المعاهدة

الوكالة المسؤولة

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

إدارة المدعي العام

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وزارة الخارجية والتجارة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

وزارة الخارجية والتجارة

اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة

وزارة الأسرة والخدمات المجتمعية وشؤون السكان الأصليين - مكتب شؤون المرأة

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

إدارة المدعي العام

اتفاقية حقوق الطفل

إدارة المدعي العام

109- وفي أعقاب تسلم الملاحظات الختامية للجان، تنشر الإدارة الحكومية المسؤولة عن التقرير المعني الملاحظات الختامية عن طريق قنوات المنظمات غير الحكومية والمواقع الإلكترونية للحكومة، وتكفل تسلم جميع الإدارات الاتحادية المعنية والولايات وحكومات الأقاليم التوصيات لاستعراضها.

باء - عدم التمييز، والمساواة

مواد العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق المدنية والسياسية

م ـ واد العهد الدولي الخ ـ اص بالحق ـ وق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

م ـ واد اتفاقي ـ ة مناهض ـ ة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسي ـ ة أو اللاإنساني ـ ة أو المهين ـ ة

مواد اتفاقي ـ ة حقوق الطفل

مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

مواد الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري

2 و3 و14 و26 و 27

2 و3

12 و13

2 و9 و22 و23 و 30

2 و4 و9 و10 و11 و12 و13 و 14 و15 و16

1 و2 و3 و4 و5 و6 و7

110- ويرد وصف لتشريعات مناهضة التمييز في أستراليا في الفقرة 68 أعلاه. ويرد أدناه عدد من التطورات الحديثة المتعلقة بتنفيذ أستراليا الالتزامات المبينة في المواد المشار إليها أعلاه.

‘1 ‘ مناهضة التمييز

التغييرات في تشريعات مناهضة التمييز

111- استحدث الكمنولث قانون التمييز على أساس العمر لسنة 2004 ، الذي يحظر التمييز على أساس العمر في كثير من نواحي الحياة العامة. ويتضمن هذا القانون إعفاءات صممت بغية التوازن إلى أبعد مدى ممكن بين مبدأ أن الناس من جميع الأعمار ينبغي أن يكون بوسعهم المشاركة في المجتمع مع الحاجة المشروعة إلى أن يؤخذ الع ـ مر في الاعتب ـ ار في بعض الظروف.

112- وفي عام 2003 عدل التمييز على أساس الجنس لتوضيح أن من غير المشروع التمييز ضد المرأة بسبب الرضاعة الطبيعية واعتصار الحليب.

113- وقد استكملت معظم الولايات والأقاليم قوانينها لمناهضة التمييز كي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر في عدد من المجالات تشمل العمل والتعليم والسكن وتوفير السلع والخدمات على أساس أسباب كثيرة، تشمل الهوية الجنسانية والنشاط الصناعي وحالة الإي ـ دز والع ـ دوى بفيروس ـ ه والمعتقدات الدينية أو الأنشطة الدينية والرضاعة الطبيعية والتوجه الجنسي.

قانون التمييز على أساس الإعاقة - استعراض لجنة الإنتاجية

114- استهلت الحكومة الأسترالية في ع ـ ام 2003 الاست ـ عراض الشامل الأول لقانون التمييز على أساس الإعاقة لسنة 1992 . وتشاور الاستعراض مع حكومات الولايات والأقاليم والفئات المهتمة الأساسية والأطراف المتضررة. ولاحظ الاستعراض أن قانون الكمنولث لمناهضة التمييز على أساس الإعاقة كان فعالاً بشكل معقول في الحد من المستويات الكلية للتمييز، وفي إذكاء الوعي بحقوق وقدرات المعوقين. كذلك اتخذ الاستعراض عدداً من التوصيات لتحس ـ ين تنفيذ القانون. وكانت استجابة الحكومة الأسترالية هي قبول 26 من بين 32 توصية إما بالكامل وإما جزئياً وإما من حيث المبدأ. وسوف يزيد تنفيذ استجابة الحكومة تعزيز مزايا القانون ويكفل استمرار تقديمه للمزاي ـ ا الصافية إلى المجتمع الأسترالي ككل. ويمكن الاطلاع على استجابة الحكومة الأسترالية في الموقع الإلكتروني <http://www.ag.gov.au/PCDDA> .

‘ 2‘ المساواة أمام القانون والمساواة في الحماية التي يمنحها القانون

سكان أستراليا الأصليون والقانون

البرامج الإلهائية والوقائية

115- كان المعدل القياسي حسب العمر ( ) لسجن السكان الأصليين في 30ح ـ زيران/يوني ـ ه 2006 هو 668 1 لكل 000 100 من السكان الأصليين الكبار، أي أكثر 13 مرة من معدلات غير السكان الأصليين. وإدراكاً من الحكومة الأسترالية للزيادة الخطيرة في تمثيل السكان الأصليين الأستراليين في نظام العدالة الجنائية، فقد نشطت في اكتشاف استراتيجيات مبتكرة لتحويل السكان الأصليين الأستراليين من نظام العدالة الجنائية عن طريق برنامج الوقاية وتحويل الانتباه والتأهيل.

116- كما أن الحكومة الأسترالية تعمل من أجل منع العنف الأسري والاعتداءات الجنسية من أن تحدث، عن طريق الخدمات القانونية بهدف منع العنف الأسري. وعلاوة على هذا تمول الحكومة الأسترالية، كجزء من برنامجها الوطني لمنع الجريمة الذي يتكلف 21 مليون دولار، عدداً من المبادرات الرامية إلى التصدي للقضايا التي تؤثر على الشعوب الأصلية، بما في ذلك العنف الأسري بين السكان الأصليين ، وبرامج توجيه للسكان الأصليين. كذلك تعد الحكومة الأسترالية قانوناً وطنياً للسكان الأصليين واستراتيجية عدالة للاعتراف بالقضايا والتصدي لها فيما يتعلق بالقانون والعدالة ومنع الجريمة في مجتمعات السكان الأصليين على المستوى الوطني ومستوى الولاية والإقليم والمستوى الإقليمي. واكتمل في عام 2006 طرح عطاء لتقديم خدمات المساعدة القانونية لسك ـ ان أصلي ـ ين محددين تكون مهنية وشاملة ً ثقافياً إلى السكان الأصليين الأستراليين.

117- كذلك تمول الحكومة الأسترالية إجراء دراسة وطنية للدوريات الليلية للسكان الأصليين. وتبين الدلائل الأولى من الدراسة أن الدوريات الليلية تؤدي دوراً هاماً في الحد من الجريمة في مجتمعات السكان الأصليين. وسوف يحدد المشروع نموذجا ً لأفضل الممارسات ويقدم موارد قيمة لمنظمات السكان الأصليين المجتمعية.

118- وتتضمن هذه الاستراتيجيات العمل مع الولايات والأقاليم لمنع الأحداث، وخاصة أحداث السكان الأصليين، من الدخول إلى نظام العرض الجنائي. ومن أمثلة ذلك اتفاق أُبرم بين الحكومة والإقليم الشمالي في عام 2000 تقدم الحكومة الأسترالية بمقتضاه 20 مليون دولار على مدى أربع سنوات لنظام تحويل الأحداث قبل عرضهم على المحاكم ،

وشاركت في تمويل دائرة للمترجمين من السكان الأصليين. وينص المشروع على ألا تستخدم المحاكم إلا حين تكون الجريمة المرتكبة ذات طابع أكثر خطورة أو تكون خيارات التحويل الأخرى جربت وفشلت. ويشتد التركيز على إحالة السكان الأصليين إلى برامج تحويل مناسبة ثقافياً ، تعدها وتنفذها المنظمات المحلية المجتمعية للسك ـ ان الأصليين. وتمت معالجة 496 3 حالة من الجزع الشديد في 29 شهراً الأولى ؛ منها 63 في المائة عرض عليها التحويل.

119- كذلك وضعت حكومات الولايات والأقاليم، بالتشاور مع منظمات السكان الأصليين استراتيجيات وبرامج للعدالة للحد من معدلات سجن السكان الأصليين الأستراليين:

• أُنشئت في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا و كوينزلاند وإقليم العاصمة الأسترالية وغرب أستراليا دوائر أحكام، محاكم كووري ، ومحاكم موري ، أو برامج إقليمية للمؤتمرات المجتمعية الإقليمية، بقصد توفير خيارات أكثر ملاءمة لإصدار الأحكام على الجناة الشباب من السكان الأصليين ، ووضع قوائم لإصدار الأحكام تسمح بمشاركة ومراقبة من مجتمع السكان الأصليين. وقد وجد استعراض أجري في عام 2005 لمحاكم كووري في فيكتوريا أنهم نجحوا بشكل كبير في الحد من تكرار الجريمة، وكانت معدلات العودة 12.5 في المائة و 15 . 5 في المائة مقارنة بمعدلات كووري العامة وهي 29 . 4 في المائة.

• وتطبق فيكتوريا الاتفاق الفيكتوري لعدالة السكان الأصليين ، وفي إطاره تجتمع ست لجان استشارية إقليمية لعدالة السكان الأصليين بشكل منتظم مع ممثلي الإدارات الحكومية لمناقشة القضايا المتصلة بالعدالة والتي تؤثر على المجتمعات المحلية. ويعزز هذا الاتفاق المشاركة المجتمعية القصوى للسكان الأصليين في عمليات التشريع ورسم السياسات وتطوير البرامج وتقديم الخدمات والمراقبة والاستعراض. ووفرت الحكومة الفيكتورية تمويلاً قدره 26.1 مليون دولار في ميزانية الفترة 2006/2007 للمرحلة الثانية من هذا الاتفاق على مدى السنوات الأربع المقبلة.

• وفي كوينزلاند التزمت الأطراف في اتفاق كوينزلاند للعدالة للسكان الأصليين وسكان الجزر في مضيق توريس، بالحد من معدل سجن الشعوب الأصلية في كوينزلاند بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2011. كذلك فإن قانون سلطات الشرطة ومسؤوليتها لسنة 2000 ( كوينزلاند ) أوجد مسؤولية إضافية على الشرطة، لدى تعاملها مع أي شخص من السكان الأصليين، بأن تبلغ منظمة للمساعدة القانونية إذا كان هذا الشخص لم يفعل ذلك من قبل. ويجب تعليق الاستجواب إلى أن تتاح لشخص داعم فرص ـ ة الكلام على انفراد مع شخص من السكان الأصليين، ويجوز أن يحضر الشخص الداعم أثناء الاستجوابات التالية.

• ورصدت حكومة إقليم العاصمة الأسترالية 1 . 4 مليون دولار على مدى أربع سنوات لإنشاء أول مركز أسترالي لعدالة السكان الأصليين. وسيكون هذا المركز مرفقاً يديره المجتمع ويقدم نهجاً منسقاً إزاء برامج وخدمات العدالة للشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس في إقليم العاصمة الأسترالية.

‘3 ‘ تدابير خاصة لتسريع التقدم نحو المساواة

السكان الأصليون في أستراليا

120- تلتزم الحكومة الأسترالية بالحد من حرمان الشعوب الأصلية. وتستند إجراءات الحكومة الأسترالية إلى شراكة حقيقية مع الشعوب الأصلية ، وتتبع عدداً من المواضيع الأساسية:

• تتبع نهجاً شاملا ً الحكومة كلها لإشراك جميع الحقائب الوزارية ذات الصلة والولايات والأقاليم

• تزيد التركيز على الأفراد وأسرهم باعتبارهم أساس المجتمعات الوظيفية

• تشجع وتدعم الاعتماد على الذات والاستقلالية قي الرعاية

• تعزز القيادة والقدرة والحوكمة

• تتصدى للآثار الضارة الناجمة عن إساءة استعمال المخدرات والعنف المنزلي

• تزيد الفرص أمام الشعوب الأصلية للاشتراك في عمليات اتخاذ القرارات المحلية والإقليمية، وتحسين تنسيق البرامج ومرونتها استجابة للاحتياجات المحلية

• تحسن فرص الوصول إلى البرامج والخدمات الأساسية بحيث يمكن تحسين استهداف الموارد المحددة للسكان الأصليين من المناطق الأشد احتياجاً، ولاسيما المناطق التي لا تصل إليها الخدمات الأساسية.

121- والحكومة الأسترالية ملتزمة بالتصدي للأضرار الأساسية التي تواجه كثيراً من الشعوب الأصلية، وقد أنفقت رقماً قياسياً هو 3 . 3 مليار دولار على برامج شعوب أصلية محددة في الفترة 2006-2007، مع التركيز على المجالات الأساسية وهي الإسكان والصحة والتعليم والعمل، واستهدفت بالموارد الشعوب الأصلية التي هي في أمس الحاجة، ولاسيما الموجودين منها في المناطق النائية. وتأتي هذه البرامج إضافة إلى مزايا اجتماعية أخرى من قبيل التغطية الصحية الشاملة ودعم الدخل، وهي متاحة لجميع الأستراليين، إضافة إلى برامج وخدمات السكان الأصليين التي تموله ـ ا حكومات الولايات والأقاليم. وترد معلومات عن برامج التصدي لحرمان السكان الأصليين، في أجزاء المواضيع المحددة من هذه الوثيقة.

122- وفي عام 2006 وافق مجلس الحكومات الأسترالية على حزمة من الإجراءات للتصدي للعنف وإساءة معاملة الأطفال في مجتمعات السكان الأصليين. وقد رصدت الحكومة الأسترالية مبلغاً إضافياً قدره 120 مليون دولار لهذه الحزمة، التي تركز على القانون والنظام والصحة والمواظبة على المدارس ودعم ضحايا العنف وإدارة المنشآت. كذلك وافق المجلس على أنه لا يمكن لأي قانون عرفي أو عرف ثقافي في الممارسة أن يبرر أو يأذن أو يستلزم أو يقلل من خطورة العنف أو الاعتداء الجنسي. واتفقت جميع الهيئات القضائية على أن قوانينها تعكس هذا المبدأ.

المصالحة

123- وبالإضافة إلى المواد المشار إليها أدناه فإن المعلومات عن المبادرات الأخرى التي تسهم في المصالحة معرفة في الفقرات 365-368 (دعم أسر السكان الأصليين) والفقرات 369-376 (التصدي للسياسات الماضية في إبعاد أبناء السكان الأصليين).

124- والحكومة الأسترالية ملتزمة بشدة بالعملية الجارية للمصالحة مع السكان الأصليين الأستراليين وتواصل عملها في وضع تدابير عملية ورمزية. وتتبع حكومة أستراليا نهجاً متعدد الأوجه إزاء المصالحة وتضطلع بمبادرات تغطي نطاقاً واسعاً من المجالات التي لها تأثير إيجابي على الحياة اليومية للسكان الأصليين الأستراليين. وقد زاد إنفاق الحكومة الأسترالية على برامج السكان الأصليين بمعدل الثلث بالقيمة الحقيقية منذ عام 1996 وهي تحقق الآن مستويات قياسية.

125- وثمة دلائل واضحة على حدوث تحسينات في مجالات من قبيل الصحة والتعليم والإسكان والعمل وملكية الأراضي للسكان الأصليين. والحكومة الأسترالية ملتزمة بضمان مراعاة هذه الاتجاهات الإيجابية في التصدي للأضرار التي تلحق بالسكان الأصليين، وضمان زيادة الدخل عن طريق توفير موارد ملائمة.

126- واستهلت حكومات الولايات كذلك برامج تركز على المصالحة:

• فحكومة كوينزلاند تنفذ خطة عمل للمصالحة بهدف إزالة الحواجز التي تعترض المشاركة الاجتماعية والاقتصادية الكاملة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، عملياً ورمزياً

• وفي عام 2003 طبق برنامج ا لإ غناء الذي يشجع على المصالحة عن طريق ثقافة وتراث السكان الأصليين، وذلك من خلال إدارة غرب أستراليا لشؤون السكان الأصليين. وقد صمم هذا البرنامج من أجل تحسين إعلام الأستراليين الغربيين عن الشعوب الأصلية وتراثها وثقافتها والدور الذي تؤديه في ماضينا ومستقبلنا.

ملكية الأراضي للوطنيين والسكان الأصليين

127- نفذت الحكومات الأسترالية المتعاقبة طائفة من المبادرات لدعم حقوق ملكية الأراضي للشعوب الأصلية وسكان الجزر في مضيق توريس، والاعتراف بها. وعلى هذا أصبح قرابة 20 في المائة من القارة الأسترالية مملوكة الآن للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس أو هم يسيطرون عليها. وتشمل التدابير المختلفة التي تنفذ تشريعات حقوق ملكية الأرض (المتعلقة بالحقوق التي أوجدتها الحكومة الأسترالية أو حكومات الولايات والأقاليم) وتشريعات الاعتراف بملكية الوطنيين وحمايتها (سواء أكانت حقوق السكان الأصليين أو مصالح معترفا ً بها بموجب القانون العام الأسترالي) وشراء الأراضي باسم الأستراليين من الشعوب الأصلية.

128- وأول ما اعترف بملكية الأراضي للوطنيين في أستراليا كان اعتراف المحكمة العليا لأستراليا في قرار مابو ضد كوينزلاند (رقم 2) ( ) . وأنشأ قانون ملكية الأراضي الوطنية لسنة 1993 عق ـ ب ذل ـ ك إطاراً للاعتراف بملكية الوطنيين وحمايتها.

129- وتمول الحكومة الأسترالية معظم مكونات نظام ملكية الوطنيين للأرض، بما في ذلك المحكمة الوطنية لملكية الوطنيين للأرض والمحكمة الاتحادية لأستراليا وهيئات السكان الأصليين لتمثيل مصالح الشعوب الأصلية، والأطراف المجيبة غير الحكومية بغية تحقيق نتائج عادلة وفعالة ودائمة. ويسلم قانون تمليك الأراضي للوطنيين في أستراليا بحقوق السكان الأصليين ومصالحهم في الأرض والمياه ويحميها على أساس استمرار الارتباط بالأرض أو المياه ، طبقا ً للقوانين والعادات التقليدية وحيث يكون الاعتراف متساوقاً مع القانون العام لأستراليا.

التعديلات على قانون تمليك الأرض للوطنيين لعام 1998

130- جاء قانون تعديل ملكية الأراضي للوطنيين لعام 1998 استجابة قانونية لطائفة من الأحكام القضائية تشمل الحكم في قضية الويك ( ) الذي ضخم عيوب القانون الأصلي لتمليك الأراضي للوطنيين عند التعامل مع حقوق ومصالح غير ما يتمسك به التاج. ففي حكم الويك وجدت المحكمة العليا أن بإمكان سندات الملكية الوطنية أن تتعايش في الإجراءات الرعوية، موسعة المصالح القادرة على التأثير والتأثر بتمليك الوطنيين للأراضي ، ومن ثم توسع نطاق أصحاب المصلحة في نظام التمليك الوطني بما يتجاوز مطالبات الحكومات والشعوب الأصلية. وظلت العلاقة بين مختلف حقوق الأطراف غير واضحة في قرار الويك.

131- وتناولت تعديلات عام 1998 هذه الصعوبات وسارت في عملية مشاورات تشاركية مفتوحة مع كل الأطراف المعنية. فالقانون المعدل يوضح العلاقة بين ملكية الوطنيين والحقوق الأخرى ، ويعطي للولايات والأقاليم القدرة على تحسين إدماج سندات الملكية في نظمها القائمة. كذلك وضعت التعديلات إطارا ً للاتفاقات الرضائية والملزمة بشأن النشاط المستقبلي المعروف باسم اتفاقات استغلال الشعوب الأصلية للأراضي.

132- وأحرز تقدم كبير منذ تعديلات عام 1998 على قانون ملكية الأراضي للوطنيين . ويظل عدد تحديدات ملكية الأراضي للوطنيين، ومعظمها بالاتفاق، آخذاً في الزيادة. ففي 30حزيران/يونيه 2006 صدر 87 تحديداً لملكية الوطنيين للأراضي، منها 60 حكماً بوجود هذه الملكيات الوطنية وأكثر من ثلثيها اتفاق أطراف (التحديد بالموافقة). وقبل نفاذ تعديلات عام 1998 لم تصدر سوى خمسة تحديدات (شملت حكم مابو الأصلي).

اتفاقات استغلال السكان الأصليين للأراضي

133- يمكن للحكومات أو غيرها ممن يرغبون في القيام بأنشطة أو عمليات تطوير يمكن أن "تؤثر" على تمليك الأراضي للوطنيين أن يدخلوا ضمن اتفاقات استغلال السكان الأصليين للأراضي. وهذه الاتفاقات طوعية (ولكنها ملزمة) بشأن استخدام وإدارة الأراضي، وتبرم بين اجتماع تمليك الأرض للوطنيين وغيرها ويمكن أن تكيف لتناسب احتياجات مجتمعات معينة من السكان الأصليين.

134- ويكفل قانون تمليك الأراضي للوطنيين المعدل أن يكون للسكان الأصليين الأستراليين "مقعد إلى الطاولة" بالنسبة للتطورات المستقبلة للتفاوض على مزايا مجتمعاتهم، بما في ذلك المزايا المالية وفرص العمل والإدارة المشتركة للمتنزهات الوطنية وحماية التراث. وقد أثبتت هذه الاتفاقات خياراً شعبياً منذ تطبيقها في عام 1998، مع تسجي ـ ل 248 اتفاقاً حتى 30حزيران/يونيه 2006.

تدابير تحسين نظام تمليك الأراضي للوطنيين

135- أعلنت حكومة أستراليا في أيلول/سبتمبر 2005 حزمة من التدابير المنسقة لتحسين أداء نظام تمليك الأراضي للوطنيين. وتشكل المقترحات جزءًا من الالتزام الواسع على الحكومة الأسترالية بمساعدة السكان الأصليين الأستراليين لتعظيم الفوائد فيما يتعلق بتمليك الأراضي للوطنيين والأراضي المجتمعية. أما التدابير التي ستشمل مبادرات تشريعية وغير تشريعية فهي موجهة في المقام الأول نحو تحسين عمليات الاعتراف بتمليك الوطنيين للأرض وحل النزاعات على الأراضي التي يمكن أن تخضع لتمليك الوطنيين للأرض. وحماية حق تمليك الأرض للوطنيين ضرورة أساسية لعمليات الإصلاح.

تدابير تعزيز ملكية البيوت في أراضي الشعوب الأصلية للشعوب الأصلية

136- قدمت الحكومة الأسترالية في 31أيار/مايو 2006 تعديلات تشريعية على قانون حقوق الأراضي للسكان الأصليين (الإقليم الشمالي) لسنة 1976 إلى البرلمان بهدف تيسير استئجار الأفراد الطويل المدى للأراضي التي يحوزها سكان أصليون في الإقليم الشمالي. وملكية البيوت مسهم مهم في إيج ـ اد الاستقلال الاقتصادي والأمن المشترك بين الأجيال والثروة.

137- وبموجب الإصلاحات المقترحة سيتمكن الملاك التقليديون من منح عقود إيجار لمدة 99 سنة في مناطق البلدات. ويكون منح عقد الإيجار طوعياً تماماً. ويتفاوض الملاك التقليديون ومجلس الأراضي على أحكام وشروط أخرى لعقد الإيجار، بما في ذلك أي شروط بشأن التأجير من الباطن. ويمكن أن تصدر عقود التأجير من الباطن لمستأجرين فرادى ومشترين للبيوت ولمقدمي الخدمات الحكوميين وأصحاب الأعمال. أما عقد التمليك غير القابل للتصرف فإنه لا يتأثر.

138- وبالإضافة إلى التعديلات التشريعية رصدت الحكومة الأسترالية 104 . 5 مليون دولار على مدى السنوات الأربع التالية ، للتصدي للحواجز المالية وغير المالية التي يواجهها السكان الأصليون الأستراليون المتطلعون إلى ملكية البيوت. ويوفر هذا التمويل 460 قرضا ً منخفض الفائدة لشراء البيوت، وإنشاء 45 بيتاً جديداً، وبرامج لبناء التوجيه المالي وإدارة الأموال في مجتمعات السكان الأصليين.

139- وقد دعت الحكومة الأسترالية الولايات إلى الدخول في مناقشات بشأن الإصلاحات الممكنة في مجال حيازة الأراضي لضمان أن يتمكن جميع الأستراليين من الشعوب الأصلية الذين يعيشون في أراضي السكان الأصليين من الوصول إلى البرامج الجديدة لملكية البيوت.

التطورات في الولايات والأقاليم

140- اعتمد حكومات الولايات والأقاليم مجموع ـ ة م ـ ن الت ـ دابير للمساعدة في حل المطالبات المتعلقة بتمليك الأرض للوطنيين:

• ويظهر نهج حكومة فيكتوريا إزاء حل مطالبات تمليك الأرض للوطنيين عن طريق الوساطة، في مبادئ فيكتوريا التوجيهية لإثبات ملكية الوطنيين للأرض. وأسفر ذلك عن اتفاقات من قبيل اتفاقات شعب وتجوبالوك في عام 2002 وتعاون السكان الأصليين الوطني في يورتا يورتا في عام 2004

• وفي عام 2001 أنشأت حكومة غرب أستراليا مكتبا لسندات تمليك الوطنيين، يقوم بتيسير البت في طلبات تمليك الأرض للوطنيين، وتيسير حل طلبات التعويض الخاصة بسندات تمليك الأرض للوطنيين كلما أمكن ذلك عن طريق الاتفاق. وتعد وتنفذ سياسات وإجراءات وممارسات في كل أنحاء الحكومة لكفالة الكفاءة والتساوق في إدارة نظام العمل في المستقبل

• وفي عام 2005 أقرت حكومة تسمانيا تشريعا لنقل ملكية جزر كاب بارين وكلارك إلى مجلس أراضي السكان الأصليين في تسمانيا. فنقل بذلك قرابة 000 51 هكتار من الأراضي. وفي شباط/فبراير 2006 منحت إيجاراً لمدة 40 سنة لمجلس تسمانيا لأراضي السكان الأصليين من أجل نقطة إديستون (10 . 5 هكتار). وتواصل حكومة تسمانيا تقديم الدعم لأنشطة إدارة الأراضي وصيانتها التي يقوم بها مجتمع السكان الأصليين على الأراضي المحولة

141- واتخذت الولايات والأقاليم كذلك إجراءات لكفالة زيادة إشراك المجتمع في إدارة الأراضي والموارد الطبيعية:

• فأعدت نيو ساوث ويلز عدداً من الاستراتيجيات لتمليك غير الوطنيين بما في ذلك منح وضع اليد في أراضي التاج المطالب بها إلى مجالس أراضي الشعوب الأصلية، وهو برنامج لتطوير أعمال السكان الأصليين، واستراتيجية صيد الأسماك للسكان الأصليين والصندوق الاستئماني لمياه السكان الأصليين، وملكية السكان الأصليين للمتنزهات الوطنية

• وأنشأت حكومة فيكتوريا برنامجاً إنمائياً واقتصادياً لأراضي السكان الأصليين لدعم مبادرات الأراضي للسكان الأصليين، بما في ذلك إعداد الأرض لكي تستخدمها مجتمعات السكان الأصليين لتلبية احتياجاتهم الثقافية والاجتماعية والبيئية

• وفي الإقليم الشمالي أصبحت اللجنة التوجيهية لمشاريع رعي السكان الأصليين وهي طريق استشاري حيث تجتمع وكالات الكمنولث وحكومة الإقليم الشمالي مع مجلس الأرض في البر الرئيسي بغية زيادة أعداد المواشي في الممتلكات الرعوية للسكان الأصليين وزيادة عدد الشعوب الأصلية المستخدمين في صناعة الرعي في الإقليم الشمالي، بينما تضمن تلبية أي نشاط يضطلع به على أراضي السكان الأصليين تطلعات المجتمع في أرضه. كذلك توفر حكومة الإقليم الشمالي تمويلا ً ودعما ً بالأمانة لفرقة العمل المعنية بالتعدين ومؤسسات السكان الأصليين، وهي فريق استشاري مكرس لزيادة وتحسين تشغيل السكان الأصليين وإتاحة فرص التعاقد في ميدان الصناعة، وبوجه خاص صناعة التعدين.

الأشكال التقليدية لإدارة الاقتصاد والتراث الثقافي

142- جاء التسليم بدور الشعوب الأصلية الأسترالية وحقوقها ومصالحها ومعرفتها بإدارة الموارد الطبيعية في التشريع الرئيسي لبيئة الكمنولث، وقانون حماية البيئة وحفظ التنوع البيولوجي لسنة 1999 الذي يرمي إلى التشجيع على اتباع نهج تعاوني إزاء حماية وإدارة البيئة تشترك فيه الحكومات والمجتمع وأصحاب الأراضي والشعوب الأصلية؛ ويسلم بدور الشعوب الأصلية في حفظ التنوع البيولوجي لأستراليا واستخدامه المستدام بيئيا ً ؛ وتعزيز استخدام معارف الشعوب الأصلية للتنوع البيولوجي، مع إشراك وتعاون أصحاب المعرفة.

143- وقد أُنشئت لجنة استشارية لشؤون السكان الأصليين تضم 12 عضواً في تموز/يوليه 2000 لإسداء المشورة لوزير البيئة والتراث بشأن القضايا المتعلقة بالسكان الأصليين ذات الصلة بقان ـ ون حماية البيئة وحفظ التنوع البيولوجي لسنة 1999.

144- كذلك يوفر هذا القانون حماية الأماكن المدرجة على قائمة التراث الوطني. وتضم قائمة التراث الوطني الأماكن الطبيعية والتاريخية وأماكن السكان الأصليين التي لها قيمة تراثية هائلة بالنسبة للأمة الأسترالية. وعلى سبيل المثال فمن أول المواقع المدرجة في القائمة في عام 2004 المناطق التراثية الوطنية بودجي بيم عند بحيرة كونداه في جنوب غرب فيكتوريا، حيث بنى شعب الغونديتجمارا من آلاف السنين نظاماً بالغ التعقيد لمصايد الأسماك المُسيجة والقنوات والسباقات المائية ومصايد الأسماك بحيث يمكن أن تنمو عليها الأسماك وتتربى.

145- وتتمثل أغراض قانون حماية تراث السكان الأصليين في الكمنولث وسكان جزر مضيق توريس لسنة 1984 في حفظ وحماية المناطق والأشياء في أستراليا وفي المياه الأسترالية مما له أهمية خاصة للسكان الأصليين طبقاً لتقاليد السكان الأصليين، وحمايتها من الإصابات أو التدنيس وتلتزم الحكومة الأسترالية بتحسين هذا التشريع وسوف تتشاور مع جماعات السكان الأصليين للحصول على آرائهم بشأن الإصلاحات المقترحة.

146- كذلك فإن لدى جميع الولايات والأقاليم الأسترالية تشريعات تحمي المواقع الأثرية للسكان الأصليين وتقاليدهم. وعلى سبيل المثال:

• طبقت فيكتوريا قانون تراث السكان الأصليين لسنة 2006 لحفظ وحماية تراث السكان الأصليين في فيكتوريا من أجل الأجيال القادمة، بعد أن تحددت الحاجة إلى ذلك التشريع على أنه إحدى الأولويات، من قبل السكان الأصليين في فيكتوريا خلال المشاورات السابقة

• وفي الإقليم الشمالي حفظت حقوق الشعوب الأصلية في الحصول على أراضي التاج وغيرها من الأراضي التي يديرها التاج لأغراض القنص وصيد الأسماك وجمعها وفقاً لتقاليد السكان الأصليين في عدد من تشريعات الإقليم الشمالي. كذلك تضطلع شعوب السكان الأصليين في الإقليم الشمالي بأدوار تشاركية واتخاذ قرارات عن طريق الأطر التشاورية المختلفة، ومنها اللجنة الاستشارية لمصايد أسماك السكان الأصليين، وفرقة العمل المعنية بالتعدين والمؤسسات للسكان الأصليين، واللجنة التوجيهية لمشروع مراعي السكان الأصليين

• وفي كوينزلاند يحظى حق السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس من مجتمعات السكان الأصليين في استخراج المنتجات البحرية أو النباتات البحرية بأساليب تقليدية كي يستهلكها أفراد المجتمع ، في حماية محددة عن طريق مجموعة من التشريعات. كذلك تكفل عمليات حكومة كوينزلاند التشاور مع السكان الأصليين وشعوب جزر مضيق توريس، وخاصة المالكين التقليديين، وتحدد مصالحهم في استخدام الأراضي وعمليات تخطيط الموارد الطبيعية

• وفي نيو ساوث ويلز تحمي تشريعات القنص وصيد الأسماك وحماية الحيوانات البرية الأشكال التقليدية للاقتصاد عن طريق إعطاء إعفاءات من التراخيص للشعوب الأصلية

• وفي غرب أستراليا ينص قانون حماية تراث الشعوب الأصلية لسنة 1972 على حماية أي موقع أو جسم يعترف بأنه ذا قيمة تراثية أو ثقافية للشعوب الأصلية. وفضلاً عن هذا يتضمن قانون إدارة الموارد السمكية لعام 1994 أحكاماً لحماية الأنشطة المعتادة لصيد الأسماك بين السكان الأصليين. وقد قدم الفريق العامل المعني باستراتيجية صيد الأسماك بين السكان الأصليين في غرب أستراليا مشروع استراتيجية شاملة ومعلنة هي استراتيجية صيد الأسماك للسكان الأصليين بقصد إقرار وحماية صيد الأسماك التقليدي.

صيانة وتعزيز لغات وسجلات السكان الأصليين

147- تساعد الحكومة الأسترالية الشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس في الحفاظ على لغاتهم الأصلية وإحيائها عن طريق:

• إدارة برنامج صيانة اللغات والسجلات الأصلية. وفي الفترة 2005-2006 قدم البرنامج مساعدة تمويلية لأكثر من 80 نشاطا في ربوع أستراليا لتنفيذ مشاريع صيانة وإحياء اللغات؛ وتسجيل اللغات؛ وإنتاج مواد ومناهج لغوية؛ وتوعية ودعوة، وتطوير وصيانة المحفوظات

• تنفيذ المساعدة التمويلية المحددة الأجل للغات السكان الأصليين الأستراليين المعرضة للخطر، لمواجهة ضياع اللغات

• دعم الخدمات الإذاعية للسكان الأصليين، بما في ذلك التركيز على تعزيز لغات السكان الأصليين المحلية .

• اكتمل في عام 2005 استقصاء وطني للغات السكان الأصليين للتمكين من تحسين استهداف البرامج للتصدي لتآكل اللغات

• تطوير سياسات صيانة لغات السكان الأصليين على مستوى الولايات.

148- وأنشأت حكومة الإقليم الشمالي دائرة للترجمة الفورية للسكان الأصليين في نيسان/أبريل 2000. ولما كان أكثر من 70 في المائة من الشعوب الأصلية في الإقليم الشمالي يتكلمون لغات غير الإنكليزية، تزمع هذه الدائرة تلبية احتياجات المترجمين الفوريين للغات الأصلية، ولا سيما في نظم الصحة والقضاء الجنائي. ويشمل المترجمون الفوريون المسجل ـ ون حالياً 104 لغات/لهجات للسكان الأصليين.

صيانة وتعزيز فنون وثقافات السكان الأصليين

149- إن الفن الأصلي الأسترالي هو أقدم تقاليد الفن الحالية في العالم. وقد قفز الفن الأصلي إلى واجهة الهوية الوطنية الأسترالية في السنوات الأخيرة، حيث احتفل به الأستراليون والعالم في حفل افتتاح الألعاب الأوليمبية لعام 2000. وكان للفنانين الأصليين في أستراليا تأثير كبير في عالم الفن حيث تقام معارض في قاعات العرض الرئيسية في أنحاء المعمورة، لتسهم في صناعة تدر الآن قرابة 200 مليون دولار سنوياً على الصعيد الوطني.

150- وتوفر الحكومة الأسترالية مساعدة تمويلية لقرابة 130 نشاطا ً ثقافيا ً أصليا ً عبر أستراليا من خلال البرنامج الوطني لدعم الفنون والحرف، وبرنامج دعم الثقافات الأصلية بغية الحفاظ على الثقافات الأصلية وتعزيزها بما يعزز حق الشعوب

الأصلية في ممارسة ثقافاتها. ويقدم الدعم التمويلي لعمليات مركز فنون وحرف السكان الأصليين، وتنمية مهارات إدارة الأعمال، وخطط الأعمال ومسؤولي التنمية الثقافية والتدريب على الفنون البصرية وتقنيات الحرف، والمهرجانات والعروض الراقصة، وتطوير المعارض، والمحتوى الإعلامي والأنشطة الاحتفالية وتجميع المواد.

151- وبرعاية مجلس وزراء الثقافة يؤدي برنامج إعادة الممتلكات الثقافية الأصلية دوراً هاماً في الحفاظ على ثقافات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس من خلال إعادة رفاة أسلاف السكان الأصليين والأشياء الغالية المقدسة. ويمثل برنامج الإعادة إلى الوطن التابع لوزارة الأسرة والخدمات المجتمعية وشؤون السكان الأصليين استعادة رفاة الموتى من الشعوب الأصلية المحتفظ بها في مجموعات في الخارج، إلى مجتمعاتهم الأصلية. ويدار البرنامج في إطار سياسات واستراتيجيات معتمدة على المستوى الوزاري وسياسة الحكومة الأسترالية بشأن إدارة إعادة رفاة الموتى من السكان الأصليين إلى الوطن من الخارج ، وسياسة وإجراءات الحكومة الأسترالية بشأن إدارة إعادة رفاة الموتى من السكان الأصليين من الخارج.

‘4 ‘ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة

تعميم مراعاة القضايا الجنسانية

152- إن تعميم مراعاة القضايا الجنسانية اعتبار هام في سياسات وبرامج الحكومة الأسترالية وتطويرها وتنفيذها. ومن الأدوار الهامة التي يضطلع بها مكتب الحكومة الأسترالية للمرأة، ضمان أن تواصل الحكومة الأسترالية بأسرها أخذ القضايا الجنسانية في الاعتبار لدى رسم وتنفيذ السياسات والبرامج. ويعمل المكتب بشكل وثيق مع وكالات الحكومة الأسترالية الأخرى في الإسهام في وضع السياسات ومراقبة التزامات الحكومة التي لها صلة بالمرأة والتي تؤثر عليها. ويقدم المكتب المشورة والتعليقات بشأن تأثير السياسات والبرامج على المرأة . ويبرز القضايا الهامة بالنسبة للمرأة مما تكشف عنه، على سبيل المثال، البحوث والمشاورات التي تجرى مع المنظمات النسائية غير الحكومية.

المبادرات الأخرى

153- لدى الحكومة الأسترالية سلسلة من السياسات والبرامج والاستراتيجيات التي ترمي إلى كفالة المساواة بين الرجل والمرأة . وترد التفاصيل المحددة في أحدث تقارير أستراليا بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحت العنوان "صاد - الحق في الزواج وتكوين أسرة، وحماية الأسرة والأم والأطفال" في هذه الوثيقة.

154- وتتخذ حكومات الولايات والأقاليم كذلك خطوات مختلفة لتعزيز المساواة ووصول المرأة وحقوقها، بما في ذلك وضع خطة عمل وإصدار بيانات توجيهية للتصدي لطائفة من الشواغل الأساسية ولاحتياجات المرأة مثل معدلات الأجور والصحة والرفاه والعنف والسلامة واتخاذ القرارات والقيادة والأمن الاقتصادي والعمل المتوازن والأسرة وأنماط المعيشة والعدل والمساواة القانونية المدنية.

جيم - وسائل الانتصاف الفعالة

مواد العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق المدنية والسياسية

مواد العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق الاقتص ـ ادية والاجتماعي ـ ة والثقافية

مواد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد اتفاقية حقوق الطفل

مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

م ـ واد الاتفاقي ـ ة الدولية للقضاء على التمييز العنصري

2(2) و(3)

14

39

2

6

155- ويرد وصف لوسائل الانتصاف الأساسية في أستراليا من انتهاكات حقوق الإنسان، تحت العنوان "دال - الإطار القانوني العام الذي تحمى في نطاقه حقوق الإنسان على الصعيد الوطني". كذلك توفر أستراليا بطرق أخرى وسائل انتصاف فعالة لازمة بمقتضى معاهدات حقوق الإنسان. ويرد أدناه تفصيل للقضايا المحددة التي حظيت باهتمام خاص في السنوات الأخيرة.

‘1 ‘ آليات التحقيق والشكاوى

الشكاوى المتعلقة بأحوال مراكز احتجاز المهاجرين

156- أوجدت معايير احتجاز المهاجرين آلية للشكاوى للمحتجزين في الهجرة. وتقضي المعايير بأن يتمكن المحتجزون في الهجرة من التعليق أو الشكوى دون إعاقة أو خوف من الانتقام:

• في حالة أي مسألة تتعلق بظروف الاعتقال أو بمقدمي الخدمات أو بإدارة الهجرة والجنسية أو لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص أو أمين مظالم الكمنولث

• في حالة الاشتباه في جرم جنائي، إلى الشرطة

• في حالة الاشتباه في إساءة معاملة طفل، إلى وكالة الرعاية في الولاية أو الإقليم.

157- كذلك تشترط المعايير أن يبلغ المحتجزون أثناء الهجرة بحقوقهم وأن تقدم لهم مشورة مادية بالحق في الشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وأمين مظالم الكمنولث الذي يتعين وجوده بشكل واضح في كل المرافق في كل الأوقات ويكون متاحاً للموجودين في الاحتجاز أثناء الهجرة بناءً على طلبهم. ويخضع التقيد بهذه المعايير لمراقبة إدارة الهجرة والجنسية عن طريق موظفيها الذين يديرون مرافق الاحتجاز أثناء الهجرة.

‘2 ‘ إعادة تأهيل ضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

158- إن ضحايا التعذيب والصدمات في أستراليا هم في الأغلب الأعم لاجئون وأناس دخلوا أستراليا على أساس إنساني خاص في أعقاب تجاربهم في الخارج. وتوجد خدمات تخصصية للتعذيب والصدمات في جميع الولايات والأقاليم الأسترالية لمساعدة هؤلاء الناس. وعلى سبيل المثال ففي نيو ساوث ويلز دائرتان متخصصتان تستهدفان الناجين من التعذيب والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان:

• دائرة معالجة الناجين من التعذيب والصدمات ، وهي توفر المشورة والدعم الطبي لمن تعرضوا للتعذيب أو الصدمات كجزء من تجارب اللاجئين

• دائرة نيو ساوث ويلز لصحة اللاجئين ، التي توفر التقييمات والمعلومات وبصفة عامة تحمي صحة الأشخاص ذوي الخلفية في اللجوء الذين يعيشون في نيو ساوث ويلز .

159- ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات في الفقرتين 137 و138 من التقريرين المجمعين الثاني والثالث لأستراليا بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

دال - الضمانات الإجرائية

مواد العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق المدنية والسياسية

مواد العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مواد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد اتفاقية حقوق الطفل

مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

م ــ واد الاتفاقي ـ ة الدولية للقض ـ اء على التمييز العنصري

14 و15

12 و13 و14 و15

40

5(أ)

160- ورد أعلاه وصف للإطار العام الذي تحمى في ظله حقوق الإنسان في أستراليا ، تحت العنوان دال - الإطار القانوني العام الذي تحمى في ظله حقوق الإنسان على الصعيد الوطني . وتنص أستراليا على طائفة من الضمانات الإجرائية حسبما تطلب بموجب المواد أعلاه. ونتناول فيما يلي تطورات معينة تتعلق بهذه الالتزامات.

‘1 ‘ حظر إلغاء قرار نهائي بشأن إدانة أو براءة

161- أعلنت الحكومات الأسترالية في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ورقة مناقشة بشأن عدم الرجوع في الأحكام وعدم المحاكمة مرتين وعدم الطعن في المحاكمات ضد البراءة الصادرة عن اللجنة النموذجية لمسؤولي القضاء الجنائي، وذلك لطرحها للتشاور العام. وأوصت ورقة المناقشة بتغيير القوانين المتعلقة بعدم الرجوع في الأحكام بحيث يمكن محاكمة أي شخص بُرئ من جريمة عن جريمة تتعلق بإقامة العدل أو جريمة أصلية أو تتعلق بذلك في ثلاث حالات:

• المحاكمة عن جريمة تتعلق بإقامة العدل مرتبطة بالمحاكم الأصلية

• إعادة محاكمة عن الجريمة الأصلية أو جريمة مماثلة إذا وجدت قرائن جديدة وقاهرة

• إعادة المحاكمة على الجريمة الأصلية أو جريمة مماثلة معيبة.

162- ولدى الحكومات أحكام نموذجية مستقرة وهي ملتزمة بتنفيذ الأحكام المتساوقة وطنياً. وفي عام 2006 وافق مجلس الحكومات الأسترالية على أن إصلاح قانون عدم جواز المحاكمة مرتين هو إصلاح ذو أولوية لسياسة القانون الجنائي، يستحق معالجة متساوقة على الصعيد الوطني.

‘2 ‘ نظم الأحكام الإلزامية

163- ألغى البرلمان في الإقليم الشمالي قوانين الأحكام الإلزامية بالنسبة لجرائم الممتلكات اعتباراً من 22تشرين الأول/ أكتوبر 2001. وألغى قانون تعديل قضاء الأحداث (رقم 2) لسنة 2001 الأحكام الإلزامية في جرائم الأحداث، وألغى قانون تعديل الأحكام (رقم 3) لسنة 2001 الأحكام الإلزامية في جرائم الممتلكات بالنسبة للكبار.

164- ولا تزال الأحكام الإلزامية نافذة في غرب أستراليا. وأُجري استعراض لأحكام المحاكمة الإلزامية في غرب أستراليا الواردة في القانون الجنائي، في برلمان غرب أستراليا في 15تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وخلص الاستعراض إلى أن الأحكام قليلة التأثير على نظام العدل الجنائي. ووجد أن المحاكم تصدر الأحكام عموماً على الكبار من الجناة ذوي التاريخ الإجرامي لفترات سجن تزيد عن الحد الأدنى وهو 12 شهراً المنصوص عليه في التشريع. كذلك أكد الاستعراض وجود تقدير قضائي لفرض أحكام غير سجنية بدلاً من الاحتجاز.

165- وهناك كذلك أحكام إلزامية في قانون الهجرة لسنة 1958. فهذه تفرض حداً أدنى للسجن الإلزامي على الأشخاص المدانين بجرائم التهريب.

هاء - المشاركة في الحياة العامة

مواد العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق المدنية والسياسية

مواد العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مواد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد اتفاقية حقوق الطفل

مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

م ــ واد الاتفاقي ـ ة الدولية للقض ـ اء على التمييز العنصري

1 و24 و25

12 و23(1)

7 و8

5( ج )

166- لجميع السكان في أستراليا الحق في المشاركة في الشؤون العامة ويمكنهم أن يفعلوا ذلك بطرق كثيرة. أما الأشكال المؤسسية الرئيسية للمشاركة فهي الموصوفة أعلاه تحت العنوان "باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة". كذلك تؤدي الحكومات الأسترالية عملاً إيجابياً في عدد من المجالات الأخرى لتيسير المشاركة الكاملة والمتساوية.

‘1 ‘ تعزيز الجنسية

167- تنظر الحكومة الأسترالية إلى الجنسية على أنها ركن أساسي في المجتمع الأسترالي الشامل المتنوع ثقافياً وهي محور التوحيد الذي يتقاسمه جميع الأستراليين. ولهذا السبب تعزز الحكومة مبدأ الجنسية في المجتمع على نطاق واسع للغاية.

168- وحملة تعزيز الجنسية التي بدأت في عام 2001 مصممة لتشجيع المؤهلين لها على التقدم بطلب الجنسية الأسترالية، ولتعزيز قيمة وأهمية الجنسية الأسترالية في المجتمع. ومراكز الاتصال في الحملة هي يوم الجنسية الأسترالية الذي يحتفل به في 17 أيلول/سبتمبر ويوم أستراليا في 26كانون الثاني/يناير. وللاطلاع على مزيد من المعلومات انظر الموقع <http://www.citizenship.gov.au> .

169- وقد أعلن في تموز/يوليه 2001 برنامج الوسائط المتعددة، هيا بنا نتشارك: دورة في مجال الجنسية الأسترالية، لمساعدة المهاجرين على تعلم المزيد عن المجتمع الأسترالي والمؤسسات الأسترالية والمساعدة في استقرارهم .

‘2 ‘ ازدواج الجنسية

170- قبل 4نيسان/أبريل 2002 كان الأستراليون الذين يصبحون مواطنين في بلد آخر ، بأن يفعلوا شيئاً (كتقديم طلب لجنسية أخرى) لغرض وحيد أو أساسي هو اكتساب تلك الجنسية، يفقدون جنسيتهم الأسترالية. أما الأطفال دون 18 سنة لهؤلاء الأشخاص فيفقدون جنسيتهم أيضاً إلا إذا كان أحد الأبوين أسترالياً. ومنذ ذلك التاريخ أصبح بإمكان المواطنين الأستراليين أن يصبحوا مواطنين لبلد آخر دون أن يفقدوا جنسيتهم الأسترالية. ويمكن للذين فقدوا جنسيتهم عندما اكتسبوا جنسية بلد آخر قبل 4نيسان/أبريل 2002 أن يستعيدوا جنسيتهم الأسترالية، شريطة أن يتقدموا بطلبها وأن يكونوا مستوفين لمعايير محددة.

‘3 ‘ القضايا الانتخابية

171- كما أشير في الفقرة 25 فإن النظام الانتخابي الأسترالي يقوم على المبادئ الديمقراطية للانتخاب الشامل للكبار.

172- وتبذل الجهود لتشجيع جميع الناخبين المستحقين للقيد والتصويت، ويشمل ذلك الموجودين منهم ضمن الفئات المنخفضة المشاركة تقليدياً، وعلى سبيل المثال المجتمعات النائية وذوي الخلفيات المتنوعة ثقافياً ولغوياً والشباب.

كما تُبذل الجهود حالياً لضمان أن تكون أمام المواطنين فرصة للاشتراك مع الحكومات ، ولتشجيع المشاركة في العمليات الديمقراطية على صعيدي الاتحاد والولاية. وعلى سبيل المثال فبمقتضى برنامج مجالس المجتمعات في الإقليم الشمالي يجتمع مجلس الوزراء وكبار موظفيهم التنفيذيون مع مشغلي الأعمال المحليين والقادة المجتمعيين وأعضاء الجمهور في مجتمعاتهم الأصلية للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم. وفي كوينزلاند تشمل الاستراتيجيات المهمة مجلس وزراء مجتمعي؛ ومحافل مجتمعية وزارية إقليمية؛ وبرلمانات إقليمية؛ ومبادرات ديمقراطية إلكترونية، تشمل الالتماسات الإلكترونية، وإذاعات البرلمان على الإنترنت؛ وأدوات وموارد لتعزيز ودعم تحسين اشتراك المجتمع في كل الوكالات والإدارات. كما أن لدى غرب أستراليا برنامجا ً لمجلس وزراء مجتمعي يعقد جلسات برلمانية إقليمية.

وينص تشريع أُقر في حزيران/يونيه 2006 على أن المسجونين الذين يقضون حكماً بالاحتجاز كل الوقت عن جريمة ضد القانون في الكمنولث أو في ولاية أو إقليم ، لا يحق لهم التصويت ولكن يمكن أن يبقوا مسجلين، أو له ـ م ، إن لم يكونوا مسجلين أن يتقدموا بطلب للتسجيل. أما الذين يقضون عقوبات بأحكام بديلة مثل الاحتجاز الدوري أو البيتي والذين يقضون أحكاماً غير السجن أو الذين أُفرج عنهم بكفالة فإنهم مؤهلون للقيد والتصويت معاً. وقبل هذا التشريع كان السجين الذي يقضي مدة حكم ثلاث سنوات أو أكثر غير مؤهل للتصويت.

‘4 ‘ المرأة في الحياة السياسية والعامة

أحاطت الحكومة الأسترالية علماً مع القلق بشواغل المنظمات غير الحكومية حول تمثيل المرأة في الحكومة والقضاء. وأصبحت زيادة مشاركة المرأة في القيادة ومناصب اتخاذ القرار أولوية رئيسية لحكومة أستراليا.

ومنذ عام 1996 زادت الحكومة الأسترالية أنشطتها الرامية إلى تعظيم عدد النساء المعينات بكفاءاتهن بالمناصب العليا بالسلطة واتخاذ القرار. ويوجد اليوم من النساء عدد أكبر من أي وقت مضى في السياسات الأسترالية على المستوى الوطني والولاياتي والمحلي. وفي عام 2006 كان أكثر من 38 في المائة من أعضاء البرلمان في الكمنولث من النساء - أي أكثر من ضعف المتوسط الدولي. وإضافة إلى هذا ففي أيلول/سبتمبر 2005 وافقت حكومات الولايات والأقاليم على استراتيجية وطنية لزيادة مشاركة المرأة في المجالس. وظلت النسبة المئوية للنساء في مجالس الحكومة الأسترالية ترتفع لتصل إلى 34 . 3 في المائة في 30 حزيران/يونيه 2006.

وحدثت تعيينات كثيرة من النساء في الوظائف القضائية العليا في الفترة الأخيرة، حيث عينت القاضية سوزان كرينان في المحكمة العليا لأستراليا في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وعينت القاضية ديانا بريانت رئيسة لمحكمة الأسرة الأسترالية في تموز/يوليه 2004 .

واتخذت الحكومة الأسترالية عدداً من المبادرات الموجهة نحو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة. وتشمل هذه المبادرات إنشاء المجلس الاستشاري الإقليمي للمرأة وبرامج قيادة وتوجيه للشابات. كما أنها توفر الأموال من خلال البرنامج الوطني لقيادة المرأة وتنميتها، من أجل الأنشطة التي تقوم بها الجماعات النسائية الوطنية غير الحكومية، تعزيزاً لصوت المرأة وتحسين أوضاعها وإسهامها في مجال السياسات التي تؤثر على المرأة في أستراليا.

وترد تفاصيل البرامج والمبادرات المحددة التي تضعها الحكومة الأسترالية لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، في تقرير أستراليا الموحد الجامع للتقريرين الرابع والخامس بموجب اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة.

واتخذت الولايات والأقاليم في أستراليا كذلك سلسلة من الخطوات لتحسين مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة. وهذه تشمل:

• برامج في نيو ساوث ويلز لدعم قيادة المرأة الريفية مثل حلقات العمل للمسنات عن كيفية اتخاذ القرارات داخل الحكومة، والتدريب على القيادة في برنامج إرشادي للمرأة في المجتمعات المنعزلة

• برام ـ ج في ك ـ وينزلاند تهدف إلى زيادة تمثيل المرأة من السكان الأصليين في المناصب الحكومية والمجتمعية القيادية

• الاتصال المباشر بين الم ـ رأة والحكومة في الإقليم الشمالي من خلال المجلس الاستشاري للمرأة وحتى رئيس الوزراء

• وضع سجلات للمرأة بهدف زيادة مشاركة المرأة في المجالس الحكومية واللجان والسلطات.

‘5 ‘ السكان الأصليون الأستراليون - المشاركة في اتخاذ القرارات وفي الإدارة

181- للسكان الأصليين الأستراليين الحقوق نفسها، التي تمنح لجميع الأستراليين الآخرين في المشاركة في الحياة العامة. والحكومة الأسترالية تسلم بالتميز الثقافي والتنوع للشعوب الأصلية، وتعترف بأهمية الشعوب الأصلية المشتركة بشكل وثيق في وضع و تنفيذ السياسات والبرامج.

182- وللشعوب الأصلية الأسترالية أدوارها في اتخاذ القرارات داخل منظماتها المحددة للسكان الأصليين (مثل سلطات إسكان السكان الأصليين في الولايات والأقاليم) وداخل الوكالات السائدة ، وهم يسدون المشورة للحكومات عن طريق سلسلة من الهيئات الرسمية. ومعظم مجتمعات السكان الأصليين المتفردة تعيش على أراض مملوكة للسكان الأصليين ويدير كثير منها مهامه الحكومية المحلية. ويشترك عدد كبير من المنظمات التي يسيطر عليها السكان الأصليون في تخطيط وتقديم الخدمات الممولة من الحكومة في مجالات كالصحة والإسكان والعمل.

183- ويوفر وضع ترتيبات إقليمية لإشراك السكان الأصليين آلية مهمة للحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم للاشتراك في مجتمعات السكان الأصليين حول مجالات ذات أولوية متفق عليها من أجل المجهود المشترك وت ـ عزيز مبادئ الشراكة وتقاسم المسؤولية والاعتماد على الذات. وقد ورد ثمانية عشر مقترحاً ، مول اثنان منها بعد اكتمالهما - هما مجلس نغانياتجارا (غرب أستراليا) في إطار اتفاق شراكة إقليمي، وجمعية موردي باكي الإقليمية (غرب نيو ساوث ويلز ) في إطار اتفاق إقليمي لتقاسم المسؤولية.

اللجنة المعنية بالسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس

184- أنشئت هذه اللجنة في عام 1990 بوصفها سلطة قانونية بالكمنولث تمثل الشعوب الأصلية وتتولى الدعوة إليها وتسدي المشورة للحكومة بشأن قضايا السياسة للسكان الأصليين وتقدم سلسلة من الخدمات للشعوب الأصلية.

185- وأسفر استعراض لهذه اللجنة اكتمل في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 عن قرار للحكومة الأسترالية بإلغاء اللجنة ووضع طرق أكثر فعالية للتصدي لحرمان السكان الأصليين. فقد وجد الاستعراض أن اللجنة فقدت اتصالها بشواغل الشعوب الأصلية ولم تعد لها الثقة بمجتمع السكان الأصليين. كما خلص الاستعراض إلى أن الارتباط غير كافٍ بين المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية للتنظيم واقترن ذلك بنق ـ ص الالتح ـ ام بين اللجنة وقواعدها على المستوى المحلي. ولم يصوت سوى واحد من كل خمسة من المؤهلين للتصويت في انتخابات اللجنة. بل كانت هذه النسبة أقل من ذلك في المناطق الميتروبولية.

إنشاء المجلس الوطني للسكان الأصليين

186- إن المجلس الوطني للسكان الأصليين هيئة استشارية معينة تابعة للحكومة الأسترالية. وأعضاء هذا المجلس سكان أصليون يختارون على أساس الدراية والخبرة في مجموعة من مجالات السياسة. والمجلس ليس بديلاً عن اللجنة المعنية بالشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس ، وهو ليس هيئة نيابية. وبينما المجلس هو المصدر الرئيسي للمشورة للحكومة الأسترالية بشأن مسائل السكان الأصليين، فإن الحكومة الأسترالية تتشاور أيضاً مع مجالس ولجان منظمات السكان الأصليين الأخرى أو مع الأفراد.

187- والنهج الجديد يركز بشكل أقوى على العمل بصورة وثيقة مع مجتمعات السكان الأصليين ومع الولايات والأقاليم في الحكومات المحلية. وهذا يتيح لمجتمعات السكان الأصليين وأفرادها صوتاً أكثر فعالية في وضع وتنفيذ البرامج الضرورية للتمكين الذاتي. ويدعم هذا النهج عدد من المنظمات غير الحكومية.

188- وكما هو الحال في بلدان أخرى فإن السكان الأصليين الأستراليين يمكنهم تطوير هياكلهم النيابية التي وإن كانت مستقلة عن الحكومة الأسترالية فلها شرعية في نطاق قواعدها الأساسية.

الشراكات في الولايات والأقاليم

189- تعمل حكومات أستراليا والولايات والأقاليم كذلك بشكل وثيق مع الشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس وقد نفذت سلسلة من التدابير لتعزيز مشاركة الشعوب الأصلية في عمليات اتخاذ القرارات وفي الإدارة.

190- وقد وافقت لجنة حكومات أستراليا في نطاق إطارها للمصالحة على أن تعمل جميع الحكومات معاً بغية تحسين رفاه الشعوب الأصلية الاجتماعي والاقتصادي ورفاه مجتمعاتها من خلال إنشاء ثمانية مراكز تنسيق لمجتمعات السكان الأصليين في ربوع أستراليا.

191- ومن التدابير الأخرى التي اتخذتها حكومات الولايات والأقاليم ما يلي:

• في فيكتوريا أنشئ المجلس الاستشاري لرئيس الوزراء من السكان الأصليين باعتباره ذروة الهيئات الاستشارية للسكان الأصليين في الولاية ، ويساعد برنامج بناء قدرات مجتمعات السكان الأصليين منظمات مجتمعات السكان الأصليين في تحسين قدراتها التنظيمية وريادتها المجتمعية

• وفي كوينزلاند قدم تقرير عام 2003، برلمان عملي: لجنة برلمانية للتحقيق في مشاركة الشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس في العمليات الديمقراطية في كوينزلاند ، توصيات على أساس استراتيجيات لتعزيز وزيادة مشاركة السكان الأصليين في شتى جوانب العملية الديمقراطية. وأيدت حكومة كوينزلاند معظم هذه التوصيات ( )

• ولزيادة قاعدة المعارف المحيطة بحوكمة السكان الأصليين الفعلية وتوليف نهوج عملية، أصبحت حكومة الإقليم الشمالي شريكاً في المركز الأسترالي للمصالحة من أجل مشروع بحوث السياسات الاقتصادية للسكان الأصليين "تفهم وتطوير الحوكمة الفعلية في مجتمعات السكان الأصليين"

• وفي غرب أستراليا يوفر بيان الالتزام بإقامة علاقة جديدة وعادلة بين حكومة غرب أستراليا والسكان الأصليين في غرب أستراليا (2001) إطار شراكة يتضمن ويستلهم سلسلة من الاتفاقات عبر مجموعة من المجالات الرئيسية، ومنها على سبيل المثال اتفاق عدالة السكان الأصليين، الموقع في عام 2004

• وعبر عدد من الولايات والأقاليم طُبقت استراتيجيات وبرامج عمالة في القطاع العام أيضاً لزيادة عدد السكان الأصليين في العمالة العامة

‘6 ‘ مشاركة الأطفال والشباب في الحياة العامة

192- أنشأت الحكومة الأسترالية مائدة مستديرة وطنية لإقامة حوار مباشر مع الشباب الأستراليين لضمان أخذ آرائهم في الاعتبار في عمليات رسم السياسات. وتتألف المائدة المستديرة من شباب أعمارهم ما بين 15 و24 عاماً من جميع الولايات والأقاليم والحواضر والمناطق الإقليمية ومن شتى الخلفيات الثقافية. ويضطلع أعضاء المائدة المستديرة بسلسلة من المشاورات مع نظرائهم في ربوع أستراليا لوضع صورة شاملة لآراء ومواقف الشباب لتنقل ثانيةً إلى الحكومة.

193- كذلك أنشأت الحكومات في الولايات والأقاليم سلسلة من الآليات لتمكين الأطفال والشباب من المشاركة في رسم السياسات والبرامج والخدمات التي تؤثر عليهم.

194- وعلى سبيل المثال ففي عام 1999 أنشأت حكومة تسمانيا آلية تشاركية على مستوى الولاية من خلال إنشاء لجنة تسمانيا التشاورية للشباب. وهذه اللجنة تتألف من 15 شاباً تتراوح أعمارهم بين 12 و25 عاماً، من شتى الخلفيات والمناطق في تسمانيا. ودورها هو التشاور مع الشباب على مستوى الولاية بشأن القضايا التي تؤثر على الشباب في تسمانيا. كذلك تعمل اللجنة في مشاريع بعينها تشمل مؤتمراً حول مشاركة الشباب يعقد كل سنتين.

لجان الأطفال

195- تعمل لجان الأطفال في شتى ولايات أستراليا لضمان احترام آراء الأطفال في أنشطتهم واحترامها بصفة عامة. وعين في نيو ساوث ويلز وتسمانيا و كوينزلاند مفوضون للأطفال ، كما عين أول مفوض لسلامة الأطفال في فيكتوريا في حزيران/يونيه 2004. وقدمت حكومة غرب أستراليا مشروع قانون في عام 2005، بمجرد أن يعتمد سينشئ مفوضاً للأطفال بولاية واسعة للنظر في جميع القضايا التي تشمل الأطفال والشباب. وعين إقليم عاصمة أستراليا مفوضاً للأطفال والشباب في إطار لجنة حقوق الإنسان في عام 2006، ويزمع الإقليم الشمالي كذلك إنشاء مفوض للأطفال. ويؤدي الأطفال والشباب دوراً نشطاً في عمليات اتخاذ القرارات عن طريق المفوضين ويسدون المشورة للجنة بشأن الاتجاهات والأنشطة الاستراتيجية.

‘7 ‘ مشاركة المسنين الأستراليين في الحياة العامة

196- وضعت حكومة إقليم عاصمة أستراليا استراتيجيات لتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن. وعلى سبيل المثال فقد أنشأت حكومة إقليم العاصمة في أستراليا مجلساً استشارياً وزارياً معنياً بالشيخوخة لمساعدة الحكومة في كفالة تلبية احتياجات كبار السن في كانبيرا.

197- وتوفر تسمانيا التمويل لمجلس الشيخوخة في تسمانيا، وهو هيئة القمة التي تمثل احتياجات ومصالح كبار السن في تسمانيا. وفي حزيران/يونيه 2005 وُقع اتفاق تمويل السنوات الثلاث (2005-2008) مع مجلس الشيخوخة في تسمانيا لينص على تأكيد التمويل الطويل الأجل للاطلاع بأنشطة من قبيل توعية المجتمع بقضايا كبار السن؛ وتعزيز المساهمة الإيجابية من كبار السن في رفاههم؛ وإدخال تحسينات في مجال تقديم الخدمات لكبار السن في تسمانيا ولا سيم ـ ا في المناطق الإقليمية.

198- ويعزز برنامج الشيخوخة الإيجابية لحكومة فيكتوريا زيادة إدماج كبار السن في الحياة المدنية والعامة. وتشمل المبادرات المحددة برنامج صور العمر الذي يعزز الصور غير النمطية لكبار السن في وسائل الإعلام، والمجتمعات الملائمة للعمر التي تشجع على زيادة الاستجابة لاحتياجات كبار السن ومشاركتهم في الحكومة المحلية؛ و أماكن العمل الملائمة للعمر التي تشجع أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة على اجتذاب العمال الكبار السن والاحتفاظ بهم وتنميتهم ، والمبادرات التي تحسن فرص وصول كبار السن في فيكتوريا إلى الإنترنت وإلى التعلم مدى الحياة.

‘8 ‘ مشاركة المعوقين في الحياة العامة

199- تستند خطة ولاية فيكتوريا إزاء المعوقين للفترة 2002-2012 إلى المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعدل الاجتماعي ، وتتبع نهجا ً يشمل كل الحكومة وكل المجتمع إزاء النظر في جميع جوانب حياة المعوقين. وتوفر الخطة برنامجا ً قويا ً لتغيير وإعادة تأكيد حق المعوقين في العيش والمشاركة في المجتمع على قدم المساواة مع مواطني فيكتوريا وتقلل الاعتماد على الدعم الممول من الحكومة.

200- وقد وضعت اللجنة الانتخابية لفيكتوريا خطة عمل للمعوقين ترمي إلى بحث فرص وصولهم إلى النظام الانتخابي في فيكتوريا. وإضافة إلى هذا أقرت فيكتوريا مؤخراً تشريعاً يسمح بتجربة التصويت الإلكتروني حيث تتاح للناخبين ضعيفي الإبصار فرصة الإدلاء بتصويت سري.

واو - الحق في تقرير المصير

مواد العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق المدنية والسياسية

مواد العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مواد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد اتفاقية حقوق الطفل

مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

م ــ واد الاتفاقي ـ ة الدولية للقض ـ اء على التمييز العنصري

1

1

201- إن الآراء العامة للحكومة الأسترالية بشأن تقرير المصير مبينة في الصفحات من 5 إلى 11 من التقرير الدوري الثالث لأستراليا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

202- وترى الحكومة الأسترالية أنه ينبغي التشاور مع الأفراد والجماعات حول القرارات التي يرجح أن تؤثر عليهم بوجه خاص، ويشمل ذلك إعطاءهم فرصة المشاركة في اتخاذ تلك القرارات من خلال عمليات رسمية وغير رسمية للحكم الديمقراطي، وممارسة رقابة ذات مغزى على شؤونهم. غير أن الحكومة الأسترالية لا تؤيد تفسير تقرير المصير تفسيراً يمكن أن يمس بسلامة الأراضي أو السيادة السياسية لأستراليا.

‘1 ‘ السكان الأصليون في أستراليا

203- تسلم الحكومة الأسترالية بالتميز الثقافي للشعوب الأصلية وتنوعه ، وتقر بأهمية إشراك الشعوب الأصلية بشكل وثيق في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج التي تؤثر عليهم.

204- وقد تم تناول مشاركة السكان الأصليين في اتخاذ القرارات الحكومية والإدارة في الفقرات 181-191 أعلاه.

205- وترد مناقشة لملكية الوطني ـ ين للأراضي والأشك ـ ال التقلي ـ دية لإدارة الاقتص ـ اد وال ـ تراث الثقافي، في الفقرات 127-146 أعلاه.

زاي - الحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأخلاقية، والرق، والعمالة القسرية والاتجار بالأشخاص

مواد العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق المدنية والسياسية

مواد العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مواد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد اتفاقية حقوق الطفل

مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

م ــ واد الاتفاقي ـ ة الدولية للقض ـ اء على التمييز العنصري

6 و7 و8

1 و16

6 و11 و19 و32 و33 و34 و35 و36 و37

6

5(ب)

206- إن أستراليا ملتزمة بكفالة تمتع الشعب في أستراليا بالحق في الحياة والسلامة البدنية والأخلاقية والحماية من الرق والعمل القسري والاتجار بالأشخاص. ومنذ عام 1997 تطبق الحكومة الأسترالية عدداً من القوانين والسياسات الجديدة التي تعزز حماية هذه الحقوق.

‘1 ‘ تجريم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

207- تم تصديق أستراليا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 1تموز/يوليه 2002 وبدأ سريانه بالنسبة لأستراليا في أيلول/سبتمبر 2002. وجاء هذا عقب سن تشريع في حزيران/يونيه 2002 لتيسير الامتثال لنظام روما الأساسي ( ) . ويشمل هذا التشريع جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والجرائم ضد إقامة العدل في المحكمة الجنائية الدولية.

