة 144 من الدستور على أن كل المعاهدات الموقَّعة من السلفادور تشكّل قوانين في الجمهورية وتكون لها الأسبقية على التشريع الفرعي على النحو التالي: " يكون لكل المعاهدات الدولية المبرمة بين السلفادور والدول الأخرى أو المنظمات الدولية صفة قوانين الجمهورية بمجرد بدء نفاذها طبقاً لأحكامها ولأحكام هذا الدستور. ولا يجوز للقانون تغيير أو مخالفة ما اتفق عليه في معاهدة سارية في السلفادور. ويكون للمعاهدة أسبقية في حال وقوع أي تعارض بينها وبين القانون " . وبعبارة أخرى، فإن أحكام المعاهدات تكون واجبة النفاذ مباشرة وفقاً للنظام القانوني السلفادوري.

226- وكانت السلفادور قد وقَّعت وصدَّقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في عام 2007. وفي آب/أغسطس 2010 قدمت شفوياً إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري تقريريها الدوريين الرابع عشر والخامس عشر الموحَّدين اللذين أوضحت فيهما عمق الإطار القانوني لمنع التمييز، والمؤسسات المؤسسية المنفَّذة لضمان المساواة والمشاركة العامة.

227- وبالرغم من الجهود المبذولة، لوحِظت مشاكل هيكلية وثقافية في توفير فرص أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم الإقرار أيضاً بوجود عيوب في رعاية المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز، بما فيها المشاكل المتعلقة بدقّة مواعيد تقديم العلاج، واتخاذ مواقف تمييزية تجاه الأشخاص المصابين بالمرض. وبالرغم من التقدُّم المعياري المُحرز وما اتّخِذ من تدابير إيجابية أخرى لا تزال حالات التمييز بين الجنسين مستمرة.

228- ولا بد من الإشارة إلى أن المادة 3 من الدستور تنصّ على أن: " جميع الأشخاص سواسية أمام القانون. ولا يجوز فرض أي قيود على التمتُّع بالحقوق المدنية على أساس الاختلاف في الجنسية أو العرق أو نوع الجنس أو الديانة. ولا يُعتَرف بوظائف أو امتيازات وراثية " .

229- وفي مجال التعليم والعلم والثقافة، تنصّ المادة 58 من الدستور التي تقرر أنه لا يجوز لأي مؤسسة تعليمية حرمان أحد من التعليم بسبب الاختلافات العنصرية: " لا يجوز لأي منشأة تعليمية أن ترفض التحاق أي تلميذ بها بسبب طبيعة رابطة الاقتران بين والديه أو الأوصياء عليه أو بسبب الاختلافات الاجتماعية أو الدينية أو العنصرية أو السياسية " .

230- وينصّ التشريع السنوي على عدم التمييز في مجال الرعاية الصحية، وتحديداً في قانون الصحة الذي ينصّ في البند 1 (الالتزامات) من المادة 33 (من الفصل الثامن (الالتزامات والحقوق والمحظورات)) على ما يلي: " يتكفَّل الأخصائيون والفنيون والمعاونون الصحيون وأخصائيو الصحة والمساعدون بما يلي: (أ) تقديم أفضل نوع من الرعاية لكل من يلتمسون خدماتهم الفنية، مع إيلاء المراعاة دوماً لظروفهم الإنسانية، دونما تمييز على أساس الجنسية أو الديانة أو العنصر أو المعتقد السياسي أو الطبقة الاجتماعية (...) " .

231- وقدَّمت السلفادور معلومات عن إدراج مبدأ عدم التمييز في تشريعها الوطني في تقاريرها الموحَّدة الثالث والرابع والخامس المعنية تحديداً بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

232- وتشمل الوثيقة المعنية تفاصيل أكثر عن التدابير المتخذة لكفالة المساواة في ممارسة الحقوق الواردة في العهد.

باء - وسائل الانتصاف الفعَّالة

233- ينصّ تشريع السلفادور على أنه يمكن لأي شخص يرى أنه قد تم انتهاك أيٍ من المبادئ الدستورية أن يلجأ إلى سُبل انتصاف ثلاثة ينظّمها قانون الإجراءات الدستورية: (أ) أمر المثول أمام المحكمة ؛ (ب) إنفاذ الحقوق الدستورية (الحماية المؤقتة) ؛ (ج) المراجعة الدستورية.

