الأمم المتحدة

HRI/CORE/LTU/2020

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

24 June 2020

Arabic

Original: English

وثيقة أساسي ة موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

ليتوانيا *

[تاريخ الاستلام : 8 نيسان/أبريل 2020 ]

أولا ً - مقدمة

1 - هذه الوثيقة هي الوثيقة الأساسية الموحدة المنقحة لجمهورية ليتوانيا. وقدمت أول وثيقة أساسية موحدة لجمهورية ليتوانيا إلى الأمم المتحدة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998 . وأُعدت الوثيقة الأساسية الموحدة وفقاً لمقتضيات "المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها"، وكذلك مع مراعاة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 68 / 2 68 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2014 بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان.

2 - وتولت وزارة الشؤون الخارجية إعداد الوثيقة الأساسية الموحدة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الضمان الاجتماعي والعمل ووزارة العدل وإدارة الإحصاءات الليتوانية (يشار إليها فيما يلي باسم إحصاءات ليتوانيا). وتستند الوثيقة، بما في ذلك البيانات الإحصائية، إلى أحدث المعلومات المتاحة في كانون الثاني/يناير 2020 .

3 - ويشتمل الجزء الأول من الوثيقة الأساسية الموحدة على معلومات عن مؤشرات الدولة الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويوفر الجزء الثاني معلومات عن الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في ليتوانيا. ويبين الجزء الثالث التدابير التي اتخذتها ليتوانيا للقضاء على التمييز ولتعزيز المساواة بين الجنسين، ويقدم معلومات عن سبل الانتصاف المحلية المتاحة للأشخاص.

ثانيا ً - معلومات عامة عن ليتوانيا

معلومات عامة ‬

4 - تقع جمهورية ليتوانيا (بلغة ليتوانيا : Lietuvos Respublika ) في منطقة البلطيق في أوروبا وتقع على طول الشاطئ الجنوبي الشرقي لبحر البلطيق. وتغطي ليتوانيا مساحة 286 65 كيلومتراً مربعاً، وهي تتقاسم الحدود البرية مع لاتفيا من الشمال، وبيلاروس من الشرق والجنوب، وبولندا من الجنوب، وأوبلاست كالينينغراد (إقليم مفصول تابع للاتحاد الروسي). وعاصمة ليتوانيا هي فيلنيوس. والمدن الرئيسية الأخرى هي كاوناس ، وكلايبيدا ، وشياولياي ، وبانيفيزيس . وفي عام 2019 ، كان العدد التقديري لسكان ليتوانيا حوالي 2 , 8 مليون نسمة، مع كثافة سكانية قدرها 43 شخصا ً في الكيلومتر المربع.

5 - واللغة الرسمية، اللتوانية، هي واحدة من لغتين حيتين فقط (إلى جانب اللاتفية) ضمن فرع البلطيق من عائلة اللغة الهندية الأوروبية، وهي واحدة من أقدم اللغات في العالم.

6 - ووفقا ً لبيانات إدارة الإحصاءات في ليتوانيا، فإن التكوين العرقي لسكان ليتوانيا في بداية عام 2019 يتشكل على النحو التالي : 86 , 4 في المائة من أصول ليتوانية، و 5 , 7 في المائة من أصول بولندية، و 4 , 5 في المائة من أصول روسية، و 1 , 5 في المائة من أصول بيلاروسية، و 1 , 0 في المائة من أصول يهودية، و 0 , 8 في المائة من أصول أخرى، من بين مجموع السكان المقيمين في البلد.

7 - وحسب بيانات تعداد عام 2011 ، فإن غالبية السكان ( 77 في المائة) من أتباع الطائفة الكاثوليكية الرومانية؛ أما الطوائف الدينية الأخرى الأكثر عددا فهي الطائفة الأرثوذكسية الروسية ( 4 , 11 في المائة)، وطائفة المؤمنين القدامى ( 0 , 77 في المائة)، والطائفة الإنجيلية اللوثرية ( 0 , 60 في المائة)، والطائفة الإنجيلية الإصلاحية ( 0 , 22 في المائة)، والطائفة الوثنية ( 0 , 17 في المائة). وهناك العديد من الأقليات الدينية الأخرى، بما في ذلك أتباع الكنائس البروتستانتية الإنجيلية، وشهود يهوه، والمسلمون السّنة، واليهود، وخلاف ذلك، بينما أحجمت نسبة 6 , 14 في المائة من السكان عن الإفصاح عن أي انتماء ديني.

8 - وتشارك ليتوانيا في أنشطة نحو 50 منظمة حكومية دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ووكالاتها، ومن ثم فإنها تسهم في تحقيق السلام والأمن الدوليين، من خلال القانون الدولي والتعاون الدولي.

9 - وفي عام 2001 ، وجهت ليتوانيا دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لتقييم حالة حقوق الإنسان في ليتوانيا.

10 - وانتُخبت مراراً وتكراراً ممثلون عن ليتوانيا في مجالس إدارة مختلف المنظمات الدولية، وتولوا رئاستها. وفي عام 2007 ، ترأس ممثل ليتوانيا إحدى أهم هيئات الأمم المتحدة، وهي المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، انتُخبت ليتوانيا عضوا ً غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2014 - 2015 . وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، انتُخبت ليتوانيا عضوا ً في المجلس التنفيذي لليونسكو للفترة 2015 - 2019 ، كما انتخبت نائبة لرئيس هذه الهيئة الإدارية للفترة 2015 - 2017 .

11 - وتشارك ليتوانيا أيضا ً بنشاط في المنظمات الإقليمية، ومن ثم فإنها تسهم في تعزيز النظام المتعدد الأطراف القائم على القواعد. وأصبحت ليتوانيا عضوا ً في مجلس أوروبا في عام 1993 ، وترأست في الفترة 2001 - 2002 لجنة وزراء مجلس أوروبا. وفي الفترة 2009 - 2010 ، ترأست ليتوانيا مجلس دول بحر البلطيق، وفي عام 2012 ترأست ونسقت عمل الهياكل الإقليمية لبحر البلطيق، مثل مجلس وزراء البلطيق ورابطة بلدان الشمال الأوروبي والبلطيق الثمانية. وفي عام 2011 ، ترأست ليتوانيا بنجاح منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

12 - وأصبحت ليتوانيا عضوا ً كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي في 1 أيار/مايو 2004 . في عام 2007 ، انضمت ليتوانيا إلى منطقة شنغن، وفي عام 2015 انضمت إلى منطقة اليورو، وغيرت عملتها إلى اليورو. وفي عام 2013 ، ترأست ليتوانيا مجلس الاتحاد الأوروبي.

13 - وأعلنت ليتوانيا في عام 2012 اعترافها بإلزامية اختصاص محكمة العدل الدولية.

14 - وليتوانيا هي واحدة من البلدان الرائدة في أوروبا ولديها أعلى معدل تخرج من التعليم العالي في مجال العلوم والتكنولوجيا نسبة إلى مجموع السكان، حيث إن ما يقرب 58 في المائة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 34 عاما ً لديهم شهادات من جامعات أو كليات. وتحتل ليتوانيا المرتبة الخامسة في العالم من حيث عدد الحاصلين من السكان على شهادات عليا ممن تتراوح أعمارهم بين 25 - 34 سنة.

15 - ووفقا للدراسة الاستقصائية التي أجراها المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، أفاد ما لا يقل عن 9 من كل 10 بالغين في سن العمل بأنهم يعرفون لغة أجنبية واحدة على الأقل.

16 - وتتمتع ليتوانيا باقتصاد تنافسي وبيئة استثمارية جذابة. واحتلت ليتوانيا في عام 2019 المرتبة 29 في تقرير التنافسية العالمية الذي أعده المعهد السويسري الدولي لتطوير الإدارة.

17 - ولا تزال ليتوانيا الدولة الرائدة في صناعة الليزر حيث استأثرت بنسبة 10 في المائة من سوق الليزر العالمية وسجلت نمواً بنسبة 11 في المائة في صادرات التكنولوجيا الفائقة في عام 2018 . ووفقا ً للبنك الدولي، احتلت ليتوانيا في عام 2018 المرتبة 14 بين 190 اقتصادا في مجال سهولة ممارسة الأعمال التجارية. وعلاوة على ذلك، أدرجت مؤسسة التراث (Heritage Foundation) وصحيفة وول ستريت جورنال ليتوانيا في المرتبة 21 في ترتيب الحرية الاقتصادية، في عام 2019 .

نبذة تاريخية

18 - استخدم اسم ليتوانيا في العالم منذ أكثر من ألف عام، حيث دُوّن لأول مرة في عام 1009 في حوليات كويدلينبورغ . وتأسست ليتوانيا في القرن الثالث عشر، وكانت تعرف باسم دوقية ليتوانيا الكبرى ( ماغنوس دوكاتوس ليتوانيا) - وهي دولة ناجحة ومتعددة الثقافات وواحدة من أكبر الدول في أوروبا في القرن الخامس عشر. ومن المتعارف عليه أن دولة ليتوانيا رُسمت في خرائط العالم، بعد تتويج مينداوغاس ، حاكم ليتوانيا الموحدة، في 6 تموز/يوليه 1253 . ومنح المرسوم البابوي الدولة أعلى لقب في النظام الملكي، مما يعني أن ليتوانيا كان معترفا بها وكانت مقبولة في أسرة أوروبا الغربية كعضو متساو مع غيره في المنظومة السياسية. ومع اعتماد المسيحية رسمياً في عام 1387 ، اختارت ليتوانيا اتباع المسار الغربي في التنمية: شهدت الفترة التالية انتشار اللغة المكتوبة، وفتحت المدارس، وسافر الطلاب الليتوانيون من أجل الدراسة في الجامعات الأوروبية. وفي عام 1579 ، أسست الأكاديمية اليسوعية جامعة فيلنيوس، التي كانت واحدة من أوائل الجامعات في أوروبا الشرقية. وبعد تشكيل اتحاد ملكي مع بولندا، نشأ الكومنولث البولندي الليتواني. وفي عام 1791 ، اعتمد برلمان الكومنولث البولندي الليتواني (مجلس النواب العظيم) دستور الكومنولث البولندي الليتواني، الذي كان أول دستور مكتوب في أوروبا، وثاني دستور في العالم. واستمر هذا الاتحاد البولندي الليتواني حتى عام 1795 ، وبعد ذلك عاشت ليتوانيا بالقوة القاهرة تحت حكم الإمبراطورية الروسية حتى القرن العشرين.

19 - وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى، احتلت ألمانيا ليتوانيا في عام 1915 واستمر الاحتلال حتى بداية عام 1919 . وفي 16 شباط/فبراير 1918 ، وقّع مجلس ليتوانيا الذي يضم 20 عضواً على إعلان استقلال ليتوانيا الذي أعلن استعادة الدولة الليتوانية المستقلة. وأُعلنت فيلنيوس عاصمة البلاد. واعتمد البرلمان المؤسس دستوراً تقدمياً يضمن أهم المفاهيم التي تقوم عليها دولة القانون الجديدة. وكانت ليتوانيا من أوائل البلدان في أوروبا التي منحت المرأة حقها في التصويت. وخلال سنوات الاستقلال العشرين، حققت ليتوانيا نتائج هامة في مجالي الاقتصاد والثقافة. ونالت الدولة الليتوانية الاعتراف على الصعيد الدولي وأصبحت عضوا ً في عصبة الأمم. وفي عام 1921 ، وقعت ليتوانيا على بروتوكول محكمة العدل الدولية الدائمة. وفي عام 1922 ، اعترفت ليتوانيا بإلزامية اختصاص محكمة العدل الدولية الدائمة.

20 - وفي 23 آب/أغسطس 1939 ، وقع الاتحاد السوفياتي وألمانيا النازية معاهدة عدم الاعتداء (ميثاق مولوتوف - ريبنتروب )، مع بروتوكولات سرية إضافية أقدمت بموجبها ألمانيا النازية والاتحاد السوفياتي على تقاسم مناطق النفوذ. وبما أنّ ليتوانيا أُدرجت ضمن منطقة نفوذ الاتّحاد السوفياتي، فقد قاد هذا الميثاق إلى توجيه إنذار فيما بعد إلى ليتوانيا في 14 حزيران/يونيه 1940 أعقبه احتلالها بعد يوم واحد من ذلك. وفي حزيران/يونيه 1941 دشّن الاتحاد السوفياتي بوصفه قوة الاحتلال حملة ترحيل جماعي قسري للمقيمين الليتوانيين إلى معسكرات السخرة ( الغولاغ ) في سيبيريا.

21 - وفي 22 حزيران/يونيه 1941 ، غزا الجيش الألماني النازي ليتوانيا التي يحتلها الاتحاد السوفيتي. وظلت ليتوانيا تحت سلطة ألمانيا النازية حتى صيف عام 1944 ، عندما أعاد الجيش الأحمر السوفياتي احتلال البلد من جديد. وطوال النظام السوفياتي، في 1941 وفي الفترة 1945 - 1953 تم ترحيل ما لا يقل عن 130 إلى 140 ألف شخص (من أصول ليتوانية، وبولندية، ويهودية)، 70 في المائة منهم من النساء والأطفال، إلى معسكرات السخرة والسجن ( الغولاغ ) في سيبيريا.

22 - ومن أجل استعادة استقلال ليتوانيا ومقاومة الاحتلال السوفياتي، شن أنصار ليتوانيا حرب عصابات في عام 1944 ، استمرت لمدة عشر سنوات تقريبا ً ، قُتل خلالها نحو 20 ألف من أنصار ليتوانيا ومؤيديهم. وشكلت فترة حروب المقاومة واحدة من أكثر الأحداث مأساوية وإيلاماً في تاريخ ليتوانيا.

23 - وإلى غاية استعادة استقلال ليتوانيا في عام 1990 ، كانت جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية في ليتوانيا خاضعة لرقابة صارمة من النظام القمعي السوفياتي. وكانت كل معارضة أو رأي مختلف عرضة للاضطهاد الشديد والرقابة والحظر. ولم يكن بوسع الناس ممارسة حقوقهم السياسية بحرية؛ وكان منتقدو النظام السوفياتي يتعرضون للاضطهاد والسجن. وكان الترويج للهوية الوطنية والدين أو المعتقد عرضة للقمع والاضطهاد الشديد.

24 - ولم تعترف معظم الدول الديمقراطية أبدا ً باندماج ليتوانيا في الاتحاد السوفياتي، وواصلت العديد من البعثات الدبلوماسية الليتوانية أنشطتها في الخارج حتى عام 1991 . وخلال الانتخابات الديمقراطية الأولى في عام 1989 ، هزمت حركة الإصلاح في ليتوانيا (المسماة "Sąjūdis" ) الحزب الشيوعي آنذاك. وفي 23 آب/أغسطس 1989 ، شكل سكان ثلاث من دول البلطيق سلسلة بشرية تمتد 650 كيلومترا ً عبر فيلنيوس وريجا وتالين لإحياء الذكرى السنوية الخمسين لميثاق مولوتوف - ريبنتروب الذي فقدت بموجبه ثلاث دول من دول البلطيق استقلالها. وكانت هذه التظاهرة المسماة طريق البلطيق عملا ً رمزيا ً فصل دول البلطيق عن الاتحاد السوفياتي وأعرب من خلاله الشعب عن إرادته في التحرر.