208- وقد أدرجت هذه الجرائم في الباب 268 من القانون الجنائي لسنة 1995 مع إشارات محددة إلى التعذيب والمعاملة اللاإنسانية حيثما كان ذلك مناسبا ً . فهذه الجرائم تتم حسب التوقعات من أيلول/سبتمبر 2002 وتنطبق على السلوك داخل وخارج أستراليا. ويعاقب على جميع جرائم الإبادة الجماعية بالسجن مدى الحياة. والعقوبات على الجرائم ضد الإنسانية تتراوح بين 17 عاماً والسجن مدى الحياة، ويعاقب على جرائم الحرب بعقوبات تتراوح بين 10 سنوات والسجن مدى الحياة.

‘2 ‘ مؤسسات وآليات منع التعذيب

209- إن الأعمال التي تشكل تعذيباً وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هي جرائم جنائية و/أو خطأ مدني في جميع الولايات القضائية الأسترالية. وعلى سبيل المثال فقد أصدرت كوينزلاند تجريماً للتعذيب ( الباب 320A من القانون الجنائي) في عام 1997 وجرمت تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ( الباب 323A و323B من القانون الجنائي) في عام 2000. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن سلسلة التشريعات التي تجرم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في أحدث تقارير أستراليا بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

‘3 ‘ الاعتداءات الجنسية

210- نفذت الحكومة الأسترالية عدة مبادرات على مدى السنوات الأخيرة في إطار المبادرة الوطنية لمكافحة الاعتداءات الجنسية، و شراكات لمناهضة برامج العنف الأسري . وانتهت هذه البرامج في 30حزيران/يونيه 2005 واستعيض عنها ببرنامج سلامة المرأة. وتتصدى هذه البرامج الأربعة التي أعلنت في أيار/مايو 2005 لأربعة مواضيع عريضة: الوقاية والصحة والعدالة والخدمات. ويهدف البرنامج إلى التقليل من آثار العنف المنزلي والأسري والاعتداء الجنسي، على المجتمع.

211- وفي فيكتوريا يرمي قانون الجرائم (الاعتداءات الجنسية) لسنة 2006 إلى الحد من زيادة الصدمات التي يتعرض لها الأطفال وذوو الاعتلالات الإدراكية للتيسير عليهم في الإدلاء بشهاداتهم في المحاكمات المتعلقة بالجرائم الجنسية. واستحدث التشريع اختبارات أكثر عدلاً لتقدير قدرة صغار الأطفال على الإدلاء بشهاداتهم ، وهو يسمح بتقديم أدلة في الشكاوى عما يزعم من اعتداء وقع على طرف ثالث في ظروف معينة. كما التزمت حكومة فيكتوريا بموارد مالية كبيرة لدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية والشهود الأطفال، مع توفير موارد إضافية للادعاء، وتوفير ممرضات طب شرعي جديدات وزيادة خدمات الصحة والمشورة.

‘4 ‘ الرق والاستعباد الجنسي والاتجار

الرق

212- بموجب الباب 270-3 من القانون الجنائي يعتبر من الجرائم امتلاك عبد وممارسة أي سلطات على شخص تلحقه بحق الملكية، أو الاشتراك في تجارة أرقاء أو الدخول في أي معاملة تجارية تتضمن رقا ً . كما أن من الجرائم ممارسة سيطرة أو توجيه أو تقديم تمويل لتجارة أرقاء أو معاملة تجارية تنطوي على رق. والعقوبة القص ـ وى في ه ـ ذه الجرائم هي 25 سنة من السجن.

الاستعباد الجنسي

213- بموجب الباب 270-6 من القانون الجنائي يعد من الجرائم أن يتسبب شخص في إدخال شخص أو إبقائه في استعباد جنسي، حيث يزمع الشخص التسبب في ذلك الاستعباد الجنسي أو يستهتر في التسبب في ذلك. ويعاقب على الجريمة بعقوبة قصوى 15 عاماً من السجن. وحيث ترتكب الجريمة ضد شخص دون 18 سنة من عمره تكون العقوبة القصوى هي السجن 20 عاماً.

214- وهناك ست من بين ثماني ولايات وأقاليم (نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وغرب أستراليا وجنوب أستراليا وإقليم عاصمة أستراليا والإقليم الشمالي) تجرم الآن أيضاً جرائم الاستعباد الجنسي، ومنها إدارة أعمال تشمل الاستعباد الجنسي. أما اللتان ليس بهما قوانين محددة للاستعباد الجنسي فلديه ـ ما ج ـ رائم أخرى يمكن استغلاله ا للمحاكمة في حوادث الاتجار بالأشخاص.

215- وفي عام 2005 طبقت تسمانيا قانون جرائم صناعة الجنس لسنة 2005 الذي ينص ، فيما ينص ، على جريمة يقوم فيها الشخص، لغرض تحريض أي شخص على تقديم أو الاستمرار في تقديم خدمات جنسية بنشاط للخدمات الجنسية، أو يخوف أو يعتدي أو يهدد بالاعتداء على أي شخص؛ أو يهدد بالتسبب في ترحيل شخص.

التجنيد بالخداع

216- يعتبر من الجرائم بمقتضى الباب 270-7 من القانون الجنائي أن يخدع أي شخص شخصا ً آخر بأن عمله أو نشاطه سوف ينطوي على تقديم خدمات جنسية، في حين يزمع الشخص الأول أن يحرض الثاني على الاشتراك في تقديم خدمات جنسية. ويعاقب على هذه الجريمة بعقوبة قصوى بالسجن سبع سنوات. وحيث ترتكب الجريمة ض ـ د شخص دون 18 عاماً من العمر تكون العقوبة القصوى تسع سنوات سجناً.

217- كذلك فإن معظم الولايات والأقاليم تقع بها جرائم تستهدف الخداع بالتجنيد لتقديم الخدمات الجنسية.

تهريب البشر الذي يفاقمه الاستغلال

218- إن الباب 73-2 من القانون الجنائي الذي بدأ نفاذه في عام 2002 يجرم تهريب البشر الذي يفاقمه الاستغلال حيث يهرب الأشخاص إلى بلد أجنبي (سواء أكان ذلك عبر أستراليا أو غير ذلك). فإذا جرت العملية كلها خارج أستراليا، لا تنطبق هذه الجريمة إلا على المواطنين الأستراليين والمقيمين في أستراليا. ويعاقب على هذه الجريمة بعق ـ وبة قصوى 20 عاماً سجناً.

الاتجار بالأشخاص

219- أوجد تعديل القانون الجنائي (جرائم الاتجار بالأشخاص) لسنة 2005 جرائم اتجار بالأشخاص جديدة ومنقحة في القانون الجنائي . وهذا يجرم بشكل شامل نشاط الاتجار بالأشخاص، وفاءً بالتزامات أستراليا بموجب بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع جريمة الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليها وخاصة بالنساء والأطفال ، الذي يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .

سد الثغرات في التأشيرات

220- عدلت الحكومة الأسترالية لوائح الهجرة الأسترالية لإيجاد نوع جديد من سد ثغرات التأشيرات. وبدأ نفاذ سد ثغرات التأشيرة واو في 1كانون الثاني/يناير 2004 وهو يسمح للذين يمكنهم مساعدة السلطات الأسترالية في التحقيق في الاتجار بالبشر بالبقاء في أستراليا لمدة لا تزيد عن 30 يوماً.

221- فإذا وُجد شخص يُقدر أنه يستطيع ويرغب في مساعدة السلطات الأسترالية في تعقب محاكمة جريمة اتجار تمنح له تأشيرة إقامة للعدل الجنائي تغطي الفترة التي يُحتاج فيها إلى مساعدته. وإضافة إلى هذا فإن الضحايا الذين يُظن أنهم، نتيجة إسهامهم في تحقيق في ادعاءات بجرائم اتجار بالبشر، يتعرضون للضرر إذا عادوا إلى بلدهم الأصلي يمكن أن يُمنحوا تأشيرات حماية شهود مؤقتة أو دائمة (من الاتجار).

دعم ضحايا الاتجار

222- توجد منذ 1كانون الثاني/يناير 2004 حزمة دعم شامل في أستراليا لضحايا الاتجار. والذين يشتبه في أنهم ضحايا ويُمنحون التأشيرة واو (الموصوفة أعلاه) يتلقون دعماً مكثفاً لفترة صلاحية التأشيرة أو إلى أن يرغبوا في مغادرة أستراليا، أيهما يحدث أولاً. وتتاح لهم سلسلة من الخدمات تشمل 300 دولار لشراء الضروريات الأساسية كالملبس وأدوات الحمام، وتُؤمن لهم إقامة مؤقتة، ويعطون علاوات للمعيشة والأغذية، ويُسمح لهم بالضمان الطبي ومزايا المخطط الصيدلاني والحصول على الخدمات القانونية. أما الضحايا الذين يمنحون بعد ذلك تأشيرة إقامة للعدالة الجنائية فيمكنهم مواصلة تلقي الدعم بما فيه المزايا الخاصة والمساعدة في الإيجار والمساعدة في تأمين إقامة طويلة الأمد (تقديم سلفة لشراء سندات وللإيجار) و700 دولار لشراء الأثاث الضروري واستمرار الحصول على مزايا التأمين الطبي والصيدلاني، والحصول على خدمات قانونية والوصول إلى فرص العمل والتدريب (مهارات اللغة الإنكليزية، ومهارات إعداد الميزانيات، والتدريب المهني).

223- كذلك تنفذ الحكومة الأسترالية مشروع للمساعدة في إعادة الإدماج لضحايا الاتجار بالأشخاص الذين يعودون إلى بلدهم الأصلي، وتعمل الحكومة مع منظمة الهجرة الدولية في هذا المشروع.

التوعية المجتمعية

224- لدى الحكومة الأسترالية استراتيجية للتوعية المجتمعية لمنع الاتجار بالأشخاص. وتستهدف الاستراتيجية ضحايا الاتجار الذين يعملون في سوق الجنس، وكذلك الآخرين الذين يرجح أن يدخلوا في علاقات مع هؤلاء الناس - وعلى سبيل المثال العاملين الآخرين في مجال الجنس والزبائن وأصحاب دور الدعارة ومديريها ومنظميها ووكالات الهجرة ومنظمات الإعلان عن العمل في الجنس، ومقدمي خدمات الصحة الجنسية.

إنفاذ القوانين

225- أنشأت الحكومة الأسترالية في تشرين الأول/أكتوبر 2003 فريقاً من 23 عضواً في الشرطة الاتحادية الأسترالية لضرب الاتجار بالأشخاص داخلياً وعبر البلدان. ويجمع الفريق بين المحققين والمحللين المتخصصين لمعالجة الاتجار بالأشخاص واستغلالهم جنسياً. وأجرت الشرطة الاتحادية الأسترالية أكثر من 100 تحقيق في مجال الاستعباد الجنسي والجرائم المتصلة بالاسترقاق حيث بدأ دخول هذه الجرائم في عام 1999 واكتشف أكثر من 50 جريمة منذ 1كانون الثاني/يناير 2004.

برنامج المعونة الخارجية الأسترالي

226- يوفر برنامج المساعدة الدولية الأسترالي الدعم لمساعدة بلدان "المصدر" على مواجهة الأسباب الأولية للاتجار بالأشخاص واستغلالهم جنسياً ، وتحسين مساعدة الضحايا. فأستراليا تدعم ستة مشاريع لمكافحة الاتجار في جنوب شرق آسيا في إطار حزمة أكبر من المساعدات الإنمائية الأسترالية تساوي 24 مليون دولار تقريباً على مدى ست سنوات.

‘5 ‘ العمل القسري

العمر الأدنى لعمل الأطفال

227- لم تجد معظم الحكومات الأسترالية ضرورة لتشريعات أخرى للعمر الأدنى العام للعمل كقانون جار ، ٍ وتكفي الممارسة لحماية الأطفال من الأشكال الضارة والمستغلة لعمل الأطفال. فمعظم الأطفال الأسترالي ـ ين ال ـ ذين يعم ـ لون إنما يعملون في العطلات الأسبوعية وخلال العطلات المدرسية استكمالاً لما يعطيه لهم الآباء أو للمساعدة في دفع نفقات تعليمهم. كما أن هذا العمل يوفر مهارات هامة للعيش. ونظام أستراليا المعقد لتنظيم الصناعة يوفر شبكة سلامة للحد الأدنى من ظروف العمل، بما فيه المعايير الصحية ومعايير السلامة.

228- ولئن لم يكن لدى إقليم العاصمة الأسترالية تشريعات للحد الأدنى للعمر للعمل فإن قانونه الخاص بالأطفال والشباب لسنة 1999 لا يسمح لصاحب العمل بتوظيف شخص دون سن ترك المدرسة (15 عاماً) لأكثر من 10 ساعات في الأسبوع. وفي غرب أستراليا يحظر قانون الأطفال والخدمات المجتمعية لسنة 2004، باستثناءات قليلة، في توظيف الأطفال دون سن 15 عاماً. وفي فيكتوريا يمنع التأثير المجمع لقانون عمل الطفل لسنة 2003 ، وقانون الخدمات المجتمعية لسنة 1970 ، وقانون التعليم لسنة 1958 ، دخول الأطفال في العمل العام قبل سن ترك الدراسة (وهو حالياً 15 عاماً). ويجوز للأطفال عموماً بين سن 13 و15 عاماً أن يعملوا "عملاً خفيفاً" شريطة الإذن بذلك بموجب تصريح لعمل الطفل ، وتقيم طلبات التصاريح بشكل فردي ، مع مراعاة ملاءمة صاحب العمل وأي مشرف مباشر آخر وطبيعة العمل ونوع الأنشطة وساعات العمل. ويحظر العمل أثناء ساعات المدرسة إلا إذا كان هناك إعفاء وزاري من الحضور للمدرسة تم الحصول عليه. ويحدد التشريع الساعات التي يمكن أن يعمل فيها الطفل أثناء فصول الدراسة وخارج فصول الدراسة وأوقات البدء والانتهاء منها.

229- وتحظر التشريعات في جميع الولايات والأقاليم عمل الأطفال قبل سن ترك الدراسة أ ث ناء ساعات المدرسة. ويحدد القانون عمر ترك الدراسة بأنه 16 عاماً في تسمانيا وغرب أستراليا وجنوب أستراليا، و15 عاماً في كل الولايات والأقاليم الأخرى. واعتباراً من 1كانون الثاني/يناير 2008 تجعل غرب أستراليا تعليم الأطفال إجبارياً والانتظام في الدراسة إلى أن ينتهي العام الذي يبلغون فيه سن 17 عاماً. وشرعت فيكتوريا عمراً جديداً لترك الدراسة هو 16 عاماً، ودخل هذا التشريع حيز النفاذ بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2007.

التعويض عن الظلم التاريخي في عمل السكان الأصليين

230- تتصدى حكومة كوينزلاند للظلم الناشئ عن الضوابط التاريخية التي تمارسها حكومة كوينزلاند على عمل الشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس ، وذلك بإنشائها عمليات إدارية توفر ما يلي:

• تعويضا ً نقديا ً يصل إلى قرابة 40 مليون دولار للشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس الذين عملوا في المجتمعات التي تديرها الحكومة بين عامي 1975 و1985 والذين لم يتلقوا أجوراً عن العمل الذي أدوه

• دفعات جبر للذين طلب إليهم العمل وتركت أجورهم تديرها حكومة كوينزلاند قسراً في الفترة السابقة لعام 1976 - وقد خصص لهذه العملية 55 . 4 مليون دولار.

حاء - حق الشخص في الحرية والأمان

مواد العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق المدنية والسياسية

مواد العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مواد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد اتفاقية حقوق الطفل

مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

م ــ واد الاتفاقي ـ ة الدولية للقض ـ اء على التمييز العنصري

9 و10 و 11

37(ب) و(ج) و(د)

5(ب)

231- ولكل الناس في أستراليا الحق في الحرية والأمان لأشخاصهم وفقاً للمواد المشار إليها أعلاه. وتتعلق عدة تطورات بهذه الحقوق التي تشمل تدابير الأمن الجديدة في أعقاب 11أيلول/سبتمبر 2001، وتغييرات في اتفاقات احتجاز المهاجرين، وتطورات في داخل النظام المتعلق بالعدل الجنائي على مستوى الولاية ومستوى الإقليم.

‘1 ‘ التدابير الأمنية منذ 11أيلول/سبتمبر 2001

232- اتخذت أستراليا خطوات لتعزيز قدرة قانونها المحلي على الاستجابة للبيئة الأمنية الجديدة في أعقاب الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر 2001 وفي لندن في تموز/يوليه 2005.

تدابير مكافحة التطرف

233- تسلم استراتيجية أستراليا لمكافحة الإرهاب بأن استهداف المراحل الأولى من التطرف وسيلة فعالة للحد من تهدي ـ دات الإرهاب الناشئ في الموطن. وعمليات التطرف لا تقتصر على مفاقمة تهديدات الإرهابيين في الأجل القصير؛ بل تضر أيضاً بالتلاحم والتناغم الاجتماعيين، وعلى المدى الطويل تهدد النظام الديمقراطي. والحكومة الأسترالية تعتمد استراتيجيات تشمل الحكومة بأسرها لمكافحة التطرف والتمييز بينما تؤكد قيمة النظام القانوني الديمقراطي المتقاسم.

234- وقد أصبح إسلام العنف والتطرف دائرة معاصرة دقيقة وليست لها علاقة بالإسلام التقليدي الذي يشكل نظام معتقدات للأغلبية العظمى من المسلمين الأستراليين. ونتيجة لهذا تلتزم الحكومة الأسترالية بكفالة أن تعكس استراتيجياتها لمكافحة الإرهاب المدخلات والشواغل التي يتم التحصل عليها من خلال إشراك المجتمع وهي لا تُستخدم ذريعة لاستهداف المسلمين أو الإسلام نفسه.

235- وفي أعقاب الاعتداءات الإرهابية في لندن في 7 تموز/يوليه 2005، اجتمع رئيس الوزراء مع قادة مجتمع المسلمين في أستراليا في 23آب/أغسطس 2005. وأصدر الاجتماع "بيان مبادئ" هاماً يلزم جميع الأستراليين بالعمل معاً لحماية أستراليا من التعصب والتطرف وتعزيز الوئام والتفاهم.

236- وفي اجتماع مجلس حكومات أستراليا الاستثنائي في أيلول/سبتمبر 2005 طلبت اللجنة أن يضع المجلس الوزاري المعني بالهجرة وشؤون تعدد الثقافات خطة عمل وطنية للكمنولث وحكومات الولايات والأقاليم على أساس بيان المبادئ. وتسعى خطة العمل الوطنية لبناء تلاحم اجتماعي ووئام وأمن إلى التصدي للأسباب الجذرية للإرهاب، بما في ذلك العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تشجع على التطرف والتي تحرك سلوك المتطرفين، ليكون التصدي نهجاً وقائياً واسع النطاق في مكافحة الإرهاب.

237- وخصصت الحكومة الأسترالية 5 . 9 مليون دولار في الفترة 2005-2006 لإدارة الهجرة والجنسية ووضع خطة عمل وطنية وتنسيق الأعمال المتصلة بها. وفي أواسط عام 2006 أعلنت الحكومة الأسترالية التزاماً آخر بمبلغ 35 مليون دولار على مدى أربع سنوات لمواصلة التصدي لمخاطر التطرف الذي ظهر في أستراليا، وللعمل ضد ترويج العنف والتعصب في المجتمع الأسترالي.

التطورات التشريعية

238- وترد ملخصات وروابط للقانون الأسترالي في مكافحة الإرهاب على الموقع الإلكتروني <http://www.nationalsecurity.gov.au/agd/www/nationalsecurity.nsf/AllDocs/826190776D49EA90CA256FAB001Bِ<A5EA?OpenDocument.

239- وفي تموز/يوليه 2002 أدخلت الحكومة الأسترالية حزمة من ستة تشريعات لمكافحة الإرهاب. والتشريعات ترمي إلى التصدي للجوانب الحرجة في تهديدات الإرهاب وإلى إيجاد إطار قانوني للتمكين من اكتشاف مرتكبي النشاط الإرهابي ومحاكمتهم الفعلية.

240- وترد تعليقات لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص على مشروع قانون مكافحة الإرهاب لعام 2002 في الموقع الإلكتروني >http://www.humanrights.gov.au/human_rights/terrorism_sub/asio_asis_dsd.html<.

241- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2005 طبقت الحكومة الأسترالية حزمة أخرى من تشريعات مكافحة الإرهاب على شكل قانون مكافحة الإرهاب (رقم 2) لعام 2005 الذي بدأ سريانه في 28كانون الأول/ديسمبر 2005. ويرمي هذا التشريع إلى منع أي اعتداء إرهابي من الوقوع ويسمح أيضاً بالحفاظ على القرائن إذا حدث اعتداء إرهابي. وينص القانون على تعريف موسع لأي منظمة إرهابية كي يشمل الدعوة إلى الإرهاب وجرائم تمويل المنظمات الإرهابية الجديدة، وسلطة فرض الرقابة وأوامر الاحتجاز الرقابي، وسلطة وقف واستجواب وتفتيش الأشخاص المرتبطين بجرائم إرهابية، وسلطة الحصول على المعلومات والوثائق، وكشف جرائم التحريض على الفتن الجديدة والمستكملة. وتعديلات قانون تقارير المعاملات المالية لسنة 1988 فيما يتعلق بغسيل الأموال والمنظمات الإرهابية، وتعديلات أوامر القبض التي تصدرها المخابرات الأسترالية.

242- وتتوافر تعليقات لجن ـ ة حق ـ وق الإنسان وتكافؤ الفرص على مشروع قانون مكافحة الإرهاب لع ـ ام 2005 (الذي عدل فيما بعد عقب استعراض للجنة مجلس الشيوخ الدستورية والقانونية) على الموقع الإلكتروني <http://www.aph.gov.au/Senate/committee/legcon_ctte/terrorism/submissions/sub158.pdf>..

وترد رسالة الحكومة الأسترالية إلى تلك اللجنة في الموقع الإلكتروني<http://www.aph.gov.au/senate/committee/legcon_ctte/terrorism/submissions/sub290a_att_a.pdf>..

تعديلات قانون الاستخبارات الأسترالية لسنة 1979

243- عدل قانون الاستخبارات الأسترالية لسنة 1979 في تموز/يوليه 2003 ليعطي صلاحيات للاستخبارات الأسترالية لطلب أوامر الاستجواب، وفي ظروف محدودة احتجاز أي شخص يمكن أن تكون لديه معلومات تتعلق بجريمة إرهابية. كما عدل قانون الاستخبارات الأسترالية في كانون الأول/ديسمبر 2003 استجابة للقضايا العملية التي حددتها الاستخبارات الأسترالية في تخطيط وتنفيذ أوامر القبض بموجب هذا النظام.

244- وهناك شروط وضمانات صارمة لكفالة ممارسة الصلاحيات الجديدة بشكل معقول. وهذه تشمل:

• "سلطة إصدار" أمر تفتيش شخص يجب أن تكون لأحد القضاة الاتحاديين، أو قاضي محكمة اتحادية أو أي سلطة أخرى موصوفة في اللوائح، ولا يمكن أن يتم الاستجواب بموجب الأمر إلا أمام "سلطة معتمدة" يجب أن تكون لها خبرة قضائية معينة

• ويجب أن يقتنع المدعي العام والسلطة التي تصدر الأمر بوجود أسباب معقولة للاعتقال وبأن إصدار الأمر يساعد بقدر كبير في جمع الاستخبارات المهمة فيما يتعلق بجريمة إرهابية، ويجب أن يقتنع المدعي العام أيضاً بأن الاعتماد على وسائل أخرى لجمع المعلومات الاستخبارية لا يكون فعالاً

• فإذا كان الأمر هو الإذن باعتقال شخص يجب أن يقتنع المدعي العام أيضاً بضرورة إحضار الشخص فوراً إلى وحدة الاحتجاز التابعة للمحكمة

• ولا تتجاوز فترات الاستجواب ما مجموعه 24 ساعة (48 ساعة إذا كان هناك مترجم) وإذا سمح الأمر يجوز أن تصل فترات الاحتجاز إلى ما مجموعه 168 ساعة

• الوصول إلى محامٍ مختار في كل الأوقات وبشرط أن يكون موضوع الأمر قد عولج بشكل إنساني ومع الاحترام لكرامة الإنسان

• السماح لشخص موضوع الأمر أن يلتمس الانتصاف في محكمة اتحادية فيما يتعلق بأمر الاعتقال أو معام ـ لة الشخص بموج ـ ب الأمر أو يسمح له بتقديم شكوى إلى المفتش العام للمخابرات أو لأمين مظالم الكمنولث

• أن يكون الشخص موضوع الأمر لا يقل عن 16 عاماً من العمر لكي يستجوب أو يحتجز، ووجود نظام خاص بضمانات إضافية للشباب بين 16 و18 عاماً من العمر

• الجرائم التي يعاقب عليها بما يصل إلى سنتين سجناً للموظفين الذين يخالفون الضمانات.

افتراضات الكفالة

245- أدخل قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2004 حكماً جديداً هو 15AA في قانون الجرائم لسنة 1914. وينص هذا الباب على ضرورة وجود قرينة ضد منح الكفالة لأشخاص متهمين أو مدانين بجرائم إرهابية، ما لم توجد ظروف استثنائية تبرر إمكانية الحكم بالكفالة.

246- والكفالة مجال معقد اختلفت حوله المحاكم التقليدية اختلافاً كبيراً. والحكم الجديد يؤيد هذا النهج ويحافظ على التقدير القضائي بتركه الأمر للمحكمة لتقرير ما تعنيه "الظروف الاستثنائية" في كل حالة.

التحقيق في الجرائم الإرهابية

247- لقد عدل قانون الجرائم لسنة 1914 لتمديد الوقت المحدد لاستجواب المشتبه فيهم مما مجموعه 12 ساعة ليصل إلى 24 ساعة.

248- وتبقى فترة التحقيق الأولية الآلية في "جرائم الإرهاب" على المستوى نفسه الذي تعطى لجميع الجرائم الأخرى، أي أربع ساعات (أو ساعتين للقصر وسكان جزر مضيق توريس من الشعوب الأصلية). ومع ذلك يجوز الآن أن يطلب موظفو التحقيق في النظام القضائي تمديداً لفترة التحقيق لمدة أخرى قدرها 20 ساعة. فإذا أُذن بالمدة الكاملة قضائياً في أي قضية بعينها يمكن أن تكون المدة القصوى لشخص مقبوض عليه هي احتجازه واستجوابه خلال 24 ساعة - أربع ساعات مبدئياً و20 ساعة أخرى عبر تمديد واحد أو تمديدات متعددة.

249- ولا يمنح التمديد إلا إذا اقتنع ضابط قضائي بعدد من المسائل التي تشمل ضرورة تمديد فترة الاحتجاز للحفاظ على قرينة أو الحصول عليها أو إكمال التحقيقات ، وتكون التحقيقات تجرى على نحو سليم ودون تأخير. كذلك يجب أن تتاح للمشتبه فيه أو ممثله القانوني فرصة أيضاً لتقديم طلبات بشأن تطبيق التمديد. فإذا قرر قاضٍ أو مسؤول قضائي آخر وجوب الإذن بالتمديد لمدة ليست في التمديد كي يصل إلى المدة الكاملة وهي 20 ساعة - يمكن أن يكون ذلك لأي مدة تقل عن 20 ساعة.

الاحتجاز الوقائي بموجب قانون مكافحة الإرهاب (رقم 2) لسنة 2005

250- وقد عدل القانون الجنائي للنص على سلطة لضباط الشرطة الاتحادية الأسترالية في الاحتجاز الوقائي لشخص تشتبه فيه، لأسباب معقولة في أنه سيشترك في عمل إرهابي أو أنه يحوز أشياء تتصل بالإعداد أو الانخراط في عمل إرهابي، أو يكون قد قام بعمل استعداداً لعمل إرهابي ويكون إصدار الأمر يساعد كثيراً في منع عمل إرهابي من أن يحدث. والاحتجاز الوقائي بالأمر لا يتم إلا حيث يكون ضرورياً بشكل معقول فيحتجز الشخص لمنع ارتكاب عمل إرهابي.

251- وتصدر الأوامر الأولية بموجب تشريع الكمنولث لمدة أقصاها 24 ساعة، شاملة أي تمديدات. ويجوز أن تستمر لما لا يزيد عن 24 ساعة أخرى، ولكن يجب أن تكون المدة الإجمالية للاحتجاز لا تزيد عن 48 ساعة من وقت أن يؤخذ الشخص أول مرة للحجز.

252- ويمكن أن يصدر الأمر الأولي من عضو كبير في الشرطة الاتحادية. ولا يصدر أمر بالاستمرار إلا من قاضٍ أو قاضي محكمة اتحادية أو مسؤول قضائي سابق أو نائب رئيس محكمة استئناف إدارية (الذي يعتبر ممارساً قانونياً). ويجب أن يكون رئيس الأراضي الأسترالية في أنتاركتيكا، لم يكن بإمكانه أيضاً إصدار أمر مستمر، أحد قضاة المحكمة الاتحادية. وفي الحالتين يجب أن يقتنع الشخص الذي يصدر الأمر بأن هناك أسباباً معقولة للاشتباه في أن إصدار الأمر يساعد كثيراً في منع عمل إرهابي وشيك من الوقوع أو في الحفاظ على قرينة من اعتداء إرهابي مؤخراً.

253- وهناك نص على أن يجري المحتجز اتصالا ً مع أفراد الأسرة وغيرهم أثناء الاحتجاز. ويجوز للمحتجز أن يهاتف فرداً من أسرته وأي صاحب عمل أو موظف لإبلاغه بأنه في أمان. والمحتجز الذي يزي ـ د عمره عن 16 عاماً ولكن يقل عن 18 يمكن أن يجري اتصالاً أيضاً لمدة ساعتين في المرة الواحدة مع والديه أو الأوصياء عليه ما لم يكن أحد هؤلاء الأشخاص خاضعاً لأمر حظر الاتصال. والاتصال المحظور يعني أن الشرطة الاتحادية قررت أن الشخص الذي سيجري معه المحتجز اتصالاً يشكل عادةً خطراً على إجراء يُتخذ لمنع حدوث عمل إرهابي أو الحفاظ على قرينة أو لسلامة أشخاص آخرين، بين أمور أخرى.

254- ويجوز للشخص كذلك أن يجري اتصالاً لمحامٍ لمناقشة تقديم شكوى إلى أمين المظالم، أو شكوى تتعلق بسلوك رجل شرطة بموجب تشريع ذي صلة أو إجراءات في محكمة اتحادية للطعن في عدم قانونية الاحتجاز الوقائي، أو طعناً في قرار إجراء احتجاز وقائي في الأراضي الأسترالية في أنتاركتيكا.

255- وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن التشريعات الأمنية الوطنية في أستراليا يمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني: >http://www.nationalsecurity.gov.au<.

256- ويمكن الاطلاع على التشريعات التي استحدثت أوامر المراقبة، أدناه في الفقرات 296-298 فيما يتعلق بحرية الحركة وجرائم التحريض الواردة في الفقرات 322-324 فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير.

تشريعات مكافحة الإرهاب والاحتجاز الوقائي في الولايات والأقاليم

257- وافق مجلس الحكومات الأسترالية في أيلول/سبتمبر 2005 على وضع تشريع متساوق وطنياً لتيسير قيام وكالات إنفاذ القوانين الأسترالية بالتحقيق في السلوك الإرهابي.

258- وفي أعقاب قرار مجلس الحكومات الأسترالية، بالإضاف ـ ة إلى س ـ ن الكمنولث تشريعاً للاحتجاز الوقائي (الفقرات 250-256) وضعت الولايات والأقاليم تشريعاً للاحتجاز الوقائي لمدة تصل إلى 14 يوماً.

259- ويرد سرد لتشريعات الولايات والأقاليم ذات الصلة فيما يلي:

قانون الإرهاب (صلاحيات الشرطة) لسنة 2002 ( نيو ساوث ويلز )

قانون الإرهاب (حماية المجتمع) لسنة 2003 (فيكتوريا)

قانون الإرهاب (الاحتجاز الوقائي) لسنة 2005 ( كوينزلاند )

قانون الإرهاب (الاحتجاز الوقائي) لسنة 2006 (غرب أستراليا)

قانون الإرهاب (الاحتجاز الوقائي) لسنة 2005 (جنوب أستراليا)

قانون الإرهاب (الاحتجاز الوقائي) لسنة 2005 (تسمانيا)

قانون الإرهاب (سلطات استثنائية مؤقتة) لسنة 2006 (إقليم العاصمة الأسترالية)

قانون الإرهاب (سلطات الطوارئ) (الإقليم الشمالي)

260- وفضلاً عن هذا عدلت الولايات والأقاليم تشريعاتها القائمة بغية تحس ين قدرة وكالات إنفاذ القوانين على مكافحة التهديدات الإرهابية عن طريق إعطاء صلاحيات الإيقاف والتفتيش وسلطة الدخول والتفتيش وتحريك السيارات ومحاصرة مناطق معينة وتفتيشها وإصدار توجيهات للهيئات العامة. ويتضمن تشريع الولايات والأقاليم ضمانات عديدة وصارمة، تماثل الضمانات الواردة في تشريعات الكمنولث.

‘2 ‘ الاحتجاز في الهجرة

261- من الحقوق الأساسية في كل بلد تحديد غير المواطنين الذين يسمح لهم بدخول أراضيه والشروط التي بمقتضاها يسمح لهم بالبقاء فيه.

262- ويشترط قانون الهجرة لسنة 1958 أن يحتجز جميع غير المواطنين الموجودين بشكل غير قانوني والموجودين في منطقة الهجرة الأسترالية أن يحتجزوا وما لم يُمنحوا إذناً بالبقاء في أستراليا، يجب إبعادهم بأسرع طريقة عملية. ويشمل أولئك المحتجزون من يكونوا:

• وصلوا إلى أستراليا دون تأشيرة

• تجاوزا الإقامة الممنوح لهم في تأشيراتهم

• ألغيت تأشيراتهم، وهو ما يمكن أن يحدث حين يخالف حامل التأشيرة شروط منح التأشيرة أو يكون قد فشل في استيفاء اختبار للشخصية.

وتمتثل أستراليا بفعلها هذا التزاماً كاملاً بواجباتها بمقتضى اتفاقية عام 1951 المتعلق ـ ة بوض ـ ع اللاجئ ـ ين وبرتوكولها لعام 1967.

263- والذين يقبض عليهم في أماكن احتجاز المهاجرين يكونون قد أخلوا بقوانين أستراليا إما بالسعي إلى الدخول إلى أستراليا دون إذن وإما دخلوا بطريقة غير قانونية لعجزهم عن الامتثال لشروط التأشيرة التي يحملونها. وتتيح وحدات الاحتجاز للحكومة الأسترالية سبيلاً فعالاً للوصول إلى غير المواطنين غير القانونيين لمع ـ الجة مطالباتهم للبقاء في أستراليا (بما في ذلك طلبات الحماية) وإذا لم توفق تلك المطالبات يبعد هؤلاء الأشخاص بأسرع وقت ممكن بشكل عملي معقول. وليس في أستراليا سياسة الاحتجاز للأشخاص لأنهم يطلبون وضع اللاجئ. وبعض الذين يحتجزون يختارون تقديم طلبات للحصول على وضع اللاجئ بعد احتجازهم، ومن بين هذه المجموعة يفرج عن الذين يتضح أنهم لاجئون فعلا ً للتأكد من صحتهم وشخصيتهم. ولا يطلب وضع اللاجئ إلا 15 في المائة تقريباً من الذين يحتجزون في وحدات احتجاز المهاجرين والأغلبية الكبرى من الذين يطلبون هذا الوضع لا يحتجزون أثناء تنفيذ مطالباتهم.

264- وتكفل التعديلات التي أدخلت على قانون الهجرة في حزيران/يونيه 2005 أن توض ـ ع الأسر ال ـ تي له ـ ا أبناء في وحدات الاحتجاز، في المجتمع وفق ترتيبات مجتمعية للاحتجاز، بشروط موضوعة لتلبية احتي ـ اجاته ـ م الفردي ـ ة. وهذه التعديلات:

• تنص على أن برلمان أستراليا يؤكد مبدأ أن القاصر لا يحتجز إلا كتدبير ملاذ أخير

• تمنح الوزير سلطة غير ملزمة لتحديد ترتيبات بديلة لاحتجاز أي شخص وفرض شروط تطبق على احتجاز هذا الشخص

• تعطي سلطة غير ملزمة للوزير لمنح تأشيرة للشخص المحتجز

• تطلب من أمين إدارة الهجرة والجنسية أن يبلغ أمين مظالم الكمنولث عن الأشخاص الذين احتجزوا لمدة عامين أو أكثر، وأن يقدم أمين المظالم تقديراته وتوصياته المتعلقة بأولئك الأشخاص إلى الوزير، مع عرض البيانات.

265- وتشترط تعديلات أخرى على قانون الهجرة أعلنت في حزيران/يونيه 2005 أن تتخذ وزارة الهجرة والجنسية قراراً بشأن طلب تأشيرة الحماية خلال 90 يوماً من الطلب. وبالمثل يجب أن يعاد النظر أمام محكمة استئناف اللاجئين خلال 90 يوماً. وفي الحالات التي لا يستوفى فيها الحد الزمني تخضع العملية لتقارير دورية تقدم إلى برلمان أستراليا.

إمكانية الحصول إلى المشورة القانونية

266- عملاً بالباب 256 من قانون الهجرة، إذا كان شخص محتجزاً في وحدة احتجاز المهاجرين فإنه يتعين على الشخص المسؤول عن احتجازه أن يوفر له ، بناءً على طلبه كل التسهيلات المعقولة للحصول على المشورة القانونية أو اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة باحتجازه. ويبلغ المحتجز عند وصوله إلى مركز احتجاز المهاجرين، كجزء من عملية التوجيه بحقه في استقبال زيارات من ممثليه القانونيين والاتصال بهم عبر الهاتف واستقبال وإرسال المواد إليهم عبر الفاكس أو البريد.

267- وتشجع إدارة الهجرة والجنسية الممثلين القانونيين على اتخاذ الترتيبات الملائمة قبل زيارة زبائنهم في مرافق احتجاز المهاجرين. وهذا يكفل افتتاح غرفة اجتماع مناسبة وأن يعلم المحتجز بالموعد. كذلك تيسر الإدارة سبل الحصول على ذلك عن طريق توفير البريد والهاتف والفاكس.

268- ويوفر المشروع المشورة للمهاجرين والمساعدة في طلبات المشورة والمساعدة المجانية لطالبي اللجوء، بما في ذلك القص ّ ر غير المصطحبين الموجودين في مراكز الاحتجاز. وتشمل الخدمة ، المساعدة في إعداد وتقديم وعرض الطلبات الخاصة بالتأشيرات عن طريق القرار الأولي ومراحل استعراض الاستحقاق. كذلك تشمل الخدمة المساعدة بالمترجمين الفوريين إذا كان هذا لازماً.

مدة الاحتجاز

269- أكدت المحكمة العليا لأستراليا في عام 2004 أن من المسموح به دستورياً و قانونياً بموجب قانون الهجرة إبقاء أي شخص رهن الاحتجاز حين لا يكون من العملي إبعاد الشخص لبعض الوقت (قضية وزير الهجرة وتعدد الثقافات وشؤون السكان الأصليين ضد الخفاجي [2004]HCA38 وقضية الكاتب ضد غودوين [2004] HCA 37). ومع هذا تسعى الحكومة الأسترالية إلى التقليل إلى أدنى حد من الفترة الزمنية التي يبقى فيها الناس في مراكز احتجاز المهاجرين. ويصبح الشخص الذي منح التأشيرة غير مواطن قانوني، ويفرج عنه من مراكز احتجاز المهاجرين.

270- وفي حزيران/يونيه 2005 أعلنت الحكومة الأسترالية عدة تغييرات في قانون الهجرة لها تأثير كبير على قضية مدة الاحتجاز في أستراليا: فقد أعلن البرلمان أن احتجاز الأطفال والأسر يكون الملاذ الأخير؛ ويلزم أن تتم جميع قرارات واستعراضات تأشيرات الحماية الأولية من محكمة استئناف اللاجئين خلال 90 يوماً من تقديم الطلب؛ وإذا كان الشخص قد قضى في الاحتجاز عامين أو أكثر، يشترط أن تبلغ إدارة الهجرة والجنسية أمين المظالم كل ستة شهور بذلك. ويقيم أمين المظالم ذلك التقرير ويقدم تقديراته إلى وزير الهجرة والجنسية الذي يتعين حينئذٍ أن يعرضه على البرلمان.

271- وتسهم مجموعة عوامل في تمديد فترات الاحتجاز ، وهي تشمل الصعوبات التي تنطوي عليها إعادة الناس إلى عدد من البلدان. وقد يرتبط عدد من هذه الصعوبات بما يلي:

• الظروف التي لا تفضي إلى عودة آمنة ومنظمة - مثل وجود حالة حرب أو قلاقل مدنية

• صعوبة تأكيد الهوية وما يتصل بذلك من مشاكل في الحصول على وثائق سفر

• إقامة الدعاوى المتعلقة بمسائل الهجرة والتأشيرات

• عدم وجود أي بروتوكولات للعودة متفق عليها

• الصعوبات في تنفيذ العبور من خلال بلدان ثالثة

272- وهناك تغيير هام أُجري اعتباراً من 11أيار/مايو 2005 وهو التأشيرة الجديدة للعزل انتظاراً لبناء الجسور، التي توفر قدراً أكبر من المرونة في الإفراج عن عدد صغير ممن قضوا فترة مطولة في الاحتجاز. وهذه التأشيرة جزء من التزام الحكومة الأسترالية بالاستمرار في إعادة النظر في عبء الاحتجاز لتحديد القضايا التي يمكن فيها إيجاد ترتيبات بديلة. وتستهدف التأشيرة المحتجزين الذين لا يمكن، لأسباب متنوعة خارجة عن الإرادة، إبعادهم في المستقبل القريب. وهناك بدائل أخرى يمكن أن تكون دائمةً وتشمل مساكن إقامة المهاجرين وترتيبات الرعاية مع وكالات الدولة.

الأحوال في مراكز احتجاز المهاجرين

273- تلتزم الحكومة الأسترالية التزاماً قوياً بالاستجابة لاحتياجات الذين يوضعون في مراكز احتجاز المهاجرين. ويشهد على التزام الحكومة الأسترالية بكفالة توفير الرعاية المناسبة للمحتجزين، تقيد مقدمي الخدمات للمحتجزين بجدول متعاقد عليه بمعايير احتجاز المهاجرين، التي تبين نوعية المعيشة المتوقعة في مرافق الاحتجاز. وتراعي هذه المعايير الاحتياجات الفردية كنوع الجنس والثقافة والعمر لكل المحتجزين.

274- وتدار مرافق احتجاز المهاجرين وفقاً للمبادئ العملية الأساسية التالية:

• احتجاز المهاجرين هو "احتجاز إداري" إلزامي، وليس احتجازاً مطلقاً أو إصلاحياً

• يجب أن يعامل المحتجزون في الهجرة معاملة عادلة ومعقولة في حدود القانون

• تقوم سياسات وممارسات خدمة المحتجزين على أساس مبدأ واجب الرعاية

• لا توضع الأسر التي بها أبناء في مرفق احتجاز إلا كملاذ أخير

• يزود الناس في مرافق احتجاز المهاجرين بفرصة مناسبة للحصول على إقامة جيدة وخدمات صحية وخدمات علاجية وغير ذلك من الخدمات الضرورية

• يحتجز الناس إلى أقصر فترة زمنية عملياً، وخاصة في مرافق احتجاز المهاجرين

• تدار حالات الناس بدقة وبانتظام بالنسبة لاختيار المواقع التي يوضعون فيها في شبكة خدمات المحتجزين وتوفير الخدمات الأخرى التي يحتاجونها

• تقدير عوامل الخطر تؤجل اتخاذ القرارات التشغيلية

• تخضع عمليات خدمة المحتجزين لتحسينات مستمرة وحوكمة سليمة.

275- يحدد موظفون طبيون مؤهلون احتياجات الرعاية الصحية لكل الناس في أقرب وقت ممكن بعد وضعهم في مراكز احتجاز المهاجرين. وتقدم المعالجة الطبية في الموقع بمراكز احتجاز المهاجرين على يد أطباء مؤهلين وقابلات رسميات لدعم الاحتياجات الصحية لكل فرد، ويحال الناس، إذا لزم ذلك سريرياً ، إلى المستشفى أو إلى الرعاية المتخصصة التي تقدم في المجتمع . وتنفذ خدمات الصحة العقلية المعززة في مراكز احتجاز المهاجرين وتشمل الفحص الصحي العقلي الرسمي للجميع بمجرد وصولهم إلى المركز ، والإحالة إلى فريق صحة عقلية متعدد التخصصات من أجل التشخيص، ووضع خطة محددة لرعاية الصحة العقلية والرعاية المستقرة. ويعاد تقييم الصحة العقلية على فترات دورية أو بناء على طلب الفرد أو طرف ثالث. وجميع المراكز بها طبيب نفسي زائر يحضر بشكل منتظم. وإذا تطلب العلاج السريري ذلك، يمكن للمحتجز في الهجرة أن يحال إلى المستشفى أو إلى طبيب متخصص خارج الموقع في المجتمع للمعالجة الصحية العقلية.

276- وقد أنشئ الفريق الاستشاري لصحة المحتجزين في آذار/مارس 2006 وهو يؤدي دوراً رئيسياً في تزويد إدارة الهجرة والجنسية بالمشورة فيما يتعلق بتصميم وتقييم ومراقبة التحسينات في الرعاية الصحية للمحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين. ويتألف الفريق من تمثيل للخبراء من المنظمات التي تضم الطب النفسي وعلم النفس والصحة العامة وطب الأسنان واللاجئين والتمريض والممارسة العامة ومكتب أمين المظالم، الذي له صفة المراقب.

277- ويدار عدد من البرامج في مرافق احتجاز المهاجرين وهي تسهم في تنمية المحتجزين وتوفير معيشة جيدة لهم طبقاً لمعايير احتجاز المهاجرين. وهذه المعايير تشمل الخدمات التعليمية كاللغة الإنكليزية والفصول الثقافية والأنشطة الرياضية. ولجميع النزلاء في مراكز احتجاز المهاجرين حرية ممارسة شعائرهم الدينية التي يختارونها وخدماتهم الدينية تتم داخل المراكز في الأيام الخاصة التي يحتفلون بها.

278- وتخضع ظروف الاحتجاز لأغراض الهجرة للاستعراض الإداري. ففي شباط/فبراير 2001 أنشئ فريق استشاري معني بالمحتجزين المهاجرين لإسداء المشورة للوزير بشأن ملاءمة وكفاية الخدمات والإقامة والتسهيلات في مناطق احتجاز المهاجرين. ويتألف الفريق من أفراد يختارون على أساس خبرتهم بقضايا الهجرة والقضايا الإنسانية. وللفريق أن يزور بغير عائق جميع مراكز احتجاز المهاجرين في أستراليا. وقد زار الفريق منذ إنشائه جميع المراكز الأسترالية لاحتجاز المهاجرين بشكل جماعي و/أو فردي مرة واحدة على الأقل كل عام.

279- وإضافة إلى هذا يجتمع فريق عامل دائم من كبار المسؤولين الحكوميين بشكل منتظم لإجراء استعراض إداري لجميع حالات الاحتجاز.

إطلاق سراح الأفراد من مراكز اعتقال المهاجرين

280- ترحب لجنة حقوق الطفل بالتغييرات التي أُدخلت على قانون الهجرة في حزيران/يونيه 2005 ( ) ، الذي أصبح ينص الآن على أن "يؤكد البرلمان كمبدأ أن الطفل القاصر لا يمكن أن يحتجز إلا كملجأ أخير" (الفرع 4AA). والتعديل يشير إلى أن المبدأ يتعلق باحتجاز الأطفال بترتيبات احتجاز تقليدية. ويشير المبدأ أيضاً إلى أنه إذا كان مطلوباً أن يحتجز الطفل بموجب القانون، فينبغي أن يتم ذلك عندما وحيثما يمكن، في مجتمع في إطار ترتيب يحدد الإقامة (أصبح يعرف الآن باسم الاحتجاز المجتمعي).

281- وأصبحت لوزير الهجرة والجنسية صلاحيات الآن إضافية وغير إلزامية وغير قابلة للتفويض بأن يحدد ترتيبات احتجاز بديلة لأي شخص ، ويحدد الشروط التي تنطبق على احتجاز ذلك الشخص. والهدف من هذه التعديلات هو التأكد من أن الأسر التي بها أبناء في مراكز احتجاز المهاجرين توضع في المجتمع وفق ترتيبات احتجاز مجتمع ي مرنة، مع تحديد شروط تلائم ظروفها الفردية.

282- وفي 29 تموز/يوليه سرحت جميع الأسر التي بها أبناء من مرافق احتجاز المهاجرين إلى الاحتجاز المجتمعي. وكل الأسر التي بها أبناء ممن يدخلون مراكز الاحتجاز فيوضعون حسب ترتيبات الاحتجاز المجتمعي بأسرع ما يمكن، عقب قرار لوزير الهجرة والجنسية. وجميع الأسر التي بها أبناء والموجودين في بيوت إقامة المهاجرين أو مراكز احتجاز مؤقتة بديلة في المجتمع سوف يحالون إلى وزير الهجرة والجنسية لاتخاذ قرار بالوضع الممكن لإقامتهم في مراكز احتجاز مجتمعية.

283- وتعمل الحكومة الأسترالية مع المنظمات غير الحكومية للتأكد من أن أي شخص إذا وضع في الاحتجاز المجتمعي تقدم له وسائل الدعم الملائمة. وتمول المنظمات غير الحكومية من الحكومة الأسترالية للبحث عن إسكان لهؤلاء الأشخاص ، وتسمح بدفع فواتير حسابهم ونفقات معيشتهم الأخرى. كذلك توفر المنظمات غير الحكومية مسؤولين للحالات لمساعدة الناس في الاحتجاز المجتمعي ولضمان أنهم يحصلون على الخدمات المناسبة ويصلون إلى شبكات الدعم الاجتماعي. والاحتجاز المجتمعي هو احتجاز قائم على المجتمع يمنحه وزير الهجرة والجنسية. ولئن كان هذا غير ملزم وسلطته غير قابلة للتفويض حيث يحتجز الأبناء مع الأسر فقد أشار رئيس الوزراء إلى أن القرارات المتعلقة بتحديد الأماكن في الاحتجاز المجتمعي ينبغي أن تتم في غضون أربعة أسابيع. وقد أعدت الإدارة مبادئ توجيهية وإجراءات لدعم هذه الأطر الزمنية للأسر. ونشرت الإدارة صحيفة وقائع بشأن الاحتجاز المجتمعي (كانت تسمى سابقاً تقرير الإقامة) وهي متاحة الآن على موقع وزارة الهجرة والجنسية وهو: http://www.immi.gov.au>> .

284- وعندما تحجز الأسر لأول مرة يمكن أن توضع مبدئياً في مراكز إسكان المهاجرين بينما تجرى المعالجة الأولية لهم وتكتمل وتجرى تقييمات بشأن توقعات نقلهم وبينما ينظر الوزير في وضع العائلات في المجتمع حسب ترتيبات الاحتجاز المجتمعي. ويزود زبائن مركز إسكان المهاجرين بإقامة ملائمة في بيئة مجتمعية وتكون أمامهم الفرصة للعيش بأسلوب أكثر اكتفاءً ذاتياً بينما يبقون رسمياً في احتجاز المهاجرين.

‘3 ‘ وفيات السكان الأصليين وهم رهن الاحتجاز

285- هناك 15 حالة وفاة للسكان الأصليين من بين ما مجموعه 54 حالة وفاة في السجن وفي عهدة الشرطة في أستراليا في عام 2005، وهذا العدد يساوي أقل عدد مسجل لدى المعهد الأسترالي للجريمة منذ عام 1996.

286- وبينما يتأرجح معدل وفيات السكان الأصليين وغيرهم من السكان في عهدة السجون بين حالة واحدة وست حالات لكل 000 1 سجين منذ عام 1982 فقد أصبحت معدلات وفيات السكان الأصليين وغير السكان الأصليين معاً أكثر تماثلا ً منذ عام 1999 وبدأ المعدلان كلا ه ما ينخفضان منذ ذلك الوقت. وفي عام 2005 كان معدل وفيات السكان الأصليين في السجن 1 . 2 لكل 000 1 سجين من السكان الأصليين مقابل 1 . 4 لكل 000 1 من غير السكان الأصليين المساجين. ولم تحدث أي وفاة للسجناء من السكان الأصليين بأسباب غير طبيعية واضحة من عام 2005 إلى عام 2006.

287- ومع ذلك يبقى فرط تمثيل الأستراليين من السكان الأصليين في النظام القضائي الجنائي. فالسجناء من السكان الأصليين كانوا يمثلون 24 في المائة من مجموع السجناء في 30 حزيران/يونيه 2006، وهي كانت أعلى نسبة في 30 حزيران/يونيه منذ عام 1996. وف ـ ي 30 حزيران/يونيه 2006 كان معدل سجن السكان الأصليين المعدل حسب العمر هو 668 1 لكل 000 100 بالغ من السكان الأصليين، أي 13 ضعف معدل غير السكان الأصليين.

288- ورغم سرعة نمو السكان الأصليين الشباب، فإن معدلات احتجاز السكان الشباب من السكان الأصليين في الفئة العمرية 10 إلى 17 عاماً ظل يهبط على مدار العقد الماضي (ففي عام 2005 نقص بمعدل 25 في المائة مقابل الأرقام عن عام 1994). ومع هذا ففرط تمثيل السكان الأصليين الشباب المحتجزين باستخدام نسبة المعدل (معدل السكان الأصليين مقسوماً على معدل غير السكان الأصليين) يبقى المعدل مرتفعاً ولم يتناقص منذ عام 1994. وفي 30 حزيران/يونيه 2005 كان شباب السكان الأصليين على الأرجح 23 ضعف عدد الشباب من غير السكان الأصليين الذين في مراكز احتجاز الأحداث.

289- وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن قضايا سجن السكان الأصليين، انظر المرفق الأول: البيانات الإحصائية ومؤشرات حقوق الإنسان.

‘4 ‘ الحرمان من الحرية وظروف السجون

290- حدث عدد من التغييرات في قوانين الولايات والأقاليم تتعلق بالحرمان من الحرية في النظام القضائي الجنائي:

• ففي كوينزلاند يسمح قانون السجناء الخطرين (في الجرائم الجنسية) لسنة 2003 بالإفراج المراقب أو الاحتجاز الوقائي لسجناء معينين أطول من المدة المحكوم بها سابقاً عليهم من المحكمة كعقوبة على جرائمهم. فلا بد أن تقتنع المحكمة العليا، بعد النظر في التقديرات النفسية لمستوى الخطر من أن يرتكب السجين جريم ـ ة جنسية خطرة أخرى إذا أطلق سراحه بأن السجين يشكل خطراً جسيماً على المجتمع ما لم يصدر أمر احتجاز مستمر أو مراقبة مستمرة. ويخضع استمرار احتجاز السجين لاستعراض سنوي منتظم من المحكمة العليا ، وينطبق ذلك على محكمة الاستئناف.

• وفي غرب أستراليا ينص قانون الجرائم الجنسية الخطرة لسنة 2006 على أن مدير النيابة العامة يمكن أن يتقدم بطلب إلى المحكمة العليا لاستمرار الاحتجاز أو استمرار المراقبة لمرتكبي الجرائم الجنسية الخطيرة الذين يقضون حكماً بالسجن عن جريمة جنسية خطيرة والذين يستمر تمثيلهم لمخاطر جسيمة على سلامة المجتمع. ويجب أن تراعي المحكمة التقارير النفسية، وغيرها من التقديرات النفسية أو الطبية أو النفسانية، وتقدر نجاح إعادة تأهيل الشخص واحتمال عودته لارتكاب الجريمة، وضرورة حماية أفراد المجتمع من مخاطر عودة الشخص إلى الإجرام. ويبين القانون ظروف أوامر المراقبة وينص على الاستئناف والتعديلات في أوامر المراقبة.

• وفي فيكتوريا والإقليم الشمالي استعيض عن القانون العام للدفاع بسبب الجنون بقانون للدفاع بسبب اختلال القوى العقلية ، حيث أصبح الإجرام الآن تقرره المحاكم وفقاً للمعايير الواردة في القانون وليس تقدير السلطات التنفيذية.

291- كذلك حدث عدد من التطورات على مستوى الولايات والأقاليم فيما يتعلق بظروف الاحتجاز:

• في نيو ساوث ويلز عين مديرون لأماكن التحفظ في جميع مراكز الشرطة لتثقيف غيرهم من ضباط الشرطة وللتأكد من أن حقوق الإنسان تطبق بالنسبة لجميع الأشخاص المحتجزين.

• وفي فيكتوريا أُنشئ تفتيش إصلاحي مستقل في عام 2003 لمراقبة الخدمات الإصلاحية. وافتتح لهذا الغرض في نيسان/أبريل 2006 مركز للحجز الاحتياطي به 600 سرير لتعظيم الفصل بين السجناء الذين لم تصدر ضدهم أحكام والسجناء الذين صدرت ضدهم أحكام ، ويشمل وحدة للشباب تضم المزيد من السجناء الضعفاء بشكل منفصل، ومن بينهم السجناء الشباب. كذلك افتتح في أوائل عام 2006 مركز لبرامج الإصلاح به 300 سرير يوفر مستوى مكثفاً من المعاملة وأنشطة لإدارة المجرمين وبرامج لمعالجة مرتكبي العنف وبرامج خدمات ذهنية للسجناء.

• وافتتح في غرب أستراليا في حزيران/يونيه 2004 مركز جديد لتوجيه السجينات قبل الإفراج عنهن. وتسمح خدمات السجينات بأن يبقى الرضع مع أمهاتهم حين يكون ذلك من مصلحة الطفل الفضلى ، ويمكن أن تدار هذه الخدمات داخل السجن. ويسمح للأطفال حتى عمر أربع سنوات بالعيش مع أمهاتهم كما يسمح بزيارات ممتدة مع الأطفال الأكبر سناً.

‘5 ‘ الجانحين الصغار والاحتجاز

292- اتخذت سلسلة من المبادرات في الحكومات في ربوع أستراليا لتحسين نظام عدالة الأحداث ولضمان أن يعامل الأطفال في الاحتجاز بكرامة واحترام لحقوقهم. وهذه تشمل برامج لتحويل اهتمام الحدث، وإصلاحات في مجال توفير مرافق احتجاز الأحداث وإنشاء مرافق جديدة. وترد التفاصيل المحددة لهذه البرامج في آخر تقرير لأستراليا في إطار اتفاقية حقوق الطفل.

طاء - الحق في حرية الحركة والحق في الوصول إلى الأماكن العامة والطرد وتسليم المطلوبين

مواد العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق المدنية والسياسية

مواد العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مواد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد اتفاقية حقوق الطفل

مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

م ــ واد الاتفاقي ـ ة الدولية للقض ـ اء على التمييز العنصري

12 و13

3

10

15 (4)

5(د- ‘1 ‘ )، (د-‘2 ‘ ) و(و)

293- تحترم أستراليا حقوق الشعب في أستراليا في إطار المواد المشار إليها أعلاه. وقد حدثت التطورات التالية ذات الصلة في السنوات الأخيرة:

‘1 ‘ التدابير بموجب قانون مكافحة الإرهاب (رقم 2) 2005

صلاحيات وقف واستجواب وتفتيش الأشخاص فيما يتصل بالأعمال الإرهابية

294- يجوز للشرطة بموجب تشريع مكافحة الإرهاب المشار إليه أعلاه في الفقرات 239-256 أن توقف أي شخص يكون في مكان ما في الكمنولث (وهي منطقة يجوز لحكومة الكمنولث أن تتخذ فيها قوانين لضمان السلام والنظام والحكم الرشيد في الكمنولث بموجب الدستور)، أو في أماكن للكمنولث في منطقة أمنية معينة (وهي حسب تعيين النائب العام 28 يوماً) للبحث عن شيء يتعلق بعمل إرهابي أو لمنع حدوث عمل إرهابي.

295- فيمكن لأي ضابط شرطة أن يوقف ويحتجز أي شخص بموجب هذا القانون لمدة لا تتجاوز ما يستغرقه البحث بشكل معقول عن شخص خاضع لهذه الفقرة. ويجوز لأي ضابط شرطة أن يفتش أو يبحث عن سلاح أو يفتش عن أي شيء آخر تحت سيطرته المباشرة أو أي سيارة أو أي شيء يشتبه ضابط البوليس بشكل معقول أن الشخص أحضره إلى مكان في الكمنولث، ويجوز أن يصادر أي شيء يشتبه فيه الضابط بأنه لغرض إرهابي. ويجب أن لا يخضع شخص للحط من كرامته أكثر مما هو معقول وضروري لإجراء التفتيش, ويجوز أن يطلب إعادة الشيء المصادر خلال 90 يوما ً .

أوامر المراقبة

296- يمكن أن يصدر أمر المراقبة ليدوم لمدة تصل إلى اثني عشر شهراً (ثلاث ـ ة شه ـ ور للأشخ ـ اص في الفئ ـ ة العمرية 16-18) ولفرض قيود محددة على شخص صدر ضده أمر. وتشمل هذه القيود، فيما تشمل، حظر أو تقييد الشخص الذي يوجد في أماكن أو مناطق محددة؛ شرط أن يبقى الشخص في أم ـ اكن معينة بين أوقات محددة في كل يوم أو في أيام بعينها؛ وشرط أن يحمل الشخص جهاز متابعة؛ وفرض حظر أو تقييد على شخص يحصل على أشياء من الاتصالات أو غيرها من التكنولوجيات أو يستخدمها (بما في ذلك الإنترنت)؛ وشرط أن يبلغ الشخص أشخاصاً بعينهم في أوقات محددة وأماكن محددة؛ وشرط أن يسمح الشخص بأخذ طبعات من بصمات أصابعه؛ وشرط أن يكون الشخص مشاركاً في مشاورة أو تثقيف إذا وافق الشخص نفسه.

297- ويصدر أمر المراقبة من المحكمة بناءً على طلب الشرطة الاتحادية بموافقة النائب العام. ويجب أن تصدر أوامر المراقبة من محكمة لا تأمر بصدور أمر المراقبة المؤقت إلا إذا كانت مقتنعة بالتوازن بين الاحتمالات بأن إصدار الأمر يساعد كثيراً في منع عمل إرهابي؛ أو أن يكون الشخص قد قدم أو تلقى تدريباً من منظمة إرهابية مدرجة. كذلك يتعين أن تقتنع المحكمة بتوازن الاحتمالات من أن كل من الالتزامات وأوامر الحظر والقيود التي تفرض على شخص ما بموجب الأمر تكون ضرورية بشكل معقول، ومناسبة بشكل معقول ومتكيف ـ ة لغرض حماية الجمهور من عمل إجرامي ومن عمل إرهابي.

298- ويمكن أن تسعى الشرطة الاتحادية إلى تأكيد أمر المراقبة "المؤقت". وإذا قررت أن تفعل ذلك يجب عليها أن تخطر المحكمة المُصدرة والشخص الذي هو موضوع أمر المراقبة المؤقت. ويعطى للشخص ملخص للأسباب التي بني عليها الأمر مع أمر المراقبة المؤقت، وجميع المستندات التي تقدم إلى النائب العام والمحكمة في عملية طلب الأمر المؤقت بشأن الشخص ، وأي تفاصيل ضرورية لكفالة استطاعة الشخص فهم مضمون تلك الوقائع والرد عليها. ويجوز للشخص أو ممثله القانوني أن يحضر المحكمة ويقدم مستندات عن عدم وجود أسباب لطلب الأمر وتؤكد هذا عندما تبت المحكمة فيما إذا كانت تؤكد إصدار الأمر.

‘2 ‘ الإعادة القسرية والطرد

299- إن ملتمسي اللجوء إلى أستراليا يستطيعون الاستفادة من إعادة النظر في طلبهم عن طريق محكمة مستقلة إذا كانت طلبات تأشيراتهم قد رفضت. كما أ نهم يستطيعون الوصول إلى إعادة النظر قضائياً في قرار المحكمة في حالة وجود خطأ قانوني. والفرع 417 من قانون الهجرة يزود الوزير بصلاحية غير قابلة للتفويض وغير ملزمة بأن يستعيض عن قرار من محكمة استعراض اللاجئين إذا كان الطالب ليس شخصاً تلتزم أستراليا بحمايته بموجب اتفاقية اللاجئين بقرار أكثر مواءمة إذا رأى الوزير أن ذلك في المصلحة العامة. وهناك صلاحيات مماثلة يمكن استخدامها للاستعاضة عن قرارات محاكم أخرى ذات صلة. وتؤكد المبادئ التوجيهية الوزارية التي أعلنت في عام 1999 على إطار لمساعدة ضباط الحكومة في تحديد الظروف التي يحال الأمر فيها إلى الوزير لاستخدام الصلاحيات الممكنة للصالح العام بموجب قانون الهجرة ( ) . المبادئ التوجيهية توفر إطار سياسة لتقييم الحالات بالنسبة لأي ظروف استثنائية أو فريدة حيث يمكن أن يكون من الصالح العام معها أن يتدخل الوزير لمنح تأشيرة. والأوضح من ذلك أنها تشير إلى التزامات دولية لأستراليا بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، بالنسبة للاعتبارات التي تراعى في تحديد ذلك.

300- وحيث يوجد أناس ليسوا لاجئين يبقون في أستراليا في انتظار الإبعاد، تراقب إدارة الهجرة والجنسية عن كثب التطورات المتعلقة بحالتهم كي تثير مع الوزير أي حالات قد تحتاج إلى تقييم جديد. ومنذ أيلول/سبتمبر 2005 زيد تعزيز هذه العملية بعملية للفحص قبل الإبعاد، وهي تشترط إعادة النظر في الحالة قبل الإبعاد، بما في ذلك تقييم التزامات أستراليا الدولية واستعراض أي معلومات قطرية جديدة لم تنظر فيها من قبل. وفي الحالات التي يخضع فيها الطالب للإبعاد ينص الفرع 417 من قانون الهجرة الخاص بإنشاء آلية إضافية تكفل امتثال أستراليا لالتزاماتها بعد تسليم المجرمين بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

301- وبالمثل فإن إجراءات إلغاء التأشيرة يراعى فيها أيضاً الالتزامات بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل.

‘3 ‘ وصول المعوقين

302- يسعى قانون عدم التمييز بسبب الإعاقة لسنة 1992 إلى القضاء بقدر الإمكان على التمييز ضد أناس على أساس الإعاقة في عدد من المجالات، منها العمل والتعليم والإقامة وإدارة قوانين وبرامج الكمنولث والوصول إلى المقار العامة وتوفير السلع والخدمات.

303- ويمكّن الفرع 31(1) من قانون عدم التمييز بسبب الإعاقة المدعي العام من صياغة معايير للإعاقة إذا تعلق الأمر بطائفة من المجالات يشملها قانون عدم التمييز بسبب الإعاقة. وقد قام المدعي العام إلى الآن بصياغة معيارين للإعاقة ينطبقان في كل أستراليا.

304- وبدأ في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2002 تطبيق معايير الإعاقة على وسائل النقل العام الميسرة للمعوقين (معايير التنقل). وتحدد معايير التنقل كيفية بلوغ أهداف قانون عدم التمييز بسبب الإعاقة في مجال توفير سبل الوصول إلى النقل العام. وتحدد معايير النقل الحد الأدنى من المتطلبات لتيسير وصول المعوقين، التي يجب أن يستوفيها مقدمو ومشغلو وسائل النقل العام، وبناها التحتية ومقارها وفق جدول زمني للامتثال مبين في المعايير.

305- وبدأ سريان معايير الإعاقة في التعليم (المعايير التعليمية) في 18 آب/أغسطس 2005. وتوضح معايير التعليم وتفصل الالتزامات القائمة على مقدمي التعليم بموجب قانون عدم التمييز بسبب الإعاقة في ستة مجالات رئيسية هي: القيد في المدارس؛ والمشاركة في تطوير المناهج، وإصدار الشهادات والأداء؛ وخدمات دعم الطلاب؛ والقضاء على المضايقة والوقوع ضحايا.

306- وتضطلع الحكومة الأسترالية بالعمل بشأن إمكانية وضع معايير للإعاقة بشأن الوصول إلى المقار بغية تحسين مواءمة لوائح المباني مع الالتزامات بموجب قانون عدم التمييز بسبب الإعاقة.

307- وتوجد الآن مبادرات محددة فيما يتعلق بالاتصالات السلكية واللاسلكية:

• من سلطة هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية وضع معايير تتعلق بالمعدات الخاصة بعملاء محددين والمصممة لاستيعاب المعوق ـ ين - المعيار AS/ACIF S040:2001 (المتطلب ـ ات م ـ ن مع ـ دات الزبائن لاستخدامها مع الخدمة الهاتفية القياسية - ملامح للاحتياجات الخاصة للمعوقين) الصادر في 15 آذار/مارس 2002.

• الالتزامات التي يتحملها ناقلو الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرهم من مقدمي الخدمات فيما يتعلق بتوفير المعدات الخاصة بالمعوقين.

• الخدمات الوطنية لترحيل البيانات هي خدمة ترحيل بيانات هاتفية تسمح للأستراليين المصابين بالصمم أو باعتلالات في السمع أو الكلام أو الاتصال ، بأن يتصلوا بأي شخص يستخدم الهاتف العادي. وهذه الخدمة مبادرة لحكومة أستراليا تقدم بموجب عقود وتمول من ضريبة تفرض على ناقلي الاتصالات السلكية واللاسلكية المؤهلين.