234- وعلاوة على ذلك، ينظِّم الدستور قانون الانتصاف في المنازعات الإدارية كل ما ينشأ من منازعات متصلة بمشروعية ما يصدر من أفعال من الإدارة العامة؛ وتُقَدّم تلك الطعون إلى شعبة المنازعات الإدارية في محكمة العدل العليا.

1 - أمر المثول أمام المحكمة

235- يمثّل أمر المثول أمام المحكمة إجراءً دستورياً تُعَدّ بموجبه أي قيود فعلية أو وشيكة على حرية شخص موضوع أمر المثول غير طوعية أو تعسّفية. وتنص الفقرة الفرعية 2 من المادة 11 من الدستور على أن " لأي شخص تُقَيَّد حريته بصفة غير مشروعة من طرف أي سلطة أو أي شخص الحق في طلب المثول أمام المحكمة " .

236- وتنص المادة 4 من قانون الإجراءات الدستورية على أنه " عندما يتمثّل انتهاك حق ما في تقييد سلطة أو فرد بشكل غير مشروع لحرية الفرد، يحق للشخص المتضرر أن يودِع طلب مثول أمام الشعبة الدستورية التابعة للمحكمة العليا أو أمام محاكم الاستئناف الواقعة خارج العاصمة " .

237- وتنص أيضاً المادة 40 من قانون الإجراءات الدستورية على أنه " في جميع الحالات، مهما كانت طبيعتها، بما فيها السجن والاعتقال والاحتجاز وتقييد الحرية، التي لا تأذن بها القوانين أو التي تمارَس بصورة أو بدرجة لا تأذن بها القوانين، يحق للطرف المتضرر أن يحصل على الحماية بواسطة حقه في المثول بشخصه أمام المحكمة " .

2 - سبيل الانتصاف من خلال إنفاذ الحقوق الدستورية

238- تمثّل حماية الحقوق الدستورية إجراءً دستورياً استثنائياً في طبيعته، ويهدف إلى تعزيز حماية الحقوق الدستورية للمواطنين ضد الأفعال التي تصدر عن السلطات العامة، سواءً أكانت رسمية أم مادية، والتي تنطوي على انتهاك أو تقييد لممارسة تلك الحقوق.

239- وتتناول المادة 247 من الدستور هذا الحكم، كما تتناوله المادة 12 من قانون الإجراءات الدستورية الذي ينصّ على أنه " يجوز لأي شخص أن يطلب إنفاذ الحقوق الدستورية أمام المحكمة الدستورية التابعة لمحكمة العدل العليا في حال الإخلال بالحقوق التي يمنحه إياها الدستور " . وإذا كان طلب إنفاذ الحقوق الدستورية مردّه الاحتجاز غير القانوني أو تقييد الحرية الشخصية دون مبرِّر، تُعامَل المسألة كما لو كانت مندرجة ضمن دعوى مثول أمام المحكمة.

240- ويجوز طلب إنفاذ الحقوق الدستورية حال وقوع أي فعل أو امتناع من جانب أي سلطة أو أي موظف في الدولة أو هيئاتها اللامركزية بما يخلّ بهذه الحقوق أو يعوق ممارستها.

241- ولا يجوز طلب إنفاذ الحقوق الدستورية إلاّ عندما يتعذّر الحصول على انتصاف عن الفعل موضوع الشكوى عن طريق إجراءات الطعن الأخرى. وينظِّم قانون الإجراءات الدستورية هذا الإجراء وغيره من الخيارات المتاحة ضمن إجراء إنفاذ الحقوق الدستورية.