25 - وفي أوائل عام 1990 ، فاز المرشحون الذين تدعمهم حركة الإصلاح هذه في أول انتخابات برلمانية ليتوانية حرة، وفي 11 آذار/مارس 1990 ، أعلن مجلس السوفيات الأعلى للجمهورية الاشتراكية السوفياتية الليتوانية قانون إعادة إنشاء دولة ليتوانيا. عندها فرض الاتحاد السوفياتي حصارا ً اقتصاديا ً استمر 74 يوما ً وحاول بعد ذلك إعادة فرض سيطرته بالقوة التي استخدمها بصورة فعلية في 13 كانون الثاني/يناير 1991 ، مما أدى إلى مقتل 14 من المدنيين العُزّل. ولم تنسحب القوات السوفياتية من ليتوانيا إلا في 31 آب/أغسطس 1993 .

26 - وبعد إعادة تأسيس الدولة، أصبحت ليتوانيا مشاركة في مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا (التي تدعى الآن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا). وكانت هذه أول منظمة دولية تنضم إليها ليتوانيا بعد استعادة استقلالها. وتولت ليتوانيا رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 . وأثناء فترة رئاستها، واصلت ليتوانيا اتخاذ خطوات مفيدة لتنفيذ رؤية مجتمع الأمن الأوروبي الأطلسي والأوروبي الآسيوي الحر والديمقراطي والموحد وغير المنقسم. وأسهمت ليتوانيا إسهاما ً كبيرا ً في تحقيق أهداف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في حل النزاعات الطويلة الأمد (للمرة الأولى بعد خمس سنوات استؤنفت المفاوضات الرسمية 5 + 2 بشأن النزاع في مولدوفا)، وعززت المنظمة في مكافحة التهديدات العابرة للحدود الوطنية، ومنها تلك التي تأتي من أراضي أفغانستان. ودأبت ليتوانيا على اتباع قيم المنظمة ونشرها - ضمان حقوق الإنسان والحريات، وضرورة وجود مجتمعات ديمقراطية، وحماية حرية الإعلام وسلامة الصحفيين.

27 - وفي 17 أيلول/سبتمبر 1991 ، انضمت ليتوانيا إلى الأمم المتحدة إلى جانب إستونيا ولاتفيا. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، انتُخبت ليتوانيا بالإجماع عضوا ً غير دائم في مجلس الأمن الدولي ( 187 صوتا ً ) للفترة 2014 - 2015 . وركزت ليتوانيا خلال عضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على سيادة القانون، وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وضم شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني، والعدوان على أوكرانيا، وقضايا المساءلة، والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتأثيرها على السكان المدنيين، وحماية المدنيين والصحفيين في النزاعات، ومكافحة الإرهاب، وتحسين فعالية العقوبات.

28 - وفي آذار/مارس 1993 ، انضمت ليتوانيا إلى مجلس أوروبا. وترأست ليتوانيا لجنة وزراء مجلس أوروبا في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2001 حتى أيار/مايو 2002 . وخلال فترة الرئاسة، عززت ليتوانيا الاستقرار والوحدة في أوروبا على أساس القيم المشتركة للديمقراطية التعددية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

29 - وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ، اعتمد مواطنو ليتوانيا الدستور الجديد في استفتاء. وفي عام 1995 ، وقعت ليتوانيا على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

30 - وفي عام 1997 ، انضمت ليتوانيا إلى نظام الترتيبات الاحتياطية لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ووضعت ضباط شرطتها المدنية وضباطها العسكريين تحت نظام الترتيبات الاحتياطية للأمم المتحدة. وعمل ضباط عسكريون ليتوانيون في المقر الميداني للعمليات التي فوضت بها الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك (عملية ألثيا) وعملية الاتحاد الأوروبي العسكرية في جمهورية تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.

31 - وفي عام 2004 ، انضمت ليتوانيا إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي، وكان كل منهما ضمن الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية منذ الاستقلال. وشكلت رئاسة ليتوانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2013 إسهاما من أهم إسهامات البلد في عملية وضع السياسات وتنفيذها في الاتحاد الأوروبي.

32 - ومنذ استعادة ليتوانيا استقلالها في عام 1991 ، وانتقالها من الاقتصاد الموّجه إلى اقتصاد السوق، حققت ليتوانيا زيادة كبيرة في مستوى رفاه مواطنيها، وطوّرت اقتصادا ً تنافسيا ً ، وخلقت بيئة استثمارية جذابة. وبعد ذلك، أصبحت ليتوانيا في عام 2018 عضواً في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الخصائص الديمغرافية

33 - مجموع السكان المقيمين ( 2014 - 2019 ) :

بداية السنة

المجموع

المجموع

الذكور

الإناث

2014

472 943 2

995 355 1

477 587 1

2015

262 921 2

257 346 1

005 575 1

2016

558 888 2

607 329 1

951 558 1

2017

904 847 2

186 312 1

718 535 1

2018

901 808 2

293 297 1

608 511 1

2019

184 794 2

591 295 1

593 498 1

34 - وفي عام 2018 ، كان متوسط العمر المتوقع في ليتوانيا هو 70 , 9 للرجال و - 80 , 6 للنساء.

35 - السكان المقيمون في المناطق الحضرية والريفية ( 2014 - 2019 ) :

مقارنة بإجمالي المقيمين

السنة

السكان في المناطق الريفية

السكان في المناطق الحضرية

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

2014

892 968

580 974 1

67 , 1

32 , 9

2015

649 958

613 962 1

67 , 2

32 , 8

2016

330 945

228 943 1

67 , 3

32 , 7

2017

836 936

068 911 1

67 , 1

32 , 9

2018

179 924

722 884 1

67 , 1

32 , 9

2019

814 918

370 875 1

67 , 1

32 , 9

36 - تغير السكان المقيمين ( 2014 - 2019 ) :

تغير السكان المقيمين

السنة

السكان المقيمون في بداية السنة

بعدد الأشخاص

بالنسبة المئوية

2014

472 943 2

- 210 22

- 0 , 75

2015

262 921 2

- 704 32

- 1 , 12

2016

558 888 2

- 654 40

- 1 , 41

2017

904 847 2

- 003 39

- 1 , 37

2018

901 808 2

- 717 14

- 0 , 53

2019

184 794 2

-

-

37 - متوسط حجم الأسرة المعيشية ( 2013 - 2017 ) :

السنة

2013

2014

2015

2016

2017

متوسط حجم الأسرة المعيشية (بعدد الأشخاص):

2 , 3

2 , 2

2 , 2

2 , 1

2 , 1

نسبة الأسر المعيشية ذات الوالد الوحيد (بالنسبة المئوية)

7 , 1

6 , 6

7 , 2

7 , 8

7 , 2

38 - المواليد الأحياء حسب الجنس، ومعدل المواليد الخام، ومعدل الخصوبة الإجمالي ( 2013 - 2018 ) :

ولادات حية

معدل المواليد الخام (لكل 000 1 نسمة)

معدل الخصوبة الإجمالي

السنة

المجموع

الذكور

الإناث

2013

885 29

221 15

664 14

10 , 1

1 , 59

2014

369 30

565 15

804 14

10 , 3

1 , 63

2015

475 31

201 16

274 15

10 , 8

1 , 70

2016

623 30

847 15

776 14

10 , 7

1 , 69

2017

696 28

775 14

921 13

10 , 1

1 , 63

2018

149 28

362 14

787 13

10 , 0

1 , 63

39 - معدلات الوفيات ومعدلات الوفيات الخام حسب الجنس ( 2013 - 2018 ) :

الوفيات

معدل الوفيات الخام

(لكل 000 1 نسمة)

السنة

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

2013

511 41

789 20

722 20

14 , 0

15 , 3

13 , 0

2014

252 40

110 20

142 20

13 , 7

14 , 9

12 , 7

2015

776 41

529 20

247 21

14 , 4

15 , 3

13 , 6

2016

106 41

328 20

778 20

14 , 3

15 , 4

13 , 4

2017

142 40

286 19

856 20

14 , 2

14 , 8

13 , 7

2018

574 39

024 19

550 20

14 , 1

14 , 7

13 , 7

40 - الأسباب الرئيسية للوفاة (الذكور والإناث في المناطق الحضرية والريفية):

2014

2015

2016

2017

2018

المجموع حسب أسباب الوفاة

252 40

776 41

106 41

142 40

574 39

بعض الأمراض المعدية والطفيلية

677

735

800

633

613

أورام خبيثة

028 8

348 8

197 8

996 7

028 8

أمراض الدورة الدموية

524 22

588 23

103 23

511 22

922 21

أمراض الجهاز التنفسي

180 1

357 1

292 1

344 1

389 1

أمراض الجهاز الهضمي

090 2

098 2

165 2

993 1

900 1

الأسباب الخارجية للوفاة

338 3

208 3

062 3

810 2

618 2

حوادث وسائل النقل

325

307

246

250

224

حوادث السقوط

352

394

401

424

451

حوادث الغرق والغمر

229

146

190

142

155

حوادث التسمم بالكحول والتعرض لها

242

253

193

193

157

إيذاء الذات المتعمد (الانتحار)

930

896

823

748

683

جرائم الاعتداء والقتل

112

121

100

78

72

أسباب أخرى للوفاة

415 2

442 2

487 2

855 2

104 3

41 - الأسباب الرئيسية للوفيات (وفيات الإناث في المناطق الحضرية والريفية):

2014

2015

2016

2017

2018

المجموع حسب أسباب الوفاة

142 20

247 21

778 20

856 20

550 20

بعض الأمراض المعدية والطفيلية

271

307

352

297

293

أورام خبيثة

503 3

708 3

672 3

607 3

604 3

أمراض الدورة الدموية

073 13

835 13

386 13

225 13

928 12

أمراض الجهاز التنفسي

359

466

456

477

479

أمراض الجهاز الهضمي

959

978

942

956

880

الأسباب الخارجية للوفاة

767

806

744

773

740

حوادث وسائل النقل

84

86

61

71

63

حوادث السقوط

122

139

150

197

214

حوادث الغرق والغمر

40

37

34

35

38

حوادث التسمم بالكحول والتعرض لها

50

62

52

38

36

إيذاء الذات المتعمد (الانتحار)

161

169

129

153

140

جرائم الاعتداء والقتل

30

40

30

22

12

أسباب أخرى للوفاة

210 1

147 1

226 1

521 1

626 1

42 - الأسباب الرئيسية للوفيات (وفيات الذكور في المناطق الحضرية والريفية):

2014

2015

2016

2017

2018

المجموع حسب أسباب الوفاة

110 20

529 20

328 20

286 19

024 19

بعض الأمراض المعدية والطفيلية

406

428

448

336

320

أورام خبيثة

525 4

640 4

525 4

389 4

424 4

أمراض الدورة الدموية

451 9

753 9

717 9

286 9

994 8

أمراض الجهاز التنفسي

821

891

836

867

910

أمراض الجهاز الهضمي

131 1

120 1

223 1

037 1

020 1

الأسباب الخارجية للوفاة

571 2

402 2

318 2

037 2

878 1

حوادث وسائل النقل

241

221

185

179

161

حوادث السقوط

230

255

251

227

237

حوادث الغرق والغمر

189

109

156

107

117

حوادث التسمم بالكحول والتعرض لها

192

191

141

155

121

إيذاء الذات المتعمد (الانتحار)

769

727

694

595

543

جرائم الاعتداء والقتل

82

81

70

56

60

أسباب أخرى للوفاة

205 1

295 1

261 1

334 1

478 1

43 - معدل وفيات الرضع (لكل 1000 مولود حي): كان معدل وفيات الرضع 3 , 9 بالألف في عام 2014 ، و 4 , 2 بالألف في عام 2015 ، و 4 , 5 بالألف في عام 2016 ، و 2 , 9 بالألف في عام 2017 ، و 3 , 4 بالألف في عام 2018 .

44 - عدد حالات الإصابة بالأمراض المعدية لكل 000 100 نسمة ( 2013 - 2018 ) :

2013

2014

2015

2016

2017

2018

عدوى السلمونيلة

35 , 9

32 , 8

37 , 3

37 , 5

35 , 5

28 , 4

داء الشيغلات

1 , 1

0 , 7

0 , 8

0 , 5

0 , 3

0 , 7

الحمى القرمزية

66 , 1

99 , 2

68 , 4

52 , 2

56 , 4

43 , 0

داء لايم

86 , 8

77

77 , 5

101 , 6

99 , 9

81 , 8

التهاب الدماغ الفيروسي المنقول بالقُراد

16 , 9

12

11 , 6

22 , 1

16 , 8

13 , 7

الحماق

498 , 3

760 , 9

526 , 5

474 , 3

565 , 9

564 , 4

التهاب الكبد الفيروسي

7 , 8

4 , 6

4

4 , 5

5 , 9

4 , 1

التهاب الكبد الحاد باء

1 , 2

0 , 9

1 , 1

1 , 1

0 , 5

0 , 5

الملاريا

0 , 3

0 , 2

0 , 3

0 , 1

0 , 2

0 , 2

داء الأسكارياسيس

7 , 4

8

7 , 3

6 , 6

6 , 3

6 , 9

السُّرْمِيَّةُ الدُّودِيَّة

50 , 3

58 , 1

49 , 1

39 , 5

33 , 7

28 , 5

الإصابة بالقمل

45 , 1

40 , 9

33 , 4

33 , 1

27 , 6

18 , 3

الجرب

62

56 , 4

43 , 8

38 , 1

33 , 6

22 , 9

التهابات الجهاز التنفسي العلوي الحادة

367 , 1 25

903 , 7 23

704 , 1 25

559 , 8 26

765 , 8 29

554 , 8 31

النزلة الوافدة

691 1

127 , 1

564 , 7

226 , 6 1

063 , 8 1

134 , 3 2

45 - عدد حالات الإيدز لكل 000 100 نسمة في نهاية العام ( 2013 - 2018 ) : في عام 2013 - 12 , 8 في المائة، في 2014 - 14 , 2 في المائة، في 2015 - 15 , 6 في المائة، في 2016 - 17 , 5 في المائة، في 2017 - 19 , 7 في المائة، في 2018 - 21 , 1 في المائة.

