الأمم المتحدة

HRI/CORE/ECU/2009

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

22 November 2010

Arabic

Original: Spanish

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

إكوادور * **

[7 أيلول/سبتمبر 2009]

مقدمة

يشرف جمهورية إكوادور أن تقدم تقريرها الدوري الثالث بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى الل جنة المعنية با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عملا ً بالمادتين 16 و17 من العهد وبالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن صياغة التقارير الدورية.

وقد قدمت إكوادور تقريرها الدوري الثاني في عام 2002؛ ونظرت اللجنة في ذلك التقرير في حزيران/يونيه 2004 (E/C.12/1/Add.100، المؤرخ 7 حزيران/يونيه 2004) .

وينقسم التقرير المقدم إلى اللجنة إلى جزأين. ويمثل الجزء الأول الوثيقة الأساسية الموحدة، ويتضمن معلومات عامة عن إكوادور، وهيكلها الدستوري والسياسي والقانوني وإطارها العام لحماية حقوق الإنسان.

ويمثل الجزء الثاني تقرير إكوادور بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

و تم الاستناد في إعداد وتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة، إلى المبادئ التوجيهية المنسقة الواردة في الوثيقةHRI/GEN/2/Rev.5 المؤرخة 29 أيار/مايو 2008 وفي الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 المؤرخة 3 حزيران/يونيه 2009. وتغطي الفترة المشمولة بالتقرير الأعوام من 2003 إلى 2009.

ويتضمن التقريران المعلومات المطلوبة في المبادئ التوجيهية التي وضعت في 2008 و2009، بما في ذلك البيانات الإحصائية والدستورية والقانونية والقضائية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، وخصوصا ً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقد شارك مكتب وكيل الوزارة لشؤون حقوق الإنسان وتنسيق الدفاع العام التابع لوزارة العدل وحقوق الإنسان في إكوادور مشاركة نشطة في جمع البيانات وإعداد هذين التقريرين وتقديمهما وصياغتهما ، بدعم وتعاون من المديرية العامة لحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة والإدماج، وذلك بموجب أمر صادر عن الفرع التنفيذي الذي قام في أيلول/سبتمبر 2008، بتكليف وزارة العدل وحقوق الإنسان بمهمة إعداد تقارير وطنية تُقدم لمختلف هيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية لدعم وزارة الشؤون الخارجية، وهي المؤسسة التي تشرف على اللجنة التنسيقية لحقوق الإنسان.

وجُمِّعت المعلومات بفضل تضافر جهود أكثر من 40 مؤسسة وطنية إلى جانب مساهمات بعض المؤسسات المحلية في مقاطعتي غواياس وأزواي وفي مدينيتي غواياكويل وكوينكا. وأُعلِمت منظمات المجتمع المدني بمحتويات التقرير كما طُلب منها تقديم معلومات من أجل إعداد هذه التقارير.

وتتضمن الوثيقة الأساسية الموحدة والتقرير المقدم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الردود على الشواغل الرئيسية التي أعربت عنها اللجنة والتوصيات التي قدمتها في أثناء نظرها في ا لتقرير الدوري الثاني. وترد مناقشة تفصيلية لتلك النقاط في مقدمة التقرير المقدم بموجب العهد.

وترد معلومات إضافية في سلسلة من مرفقات ا لوثيقة الأساسية الموحدة، بما في ذلك النص الكامل لدستور إكوادور الصادر عام 2008، ووثائق أخرى قد تحتاجها اللجنة.

ويُرجى أن تحيط اللجنة علما ً بأن الكثير من المعلومات الواردة في التقارير لم يجر ت فصيلها حسب السنة، بل جرى إعدادها وفقاً للتطورات التي طرأت على السياسة الاجتماعية للحكومات الثلاث المختلفة التي تولت الحكم في إكوادور خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وقد أولت إكوادور اهتماما ً خاصا ً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العامين الماضييْن، وبدأ ذلك بتنفيذ خطة التنمية الوطنية في حزيران/يونيه 2007 واعتماد الدستور الأخير الذي حظي بموافقة الأغلبية في استفتاء نُظِّم عام 2008، ودخل حيز النفاذ في تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام.

ويسر حكومة إكوادور أن تقدم معلومات محدّثة عن أوجه التقدم الرئيسية التي تحققت في إكوادور خلال الفترة المشمولة بالتقرير فيما يتعلق بالتنفيذ التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وحظيت هذه الحقوق باهتمام خاص من الحكومة الحالية وفي الدستور الجديد الصادر عام 2008، الذي أرسى تلك الحقوق بوصفها أساس التطور الطبيعي والكامل للشعب وخلق شكل جديد من التعايش المدني، احتفاء بالتنوع والتناغم مع الطبيعة مما يسمح بتحقيق مفهوم سوماك كاوساي (الحياة الطيبة أو الحياة في تناغم)

وترغب إكوادور في أن تنوه بمساهمات جميع المؤسسات الوطنية التي تعاونت في صياغة هذ ين التقريرين .

كيتو ، آب/أغسطس 2009

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن إكوادور 1- 105 6

ألف - الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لإكوادور 10-44 8

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 45-105 25

ثانياً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 106-143 46

ألف - قبول معايير حقوق الإنسان الدولية 110-112 48

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 113-135 48

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 136-140 57

دال - عملية تقديم التقارير على المستوى الوطني 141-142 59

هاء - معلومات أخرى تتصل بحقوق الإنسان 143 60

ثالثاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة 144-148 60

الجداول

الجدول 1 سكان البلد بحسب المناطق الحضرية والمناطق الريفية في عام 2001 9

الجدول 2 سكان المدن والأرياف حسب الفئة العمرية والجنس في عام 2001 9

الجدول 3 عدد السكان المتوقع لعام 2010 حسب المناطق الحضرية والريفية 9

الجدول 4 سكان المدن وسكان الأرياف حسب الفئة العمرية والجنس في عام 2010 10

الجدول 5 الكثافة السكانية في عام 2001 10

الجدول 6 السكان المعالون 11

الجدول 7 لغات القوميات الأصلية، 2001 13

الجدول 8 سكان إكوادور في عام 2001 13

الجدول 9 إحصاءات المواليد، 2007 14

الجدول 10 إحصاءات الوفيات، 2007 15

الجدول 11 معايير تقييم "القصور في جودة السكن" 17

الجدول 12 القصور في جودة السكن، 2005-2006 18

الجدول 13 المنازل ذات الحيز السكني الواسع، 2005-2006 18

الجدول 14 توزيـع المنـازل ذات الحيز المعيشـي الواسـع حسـب عـدد أفـراد الأسر المعيشية، 2005-2006 18

الجدول 15 أنماط الإنفاق لدى الأسر المعيشية 19

الجدول 16 خطا الفقر والفقر المدقع، 2006 20

الجدول 17 الفقر والفقر المدقع مقاسين بحسب الاستهلاك، 2006 20

الجدول 18 نسبة السكان ذوي الاحتياجات الأساسية غير المستوفاة، 2006 21

الجدول 19 سوء التغذية، 2005-2006 21

الجدول 20 الأمراض الرئيسية السارية وغير السارية، 2007 22

الجدول 21 الأسباب الرئيسية للوفاة، 2007 23

الجدول 22 نسبة الأطفال المقيدين بالمدارس 23

الجدول 23 السكان النشطون اقتصادياً 24

الجدول 24 التنظيم الدستوري للحكومة المركزية 26

الجدول 25 الولايات الإقليمية 43

الجدول 26 السجل الانتخابي، 2009 44

الجدول 27 الناخبون بحسب القطاع 44

الجدول 28 القضايا التي قُدمت إلى المحكمة الانتخابية، 2009 45

الجدول 29 تكوين الجمعية الوطنية، 2009-2013 45

الجدول 30 الميزانية الوطنية 59

أولا ً - معلومات عامة عن إكوادور

1- أصبحت جمهورية إكوادور دولة حرة ومستقلة من دول أمريكا الجنوبية عقب انفصالها عن كولومبيا الكبرى في عام 1830. وخضعت منذ ذلك التاريخ، لتسعة عشر دستورا ً . ودستور الجمهورية الذي أُقر بموجب استفتاء أُجري في 27 أيلول/سبتمبر 2008، هو الدستور الذي ينظم حاليا ً مؤسسات الدولة وسلطاتها. وهو يُقر كذلك، إطارا ً واسعا ً من الحقوق والضمانات للأشخاص الخاضعين للولاية القضائية للدولة وللإكوادوريين في الخارج. ومن المهم الإشارة إلى أن الدستور الجديد أسفر عن فترة من التحول السياسي والمؤسساتي والتنظيمي والاقتصادي والاجتماعي، مما يتطلب قوانين وسياسات جديدة أو معدلة وإصلاح المؤسسات العتيقة.

2- وبعد توقيع اتفاقات برازيليا مع بيرو في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1998، أصبحت مساحة البلد 369.6 256 كلم 2 . كما تملك إكوادور دون سيادة، مساحة كيلومتر واحد من الأرض تقع في تيوينزا داخل الغابات المطيرة في بيرو، وهو مكان له رمزية خاصة بسبب النزاع الحدودي مع بيرو في عام 1995. وتحد البلد كولومبيا من الشمال وبيرو من الجنوب والشرق، والمحيط الهاد ئ ، من الغرب.

3- وينقسم الإقليم الوطني من الناحية الجغرافية - السياسية، إلى 24 مقاطعة ( ) ، تقع مقاطعة واحدة منها في منطقة الجزر، و 7 مقاطعات في المنطقة الساحلية القارية، و10 مقاطعات في منطقة المرتفعات القارية و6 مقاطعات في منطقة الأمازون القارية أو المنطقة العابرة للأنديز. وقد تم تحديد المناطق، بشكل أساسي، استنادا ً إلى الجغرافيا والمناخ السائدين في البلد الذي ينقسم إلى تسع مناطق مناخية.

4- ومنطقة الجزر هي عبارة عن أرخبيل ذي أصل بركاني يقع في المحيط الهادئ، على بعد 1.050 كلم من المنطقة الساحلية القارية. وتضم 13 جزيرة كبيرة و6 جزر صغيرة و107 جُزَيْر ات تشمل منطقة المناخ الاستوائي في البلد ( ) وتغطي مساحة تبلغ 010 8 كلم 2 .