3 - الانتصاف على أساس عدم الدستورية

242- تمثّل هذه الوسيلة مجرد تحقق من الشرعية الدستورية بالنظر إلى أنها الأداة الموجَّهة تحديداً لحماية الأحكام القانونية العليا وما ترسيه من حقوق ومبادئ. ويسعى المواطن الذي يلتمس هذه الوسيلة إلى الإعلان رسمياً عن عدم مقبولية حكم يُزعَم أنه مخالف للدستور رسمياً أو إجرائياً لعدم وفائه بالمقتضيات الدستورية الرسمية اللازمة لصحته. ويرد هذا الإجراء في المادتين 174 و 183 من الدستور اللتين تنصان على أن الشعبة الدستورية في محكمة العدل العليا هي المسؤولة، من بين أمور أخرى، إلى النظر في الالتماسات المتعلقة بالمراجعة الدستورية للقوانين أو المراسيم أو اللوائح وإصدار الأحكام بشأنها.

4 - شعبة المنازعات الإدارية

243- تتولّى شعبة المنازعات الإدارية النظر في المنازعات المتصلة بشرعية أفعال الإدارة العامة وحسمها. ويستند حسم المنازعات الإدارية في السلفادور إلى المادة 172 من الدستور التي تنص على منح الهيئة القضائية وحدها دون غيرها سلطة إصدار الأحكام وتنفيذ القرارات القضائية في هذا المجال.

244- ويرجع تاريخ إنشاء هيئة قضائية للفصل في المنازعات الإدارية إلى عام 1978 عندما اعتمدت الجمعية التشريعية قانون الانتصاف الإداري. ويمثّل إدراج هذا القانون في النظام القضائي السلفادوري تقدُّماً كبيراً، إذ يشكِّل أداة قانونية فعَّالة لضمان الحقوق الشخصية للفرد ومصالحه المشروعة إزاء الإدارة العامة، ويشكِّل، بالتالي، أداة هامة لضمان شرعية العدالة ومصداقيتها.

245- وملأت هذه الآلية فراغاً كان قائماً في التشريع السلفادوري، حيث يكفل القانون المذكور آنفاً حقوق الإدارة العامة وحقوق الأفراد الخاضعين لها.

246- ويتفق القانون المذكور مع القواعد الدستورية ذات الصلة؛ ويحدِّد وينظّم سُبل الانتصاف المتاحة في القضاء الإداري بوصفها من اختصاصات محكمة العدل العليا وباعتبارها، في هيكل المحكمة، من مسؤوليات شعبة المنازعات الإدارية. وبالتالي فإن نظام العدالة الإدارية يشكِّل درجة وحيدة ونهائية في القضاء.

247- وبصفة أساسية فإن قانون الانتصاف في المنازعات الإدارية هو صكّ قانوني يتضمّن أحكاماً بسيطة وسهلة التطبيق، مستوحاة من المبادئ الناظمة للقانون الإداري وقواعده، الواردة في قوانين ومدوّنات دول أخرى. وأكّدت التجربة المتراكمة عبر السنين الدور المهم لهذا القانون في ضمان الصفة القانونية للإجراءات الإدارية.

الجدول 45

الصكوك الدولية المطبَّقة في إجراءات إنفاذ الحقوق الدستورية في الفقه الدستوري في الفترة من 2005 حتى حزيران/يونيه 2010

الإجراء

المرجع

الحكم موضوع الخلاف

قرار المحكمة

الصك المُطَبّق/المواد المحدَّدة

إنفاذ الحقوق الدستورية

259-2007

الطعن من خلال إنفاذ الحقوق الدستورية ضد ( القانون المتعدد الأغراض ) ، بما في ذلك النظر في أربعة أحكام معنية تحديداً بتنفيذ قانون معهد المعاشات التقاعدية للخدمة المدنية الوطنية بحجة منافاة القانون المذكور للحق في معاملة متساوية وحقوق مقدِّم الشكوى في الضمان الاجتماعي؛ وبالنظر إلى أنه بالرغم من أن الحكم القانوني المعني مكَّن الأرملة والأرمل من الحصول على معاش الترمُّل، فقد أرست الفقرة الفرعية (1) من الحكم موضوع الخلاف متطلبات مختلفة تبعاً لجنس مقدِّم الطلب. وبالتالي فقد اقتضى القانون من مقدِّم الطلب أن يثبت، بالإضافة إلى كونه مترملاً، أنه أيضاً معوِّق ويعتمد اقتصادياً على الشخص المشترك في المعاشات بينما لم يُطلَب من الأرملة سوى إثبات وفاة زوجها الذي اقترنت به في زواج قانوني أو رضائي.