46 - الكثافة السكانية ( 2014 - 2018 ) :

بداية السنة

السكان المقيمون في الكيلومتر المربع الواحد

2014

45 , 1

2015

44 , 7

2016

44 , 2

2017

43 , 6

2018

43 , 0

2019

42 , 8

47 - السكان المقيمون حسب الأصول الإثنية (بداية العام. التقديرات وضعت استنادا ً إلى بيانات سجل السكان):

الأصول الإثنية

2014

2015

2016

2017

2018

2019

المجموع، بالآلاف

943 , 5 2

921 , 3 2

888 , 6 2

847 , 9 2

808 , 9 2

794 , 2 2

الليتوانية

539 , 4 2

531 , 8 2

512 , 7 2

476 , 2 2

439 , 5 2

414 , 6 2

الروسية

147 , 8

139 , 5

134 , 6

131 , 0

127 , 8

125 , 7

البولندية

164 , 8

163 , 9

162 , 3

159 , 5

157 , 7

157 , 9

البيلاروسية

42 , 4

39 , 2

34 , 9

35 , 1

38 , 0

42 , 7

الأوكرانية

21 , 3

20 , 2

17 , 7

18 , 0

21 , 0

27 , 8

اليهودية

2 , 5

2 , 3

2 , 2

2 , 2

2 , 1

2 , 1

اللاتفية

3 , 2

3 , 1

2 , 9

2 , 6

2 , 6

2 , 5

شعب التتار

2 , 2

2 , 1

2 , 2

2 , 0

2 , 0

2 , 0

الألمانية

3 , 2

2 , 8

2 , 8

2 , 5

2 , 5

2 , 6

الغجرية

2 , 3

2 , 1

2 , 1

2 , 1

2 , 1

2 , 0

الأصول الإثنية الأخرى

14 , 3

13 , 7

13 , 5

15 , 4

12 , 8

13 , 2

غير مُبينة

0 , 1

0 , 6

0 , 7

1 , 3

0 , 8

1 , 1

النسبة المئوية

المجموع

100 , 0

100 , 0

100 , 0

100 , 0

100 , 0

100 , 0

الليتوانية

86 , 3

86 , 7

87 , 0

86 , 9

86 , 8

86 , 4

الروسية

5 , 0

4 , 8

4 , 7

4 , 6

4 , 5

4 , 5

البولندية

5 , 6

5 , 6

5 , 6

5 , 6

5 , 6

5 , 7

البيلاروسية

1 , 4

1 , 3

1 , 2

1 , 2

1 , 4

1 , 5

الأوكرانية

0 , 7

0 , 7

0 , 6

0 , 6

0 , 7

1 , 0

اليهودية

0 , 1

0 , 1

0 , 1

0 , 1

0 , 1

0 , 1

اللاتفية

0 , 1

0 , 1

0 , 1

0 , 1

0 , 1

0 , 1

شعب التتار

0 , 1

0 , 1

0 , 1

0 , 1

0 , 1

0 , 1

الألمانية

0 , 1

0 , 1

0 , 1

0 , 1

0 , 1

0 , 1

الغجرية

0 , 1

0 , 1

0 , 1

0 , 1

0 , 1

0 , 1

الأصول الإثنية الأخرى

0 , 5

0 , 4

0 , 4

0 , 5

0 , 5

0 , 4

غير مُبينة

0 , 0

0 , 0

0 , 0

0 , 1

0 , 0

0 , 0

48 - السكان المقيمون حسب الجنس والفئة العمرية الرئيسية (بداية العام ( 2014 - 2019 )) :

فئة عمرية

السكان المقيمون

بالنسبة المئوية

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

2014

المجموع

472 943 2

995 355 1

477 587 1

100 , 0

100 , 0

100 , 0

0 - 14

088 430

423 220

665 209

14 , 6

16 , 2

13 , 2

15 - 64

645 970 1

155 953

490 017 1

67 , 0

70 , 3

64 , 1

65

739 542

417 182

322 360

18 , 4

13 , 5

22 , 7

2015

المجموع

262 921 2

257 346 1

005 575 1

100 , 0

100 , 0

100 , 0

0 - 14

462 425

942 217

520 207

14 , 6

16 , 2

13 , 2

15 - 64

685 948 1

381 944

304 004 1

66 , 7

70 , 1

63 , 8

65

115 547

934 183

181 363

18 , 7

13 , 7

23 , 0

2016

المجموع

558 888 2

607 329 1

951 558 1

100 , 0

100 , 0

100 , 0

0 - 14

747 423

110 217

637 206

14 , 7

16 , 3

13 , 3

15 - 64

284 916 1

968 927

316 988

66 , 3

69 , 8

63 , 4

65

527 548

529 184

998 363

19 , 0

13 , 9

23 , 3

2017

المجموع

904 847 2

186 312 1

718 535 1

100 , 0

100 , 0

100 , 0

0 - 14

122 422

461 216

661 205

14 , 8

16 , 5

13 , 4

15 - 64

585 875 1

623 910

962 964

65 , 9

69 , 4

62 , 8

65

197 550

102 185

095 365

19 , 3

14 , 1

23 , 8

2018

المجموع

901 808 2

293 297 1

608 511 1

100 , 0

100 , 0

100 , 0

0 - 14

437 421

089 216

348 205

15 , 0

16 , 7

13 , 6

15 - 64

667 835 1

352 895

315 940

65 , 4

69 , 0

62 , 2

65

797 551

852 185

945 365

19 , 6

14 , 3

24 , 2

2019

المجموع

184 794 2

591 295 1

593 498 1

100 , 0

100 , 0

100 , 0

0 - 14

857 421

112 216

745 205

15 , 1

16 , 7

13 , 7

15 - 64

954 819 1

157 893

797 926

65 , 1

68 , 9

61 , 9

65

373 552

322 186

051 366

19 , 8

14 , 4

24 , 4

49 - نسب الإعالة ( ) (بداية السنة)

السنة

نسبة الإعالة العمرية الإجمالية

نسبة الإعالة في سن الشباب

نسبة الإعالة في سن الشيخوخة

2014

50

22

28

2015

50

22

28

2016

51

22

29

2017

52

23

29

2018

53

23

30

2019

53

23

30

المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

50 - معدل الفقر، ومعامل جيني، ومعدلات البطالة، ونشاط القوى العاملة ( 2013 - 2018 ) :

2013

2014

2015

2016

2017

2018

النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني

تحت خط الفقر المطلق الوطني

...

...

...

15 , 8

13 , 8

11 , 1

تحت خط خطر الفقر الذي يساوي 60 في المائة من الدخل المتاح الوسيط

20 , 6

19 , 1

22 , 2

21 , 9

22 , 9

22 , 9

معامل جيني (المتعلق بتوزيع الدخل المتاح)

0 , 346

0 , 350

0 , 379

0 , 370

0 , 376

0 , 369

معدل البطالة، النسبة المئوية

11 , 8

10 , 7

9 , 1

7 , 9

7 , 1

6 , 1

معدل نشاط القوى العاملة ( 15 سنة فما فوق)، النسبة المئوية

58 , 0

58 , 9

59 , 2

60 , 3

60 , 6

61 , 5

51 - مجموع ديون الحكومة العامة (بما في ذلك جميع التزامات الديون) (بملايين اليورو في نهاية العام):

الدائن المحلي

الدائن الخارجي

2012

860 , 33 3

086 , 38 11

2013

736 , 66 4

691 , 13 10

2014

893 , 60 4

010 , 94 12

2015

515 , 82 5

954 , 11 11

2016

576 , 70 5

713 , 91 11

2017

264 , 27 5

042 , 09 13

2018

997 , 06 4

179 , 53 12

52 - الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو السنوي والدخل القومي الإجمالي:

ملايين يورو

2011 **

2012 **

2013 **

2014 **

2015 **

2016 **

2017 **

2018 **

الناتج المحلي الإجمالي

275 , 3 31

348 , 5 33

959 , 6 34

568 , 3 36

433 , 9 37

849 , 4 38

190 , 8 42 *

113 , 8 45 *

معدل النمو السنوي

106 , 0

103 , 8

103 , 5

103 , 5

102 , 0

102 , 4

104 . 1 *

103 . 5 *

رصيد الإيرادات الأولية، (إجمالي الدخل القومي)

127 , 3 30

342 , 3 32

050 , 0 34

093 , 5 36

909 , 9 35

277 , 3 37

500 , 8 40

579 , 6 43

* - بيانات مؤقتة

** - بيانات منقحة

53 - الإنفاق الحكومي العام (بملايين اليورو):

2014

2015

2016

2017

2018

الصحة

014 , 1 2

161 , 2 2

256 , 7 2

385 , 4 2

677 , 1 2

الترفيه والثقافة والأديان

327 , 0

351 , 3

397 , 1

453 , 8

503 , 8

التعليم

841 , 8 1

894 , 3 1

858 , 4 1

920 , 6 1

067 , 2 2

حماية اجتماعية

203 , 8 4

175 , 8 4

360 , 7 4

742 , 9 4

455 , 1 5

مجموع الإنفاق الحكومي العام

693 , 1 12

104 , 6 13

294 , 5 13

020 , 4 14

412 , 3 15

الناتج المحلي الإجمالي

544 , 8 36

321 , 8 37

893 , 4 38

269 , 4 42

264 , 4 45

النسبة المئوية من الإنفاق الحكومي العام:

2014

2015

2016

2017

2018

الصحة

15 , 9

16 , 5

17 , 0

17 , 0

17 , 4

الترفيه والثقافة والأديان

2 , 6

2 , 7

3 , 0

3 , 2

3 , 3

التعليم

14 , 5

14 , 5

14 , 0

13 , 7

13 , 4

حماية اجتماعية

33 , 1

31 , 9

32 , 8

33 , 8

35 , 4

النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي:

2014

2015

2016

2017

2018

الصحة

5 , 5

5 , 8

5 , 8

5 , 6

5 , 9

الترفيه والثقافة والأديان

0 , 9

0 , 9

1 , 0

1 , 1

1 , 1

التعليم

5 , 0

5 , 1

4 , 8

4 , 5

4 , 6

حماية اجتماعية

11 , 5

11 , 2

11 , 2

11 , 2

12 , 1

54 - النسبة المئوية لصافي نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي في ليتوانيا:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

الذكور والإناث

التعليم الابتدائي (التصنيف الدولي الموحد للتعليم ( اسكد 1 ))

99 , 2

99 , 8

100 , 0

100 , 0

100 , 0

100 , 0

التعليم الثانوي ( اسكد 2 واسكد 3 )

97 , 6

97 , 5

97 , 5

98 , 4

99 , 1

99 , 7

التعليم الثانوي في المرحلة الإعدادية ( اسكد 2 )

96 , 8

97 , 4

98 , 3

99 , 1

100 , 0

100 , 0

التعليم الثانوي في مرحلة الثانوية العامة ( اسكد 3 )

85 , 8

85 , 9

85 , 2

87 , 0

88 , 1

88 , 7

الذكور

التعليم الابتدائي ( اسكد 1 )

99 , 4

99 , 9

100 , 0

100 , 0

100 , 0

100

التعليم الثانوي ( اسكد 2 واسكد 3 )

97 , 6

97 , 6

97 , 6

98 , 5

99 , 0

99 , 6

التعليم الثانوي في المرحلة الإعدادية ( اسكد 2 )

97 , 1

97 , 8

98 , 5

99 , 4

100

100 , 0

التعليم الثانوي في مرحلة الثانوية العامة ( اسكد 3 )

84 , 7

85 , 0

84 , 6

86 , 2

87 , 3

87 , 8

الإناث

التعليم الابتدائي ( اسكد 1 )

98 , 9

99 , 5

100 , 0

100 , 0

100 , 0

100 , 0

التعليم الثانوي ( اسكد 2 واسكد 3 )

97 , 6

97 , 4

97 , 4

98 , 4

99 , 2

99 , 8

التعليم الثانوي في المرحلة الإعدادية ( اسكد 2 )

96 , 5

97 , 0

98 , 0

98 , 8

100 , 0

100 , 0

التعليم الثانوي في مرحلة الثانوية العامة ( اسكد 3 )

86 , 9

86 , 8

85 , 8

87 , 9

89 , 1

89 , 6

55 - الحد الأدنى للأجور: يضمن قانون العمل في جمهورية ليتوانيا (المشار إليه فيما يلي - قانون العمل) الحد الأدنى للأجور (الحد الأدنى للأجر في الساعة أو الحد الأدنى للأجر الشهري). ويشمل نظام تحديد الحد الأدنى للأجور جميع الموظفين المأجورين في جميع أنواع الشركات والمؤسسات والمنظمات. والحد الأدنى للأجور (الحد الأدنى بالساعة أو الحد الأدنى للأجر الشهري) هو أدنى مبلغ مسموح به يدفع للموظف عن عمل غير مؤهل لمدة ساعة واحدة أو عن ساعات العمل القياسية الكاملة من شهر تقويمي، على التوالي. والعمل غير المؤهل هو العمل الذي لا يتطلب أي مهارات تأهيل خاصة أو خبرة مهنية. وتعتمد الحكومة الليتوانية، بناء على توصية المجلس الثلاثي الليتواني، الحد الأدنى للأجر في الساعة والحد الأدنى للأجر الشهري، ويستندان إلى مؤشرات واتجاهات تطور الاقتصاد الوطني. ويقدم المجلس الثلاثي استنتاجاته إلى الحكومة سنويا (بحلول 15 حزيران/يونيه أو أي تاريخ آخر بناء على طلب الحكومة). والحد الأدنى للأجور الشهرية في الوقت الراهن (منذ 1 كانون الثاني/يناير 2020 ) هو 607 يورو قبل احتساب الضرائب.

56 - إجمالي الأجر الشهري الأدنى والمتوسط:

السنة

الحد الأدنى للأجر الشهري

متوسط الأجر الشهري

النسبة المئوية

01 - 01 - 2013

289 , 6

646 , 3

44 , 8

المتوسط لعام 2013

المتوسط 289 , 6

المتوسط 646 , 3

المتوسط 44 , 8

01 - 10 - 2014

المتوسط لعام 2014

299 , 8

المتوسط 292 , 2

677 , 4

المتوسط 677 , 4

44 , 3

المتوسط 43 , 1

01 - 01 - 2015

01 - 07 - 2015

المتوسط لعام 2015

300

325

المتوسط 312 , 5

714 , 1

714 , 1

المتوسط 714 , 1

42 , 0

45 , 5

المتوسط 43 , 8

01 - 01 - 2016

01 - 07 - 2016

المتوسط لعام 2016

350

380

المتوسط 365

774 , 0

774 , 0

المتوسط 774 , 0

45 , 2

49 , 1

المتوسط 47 , 2

01 - 01 - 2017

380

840 , 4

45 , 2

المتوسط لعام 2017

المتوسط 380

المتوسط 840 , 4

المتوسط 45 , 2

01 - 01 - 2018

400

924 , 1

43 , 3

المتوسط لعام 2018

المتوسط 400

المتوسط 924 , 1

المتوسط 43 , 3

01 - 01 - 2019

555 ( 430 *)

غير منشور

متوسط التوقعات

1290 , 0 **

~ 43

01 - 01 - 2020

607

غير منشور

* قبل الإصلاح الضريبي

** مصدر البيانات – وزارة المالية في جمهورية ليتوانيا.

57 - صافي الأجر الشهري الأدنى والمتوسط

السنة

الحد الأدنى للأجر الشهري

متوسط الأجر الشهري

النسبة المئوية

01 - 01 - 2013

238 , 8

501 , 1

47 , 7

المتوسط لعام 2013

المتوسط 238 , 8

المتوسط 501 , 1

المتوسط 47 , 7

01 - 10 - 2014

المتوسط لعام 2014

252 , 2

المتوسط 246 , 7

527 , 2

المتوسط 527 , 2

47 , 8

المتوسط 46 , 8

01 - 01 - 2015

01 - 07 - 2015

المتوسط لعام 2015

252 , 5

270 , 5

المتوسط 261 , 5

553 , 9

553 , 9

المتوسط 553 , 9

45 , 6

48 , 7

المتوسط 47 , 2

01 - 01 - 2016

01 - 07 - 2016

المتوسط لعام 2016

296

317 , 3

المتوسط 306 , 6

602 , 3

602 , 3

المتوسط 602 , 3

49 , 1

52 , 7

المتوسط 50 , 9

01 - 01 - 2017

335 , 3

660 , 2

50 , 8

المتوسط لعام 2017

المتوسط 335 , 3

المتوسط 660 , 2

المتوسط 50 , 8

01 - 01 - 2018

361

720 , 0

50 , 1

المتوسط لعام 2018

المتوسط 361

المتوسط 720 , 0

المتوسط 50 , 1

01 - 01 - 2019

395 , 8

غير منشور

متوسط التوقعات 818 , 4 *

̴ 48

01 - 01 - 2020

437 , 2

غير منشور

* مصدر البيانات - وزارة المالية في جمهورية ليتوانيا.