5- وتقع المنطقة الساحلية على الحدود الغربية من البلاد، و تشمل الجغرافيا من الخط الساحلي حتى الحدود عند مرتفعات السافانا والأدغال الخضراء والغابات الكثيفة، وهو ما يفسر وجود مناطق المناخ الجاف ( ) والاستوائي ( ) والموسمي الاستوائي ( ) ، والمداري الرطب ( ) والمعتدل ( ) في هذه المنطقة. ومن بين المقاطعات السبع للمنطقة الساحلية، لا تقع على الساحل سوى إسميرالد س، ومانابي وسانتا إيلينا وغواياس وإل أورو، في حين تقع سانتو دومينغو دي لوس وتساتشيلاس ولوس ريوس بين ا لمقاطعات الساحلية والمرتفعات. ويمتد الساحل على مساحة 323.6 68 كلم 2 ؛ ولكن إجمالي المساحة الساحلية للبلد تصل، بضم منطقة الجزر، إلى000 70 كلم 2 .

6- وتقع منطقة المرتفعات في الممر الجبلي لسلسلة جبال الأنديز، وتشمل معالمها الجغرافية الوديان الساخنة والباردة، والغابات الجبلية، والتقاطعات الجبلية والسهول المرتفعة والجبال ذات القمم المكسوة بالثلوج. وتشمل مناطق مناخية معتدلة ( ) شبه رطبة ومعتدلة ( ) جافة وسهول مرتفعة ( ) ، وتمتد على مساحة 515.9 63 كلم 2 .

7- وأخيرا ً ، تقع منطقة الأمازون أو المنطقة العابرة لجبال الأنديز في الجزء القاري الشرقي من البلد، وتغطيها غابات الأمازون المطيرة. ومن منحدرات جبال الأنديز وصولا ً إلى الغابة، تشمل المعالم الجغرافية لهذه المنطقة أدغالا ً خضراء كثيفة وأنهارا ً كبيرة تشكلت من ذوبان ثلوج الأنديز وأمطار الغابات وتصب في نهر الأمازون. وتضم المنطقة مناطق مناخية معتدلة الحرارة وأخرى مدارية رطبة وتمتد على مساحة 744.9 115 كلم 2 .

8- وفي 9 كانون الثاني/يناير 2000، اعتُمد الدولار الأمريكي كعملة لإكوادور، وحُدد سعر الصرف في 000 25 سوكر للدولار الأمريكي الواحد. وأصبح هذا التغيير نافذا ً على الفور ، غير أنه لم يتم سحب السوكر من التداول إلا بعد صدور قانون التحول الاقتصادي في إكوادور في 29 شباط/فبراير 2000 الذي نص على ضرورة قيام البنك المركزي الإكوادوري، وفي أقرب وقت ممكن، بسحب جميع السوكرات من التداول وإبدالها بدولارات أمريكية بسعر ثابت وغير قابل للتغيير يعادل 000 25 سوكر للدولار الواحد. كما تم حظر إصدار سوكرات جديدة باستثناء الفئات الصغيرة التي يمكن تداولها لتغيير السوكرات الموجودة. وتم الانتهاء من عملية تغيير العملة في 13 أيلول/سبتمبر 2000.

9- وباتت إكوادور، بوصفها عضوا ً فاعلا ً في المجتمع الدولي، عضوا ً في المنظمات الدولية الرئيسية، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الدول الأمريكية، ومجموعة ريو، واتحاد أمم أمريكا الجنوبية، وجماعة دول الأنديز، ومنظمة التجارة العالمية، والسوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (ميركوسور)، وصندوق النقد الدولي، والمصرف الإنمائي للبلدان الأمريكية، والصندوق الاحتياطي لأمريكا اللاتينية، ومنظمة البلدان المصدرة للنفط (الأوبك)، ومنظمة أمريكا اللاتينية لشؤون الطاقة.

ألف - الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لإكوادور

10- يع ـ ود تاري ـ خ آخر تعداد سكاني أُجري في البلد إلى عام 2001، وهو يشمل العقد 1990-2001؛ ومن المقرر إجراء التعداد العشري المقبل في عام 2010. ولهذا السبب فإن المعلومات الديموغرافية تستند إما إلى تعداد عام 2001 أو إلى توقعات المعهد الوطني للإحصاء والتعداد لعام 2010.

11- وقد تبين من تعداد عام 2001 أن هناك 924 479 12 نسمة في البلد، وهو رقم يُتوقع أن يرتفع إلى 900 204 14 نسمة في عام 2010. وأظهر تعداد 2001 أن المتوسط السنوي لمعدل نمو السكان خلال الفترة 1990-2001 بلغ 2.05 في المائة، في حين قدرت التوقعات لفترة الخمس سنوات 2005-2010 معدل النمو السنوي بنسبة 1.45 في المائة.

12- وأظه ـ ر تع ـ داد 2001 أن هن ـ اك 355 431 7 نسم ـ ة م ـ ن السكان من أصل 924 479 12 نسمة، يعيشون في المناطق الحضرية بينما يعيش 253 725 4 في المناطق الريفية، وهم مصنفون حسب المناطق على النحو التالي:

الجدول ١ سكان البلد بحسب المناطق الحضرية والمناطق الريفية في عام ٢٠٠١

المنطقة

المجموع

النسبة المئوية

المدن

النسبة المئوية

الأرياف

النسبة المئوية

المرتفعات

٥ ٤٦٠ ٧٣٨

٤٤ ٫ ٩

٣ ٠١٣ ١٣٩

٤٠ ٫ ٥

٢ ٤٤٧ ٥٩٩

٥١ ٫ ٨

الساحل

٦ ٠٥٣ ٢٢٣

٤٩ ٫ ٨

٤ ٢٠٧ ٥٤٠

٥٦ ٫ ٦

١ ٨٤٨ ٦٨٣

٣٩ ٫ ١

الأمازون

٥٤٨ ٤١٩

٤ ٫ ٥

١٩٤ ٧٦٦

٢ ٫ ٦

٣٥٣ ٦٥٣

٧ ٫ ٥

الجزر

١٨ ٦٤٠

٠ ٫ ٢

١٥ ٩١٠

٠ ٫ ٢

٢ ٧٣٠

٠ ٫ ١

المناطق غير المعلمة بحدود

٧٢ ٥٨٨

٠ ٫ ٦

٧٢ ٥٨٨

١ ٫ ٥

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء والتعداد .

13- و استنادا ً إلى هذه المعلومات، يمكن تصنيف سكان المدن وسكان الأرياف حسب الفئة العمرية والجنس على النحو التالي:

الجدول ٢ سكان المدن والأرياف حسب الفئة العمرية والجنس في عام ٢٠٠١

القطاع

الجنس

20-0

21-40

41-60

61-80

81-97

المجموع

الحضري

إناث

١ ٥٩٨ ٠٦٩

١ ٢٥٤ ٥١٨

٦٢٩ ٦٠٥

٢٥٥ ٩٥٧

٦٧ ٢٤٤

٣ ٨٠٥ ٣٩٣

ذكور

١ ٥٩٦ ٨٨٩

١ ١٥٤ ٠٠٨

٥٩٦ ٠٦٣

٢٢٣ ٨٩٩

٥٥ ١٠٣

٣ ٦٢٥ ٩٦٢

الريفي

إناث

١ ١٤٦ ٥٠١

٦٣٣ ٥٧٠

٣٤٤ ٣٠٢

١٦٩ ٠٦١

٣٩ ٤٢٨

٢ ٣٣٢ ٨٦٢

ذكور

١ ١٨٨ ٠٢٣

٦٣٥ ٧٤٤

٣٥٥ ٧٤٧

١٧٥ ٧٠١

٣٧ ١٧٦

٢ ٣٩٢ ٣٩١

المجموع

٥ ٥٢٩ ٤٨٢

٣ ٦٧٧ ٨٤٠

١ ٩٢٥ ٧١٧

٨٢٤ ٦١٨

١٩٨ ٩٥١

١٢ ١٥٦ ٦٠٨

المصد ر : المعهد الوطني للإحصاء والتعداد .

14- ومن ناحية أخرى، تشير التوقعات لعام 2010 إلى أن 481 410 9 نسمة من أصل عدد السكان البالغ 900 204 14 نسمة، سيعيش ون في المناطق الحضرية و 419 794 4 نسمة في المناطق الريفية وهم مصنفون بحسب المناطق على النحو التالي:

الجدول ٣ عدد السكان المتوقع لعام ٢٠١٠ حسب المناطق الحضرية والريفية

المنطقة

المجموع

النسبة المئوية

الحضرية

النسبة المئوية

الريفية

النسبة المئوية

المرتفعات

٦ ٢٢٩ ٨٤٤

٤٣ ٫ ٩

٣ ٨٩٧ ٩٥٦

٤١ ٫ ٤

٢ ٤٨٦ ٦٣٨

٥١ ٫ ٩

الساحل

٦ ٩٩٤ ١١٤

٤٩ ٫ ٢

٥ ١٧٣ ٨٨٠

٥٤ ٫ ٩

١ ٨٢٠ ٢٣٤

٣٧ ٫ ٩

الأمازون

٧٠٨ ٥٦٦

٤ ٫ ٩

٣١٨ ٢٦١

٣ ٫ ٤

٣٩٠ ٣٠٥

٨ ٫ ١

الجزر

٢٤ ٣٦٦

٠ ٫ ٢

٢٠ ٣٨٤

٠ ٫ ٢

٣ ٩٨٢

٠ ٫ ١

المناطق غير المعلمة بحدود

٩٣ ٢٦٠

٠ ٫ ٦

٩٣ ٢٦٠

٠ ٫ ٩

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعدا د.

15- ويبين الجدول التالي التصنيف المتوقع لسكان المدن والأرياف في عام 2010 حسب الفئة العمرية والجنس.

الجدول ٤ سكان المدن وسكان الأرياف حسب الفئة العمرية والجنس في عام ٢٠١٠

القطاع

الجنس

صفر - 19

20-39

40-59

60-79

٨٠ وما فوق

المجموع

الحضري

الإناث

١ ٧٦١ ٧٤٧

١ ٦٢٠ ٢٧٦

٩١٩ ٣٣٧

٣٧٤ ٤٠٢

٦٢ ٩٧١

٤ ٧٣٨ ٧٣٣

الذكور

١ ٨٢٥ ١٩٩

١ ٦٠٢ ١٣٣

٨٧٩ ٨٦٤

٣١٩ ٧٣٩

٤٤ ٨١٣

٤ ٦٧١ ٧٤٨

الريفي

الإناث

١ ٠٢٣ ٠٠٢

٦٢٤ ٦٥٣

٤٦٣ ٨٠٦

٢٠٤ ٠٦٩

٣٤ ٦٥٤

٢ ٣٥٠ ١٨٤

الذكور

١ ٠٦٨ ٦٣٥

٦٦٢ ٦٢٥

٤٧٠ ٨٤٩

٢١٠ ٣٦٧

٣١ ٧٥٩

٢ ٤٤٤ ٢٣٥

المجموع

٥ ٦٧٨ ٥٨٣

٤ ٥٠٩ ٦٨٧

٢ ٧٣٣ ٨٥٦

١ ١٠٨ ٥٧٧

١٧٤ ١٩٧

١٤ ٢٠٤ ٩٠٠

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

16- وفيما يتعلق بالكثافة السكانية، ليست هناك أرقام متاحة غير الأرقام المستقاة من تعداد عام 2001.