تم تأييد الحكم في 6/6/2008

• المادة 2-1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

• المادة 1-1 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

• المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

• المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

• المادة 9 من البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلّق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، " بروتوكول سان سلفادور " .

• المواد 24 و 28 و 35 من ميثاق البلدان الأمريكية للضمانات الاجتماعية.

إنفاذ الحقوق الدستورية

439-2005

فصل موظف من السجل الوطني للأشخاص الطبيعيين دون اتباع الإجراءات الواجبة، والزعم بانتهاك الحق في الاستماع والأمن الوظيفي. واستندت علاقة العمل في هذه القضية إلى قرار إداري بالتعيين في وظيفة بعقد شهري؛ وعلى هذا الأساس ادّعت السلطة المعنية أن حق الشخص في الأمن الوظيفي قد انتهى بنهاية الشهر موضوع الخلاف.

تم تأييد الحكم في 6/12/2006

• اتفاقية سياسة العمالة رقم 122؛

• اتفاقية تنمية الموارد البشرية رقم 142.

إنفاذ الحقوق الدستورية

438-2005

فصل موظف من السجل الوطني للأشخاص الطبيعيين دون اتباع الإجراءات الواجبة، والزعم بانتهاك الحق في الاستماع والأمن الوظيفي. واستندت علاقة العمل في هذه القضية إلى قرار إداري بالتعيين في وظيفة بعقد شهري؛ وعلى هذا الأساس ادّعت السلطة المعنية أن حق الشخص في الأمن الوظيفي قد انتهى بنهاية الشهر موضوع الخلاف.

تم تأييد الحكم في 29/3/2007

• اتفاقية سياسة العمالة رقم 122؛

• اتفاقية تنمية الموارد البشرية رقم 142.

إنفاذ الحقوق الدستورية

440-2005

فصل موظف من السجل الوطني للأشخاص الطبيعيين دون اتباع الإجراءات الواجبة، والزعم بانتهاك الحق في الاستماع والأمن الوظيفي. واستندت علاقة العمل في هذه القضية إلى قرار إداري بالتعيين في وظيفة بعقد شهري؛ وعلى هذا الأساس ادّعت السلطة المعنية أن حق الشخص في الأمن الوظيفي قد انتهى بنهاية الشهر موضوع الخلاف.

تم تأييد الحكم في 29/2/2008

• اتفاقية سياسة العمالة رقم 122؛

• اتفاقية تنمية الموارد البشرية رقم 142.

إنفاذ الحقوق الدستورية

348-2004

تقاعس المدّعي العام للجمهورية عن معالجة الشكاوى المقدمة من شفيق جورج هاندل إلى مكتب المدّعي العام للجمهورية في 25/2/2004.

تم تأييد الحكم في 2/10/2008

• إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسُّف في استعمال السلطة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة (المبدأ رقم 2).

• الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (المادة 8-1).

إنفاذ الحقوق الدستورية

163-2007

القرار رقم 7440-1360-2006 الصادر في 15/12/2006 عن وزارة البيئة والموارد الطبيعية بشأن منح ترخيص إلى Sociedad Jordan S.A. de C.V من أجل مشروع بناء في بلايا لوس كوبانوس، بحجة عدم إجراء المشاورات المطلوبة بموجب التشريع البيئي ذي الصلة.

تم تأييد الحكم في 9/12/2009

• المادة 11 من البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

إنفاذ الحقوق الدستورية

18-2004

قرار المدير العام لسجل الرابطات والمؤسسات غير الربحية برفض تسجيل رابطة " نومبريه دي لا روزا للحرية الجنسية " ، بحجة تعارضها مع النظام العام والآداب العامة والقانون والأعراف الحميدة.

تم تأييد الحكم في 9/12/2009

• المادتان 1-1، و16-1 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

• المادة 22-2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

• محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. الفتوتان OC-5/85 المؤرخة 13/11/1985 و OC-6/86 المؤرخة 9/5/1986.