المؤشرات المتعلقة بالجريمة وإقامة العدل

58 - عدد المحاكم في ليتوانيا:

2014

2015

2016

2017

2018

المحكمة العليا في ليتوانيا

1

1

1

1

1

محكمة الاستئناف في ليتوانيا

1

1

1

1

1

المحاكم الإقليمية

5

5

5

5

5

محاكم المقاطعات

49

49

49

49

12

المحكمة الإدارية العليا في ليتوانيا

1

1

1

1

1

المحاكم الإدارية الإقليمية

5

5

5

5

2

59 - عدد القضايا التي تلقتها المحاكم:

2014

2015

2016

2017

2018

مجموع محاكم القضاء العام

المحاكم الابتدائية ‬

القضايا الجنائية

146 21

358 18

774 16

178 20

746 19

القضايا المدنية

639 198

127 206

498 206

497 194

891 170

قضايا قانون المنازعات الإدارية

134 79

663 88

492 77

518 21

323 19

محاكم الاستئناف

القضايا الجنائية

521 10

172 10

533 6

573 5

361 5

القضايا المدنية

687 14

992 14

605 14

943 13

498 12

قضايا قانون المنازعات الإدارية

826 4

813 4

989 3

567 2

961 1

قيد النقض

القضايا الجنائية

687

568

539

537

451

القضايا المدنية

719

574

576

502

451

قضايا قانون المنازعات الإدارية

90

95

88

69

57

60 - عدد الجرائم الجنائية ( 2014 - 2018 ) : ( )

المناطق الحضرية والريفية

المناطق الحضرية

مناطق ريفية

عدد الجرائم المسجلة | العدد

2018

830 57

473 43

357 14

2017

846 63

699 47

147 16

2016

075 59

834 44

241 14

2015

343 72

592 52

751 19

2014

872 82

183 59

689 23

61 - عدد الجرائم والجنح المسجلة في ليتوانيا ( 2014 - 2018 ) ( )( )( )

2014

2015

2016

2017

2018

الجرائم الجنائية

872 82

343 72

075 59

846 63

830 57

الجرائم

581 74

240 68

948 55

363 60

651 53

الجنح

291 8

103 4

127 3

483 3

179 4

62 - عدد الأشخاص (المتهمين) المشتبه في ارتكابهم جرائم وجنح ( 2014 - 2018 ) :

2014

2015

2016

2017

2018

الجرائم

الذكور والإناث

512 27

983 24

791 19

726 25

110 22

الذكور

535 24

409 22

670 17

022 23

801 19

الإناث

977 2

574 2

121 2

704 2

309 2

الجنح

الذكور والإناث

140 3

842 1

303 1

012 2

965 1

الذكور

563 2

609 1

135 1

772 1

783 1

الإناث

577

233

168

240

182

63 - عدد الأشخاص الذين أدانتهم المحاكم ( 2014 - 2018 ) :

2014

2015

2016

2017

2018

الذكور والإناث

بسبب جرائم جنائية

358 20

273 17

508 15

058 18

779 19

بسبب جرائم

087 19

429 16

851 14

194 17

786 18

بسبب جنح

271 1

844

657

864

993

الذكور

بسبب جرائم جنائية

220 18

604 15

057 14

542 16

174 18

بسبب جرائم

165 17

877 14

473 13

790 15

267 17

بسبب جنح

055 1

727

584

752

907

الإناث

بسبب جرائم جنائية

138 2

669 1

451 1

516 1

605 1

بسبب جرائم

922 1

552 1

378 1

404 1

519 1

بسبب جنح

216

117

73

112

86

64 - عدد الأشخاص المودعين في مؤسسات سجنية في نهاية العام ( 2014 - 2018 ) :

2014

2015

2016

2017

2018

مجموع الأشخاص المسجونين

الذكور والإناث

636 8

355 7

815 6

599 6

485 6

الذكور

256 8

059 7

493 6

268 6

181 6

الإناث

380

296

322

331

304

الأشخاص المحتجزون

الذكور والإناث

868

712

602

611

606

الذكور

829

683

573

584

575

الإناث

39

29

29

27

31

المدانون

الذكور والإناث

768 7

643 6

213 6

988 5

879 5

الذكور

427 7

376 6

920 5

684 5

606 5

الإناث

341

267

293

304

273

65 - عدد المدانين المتوفين في مؤسسات سجنية ( 2014 - 2018 ) :

المدانون المتوفون

حالات الانتحار ‬

أسباب أخرى

عدد المدانين المتوفين في مؤسسات سجنية | عدد الاشخاص

2018

26

2

24

2017

26

2

24

2016

33

13

20

2015

35

8

27

2014

35

10

25

66 - عدد المدانين الذين أفرج عنهم من مؤسسات سجنية ( 2014 - 2018 ) :

2014

2015

2016

2017

2018

مجموع المدانين الذين أفرج عنهم من مؤسسات سجنية

367 5

408 5

665 4

535 4

870 4

بعد تنفيذ العقوبة

316 4

196 4

812 3

863 3

371 4

المفرج عنهم إفراجا ً مشروطا ً بعد حكم بالسجن

-

-

-

-

-

المفرج عنهم إفراجا ً مشروطا ً من مراكز الاحتجاز

020 1

082 1

826

629

449

المستفيدون من العفو

6

1

-

-

-

بسبب المرض

6

8

3

3

5

بعد تعديل الحكم عن طريق الاستئناف أو النقض

13

113

20

33

40

الحكم مع وقف التنفيذ على الأحداث

6

8

4

7

5

67 - عدد أفراد الشرطة لكل 100000 نسمة ( 2014 - 2018 ) :

2014

2015

2016

2017

2018

أفراد الشرطة

325

309

294

293

294

68 - عدد المدعين العامين في نهاية العام ( 2014 - 2018 ) :

الذكور والإناث

الذكور

الإناث

عدد المدعين العامين في نهاية العام

2018

666

332

334

2017

672

333

339

2016

696

344

352

2015

709

352

357

2014

720

366

354

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

الدستور

69 - اعتُمد دستور جمهورية ليتوانيا (المشار إليه فيما يلي - الدستور) في استفتاء شعبي أجري في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1992 .

70 - ووفقاً للدستور، يمارس سلطات الدولة البرلمان ورئيس الجمهورية والحكومة والقضاء.

71 - ويجرى الاقتراع في ليتوانيا وفق نظام الاقتراع العام. وينص الدستور على أن المواطن الذي لا يقل عمره عن 18 سنة في يوم الانتخابات، يتمتع بالحق الانتخابي. والحق في التصويت مكفول، على النحو المنصوص عليه في قانون انتخاب البرلمان، وقانون انتخاب الرئيس، وقانون الانتخابات للبرلمان الأوروبي، وقانون انتخابات المجالس البلدية. وتنص هذه القوانين على المساواة في حق التصويت، أي أن لكل مواطن صوتاً واحداً في الانتخابات وهذه الأصوات متساوية. ولا يشارك في الانتخابات المواطنون المحرومون من أهليتهم القانونية الذين تعلن المحكمة عدم أهليتهم القانونية. وتحظر القوانين الوطنية فرض أي قيود مباشرة أو غير مباشرة على حق مواطني ليتوانيا في التصويت، حيثما ترتبط تلك القيود بأصلهم، وآرائهم السياسية، ومركزهم الاجتماعي وملكيتهم، وقوميتهم ، أو بنوع الجنس، والتعليم، واللغة، والعلاقة بالدين، ونوع النشاط وطبيعته.

72 - ووفقا ً للمادة 6 ، فإن الدستور قانون يطبق بصورة مباشرة. وهذا يعني أنه يجوز لكل شخص أن يحمي حقوقه في محكمة بمجرد الاحتجاج بأحكام الدستور.

السلطة التشريعية

73 - البرلمان هو المؤسسة التشريعية في ليتوانيا، ويتألف من ممثلي الشعب – يُنتخب أعضاء البرلمان البالغ عددهم 141 عضوا لمدة أربع سنوات على أساس الاقتراع العام والمتساوي والمباشر عن طريق الاقتراع السري. وينتخب 71 عضوا من بين 141 عضوا في دوائر انتخابية تضم عضوا واحدا بينما ينتخب الآخرون في انتخابات وطنية عن طريق التمثيل النسبي.

74 - وتجري الانتخابات البرلمانية العادية في ثاني يوم أحد من شهر تشرين الأول/أكتوبر كل أربع سنوات. ولكي يكون المرشح مؤهلا للانتخاب، يجب أن يكون عمره على الأقل 25 سنة في يوم الانتخابات، وألا يكون له ولاء لدولة أجنبية وأن يكون مقيما بشكل دائم في ليتوانيا. ويفقد الأهلية الانتخابية كل شخص يقضي أو من المقرر أن يقضي قبل 65 يوماً من الانتخابات عقوبة بموجب حكم صادر عن المحكمة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز أن يتقدم للانتخابات القضاة والمواطنون الذين يؤدون الخدمة العسكرية وأفراد القوات العسكرية المهنية ومسؤولو المؤسسات والهيئات الدستورية.

75 - يجب أن يحصل الحزب على ما لا يقل عن 5 في المائة ويحصل الائتلافات على 7 في المائة على الأقل من الأصوات الوطنية لكي يحق له الحصول على تمثيل في البرلمان. وبعد استعادة الاستقلال، أُجريت حتى الآن 7 انتخابات برلمانية.

76 - وينظر البرلمان في التعديلات الدستورية ويعتمدها، ويُقر القوانين، ويعتمد القرارات المتعلقة بالاستفتاءات، ويعلن عن الانتخابات الرئاسية والانتخابات المحلية؛ ويُنشئ مؤسسات الدولة التي ينص عليها القانون، ويُعين كبار موظفيها ويُقيلهم؛ ويوافق على ترشيح رئيس الوزراء الذي يقترحه الرئيس أو يرفض ذلك الترشيح؛ وينظر في برنامج الحكومة ويقرر ما إذا كان سيوافق عليه أم لا؛ ويتولى الإشراف على أنشطة الحكومة؛ ويفرض الإدارة المباشرة أو الأحكام العرفية أو حالات الطوارئ، ويعلن التعبئة العامة ويتخذ قرارات استخدام القوات المسلحة.

77 - ويحق لكل عضو في البرلمان، مثلما يحق للحكومة وللرئيس، أن يبادر بطرح مشروع قانون في ليتوانيا. وللمواطنين أيضاً الحق في المبادرة التشريعية، ويجب على البرلمان أن ينظر في مشروع قانون يعرضه عليه ما لا يقل عن 000 50 مواطن ليتواني ممن يتمتعون بالحق الانتخابي.

78 - ويجب أن تكون التشريعات التي يعتمدها البرلمان منسجمة مع الدستور، بما في ذلك السوابق القضائية للمحكمة الدستورية، والسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن تكون، منذ انضمام ليتوانيا إلى الاتحاد الأوروبي، منسجمة مع التشريعات الأوروبية، بما في ذلك السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية.

الرئيس

79 - رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة. ويمثل الرئيس دولة ليتوانيا. وينتخب مواطنو جمهورية ليتوانيا عن طريق الاقتراع السري رئيس الجمهورية لفترة خمس سنوات على أساس الاقتراع العام والمتساوي والمباشر.

80 - وتنظم الانتخابات يوم الأحد الأخير قبل شهرين من نهاية الفترة الرئاسية الجارية. ولكي يكون المرشح مؤهلا للانتخاب، يجب ألا يقل عمره عن 40 سنة في يوم الانتخابات وأن يكون مقيما في ليتوانيا منذ ثلاث سنوات على الأقل، بالإضافة إلى استيفاء معايير الأهلية الخاصة بعضوية البرلمان. ولا يمكن أن يشغل الرئيس منصبه أكثر من فترتين متتاليتين.

81 - ويقرر رئيس الجمهورية المسائل الرئيسية المتعلقة بالسياسة الخارجية وينفذ السياسة الخارجية مع الحكومة. وبموافقة البرلمان، يعين الرئيس رئيس الوزراء ويقيله، ويأذن له بتشكيل الحكومة ويؤيد تشكيلها. ويوقع الرئيس المعاهدات الدولية ويحيلها إلى البرلمان للتصديق عليها. ويقبل الرئيس استقالات الحكومة والوزراء. وبناء على اقتراح من رئيس الوزراء، يعيّن الرئيس الوزراء ويقيلهم؛ ووفقا للإجراءات المعمول بها، يعيّن الرئيس ويقيل موظفي الدولة المنصوص عليهم في القانون. وفي حالة وقوع هجوم مسلح يهدد سيادة الدولة أو سلامتها الإقليمية، يتخذ الرئيس قرارات تتعلق بالدفاع ضد العدوان المسلح، وله سلطة فرض الأحكام العرفية، وإعلان التعبئة العامة، على أن يحيل هذه القرارات إلى الجلسة الموالية للبرلمان للموافقة عليها. ويعلن الرئيس حالة الطوارئ وفقا للإجراءات وطبقا للحالات التي يحددها القانون، ويحيل هذا القرار إلى الجلسة الموالية للبرلمان للموافقة عليه. ويوقع الرئيس ويُصدر القوانين التي اعتمدها البرلمان أو يعيدها إلى البرلمان. ويصدر رئيس الجمهورية مراسيم لغرض تنفيذ السلطات الموكلة إليه.

82 - ويعيّن الرئيس الممثلين الدبلوماسيين لجمهورية ليتوانيا لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية ويُعفيهم من مهامهم، بناء على طلب الحكومة. ويستلم الرئيس رسائل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للدول الأجنبية؛ ويمنح أعلى الرتب الدبلوماسية والألقاب الخاصة.

الحكومة

83 - تمارس حكومة جمهورية ليتوانيا، المؤلفة من رئيس الوزراء و 14 وزيراً، السلطة التنفيذية في ليتوانيا. ويُعيّن رئيسُ الوزراء ويُقال من جانب الرئيس بموافقة البرلمان. وفي غضون 15 يوماً من تعيينه، يقدم رئيس الوزراء إلى البرلمان حكومته ويعرض برنامجه للنظر فيه. وكل حكومة جديدة مخولة للعمل بعد أن يوافق على برنامجها غالبية أعضاء البرلمان المشاركين في دورة البرلمان.

84 - وتدير حكومة جمهورية ليتوانيا شؤون البلد وتحمي حرمة أراضي جمهورية ليتوانيا وتكفل أمن الدولة والنظام العام؛ وتتولى تنفيذ القوانين والقرارات التي يصدرها البرلمان بشأن تنفيذ القوانين، وكذلك المراسيم الصادرة عن الرئيس؛ وتنسّق أنشطة الوزارات وسائر المؤسسات الحكومية؛ وتُعدّ مشاريع الميزانية الوطنية وتعرضها على البرلمان؛ وتنفذ الميزانية الوطنية، وتقديم بيانات عن أداء الميزانية إلى البرلمان؛ وتُعدّ مشاريع القوانين وتعرضها على البرلمان للنظر فيها؛ وتتولى إقامة العلاقات الدبلوماسية وتسهر على العلاقات مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية؛ وتضطلع بسائر المهام المُسندة إليها بموجب الدستور والقوانين الأخرى.

85 - وفيما يلي قائمة الوزارات ال 14 في ليتوانيا: وزارة الزراعة؛ وزارة الثقافة؛ وزارة الاقتصاد والابتكارات؛ وزارة التعليم والعلوم والرياضة؛ وزارة الطاقة؛ وزارة البيئة؛ وزارة المالية؛ وزارة الشؤون الخارجية؛ وزارة الصحة؛ وزارة الداخلية؛ وزارة العدل؛ وزارة الدفاع الوطني؛ وزارة الضمان الاجتماعي والعمل؛ وزارة النقل والاتصالات.