الجدول ٥ الكثافة السكانية في عام ٢ 0 ٠١

المناطق و المقاطعات

السكان

النسبة المئوية

المساحة (كلم ٢ )

النسبة المئوية

الكثافة (السكان في الكيلومتر المربع)

المجموع الوطني

١٢ ١٥٦ ٦٠٨

١٠٠

٢٥٦ ٣٧١ ٫ ٦

١٠٠

٤٧ ٫ ٤

منطقة المرتفعات

٥ ٤٦٠ ٧٣٨

٤٤ ٫ ٩

٦٣ ٥١٥ ٫ ٩

٢٤ ٫ ٨

٨٦

أزواي

٥٩٩ ٥٤٦

٤ ٫ ٩

٧ ٩٩٤ ٫ ٧

٣ ٫ ١

٧٥

بوليفار

١٦٩ ٣٧٠

١ ٫ ٤

٣ ٩٢٦ ٫ ٠

١ ٫ ٥

٤٣ ٫ ١

كانيار

٢٠٦ ٩٨١

١ ٫ ٧

٣ ١٤١ ٫ ٦

١ ٫ ٢

٦٥ ٫ ٩

كار ت شي

١٥٢ ٩٣٩

١ ٫ ٣

٣ ٧٤٩ ٫ ٧

١ ٫ ٥

٤٠ ٫ ٨

كوتوباكسي

٣٤٩ ٥٤٠

٢ ٫ ٩

٥ ٩٨٤ ٫ ٥

٢ ٫ ٣

٥٨ ٫ ٤

شيمبوراسو

٤٠٣ ٦٣٢

٣ ٫ ٣

٦ ٤٧٠ ٫ ٤

٢ ٫ ٥

٦٢ ٫ ٤

إمبابورا

٣٤٤ ٠٤٤

٢ ٫ ٨

٤ ٦١٤ ٫ ٦

١ ٫ ٨

٧٤ ٫ ٦

لو خ ا

٤٠٤ ٨٣٥

٣ ٫ ٣

١٠ ٩٩٤ ٫ ٩

٤ ٫ ٣

٣٦ ٫ ٨

بيشينشا

٢ ٣٨٨ ٨١٧

١٩ ٫ ٧

١٣ ٢٧٠ ٫ ١

٥ ٫ ٢

١٨٠

تونغوراهوا

٤٤١ ٠٣٤

٣ ٫ ٦

٣ ٣٦٩ ٫ ٤

١ ٫ ٣

١٣٠ ٫ ٩

المنطقة الساحلية

٦ ٠٥٦ ٢٢٣

٤٩ ٫ ٨

٦٨ ٣٢٣ ٫ ٦

٢٦ ٫ ٧

٨٨ ٫ ٦

إل أورو

٥٢٥ ٧٦٣

٤ ٫ ٣

٥ ٨١٧ ٫ ٣

٢ ٫ ٣

٩٠ ٫ ٤

إسميرالدس

٣٨٥ ٢٢٣

٣ ٫ ٢

١٥ ٨٩٥ ٫ ٧

٦ ٫ ٢

٢٤ ٫ ٢

غواياس

٣ ٣٠٩ ٠٣٤

٢٧ ٫ ٢

٢٠ ٥٦٦ ٫ ٠

٨

١٦٠ ٫ ٩

لوس ريوس

٦٥٠ ١٧٨

٥ ٫ ٣

٧ ١٥٠ ٫ ٩

٢ ٫ ٨

٩٠ ٫ ٩

مانابي

١ ١٨٦ ٠٢٥

٩ ٫ ٨

١٨ ٨٩٣ ٫ ٧

٧ ٫ ٤

٦٢ ٫ ٨

منطقة الأمازون

٥٤٨ ٤١٩

٤ ٫ ٥

١١٥ ٧٤٤ ٫ ٩

٤٥ ٫ ١

٤ ٫ ٧

نابو

٧٩ ١٣٩

٠ ٫ ٧

١٢ ٤٨٣ ٫ ٤

٤ ٫ ٩

٦ ٫ ٣

مورونا سانتياغو

١١٥ ٤١٢

٠ ٫ ٩

٢٣ ٧٩٦ ٫ ٨

٩ ٫ ٣

٤ ٫ ٨

باستازا

٦١ ٧٧٩

٠ ٫ ٥

٢٩ ٣٢٥ ٫ ٠

١١ ٫ ٤

٢ ٫ ١

سوكومبيوس

١٢٨ ٩٩٥

١ ٫ ١

١٨ ٠٠٨ ٫ ٣

٧

٧ ٫ ٢

زامورا شينشيبي

٧٦ ٦٠١

٠ ٫ ٦

١٠ ٤٥٦ ٫ ٣

٤ ٫ ١

٧ ٫ ٣

أوري ا نا

٨٦ ٤٩٣

٠ ٫ ٧

٢١ ٦٧٥ ٫ ١

٨ ٫ ٥

٤

منطقة الجزر

١٨ ٦٤٠

٠ ٫ ٢

٨ ٠١٠ ٫ ٠

٣ ٫ ١

٢ ٫ ٣

غالاباغوس

١٨ ٦٤٠

٠ ٫ ٢

٨ ٠١٠ ٫ ٠

٣ ٫ ١

٢ ٫ ٣

المناطق غير المعلمة بحدود

٧٢ ٥٨٨

٠ ٫ ٦

٧٧٥ ٫ ٢

٠ ٫ ٣

٩٣ ٫ ٦

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

17- ولا تشمل هذه القائمة م ق ا طعت ي سانتو دومينغو دي لوس تساشيلاس وسانتا إيلينا، لأنهما لم تصبحا مقاطعتين إلا في تشرين الأول/نوفمبر 2007.

18- و في ضوء الجداول التي تبين عدد السكان في المناطق الحضرية والريفية وفقاً لتعداد عام 2001 والتوقعات الخاصة بعام 2010، والمفصلة حسب الفئة العمرية والجنس، يبين الجدول التالي السكان المعالين ممن تقل أعمارهم عن 15 عاما ً وتزيد ع لى 65 عاما ً وفقاً ل تعداد عام 2001 والتوقعات الخاصة بعام 2010.

الجدول 6 السكان المعالون

العمر

تعداد 2001

التوقعات لعام 2010

السكان

النسبة المئوية

السكان

النسبة المئوية

صفر

٢٣٧ ٢٠٩

١ ٫ ٩٥

٢٨٥ ٧٦٨

٢ ٫ ٠١

١

٢٦٦ ٦٠٥

٢ ٫ ١٩

٢٨٥ ٢١٨

٢

٢

٢٨٤ ١٨٥

٢ ٫ ٣٤

٢٨٥ ٥٤٣

٢ ٫ ٠١

٣

٢٦٩ ٠٢٤

٢ ٫ ٢١

٢٨٥ ٩٧٤

٢ ٫ ٠١

٤

٢٧٩ ٨٣٧

٢ ٫ ٣٠

٢٨٦ ٤٤١

٢ ٫ ٠١

٥

٢٦٢ ٨٦٠

٢ ٫ ١٦

٢٨٥ ٩٠٦

٢ ٫ ٠١

٦

٢٦٦ ٩٠٠

٢ ٫ ٢٠

٢٨٦ ٦٠٨

٢ ٫ ٠١

٧

٢٧٧ ٤٤١

٢ ٫ ٢٨

٢٨٧ ٣٨٢

٢ ٫ ٠٢

٨

٢٨٦ ٦٨٢

٢ ٫ ٣٦

٢٨٨ ١٢٢

٢ ٫ ٠٢

٩

٢٦٨ ٢٣٨

٢ ٫ ٢١

٢٨٨ ٧٢٠

٢ ٫ ٠٣

١٠

٢٧٣ ٩٦٦

٢ ٫ ٢٥

٢٨٩ ٢٨٥

٢ ٫ ٠٣

١١

٢٦٦ ٣٠١

٢ ٫ ١٩

٢٨٩ ٩٢٧

٢ ٫ ٠٤

١٢

٢٧٤ ٨١٠

٢ ٫ ٢٦

٢٨٩ ٤٦٢

٢ ٫ ٠٣

١٣

٢٦٦ ٦٢٤

٢ ٫ ١٩

٢٨٧ ٣٥٤

٢ ٫ ٠٢

١٤

٢٥٩ ٣٣٨

٢ ٫ ١٣

٢٨٤ ١٤٣

٢

١٥

٢٥٣ ٠٥٧

٢ ٫ ٠٨

٢٨٠ ٨٤٢

١ ٫ ٩٧

المجموع

٤ ٢٩٣ ٠٧٧

٣٥ ٫ ٣١

٤ ٥٨٦ ٦٩٥

٣٢ ٫ ٢٢

٦٥

٧٤ ٩٤٧

٠ ٫ ٦٢

٦٦ ٣٤٦

٠ ٫ ٤٦

٦٦

٥٠ ٤٨٦

٠ ٫ ٤٢

٦٣ ٦٤٥

٠ ٫ ٤٤

٦٧

٤٣ ٤٨٩

٠ ٫ ٣٦

٦١ ٠١٢

٠ ٫ ٤٢

٦٨

٤٣ ٣٧١

٠ ٫ ٣٦

٥٨ ٢٨٢

٠ ٫ ٤١

٦٩

٣١ ٧٣٨

٠ ٫ ٢٦

٥٥ ٥٢٣

٠ ٫ ٣٩

٧٠

٥٦ ٧٠١

٠ ٫ ٤٧

٥٢ ٩٦٠

٠ ٫ ٣٧

٧١

٣٥ ٥٩٨

٠ ٫ ٢٩

٥٠ ٥٣٩

٠ ٫ ٣٥

٧٢

٣٩ ٨٦٢

٠ ٫ ٣٣

٤٨ ١٠٤

٠ ٫ ٣٣

٧٣

٣٣ ٦٣٩

٠ ٫ ٢٨

٤٥ ٥٩٨

٠ ٫ ٣٢

٧٤

٢٨ ٨٨٦

٠ ٫ ٢٤

٤٣ ٠٤٥

٠ ٫ ٣

٧٥

٤٢ ٧٣٨

٠ ٫ ٣٥

٤٠ ٥٤٩

٠ ٫ ٢٨

٧٦

٣٠ ٧٩١

٠ ٫ ٢٥

٣٨ ١١٦

٠ ٫ ٢٦

٧٧

٢٣ ٥١٣

٠ ٫ ١٩

٣٥ ٥٧٥

٠ ٫ ٢٥

٧٨

٢٧ ٥٧٨

٠ ٫ ٢٣

٣٢ ٨٦٢

٠ ٫ ٢٣

٧٩

١٨ ٣٢٩

٠ ٫ ١٥

٣٠ ٠٥٤

٠ ٫ ٢١

٨٠ وما فوق

٢٣١ ٩٥٨

١ ٫ ٩٤

١٧٤ ١٩٧

١ ٫ ٢٢

المجموع

٨١٣ ٦٢٤

٦ ٫ ٧٤

٨٩٦ ٤٠٧

٦ ٫ ٢٤

المجموع الكلي

٥ ١٠٦ ٧٠١

٤٢ ٫ ٠٥

٥ ٤٨٣ ١٠٢

٣٨ ٫ ٤٦

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

19- وفيما يتعلق بالتنوع في البلد، تجدر الإشارة إلى أن السكان يتألفون من ال قوميات ال أصلية و ال سكان ال أصليين و ال إكوادوريين الم نحدر ي ن من أصول أفريقية والشعوب المولَّدة وجماعاتها المحلية. وبالإضافة إلى القوميات الأصلية، يتحدث جميع سكان إكوادور اللغة الإسبانية ولهذا السبب أقر الدستور الإسبانية لغة رسمية في إكوادور.