• الإشارة إلى تفسير لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلّق بالمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

إنفاذ الحقوق الدستورية

166-2009

‘ 1‘ قرار مدير العلاج بالعقاقير في المعهد السلفادوري للتأمين الاجتماعي، المؤرخ 19/12/2008 الذي يقضي بتقديم الدواء المسمّى " رالتيغرافير " إلى مقدّم الطلب؛ و ‘ 2‘ قرار المدير العام للمعهد السلفادوري للتأمين الاجتماعي من خلال سكرتير مجلس إدارة المعهد الذي يؤكد رفض تزويده بالعقار المعني.

أمر القبول المصحوب باعتماد تدبير مؤقت جديد بتاريخ 8/2/2009

• الإشارة إلى التقرير الموضوعي رقم 27/09 الصادر عن لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في القضية رقم 12-249 بشأن جورج أودير ميراندا كورتيز وآخرين ضد دولة السلفادور.

إنفاذ الحقوق الدستورية

473-2006

الاتفاق رقم 2 الوارد في سجلات الاجتماع الاستثنائي الثالث لمجلس بلدية لولوتيكويلو المنعقد في 2/5/2006 بشأن فصل مقدمة الالتماس من منصب سكرتيرة البلدية دون مراعاة ظروف حملها آنذاك.

تم تأييد الحكم في 16/6/2010

• المادة 10-2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

• المادة 11-2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

المصدر: محكمة العدل العليا.

الجدول 46

دعاوى عدم الدستورية

الإجراء

المرجع

الحكم موضوع الطعن

قرار المحكمة

الصك المُطَبّق/المواد المحدَّدة

عدم الدستورية

52-2003

المواد من 1 إلى 6، و 8 إلى 11، و 16، 18، 19، و 21، و 22، 23-1، و 24 إلى 27، و 29 إلى 45 من المرسوم التشريعي رقم 158 الصادر في 9/10/2003 والمنشور في العدد 188 من الجريدة الرسمية، المجلَّد 361، بتاريخ 10/10/2003 والمتضمِّن قانون مكافحة العصابات.

• تقضي الأحكام موضوع الخلاف بأن يخضع القُصّر الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً لنفس القانون الجنائي الذي يسري على البالغين بينما ينصّ الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان على إخضاع السلوك المعادي للمجتمع الذي يصدر عن القُصّر لقانون خاص؛

• مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة بالنسبة للضحايا أو أسرهم؛

• عدم مراعاة المبادئ المقيِّدة لحق الدول في المعاقبة- مبدأ ثبوت اقتراف الجرم ومبدأ الشرعية.

تم تأييد الحكم

• المادتان 1 و 40-3 من اتفاقية حقوق الطفل؛

• المادة 2-1 من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بي ج ينغ)؛

• المواد 8-1، و 8-2، و 9، 19 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان؛

• المواد 14-2، و 15-1، و 15-2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

31-2004

المرسوم التشريعي رقم 347 الصادر في 15/6/2004، والمنشور في العدد 128 من الجريدة الرسمية، المجلد 364، بتاريخ 9/7/2004، والمادتان 104 (ج) و 200 (أ) من قانون نظام مدخرات المعاشات التقاعدية.

وتتعلّق الانتهاكات المزعومة بما يلي:

• الضمان الاجتماعي؛

• المعايير التي تنظّم ترتيب القواعد القانونية.

تم رفض الحكم

• المادة 9 من البروتوكول الإضافي للمعاهدة الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلّق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

• المواد 24 و 28 و 35 من ميثاق البلدان الأمريكية للضمانات الاجتماعية؛

• المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

• المادة 26 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

91-2007

الفقرتان الفرعيتان 2 و 3 من المادة 191 من قانون العقوبات الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 1030 في 26/4/1997 والمنشور في العدد 105 من الجريدة الرسمية، المجلّد 335، في 10/6/1997، والمعدَّل بالمرسوم التشريعي رقم 499 الصادر في 28/10/2004 والمنشور في العدد 2017 من الجريدة الرسمية، المجلّد 365، في 22/11/2004.