السلطة القضائية

86 - وينظم دستور ليتوانيا وقانون المحاكم في ليتوانيا وغيرهما من القوانين نظام المحاكم واختصاصها، وتنظيم المحاكم ونشاطها وإدارتها، ووضع القضاة وتعيينهم ومسارهم الوظيفي ومسؤولياتهم وغير ذلك من المسائل المتصلة بالأنشطة القضائية.

87 - ووفقاً للدستور الليتواني، لا تقيمُ العدلَ إلا المحاكم. ويتمتع القضاة والمحاكم بالاستقلال في إقامة العدل. ولا يخضع القاضي، عند النظر في القضايا، إلا لسلطان القانون.

88 - والمحكمة الدستورية محكمة مستقلة في نظام المحاكم الليتوانية. وتبت المحكمة الدستورية فيما إذا كانت القوانين وغيرها من قوانين البرلمان تتعارض مع الدستور وما إذا كانت مراسيم الرئيس والحكومة تتعارض مع الدستور أو القوانين. واعتبارا من 1 أيلول/سبتمبر 2019 ، يمكن تقديم شكاوى دستورية فردية إلى المحكمة الدستورية لجمهورية ليتوانيا. ويجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية إذا رأى أن قوانين أو مراسيم البرلمان أو رئيس الجمهورية أو الحكومة التي اتخذ على أساسها قرار ما ينتهك حقوقه أو حرياته الدستورية تتعارض مع الدستور، على أن يكون ذلك الشخص قد استنفد جميع سبل الانتصاف القانونية. ويحدد قانون المحكمة الدستورية وضع المحكمة الدستورية وإجراءات ممارسة سلطاتها.

89 - ووفقا للدستور، فإن محاكم القضاء العام (ذات الاختصاص العام) هي المحكمة العليا في ليتوانيا، ومحكمة الاستئناف في ليتوانيا، والمحاكم الإقليمية ( 5 محاكم) ومحاكم المقاطعات ( 12 محكمة). ويحدد قانون المحاكم تشكيل المحاكم واختصاصها.

90 - ومحكمة المقاطعة هي المحكمة الابتدائية بالنسبة للقضايا الجنائية والمدنية التي يُعهد بها إلى ولايتها القضائية بموجب القانون، وبالنسبة للقضايا المتعلقة بالجرائم الإدارية، فضلاً عن القضايا المتعلقة بإنفاذ القرارات والأحكام. ويؤدي قضاة محكمة المقاطعة مهام قاضي الإجراءات التمهيدية، وقاضي التنفيذ، فضلاً عن المهام الأخرى التي يسندها القانون إلى محكمة المقاطعة.

91 - والمحكمة الإقليمية هي محكمة ابتدائية بالنسبة للقضايا الجنائية والمدنية التي يُعهد بها إلى ولايتها القضائية بموجب القانون، وهي محكمة استئناف بالنسبة لأحكام محاكم المقاطعات وقراراتها ومقرراتها وأوامرها. وتؤدي المحاكم الإقليمية أيضا الوظائف الأخرى التي يسندها القانون إلى محكمة إقليمية.

92 - ومحكمة الاستئناف في ليتوانيا هي محكمة استئناف في القضايا التي تنظر فيها المحاكم الإقليمية بوصفها محاكم ابتدائية. وتنظر أيضا في طلبات الاعتراف بقرارات المحاكم الأجنبية أو الدولية وقرارات التحكيم الأجنبية أو الدولية وإنفاذها في جمهورية ليتوانيا، كما تؤدي وظائف أخرى يُعهد بها إلى ولايتها القضائية بموجب القانون.

93 - والمحكمة العليا في ليتوانيا هي محكمة النقض الوحيدة التي تراجع الأحكام والقرارات والمقررات والأوامر الفعلية الصادرة عن محاكم القضاء العام (باستثناء الأوامر الصادرة في حالات الجرائم الإدارية). وتنظر المحكمة العليا في ليتوانيا أيضا في طلبات تجديد الإجراءات في قضايا الجرائم الإدارية المنتهية. وتضع المحكمة العليا في ليتوانيا ممارسة موحدة في محاكم القضاء العام من حيث تفسير وتطبيق القوانين وغيرها من الأوامر القانونية.

94 - ويجوز إنشاء محاكم متخصصة (محاكم ذات اختصاص خاص) وفقاً للقانون للنظر في القضايا الإدارية وقضايا العمل والأسرة وفئات أخرى من القضايا. ووفقا للقانون المنشئ للمحاكم الإدارية، فإن المحكمة الإدارية العليا والمحاكم الإدارية الإقليمية (محكمتان) تتمتع بولاية قضائية خاصة تنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقات القانونية الإدارية. والمحكمة الإدارية الإقليمية لها ولاية قضائية خاصة، وهي تُنشأ للنظر في الشكاوى (الالتماسات) فيما يتعلق بالقرارات الإدارية والتصرفات أو حالات التقصير (عدم أداء الواجبات) من جانب كيانات الإدارة العامة والداخلية. وتنظر المحاكم الإدارية الإقليمية في المنازعات في مجال الإدارة العامة، وتفصل في المسائل المتعلقة بمشروعية الإجراءات الإدارية التنظيمية، والمنازعات الضريبية، وما إلى ذلك. والمحكمة الإدارية العليا في ليتوانيا هي محكمة الدرجة الأولى والدرجة النهائية فيما يتعلق بالقضايا الإدارية التي يُعهد بها إلى ولايتها القضائية بموجب القانون. وهي محكمة استئناف بالنسبة للقضايا المتعلقة بقرارات المحاكم الإدارية الإقليمية ومقرراتها وأوامرها. وتضع المحكمة الإدارية العليا في ليتوانيا ممارسة موحدة في المحاكم الإدارية من حيث تفسير وتطبيق القوانين وغيرها من الأوامر القانونية.

التقسيمات الإدارية

95 - التقسيم الإداري الإقليمي في ليتوانيا من مستويين : 10 مقاطعات - وحدات إدارية أعلى، تتولى الحكومة إدارة شؤونها التنظيمية، و 60 هيئة محلية من مستوى واحد - البلديات، وهي وحدات إدارية أدنى، تتمتع بحكم ذاتي. ويجري إعمال هذا الحق من خلال ما يناسب من مجالس بلدية منتخبة.

96 - وينتخب أعضاء المجالس البلدية لمدة أربع سنوات بالاقتراع العام والمتساوي، عن طريق اقتراع سري في انتخابات مباشرة قائمة على النظام الانتخابي المختلط. ويتألف المجلس البلدي من المستشارين البلديين. ويكون أحد هؤلاء المستشارين البلديين عمدة للبلدية، ومنذ عام 2015 ، ينتخبه مباشرة أغلبية سكان البلدية. ويتولى الإدارة البلدية مدير الشؤون الإدارية الذي يعينه المجلس البلدي بناء على اقتراح من العُمدة. وينص القانون على إجراءات تنظيم وسير عمل مؤسسات الحكم الذاتي البلدية.

97 - ومنذ عام 2004 ، يحق لمواطني ليتوانيا ومواطني الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المقيمين بصفة دائمة في ليتوانيا، التصويت والترشح في انتخابات البرلمان الأوروبي والانتخابات البلدية. ويتعين على الأشخاص الذين يحق لهم التصويت أو الترشح في ليتوانيا وأية دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي أن يختاروا الترشح والتصويت في دولة عضو واحدة.

المنظمات غير الحكومية

98 - المنظمات غير الحكومية وجميع الكيانات القانونية الأخرى في ليتوانيا مُقيدة في سجل الكيانات القانونية، الذي يُمسك، بوصفه قاعدة بيانات رئيسية استحدثتها الدولة لهذا الغرض، سجل الأشخاص الاعتباريين ويخزن بياناتهم (المادة 2 - 62 من القانون المدني لجمهورية ليتوانيا).

99 - وفي عام 2013 ، اعتمد البرلمان قانون تطوير المنظمات الحكومية، الذي يهدف إلى تهيئة بيئة مواتية للمنظمات غير الحكومية، وضمان الظروف الملائمة لعملها وتطويرها باعتبارها عنصرا هاما من عناصر المجتمع المدني. ويحدد قانون تطوير المنظمات غير الحكومية مبادئ تشكيل المنظمات غير الحكومية وتنفيذ سياسات تطويرها، وشروط التعاون بين مؤسسات ووكالات الدولة والبلديات والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن الشروط الأخرى المتعلقة بأنشطة المنظمات غير الحكومية التي من شأنها أن تعزز تطويرها. وفي حزيران/يونيه 2019 ، قُدِّم مشروع قانون جديد لتطوير المنظمات غير الحكومية إلى الحكومة ومن المقرر أن يُحال إلى البرلمان بعد ثلاث سنوات من التحضيرات. ويهدف القانون الجديد إلى إنشاء آلية مالية مستدامة جديدة (صندوق المنظمات غير الحكومية) من شأنها أن تدعم باستمرار بناء القدرات المؤسسية للمنظمات. ويهدف أيضا إلى توضيح التعريف القانوني للمنظمات غير الحكومية وإلى إنشاء آلية الشفافية - قاعدة بيانات المنظمات غير الحكومية الوطنية، استنادا إلى المعلومات التي تقدمها الهيئات القانونية لسجل الكيانات القانونية.

100 - ووفقاً لقانون تطوير المنظمات غير الحكومية، فإن المنظمة غير الحكومية هي كيان قانوني عام مستقل عن مؤسسات ووكالات الدولة والبلديات، يعمل على أساس طوعي لصالح المجتمع أو لصالح جماعته، ولا يسعى في أهدافه إلى الحصول على السلطة السياسية، أو تحقيق مقاصد دينية بحتة.

101 - وبموجب أحكام قانون تطوير المنظمات غير الحكومية، أنشئ المجلس الوطني للمنظمات غير الحكومية وهو يعمل كهيئة استشارية جماعية تكفل مشاركة المنظمات غير الحكومية في تحديد السياسات المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية وبلورتها وتنفيذها. وفترة مجلس المنظمات غير الحكومية سنتان، وهو يعمل على أساس طوعي. ويتألف مجلس المنظمات غير الحكومية من عشرين عضواً : 9 ممثلين لمؤسسات الدولة ووكالاتها (مكتب الرئيس، مكتب الحكومة، وزارة الدفاع، وزارة الثقافة، وزارة الضمان الاجتماعي، وزارة التعليم، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الزراعة ورابطة السلطات المحلية في ليتوانيا)، وممثل واحد عن رابطة السلطات المحلية في ليتوانيا و 10 ممثلين عن المنظمات غير الحكومية، انتدبتهم إلى المجلس رابطات المنظمات غير الحكومية الوطنية عن طريق اتفاق بالتراضي بينها. ويُرشح ممثلو المنظمات غير الحكومية باتفاق مشترك بين رابطات المنظمات غير الحكومية الوطنية. وتنتدب رابطات المنظمات غير الحكومية الوطنية إلى مجلس المنظمات غير الحكومية ما لا يزيد عن 8 ممثلين عن جمعيات المنظمات غير الحكومية، وما لا يقل عن ممثلين اثنين عن المنظمات غير الحكومية الأخرى على المستوى الوطني. وفي البلديات، تتشكل مجالس المنظمات البلدية غير الحكومية من حيث المبدأ على أنه لا يجوز أن يكون أكثر من نصف أعضائها ممثلين عن المؤسسات أو الوكالات البلدية، ويجب أن يكون ما لا يقل عن نصف أعضائها من ممثلين عن المنظمات غير الحكومية المحلية.

102 - وقد بذل مجلس المنظمات غير الحكومية منذ عام 2014 جهوداً حثيثة في طرح قضايا المنظمات غير الحكومية. ‬ ولتحقيق تعاون وثيق وبناء بين القطاعين غير الحكومي والعام، يبادر مجلس المنظمات غير الحكومية إلى عقد اجتماعات مع ممثلي المؤسسات الحكومية، ويقدم مقترحات خطية، ويعقد مشاورات بشأن ا لحكم الداخلي للدولة، بما في ذلك المسائل الاجتماعية - الاقتصادية ومسائل حقوق الإنسان.

103 - وتمول المنظمات غير الحكومية من خلال إجراءات تقديم العطاءات من ميزانية الدولة ومن مختلف صناديق الاتحاد الأوروبي.

104 - وتُشرك الحكومة بنشاط المنظمات غير الحكومية وتتعاون معها تعاونا وثيقا في عملية تقديم التقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

105 - ومنذ عام 2018 ، بدأت مؤسسات الدولة ومكاتب أمناء المظالم والبرلمان وائتلاف حقوق الإنسان (الذي يضم المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان)، والجامعات عقد المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، وهو المنبر الذي يتيح الفرصة للحوار بين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي مؤسسات الدولة ومكاتب أمناء المظالم والأكاديميين ودوائر الأعمال والصحفيين والدبلوماسيين بشأن مختلف قضايا حقوق الإنسان التي تشكل حديث الساعة، بهدف البحث عن سبل لتنفيذ المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

ثالثا ً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

106 - وفقا ً للقوانين القائمة، يحق لجميع مواطني ليتوانيا أو الدول الأخرى والأشخاص الذين ليس لهم جنسية (ما لم تنص قوانين جمهورية ليتوانيا على خلاف ذلك) أن يدافعوا عن أنفسهم ضد الاعتداء على حياتهم وصحتهم، وعلى حريتهم الشخصية، وممتلكاتهم وشرفهم وكرامتهم، وغير ذلك من الحقوق والحريات التي يكفلها لهم دستور جمهورية ليتوانيا وقوانينها. ويشمل ذلك الدفاع القانوني ضد الإجراءات التي تتخذها أو تمتنع عن اتخاذها مؤسسات الدولة والحكومة وكذا المسؤولون الحكوميون. ولذلك، فوفقا لقوانين جمهورية ليتوانيا، يحق لكل شخص أن يطعن أمام محكمة وفقا للإجراءات التي يحددها القانون للدفاع عن أي حق أو مصلحة مشروعة موضوع انتهاك أو منازعة.

107 - وانضمت ليتوانيا إلى صكوك الأمم المتحدة الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقدم التقارير بانتظام إلى آليات رصد تنفيذ هذه الصكوك. وتُرجمت جميع المعاهدات الدولية التي صدقت عليها ليتوانيا إلى اللغة الليتوانية ويمكن أن يطلع عليها العموم في قاعدة بيانات التشريعات الوطنية وكذلك في صفحة الوزارة المسؤولة مباشرة عن تنفيذ المعاهدة الدولية المعنية. وجميع التقارير المتعلقة بتنفيذ المعاهدات الدولية والملاحظات الختامية التي تقدمها لجان حقوق الإنسان مُترجمة ومتاحة للعموم على شبكة الإنترنت. وتُناقش التقارير الوطنية وكذا تنفيذ التوصيات التي تقدمها اللجان مع المنظمات غير الحكومية ومع المجتمع المدني.

108 - والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها جمهورية ليتوانيا (تواريخ التصديق/الانضمام) هي:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه في عام 1991 .

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه في عام 1991 .

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، الذي صدقت عليه في عام 2002 .

العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي انضمت إليه في عام 1991 .

اتفاقية حقوق الطفل، التي انضمت إليها في عام 1992 ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، الذي صدقت عليه في عام 2003 .

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، الذي انضمت إليه في عام 2004 .

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي انضمت إليها في عام 1981 .

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المتعلق بشكاوى الأفراد وإجراءات التحقيق، الذي انضمت إليه في عام 1999 .

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏، التي انضمت إليها في عام 1996 ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي انضمت إليه في عام 2014 .

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي صدقت عليها في عام 1998 .

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، التي صدقت عليها في عام 2012 .