مبادرات الولايات والأقاليم

308- يوجد في جميع الولايات والأقاليم تشريع وسياسات لمناهضة التمييز، تشمل أحكام التمييز على أساس الإعاقة. وعلى سبيل المثال يشمل إطار العمل من أجل المعوقين الذي وضعته حكومة تسمانيا (2005-2010) تعهدات بكفالة أن تقيم الحكومة علاقات شاملة واستشارية مع المعوقين (في مجال وضع وتنفيذ وتقييم الخدمات)، وعن طريق إنشاء مجلس استشاري للمعوقين في رياسة مجلس الوزراء، يتيح محفلاً للتشاور المستمر بشأن قضايا الإعاقة في الحكومة بأسرها.

309- ويشترط الجزء الخامس من قانون غرب أستراليا بشأن خدمات المعوقين لسنة 1993 ، أن تضع السلطات العامة وتنفذ خططاً لوصول المعوقين وإدماجهم. وهذا النظام نظام فريد خاص بغرب أستراليا ويعتبر نظاماً ابتكارياً بدرجة عالية لبقية أنحاء العالم. وتهدف تلك الخطط من خلال ست مجالات مرغوبة، إلى كفالة تيسير وصول المعوقين إلى خدمات السلطات ومرافقها وبرامجها.

ياء – الحق في الخصوصية والحق في حرية الفكر والضمير والدين

مواد العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق المدنية والسياسية

مواد العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مواد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد اتفاقية حقوق الطفل

مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

م ــ واد الاتفاقي ـ ة الدولية للقض ـ اء على التمييز العنصري

17 و 18

14 و16

5(د) ‘7 ‘

310- تؤيد أستراليا بشدة الحق في الخصوصية وحرية الفكر والضمير والدين. وفيما يلي تفاصيل التطورات الأخيرة التي تتعلق بالتزامات أستراليا بموجب المواد المشار إليها أدناه.

‘1 ‘ الخصوصية

القطاع العام

311- منذ عام 1997 تطبق خمس ولايات قضائية أسترالية، غير الكمنولث، تشريعاً للخصوصية لحماية المعلومات الشخصية ، يؤيده القطاع العام على مستوى الولاية. ولدى الولايات المتبقية مشاريع إدارية نافذة. وهذه المشاري ـ ع القانونية والإدارية تعكس مبادئ خصوصية المعلومات في الكمنولث ، المحددة في قان ـ ون الخصوصي ـ ة لسنة 1988 (قانون الخصوصية).

القطاع الخاص

312- ينظم قانون الخصوصية منذ عام 2001 تداول المعلومات الشخصية في منظمات القطاع الخاص وذلك من خلال تطبيق المبادئ الوطنية للخصوصية. وتحدد هذه المبادئ معايير دنيا لجمع وحفظ واستخدام وإفشاء ونقل المعلومات الش خ صية بوساطة منظمات القطاع الخاص. وتقصد هذه المبادئ إلى ضمان ثقة الأستراليين في أن المعل و مات التي تحتفظ بها منظمات القطاع الخاص عنهم تخزن وتستخدم وتفشى بطريقة عادلة وسليمة. وبموجب قانون الخصوصية يجوز أن يختار قطاعا الأعمال والصناعة الالتزام بالمبادئ الوطنية للخصوصية على النحو الوارد في قانون الخصوصية ، أو إدراجها مباشرة في مدونة خصوصية على مستوى الأعمال أو الصناعة. وفي تموز/يوليه 2006 اعتمدت مدونتان للخصوصية في قطاع الصناعة من مفوض الخصوصية ، وهناك خمس مدونات أخرى تجري صياغتها للنظر فيها.

حماية المعلومات عن الجينات البشرية

313- أجرت لجنة إصلاح القوانين الأسترالية ولجنة أخلاقيات الصحة الأسترالية التابعة لمجلس بحوث الصحة والطب الوطني تحقيقاً في مجال حماية المعلومات عن الجينات البشرية في أستراليا في الفترة من عام 2001 إلى عام 2003، وقدمتا تقاريرهما إلى البرلمان في أيار/مايو 2003 (ALRC 96 Essentially Yours). والتقرير متاح على الموقع الإلكتروني <http://www.alrc.gov.au> ، وهو يستقصي القوانين والممارسات القائمة في أستراليا، ويتضمن نتائج مشاورات مكثفة أُجريت على مدار التحقيق وقدمت التوصيات النهائية لتغيير القانون والممارسات. وللاطلاع عل استجابة الحكومة الأسترالية التي اعتمدت الكثير من توصيات التقرير، انظر الموقع الإلكتروني http://www.ag.gov.au>> .

‘2 ‘ حرية الفكر والضمير والدين

314- كما ذكر في الفقرة 52 أعلاه فإن الحرية الدينية محمية بموجب الدستور. كذلك تنفذ الحكومة الأسترالية عدداً من المبادرات لدعم العلاقات المنسجمة بين مختلفي الثقافة والأديان في أستراليا، بغية تعزيز وحماية حرية الفكر والضمير والدين. وعلى سبيل المثال فإن اللجنة المشتركة الدائمة المعنية بالخارجية والدفاع والتجارة كتبت في تقريرها المعنون الاعتقال مع التعاطف: تقرير عن حرية الدين والمعتقد ، وقدم إلى البرلمان في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 وهو متاح على الموقع الإلكتروني http://www.aph.gov.au/house/committee/jfadt/Religion/Relindex.htm><واستجابة الحكومة الأسترالية متاحة على الموقع الإلكترونيhttp://www.aph.gov.au/house/committee/jfadt/Religion/RelResponse.pdf><.

315- وخلال العامين 2003 و2004 نفذت لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص المشروع المعنون اسمع: مشاورات وطنية بشأن القضاء على التعصب ضد العرب والمسلمين الأستراليين ، بهدف استكشاف ما إذا كان العرب والمسلمون الأستراليون يتعرضون لتمييز وتشهير في أعقاب 11أيلول/سبتمبر.

316- وكما جاء بالفقرتين 236 و237 فإن الحكومة الأسترالية، مع الفريق المرجعي للمجتمع المسلم، وضعت خطة عمل وطنية تستند إلى التلاحم الاجتماعي والانسجام والأمن. وتمول الحكومة الأسترالية سلسلة من المبادرات في إطار خطة للتصدي للتطرف والتعصب في المجتمع الأسترالي. وسوف تعزز هذه المبادرات زيادة التفهم والتسامح في المجتمع الأوسع فيما يتعلق بالديانات والمعتقدات المختلفة.

317- وتنفق الحكومة الأسترالية نحو 20 . 5 مليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة على إعادة التركيز على برنامج العيش في وئام لتعزيز الاحترام المتبادل بين الأستراليين وتعزيز المشاركة المجتمعية. ويقوم البرنامج كذلك من خلال مكونات أربع:

• تمويل المشاريع المجتمعية المحلية التي تعد أنشطة على الصعيد المحلي

• برنامج شراكات يعم ـ ل م ـ ع المنظم ـ ات الرئيسية والهيئات الكبرى المعنية بالمشاريع ذات الأهمية الوطنية والاستراتيجية

• المنح المخصصة التي تستجيب للأزمات وقضايا الطوارئ

• استراتيجية إعلام تشمل الاحتفال السنوي بيوم الوئام في 21 آذار/مارس الذي يصادف يوم الأمم المتحدة الدولي للقضاء على التمييز العنصري.

كاف - حرية الرأي والتعبير

مواد العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق المدنية والسياسية

مواد العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مواد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد اتفاقية حقوق الطفل

مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

م ــ واد الاتفاقي ـ ة الدولية للقض ـ اء على التمييز العنصري

19 و20

12 و13

4( أ ) و(ج) و5(د)‘8 ‘

318- وفقاً لالتزامات أستراليا بموجب المواد المشار إليها أعلاه فإن جميع الأستراليين يتمتعون بحرية التعبير عن أنفسهم ولا يخضعون إلا إلى القيود الملائمة المنصوص عليها في هذه المواد. والتطورات الأخيرة فيما يتعلق بهذه الحق ـ وق مبين ـ ة فيما يلي.

‘1 ‘ حظر التحريض على التمييز والعداء أو العنف

319- أثارت بعض المنظمات غير الحكومية شواغلها إزاء دور الإنترنت في تعزيز الكراهية العرقية والدينية.

320- وقد أدخل تعديل قانون تشريع الجريمة (رقم 2) لسنة 2004 (جرائم الاتصالات وغيرها من التدابير ) جريمة تتناول استخدام وسيلة نقل عمدا ً بطريقة مهددة بالخطر أو مضايقة أو عدائية. وتنطبق الجريمة على استخدام وسيلة نقل مهددة بالخطر أو مضايقة أو عدائية ، وعل ى استخدام وسيلة نقل لنقل مضمون يهدد بالخطر أو يضايق. وينص التجريم على ضرورة أن يراعي الأشخاص المسؤولون استخدام وسيلة النقل، في ضوء جميع الظروف كالتهديد بالخطر والمضايقة والعدائية. وهذا يترك لمعايير المجتمع والحس العام تحديد ما إذا كان السلوك مهدداً بالفعل أو مضايقاً أو عدائياً.

321- ومن أمثلة نوع استخدام وسيلة النقل أن الجريمة المقترحة يمكن أن تشمل الاستخدام الذي يجعل شخصاً آخر يخشى على سلامته أو رفاهه أو أمنه على ممتلكاته، استخداماً يشجع أو يحرض على العنف ، واستخداماً يقدح في آخرين على أساس العرق أو الدين. ولا يشمل التجريم التقاط مواد الإعلان على الإنترنت أو الدعوة إلى عمل احتجاجي سلمي.

‘2 ‘ جرائم التحريض على الفتنة في إطار قانون مكافحة الإرهاب (رقم 2) لسنة 2005

322- استكمل تشريع الكمنولث الجديد لمكافحة الإرهاب، المشار إليه أعلاه جرائم التحريض على الفتنة التي عفا عليها الزمن ليجعل من الجرائم، بين جرائم أخرى ، الحض على العنف ضد المجتمع على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي؛ وحث أي شخص على مساعدة عدو لأستراليا؛ أو حث أي شخص على الاشتراك في نزاع مسلح ضد أستراليا بقصد التحريض على الفتنة. ولا تنطبق الجرائم على أي شخص يحاول بحسن نية إظهار خطأ شخص سيادي أو المحافظ العام أو حاكم أي ولاية أو مدير أي إقل ـ يم أو مستشار من أي من هؤلاء الناس، في أي مشورة أو سياسات أو إجراءات. كما لا تنطبق على الشخص الذي يوض ـ ح بحسن نية أخطاء أو عيوب في الحكومة الأسترالية أو الدستور أو التشريعات بقصد إصلاح تلك الأخطاء أو العيوب، أو يحض بحسن نية شخصاً آخر على محاولة إحداث تغيير في أي مسألة ثابتة في القانون أو السياسة أو الممارسة في الكمنولث أو في ولاية أو إقليم أو بلد آخر. كما لا تنطبق على الشخص الذي يعلن بحسن نية أي مسائل ينتج عنها أو تنتهي إلى إنتاج مشاعر سوء نية أو عداء بين فئات مختلفة بقصد التسبب في إبعاد تلك المسائل أو يفعل شيئاً بحسن نية في نزاع صناعي أو مسألة صناعية أو ينشر بحسن نية تقريراً أو تعليقاً عن مسألة تهم الصالح العام.

323- وقد يخضع الحق في التعبير بموجب المادة 19(2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لتقييدات ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن الوطني والنظام العام. والحكومة الأسترالية مقتنعة بأن القيود على الاتصال التي تفرض بموجب تدابير محددة أعلاه ضرورية لحماية الأمن الوطني. كذلك فإن الحكومة الأسترالية مقتنعة بأن الدفاع عن "حسن النية" يكفل على نحو ملائم ألا يحرم الذين يصدرون تعليقات دون السعي إلى التحريض على العنف أو الكراهية، من حرية الكلام. والواقع أن المادة الفرعية 80-2(5) هي تنفيذ جزئي للمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يطالب الدول الأطراف بأن تحظر أي دعوى تحرض على عنف أو تدليس أو عداء.

324- وأجريت إعادة نظر مستقلة في جريمة التحريض على الفتنة أجرتها لجنة أسترالية لإصلاح القوانين. والمعلومات عن هذا التحقيق متاحة في الموقع الإلكتروني <http://www.alrc.gov.au/inquiries/current/sedition/about.html>.

لام - الحق في حرية الاجتماع والانضمام إلى الجمعيات لأغراض سلمية

مواد العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق المدنية والسياسية

مواد العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مواد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد اتفاقية حقوق الطفل

مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

م ــ واد الاتفاقي ـ ة الدولية للقض ـ اء على التمييز العنصري

21 و22

8

15

4(ب) و5(د) ‘9 ‘

325- طبقاً لالتزامات أستراليا بموجب المواد المشار إليها أعلاه فإن جميع الناس في أستراليا لهم الحق في المشاركة في تجمع سلمي والانضمام إلى الجمعيات لأغراض سلمية ولهم حرية القيام بذلك بطرق شتى ، رهناً بالقيود الملائمة المعترف بها في هذه المواد. وتشمل التطورات الحديثة في هذه الحقوق ما يلي:

‘1 ‘ الجريمة الجديدة في الكمنولث وهي الارتباط بأحد أفراد منظمة إرهابية

326- أعربت بعض المنظمات غير الحكومية عن قلقها إزاء الجريمة الجديدة في الكمنولث وهي الارتباط بأحد أفراد منظمة إرهابية. وهذه قد استحدثت في قانون مكافحة الإرهاب (رقم 2) لسنة 2005 باعتبارها جريمة بموجب الفرع 102-8 من القانون الجنائي لسنة 1995 . وترد مذكرات لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بشأن مشروع القانون الذي يسن هذه الجريمة ، في الموقع الإلكترونيhttp://www.humanrights.gov.au/legal/submissions/terrorism.html>>.

327- وم ـ ع ذل ـ ك فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على قيود على حرية تكوين الجمعيات حيثما وصف ـ ت هذه القيود في القانون وحيثما كانت ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الأخلاق وحماية حقوق وحريات الآخرين. ولا تقيد جريمة تكوين الجمعيات إلا الجمعيات التي تنص على دعم منظمة إرهابية، ويعتزم الشخص أن يكون الدعم لمساعدة منظمة إرهابية أو التوسع فيها أو استمرار وجودها. وهذا القيد معقول فيما يتعلق بالغرض المشروع وهو ه ـ دم آلي ـ ات تدعم وجود منظمات إرهابية أو التوسع فيها، ويكون ذلك ضرورياً للأمن الوطني والسلامة العامة.

‘2 ‘ الأطفال والساحات العامة

328- أعربت بعض المنظمات غير الحكومية عن قلقها من أن حقوق الشباب ذوي الخلفيات الثقافية واللغوية في التجمع السلمي كثيراً ما تتضرر بسبب تدخلات الشرطة المستمرة "فرقوهم". واقترحت المنظمات أن قوانين "فرقوهم" تقيد فرصة الشباب في أن تكون أمامهم ساحة آمنة وعلنية لتطوير شبكاتهم مع نظرائهم.

329- وأي قيود قانونية تفرض على حق الأطفال في التجمع بحرية وبشكل سلمي إنما هي مصممة لكفالة السلامة العامة والنظام العام، وكذلك سلامة الأطفال، إضافة إلى منع الأطفال من أن يصبحوا مشتركين في نظام قضائي جنائي.

330- ومن أمثلة ذلك أن سياسة الشباب في نورثبريدج أُدخلت في غرب أستراليا في عام 2003 للتصدي لتنامي مشكلة الأطفال الذين لا يخضعون لإشراف وكثيراً ما يكونون ضعفاء يهيمون غلى وجوههم في الشوارع في حي ترفيه الكبار الرئيسي في بيرث، نورثبريدج، في الليل. وهذه السياسة تنطبق على الأطفال في سن المدرسة الابتدائية خلال ساعات الظلام وعلى الشباب ما بين 13 و15 عاماً بعد العاشرة مساءً في ليالي الخميس والجمعة والسبت. ولا تنطبق هذه السياسة على الأطفال والشباب الذين لديهم أسباب مشروعة للبقاء في نورثبريدج أو يكونون في رعاية مباشرة لأب أو أم أو شخص كبير مسؤول. ومنذ تطبيق هذه السياسة قل عدد الأطفال والشباب غير الخاضعين لإشراف في شوارع نورثبريدج في الليل، وقل عدد الأطفال والشباب الذين احتجزتهم الشرطة. وهناك خمسة وثلاثون طفلاً يلتقطون بانتظام من الشوارع وقد أُتيحت لهم الفرصة للحصول على مساعدتهم وأسرهم، من خلال نظام لإدارة الحالات يجمع بين عدة إدارات حكومية تشمل التنمية المجتمعية والتعليم والتدريب والعدل والإسكان والصحة.

ميم - الحق في الزواج وتأسيس أسرة وحماية الأسرة والأم والأبناء

مواد العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق المدنية والسياسية

مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مواد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد اتفاقية حقوق الطفل

مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

م ــ واد الاتفاقي ـ ة الدولية للقض ـ اء على التمييز العنصري

23 و24

10

18 و19 و20 و22 و23 و33 و34 و36 و38

4 و5 و11 و12 و13(أ) و16

5(د)‘6 ‘

331- والحكومة الأسترالية تدعم وتحترم خيارات الأستراليين في تنظيم أسرهم وتوفر الحماية للأسر والنساء والأطفال طبقاً للمواد المشار إليها أعلاه. وهي تسلم بالطرق الكثيرة التي تنشأ بها الأسر وتدير حياتها ، وتحترم بشكل قاطع الفوارق بين الأجناس والأعراق والثقافات والديانات وتعزز الاكتفاء الذاتي والمسؤولية الاجتماعية.

332- وتنص التشريعات الأسترالية على حماية ودعم مختلف أنواع الأسر والأسر المعيشية وبصفة عامة أن تكون لها سبل للوصول إلى مجموعة كبيرة من أشكال المساعدة المالية وغيرها.

‘1 ‘ التطورات في قانون الأسرة

333- أعلنت الحكومة الأسترالية في 10 أيار/مايو 2005 تغييرات كبيرة في نظام قانون الأسرة، ومجموعة من التدابير في الميزانية تتكلف 397 مليون دولار على مدى أربع سنوات. وجاء هذا استجابة لتقرير بعنوان كل صورة لها حكاية ، صادر عن اللجنة الدائمة لمجلس النواب المعنية بالأسرة والمجتمع والبحث في ترتيبات حضانة الطفل في حالة تفكك الأسرة.

334- والحكومة الأسترالية مصممة على مساعدة الأطفال لتكون لهم علاقة مفيدة مع الآباء وتقليل تأثير النزاعات على الأطفال والحد من التكاليف العاطفية والمالية لانفصال الأسرة، على الأسر والمجتمع. وتشمل الإصلاحات شبكة لمراكز العلاقات الأسرية تضم 65 مركزاً في ربوع أستراليا، والزيادة الرئيسية في تمويل الخدمات لمساعدة الأسر، وتغييرات تشريعية في قانون الأسرة. وطبق افتراض المسؤولية الأبوية المشتركة بغية تعزيز تشاور ا لأ بوين معاً بشأن القرارات الأبوية الهامة ومنها مثلاً مكان ذهاب الطفل إلى المدرسة أو القضايا الصحية الرئيسية، وإن كان هذا الافتراض لن يطبق في حالات العنف الأسري أو إساءة معاملة الطفل.

تعريف الزواج

335- ترى الحكومة الأسترالية أن العلاقات الجنسية في الجنس الواحد ينبغي ألا تعطى الوضع القانوني نفسه الذي يعطى للزواج. وتعتقد الحكومة الأسترالية اعتقاداً شبه كامل في مؤسسة الزواج، وعملت في عام 2004 على تعريف الفهم العام للزواج في مجتمعنا في تشريعاتها وهو "اقتران الرجل بامرأة، مع استبعاد كل الأنواع الأخرى التي تتم طواعية في الحياة". وعلى هذا أدخلت تعديلات على التعريف الرسمي للزواج في قانون الزواج لعام 1961 أُقرت بدعم المجلسين في عام 2004. كذلك تؤكد التعديلات على أن أستراليا لن تعترف بصحة الزيجات بين أفراد الجنس الواحد التي تتم في أي بلد آخر. وفي ع ـ ام 2006 اتخ ـ ذت الحكوم ـ ة الأسترالية إجراءً لرفض قانون الزواج المدني في إقليم عاصمة أستراليا لسنة 2006 ، حيث رأته ضاراً بوضع الزواج الوحيد.

مبادرات الولايات والأقاليم

336- اتخذت الولايات والأقاليم خطوات لتوفير قدر أكبر من الحماية والمساواة للأسر. وعلى سبيل المثال فقد طبقت في فيكتوريا و كوينزلاند وإقليم العاصمة والإقليم الشمالي تعديلات لإلغاء أو تعديل الفوارق بين الجنسين على أساس نوع جنس الشخص أو علاقاته الجنسية أو علاقة الأمر الواقع.

‘2 ‘ خدمات دعم الوالدية

337- تلتزم الحكومة الأسترالية ب ا تباع نهج وطني إزاء الوالدية والطفولة. فهي مولت مبادرات دعم وتعزيز أدوار الوالدين وتسهم في تنمية ورفاه الأطفال في سنوات عمرهم الأولى. ومن المبادرات الرئيسية وبرامج التمويل استراتيجية تعزيز الأسر والمجتمعات ، التي خصص لها 240 مليون دولار على مدى أربع سنوات حتى حزيران/يونيه 2004 وتمويل إضافي قدره 490 مليون دولار للمرحلة التالية من الاستراتيجية حتى عام 2009. وتشمل المبادرات المحددة ما يلي:

المجتمع ـ ات من أجل الطفل ، وهذا نهج مجتمعي شامل لتنمية الطفولة المبكرة في 45 موقعاً مجتمعياً في ربوع أستراليا

الطفولة المبكرة - استثمر فيها لتنمو ، وهو نهج يمول الموارد من قبيل موقع الوالدية في أستراليا والدراسة الطولية للأطفال الأستراليين وبرامج الطفولة المبكرة، يرمي إلى بناء قاعدة القرار الأسترالية في مجال التدخل والوقاية في الطفولة المبكرة

الإجابات المحلية ، وهو نهج يم ـ ول المشاري ـ ع المحلي ـ ة الص ـ غيرة التي تساعد المجتمعات على بناء المهارات والقدرة

الاختيار والمرونة في مجال رعاية الطفل ، وهو يزود الوالدين الأستراليين بحلول مرنة مبتكرة لرعاية الطفل.

338- وتعزز الاستراتيجية سياسة شاملة جديدة من أجل الأطفال هي، جدول الأعمال الوطني من أجل الطفولة المبكرة . ويركز هذا الإطار على الوقاية والتدخل المبكر من أجل الأطفال من أول العمر حتى سن 8 سنوات ولكن له نظرة بعيدة المدى إلى تحسين النتائج للأطفال في دور المراهقة وما بعده. وأيدت الحكومة جدول الأعمال الوطني من أجل الطفولة المبكرة ، في كانون الأول/ديسمبر 2005 وهي توجه الآن جميع الحكومات الأسترالية إلى تنفيذ سياسة الطفولة المبكرة وتطوير البرامج.

339- كذلك أنشأت حكومات الولايات والأقاليم عدداً من مرافق دعم الوالدية الجديدة. وعلى سبيل المثال أصبحت هناك خدمة هاتفية سرية للمعلومات وإسداء المش ـ ورة للآب ـ اء والأمه ـ ات ومقدمي الرعاية الأولية بشأن صحة الطفل أو الشاب، والوالدية والنمو أو السلوك. كذلك تقدم حكومة فيكتوريا التمويل للتثقيف الشامل والهادف للآباء ومقدمي الرعاية للأطفال من أول الولادة حتى عمر 18 عاماً.

‘3 ‘ الموازنة بين مسؤوليات العمل والأسرة

340- أصبحت الموازنة بين مسؤوليات العمل والأسرة مجالاً لاهتمام السياسات المتزايد في الكمنولث وحكومات الولايات والأقاليم والمجتمع بشكل أعم. ومما يسهل الاختيار على الوالدين ا تباع مجموعة من نهج السياسة مثل توفير خيارات لرعاية الطفل رعاية جيدة، وزيادة المزايا الأسرية وأشكال الدعم الأخرى للوالدين.

341- وحدثت تطورات رئيسية أخرى في هذا المجال نتيجة تعديلات قانون العلاقات في أماكن العمل في الكمنولث لسنة 1996 . فهذا القانون يطلب مراعاة الحد الأدنى للأجور وظروف العمل بموجب المعيار الأسترالي لعدالة الأجور ومعايير الظروف، بما في ذلك استحقاق إجازة الوالدية وإجازة شخصية/إجازة لمقدم الخدمة ، وساعات العمل المعتادة. ويسّر هذا التشريع التفاوض بين أصحاب العمل والعمال على الأحكام المراعية للأسرة وفي المقام الأول تطبيق المعايير في الاتفاقات الجماعية والفردية. كذلك يحظر القانون إنهاء عمل موظف على أساس المسؤوليات الأسرية.

342- ووقعت حكومة فيكتوريا ميثاق الموازنة بين العمل والأسرة و برنامج العمل للموازنة بين العمل والأسرة للمساعدة في تنفيذ الميثاق، وبيان عدد المبادرات الرامية إلى تعزيز قضايا العمل والأسرة والموازنة بينهما.

343- وأجرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تحليلاً لسياسات أستراليا للعمل والأسرة بالمجلد الأول من الصغار والرؤساء: التوفيق بين حياة العمل والحياة الأسرية في عام 2002. وأشارت المنظمة إلى أن أستراليا تعزز الاختيار للوالدين بالنسبة لكيفية تلبية ترتيبات عملهم ورعايتهم كما تشجع أصحاب العمل بشرط الاتفاق الودي الأسري المتفق عليه على مستوى أماكن العمل.

المزايا الأسرية

344- بسّطت الحكومة الأسترالية في تموز/يوليه 2000 طرق دفع المساعدة الأسرية من خلال مزايا ضريبة الأسرة. والجزء ألف من هذه المزايا مصمم لمساعدة الأسر في التكاليف اليومية للأطفال، وهي تدفع عن كل طفل وتقدر على أساس مجموع دخل الأسرة. والجزء باء من هذه المزايا يقدم مساعدة إضافية للأسر التي لديها مصدر واحد أساسي للدخل، بما في ذلك الوالد الوحيد، وتدفع عن كل طفل بمعدل أعلى للأسر التي بها أطفال صغار أعمارهم دون الخامسة.

345- وهناك نحو 2 . 2 مليون أسرة لهم 4 . 2 مليون طفل يحصلون على المزايا من هذا البرنامج. وهذا يمثل الأغلبية العظمى من الأسر الأسترالية المعيلة لأبناء، إن كان من غير الممكن قياس الاستيعاب الدقيق للميزات ، ومتوسط دفع هذه الميزات قرابة 900 7 دولار في العام.

346- وأدت التغييرات التي أُع ـ لنت للف ـ ترة 2006-2007 إلى زي ـ ادة الحد الأقصى للجزء ألف من الميزات إلى عتبة 000 40 دولار مما يتيح للأسر الحفاظ على كل دولار يكسبونه قبل سداد الدفعات الأسرية وتأثرها بها. وخُفض معدل السحب إلى 20 في المائة مما أسفر عن تحسينات في المعدلات الفعلية للضريبة التي تواجهها الأسر.

347- وفي عام 2002، طبقت الحكومة الأسترالية علاوة الأطفال . وكانت العلاوة مكافأة هي دفع 500 دولار سنوياً حتى عمر 5 سنين لمساعدة الأسر في تكاليف تربية الأطفال. واعتباراً من 1 تموز/يوليه 2004 حلت مكافأة شاملة للأمومة قدرها 000 3 دولار محل علاوة الأمومة وعلاوة الأطفال. وزادت علاوة الأمومة إلى 000 4 دولار اعتباراً من 1 تموز/يوليه 2006 وسوف تزاد إلى 000 5 دولار اعتباراً من 1 تموز/يوليه 2008. وتسلم علاوة الأمومة هذه بالتكاليف الزائدة والمرتبطة بولادة طفل أو تبنيه، بما في ذلك الخسارة في الدخل أثناء إجازة الأمومة غير المدفوعة الأجر.

348- وتشمل المبادرات الأخرى الأخيرة للحكومة الأسترالية ما يلي:

• تمويل علاوة تحصين للأمومة مقطوعة قدرها 222 . 30 دولاراً، تدفع عن الأطفال ما بين 18 و24 شهراً الذين يتم تحصينهم بالكامل أو حين يتقرر إعفاؤهم من التحصين

• علاوة تكميلية للأسر الكبيرة قدرها 255 . 50 دولاراً في العام للأسر التي بها ثلاثة أبناء أو أكثر.

رعاية الطفل

349- إن رعاية الطفل عنصر هام في مساعدة الأسر على الموازنة بين أدوارها في العمل وأدوارها الوالدية، وهي توفر بيئة حفازة مغذية للأطفال. والحكومة الأسترالية ملتزمة بشدة بدعم الأسر عن طريق تيسير وصولها إلى رعاية الطفل ذات الجودة العالية ومساعدتها في تكاليف تلك الرعاية. وقد أنفقت الحكومة الأسترالية أكثر من عشرة مليارات دولار على رعاية الطفل منذ تطبيق نظام مزايا رعاية الطفل في تموز/يوليه 2000.

350- ومن خلال برنامج دعم رعاية الطفل تقدم الحكومة الأسترالية أيضاً إعانات دعم تشغيل لبعض مرافق رعاية الطفل وتعزز زيادة المرونة وفرص الوصول بالقطاع إلى المجالات شديدة الحاجة. وهذا يشمل تمويل الدعم التشغيلي الذي هو إسهام في التكاليف الإدارية واستدامة تمويل المساعدة لمقدمي الخدمة. وهذا يساعد المرافق المستحقة في المناطق الريفية والنائية داخل أو خارج المناطق الإقليمية التي يمكن أن يك ـ ون به ـ ا أع ـ داد أصغر أو أعداد متقلبة من الأطفال المحتاجين إلى الرعاية.

351- كذلك يقدم الدعم الحكومي لمساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وذوي الخلفيات الثقافية واللغوية المتباينة وأطفال السكان الأصليين وأطفال سكان بحر الجنوب، على الوصول والمشاركة في رعاية الطفل.

352- وإضافة إلى مشروع مزايا رعاية الطفل في الكمنولث أدخلت بعض الولايات والأقاليم مبادراتها، وعلى سبيل المثال الإعانة الحكومية في الإقليم الشمالي لجميع مرافق رعاية الطفل المرخصة.

‘4 ‘ العنف المنزلي

353- استهلت في حزيران/يونيه 2004 حملة أستراليا تقول "لا" التي تعكس الجدية التي تتحلى بها الحكومة الأسترالية إزاء العنف المنزلي. وعزز مبلغ 20 مليون دولار للحملة الوطنية الرسالة التي مؤداها أن العنف ضد المرأة غير مقبول على الإطلاق ، ونشرت على جميع الأسر المعيشية من خلال قطاع عريض من وسائل الإعلام. كما أنها أنشأت خطاً ساخناً للمساعدة السرية الممولة من الحكومة الأسترالية، لتقديم مساعدة عاجلة من مستشارين ذوي خبرة.

354- وفيما بين عام 1997 وحزيران/يونيه 2005 التزمت الحكومة الأسترالية أيضاً بمبلغ 50 مليون دولار لبرنامج الشراكات المناهضة للعنف المنزلي. ويهدف البرنامج إلى الحد من العنف المنزلي والعنف الذي يرتكب ضد الأطفال. وقد كشف تقييم للمرحلة الأولى من البرنامج عن أن الأطفال يعانون أضراراً هائلة من العيش في أسر معيشية عنيفة آثارها مماثلة للآثار الناجمة عن إساءة معاملة الأطفال ومساوية للاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة. ويقدر أن إساءة معاملة الأطفال والعنف المنزلي يتواجدان معاً فيما بين 30 في المائة و60 في المائة من الحالات، وأن زيادة التكامل والتعاون بين قطاع العدل ومرافق الأطفال والرجال والنساء يحسن السلامة للنساء والأطفال ويحسن استخدام الموارد ويزيد معدلات رفع القضايا. وتشمل مجالات الأولوية في هذه المبادرة الأطفال المعرضين للخطر والعنف الأسري بين السكان الأصليين ، والعمل مع الجناة والتثقيف المجتمعي.

355- واستعيض عن برنامج الشراكات لمناهضة العنف العائلي في أيار/مايو 2005 ببرنامج سلامة المرأة الجديد الذي التزمت إزاءه الحكومة الأسترالية بمبلغ 75 . 7 مليون دولار على مدى أربع سنوات للتصدي للعنف الأسري والاعتداءات الجنسية. وهو يعالج أربعة مواضيع عريضة هي: الوقاية؛ والصحة؛ والعدل؛ والخدمات.

356- ومن خلال التزام الحكومة الأسترالية ببرنامج المساعدة عن طريق الإقامة المدعومة ، الذي يعكس استجابة أستراليا للخدمات الأولية للمشردين، تقدم الحكومة مساعدة كبيرة للهاربات من العنف المنزلي. فالعنف المنزلي عامل رئيسي في الإسهام في التشرد في أستراليا، ولا سيما بالنسبة للمرأة. وفي الفترة 2003-2004 يقدر أن 33 في المائة (700 32 ) من بين 200 100 يحصلون على مساعدة البرنامج هم من النساء الهاربات من العنف المنزلي. وعلاوة على هذا فإن 66 في المائة (700 34 ) من 700 52 طف ـ ل مصطحب في البرنامج هم من أبناء اصطحبتهم الأم أو الوصي هاربين من العنف المنزلي.

357- كذلك تتخذ الولايات والأقاليم خطوات للمساعدة على الحد من العنف المنزلي ومساعدة الضحايا عن طريق استحداث أو تعزيز تقديم المعلومات والمشورة للنساء والرجال والاضطلاع بمجموعة من الإجراءات التشريعية وتدابير إنفاذ القوانين لمكافحة العنف المنزلي. وتشمل المبادرات ما يلي:

• المنح لمساعدة الضحايا

• تحسين القوانين والإجراءات المتعلقة بأوامر الاعتقال المتعلقة بالعنف في نيو ساوث ويلز ، وفي جنوب أستراليا حيث يتعين على الدفاع أن يحص ـ ل على إذن من المحكمة قبل التقدم بطلب تغيير أو إلغاء أي أمر تقييدي

• تدريب تخصصي للشرطة وتعيين نيابة مكرسة للعنف الأسري وقاضٍ للعنف الأسري ووضع برنامج مكلف بتثقيف الجناة في إقليم العاصمة الأسترالية

• تدريب العاملين في مجال الصحة والمجتمع في نيو ساوث ويلز و كوينزلاند على الاستجابة للاعتداءات على كبار السن والمعوقين ومقدمي الرعاية

• تحسين القوانين والإجراءات بالنسبة للأوامر المتعلقة بالعنف الأسري في تسمانيا عن طريق وضع قانون العنف الأسري لعام 2004 ، وشن حملات قوية للتوعية، وتجنيد وتدريب أعضاء النيابة العامة وغيرهم من ضباط الشرطة وتحسين خدمات الدعم

• إطار سياسة قوي لمنع الجريمة في الإقليم الشمالي يشمل وحدات شرطة العنف المنزلي، والبيوت والغرف الآمنة والدوريات الليلية وتدريب العمال في هذا الميدان

• توفير مرفق لمساعدة الشهود في نيو ساوث ويلز يساعد ضحايا العنف المنزلي وشهود الإثبات ويشمل ضباط مشاريع السكان الأصليين، بغية إذكاء الوعي الثقافي والتصدي لاحتياجات الضحايا والشهود من السكان الأصليين

• تعديلات في نظام أوامر التقييد في غرب أستراليا للنص على تحسينات محددة فيما يتعلق بالعنف الأسري والمنزلي، بما في ذلك منح صلاحية للشرطة لإصدار أوامر مؤقتة لمدة 72 ساعة والتوسع في تعريف العنف الأسري والمنزلي كي يشمل العنف غير البدني

• تنفيذ نهج متكامل جديد إزاء العنف الأسري في فيكتوريا يشمل تعزيز استجابة الشرطة (عن طريق تنفيذ مدونة جديدة لقواعد الممارسات)، وتعزيز استجابات القضاء، وإحالة ودعم ضحايا العنف الأسري طوال 24 ساعة، وتحسين إدارة الحالات وبرامج المشورة الإضافية والدعم وبرامج تتعلق بالجناة وتوفير مجموعة من خيارات الإقامة.

358- ويظل مستوى العنف الأسري في مجتمعات السكان الأصليين في أستراليا غير متناسب بدرجة عالية. فضحايا العنف الأسري عادة من النساء والأطفال. وقد كشف المعهد الأسترالي للصحة والرفاه في عام 2003 أن عدد النساء من السكان الأصليين 28 ضعفاً للنساء من غير السكان الأصليين اللائي يقعن ضحايا العنف الأسري وغيره من الاعتداءات.

359- وتنهض الحكومة الأسترالية بدور قيادي في وضع نهج تعاوني قوي بين الحكومات ومجتمعات السكان الأصليين للتصدي للعنف الأسري. ويوفر الإطار الوطني الخاص بالعنف الأسري بين السكان الأصليين وحماية الأطفال، محفلاً وطنياً للتصدي لمستويات العنف الأسري في مجتمعات السكان الأصليين. وعلاوة على هذا فقد وافق مؤتمر قمة حكومي دولي معني بالعنف وإساءة معاملة الأطفال في مجتمعات السكان الأصليين، وضم وزراء من الحكومة الأسترالية وجميع الولايات والأقاليم ، على استراتيجية عمل وطنية في 26حزيران/يونيه 2006. وقدمت الحكومة الأسترالية حزمة بقيمة 130 مليون دولار على مدى أربع سنوات لمكافحة العنف والاعتداء الجنسي كجزء من التزامها باستراتيجية العمل الوطنية. ومن العناصر الأساسية للاستراتيجية إنشاء فرقة عمل استخبارية وطنية بشأن العنف والاعتداء على الأطفال بين السكان الأصليين. وتمول هذه الفرقة من الكمنولث والولايات والأقاليم وتشترك فيها الشرطة الاتحادية الأسترالية وقوات الشرطة في الولايات والأقاليم وغير ذلك من الوكالات لتقديم استجابة حكومية كاملة للتصدي للعنف وإساءة معاملة الأطفال في مجتمعات السكان الأصليين ومراقبة أنشطة الجريمة المنظمة فيما يتعلق بالمخدرات والكحول والأعمال الإباحية والتدليس.

360- كذلك تلتزم الولايات والأقاليم التزاماً قوياً بالحد من حدوث العنف الأسري بين السكان الأصليين عن طريق العمل في شراكة مع مجتم ـ عات السك ـ ان الأص ـ ليين، مع وضع وتنفيذ مجموعة من البرامج والاستراتيجيات للتصدي لهذه القضية.

361- وتضطلع حكومة إقليم العاصمة بأعمال أولية بشأن وضع إطار سياسة شامل لكل الحكومات بشأن العنف الأسري بين السكان الأصليين. ومن المسلم به أن هذه القضية معقدة وتحتاج إلى ا تباع نهج عريض - من خلال استراتيجيات الوقاية والتدخل المبكر بما في ذلك التعليم؛ ودعم صحة الأمومة وبرامج التصدي للعنف من خلال خدمات الدعم الأسري والنظام القضائي.

362- كذلك أنشأ إقليم العاصمة وحدة في مكتب دعم الأطفال والشباب والأسر للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، تقدم خدمات الدعم للأسر "المعرضة للخطر" وتعمل بشكل وثيق مع مجتمع السكان الأصليين لكفالة وجود خدمات أكثر شمولاً وملاءمة.

363- وتقدم شعبة محاكم العنف الأسري في فيكتوريا دعماً موسعاً لخدمة الشعوب الأصلية. وعلاوة على هذا، أنشئ مشروع للمراهقين الذكور المعرضين للخطر بغية تقديم برامج التدخل المبكر لصغار المراهقين الذكور الذين يهتم بهم نظام العدالة لإظهارهم سلوكاً عدوانياً أو عنيفاً. وسوف ينفذ البرنامج استراتيجية تستهدف بشكل خاص المراه ـ قين الذكور من الكووري.

3 64- وقد وضعت حكومة كوينزلاند مبادرة الملاذ الآمن في شراكة مع حكومة الكمنولث. وتعد نماذج لخدمة الملاذ الآمن في أربعة مجتمعات للسكان الأصليين في كوينزلاند (شيربورج وكووين وجزيرة بالم وجزيرة مورنينغتون). وتهدف هذه النماذج إلى الحد من تأثير العنف المنزلي والأسري على الأطفال والشباب. وتشمل الخدمات المقترحة ا تباع نهج متكامل لإدارة الحالات للتعامل مع الاحتياجات المعقدة، وهو نهج يعتمد على بناء القدرات المجتمعية لإدارة العنف الأسري وتحسين التنسيق عبر نظام الخدمات لتحسين النتائج.

‘5 ‘ دعم أسر السكان الأصليين

365- تسلم الحكومات الأسترالية بأن أسر السكان الأصليين تحتاج إلى الدعم، وخاصة بالنظر إلى الأعداد الكبيرة من أطفال السكان الأصليين التي توضع بمراكز الرعاية. وتسلم جميع الولايات القضائية في أستراليا بمبدأ تشغيل أطفال السكان الأصليين، أي بق ـ در الإمكان وينبغي رعاية أطفال السكان الأصليين رعاية موضوعية داخل مجتمعاتهم أو عن طريق أسر أو مجتمعات للسكان الأصليين.

366- وبالإضافة إلى المشاريع التي تستهدف تحديداً أسر ومجتمعات السكان الأصليين التي تمول في إطار الاستراتيجية الأقوى للأسر والمجتمعات ، مولت الحكومة الأسترالية البرامج والمبادرات التالية:

• مراكز الطفل والأسرة التي تنشأ في مجتمعات السكان الأصليين النائية لتوفير الاستقرار الاجتماعي والتعليمي والثقافي والرعاية للأطفال عن طريق تحديد الأطفال المعرضين للخطر وتقديم الدعم للتدخل المبكر والمناسب لمنع أو التقليل من الحرمان الطويل الأمد

• منظمة يعني اسمها " أداء عمل جيد من أجل الأسر " وهي منظمة مجتمعية تعمل مع أسر السكان الأصليين في مناطق وسط أستراليا النائية لتقديم خدمات مناسبة ثقافياً للأطفال على أساس تنشئة أطفال السكان الأصليين وممارسات الوالدية للأطفال حتى سن أربع سنوات

برنامج أطفال السكان الأصليين الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى الدعم وتشجيع السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس على الاشتراك مع مجتمعهم عن طريق برامج شراكة. وهو يزمع إقامة أسر ومجتمعات أقوى وأكثر استدامة بين السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس. والبرنامج يشدد على التدخل المبكر ونهج الوقاية في تقديمه للخدمات التي تستهدف تحسين نتائج أطفال وأسر السكان الأصليين، ولا سيما المعرضون منهم إلى خطر الإهمال أو إساءة المعاملة.

367- كذلك أعدت حكومات الكمنولث والولايات والأقاليم خطة عمل للنهوض بعملية المصالحة . ومن أولويات الخطة وضع استراتيجيات للتصدي للعدد غير المتناسب من أطفال السكان الأصليين الموضوعين في المؤسسات.

368- وتشمل أمثلة مبادرات الولايات والأقاليم لتقديم الدعم لأسر السكان الأصليين ما يلي:

• برنامج اتخاذ القرارات الأسرية للسكان الأصليين في فيكتوريا، الذي يمكّن الأسر الموسعة والمسنين في المجتمع المحترم من المشاركة في عملية اتخاذ القرارات بشأن الرعاية والحماية للأطفال والشباب في مجتمعهم ممن كلفوا بحماية الطفل

• إجراء حكومة غرب أستراليا في عام 2001 تحقيقاً في استجابة الوكالات الحكومية لشكاوى العنف الأسري وإساءة معاملة الأطفال في مجتمعات السكان الأصلي ـ ين (تحقي ـ ق غوردون) واستج ـ ابة الحكومة لاحقاً للتحقيق الذي شمل زيادة كبيرة في أعداد الموظفين المعينين لحماية ودعم أبناء السكان الأصليين وأسرهم.

التصدي للسياسات السابقة لإبعاد أبناء السكان الأصليين

369- أطلقت لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في أيار/مايو 1997 تقريرها عن إعادتهم لبيوتهم فيما يتعلق بالسياسة السابقة لفصل أبناء السكان الأصليين عن أسرهم في إطار قوانين رعاية الطفل وحمايته في ذلك الوقت. وفي كانون الأول/ديسمبر 1997 استجابت الحكومة الأسترالية للتقرير بمجموعة من المبادرات. وركزت استجابة الحكومة الأسترالية للتقرير على النتيجة المحورية للتقرير وهي "المساعدة في لم شمل الأسر هو الحاجة الأكثر أهمية وإلحاح ـ ا ً للفصل بين الأسر".

370- وخصصت الحكومة الأسترالية قرابة 120 مليون دولار لتدابير من قبيل:

• شبكة وطنية لخدمات ترابط الأسر ، لتعقب وإعادة توحيد الأسر المنفصلة. وأعيد شمل أكثر من 147 1 أسرة فيما بين الفترة 1998-1999 و2003-2004. وتمت مساعدة 661 26 شخصاً في إطار البرنامج خلال تلك الفترة

• أكثر من 106 استشاريين في مجال الإعادة إلى البيوت في مجتمع السكان الأصليين نظموا الخدمات الصحية على الصعيد الوطني لتقديم المشورة للأفراد والأسر والمجتمعات

• خمسة عشر مركزاً إقليميا للرعاية الاجتماعية والعاطفية، لتقديم المشورة والتدريب والدعم والمساعدة في التخطيط لمستشاري أعيدوهم إلى بيوتهم ، وموظفون للم الشمل ومتخصصون آخرون يشملون المهنيين الصحيين المتحدين

• مشروع لحفظ السجلات لتمكين السكان الأصلي ـ ين من الحص ـ ول على المعلومات التاريخية عن أنفسهم وأسرهم

• مشروع وطني للتاريخ الشفهي لتسجيل حكايات الناس عن فصل الأسر

• برامج لتعزيز تنمية الوالدية والرفاه الأسري للسكان الأصليين

• مجموعة من البرامج للحفاظ على ثقافات ولغات السكان الأصليين وإحيائها وتنميتها.

371- وأعرب رئيس الوزراء عن أسفه الشخصي إزاء الممارسات السابقة، وفي عام 1999 أقر البرلمان الأسترالي مشروع قانون للمصالحة. وأعرب هذا المشروع عن "الأسف العميق والخالص لأن السكان الأصليين الأستراليين يعانون من المظالم في ظل ممارسات الأجيال السابقة، وللإصابة والضرر اللذين لا يزال كثير من السكان الأصليين يتعرضون لهما نتيجة لتلك الممارسات".

372- ونُشر في أواخر عام 2002 كتاب الأصوات الكثيرة: تأملات في خبرة أطفال السكان الأصليين عن الانفصال . وجاء هذا الكتاب تتويجاً لمشروع التاريخ الشفوي الذي حقق نجاحاً باهراً والذي بدأ استجابة إلى تقرير أعيدوهم إلى بيوتهم . وهذا المشروع الذي اضطلعت به المكتبة الوطنية يشمل 340 لقاء مسجل ومنسوخ ويجمع بين أقوال الشهود من زوايا مختلفة.

373- وأُنشئت وحدة تاريخ الأسرة بالمعهد الأسترالي للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في إطار التوصيات الواردة في تقرير أعيدوهم إلى بيوتهم وهي تمول من مكتب صحة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس. وتقدم الوحدة المساعدة على التحديد إلى العاملين في دراسة الحالات في وحدة لم الشمل في مجال تعقب الأسر ولم شملها بالنسبة إلى أفراد الأجيال المسروقة. ويمكن للوحدات أن تساعد أيضاً أي شخص له علاقة بتراث السكان الأصليين، في بحوثه عن تاريخ الأسر. وتحتفظ الوحدة بفهرس تراجم للسكان لأصليين وسكان جزر مضيق توريس، يتضمن أكثر من 000 50 تسجيل وهو مورد مفيد أصلاً للبحوث التاريخية.

374- وخصصت الحكومة الأسترالية تمويلاً للأعمال الفنية للأطفال المنفصلين في مكان المصالحة في ك ا نبرا. وقد صمم مكان المصالحة ليكون رمزاً لالتزام الأمة بالمصالحة مع الشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس.

375- وفي إطار يوم الأسف الوطني في عام 2004 خصصت الحكومة الأسترالية نصباً تذكارياً في مكان المصالحة لأطفال السكان الأصليين المبعدين قسراً عن عائلاتهم ، في أعقاب مشاورات أجرتها اللجنة الوطنية ليوم الأسف. ويحيي النصب ذكرى "جميع السكان الأصليين وغير السكان الأصليين الذين تخفف رعايتهم الحقيقية تأثير ما أصبح يعرف الآن بأنه سياسات قاسية ومضللة".

376- ووضعت ولايات وأقاليم أستراليا كذلك مجموعة من الاستراتيجيات الهامة للتصدي لاستمرار تأثير السياسات الماضية على إبعاد الأطفال. وهذه تشمل تحسين فرص الوصول إلى السجلات الحكومية وتقديم خدمات محددة ثقافياً لمساعدة أفراد الأجيال المسروقة وأسرهم على تلبية الاحتياج ـ ات المعق ـ دة الاجتماعية والثقافية والصحية وما يتصل بها مما نشأ عن سياسات إبعاد الأطفال في الماضي، فتزيد من توافر وجودة الرعاية خارج البيت وتوظيف أبناء السكان الأصليين وزيادة الدعم في المجتمعات بقصد الحد من الحاجة إلى الرعاية خارج البيت وتوظيف أبناء السكان الأصليين.

‘6 ‘ حماية الأم

التمييز بسبب الحمل

377- ينص قانون العلاقات في أماكن العمل لسنة 1996 على تدابير للقضاء على التمييز لمجموعة من الأسباب تشمل التمييز على أساس الحمل والمسؤوليات العائلية. ويحظر إدراج طائفة من المضامين في اتفاقات أماكن العمل، كالمضمون الذي يكون تمييزياً على أساس الحمل. ويواجه أصحاب العمل طائفة من العقوبات إذا أدرجوا مواد محظورة في الاتفاقات الجديدة لأماكن العمل.

378- ومن غير المشروع أن ينهي صاحب عمل عمل أي موظفين لديه لأسباب تمييزية. ويمكن للموظفين أن يتقدموا بطلب إلى لجنة العلاقات الصناعية الأسترالية إذا رأو ا أن عملهم أُنهي بسبب غير مشروع كالحمل مثلاً أو المسؤوليات الأسرية أو التغيب عن العمل أثناء إجازة الأمومة أو إجازة الوالدية. ويجوز للموظفين الذين يعتقدون أن عملهم قد أُنهي بطريقة غير مشروعة أن يتلقوا مبلغاً يصل إلى 000 4 دولار للمشورة القانونية المستقلة، على أساس موضوع المطالبة.

379- ويحظر قانون التمييز على أساس الجنس لسنة 1984 التمييز ضد أي موظف على أساس الجنس أو الحمل أو احتمال الحمل أو بسبب أن الموظفة ترضع أبناءها رضاعة طبيعية. ويجرم هذا القانون أن يسأل صاحب العمل أو صاحب العمل المحتمل موظفات عن الحمل الراهن أو المستقبل أو أن يستخدم معلومات طبية تجمع من حوامل لأغراض تمييزية.

إجازة الوالدية

380- إن إجازة الوالدية وما يتعلق بها من مستحقات مبينة في التشريع الأسترالي. وتنطبق أحكام إجازة الوالدية على الموظفين الدائمين المتفرغين والعاملين لبعض الوقت وعلى الموظفين العرضيين المستحقين الذين قضوا على الأقل 12 شهراً من الخدمة المستمرة مع صاحب العمل الراهن. وتشمل أحكام إجازة الوالدية:

• فترة تصل إلى 72 أسبوعاً من إجازة الوالدية غير المدفوعة الأجر (بما في ذلك الأمومة والأبوة والتبني)

• إجازة أمومة خاصة لأي مرض يتعلق بالحمل أو في حالة انتهاء الحمل غير المنتهي بولادة حية

• الحق في الانتق ـ ال إلى وظيفة آمنة إذا لم تتمكن الموظفة من الاستمرار في وظيفتها الحالية بسبب أمراض أو مخاطر تنشأ عن حملها أو أخطار تتصل بذلك الوضع

• إجازة لا تزيد عن يومين غير مدفوعة الأجر قبل التبني لحضور أي مقابلات أو امتحانات لازمة للحصول على الموافقة على التبني

• الحق في العودة إلى الوضع الذي كان فيه الموظف قبل بدء إجازة الوالدية أو إلى وظيفة لها شروط العمل نفسها التي كانت للوضع الأول.

381- يحق لبعض العاملين بمن في ذلك العاملون في الكمنولث أو حكومات الولايات أو الأقاليم وبع ـ ض العام ـ لين في القطاع الخاص الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر كشرط من شروط عملهم. وتبين آخ ـ ر إحص ـ اءات المكتب الأسترالي للإحصاء أن 41 في المائة من الموظفات في أستراليا يحق لهن إجازة أمومة مدفوعة الأجر ( ) . وفي الاتفاقات الاتحادية المعتمدة الراهنة هناك 50 في المائة من العاملات يحق لهن الحصول على إج ـ ازة أموم ـ ة لم ـ دة متوسطها 8 . 7 أسبوعاً ( ) .

382- وقد أوصت لجنة الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بأن تنظر الحكومة الأسترالية في سن قانون بشأن منح إجازة أمومة مدفوعة الأجر والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 103 المتعلقة بحماية الأمومة ( ) . ولا تزمع الحكومة الأسترالية التصديق على الاتفاقية رقم 103 ولا اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 بشأن حماية الأمومة لعام 2000 التي نقحت الاتفاقية رقم 103. فهاتان الاتفاقيتان تشترطان دفع مستحقات نقدية تكفي لنفقة كاملة وصحية للمرأة التي تتمتع بإجازة أمومة ولطفلها وفقاً لمستوى معيشة معقول لفترة دنيا. وينص قانون العلاقات في أماكن العمل على إجراء مفاوضات مباشرة بين أصحاب العمل والعمال فيما يتعلق بقضايا أماكن العمل، بما في ذلك منح إجازة أمومة مدفوعة الأجر، في عقد الاتفاق، ولكن لا يشترط منح إجازة أمومة مدفوعة الأجر. وينص القانون على إجازة أبوة غير مدفوعة الأجر لمدة 52 أسبوعاً للموظفين المستحقين بموجب المعيار الأسترالي لعدالة الأجور والشروط.

383- وتطبق أيضاً مجموعة من الحمايات المماثلة لإجازة الأبوة على مستوى الولايات والأقاليم. واتخذت مبادرات أخرى كذلك لتعزيز إجازة الأمومة المدفوعة الأجر - وعلى سبيل المثال فقد استهلت حكومة فيكتوريا إعفاءً ضريبياً للمرتبات في عام 2003 كحافز لأصحاب العمل على دفع أجر إجازة الأمومة طواعية للعاملات لديهم. وينطبق الإعفاء على مستحقات الإجازة العادية للموظف. وعلاوة على هذا فإن قانون تعديلات تشريعات علاقة العمل ، الذي أقر مؤخراً من برلمان غرب أستراليا يشمل تحسينات في المستحقات القانونية من قبيل إجازة القائم بالرعاية إجازة الوالدية للموظفين ذوي المسؤوليات الأسرية.

‘7 ‘ حماية الأطفال والشباب

إساءة معاملة الطفل وإهماله

384- تظل إساءة معاملة الطفل، رغم الجهود المبذولة من الحكومات والمنظمات غير الحكومية، مصدر قلق بالغ في المجتمع الأسترالي. ويظل أبناء السكان الأصليين ممثلين بشكل مفرط في نظام حماية الطفل.

385- وقد زادت الحكومة الأسترالية زيادة كبيرة في الإنفاق المتكرر الحقيقي على حماية الطفل وخدمات الرعاية خارج البيت. وفي الفترة 2004-2005 أنفقت الحكومة الأسترالية أكثر من 230 . 8 1 مليون دولار على حماية الطفل وخدمات الرعاية خارج البيت، وهذه زيادة عن 083 . 7 1 مليون دولار في الفترة 2003-2004، أي زيادة حقيقية قدرها 13 . 6 في المائة.

386- وتقدر الحكومة الأسترالية أهمية الدور الكافل أو القريب أو الأهل من مقدمي الرعاية، بمن في ذلك الموجودون في مجتمعات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، في مجال تنشئة الأطفال والشباب عندما يعجز آباؤهم عن ذلك. وتمول الحكومة الأسترالية مبادرات شتى في إطار الخطة الوطنية للأطفال والشباب الربائب ومن يقدمون لهم الرعاية 2004-2006 (ويشار إليها بشكل أعم باسم الخطة الوطنية). وتشمل هذه المبادرات منشورين لمساعدة مقدمي الرعاية من الأهل والأقارب والربائب، ومشاريع البحوث التي تدعم الخطة الوطنية. واستحدثت الحكومة الأسترالية كذلك عدداً من التدابير المحددة لمساعدة الجدود والأقارب مقدمي الرعاية.

387- وحققت الحكومات الأسترالية في السنوات الأخيرة في طرق تحسين تشغيل نظام حماية الطفل. فعلى مستوى الولايات والأقاليم أجريت استعراضات لخدمات حماية الطفل وتحقيقات في إساءة معاملة الأطفال أسفرت عن تنفيذ مبادرات جديدة كثيرة استجابة للنتائج التي توصلت إليها:

• ثلاثة تحقيقات رئيسية في كوينزلاند في إساءة معاملة الأطفال حين يكونون في رعاية المؤسسات. وأسفرت هذه التحقيقات عن إنشاء إدارة سلامة الطفل، وتعيين مديرين لسلامة الطفل في الإدارات يتحملون مسؤوليات رعاية الطفل؛ والتوسع في صلاحيات مفوض الأطفال والشباب لمراقبة النظم والسياسات والممارسات بين مقدمي الخدمات بما يؤثر على الأطفال في نظام سلامة الطفل وإنشاء آليات للتشريع ولمراقبة اللجان لحالات وفيات الأطفال عقب الاتصال بإدارة سلامة الطفل.

• وتنفذ حكومة غرب أستراليا مجموعة من التوصيات الناشئة عن التحقيقات في استجابة الوكالات الحكومية للشكاوى عن العنف الأسري وإساءة معاملة الأطفال في مجتمعات السكان لأصليين (تحقيقات غوردون)، بما في ذلك التوسع في وحدة حماية الطفل بمستشفى الأطفال في غرب أستراليا وإنشاء مركزين للشرطة مشتركين بين الولايات مع الإقليم الشمالي، وتعيين 23 عاملاً إضافياً لحماية الطفل و14 عاملاً لدعم السكان الأصليين وتعيين 50 ضابط شرطة إضافيين منهم أكثر من ثلاثين ضابطاً موجودين في إقليم غرب أستراليا.

• واستحدثت غرب أستراليا كذلك تعديلات تشريعية تجعل العنف في وجود الأطفال ظرفاً مشدداً بالنسبة إلى الاعتداء.

• ونفذ إقليم العاصمة توصيات وردت في استعراضين في عام 2004 لحماية الطفل. وأقر القانون المعدل لقانون الأطفال والشباب لعام 2006 للجمعية التشريعية لإقليم العاصمة في 9آذار/مارس 2006. ويركز تعديل القانون على الأطفال والشباب "المعرضين للخطر" من إساءة المعاملة والإهمال، ويستحدث خططاً ثقافية لأطفال وشباب السكان الأصليين ، وينص على زيادة مشاركة الأطفال والشباب وأسرهم.

• وأقرت فيكتوريا تشريعاً جديداً لحماية الطفل هو قانون الأطفال والشباب وأسرهم لعام 2005 ، وهو يركز على احتياجات الأطفال والشباب الضعاف. ويتم ذلك عن طريق الإفصاح عن مجموعة من المصالح الفضلى ومبادئ اتخاذ القرارات.

388- ونفذت حكومات فيكتوريا و كوينزلاند وغرب أستراليا وجنوب أستراليا وإقليم العاصمة والإقليم الشمالي جميعها اتفاقات لكفاءة نقل أوامر حماية الطفل وإجراءات خاصة بالأطفال الذين يعبرون حدود الولاية أو الإقليم. وتسمح الترتيبات الجديدة بالتسجيل المشترك بين الوكالات ونقل أوامر حماية الطفل بحيث يمكن للطفل أن يحمى إذا انتقل الطفل إلى ولاية أخرى.

389- وبالإضافة إلى هذه المبادرات جربت محكمة الأسرة مشاريع ابتكارية هي بالتحديد مشروع ماغيلان في فيكتوريا ومشروع كولومبس في غرب أستراليا بغية تحسين إجراءات ا لقضايا المتعلقة بالأسرة والتي تنطوي على إساءة معاملة الطفل بدنياً أو جنسياً. وقد كشف تقييم مشروع ماغيلان عن أن المشروع كان ناجحاً في الحد من الوقت الذي تستغرقه القضايا وعدد جلسات الاستماع اللازمة، والحد من معدلات تعطل الأوامر النهائية والحد من حدوث ضي ـ ق للأطفال (من 28 في المائة إلى 4 في المائة).

الاستغلال الجنسي للأطفال

390- دعمت الحكومة الأسترالية في السنوات الأخيرة مجموعة كبيرة من المبادرات الرامية إلى حماية حقوق الإنسان للطفل ومنع استغلاله جنسياً. وعلى سبيل المثال ففي عام 2000 وضعت أستراليا خطة عمل وطنية لمكافحة الاستغلال التجاري الجنسي للأطفال. وتنشط أستراليا في المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في الصور الإباحية، الذي صدقت عليه أستراليا الآن.

391- واستحدث قانون تعديل تشريعات الجرائم (جرائم الاتصالات السلكية واللاسلكية والتدابير الأخرى) (رقم 2) لسنة 2004 جرائم جديدة تشمل استخدام الإنترنت في الوصول إلى الصور الإباحية للأطفال ونقلها وتوفيرها أو "إعداد" أو شراء الأطفال بنية إشراكه ـ م في نشاط جنسي معهم. ويعاقب على جرائم استغلال الأطفال في الصور الإباحية بالسجن 10 سنوات وجرائم الشراء بالسجن 15 عاماً وجرائم "الإعداد" بالسجن 12 عاماً.

392- وفي أيلول/سبتمبر 2004 استهلت الحكومة الأسترالية السجل الوطني الأسترالي للأطفال الجانحين بقصد تتبع مجرمي الجنس مع الأطفال وغيرهم ممن يرتكبون جرائم خطيرة ضد الأطفال. وبموجب هذا السجل يصبح أي شخص يدان في جرائم خطيرة جنسية أو غيرها ضد الأطفال ملزماً قانونياً بإخطار الشرطة عن عنوانه ومكانه الذي يتواجد فيه بشكل متواتر ورقم تسجي ـ ل سيارت ـ ه والتفاصيل الشخصية الأخرى عنه. ويكون السجل أداة معلومات للشرطة فقط لا يطلع عليه إلا الضباط المكلفون.

393- كذلك فإن حكومات الولايات والأقاليم تتخذ خطوات لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال:

• تم تعزيز التشريعات في إقليم العاصمة ضد الاستغلال التجاري للأطفال بإدخال جرائ ـ م جديدة أو جرائم موسعة.

• كذلك عزز الإقليم الشمالي قوانينه التي تحمي الأطفال عن طريق زيادة العقوبات واستحداث جرائم جديدة تتعلق بجرائم "الاتصال الجنسي"؛ واستئصال التمييز المتعلق بنوع الجنس عن طريق إزالة الأحكام المختلفة المتعلقة بسن الموافقة والجرائم المختلفة وأحكام العقوبات؛ وإلغاء الزواج التقليدي باعتباره دفاعاً عن جريمة اتصال جنسي مع طفل دون السادسة عشرة من العمر بحيث أصبح جميع الأطفال في الإقليم الشمالي متساوين الآن في الحماية من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي أو العلاقات الجنسية المحتملة الضرر ، بغض النظر عن أصلها العرقي أو العنصري.

• وأقرت فيكتوريا نظاماً تشريعاً عن طريق قانون تسجيل جرائم الجنس لعام 2004 الذي يقضي بوضع الأشخاص الذين يرتكبون جرائم جنسية معينة ضد الأطفال في سجل مجرمي الجنس المحتفظ به لدى الشرطة. ويهدف السجل إلى الحد من احتمال عودة "المجرم المسجل" إلى الجريمة، وتيسير التحقيقات والمحاكمات على أي جرائم يمكن أن يرتكبها الشخص في المستقبل، وبالتالي تتعزز حماي ـ ة المجتم ـ ع، ولا سيما حين يتعلق الأمر بالأطفال.

الأطفال الشهود

394- سن غرب أستراليا حكماً تشريعياً خاصاً للأطفال الشهود للإجراءات الجنائية. ويكفل التشريع أن يكون من حق هؤلاء الأطفال الدعم والمساعدة قبل وأثناء المحاكمة، ويمنع الاستجواب المباشر من المتهم (فالاستجواب المباشر يجب أن يكون عن طريق القاضي)، وينص على تسجيل شهادة الطفل بالفيديو وتقديمه في المحكمة، وينص على أن المحكمة يمكن أن تأمر بجلسات استماع خاصة بما في ذلك للأطفال الذين يدلون بشهاداتهم في غرف مستقلة.

395- وخصصت حكومة فيكتوريا كذلك موارد مالية طائلة لدعم الأطفال الشهود. ويغذي هذا التمويل إنشاء أول خدمة متخصصة في فيكتوريا للأطفال الشهود، وتوفير فريق متخصص من العاملين في الدعم للمساعدة في إعداد شهادة الطفل أمام المحكمة ودعمه أثناء القضية وبعدها، وتوفير فرصة اتصال بالشرطة والنيابة العامة وخدمات الضحايا.

شم البنزين

396- تواصل الحكومة الأسترالية جهودها لمكافحة شم البنزين الذي أصبح قضية صحية تؤثر على أعداد صغيرة من السكان الأصليين في المجتمعات النائية في وسط وشمال أستراليا.

397- ووضعت الحكومة الأسترالية استراتيجية إقليمية شاملة بالاشتراك مع حكومات الولايات والأقاليم للحد من مدى وتأثيرات شم البنزين وذلك عن طريق:

• تشريع متساوق عن إساءة استعمال المخدرات، والمستويات الصحيحة للشرطة بما في ذلك تنسيق أنشطة الشرطة عبر الحدود

• تخفيض العرض عن طريق الاستعاضة عن البنزين بالوقود الأوبال غير القابل للشم عن طريق برنامج منع شم البنزين

• أنشطة بديلة للشباب كالرياضة وبرامج الترفيه

• أنشطة العلاج والإمهال

• استراتيجيات الاتصال والتثقيف

• تعزيز ودعم المجتمعات

وقد انخفضت معدلات شم البنزين انخفاضاً كبيراً في المجتمعات التي توافر فيها وقود الأوبال غير القابل للشم. وتشير الدلائل الأخيرة من شمال جنوب أستراليا إلى أن وقود الأوبال ساعد في الحد من شم البنزين 80 في المائة، والنتائج مماثلة من الإقليم الشمالي.

نون - الحق في العمل

مواد العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق المدنية والسياسية

مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مواد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد اتفاقية حقوق الطفل

مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

م ــ واد الاتفاقي ـ ة الدولية للقض ـ اء على التمييز العنصري

6 و7

11

5( ﻫ )‘ 1‘

‘1 ‘ الحد من البطالة

398- تهدف سياسة العمالة في الحكومة الأسترالية إلى أن تتاح أمام كل من يريد العمل فرصة لذلك. ويظهر هذا في التزام الحكومة الأسترالية بالحد من البطالة وإتاحة أفضل الفرص للأستراليين في سن العمل للحصول على وظيفة. وأفضل الطرق لبلوغ ذلك هي عن طريق تعزيز النمو الاقتصادي بحيث يصبح رجال الأعمال الأستراليون في وضع ينشئون معه وظائف مستدامة جديدة. ولتحقيق هذه الغاية وضعت الحكومة الأسترالية ونفذت سياسات سليمة للاقتصاد الكلي، مع إجراء إصلاحات في الاقتصادات الصغيرة تساعد رجال الأعمال الأستراليين على إيجاد فرص وظيفية جديدة. وي ـ دل على نجاح سياسات الحكومة الأسترالية هذا انخفاض معدلات البطالة. ففي الفترة من آذار/مارس 1996 إلى حزيران/ يونيه 2006 هبط معدل البطالة في أستراليا من 8 . 2 في المائة إلى 4 . 9 في المائة وهو أدنى مستوى معادل منذ آب/ أغسطس 1976. وخلال تلك الفترة أنشئت 1 . 8 مليون وظيفة.

399- وعلى أساس استقصاء وطني لصحة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في الفترة 2004-2005 فإن معدل البطالة للسكان الأصليين الأستراليين في سن العمل هو 15 . 4 في المائة. ووفق بيانات استقصاء القوى العاملة التابع للمكتب الأسترالي للإحصاء، فإن المعدل هو 16 . 4 في المائة.

400- واستراتيجية الاستقصاء الوطني لصحة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس الأصلية هي الأكثر ملاءمة لتوفير تقديرات عن حالة القوى العاملة بالنسبة للسكان الأصليين وهي أفضل من استقصاء القوى العاملة . فاستقصاء القوى العاملة مصمم لتوفير تقديرات متساوقة عن حالة القوى العاملة على الصعيد الوطني، وإلى حد أقل، على مستوى الولايات والأقاليم وليس مصمماً لإنتاج تقديرات متساوقة ل لفئات الثانوية للسكان، مثل السكان الأصليين الأستراليين.