• الاعتداء على الشرف وصورة الفرد والحق في المساواة.

تم تأييد الحكم

• المادتان 3، و 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

• المواد 17 و 19 و 49 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

• المواد 11 و 13 و 14 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

61-2009

المواد 211، و215، و216، و218، و239، و 250-1 و262-6 من قانون الانتخابات.

• أحكام قانون الانتخابات المتعلقة بممارسة الحق في التصويت وانتخاب المرشَّحين وعضوية الأحزاب السياسية.

تم تأييد الحكم

• المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

• المادتان 2 و 23 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

المصدر: محكمة العدل العليا.

الجدول 47

دعاوى المطالبة بإعمال الحق في المثول أمام المحكمة

الإجراء

المرجع

الحكم موضوع الطعن

قرار المحكمة

الصك المُطَبّق/المواد المحدَّدة

المثول أمام المحكمة

125-2005

انتهاك الكرامة الإنسانية بالإشارة إلى السلامة الشخصية للبشر، وحظر كافة أنواع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فيما يتصل باستخدام القوة من جانب سلطات الدولة في أثناء الاحتجاز.

تم تأييد الحكم في 29/2/2008

• المادتان 7 و 10-1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

• المادتان 5-1 و 5-2 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان؛

• المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

• المادتان الأولى والخامسة والعشرين من الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته؛

• المبدآن 1 و 6 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن؛

• المادتان 2 و 5 من مدوّنة سلوك الموظفين المكلَّفين بإنفاذ القوانين؛

• المواد 1 و 6 و 7 من اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه؛

• المادة 21 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

• المادة 7 من المعاهدة الإطارية المتعلقة بالأمن الديمقراطي في أمريكا الوسطى.

المثول أمام المحكمة

19-2008

117-2007

التقييد المُفرِط للحرية الشخصية فيما يتصل بظروف التوقيف والاحتجاز الإداريين.

تم تأييد الحكم في 14/5/2009

تم تأييد الحكم في 29/7/2009

• المادة 5 من إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه

المثول أمام المحكمة

231-2006

الاعتقال الفوري دون أمر إداري أو قضائي.

تم تأييد الحكم في 19/8/2009

• المادتان 20-1 و 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، التي وقَّعتها السلفادور وصدَّقت عليها في 8/3/2004.

المثول أمام المحكمة

131-2007

الاختفاء القسري.

أمر القبول الصادر في 15/6/2009

• المادتان 146 و 147 من اتفاقية جنيف (الرابعة) المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.

المثول أمام المحكمة

5-2010

اعتقال شخص يحمل الجنسية الفرنسية دون إبلاغه بحقه في التماس المساعدة القنصلية.

تم رفض الحكم في 30/6/2010

• المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

المثول أمام المحكمة

221-2009

تقييد الحرية الشخصية للقُصَّر نتيجة لفرض تدابير مؤقتة عليهم في المعهد السلفادوري للتنمية الشاملة للأطفال والمراهقين.

تم تأييد الحكم في 2/6/2010

• المواد 3 و19 و20 و39 من اتفاقية حقوق الطفل.

المثول أمام المحكمة

135-2005/ 32-2007

تراكمية

فرض حكم بالسجن بالاستناد إلى أدلّة غير مقبولة تشمل فتح طرد بريدي.

تم تأييد الحكم في 16/5/2008

• اتفاقية البريد العالمية.

المثول أمام المحكمة

13-2008

14-2008

تقييد مفرط للحق في الحرية في أثناء مراحل الإجراءات الجنائية نتيجة للتأخير غير المبرر.

تم تأييد الحكم في 7/5/2010

تم تأييد الحكم في 7/5/2010

• المادة 9-3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

• المادة 7-5 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

المثول أمام المحكمة

145-2008 R

الاعتقال الوشيك على أساس تدابير احتجاز مؤقتة باطلة.

تم تأييد الحكم في 28/10/2009

• المواد 7-2، و 7-6، و 8-2 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

• المادة 9-3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

المصدر: محكمة العدل العليا.