109 - اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ دخلت حيز النفاذ في ليتوانيا في عام 1996 .

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ( 1951 ) وبروتوكولها ( 1967 )؛ دخلت حيز النفاذ في ليتوانيا في عام 1997 .

اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية ( 1954 )؛ دخلت حيز النفاذ في ليتوانيا في عام 1997 .

الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية ( 1961 )؛ صُدق عليها في عام 2013 ، ودخلت حيز التنفيذ في ليتوانيا في عام 2013 .

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ( 1998 )؛ وُقّع عليه في عام 1998 ، ودخل حيز التنفيذ في عام 2003 .

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ( 2000 )، وُقّع عليها في عام 2000 ، ودخلت حيز النفاذ في عام 2003 ؛ وبروتوكولاتها: بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، الذي وُقّع عليه في عام 2002 ، ودخل حيز النفاذ في عام 2004 ، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الذي وُقّع عليه في عام 2002 ، ودخل حيز النفاذ في عام 2003 .

110 - واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية ليتوانيا هي:

الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية ‬ :

اتفاقية العمل الجبري، 1930 (رقم 29 ) التي صدق عليها في عام 1994 .

اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87 ) التي صدق عليها في عام 1994 .

اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98 ) التي صدق عليها في عام 1994 .

اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100 ) التي صدق عليها في عام 1994 .

اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105 ) التي صدق عليها في عام 1994 .

اتفاقية بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 (رقم 111 ) التي صدق عليها في عام 1994 .

اتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973 (رقم 138 ) التي صدق عليها في عام 1998 .

اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182 )، التي صدق عليها في عام 2003 ؛

اتفاقيات الإدارة (الأولوية).

اتفاقية تفتيش العمل، 1947 (رقم 81 ) التي صدق عليها في عام 1994 .

اتفاقية سياسة العمالة، 1964 (رقم 122 ) التي صدق عليها في عام 2004 .

اتفاقية المشاورات الثلاثية (معايير العمل الدولية)، 1976 (رقم 144 ) التي صدق عليها في عام 1994 .

الاتفاقيات التقنية:

اتفاقية تحديد ساعات العمل (في الصناعة)، 1919 (رقم 1 ) التي صدق عليها في عام 1931 .

اتفاقية العمل الليلي للشباب (الصناعة)، 1919 (رقم 6 ) التي صدق عليها في عام 1931 .

اتفاقية حق التجمع (الزراعة)، 1921 (رقم 11 ) التي صدق عليها في عام 1994 .

اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة) 1921 (رقم 14 ) التي صدق عليها في عام 1931 .

اتفاقية المساواة في المعاملة (التعويض عن حوادث العمل)، 1925 (رقم 19 ) التي صدق عليها في عام 1934 .

اتفاقية التأمين الصحي (الصناعة)، 1927 (رقم 24 ) التي صدق عليها في عام 1931 .

اتفاقية إثبات الوزن (الأحمال المنقولة بالسفن)، 1929 (رقم 27 ) التي صدق عليها في عام 1934 .

اتفاقية أسبوع العمل ذي الأربعين ساعة، 1935 (رقم 47 ) التي صدق عليها في عام 1994 .

اتفاقية العمل الليلي للأحداث (المهن غير الصناعية)، 1946 (رقم 79 ) التي صدق عليها في عام 1994 .

اتفاقية مراجعة المواد الختامية، 1946 (رقم 80 ) التي صدق عليها في عام 1994 .

اتفاقية إدارات التوظيف، 1948 (رقم 88 ) التي صدق عليها في عام 1994 .

اتفاقية عمل الأحداث ليلاً (الصناعة)، (مراجعة)، 1948 (رقم 90 ) التي صدق عليها في عام 1994 .

اتفاقية وثائق هوية البحارة، 1958 (رقم 108 ) التي صدق عليها في عام 1997 .

اتفاقية الحماية من الإشعاعات، 1960 (رقم 115 ) التي صدق عليها في عام 2013 .

اتفاقية مراجعة المواد الختامية، 1961 (رقم 116 ) التي صدق عليها في عام 1994 .

اتفاقية الحد الأقصى للوزن، 1967 (رقم 127 ) التي صدق عليها في عام 1994 .

اتفاقية تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1970 (رقم 131 ) التي صدق عليها في عام 1994 .

اتفاقية ممثلي العمال، 1971 (رقم 135 ) التي صدق عليها في عام 1994 .

اتفاقية تنمية الموارد البشرية، 1975 (رقم 142 ) التي صدق عليها في عام 1994 .

اتفاقية العاملين بالتمريض، 1977 (رقم 149 ) التي صدق عليها في عام 2007 .

اتفاقية المفاوضة الجماعية، 1981 (رقم 154 ) التي صدق عليها في عام 1994 .

اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات الأسرية، 1981 (رقم 156 ) التي صدق عليها في عام 2004 .

اتفاقية التأهيل المهني والعمالة (المعوقون)، 1983 (رقم 159 ) التي صدق عليها في عام 1994 .

اتفاقية إحصاءات العمل، 1985 (رقم 160 ) التي صدق عليها في عام 1999 .

اتفاقية العمل الليلي، 1990 (رقم 171 ) التي صدق عليها في عام 1994 .

اتفاقية حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم (إعسار أصحاب العمل)، 1992 (رقم 173 ) التي صدق عليها في عام 1994 .

اتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة، 1997 (رقم 181 ) التي صدق عليها في عام 2004 .

اتفاقية حماية الأمومة، 2000 (رقم 183 ) التي صدق عليها في عام 2003 ؛

اتفاقية العمل البحري، 2006 ، التي صدق عليها في عام 2013 .

اتفاقية العمل في قطاع صيد الأسماك، 2007 (رقم 188 )، التي صدق عليها في عام 2016 .

111 - اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني

اتفاقية جنيف (الأولى) لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان ( 1949 )، التي دخلت حيز النفاذ في عام 1997 .

اتفاقية جنيف (الثانية) لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار ( 1949 )، التي دخلت حيز النفاذ في عام 1997 .

اتفاقية جنيف (الثالثة) المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب ( 1949 )، التي دخلت حيز النفاذ في عام 1997 .

اتفاقية جنيف (الرابعة) بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ( 1949 )، التي دخلت حيز النفاذ في عام 1997 .

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة (البروتوكول الأول)، 1977 .

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، ( 1977 )، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2001 .

112 - وليتوانيا طرف في أكثر من 90 اتفاقية لمجلس أوروبا تضع معايير مشتركة لجميع بلدان مجلس أوروبا في مجالات حقوق الإنسان والعدالة والتعليم والرعاية الاجتماعية والصحية وغيرها، من بينها ما يلي:

النظام الأساسي لمجلس أوروبا

اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

الاتفاقية الثقافية الأوروبية

الميثاق الاجتماعي الأوروبي (المنقح)

الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي

الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

الاتفاقية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية

الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين

‎‎الاتفاقية الأوروبية لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية‏‏

الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بنقل الدعاوى الجنائية

الاتفاقية الخاصة بغسل العائدات المتأتية من الجريمة والبحث عنها وضبطها ومصادرتها ( 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 )

اتفاقية بشأن الفساد في إطار القانون المدني

الاتفاقية المتعلقة بالقانون الجنائي بشأن الفساد

الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب

اتفاقية الاعتراف بالمؤهلات بشأن التعليم العالي في المنطقة الأوروبية

الاتفاقية الأوروبية بشأن معادلة الشهادات التي تخول الالتحاق بالمؤسسات الجامعية

الاتفاقية الأوروبية بشأن التلفزيون العابر للحدود

الاتفاقية المتعلقة بوضع دستور الأدوية الأوروبي.

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها على الصعيد الوطني

إعمال حقوق الإنسان في النظام القانوني

113 - فيما يتعلق بتنفيذ القواعد المحددة في الوثائق القانونية، تجدر الإشارة أولاً إلى أن نظام التنسيق بين القانون الدولي والقانون المحلي الذي اختارته جمهورية ليتوانيا يستند إلى مبدأ أن المعاهدات الدولية تصبح جزءا من النظام القانوني للدولة، أي أنها تُدمج فيه. وينص دستور جمهورية ليتوانيا (المادة 138 ) على أن المعاهدات الدولية التي صدّق عليها البرلمان تشكل جزءاً أصليا من النظام القانوني المحلي. ووفقا لقوانين ليتوانيا، يمنح قانون التصديق الوثيقة القانونية الدولية مركزا أسمى من قوانين ليتوانيا ( ) . غير أنه بالنظر إلى أن المعاهدات الدولية لا تحدد عادةً طرق إعمال الحقوق، والمسؤولية القانونية عن الانتهاكات، واختصاصات المؤسسات الوطنية المعنية، وما إلى ذلك، تطبق القوانين الوطنية من أجل إعمال حقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات المصدّق عليها.

114 - وفيما يتعلق بالانطباق المباشر، لا توجد عقبات تحول دون التطبيق المباشر لأحكام المعاهدات الدولية في محاكم ليتوانيا وغيرها من المؤسسات القانونية.

115 - وتترجم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها ليتوانيا إلى اللغة الليتوانية وتُنشر بها. وعندما يصدق عليها البرلمان، تكتسب سلطة القانون وتكفل حكومة جمهورية ليتوانيا احترامها.

أحكام الدستور

116 - جميع حقوق الإنسان الأساسية منصوص عليها في دستور جمهورية ليتوانيا: في الفصول الثاني ("الفرد والدولة")، والثالث والرابع والثالث عشر، وفي الديباجة. ويحصل جميع الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية لجمهورية ليتوانيا على الحقوق والحريات الأساسية المحددة في أحكام الدستور.

117 - ويعتبر دستور ليتوانيا حقوق الإنسان وحرياته فطرية، ويحمي القانونُ الحق في الحياة. وينص الدستور على حُرمة جميع الأشخاص وحرياتهم؛ ولا يجوز اعتقال أي شخص أو احتجازه تعسفا؛ ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه.

118 - ووفقاً للدستور، يحمي القانون كرامة الإنسان؛ ولا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو جرحه، ويُحظر الحط من كرامة الأشخاص، أو تعريضهم لمعاملة قاسية، أو فرض عقوبات من هذا القبيل. ولا يجوز إخضاع أي شخص لتجارب علمية أو طبية دون علمه أو موافقته الحرة.

119 - ويحمي الدستور حقوق الشخص في الحياة الخاصة، التي لا يجوز المساس بها. وبالمثل، فإن المراسلات الشخصية، والمحادثات الهاتفية، ورسائل التلغراف، وغيرها من الاتصالات لها حرمتها المصونة. ولا يُسمح بجمع المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للشخص إلا بقرار قضائي مبرر ووفقاً للقانون فقط. ويحمي القانونُ كما تحمى المحاكمُ كل شخص من التدخل التعسفي أو غير القانوني في حياته الخاصة والأسرية، وكذلك من محاولات انتهاك شرفه وكرامته.

120 - وينص الدستور أيضا على حرمة الممتلكات؛ ويحمي القانون حقوق الملكية؛ ولا يجوز الاستيلاء على الممتلكات إلا لتلبية احتياجات المجتمع وفقا للإجراءات التي يحددها القانون، ويجب التعويض عنها تعويضا عادلا. ولا يجوز المساس بحرمة منزل الشخص، وبالتالي لا يجوز دخول بيته إلا بإذن منه أو بقرار من المحكمة أو وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون، إذا كان ذلك ضرورياً لحفظ النظام العام أو القبض على مجرم أو إنقاذ حياة شخص أو صحته أو ممتلكاته.

121 - ويكفل الدستور حق كل شخص في قناعاته والتعبير عنها بحرية. وينص الدستور على أنه لا يجوز إعاقة مساعي أي شخص في التماس المعلومات والأفكار أو تلقيها أو نقلها. ولا يجوز تقييد حرية التعبير عن القناعات، وكذلك تلقي المعلومات ونقلها، إلا بموجب القانون عندما يكون ذلك ضروريا ً لحماية صحة الشخص أو شرفه أو كرامته أو حياته الخاصة أو الآداب أو للدفاع عن النظام الدستوري. ولا يمكن تقييد حرية الفكر والوجدان والدين، ولكل شخص الحق في أن يختار بحرية أي دين أو معتقد، وأن يظهر دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة. ووفقا للدستور الليتواني، لا يجوز أن يجبر أي شخص غيره أو أن يجبر هو على اختيار أو اعتناق أي دين أو معتقد؛ ولا يجوز تقييد حرية المجاهرة بالدين أو المعتقد أو نشرهما إلا بموجب القانون، وعندما يكون ذلك ضرورياً لضمان أمن المجتمع، وحفظ النظام العام، وصحة الناس أو آدابهم العامة، أو غير ذلك من الحقوق أو الحريات الأساسية للأفراد.

122 - ويحمي الدستور أيضا حرية التنقل حيث يجوز للمواطنين التنقل واختيار مكان إقامتهم في ليتوانيا بحرية ويجوز لهم مغادرة ليتوانيا بحرية؛ ولا يجوز تقييد هذه الحقوق إلا بموجب القانون عندما يكون ذلك ضرورياً للأمن القومي أو لصحة الناس، أو لإقامة العدل.

123 - وللمواطنين الحق في المشاركة في الحكم في ليتوانيا مباشرة ومن خلال ممثليهم المنتخبين ديمقراطياً، ولهم الحق على قدم المساواة بينهم في تقلد الوظائف في الخدمة الحكومية لجمهورية ليتوانيا. ويكفل الدستور حق المواطنين في انتقاد عمل مؤسسات الدولة أو مسؤوليها والطعن في القرارات الصادرة عن هذه الجهات، في حين يحظر الاضطهاد بسبب النقد. ويكفل الدستور حق المواطنين في تقديم الالتماسات، بينما ينص القانون على إجراءات تنفيذ هذا الحق.

124 - ويتمتع المواطن الذي يبلغ عمره 18 سنة يوم الانتخاب، بالحق الانتخابي، كما هو مُحدد في الدستور. ويتمتع المواطنون بالحق في حرية تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية والرابطات إذا كانت أهدافها وأنشطتها لا تتعارض مع الدستور والقوانين؛ ولا يجوز إجبار أي شخص على الانتماء إلى أي جمعية أو حزب سياسي أو رابطة. ولا يجوز منع المواطنين من التجمهر غير المسلح في تجمعات سلمية أو عرقلتهم عن ذلك؛ ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا بموجب القانون، وعندما يكون ذلك ضروريا لحماية أمن الدولة أو المجتمع، أو النظام العام، أو صحة الناس أو الآداب العامة، أو حقوق أو حريات أشخاص آخرين. ويحق للمواطنين المنتمين إلى طوائف إثنية أن يعززوا لغتهم وثقافتهم وعاداتهم.

125 - ويجب على كل فرد، أثناء إعمال حقوقه وممارسة حرياته، أن يحترم دستور ليتوانيا وقوانينها وألا يقيد حقوق الآخرين وحرياتهم.

126 - وتنص المادة 145 من دستور جمهورية ليتوانيا على أنه يجوز، خلال فترة الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ، تقييد الحقوق والحريات المتصلة بالحياة الخاصة للشخص، والملكية، وحرمة المسكن، وحرية المعتقد، والتنقل، وتكوين الجمعيات، والاجتماعات، تقييداً مؤقتاً.