20- بيد أنه لما تبين من خلال تعداد عام 2001 أن هناك 292 499 نسمة من السكان يتحدثون الكيشوا، فقد اعتمد الدستور الإسبانية والكيشوا والشوار لغات رسمية للعلاقات بين الثقافات، واعتمد لغات السلف الأخرى للاستعمال الرسمي بين قوميات الشعوب الأصلية. وأثبت تعداد عام 2001 أن المجموعات السكانية التالية تتحدث لغة من لغات السلف الرسمية.

الجدول 7 لغات القوميات الأصلية، 2001

القومية

اللغة

المقاطعة

عدد الناطقين بها

أوا

أوابيت

إ س ميرالديس، كارتشي وإمبابورا

٢ ٣٥٠

شاشي

تشابالا

إ س ميرالدس

٧ ١٣١

إيبيرا (كاتيو)

سيا بيدي

سوكومبيوس

١١٢

ساتشيلا

تسافيكي

سانتو دومينغو دي لو ساتشيلاس

٢ ٠٢١

كوفان

أينغاي

سوكومبيوس

٩٨٩

سكويا

باي كوكا

سوكومبيوس

١٣٥

سيوني

باي كوكا

سوكومبيوس

٢٦٥

واوراني (واو)

واو تيريرو

أوريانا وباستازا ونابو

١ ٦٧٨

شيويار

شيويار تشيشام

باستازا

٧٢٠

زابارا

زابارا

باستازا

١٩٢

أشوار

أشوار تشيشام

باستازا مورونا - سانتياغو

٣ ٦٤١

أندوا

أندوا

Not counted

أمازون كيشوا

أندوا

Not counted

شوار

شوار تشيتشام

٤٨ ٩٨٩

غير معروفة

١٥ ٠٢٧

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

21- وأُدرج متغيِّرٌ في تعداد 2001 لتحديد المجموعات العرقية في البلد استنادا ً إلى سؤال طُرح على السكان عن أي من الفئات التالية يشعرون با لا نتماء إليها: المنحدرون من أصل مختلط أو الخلاسيون الأصليون أو الإكوادوريون المنحدرون من أصل أفريقي أو البيض أو غيرهم. وأ سفرت الردود المقدمة على هذا السؤال عن النتائج التالية:

الجدول 8 سكان إكوادور في عام 2001

تصنيف سكان إكوادور لأنفسهم في عام ٢٠٠١

فئة المجموعة السكانية

السكان

النسبة المئوية

الشعوب الأصلية

٨٣٠ ٤١٨

٦ ٫ ٨٣

الإكوادوريون ذوي الأصول الأفريقية

٢٧١ ٣٧٢

٢ ٫ ٢٣

المولدون

٩ ٤١١ ٨٩٠

٧٧ ٫ ٤٢

الخلاسيون

٣٣٢ ٦٣٧

٢ ٫ ٧٤

البيض

١ ٢٧١ ٠٥١

١٠ ٫ ٤٦

مجموعات أخرى

٣٩ ٢٤٠

٠ ٫ ٣٢

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد .

22- ولا يقدم تعداد 2001 معلومات عن الدين الذي يعتنقه شعب إكوادور. غير أن دستور 1998 والدستور الحالي يقران ح رية الدين لسكان البلد. ولا تشمل التوقعات الخاصة بعام 2010 معلومات عن اللغات التي يستخدمها السكان ولا عن المجموعات العرقية التي ينتمون إليها ولا عن دينهم.

23- وإحصاءات المواليد والوفيات مستقاة من دراسة عن الإحصاءات الحيوية والصحية أجراها المعهد الوطني للإحصاء والتعداد في عام 2007. و يتيح استخدام نتائج هذه الدراسة تصنيف المعلومات المتعلقة بالمواليد والوفيات حسب ا لمقاطعة والفئة العمرية للأم أو للشخص المتوفى والجنس.