خدمات العمالة والتثقيف المهني وتدريب الموظفين

401- وضعت الحكومة الأسترالية في عام 1998 نظاماً لوكالات العمالة العامة الحرة - شبكة الوظائف. وشبكة الوظائف شبكة وطنية مختلفة من منظمات خاصة ومجتمعية تتعاقد معها الحكومة الأسترالية لتقديم خدمات التوظيف وإدخال العاطلين إلى الوظائف عن طريق نظام مرن يقدم خدمات العمالة حسب احتياجات فرادى الباحثين عن عمل.

402- ويعزز النظام موقع شبكة البحث عن عمل الأسترالية وهو (http://jobsearch.gov.au/default.aspx>> ) ال ـ ذي يوفر قاعدة بيانات وطنية للوظائف الشاغرة ونظاماً آلياً لمضاهاة الوظائف والإخطار بها. ويتضمن الموقع الإلكتروني معلومات شاملة وموارد للمساعدة في إيجاد فرص العمل. و أُدخلت إصلاحات مؤخراً على شبكة الوظائف تشمل استح ـ داث تدابير الرعاية للعمل اعتباراً من 1 تموز/يوليه 2006. وأعلنت الحكومة الأسترالية هذه التدابير كجزء من ميزانية الفترة 2005-2006 لإصلاحات الشبكة الأوسع للرعاية للعمل. وتهدف إصلاحات الرعاية للعمل (<http://www.workplace.gov.au/workplace/workplace/Category/SchemesInitiatives/MovingIntoWork/AboutWelfaretoWorkreforms.htm> ) إ لى جعل نظام الرعاية الأسترالي أكثر استدامة مع الاحتفاظ بشبكة سلامة قومية. وهذا سوف يتحقق بالتشجيع على زيادة مشاركة القوى العاملة من أجل ذوي القدرة على العمل.

403- وتركز الإصلاحات على أربع مجموعات ذات أولوية، المعوقين، الآباء، الشباب في سن النضج والبطالة طويلة الأمد للغاية. كذلك تشمل الرعاية من أجل العمل استراتيجيات للعمل مع أصحاب العمل ومساعدتهم بالتشجيع على ترتيبات عمل مرنة وتشغيل الناس من الفئات ذات الأولوية.

حماية العمال الضعفاء

404- لقد نُفذت مجموعة كبيرة من المبادرات لدعم وتثقيف العاملين الضعفاء على أساس الترتيبات الاتحادية الجديدة للعلاقات في أماكن العمل التي سنت بموجب قانون خيارات العمل. وهذه تشمل إقامة حلقات دراسية ومنتجات معلوماتية، وموقع شبكة خيارات العمل على الإنترنت وخط المعلومات عن خيارات العمل. وتتوافر الخدمات والمنتجات ذات الهدف المحدد للموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة والذين في موقف تفاوضي ضعيف. وتشمل الأنشطة التي نفذت حتى هذا التاريخ ترجمة مواد اختيارات العمل إلى 13 لغة مجتمعية ووضعت استراتيجية تخصصية ونواتج للعاملين من السكان الأصليين. ولتكملة هذه الأنشطة يوجد في كل عاصمة ولاية أو إقليم مستشارون في مجال أماكن العمل. ويقوم المستشارون بزيارة مجموع ـ ة من المنظمات والفئات التي لها مصلحة خاصة بحيث يمكن أن يساعدوا ويثقفوا أعضاءهم فيما يتعلق باختيارات العمل. ويتم تركيز خاص على الفئات حسب الاحتياجات بما في ذلك المنظمات التي تمثل وتخدم العمال والنساء والشباب المهاجرين والعمال من السكان الأصليين والمعوقين والعمال الإقليميين والريفيين والمتدربين.

خدمات التوظيف للسكان الأصليين الأستراليين

405- طبقت الحكومة الأسترالية سياسة توظيف للسكان الأصليين في عام 1999 استجابة لارتفاع معدلات البطالة المستمر بين السكان الأصليين الأستراليين وللصورة الديمغرافية التي تشير إلى أن حرمان الشعوب الأصلية في سوق العمل سيزيد أكثر من ذلك إن لم تبذل جهود خاصة. ولسياسة توظيف السكان الأصليين عناصر ثلاثة رئيسية:

• برامج محددة للسكان الأصليين

• مساعدة مكثفة للتوظيف من خلال خدمات شبكة العمل

• صندوق للأعمال الصغيرة للسكان الأصليين لدعم أصحاب العمل والسكان الأصليين الباحثين عن العمل على السواء.

406- وبرنامج مشاريع العمل للتنمية المجتمعية هو مبادرة ممولة من الحكومة الأسترالية من أجل السكان الأصليين الأستراليين العاطلين عن العمل تتيح أنشطة تنمي مهارات المشاركين فيها وتحسن فرصهم للعمل بغية مساعدتهم على التحرك في العمل خارج البرنامج وتلبية الاحتياجات المجتمعية.

407- وسوف تتحسن ظروف السكان الأصليين الأستراليين عن طريق تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية للسكان الأصليين، التي ترمي إلى دعم السكان الأستراليين الأصليين لتحقيق الاستقلال الاقتصادي في مجالات العمل وملكية المنازل وتنمية الأعمال. وتنطوي هذه المبادرة على عمل الحكومة الأسترالية على نحو وثيق مع السكان الأصليين الأستراليين ومجتمعات السكان الأصليين للمساعدة في الحد من الاعتماد على الرعاية وحفز فرص العمل والتنمية الاقتصادية.

408- وقد أُحرز التقدم الآتي بيانه فيما يتعل ـ ق ببطال ـ ة السك ـ ان الأص ـ ليين من خلال الخدمات التي تقدمها الحكومة الأسترالية:

• تحقق توظيف ما مجموعه 505 3 أشخاص للعمل و/أو التدريب وذلك من خلال مشاريع التدريب والعمل المهيكلة في السنة المالية 2005-2006 حيث اعتمد 265 مشروعاً جديداً

• اعتمد خلال الفترة 2005-2006 ما مجموعه 145 مشروعاً لتمويل الأعمال الصغيرة للسكان الأصليين، وهي ترمي إلى تعزيز التنمية البشرية التي يملكها ويديرها السكان الأصليون وتعزيز نتائج العمل الدائمة. وخلال الفترة 2005-2006 خرج 704 3 أشخاص من السكان الأصليين من برنامج مشاريع التنمية المجتمعية ليدخلوا أبواب العمل المفتوحة، وهذ ه زيادة بأكثر من 135 في المائة على مدى 12 شهراً السابقة

• وشغلت شبكة التوظيف أكثر من 500 44 طالب عمل من السكان الأصليين خلال 12 شهراً حتى نهاية حزيران/يونيه 2006 أي بزيادة 14 في المائة عن الإثني عشر شهراً السابقة.

التثقيف المهني والتقني

409- التثقيف المهني والتقني هو أحد مجالات المسؤولية المشتركة بين الحكومة الأسترالية والولايات والأقاليم. وتتحمل الولايات والأقاليم المسؤولي ـ ة الأولي ـ ة عن هذا التثقيف: فهي توفر ثلثي التمويل وتقع عليها المسؤولية التنظيمية الكاملة عن القطاع.

410- وتركز الحكومة الأسترالية بشكل متزايد في قيامها بدورها الرائد في نظام التدريب الوطني، على تعزيز الجودة والتساوق والتلاحم على المستوى الوطني في توفير هذا التثقيف. ومن العناصر الأساسية لهذا البرنامج تطبيق حزمات تدريب على أساس المقدرة، ومجموعة متكاملة من المؤهلات ومعايير المقدرة والمبادئ التوجيهية للتقييم لكل صناعة محددة أو قطاع صناعي أو مؤسسة على الصعيد الوطني.

411- وأصبح قانون تنمية مهارات قوة العمل الأسترالية لسنة 2005 هو الأداة للترتيبات التدريبية الوطنية الجديدة لفترة التمويل من 1 تموز/يوليه 2005 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2008. ومن الملامح الرئيسية لهذا القانون تعزيز إطار التمويل الذي يربط بين التمويل للولايات والأقاليم ونطاق الشروط والأهداف لنتائج التدريب. وتشمل هذه الأهداف زيادة عدد أماكن التدريب للمعوقين والسكان الأصليين الأستراليين في المواقع الإقليمية والنائية وزيادة المشاركة الشاملة من السكان الأصليين الأستراليين ذوي المستوي ـ ات العالية من التأهيل وبالتحديد الحاصلين على الشهادة العالية وما فوقها. وهؤلاء هم الذين يدفعون إلى تحسين الجودة وزيادة المرونة في قطاع التثقيف المهني والتدريب.

412- ونظام التدريب الوطني الأسترالي تقوده الصناعة وهو قائم على المقدرة ومتساوق وطنياً وجودته مؤكدة. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2003 أيد وزراء التثقيف المهني والتدريب في جميع أنحاء أستراليا الاستراتيجية الوطنية الأسترالية للتثقيف المهني والتقني للفترة 2004-2010 - تشكيل مستقبلنا - التي تمثل التزاماً من حكومات أستراليا والولايات والأقاليم بمواصلة العمل في شراكة مع الصناعة ومقدمي الخدمات وسائر أصح ـ اب المصلح ـ ة م ـ ن أجل تطوير هذا النظام الوطني.

التثقيف المهني والتقني للسكان الأصليين الأستراليين

413- ارتفع معدل مشاركة السكان الأصليين الأستراليين في نظام التدريب الأسترالي. فبينما أصبح قرابة 2 . 4 في المائة من السكان الأستراليين، من السكان الأصليين فقد كانوا يشكلون في عام 2005 قرابة 3 . 8 في المائة من مجموع الطلبة المشاركين في التثقيف المهني والتقني ( ) وفيما بين عامي 2001 و2005 ارتفع عدد السكان الأصليين الأستراليين الذين بدأوا تلمذة صناعية أسترالية بنسبة 53 في المائة بعد أن كانوا 860 5 في عام 2001 ليصبحوا 950 8 في عام 2005.

414- واتفقت سلطات التدريب الأسترالية وفي الولايات والأقاليم في عام 2000 على استراتيجية ومخطط، الشركاء في ثقافة التعلم ، لتحسين فرص السكان الأصليين الأستراليين في التثقيف المهني والتقني. ونشر في عام 2005 مخطط منقح يركز الأنشطة على الصعيد الوطني على الأنشطة ذات الأولوية، بما في ذلك بناء قدرات قطاع التثقيف المهني والتقني من خلال إشراك السكان الأصليين، مما أوجد مزيداً من السبل أمام السكان الأصليين الأستراليين وأكد تطوير النتائج المناسبة ثقافياً وتقدمها، وتحسين لم الشمل مع العمل.

التلمذة الصناعية الأسترالية

415- منذ عام 1998 وتطبيق نظام التلمذة الصناعية الأسترالية ( التلمذة الصناعية الجديدة سابقاً) أصبحت الاتجاهات الرئيسية تشمل توسيع نطاق المؤهلات الصناعية والمهنية الوطنية المشمولة المقدمة إلى أكثر من 500 1 شخص، وزيادة القيد في التلمذة الصناعية الأسترالية ليشمل العمال الجدد والموجودين (بمن في ذلك من هم في سن النضج) وزيادة استخدام ترتيبات مرنة للتدريب/العمالة تشمل الأستراليين المتفرغين والعاملين لبعض الوقت في التلمذة الصناعية على أساس المدرسة. وكان هناك 000 389 تلميذ صناعي أسترالي في التدريب في 31 كانون الأول/ديسمبر 2005 - بزيادة 151 في المائة عن عدد 800 154 الذين كانوا في التدريب في آذار/مارس 1996.

خدمات الشباب

416- يساعد برنامج مسارات الشباب، الذي حل محل برنامج الطريق إلى الوظائف من 1 كانون الثاني/يناير 2006، الشباب الأكثر تعرضاً لخطر الانفصال من التعليم. وهو يكمل المبادرة الأوسع ، المشورة الأسترالية للعمل بتقديم مساعدة مكثفة إفرادية ودعم الشباب المعرفين بأنهم في أشد الخطر ، للنجاح في الانتقال من المدرسة إلى التعليم الأعلى أو التدريب أو العمل. وكل شاب يشارك في هذا البرنامج يتلقى:

• تقييماً يحدد احتياجاته والحواجز أمامه

• إدارة حالات إفرادية واتصال مكثف للتصدي للاحتياجات والحواجز

• اتصال منتظم حتى نهاية السنة الدراسية لضمان بقاء الشخص في هذا المسار.

417- وفي أيار/مايو 2001 أطلقت الحكومة الأسترالية فرقة العمل المعنية بخطة عمل المسارات للشباب التي وردت في تقرير رئيس الوزراء، والتي بينت السبل التي يمكن بها للشباب وأسرهم أن يحصلوا على دعم أفضل خلال الفترة الانتقالية من المدرسة إلى التعليم الأعلى والتدريب والعمل.

418- ويرد فيما يلي بيان بالمبادرات الأخرى للحكومة الأسترالية:

• النموذج الإرشادي للشراكات في مجال امتداد التعليم، الذي أنشئ في عام 2002، ويقدم برنامجاً للتثقيف والتنمية الشخصية يستهدف الشباب (في الأعمار 13 إلى 19 عاماً) الذين قطعوا التعليم المدرسي الرئيسي. وهذا النموذج يوفر خيارات تثقيف وتدريب معتمدة ومرنة تقدم في الأوساط المجتمعية المدعومة

• ول ـ دى الحكوم ـ ة الأسترالية مجموعة من البرامج وسياسات العمل لضمان أن يصل جميع الأستراليين، ولا سيما الشباب إلى الخدمات عن طريق المدرسة وما بعدها ، الذي يساعدهم في الاختيارات الواعية حول خيارات التثقيف والتدريب واختيارات المستقبل العملي والمسارات إلى العمل

• ويرمي برنامج مستقبلي (<http://www.myfuture.edu.au>) وهو الخدمة الوطنية الإلكترونية للمعلومات عن المستقبل العملي وخدمات استكشاف تستهدف جميع الأستراليين، ولا سيما الطلاب، الراغبين في استكشاف خياراتهم العملية. وقد طُور البرنامج بهدف تقديم معلومات عن العمل فردية وشاملة ومعلومات فعالة عن المستقبل العملي واستكشاف الخدمة في أستراليا

• وانطلقت المعايير المهنية لممارسي التوظيف في نيسان/أبريل 2006، وأصبحت بمثابة آلية للتساوق في تقديم خدمات التنمية الوظيفية الأسترالية. وتنص المعايير على ضرورة توافر مؤهلات دنيا لدخول الخدمة، وسوف تنفذ بحلول عام 2012.

سين - الحق في ظروف عمل عادلة وملائمة

مواد العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق المدنية والسياسية

مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مواد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد اتفاقية حقوق الطفل

مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

م ــ واد الاتفاقي ـ ة الدولية للقض ـ اء على التمييز العنصري

7

11

5( ﻫ )‘ 1‘

‘1 ‘ العدل والمساواة في الأجور وتكافؤ الفرص

419- قبل عام 2006 كان مطلوباً من لجنة العلاقات الصناعية الأسترالية، بموجب قانون العلاقات في أماكن العمل لسنة 1996 "أن تكفل وجود شبكة فعالة لسلامة تقديم المنح تتضمن حدوداً دنيا للأجور وظروف العمل تكون عادلة وقابلة للتطبيق". وفي حزيران/يونيه 2005 سلمت اللجنة استعراضها لشبكة السلامة لعام 2005 الذي نص على نطاق الحد الأدنى الاتحادي للأجور ليرفعه من 467 . 40 دولاراً إلى 484 . 40 دولاراً في الأسبوع. وتنطبق هذه الزيادة بالتناسب على صغار الموظفين والموظفين لبعض الوقت والعمال العرضيين. وفي وقت تقرير ذلك لم تنطبق الزيادة في الأجر إلا على العمال المشمولين بمنح محددة في هذه الحالة. وتنظر المحاكم الصناعية في الولاية في قضايا أجور الولاية، ولكنها تراعي عادةً قرار الأجور الوطني.

420- وبموجب قانون تعديل العلاقات في أماكن العمل لسنة 2005 (قانون خيارات العمل) (الذي سُن في 27 آذار/مارس 2006) أنشأت الحكومة الأسترالية لجنة العدالة في الأجور الأسترالية لاستعراض الأجور ورفع الحد الأدنى لها بالنسبة للموظفين في الشركات. وبموجب الفرع 23 من قانون الكمنولث للعلاقات في أماكن العمل يكون هدف لجنة عدالة الأجور، في أدائها لمهمة تحديد الأجور، هو تعزيز الرخاء الاقتصادي لشعب أستراليا، مع مراعاة:

• قدرة العاطل عن العمل وقدرة ذوي الأجور المتدنية على الحصول على العمل والبقاء فيه

• العمل والتنافسية في الاقتصاد

• توفير شبكة سلامة لذوي الأجور المتدنية

• دفع الحد الأدنى للأجور لصغار الموظفين والموظفين الذين تنطبق عليهم ترتيبات التدريب والموظفين المعوقين لدرجة ضمان أن يكون هؤلاء الموظفون تنافسيين في سوق العمل.

421- وبموجب قانون خيارات العمل يُطلب إلى لجنة عدالة الأجور، عند تحديد وتعديل الأجور أن تطبق المبدأ القائل إن الرجل والمرأة ينبغي أن يتقاضيا أجوراً متساوية عن العمل المتساوي القيمة. وعلاوة على هذا تواصل لجنة العلاقات الصناعية الأسترالية قدرتها على إصدار أوامر للمساواة في الأجور فيما يتعلق بمسائل وترتيبات المنح المتبقية. ولا يمكن أن تشمل هذه الأوامر الأجر الذي تحدده لجنة عدالة الأجور الأسترالية لأنها تتقيد بالمبدأ نفسه على نحو منفصل. كذلك تبين الأحكام المنقحة صراحة أن صاحب العمل لا يمكن أن يفصل أياً من موظفيه أو يتسبب في ضرر له نتيجة اشتراكه في إجراء للمساواة في الأجور. وعلاوة على هذا فإن الشروط في المنح والاتفاقات التي تميز على أساس نوع الجنس أو أسباب أخرى محظورة في اتفاقات أماكن العمل على النحو المحدد في نظم العلاقات في أماكن العمل لسنة 2006 . وهذه الشروط باطلة وتخضع للإلغاء عن طريق محامي العمالة.

422- وبتنفيذ تعديلات خيارات العمل تتحرك الحكومة الأسترالية نحو نظام موحد وطني للعلاقات في أماكن العمل. أما أحكام الأجور المنصوص عليها في قانون الكمنولث للعلاقات في أماكن العمل فسوف "تغطي الميدان" في هذا الصدد وسوف تمدد لتشمل جميع الموظفين الذين تتحدد أجورهم بموجب القانون، أو أي قانون في ولاية أو إقليم أو عقد عمل يبرم في أستراليا ويشمل الاتفاقات والمنح في النظم الاتحادية ونظم الولايات.

الإصلاح الضريبي

423- مثّل نظام الضرائب الجديد المطبق في 1 تموز/يوليه 2000 إعادة هيكلة رئيسية لنظام الضرائب الأسترالي، الذي استمر بالميزانيات الأخيرة. أما عتبات الدخل التي تنطبق عليها معدلات هامشية أعلى للضريبة فقد زِيدت وخفضت معدلات الضرائب الهامشية. وفي ميزانية الفترة 2005-2006 خُفض معدل الضريبة الهامشية على الدخل إلى 15 في المائة. وخفضت ميزانية الفترة 2006-2007 أعلى معدل من 47 في المائة إلى 45 في المائة وخُفض المعدل 42 في المائة إلى 40 في المائة. وأصبح أكثر من 80 في المائة من دافعي الضرائب الأستراليين يواجهون معدل ضريبة دخل هامشية قدرها 30 في المائة أو أقل. وهذه الإصلاحات تكفل أن يستمر نظام الضرائب الأسترالي في دعم العائد من العمل.

المساواة في الأجر وتكافؤ الفرص

424- لقد صُمم قانون تكافؤ الفرص للمرأة في أماكن العمل لسنة 1999 بحيث يعزز المساواة في العمل ويقضي على التمييز. فالقانون يفرض على شركات القطاع الخاص والنقابات والمدارس غير الحكومية ومؤسسات التعليم العالي والمنظمات المجتمعية (التي بها 100 شخص أو أكثر) وضع برنامج لأماكن العمل لرفع الحواجز التي تعترض دخول المرأة وتقدمها في منظماتها. ووكالة التكافؤ في الفرص للمرأة في أماكن العمل سلطة قانونية مسؤولة عن إدارة القانون وعن طريق التثقيف تساعد المنظمات في بلوغ تكافؤ الفرص للمرأة.

425- وفي السنوات الأخيرة أجرت لجان العلاقات الصناعية في الولايات (بما في ذلك في نيو ساوث ويلز و كوينزلاند ) تحقيقات في قضايا المساواة في الأجر وتعزيز المساواة في أماكن العمل. وقد حدث عدد من التغييرات استجابة لتوصيات هذه التحقيقات. ففي كوينزلاند ، على سبيل المثال، أُدخلت تعديلات تضمن المساواة في الأجر للرجل والمرأة عن العمل المتساوي أو ذي القيمة المقارنة.

426- وأنشأت حكومة غرب أستراليا وحدة للمساواة في الأجر في شباط/فبراير 2006. وحللت الوحدة توصيات استعراض الفجوة في الأجور بين الجنسين في غرب أستراليا بغية وضع خطة عمل، يجري تنفيذها الآن.

427- ووفر إطار المساواة والتنوع للخدمة العامة في إقليم العاصمة إطاراً تستطيع فيه وكالات بناء وتطوير السياسات وضع الخطط للنشاط لتنمية فرص العمل المتساوية في المستقبل. ويدعم الإطار تدابير منع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج والأمومة، ويكفل بقاءها في العمل.

428- وأجرت حكومة فيكتوريا تحقيقاً عن المساواة في الأجر في عام 2004 بغية تحديد مدى الفجوة في الأجور بين الجنسين في فيكتوريا وتحقيق في العوامل المسهمة في ذلك. وأصدرت الفرقة العاملة المنشأة للإشراف على التحقي ـ ق تقريرها بعنوان تعزيز المساواة في الأجور - فمستقبل الجنسين يتوقف عليها ، والتقرير متاح إلكترونياً في الموقع <http://www.business.vic.gov.au/BUSVIC/STANDARD//pc=PC_61635.html> ويجري الآن اتخاذ إجراءات للتصدي للقضايا المثارة.

تدابير لحماية العاملين خارج المنشآت

429- لقد أوصت لجنة الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بشدة بأن تتخذ الحكومة الأسترالية تدابير لحماية العاملين في الداخل وكفالة تلقيهم الحد الأدنى الرسمي للأجور، واستفادتهم من الضمان الاجتماعي المناسب وتمتعهم بظروف عمل تتفق والقانون ( ) . وفي عام 2003 أصدرت الحكومة الأسترالية قانون تعديل العلاقات في أماكن العمل (الحماية المحسنة للعمال في فيكتوريا) لسنة 2003 الذي يكفل، ضمن أشياء أخرى، معدلات دنيا لأجور العمال خارج المنشأة المتعاقدين (أو العاملين في الداخل) في صناعة النسيج والملابس والأحذية في فيكتوريا ( ) .

430- وبموجب تعديلات اختيارات العمل لقانون الكمنولث للعلاقات في أماكن العمل يحق للعمال الموظفين خارج المنشآت تلقي الحد الأدنى للأجر واستحقاقات الإجازات حسبما هو مبين في المعيار الأسترالي للمساواة في الأجور والظروف (المعيار). فالمعيار يبين الحد الأدنى للأجور وشروط العمل التي تنطبق على جميع الموظفين بالنظام الاتحادي. ويتضمن المعيار معدلات أساسية (ومعدلات للعمل بالقطعة) للأجور تشمل التحميلات الطارئة، والحد الأقصى لساعات العمل العادية، والإجازات السنوية، والإجازة الشخصية/لمقدمي الرعاية وإجازات الوالدية. ويبقي التشريع الاتحادي الجديد للعلاقات في أماكن العمل الحمايات القائمة الاتحادية في الولايات للموظفين العاملين خارج المنشأة. وتظل حمايات العاملين في الخارج (بما في ذلك الأحكام التي تتناول ترتيبات تسلسل العقود وتسجيل أصحاب العمل، وحفظ سجلات صاحب العمل والتفتيش على السجلات) بالنسبة إلى المنح باعتبارها مسائل منح مسموح بها. ثم إن اتفاقات أماكن العمل التي تشمل العاملين في الخارج لن تستطيع أن تسبق ظروف منح العمال الخارجين، إلا حيث يكون الاتفاق أكثر ملاءمة للعاملين في الخارج من المنح.

العمل في السجون الخاصة

431- أوصت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بأن تكفل الحكومة الأسترالية أن يكون العمل في السجون الخاصة طوعياً وله أجر مناسب ( ) . أما المسائل المتعلقة باستخدام العمال في السجن في السجون الخاصة والتي تشمل ما حددته اللجنة أداة مناقشة لها في الحكومة الأسترالية مع آلية الإشراف من منظمة العمل الدولية بما في ذلك لجنة الخبراء المعنية وبتطبيق الاتفاقيات والتوصيات.

432- وفي نيو ساوث ويلز سجن خاص هو مركز إصلاح جوني، وفي نيو ساوث ويلز مراكز إصلاحية تشغلها الحكومة والعمل فيها اختياري. وجدول المرتبات عن العمل الذي يؤدى في جوني مماثل لجداول المرتبات في المراكز التي تديرها الحكومة.

433- وفي فيكتوريا يطلب من معظم المسجونين المدانين بحكم القانون أن يعملوا في فترة تنفيذهم للأحكام. والعمل الذي يقوم به السجناء المدانون في السجون الخاصة والسجون التي تديرها الحكومة في فيكتوريا يخضع لحوار شامل بين الحكومة الأسترالية ومنظمة العمل الدولية. وترى حكومة فيكتوريا أن العمل في سجون فيكتوريا لا يدخل في تعريف "العمل القسري أو الإجباري" الوارد في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 العمل القسري . وتُلاحَظ تفاصيل هذا الرأي بوضوح في المادة 22 المتعلقة بالتقارير عن الاتفاقية رقم 29 وفي المذكرات عن مثول أستراليا أمام لجنة منظمة العمل الدولية لتطبيق المعايير في عامي 1999 و2004.

434- وحكومة كوينزلاند ليست مأذون ة قانوناً بممارسة عمل قسري أو إجباري في المرافق الخاصة أو التي تدار بشكل عام، والتي تخضع للاشتراطات القانونية نفسها. والعمل في "السجنين الخاصين" وفي مرافق الإصلاح التي تديرها الحكومة يتم طوعياً ويُستحق عليه أجر بمعدل الأجور الذي يعاد النظر فيه سنوياً.

435- وجميع السجناء في غرب أسترالي ـ ا يُعام ـ لون ع ـ لى ق ـ دم المساواة ووفقاً لاتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالسخرة.

436- وبينما لا توجد سجون خاصة في تسمانيا فإن التشريع ذا الصلة يسمح بأن توجه السجون الحكومية السجين لأن يعمل، أي أنه يعتبر مناسباً لقدرة السجين البدنية والعقلية. وتُدفع للسجناء أجور عن العمل الذي يقومون به.

‘2 ‘ الأمن الوظيفي

437- أوصت لجنة الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بأن تكفل الحكومة الأسترالية تعزيز الأحكام التشريعية المتعلقة بالأمن الوظيفي وتنفيذها بفعالية، ولا سيما بالنسبة لأشد الفئات ضعفاً كالعاملين بعقود محددة المدة والعاملين المؤقتين والعاملين العرضيين ( ) . وترى الحكومة الأسترالية أن العمال ينبغي أن يكونوا أحراراً في الدخول في علاقات عمل تعاقدية. وتعتبر الحكومة الأسترالية أنها ينب ـ غي أن تشجع على ترتيب واحد للعمل يضر بآخرين سواءً أكان العقد دائماً أو طارئاً أو محدد المدة أو لبعض الوقت.

438- وطُبق قانون المتعاقدين المستقلين لسنة 2006 (القانون الأساسي) و قانون تعديل تشريع العلاقات في أماكن العمل (المتعاقدون المستقلون) لسنة 2006 (قانون التعديل). ويسلم القانونان بالوضع الفريد للمتعاقدين المستقلين في أماكن العمل الأسترالية عن طريق دعم حرية المتعاقدين في إبرام اتفاقات خارج إطار قوانين العلاقات في أماكن العمل. وهما يشملان أيضاً حمايات للعمال الضعفاء. وعلى سبيل المثال فقانون التعديل ينص على عقوبات تفرض على أصحاب العمل ال ـ ذين يسع ـ ون إلى ت ـ لافي التزاماتهم بموجب قانون العمل بالتستر على موظفيهم باعتبارهم متعاقدين مستقلين، أو الذين يجبرون الموظفين على أن يكونوا متعاقدين مستقلين.

439- ولا توافق الحكومة الأسترالية على مقترحات تطبيق حقوق التحويل الآلي على المؤقتين ليصبحوا موظفين دائمين بعد فترات معينة. وفي العادة يتلقى الموظفون العرضيون تحميلاً على معدلات الأجر بالساعة أو بالأسبوع بدلاً من المزايا المعينة من قبيل الإجازة المرضية أو الإجازة السنوية المستحقة. وبموجب قانون خيارات العمل فإن التحويل من عمل عرضي إلى نوع آخر من العمل لم يعد مسموحاً به.

440- وبموجب قانون اختي ـ ارات العمل تحظر الحكومة الأسترالية على الموظفين المستخدمين في شركات الأعمال التي بها 100 موظف أو أقل من ذلك الحصول على حمايات من الفصل الظالم موجودة في قانون العلاقات في أماكن العمل. وترى الحكومة الأسترالية أن قوانين الفصل التعسفي الاتحادية أوجدت عبئاً ثقيلاً على أصحاب الأعمال ولا سيما أصحاب الأعمال الصغيرة وقللت من المرونة في أسواق العمل التي أسهمت بقدر كبير في تحسين الأداء الإنتاجي في أستراليا على مدى السنوات العشر الماضية. وتشير الحكومة الأسترالية إلى أن التغيير الهيكلي مستمر في كل الاقتصادات وأن أفضل ضمان للأمن الوظيفي المستدام بالنسبة للعمال الأستراليين هو سوق العمل الدينامية والمستجيبة مع أماكن عمل إنتاجية عالية وفرص عمل متاحة بيسر.

441- ومع ذلك سيظل الموظفون الأستراليون جميعاً يحصلون على أحكام إنهاء خدمة غير قانونية واردة في قانون علاقات أماكن العمل. فهذه الأحكام تجرم إنهاء خدمة أي موظف لأسباب تمييزية تشمل التغيب المؤقت عن العمل بسبب المرض أو الإصابة؛ أو عضوية نقابة أو بسبب العرق أو الجنس أو الأفضلية الجنسية أو العمر أو الإعاقة البدني ـ ة أو العقلية أو الحالة الاجتماعية.

442- واتخذت حكومات الولايات تدابير لتعزيز الأمن الوظيفي، خاصة بالنسبة للعمال الضعفاء ويشمل ذلك الحماية من الفصل التعسفي.

‘3 ‘ ظروف العمل المأمونة والصحية

443- تعتبر الحكومة الأسترالية أن الصحة والسلامة المهنيتين لهما أهمية كبيرة، وتظل ملتزمة بتحسين قدرة أصحاب الأعمال والموظفين على منع الإصابة والمرض والهلاك في أماكن العمل. وترد مناقشة بتطورات الصحة والسلامة المهنيتين وتصدر فيهما أعلى المستويات الحكومية - مجلس وزراء العلاقات في أماكن العمل.

444- وإضافة إلى هذا فإن جميع الولايات والأقاليم لديها قوانين للصحة والسلامة المهنيتين وتشريع تعويض العمال لحماية العمال وتعويضهم.

445- وفي سعي الحكومة الأسترالية لتحقيق أماكن عمل أكثر أمناً في أستراليا تخلو من الإصابات والأمراض، إلى جانب الوزراء المعنيين في كل ولاية وإقليم والمجلس الأسترالي للنقابات والغرفة الأسترالية للتجارة والصناعة وقعوا الاستراتيجية الوطنية للصحة والسلامة المهنيتين للفترة من عام 2002 إلى عام 2012، في أيار/مايو 2002. وتحدد الاستراتيجية أولويات وطنية لإدخال تحسينات قصيرة الأمد وطويلة الأمد للصحة والسلامة المهنيتين وكذلك التغيير الثقافي الأطول أمداً، وهي كلها ترمي إلى تعزيز بيئات عمل مست ـ دامة صحية ومأمونة، والحد بقدر كبير من أعداد المصابين أو القتلى أثناء العمل.

446- وفي عام 2004 صدقت الحكومة الأسترالية على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155، التي تهدف إلى منع الحوادث والإصابات التي تلحق بالصحة والتي تنشأ عن لم الشمل بحدوث ذلك أثناء العمل. وفي السنوات الأخيرة وضعت حكومات الولايات والأقاليم برامجها للصحة والسلامة المهنيتين استكمالاً للاستراتيجية الوطنية للصحة والسلامة المهنيتين.

‘4 ‘ الراحة والاستجمام والتحديد المعقول لساعات العمل

447- وبموجب تعديلات قانون العلاقات في أماكن العمل التي صدرت بموجب قانون خيارات العمل يضمن معيار الأجر العادل والظروف العادلة (المعيار) الحد الأدنى لاستحقاق الإجازة السنوية مدفوعة الأجر والإجازة الشخصية/لمقدمي الرعاية وإجازة الوالدية غير المدفوعة الأجر. وسياسة الحكومة الأسترالية بالنسبة إلى الزيادات في استحقاقات الإجازات هي أن هذه يجب أن تكتسب عن طريق التفاوض وليست موضوع قوانين. كذلك ينص المعيار على أن الموظفين لا يمكن أن يُطلب إليهم أو يُشترط عليهم العمل أكثر من 38 ساعة في الأسبوع، زيادة على الساعات الإضافية المعقولة. ولدى تحديد ما إذا كانت ساعات العمل الإضافية التي يقوم بها الموظف الذي طُلب إليه أو اشترط عليه أن يعملها "معقولة"، يجب أن تؤخذ مجموعة من العوامل في الاعتبار، تشمل (ولا تقتصر على) أي مخاطر على صحة وسلامة الموظف، والظروف الشخصية للموظف بما في ذلك مسؤولياته الأسرية. وتحل المنازعات المتعلقة بالمعيار عن طريق إجراء تسوية نموذجي للمنازعات. كذلك ينبغي أن تتوافر سبل انتصاف من مخالفات المعيار.

عين – الحقوق النقابية

مواد العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق المدنية والسياسية

مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مواد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد اتفاقية حقوق الطفل

مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

م ــ واد الاتفاقي ـ ة الدولية للقض ـ اء على التمييز العنصري

22

8

5( ﻫ )‘ 2‘

‘1 ‘ الحق في تشكيل نقابات والانضمام إليها

448- يتضمن الجزء 16 من قانون العلاقات في أماكن العمل أحكاماً شاملة لحرية تكوين النقابات. والهدف من هذا الجزء يشمل ضمان حرية الموظفين في الانضمام إلى نقابة يختارونها، لضمان ألا يقعوا ضحايا بسبب ممارستهم لحقوقهم في حرية الانضمام إلى الجمعيات، وتوفير سبل انتصاف ملائمة لانتهاكات حرية تكوين الجمعيات. كذلك يجرم قانون العلاقات في أماكن العمل إنهاء عمل أي شخص أو إصابته في عمله بسبب عضويته (أو عدم عضويته) في نقابة.

449- ويحتفظ قانون خيارات العمل بالمبادئ الأساسية لحرية تكوين الجمعيات الواردة في القانون القديم. كذلك يعزز التشريع تلك الأحكام عن طريق تطبيق أهداف جديدة لتوفير الإغاثة الفعلية للأشخاص الذين يُمنعون أو يُحظر عليهم ممارسة حقهم في حرية تكوين الجمعيات وعن طريق توفير سبل انتصاف فعالة لمعاقبة وردع الأشخاص الذين يشتركون في سلوك يمنع أو يحظر على الأشخاص ممارسة حقهم في حرية تكوين الجمعيات.

450- وقد قُصد من أحكام قانون خيارات العمل المتعلقة بحرية تكوين جمعيات أن "تغطي الميدان" وتستبعد تنفيذ قوانين الولايات التي تعالج حرية تكوين الجمعيات. وعلى هذا فسبل الانتصاف الوحيدة من انتهاكات حرية تكوين الجمعيات على الأحزاب هي سبل الانتصاف المنصوص عليها في قانون خيارات العمل. وهذا القانون يكمل الأنواع السابقة من السلوك المحظور بما فيها الأحكام الجديدة التي تجرم إجبار شخص على أن يصبح أو لا يصبح عضواً أو موظفاً في جمعيات صناعية، أو يدلي ببيانات زائفة ومضللة عن عضوية الجمعيات وينظم أو يتخذ أو يهدد باتخاذ إجراء صناعي بسبب أن شخصاً آخر ليس عضواً في رابطة صناعية.

451- ومن سلطة لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص أن تحقق ببادرة منها أو بناءً على تلقي شكوى، في الإجراءات والممارسات التي يمكن أن تشكل تمييزاً في العمل على أساس نشاط نقابي. وأبلغت اللجنة البرلمان مرتين عن تمييز على هذا الأساس (في عام 1997 وعام 2000) ، <http://www.humanrights.gov.au/human_rights/others/index.html>.

‘2 ‘ الحق في الإضراب

452- أوصت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأن تحد الحكومة الأسترالية من حظرها للحق في الإضراب في الخدمات الأساسية، وفق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 ( ) . فالاتفاقية رقم 87 لا تنص صراحةً على الحق في الإضراب ولا يوجد توافق في الآراء على نطاق هذا الحق. ولا تعتبر الحكومة الأسترالية أن الحظر على الحق في الإضراب ينبغي أن يقتصر على الخدمات الأساسية. فالإضرابات تكلف وظائف وترى الحكومة الأسترالية أن الإجراءات الصناعية ينبغي أن تقيد بالظروف المحدودة ولا تستخدم إلا بعد أن تكون الأطراف قد حاولت بالفعل التوصل إلى اتفاق.

453- وينص قانون العلاقات في أماكن العمل (بما في ذلك أحكام قانون خيارات العمل) على أن الإجراءات الصناعية يمكن أن تتخذ في ظروف معينة بعيداً عن تهديد العمل المدني من أجل الخسائر أو الأضرار الاقتصادية المرتبطة بالإج ـ راء، أو من إنهاء خدمات الموظفين (في حالة الموظفين). ويسمى هذا الإجراء "الإجراء المحمي" ويجب أن توافق عليه أولاً أغلبية الموظفين المتضررين عن طريق عملية اقتراع سري. ولا يتخذ الإجراء المحمي خلال "فترة التفاوض" التي تُجنب من أجل المسائل التفاوضية التي تدرج في اتفاق بعيد. ومع هذا فالإجراء المحمي لا يُتاح في بعض الظروف بما في ذلك حين يكون الإجراء بدعم أو تعزيز المطالبات بإدراج محتوى محظور معين في أي اتفاق، من أجل دعم "نمط التفاوض" أو إشراك أشخاص ليسوا محميين لذلك العمل الصناعي.

454- وهذا يعكس اعتقاد الحكومة الأسترالية أن إبرام اتفاق على مستوى الشركة يتيح مزايا لأصحاب العمل والموظفين من حيث تحسين المرونة والاختيار لدى تحديد ترتيبات العمل، مما يسفر عن زي ـ ادة الإنتاجي ـ ة ومواءم ـ ة أماكن العمل.

455- ولا يعتبر الإجراء الصناعي الذي يتخذ في سياق المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاق إجراءً محمياً بموجب قانون العلاقات في أماكن العمل. وهناك عدد من أحكام الانتصاف المدنية في قانون العلاقات في أماكن العمل بما في ذلك الإجراءات الزجرية وقرارات أماكن العمل بالنسبة للإجراء الصناعي غير القانوني.

456- كذلك يمكن للموظفين أن يوقفوا العمل للشواغل المهنية والصحي ـ ة والمتعلق ـ ة بالسلام ـ ة في أماكن العمل - ولا يشكل هذا "إجراءً صناعياً" بموجب قانون العلاقات في أماكن العمل.

فاء – الحق في الضمان الاجتماعي

مواد العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق المدنية والسياسية

مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مواد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد اتفاقية حقوق الطفل

مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

م ــ واد الاتفاقي ـ ة الدولية للقض ـ اء على التمييز العنصري

9

26

11 و13 و14

5( ﻫ )‘ 4‘

‘1 ‘ إصلاح نظام الضمان الاجتماعي

457- طُبق اعتباراً من 1 تموز/يوليه 2006 عدد من التدابير لزيادة المشاركة الاجتماعية والاقتصادية من الذين يتلقون دعم الدخل لسن العمل. وجرى التشديد بوجه خاص على الترتيبات لانخفاض الاتكال على الرعاية بين الوالدين والذين قدرتهم على العمل جزئية بسبب الإعاقة، والعاطلين في سن النضج والبطالة الطويلة الأمد.

458- وشملت التغييرات الرئيسية في ترتيبات دعم الدخل في سن العمل ما يلي: معايير منقحة لاستحقاق الدفعات؛ وزيادة المشاركة في البحث عن الوظيفة و/أو الأنشطة المعتمدة الأخرى؛ وتخفيف اختبارات الدخل لعدد من الدفعات لزيادة حوافز العمل؛ والتوسع في الخدمات للمساعدة في الانضمام إلى القوى العاملة.

‘2 ‘ التقاعد

459- تواصل الحكومة الأسترالية تعزيز الجاذبية وسهولة الوصول وضمان المعاشات الخاصة (التقاعد) لتشجيع الناس على تحقيق مستوى معيشة أعلى في سن التقاعد مما يكون ممكناً من معاشات التقاعد وحدها. وتشمل مبادرات الحكومة الأسترالية ما يلي:

• تحسين حوافز التقاعد للموظفين ذوي الدخل المتدني عن طريق المواءمة بين اشتراكات التقاعد الشخصية والاشتراكات المشتركة للتقاعد في الحكومة الأسترالية وهي اشتراكات محدودة

• زيادة حوافز التقاعد لذوي الدخول العالية عن طريق الحد من معدلات الضريبة الإضافية القصوى على التقاعد، التي تطبق على اشتراكاتهم

• إعطاء العمال الحق اعتباراً من 1 تموز/يوليه 2005 في اختيار صندوق التقاعد الذي يلائمهم، وبذا تزيد المنافسة والكفاءة في نظام التقاعد

• تحسين فعالية نظام ضمانات التقاعد بالاشتراط على أصحاب العمل دفع اشتراكات التقاعد فصلياً على الأقل نيابة عن موظفيهم.

‘3 ‘ برنامج العمل مقابل استحقاقات البطالة

460- طالب لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أن توفر الحكومة الأسترالية معلومات مفصلة عن برنامج العمل مقابل استحقاقات البطالة ( ) . والعمل مقابل استحقاقات البطالة هو مبادرة حكومية من الكمنولث هدفها الرئيسي هو أن يوفر البرنامج ما يلي:

• أنشطة مُهيكلة تزيد توقعات فرص العمل أمام المشاركين عن طريق تطوير أو تعزيز المهارات الأساسية والمهنية والتشجيع على مشاركة أكثر فعالية ونشاطاً في القوى العاملة

• أنشط ـ ة تش ـ رك المجتمع ـ ات المحلي ـ ة وتدر نتائج مفيدة للمجتمعات وتحقق القيمة مقابل المال للحكومة الأسترالية

• فرص مرنة للخبرة في محال العمل للمشاركين لإعادة انخراطهم في مجتمعهم وفي أماكن العمل.

461- ومن الأمور الأساسية لبرنامج العمل مقابل استحقاقات البطالة، مبدأ الالتزام المتبادل الذي يستند إلى فكرة أن العاطلين الساعين إلى الحصول على وظائف والمدعومين مالياً من المجتمع ينبغي أن يسعوا بنشاط إلى العمل ويدأبوا على السعي لتحسين تنافسيتهم في سوق العمل ورد شيء ما إلى المجتمع الذي يدعمهم. وهدف الالتزام المتبادل هو غرس المزيد من الاعتماد على الذات والباعث لدى طالبي الوظائف عن طريق تشجيعهم على تحمل المسؤولية وزيادة التركيز على أنشطتهم للبحث عن الوظيفة والإعداد للعمل. كما أن الساعين إلى الوظائف المنخرطين بنشاط في تخطيط مستقبلهم فهذا يحسن فهمهم لترتيبات الدعم وكيفية استخدامهم للخدمات لمساعدتهم في العودة إلى الدخول ضمن القوى العاملة. وتبدأ فترة الالتزام المتبادل بالنسبة لطالبي العمل الذين يتلقون إعانة تبدأ بعد ستة أشهر من تلقيهم للمزايا. وقد طبق نظام العمل مقابل استحقاقات البطالة طول الوقت، في 1 تموز/يوليه 2006 بقصد زيادة الفرص لطالبي الوظائف العاطلين عن العمل لفترات طويلة الذين يثبتون تاريخاً في تجنب العمل وأصبحوا منفصلين عن سوق العمل. وسيتعين على هؤلاء أن يشاركوا بفترات مطولة في أنشطة برنامج العمل مقابل استحقاقات البطالة كي يتأهلوا لاستمرار دعم الدخل.

462- والأنشطة ذات الجودة تنمى على يد مقدمي الخدمة المحليين المعروفين بأنهم منسقو العمل المجتم ـ عي، ال ـ ذين تتعاقد معهم إدارة العمل وعلاقات أماكن العمل وتشمل المنظمات التي تهدف إلى الربح والتي لا تهدف إلى الربح. ومع ذلك يجب أن تكون أماكن العمل مقابل استحقاقات البطالة داخل الجماعات التي لا تهدف إلى الربح وإلا وجب أن تكون جميع مزايا النشاط يجب أن تعود مباشرة إلى المجتمع. كما أن أنشطة هذا البرنامج يتعين أن تشمل المه ـ ام التي تساعد المشاركين في اكتساب المهارات المهنية المطلوبة في منطقتهم المحلية. ولدى برنامج العمل مقابل استحقاق ـ ات البطالة سياسة صارمة لعدم التشريد تمنع الأنشطة من استبدال أو تخفيض ساعات العاملين المتفرغين وغير المتفرغين والعرضيين الموجودين.

463- وقد تطور برنامج العمل مقابل استحقاقات البطالة حيث كان برنامجاً إرشادياً في تشرين الأول/أكتوبر 1997 يقدم أماكن لنحو 000 10 عاطل عن العمل في الفئة العمرية 18-24، ليصبح برنامجاً ضخماً تبلغ ميزانيته 217 . 6 مليون دولار ليوفر للعاطلين عن العمل 500 16 وظيفة متفرغة و000 64 وظيفة ذات خبرات عملية قياسية في السنة المالية 2006-2007.

464- وبينما كان المقصود من هذا البرنامج أن يكون برنامج خبرات عملية فقد أصبحت نتائجه القوية للعمالة ظاهرة واضحة. وعلى مدار السنة وحتى نهاية آذار/مارس 2006، ترك 32 . 7 في المائة من طالبي الوظائف الذين تركوا البرنامج قبل ثلاثة أشهر قد تم توظيفهم (15 . 5 في المائة متفرغين و17 . 2 في المائة لبعض الوقت) واشتغل 12 . 8 في المائة في التدريب أو التعليم. وهذه الأرقام مجتمعة تعني أن 41 . 9 في المائة من طالبي الوظائف إما وظفوا وإما يقضون ثلاثة أشهر من التعليم أو التدريب بعد ترك البرنامج. وهناك 36 في المائة آخرون من طالبي الوظائف غادروا البرنامج قبل ثلاثة أشهر وبدأوا شكلاً من أشكال مساعدة العمالة الممولة من الحكومة.

‘4 ‘ الضمان الاجتماعي للمهاجرين الجدد واللاجئين

465- طالبت لجنة الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الحكومة الأسترالية بكفالة ألا تخالف فترة الانتظار لمدة عامين لتسلم مساعدة الضمان الاجتماعي للمهاجرين الجدد، حقهم في مستوى معيشة لائق ( ) . وفترة الانتظار للسنتين هذه أُلغيت بالنسبة للداخلين لأسباب إنسانية.

466- وتاريخ أستراليا طويل في تقديم خدمات ذات جودة للمهاجرين الواصلين الجدد لضمان استقرارهم الفعلي في المجتمع الأسترالي.

467- وبموجب قانون الهجرة (التعليم) لسنة 1971 تمول الحكومة الأسترالية وتدير برنامج تعليم الإنكليزية للمهاجرين الكبار الذي يساعد المهاجرين القادمين حديثاً الذين ليس لديهم مستوى وظيفي في اللغة الإنكليزية اكتساب المهارات اللغوية التي يحتاجونها للاستقرار الفعلي في أستراليا. ويستحق اللاجئون والداخلون لأسباب إنسانية دون سن 25 عاماً ومستوياتهم منخفضة في التعليم، ما يصل إلى 910 ساعات من دروس اللغة الإنكليزية بينما من تزيد أعمارهم عن 25 عاماً يستحقون ما يصل إلى 610 ساعات من التعليم. ويستحق المهاجرون الآخرون ما يصل إلى 510 ساعات من التعليم ، وهذا التعليم بالمجان.

468- والمهاجرون الذين يدخلون أستراليا بموجب برنامج الهجرة يخضعون إلى "فترة انتظار لعامين يقيمون فيها" قبل أن يسمح لهم بالحصول على مزايا وخدمات الحكومة الأسترالية. ولا ينطبق ذلك على الداخلين الدائمين بموجب البرنامج الإنساني الذين يسمح لهم فوراً بالمزايا وخدمات شبكة التوظيف. وتمشياً مع التركيز المتزايد من برنامج الهجرة على الدخول الدائم لشباب المهاجرين المهرة ذوي المستويات العالية في اللغة الإنكليزية والبحوث والإحصاء بما يدل على أن هؤلاء المهاجرين يؤدون عملاً جيداً في سوق العمل الأسترالي.

469- كذلك تقدم الحكومة الأسترالية التمويل بموجب برنامج منح الاستقرار للمنظمات المجتمعية لتنفيذ مشاريع لها تركيز محدد على نتائج الاستقرار للمهاجرين والداخلين لأسباب إنسانية.

470- وعلاوة على هذا توفر استراتيجية الاستقرار الإنسانية المتكاملة دعماً أولياً مكثفاً للاستقرار للقادمين الجدد لأسباب إنسانية. وتتبع الاستراتيجية نهج إدارة الحالات في تحديد احتياجات الداخلين لأسباب إنسانية وتكيف الخدمات لملاءمة تلك الاحتياجات. وتشمل الخدمات الإعلام والتوجيه والمساعدة في الحصول على إقامة طويلة الأمد، وحزمة سلع للأسر المعيشية واستشارات في حالات التعذيب والصدمات.

471- وتهدف استراتيجية الاستقرار الإنسانية المتكاملة إلى مساعدة الداخلين لأسباب إنسانية في تحقيق الاكتفاء الذاتي فور وصولهم. وفي العادة تقدم خدمات الاستراتيجية لنحو ستة أشهر، ولكنها قد تمتد على أساس الاحتياجات.

472- ويوفر برنامج المرأة المعرضة للخطر عودة للاستقرار في أستراليا للاجئات والنساء "الذين يهتم بهم" مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، ولمن يعولون ممن يتعرضون لمواقف ضعف أو خطر بسبب تعطل آليات الدعم التقليدية. وتوفر هذه المبادرة المساعدة للنساء اللائي تعرضن للتعذيب أو للاعتداء الجنسي أو لصدمات أخرى وأصبحن في حاجة خاصة للمساعدة في الاستقرار.

خدمات الترجمة التحريرية والفورية

473- تقدم دائرة الترجمة والترجمة الفورية في الحكومة الأسترالية خدمة وطنية لمدة 24 ساعة يومياً وسبعة أيام في الأسبوع للترجمة على الهاتف.

474- وتوفر الدائرة الترجمة الفورية على أساس الأتعاب مقابل الخدمة للأفراد والوكالات الحكومية والمنظمات المجتمعية وقطاع الأعمال والمنظمات الخاصة. ومن الخدمات الأخرى الترجمة الموقعية بلا مقابل والترجمة بالهاتف وترجمة الخلاصات للوثائق الشخصية للأفراد والمنظمات المجتمعية المستحقة الذين يقدمون خدمات الاستقرار للمهاجرين واللاجئين غير الناطقين بالإنكليزية. ويستطيع الأطباء في الممارسة الخاصة أن يطلبوا خط الأولوية للأطباء الذي يوفر لهم خدمة ترجمة فورية هاتفية مجانية.

‘5 ‘ المساعدة لمقدمي الرعاية

475- هناك شكلان من أشكال المساعدة الحكومية الأسترالية التي يمكن توفيرها في حالات الرعاية:

الدفعات لمقدمي الرعاية يقدم الدعم للدخل للشخص الذي بسبب الطلبات لدوره في الرعاية يعجز عن دعم نفسه من خلال المشاركة الكبيرة في القوى العاملة

العلاوة لمقدمي الرعاية هي تكملة للدخل تتاح لمن يقدمون رعاية يومية واهتماماً في بيت خاص لشخص معاق أو في حالة طبية قاسية أو المسن الضعيف.

476- تقدم الحكومة الأسترالية لمقدمي الرعاية دفعات مباشرة تشمل المكافآت يقدر مجموعها بنحو 2 . 2 مليار دولار في الفترة 2004-2005. وبالإضافة إلى المساعدة المالية تقدم الحكومة الأسترالية كذلك مساعدة غير مالية لمقدمي الرعاية كمراكز الموارد لتقديم المعلومات والدعم وتتخذ تدابير خاصة لمقدمي الرعاية من الشباب والمساعدة للآباء لأطفال معاقين ومشاريع لمعالجة آثار الرعاية طويلة الأمد.

477- وفي كانون الأول/ديسمبر 2003 أطلقت حكومة إقليم العاصمة سياسة رعاية مقدم الرعاية بهدف تحسين المعرفة بمقدمي الرعاية ودعمهم في إقليم العاصمة، وفي آب/أغسطس 2004 صدرت خطة عمل للرعاية مقدمي الرعاية في إقليم العاصمة تحدد الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف السياسة. ولدعم السياسة وخطة العمل خصصت حكومة إقلي ـ م العاصمة 000 830 دولار تنفق على مدى أربع سنوات في ميزانيتها للفترة 2004-2005. ويصرف هذا التمويل من خلال برنامج منح الاعتراف بمقدمي الرعاية، لدعم تنفيذ سياسة رعاية مقدمي الرعاية .

478- وفي عام 2006 طبقت حكومة فيكتوريا سياستها الإطارية لمقدمي الرعاية وهي ا لاعتراف بعلاقات الرعاية ودعمها ، نقل سياسة مقدمي الرعاية إلى نموذج قائم على العلاقات. وسوف يسترشد بمبادئه الرئيسية في تطوير خطط العمل التي تركز على العلاقة بين مقدم الرعاية والشخص الذي يتلقاها فيما يتعلق بأداء البرنامج وتمويله وتقديم الخدمات.

‘6 ‘ المساعدة للأستراليين الريفيين والإقليميين

الأمن الاقتصادي والاستدامة

479- طُبقت مجموعة كبيرة من المبادرات لدعم أمن العمل والأمن الاقتصادي للأسرة الريفية والاستدامة الاقتصادية للمجتمعات الريفية. والبرنامج الرئيسي لتقديم الدعم للرعاية المحسنة إلى قطاع الفلاحة ومساعدة التكيف للفلاحين الراغبين في الخروج من هذه الصناعة، برنامج إعادة بداية الأسرة الفلاحية ، الذي طُبق في عام 1997. والبرنامج يتضمن عدة ملامح أساسية: الحصول على دعم الدخل؛ والمشورة المهنية بشأن استمرار أعمالهم في المستقبل؛ والاستشارات بالنسبة للحياة العملية حيث يكون ذلك ملائماً.

480- وخُصص تمويل كبير (14 . 5 مليون دولار) لمؤسسة التجديد الريفي والإقليمي، للمساعدة في توفير مستقبل اجتماعي واقتصادي سليم للمجتمعات الإقليمية والريفية والنائية. وتهدف المؤسسة إلى تشجيع على التعاون الابتكاري بين قطاع الأعمال والمجتمع والحكومة في سعي الخيرية التي تدعم المخزون الاقتصادي والاجتماعي لأستراليا الإقليمية.

481- ويقدم برنامج الشراكات الإقليمية التمويل للمشاريع الإقليمية التي تقوم بما يلي:

• تحفز النمو عن طريق الاستثمار في المشاريع التي تعزز وتوفر مزيداً من الفرص للمشاركة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع

• تحسن فرص الوصول إلى الخدمات (مع إيلاء الأولوية للمجتمعات التي بها أقل من 000 5 نسمة)

• تدعم التخطيط عن طريق الاستثمار في المشاريع التي تساعد المجتمعات على تحديد واستكشاف الفرص ووضع الاستراتيجيات للعمل

• تساعد المجتمعات في التكيفات الهيكلية في الأقاليم عن طريق الاستثمار في المشاريع التي تساعد مجتمعات وأقاليم محددة تحديداً قاطعاً على التكيف مع التغييرات الرئيسية الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية.

482- ويساعد برنامج الأقاليم المستدامة المجتمعات الإقليمية في التصدي للقضايا ذات الأولوية التي تحددها بنفسها. ويوفر البرنامج نهجاً متكاملاً مخططاً للأقاليم التي تواجه تغييراً اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً. وقد قُدمت المساعدة في إطار البرنامج إلى 10 أقاليم. وتقدم اللجان الاستشارية المحلية المشورة للحكومة الأسترالية بشأن القضايا المرتبط ـ ة بالأق ـ اليم، بما في ذلك توصيات عن تمويل المشاريع.

‘7 ‘ قياس الفقر

483- حثت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشدة الحكومة الأسترالية على تحديد خط رسمي للفقر. فالحكومة الأسترالية تعتبر أنه بدلاً من إعداد تقييم ذي مصداقية للنتائج الاجتماعية، فإن الخطوط المبسطة للفقر تتجه نحو حجب مجموعة كبيرة من العوامل التي تؤدي إلى الحرمان، وتطبيق تركيز يعرض أولويات السياسة الاجتماعية للتشوه بشكل غير ملائم. وفضلاً عن هذا أثبتت المناقشة العامة والبحوث الأكاديمية وغيرها والتحليلات ضعف توافق الآراء على تعريف وقياس الحرمان.

484- ومع هذا تدعم الحكومة الأسترالية بالفعل جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة عن ظروف الأستراليين عن طريق مكتب الإحصاءات الأسترالي واستقصاء المستعرض لدخل الأسر المعيشية وديناميات العمل في أستراليا. ويسهل وصول هذه البيانات إلى المجتمع وهي تمكن الجماعات الأكاديمية وجماعات الدعوة المعنية بالرعاية الاجتماعية من إنتاج مقاييس مختلفة ومتباينة للفقر والحرمان تستطيع الجماعات أن تدعو إليها.

صاد - الحق في الغذاء والملبس والإسكان بشكل ملائم

مواد العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق المدنية والسياسية

مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مواد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد اتفاقية حقوق الطفل

مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

م ــ واد الاتفاقي ـ ة الدولية للقض ـ اء على التمييز العنصري

6

11

27

14

5( ﻫ )‘ 3‘

‘ 1‘ الطعام والتغذية

485- قامت حكومة أستراليا خلال الفترة 1999-2000 ، بدور رائد في وضع برنامج عمل عشري في مجال الصحة العامة والتغذية، بعنوان كلوا جيداً في أستراليا . وتشمل أولويات التغذية المحددة: الوقاية من فرط الوزن والسمنة؛ وزيادة استهلاك الفواكه والخضراوات؛ والترويج للتغذية المثلى للمرأة والرُضع والأطفال؛ وتحسين التغذية للفئات الضعيفة.

‘2 ‘ الحصول على المسكن

المساعدة لمشتري البيت لأول مرة

486- طلبت الحكومة الأسترالية منذ 1 تموز/يوليه 2000 من الولايات والأقاليم مساعدة مشتري البيت لأول مرة عن طريق تقديم مبلغ 000 7 دولار لخطة تمليك البيت لأول مرة كمنحة لضمان تعويض مشتري البيت لأول مرة تعويضاً مناسباً عن آثار الإصلاحات الضريبية لأسعار المنازل. وفي الفترة من 1 تموز/يوليه 2000 إلى 30 حزيران/يونيه 2004 تلقى أكثر من 000 594 أسرة وفرد 4 . 1 مليار دولار في إطار هذا البرنامج كمنح لمساعدتهم في شراء بيوتهم لأول مرة.

487- كذلك مولت الحكومة الأسترالية منحاً إضافية في هذا البرنامج لمشتري البيت لأول مرة المستحق المتعاقد على شراء أو بناء بيت جديد. وتلقى أكثر من 000 69 أسرة وفرد زيادة قدرها 425 مليون دولار في إطار البرنامج الإضافي للمساعدة في شراء أو بناء بيت جديد.

المساعدة الأخرى للسكن

488- الاستراتيجية الرئيسية الأولى للحكومة الأسترالية هي اتفاق الإسكان لولايات الكمنولث، للتصدي للاحتياجات السكنية لذوي الدخل المنخفض. وتقدم الحكومة الأسترالية أكثر من 4 . 75 مليار دولار مساعدة للإسك ـ ان في الفترة من 1 تموز/يوليه 2003 حتى 30 حزيران/يونيه 2008. وتشمل المساعدة توفير إسكان حكومي بإيجار مدعوم.

489- والتزمت حكومات أستراليا والولايات والأقاليم بإنفاق 1 . 82 مليار دولار على برنامج المساعدة للإسكان المدعوم في الفترة من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2005 حتى 30 حزيران/يونيه 2010. وهذا البرنامج هو الخدمة الأولية الأسترالية استجابة لاحتياجات المشردين ومساعدة المشردين أو المعرضين للتشرد (بمن في ذلك النساء والأطفال الفارين من العنف المنزلي) وذلك عن طريق مجموعة من خدمات الدعم والخدمات الانتقالية للسكن. وتمول من هذا البرنام ـ ج قرابة 290 1 وكالة له في ربوع أستراليا.

490- والمساعدة في الإيجار هي دفعة إضافية تقدم من الحكومة الأسترالية اعترافاً بالارتفاع النسبي في التكاليف التي يواجهها المؤجرون الخاصون. وبينما لم يقصد من هذه المساعدة أن تشمل التكاليف الكاملة للإيجار الخاص فإن لها تأثيراً كبيراً على زيادة القدرة على تحمل الإسكان بالنسبة لمن يتلقون الدعم للدخل والأسر ذات الدخل المنخفض التي تشارك في سوق الإيجار الخاصة. وفي الفترة 2005-2006 قدمت المساعدة في الإيجار 2 . 11 مليار دولار مساعدة لأكثر من مليون أسترالي.

491- وقد وضعت حكومات الولايات والأقاليم استراتيجيات مختلفة ترمي إلى توفير الإسكان الرخيص. ومن هذه الحكومات حكومة كوينزلاند التي تبذل الجهد لتشجيع اشتراك القطاع الخاص الأوسع في توفير مساكن بأسعار معقولة وتنفيذ عملية كوينزلاند لخدمات المعوقين ودعم مجموعة خدمات الإسكان للمعوقين والالتزام الهام من حكومة فيكتوريا بتمويل متابعة النمو والتجديد في تقديم الإسكان الاجتماعي وتعظيم استدامة الموارد من القطاعين الخاص وغير الحكومي واستراتيجية الإقليم الشمالي وهي أراضي الوطن 2010 ، التي تهدف إلى توفير إسكان آمن ومأمون وبأسعار مقبولة لجميع سكان الأقاليم.

حصول السكان الأصليين على الإسكان اللائق والرخيص

492- يتواصل التقدم في مجال تحسين مستوى الإسكان والبنى التحتية في مجتمعات السكان الأصليين.

493- فتقدم الولايات والأقاليم طائفة من برامج الإسكان تركز على احتياجات السكان الأصليين الأستراليين. وعلى سبيل المثال في نيو ساوث ويلز تقدم وزارة الإسكان مساكن بإيجار مدعوم إلى 194 8 أسرة معيشية من السكان الأصليين. وقد وضعت مبادرات ترمي إلى تحسين حصول السكان الأصليين على الإسكان وتحسين جودة وملاءمة إسكان السكان الأصليين وإشراك السكان الأصليين في التخطيط وتقديم خدمات الإسكان. كما وضعت فيكتوريا برنامجاً على مستوى الولاية لدعم الأسر المعيشية من السكان الأصليين المعرضين لخطر الإخلاء بغية الحفاظ على إيجاراتهم، ولجنة تخطيط مشتركة لضمان مدخلات السكان الأصليين في جميع قرارات تخطيط الإسكان السكان الأصليين في فيكتوريا.

التشرد

494- أعلن رئيس الوزراء في أيار/مايو 1996 تشكيل فرقة عمل تعنى بالشباب المشردين، استكشاف استجابات أكثر فعالية لتشرد الشباب، مع التركيز على التدخل المبكر. وانطلاقاً من عمل فرقة العمل هذه اتخذت الحكومة الأسترالية دوراً رائداً للاستجابة للتشرد ومنعه. وتمول الحكومة الأسترالية مجموعة من البرامج والمبادرات التي ترمي إلى منع التشرد ومساعدة الذين أصبحوا مشردين على استرجاع الاستقرار في حياتهم. وهذه تشمل:

برنامج المساعدة بالإسكان المدعوم وهو برنامج ممول مشاركةً من حكومات أستراليا والولايات والأقاليم يقدم الإسكان المدعوم في حالات الطوارئ والحالات الانتقالية مع ما يتصل به من خدمات للمشردين والمعرضين للتشرد (انظر الفقرة 489 أعلاه)

• 10 ملايين دولار على مدى أربع سنوات (من 1 تموز/يوليه 2005 إلى 30 حزيران/يونيه 2009) من أجل الاستراتيجية الوطنية للمشردين ، التي تمول المشاريع الإرشادي ـ ة لاستنب ـ اط طرق مبتكرة لمنع التشرد والاستجابة له وأنشطة الاتصالات التي تساعد الخدمات على تق ـ اسم المعرفة والدراي ـ ة اعترافاً أو استجابةً للتشرد

• 10 . 4 مليون دولار على مدى أربع سنوات (حتى عام 2008) من أجل برنامج المشورة بشأن نفقات إدارة الأسر المعيشية التنظيمية ، وهو برنامج للتدخل المبكر يقدم المساعدة للأسر التي تجد صعوبات في الحفاظ على إيجارات مساكنهم أو ملكيتها

برنامج إعادة الوصل ، وهو برنامج يستهدف الشباب في الفئة العمرية 12-18 المشردين أو المعرضين للتشرد وأسرهم فيقدم دعم التدخل المبكر عن طريق الاستشارة والوساطة وغير ذلك من المساعدة العملية لمساعدة الشاب على إعادة الاتصال بأسرته (حيثما كان ذلك ملائماً)، في التعليم والتدريب والعمل والمجتمع

برنامج الإلحاق بالعمل والعمالة والتدريب ، الذي يساعد الشباب المحروم والمن ـ عزل من الفئة العمرية 15-21 عاماً للتغلب على الحواجز المتعددة الشخصية والاجتماعية ليعود اتصاله بالتعليم والتدريب والعمل ومن مجتمعه.

495- ومن حيث برامج حكومات الولايات والأقاليم، ففي نيو ساوث ويلز أنشئ برنامج دعم الإسكان الخشبي استجاب ـ ة للصل ـ ة ب ـ ين التشرد والاستغ ـ لال الجنسي والإي ـ ذاء الجنسي مما حددته اللجنة الملكية في قوى الشرطة في نيو ساوث ويلز - التحقيق في الميل الجنسي نحو الأطفال. وتمول حكومة نيو ساوث ويلز ستة برامج للإسكان من خلال هذا البرنامج. وبرامج الإسكان هذه تساعد الشباب المعرض لخطر الاستغلال الجنسي والتشرد أو لخطر الدخول في نظام عدالة الأحداث بسبب الدواعي سالفة الذكر.

496- وحددت حكومة إقليم العاصمة هدفاً في إطار خطة كانب را الاجتماعية للحد من التشرد الأولي إلى أقرب صفر ممكن بحلول عام 2013. وفي نيسان/أبريل 2004 أصدرت حكومة إقليم العاصمة قانون كسر الحلقة - استراتيجية إقليم العاصمة للتشرد ، الذي يسلم بحق جميع المقيمين في إقليم العاصمة في مسكن آمن مأمون رخيص ومناسب.

497- ومنذ عام 1999 تحسن حكومة فيكتوريا استجابة فيكتوريا للتشرد وخطة عمل لتشرد الشباب. ونجحت هذه الاستراتيجيات في تقديم نماذج جديدة لأداء الخدمة مع التركيز على خدمات مشتركة تشمل الإسكان والصحة والخدمات المجتمعية وبرامج العدالة وأصبحت نماذج خدمة كثيرة من هذه راسخة الآن لتك ـ ون برام ـ ج على مستوى الولاية ذات تمويل مستمر.

حماية المستأجرين

498- أوصت لجنة الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بأن تضع الحكومات الأسترالية على المستوى الاتحادي ومستوى الولاية والإقليم استراتيجيات الإسكان وسياسات تشمل حماية المستأجرين من الإخلاء القسري بلا أسباب ومن الزيادات التعسفية في الإيجار ( ) .

499- وعدلت حكومة فيكتوريا قانون إيجارات المساكن لسنة 1997 لزيادة الحماية لمستأجري المساكن. وركزت التعديلات ضمان حيازة الأراضي و آليات الإيجار العادي:

• زيدت مدة الإنذار التي يعطيها صاحب الأرض أو مالك أماكن انتظار المركبات السكني ـ ة للمست ـ أجر أو المقيم للإخلاء دون إعطاء أسباب، من 90 إلى 120 يوماً، لردع أصحاب الممتلكات من استخدام الإنذار "بلا سبب" للإخلاء بشكل غير ملائم

• وتم التوسع في المعيار الذي يُنظر به عند تحديد ما إذا كانت الزيادة في الإيجار مفرطة، فأصبح يسمح لكل حالة بأن تغير بوجاهتها لا بالمعلومات السوقية العامة.