الشكوى الدستورية الفردية

127 - أصبح ممكنا، اعتبارا من 1 أيلول/ سبتمبر 2019 ، تقديم شكاوى دستورية فردية إلى المحكمة الدستورية لجمهورية ليتوانيا. وتمنح الشكوى الدستورية الفردية كل شخص الحق في الاعتراض المباشر على قانون أو أي أمر قانوني آخر ينتهك حقوقه أو حرياته الدستورية أمام المحكمة الدستورية عندما يعتقد الشخص أن القرارات التي اتخذتها أعلى سلطات الدولة قد انتهكت هذه الحقوق أو الحريات.

الدعاوى المدنية

128 - إعمال حقوق الإنسان مُنظّم ويرد بالتفصيل في القانون المدني لليتوانيا وغيره من القوانين. وتنص المادة 30 من الدستور على أن لكل شخص تنتهك حقوقه أو حرياته الدستورية الحق في اللجوء إلى محكمة. وتنص المادة 5 من قانون الإجراءات المدنية، على أنه يحق لكل شخص معني أن يلجأ إلى المحكمة وفقاً للقوانين للدفاع عن أي حقوق أو مصالح يحميها القانون له وتكون موضوع انتهاك أو منازعة؛ ولا يُعتد بالتنازل عن الحق في اللجوء إلى المحاكم.

129 - وفي القضايا المدنية، تتوفر أيضاً سبل تسوية بديلة للمنازعات. وينظم إجراءات التحكيم قانون ليتوانيا بشأن التحكيم؛ وينظم قانون الوساطة إجراءات الوساطة.

المعونة القضائية

130 - للأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة قانونية من أجل الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المنتهكة أو المتنازع عليها الحق في طلب معونة قضائية تكفلها الدولة بموجب قانون المعونة القضائية التي تكفلها الدولة. وتتكون المعونة القضائية التي تكفلها الدولة من المعونة القضائية الأولية، والمعونة القضائية الثانوية، والوساطة التوفيقية. وتشمل المعونة القضائية الأولية توفير المعلومات القانونية والمشورة القانونية. وهي مكفولة مجانا لجميع المقيمين في ليتوانيا دون الالتفات إلى الوسائل أو الاستحقاق. وتشمل المعونة القضائية الثانوية صياغة الوثائق الإجرائية، أو الدفاع أو التمثيل في المحكمة أو الإجراءات التمهيدية خارج نطاق القضاء. وتُمنح المعونة القضائية الثانوية للأشخاص الذين لا يملكون الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف المساعدة القانونية، والأشخاص الذين ينتمون إلى فئات خاصة دون الالتفات إلى مواردهم. وتوجه الوساطة التوفيقية إلى حل المنازعات ودياً، وتقدم إذا كان لطرف واحد على الأقل في نزاع ما الحق في الحصول على المعونة القضائية الثانوية.

التعويض

131 - يحدد القانون التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بشخص ما.

132 - وينظم القانون المدني المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار، فضلا عن الأضرار غير المالية. ووفقاً للقانون المدني، فإن الحقوق المدنية تحميها المحكمة في نطاق اختصاصها ووفقاً للإجراءات التي تنص عليها القوانين. وفيما يلي طرق حماية الحقوق المدنية : ( 1 ) الاعتراف بالحقوق؛ ( 2 ) إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل انتهاك الحق؛ ( 3 ) منع الإجراءات غير القانونية أو حظر القيام بإجراءات تشكل تهديدا معقولا بوقوع ضرر (الإجراء الوقائي)؛ ( 4 ) الحكم بتنفيذ التزام عيني؛ ( 5 ) وقف علاقة قانونية أو تعديلها؛ ( 6 ) استرداد ما ضاع بسبب الضرر المالي أو غير المالي من الشخص الذي انتهك القانون، وفي الحالات التي ينص عليها القانون أو العقد، استرداد مقابل العقوبة (غرامة، فائدة)؛ ( 7 ) إعلان بطلان الأعمال غير المشروعة للدولة أو لمؤسسات الحكومات المحلية أو للمسؤولين عنها في الحالات المحددة في الفقرة 4 من المادة 1 - 3 من هذا القانون؛ ( 8 ) سُبل أخرى تنص عليها القوانين.

133 - وأنشئ صندوق ضحايا الجريمة، الذي يتولى إدارته مدير الصندوق - وزارة العدل، بموجب قانون التعويض عن الأضرار الناجمة عن جرائم العنف. وتستخدم الدولة هذا الصندوق للتعويض عن الأضرار المادية و/أو غير المادية الناجمة عن جرائم العنف المرتكبة بعد 1 تموز/يوليه 2005 . ويمكن تغطية الأضرار المادية و/أو غير المادية بالتعويض المدفوع مسبقاً في سياق الدعاوى الجنائية أو بعد أن يصبح قابلا للإنفاذ قرار إجرائي من المحكمة يعترف بأن جريمة عنيفة قد ارتكبت.

134 - ويحدد القانون الليتواني المتعلق بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن جرائم العنف ثلاثة شروط إلزامية مسبقة للتعويض عن الأضرار الناجمة عن جرائم العنف:

ارتكاب جريمة العنف داخل أراضي ليتوانيا أو على متن السفن أو الطائرات التي ترفع علم دولة ليتوانيا أو تظهر عليها علامات تسجيل في دولة ليتوانيا.

في حالة عدم التعويض عن الضرر الناجم عن جرائم العنف والمؤيد بقرار قضائي أو عن الضرر الناجم عن جرائم العنف والمُثبت في اتفاق وافقت عليه المحكمة.

تقديم طلب التعويض عن الضرر الناجم عن جرائم العنف قبل انقضاء فترة عشر سنوات بعد أن يصبح قابلا للإنفاذ قرار المحكمة بتأكيد الضرر الناجم عن جريمة عنف أو بإجازة الاتفاق على تعويضه، ما لم يكن تجاوز هذه المهلة الزمنية يُعزى لأسباب هامة.

135 - ووفقا للصياغة الراهنة للقانون المذكور أعلاه، فإن المؤسسة الوحيدة التي يمكن أن تفصل في ارتكاب الجريمة، هي المحكمة التي تمنح (بقرارها أو حكمها) تعويضا عن هذا الضرر من الجاني أو الشخص المسؤول عن فعل الجاني.

الدعاوى الجنائية

136 - وفقاً لقانون التعويض عن الأضرار الناجمة عن جرائم العنف، يُفهم العنف على أنه يعنى أية إجراءات تضر بالصحة البدنية أو الجنسية أو النفسية أو يمكن أن تضر بها أو تسبب المعاناة. وتُعرَّف جريمة العنف على أنها فعل يتضمن أركان الجريمة المحددة في القانون الجنائي لليتوانيا، ويترتب عليه قتل عمد لشخص ما أو إلحاق ضرر شديد أو غير شديد بصحته؛ وفعل يتضمن أركان جريمة أقل خطورة أو خطيرة أو بالغة الخطورة ضد حرية الإنسان، وحرية تقرير المصير الجنسي للشخص وحرمته.

137 - ووفقا للقانون الجنائي، فإن الجريمة الأقل خطورة هي جريمة يعاقب عليها بعقوبة الحبس لمدة قصوى تفوق ثلاث سنوات، لكنها لا تتجاوز ست سنوات؛ والجريمة الخطيرة هي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تزيد على ست سنوات، ولا تتجاوز عشر سنوات؛ والجريمة البالغة الخطورة هي جريمة مع سبق الإصرار والترصد يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبة السجن لمدة قصوى تزيد على عشر سنوات.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

138 - في 23 آذار/مارس 2017 ، وتماشيا مع مبادئ باريس المعتمدة في قرار الأمم المتحدة، تم اعتماد مكتب أمين المظالم في البرلمان كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (مصنفة ضمن الفئة ’ألف‘)؛ ودخلت تعديلات قانون أمين المظالم في البرلمان التي تمنح مركز المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لمكتب أمين المظالم في 1 كانون الثاني/يناير 2018 .

139 - ووفقاً لقانون أمين المظالم في البرلمان، يتمثل أحد أهداف أمين المظالم في البرلمان في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات أثناء ممارسة وظائف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وتنص التعديلات الجديدة على هذا القانون المذكور أعلاه على واجب سلطات الدولة والبلديات في التعاون مع مكتب أمين المظالم في البرلمان في تقديم المعلومات إلى المؤسسة عن حالة حقوق الإنسان في البلد. وكذلك المبادرة إلى إجراء تحقيقات بشأن قضايا حقوق الإنسان الأساسية وتولّي تلك التحقيقات.

140 - وتتمثل الأهداف الرئيسية للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في طرح مختلف قضايا حقوق الإنسان، وإثارة القضايا الملحة المتعلقة بحقوق الإنسان بالتعاون مع الجمهور، والاضطلاع بالوظائف الأساسية الأخرى الموكلة إلى المؤسسة على النحو المحدد في القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

141 - وتتولى أيضا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التحقيق في الشكاوى المقدمة من الأفراد، كما أن الوقاية الوطنية من التعذيب جزء من الوظائف الموكلة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ويتولى أمين المظالم، وفقاً لدستور ليتوانيا وقانون أمين المظالم في البرلمان، التحقيق في الشكاوى المتعلقة بإساءة استغلال الموظفين مناصبهم وتلك المتعلقة بالبيروقراطية أو انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأخرى في مجال الإدارة العامة، ويتولى منع التعذيب على الصعيد الوطني؛ ولذلك، فإن هذه المهام جزء لا يتجزأ من أنشطة مكتب أمين المظالم في البرلمان المعتمد بوصفه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

142 - وتتمثل المهام الرئيسية التي تضطلع بها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، طبقا لما ورد في مبادئ باريس، فيما يلي: (أ) رصد حقوق الإنسان؛ (ب) تقديم المشورة إلى السلطات بشأن قضايا حقوق الإنسان؛ (ج) تثقيف الجمهور وتزويده بالمعلومات عن حقوق الإنسان، ونشر المعلومات عن حقوق الإنسان؛ (د) عرض تقييم حالة حقوق الإنسان في المنظمات الدولية؛ (هـ) إعداد تقارير وطنية عن حقوق الإنسان؛ (و) السعي إلى مواءمة الأنظمة والممارسات التشريعية الوطنية مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

143 - وعلى الصعيد الدولي، شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان ذات الصلة في أوروبا، مثل مجلس أوروبا والمنظمات الدولية الأخرى. وهي تعد وتقدم تقارير وآراء بديلة بشأن مختلف قضايا حقوق الإنسان للمنظمات الدولية، وتقدم لها المعلومات، وتسهر على إدماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتدعو الدولة إلى الوفاء بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتعزز احترام حقوق الإنسان في البلد.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

144 - صدقت ليتوانيا على اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في عام 1995 .

145 - ونظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 470 بلاغا ً يتعلق بليتوانيا في عام 2018 ، منها 429 بلاغا أُعلن عدم قبولها أو شطبها. وفي عام 2017 ، تناولت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 484 بلاغاً يتعلق بليتوانيا، أعلن عن عدم مقبولية 451 منها أو شطبها.

146 - وفي عام 2018 ، أُحيل إلى الحكومة ما مجموعه 42 قضية جديدة (وتباينت القضايا التي أثارها أصحاب الدعاوى تبايناً كبيراً - ظروف السجون، ضمانات المحاكمة العادلة، حقوق الملكية، وحشية الشرطة، التحقيق غير السليم في الجرائم، القيود على الحياة الخاصة والأسرية وغيرها)، وتوجد حالياً 79 قضية معروضة على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طُلب فيها إلى الحكومة أن تقدم موقفها بشأن مقبولية القضايا وأسسها الموضوعية. وفي عام 2018 ، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 31 حكماً (بشأن 40 بلاغا ً )، خلصت في 23 منها إلى وجود انتهاك واحد على الأقل للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي 9 قضايا لم تكن هناك أي انتهاكات للاتفاقية. وفي 22 قضية تم التوصل إلى تسويات ودية ( 21 قضية من هذه القضايا تتعلق بظروف غير لائقة). وتتعلق انتهاكات الاتفاقية التي وجدت في القضايا المعنية بما يلي: عمليات رد الممتلكات، وشكاوى السجناء، والحق في الحرية، وضمانات المحاكمة العادلة، وإجراءات اللجوء، وحرية التعبير.

الهيئات المستقلة لحقوق الإنسان:

147 - لمكتب أمين المظالم في البرلمان (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان - كما ذُكِر أعلاه) ثلاث ولايات: التحقيق في الشكاوى المتعلقة بإساءة استغلال المنصب أو غيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي تشمل الإدارة العامة؛ تنفيذ الآلية الوطنية لمنع التعذيب بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب؛ العمل كمؤسسة وطنية معتمدة لحقوق الإنسان- مثلما ذكر أعلاه. وأمين المظالم البرلمانية، مسؤول بصفته مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، عن الإبلاغ عن مشاكل حقوق الإنسان ورصدها، والتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لحقوق الإنسان، وتعزيز الوعي والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

148 - ومكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص هو هيئة وطنية للمساواة تؤدي وظيفة شبه قضائية من خلال التحقيق في الشكاوى الفردية المتعلقة بحالات مزعومة من التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الجنسية أو المواطنة أو اللغة أو الأصل أو الوضع الاجتماعي أو المعتقد أو المعتقدات أو الآراء أو السن أو الميل الجنسي أو الإعاقة أو الأصل الإثني أو الدين بموجب قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وقانون المساواة في المعاملة. ويُحظر في النظام القانوني الليتواني التمييز على الأسس المحددة في ميادين العمل والمهن، وتوفير السلع والخدمات، والتعليم، والعضوية في المنظمات (الرابطات)، والضمان الاجتماعي، وجميع الإجراءات التي تتخذها السلطات العامة. ويتولى أيضا مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص التحقيق في حالات المضايقة والتحرش الجنسي المزعومة في ميادين العمل والمهن والتعليم. واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2017 ، يقوم مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص أيضاً بأنشطة وقائية وتثقيفية وأخرى لتعميم منظور تكافؤ الفرص (مثل حملات التوعية). ولذلك، فإن مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص هيئة وطنية مختلطة النوع تجمع بين المهام التي تُسند عادة إلى المحاكم والمهام الدعائية الترويجية التقليدية.

149 - وينظر أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص في الشكاوى الفردية المتعلقة بحالات التمييز المزعومة، ويتولى إجراء تحقيقات مستقلة فيما يتعلق بقضايا التمييز، وإجراء استعراضات مستقلة للحالة فيما يتعلق بالتمييز، ونشر تقارير مستقلة، وإصدار استنتاجات وتوصيات بشأن أي مسائل متصلة بالتمييز، وتقديم مقترحات إلى مؤسسات ووكالات الدولة والبلديات بشأن تحسين الإجراءات القانونية وأولويات السياسات لإنفاذ المساواة في المعاملة، ويضطلع بأنشطة وقائية وتثقيفية ويتولى نشر المعلومات المتعلقة بضمان المساواة في المعاملة. واعتبارا من 1 تموز/يوليه 2018 ، يتولى أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص رصد تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مستقل.

150 - وأمين المظالم المعني بحقوق الطفل هو مسؤول في الدولة يمارس الإشراف والرقابة على تنفيذ القوانين التي تنظم حماية حقوق الأطفال ومصالحهم، ويحقق في حالات انتهاك حقوق الأطفال ومصالحهم، ويعزز حقوق الطفل، وكذلك يسهر على التعاون بين الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين والمجتمع، ويسعى إلى تحسين حالة الأطفال في ليتوانيا.