الجدول 9 إحصاءات المواليد، 2007

المقاطعة

الجنس

الفئة العمرية للأمهات

12-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-42

45-49

غير محددة

المجموع

أزواي

الإناث

٢١

١ ٢٥١

٢ ١٢٢

١ ٥١٧

٩٩٥

٥٧٠

١٨٣

٢١

١٥٦

٦ ٨٣٦

الذكور

٣٠

١ ٢٥٧

٢ ٢٢٨

١ ٥٨٦

٩٤٦

٥٧٤

١٧٩

١٥

١٥٩

٦ ٩٧٤

بوليفار

الإناث

٨

٣٧٧

٥٧٣

٤٦٣

٢٥٢

١٧٦

٨١

١٥

٩

١ ٩٥٤

الذكور

١

٤١٢

٦٣٠

٤٤٩

٣٠٧

١٨٧

٩٦

١٨

١٢

٢ ١١٢

كانيار

الإناث

١١

٤٤٤

٥٤٤

٣٧٤

٢١٤

١٢٣

٥٨

٩

١

١ ٧٧٨

الذكور

٨

٤٨٩

٦٢٥

٣٨٩

٢١٩

١٤٣

٦٣

١٥

٠

١ ٩٥٧

كارتشي

الإناث

١٢

٢٥٨

٤١٨

٣٠٠

١٩٠

١١٢

٣٠

٨

٢١

١ ٣٤٩

الذكور

٤

٢٨٤

٤٦٣

٣٤٩

٢٠٥

٩١

٣٦

٥

١٢

١ ٤٤٩

كوتوباكسي

الإناث

١٣

٨٥٠

١ ٤٣٢

٩٨٢

٦٩٥

٣٩٧

١٨٩

٣٩

٣

٤ ٦٠٠

الذكور

٢١

٩٤٨

١ ٤٥٤

١ ٠٧٩

٦٦١

٤٢٣

١٨٣

٣٧

٢

٤ ٨٠٨

شيمبوراتسو

الإناث

١٢

٨٦٣

١ ٥١٢

١ ٠٩١

٦٩٩

٤٤٧

٢١٨

٢٨

١

٤ ٨٧١

الذكور

٩

٩١٩

١ ٥٩٢

١ ١١٤

٧٥٠

٤٨٢

٢٠٦

٤٢

٠

٥ ١١٤

إل أورو

الإناث

٤٤

١ ٣٨٣

١ ٧٦٩

١ ٢٨٤

٧٧٤

٤٣٤

١١٧

١٥

١٤٧

٥ ٩٦٧

الذكور

٤٠

١ ٤١٣

١ ٨٩٧

١ ٤٢٣

٨٠٩

٤٤٠

١٣٢

٢١

١٥٧

٦ ٣٣٢

إ س ميرالداس

الإناث

٣٠

١ ٠٠١

١ ٤٤٤

١ ٠٦٢

٦٤٥

٤٠٠

١١٩

٢٧

١٠٣

٤ ٨٣١

الذكور

٢١

١ ٠٧٢

١ ٥٧٣

١ ١١٩

٦٢٧

٣٨٤

١٣٠

٢٧

١٢٧

٥ ٠٨٠

غوايس

الإناث

١٩٨

٦ ٤٦١

١٠ ٠٩٧

٨ ٦٦١

٥ ١٧٠

٢ ٦٧٦

٧١٥

١٠٦

٢ ٢٤٩

٣٦ ٣٣٣

الذكور

٢٦٣

٦ ٩٦٧

١٠ ٨١٥

٩ ٠٥٨

٥ ٤٣٨

٢ ٧٨٧

٧٥٥

١٠٧

٢ ٣٩٥

٣٨ ٥٨٥

إمبابورا

الإناث

٨

٨٥١

١ ٣٦٦

١ ٠٦٥

٧٠٣

٤٢٤

١٧٦

٢٨

٣٩

٤ ٦٦٠

الذكور

١٧

٨١٠

١ ٤٧٢

١ ٠٥٦

٦٧٤

٤٣٠

١٦٢

٢٤

٤٤

٤ ٦٨٩

لوخا

الإناث

٢٠

٨٧٥

١ ٤٦١

١ ٠٣١

٦٤١

٤٠٩

١٧٨

٣٦

٥

٤ ٦٥٦

الذكور

٢٢

٨٧٩

١ ٥٤٧

١ ٠٩٣

٧٥٥

٤٣٧

١٨١

٢٢

٧

٤ ٩٤٣

لوس ريوس

الإناث

٦٦

١ ٧٤٨

٢ ٣٩٨

١ ٨٢٤

١ ٠٧٩

٥٤٩

١٦٨

٢٢

٤٤

٧ ٨٩٨

الذكور

٨٠

١ ٩٤٧

٢ ٥٨٢

١ ٩٠٨

١ ٠٣٥

٥٦٢

١٦٨

٢٦

٤٠

٨ ٣٤٨

مانابي

الإناث

١٣٤

٣ ٠٨٥

٤ ٤٤٦

٣ ١٣٢

١ ٦٦٠

٨٣٤

٢٣٦

٥٧

٤٦١

١٤ ٠٤٥

الذكور

١٣٩

٣ ٣٢٣

٤ ٥٤١

٣ ٢٧٣

١ ٧٢٨

٨٣٢

٢٣٩

٥٧

٤٥٥

١٤ ٥٨٧

مورونا - سانتياغو

الإناث

١٢

٣٤٧

٥١٣

٣٣٩

٢٣٢

١٦١

٦٩

١٨

٠

١ ٦٩١

الذكور

١٥

٣٦٨

٥١٢

٣٥٣

٢٣٨

١٤٧

٦٧

١٢

٢

١ ٧١٤

نابو

الإناث

٧

٢٦٥

٤١٤

٢٨٩

١٧٠

١٠١

٤٩

١٤

٣

١ ٣١٢

الذكور

٨

٣١٣

٤٤٥

٣٠٤

٢٠٠

١١٥

٥٩

١٩

٦

١ ٤٦٩

باستازا

الإناث

١٠

٢٠٦

٢٨٢

١٩٧

١٣٧

٨٨

٢٤

٤

١٠

٩٥٨

الذكور

٦

٢٢١

٢٧٣

٢٢٧

١٦٠

٨٧

٢٤

٥

١١

١ ٠١٤

بيشينتشا

الإناث

٩٠

٤ ٨٠٢

٨ ١٨٠

٦ ٦٢٩

٤ ٤٢٥

٢ ٢٢٩

٦٨٢

٨٣

٢٩٠

٢٧ ٤١٠

الذكور

١٠٣

٥ ٠٥٩

٨ ٥٣٥

٧ ٠٨٠

٤ ٦٦٦

٢ ٤١٩

٦٨١

٨٤

٣٣٢

٢٨ ٩٥٩

تونغوراهوا

الإناث

١٢

٩٠٣

١ ٤١١

١ ٠٥٨

٧٤١

٣٧٦

١٢٨

١٦

٣٦

٤ ٦٨١

الذكور

١٠

٩٢٢

١ ٥٠٤

١ ١٣٩

٦٩٦

٣٨٠

١٤٩

٢٣

٣١

٤ ٨٥٤

زامورا شينشيبي

الإناث

٧

٢٣١

٢٩٤

١٩٠

١١٩

١٠١

٤٥

٣

٣

٩٩٣

الذكور

٩

٢٥١

٣١٦

١٩٦

١٣٨

٧٤

٢٧

٦

٣

١ ٠٢٠

غالاباغوس

الإناث

٢

٢٥

٥٨

٤٤

٤٨

١٢

٣

١

٢

١٩٥

الذكور

١

٢٩

٦٧

٦٨

٢٤

١٧

٣

٠

٣

٢١٢

سوكومبيوس

الإناث

١٩

٤٢٥

٥٢٠

٣٥٠

٢٤٦

١٣٢

٦٩

٧

٣٥

١ ٨٠٣

الذكور

٢٣

٤٦٧

٥٣٥

٣٣٩

٢٢٩

١٢١

٤٩

٦

٣٢

١ ٨٠١

أوريانا

الإناث

١٠

٢٨٥

٣٩٧

٢٤٩

١٦٤

١٠٩

٥٩

١٣

١٥

١ ٣٠١

الذكور

١١

٣٤٨

٤٢٨

٣٢٨

١٩٦

١١٦

٥٠

١١

١٤

١ ٥٠٢

المناطق غير المعلمة بحدود

الإناث

٥

١١٦

١٣٩

٩٢

٥٣

٢٠

١٥

١

٣

٤٤٤

الذكور

٥

١٠٩

١٥٠

٩٧

٤٠

٢٨

١٥

٤

٥

٤٥٣

أجانب

الإناث

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

٢

٢

الذكور

صفر

صفر

١

١

صفر

صفر

صفر

صفر

٢

٤

المجموع حسب الجنس

الإناث

٧٥١

٢٧ ٠٥٢

٤١ ٧٩٠

٣٢ ٢٢٣

٢٠ ٠٥٢

١٠ ٨٨٠

٣ ٦٠٧

٥٧١

٣ ٦٣٨

١٤٠ ٥٦٤

الذكور

٨٤٦

٢٨ ٨٠٧

٤٤ ١٨٥

٣٤ ٠٢٨

٢٠ ٧٤١

١١ ٢٧٦

٣ ٦٥٨

٥٨٦

٣ ٨٥١

١٤٧ ٩٦٠

المجموع

١ ٥٩٧

٥٥ ٨٥٩

٨٥ ٩٧٥

٦٦ ٢٥١

٤٠ ٧٩٣

٢٢ ١٥٦

٧ ٢٦٥

١ ١٥٧

٧ ٤٨٩

٢٨٨ ٥٤٢

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء والتعدا د.

الجدول 10 إحصاءات الوفيات، 2007

المقاطعة

الجنس

الفئة العمرية للشخص المتوفى

صفر

1-4

5-14

15-49

50-64

٦٥ وما فوق

غير معروفة

المجموع

أزواي

الإناث

٤٨

٣٣

٢٤

١٨٠

١٨٧

١ ٠١٣

١١

١ ٩٤٦

الذكور

٦٨

٢٦

٤٨

٤٤٨

٢٧١

٨٦٦

١١

١ ٧٣٨

بوليفار

الإناث

٢٤

٩

١٤

٥٥

٣٧

٢٥٨

صفر

٣٩٧

الذكور

٢٤

١٥

١٣

٩٢

٥٧

٢٧٣

صفر

٤٧٤

كانيار

الإناث

١٧

٨

١٠

٥٦

٦٤

٢٦٢

٢

٤١٩

الذكور

٢٣

٧

١٢

١٢٤

٨١

٢٩٣

٥

٥٤٥

كارتشي

الإناث

٢٥

٤

٥

٣١

٣٨

١٩٧

صفر

٣٠٠

الذكور

٢٣

٩

١٠

٧١

٣٨

١٨١

صفر

٣٣٢

كوتوباكسي

الإناث

٤٣

٣٢

١٢

١٠٢

٨٦

٥٢٤

صفر

٧٩٩

الذكور

٦٤

٤٢

٢٨

٢٤١

١٤١

٤٨٧

صفر

١ ٠٠٣

شيمبوراتسو

الإناث

٧٩

٤٣

٢٤

١٥٦

١٤٣

٧٢١

صفر

١ ١٦٦

الذكور

٣٠

١٧

١٦

٣٤٠

٢٢٦

٥٥٥

صفر

١ ١٨٤

إل أورو

الإناث

٢٨

١٢

١٧

١٥٢

١٤١

٤٨٧

صفر

٨٤٧

الذكور

٣٠

١٧

١٦

٣٤٠

٢٢٦

٥٥٥

صفر

١ ١٨٤

إزميرالداس

الإناث

٢٩

٢٢

١٤

١٠٦

٧٨

٢٥٤

٤

٥٠٧

الذكور

٤٠

٢٢

٢٧

٣٦٢

١٢٨

٣٤٤

٢

٩٢٥

غوايس

الإناث

٥٠٨

١١٠

١٢٠

١ ٢١٥

١ ١٣٨

٣ ٨١٠

صفر

٦ ٩٠١

الذكور

٧٣٢

١٣٢

١٦٦

٢ ٧٠٦

١ ٦٩٩

٤ ١٥٧

صفر

٩ ٥٩٢

إمبابورا

الإناث

٢١

٢٩

١٦

١١٥

١١٣

٥٤٣

٣

٨٤٠

الذكور

٣٨

٢٨

١٦

١٩١

١٣٣

٥٤٣

١

٩٥٠

لوخا

الإناث

٤٥

٢٣

١٣

١٢٥

١٣٠

٥٨٤

٧

٩٢٧

الذكور

٥٢

٢٦

٣٠

٢٣٦

١٥٤

٦١٨

٦

١ ١٢٢

لوس ريوس

الإناث

٦٧

٣٣

٢٢

٢٠٥

٢٠٠

٦٢٨

صفر

١ ١٥٥

الذكور

٨٥

٢٨

٣٣

٦٣٥

٣١٧

٧٨٦

صفر

١ ٨٨٤

مانابي

الإناث

٨٢

٣٩

٥٠

٣٤٦

٣١٠

١ ٣٤٧

صفر

٢ ١٧٤

الذكور

١٠٦

٣٩

٦٦

٨٣٧

٥٢٤

١ ٥٠١

صفر

٣ ٠٧٣

مورونا - سانتياغو

الإناث

١٤

٥

٧

٢٣

٢٤

٦٣

١

١٣٧

الذكور

٩

٩

٩

٤٠

٢٥

٥٥

صفر

١٤٧

نابو

الإناث

٩

٩

٩

٣٣

٢٣

٦٧

صفر

١٥٠

الذكور

١١

١٢

١٢

٥٩

٢٣

٦٧

صفر

١٨٤

باستازا

الإناث

٧

٢

٣

١١

٨

٤٠

صفر

٧١

الذكور

٩

٩

٤

٣٧

١٥

٤٧

١

١٢٢

بيشينتشا

الإناث

٣٨١

١١٥

١١٢

٧٦٧

٧٠٩

٣ ٠٧٨

٤

٥ ١٦٦

الذكور

٥٠٨

١٤٨

١٤٣

١ ٧١٩

٩٧١

٢ ٨٨٠

٣٣

٦ ٤٠٢

تونغوراهوا

الإناث

٥٣

٣٥

١٦

١٢٠

١١٨

٧٥٧

صفر

١ ٠٩٩

الذكور

٦٥

٢٩

٣٩

٢٧١

١٩١

٧٥٣

صفر

١ ٣٤٨

زاموار - شينشيبي

الإناث

٤

٨

٣

١٦

١٤

٣٥

١

٨١

الذكور

٧

٨

٧

٤٧

٩

٥٩

٢

١٣٩

غالاباغوس

الإناث

٢

صفر

صفر

٢

٢

٢

صفر

٨

الذكور

٢

صفر

صفر

٦

٣

١٣

صفر

٢٤

سوكومبيوس

الإناث

٣

٧

٦

٣٦

١٣

٤١

صفر

١٠٦

الذكور

١٠

١٠

٨

١٤٠

٤٦

٧٤

١

٢٨٩

أوريانا

الإناث

١١

٧

٢

٢٨

٩

٣٨

صفر

٩٥

المناطق غير المعلمة بحدود

الذكور

١٦

١٤

١٢

٧٦

٣١

٣٨

صفر

١٨٧

أ جانب

الإناث

٢

١

٣

١٩

٧

٣٠

صفر

٦٢

الذكور

٢

١

٢

٣٧

١٤

٣٩

صفر

٩٥

الإناث

صفر

صفر

صفر

٥

٢

٣

صفر

١٠

الذكور

صفر

صفر

صفر

٢٦

٧

٦

صفر

٣٩

المجموع لكل جنس

الإناث

١ ٥٠٢

٥٨٦

٥٠٢

١ ٩٠٤

٣ ٥٩٤

١٤ ٧٩٢

٣٣

٢٤ ٩١٣

الذكور

٢ ٠٢٧

٦٩٢

٧٤١

٨ ٩٦٨

٥ ٢٩٧

١٥ ٣١٦

٦٢

٣٣ ١٠٣

المجموع

٣ ٥٢٩

١ ٢٧٨

١ ٢٤٣

١٢ ٨٧٢

٨ ٨٩١

٣٠ ١٠٨

٩٥

٥٨ ٠١٦

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد .

24- وقد أظهرت المعلومات التي جمعها المعهد الوطني للإحصاء والتعداد من خلال تعداد 2001، أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة ارتفع من 68.9 سنة في 1990 إلى 73.8 سنة في 2001. وفيما يتعلق بمعدل الخصوبة، أظهر التعداد أن متوسط عدد الأطفال لكل امرأة تراجع من 2.9 إلى 2.7 خلال الفترة 1990-2001. وفي المناطق الحضرية تراجع متوسط عدد الأطفال لكل امرأة من 2.5 إلى 2.4، بينما تراجع في المناطق الريفية من 3.6 إلى 3.3. ويظهر من نتائج التعداد وجود فارق بين سكان المدن وسكان الأرياف بحوالي طفل واحد لكل امرأة في 1990، لكن هذا الفارق تقلص في عام 2001.

25- ومن ناحية أخرى انخفض معدل الخصوبة الكلي من 4.1 طفل لكل امرأة في 1990 إلى 3.1 في 2001. وهو ما يمثل تراجعا ً بنسبة 24.4 في المائة. وظهر التراجع في المناطق الريفية بشكل أوضح من المناطق الحضرية. ففي المناطق الريفية تراجع متوسط عدد الأطفال لكل امرأة بنسبة 27.3 في المائة من 5.5 إلى 4 بينما تراجع في المناطق الحضرية بنسبة 18.2 في المائة من 3.3 إلى 2.7 طفل لكل امرأة. وبالتالي، فإن متوسط عدد الأطفال لكل امرأة في المناطق الريفية كان في عام 2001 يزيد عن طفل واحد مقارنة بالمناطق الحضرية.

26- وفيما يتعلق بالمعلومات عن حجم المساكن، توفرت بيانات من خلال الدراسة الاستقصائية للأوضاع المعيشية التي أُجريت في 2007، بشأن "القصور في جودة المسكن"؛ وتشير هذه الخانة إلى المسكن من حيث المساحة والخدمات الأساسية ومواد البناء. كما شملت الدراسة الاستقصائية خانة سميت "الحيز السكني الواسع في المنازل"، أُدرجت في إطارها المنازل التي تحتوي على أكثر من غرفتين باعتبارها توفر حيزا ً سكنيا ً واسعاً . وترد فيما يلي المعايير والبيانات والمتغيرات في هذا الصدد:

الجدول 11 معايير تقييم "القصور في جودة المسكن"

النوعية

الأحجام/مدى الاكتظاظ

الخدمات الأساسية

مواد البناء

لا قصور فيها

ثلاثة أشخاص أو أقل في كل غرفة

الإنارة: شركة كهرباء خاصة أو عامة

الأرضية: ألواح خشبية، باركيه، خشب مصقول، ألواح خشبية معالجة، أرضيات زائفة، سيراميك، بلاط، فينيل، رخام، ال رخام الزائف

المياه: أنابيب المياه الرئيسية، نوافير أو حنفيات عامة

الجدران: إسمنت، أحجار باطون، طوب، أسبستوس/ إ سمنت (ألواح للأسقف)، خشب

خدمات الصرف الصحي: مرحاض ومجاري للصرف الصحي أو مرحاض وخزان التحليل

السقف: إسمنت، إسمنت مقوى، اسبستوس (أترنيت)، زنك، بلاط

فيها قصور

أكثر من ثلاثة أشخاص في كل غرفة

الإنارة: ألواح شمسية، أو شمع، أو مصابيح زيتية، أو غاز أو لا شيء

الأرضية: إسمنت، طوب، ألواح، ألواح خشبية غير معالجة، أعمدة، قصب، تراب، نخيل، أحجار.

المياه: مصادر مياه أنبوبية أخرى، أو عربات توصيل المياه/عربات ثلاثية العجلات، أو بئر، أو نهر، أو نبع، أو جدول، أو مياه أمطار

الجدران: طين/مزيج ترابي، وتَل وجص، قصب غير منزوع القشرة، أنواع أخرى من القصب، بلاستيك، زنك

خدمات الصرف الصحي: مرحاض وحفرة صرف، أو مرحاض مكشوف أو لا شيء

السقف: قش النخيل، أوراق، خشب، قماش القنب، بلاست ي ك

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

الجدول 12 القصور في جودة المسكن، 2005-2006

المنطقة

المساكن المكتظة

الخدمات الأساسية

مواد البناء

القصور في الجودة

البلد بأكمله

٩٧٢ ٨٢٧

١ ٣١٦ ٥٦١

٢ ٣٣٨ ٦٥١

٢ ٤٦٣ ٩١٦

المناطق الحضرية

٥٧٢ ٣٧٢

٤٣٣ ١٨١

١ ٣١٦ ١٩٦

١ ٤٠٣ ١٩٩

المناطق الريفية

٤٠٠ ٤٥٥

٨٨٣ ٣٨٠

١ ٠٢٢ ٤٥٥

١ ٠٦٠ ٧١٧

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

الجدول 13 المنازل ذات الحيز السكني الواسع، 2005-2006

المنطقة

المنازل

البلد بأكمله

162 593 1

المناطق الحضرية

487 140 1

المناطق الريفية

675 452

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

الجدول 14 توزيع المنازل ذات الحيز المعيشي الواسع حسب عدد أفراد الأسر المعيشية، 2005-2006

أفراد الأسر المعيشية

البلد بأكمله ٪

المناطق الحضرية ٪

المناطق الريفية ٪

١

٥ ٫ ٧

٥ ٫ ١

٧ ٫ ٦

٢

١٤ ٫ ٤

١٤ ٫ ٥

١٤ ٫ ١

٣

٢١ ٫ ٨

٢٢ ٫ ٢

٢٠ ٫ ٧

٤

٣٢ ٫ ٩

٣٣ ٫ ٧

٣٠ ٫ ٦

٥

٢٥ ٫ ١

٢٤ ٫ ٥

٢٧

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

27- وتجدر الإشارة إلى نقطة مهمة أخرى إلى جانب الوضع الديموغرافي والسكني، تتعلق بأنماط الإنفاق لدى الأسر المعيشية. ويمكن الحصول على المعلومات بهذا الشأن من خلال الدراسة الاستقصائية للأوضاع المعيشية التي أجراها المعهد الوطني للإحصاء والتعداد في 2005-2006.

الجدول 15 أنماط الإنفاق لدى الأسر المعيشية

الإنفاق

على الصعيد الوطني

في المناطق الحضرية

في الأرياف

الطعام والمشروبات غير الكحولية

٪

دولار

٢٧ ٫ ٩

٥٩٠ ٨٦٦

٢٥

٤١٦ ٠٣٦

٣٨ ٫ ٥

١٧٤ ٨٣١

المشروبات الكحولية والتبغ والمخدرات

٪

دولار

١ ٫ ٨

٣٦ ١٦٨

١ ٫ ٦

٢٧ ٢٠٥

٢ ٫ ٢

٩ ٩٦٣

الألبسة والأحذية

٪

دولار

٤ ٫ ٨

١٠٠ ٨٤٢

٤ ٫ ٨

٨٠ ٥٠٠

٤ ٫ ٥

٢٠ ٣٤٢

المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيره من أنواع الوقود

٪

دولار

١٥ ٫ ٩

٣٣٦ ٩٠٠

١٦ ٫ ٦

٢٧٧ ٢٥٥

١٣ ٫ ١

٥٩ ٦٤٦

الأثاث واللوازم المنزلية

٪

دولار

٤ ٫ ٦

٩٧ ٩٥٦

٤ ٫ ٨

٧٩ ٣٤٨

٤ ٫ ١

١٨ ٦٠٨

الصحة

٪

دولار

٥ ٫ ٣

١١٢ ٩٤٠

٥ ٫ ٢

٨٥ ٨٤٢

٦

٢٧ ٠٩٨

النقل

٪

دولار

١٣ ٫ ٢

٢٨٠ ٣٤٧

١٤

٢٣٣ ٣٧٣

١٠ ٫ ٣

٤٦ ٩٧٤

الاتصالات

٪

دولار

٣ ٫ ١

٨٥ ٣٤٨

٣ ٫ ٤

٥٦ ٠٨٤

٢

٩ ٢٦٤

الاستجمام والثقافة

٪

دولار

٤ ٫ ٥

٩٥ ٧٩٢

٤ ٫ ٨

٨٠ ٠١٠

٣ ٫ ٥

١٥ ٧٨٢

التعليم

٪

دولار

٣ ٫ ٦

٧٦ ٣٦٤

٤ ٫ ١

٦٧ ٦٤٠

١ ٫ ٩

٨ ٧٢٤

المطاعم والفنادق

٪

دولار

٩ ٫ ٧

٢٠٥ ٣٠٨

٩ ٫ ٩

١٦٥ ٥٤٦

٨ ٫ ٨

٣٩ ٧٦١

سلع وخدمات متنوعة

٪

دولار

٥ ٫ ٧

١٢٠ ٣٣٣

٥ ٫ ٨

٩٧ ٤٢٥

٥

٢٢ ٩٠٨

مجموع الإنفاق

٪

دولار

١٠٠

٢ ١٢٠ ١٦٣

١٠٠

١ ٦٦٦ ٢٦٤

١٠٠

٤٥٣ ٨٩٩

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

28- غير أنه ينبغي أن يُنظر إلى هذه المعلومات في سياق بعض مؤشرات الفقر مثل خطيْ الفقر والفقر المدقع، و يحدد الفقر والفقر المدقع في إكوادور بحسب الاستهلاك. والمعلومات التالية حصل عليها المعهد الوطني للإحصاء والتعداد من خلال الدراسة الاستقصائية للأوضاع المعيشية التي أُجريت في 2005-2006.

الجدول 16 خطا الفقر والفقر المدقع، 2006

سلة الغذاء اليومية

الفقر المدقع

الفقر

كل يوم

1.06

1.89

كل أسبوعين

15.96

28.3

كل شهر

31.92

56.6

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

الجدول 17 الفقر والفقر المدقع مقاسين بحسب الاستهلاك، 2006

المجال

السكان الذين يعيشون في حالة فقر مدقع (نسبة مئوية)

السكان الذين يعيشون في حالة فقر (نسبة مئوية)

الوطني

12.8

38.3

الحضري

4.8

24.9

الريفي

26.9

61.5

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

29- وتظهر المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال الدراسات الاستقصائية أن هناك 577 108 نسمة في م قاطعة بوليفار أو 60.6 في المائة من سكان الم قاطعة يعيشون في حالة فقر؛ وهناك 687 382 نسمة في سائر أنحاء منطقة الأمازون، أو 59 في المائة من سكان المنطقة، يعيشون في حالة فقر؛ وفي م قاطعة كارتشي، هناك 292 89 نسمة أو 54.6 في المائة من سكان الم قاطعة يعيشون في حالة فقر. وبذلك فإن هذه المناطق من البلد تشهد أعلى مستويات الفقر إذا ما قيس بمستوى الاستهلاك.