500- وسن الإقليم الشمالي قانون إيجارات المساكن في عام 1999، ليحل محل قانون الإيجارات . وينص المقرر الجديد على إنهاء الإيجار بسبب الإخلال بالاتفاق ولا يصدر أمر حيازة إلا بناءً على أمر محكمة أو مفوض إيجارات بعد جلسة استماع. ولا يجوز فسخ عقد إيجار دوري (أي غير محدد المدة) م ـ ن ج ـ انب المالك دون أسباب إلا بمهلة ستة أسابيع. ولا يمكن زيادة الإيجار إلا وفقاً لعقد الإيجار ولا تتكرر الزيادة قبل ستة أشهر. ويمكن للساكن أن يطلب من مفوض الإيجارات إقراراً بأن الإيجار مفرد ويمكن أن يحدد المفوض مبلغ الإيجار المستحق الدفع.

501- وبدأ تنفيذ قانون الإيجارات في تسمانيا لسنة 1997 في 14كانون الثاني/يناير 1998. وهو يحدد الأسباب التي يمكن للمالك أن يزيد على أساسها الإيجار الذي يدفعه الساكن، والأسباب التي يمكن أن يعتمد عليها المالك لتقديم إشعار للساكن يطلب من المستأجر تسليم المسكن خالياً.

‘3 ‘ التعاون الدولي والمساعدة

502- يهدف برنامج التعاون الإنمائي الدولي لأستراليا إلى مساعدة البلدان النامية للحد من الفقر وتحقيق تنمية مستدامة، بما يتفق والمصالح الوطنية لأستراليا. وهو يركز على إقليم آسيا والمحيط الهادئ. وتواجه أستراليا الفقر من خلال إطار شامل وأربعة مواضيع مترابطة:

• تسريع النمو الاقتصادي

• تعزيز أداء الولايات وفعاليتها

• الاستثمار في البشر

• تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليميين.

503- ويسهم برنامج أستراليا للتعاون الإنمائي الدولي في إعمال الحق في مستوى معيشة لائق من خلال تركيزها الأولي على الفقر ومن خلال مبادرات محددة في عدد من المجالات الأساسية كالغذاء والماء والإصحاح والصحة والتعليم.

التحرر من الجوع

504- تعمل أستراليا من خلال برنامجها للمعونة الخارجية، مع البلدان الشريكة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا للقضاء على الجوع وإيجاد الظروف التي تعزز الأمن الغذائي للأمد الطويل. ومنذ الستينات تقدم أستراليا الأموال لبرنامج الأغذية العالمي من أجل المعونة الغذائية. وفي الفترة 2005-2006 وصل إجمالي تمويل أستراليا للمعونة الغذائية إلى 87 . 3 مليون دولار. وفي عام 2003 أعلنت أستراليا أنها ستسهم بمبلغ مليار دولار من برنامج المعونة على مدى خمس سنوات اعتباراً من 1 تموز/يوليه 2003 إلى 20 حزيران/يونيه 2008 للأمن الغذائي.

505- كذلك تدعم أستراليا البرامج التي تمكن الفلاحين من زراعة المزيد من الأغذية وتشكيلة أوسع من المحاصيل لكي يجعلوا أنفسهم أقل ضعفاً أمام الكوارث الطبيعية وتقلبات الأسواق الدولية.

506- كما أن أستراليا ملزمة بتأمين الحفاظ على الموارد الزيتية النباتية للأغذية والزراعة في أنحاء العالم. وآخر التزام بمبلغ 16 . 5 مليون دولار على مدى خمس سنوات للصندوق العالمي لتنويع المحاصيل سوف يساعد في ضمان استمرار المواد الجينية النباتية تشمل البحوث والتنمية وفي نهاية المطاف زيادة الغذاء.

507- وترى الحكومة الأسترالية أن تحرير التجارة هو السبيل لتعزيز الأمن الغذائي العالمي. ففي الفترة 2003-2004 قدمت أستراليا ما يقدر بنحو 31 مليون دولار أي بزيادة أكثر من 70 في المائة عن السنوات السبع الماضية إلى البلدان النامية لتعزيز تيسير تجارتها والتفاوض والاستثمار والقدرات على تنمية الأعمال.

قاف - الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية

مواد العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق المدنية والسياسية

مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مواد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد اتفاقية حقوق الطفل

مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

م ــ واد الاتفاقي ـ ة الدولية للقض ـ اء على التمييز العنصري

6

12

24 و27 و32 و33 و37

12 و14

5( ﻫ )‘ 4‘

508- تقوم الحكومة الأسترالية بدور رائد في رسم السياسات للصحة البدنية والعقلية للأستراليين ولا سيما في القضايا الوطنية كالصحة العامة والبحوث والإدارة الوطنية للمعلومات. وتتحمل الولايات والأقاليم المسؤوليات الأولية عن أداء وإدارة الخدمات الصحية وعن الحفاظ على العلاقات المباشرة مع معظم مقدمي الرعاية الصحية، بما في ذلك تقنين المهنيين الصحيين. وتقدم الولايات والأقاليم خدمات مستشفيات عامة للأمراض الحادة والنفسية ومجموعة كبيرة من خدمات الصحة العامة وصحة المجتمع تشمل الصحة المدرسية وصحة الأسنان وصحة الأمومة والطفولة والصحة البيئية.

‘1 ‘ تحسين سبل الوصول إلى الخدمات الصحية

509- يقدم برنامج الرعاية الطبية سبل الوصول الأساسية الشاملة إلى نظام الصحة العامة. وبموجب خطة تعزيز الرعاية الطبية الذي طبق في أيار/مايو 2004 يواصل برنامج الرعاية الطبية دفع 85 في المائة من جدول الأتعاب وأقيمت شبكة سلامة للرعاية الطبية جديدة لتغطية 80 في المائة من التكاليف الفعلية لخدمات الرعاية الطبية بالمستشفيات لبقية ذلك العام الميلادي بمجرد وصول فرد أو أسرة إلى العتبة المحددة لذلك العام.

510- ويواصل مشروع المزايا الصيدلانية دعم تكاليف معظم الوصفات الطبية لضمان توفير الوصول بأسعار رخيصة للمقيمين في أستراليا إلى الأدوية التي يحتاجونها. كما أن القادمين من بلدان بينها وبين أستراليا اتفاقات لتبادل الرعاية الصحية يحصلون على إعانات من برنامج المزايا الصيدلانية. ويُطلب من المرضى أن يدفعوا دفعات مشتركة عن كل وصفة صيدلانية. ولحاملي بطاقة الامتياز تصبح الدفعة المشتركة 4 . 70 دولار وبالنسبة لجميع المرضى الآخرين تكون الدفعة المشتركة 29 . 50 دولار (لعام 2005). وهناك ترتيب شبكة سلامة مصممة لحماية المرضى وأسرهم ممن يحتاجون لأعداد كبيرة من الوصفات الطبية.

511- ويقدم دعم لتشجيع الناس على الحصول على تأمين صحي خاص. والحصول على تأمين صحي خاص مضمون من خلال مبدأ التصنيف المجتمعي. والتصنيف المجتمعي يعني أن جميع أفراد المجتمع يمكن أن يحصلوا على تأمين صحي خاص، بغض النظر عن العمر أو نوع الجنس أو مخاطر صحية عالية. ويكفل التصنيف المجتمعي ألا يضطر كبار السن من الأستراليين وغيرهم من الفئات العالية التعرض للخطر إلى دفع أكثر من أقساط التأمين الصحي الخاص لهم.

512- وفي شباط / فبراير 2004 أطلقت حكومة الإقليم الشمالي إطارا ً خمسياً يبين استراتيجيات تحسين الصحة والرفاه للمقيمين في الإقليم الشمالي: إقامة مجتمعات أفضل صحة - إطار لخدمات الصحة والمجتمع 2004-2009 متاح على الموقع الإلكتروني <http://www.nt.gov.au/health/building_healthier_communities.pdf>. وشمل التقدم الذي أُحرز حتى الآن إنشاء مكتب مكرس لصحة السكان الأصليين وأسرهم والسياسة الاجتماعية في إدارة الخدمات الصحية والمجتمعية، والتوسع في الخدمات الطبية التخصصية الشعبية إلى المناطق النائية.

513- وفي آذار/مارس 2004 أطلقت حكومة غرب أستراليا التقرير النهائي للجنة الإصلاح الصحي: مستقبل صحي لسكان غرب أستراليا . وحدد التقرير خطة للإصلاح الرئيسي للصحة وأوصى بإعادة الهيكلة الأساسية للنظام الصحي في الولاية خلال 10 إلى 15 عاماً المقبلة. وأيدت حكومة غرب أستراليا التوصيات الست والثمانين المقدمة من اللجنة، وبدأت فرقة العمل المعنية بتنفيذ الإصلاح الصحي عملياتها في آب/أغسطس 2004 ومهمتها هي دفع التغييرات الإصلاحية عن طريق تنفيذ توصيات التقرير النهائي للجنة.

‘2 ‘ صحة المرأة

514- بدأت الدراسة الأسترالية بالمتابعة بشأن صحة المرأة المعروفة باسم الدراسة الأسترالية لصحة المرأة في حزيران/يونيه 1995. وغطت الدراسة قرابة 000 40 مرأة وتابعت خبراتهم الفردية في مجال الصحة والرفاه مع إيلاء الاعتبار للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية الاجتماعية التي تؤثر على الصحة وكيفية تلبية الاحتياجات الصحية. والدراسة مصممة لأن تستمر لعشرين عاماً على الأقل. وتُنشر نتائج التحليلات وتقدم التوجيهات للسياسة الصحية وتطوير البرنامج.

515- وتدخل الاحتياجات الصحية المحددة للمرأة ضمن المجالات المستهدفة في اتفاقات نتائج تمويل الصحة العامة. وهذه الاتفاقات ثنائية بين الحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم التي تقدم تمويلاً واسع النطاق ومحدد الأغراض لمجموعة من برامج الصحة العامة. وتدعم الاتفاقات الخدمات من قبيل الاستشارات في حالة الاعتداء الجنسي والمعلومات بشأن بدائل التوليد والتعليم فيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والفحص لسرطان الثدي وعنق الرحم وخدمات الصحة الإنجابية والجنسية.

516- كذلك تمول الحكومة الأسترالية مجموعة برامج تستهدف الاحتياجات الصحية لفئات نسائية بعينها.

517- واعتباراً من أواخر عام 2006 يقدم دعم إضافي ومعلومات للنساء القلقات بشأن حملهن. ويتاح هذا الدعم من خلال استشارات دعم الحمل التي يقوم بها الممارسون العامون وفي حالات الإحالة يقوم بها مهنيون صحيون آخرون. كذلك تمول الحكومة الأسترالية خطاً هاتفياً وطنياً لدعم الحمل يسدي المشورة المهنية وغير التوجيهية على مدى 24 ساعة يومياً وسبعة أيام في الأسبوع. ويقدم هذا الخط الهاتفي المساعدة للمرأة وقرينها وأفراد أسرتها ممن يرغبون في اكتشاف خيارات الحمل.

518- وتمول الحكومة الأسترالية برنامج ما بعد الأزرق : وهي مبادرة وطنية للاكتئاب أعدت برنامجاً وطنياً للصحة العقلية في فترة ما حول الولادة. والمرحلة الأولى من البرنامج كانت مشروع بحوث في الفترة 200 1 -2005 بشأن الاكتئاب التالي للولادة وغطى 000 40 امرأة حامل و000 12 أم جديدة في ربوع أستراليا. ويجري الآن تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج وهي تهدف إلى إعداد خطة عمل وطنية للتصدي للاكتئاب وما يتصل به من صعوبات تواجهها المرأة أثناء الحمل وفي الوالدية المبكرة.

519- وفي إطار الاستثمار في سياسة أقوى للمناطق تقدم الحكومة الأسترالية خصماً على الرعاية الطبية للممرضات الممارسات اللائي يأخذن اختبار الكشف عن سرطان الرحم "بابانيكولاو" نيابة عن الممارس العام في المناطق الريفية. فهذا يوفر رعاية صحية وقائية أفضل للنساء في المناطق الريفية.

520- وتشمل مبادرات حكومات الولايات والأقاليم استراتيجية فيكتوري ـ ا لصح ـ ة ورفاه النساء ، التي أُطلقت في عام 2002 والتي تحدد الاتجاهات الرئيسية لحكومة فيكتوريا لتحسين صحة ورفاه المرأة في فيكتوريا، ولا سيما النساء الأشد حرماناً بمن فيهن النساء من خلفيات ثقافية ولغوية مختلفة، والسكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس من النساء، والنساء في المناطق الريفية والنساء المعوقات في فيكتوريا.

‘3 ‘ صحة الأطفال والشباب

وفيات الرضع

521- يتمتع الأطفال الأستراليون في المتوسط بمستو ى عالٍ من الصحة حسب المعايير الدولية. ومع ذلك فكثيراً ما يعاني أطفال السكان الأصليين من نتائج صحية سيئة منذ الولادة (انظر المرفق الإحصائي، الفقرة 38). ففي أوائل أيار/مايو 2005 أعلن وزير الصحة والشيخوخة تمويلاً للبحوث بمبلغ 6 . 58 مليون دولار في إطار بداية صحية لحياة أطفال السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس .

522- وتظهر زيادة فرص الوصول إلى الرعاية السابقة للولادة والتحسينات في النتائج الصحية من عدد من الخدمات الصحية للسكان الأصليين التي يتحكم فيها المجتمع. وأنشئت منذ الفترة 2002-2003 ثلاثة مواقع مثالية لصحة الطفل والأم، لدعم تطوير السياسات وتوثيق ونشر المعلومات المتعلقة "بأفضل الممارسات" في تقديم الخدمات الصحية للطفل والأم على الصعيد الإقليمي في مراكز رعاية الصحة الأولية. ويمكن الاطلاع على تقرير عن النتائج المتحصل عليها من هذه المبادرة في حزمة موارد على الموقع الإلكتروني <http://www.health.gov.au/healthyforlife>.

523- وفي أيار/مايو 2005 قدمت الحكومة الأسترالية 102 . 4 مليون دولار على مدى أربع سنوات لبرنامج الصحة من أجل الحياة. وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين صحة الأمهات والرضع والأطفال وتحسين الوقاية والكشف المبكر وإدارة الأمراض المزمنة.

524- وطُبق في 1 أيار/مايو 2006 برنامج فحوص صحية سنوي جديد لأطفال السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس حتى عمر 14 سنة، من خلال برنامج مزايا الرعاية الطبية. وهذا الفحص الصحي للأطفال يكمل برنامج الفحوصات الصحية للكبار الذي يموله برنامج مزايا الرعاية الطبية للسكان الأصليين الأستراليين فوق سن 15 عاماً، ويشجع الأطباء على إجراء فحوصات منتظمة (سنوية) وفحوصات صحية شاملة لأطفال السكان الأصليين، لتعزيز السلوك الصحي والوقاية من المرض وتحسين الكشف المبكر عن الأمراض.

انتحار الشباب

525- عند اكتمال الاستراتيجية الوطنية لمنع انتحار الشباب في عام 1999، وهي أول محاولة لتقديم نهج منسق وطنياً إزاء منع انتحار الشباب، أعلنت الحكومة الأسترالية استراتيجية وطنية لمنع الانتحار تستند إلى النتائج الجيدة لاستراتيجية منع انتحار الشباب. وفي البداية خصص 48 مليون دولار على مدى خمس سنوات للاستراتيجية الوطنية لمنع الانتحار. وتم التوسع فيما بعد في هذه الاستراتيجية حتى حزيران/يونيه 2006، بميزانية إجمالية 66 مليون دولار. وينصب تركيز هذه الاستراتيجية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وبذل الجهود لمنع الانتحار في جميع القطاعات.

‘4 ‘ صحة المسنين

526- انطلقت في عام 2004 استراتيجية بعنوان الاستثمار في رعاية المسنين في أستراليا: أماكن أكثر ورعاية أفضل . وهي تقدم دعماً إضافياً لكبار السن من الأستراليين المحتاجين إلى رعاية، بينما تشجع مقدمي الرعاية لكبار السن على أن يكونوا أكثر مرونة ومسؤولية وابتكار في تقديمهم للرعاية. وتشمل ملامح الاستراتيجية ما يلي: مزيد من أماكن رعاية المسنين، ومزيد من الخيارات، ومزيد من التدريب ونظم أفضل وإدارة أفضل وتصريف أفضل. كذلك انطلقت استراتيجية جديدة للرعاية المجتمعية - الطريق للأمام تبين أساليب إعادة تشكيل وتحسين نظام الرعاية المجتمعية في مجالات مثل الوصول والاستحقاق والتقييم والحد من التداخل والازدواجية.

527- وفي عام 2004 أُقرت خطة العمل الوطنية لتحسين رعاية كبار السن عبر اضطرا ر ية رعاية المسنين المرضى بأمراض مزمنة . وتغطي الخطة الفترة 2004-2008 وتركز على خدمات رعاية المسنين ذوي الأمراض الحادة ودون الحادة والانتقالية. وتنفذ كل ولاية قضائية أهداف خطة العمل الوطنية في سياق الهيكل الخاص والتوافر والحاجة إلى الصحة وخدمات المسنين في الولاية.

528- وفي عام 2005 قدمت الحكومة الأسترالية 320 . 6 مليون دولار على مدى خمس سنوات من أجل مساعدة الأستراليين المصابين بالخرف، ومقدمي الرعاية لهم - مما يجعل الخرف أولوية صحية وطنية لتقديم الدعم للمصابين بالخرف ومقدمي الرعاية لهم وأسرهم.

529- وفي عام 2006 قدمت الحكومة الأسترالية تمويلاً مستمراً بمبلغ 23 . 7 مليون دولار على مدى أربع سنوات للتوسع في خدمات الدعم الطب النفسي للشيوخ في سبيل التغطية الوطنية من خلال الخدمات الاستشارية لإدارة سلوك المصابين بالخرف. وهذه الخدمات تسدي مشورة الخبراء والدعم للموظفين في الرعاية السكنية، وتحسين رعايتهم للمصابين بالخرف وسلوك التحدي.

530- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2005 أصدر وزراء الصحة الأستراليون إطار العمل الوطني لتعزيز صحة العيون ومنع العمى وفقد البصر الذي يمكن تجنبه استجابة لقرار جمعية الصحة العالمية 56-26 بشأن القضاء على العمى الذي يمكن تجنبه. ويحدد الإطار مخططاً للعمل المنسق وطنياً الذي تقوم به الحكومات والمهنيون الصحيون والمنظمات غير الحكومية والصناعة والأفراد للعمل في شراكة للوقاية من العمى الذي يمكن تجنبه بين الأستراليين.

531- وطبقت حكومات الولايات والأقاليم مبادراتها التكميلية في مجال رعاية المسنين. وعلى سبيل المثال فقد أعلن إقليم العاصمة مبادرات في مجال رعاية المسنين شملت استراتيجية البناء من أجل شيخوخة مجتمعنا .

‘5 ‘ صحة السكان الأصليين

532- لئن كان السكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس الفئة الأكثر حرماناً في المجتمع الأسترالي فإن الحكومات الأسترالية تشق طريقها في التصدي للحرمان من الصحة.

533- واستُغل في عام 2002 الإطار الاستراتيجي الوطني لقوة العمل الصحية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس . وهي خطة لعشر سنوات لتحسين التدريب والتعيين والدعم والاستبقاء للمهنيين الصحيين المهرة بقدر مناسب، ومديري الخدمات الصحية وموظفي السياسة الصحية في الخدمات المحددة الأساسية والخاصة بالسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس. ومن المقرر أن يتم التقييم في عام 2007.

534- ويبين الإطار الاستراتيجي الوطني لسنة 2003 لصحة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس المبادئ المتفق عليها ومجالات النتائج الأساسية التسع التي تلتزم بها جميع الولايات والقطاعات المجتمعية لبلوغها عن طريق التعاون على مدى السنوات العشر التالية. ويوفر إطار الأداء الصحي للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس الأساس لقياس كمي لتأثير الإطار الاستراتيجي الوطني ، مع التقرير الأول في نهاية عام 2006 بشأن قرابة 90 تدبيراً تتصدى للقضايا الرئيسية حول النتائج الصحي ـ ة ومح ـ ددات الصح ـ ة وأداء النظام الصحي للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس.

535- ويتبين من تقرير عام 2006 عن إطار الأداء الصحي للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس أن هناك هبوطاً بنسبة 16 في المائة في معدلات الوفيات و44 في المائة في معدلات وفيات الرضع بين السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في الإقليم الشمالي، وجنوب أستراليا وغرب أستراليا فيما بين عامي 1991 و2003. ويبين التقرير استمرار مجالات القلق بما فيها الوفيات الناجمة عن الأمراض المزمنة ودخول المستشفيات للإصابات وانخفاض الوزن عند الولادة (وهو منتشر بين السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس ضعف الأستراليين الآخرين)، وأمراض الأذن المزمنة والتدخين والتغذية والسمنة.

536- وشملت مبادرات حكومات الولايات والأقاليم استراتيجية الصحة الجنسية للسكان الأصليين في كوينزلاند في الفترة 2003-2006، مما يحدد النتائج الرئيسية لتحسين الصحة الجنسية بين السكان الأصليين في كوينزلاند ويقترح استراتيجيات لبلوغها. أما الإطار الصحي للسكان الأصليين في الإقليم الشمالي فهو محفل مشترك لخدمات الصحة والمجتمع أُنشئ بموجب اتفاق إطاري للصحة للسكان الأصليين في الإقليم الشمالي موقع في عام 1998. وتسلم استراتيجية الصحة الجنسية للسكان الأصليين الأستراليين في غرب أستراليا للفترة 2005-2008 بأهمية وجود نهج شامل إزاء الصحة الجنسية ويحدد إطاراً لإشراك المجتمعات ومقدمي الخدمات لإدخال التحسينات في الصحة الجنسية.

‘6 ‘ صحة المعوقين

537- شملت مبادرات حكومات الولايات والأقاليم في هذا المجال ما يلي:

• أنشأت لجنة خدمات المعوقين (غرب أستراليا) فريقاً للموارد والاستشارات الصحية يهدف إلى تعزيز التفاهم داخل المجتمع الأوسع وقطاع المعوقين بأن الصحة جزء من الاعتبارات الحياتية الجيدة للمعوقين. ويعمل الفريق على تحسين فرص الوصول إلى الخدمات الصحية الملائمة ويكفل النتائج الصحية المثلى

الخطة الاستراتيجية لحكومة كوينزلاند لخدمات الإعاقة النفسية والدعم 2000-2005 ، التي وفرت مجموعة استراتيجيات لإدارة الصحة للعمل مع قطاع الإعاقات النفسية ومع أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين لتحسين فرص الوصول إلى الخدمات والدعم

• وفي عام 2004 استهلت حكومة إقليم العاصمة الاتجاه ـ ات للمستقب ـ ل: إطار لإقليم العاصمة 2004-2008 . ويزود اتجاهات المستقبل المجتمع وحكومة إقليم العاصمة، وبوجه خاص إدارة المعوقين والإسكان والخدمات المجتمعية، بإطار لدعم جميع الناس المعوقين لتحقيق رؤيتهم وحقوقهم في الاحترام والكرامة والمشاركة على جميع المستويات في المجتمع. ويستند اتجاهات المستقبل إلى أعم ـ ال التنفي ـ ذ التي تمت من قبل في سياق استجابة الحكومة لمجلس التحقيق في خدمات الإعاقة في إقلي ـ م العاصم ـ ة لعام 2002

• وتنفذ فيكتوريا حالياً، مبدئياً داخل خدمات إسكان المعوقين، مجموعة من المبادرات ذات الجودة التي تركز على أنشطة تعزيز الصحة والفحص الجماعي والتحديد المبكر للمخاطر الصحي ـ ة، وتدري ـ ب العاملين في حقل دعم المعوقين وإقامة الشراكات مع المهنيين الصحيين لتحسين فرص الوصول إلى الخدمات الصحية.

‘7 ‘ الصحة في المواقع الإقليمية والريفية والنائية

538- بناءً على الاستراتيجية الإقليمية للصحة للفترة 2000-2001 أعادت الحكومة الأسترالية تأكيد التزامها بالصحة الريفية ورعاية المسنين في ميزانية الفترة 2004-2005 بأن قدمت تمويلاً مجدداً لما يعرف الآن باسم استراتيجية الصحة الريفية . ويوفر التمويل بمبلغ 830 . 2 مليون دولار على مدى السنوات الأربع القادمة دعماً مستمراً للبرامج لزيادة إتاحة الفرص للوصول إلى الأطباء وغيرهم من المهنيين الصحيين بالمناطق الريفية، كما يدعم هدفين جديدين للاستراتيجية. والتمويل في إطار الاستراتيجية يدعم حزمة مرنة من الرعاية الصحية ورعاية المسنين وتدابير القوى العاملة.

539- وعلى أساس الخبرة من السنوات الأربع الأولى للاستراتيجية خلصت الحكومة الأسترالية إلى أن: زيادة الجهد مطلوبة لتوفير خدمات مجمعة وخدمات الصحة الأولية إلى المناطق النائية؛ وينبغي أن يزيد التركيز على الصحة الوقائية للتصدي بمزيد من المباشرة إلى أسباب الفوارق الصحية بين الأستراليين في المناطق الحضرية الكبيرة والأستراليين في المناطق الريفية والنائية.

540- وتهدف خدمة الممارسين العامين للمرأة الريفية التي استهلت في آذار/مارس 2000 إلى تحسين فرص الوصول إلى خدمات الصحة الأولية للريفيات اللائي لا يصلن أو نادراً ما يصلن إلى ممارسة عامة.

‘8 ‘ تحسين المعلومات الصحية

541- بدأ في عام 2004 تطبيق نظام الاتصال بالصحة . وهو النظام الوطني الجديد للسجلات الصحية الإلكتروني ة صمم لكي يوفر المعلومات الصحية للناس عن طريق الاتصال الإلكتروني بالخدمات الصحية المختلفة لاستعمال البشر.

‘9 ‘ الصحة البدنية

السمنة

542- ظلت مكافحة السمنة لدى الشباب محط تركيز فرقة العمل الوطنية الأسترالية المعنية بالسمنة، التي ترأسها الحكومة الأسترالية. وينسق برنامج الوزن الصحي 2008- مستقبل أستراليا - برنامج عمل وطني للأطفال والشباب وأسرهم ، وبرنامج الوزن الصحي للكبار والمسنين الأستراليين ، وكلاهما ينسق تنسيقاً وثيقاً مع الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة. وفي عام 2004 بدأ برنامج بناء أستراليا الصحية النشطة . وهذا البرنامج يوفر إطاراً وطنياً للتصدي لسمنة الطفولة.

معدلات التحصين

543- تظل معدلات التحصين ترتفع في إطار برنامج التحصين الوطني . وفي 31 آذار/مارس 2006 كان 90 . 2 في المائة من الأطفال في الفئة العمرية 12 إلى 15 شهراً و92 . 1 في المائة من الأطفال في الفئة العمرية 24 إلى 27 شهراً قد تم تحصينهم بالكامل.

544- ومنذ كانون الثاني/يناير 2003 بدأت إدارة الصحة والشيخوخة ثلاثة برامج جديدة للتطعيم الشامل للأطفال: برنامج التطعيم الوطني ضد المكورة السحائية C الذي بدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2003؛ وبرنامج التطعيم الوطني للأطفال ضد جرثوم ذات الرئة الفصية الذي بدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2005؛ وضد الجدري والذي بدأ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وفي عام 2005 سُجلت أربع وفيات بسبب داء المكورات السحائية، أي بانخفاض بنسبة 80 في المائة عن ا ﻟ 24 حالة في عام 2002. كذلك نجح البرنامج الوطني للتطعيم ضد المكورات الرئوية في الطفولة في الحد من الوفيات بين الأطفال دون الخامسة من 16 في عام 2004 قبل تطبيق البرنامج إلى 9 في عام 2005. وعلاوة على هذا نُفذ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 برنامج تطعيم يستهدف التهاب الكبد الوبائي A لأطفال السكان الأصليين.

الإيدز والعدوى بفيروسه

545- نُفذت في 1 تموز/يوليه 2005 الاستراتيجية الوطنية الخامسة للإيدز والعدوى بفيروسه للفترة 2005-2008 والاستراتيجية الوطنية للعدوى المنقولة جنسياً للفترة 2005-2008. وهما تتيحان اتجاهاً استراتيجياً نحو نهج وطني إزاء العدوى المنقولة جنسياً، وإنعاش استجابة أستراليا للإيدز والعدوى بفيروسه.

السرطان

546- تقدم الحكومة الأسترالية تمويلاً كبيراً لفرز السرطان وفيما يلي ثلاثة أمثلة لبرامج الفرز الممول:

فرز الصدر، أستراليا ، الذي يهدف إلى تحقيق تخفيضات كبيرة في معدلات الوفيات والمراضة من سرطان الثدي عن طريق الاكتشاف المبكر للمرض من خلال تقديم خدمات الفرز المجاني كل سنتين والتقييم للنساء في الفئة العمرية 50-69

البرنامج الوطني لفرز سرطان الرحم ، الذي يسعى إلى تخفيض المراضة والوفيات بسبب سرطان الرحم عن طريق الفرز كل سنتين لجميع النساء في الفئة العمرية 18-70

البرنامج الوطني لفرز سرطان الأمعاء ، الذي يهدف إلى الحد من المراضة والوفيات المرتبطة بسرطان الأمعاء عن طريق توفير فرز سكان باستخدام اختبارات الغائط الخفيف في الدم المتبوعة بالإحالة إلى خدمات سريرية أخرى عند الاقتضاء.

التهاب الكبد الوبائي C

547- أُطلقت الاستراتيجية الوطنية للالتهاب الكبدي الوبائي C للفترة 2005-2008 في حزيران/يونيه 2005 وهي تستند إلى ما تحقق من نجاح في الاستراتيجية الأولى. والهدف من هذه الاستراتيجية هو الحد من معدلات انتقال الالتهاب الكبدي الوبائي C والتقليل إلى أدنى حد من الآثار المادية والاجتماعية للمرض على الذين يعيشون معه ويتأثرون به.

الاستخدام غير المشروع للمخدرات

548- خُصصت الاعتمادات بموجب الاستراتيجية الوطنية للاستخدام غير المشروع للمخدرات ، من أجل 169 خدمة غير حكومية في أستراليا من خلال برنامج المنح العلاجية للمنظمات غير الحكومية. وهذه الخدمات تقدم مجموعة من أنواع الدعم التعليمي والاستشاري والعلاجي وغيره للأفراد والأسر المتضررة من الاستخدام غير المشروع للمخدرات.

الكحول

549- وضعت أستراليا استراتيجية وطنية للكحول للفترة 2006-2009 لتقدم توجهاً وطنياً للتقليل إلى أدنى حد من عواقب الأضرار المتعلقة بالكحول. وتشكل هذه الاستراتيجية جزءاً من عمل وطني ظل يجري لعدد من السنوات للحد من الأضرار الناجمة عن المخدرات في أستراليا، بما في ذلك الوفيات والمراضة والعنف (بما فيه العنف المنزلي). وهي تتضمن استراتيجيات للفئات المعرضة بشكل مرتفع للخطر بين الشباب والحوامل من السكان الأصليين.

التدخين

550- إن استراتيجية أستراليا الوطنية للتبغ للفترة 2004-2009 هي دليل على إصرار الحكومات على العمل معاً للحد من البؤس والإمكانات البشرية المُضيعة بسبب تدخين التبغ في أستراليا. وأحدث تقدير لمعدلات التدخين اليومية من الاستقصاء الوطني للأسر المعيشية واستراتيجية المخدرات لعام 2004 هبطت من أرقام عام 2001 وهي 19 . 5 في المائة إلى 17 . 4 في المائة. وفي الفترة 2004-2005 قدر الاستقصاء الوطني للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس الذي أجراه مكتب الإحصاءات ، أن نحو 50 في المائة من السكان الأصليين الأستراليين من المدخنين يومياً.

فترات الانتظار بالمستشفيات

551- أصبحت عدة ولايات تستخدم الآن منسقين في المستشفيات العامة لإعداد وتنفيذ مبادرات لقائمة الانتظار تحسن نتائج انتظار المرضى لجراحة انتقائية. ويجري الآن إعداد سياسة للإدارة الانتقائية لجراحة المرضى بغية المواءمة بين قوائم الانتظار في المستشفيات العامة.

‘10 ‘ الصحة العقلية

552- اعتبرت الحكومة الأسترالية ، من خلال عملية مجلس الحكومات الأسترالية ، قضايا الصحة العقلية واحدة من مجالات أولويات العمل وطلبت من جميع الولايات العمل لوضع مجموعة من التدابير للتصدي لاحتياجات الأمة في مجال الصحة العقلية.

553- تنص استراتيجية الصحة العقلية الوطنية التي أُقرت في عام 1992 وأُعيد تأكيدها في عام 1998 وعام 2003 على إطار للإصلاح الوطني من نظام للصحة العقلية في المؤسسات إلى نظام يركز على المستهلك مع التأكيد على دعم الأفراد في مجتمعاتهم. وفي عام 2006 وافق مجلس الحكومات الأسترالية على تنفيذ خطة العمل الوطنية للصحة العقلية في الفترة 2006-2011 للتصدي للعجز في تقديم الخدمات للمصابين بأمراض عقلية. وأسهمت الحكومة الأسترالية بمبلغ 1 . 9 مليار دولار على مدى خمس سنوات من أجل اتخاذ 19 تدبيراً لمساعدة المصابين بأمراض عقلية، وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم.

554- كذلك تمول الحكومة الأسترالية المسائل العقلية تعزيز موارد الصحة العقلية للمدارس الثانوية وتدعم المشروع الإرشادي مسائل الصغار تعزيز الصحة العقلية والوقاية وموارد التدخل المبكر لتلاميذ المدارس الابتدائية. ويوفر هذان المشروعان مواد تساعد المدارس على إقامة مجتمع مدرسي ايجابي وتوفير مناهج تعلم فعالة اجتماعياً وعاطفياً للطلبة، لتقديم المعلومات والتثقيف عن الصحة العقلية للطفل والشاب والآباء، وإعداد عمليات للتصدي لاحتياجات الطلبة المعرضين للخطر من مواجهة صعوبات صحية عقلية.

555- وتوفر خطة العمل الوطنية للتعزيز والوقاية والتدخل المبكر في حالات الصحة العقلية، 2000 إطارا ً لنهج وطني منسق إزاء تعزيز الصحة العقلية والوقاية والتدخل المبكر في حالات مشاكل الصحة العقلية. وقد مولت الحكومة الأسترالية عدداً من المشاريع الرامية إلى تحسين الصحة العقلية للأطفال بما في ذلك الشبكة الأسترالية ، وهي شبكة تدخل مبكر وطنية لتعزيز التدخل المبكر في مشاكل الصحة العقلية للأطفال، وقد بدأت في أيار/مايو 1997. أما تمويل الحكومة الأسترالية لمنظمة ما بعد الأزرق وهي منظمة وطنية مستقلة لا تسعى إلى الربح وتعمل للتصدي للقضايا المرتبطة بالاكتئاب والقلق وما يتعلق بذلك من إساءة استعمال المخدرات في أستراليا، وهدفها الرئيسي هو إذكاء وعي المجتمع بالاكتئاب والحد من الوصم المرتبط بالمرض ، وامتد الدعم حتى عام 2009.

راء - الحق في التعليم والحقوق الثقافية الأخرى

مواد العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق المدنية والسياسية

مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مواد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد اتفاقية حقوق الطفل

مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

م ــ واد الاتفاقي ـ ة الدولية للقض ـ اء على التمييز العنصري

27

13 و14 و15

23 و24 و28 و29 و30 و31 و32

10 و13 و14

5( ﻫ )‘ 5‘ و ( ﻫ )‘ 6‘

‘ 1‘ التعليم الابتدائي والثانوي والعالي

التعليم في المدارس في أستراليا

556- يشمل النظام المدرسي في أسترالي ثلاثة عشرة عاماً مع بعض التغيرات في كوينزلاند وغرب أستراليا وهو إجباري من عمر ست سنوات إلى 15 عاماً (أو 16 في بعض الولايات) ( ) . وينقسم التعليم المدرسي إلى سنة إعدادية وتعليم ابتدائي وتعليم ثانوي. والعامان الأخيران من التعليم الثانوي ضروري ـ ان لل ـ راغبين في مواص ـ لة التعليم العالي (بما في ذلك الجامعة).

557- وتقع المسؤولية الرئيسية عن تمويل التعليم الحكومي على حكومات ا لولايات والأقاليم، التي توفر حوالي 90 في المائة من تكاليف تسيير المدارس. وتسهم الحكومة الأسترالية بقرابة 10 في المائة من تكاليف إدارة التعلي ـ م الحكوم ـ ي. أما التعليم الإجباري للطلبة في جميع المدارس الحكومية والثانوية فهو بالمجان. وتلتمس التبرعات في بعض الحالات لمواد معينة وخدمات ومرافق. والتعليم الخاص موجود بالتوازي مع نظام الولاية.

558- ويتم التشاور والتعاون على مختلف مستويات الحكومة فيما يتعلق بالتعليم، من خلال المجلس الوزاري المعني بالتعليم والعمل والتدريب وشؤون الشباب. والعضوية في المجلس تضم حكومات الولايات والأقاليم والحكومة الأسترالية ووزراء نيوزيلندا الذين يتحملون المسؤولية عن التعليم والعمل والتدريب وشؤون الشباب، ولكل من بابوا غينيا الجديدة وجزر نورفولك مراقبين. ويجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل سنوياً.

559- وتسلم الحكومة الأسترالية بحق الآباء الأستراليين في اختيار أكثر المدارس ملاءمة لأبنائهم.

560- وأعربت لجنة الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية عن اهتمامها بالفرق في الجودة بين التعليم المتاح للطلبة في المدارس العامة والمدارس الخاصة ( ) . وأجرت نيو ساوث ويلز استعراضاً للمدارس غير الحكومية ب نيو ساوث ويلز ، ترتب على ذلك تقديم تعديلات في حزيران/يونيه 2004 على قانون التعليم لسنة 1990 الذي عزز زيادة الفوارق بين المدارس العامة والخاصة وكفل لجميع الطلبة الالتحاق بدورات دراسية تتفق ومناهج دراسات في مجلس نيو ساوث ويلز وكذلك كفلت زيادة المساءلة بالمدارس غير الحكومية فيما يتعلق برفاه الطلبة وحماية الأطفال ومعايير ومستويات المدرسين وتحسين الحوكمة و آليات إعداد التقارير السنوية. وتراقب الولايات والأقاليم الأخرى جودة التعليم على مستوى النظام (العام والخاص) عن طريق أنشطة التقييم السنوية الوطنية للحساب والقراءة والكتابة والإملاء وفق ما يطلبه اتفاق التمويل من الحكومة الأسترالية، ولكنها لا تقارن أو أنها لم تقارن إنجاز الطلبة في المدارس العامة والخاصة.

برنامج لإصلاح المدارس

561- أعلنت الحكومة الأسترالية برنامج إصلاحها للمدارس الأسترالية. والهدف من الإصلاحات في كل قطاعات التعليم هو تعزيز الجودة (وخاصاً من حيث التساوق والأهمية)، وسهولة الالتحاق والاختيار والمرونة والاستدامة. وتشمل القضايا المشمولة إدخال التساوق الوطني في المدارس وتدابير التعامل مع سوء الأداء في المدارس ووضع إطار وطني للمدارس المأمونة.

562- كذلك تسلم الحكومة الأسترالية بوجود بعض الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون مساعدة إضافية وموارد تصل بهم إلى كامل إمكاناتهم وتقدم جميع الولايات والأقاليم مجموعة من البرامج للتصدي للاحتياجات الخاصة التعليمية لجميع الطلبة. وتشمل البرامج المتاحة برامج للطلبة المعوقين فكرياً أو بدنياً أو اعتلال السلوك أو احتياجات التعلم الخاصة وبالنسبة للطلبة الموهوبين والطلبة المهاجرين ولا سيما الضعاف في الحساب والقراءة أو الذين لا يتكلمون الإنكليزية بطلاقة.

الأهداف الوطنية للتعليم

(أ) تعليم القراءة والكتابة والحساب

563- إن الخطة الوطنية لتعليم القراءة والكتابة والحساب هي نهج منسق تتبعه الحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم لتحسين مستويات تعليم القراءة والكتابة والحساب، بما في ذلك المقاييس الوطنية في تعليم القراءة والكتابة والحساب بغية تيسير التعرف المبكر على المشاكل والتدخل السابق للمرحلة الثانوية والتنمية المهنية للمعلمين.

564- ووضع ـ ت الحكوم ـ ة الأسترالي ـ ة مجموع ـ ة من البرامج المحددة لتحسين تعليم القراءة والكتابة والحساب للأطفال الأستراليين:

• برنامج محو الأمية والحساب واحتياجات التعلم الخاصة، الذي طُبق في عام 2005 ويهدف إلى تحسين تعليم القراءة والكتابة والحساب وغ ـ ير ذلك من نتائج التعلم للطلبة المحرومين تعليمياً، بمن في ذلك الطلبة المعاقون.

• برنامج قسائم المساعدة في القراءة يقدم دعمه لآباء الأطفال الذين لا يستوفون معايير القراءة الوطنية للصف الثالث في عام 2006. ويستطيع آباء الطلبة المستحقين الحصول على مساعدة في القراءة بقيمة 700 دولار لطفلهم خلال العام الدراسي 2007.

الأسبوع الوطني لتعليم القراءة والكتابة والحساب ويعد حدثاً يعقد سنوياً منذ عام 1999 احتفالاً بإنجازات تعليم القراءة والكتابة والحساب.

565- ويظل برنامج تعليم اللغة الإنكليزية كلغة ثانية جزءاً هاماً من عملية التصدي للاحتياجات التعليمية الخاصة للطلبة المهاجرين والقادمين حديثاً. وبموجب هذا البرنامج تجتذب السلطات التعليمية (الحكومية وغير الحكومية) دفعة واحدة للفرد للطلبة المستحقين بالتعليم الابتدائي والثانوي والقادمين حديثاً. ويهدف هذا التمويل إلى تقديم فصول دراسية مكثفة للغات بغية تحسين الكفاءة في اللغة الإنكليزية وتيسير مشاركة هؤلاء الطلبة في الأنشطة التعليمية الرئيسية.

(ب) تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم المدرسي

566- زيدت في السنوات الأخيرة أداة هامة للتغيير في طرق تسيير المدارس هي زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فالحكومة الأسترالية تسلم بأهمية هذه التكنولوجيا في تحسين جودة التدريس والتعلم في جميع المدارس الأسترالية، وقد نفذت استراتيجيات كفالة أن يتلقى الشباب تعليماً مدرسياً يلزم لهم لمجتمع المعارف واقتصاد المعارف.

567- ويرد بيان للمعلومات عن التعليم المهني والتقني في الفقرات 409 إلى 414 أعلاه.

التعليم العالي

568- يشمل قطاع التعليم العالي 37 جامعة عامة وجامعتين خاصتين وفرع واحد لجامعة بالخارج؛ وأربع مؤسسات أخرى للاعتماد الذاتي وأكثر من 150 مؤسسة أخرى مثل معاهد التعليم الفني والتكميلي، والكليات النظرية ومقدمي تعليم آخرين متخصصين الدورات الدراسية المهنية ودورات الأعمال والدورات الفنية.

569- وتقيد أغلبية طلاب الجامعة الأستراليين في أماكن تدعمها الكمنولث (كانت تسمى أماكن هي ي كس) وتسهم في تكلفة تعليمهم بأن تدفع مبلغ اشتراك الطالب. واعتباراً من عام 2005 أصبح مقدمو التعليم العالي يستطيعون تحديد رسوم الطالب في نطاق يبدأ من لا شيء وحتى حد أقصى تحدده الحكومة الأسترالية وهو لا يزيد عن 25 في المائة عن معدلات هييكس في عام 2004 (القياسية). وتسهم الحكومة الأسترالية في تكلفة تعليم الطلبة المدعومين من الكمنولث من خلال تمويل نظام المنح بالكمنولث.

570- ويمكن للطلبة المستحقين أن يحصلوا على قروض مساعدة بتأجيل دفع تكاليف التعليم. ولا يُطلب سداد ديون المساعدة إلا بعد الوصول إلى عتبة الدخل السنوية وهي 149 38 دولاراً في عام ي 2006-2007. وتُقاس ديون المساعدة بالمؤشر القياسي لأسعار المستهلك ولكن في غير هذه الحالة تعفى من الفائدة.

571- وأُجري استعراض لقطاع التعليم العالي في عام 2002. ونتيج ـ ة الاستعراض أن الحكومة الأسترالية طبقت في عام 2003 إصلاحات بعنوان جامعاتنا: دعم مستقبل أستراليا وهي حزمة إصلاحات التعليم العالي. وهذه الإصلاحات تعطي للجامعات إمكانية الوصول إلى التمويل الذي تحتاجه لتقديم تعليم عالي من مستوى عالمي، مع التركيز على جودة نتائج التعلم.

572- وحُددت في التعليم العالي الفئات التالية على أنها أهداف للمس ـ اواة في التعل ـ يم على أساس تاريخ الحرمان النسبي من الحصول على التعليم العالي، وهؤلاء هم: السكان الأصليون الأستراليون، وذوو الخلفيات الاجتماعية الاقتصادية المتدنية، والأشخاص من المناطق الريفية والمعزولة، والأشخاص المعاقون، والأشخ ـ اص ذوو الخلفيات غير الناطقة بالإنكليزية.

573- وما أحرزته هذه الفئات من تقدم في العقد الماضي كان متفاوتاً. فنسبة جميع الطلبة المحليين المعوقين قد ارتفعت على مدى السنوات الأخيرة الماضية. ونسبة القادمين من مناطق ريفية وذوي الخلفيات الاجتماعية الاقتصادية المتدنية فقد ظلت مستقرة تقريباً، بينما نسبة الطلبة المنعزلين هبطت هبوطاً طفيفاً. ونسبة الطلبة المشاركين من خلفيات لغوية غير الإنكليزية ظلت تتراجع. و56 في المائة من الطلبة إناث و44 في المائة ذكور.

الإناث والذكور في التعليم

574- وسبقت المرأة الرجل في عدة جوانب رئيسية من الأداء التعليمي. وبصفة عامة فإن البنات يفقن في الأداء الأولاد خلال السنوات الدراسية من حيث مستويات تعليم القراءة والكتابة والحساب، والبقاء حتى نهاية المرحلة الثانوية (الصف 12) والتحصيل في الصف 12 (الذي يزيد فرص الدخول إلى الجامعة). ومن ناحية أخرى فخبرة المرأة والرجل في التعليم بعد المدرسة، وإن كانت مختلفة في طابعيها، فإنها من جوانب كثيرة أكثر مساواة. وفي عام 2005 كانت المرأة تمثل 50 . 1 في المائة من بين مجموع طلبة التعليم المهني والتقني الممولين من الحكومة. وتميل المرأة إلى الحصول على شهادات من مستوى أعلى وتُقارن معدلات درجاتها بالرجل.

السكان الأصليون والتعليم

575- لقد أُدخلت تحسينات هامة في نتائج الطلبة من السكان الأصليين، وإن كانت الفوارق تبقى قائمة بين الطلبة من السكان الأصليين والطلبة من غيرهم. فالسكان الأصليون الأستراليون لهم معدلات عالية في المشاركة في نظام التدريب الأسترالي. وبينما أصبح 2 . 4 في المائة من السكان الأستراليين هم من السكان الأصليين ففي عام 2005 كان الطلبة من السكان الأصليين يتألفون من نحو 3 . 8 في المائة من مجموع الطلبة المشاركين في التعليم المهني والتقني.

576- وفي نيسان/أبريل 2004 أعلنت الحكومة الأسترالية عن تخصيص 2 . 1 مليار دولار على م ـ دى السن ـ وات الأربع 2005-2008 لبرامج تحسين نتائج التعليم للطلبة من السكان الأصليين.

577- ونُفذت إعادة هيكلة كبيرة في البرامج القائمة لإعادة توجيه التمويل للمبادرات على أساس الفعالية المثبتة والحاجة القصوى. ويشمل برنامج تعليم السكان الأصليين عناصر منها:

المساعدة التكميلية المتكررة ، التي تقدم تمويلاً تكميلياً متكرراًَ على أساس كل طالب على حد ة لرياض الأطفال المستقلة والمدارس الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات التعليم والتدريب المهنيين المستقلة

استراتيجية التدخل الشامل في المدرسة ، التي تمكن المناهج الخلاقة من تحسين نتائج التعليم لطلبة مدارس السكان الأصليين عن طريق تشجيع آباء الطلبة من السكان الأصليين ومجتمعات السكان الأصليين ومدارسها للعمل معاً

برنامج المساعدة في الرسوم الدراسية للطلبة من السكان الأصليين ، الذي يقدم رسوم تعليم تكميلية للطلبة من السكان الأصليين.

578- ومن البرامج الأخرى ما يلي:

• برنامج مساعدة الدارسين من السكان الأصليين يقدم دعماً للدخل ومزايا تكميلية للطلبة بالمرحلتين الثانوية والعالية من السكان الأصليين.

برنامج دعم السكان الأصليين يمكن مؤسسات التعليم العالي من زيادة الاستثمار في المبادرات المصممة لزيادة مشاركة ونجاح الطلبة من السكان الأصليين في التعليم العالي.

الاستراتيجية الوطنية لتعليم اللغة الإنكليزية والحساب للسكان الأصليين في عام 2000 واستُهلت بهدف تحقيق تعليم القراءة والكتابة والحساب للطلبة من السكان الأصليين على مستويات مقارنة بتلك التي يحصلها الشباب الأستراليون الآخرون.

برنامج تنقل شباب السكان الأصليين ويدعم تنمية فرص العمل للاقتصاد المحلي لشباب السكان الأصليين الأستراليين في المناطق النائية وسيدعم ما لا يقل عن 6 00 شاب من عام 2006 إلى عام 2009. والبرنامج يحسن فرص وصول هؤلاء الشباب إلى التدريب وفرص العمل في المراكز الرئيسية عن طريق توفير تخطيط المسارات والتوجيه والدع ـ م المكث ـ ف والمسك ـ ن الآم ـ ن والمدعوم في عشرة مواقع مضيفة للبرنامج.

برنامج قيادة شباب السكان الأصليين ويهدف بمساعدة شباب السكان الأصليين، وعادة من المناطق النائية إلى إعداد الأدوار والوفاء بها بصفتهم قادة السكان الأصليين في مجتمعاتهم. وسيزود البرنامج 205 طلاب موهوبين من السكان الأصليين بمنح دراسية للالتحاق بالمدارس والجامعات عالية الأداء.

579- وقد شملت بعض المبادرات من حكومات الولايات والأقاليم على مدى السنوات الأخيرة ما يلي:

• استعراض إدارة التعليم والتدريب في نيو ساوث ويلز لتعليم السكان الأصليين في نيو ساوث ويلز (2003-2004)

• سياسة تعليم السكان الأصليين لحكومة فيكتوريا، يالكا: شراكة في التعليم والتدريب للألفية الجديد ة تدعم التعليم مدى الحياة

• إدخال نموذج يوريكايتياريندي في جنوب أستراليا، وهو نموذج لاتخاذ القرارات للسكان الأصليين طُبق لضمان إدراج الآباء وأفراد المجتمع من السكان الأصليين في اتخاذ القرارات التعليمية

• استراتيجية حكومة غرب أستراليا اتبع الحلم في مدارس حكومية منتقاة، وهي ترمي إلى تحسين استبقاء طلبة السكان الأصليين في التعليم الثانوي

إطار إصلاح التعليم والتدريب في كوينزلاند واستراتيجيات التعليم من أجل النجاح في كاب يورك ومضيق توريس

• الخطة الاستراتيجية الشاملة لتعليم السكان الأصليين في حكومة الإقليم الشمالي (2000-2004)

خطة عمل إدارة التعليم والتدريب بإقليم العاصمة، 2002-2004: الخدمات للسكان الأصليين .

التعليم في المناطق الريفية والمناطق النائية

580- استهلت لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في شباط/فبراير 1999 التحقيق الوطني في التعليم في المناط ـ ق الريفية والمناطق النائية . وقد كشفت مشاورات اللجنة في عام 1998، مباحثات بوش بشأن شواغل حقوق الإنس ـ ان للأستراليين في المناطق الإقليمية والريفية والنائية عن أن الحصول على التعليم من مستوى وجودة ملائمين شاغل هام في المناطق الريفية والمناطق النائية. وقدمت اللجنة توصيات مفصلة ترمي إلى تح ـ سين التعلي ـ م الذي يقدم للأطفال في المناطق الريفية والمناطق النائية في أستراليا. ويمكن الاطلاع على هذه التوصيات في الموقع الإلكتروني <http://www.humanrights.gov.au/word/human_rights/Recommendations.doc>. ويعيش أربعة وخمسون في المائة من الطلاب في التعليم المهني والتقني في المدن الكبرى، و38 في المائة في المناطق الإقليمية وقرابة خمسة في المائة في المناطق النائية ( ) .

581- وتدعم الحكومة الأسترالية بشكل مباشر طلبة المدارس الريفية والمعزولة من خلال البرامج التالية:

برنامج المساعدة للأطفال المنعزلين وهو يقدم المساعدة المالية لأسر الطلاب الذين يعجزون عن الالتحاق بالمدارس الحكومية الملائمة على أساس يومي بسبب العزلة الجغرافية. والمبدأ الأساسي للبرنامج هو أنه ينبغي أن تتاح لجميع الأطفال الأستراليين سبل معقولة يومياً للوصول إلى مدرسة حكومية مناسبة بغض النظر عن دخل الأبوين

برنامج المناطق القطرية يقدم تمويلاً تكميلياً للمدارس بتغطية جزء من التكاليف الإضافية المتصلة بالتعليم في المدارس والتي تنجم عن العزلة الجغرافية. وتمويل البرنامج يخصص لحكومات الولايات والأقاليم والسلطات التعليمية الحكومية وغير الحكومية لكي توزعها وفقاً لأولوياتها ولكن في إطار المبادئ التوجيهية للحكومة الأسترالية

برنامج بيوت الشباب للمدارس غير الحكومية وهو مبادرة لمدة أربع سنوات تستهدف بيوت الشباب التي لا تهدف إلى الربح وغير الحكومية مدة الدراسة، والتي تعمل أساساً لإسكان طلبة المدارس الابتدائية والثانوية من المناطق الريفية والمناطق النائية في أستراليا. ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة بيوت الشباب على توفير مستو ى عالٍ من الرعاية لطلبة المدارس الريفية الابتدائية والثانوية المقيمين في بيوت الشباب.

‘2 ‘ الحقوق الثقافية

التنوع الثقافي

582- تعكس سياسات التنوع الثقافي لحكومة أستراليا التزامها بضمان أن تتاح الفرصة أمام جميع الأستراليين لأن يكونوا نشطاء ومشاركين على قدر المساواة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد. وعلى أساس المسؤوليات المدنية الشاملة واحترام كل فرد والعدالة في الفرص لجميع الناس ومزايا التنوع الثقافي لكل الأستراليين تدعم السياسات أهداف تشريعات مناهضة التمييز الأسترالية وإعمال حقوق الإنسان في أماكن العمل الأسترالية والمجتمع على سعته.

583- وفي إطار دورة التمويل العادية أُجري مؤخراً تقييم لسياسة تعدد الثقافات وما يتصل بها من برامج. وقُدِم التمويل المتجدد للبرامج في عام 2006 لمدة أربع سنوات. والرسالة الرئيسية إلى جميع الأستراليين هي أن التنوع الثقافي باعتباره قوة وطنية يجب أن يستمر متوازناً أمام الالتزامات الفردية والجماعية بالقيم المشتركة الأسترالية.

584- وتواصل الحكومة الأسترالية دعم نظام للخدمات الحكومية يناسب جميع الأستراليين. ومنذ عام 1998 يشدد ميثاق الخدمة العامة في مجتمع متنوع الثقافات على بناء اعتبارات التنوع الثقافي في التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات وإعداد الميزانيات وعمليات إعداد التقارير في الخدمات الحكومية - بغض النظر عما إذا كانت هذه الخدمات تقدم من وكالات حكومية أم منظمات مجتمعية أم شركات تجارية.

585- وكما ذكر في الفقرات 236 و237 و316 فإن خطة العمل الوطنية لبناء التلاحم الاجتماعي والوئام والأمن التي أعدتها الحكومة الأسترالية والجماعة المرجعية المجتمعية الإسلامية تستند إلى سياسات التنوع الثقافي القائمة وبرامجها على جميع مستويات الحكومة. فالخطة مبادرات المنفذة بموجبها تتصدى للتطرف والتعصب وتعزز الوئام والتفاهم وإقامة مجتمع أسترالي متنوع ولكن يظل موحداً.

586- وظلت ستة عشر وكالة حكومية أسترالية تعمل معاً لوضع استراتيجيات لتحسين نتائج توطين الداخلين لأسباب إنسانية عن طريق لجنة مشتركة بين الإدارات معنية بالتوطين الإنساني.

587- ونفذت الولايات والأقاليم في السنوات الأخيرة سياساتها التكميلية المتعددة الثقافات، بما في ذلك:

سياسة كوينزلاند المتعددة الثقافات في سنة 1998 في كوينزلاند

سياسة تعدد الثقافات في تسمانيا في عام 2001

• إنشاء حكومة غرب أستراليا مكتباً للمصالح المتعددة الثقافات

• إنشاء مكتب للشؤون العرقية في الإقليم الشمالي يشمل برامج من قبيل التدريب على التوعية الثقافية الشاملة وسياسة تعدد الثقافات ، التي من خلالها يؤكد الإقليم الشمالي التزامه بالتعددية الثقافية.

الفنون

588- تواصل الحكومة الأسترالية دعم مجتمع الفنون الأسترالي وتعزز فرص الأستراليين في المشاركة في الحياة الثقافية عن طريق تقديم المساعدة الموصوفة في التقرير الدوري الأسترالي الثالث بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) . وتشمل المبادرة الجديدة ما يلي:

• تمويلاً إضافياً بمبلغ 25 . 4 مليون دولار على مدى أربع سنوات لضمان استدامة الفرق الموسيقي ـ ة الرئيسية الأسترالية

• تمويلاً إضافياً بمبلغ 10 . 6 مليون دولار على مدى أربع سنوات للفرقتين الموسيقيتين المتخصصتين للأوبرا والباليه في أستراليا.

المؤسسات الثقافية الوطنية

589- ازداد التمويل للمؤسسات الثقافية الوطنية زيادة كبيرة م ـ ن 112 ملي ـ ون دولار في الفت ـ رة 1996-1997 إلى 229 مليون دولار في الفترة 2005-2006 أي زيادة بنسبة 104 في المائة.

الرياضة

590- تماشياً مع سياسة الحكومة الأسترالية بناء المجتمعات الأسترالية عن طريق الرياضة لسنة 2004 فإنها سوف تستثمر ما يزيد على 250 مليون دولار في الرياضة الأسترالية في السنة المالية 2006-2007. ومن بين الأعمدة الأربعة للسياسة الرياضية للحكومة الأسترالية زيادة المشاركة الجماهيرية في الرياضة لكل الأعمار لضمان إتاحة الفرصة أمام الأستراليين بغض النظر عن الثقافة أو نوع الجنس أو العرق أو القدرة أو العمر للمشاركة في أنشطة رياضية ذات جودة.

591- وتؤدي لجنة الرياضة الأسترالية دوراً رائداً هاماً في العمل مع منظمات الرياضة الوطنية لإقامة هياكل ورسم سياسات لضمان أن تسود ثقافة عادلة وآمنة وأخلاقية وشاملة على كل المستويات. والمبادرة الرئيسية للجنة هي استنباط وتنفيذ استراتيجية رياضية خالية من التحرش للتصدي لقضايا التحرش وإساءة المعاملة في مجال الرياضة. كذلك تشجع اللجنة على تطبيق المبادئ المبينة في جوهر الرياضة الأسترالية لتحقيق القيم والمزايا التي تتيحها الرياضة.

الإذاعة

592- توجد 342 محطة إذاعة مجتمعية مرخصة في كل أستراليا، تشمل 80 محطة إذاعة للسكان الأصليين في المناطق النائية. وتوجد 15 إذاعة طول الوقت لمحطات المعوقين عن الكتابة و40 محطة دينية تبث طوال الوقت. كما يوجد ستة مذيعين للمجتمعات العرقية تعمل طول الوقت مع قرابة 100 محطة إذاعة أخرى مجتمعية تقدم نوعاً من البرمجة العرقية وتنتج 800 1 ساعة من الإذاعة العرقية بأكثر من 100 لغة كل أسبوع.

593- ويطلب إلى المذيعين الوطنيين والتجاريين على الهواء مباشرة، بموجب معايير شرح الصور الأسترالية أن يقدموا خدمة شرح صور للصم أو المعتلين سمعياً للبرامج التليفزيونية التي تبث في ساعات ذروة المشاهدة وللأخبار وبرامج الشؤون الجارية التي تُبث خارج ساعات ذروة الرؤية.

ثقافة السكان الأصليين

594- الكرة عنصر أساسي في تحديد الهوية الثقافية للسكان الأصليين. وتقدم المساعدة للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في مجال الحفاظ على ثروة وتنوع حياتهم الثقافية وذلك عن طريق:

• إدارة برنامج الحفاظ على لغات السكان الأصليين وسجلاتهم - في الفترة 2005-2006، وقدم البرنامج مساعدة تمويلية في ربوع أستراليا لإجراء أنشطة في مشاريع صيانة وإحياء اللغة؛ وتسجيل اللغة؛ وإنتاج المواد والمناهج اللغوية؛ وإذكاء الوعي والدعوة وإعداد وحفظ المحفوظات

• تنفيذ المساعدة التمويلية التي تستهدف مواجهة لغات السكان الأصليين الأستراليين لفقدان اللغة

• لجنة وضع استقصاء وطني للغات السكان الأصليين ، التي اكتملت في عام 2005، لتحسين قدرة البرامج على التصدي لتآكل اللغات

• وضع سياسات على مستوى الولايات لصيانة لغات السكان الأصليين.

595- وتدعم الحكومة الأسترالية المشاركة الثقافية للسكان الأصليين وتعزيز الفرص أمامهم للمشاركة في الحياة الثقافية. وتقدم الحكومة الأسترالية مساعدة تمويلية لمشاركة المجتمع الاجتماعية والثقافية عن طريق برنامج دعم ثقافة السكان الأصليين .

596- وتقدم الحكومة الأسترالية تمويلاً لدعم وحفظ وتعزيز الفنون والحرف البصرية للسكان الأصليين من خلال البرنامج الوطني لدعم الفنون والحرف . ويسلم هذا البرنامج بالصلة الحساسة بين ثقافة السكان الأصليين والممارسة الفنية ونجاح صناعة الفنون البصرية للسكان الأصليين.

597- وتدير الحكومة الأسترالية برامج إذاعية للسكان الأصليين تدعم من خلالها استخدام اللغات والثقافات والديانات التقليدية وتشجعها عبر منظمات السكان الأصليين التي تقدم خدمات تلفزيونية ولاسلكية للمجتمع.

العلم

598- تدعم إدارة التعليم والعلم والتدريب بالحكومة الأسترالية العلم من خلال التمويل الكبير للجامعات ومنظمات البحث الرئيسية مثل منظمة الكمنولث للبحوث العلمية والصناعية، والمنظمة الأسترالية للعلم والتكنولوجيا النووية، والمعهد الأسترالي للعلوم البحرية. كما أنها تدعم برنامج مراكز البحوث التعاونية للجمع بين الباحثين ومستخدمي البحوث وخاصة من قطاع الصناعة.

599- وأحدث مبادرة في سلسلة المبادرات التي أعلنتها الحكومة الأسترالية في أيار/مايو 2004 لتعزيز البحث والتطوير والابتكار، مبادرة تعزيز قدرة أستراليا - بناء مستقبلنا عن طريق العلم والابتكار . وهي التي تستند إلى حزمة تعزيز قدرة أستراليا لعام 2001 لترسيخ التزام لمدة عشر سنوات بالعلم والابتكار. ويُتوقع أن يكون إجمالي تمويل حكومة أستراليا للعلم والابتكار في حدود 52 مليار دولار على مدى تلك الفترة. وتركز استراتيجية تعزيز قدرة أستراليا على تعزيز قدرة أستراليا لتوليد الأفكار وإجراء البحوث وتسريع التسويق التجاري للبحوث وتطوير المهارات والاحتفاظ بها. كما أنها تحافظ على التزام الحكومة الأسترالية بالاستثمار الاستراتيجي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن الملامح الأساسية زيادة التشديد على التعاون بين قطاع الأعمال والجامعات ومنظمات البحث المُمولة من الجمهور.

تكنولوجيا المعلومات

600- تسلم الحكومة الأسترالية بتأثير وأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها وسيلة لتمكين الناس من تقاسم المزايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع. وقد حدد الإطار الاستراتيجي لاقتصاد المعلومات في أستراليا للفترة 2004-2006 الذي وضعته الحكومة الأسترالية، ضمن أولوياته كفالة "أن تكون لدى الأستراليين جميعاً قدرات وشبكات وأدوات للمشاركة في مزايا اقتصاد المعلومات" وتقترح سلسلة من الاستراتيجيات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف.

601- وتضطلع الحكومة الأسترالية بجدية بمسؤوليتها عن توفير نظام فعال للإنترنت والحاجة للتصدي لنشاط الإنترنت وما يتصل به من نشاط جنائي، ونشر المواد غير القانونية والعدائية إلكترونياً، وقضايا سياسة المستهلك مثل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه، مع كفالة ألا يضع النظام أعباء شاقة أو غير مبررة على الأعمال والصناعة والمواطنين تمنع تنمية الاقتصاد إلكترونياً. وتشمل هذه التدابير ما يلي:

قانون خدمات البث (خدمات الإنترنت) لسنة 1999 من أجل تنظيم محتويات الإنترنت

قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2001 ، وهو سلسلة أحكام تستند إلى التشريعات القائمة، والخبرات والتشاور الدولي بشأن التدابير اللازمة لمنع الأضرار والجرائم الحاسوبية

قانون القمار التفاعلي لسنة 2001 الذي يفرض قيوداً وشكاوى تتعلق بالقمار التفاعلي

قانون الرسائل المزعجة لسنة 2003 ، وهو برنامج لتنظيم إرسال الرسائل الإلكترونية التجارية.

الاتصالات السلكية واللاسلكية

602- تسلم الحكومة الأسترالية بأهمية الحصول على خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية للمشاركة في كل جوانب الحياة الأسترالية المعاصرة. وأصبحت سوق الاتصالات المفتوحة والتنافسية المنشأة في عام 1997 هي الطريق إلى تحسين حصول الأستراليين على خدمات اتصالات جيدة بأقل تكلفة. وتشمل مجموعة التدابير الأخرى لحماية الوصول إلى الاتصالات ما يلي:

الالتزام العالمي بالخدمات ، الذي يزود جميع الناس في أستراليا، بمن فيهم المعاقون، بسبل معقولة للحصول على خدمات الهواتف العادية وهواتف الدفع بالبطاقات على أساس المساواة بغض النظر عن مكان إقامتهم أو نشاط عملهم

• حماية الوصول الفعلي إلى الإنترنت عن طريق برنامج المساعدة للإنترنت والتزام خدمة البيانات الرقمية

وضع استراتيجية وطنية للنطاق العريض لتحسين توافر وفعالية استخدام خدمات النطاق العريض واقتناص المزايا الاقتصادية والاجتماعية من زيادة القدرة على الاتصال في النطاق العريض.

603- كذلك فمما يساعد على تحسين الوصول إلى الاتصالات واستعمالها في مجالات مثل الهاتف المحمول والنطاق العريض ولا سيما للأستراليين من السكان الأصليين وسكان الأقاليم والريف والمناطق النائية، تمويل الحكومة الأسترالية الهادف ومجموعة أنشطة إذكاء الوعي.

الملكية الفكرية والحقوق الأدبية

604- تلتزم الحكومة الأسترالية بإيجاد نظام لحقوق التأليف والنشر يوازن بين أصحاب حقوق التأليف والنشر والمبدعين في تلقي المكافآت المناسبة على استثمارهم للمهارة والموارد، مع حقوق المستخدمين في الوصول إلى المواد المحفوظة الحقوق بشروط معقولة.

605- ومنذ عام 2000 أُدخلت على قانون حقوق التأليف والنشر لسنة 1968 تعديلات شاملة لتحديث قانون حقوق التأليف والنشر في أستراليا استجابة للتكنولوجيا الرقمية وبيئة الإنترنت. وشملت بعض هذه التغييرات التوسع في شروط حماية حقوق التأليف والنشر وتوسيع نطاق الجرائم الجنائية ووسائل الانتصاف المدنية المتاحة من الانتهاكات. وأُدرجت الحقوق الأدبية للمبدعين للأعمال والأفلام في القانون في عام 2000، ووسعت هذه الحقوق لتشمل الممثلين عن أدائهم الحي والمسجل في عام 2005. وتعزز التعديلات على القانون في عام 2006 حقوق المالكين من خلال الإنفاذ الجديد للأحكام وزيادة حماية تدابير الحماية التكنولوجية. وفي الوقت نفسه توفر التعديلات اليقين للمستخدمين بضمان الاستثناءات المتاحة للتكنولوجيا الرقمية المستخدمة بشكل عام وتقديم استثناءات مبتكرة للأغراض المفيدة اجتماعياً كاستخدام المعوقين. وللاطلاع على مزيد من المعلومات انظر الموقع <http://www.ag.gov.au./copyright>.