151 - وأمين المظالم المعني بحقوق الطفل مخول التحقيق في الشكاوى والمبادرة بنفسه إلى التحقيقات. ويجري أمين المظالم المعني بحقوق الطفل التحقيقات في ما يتخذه أو يمتنع عن اتخاذه أشخاص من إجراءات يترتب عليها أو يزعم أنه ترتب عليها أو قد يترتب عليها انتهاك لحقوق الطفل؛ وإساءة استغلال المسؤولين سلطتهم أو البيروقراطية في مجال حماية حقوق الطفل، والتحقيق، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القوانين، في ما يتخذه أو يمتنع عن اتخاذه المدعون العامون أو ضباط التحقيق الممهد للمحاكمات من إجراءات (يزعم أنها) تنتهك حقوق الطفل. وتجدر الإشارة إلى أن لأمين المظالم المعني بحقوق الطفل الحق في التحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الطفل في الحياة الخاصة. ويجوز لكل طفل أن يتقدم بطلب إلى أمين المظالم المعني بحقوق الطفل بمفرده. ولا يشترط توافر متطلبات شكاوى الأطفال. ولدى مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الطفل أيضا خط هاتفي مجاني يمكن للأطفال استخدامه للاتصال والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل في أي مكان من البلد.

152 - وقرارات أمين المظالم المعني بحقوق الطفل هي قرارات في صيغة توصيات، غير أن أحكام القانون تنص على أن من واجب الأشخاص الذين يوجه إليهم القرار أن ينظروا إلى القرار بعين الاعتبار، وعليهم إبلاغ أمين المظالم المعني بحقوق الطفل بنتائج نظرهم في القرار وتنفيذه.

153 - ولأمين المظالم المعني بحقوق الطفل، في سياق أداء واجباته، الحق في فتح تحقيقات؛ وأن يطلب تقديم المعلومات والتفسيرات وأي وثائق أخرى مطلوبة لأداء المهام على الفور؛ وله الحق في أي وقت من الأوقات أن يدخل بحرية إلى المباني، ويقابل الأشخاص الموجودين في المبنى ويتحدث إليهم بحرية، وكذلك الاطلاع على أنشطة الوكالات والمؤسسات والمنظمات؛ وله الحق في استخدام الوسائل التقنية أثناء التحقيقات؛ والتواصل بحرية وبصورة مباشرة مع الأطفال؛ وله أن يحضر الجلسات والاجتماعات التي ينظمها رئيس الجمهورية، والبرلمان، والحكومة، وسائر الوكالات الحكومية والبلدية، والمؤسسات، والمنظمات، والأشخاص الآخرين، والمشاركة في أنشطة مختلف اللجان والأفرقة العاملة؛ ومن حقه أن يقدم طلبا إلى المحكمة الإدارية للتحقيق فيما إذا كان قانون تنظيمي إداري (أو جزء منه) يتوافق مع قانون أو قرار من الحكومة، وكذلك التحقيق في مدى قانونية أي قانون عام تعتمده منظمة عامة بعينها أو جمعية أو حزب سياسي أو منظمة سياسية أو رابطة؛ ويُبلغ رئيس الجمهورية أو البرلمان أو الحكومة أو المجلس البلدي في بلدية ما أو الوكالات أو المؤسسات أو المنظمات الأخرى بانتهاكات القوانين أو أي أوجه قصور أو تناقضات أو ثغرات في الإجراءات القانونية (الإدارية) وما إلى ذلك.

154 - ويقدم أمين المظالم المعني بحقوق الطفل تقارير (تكميلية) إلى لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين.

155 - ويتولى مفتش أخلاقيات الصحفيين مسؤولية ضمان احترام الإعلام لحقوق الإنسان وحرياته، ووضع نهج حاسم للمجتمع المدني إزاء عمليات الإعلام العامة، وإذكاء الوعي القانوني العام بحقوق الإنسان، وتعزيز العلاقة المستدامة بين منتجي الإعلام وموزعي المعلومات وعامة الجمهور، وتعزيز مسؤولية منتجي المعلومات وموزعيها.

156 - وتتمثل المهمة الرئيسية لمفتش أخلاقيات الصحفيين في التحقيق في شكاوى أصحاب المصلحة بشأن انتهاكات شرفهم وكرامتهم في وسائط الإعلام، وحقهم في حماية الخصوصية. ووفقاً للائحة القانونية المعمول بها في ليتوانيا، فإن وظيفة هيئة الإشراف على معالجة البيانات الشخصية توكل أيضاً إلى مفتش أخلاقيات الصحفيين. وبعد تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 25 أيار/مايو 2018 (اللائحة)، أصبح مفتش أخلاقيات الصحفيين يشكل إحدى السلطات الإشرافية على تنفيذ هذه اللائحة في ليتوانيا عندما تعالج البيانات الشخصية لأغراض صحفية ولأغراض التعبير الأكاديمي أو الفني أو الأدبي.

جيم- عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني

157 - ينص قرار حكومة جمهورية ليتوانيا رقم 1540 "بشأن التقارير المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة والإجراءات الوطنية لإعداد التقارير المقدمة إلى الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان " ، المتخذ في 18 كانون الأول/ديسمبر 2001 ، على قائمة الوزارات المكلفة بإعداد بعض التقارير عن تنفيذ معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمسؤولة عنها (يشار إلي كل منها فيما يلي بالمؤسسة المكلفة).

158 - ووفقا للقرار المذكور أعلاه، فإن وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية ليتوانيا مكلفة بتنسيق التقارير المقدمة إلى هيئات الأمم المتحدة والتعاون معها، وتقديم المعلومات المطلوبة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

159 - ووزارة الشؤون الخارجية مسؤولة أيضاً عن تقديم تقارير عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، وكذلك تقارير عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 .

160 - ووزارة الضمان الاجتماعي والعمل مكلفة بإعداد تقارير وطنية عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 ، واتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 ، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989 ، وعن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 .

161 - ووزارة العدل مكلفة بإعداد تقارير عن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 ، وكذلك التقرير المقدم إلى الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

162 - وعند صياغة التقارير الوطنية، تأخذ المؤسسة المكلفة في الاعتبار متطلبات المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بمضمون التقرير وشكله. وتُجمع المعلومات عن تنفيذ أي اتفاقية من اتفاقيات الأمم المتحدة في ليتوانيا بالتعاون الوثيق مع المؤسسات القطاعية المسؤولة.

163 - ووفقاً لقرار الحكومة المذكور أعلاه، تُشكَّل لجنة تتألف من ممثلين عن جميع المؤسسات القطاعية ذات الصلة ويرأسها ممثل المؤسسة المكلفة. ويوافق وزير المؤسسة المكلفة على تشكيلة اللجنة.

164 - والمؤسسة المكلفة هي المسؤولة عن ضمان ترجمة التقرير الوطني إلى إحدى لغات العمل الرسمية للأمم المتحدة.

165 - وتقدم وزارة الشؤون الخارجية إلى الأمم المتحدة التقرير الوطني المتعلق بتنفيذ معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

166 - وتشارك المنظمات غير الحكومية وأمناء المظالم واللجان المتخصصة في إعداد التقارير الوطنية، وترد تعليقاتها في نص التقرير الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، تُبلغ المنظمات غير الحكومية بإمكانية تقديم تقرير بديل.

رابعا ً - معلومات تتعلق بعدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

عدم التمييز والمساواة

167 - تنص المادة 29 من دستور ليتوانيا على مبدأ المساواة، وتنص على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وأمام المحاكم وغيرها من مؤسسات الدولة وموظفيها. ولا يجوز تقييد حقوق الإنسان ولا يجوز منح أي شخص امتيازات على أساس الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الأصل أو الوضع الاجتماعي أو المعتقد أو المعتقدات أو الآراء.

168 - ويعرّف قانون المساواة في المعاملة مبدأ المساواة في المعاملة بوصفه إعمالاً لحقوق الإنسان، المنصوص عليها في الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمواطنين، وفي قوانين جمهورية ليتوانيا، بغض النظر عن نوع الجنس أو العرق أو الأصل الإثني أو الجنسية أو المواطنة أو اللغة أو الأصل أو الوضع الاجتماعي أو العقيدة أو المعتقدات أو الآراء أو السن أو الميل الجنسي أو الإعاقة أو الانتماء الإثني أو الدين. ويحظر القانون المذكور أعلاه أي تمييز مباشر أو غير مباشر، وينص على التزام الدولة ومؤسسات ووكالات الحكومات المحلية بتنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة.

169 - ويكرس قانون العمل في جمهورية ليتوانيا التزام صاحب العمل بتنفيذ مبادئ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أي أسس أخرى. وهذا يعني أنه في علاقات صاحب العمل مع الموظفين، يُحظر أي تمييز مباشر أو غير مباشر أو مضايقة أو تحرش جنسي أو إعطاء تعليمات بغرض التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الأصل أو الوضع الاجتماعي أو العمر أو الميل الجنسي أو الإعاقة أو الانتماء الإثني أو الانتماء السياسي أو الدين أو المعتقد أو الآراء. ومع هذا تستثنى الحالات المتعلقة بدين الشخص أو عقيدته أو معتقداته المعلنة بالنسبة للعاملين في الطوائف أو الجمعيات أو المراكز الدينية، رهنا بأن تكون الاشتراطات على الموظف فيما يتعلق بدينه أو عقيدته أو معتقداته المعلنة، نظرا لروح الجماعة الدينية أو المجتمع أو المركز، اشتراطات طبيعية وقانونية ومبررة، وكذلك الحالات المتعلقة بنية إنجاب طفل/أطفال، أو الناشئة عن ظروف لا علاقة لها بالكفاءات المهنية للموظفين أو لأسباب أخرى يحددها القانون.

170 - وتكفل تنفيذ الأحكام التي ترسي مبادئ عدم التمييز وتكافؤ الفرص خطة العمل لتعزيز عدم التمييز للفترة 2017 - 2019 ، التي تتولى وزارة الضمان الاجتماعي والعمل في جمهورية ليتوانيا تنسيق تنفيذها. وتتضمن الخطة 21 إجراء تهدف إلى الحد من التمييز، وتحسين التنظيم القانوني، وضمان تكافؤ الفرص في الإطار الذي أرساه القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة، فضلاً عن تعزيز عدم التمييز والتسامح.

المساواة بين الجنسين

171 - المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل منصوص عليها في قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل الذي يحظر أي تمييز (مباشر أو غير مباشر) وأي مضايقة وتحرش جنسي على أساس نوع الجنس. ويحدد هذا القانون الشروط المسبقة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني. ويجب على جميع مؤسسات ووكالات الدولة والبلديات أن تكفل المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع القوانين التي تصوغها وتسنها، وأن تضع وتنفذ برامج وتدابير تهدف إلى حماية تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وأن تدعم، بالطريقة التي تنص عليها القوانين، برامج المؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تساعد على تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.

172 - ومن أجل مواصلة حل قضايا المساواة بين الجنسين بطريقة مُحكمة ومنهجية، نُفذ في ليتوانيا البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للفترة 2015 - 2021 . وتشمل أهداف البرنامج ما يلي: تعزيز تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في ميدان التوظيف والعمالة؛ السعي إلى تحقيق مشاركة متوازنة للرجال والنساء في صنع القرار وفي شغل المناصب العليا؛ زيادة كفاءة الآليات المؤسسية للمساواة بين المرأة والرجل؛ تعزيز إدماج الجانب الجنساني في مجالات شتى: التعليم والعلم، والثقافة، والصحة، والبيئة، والدفاع الوطني، وفرص الوصول إلى العدالة؛ وتنفيذ الالتزامات الأوروبية والدولية في مجال المساواة بين المرأة والرجل. وقد تمت صياغة خطة العمل 2018 - 2021 لتنفيذ أهداف ومهام البرنامج.

عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة

173 - يكفل قانون الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية ليتوانيا المساواة في الحقوق والفرص لذوي الإعاقة في المجتمع، ويحدد مبادئ الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويحدد نظام الإدماج الاجتماعي وشروطه المسبقة واشتراطاته، ومؤسسات الإدماج الاجتماعي لذوي الإعاقة، وتحديد مستوى الإعاقة، ومستوى القدرة على العمل، وتوفير خدمات إعادة التأهيل المهني، وتحقيق روح الانتماء والرضا.

حرية تكوين الجمعيات والحرية النقابية

174 - يتمتع المواطنون بالحق في حرية تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية والرابطات إذا كانت أهدافها وأنشطتها لا تتعارض مع الدستور والقوانين؛ وتنص المادة 50 من الدستور على أن النقابات العمالية تنشأ بحرية وتعمل بشكل مستقل. وهي تدافع عن الحقوق والمصالح المهنية والاقتصادية والاجتماعية للموظفين.

175 - ووفقا ً للمادة 10 من قانون النقابات العمالية لجمهورية ليتوانيا (المشار إليه فيما يلي باسم 'قانون النقابات')، يحظر على صاحب العمل (أو ممثله المفوض) أن يجعل العمل أو الاحتفاظ بالعمل مشروطا بموافقة الموظف على الامتناع عن الانضمام إلى نقابة أو الانسحاب منها. ويحظر على صاحب العمل (أو ممثله المفوض) تنظيم وتمويل المنظمات التي تسعى إلى إعاقة أو مراقبة أنشطة النقابات.

176 - ووفقاً للمادة 17 من قانون النقابات، يحق لنقابات العمال ممارسة الرقابة على امتثال رب العمل لأحكام قوانين العمل، والقوانين الاقتصادية والاجتماعية، والاتفاقات الجماعية وغيرها من الاتفاقات المتعلقة بحقوق ومصالح أعضائها، وتنفيذ تلك الأحكام. ولهذا الغرض، يجوز أن يكون للنقابات هيئات تفتيش ودوائر لتقديم المعونة القضائية ومؤسسات أخرى. تقدم النقابات و/أو هيئات التفتيش التابعة لها معلومات عن عدم الامتثال للأحكام التنظيمية لقوانين العمل، والأحكام القانونية التنظيمية الأخرى والاتفاقات الجماعية إلى المكتب الإقليمي لمفتشية العمل الحكومية في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من ارتكاب الانتهاك أو علمها بوقوع الانتهاك.

177 - ووفقاً لقانون العمل الليتواني، يشترط من أجل إنشاء نقابة عمال تعمل على مستوى صاحب العمل، أن يكون لها 20 عضوا ً مؤسساً أو يؤسسها ما لا يقل عن عُشر الموظفين، ولا يقل على أية حال عن ثلاثة عمال من مجموع العاملين لدى صاحب العمل. ويحق أيضا لنقابات العمال إنشاء المنظمات النقابية التي تعمل على المستوى القطاعي أو الإقليمي والانضمام إليها إذا كانت تتألف من خمس نقابات على الأقل عاملة على مستوى أصحاب العمل.

178 - ويحق لأصحاب العمل، دون أي قيود، إنشاء منظمات تستند أنشطتها إلى قانون العمل وقانون الرابطات في جمهورية ليتوانيا، والقوانين الداخلية/النظم الأساسية لأصحاب العمل في المنظمات، والانضمام إلى هذه المنظمات. ويُعترف برابطة تنشأ وتعمل وفقاً لقانون الجمعيات بوصفها منظمة لأصحاب العمل إذا كانت تمثل، بموجب قوانينها الداخلية/نظمها الأساسية، حقوق ومصالح أعضائها (أصحاب العمل) في شراكة اجتماعية. ويحق لمنظمات أصحاب العمل أن تنضم إلى تشكيل منظمات أصحاب العمل العليا (الرابطات والاتحادات والكونفدراليات والنقابات، وما إلى ذلك).