30- و المقاطعات الثلاث التي تشهد أدنى مستويات الفقر المُقاس بمستوى الاستهلاك، هي بيشينشا حيث يعيش 186 509 نسمة أو 22.4 في المائة من ال سكان في حالة فقر؛ وأزواي حيث يعيش 310 176 نسمة أو 26.6 في المائة من ال سكان في حالة فقر؛ وإل أورو حيث يعيش 279 165 نسمة أو 20.1 في المائة من ال سكان في حالة فقر.

31- وتشمل مؤشرات الفقر الهامة الأخرى الفقر المقاس بالاحتياجات الأساسية غير المستوفاة، والذي يُقدَّر حسب حصول الناس على الرعاية الصحية والتغذية والتعليم والإسكان والخدمات الحضرية وفرص العمل و حسب مُعامل جيني. ويمكن حساب هذا المؤشر استنادا ً إلى المعلومات المتاحة في الدراسة الاستقصائية للأوضاع المعيشية التي أُجريت في 2005-2006.

الجدول 18 نسبة السكان ذوي الاحتياجات الأساسية غير المستوفاة، 2006

على الصعيد الوطني

المجموع

45.8

المناطق الحضرية

24.8

الأرياف

51.4

الإقليمي

الساحل

51.4

المرتفعات

36.9

الأمازون

71

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

32- وفيما يتعلق بسوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة، فإن الدراسة الاستقصائية للأحوال المعيشة التي أجراها المعهد الوطني للإحصاء والتعداد في الفترة 2005-2006 ت قدم معلومات عن سوء التغذية العام والحاد بين هذه الفئة من السكان، والذي يعاني منه حالياً حوالي 502 439 1 طفل مصنفين على النحو التالي:

الجدول 19 سوء التغذية، 2005- 2006

سوء التغذية الحاد (المقاس بالطول المتعلق بالعمر)

سوء التغذية العام (المقاس بالوزن المتعلق بالعمر)

العينة

عدد الأطفال

النسبة المئوية

عدد الأطفال

النسبة المئوية

المجموع على الصعيد الوطني

٢٦٠ ٦٠٠

١٨ ٫ ١

١٢٣ ٧٢٨

٨ ٫ ٦

الجنس

الذكور

١٣٩ ٢٩٦

١٨ ٫ ٧

٦٤ ٨٢٨

٨ ٫ ٧

الإناث

١٢١ ٣٠٤

١٧ ٫ ٥

٥٨ ٩٠٠

٨ ٫ ٥

المنطقة

المناطق الحضرية

١٠٨ ٣٦٠

١٢ ٫ ٧

٥٨ ١٦٦

٦ ٫ ٨

الأرياف

١٥٢ ٢٤٠

٢٦ ٫ ١

٦٥ ٥٦٣

١١ ٫ ٢

الإقليم

المرتفعات

١٤٦ ٦٥٤

٢٣ ٫ ٨

٥٥ ٣٤٢

٩

الساحل

٩٢ ١٤٦

١٢ ٫ ٥

٦١ ٧٢٩

٨ ٫ ٤

الأمازون

٢١ ٨٠٠

٢٤ ٫ ٥

٦ ٦٥٧

٧ ٫ ٥

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

33- و وفقاً لتعداد 2001، بلغ المعدل الوطني لوفيات المواليد 14.9 في الألف، في حين بلغت الأرقام الخاصة بالمناطق الحضرية والريفية 11.2 و20.1 في الألف على التوالي. وتشير الإحصاءات الحيوية التي أجراها المعهد الوطني للإحصاء والتعداد، إلى أن معدل وفيات الأمهات لعام 2005 بلغ 85.5 في الألف.

34- وبخصوص استعمال النساء بين سن 15 و49 لوسائل منع الحمل، تشير الدراسة الاستقصائية الخامسة للأحوال المعيشية التي أجراها المعهد الوطني للإحصاء والتعداد في الفترة 2005-2006، إلى أن ه من بين 866 095 3 امرأة مطلعة على أساليب منع الحمل، هناك 788 528 1 امرأة أو 49 في المائة تلجأ إلى استعمالها.

35- و وفقاً للمؤشرات الوبائية التي وضعتها وزارة الصحة لعام 2007، هناك 858 1 حالة إصابة مؤكدة بفيروس نقص المناعة البشرية و555 حالة إصابة مؤكدة بمرض الإيدز في البلد. وعلاوة على ذلك، سجلت وزارة الصح ـ ة بين مجم ـ وع السك ـ ان المق ـ در عددهم ﺑ 485 605 13 نسمة، العدد التالي من الحالات ومعدلات الإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية الأكثر شيوعا ً ، فضلا ً عن الأسباب الرئيسية العشرة للوفاة.

الجدول 20 الأمراض الرئيسية السارية وغير السارية، 2007

نوع المرض

المرض

الحالات

أمراض الجهاز التنفسي الحادة

أمراض الجهاز التنفسي الحادة

١ ٧٠٣ ٠٨٣

الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء والماء

أمراض الإسهال

٥١٦ ٥٦٧

التسمم الغذائي

١٠ ١٩٩

السالمونيلا

٧ ٢٩٨

الأمراض التي تحملها الحشرات

الدنج التقليدي

١٠ ٢٥٣

متصورة الملاريا النشطة

٦ ٩٣٥

الأمراض المزمنة السارية

السل الرئوي ( BK +)

٣ ٤٤٨

فيروس نقص المناعة البشرية

١ ٨٥٨

الأمراض التي يمكن الوقاية منها عن طريق التطعيم

وباء الالتهاب الكبدي ’باء’

٢٣٦

السعال الديكي

١٢٥

الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان

داء الشريطيات (الإصابة بالدودة الشريطية)

٢١٦

الأمراض المزمنة غير السارية

ارتفاع ضغط الدم

٦٧ ٥٧٠

مرض السكري

٢٥ ٨٩٤

الأمراض الناجمة عن أسباب خارجية

الحوادث المنزلية

٢١ ٥٣٠

حوادث السيارات

١٢ ٨٨٠

العنف والمعاملة السيئة

٩ ٥٦٦

الصحة العقلية

الاكتئاب

٩ ٧٧٦

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

الجدول 21 الأسباب الرئيسية للوفاة، 2007

الرتبة

المرض

الحالات

معدل الإصابة لكل ٠٠٠ ١٠٠ نسمة

١

أمراض الجهاز التنفسي الحادة

١ ٧٠٣ ٠٨٣

١٢ ٥١٧ ٫ ٦

٢

أمراض الإسهال الحاد

٥١٦ ٥٦٧

٣ ٧٩٦ ٫ ٨

٣

الأمراض التناسلية الأخرى

٩١ ٩٦٠

٦٧٥ ٫ ٩

٤

ارتفاع ضغط الدم

٦٧ ٥٧٠

٤٩٦ ٫ ٦

٥

السكري

٢٥ ٨٩٤

١٩٠ ٫ ٣

٦

الجديري

١٧ ٧٢١

١٣٠ ٫ ٢

٧

الدنج التقليدي

١٠ ٢٥٣

٧٥ ٫ ٤

٨

التسمم الغذائي

١٠ ١٩٩

٧٥

٩

ضحايا العنف والمعاملة السيئة

٩ ٥٦٦

٧٠ ٫ ٣

١٠

السالمونيلا

٧ ٢٩٨

٥٣ ٫ ٦

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

36- ويقدم الجدول التالي معلومات عن الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية. وقد جمعت هذه المعلومات من خلال الدراسة الاستقصائية للأحوال المعيشية التي أجراها المعهد الوطني للإحصاء والتعداد في الفترة 2005-2006.

الجدول 22 نسبة الأطفال المقيدين بالمدارس

على الصعيد الوطني

المناطق الحضرية

الأرياف

القيد في المدارس الابتدائية

المدارس الحكومية

٪

عدد المسجلين

٧١ ٫ ٣

١ ٤٠٧ ٢٠١

٥٩ ٫ ٨

٦٩٢ ٧٩٦

٨٧ ٫ ٩

٧١٤ ٤٠٦

المدارس الخاصة

٪

عدد المسجلين

٢٤ ٫ ٣

٤٨٠ ٠٢٣

٣٦ ٫ ٧

٤٢٥ ٩١١

٦ ٫ ٧

٥٤ ١١٣

المدارس الدينية التي تمولها البلدية والمقاطعة والدولة

٪

عدد المسجلين

٤ ٫ ٣

٨٥ ٣٩٧

٣ ٫ ٥

٤٠ ٧٤١

٥ ٫ ٥

٤٤ ٦٥٦

القيد في المدارس الثانوية

المدارس الحكومية

٪

عدد المسجلين

٦٤ ٫ ٣

٨٩٥ ٧٧٧

٦٠ ٫ ٦

٥٩١ ٢٤٨

٧٢ ٫ ٩

٣٠٤ ٥٢٩

المدارس الخاصة

٪

عدد المسجلين

٣٠ ٫ ٢

٤٢٠ ٦٤٠

٣٤ ٫ ٨

٣٣٩ ٥٦٩

١٩ ٫ ٤

٨١ ٠٧١

المدارس الدينية التي تمولها البلدية والمقاطعة والدولة

٪

عدد المسجلين

٥ ٫ ٥

٧٦ ٢٩٠

٤ ٫ ٥

٤٤ ٠٧٧

٧ ٫ ٧

٣٢ ٢١٢

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

37- وفقاً للنظام الوطني الإكوادوري للإحصاءات التربوية في وزارة التربية والتعليم، كان هناك في السنة الدراسية 2005/2006، 120 411 تلميذا ً مسجلا ً في الصف الأول، في حين بلغ عدد المتسربين 494 47؛ وبالتالي، يكون معدل التسرب 11.6 في المائة. وفي السنة الدراسية 2006/2007، كان هناك 168 039 2 تلميذا ً و619 96 م علماً وفقاً للإحصاءات نفسها؛ وبالتالي، فإن نسبة عدد الطلبة إلى عدد الأساتذة هي 21 إلى 1.

38- ووفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء والتعداد، انخفض معدل الإلمام بالقراءة والكتابة خلال الفترة 2005/2008. ففي عامي 2005 و2006 بلغ المعدل 91 في المائة، وفي عامي 2007 و2008 بلغ 89.70 في المائة. وأكدت أليدا ريفيرا، نائبة منسق برنامج ( ) ، "نعم أستطيع" ("Yo sí puedo") في أيار/مايو 2008، أن نسبة الأمية في البلد بلغت 7.2 في المائة.