التذييل ألف

المنظمات غير الحكومية المدعوة لتقديم مدخلات في التعليقات على الوثيقة الأساسية المشتركة لأستراليا

حركة الحقوق القانونية للسكان الأصليين

المجلس الاستشاري المتعدد الثقافات التابع لرئيس وزراء إقليم العاصمة الأسترالية

مجلس إقليم العاصمة المتعدد الثقافات

اللجنة الاستشارية لمبادرات حقوق الإنسان في الكمنولث

منظمة العفو الدولية لأستراليا

الكنيسة الأنغليكانية لأستراليا - المجمع الكنسي العام

مناهضة التشهير

وحدة "بناي بريث"

مؤسسة مناهضة الرق

مؤسسة المجتمع

محفل آسيا والمحيط الهادئ لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية

منظمة آسيا والمحيط الهادئ

مركز حقوق الإنسان ومنع الصراعات العرقية

مؤسسة الرعاية الأسترالية

المعونة العالمية المعمدانية لأستراليا

جماعة ضغط حقوق المثليين والسحاقيات في أستراليا

مجلس التبت بأستراليا

الطائفة البهائية بأستراليا

المكتب الكاثوليكي للهجرة واللاجئين بأستراليا

المجلس الكاثوليكي للعدالة الاجتماعية بأستراليا

مجلس التنمية الدولية بأستراليا

مجلس حقوق المثليين والسحاقيات بأستراليا

مجلس الخدمات الاجتماعية بأستراليا

مجلس نقابات أستراليا

اتحاد التعليم بأستراليا

اتحاد منظمات التشرد بأستراليا

اتحاد منظمات المعوقين بأستراليا

اتحاد منظمات حقوق الإنسان بأستراليا

اتحاد المجالس الإسلامية بأستراليا

المحفل الأسترالي لمنظمات حقوق الإنسان

مركز حقوق الإنسان الأسترالي

المحامون الأستراليون عن حقوق الإنسان

رابطة المكتبات والمعلومات الأسترالية

مؤسسة تعدد الثقافات الأسترالية

الشبكة الإسلامية للدعوة للحقوق المدنية الأسترالية

الصليب الأحمر الأسترالي

فرع لجنة الحقوقيين الدولية بأستراليا

رابطة المحاميات الأسترالية

منظمة الأستراليين من أجل تملك الأرض للمواطنين والمصالحة

مؤسسة براهما كوماريس

مؤسسة الشجعان

مؤسسة سيدات الأعمال والمهنيات بأستراليا

مركز كاستان لقانون حقوق الإنسان

اللجنة الكاثوليكية للعدل والتنمية والسلام

مركز المؤسسات الديمقراطية

مركز القانون الدولي والعام

التضامن المسيحي بأستراليا

الحريات المدنية بأستراليا

فريق المراكز القانونية المجتمعية المجمعة ( نيو ساوث ويلز )

مركز قانون الاتصالات

مركز بحوث وتطبيقات الصناعات الخلاقة، جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا

مؤسسة الدفاع عن الأطفال الدولية

مكتب المدافعين عن البيئة ( نيو ساوث ويلز )

شبكة الحقوق المتساوية

مؤسسة إيفات

المجلس التنفيذي لليهود الأستراليين

كلية تكنولوجيا المعلومات، جامعة موناش

اتحاد الخدمات القانونية المجتمعية بفيكتوريا

اتحاد المجالس المجتمعية العرقية بأستراليا

مؤسسة العمل البحثي للسكان الأصليين وسكان الجزر

شبكة المستهلك الصحية

مشروع الحقوق القانونية للمشردين

لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص

مجلس حقوق الإنسان بأستراليا

مؤسسة حقوق الإنسان الدولية

مركز موارد قانون حقوق الإنسان

مركز قوانين السكان الأصليين

الجمعية الدولية لحقوق الإنسان

الوكالة الدولية للنهوض بالمرأة

حقوق العدل ب كوينزلاند

مركز كينجزفورد القانوني

مجلس القانون بأستراليا

معهد القانون بفيكتوريا

مؤسسة الحرية بفيكتوريا

مؤسسة مانينغريدا للفنون والثقافة

رابطة موكا بولا للسكان الأصليين المتحدة

رابطة الدعوة للمعوقين متعددي الثقافات، نيو ساوث ويلز

المنظمة الوطنية لصحة مجتمعات السكان الأصليين المقيدة

الأمانة الوطنية للخدمات القانونية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس

الرابطة الوطنية للمراكز القانونية المجتمعية

المركز الوطني لقانون الأطفال والشباب

اللجنة الوطنية لتعليم حقوق الإنسان

المجلس الوطني للكنائس

المجلس الوطني للمرأة بأستراليا

التحالف الوطني للمعوقين ا لإ ثنيين

اللجنة القانونية الوطنية

التحالف الوطني للقاضيات

الشبكة الوطنية لمناصرة الشباب

مجلس نيو ساوث ويلز للحريات المدنية

شبكة كبيرات السن

جماعة أوكسفام للمعونة الخارجية

مؤسسة المعوقين بأستراليا

الخطة الدولية الأسترالية

مشروع نف ستف

مركز الدعوة للصالح العام

مؤسسة تبادل المعلومات القانونية للصالح العام، نيو ساوث ويلز

مؤسسة تبادل المعلومات القانونية للصالح العام، فيكتوريا

خدمات الكويكر بأستراليا

مجلس اللاجئين بأستراليا

مؤسسة الحقوق بأستراليا

كلية الحقوق، جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا

خدمة معالجة وتأهيل الناجين من التعذيب والصدمات

مؤسسة الأخوات في الداخل

الدائرة القانونية والتعليمية للدعوة للمجتمعات الجنوبية

مؤسسة دموع المضطهدين

صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة

الرابطة الأسترالية للأمم المتحدة

منظمة الأمم المتحدة للطفولة

رابطة الأمم المتحدة للشباب بأستراليا

الكنيسة المتحدة بأستراليا

العدالة المتحدة بأستراليا

مركز يونيا الياسوعي للعدالة الاجتماعية

مجلس فيكتوريا للخدمة الاجتماعية

مجتمع الفييتناميين في أستراليا

المعوقات في أستراليا

التجمع الانتخابي للمرأة

شبكة العمل من أجل حقوق المرأة في أستراليا

لجنة المحامين الشباب لحقوق الإنسان

رابطة الشابات المسيحية بأستراليا

التذييل باء

نص تحفظات أستراليا على معاهدات حقوق الإنسان الدولية

• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

التحفظات:

المادة 10

فيما يتعلق بالفقرة 2(أ) فإن مبدأ الفصل يقبل على أنه هدف يتحقق بالتدريج. وفيما يتعلق بالفقرة 2(ب) و3 (الجملة الثانية) فإن الالتزام بالفصل لا يقبل إلا إلى الحد الذي يعتبر فيه هذا الفصل من جانب السلطات المسؤولة مفيداً للأحداث أو البالغين المعنيين.

المادة 14

تعرب أستراليا عن تحفظها لأن حكم التعويض للخطأ القضائي في الظروف المُتصورة في الفقرة 6 من المادة 14 يمكن أن يكون بإجراءات إدارية وليس عملاً بحكم قانوني محدد.

المادة 20

تفسر أستراليا الحقوق المنصوص عليها في المواد 19 و21 و22 على أنها تتفق والمادة 20؛ وعلى هذا فالكمنولث والولايات المكونة له لديهم تشريعات فيما يتعلق بموضوع المادة في مسائل القلق العملي لصالح النظام العام، فلا يحفظ الحق في عدم تطبيق أي أحكام تشريعية أخرى على هذه المسائل.

• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

التحفظ:

تعلن الحكومة الأسترالية أن أستراليا ليست في موقف حالياً يسمح لها بالتحديد أن تجرم جميع المسائل المشمولة في المادة 4(أ) من الاتفاقية. فالأعمال من النوع المشار إليه فيها لا يُعاقب عليها إلا إلى الحد المنصوص عليه في القانون الجنائي الحالي الذي يعالج مسائل من قبيل الحفاظ على النظام العام والأزمات العامة والاعتداء والشغب والتشهير الجنائي والتآمر ومحاولة التآمر. وتقصد الحكومة الأسترالية في اللحظة الأولى المناسبة أن تطلب من البرلمان تشريعاً يُنفذ بالتحديد بشأن أحكام المادة 4(أ).

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التحفظات:

تبين الحكومة الأسترالية أن إجازة الأمومة المدفوعة الأجر تعطى لمعظم النساء المستخدمات في حكومة الكمنولث وحكومات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وإقليم العاصمة. وتعطى إجازة الأمومة غير المدفوعة الأجر لجميع النساء المستخدمات في ولاية نيو ساوث ويلز وفي أماكن أخرى للمرأة التي تُستخدم بموجب مكافآت صناعية في بعض الولايات. وتعطى مزايا الضمان الاجتماعي رهناً بالدخل للمرأة التي تكون هي الوالد الوحيد.

وتفيد الحكومة الأسترالية بأنها ليست حالياً في موقف يسمح لها باتخاذ التدابير اللازمة بمقتضى المادة 11(2) بتطبيق إجازة أمومة مدفوعة الأجر أو بمزايا اجتماعية مقارنة في كل أنحاء أستراليا.

وتفيد حكومة أستراليا بأنها لا تقبل تطبيق الاتفاقية من حيث أنها تتطلب تغييراً في سياسة قوة الدفاع التي تستبعد المرأة من الواجبات القتالية.

• اتفاقية حقوق الطفل

التحفظ:

تقبل أستراليا المبادئ العامة الواردة في المادة 37 فيما يتعلق بالجملة الثانية في الفقرة (ج)، وهي التزام بفصل الأطفال عن البالغين في السجون لا يُقبل إلا إلى الحد الذي تنظر فيه بهذه السجون سلطات مسؤولة تكون لها جدوى ومتسقة مع الالتزام بقدرة الأطفال على الحفاظ على الصلة بأسرهم ومراعاة الجغرافيا والديمغرافيا في أستراليا. ولذا فإن أستراليا تصدق على الاتفاقية إلى الحد الذي يجعلها غير قادرة على الوفاء بالالتزام المفروض في المادة 37(ج).

وللحكومة الأسترالية سياسة للإبقاء على التحفظات القائمة على معاهدات حقوق الإنسان التي يجري إعادة النظر فيها تمشياً مع إعلان وبرنامج عمل فيينا .

وترد استكمالات موقف أسترالي من التصديق على المعاهدة في قاعدة بيانات المعاهدات الأسترالية. وقاعدة البيانات موجودة على الإنترنت للبحث في المعاهدات التي وقعت عليها أستراليا أو المعاهدات التي اتخذت فيها أستراليا إجراء تعهدياً: <http://www.info.dfat.gov.au/treaties>.

التذييل جيم

المعاهدات الأخرى ذات الصلة التي أصبحت أستراليا طرفاً فيها

1- اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان وما يتصل بها

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948

الاتفاقية الخاصة بالرق لسنة 1926 المعدلة في سنة 1955

الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967

الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لسنة 1954

اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لسنة 1961

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000، وبروتوكولها الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو والبروتوكول الخاص بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه

2- اتفاقيات منظمة العمل الدولية

الاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي لسنة 1930 (رقم 29)

اتفاقية تفتيش العمل لسنة 1947 (رقم 81)

اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لسنة 1948 (رقم 87)

اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949 (رقم 98)

اتفاقية المساواة في الأجور لسنة 1951 (رقم 100)

الاتفاقية المتعلقة بإلغاء السخرة لسنة 1957 (رقم 105)

الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في العمالة والمهن لسنة 1958 (رقم 111)

اتفاقية السياسات المتصلة بعمالة لسنة 1964 (رقم 122)

اتفاقية تحديد الحد الأدنى للأجور لسنة 1970 (رقم 131)

اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين لسنة 1981 (رقم155)

اتفاقية تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين العمال والعاملات والمسؤوليات الأسرية لسنة 1981 (رقم 156)

3- اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم لسنة 1960

4- اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

اتفاقية الاعتراف بحالات الطلاق والانفصال القانوني لسنة 1970

اتفاقية الاعتراف بالقرارات المتعلقة بالحفاظ على الالتزامات وتنفيذها لسنة 1973

الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال لسنة 1973

اتفاقية الاحتفال والاعتراف بمشروعية الزيجات لسنة 1978

اتفاقية حماية الأطفال والتعاون فيما يتعلق بالتبني عبر الأقطار لسنة 1993

اتفاقية الولاية والقانون المطبق والاعتراف والتذكير والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الوالدي ـ ة وت ـ دابير حم ـ اية الطفل لسنة 1996

5- اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي

اتفاقية جنيف الأولى ، اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان لسنة 1949

اتفاقية جن ي ف الثانية لتحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد القوات المسلحة في البح ـ ار لسنة 1949

اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب لسنة 1949

اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لسنة 1949

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) لسنة 1977

البروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البرتوكول الثاني) لسنة 1977

اتفاقية أوتاوا المتعلقة بحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام لسنة 1987

التذييل دال

مصادر المعلومات الأخرى عن حقوق الإنسان في أستراليا

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن حقوق الإنسان وعن تعزيز أستراليا لحق ـ وق الإنس ـ ان م ـ ن المصادر التالية:

• دليل حقوق الإنسان: <http://www.dfat.gov.au/hr/hr_manual_2004/index.html>

• إطار أستراليا الوطني لحقوق الإنسان - خطة العمل الوطنية:

<http://www.dfat.gov.au/hr/nap/nap_2004.pdf> و<http://www.ag.gov.au/nap>

• إدارة الخارجية والتجارة، معلومات حقوق الإنسان: <http://www.dfat.gov.au/hr>

• المعونة الأسترالية: <http://www.ausaid.gov.au>

• لجن ـ ة حق ـ وق الإنس ـ ان وتكافؤ الفرص: <http://www.humanrights.gov.au>، بما في ذلك التقارير التالية:

تقارير العدالة الاجتماعية:

<http://www.humanrights.gov.au/social_justice/sj_reports.html>

تقارير تمليك الأرض للوطنيين:

<http://www.humanrights.gov.au/social_justice/nt_reports.html>

التقارير عن قضايا حقوق الإنسان:

<http://www.humanrights.gov.au/human_rights/index.html>

التقارير عن الشكاوى بموجب قانون حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص:

<http://www.humanrights.gov.au/human_rights/index.html>

التقارير عن التمييز العنصري:

<http://www.humanrights.gov.au/racial_discrimination/publications.html>

التقارير عن التحقيقات في الإعاقة:

<http://www.humanrights.gov.au/disability_rights/inquiries/reports.html>

إدارة النائب العام: <http://www.ag.gov.au>.

المرفق الأول

البيانات الإحصائية

المحتويات

الفقـرات الصفحة

الأرض و السكان 2 -103 137

استغلال الأراضي 2 - 4 137

السكان 5 137

النمو السكاني 6 138

الكثافة السكانية 7 - 9 139

التوزيع الجغرافي للسكان الأصليين ا لأ ستراليين 10 -11 140

بلد الم يلاد 12 -13 140

لغ ات السكان حسب اللغة الأصلية 14 -15 142

الدين 16 -18 143

التكوين العمري 19 -20 144

المواليد 21 -22 145

العمر المتوقع 23 -26 146

الوفيات 27 147

حجم الأسر ة المعيشية 28 -29 147

الإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 30 -103 149

الاستهلاك 30 -31 149

معامل جيني (المتعلق بتوزيع الدخل) 32 -35 150

معدلات وفيات الرضع 36 -39 152

وفيات الأمومة 40 -43 153

أسباب الوفاة - بين السكان عامة 44 -45 153

حالة التطعيم 46 -48 156

معدلات العدوى بالإيدز وفيروسه 49 -52 159

العدوى بالتهاب الكبد 53 -55 161

العدوى بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي 56 162

الإنفاق على الصحة 57 163

المحتويات (تابع)

الفق ـ ـرات الصفحة

برنامج الحصول على الرعاية الطبية والمزايا الصيدلانية 58 -59 165

المواظبة على الدراسة - التعليم الابتدائي والثانوي 60 -61 167

المدارس والطلبة وهيئات التدريس 62 -63 167

معدلات الاستبقاء 64 -66 169

طلبة المدارس من السكان الأصليين 67 -72 170

نسبة المعلمين إلى الطلبة 73 172

معدلات محو الأمية 74 -83 173

المشاركة في التعليم العالي و التعليم المهني 84 -86 177

معدل البطالة 87 -90 179

العمالة حسب القطاعات 91 -93 181

معدلات المشاركة في العمل 94 -97 182

الناتج المحلي الإجمالي 98 183

الدخل ال قومي الإجمالي - 185

الرقم القياسي ل لأسعار ال مس ته ل ك 99 186

الالتزامات الخارجية - الديون الخارجية 100 186

الإنفاق على التنمية 101-103 187

النظام السياسي وإحصاءات إقامة العدل 104-128 189

عدد الأحزاب السياسية المعتمدة 104-106 189

توزيع المقاعد التشريعية حسب ا ل ح ز ب - 189

المرأة في البرلمان - 190

دورية الانتخابات على الصعيدين الوطني والمحلي 107-115 190

حصائل التصويت 116 191

مجموع القضايا الجنائية 117-119 192

نزلاء السجون 120-122 194

طول مدد الأحكام 123-124 197

الوفا ة في ال مؤسسات ا لتأديبية 125-127 197

عقوبة الإعدام 128 199

1- ينشر مكتب الإحصاءات الأسترالي، ومنظمة الإحصاءات الرسمية الأسترالية، بشكل منتظم المؤشرات الوطنية الرئيسية: <http://www.abs.gov.au>. وما لم ترد إشارة إلى خلاف ذلك فإن كل المواد المشار إليها أدناه مأخوذة من الإصدارات على الإنترنت لمكتب الإحصاء الأسترالي، حولية أستراليا 2004 وحولية أستراليا 2006.

الأرض والسكان

استغلال الأراضي

2- تضم مساحة القارة الأسترالية الجزرية تزيد على 7 . 6 مليون كيلومتر مربع. وعلاوة على هذا تصل أراضي أنتاركتيكا الأسترالية إلى نحو 5 . 9 مليون كيلومتر مربع.

3- وتشغل أستراليا مجموعة كبيرة من المناطق المناخية، من المناطق المدارية في الشمال وحتى الامتدادات القاحلة في الداخل، وإلى المناطق المعتدلة في الجنوب. أستراليا ثانية القارات من حيث الجفاف (بعد أنتاركتيكا)، ومتوسط سقوط الأمطار السنوي يقل عن 600 مليمتر في السنة على أكثر من 80 في المائة من القارة، وأقل من 300 مليمتر على أكثر من 50 في المائة. والصيف حار في معظم أنحاء البلد، ومتوسط درجات الحرارة القصوى في كانون الثاني/يناير يتجاوز 30 درجة سيلسيوز (مئوية) على معظم البر ما عدا الشريط الساحلي الجنوبي بين بيرث وبريسبان، والمناطق في المرتفعات العالية. والشتاء دافئ في الشمال وأبرد في الجنوب، مع الصقيع بالليل في المناطق الداخلية جنوب مدار الج ـ دي. ومع ذلك فدرجات الحرارة الدنيا المتطرفة ليست أقل من الدرجات المسجلة في قارات أخرى، بسبب خطوط ال ـ عرض المنخفضة نسبياً، وعدم وجود الجدار المرتفع التي تحرر البرودة التضاريسية وبسبب الامتداد الكبير للمناطق الدافئة نسبياً المحيطة بالمحيطات.

4- ورغم البيئة القاسية في أستراليا أصبحت الزراعة الشكل الأعم من أشكال استغلال الأراضي. ففي 30 حزيران/يونيه 2004 كانت المساحة الكلية التقديرية ذات النشاط الزراعي 440 . 1 مليون هكتار، تمثل نحو 57 في المائة من مجموع مساحة الأراضي. ويتألف الجزء الباقي من مساحة الأرض من أراضٍ غير مأهولة (معظمها في الصحراء في غرب ووسط أستراليا)، ومحميات السكان الأصليين (يقع معظمها في الإقليم الشمالي وغرب أستراليا)، وغابات وإيجارات للتعدين ومتنزهات وطنية ومناطق حضرية.

السكان

5- السكان المقيمون في أسترالي ـ ا حس ـ ب التق ـ ديرات في كانون الأول/ديسمبر 2005 كان عددهم أقل قليلاً من 20 . 5 مليون نسمة، بزيادة 1 . 2 في المائة على السنة السابقة.

الرسم البياني 1

الاتجاهات الديمغرافية الأسترالية

مليون

المصدر:إحصاءات السكان التاريخية في أستراليا (001 065 105 3)؛ الإحصاءات الديمغرافية الأسترالية (101.0 3)

النمو السكاني

الجدول 1 النمو السكاني في أستراليا

البيانات الأولية

السكان في آخر كانون الأول/ديسمبر 2005

التغيير على مدى السنة السابقة

التغيير على مدى السنة السابقة ( ٪ )

نيو ساوث ويلز

003 803 6

700 53

0.8

فيكتوريا

377 052 5

700 59

1.2

كوينزلاند

023 001 4

800 74

1.9

جنوب أستراليا

274 546 1

900 9

0.6

غرب أستراليا

668 028 2

700 34

1.7

تسمانيا

185 487

400 3

0.7

الإقليم الشمالي

453 204

600 3

1.8

إقليم العاصمة الأسترالية

671 326

400 2

0.8

أستراليا (أ)

334 452 20

300 242

1.2

المصدر : مكتب الإحصاء الأسترالي، الإحصاءات الديمغرافية الأسترالية، كانون الأول/ديسمبر 2005 (cat. No. 3101.0) .

(أ) تشمل أقاليم أخرى (إقليم خليج جيرفيس، وجزيرة كريسماس وجزر كوكوس (كيلينغ))

6- زاد عدد السكان الأستراليين بنسبة 12 في المائة على مدى العقد المنصرم. وجاء معدل نمو أستراليا بنسبة 1 . 2 في المائة على مدى 12 شهراً حتى كانون الأول/ديسمبر 2005 بمعدل النمو السكاني العالمي نفسه. وإذا قُورن ببلدان أخرى فإن معدل النمو السكاني في أستراليا يماثل نيوزيلندا (1 . 1 في المائة)؛ وأعلى من كندا (0 . 9 في المائة)، والولايات المتحدة الأمريكية (0 . 9 في المائة)، وهونغ كونغ (0 . 7 في المائة)؛ وأعلى بكثير من المملكة المتحدة (0 . 3 في المائة)، واليابان (0 . 1 في المائة) وألمانيا (0 . 0 في المائة)؛ وأدنى من معدلات النمو لبابوا غينيا الجديدة (2 . 4 في المائة) وماليزيا (1 . 9 في المائة). وجاءت الصين (0 . 6 في المائة)، أعلى بلد في العالم، ومعدل النمو بها نصف معدل أستراليا.

الكثافة السكانية

7- كانت الكثافة السكانية في أستراليا في 30 حزيران/يونيه 2005 في حدود 2 . 6 نسمة لكل كيلومتر مربع، مقابل 2 . 5 نسمة لكل كيلومتر مربع في عام 2000. وجاء إقليم العاصمة الأسترالية أعلى كثافة سكان بين الولايات والأقاليم في حزيران/يونيه 2005 حيث كانت 138 نسمة في الكيلومتر المربع (لتعكس أن مدينة كا ن ب ي را تشكل أكبر نسبة في منطقة إقليم العاصمة)، تليها فيكتوريا 22 نسمة لكل كيلومتر مربع. ولم تزد الكثافة السكانية في الإقليم الشمالي عن 0 . 1 نسمة لكل كيلومتر مربع وهي أدنى من جميع الولايات والأقاليم (مما يعكس زيادة المستوطن ـ ات الحديث ـ ة والبعد عن المن ـ اطق المست ـ قرة قب ـ لاً والمساحات الكبيرة القاحلة وربما المناخ). وكانت الكثافة السكانية في حزيران/ يونيه 2005 أعلى ما تكون في مراكز المدن.

8- وفي عام 1904 كان 63 في المائة من الأستراليين يعيشون خارج العواصم. وهذه النسبة هبطت بشكل مطرد وبحلول عام 1962 لم يكن سوى 40 في المائة يعيشون خارج العواصم. ومنذ أواسط السبعينات بدا أن هذه النسبة ثبتت عند نسبة 36 في المائة.

9- ويرد في الخريطة 1 أدناه توزع سكان أستراليا في 30 حزيران/يونيه 2004.

الخريطة 1 توزع سكان أستراليا – 30 حزيران/يونيه 2004

المصدر : النمو السكاني الإقليمي، أستراليا ونيوزيلندا (218.0 3 ).

التوزيع الجغرافي للسكان الأصليين الأستراليين

10- كان تعداد السكان الأصليين في 30 حزيران/يونيه 2001 هو 500 458 نسمة منهم 900 134 (29 . 4 في المائة) يعيشون في نيو ساوث ويلز و900 125 (27 . 5 في المائة) في كوينزلاند و900 65 (14 . 4 في المائة) في غرب أستراليا و900 56 (12 . 4 في المائة) في الإقليم الشمالي. وكانت أعلى نسبة للسكان في الإقليم الشمالي من السكان الأصليين (28 . 8 في المائة) مقابل 3 . 7 في المائة أو أقل من ذلك بالنسبة لجميع الولايات الأخرى وإقليم العاصمة.

11- وبينما يتركز معظم السكان الأستراليين على طول الساحلين الشرقي والجنوبي، تبين الخريطة أدناه أن السكان الأصليين أكثر انتشاراً. ويعكس هذا جزئياً ارتفاع نسبة الحضرنة بين السكان من غير السكان الأصليين عما هو بالنسبة للسكان الأصليين. والأرجح أن السكان الأصليين يعيشون في المناطق النائية للغاية أكثر من السكان غير الأصليين.

الخريطة 2 توزع السكان الأصليين في أستراليا – 30 حزيران / يونيه 2001

المصدر : تعداد السكان والإسكان: النمو السكاني وتوزع السكان، أستراليا، 2001 (035.0 2 ).

بلد الميلاد

12- كان عدد الأستراليين المولودين في الخارج في عام 2004 أكثر من 4 . 5 مليون نسمة ، أي 25 في المائة من مجموع السكان. وعلى مدى القرن الماضي اتسع نطاق بلدان المولد بشكل كبير.

الجدول 2 بلدان المولد الرئيسية للسكان

1954 (أ) بالآلاف

1961 (أ) ب الآلاف

1971 (أ) بالآلاف

1981 (أ) بالآلاف

1994 (ب) بالآلاف

2005 (ب) بالآلاف

المملكة المتحدة (ج)

664.2

755.4

081.3 1

120.9 1

223.5 1

137.4 1

نيوزيلندا

43.4

47.0

74.1

160.7

295.9

455.1

إيطاليا

119.9

228.3

288.3

275.0

264.1

224.3

الصين (باستثناء إقليمي السار وتايوان)

10.3

14.5

17.1

25.2

102.2

191.2

فييت نام

لا ينطبق

لا ينطبق

لا ينطبق

40.7

150.4

177.7

اليونان

25.9

77.3

159.0

145.8

143.4

127.2

الهند

12.0

14.2

28.7

41.0

75.6

138.7

الفلبين

0.2

0.4

2.3

14.8

93.2

129.4

ألمانيا

65.4

109.3

110.0

109.3

119.9

115.2

جنوب أفريقيا

6.0

7.9

12.2

26.5

57.0

113.8

ماليزيا

2.3

5.8

14.4

30.5

81.6

100.3

هولندا

52.0

102.1

98.6

95.1

97.0

87.7

لبنان

3.9

7.3

23.9

49.4

77.2

85.3

هونغ كونغ (إقليم السار الصيني)

1.6

3.5

5.4

15.3

74.7

76.2

مجموع المواليد في الخارج

286.5 1

778.8 1

546.4 2

128.1 3

093.6 4

829.5 4

أستراليا

700.1 7

729.4 8

173.1 10

388.8 11

761.1 13

499.1 15

مجموع السكان (د)

986.5 8

508.2 10

719.5 12

516.9 14

856.7 17

328.6 20

المصدر : مكتب الإحصاء الأسترالي متاح عند الطلب، تقدير السكان المقيمين؛ والهجرة ، أستراليا (412.0 3 ).

(أ) بيانات التعداد.

(ب) تقدير السكان المقيمين في 30حزيران/يونيه.

(ج) يشمل آ يرلندا في عامي 1954 و1961.

( د) يشمل بلد الميلاد "غير مبين" و "في البحر".

13- يظهر من تعداد عام 2001 أن 26 في المائة من المولودين في أستراليا كانوا لأحد الأبوين على الأقل مولودا ً في الخارج؛ أي أنهم الجيل الثاني من الأستراليين. ومن بين الأبناء الأستراليين المولودين لأب واحد على الأقل مولود في الخارج كان 43 في المائة مولودين لأبوين مولودين في الخارج، و35 في المائة لأب مولود في الخارج و22 في المائة لأم مولودة في الخارج. ويعكس تنوع وحجم الجيل الثاني من السكان الهجرة ، السابقة وأنماط الزواج المشترك.

لغات السكان حسب اللغة الأصلية

14- بالرغم من أن اللغة الإنكليزية هي اللغة الوطنية لأستراليا، فبسبب التنوع الثقافي بين السكان توجد 200 لغة مستخدمة في المجتمع. ويشير تعداد عام 2001 إلى أن 2 . 8 مليون شخص (16 في المائة من السكان) يتكلمون لغة غير الإنكليزية في البيت، مما يمثل زيادة بمعدل 100 213 شخص أي 8 في المائة منذ عام 1996.

15- ويتكلم أكثر من 000 50 شخص لغة من لغات السكان الأصليين الأستراليين (بما في ذلك الكريول الأستراليون)، بما يعادل 12 في المائة من جميع الأستراليين من السكان الأصليين وأقل من 1 في المائة من مجموع سكان أستراليا.

الجدول 3 من يتكلمون لغة غير الإنكليزية في البيت - 2001

اللغة

الذكور

الإناث

الأشخاص

نسبة المولودين في أستراليا (أ)

الأشخاص كنسبة من السكان

بالآلاف

بالآلاف

بالآلاف

٪

٪

الإيطالية

175.4

178.2

353.6

42.7

2.0

اليونانية

131.8

132.0

263.7

50.9

1.5

الكانتونيلية

108.2

117.1

225.3

20.0

1.3

العربية (بما في ذلك اللبنانية)

108.7

100.6

209.4

43.2

1.2

الفييتنامية

86.1

88.1

174.2

25.5

1.0

الماندارين

67.0

72.2

139.3

12.2

0.8

الإسبانية

45.2

48.4

93. 6

22.7

0.5

تاغالوغ (الف ل بينية)

30.8

48.1

78.9

8.8

0.4

الألمانية

35.7

40.8

76.4

19.4

0.4

المقدونية

36.6

35.4

72.0

38.6

0.4

الكرواتية

35.2

34.6

69.9

34.0

0.4

البولندية

27.1

31.9

59.1

20.0

0.3

لغات سكان أصليين أستراليين

25.1

25.9

51.0

99.6

0.3

التركية

25.7

25.0

50.7

39.7

0.3

الصربية

24.8

24.4

49.2

22.1

0.3

الهندية

24.4

23.4

47.8

13.5

0.3

المالطية

20.5

20.9

41.4

28.7

0.2

الهولندية

18.3

21.9

40.2

14.6

0.2

جميع اللغات الأخرى (ب)

352.4

368.5

720.9

19.0

4.0

المجموع

378.9 1

437.6 1

816.5 2

29.5

15.8

المصدر : مكتب الإحصاء الأسترالي، بيانات متاحة بالطلب، تعداد عام 2001 للسكان والإسكان .

(أ) استبعد الأشخاص الذين لم تعرف أماكن ولادتهم، والموصوفين بشكل غير كاف أو المولودين في البحر، قبل حساب النسب المئوية.

(ب) باستثناء اللغات التي لم تبين، أو الموصوفة وصفاً غير كافٍ، ووصفت بأنها غير شفهية.

الدين

16- ورداً على السؤال الوارد في تعداد عام 2001 كانت الانتماءات الدينية للأستراليين كما يلي: 27 في المائة كاثوليك و21 في المائة أنغليكان و21 في المائة طوائف مسيحية أخرى و5 في المائة ديانات غير مسيحية.

17- وما يزيد عن ربع مجموع الأستراليين ، إما ذكروا أنهم لا دين لهم وإما لم يجيبوا بشكل كافٍ عن السؤال.

18- وأظهر المنتمون لديانات غير المسيحية أكبر نسبة في الزيادة منذ تعداد عام 1996، وإن كانوا يشكلون نسبة صغيرة نسبياً من السكان في عام 2001 (5 في المائة). وزاد عدد المنتمين إلى البوذية بنسبة 79 في المائة وإلى الهندو ك ية 42 في المائة وإلى الإسلام 40 في المائة وإلى اليهودية 5 في المائة. ونشأت هذه التغييرات جزئياً نتيجة الاتجاهات إلى الهجرة. ولئن كان معظم المتدينين من المهاجرين هم من المسيحيين فإن أتباع الديانات الأخرى ممثلون بين المهاجرين الجدد تمثيلاً أعلى من تمثيلهم بين مجموع السكان. وفيما بين عامي 1996 و2001 لم يكن هناك أكثر من نصف مليون من القادمين إلى أستراليا. وينتمي 9 في المائة من هؤلاء إلى الإسلام و9 في المائة إلى البوذية و5 في المائة إلى الهندوكية و1 في المائة إلى اليهودية.

الجدول 4 الانتماءات الدينية

1996

2001

التغيير

بالآلاف

٪

بالآلاف

٪

٪

المسيحية

الأنغليكانية

903.3 3

22.0

881.2 3

20.7

-0.6

المعمدانية

295.2

1.7

309.2

1.6

4.8

الكاثوليكية

799.0 4

27.0

001.6 5

26.6

4.2

كنائس المسيح

75.0

0.4

61.3

0.3

-18.2

شهود يهو ه

83.4

0.5

81.1

0.4

-2.8

اللوثرية

250.0

1.4

250.4

1.3

0.2

الأرثوذكسية

497.0

2.8

529.4

2.8

6.5

الخمسينية

174.7

1.0

194.6

1.0

11.4

الكنيسة المشيخية

675.5

3.8

637.5

3.4

-5.6

جيش الخلاص

74.1

0.4

71.4

0.4

-3.7

الكنيسة المتحدة

334.9 1

7.5

248.7 1

6.7

-6.5

طوائف مسيحية أخرى

420.6

2.4

497.9

2.7

18.4

البوذية

199.8

1.1

357.8

1.9

79.1

الهندوكية

67.3

0.4

95.5

0.5

41.9

الإسلام

200.9

1.1

281.6

1.5

40.2

اليهودية

79.8

0.4

84.0

0.4

5.2

ديانات أخرى

68.6

0.4

92.4

0.5

34.6

لا دينية

948.9 2

16.6

906.0 2

15.5

-1.5

لم تذكر/وصفت بما لا يكفي

604.7 1

9.0

187.7 2

11.7

36.3

المجموع

752.8 17

100.0

769.2 18

100.0

5.7

المصدر : مكتب الإحصاء الأسترالي ، البيانات متاحة حسب الطلب، تعداد عامي 1996 و2001 للسكان والإسكان.

التكوين العمري

19- كان العدد المطلق للأشخاص قد ارتفع على مدى 50 عاماً الماضية في جميع الفئات العمرية. ومع ذلك فالنسبة إلى مجموع السكان في فئات المسنين قد زادت بينما نسبة الشباب قد هبطت. ويبين الرسم البياني أدناه نسبة السكان حسب الفئة العمرية ونوع الجنس في عامي 1954 و2004، مبيناً شيخوخة سكان أستراليا.

الفئة العمرية (بالسنوات)الذكور (٪)الإناث (٪) الرسم البياني 2 توزع السكان حسب العمر ونوع الجنس - 1954 و2004

المصدر: الإحصاءات السكانية التاريخية الأسترالية ( 001 65 0 105 3 )؛ السكان حسب العمر ونوع الجنس، الولايات والأقاليم الأسترالية (201.0 3 ).

( أ) تشمل الفئة العمرية + 85 جميع الأعمار من 85 سنة فما فوق ، وهي لا تقارن مباشرة بالفئات العمرية الخمس الأخرى.

20- سكان أستراليا يشيخون بسبب الانخفاض المستمر في الخصوبة - الأمر الذي أسفر عن قلة الأطفال تناسبياً بين السكان - وزيادة العمر المتوقع. وتدل الإسقاطات على أن شيخوخة السكان الأستراليين وهي واضحة بالفعل، يفترض أن تستمر. وترد إسقاطات العمر الوسطي لسكان أستراليا والمتوقع أن تزيد من 35 . 9 سنة في الفترة 2001-2002 إلى ما بين 40 . 4 و42 . 3 سنة في الفترة 2020-2021 وإلى ما بين 46 و49 . 9 سنة في الفترة 2050-2051. ويتوقع أن تزيد نسبة السكان من عمر 65 عاماً فما فوق زيادة كبيرة من 12 في المائة في عام 1999 إلى ما بين 24 في المائة و27 في المائة في عام 2051.

المواليد

21- سُجلت 246 254 حالة ولادة في أستراليا في عام 2004 مما أسفر عن معدل خصوبة كل ي 1 . 8 طفل لكل امرأة. وتشهد أستراليا ثانية أطول الفترات لهبوط الخصوبة منذ عام 1901- من عام 1907 إلى عام 1934 ومن عام 1962 إلى الوقت الحاضر (باستثناء الارتفاع من عام 1966 إلى عام 1972) - وإن كان معدل الخصوبة الكلي في السنوات الأخيرة ظل مستقراً نسبياً.

الرسم البياني 3 معدل الخصوبة الكلي (أ) ، أستراليا

المعدلالمصدر: المكتب الإحصائي الأسترالي، مواليد أستراليا في عام 2004 (cat No. 3301.0)(أ)الولادات لكل امرأة.الولادات لكل امرأة

22- يقدر أن من بين جميع الولادات المسجلة في أستراليا في عام 2004 كان هناك 5 في المائة (000 12 ) من السكان الأصليين - أي أن أحد الأبوين على الأقل من بين السكان الأصليين. وكان معدل الخصوبة بين نساء السكان الأصليين (2 . 14 طفلاً لكل امرأة) أعلى منه بين مجموع النساء، ويُعزى هذا بقدر كبير إلى ارتفاع معدل الخصوبة نسبياً في الأعمار الشابة. وفي عام 2004 كانت النساء دون سن 30 عاماً يمثلن قرابة ثلاثة أرباع مجموع معدل الخصوبة للسكان الأصليين، يقابل نصف معدل الخصوبة بين جميع النساء. والعمر الوسطي للمرأة من السكان الأصليين المسجل عند الولادة في عام 2004 كان 24 . 6 عاماً، أي أصغر بست سنوات من العمر الوسطي لمجموع النساء اللائي سجلن ولادات (30 . 6 عاماً).

العمر المتوقع

23- يشير معدل العمر المتوقع إلى متوسط عدد السنوات الإضافية التي يتوقع أن يعيشها شخص معين في عمر معين وجنس معين إذا كان معدل الوفيات المحدد حسب العمر في فترة معينة يستمر طوال بقية حياته.

24- وعلى مدى 50 عاماً ماضي ـ ة ك ـ ان متوسط العمر المتوق ـع للطف ـ ل الولي ـ د ق ـ د زاد من 67 عاماً في الفترة 1953-1955 إلى 78 عاماً في الفترة 2002-2004. وبالمثل فإن متوسط العمر المتوقع لطفلة وليدة قد زاد من 73 عاماً إلى 83 عاماً خلال الفترة نفسها (انظر الرسم البياني 4 أدناه). وتعزى الزيادة في العمر المتوقع عند الولادة إلى هبوط معدلات الوفيات في جميع الأعمار.

الرسم البياني 4 العمر المتوقع عند الولادة، أستراليا، 1904-2004

سنوات العمرالمصدر:إحصاءات السكان التاريخية لأستراليا (001 65 0 105 3).ملاحظة:تمثل السنوات آخر سنة من فترة ثلاث سنوات. وعلى سبيل المثال فعام 2004 يشير إلى الفترة 2002-2004. الذكورالإناث

25- والعمر المتوقع للأستراليين هو أحد أعلى الأعمار المتوقعة في العالم. فالرجل الأسترالي والمرأة الأسترالية يمكن أن يتوقعا التمتع بصحة جيدة لحوالي 90 في المائة من متوسط عمرهما، ولا يعيشون بالمرض والإعاقة إلا 10 في المائة من عمرهم. وإذا قورن هذا بالبلدان الأخرى التي ترتفع فيها الأعمار المتوقعة يكون هذا لصالح الأستراليين.

26- وتظهر الفروق بين وفيات السكان الأصليين ومجموع الوفيات ، في الانخفاض الكبير في العمر المتوقع للسكان الأصليين. وعلى الصعيد الوطني كان العمر المتوقع عند الولادة في الفترة 1996-2001 يقدر بنحو 59 عاماً للذكور من السكان الأصليين و65 عاماً للإناث منهم (بما في ذلك تعديل تقدير وفيات السكان الأصليين قليلي التغطية)، بنحو 17 عاماً أقل من متوسط العمر المتوقع لجميع الأستراليين المولودين في الفترة نفسها.

الوفيات

27- سُجلت في أستراليا 500 132 حالة وفاة في عام 2004 (400 68 من الذكور و100 64 من الإناث)، بزيادة قدرها 200 حالة وفاة (أي 0 . 2 في المائة) مقارنة بعدد الوفيات المسجلة في عام 2003 (300 132 ). ومنذ عام 1984 ارتفع عدد الوفيات بنسبة 0 . 9 في المائة من المتوسط السنوي. والزيادة المطردة في عدد الوفيات بمضي الوقت تعكس الزيادة في حجم السكان ، وبوجه خاص الزيادة في عدد كبار السن. فمع تقدم السن واستمرار شيخوخة السكان سوف يستمر عدد الوفيات في الارتفاع ، ويُتوقع أن يتجاوز عدد الولادات في وقت ما في الأربعينات من هذا القرن.

حجم الأسرة المعيشية

28- كان هناك ما يُقدر بنحو 7 . 5 مليون أسرة معيشية في أستراليا في 30 حزي ـ ران/يونيه 2002 وه ـ ي تضم قرابة 19 . 4 مليون أسترالي أي 98 في المائة من السكان المقيمين. وعلى مدى 90 عاماً مضين زاد عدد الأسر المعيشي ـ ة بمتوسط 2 . 4 في المائة سنوياً، مقابل زيادة سنوية 1 . 6 في المائة في المتوسط في عدد السكان في الفترة نفسها. وما يعكس عدم تناسب النمو في الأسر المعيشية هو الهبوط في متوسط حجم الأسرة المعيشية - من 4 . 5 شخص لكل أسرة معيشية في عام 1911 إلى 2 . 6 شخص لكل أسرة معيشية في عام 2002. ويمكن أن يعزى الكثير من الهبوط في عدد الأشخاص لكل أسرة معيشية على مدى هذه الفترة إلى الانخفاضات في حجم الأسرة المكتملة وما يرتبط بذلك من زيادة في الأسر المعيشية المكونة من فرد واحد وفردين في الفترة نفسها. فعدد الأسر المعيشية المكونة من فرد واحد قد زاد زيادة كبيرة من شيخوخة السكان، بينما أسهم اقتران الشيخوخة بزيادة عدد الأطفال بين الأزواج والزيادة في عدد الأُسر التي يرأسها أحد الوالدين، في زيادة عدد الأسر المعيشية المكونة من فردين.

عدد الأفرادالمصدر:الإحصاءات الديمغرافية الأسترالية (0 101 3)؛ وتعداد السكان والإسكان من عام 1911 إلى عام 1981؛ والموقع <http://www.abs.gov.au> كشوف السلسلة الزمنية البيانية ، الديمغرافيا 0 101 3، الجدول 25 "تقدير الأسر المعيشية المقيمة"؛ مكتب الإحصاءات الأسترالي, متاح عند الطلب، تقديرات الأسر المعيشية. الرسم البياني 5 متوسط حجم الأسرة المعيشية والأفراد في كل أسرة معيشية

29- كذلك زادت الأسر التي يعولها أحد الوالدين من 400 552 أس ـر ة في عام 1991 إلى 600 762 أس ـ رة في عام 2001، بزيادة قدرها 38 في المائة.

الجدول 5 عدد الأسر حسب نوع الأسرة

1996

2001

السلسلة ألف

بالآلاف

بالآلاف

زوجان مع أبناء

483.8 2

660.7 2

زوجان بلا أبناء

735.1 1

894.2 1

أسر بأحد الوالدين

742.3

797.1

أسر بأحد الوالدين ، الأب

114.9

126.3

أسر بأحد الوالدين ، الأم

627.4

670.8

أسر أخرى

94.4

98.4

المجموع

055.6 5

450.4 5

السلسلة باء

زوجان مع أبناء

483.8 2

448.1 2

زوجان بلا أبناء

735.1 1

952.5 1

أسر بأحد الوالدين

742.3

852.5

أسر بأحد الوالدين، الأب

114.9

129.6

أسر بأحد الوالدين، الأم

627.4

722.9

أسر أخرى

94.4

96.7

المجموع

055.6 5

349.7 5

السلسلة جيم

زوجان مع أبناء

483.8 2

448.1 2

زوجان بلا أبناء

735.1 1

952.5 1

أسر بأحد الوالدين

742.3

852.5

أسر بأحد الوالدين، الأب

114.9

129.6

أسر بأحد الوالدين، الأم

627.4

722.9

أسر أخرى

94.4

96.7

المجموع

055.6 5

349.7 5

ا لمصدر : إسقاطات الأسر المعيشية والأسر، أستراليا، 1996 إلى 2001.

الإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

الرسم البياني 6 الصافي الحقيقي للدخل التصرفي الوطني (أ) للفرد

دولار للفرددولار للفرد

المصدر : الحسابات القومية الأسترالية .

الاستهلاك

30- لو شهدت أمة نمواً في الدخل فقد تحدث زيادة في الاستهلاك أو الادخار أو كليهما. ومن الأشكال المختلفة للاستهلاك، نفقات الاستهلاك النهائي وهي الأكثر أهمية مباشرة لتقييم التقدم. وهذه النفقات هي حيازة سلع وخدمات تستخدم للإشباع المباشر للفرد أو الاحتياجات الجماعية. وهي تُميز عن "الاستهلاك الوسيط" (استخدام السلع والخدمات في إنتاج سلع وخدمات أخرى) و"استهلاك رأس المال الثابت" (الاستهلاك).

31- وقد زاد الاستهلاك في أستراليا خلال التسعينات من القرن الماضي. وفيم ـ ا بين الفت ـ رة 1992-1993 والفترة 2002-2003 ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي الحقيقي للفرد بنسبة تقارب 2 . 3 في المائة سنوياً.

دولار للفرددولار للفرد الرسم البياني 7 نفقات الاستهلاك النهائي الحقيقي (أ) للفرد

المصدر : الحسابات القومية الأسترالية .

الجدول 6 الاستهلاك النهائي الحقيقي للأسرة المعيشية (أ) للفرد

1992-1993 بالدولار

2004-2005 بالدولار

متوسط النمو السنوي ٪

الغذاء

515 2

782 2

0.8

السجائر والتبغ

696

490

-2.7

المشروبات الكحولية

417

514

1.6

الملابس والأحذية

769

997

2.0

الإيجار وخدمات المساكن الأخرى

378 3

367 4

2.0

الكهرباء والغاز وغير ذلك من الوقود

397

514

2.0

الأثاثات والأجهزة المنزلية

967

468 1

3.3

الصحة

051 1

296 1

1.6

شراء السيارات

524

028 1

5.3

تشغيل السيارات

219 1

361 1

0.8

خدمات النقل

395

604

3.3

الاتصالات

265

733

8.1

الترفيه والثقافة

676 1

084 3

4.8

الخدمات التعليمية

653

840

2.0

الفنادق والمقاهي والمطاعم

385 1

905 1

2.5

التأمين والخدمات المالية الأخرى

163 1

741 1

3.2

السلع والخدمات الأخرى

248 1

685 1

2.3

المجموع

384 18

411 25

2.5

المصدر : مستقاة من الحسابات القومية الأسترالية .

(أ) سلسلة تدابير الحجم؛ السنة المرجعية 2003-2004 .

معامل جيني (المتعلق بتوزيع الدخل)

32- كان معامل جيني في الفترة 2003-2004 هو 0 . 294 (المصدر: 523 . 0 6 - دخل الأسرة المعيشية وتوزيع الدخل، أستراليا، 2003-2004). وهذا لم يختلف كثيراً عن المعامل في السنوات السابقة. ومعامل جيني هو إحصاء وحيد يلخص توزيع الدخل بين السكان.

33- وأفضل وصف لمعامل جيني هو الإشارة إلى منحنى لورينز. فمنحنى لورينز هو رسم بياني لمحور أفقي يبين النسبة التراكمية للأشخاص بين السكان مرتبين حسب دخل الأسرة المعيشية، والمحور الرأسي يبين النسبة التراكمية المقابلة لدخل الأسرة المعيشية الصرفي المعادل. وحينئذٍ يبين الرسم البياني حصة الدخل من أي نسب ـ ة تراكمي ـ ة مختارة من السكان، كما يتضح مما يلي.

الرسم البياني 8 منحنيات لورينز

جميع الأشخاصالأشخاص في الأسر المعيشية ذات الوالد الواحد(أ)النسبة التراكمية للأشخاص مرتبة حسب الدخل (٪)(أ) الأشخاص في الأسر المعيشية ذات الفرد الواحد التي تتضمن أحد الوالدين فقط والأطفال المعالين، مع أطفال أو بلا أطفال غير معالين.النسبة التراكمية للدخل (٪)

34- لو أن الدخل وُزع بالتساوي بين مجموع السكان لأصبح منحنى لورينز هو الخط المائل عبر أصل الرسم البياني. ويُعرف معامل جيني بأنه نسبة المساحة بين منحنى لورينز الهلالي والخط المائل (أو خط التساوي) والمساحة الكلية تحت الخط المائل. ويتراوح معامل جيني بين الصفر عندما تكون جميع الدخول متساوية والواحد عندما تتلقى وحدة واحدة جميع الدخول، أي أنه كلما صغُر معامل جيني زاد تساوي توزيع الدخل.

35- وفي العادة تكون درجة عدم المساواة بالنسبة إلى مجموع السكان أكبر منها للفئة الفرعية داخل السكان لأن الفئات الفرعية من السكان تكون عادةً أكثر من مجموع السكان تجانساً. ويتضح هذا في الرسم البياني أعلاه الذي يبين منحنيي لورينز من استقصاء الفترة 2000-2001 للدخل وتكاليف الإسكان. ويبتعد منحنى لورينز لمجموع السكان في الاستقصاء من الخط المائل عن المنحنى بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في أسر معيشية واحدة تضم أحد الوالدين فقط وأطفال مُعالين (وقد تشمل أيضاً أطفالاً آخرين). ويقابل هذا أن معامل جيني المحسوب لجميع الأشخاص هو 0 . 311 بينما المعامل للأشخاص في الأسرة المعيشية المكونة من أحد الوالدين المدرجة هنا هو 0 . 259.

معدلات وفيات الرُضع

36- يُعرِّف معدل وفيات الرضع بأنه عدد الوفيات من الأطفال دون سنة واحدة من العمر لكل 000 1 ولادة حية. ووفقاً للأمم المتحدة فإن معدل وفيات الرضع المتوقع في العالم في الفترة 2000-2005 كان 55 حالة وفاة للرضع لكل 000 1 ولادة حية. وفي عام 2004 سجلت وفيات الرضع 200 1 حالة في أستراليا. ومعدل وفيات الرضع في أستراليا في عام 2004 كان 4 . 7 حالة لكل 000 1 ولادة حية. وكان ذلك حسب المسجلين في عام 1984 (9 . 2 حالة وفاة لكل 000 1 ولادة حية). وعلى مدى القرن الماضي هبطت وفيات الرضع في أستراليا هبوطاً كبيراً. ففي ع ـ ام 1904 لم يبق على قيد الحياة حتى عيد ميلاده الأول سوى واحد من كل 12 رضيعاً (بمعدل وفيات رضع 81 . 8). وبحلول عام 2004 لم يبق على قيد الحياة إلا رضيع واحد من كل 200 رضيع حتى عامه الأول. (المكتب الإحصائي الأسترالي، الوفيات، أستراليا 2004 (cat. No. 3302.0)).

الرسم البياني 9 معدل وفيات الرضع، 1904-2004

المعدل(أ)(أ)وفيات الرضع بين كل 000 1 ولادة حية.

37- وفي عام 2002 كان ترتيب مع ـ دل وفي ـ ات الرض ـ ع في أستراليا هو الرابع عشر بين أق ـ ل المعدلات في البلدان الثلاثين الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون والتنمي ـ ة في المي ـ دان الاقتصادي، مما يجعل أستراليا في الثلث الأوس ـ ط بعد بلدان مثل السويد وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسباني ـ ا والياب ـ ان (منظم ـ ة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، البيانات الصحية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 2006(<http://www.oecd.org/document/16/0,2340,en_2825_495642_2085200_1_1_1_1,00.html>.

38- ولئن كان معدل وفيات الرضع في أستراليا منخفضاً ومستمراً في الهبوط فإن المعدل المنخفض لوفيات الرضع غير متساوق بين جميع فئات السكان. فمعدلات وفيات الرضع بين السكان الأصليين خلال الفترة 1999-2003 كان نحو ثلاثة أضعاف المعدلات للرضع بين غير السكان الأصليين في كوينزلاند وغرب أستراليا وجنوب أستراليا والإقليم الشمالي (تغطية السكان الأصليين في بيانات الوفيات في هذه الولايات يعتبر اكتمالاً كافياً للتقارير الإحصائية) (المكتب الإحصائي الأسترالي/المعهد الأسترالي للصحة والرفاه، صحة ورفاه السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في أستراليا، 2005، cat No. 4704.0). ومع هذا ففيما بين عامي 1993 و2003 هبطت وفيات الرضع بين السكان الأصليين بقرابة 3 . 3 في المائة في السنة في كوينزلاند وغرب أستراليا وجنوب أستراليا والإقليم الشمالي (المعهد الأسترالي للصحة والرفاه، صورة أطفال أستراليا، 2005).

39- ومن غير الممكن إيجاد تقييم موثوق للاتجاهات في وفيات الأجنة والرضع بين السكان الأصليين، بسبب عدم اليقين إزاء التغيرات في مدى تعريف النساء على أنهن من السكان الأصليين في مجموعات البيانات عما حول الولادة.

وفيات الأمومة

40- كانت نسبة وفيات الأمومة في أستراليا في الفترة 1997-1999 هي 8 . 2 لكل 000 100 حالة ولادة، مقابل النسبة في الفترة 1994-1996 وهي 9 . 1 لكل 000 100 حالة ولادة (المعهد الأسترالي للصحة والرفاه، وفيات الأمومة في أستراليا 1997-1999 ).

41- وفي الأعوام الثلاثة 1997-1999 حدثت 62 حالة وفاة للأمومة، من بينها 34 حالة (55 في المائة) كانت وفيات مباشرة و28 (45 في المائة) وفيات غير مباشرة. وكان هناك أيضاً 28 حالة وفاة أمومة عرضية (أوصت منظمة الصحة العالمية باستبعادها من نسبة وفيات الأمومة). وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة في عدد الوفيات عن فترة السنوات الثلاث 1994-1996 (حين كانت هناك 66 حالة وفاة أمومة).

42- والأسباب الرئيسية لوفيات الأمومة المباشرة هي النزف في الولادة (ثماني وفيات [24 في المائة])، وانسداد سائل الرحم (7 وفيات [21 في المائة])، والجلطات الرئوية (6 وفيات [18 في المائة]) والوفيات بسبب اضطرابات ضغط الدم في الحمل (6 وفيات [18 في المائة]). والأسباب الرئيسية للوفيات غير المباشرة هي الوفيات لأسباب نفسية (ثماني وفيات [29 في المائة]) والوفيات بسبب الأمراض القلبية (7 وفيات [25 في المائة]).

43- وتظل نسبة وفيات الأمومة بين السكان الأصليين في الفترة 1997-1999 (23 . 5 وفاة لكل 000 100 ولادة، باستثناء وفيات الأمومة العرضية) حوالي ثلاثة أضعاف معدل وفيات الأمومة لغير السكان الأصليين (6 . 7 حالة وفاة لكل 000 100 ولادة).

أسباب الوفاة - بين السكان عامة

44- كانت الأورام غير الحميدة (السرطان) ومرض القلب الإقفاري هما السببين الرئيسيين للوفاة في عام 2004 حيث مثلا 29 في المائة و19 في المائة على التوالي من مجموع الوفيات المسجلة.

الجدول 7 الأسباب الرئيسية للوفاة - 2004

سبب الوفاة ( ICD-10 code )

الذكور

الإناث

الأشخاص

النسبة من مجموع الوفيات

مجموع

العدد

العدد

العدد

( ٪ )

جميع الأسباب

395 68

113 64

508 132

100.0

الأورام غير الحميدة (السرطان)( C00-C97 ) (أ)

383 21

606 16

989 37

28.7

الرغامى ، القصبة الهوائية ، الرئة C33) و (C34

733 4

531 2

264 7

أمراض القلب الإقفارية ( 120-125 )

152 13

424 11

576 24

18.5

الأمراض الدماغية الوعائية (السكتة) ( 160-169 )

826 4

215 7

041 12

9.1

أمراض الجهاز التنفسي الأسفل المزمنة (بما في ذلك الربو وانتفاخ الرئة والتهاب الشُعب الهوائية) ( J40-J47 )

187 3

598 2

785 5

4.4

الحوادث ( V01-X59 )

245 3

964 1

209 5

3.9

حوادث النقل ( V01-V99 )

236 1

453

689 1

الداء السكري ( E10-E14 )

869 1

730 1

599 3

2.7

أمراض الأوردة والشرايين والشعيرات (بما في ذلك التصلب العصيدي وتصلب الشرايين وتمدد الأورطي) (170-179)

263 1

214 1

477 2

1.9

الإضرار العمدي بالنفس ( X60-X84 )

661 1

437

098 2

1.6

الاضطرابات العقلية العضوية، بما في ذلك الأعراضية ( F00-F09 )

904

975 1

879 2

2.2

الإنفلونزا والمتكيسة الرئوية ( J10-J18 )

498 1

883 1

816 33

2.6

جميع الأسباب الأخرى

407 15

067 17

474 32

24.5

المصدر : مكتب الإحصاء الأسترالي، أسباب الوفيات في عام 2004 ( cat. No. 3303 .0 ) .

(أ) تشمل الوفيات بسبب سرطان الجلد غير القتامي.

الجدول 8 وفيات السكان الأصليين في كوينزلاند وجنوب أستراليا وغرب أستراليا والإقليم الشمالي (أ) - 1999-2003

عدد وفيات السكان الأصليين (بالعدد)

عدد وفيات السكان الأصليين كنسبة من مجموع الوفيات ( ٪ )

السكان الأصليون كنسبة من مجموع السكان ( ٪ ) (ب)

السن عند الوفاة (بالسنوات)

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

صفر

263

206

19.0

19.3

7.6

7.7

1-4

48

45

13.7

19.6

7.3

7.5

5-14

56

43

13.8

14.2

6.8

6.7

15-24

306

133

12.1

14.9

4.9

5.2

25-34

462

226

13.2

16.6

4.0

4.4

35-44

636

380

13.7

14.3

2.9

3.1

45-54

723

490

9.1

9.9

2.0

2.2

55-64

651

509

4.7

6.5

1.4

1.7

65 فما فوق

058 1

118 1

1.2

1.4

0.9

0.9

المجموع (ج)

222 4

165 3

4.3

3.6

3.7

3.8

المصدر: مكتب الإحصاءات الأسترالي/المعهد الأسترالي للصحة والرفاه، صحة ورفاه سكان أستراليا الأصليين وسكان جزر مضيق توريس 2005 ( cat. No. 4704.0 ) .

ملاحظات : (أ) البيانات عن كوينزلاند وجنوب أستراليا وغرب أستراليا والإقليم الشمالي مجمعة. والوفيات استنا داً إلى سنة حدوث الوفيات للفترة 1999-2002 وسنة تسجيل الوفيات لعام 2003.

(ب) تقديرات السكان الأصليين للفترة 1999-2003 تستند إلى تعداد عام 2001.

(ج) تشمل الوفيات التي لم يذكر فيها العمر.

45- وكانت هناك على مدى 10 سنوات حتى عام 2004 أنماط مختلفة تماماً لتراجع السببين الرئيسيين للوفاة، وهما الأورام الخبيثة وأمراض القلب القفارية، وهما معاً المسؤولان عن قرابة نصف مجموع الوفيات. وفيما بين عامي 1994 و2004 كان معدل الوفيات المعاير للأورام الخبيثة قد تناقص بنسبة 14 في المائة، بينما معدل أمراض القلب القفارية تناقص بنسبة 42 في المائة. وتناقصت أمراض القلب القفارية كنسبة من جميع الوفيات من 24 . 1 في المائة في عام 1994 إلى 18 . 5 في المائة في عام 2004 بينما زادت الأورام الخبيثة من 26 . 6 في المائة إلى 28 . 7 في المائة.

الرسم البياني 10

أمراض القلب القفارية والأورام الخبيثة كنسبة من جميع الوفيات، 1994-2004

أسباب وفاة منتقاة كنسبة من جميع الوفيات – أسترالياــ الأورام الخبيثةــ أمراض القلب القفاريةالسنة

المصدر: مكتب الإحصاءات الأسترالي، أسباب الوفيات في أستراليا، 2004 ( cat. No. 3303.0 ) .

حالة التطعيم

46- يُعزى إلى ارتفاع معدلات حدوث الإنفلونزا والمتكيسة الرئوية والمكورات الرئوية أن أصبح يوصى بأن يبدأ التطعيم ضد الإنفلونزا والمكورات الرئوية في سن أبكر للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس (عمر 50 عاماً والواقعون في الفئة العمرية 15-49 الذين لديهم عوامل اختطار صحية مثل أمراض القلب والكلى والرئة والربو أو السكري والظروف الضارة بالتطعيم أو السرطان و/أو مدمني الخمور أو مدخني التبغ) أكثر من غير السكان الأصليين الأستراليين (65 عاماً). ويوفر البرنامج القومي لتطعيم السكان الأصليين ضد المكورات الرئوية والإنفلونزا لقاحاً سنوياً مجانياً للإنفلونزا ولقاحاً مجانياً للمكورات الرئوية كل 5 سنوات لجميع السكان الأصليين من عمر 50 عاماً فما فوق ولمن هم في الفئة العمرية 15-49 الذين لديهم عوامل اختطار صحية.

47- ويبين الجدول 9 ألف ، حالة التطعيم ضد أمراض مختارة في الفترة 2004-2005 لأبناء السكان الأصليين في المناطق غير النائية.

الجدول 9 ألف أطفال السكان الأصليين في الفئة العمرية صفر إلى 6 سنوات من مناطق غير نائية: حالة التطعيم، 2004-2005

حالة التطعيم بلقاحات مختارة (أ)(ب)

السكان الأصليين ( ٪ )

الخناق والكزاز

تحصين كامل

79

تحصين جزئي

16

لا تحصين

--

المجموع (ج)

100

السعال الديكي

تمنيع كامل

74

تمنيع جزئي

23

لا تمنيع

1 *

المجموع (ج)

100

التهاب الكبد B(د)

تمنيع كامل

83

تمنيع جزئي

12

لا تمنيع

1 **

المجموع (ج)

100

الشلل

تمنيع كامل

79

تمنيع جزئي

17

لا تمنيع

2 *

المجموع (ج)

100

النزلة النزفية من النوع باء

تمنيع كامل

73

تمنيع جزئي

14

لا تمنيع

7

المجموع (ج)

100

الحصبة والنكاف والحميراء

تمنيع كامل

85

تمنيع جزئي

9 *

لا تمنيع

4 *

المجموع (ج)

100

حواشي الجدول 9 ألف

المصدر : المكتب الأسترالي للإحصاء، استقصاء وطني للسك ـ ان الأص ـ ليين وسكان جزر مضيق توريس، 2004-2005 ( cat. No. 4715.0 ) .

(أ) لأطفال الذين لهم سجلات تمنيع متاحة .

(ب) الحالة مستقاة على أساس الجداول التي بدأت .

(ج) تشمل "حالة التمنيع" غير المعروفة.

(د) وردت في جدول التمنيع الموصى به في أيار/مايو 2000 ولذا فالبيانات لا تنطبق إلا على الأطفال المولودين منذ ذلك التاريخ.

* غير موثوقة للأغراض العملية بسبب ارتفاع معدل الأخطاء القياسية النسبية (بين 25 في المائة و50 في المائة)

** غير موثوقة للأغراض العامة بسبب ارتفاع معدل الأخطاء القياسية النسبية (أكثر من 50 في المائة).

-- لا شيء أو الرقم مقرب إلى الصفر (بما في ذلك الخانات الفارغة)

48- ويبين الجدول 9 باء حالة التمنيع في الفترة 2004-2005 للبالغين من السكان الأصليين وغير السكان الأصليين في الفئة العمرية 50 عاماً فما فوق بالنسبة إلى الإنفلونزا والمتكيسة الرئوية.

الجدول 9 باء الأشخاص من سن 50 عاماً فما فوق: حالة التمنيع حسب أوضاع السكان الأصليين، 2004-2005

البالغين (د)

حالة التمنيع

السكان الأصليين

غير السكان الأصليين

المناطق النائية ( ٪ )

المناطق غير النائية ( ٪ )

المجموع ( ٪ )

( ٪ )

الإنفلونزا

طُعِم في 12 شهرا ً الأخيرة

80

52

60

46

طُعِم ولكن ليس في 12 شهرا ً الأخيرة

8

18

15

14

لم يُطعم أبداً

11

30

25

39

مجموع الأشخاص (أ)

100

100

100

100

المتكيسة الرئوية

طُعِم في السنوات الخمس الأخيرة

56

26

34

20

طُعِم ولكن ليس في السنوات الخمس الأخيرة

- -

1 *

1 *

1

لم يُطَعم أبداً

37

67

58

77

مجموع الأشخاص (ب)

100

100

100

100

حواشي الجدول 9 باء

المصدر: المكتب الأسترالي للإحصاء، الاستقصاء الوطني لصحة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، 2004-2005 ( cat. No. 4715.0 ) .

الملاحظات : (أ) يشمل أن "حالة التطعيم ضد الإنفلونزا" غير معروفة .

(ب) يشمل "حالة التطعيم ضد المتكيسة الرئوية" غير معروفة .

* غير موثوقة للأغراض العملية بسبب ارتفاع الأخطاء القياسية نسبياً (بين 25 في المائة و50 في المائة).

-- لا شيء أو مقرب إلى الصفر (بما في ذلك الخانات الخالية) .

معدلات العدوى بالإيدز وفيروسه

49- يجري ترصد فيروس نقص المناعة البشري ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بالتعاون مع سلطات الولايات والأقاليم والحكومة الأسترالية، بمعرفة المركز الوطني للبحوث المتعلقة بوباء فيروس الإيدز والبحوث السريرية. وهذا المركز جزء من كلية الطب بجامعة نيو ساوث ويلز ويمول جزئياً من إدارة الصحة والشيخوخة.

50- وقُدر في 31 كانون الأول/ديسمبر 2005 أن العدد التراكمي لحالات العدوى بفيروس الإيدز التي تم تشخيصها في أستراليا هو 360 22 حالة. وكان العدد السنوي لتشخيصات الفيروس الجديدة هو الأدنى في عام 1999 حيث تم الإبلاغ عن 716 حالة جديدة، وبعدها استمرت الزيادة ثابتة ولكن قليلة لتصل إلى 930 حالة جديدة عام 2005. والعدد التراكمي لتشخيصات الإيدز، المعدل حسب التأخير في الإبلاغ هو 759 9 حالة. وكان هناك مجموع تراكمي قدره 668 6 حالة وفاة. وقُدر في عام 2005 أن 310 15 أشخاص في أستراليا يصابون بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.

51- ويُعزى النقص في أعداد التشخيصات الجديدة بالإيدز في السنوات الأخيرة إلى انخفاض نسبة حدوث الفيروس في أواسط الثمانينات، واستخدام العلاج الفعال المركب المضاد للفيروسات القهقرية في علاج العدوى بالفيروس، منذ عام 1996 تقريباً. ويظل انتقال العدوى بالفيروس في أستراليا أساساً عن طريق الاتصال الجنسي بين الرجال (64 في المائة من حالات العدوى الجديدة بين عامي 2001 و2005). ويُعزى التعرض للفيروس إلى اتصال الغيريين في 18 . 5 في المائة من التشخيصات الجديدة بين عامي 2001 و2005 ، وبين عامي 1996 و2005 يُعزى قرابة 8 في المائة من حالات العدوى الجديدة إلى حَقن المخدرات، وأكثر من نصف هذه الحالات لرجال أفادوا أيضاً عن تاريخ علاقات بين المثليين. وهناك بين السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس نسبة متساوية تقريباً من حالات تشخيص كانت تُعزى إلى اتصالات مثليين من الذكور واتصالات غيريين.

52- ويبين الجدول التالي معدلات العدوى بفيروس الإيدز فيما بين عامي 2000 و2005 بين السكان الأصليين والأستراليين غير السكان الأصليين والذكور والإناث ومختلف الفئات العمرية بين عامي 2004 و2005.

الجدول 10 حالات فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز حسب العمر ونوع الجنس وحالة السكان الأصليين في أستراليا

حالات العدوى المكتشفة حديثاً بفيروس الإيدز بين السكان الأصليين وجميع الأستراليين، 2000 إلى 2005 للسكان الأصليين

السكان الأصليون

سنة تشخيص الفيروس

الحالات

2000

2001

2002

2003

2004

2005

مجموع الحالات

السكان الأصليون

16

14

25

23

21

17

جميع الأشخاص

757

766

850

868

901

954

الذكور كنسبة مئوية من

مجموع الحالات

السكان الأصليون

87.5

57.1

52.0

73.9

71.4

82.4

جميع الأشخاص

88.9

87.3

88.8

89.7

86.0

90.3

ملاحظة : الجدول غير معدل بالنسبة لحالات الإبلاغ المتعددة .

عدد تشخيصات الإيدز بين السكان الأصليين وجميع الأستراليين، 2000-2005

السكان الأصليون

سنة تشخيص الإيدز

الحالات

2000

2001

2002

2003

2004

2005

مجموع الحالات

السكان الأصليون

5

5

8

11

11

8

جميع الأشخاص

262

209

237

233

180

194

الذكور كنسبة مئوية من

مجموع الحالات

السكان الأصليون

100

100

62.5

81.8

90.9

87.5

جميع الأشخاص

90.8

88.5

91.9

93.6

86.7

86.6

ملاحظة: الجدول غير معدل بالنسبة لحالات الإبلاغ المتعددة .

حالات الإيدز المشخصة حديثاً حسب العمر ونوع الجنس

سنة تشخيص الإيدز

2004

2005

الفئة العمرية

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

صفر -19

صفر

صفر

صفر

صفر

20-29

7

3

11

3

30-39

50

5

52

11

40-49

58

5

65

9

50-59

29

5

25

3

60 +

13

3

15

صفر

حالات فيروس الإيدز المشخصة حديثاً، حسب العمر ونوع الجنس

سنة تشخيص الإيدز

2004

2005

الفئة العمرية

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

صفر -19

8

8

13

9

20-29

160

51

179

25

30-39

308

30

314

41

40-49

189

20

215

15

50-59

81

12

101

4

60 +

29

4

41

1

المصدر: الترصد السنوي لفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وفيروس التهاب الكبد والعدوى بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي في أستراليا، تقرير عام 2006، المركز الوطني لوباء فيروس نقص المناعة البشري والبحوث السريرية؛ وصول جمهور الأستراليين المصابين بالفيروس والإيدز إلى مجموعات البيانات .

العدوى بالتهاب الكبد

53- قُدر في عام 2004 أن 000 259 شخص في أستراليا مصابون بالتهاب الكبد الوبائيC وأن 75 في المائة من هؤلاء الناس مصابون بالتليف الكبدي أو غيره من أمراض الكبد المرتبطة بالتهاب الكبد الوبائي C.

54- وفي عام 2004 كان السكان الأستراليون الأصليون يمثلون 11 في المائة من بين حالات التهاب الكبد المعروفة لدى السكان الأصليين, بالتهاب الكبد A و6 . 5 في المائة بالتهاب الكبد B و4 . 7 في المائة بالتهاب الكبد C (غير المحدد). ويشكل الأستراليون من السكان الأصليين 2 . 4 في المائة من مجموع سكان أستراليا ( ) .

55- وفي عام 2004 ظلت العدوى بالتهاب الكبد B تتناقص. وقد طُبق تطعيم الأطفال الشامل من التهاب الكبد B في أستراليا في أيار/مايو 2000. وقد يستغرق التأثير الكامل للتطعيم على حدوث المرض عدداً من السنوات كي يظهر في معدلات الأطفال المصابين بالعدوى بالتهاب الكبد B. وقرابة 95 في المائة من الرضع يتلقون الآن التطعيم من التهاب الكبد B في أستراليا.

العدوى بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي

56- إن المتدثرة هي أكثر أنواع العدوى بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي شيوعاً في أستراليا. ومعدل السكان الذين شُخِصوا بهذا المرض من عام 2000 إلى عام 2005 قد تضاعف أكثر من مرة. وازدادت معدلات السكان الذين شُخِصوا بالزهري والسيلان على مدار تلك الفترة. وتبين الجداول التالية معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً بين الذكور والإناث ومختلف الفئات العمرية في أستراليا فيما بين عامي 2000 و2004. وتبين الجداول التالية معدلات العدوى بالأمراض المنقولة جنسياً بين السكان الأصليين وغير السكان الأصليين في الفترة 2001-2005 والذكور والإناث ومختلف الفئات العمرية في أستراليا بين عامي 2004 و2005.

الجدول 11

العدوى بالأمراض المنقولة جنس ياً حسب نوع الجنس والعمر، أستراليا، 2001 إلى 2005

سنة التشخيص

2001

2002

2003

2004

2005

المتدثرة

330 20

043 24

439 30

227 36

311 41

السيلان

291 6

279 6

792 6

187 7

015 8

الزهري

851 1

958 1

007 2

332 2

203 2

عدد تشخيصات المتدثرة حسب العمر ونوع الجنس، 2001-2005 (1)

سنة التشخيص

2004

2005

الفئة العمرية

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

صفر -19

956 1

132 7

339 2

001 8

20-29

190 8

435 11

442 9

265 13

30-39

907 2

254 2

238 3

517 2

40-49

069 1

532

243 1

554

50-59

382

111

386

114

60 +

107

30

90

12

حالات لم تُبلغ

10

15

9

5

(1) تشمل المجاميع التشخيصات للذين لم يُبلغ عن جنسهم .

عدد تشخيصات السيلان حسب العمر ونوع الجنس، 2001-2005 (1)

سنة التشخيص

2004

2005

الفئة العمرية

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

صفر -19

722

908

826

027 1

20-29

936 1

858

027 2

975

30-39

322 1

326

532 1

371

40-49

682

91

747

123

50-59

236

36

249

36

60 +

58

4

79

8

حالات لم تُبلغ

93

صفر

صفر

صفر

(1) تشمل المجاميع التشخيصات في الناس الذين لم يُبلغ عن نوع جنسهم .

عدد التشخيصات للزهري حسب العمر ونوع الجنس، 2001-2005 (1)

سنة التشخيص

2004

2005

الفئة العمرية

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

صفر -19

64

83

60

74

20-29

264

228

223

175

30-39

377

201

364

179

40-49

310

109

322

132

50-59

210

60

223

69

60 +

280

136

254

113

حالات لم تُبلغ

1

صفر

صفر

2

المصدر: الإيدز والعدوى بفيروسه، التهاب الكبد الفيروس ي والأمراض المنقولة جنسياً في أستراليا، تقرير الترصد السنوي 2006، المركز الوطني لوبائيات فيروس الإيدز والبحوث السريرية؛ مجموعات بيانات الإيدز وفيروسه في أستراليا .

(1) تشمل المجاميع التشخيصات للذين لم يُبلغ عن نوع جنسهم .

الإنفاق على الصحة

57- يُبين الجدول التالي مستوى الإنفاق على الذكور والإناث في مختلف الفئات العمرية ومختلف الظروف الصحية في أستراليا للفترة 2000-2001.

الجدول 12

اعتمادات (أ) الإنفاق على الصحة للفرد حسب العمر ونوع الجنس وعبء المرض، في أستراليا، 2000-2001 (دولار أسترالي للفرد)

صفر -4

5-14

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75-84

85+

المجموع

ا لأمراض القلبية الوعائية

الذكور

13

7

17

36

95

262

619

301 1

954 1

401 2

296

الإناث

9

4

13

41

70

210

426

886

595 1

367 2

272

الأورام

الذكور

25

12

17

25

42

120

277

639

956

089 1

145

الإناث

19

18

36

68

117

228

299

426

482

497

158

الأمراض العضلية الهيكلية

الذكور

24

42

84

154

187

242

355

500

695

912

204

الإناث

29

29

77

124

183

276

428

652

1103

987 1

276

الجهاز العصبي

الذكور

129

62

48

69

82

123

181

453

340 1

597 3

190

الإناث

95

56

69

87

92

142

189

518

769 1

019 6

322

الإصابات

الذكور

151

160

337

234

172

164

207

295

503

051 1

231

الإناث

101

131

136

120

125

145

165

298

589

183 1

186

حالات الأمومة

إناث

8

1

236

535

150

2

صفر

صفر

صفر

صفر

135

أسباب أخرى (ج)

الذكور

515 1

836

821

784

883

054 1

571 1

502 2

535 3

137 5

224 1

الإناث

296 1

019 1

217 1

211 1

267 1

425 1

885 1

674 2

378 3

357 4

559 1

المجموع

الذكور

864 1

120 1

325 1

302 1

461 1

965 1

210 3

689 5

983 8

186 14

291 2

الإناث

556 1

258 1

782 1

186 2

004 2

428 2

391 3

453 5

917 8

411 16

908 2

الأمومة الخالصة

548 1

257 1

546 1

651 1

854 1

426 2

391 3

453 5

917 8

411 16

773 2

المصدر : المعهد الأسترالي للصحة والرفاه، إنفاق النظام الصحي على الأمراض والإصابات في أسترالي ـ ا، 2000-2001، الطبعة الثانية .

ملاحظات : (أ) الإنفاق على الصحة الذي يمكن تخصيصه لفئات الأمراض هو 50 . 1 مليار دولار أي 82 في المائة من مجموع الإنفاق على الصحة البالغ 60 . 9 مليار دولار.

(ب ) التقسيم بين العمر ونوع الجنس للإنفاق على الصحة الفموية تقديرات أولية.

(ج) تشمل "الأسباب الأخرى" العدوى والطفيليات والجهاز التنفسي والأسباب المتعلقة بالولدان، والصحة الفموية، وداء السكري، والغدد الصماء والأمراض المتعلقة بالتغذية والقلب والاضطرابات العقلية والجهاز الهض ـ مي والجهاز البولي التناسلي وأمراض الجلد والعيوب الخلقية والعلامات والأعراض والحالات سيئة التعريف والأجهزة الأخرى المتعلقة بالصحة.

برنامج الحصول على الرعاية الطبية والمزايا الصيدلانية

58- لا تتوافر إلا معلومات محدودة عن حالة السكان الأصليين الذين يتلقون خدمات الرعاية الطبية. ولتحسين فرص الوصول إلى برنامج المزايا الصيدلانية أمام السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في المناطق النائية، هناك ترتيبات إمداد خاصة وفق أحكام الباب 100 من قانون الصحة الوطنية لعام 1953. وتزود هذه الترتيبات زبائن الخدمات الصحية للسكان الأصليين في المناطق النائية بأدوية البرنامج وقت الاستشارة الطبية، دون حاجة إلى نموذج وصفة رسمي وبلا مقابل. ويتقدم وصول السكان الأصليين إلى الخدمات الصيدلانية في إطار الرعاية الطبية من خلال حملة اتصال مستمرة لتشجيع السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس على الاشتراك في الرعاية الطبية. واعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2002 يتمكن السكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس من التعريف بأنفسهم طوعياً كسكان أصليين في قاعدة بيانات الرعاية الطبية. وسوف يحسن محدد السكان الأصليين الطوعي البيانات عن السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستخدمون الخدمات الصيدلانية في إطار برنامج الرعاية الطبية وبرنامج المزايا الصيدلانية.

59- ويبين الجدول التالي عدد الخدمات الطبية التي أمكن أن يحصل عليها الذكور والإناث من مختلف الفئات العمرية في أستراليا من برنامج الرعاية الطبية فيما بين عامي 1998 و2004.

الجدول 13 سبل الحصول على خدمات الرعاية الطبية من خلال برنامج الرعاية الطبية حسب العمر ونوع الجنس، أستراليا، من 1999-2000 حتى 2004-2005

الجنس

الفئة

عدد الخدمات الطبية التي حصلوا عليها

١٩٩٩ - ٢٠٠٠

٢٠٠٠ - 2001

٢٠٠١ - 2002

٢٠٠٢ - 2003

٢٠٠٣ - 2004

٢٠٠٤ - 2005

الذكور

صفر - ٤

٥ ٩٠٠ ٤٨٠

٥ ٦٨٤ ٩٥٧

٥ ٥٧٧ ٥١٧

٥ ٤٢١ ٠٨٦

٥ ٣٤٦ ٢٢٥

٥ ٥٧٩ ٢٣٥

٥ - ٩

٣ ٢٤٦ ٨٨٣

٣ ١٢٩ ٢٥٥

٣ ١٨٩ ٠٢٢

٢ ٩٧١ ٤٨٩

٢ ٨٦٩ ٢٣٧

٢ ٨٧٥ ٣٨٥

١٠ - ١٤

٢ ٨٧٧ ٦٤٧

٢ ٨٤٩ ٣٨٧

٢ ٩١٤ ٦٨٩

٢ ٧٤٦ ٧٠١

٢ ٧٤١ ٧١١

٢ ٧١٨ ٩٤٦

١٥ - ١٩

٣ ٢٥١ ٢٩٠

٣ ١٨٩ ٢٥٥

٣ ١٦٩ ٢٦٢

٣ ٠٢٢ ٠٦٦

٣ ٠١٩ ٦٥٢

٣ ٠٢٤ ١٨٥

٢٠ - ٢٤

٣ ٤٠٦ ٣٩٧

٣ ٣٣٣ ٢١٨

٣ ٣١١ ١٨١

٣ ٢٠٨ ٤٩٨

٣ ٢٠٩ ٤٢٢

٣ ٢٨٦ ٣٣٠

٢٥ - ٣٤

٨ ١٩٩ ٣٢٦

٨ ١٠٥ ٩٤٧

٨ ٠٠٦ ١٤٨

٧ ٧٤٧ ١٨٦

٧ ٦٧٨ ٤١٩

٧ ٨٢٤ ٩٥١

٣٥ - ٤٤

١٠ ٤٠١ ٣٤٦

١٠ ٥٧٥ ٤٢٠

١٠ ٧٤٤ ٠٥٧

١٠ ٤٧٣ ٩٥٣

١٠ ٤٤٧ ٢٧٣

١٠ ٧٢٣ ٤٣٢

٤٥ - ٥٤

١٢ ٥١٥ ٦٧٤

١٢ ٩٦٥ ٢٨٩

١٣ ٤٢٤ ١٣١

١٣ ٣٣٣ ٥٩٧

١٣ ٥٢٣ ٦٠٦

١٤ ٠٣٨ ٥٣٥

٥٥ - ٦٤

١٢ ٩٢٢ ١٨٢

١٣ ٦٠٢ ٢٦٧

١٤ ٥٥٢ ٣٦٣

١٥ ١٥٣ ٧٨٧

١٥ ٩٨٦ ١٢٨

١٧ ٠٧٢ ٠٧٠

٦٥ - ٧٤

١٣ ٧٨٥ ٥٥٦

١٤ ٣٧٩ ٨١٦

١٥ ٠٣٥ ٩٥٧

١٥ ٣٥٩ ٨٠٧

١٦ ٠٢٩ ٤٠٤

١٦ ٩٧١ ٠١٨

٧٥ - ٨٤

٦ ٢٠٤ ٢٤٦

٦ ٦٩٧ ٤٠١

٧ ٥٣٣ ١٦٤

٨ ٤٥٦ ٤٩٤

٩ ٦٦٨ ٣٥٥

١٠ ٩٩٢ ٢٦٨

٨٥ +

١ ٧٨٢ ٠٢٩

١ ٨٧٢ ٧٢٣

١ ٩٦٠ ٥٣٠

٢ ٠٢٣ ٦٩٨

٢ ١٠٣ ٦١٦

٢ ٢٠٨ ٢٨٩

المجموع

٨٤ ٤٩٣ ٠٥٦

٨٦ ٣٨٤ ٩٣٥

٨٩ ٤١٨ ٠٢١

٨٩ ٩١٨ ٣٦٢

٩٢ ٦٢٣ ٠٤٨

٩٧ ٣١٤ ٦٤٤

الإناث

صفر - ٤

٥ ١٣٠ ٤٥٨

٤ ٩٢٠ ٦٣٢

٤ ٨٤٤ ١٩٨

٤ ٦٩٥ ٢٠٠

٤ ٦١٤ ٢٢٨

٤ ٧٩٨ ٧٥٢

٥ - ٩

٣ ٠٧٩ ٤٦٣

٢ ٩٥٤ ٣٦٨

٣ ٠٠٣ ٠٥١

٢ ٧٩٦ ٥٠١

٢ ٦٨٣ ١٩٤

٢ ٦٩٤ ٣٩٠

١٠ - ١٤

٢ ٨٢٤ ٤٥٦

٢ ٧٦٧ ٠٧٩

٢ ٧٩٩ ٩٢٢

٢ ٦٦٢ ٤٣٩

٢ ٦٥٠ ٩٧٨

٢ ٦٢٨ ٦٨٣

١٥ - ١٩

٥ ٣٦٥ ٣٩٠

٥ ٣٢١ ٤٩٧

٥ ٣٣٣ ٧٥٦

٥ ١٣٩ ٥٤٩

٥ ١٤٢ ٨٢٦

٥ ١٢٦ ٤٦٣

٢٠ - ٢٤

٧ ٢١٨ ٩٠١

٧ ٠٩١ ٢٢٢

٧ ١٥٥ ٥٢٨

٧ ٠١٩ ٤٦٣

٧ ٠٧٨ ٩٩٤

٧ ٢٣٠ ١٢٢

٢٥ - ٣٤

١٨ ٩١٦ ١٢٧

١٨ ٨٨٧ ٣١٩

١٨ ٩٨٤ ٧١١

١٨ ٥٦٠ ٣٥٠

١٨ ٤٦٨ ٤٥٦

١٨ ٨٤٤ ٣٣٢

٣٥ - ٤٤

١٧ ٩١٥ ٧٥٧

١٨ ٢٧٥ ٣٩٦

١٨ ٦٢٤ ٥٤٩

١٨ ٣٠٦ ٧٦٧

١٨ ٣٤٠ ٩٥٥

١٨ ٩٥٦ ٥٤٨

٤٥ - ٥٤

١٨ ١٩٠ ٨٢١

١٩ ٠٠١ ٢٨٠

١٩ ٦٢٥ ٦٧٥

١٩ ٤٨٨ ٤٦٥

١٩ ٦٨٨ ٧٣٤

٢٠ ٣٣٣ ٤٦٢

٥٥ - ٦٤

١٥ ٢٠٦ ١٥٣

١٦ ٠٣٠ ٨٣٦

١٧ ١٤٠ ٨٢٧

١٨ ٠٤٤ ٤٣٦

١٨ ٨٥٠ ١٠٤

١٩ ٩٩٢ ١٣٨

٦٥ - ٧٤

١٥ ٠٨٣ ٠٤٩

١٥ ٣٧٦ ٧٢٧

١٥ ٩٩١ ١١٥

١٦ ٣٠٧ ٤٩٨

١٦ ٨٦٦ ٣٧٥

١٧ ٧٩٣ ٨٤٦

٧٥ - ٨٤

١١ ٦٨٨ ١٧٦

١٢ ٢٠٩ ٨٥٥

١٢ ٨٣٨ ٧٧٤

١٣ ٣٤٨ ٦١٣

١٤ ٠٤٣ ٢٢٠

١٤ ٩٧٨ ٠٠٣

٨٥ +

٤ ٤٥٤ ٠٠٨

٤ ٦٩٦ ٧٦١

٤ ٩٤٤ ٢٢٦

٥ ١١٨ ٥٤١

٥ ٣٣١ ٠٣٩

٥ ٦٢٤ ٥٢٩

ا لمجموع

١٢٥ ٠٧٢ ٧٥٩

١٢٧ ٥٣٢ ٩٧٢

١٣١ ٢٨٦ ٣٣٢

١٣١ ٤٨٧ ٨٢٢

١٣٣ ٧٥٩ ١٠٣

١٣٩ ٠٠١ ٢٦٨

ا لجدول 13 ( تابع)

الجنس

الفئة

عدد الخدمات الطبية التي حصلوا عليها

١٩٩٩ - ٢٠٠٠

٢٠٠٠ - 2001

٢٠٠١ - 2002

٢٠٠٢ - 2003

٢٠٠٣ - 2004

٢٠٠٤ - 2005

الأشخاص

صفر - ٤

١١ ٠٣٠ ٩٣٨

١٠ ٦٠٥ ٥٨٩

١٠ ٤٢١ ٧١٥

١٠ ١١٦ ٢٨٦

٩ ٩٦٠ ٤٥٣

١٠ ٣٧٧ ٩٨٧

٥ - ٩

٦ ٣٢٦ ٣٤٦

٦ ٠٨٣ ٦٢٣

٦ ١٩٢ ٠٧٣

٥ ٧٦٧ ٩٩٠

٥ ٥٥٢ ٤٣١

٥ ٥٦٩ ٧٧٥

١٠ - ١٤

٥ ٧٠٢ ١٠٣

٥ ٦١٦ ٤٦٦

٥ ٧١٤ ٦١١

٥ ٤٠٩ ١٤٠

٥ ٣٩٢ ٦٨٩

٥ ٣٤٧ ٦٢٩

١٥ - ١٩

٨ ٦١٦ ٦٨٠

٨ ٥١٠ ٧٥٢

٨ ٥٠٣ ٠١٨

٨ ١٦١ ٦١٥

٨ ١٦٢ ٤٧٨

٨ ١٥٠ ٦٤٨

٢٠ - ٢٤

١٠ ٦٢٥ ٢٩٨

١٠ ٤٢٤ ٤٤٠

١٠ ٤٦٦ ٧٠٩

١٠ ٢٢٧ ٩٦١

١٠ ٢٨٨ ٤١٦

١٠ ٥١٦ ٤٥٢

٢٥ - ٣٤

٢٧ ١١٥ ٤٥٣

٢٦ ٩٩٣ ٢٦٦

٢٦ ٩٩٠ ٨٥٩

٢٦ ٣٠٧ ٥٣٦

٢٦ ١٤٦ ٨٧٥

٢٦ ٦٦٩ ٢٨٣

٣٥ - ٤٤

٢٨ ٣١٧ ١٠٣

٢٨ ٨٥٠ ٨١٦

٢٩ ٣٦٨ ٦٠٦

٢٨ ٧٨٠ ٧٢٠

٢٨ ٧٨٨ ٢٢٨

٢٩ ٦٧٩ ٩٨٠

٤٥ - ٥٤

٣٠ ٧٠٦ ٤٩٥

٣١ ٩٦٦ ٥٦٩

٣٣ ٠٤٩ ٨٠٦

٣٢ ٨٢٢ ٠٦٢

٣٣ ٢١٢ ٣٤٠

٣٤ ٣٧١ ٩٩٧

٥٥ - ٦٤

٢٨ ١٢٨ ٣٣٥

٢٩ ٦٣٣ ١٠٣

٣١ ٦٩٣ ١٩٠

٣٣ ١٩٨ ٢٢٣

٣٤ ٨٣٦ ٢٣٢

٣٧ ٠٦٤ ٢٠٨

٦٥ - ٧٤

٢٨ ٨٦٨ ٦٠٥

٢٩ ٧٥٦ ٥٤٣

٣١ ٠٢٧ ٠٧٢

٣١ ٦٦٧ ٣٠٥

٣٢ ٨٩٥ ٧٧٩

٣٤ ٧٦٤ ٨٦٤

٧٥ - ٨٤

١٧ ٨٩٢ ٤٢٢

١٨ ٩٠٧ ٢٥٦

٢٠ ٣٧١ ٩٣٨

٢١ ٨٠٥ ١٠٧

٢٣ ٧١١ ٥٧٥

٢٥ ٩٧٠ ٢٧١

٨٥ +

٦ ٢٣٦ ٠٣٧

٦ ٥٦٩ ٤٨٤

٦ ٩٠٤ ٧٥٦

٧ ١٤٢ ٢٣٩

٧ ٤٣٤ ٦٥٥

٧ ٨٣٢ ٨١٨

ا لمجموع

٢٠٩ ٥٦٥ ٨١٥

٢١٣ ٩١٧ ٩٠٧

٢٢٠ ٧٠٤ ٣٥٣

٢٢١ ٤٠٦ ١٨٤

٢٢٦ ٣٨٢ ١٥١

٢٣٦ ٣١٥ ٩١٢

الجنس

الفئة

عدد الخدمات الطبية للفرد

١٩٩٩ - ٢٠٠٠

٢٠٠٠ - 2001

٢٠٠١ - 2002

٢٠٠٢ - 2003

٢٠٠٣ - 2004

٢٠٠٤ - 2005

الذكور

صفر - ٤

٩٫٠

٨٫٦

٨٫٦

٨٫٤

٨٫٢

٨٫٦

٥ - ٩

٤٫٧

٤٫٥

٤٫٦

٤٫٣

٤٫٢

٤٫٢

١٠ - ١٤

٤٫٢

٤٫١

٤٫٢

٣٫٩

٣٫٩

٣٫٨

١٥ - ١٩

٤٫٨

٤٫٦

٤٫٦

٤٫٣

٤٫٣

٤٫٣

٢٠ - ٢٤

٥٫٢

٥٫٠

٤٫٩

٤٫٦

٤٫٥

٤٫٥

٢٥ - ٣٤

٥٫٧

٥٫٧

٥٫٦

٥٫٤

٥٫٣

٥٫٤

٣٥ - ٤٤

٧٫١

٧٫٢

٧٫٢

٧٫٠

٧٫٠

٧٫٢

٤٥ - ٥٤

٩٫٦

٩٫٨

١٠٫١

٩٫٩

٩٫٩

١٠٫١

٥٥ - ٦٤

١٤٫٥

١٤٫٧

١٤٫٩

١٤٫٨

١٥٫٠

١٥٫٥

٦٥ - ٧٤

٢١٫٨

٢٢٫٥

٢٣٫٢

٢٣٫٤

٢٤٫٠

٢٤٫٩

٧٥ - ٨٤

١٨٫٣

١٨٫٨

٢٠٫٣

٢١٫٩

٢٤٫١

٢٦٫٥

٨٥ +

٢٣٫٠

٤٫٣

٢٢٫٧

٢٢٫٢

٢١٫٩

٢١٫٧

ا لمجموع

٨٫٩

٩٫٠

٩٫٢

٩٫١

٩٫٣

٩٫٦

الإناث

صفر - ٤

٨٫٢

٧٫٩

٧٫٨

٧٫٦

٧٫٥

٧٫٨

٥ - ٩

٤٫٧

٤٫٥

٤٫٦

٤٫٣

٤٫١

٤٫٢

١٠ - ١٤

٤٫٣

٤٫٢

٤٫٢

٤٫٠

٣٫٩

٣٫٩

١٥ - ١٩

٨٫٣

٨٫٠

٨٫٠

٧٫٦

٧٫٦

٧٫٦

٢٠ - ٢٤

١١٫٤

١١٫١

١١٫٠

١٠٫٤

١٠٫٢

١٠٫٤

٢٥ - ٣٤

١٣٫١

١٣٫١

١٣٫١

١٢٫٩

١٢٫٨

١٣٫٢

٣٥ - ٤٤

١٢٫١

١٢٫٢

١٢٫٤

١٢٫٢

١٢٫٢

١٢٫٥

٤٥ - ٥٤

١٤٫٠

١٤٫٣

١٤٫٦

١٤٫٣

١٤٫٢

١٤٫٥

٥٥ - ٦٤

١٧٫٥

١٧٫٧

١٧٫٩

١٨٫٠

١٨٫٠

١٨٫٤

٦٥ - ٧٤

٢٢٫٢

٢٢٫٦

٢٣٫٢

٢٣٫٥

٢٤٫٠

٢٤٫٨

٧٥ - ٨٤

٢٤٫٥

٢٤٫٧

٢٥٫٤

٢٥٫٧

٢٦٫٥

٢٧٫٨

٨٥ +

٢٥٫٤

٢٥٫٦

٢٥٫٩

٢٥٫٩

٢٦٫١

٢٦٫٤

ا لمجموع

١٣٫٠

١٣٫٠

١٣٫٣

١٣٫١

١٣٫٢

١٣٫٦

المصدر : إحصاءات الرعاية الطبية بوزارة الصحة والشيخوخة بالحكومة الأسترالية،

http://www.health.gov.au/internet/wcms/publishing.nsf/Content/medstat-mar06-tables-d ، شوهد في 17 تم وز/يوليه 2006 .

حواشي الجدول 13 (تابع)

الملاحظات : تستحق معظم الخدمات الطبية وبعض خدمات الأسنان والخدمات البصرية التي تقدم لنزلاء المستشفى الخاصة، ومعظم المرضى الخارجيين، مزايا الرعاية الطبية. وتشمل الخدمات الطبية المشار إليها أعلاه حضور الممارس العام، وحضور الأخصائي الطبي، وخدمات علم الأمراض والتصوير التشخيصي والخدمات الطبية الأخرى مثل التخدير والبصريات على أساس الأتعاب مقابل الخدمة وتسترد الأتعاب من برنامج الرعاية الطبية. ويستثنى من إحصاءات برنامج الرعاية الطبية المشار إليه أعلاه الخدمات التي تقدم بلا مقابل للمرضى في المستشفيات العامة (يتيح تمويل المستشفيات العامة بموجب برنامج الرعاية الطبية وصولاً مجانياً إلى هذه الخدمات الطبية)، والخدمات التي تقدم في إطار برنامج تعويض الطرف الثالث في حوادث السيارات والعمال، وخدمات المحاربين القدماء ومن يعولون (فهذه مشمولة في ترتيبات منفصلة للتمويل من الحكومة الأسترالية)، ومعظم الخدمات المتعلقة بصحة المجتمع التي تمولها الحكومة، وكذلك الخدمات غير الضرورية لرعاية المرضى (وعلى سبيل المثال الفحوص لأغراض العمل).

المواظبة على الدراسة - التعليم الابتدائي والثانوي

60- المواظبة على حضور المدارس إجبارية في كل أنحاء أستراليا من سن 6 إلى سن 15 عاماً (16 عاماً في جنوب أستراليا وتسمانيا وغرب أستراليا). ومعظم الأطفال يبد أ ون المدرسة الابتدائية في حوالي الخامسة من العمر. والسنتان الأخيرتان من المرحلة الثانوية هما في الغالب خارج نطاق المرحلة الإلزامية من التعليم. ورغم هذا واصل 87 في المائة من التلاميذ الذين دخلوا المرحلة الثانوية في عام 200 1 -2002 (رهناً بمدارس الولاية أو الأقاليم) تعليمهم حتى السنة الحادية عشرة في عام 2005، و75 في المائة من التلاميذ الذين بدأوا الدراسة الثانوية في عام 2000 أو 2001 واصلوا الدراسة حتى الصف الثاني عشر في عام 2005.

61- ولئن كانت كل ولاية وإقليم طورت مناهجها للمدارس فهناك تحركات جارية في كل أستراليا نحو معايرة المناهج التعليمية الأساسية (مثل الرياضيات والعلوم واللغة الإنكليزية) والسن المحدد لبداية الدراسة. والتوقع هو أن هذه التغييرات تكفل أن جميع أبناء الأستراليين يحصلون على 13 سنة من الدراسة على أساس مقارن ، قابلة للنقل إلى أي مكان في أستراليا.

المدارس والطلبة وهيئات التدريس

62- كانت هناك 623 9 مدرسة تعمل في أستراليا وقت إجراء تعداد المدارس في آب/أغسطس 2005 وكانت نسبة 72 في المائة منها مدارس حكومية. وكان هناك 564 156 مدرساً (متفرغاً زائداً معادلا ً للمتفرغ) يعملون في المدارس الحكومية (66 . 4 في المائة من مجموع المدرسين) و231 79 مدرساً آخر يعملون في المدارس غير الحكومية.

63- وفي آب/أغسطس 2005 كان هناك 3 . 4 مليون تلميذ بالمرحلتين الابتدائية والثانوية، ويشمل هذا العدد 2 . 3 مليون تلميذ (67 في المائة) في مدارس حكومية و1 . 1 مليون تلميذ (33 في المائة) بمدارس غير حكومية. وفيما بين عامي 2000 و2005 تناقص عدد التلاميذ في المدارس الحكومية بنحو 700 4 تلميذ (-0 . 2 في المائة) بينما زاد عدد الطلبة في المدارس غير الحكومية بنحو 200 103 تلميذ (10 في المائة).

الجدول 14 المدارس والطلبة وهيئة التدريس - آب/أغسطس 2005

المدارس الحكومية

المدارس غير الحكومية

جميع المدارس

الكاثوليكية

المستقلة

المجموع

٪

٪

٪

٪

بالآلاف

المدارس

٧٢ ٫ ٠

١٧ ٫ ٦

١٠ ٫ ٤

٢٨ ٫ ٠

٩ ٫ ٦

الطلبة (أ)

الذكور

٦٧ ٫ ٧

١٩ ٫ ٧

١٢ ٫ ٦

٣٢ ٫ ٣

709.8 1

الإناث

٦٦ ٫ ٦

٢٠ ٫ ٤

١٣ ٫ ٠

٣٣ ٫ ٤

649.2 1

الأشخاص

٦٧ ٫ ٢

٢٠ ٫ ٠

١٢ ٫ ٨

٣٢ ٫ ٨

359.0 3

هيئة التدريس (ب)

الذكور

٦٤ ٫ ٤

١٨ ٫ ١

١٧ ٫ ٥

٣٥ ٫ ٦

٧٥ ٫ ٥

الإناث

٦٧ ٫ ٤

١٨ ٫ ٩

١٣ ٫ ٨

٣٢ ٫ ٦

١٦٠ ٫ ٣

الأشخاص

٦٦ ٫ ٤

١٨ ٫ ٦

١٥ ٫ ٠

٣٣ ٫ ٦

٢٣٥ ٫ ٨

المصدر : مكتب الإحصاء الأسترالي والبيانات متاحة حسب الطلب، مجموعة إحصاءات المدارس القومية، 2005.

(أ) الطلبة المتفرغون زائداً معادل الطلبة المتفرغين من الطلبة المنتظمين لبعض الوقت.

(ب) هيئة المدرسين المتفرغين زائداً معادل هيئة التدريس المتفرغين من المدرسين لبعض الوقت.

الجدول 15 الطلبة (أ) حسب فئات المدارس في آب/أغسطس 2005

٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

بالآلاف

بالآلاف

بالآلاف

بالآلاف

بالآلاف

بالآلاف

المدارس الحكومية

الذكور

١٥٤ ٫ ٨ 1

١٥٦ ٫ ٩ 1

١٦٣ ٫ ٤ 1

١٦١ ٫ ٩ 1

١٥٩ ٫ ٧ 1

١٥٧ ٫ ٣ 1

الإناث

١٠٥ ٫ ٦ 1

١٠٣ ٫ ٠ 1

١٠٥ ٫ ٤ 1

١٠٣ ٫ ١ 1

١٠٠ ٫ ٦ 1

٠٩٨ ٫ ٣ 1

الأشخاص

٢٦٠ ٫ ٣ 2

٢٥٩ ٫ ٩ 2

٢٦٨ ٫ ٨ 2

٢٦٥ ٫ ٠ 2

٢٦٠ ٫ ٢ 2

٢٥٥ ٫ ٦ 2

المدارس غير الحكومية

الذكور

٥٠١ ٫ ٧

٥١٢ ٫ ٢

٥٢٤ ٫ ٧

٥٣٤ ٫ ١

٥٤٣ ٫ ٠

٥٥٢ ٫ ٥

الإناث

٤٩٨ ٫ ٤

٥٠٨ ٫ ٩

٥٢١ ٫ ٤

٥٣١ ٫ ٣

٥٤٠ ٫ ٧

٥٥٠ ٫ ٩

الأشخاص

٠٠٠ ٫ ١ 1

٠٢١ ٫ ١ 1

٠٤٦ ٫ ٢ 1

٠٦٥ ٫ ٤ 1

٠٨٣ ٫ ٦ 1

١٠٣ ٫ ٣ 1

جميع المدارس

الذكور

٦٥٦ ٫ ٥ 1

٦٦٩ ٫ ٠ 1

٦٨٨ ٫ ١ 1

٦٩٦ ٫ ٠ 1

٧٠٢ ٫ ٦ 1

٧٠٩ ٫ ٨ 1

الإناث

٦٠٤ ٫ ٠ 1

٦١١ ٫ ٩ 1

٦٢٦ ٫ ٨ 1

٦٣٤ ٫ ٣ 1

٦٤١ ٫ ٣ 1

٦٤٩ ٫ ٢ 1

الأشخاص

٢٦٠ ٫ ٥ 3

٢٨٠ ٫ ٩ 3

٣١٤ ٫ ٩ 3

٣٣٠ ٫ ٣ 3

٣٤٣ ٫ ٩ 3

٣٥٩ ٫ ٠ 3

المصدر : البيانات السنوية لمكتب الإحصاءات الوطني الأسترالي متاحة عند الطلب، مجموعة إحصاءات المدارس القومية.

(أ) يشمل الطلبة المنتظمين لبعض الوقت

معدلات الاستبقاء

64- إن معدلات الاستبقاء الظاهرة هي تدابير مهمة لأداء النظم التعليمية وما يتصل بها من سياسات حكومية. ومعدل الاستبقاء الظاهر هو تقدير للنسبة المئوية للطلبة في مجتمع منغلق الذين يواصلون حتى مستوى معين أو صف معين من التعليم. وعلى سبيل المثال ففي عام 2005 كان معدل الاستبقاء الظاهر لطلبة المدارس الثانوية المتفرغين من الصف السابع/الثامن إلى الصف 12 هو 75 . 3 في المائة. وكما كان الحال في السنوات السابقة فإن معدل الاستبق ـ اء الظ ـ هر لعام 2005 للطالبات (81 في المائة) كان أعلى من المعدل المقابل للطلبة الذكور (69 . 9 في المائة).

65- ويبين الجدول 16 معدلات الاستبقاء الظاهرة من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر بدءا ً من بدء الدراسة الثانوية، حيث تكون المواظبة الواجبة حسب شروط السن إجبارية عموماً. وقد حسبت معدلات الاستبقاء للطلبة المنتظمين ولجميع الطلبة.

الجدول 16 معدلات الاستبقاء الظاهرة، من الصف العاشر حتى الصف الثاني عشر

٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٪

٪

٪

٪

٪

٪

الطلبة المنتظمون

الذكور

٦٩ ٫ ٠

٧٠ ٫ ٨

٧٢ ٫ ٤

٧٢ ٫ ٣

٧٢ ٫ ٤

٧١ ٫ ٥

الإناث

٨٠ ٫ ٠

٨٠ ٫ ١

٨١ ٫ ٧

٨١ ٫ ٦

٨٢ ٫ ٣

٨١ ٫ ٦

الأشخاص

٧٤ ٫ ٤

٧٥ ٫ ٤

٧٧ ٫ ٠

٧٦ ٫ ٩

٧٧ ٫ ٢

٧٦ ٫ ٥

مجموع الطلبة (أ)

الذكور

٧٢ ٫ ١

٧٣ ٫ ٩

٧٥ ٫ ٧

٧٥ ٫ ١

٧٥ ٫ ١

٧٤ ٫ ٠

الإناث

٨٤ ٫ ٧

٨٤ ٫ ٩

٨٦ ٫ ٩

٨٦ ٫ ٤

٨٦ ٫ ٩

٨٥ ٫ ٧

الأشخاص

٧٨ ٫ ٣

٧٩ ٫ ٤

٨١ ٫ ٣

٨٠ ٫ ٧

٨٠ ٫ ٩

٧٩ ٫ ٨

المصدر : بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي متاحة حسب الطلب، مجموعة إحصاءات المدارس القومية.

66- يبين الجدول 17 أدناه معدلات إكمال الصف 12 من طلبة الحالة الاجتماعية الاقتصادية العالية، وطلبة الحالة الاقتصادية الاجتماعية المنخفضة، والخلفيات الحضرية والريفية والنائية.

الجدول 17 معدلات إكمال الصف 12 (في المائة): 1989-2002 (سنوات مختارة)

١٩٩١

١٩٩٣

١٩٩٥

١٩٩٧

١٩٩٩

٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

الحالة الاقتصادية الاجتماعية العالية (أ)

٧٩

٧٨

٧٧

٧٣

٧٦

٧٦

٧٤

٧٥

٧٦

٧٧

الحالة الاقتصادية الاجتماعية المنخفضة (أ)

٦٣

٦٥

٦١

٦١

٦٣

٦٤

٦٣

٦٤

٦٣

٦١

المدن الكبرى (ب)

٧١

٧١

٦٩

٦٧

٧٠

٧٠

٦٩

٧٠

٧١

٧١

المناطق الإقليمية (ب)

٦٨

٦٧

٦٢

٦٤

٦٧

٦٨

٦٧

٦٧

٦٦

٦٣

المناطق النائية (ب)

٥٧

٥٨

٥٢

٥٢

٥٥

٥٣

٥٢

٥٣

٥٤

٥٥

جميع الطلبة

٦٩

٦٩

٦٧

٦٦

٦٩

٦٩

٦٨

٦٩

٦٩

٦٨

حواشي الجدول 17

المصدر : التغذية والعلم والتدريب، بيانات لم تنشر .

(أ) على أساس "مؤشر التعليم والمهن" من مكتب الإحصاءات الأسترالية "المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للمناطق". البيانات من عام 1997 منقحة.

(ب) قبل عام 1997 على أساس "تصنيفات المناطق الريفية والنائية والمدن الكبرى" من إعداد إدارة الصناعة الأولية والطاقة. ومن عام 1997 تستند الجغرافيا إلى المكتب الأسترالي للإحصاءات، التصنيفات الجغرافي ـ ة القياسي ـ ة لأسترالي ـ ا، "الهيكل البعدي".

طلبة المدارس من السكان الأصليين

67- كان هناك في آب/أغسطس 2005 عدد 592 88 طالب من السكان الأصليين المعادلين للتفرغ ينتظمون في المدارس الابتدائية و505 46 طالباً آخرون من السكان الأصليين المعادلين للتفرغ في المدارس الثانوية. وكان معظم الطلبة من السكان الأصليين (87 في المائة) ينتظمون في مدارس حكومية في عام 2005. ومن بين الباقين المنتظمين في مدارس غير حكومية هناك نحو الثلثين يحضرون مدارس كاثوليكية نظامية.

68- ويبين الرسم البياني 11 أدناه هبوطا ً في أعداد الطلبة من السكان الأصليين في مستوى المدارس الثانوية، بعد الصف السابع. ويلاحظ هذا الهبوط أكثر ما يلاحظ في المدارس الحكومية ويُعزى هذا إلى عدد من العوامل مثل هبوط معدل الاستبقاء ، ونقل الطلبة إلى مدارس غير حكومية. أما عدد الطلبة من السكان الأصليين الذين كانوا منتظمين في مدارس غير حكومية فقد بقي مستقراً نسبياً في الصفوف الأولى، تبعته زيادة في الصف الثامن ثم تسرب معتدل حتى الصف 12.

الرسم البياني 11 طلبة المدارس من السكان الأصليين (أ) - آب/أغسطس 2005

المدارس الحكوميةالمدارس غير الحكومية

المصدر : بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي متاحة عند الطلب، مجموعة إحصاءات المدارس القومية، 2005.

(أ) طلبة معادلين للتفرغ .

69- يبين الجدول أدناه زيادة في أعداد طلبة السكان الأصليين المنتظمين في المدارس بين ع ـ امي 1999 و2005، من 628 106 إلى 097 135 طالباً. وقد شهدت نيو ساوث ويلز و كوينزلاند أكبر زيادات في طلبة المدارس من السكان الأصليين بمقدار 371 9 و559 8 على التوالي. وزاد عدد طلبة السكان الأصليين المنتظمين في المدارس الابتدائية والثانوية في كل ولاية وإقليم على مدى تلك الفترة.

70- وفيما بين عامي 1999 و2005 كان النمو الكلي في أعداد طلبة المدارس من السكان الأصليين 27 في المائة. وباستثناء الإقليم الشمالي فقد كان النمو في جميع الولايات أكثر من 19 في المائة. وزاد العدد في الإقليم الشمالي بنسبة 9 . 8 في المائة. وزاد عدد طلبة السكان الأصليين في المرحلة الثانوية بنسبة 39 في المائة فيما بين عامي 1999 و2005، مقابل 21 في المائة في طلبة المدارس الابتدائية.

الجدول 18: طلبة المدارس من السكان الأصليين (أ) حسب مستوى التعليم - آب/أغسطس 2005

نيو ساوث ويلز

فيكتوريا

كوينزلاند

جنوب أستراليا

غرب أستراليا

تسمانيا

الإقليم الشمالي

إقليم العاصمة

أستراليا

المرحلة الابتدائية

الطلبة

1999

٢٣٣ 20

٦٢٩ 3

٢٥٩ 20

٥٥٧ 4

٩٠٣ 11

٥٨٦ 2

٥٢٨ 9

٥١٣

٢٠٨ 73

2005

٣٠٤ 2 5

٨١٣ 4

٠٥٧ 25

٤٧٣ 5

٣٨٩ 14

٩٩٩ 2

٨٩٣ 9

٦٦٤

٥٩٢ 88

المرحلة الثانوية

الطلبة

1999

٥٢٣ 10

٨٧٨ 1

١٥٠ 9

٦١٩ 1

٧٢٦ 4

٧٥٩ 1

٤٥٣ 3

٣١٢

٤٢٠ 33

2005

٨٢٣ 14

٨٦٤ 2

٩١١ 12

٣٤١ 2

٥٨٤ 6

190 2

٣٥٤ 4

٤٣٨

٥٠٥ 46

المجموع

الطلبة

1999

٧٥٦ 30

٥٠٧ 5

409 29

١٧٦ 6

٦٢٩ 16

٣٤٥ 4

٩٨١ 12

٨٢٥

٦٢٨ 106

2005

١٢٧ 40

٦٧٧ 7

968 37

٨١٤ 7

٩٧٣ 20

١٨٩ 5

٢٤٧ 14

١٠٢ 1

٠٩٧ 135

المصدر : بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي متاحة عند الطلب، مجموعة إحصاءات المدارس القومية .

(أ) الطلبة المكافئون للتخرج .

71- لقد ارتفع معدل استبقاء الطلبة من السكان الأصليين في المدارس الثانوية على مدى ستة أعوام حتى عام 2005. وكان النمو في معدلات استبقاء الطلبة من السكان الأصليين أوضح من الوضع بالنسبة للطلبة من غير السكان الأصليين عموماً - انظر الجدول أدناه.

72- و ارتفع معدل الاستبقاء الظاهر للطلبة من السكان الأصليين حتى الصف الثاني عشر 4 . 8 نقاط مئوي ـ ة م ـ ن عام 1999 إلى عام 2005 مقابل زيادة قدرها 3 . 4 نقاط مئوية للطلبة من غير السكان الأصليين على مدى الفترة نفسها. ومع هذا فمعدل استبقاء طلبة السكان الأصليين في المدارس الثانوية يظل منخفضاً كثيراً عن المعدل بالنسبة للطلبة من غير السكان الأصليين. ومعدل الاستبقاء الظاهر حتى الصف 12 كان 39 . 5 في المائة في عام 2005 بالنسبة للطلبة من السكان الأصليين مقابل 76 . 6 في المائة للطلبة من غير السكان الأصليين.

الجدول 19 معدل الاستبقاء الظاهر (أ) للطلبة من السكان الأصليين ومن غير السكان الأصليين

١٩٩٩

٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

معدل الاستبقاء الظاهر للطلبة من الصف السابع/الثامن (أ)

٪

٪

٪

٪

٪

٪

٪

حتى الصف 9

السكان الأصليون

٩٣ ٫ ٩

٩٥ ٫ ٥

٩٦ ٫ ٥

٩٧ ٫ ٨

٩٦ ٫ ٨

٩٧ ٫ ٢

٩٨ ٫ ٤

غير السكان الأصليين

٩٩ ٫ ٩

٩٩ ٫ ٨

٩٩ ٫ ٩

٩٩ ٫ ٨

٩٩ ٫ ٩

٩٩ ٫ ٩

٩٩ ٫ ٩

حتى الصف 10

السكان الأصليون

٨٢ ٫ ٠

٨٣ ٫ ٠

٨٥ ٫ ٧

٨٦ ٫ ٤

٨٧ ٫ ٢

٨٥ ٫ ٨

٨٨ ٫ ٣

غير السكان الأصليين

٩٧ ٫ ٩

٩٨ ٫ ٠

٩٨ ٫ ٤

٩٨ ٫ ٥

٩٨ ٫ ٩

٩٨ ٫ ٥

٩٨ ٫ ٦

حتى الصف 11

السكان الأصليون

٥٦ ٫ ٠

٥٣ ٫ ٦

٥٦ ٫ ١

٥٨ ٫ ٩

٦١ ٫ ٤

٦١ ٫ ٠

٦٢ ٫ ٣

غير السكان الأصليين

٨٦ ٫ ٤

٨٦ ٫ ٢

٨٧ ٫ ٦

٨٨ ٫ ٧

٨٩ ٫ ٥

٨٨ ٫ ٩

٨٨ ٫ ٣

حتى الصف 12

السكان الأصليون

٣٤ ٫ ٧

٣٦ ٫ ٤

٣٥ ٫ ٧

٣٨ ٫ ٠

٣٩ ٫ ١

٣٩ ٫ ٥

٣٩ ٫ ٥

غير السكان الأصليين

٧٣ ٫ ٢

٧٣ ٫ ٣

٧٤ ٫ ٥

٧٦ ٫ ٣

٧٦ ٫ ٥

٧٦ ٫ ٨

٧٦ ٫ ٦

المصدر : بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي متاحة عند الطلب، مجموعة إحصاءات المدار س القومية.

(أ) تشير إلى معدل الاستبقاء من السنة الأولى من المرحلة الثانوية في كل ولاية.

نسبة المعلمين إلى الطلبة

73- يبين الرسم البياني 12 أدناه نسب الطلبة إلى المعلمين حسب فئة المدارس وحسب المستوى في ع ـ ام 1995 وعام 2005. وتمثل هذه النسب عدد الطلبة في المدارس (المتفرغين ) مقسوماً على هيئة التدريس (المتفرغين). والتخفيض الأبرز في هذه النسب بين عامي 1995 و2005 كان تقريباً نقطتين مئويتين بالنسبة للمدارس الابتدائية - هبوطاً من 18 . 2 طالباً لكل مدرس في عام 1995 إلى 16 . 2 في عام 2005. وهبطت نسب الطلبة إلى المعلمين في المدارس الابتدائية الكاثوليكية بنسبة 2 . 2 نقطة مئوية، متحركاً من 20 . 1 في عام 1995 إلى 17 . 9 في عام 2005. وبين المدارس الثانوية، أظهرت المدارس الكاثوليكية والمستقلة نقصاناً (من 13 . 6 إلى 13 . 1 ومن 11 . 7 إلى 10 . 7 على التوالي). وأفادت المدارس الثانوية الحكومية عن نقصان قليل من 12 . 6 إلى 12 . 4 طالباً لكل مدرس ع ـ لى م ـ دى الفترة نفسها.

الرسم البياني 12 نسبة الطلبة إلى هيئة التدريس (أ) حسب فئة المدرسة

المجموعمجموع المرحلة الثانويةمجموع المرحلة الابتدائيةمجموع المدارس المستقلةالمرحلة الثانوية المستقلةالمرحلة الابتدائية المستقلةمجموع المدارس الكاثوليكيةالمرحلة الثانوية الكاثوليكيةالمرحلة الابتدائية الكاثوليكيةمجموع المدارس الحكوميةالمرحلة الثانوية الحكوميةالمرحلة الابتدائية الحكوميةالنسبة

المصدر : بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي متاحة بناءً على الطلب، مجموعة إحصاءات المدارس القومية .

(أ) عدد الطلبة المتفرغين مقسوماً على عدد هيئة التدريس (المتفرغة).

ملاحظة : يجب ألا يستخدم هذا الرسم البياني لدى قياس حجم الفصل.

معدلات محو الأمية

74- تنشر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي دورياً متوسط درجات محو الأمية والعلوم والرياضيات والقراءة في إطار برنامجها للتقييم الدوري للطلبة. وجاءت نتائج هذا التقييم لعام 2003 للطلبة الأستراليين من عمر 15 سنة لتبين أن أداء أستراليا كان جيداً جداً، حيث حقق درجات وسطية في القراءة 525 وهي أعلى كثيراً من متوسط منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وهو 494. ويتضح أن أستراليا كانت متميزة في الأداء (فالفرق كبير إحصائياً) بالنسبة لبلد واحد في محو أمية القراءة (فنلندا). واحتلت أستراليا المرحلة الرابعة بين أعلى متوسط درجات (وكان هذا هو نفسه أيضاً في عام 2000) وقدرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن أسترالي ـ ا تحت ـ ل مرتبة بين الثالثة والخامسة بين بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبين الثالثة والسادسة بين جمي ـ ع البلدان المشاركة.

75- وحققت الفتيات الأستراليات درجات في القراءة أعلى من الذكور - الفتيات 545 والذكور 506. وحقق الجنسان متوسطات أعلى بكثير من متوسط منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وهو 494. وحقق الطلبة من السكان الأصليين في أستراليا درجة 444 وهي أدنى كثيراً من درجة منظمة التنمية والتعاون في المي ـ دان الاقتص ـ ادي وهي 494، ودرجة الطلبة الأستراليين جميعهم (525).

76- وكانت أستراليا أيضاً بين البلدان التي بها أقل نسب من الطلبة في أقل مستوى للكفاءة، أي الدرجات أدنى من المستوى 1 (3 . 6 في المائة). ومن أعلى البلدان أداءً في القراءة، حققت فنلندا 1 . 1 في المائة فقط وكوريا 1 . 4 في المائة وكندا 2 . 3 في المائة من طلبتها أدنى من المستوى 1.

77- ورغم انخفاض نسب الطلبة (أدنى من المستوى 1) في أستراليا بالنسبة إلى كثير من البلدان الأخرى، فمما يقلق مع هذا أن أكثر من واحد من كل عشرة طلبة أستراليين (11 . 8 في المائة) كان الأداء بالمستوى 1 فقط أو أدنى من المستوى 1. وبالنسبة لطلبة السكان الأصليين فإن نسب من حققوا في هذه المستويات كانت تقريباً 4 من بين كل 10 (38 في المائة)، و15 في المائة عجزوا عن تحقيق حتى مستوى 1.

78- وبالنسبة لمهارات القراءة فإن أستراليا حققت واحدة من أدنى النسب بالنسبة للطلبة الذين وصلوا إلى أدنى مستوى (3 . 6 في المائة تحت المستوى 1). ومع ذلك فمما لا يزال يدعو إلى القلق أن أكثر من 1 من كل 10 (11 . 8 في المائة) من الطلبة لم يحققوا إلا المستوى 1 أو أدنى (16 . 5 في المائة للذكور و7 . 1 في المائة للإناث و38 في المائة لطلبة السكان الأصليين) ( ) .

الجدول 20 التقديرات الوسطية لمحو أمية القراءة ( )

محو أمية القراءة

أستراليا

525 (2 . 1)

الذكور

506 (2 . 8)

الإناث

545 (2 . 6)

السكان الأصليين

444 (8 . 6)

متوسط منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

494 (0 . 6)

أعلى البلدان

543 (1 . 6) فنلندا

79- يبين كل خط أبيض مع خط أسود في الرسم البياني 13 أدناه أفضل تقدير للوسط القطري (الخط الأوسط) والنطاق (الخط الأبيض) الذي يتوقع فيه الوسط، مع 95 في المائة من اليقين، ليقع إذا رسمت عينات كثيرة بالطريقة نفسها من السكان أنفسهم. كذلك تبين الرسومات توزع النتائج في النصف الأوسط، ثم الجميع ما عدا الأعلى والأدنى في حدود 10 في المائة؛ والجميع ما عدا أعلى وأدنى 5 في المائة من الطلبة.

الرسم البياني 13 محو أمية القراءة - المقارنة الدولية ( )

أعلى كثيراً عن أستراليادرجة الأداء* بلد شريك البلدانلا تختلف كثيراً عن أسترالياأقل من أستراليا بشكل كبير

80- تبين التقارير المأخوذة من التقرير الوطني عن التعليم الصادر عن المجلس الوزاري لشؤون التعليم والعمل والتدريب والشباب في أستراليا أن الأغلبية العظمى من الطلبة في الأعوام 2002 و2003 و2004 حققت الأهداف القومية للقراءة والكتابة وتمثل الأهداف القومية لمحو الأمية والحساب الحد الأدنى المقبول من معايير محو الأمية وتعليم الحساب التي يتعين على أي طالب أن يحققها لكي يحقق تقدماً في الدراسة.

81- ومع ذلك فنتائج محو أمية الطلبة من السكان الأصليين والبنين عموما ً تسبب قلقاً. فإنجاز الطلبة من السكان الأصليين كان أدنى من إنجاز جميع الطلبة، ومن جميع الفئات الثانوية الأخرى من الطلبة، في كل مجال ومستوى صف وفي عام 2004 كانت الفجوة بين جميع الطلبة والطلبة من السكان الأصليين تتراوح بين 10 نقاط مئوية في الصف الثالث في القراءة و20 نقطة مئوية في الصف السابع في القراءة (انظر الجدول 21 أدناه). وفي أعوام 2002 و2003 و2004 كان إنجاز البنين أقل من إنجاز البنات في القراءة والكتابة في الصفوف 3 و5 و7 (انظر الجدول 21 والجدول 22 أدناه).

82- وكان هناك فارق كبير بين نتائج الطلبة ذوي الخلفيات اللغوية غير الإنكليزية وجميع الطلبة في القراءة في الصف السابع. ولم تكن ثمة فروق كبيرة أخرى في القراءة والكتابة بالنسبة لهؤلاء الطلبة.

83- ويتبين من بيانات المواقع الجغرافية، التي أُبلغت لأول مرة في عام 2003، أن الطلبة في المناطق النائية للغاية يحققون معدلات في المعلومات أدنى كثيراً من غيرهم من الطلبة في المواقع الجغرافية الأخرى. فالطلبة في المناطق النائية يميلون أيضاً إلى الإنجاز بمعدلات أدنى (انظر الجدول 23 (أ) و23 ( ب ) أدناه) ( ) .

الجدول 21 النسبة المئوية للطلبة الذين يحققون المعلومات المطلوبة في القراءة حسب الفئات الفرعية

القراءة

الصف الثالث*

الصف الخامس*

الصف السابع*

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٢

٢٠٠٣

الذكور

٩٠ ٫ ٦ ± ٢ ٫ ٢

٩٠ ٫ ٨ ± ٢ ٫ ٠

٨٧ ٫ ٢ ± ١ ٫ ٨

٨٦ ٫ ٨ ± ١ ٫ ٨

٨٦ ٫ ٨ ± ١ ٫ ٠

٨٧ ٫ ١ ± ١ ٫ ١

الإناث

٩٤ ٫ ١ ± ١ ٫ ٥

٩٤ ٫ ٣ ± ١ ٫ ٤

٩١ ٫ ٥ ± ١ ٫ ٤

٩١ ٫ ٦ ± ١ ٫ ٤

٩١ ٫ ٦ ± ٠ ٫ ٨

٩١ ٫ ٩ ± ٠ ٫ ٨

السكان الأصليون

٧٦ ٫ ٧ ± ٤ ٫ ١

٧٨ ٫ ٨ ± ٦ ٫ ٩

٦٨ ٫ ٠ ± ٣ ٫ ٥

٦٧ ٫ ٧ ± ٤ ٫ ١

٦٥ ٫ ٣ ± ٢ ٫ ٩

٦٦ ٫ ٥ ± ٣ ٫ ١

الخلفية اللغوية غير الإنكليزية

٩٠ ٫ ٢ ± ٢ ٫ ٠

٩٠ ٫ ٠ ± ٢ ٫ ٠

٨٧ ٫ ١ ± ١ ٫ ٨

٨٨ ٫ ٧ ± ١ ٫ ٦

٨٥ ٫ ٦ ± ١ ٫ ٣

٨٦ ٫ ٤ ± ١ ٫ ٣

أستراليا

٩٢ ٫ ٣ ± ١ ٫ ٧

٩٢ ٫ ٥ ± ١ ٫ ٧

٨٩ ٫ ٣ ± ١ ٫ ٥

٨٩ ٫ ٠ ± ١ ٫ ٥

٨٩ ٫ ١ ± ٠ ٫ ٨

٨٩ ٫ ٤ ± ٠ ٫ ٩

ملاحظة : النسب المئوية للإنجاز المبلغ عنها في هذا الجدول تشمل 95 في المائة فواصل ثق ـ ة، وع ـ لى سبيل المثال 80 في المائة 2 . 7 في المائة.

الجدول 22 النسبة المئوية للطلبة الذين حققوا مقاييس مرجعية في الكتابة، حسب الفئة الفرعية

الكتابة

الصف الثالث*

الصف الخامس*

الصف السابع*

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٢

٢٠٠٣

الذكور

٩١ ٫ ٨ ± ١ ٫ ٨

٨٩ ٫ ٩ ± ٢ ٫ ٠

٩١ ٫ ٥ ± ١ ٫ ٦

٩٢ ٫ ٢ + ١ ٫ ٥

٨٧ ٫ ٣ ± ٢ ٫ ٦

٨٩ ٫ ٢ ± ٢ ٫ ٢

الإناث

٩٥ ٫ ٥ ± ١ ٫ ١

٩٤ ٫ ٧ ± ١ ٫ ٢

٩٥ ٫ ٧ ± ٠ ٫ ٩

٩٦ ٫ ١ ± ١ ٫ ١

٩٤ ٫ ١ ± ١ ٫ ٤

٩٥ ٫ ٢ ± ١ ٫ ٢

السكان الأصليون

٧٧ ٫ ١ ± ٣ ٫ ١

٧٥ ٫ ٢ ± ٤ ٫ ١

٧٦ ٫ ٤ ± ٣ ٫ ٨

٧٩ ٫ ٦ ± ٣ ٫ ٨

٧١ ٫ ٦ ± ٤ ٫ ٨

٧٤ ٫ ٤ ± ٤ ٫ ٤

الخلفية اللغوية غير الإنكليزية

٩٥ ٫ ٠ ± ١ ٫ ٣

٩٢ ٫ ٣ ± ١ ٫ ٤

٩٢ ٫ ١ ± ١ ٫ ٢

٩٢ ٫ ٥ ± ١ ٫ ٢

٨٩ ٫ ٠ ± ٢ ٫ ٤

٩١ ٫ ٠ ± ٢ ٫ ١

أستراليا

٩٣ ٫ ٦ ± ١ ٫ ٢

٩٢ ٫ ٢ ± ١ ٫ ٥

٩٣ ٫ ٦ ± ١ ٫ ١

٩٤ ٫ ١ ± ١ ٫ ١

٩٠ ٫ ٧ ± ١ ٫ ٧

٩٢ ٫ ١ ± ١ ٫ ٧

ملاحظة : النس ـ ب المئوية للإنجاز المبلغ عنها في هذا الجدول تشمل 95 في المائة فواصل ثق ـ ة، وع ـ لى سبيل المثال 80 في المائة 2 . 7 في المائة.

الجدول 23 أ النسبة المئوية للطلبة الذين استوفوا المقاييس المرجعية حسب المواقع الجغرافية في عام 2003

القراءة

الكتابة

الحساب

الصف 3

الصف 5

الصف 7

الصف 3

الصف 5

الصف 7

الصف 3

الصف 5

الصف 7

المدن الكبرى

٩٣ ٫ ١ ± ١ ٫ ٥

٩٠ ٫ ٠ ± ١ ٫ ٤

٩٠ ٫ ٥ ± ٠ ٫ ٨

٩٣ ٫ ١ ± ١ ٫ ٤

٩٤ ٫ ٨ ± ١ ٫ ٠

٩٣ ٫ ١ ± ١ ٫ ٦

٩٤ ٫ ٧ ± ١ ٫ ٠

٩١ ٫ ٨ ± ١ ٫ ١

٨٢ ٫ ٥ ± ٠ ٫ ٨

المحافظات

٩١ ٫ ٧ ± ٢ ٫ ٠

٨٧ ٫ ٧ ± ١ ٫ ٧

٨٨ ٫ ٢ ± ١ ٫ ١

٩١ ٫ ٤ ± ١ ٫ ٨

٩٣ ٫ ٦ ± ١ ٫ ٤

٩٠ ٫ ٧ ± ٢ ٫ ٠

٩٤ ٫ ١ ± ١ ٫ ٣

٨٩ ٫ ٨ ± ١ ٫ ٩

٧٩ ٫ ٣ ± ١ ٫ ١

المناطق النائية

٨٧ ٫ ١ ± ٣ ٫ ٤

٨١ ٫ ٥ ± ٣ ٫ ١

٨٢ ٫ ٥ ± ٣ ٫ ٢

٨٢ ٫ ٣ ± ٣ ٫ ٧

٨٨ ٫ ٠ ± ٣ ٫ ١

٨٣ ٫ ٦ ± ٣ ٫ ٥

٨٧ ٫ ٦ ± ٣ ٫ ٢

٨٢ ٫ ٢ ± ٣ ٫ ٦

٧٤ ٫ ٨ ± ٣ ٫ ٦

المناطق النائية جداً

٧١ ٫ ٢ ± ٥ ٫ ٧

٦٢ ٫ ٥ ± ٥ ٫ ٠

٦١ ٫ ٠ ± ٥ ٫ ٤

٦٣ ٫ ٦ ± ٥ ٫ ٩

٦٨ ٫ ٩ ± ٥ ٫ ٢

٦٧ ٫ ٠ ± ٥ ٫ ٣

٧١ ٫ ٢ ± ٥ ٫ ٧

٦١ ٫ ٢ ± ٥ ٫ ٤

٥١ ٫ ١ ± ٤ ٫ ٩

ملاحظات: 1- النسب المئوية للإنجاز المبلغ عنها في هذا الجدول تشمل 95 في المائة فواصل ثقة، وعلى سبي ـ ل المث ـ ال 80 في ال ـ مائة 2 . 7 في المائة.

2- الصف الثالث - تتفاوت الأعمار من 8 سنوات وشهرين إلى 9 سنوات و3 أشهر .

3- الصف الخامس - تتفاوت الأعمار من 10 سنوات وشهرين إلى 11 سنة و3 أشهر .

4- الصف السابع - تتفاوت الأعمار من 12 عاماً وشهرين إلى 13 عاماً وشهرين .

الجدول 23 ب النسبة المئوية للطلبة المستوفين للمقاييس المرجعية حسب المواقع الجغرافية في عام 2004

القراءة *

الكتابة *

الحساب *

الصف 3

الصف 5

الصف 7

الصف 3

الصف 5

الصف 7

الصف 3

الصف 5

الصف 7

المدن الكبرى

٩٣ ٫ ٦ ± ١ ٫ ٤

٨٩ ٫ ٧ ± ١ ٫ ٥

٩١ ٫ ٩ ± ٠ ٫ ٧

٩٣ ٫ ٦ ± ١ ٫ ٤

٩٥ ٫ ٠ ± ١ ٫ ١

٩٤ ٫ ٤ ± ١ ٫ ٢

٩٤ ٫ ٢ ± ١ ٫ ١

٩٢ ٫ ١ ± ١ ٫ ١

٨٣ ٫ ٤ ± ٠ ٫ ٨

المحافظات

٩٢ ٫ ٢ ± ١ ٫ ٨

٨٧ ٫ ٧ ± ١ ٫ ٨

٩٠ ٫ ١ ± ٠ ٫ ٩

٩٢ ٫ ٥ ± ١ ٫ ٨

٩٣ ٫ ٩ ± ١ ٫ ٣

٩٢ ٫ ٨ ± ١ ٫ ٥

٩٣ ٫ ٧ ± ١ ٫ ٤

٩٠ ٫ ٦ ± ١ ٫ ٥

٨٠ ٫ ٢ ± ١ ٫ ١

المناطق النائية

٩٠ ٫ ٣ ± ٣ ٫ ٢

٨٢ ٫ ٩ ± ٣ ٫ ٦

٨٣ ٫ ٠ ± ٣ ٫ ٠

٨٣ ٫ ٤ ± ٤ ٫ ٢

٨٧ ٫ ٨ ± ٣ ٫ ١

٨٤ ٫ ٤ ± ٣ ٫ ٥

٨٧ ٫ ٤ ± ٣ ٫ ٧

٨٢ ٫ ٠ ± ٣ ٫ ٧

٧٣ ٫ ٣ ± ٣ ٫ ٤

المناطق النائية جداً

٧٨ ٫ ٧ ± ٤ ٫ ٦

٦٤ ٫ ٢ ± ٥ ٫ ٤

٦٣ ٫ ٠ ± ٤ ٫ ٩

٦٦ ٫ ٩ ± ٥ ٫ ٩

٧٠ ٫ ٢ ± ٤ ٫ ٦

٦٥ ٫ ٨ ± ٥ ٫ ٠

٧١ ٫ ٦ ± ٦ ٫ ٢

٥٩ ٫ ١ ± ٤ ٫ ٩

٥٠ ٫ ٨ ± ٤ ٫ ٩

ملاحظات: 1- النسب المئوية للإنجاز المبلغ عنها في ه ـ ذا الج ـ دول تشم ـ ل 95 في المائة فواصل ثقة، وع ـ لى سبيل المثال 80 في المائة 2 . 7 في المائة.

2- الصف الثالث - تتفاوت الأعمار من 8 سنوات وشهرين إلى 9 سنوات و3 أشهر .

3- الصف الخامس - تتفاوت الأعمار من 10 سنوات وشهرين إلى 11 سنة و3 أشهر .

4- الصف السابع - تتفاوت الأعمار من 12 عاماً وشهرين إلى 13 عاماً وشهرين .

المشاركة في التعليم العالي والتعليم المهني

84- يبين الرسم 14 أدناه معدلات المشاركة في التعليم العالي من الذكور والإناث .

ا لرسم البياني 14 المشاركة في التعليم العالي حسب نوع الجنس، 1991-2004 ( )

المجموعالذكورالإناث

المصدر: إدارة التربية والعلم والتدريب: إحصاءات مختارة للتعليم العالي، سنوات مختلفة.

85- يبين الرسم البياني 15 أدناه زيادة معدلات المشاركة في التعليم العالي من المرأة في المجالات غير التقليدية، والطلبة من الخلفيات الاقتصادية الاجتماعية المتدنية، والطلبة من خلفيات لغوية غير إنكليزية، والطلبة المعوقين، والطلبة من السكان الأصليين والطلبة الريفيين والمنعزلين.

الرسم البياني 15 الزيادة في أعداد الطلبة في التعليم العالي حسب فئة المساواة (1995-2004)

مجموع الطلبة المحليينالطلبة من خلفيات غير الناطقة بالإنكليزيةالطلبة المعوقونالنساء في المناطق غير التقليديةالسكان الأصليونالريفيينالمعزولونالحالة الاقتصادية الاجتماعية المتدنية

المصدر : إ دارة التربية والعلم والتدريب 2005 .

* استخدمت بيانات عام 1996 بدلاً من بيانات 1995 حيث كانت حالة الإعاقة غير متاحة من عام 1996فصاعداً.

86- يبين الجدول 24 أدناه معدلات المشاركة في التعليم المهني والتقني للذكور والإناث والحضر والريف والمناطق النائية وفي الخارج والسكان الأصليين والطلبة المعوقين.

الجدول 24 المشاركة في التعليم المهني والتقني حسب فئات الزبائن، 2001 و2005

٢٠٠١

٢٠٠٥

عدد الطلبة (بالآلاف)

حصة التعليم المهني والتقني

عدد الطلبة

(بالآلاف)

حصة التعليم المهني والتقني

الجنس

الذكور

٨٥٧ ٫ ٣

٥١ ٫ ١ ٪

٨٤٧ ٫ ٧

٥١ ٫ ٦ ٪

الإناث

٨١٤ ٫ ٦

٤٨ ٫ ٥ ٪

٧٨٩ ٫ ٥

٤٨ ٫ ١ ٪

الإقليم الجغرافي

المدن الكبرى*

٩١٥ ٫ ٠

٥٤ ٫ ٥ ٪

٨٨٨ ٫ ١

٥٤ ٫ ١ ٪

الأقاليم*

٦٢٠ ٫ ٦

٣٧ ٫ ٠ ٪

٦٢٣ ٫ ١

٣٧ ٫ ٩ ٪

المناطق النائية*

٤٧ ٫ ٩

٢ ٫ ٩ ٪

٤٣ ٫ ٨

٢ ٫ ٧ ٪

المناطق النائية جداً*

٣٥ ٫ ٢

٢ ٫ ١ ٪

٣١ ٫ ١

١ ٫ ٩ ٪

السكان الأصليون

٥٦ ٫ ١

٣ ٫ ٣ ٪

٦٢ ٫ ٧

٣ ٫ ٨ ٪

الطلبة المعوقون

٦٨ ٫ ٥

٤ ٫ ١ ٪

٩٦ ٫ ٣

٥ ٫ ٩ ٪

المجموع

٦٧٩ ٫ ١ 1

٦٤١ ٫ ٣ 1

المصد ر: NCVER (2006) .

* مؤشر اليسر/ البعد في أستراليا .

معدل البطالة

87- هناك مقياسان هامان للبطالة هما عدد العاطلين عن العمل ومعدل البطالة. ومعدل البطالة الذي يعرف بأنه عدد العاطلين عن العمل معبراً عنه بنسبة مئوية من القوى العاملة، يعطي فكرة ثاقبة عن درجة الارتخاء في سوق العمل.

88- وقد هيمنت على حركات معدل البطالة على مدى العشرين عاماً الماضية فترات الكساد في أوائل الثمانينات وأوائل التسعينات، وما لحق ذلك من فترات انتعاش اقتصادي. ومن حيث الاتجاه فإن معدلات البطالة وصلت إلى الذروة بنسبة 10 . 7 في المائة في كانون الأول/ديسمبر 1992 ثم هبطت بشكل عام على مدى بقية التسعينات وأوائل القرن الحادي والعشرين، وكانت 4 . 9 في المائة في حزيران/يونيه 2006.

89- وقبل عام 1990 كانت معدلات البطالة بالنسبة للرجال أقل منها بالنسبة للنساء. ومع ذلك فمع زيادة معدل البطالة زيادة حادة في الفترة 1990-1991 ازداد معدل البطالة بين الذكور إلى مستوى يفوق معدل البطالة بين الإناث. ومنذ أيار/مايو 2003 انعكس هذا الوضع وأصبح معدل البطالة للنساء أعلى قليلاً منه بالنسبة للرجال.

الرسم البياني 16 معدل البطالة: تقديرات الاتجاه

معدل البطالة للإناث معدل البطالة للذكور معدل البطالة للأشخاص

90- كما يتضح من الرسم البياني 17 أدناه فإن عدد العاطلين عن العمل هبط بشكل عام عن المستويات المسجلة في أوائل التسعينات. وبالنسبة للعاطلين الذين يسعون إلى عمل كل الوقت فقد عكس الاتجاه عموماً التأثير الكلي للدورة الاقتصادية. وعلى النقيض من ذلك ، فعلى مدى العقدين الماضيين زاد معدل الباحثين عن العمل لبعض الوقت زيادة مطردة، فارتفع من 200 102 شخص (أي 17 في المائة من العاطلين) في حزيران/يونيه 1986 إلى 900 158 شخص (أي 30 في المائة من العاطلين) في حزيران/يونيه 2006.

الرسم البياني 17 العاطلين عن العمل: تقدير الاتجاهات

العاطلون-الباحثون عن عمل كل الوقت؛ الأشخاص؛ الاتجاه العاطلون-الباحثون عن عمل بعض الوقت؛ الأشخاص؛ الاتجاهالعاطـلون عـن العمل – المجمـوع؛ الأشخـاص؛ الاتجـاه

العمالة حسب القطاعات

91- يوفر توزيع الموظفين على الصناعات والمهن والتغييرات بمرور الوقت نظرة هامة ثاقبة في هيكل سوق العمل. ويبين الرسم البياني 18 أدناه نسبة العاملين حسب الصناعة، للفترة 1989-1990 والفترة 2004-2005.

92- ومنذ الفترة 1989-1990 تغير تكوين سوق العمل بدرجة كبيرة. ومن الناحية التاريخية فإن الصناعة التحويلية ظلت أكبر صناعة توظف الناس، ولكن إسهامها في عدد الموظفين ظل يتراج ـ ع. وفي الآون ـ ة الأخ ـ يرة في الفترة 1990-1991 كانت الصناعة التحويلية هي أكبر صاحب عمل. ومع هذا ففي الفترة 2 0 04-2005 أصبحت الثالثة في تجارة التجزئة والصناعات العقارات وخدمات الأعمال التي بها 15 في المائة و12 في المائة من الموظفين على التوالي. وهبطت الصناعة التحويلية من 15 في المائة من جميع العاملين في الفترة 1989-1990 إلى 11 في المائة في الفترة 2004-2005. كذلك هبطت العمالة في الصناعات المجتمعية التقليدية الأخرى كالزراعة والحراجة وصيد الأسماك والتعدين على مدى هذه الفترة.

93- وعلى مدى الفترة 1989-1990 إلى الفترة 2004-2005 زادت الصناعات القائمة على الخدمات حصتها من الموظفين وأصبحت تشمل الآن أكبر صناعتين. وكانت الزيادة هي الأكبر بالنسبة للعقارات وخدمات الأعمال (من 8 في المائة إلى 12 في المائة) بينما ارتفعت الخدمات الصحية والمجتمعية من 8 في المائة إلى 10 في المائة، والفنادق والمطاعم والمقاهي من 4 في المائة إلى 5 في المائة وتجارة التجزئة من 14 في المائة إلى 15 في المائة.

الرسم البياني 18 الموظفون (أ) حسب الصناعات (ب)

الزراعة والحراجة وصيد الأسماكالتعدينالتصنيعالكهرباء والغاز وإمدادات المياهالإنشاءاتتجارة الجملةتجارة التجزئةالفنادق والمقاهي والمطاعمالنقل والتخزينخدمات الاتصالالمال والتأمينالعقارات وخدمات الأعمالالإدارة الحكومية والدفاعالتعليمالصحة والخدمات المجتمعيةالثقافة والخدمات الترفيهيةالخدمات الشخصية وغيرها% من جميع الموظفينالمصدر:القوى العاملة، أستراليا، العرض الإلكتروني (6291.0.55.001).(أ)المتوسط السنوي للبيانات الفصلية؛ (ب) مصنفة حسب التصنيف الصناعي القياسي لأستراليا ونيوزيلندا.

معدلات المشاركة في العمل

94- ارتفعت النسبة الكلية للعمالة/السكان من 59 في المائة في الفترة 1999-2000 إلى 60 . 7 ف ـ ي المائ ـ ة في الفترة 2004-2005. وفي الفترة 2004-2005 كانت نسبة العمالة إلى السكان بالنسبة للرجال أعلى كثيراً منها بالنسبة للنساء (68 . 1 في المائة مقابل 53 . 4 في المائة)، مما يعكس ارتفاع مشاركة الرجل في القوى العاملة.

الجدول 25 الموظفون ونسبة العمالة إلى السكان (أ)

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

٪

٪

٪

٪

٪

٪

الذكور

67.4

67.3

67.0

67.2

67.6

68.1

الإناث

50.8

51.6

51.5

52.5

52.3

53.4

الأشخاص

59.0

59.3

59.1

59.7

59.8

60.7

المصدر : القوى العاملة، أستراليا، بالتفصيل - العرض الإلكتروني (6291.0.55.001) .

(أ) نسبة العمالة إلى السكان في أي فئة هي المتوسط السنوي لعدد الموظفين مع ـ براً عنها كنسبة مئوية للمتوسط السنوي للسكان المدنيين من سن 15 عاماً فما فوق في الفئة نفسها.

95- أُفيد أن 52 في المائة من بين السكان الأصليين في الفئة العمرية 15 عاماً فما فوق الذين أُفيد عن حالتهم في القوى العاملة في تعداد عام 2001 مشتركون في القوى العاملة إما لأنهم كانوا مُستَخدَمين وقت إجراء التعداد (نسبة العاملين إلى السكان 42 في المائة) وإما عاطلين (10 في المائة)، بينما 48 في المائة لم يكونوا ضمن القوى العاملة.

96- وشملت نسبة العمالة إلى السكان بين السكان الأصليين ، وهي 42 في المائة 7 في المائة من السكان الأصليين من الفئة العمرية 15 عاماً وما فوق أُفيد أنهم موظفون في مشاريع تنمية العمالة المجتمعية، وأساساً في المناطق النائية في أستراليا.

97- وتعبر معدلات البطالة للسكان الأصليين عن عدد العاطلين كنسبة من السكان الأصليين الأستراليين المشاركين في القوى العاملة.

الجدول 26 ملخص مؤشرات القوى العاملة، حسب المناطق النائية، آب/أغسطس 2001

السكان الأصليون

غير السكان الأصليين

المدن الكبرى ٪

الأقاليم (أ) ٪

المناطق النائية (ب) ٪

أستراليا ٪

المدن الكبرى ٪

الأقاليم (أ) ٪

المناطق النائية (ب) ٪

أستراليا ٪

معدل المشاركة (ج)

الذكور في الفئة العمرية 15-64

67.4

60.9

٥٨ ٫ ١

٦٢ ٫ ١

٨١ ٫ ٥

٧٩ ٫ ٣

٨٧ ٫ ٢

٨٠ ٫ ٩

الإناث في الفئة العمرية 15-64

٥١ ٫ ٤

٤٦ ٫ ٠

٤١ ٫ ٨

٤٦ ٫ ٥

٦٦ ٫ ٨

٦٣ ٫ ٥

٧١ ٫ ٠

٦٥ ٫ ٨

الأشخاص في الفئة العمرية 15 فما فوق

٥٩ ٫ ١

٥٣ ٫ ٢

٤٩ ٫ ٨

٥٤ ٫ ١

٧٤ ٫ ٠

٧١ ٫ ٤

٧٩ ٫ ٨

٧٣ ٫ ٣

الأشخاص في الفئة العمرية 15 فما فوق

٥٧ ٫ ٣

٥١ ٫ ٣

٤٧ ٫ ٦

٥٢ ٫ ١

٦٤ ٫ ٣

٦١ ٫ ٠

٧٣ ٫ ٤

٦٣ ٫ ٤

معدل البطالة

الذكور

٢٢ ٫ ١

٢٦ ٫ ٤

١٢ ٫ ٧

٢١ ٫ ٨

٧ ٫ ٤

٨ ٫ ٥

٤ ٫ ٩

٧ ٫ ٧

الإناث

١٧ ٫ ٧

٢٠ ٫ ٩

١٠ ٫ ٩

١٧ ٫ ٦

٦ ٫ ٢

٧ ٫ ١

٤ ٫ ٠

٦ ٫ ٥

الأشخاص

٢٠ ٫ ١

٢٤ ٫ ٠

١١ ٫ ٩

٢٠ ٫ ٠

٦ ٫ ٩

٧ ٫ ٩

٤ ٫ ٥

٧ ٫ ٢

نسبة العمالة إلى السكان (ج)

الذكور

٥١ ٫ ٢

٤٣ ٫ ٤

٤٨ ٫ ٧

٤٧ ٫ ٠

٦٦ ٫ ٩

٦٣ ٫ ٠

٧٦ ٫ ٨

٦٥ ٫ ٨

الإناث

٤٠ ٫ ٩

٣٤ ٫ ٩

٣٥ ٫ ٤

٣٦ ٫ ٧

٥٣ ٫ ٣

٤٩ ٫ ٥

٦٢ ٫ ١

٥٢ ٫ ٢

الأشخاص

٤٥ ٫ ٨

٣٩ ٫ ٠

٤١ ٫ ٩

٤١ ٫ ٧

٥٩ ٫ ٩

٥٦ ٫ ٢

٧٠ ٫ ٠

٥٨ ٫ ٩

المصدر : بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي متاحة عند الطلب، تعداد عام 2001 للسكان والإسكان.

(أ) تجمع بين المناطق الإقليمية الداخلية والمناطق الإقليمية الخارجية.

(ب) تجمع بين المناطق النائية والمناطق النائية جداً.

(ج) استبعد الأشخاص غير المعروف وضعهم بالنسبة للقوى العاملة من حساب المعدلات.

الناتج المحلي الإجمالي

الجدول 27 الناتج المحلي الإجمالي، قياسات سلسلة الحجم (أ)

الناتج المحلي الإجمالي بملايين الدولارات

الناتج المحلي الإجمالي للفرد دولارات

١٩٧٧-1978

٣٥٣ ٧٩٨

٢٤ ٧٧٥

١٩٧٨-19 ٧٩

٣٦٩ ٠٣٩

٢٥ ٥٦٣

١٩٧٩-1980

٣٨٠ ٥٨٣

٢٦ ٠٦٤

١٩٨٠-19 ٨١

٣٩٣ ٢٨١

٢٦ ٥٥٥

١٩٨١-1982

٤٠٥ ٧١٨

٢٦ ٩٤٩

١٩٨٢-19 ٨٣

٣٩٥ ٨٦٠

٢٥ ٨٨٨

١٩٨٣-19 ٨٤

٤١٤ ٥٩٣

٢٦ ٧٧٤

١٩٨٤-19 ٨٥

٤٣٦ ٦٦٩

٢٧ ٨٤٥

١٩٨٥-1986

٤٥٥ ٩٨٢

٢٨ ٦٧٦

١٩٨٦-19 ٨٧

٤٦٦ ٣٦٨

٢٨ ٨٩٦

الجدول 27 (تابع)

الناتج المحلي الإجمالي بملايين الدولارات

الناتج المحلي الإجمالي للفرد دولارات

١٩٨٧-19 ٨٨

٤٩١ ٦٧١

٢٩ ٩٨٢

١٩٨٨-1989

٥١١ ٣٨٨

٣٠ ٦٤٨

١٩٨٩-1990

٥٣١ ٥٠٥

٣١ ٣٧٨

١٩٩٠-1991

٥٢٨ ٣٤٤

٣٠ ٧٥٩

١٩٩١-1992

٥٢٨ ٩٣٠

٣٠ ٤٠٧

١٩٩٢-1993

٥٤٨ ٧١٨

٣١ ١٩٩

١٩٩٣-19 ٩٤

٥٧١ ٣٨٥

٣٢ ١٦٦

١٩٩٤-19 ٩٥

٥٩٦ ٩٥٣

٣٣ ٢٤١

١٩٩٥-1996

٦٢١ ٥٤٣

٣٤ ١٦٦

١٩٩٦-19 ٩٧

٦٤٥ ٩٩٩

٣٥ ٠٧١

١٩٩٧-1998

٦٧٤ ٩٣٢

٣٦ ٢٥٩

١٩٩٨-19 ٩٩

٧٠٩ ٨٦٦

٣٧ ٧٢٢

١٩٩٩-2000

٧٣٨ ١٢٣

٣٨ ٧٦٤

٢٠٠٠-20 ٠١

٧٥٢ ٤٣٤

٣٩ ٠٢٤

٢٠٠١-2002

٧٨٠ ٨١٧

٣٩ ٩٨٢

٢٠٠٢-20 ٠٣

٨٠٦ ١٦١

٤٠ ٨٠٤

٢٠٠٣-2004

٨٣٨ ٢٥١

٤١ ٩٤٦

٢٠٠٤-2005

٨٥٩ ١٩٢

٤٢ ٥١١

المصدر : الحسابات القومية الأسترالية، الربع الأول، آذار/مارس 2006 ( 206.0 5).

(أ) السنة المرجعية هي 2003-2004 .

98- إذا قورنت أستراليا بكثير من الاقتصادات المتقدمة فإنها شهدت نمواً قوياً نسبياً على مدى السنوات العشر الماضية. وهي ، بمتوسط نمو سنوي معدله 3 . 6 في المائة للناتج المحلي الإجمالي "الحقيقي" من عام 1995 إلى 2005، تعد أعلى من أي بلد من بلدان مجموعة السبعة.

الجدول 28 الناتج المحلي الإجمالي، حساب النفقات، بالأسعار الراهنة - الفواصل السنوية

١٩٩٩ - 20 0 0

٢٠٠٠ - 2001

٢٠٠١ - 2002

٢٠٠٢ - 2003

٢٠٠٣ - 2004

٢٠٠٤ - 2005

بملايين الدولارات

بملايين الدولارات

بملايين الدولارات

بملايين الدولارات

بملايين الدولارات

بملايين الدولارات

النفقات الاستهلاكية النهائية

الحكومة العامة

١١٧ ٤٦٢

١٢٥ ٢٦٤

١٣٢ ٣٠١

١٤١ ٥٦٤

١٥٠ ٣٢٩

١٦٢ ٨٨٨

الأسر المعيشية

٣٨٠ ١٢٨

٤١١ ٠٢٢

٤٣٤ ٥٥٢

٤٦٢ ٠٩٣

٤٩٣ ٢٨٧

٥٢٢ ٨١٥

المجموع

٤٩٧ ٥٨٩

٥٣٦ ٢٨٦

٥٦٦ ٨٥٣

٦٠٣ ٦٥٧

٦٤٣ ٦١٦

٦٨٥ ٧٠٣

تكوين رأس المال الثابت الإجمالي

الخاص

١٣٥ ٣٢١

١٢٦ ٤٤٣

١٤١ ١٥٢

١٦٥ ٠٨١

١٨١ ٠١٩

١٩٥ ٠٥٥

العام

٢٤ ٧٦٨

٢٥ ٠٣١

٢٧ ٦٧٩

٢٨ ٧٠٨

٣٠ ٧٠٤

٣٣ ٥٩٠

المجموع

١٦٠ ٠٨٩

١٥١ ٤٧٤

١٦٨ ٨٣١

١٩٣ ٧٨٨

٢١١ ٧٢٢

٢٢٨ ٦٤٦

التغييرات في قوائم الجرد

١ ٥٢٢

٨١٨

-102

٢ ٨٢٩

٥ ٩٤٤

٢ ٧٢٦

الإنفاق القومي الإجمالي

٦٥٩ ٢٠٠

٦٨٨ ٥٧٨

٧٣٥ ٥٨٢

٨٠٠ ٢٧٤

٨٦١ ٢٨٢

٩١٧ ٠٧٥

صادرات البضائع والخدمات

١٢٦ ٨٦٣

١٥٤ ٦٦٩

١٥٤ ٧٧٨

١٤٩ ٦٩١

١٤٤ ٦٧٦

١٦٤ ٣٩٠

ناقصاً الواردات من السلع والخدمات

١٤٠ ٩١٢

١٥٣ ٩١٠

١٥٤ ٥٨٠

١٦٧ ١٧٠

١٦٧ ٧٠٦

١٨٨ ٨٨١

الاختلافات الإحصائية (على أساس النفقات)

-

-

-

-

-

١ ١١٩

الناتج المحلي الإجمالي

٦٤٥ ١٥٣

٦٨٩ ٣٤٠

٧٣٥ ٧٨٣

٧٨٢ ٧٩٨

٨٣٨ ٢٥١

٨٩٣ ٧٠٤

تعويضات الموظفين

٣١٩ ٠٨٥

٣٣٩ ٣٠١

٣٥٦ ٠٩٧

٣٧٧ ٢٦٨

٣٩٨ ٦٦٢

٤٢٥ ٩٣٤

فائض التشغيل الإجمالي

١٩٦ ٨٢٠

٢١٠ ١٩٩

٢٢٥ ٨٤١

٢٤٢ ١٦٢

٢٦٣ ٦٢٣

٢٨٧ ٢٤٠

الدخل المختلط الإجمالي

٥٧ ٩٠٤

٥٩ ٠٨٨

٦٩ ٦٤٥

٧٠ ٦٩٨

٧٦ ٨٤٩

٧٧ ٥٤٤

الدخل من إجمالي العوامل

٥٧٣ ٨٠٩

٦٠٨ ٥٨٨

٦٥١ ٥٨٣

٦٩٠ ١٢٨

٧٣٩ ١٣٤

٧٩٠ ٧١٨

الضرائب ناقصا ً الإعانات على الإنتاج والواردات

٧١ ٣٤٤

٨٠ ٧٥٠

٨٤ ٢٠٤

٩٢ ٦٧١

٩٩ ١١٧

١٠٣ ٢٨٠

المصدر : الحسابات القومية الأسترالية، الربع الأول آذار/مارس 2006 (206.0 5 ) .

الدخل القومي الإجمالي

الجدول 29 حساب الدخل القومي، الأسعار الراهنة - الفواصل السنوية

٢٠٠٠-2001

٢٠٠١-2002

٢٠٠٢-2003

٢٠٠٣-2004

٢٠٠٤-2005

بملايين الدولارات

بملايين الدولارات

بملايين الدولارات

بملايين الدولارات

بملايين الدولارات

الدخل

تعويضات الموظفين

٣٣٩ ٣٠١

٣٥٦ ٠٩٧

٣٧٧ ٢٦٨

٣٩٨ ٦٦٢

٤٢٥ ٩٣٤

فائض التشغيل الإجمالي

٢١٠ ١٩٩

٢٢٥ ٨٤١

٢٤٢ ١٦٢

٢٦٣ ٦٢٣

٢٨٧ ٢٤٠

الدخل المختلط الإجمالي

٥٩ ٠٨٨

٦٩ ٦٤٥

٧٠ ٦٩٨

٧٦ ٨٤٩

٧٧ ٥٤٤

الضرائب ناقصة الإعانات على الإنتاج والواردات

750 80

204 84

671 92

117 99

280 103

الدخل الأولي الصافي من غير المقيمين

-737 18

-677 19

-491 22

-734 23

-673 32

الدخل القومي الإجمالي

٦٧٠ ٦٠١

٧١٦ ١٢٠

٧٦٠ ٣٠٨

٨١٤ ٥١٧

٨٦١ ٣٢٥-

صافي الدخل الثانوي من غير المقيمين

٣٢

-17

٢١٤-

٢٦٩-

٤٢٠-

إجمالي الدخل التصرفي

٦٧٠ ٦٣٣

٧١٦ ١٠٣

٧٦٠ ٠٩٤

٨١٤ ٢٤٨

٨٦٠ ٩٠٥

استخدام الدخل التصرفي

النفقات النهائية للاستهلاك

الحكومي العام

١٢٥ ٢٦٤

١٣٢ ٣٠١

١٤١ ٥٦٤

١٥٠ ٣٢٩

١٦٢ ٨٨٨

الأسر المعيشية

٤١١ ٠٢٢

٤٣٤ ٥٥٢

٤٦٢ ٠٩٣

٤٩٣ ٢٨٧

٥٢٢ ٨١٥

مجموع النفقات النهائية على الاستهلاك

٥٣٦ ٢٨٦

٥٦٦ ٨٥٣

٦٠٣ ٦٥٧

٦٤٣ ٦١٦

٦٨٥ ٧٠٣

صافي المدخرات (أ)

٢٦ ٧٠٩

٣٣ ٤٥٦

٣٤ ٤٠٨

٤٢ ٣٨٣

٤٠ ٤٣١

استهلاك رأس المال الثابت

١٠٧ ٦٣٨

١١٥ ٧٩٤

١٢٢ ٠٢٩

١٢٨ ٢٤٩

١٣٤ ٧٧١

مجموع استخدام الدخل التصرفي الإجمالي

٦٧٠ ٦٣٣

٧١٦ ١٠٣

٧٦٠ ٠٩٤

٨١٤ ٢٤٨

٨٦٠ ٩٠٥

المصدر : الحسابات القومية الأسترالية، الربع الأول آذار/مارس 2006 (206.0 5 ).

(أ) صافي المدخرات مستقى بوصفه بند توازن.

الرقم القياسي للأسعار للمستهلك

9 9- ك ـ ان الرق ـ م القي ـ اسي للأسع ـ ار للمستهل ـ ك في الفت ـ رة 2005-2006 هو 151 . 7. وك ـ ان في الفترة 2004-2005 هو 147 . 0 وفي الفترة 2003-2004 كان 143 . 5.

الالتزامات الخارجية - الديون الخارجية

100- تزايدت ديون أستراليا لبقية دول العالم في السنوات الأخيرة. وارتفع الصافي الحقيقي للديون الخارجية في المتوسط بنسبة 7 . 6 في المائة سنوياً فيما بين آذار/مارس 1996 وآذار/مارس 2006 (انظر الجدول أدناه). وكان مستوى صافي الدين الخارجي في 31 آذار/مارس 2006 نحو 493 . 5 مليار دولار، بزيادة 69 . 5 مليار دولار (16 . 4 في المائة) عن ـ ه في 31 آذار/مارس 2005. ونتجت الزيادة منذ آذار/مارس 1996 من زيادة قدرها 115 . 8 مليار دولار (16 . 7 في المائة) في التزامات الدين الخارجي، عو ض ت جزئياً بزيادة بمقدار 46 . 2 مليار دولار (17 . 1 في المائ ـ ة) في أص ـ ول الديون الخارجية.

الرسم البياني 19 صافي الدين الخارجي الحقيقي (أ) - آذار/مارس 1996 إلى آذار/مارس 2006

(أ) لتحويل صافي الديون الخارجية إلى قيمة حقيقية، قُسم رقم الأسعار الحالية على الرقم القياسي لتسلسل الأسعار للطلب النهائي المحلي. والسنة المرجعية لقياس حجم التسلسل هي 2003-2004.مليار دولارمليار دولار

الجدول 30 الصافي الحقيقي للديون الخارجية (أ) ، حسب القطاع - آذار/مارس 1996 وآذار/مارس 2006

31 آذار/مارس 1996

مليارات الدولارات

31 آذار/مارس 2006

مليارات الدولارات

متوسط معدل النمو السنوي

في المائة

الحكومي العام

٣٨ ٫ ٧

١٩ ٫ ٠

- ٦ ٫ ٩

القطاع العام الآخر

٤٣ ٫ ٥

- ١٧ ٫ ٠

الشركات المالية الخاصة

٨٥ ٫ ١

٣٧٨ ٫ ٠

١٦ ٫ ١

الشركات غير المالية الخاصة

٥٧ ٫ ٤

٨٧ ٫ ٧

٤ ٫ ٣

أستراليا

٢٢٤ ٫ ٧

٤٦٧ ٫ ٨

٧ ٫ ٦

المصدر : ميزان المدفوعات وموقف الاستثمارات الدولي.

(أ) لتحويل صافي الديون الخارجية إلى قيمة حقيقية، قُسم رقم السعر الحالي على الرقم القياسي لتسلسل الأسعار للطلب النهائي المحلي. والسنة المرجعية لقياس الحجم المتسلسل هي 2003-2004.

الإنفاق على التنمية

101- يهدف برنامج المعونة الخارجية الأسترالي إلى مساعدة البلدان النامية في الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، بما ي ت مشى مع مصلحة أستراليا الوطنية. وتساعد المعونة الأسترالية في إقامة إقليم آسيا والمحيط الهادئ المستقل والمزدهر والديمقراطي، وهي تستجيب لحالات الطوارئ والأزمات الإنسانية، وتستهدف الحاجات العاجلة في أفريقيا والشرق الأوسط. وكان برنامج المعونة المكون الأساسي في استجابة أستراليا لكارثة تسونامي في المحيط الهندي في كانون الأول/ ديسمبر 2004، وهو يساعد بلدان الجوار في التصدي لتحديات طويلة الأمد مثل النمو الاقتصادي الواسع وضعف الإدارة وزعزعة الاستقرار والإيدز والعدوى بفيروسه.

102- وفي الفترة 2005-2006 قدمت الحكومة الأسترالية مبلغا ً يقدر بنحو 2 . 6 مليار دولار ، مساعدة إنمائية رسمية، بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن المساعدة في الفترة 2004-2005 التي كانت 2 . 3 مليار دولار. وترد في الجدول أدناه تفاصيل المساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان الشريكة في الفترة 2005-2006. وتقدر نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية الأسترالية إلى الدخل القومي الإجمالي للفترة 2005-2006 بنحو 0 . 28 في المائة، مما يضع أستراليا فوق متوسط المانحين الذي كان في آخر عام متاح (2004) 0 . 25 في المائة.

103- ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات والمنشورات عن برنامج المعونة للحكومة الأسترالية من الموقع على الإنترنت للوكالة الأسترالية للتنمية الدولية، <http://www.ausaid.gov.au>.

الجدول 31 المساعدة الإنمائية الرسمية الأسترالية (أ) - 2005-2006

ملايين الدولارات

بابوا غينيا الجديدة ومنطقة المحيط الهادئ

بابوا غينيا الجديدة

٣٢٤ ٫ ٣

جزر سليمان

٢٣٥ ٫ ٧

فانواتو

٣٢ ٫ ١

فيجي

٢٩ ٫ ٥

ساموا

٢١ ٫ ٠

تونغا

١٣ ٫ ٠

كريباتي

١٢ ٫ ١

إقليم المحيط الهادئ

٧٠ ٫ ٢

ناورو

١٦ ٫ ٣

المجموع

٧٥٤ ٫ ٢

شرق آسيا

إندونيسيا (برنامج مستمر)

١٦٠ ٫ ٩

إندونيسيا ( AIPRD ) (ب)

٩٤ ٫ ١

فييت نام

٧٦ ٫ ٢

الفلبين

٦٣ ٫ ٦

الصين

٤٦ ٫ ٨

كمبوديا

٤٢ ٫ ٤

تيمور الشرقية

٤٣ ٫ ٥

لاوس

١٨ ٫ ٤

تايلند

٧ ٫ ٧

منطقة شرق آسيا

٣٩ ٫ ٤

المجموع

٥٩٢ ٫ ٩

جنوب آسيا وأفريقيا وغير ذلك

بنغلاديش

٣٢ ٫ ٤

الهند

١٠ ٫ ٠

سري لانكا

٢٥ ٫ ٢

إقليم جنوب آسيا

٦٨ ٫ ٩

أفريقيا

٨٢ ٫ ٥

الشرق الأوسط ووسط آسيا

٣٩٩ ٫ ٤

المجموع

٦١٨ ٫ ٤

إدارات حكومية أخرى (ج)

٢٠٥ ٫ ٠

الإسهامات الرئيسية للمنظمات المتعددة الأطراف، والمساعدات الإنمائية الأخرى (د)

٤٨٠ ٫ ٤

تسوية النفقات مع النقد ( ﻫ )

- ١٠ ٫ ١

مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية (النقدية)

640.9 2

المصدر : المعونة الأسترالية.

(أ) الناتج المتوقع للفترة 2005-2006 .

(ب) الشراكة الأسترالية الإندونيسية للتعمير والتنمية .

(ج) تشمل المساعدة الإنمائية الرسمية النفقات المستحقة للإدارات الحكومية التي لم تخصص لإقليم أو منطقة بعينها.

(د) تشمل الإسهامات الرئيسية والدفعات النقدية للمنظمات المتعددة الأطراف التي لا يمكن أن تنتمي لقطر بعينه .

( ﻫ ) تشمل التسويات المجمعة للمستحقين لمعونة إنمائية غير رسمية (للأقسام والإدارات) من النفقات.

النظام السياسي وإحصاءات إقامة العدل

عدد الأحزاب السياسية المعتمدة

104- تحتفظ لجنة الانتخابات الأسترالية بسجل للأحزاب السياسية. ويضم هذا السجل قوائم بالأحزاب التي يُسمح بأن يكون لها انتماء حزبي من المرشحين المعتمدين على قوائم الاقتراع.

105- ولكي يحق لأي حزب التسجيل يجب أن يُنشأ على أساس دستور مكتوب يحدد أهداف الح ـ زب ويب ـّ ين م ـ ا إذا كان:

• حزباً برلمانياً ، أي حزبا ً سياسيا ً له عضو على الأقل في برلمان الكمنولث،

• أو حزباً سياسياً له على الأقل 500 عضو لهم الحق الانتخابي ولا يعتمد عليهم أي حزب آخر.

106- وفي 23كانون الثاني/يناير 2006 كان هناك 54 حزباً سياسياً مسجلا ً في أستراليا ( ) .

توزيع المقاعد التشريعية حسب الحزب

الجدول 32 أوضاع الأحزاب - برلمان الكمنولث، أيلول/سبتمبر 2005

مجلس النواب

الحزب الليبرالي

74

الوطنيون

12

الحزب الليبرالي القطري

1

أحزاب الحكومة

87

حزب العمل الأسترالي

60

المستقلون

3

المجموع

150

الشيوخ

الحزب الليبرالي

32

الوطنيون

6

الحزب الليبرالي القطري

1

الأحزاب الحكومية

39

حزب العمل الأسترالي

28

الديمقراطيون الأستراليون

4

حزب الخُضر

4

حزب الأسرة أولاً

1

المجموع

76

المصدر : مكتبة برلمان الكمنولث .

المرأة في البرلمان

الجدول 33 النسبة المئوية للنساء في البرلمان - تشرين الثاني/نوفمبر 2004

الولاية

عدد النساء في مجلس النواب

النسبة المئوية من المجموع

٪

عدد النساء في مجلس الشيوخ

النسبة المئوية من المجموع

٪

الكمنولث

37

24.7

22

28.9

نيو ساوث ويلز

23

25

13

31

فيكتوريا

27

30.7

13

29.5

كوينزلاند

33

37.1

غير متاح

غير متاح

غرب أستراليا

13

22.8

10

29.4

جنوب أستراليا

16

34

6

27.3

تسمانيا

6

24

4

26.7

إقليم العاصمة الأسترالية

6

35.3

غير متاح

غير متاح

الإقليم الشمالي

7

28

غير متاح

غير متاح

* الجدول على أساس المعلومات الواردة من المواقع الإلكترونية لكل برلمان.

دورية الانتخابات على الصعيدين الوطني والمحلي

107- يُنتخب أعضاء مجلس نواب الكمنولث لمدة قصوى ثلاث سنوات، وإن كان من الممكن استدعاء البرلمان قبل ذلك التاريخ. وللشيوخ مدة ثابتة هي ست سنوات. وفي العادة يتقاعد نصف أعضاء مجلس الشيوخ كل ثلاث سنوات، وتُجرى الانتخابات بمجلس الشيوخ عادةً في الوقت نفسه الذي تُجرى فيه الانتخابات لمجلس النواب.

108- وفي نيو ساوث ويلز تعمل الجمعية التشريعية لمدة أربع سنوات ثابتة. ويشغل أعضاء المجلس التشريعي مناصبهم لمدتين للجمعية التشريعية (يتقاعد نصف أعضاء المجلس التشريعي لكل جمعية تشريعية في الانتخابات على أساس التناوب). وتعمل المجالس المحلية في نيو ساوث ويلز لمدة ثابتة هي أربع سنوات.

109- ويعمل أعضاء الجمعية التشريعية في فيكتوريا لمدة أدناها ثلاث سنوات وأقصاها أربع سنوات. ويعمل أعضاء المجلس التشريعي لمدة دورتين من دورات الجمعية التشريعية (يتقاعد نصف أعضاء المجلس التشريعي في موعد انتخابات الجمعية التشريعية على أساس التناوب). وتعمل المجالس المحلية لمدة ثلاث سنوات.

110- وفي كوينزلاند تعمل الجمعية التشريعية لمدة أقصاها ثلاث سنوات. وتعمل المجالس المحلية لمدة ثلاث سنوات.

111- وفي غرب أستراليا يعمل المجلس التشريعي لمدة أربع سنوات. والمدة القصوى للجمعية التشريعية هي أربع سنوات. ويُنتخب نصف المستشارين المحليين في كل مجلس في غرب أستراليا كل سنتين ولمدة أربع سنوات.

112- وفي جنوب أستراليا يعمل المجلس التشريعي لمدة ست إلى ثماني سنوات. ويعمل مجلس النواب لمدة أدناها ثلاث سنوات وأقصاها أربع سنوات. وتُجرى انتخابات المجالس المحلية كل ثلاث سنوات.

113- ويعمل المجلس التشريعي لتسمانيا لمدة ست سنوات، ويُنتخب ثلاثة أعضاء أو عضوان كل سنة بالتبادل. ويعمل مجلس النواب لمدة تصل إلى أربع سنوات. وفي المجالس المحلية يُنتخب نصف المستشارين كل سنتين ولمدة أربع سنوات.

114- ويعمل أعضاء الجمعية التشريعية في الإقليم الشمالي لمدة أربع سنوات. وتُجرى انتخابات المجالس المحلية كل أربع سنوات. ويعمل المستشارون المحليون من سنة إلى أربع سنوات.

115- وفي إقليم العاصمة الأسترالية يعمل أعضاء الجمعية التشريعية لمدة أربع سنوات ( ) .

حصائل التصويت

116- يُطلب من كل مواطن أسترالي (من عمر 18 عاماً أو أكبر) بحكم القانون أن يدلي بصوته. وإذا عجز المواطن عن تقديم سبب "صالح وكافٍ" لعدم التصويت، تفرض عليه غرامة.

الجدول 34 محصلات التصويت 1970-2004

السنة

مجلس الشيوخ

مجلس النواب

الاستفتاء

١٩٧٠

٩٣ ٫ ٩٨

-

-

١٩٧٢

-

٩٥ ٫ ٣٨

-

١٩٧٣

-

-

٩٣ ٫ ٣٩

١٩٧٤

٩٥ ٫ ٥٠

٩٥ ٫ ٤٠

٩٥ ٫ ٥٠

١٩٧٥

٩٥ ٫ ٤٠

٩٥ ٫ ٤٠

-

١٩٧٧

-

-

٩٢ ٫ ٢٨

١٩٧٧

٩٥ ٫ ٠٨

٩٥ ٫ ٠٨

-

١٩٨٠

٩٤ ٫ ٣٥

٩٤ ٫ ٣٥

-

١٩٨٣

٩٤ ٫ ٦٤

٩٤ ٫ ٦٤

-

١٩٨٤

٩٤ ٫ ٥٥

٩٤ ٫ ١٧

٩٤ ٫ ٠٥

١٩٨٧

٩٤ ٫ ٣٤

٩٣ ٫ ٨٤

-

١٩٨٨

-

-

٩٢ ٫ ٠٤

١٩٩٠

٩٥ ٫ ٨١

٩٥ ٫ ٣١

-

١٩٩٣

٩٦ ٫ ٢٢

٩٥ ٫ ٧٥

-

١٩٩٦

٩٦ ٫ ٢٠

٩٥ ٫ ٧٧

-

١٩٩٨

٩٥ ٫ ٣٤

٩٤ ٫ ٩٩

-

١٩٩٩

-

-

٩٥ ٫ ١٠

٢٠٠١

٩٥ ٫ ١٩

٩٤ ٫ ٨٥

-

٢٠٠٤

٩٤ ٫ ٨٢

٩٤ ٫ ٣٢

-

المصدر : http://www.aec.gov.au/_content/What/voting/turnout/index.htm .

مجموع القضايا الجنائية

117- يبين الجدول أدناه مجموع عدد الجرائم الجنائية التي تناولتها المحاكم في أستراليا، بما في ذلك الاستئناف وغير الاستئناف. ومن بين جميع الجرائم الجنائية التي نُظرت في أستراليا خلال الفترة 2001-2002 عرضت على المحاكم الجزئية 95 في المائة من القضايا، وكان ل نيو ساوث ويلز و كوينزلاند أكبر نصيب من المجموع الوطني. وكانت نسبة كبيرة من القضايا في محاكم معظم الولايات والأقاليم من مخالفات المرور الصغيرة.

الجدول 35 الأحكام النهائية في المحاكم الجنائية - 2001-2002 (أ)

مستوى المحكمة

نيو ساوث ويلز

فيكتوريا

كوينزلاند

جنوب أستراليا

غرب أستراليا

تسمانيا

الإقليم الشمالي

إقليم العاصمة

أستراليا (ب)

بالآلاف

بالآلاف

بالآلاف

بالآلاف

بالآلاف

بالآلاف

بالآلاف

بالآلاف

بالآلاف

المحكمة العليا

١ ٫ ١

٠ ٫ ٦

١ ٫ ٠

٠ ٫ ٤

٠ ٫ ٤

٠ ٫ ٥

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٢

٤ ٫ ٥

المحاكم المحلية/المقاطعات

٩ ٫ ٠

٣ ٫ ٠

٨ ٫ ٠

١ ٫ ٠

٣ ٫ ٠

00

00

00

٢٥ ٫ ٠

محاكم الصلح (ج )

١٣٣ ٫ ٠

١١٠ ٫ ٠

١٤٤ ٫ ٠

٥٥ ٫ ٠

٦٠ ٫ ٠

٣٩ ٫ ٠

١٢ ٫ ٠

٥ ٫ ٠

٥٥٧ ٫ ٠

المجموع

١٤٣ ٫ ١

١١٣ ٫ ٦

١٥٣ ٫ ٠

٥٦ ٫ ٤

٦٣ ٫ ٤

٣٩ ٫ ٥

١٢ ٫ ٣

٥ ٫ ٢

٥٨٦ ٫ ٥

المصدر : اللجنة التوجيهية لاستعراض أحكام دوائر الكمنولث والولايات، "التقرير عن الخدمات الحكومية، 2003".

(أ) القضايا المرفوعة لا تصل إلى أحكام نهائية في أي سنة معينة لأن القضية التي ترف ـ ع في سن ـ ة ما ق ـ د لا تنتهي إلا في السنة التالية.

(ب) المجاميع الأسترالية قد لا تضاف نتيجة للتقريب.

(ج) عدد القضايا المرفوعة في تسناميا هبط بما بين 000 8 و000 10 قضية بسبب صعوبات في تكنولوجيا المعلومات يواجهها اللاجئ إلى محكمة رئيسية. فهذا يسبب تدفقاً كبيراً يؤثر على الأحكام النهائية. والقضايا التي رفعها هذا المستخدم كانت تحل عادة خلال عام من رفعها. ولذا يقدر أن الأحكام النهائية تتأثر بما بين 000 8 و000 10 قضية.

118- كما تصاعد عدد ضحايا الجرائم المسجلة لدى الشرطة بين عامي 2001 و2002 بالنسبة لمعظم فئات الجرائم المبينة في الجدول أدناه. وكان التناقص واضحاً بشكل خاص بالنسبة لفئات الجرائم المتصلة بالاعتداء على الممتلكات (كالسرقة والدخول غير المشروع بقصد وجرائم السرقة). وأكبر نسبة تناقص هي مسجلة لضحايا السرقة المسلحة (30 في المائة)، وقيادة السيارات المفضية إلى الموت (21 في المائة) وسرقات السيارات (19 في المائة). وكانت الزيادات واضحة بالنسبة لأربع فئات من الجرائم: القتل دون سبق الإصرار (29 في المائة)، والاعتداء الجنسي (6 في المائة)، والاعتداء عموماً (5 في المائة)، والقتل العمد (2 في المائة).

119- وهبطت أعداد الضحايا المسجلين لدى الشرطة الأسترالية مرة أخرى في معظم فئات الجرائم في عام 2004 إذا قورنت بعام 2003. وسجل ضحايا فئات الجرائم التالية انخفاضاً: القتل دون سبق الإصرار وما يتصل به من جرائم (18 في المائة)؛ السرقة (16 في المائة)؛ ودخول الأماكن عمداً بطريقة غير مشروعة (13 في المائة)؛ وجرائم السرقة الأخرى (12 في المائة)؛ وسرقة السيارات (11 في المائة)؛ والابتزاز/اغتصاب المال (4 في المائة). وسجل ضحايا الخطف/الاختطاف زيادة (10 في المائة). والتباين من سنة إلى أخرى يرجح أن يكون أعلى بالنسبة للقتل وما يتصل به من جرائم والخطف/الاختطاف ، بسبب صغر الأعداد.

الجدول 36 معدلات الضحايا والإيذاء (أ) حسب جرائم مختارة

١٩٩٩

٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

العدد

القتل وما يتصل به من جرائم

٩٦٩

١ ٠٢٠

١ ٠٦٦

٩٧٩

٩٥٨

٧٨٩

القتل العمد

٣٤٤

٣١٦

٣١٠

٣١٨

٣٠٢

٢٥٦

الشروع في القتل

٣٦٠

٣٩٣

٤٥٩

٣٩٩

٣٦١

٣٠٧

القتل غير العمد

٤١

٤٦

٣٧

٤٨

٣٩

٣٧

قيادة السيارات التي تفضي إلى الموت

٢٢٤

٢٦٥

٢٦٠

٢١٤

٢٥٦

١٨٩

الخطف/الاختطاف

٧٦٦

٦٩٥

٧٦٧

٧٠٦

٦٩٦

٧٦٨

السرقة

٢٢ ٦٠٦

٢٣ ٣٣٦

٢٦ ٥٩١

٢٠ ٩٨٩

١٩ ٧٠٩

١٦ ٤٩٠

السرقة المسلحة

٩ ٤٥٢

٩ ٤٨٣

١١ ٢٣٣

٧ ٨٤٠

٧ ١٨٩

٥ ٩٩٣

السرقة غير المسلحة

١٣ ١٥٤

١٣ ٨٥٣

١٥ ٣٥٨

١٣ ١٤٩

١٢ ٥٢٠

١٠ ٤٩٧

الابتزاز/اغتصاب المال

٢٥٤

٢٥٥

٣٥٨

٣٥٥

٣٨٦

٣٧٠

الدخول العمد غير المشروع

٤١٥ ٧٣٥

٤٣٦ ٩٦٨

٤٣٥ ٧٥٤

٣٩٤ ٣٢٣

٣٥٤ ٠٢٠

٣٠٨ ٣٦٨

سرقة الممتلكات (ب)

٣٢٢ ٩٨٣

غير متاح

٣٢٥ ٢٢٠

٢٩٢ ٧٤٨

٢٦٢ ٦٥٧

٢٢٤ ٦٣٨

غير ذلك (ب)

٩٢ ٧٥٢

غير متاح

١١٠ ٥٣٤

١٠١ ٥٧٥

٩١ ٣٦٣

٨٣ ٧٣٠

سرقة السيارات (ج)

١٢٩ ٥٥٢

١٣٨ ٩١٢

١٣٩ ٨٩٤

١١٣ ٤٦٠

٩٨ ٢٩٨

٨٧ ٩١٦

السرقات الأخرى (د)

٦١٢ ٥٥٩

٦٨١ ٢٦٨

٧٠٠ ١٣٧

٦٨٠ ٧٩٩

٦٢٤ ٠٣٦

٥٤٧ ٨٠٠

المعدل ( ﻫ )

القتل وما يتصل به من جرائم

٥ ٫ ١

٥ ٫ ٣

٥ ٫ ٥

٥ ٫ ٠

٤ ٫ ٨

٣ ٫ ٩

القتل العمد

١ ٫ ٨

١ ٫ ٦

١ ٫ ٦

١ ٫ ٦

١ ٫ ٥

١ ٫ ٣

الشروع في القتل

١ ٫ ٩

٢ ٫ ١

٢ ٫ ٤

٢ ٫ ٠

١ ٫ ٨

١ ٫ ٥

القتل غير العمد

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٢

قيادة السيارات التي تفضي إلى الموت

١ ٫ ٢

١ ٫ ٤

١ ٫ ٣

١ ٫ ١

١ ٫ ٣

٠ ٫ ٩

الخطف/الاختطاف

٤ ٫ ٠

٣ ٫ ٦

٤ ٫ ٠

٣ ٫ ٦

٣ ٫ ٥

٣ ٫ ٨

السرقة

١١٩ ٫ ٤

١٢١ ٫ ٨

١٣٧ ٫ ٠

١٠٦ ٫ ٩

٩٩ ٫ ٢

٨٢ ٫ ٠

السرقة المسلحة

٤٩ ٫ ٩

٤٩ ٫ ٥

٥٧ ٫ ٩

٣٩ ٫ ٩

٣٦ ٫ ٢

٢٩ ٫ ٨

السرقة غير المسلحة

٦٩ ٫ ٥

٧٢ ٫ ٣

٧٩ ٫ ١

٦٧ ٫ ٠

٦٣ ٫ ٠

٥٢ ٫ ٢

الابتزاز/اغتصاب المال

١ ٫ ٣

١ ٫ ٣

١ ٫ ٨

١ ٫ ٨

١ ٫ ٩

١ ٫ ٨

الدخول العمد غير المشروع

٢ ١٩٥ ٫ ٧

٢ ٢٨١ ٫ ٣

٢ ٢٤٤ ٫ ٩

٢ ٠٠٧ ٫ ٩

١ ٧٨١ ٫ ٧

١ ٥٣٣ ٫ ٥

سرقة الممتلكات (ب)

١ ٧٠٥ ٫ ٨

غير متاح

١ ٦٧٥ ٫ ٥

١ ٤٩٠ ٫ ٧

١ ٣٢١ ٫ ٩

١ ١١٧ ٫ ١

غير ذلك (ب)

٤٨٩ ٫ ٩

غير متاح

٥٦٩ ٫ ٥

٥١٧ ٫ ٢

٤٥٩ ٫ ٨

٤١٦ ٫ ٤

سرقة السيارات (ج)

٦٨٤ ٫ ٢

٧٢٥ ٫ ٢

٧٢٠ ٫ ٧

٥٧٧ ٫ ٧

٤٩٤ ٫ ٧

٤٣٧ ٫ ٢

السرقات الأخرى (د)

٣ ٢٣٥ ٫ ٢

٣ ٥٥٦ ٫ ٨

٣ ٦٠٧ ٫ ٠

٣ ٤٦٦ ٫ ٧

٣ ١٤٠ ٫ ٦

٢ ٧٢٤ ٫ ٢

المصدر : الجرائم المسجلة - الضحايا، أستراليا، 2004 (510.0 4 ).

(أ) المسجل لدى الشرطة في كل الولايات. ورهناً بنوع الجريمة المسجلة يجوز أن يكون الضحية شخصاً أو مسكناً أو منظمةً أو سيارة.

(ب) تغيير في التشريع يتعلق بدخول الأماكن بقصد بشكل غير مشروع في جنوب أستراليا أسفر عن العجز عن تقديم جرائم دخول الأماكن بقصد بشكل غير مشروع بشكل مفصل إلى جرائم سرقة ممتلكات وغير ذلك لعام 2000.

(ج) قبل عام 2002 أدرجت شرطة الإقليم الشمالي على سبيل الخطأ سرقة أجزاء السيارات ومحتوياتها وبعض أنواع السرقة ضمن سرقة السيارات. ومنذ عام 2002 أُدرجت هذه الجرائم على نحو صحيح في فئة جرائم السرقة الأخرى.

(د) وقبل عام 2004 أُدرجت جرائم دخول الأماكن بقصد غير مشروع التي تنطوي على سلب الممتلكات، في هذه الفئة من الجرائم وفي جرائم سرقات أخرى في جنوب أستراليا. وقد نُقحت بيانات عام 2003 عن السرقات الأخرى لاستبعاد جرائم الدخول غير المشروع بقصد التي تنطوي على سلب الممتلكات، التي تفضي إلى كسر السلسلة الزمنية للسرقات الأخرى.

( ﻫ ) لكل 000 100 شخص.

نزلاء السجون

120- كان عدد نزلاء السجون في 30 حزيران/يونيه 2005 قد وصل إلى 353 25 نزيلاً. وكان هناك 619 23 سجي ن اً من الذكور يمثلون 93 في المائة من مجموع نزلاء السجون. ومتوسط عمر السجناء 32 عاماً للذكور والإناث على السواء. وكانت أغلبية السجناء (52 في المائة أي 178 13 ) من الشباب الصغار الذكور في الفئة العمرية 20-34 عاماً. وكانت أعلى نسبة من السجناء (39 في المائة) في نيو ساوث ويلز ، تليها كوينزلاند (21 في المائة).

الجدول 37 السجناء، حسب الولاية القضائية - 30 حزيران/يونيه 2005

نيو ساوث ويلز (أ)

فيكتوريا

كوينزلاند

جنوب أستراليا

غرب أستراليا

تسمانيا

الإقليم الشمالي

إقليم العاصمة في إقليم العاصمة

إقليم العاصمة في نيو ساوث ويلز (أ)

مجموع الإقليم

مجموع الأستراليين (ب)

العدد

جميع السجناء

٩ ٨١٩

٣ ٦٩٢

٥ ٣٥٤

١ ٤٧٣

٣ ٤٨٢

٥٥١

٨٢٠

١٦٢

١١٣

٢٧٥

٢٥ ٣٥٣

الذكور

٩ ١٢٦

٣ ٤٣٥

٤ ٩٩٤

١ ٣٧٩

٣ ٢١٤

٥٢٣

٧٩٤

١٥٤

١٠٨

٢٦٢

٢٣ ٦١٩

الإناث

٦٩٣

٢٥٧

٣٦٠

٩٤

٢٦٨

٢٨

٢٦

٨

٥

١٣

١ ٧٣٤

السكان الأصليون

١ ٦٨٢

٢٢٠

١ ٣٣١

٢٦٥

١ ٤٠٨

٧٠

٦٦٣

١٧

٩

٢٦

٥ ٦٥٦

غير السكان الأصليين

٧ ٨٥٣

٣ ٤٧٢

٣ ٩٦٩

١ ٠٥٤

٢ ٠٧٤

٤٧٦

١٥٧

١٣٦

١٠٤

٢٤٠

١٩ ١٩١

غير معروف

٢٨٤

-

٥٤

١٥٤

-

٥

-

٩

-

٩

٥٠٦

محكوم عليهم

٧ ٨٣٢

٣ ٠٤٣

٤ ٢٣٥

٩٧٧

٢ ٩٢٨

٤٢٠

٦٨٦

٩٩

١١٣

٢١٢

٢٠ ٢٢٠

غير محكوم عليهم

١ ٩٨٧

٦٤٩

١ ١١٩

٤٩٦

٥٥٤

١٣١

١٣٤

٦٣

-

٦٣

٥ ١٣٣

النسبة ( ٪ )

جميع السجناء

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

الذكور

٩٢ ٫ ٩

٩٣ ٫ ٠

٩٣ ٫ ٣

٩٣ ٫ ٦

٩٢ ٫ ٣

٩٤ ٫ ٩

٩٦ ٫ ٨

٩٥ ٫ ١

٩٥ ٫ ٦

٩٥ ٫ ٣

٩٣ ٫ ٢

الإناث

٧ ٫ ١

٧ ٫ ٠

٦ ٫ ٧

٦ ٫ ٤

٧ ٫ ٧

٥ ٫ ١

٣ ٫ ٢

٤ ٫ ٩

٤ ٫ ٤

٤ ٫ ٧

٦ ٫ ٨

السكان الأصليون

١٧ ٫ ١

٦ ٫ ٠

٢٤ ٫ ٩

١٨ ٫ ٠

٤٠ ٫ ٤

١٢ ٫ ٧

٨٠ ٫ ٩

١٠ ٫ ٥

٨ ٫ ٠

٩ ٫ ٥

٢٢ ٫ ٣

غير السكان الأصليين

٨٠ ٫ ٠

٩٤ ٫ ٠

٧٤ ٫ ١

٧١ ٫ ٦

٥٩ ٫ ٦

٨٦ ٫ ٤

١٩ ٫ ١

٨٤ ٫ ٠

٩٢ ٫ ٠

٨٧ ٫ ٣

٧٥ ٫ ٧

غير معروف

٢ ٫ ٩

-

١ ٫ ٠

١٠ ٫ ٥

-

٠ ٫ ٩

-

٥ ٫ ٦

-

٣ ٫ ٣

٢ ٫ ٠

محكوم عليهم

٧٩ ٫ ٨

٨٢ ٫ ٤

٧٩ ٫ ١

٦٦ ٫ ٣

٨٤ ٫ ١

٧٦ ٫ ٢

٨٣ ٫ ٧

٦١ ٫ ١

١٠٠ ٫ ٠

٧٧ ٫ ١

٧٩ ٫ ٨

غير محكوم عليهم

٢٠ ٫ ٢

١٧ ٫ ٦

٢٠ ٫ ٩

٣٣ ٫ ٧

١٥ ٫ ٩

٢٣ ٫ ٨

١٦ ٫ ٣

٣٨ ٫ ٩

-

٢٢ ٫ ٩

٢٠ ٫ ٢

المصدر: السجناء في أستراليا، 2005 (517.0 4 ).

(أ) أغلبية السجناء الذين قضوا المدة الكاملة المحكوم بها عليهم في إقليم العاصمة محتجزون في سجون نيو ساوث ويلز.

(ب) الأرقام الخاصة بإقليم العاصمة في نيو ساوث ويلز هي مجموعة فرعية من أرقام نيو ساوث ويلز، وليست معدودة بشكل منفصل في مجموع الأستراليين.

الرسم البياني 20 السجناء، حسب الفئة العمرية ونوع الجنس – 30 حزيران/يونيه 2004

بالآلافالمصدر: السجناء في أستراليا، 2004 (4517.0).السنواتذكورإناث دولار

121- كان هناك 048 5 سجيناً من السكان الأصليين (21 في المائة من نزلاء السجون) في 30 حزيران/يونيه 2004. وعلى مدى العقد المنصرم كان السجناء من السكان الأصليين يمثلون زيادة في نسبة مجموع نزلاء السجون.

الرسم البياني 21 نسبة السجناء من السكان الأصليين (أ)

المصدر:السجناء في أستراليا، 2004 (517.0 4).(أ)السجناء الذكور من السكان الأصليين كنسبة من مجموع السجناء الذكور، والنساء السجينات من السكان الأصليين كنسبة من مجموع السجينات.ذكورإناث

122- وفي 30 ح زيران/يونيه 2004، كان النصف تقريباً (47 في المائة) من جميع السجناء المحكوم عليهم قد أدينوا بجرائم خطيرة للغاية تشمل العنف والتأديب بالعنف، بما في ذلك القتل وما يتصل به من جرائم (10 في المائة)، والاعتداء الجنسي وما يتصل به من جرائم (11 في المائة)، والأعمال التي يقصد بها التسبب في إصابة (الاعتداء) (14 في المائة) والابتزاز واغتصاب المال (12 في المائة). و13 في المائة أخرى من المسجونين المحكوم عليهم ارتكبوا أشد الجرائم خطورة المتمثلة في دخول الأماكن بطريقة غير مشروعة وبتعمد، و10 في المائة كانوا يقضون المدد المحكوم عليهم بها عن جرائم بالغة الخطورة تشمل الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

الجدول 38 المسجونون المحكوم عليهم، حسب أشد الجرائم خطورة – 30 حزيران/يونيه 2004

نيو ساوث ويلز (أ)

فيكتوريا

كوينزلاند

جنوب أستراليا

غرب أستراليا

تسمانيا

الإقليم الشمالي

إقليم العاصمة في إقليم العاصمة

إقليم العاصمة في نيو ساوث ويلز (أ)

مجموع الإقليم

مجموع الأستراليين (ب)

القتل وما يتصل به من جرائم

٦١٩

٣٦٨

٤٨٤

١٢٦

٢٢١

٤٩

٥٤

-

١٢

١٢

١ ٩٢١

الأعمال التي يقصد بها التسبب في الإصابة

١ ١٥٢

٢١٧

٦١٤

٦١

٣٢٢

٦٩

١٩٠

١٥

١١

٢٦

٢ ٦٤٠

الاعتداء الجنسي وما يتصل به من جرائم

٥٩٣

٣٦٢

٦٢٧

١٢١

٣٥٩

٥٨

٦١

غير متاح

غير متاح

١٨

٢ ١٨٢

الأعمال الخطرة أو الإهمال الذي يؤذي الأشخاص

٥٣

٢٩

٩٧

غير متاح

٩٨

٩

١٥

غير متاح

غير متاح

٥

٣٠٧

الاختطاف وما يتصل به من جرائم

٦٤

٢٨

٨

غير متاح

١٤

-

٣

غير متاح

-

غير متاح

١٢١

السرقة والابتزاز وما يتصل بهما من جرائم

٩٣٠

٣٥٧

٥٢٧

١١٣

٣٩٧

٢٨

١٤

غير متاح

غير متاح

١٩

٢ ٣٦٧

دخول الأماكن غير المشروع والمتعمد

٩٠٠

٣٨٨

٤٧١

١٣٩

٤١٥

٥٦

٥٨

٧

١٢

١٩

٢ ٤٣٤

السرقة وما يتصل بها من جرائم

٤٦٠

٣٤٠

١٥٤

٣٨

١٨٠

٢٢

١٨

١٥

١٢

٢٧

١ ٢٢٧

الغش وما يتصل به من جرائم

٢٣٨

١٠٣

١٩٢

٦٤

٥٣

١٥

٦

غير متاح

غير متاح

٥

٦٧٤

الاتجار غير المشروع بالمخدرات

٨٧٧

٣٥٠

٣٧٠

٧٦

٢١١

١٢

٢٠

٩

٥

١٤

١ ٩٢٥

جرائم الأسلحة والمتفجرات

٦٦

١٣

٥

٤

٥

٦

غير متاح

غير متاح

-

غير متاح

١٠٤

الإضرار بالممتلكات وتلويث البيئة

٥٧

٣٥

٥٦

٥٤

٢٢

١٣

غير متاح

غير متاح

غير متاح

غير متاح

٢٥٠

جرائم النظام العام

٦١

٣٠

٦

غير متاح

٢٤

غير متاح

-

-

غير متاح

غير متاح

١٢٤

جرائم نظام المرور والسيارات

٥٥٨

١٠٥

١٣٢

٢١

١٤٤

١٣

٨٦

١٤

٣

١٧

١ ٠٧٣

الجرائم ذات الإجراءات القضائية، والعمليات الحكومية والأمنية وغيرها

٧٩٧

٢٦٦

١٢٦

١٤٤

١٦٠

٢٤

٣٧

٨

٢٣

٣١

١ ٥٦٢

جرائم متنوعة

٣٣

١٩

٢١٠

غير متاح

٤٣

غير متاح

١١

٣

-

٣

٣٢٥

المجموع

٧ ٤٥٨

٣ ٠١٠

٤ ٠٧٩

٩٧٠

٢ ٦٦٨

٣٧٩

٥٨٧

٨٥

١١٨

٢٠٣

١٩ ٢٣٦

المصدر: السجناء في أستراليا، 2004 (517.0 4 ).

(أ) أغلبية السجناء المحكوم عليهم بمدد كاملة في إقليم العاصمة يحتجزون في سجون نيو ساوث ويلز .

(ب) أرقام إقليم العاصمة في نيو ساوث ويلز هي مجموعة فرعية من أرقام نيو ساوث ويلز وليست محسوبة بشكل منفصل من مجاميع أستراليا.

طول مدد الأحكام

123- إن إجمالي طول مدد الأحكام هو مقياس للأحكام الموقعة على مرتكب جريمة، ويراعى أحياناً اعتبار الجرائم المتعددة. ومتوسط طول مدة الحكم لا يشمل السجناء الذين يُحكم عليهم بسجن غير محدد المدة مثل "مدى الحياة" وكذلك الأحكام بالاحتجاز الدوري. وفي 30 حزيران/يونيه 2004 كان متوسط المدد الكلية المحكوم بها على جميع السجناء لمدد محددة ه ـ و 4 . 9 سنة. وقرابة 1 من كل أربعة سجناء محكوم عليهم (23 في المائة) تصل جملة الأحكام إلى ما بين 2 و5 سنوات، والسجناء المحكوم عليهم بمدد من 5 إلى 10 سنوات يشملون 22 في المائة من نزلاء السجون.

124- ويتوقف الوقت الذي يتوقع أن يقضي فيه السجين المدة في الحبس ، على الحكم المقضي به أصلا ً ، ونظام الإفراج وشكل الإفراج المشروط المتاح. ومع مراعاة التواريخ المبكرة للإفراج عن السجناء المحكوم عليهم، فإن الوقت المتوقع في المتوسط للإفراج في 30 حزيران/يونيه 2005 كان 1 . 9 سنة.

الرسم البياني 22 السجناء المحكوم عليهم، حسب متوسط مدة الحكم (أ) – 30 حزيران/يونيه 2005

الشهورالمصدر:السجناء في أستراليا، 2005 (517.0 4).(أ)السجناء المحكوم عليهم بأحكام غير محددة ومدى الحياة والاحتجاز الدوري مستبعدة من هذه الحسابات..القتلالأفعال التي يقصد بها التسبب في إصابةالاعتداء الجنسيالسرقة واغتصاب المال دخول الأماكن غير المشروع بقصدجرائم الاتجار غير المشروع في المخدراتالجرائم ضد العدالة، وما إلى ذلك.جملة الأحكام الوقت المتوقع للإفراج المشروط

الوفاة في المؤسسات التأديبية

125- عرضت اللجنة الملكية للتحقيق في وفيات السكان الأصليين في السجون، وهي تحقق في وفيات 99 شخصاً من السكان الأصليين في مراكز الشرطة أو السجون، حدثت فيما بين كانون الثاني/يناير 198 0 وأي ـ ار/ماي ـ و 1989 نتائجها وتوصياتها في عام 1991. ومن بين النتائج إنشاء برنامج وطني لمراقبة وبحوث الوفيات في السجون ، في المعهد الأسترالي للجريمة.

126- وخلال عام 2004 مات 67 شخصاً في جميع أشكال السجون في أستراليا، وهو رقم أقل مما كان علي ـ ه في عام 2003. ومن بين الوفيات كان 13 شخصا ً من السكان الأصليين (مع بقاء حالة واحد من السكان الأصليين لم تحدد بعد). وأكبر عدد من الوفيات في السجون سُجل منذ عام 1990 كان في عام 1997 (105)، بينما كان أكبر عدد من الوفيات من السكان الأصليين في عام 1995 (21).

الجدول 39 الوفيات في السجون

الشرطة

السجن

المجموع (أ)

السكان الأصليون

غير السكان الأصلي ي ن

السكان الأصلي و ن

غير السكان الأصلي ي ن

السكان الأصلي و ن

غير السكان الأصلي ي ن

المجموع

١٩٩٠

٥

٢٦

٥

٢٨

١٠

٥٥

٦٥

١٩٩١

٥

٢٦

٨

٣١

١٣

٥٧

٧٠

١٩٩٢

٧

٢٤

٢

٣٤

٩

٥٨

٦٧

١٩٩٣

٣

٢٨

٧

٤٢

١٠

٧١

٨١

١٩٩٤

٣

٢٤

١١

٤٢

١٤

٦٧

٨١

١٩٩٥

٤

٢٢

١٧

٤٢

٢١

٦٦

٨٧

١٩٩٦

٦

٢٣

١٢

٤٠

١٨

٦٤

٨٢

١٩٩٧

٦

٢٣

٩

٦٧

١٥

٩٠

١٠٥

١٩٩٨

٦

١٩

٩

٦٠

١٦

٧٩

٩٥

١٩٩٩

٦

٢٠

١٣

٤٦

١٩

٦٦

٨٥

٢٠٠٠

٥

٢٠

١١

٥٣

١٧

٧٤

٩١

٢٠٠١

٥

٢٦

١٤

٤٢

١٩

٦٨

٨٧

٢٠٠٢

٦

١٣

٨

٤٢

١٤

٥٥

٦٩

٢٠٠٣

٧

٢٦

١٠

٢٥

١٧

٥١

٦٨

٢٠٠٤

٧

٢١

٧

٣٢

١٤

٥٣

٦٧

المصدر : المعهد الأسترالي للجريمة، قاعدة البيانات الوطنية للوفيات في السجون، 1990-2003.

(أ) يشمل الوفيات التي حدثت في السجون بخلاف الشرطة أو الحبس (مثل احتجاز الأحداث).

127- وخلال الفترة 1990-2002 كانت أغلبية الوفيات (65 في المائة) قد حدثت في السجون، بينما 34 في المائة في مراكز الشرطة - 18 في المائة من جميع الوفيات في السجون كان من السكان الأصليين. وخلال هذه الفترة كانت نسبة نزلاء السجون من السكان الأصليين قد ارتفعت من 14 في المائة إلى 20 في المائة. وفي عام 1995 كان المعدل الخام للوفيات من السكان الأصليين المسجونين أكثر من ضعف معدل السجناء من غير السكان الأصليين (5 . 7 و2 . 4 على التوالي). ومع ذلك ففي عام 2002 كانت معدلات الوفيات من السكان الأصليين ومن غير السكان الأصليين 3 . 1 لكل 000 1 سجين. وكان معدل الوفيات من السجناء غير السكان الأصليين أعلى من المعدل للسجناء من السكان الأصليين في عام 1992 وعام 1997 وعام 1998.

المعدل(أ)المعدل لكل 000 1 سجين من السكـان الأصليين المعدل لكل 000 1سجين من غير السكان الأصليينالمصدر:السجناء في أستراليا (517.0 4) ؛ المعهد الأستـرالي للجريمة، قاعدة البيانـات الوطنيـة للوفيات في السجـون، 1990-2002.(أ)معدلات الوفيات محسوبة باستخدام تعداد المساجين الذي يجري في 30 حزيران/يونيه من كل عام. الرسم البياني 23 معدل الوفيات في السجون (أ)

عقوبة الإعدام

128- جُرمت عقوبة الإعدام في أستراليا عن الجرائم المرتكبة في الكمنولث في عام 1973 وأُلغيت رسمياً في جميع الولايات والأقاليم بحلول عام 1985.

- - - - -