39- وأظهرت الدراسات الاستقصائية التي أجراها المعهد الوطني للإحصاء والتعداد في عام 2008، عن العمالة والبطالة في المناطق الحضرية أن السكان النشطين اقتصاديا ً بلغ عددهم 310 536 6 نسمة، بينهم 777 385 عاطلا ً عن العمل؛ وبالتالي، فإن معدل البطالة بلغ 5.9 في المائة.

40- وقدمت نفس الدراسات الاستقصائية الخاصة بالفترة 2007/2008، التقسيم التالي للسكان النشطين اقتصاديا ً .

الجدول 23 السكان النشطون اقتصاديا ً

الفئة المهنية

٢٠٠٧

٢٠٠٨

القوات المسلحة

٨٠ ٫ ٨٠

٧٢ ٫ ٦٠

مديرو القطاع العام

٣٠٨ ٫ ٧٠

٢٢٦ ٫ ٠٠

الموظفون المتخصصون في العلوم

٨٢٠ ٫ ٨٠

٨٢٤ ٫ ٨٠

التقنيون المهنيون والمهنيون من المستوى المتوسط

٧٢٦ ٫ ٥٠

٦٧٧ ٫ ٧٠

عمال المكاتب

٦٨٥ ٫ ٠٠

٦٧٧ ٫ ٨٠

العاملون في قطاع التجارة والخدمات

٢ ٤٥٣ ٫ ٣٠

٢ ١٩٥ ٫ ٧٠

العمال الزراعيون

٢٩٣ ٫ ٤٠

٣٠٥ ٫ ١٠

العمال والحرفيون

١ ٣٨٦ ٫ ٤٠

١ ٣٢٩ ٫ ٧٠

مشغلو الآلات

٧٣٢ ٫ ١٠

٦٩٩ ٫ ٤٠

العمال غير المهرة

٢ ٢٨٢ ٫ ٢٠

٢ ٢٦٠ ٫ ١٠

غير محدد

٢٣١ ٫ ٠٠

٧٣١ ٫ ٠٠

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

41 - وأظهرت الدراسات الاستقصائية المشار إليها، أن 564 123 2 نسمة، أو 32.5 في المائة من السكان النشطين اقتصاديا ً ، يعملون في القطاع الرسمي، في حين يعمل 181 318 3 شخصا ً ، أو 50.8 في المائة، في القطاع غير الرسمي.

42- وفي عام 2008، بلغ النات ـ ج المحلي الإجمالي وفقاً للأرق ـ ام الاقتصادي ـ ة لإكوادور (Cifras Económicas del Ecuador) التي نشرها البنك المركزي لإكوادور في أيار/مايو 2009 ، 23.53 بليون دولار أمريكي بأسعار الدولار لسنة 2000، وكان من المتوقع أن يصل إلى 23.998 بليون في عام 2009. وهذا يعني أنه كان هناك تغير سنوي (بأسعار الدولار لسنة 2000) بنسبة 6،52 في المائة في عام 2008 وتغير متوقع بنسبة 3.15 في المائة في عام 2009.

43- وخلص البنك المركزي الإكوادوري في الأرقام المنشورة نفسها، إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ في عام 2008، 1.704 دولارا ً من دولارات الولايات المتحدة (بأسعار الدولار لسنة 2000)، في حين وصل المبلغ بحسب التوقعات ل عام 2009 إلى 714 1 دولارا ً . وبالتالي كان هناك توقع ب أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بأسعار الدولار الحالية) 649 3 دولار في عام 2009.

44- وأظهرت نفس الأرقام المنشورة أن مؤش ـ ر الأسع ـ ار الاستهلاكي ـ ة لعام 2008 بلغ 123.21، في حين كان من المتوقع أن يصل في عام 2009 إلى 123.20. كما أظهرت أن الدين العام الخارجي بلغ في عام 2008، 10.048 بليون دولار، وكان من المتوقع أن يصل إلى 10.048 بليون دولار في عام 2009. وبلغ الدين العام المحلي 4.134 بليون دولار في عام 2008، وكان من المتوقع أن يصل إلى 3.050 بليون دولار في عام 2009.

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

45- تنص المادة 1 من الدستور على أن إكوادور دولة دستورية تضمن الحقوق والعدالة. وهي جمهورية اجتماعية ديمقراطية سيدة ومستقلة وموحدة ومتعددة الثقافات والقوميات، وعلمانية، وتعتمد اللامركزية في الحكم.

46 - وفيما يتعلق بسيادة الدستور، تنص المادة 424 على أن الدستور هو القانون الأسمى الذي يسود على جميع التشريعات المحلية الأخرى؛ وعليه، يجب أن تكون الأنظمة والإجراءات الحكومية متسقة مع الدستور، وإلا كانت بلا أثر.

47- ويجسد الدستور التعدد الثقافي والقومي باعتبارهما عنصرين من عناصر دولة واحدة موحدة، من خلال إدراج مبدأ " الحياة الطيبة " (sumak kawsay)الذي يمثل إطاراً لتفسير بعض الحقوق ومبدأ ً توجيهيا ً للسياسة العامة المتعلقة بالاستيعاب والإنصاف وإدارة الموارد، مثلما يجسدهما الاعتراف بالحق في تقرير المصير بالنسبة للشعوب والمجتمعات المحلية والقوميات وغيرها من أشكال التنظيم الاجتماعي ب غرض تقرير المصير.

48- وفيما يتعلق بإدراج مبدأ " الحياة الطيبة "، يتضمن الباب الثاني من الدستور، المتعلق بالحقوق، فصلا ً عن الحقوق ذات الصلة بال حياة الطيبة، وت شمل الحق في المياه وفي بيئة صحية ومتوازنة إيكولوجيا، وفي الاتصالات والمعلومات والثقافة والعلم والتعلم، والموئل والمسكن والصحة والعمل والضمان الاجتماعي. وينص الباب السابع المتعلق بال حياة الطيبة ، على ضمانات ومبادئ توجيهية شتى تهدف إلى تشجيع الإدماج والإنصاف والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية يأخذ في الحسبان الكائنات الحية الأخرى.

49- و يقر الفصل 4 من الباب الثاني حقوق المجتمعات والشعوب والقوميات. وتنص المادة 56 على أن المجتمعات والشعوب والقوميات الأصلية والإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب المولدة وال جماعات المحلية ت شكلن جزءا ً من الدولة. وتقر المادة 57، في جملة أمور، الحقوق التالية: (أ) صون وتطوير وتعزيز هوية هؤلاء، وشعورهم بالانتماء، وتقاليدهم السلفية وأشكال التنظيم الاجتماعي؛ (ب) الاحتفاظ ب ملكي تها الثابتة لأراضيها الجماعية ، وهي ملكية لا تقبل التصرف، ولا تخضع للحجز ولا تقبل التجزئة؛ (ج) الاستشارة الحرة المسبقة و المستنيرة بشأن الخطط والبرامج المتعلقة بتحديد مكان الموارد غير المتجددة التي يتم العثور عليها في أراضيها واستغلالها وتسويقها؛ (د) صون وتطوير أشكال مجتمعاتها وهياكلها الاجتماعية وأساليبها في إرساء السلطة على أراضيها المعترف بها قانونا ً وممارستها ؛ ( ﻫ ) تطوير وتعزيز نظام تعليمي ثنائي اللغة قائم على التعدد الثقافي، وتحقيقه على نحو كامل.

50- وبالإضافة إلى ذلك، تعترف المادة 96 من الباب الرابع (الفصل 1، الفرع 2)، المتعلق بالمشاركة والهيكل الحكومي، بأن جميع أشكال التنظيمات الاجتماعية هي تعبير عن سيادة الشعب، وقدرته على القيام بعمليات تقرير المصير، والتأثير على القرارات والسياسة العامة والرقابة الاجتماعية على جميع مستويات الحكومة والهيئات العامة والخاصة التي تقدم الخدمات العامة. وتجيز المادة 97 لهذه التنظيمات طرح أشكال بديلة للوساطة وتسوية النزاعات، وطلب التعويضات، وصوغ مقترحات اقتصادية أو سياسية أو بيئية أو اجتماعية أو ثقافية أو أي مقترحات ومطالبات أخرى يمكن أن تسهم في تحقيق الحياة الطيبة ، وإعمال الحق في المقاومة والمطالبة بالاعتراف بحقوق جديدة.

51- ونظام الحكم الجمهوري للدولة منصوص عليه في الباب الرابع المتعلق بالمشاركة والهيكل الحكومي، وفي الباب الخامس المتعلق بالتنظيم الإقليمي للدولة. ومن المهم الإشارة في هذا الصدد، إلى ما يلي: (أ) تنظيم المشاركة الاجتماعية؛ (ب) مؤسسات الحكومة المركزية؛ (ج) الإدارات اللامركزية المتمتعة بالحكم الذاتي والأنظمة الخاصة؛ (د) نظام التوكيل .

52- وبالإضافة إلى حقوق المشاركة المنصوص عليها في الباب الثاني، أرسى الباب الرابع المبادئ التوجيهية لتنظيم المشاركة في تسيير شؤون الدولة. ونصت المادة 95 على أن يشارك المواطنون، بصفة فردية أو جماعية، مشاركة فعالة في عملية صنع القرار والتخطيط وإدارة الشؤون العامة، وفي المراقبة العامة لمؤسسات الدولة وممثليها، في إطار عملية متواصلة لبناء السلطة المدنية.

53- ونصت المادة أيضاً على أن يُسترشد في المشاركة بمبادئ المساواة والحكم الذاتي والمشاورة العامة واحترام الاختلاف والمراقبة العامة والتضامن والتواصل الثقافي؛ وعلاوة على ذلك، يتعين أن تُمارس تلك المشاركة من خلال آليات الديمقراطية التمثيلية والمباشرة والمجتمعية.

54- ويتضمن الباب الرابع أيضاً، أحكاما ً ذات صلة بالمادة 1 من الدستور بشأن إنشاء دولة ديمقراطية وتنسيق المشاركة العامة في إطار الشكل الجمهوري للحكم. وتنص المادة 100 من الدستور على أن يخضع كل مستوى من مستويات الحكم في الدولة للمبادئ الديمقراطية، و تحقيقا ً لهذه الغاية، يتعين تشكيل هيئات تشاركية مؤلفة من أشخاص م ُ نتخ َ بين يمثلون مكتب الحاكم والمجتمع في إطار الولاية الإقليمية لمستوى الحكم ذي الصلة.

55- وبموجب هذه المادة، تُمارس المشاركة في الهيئات الحكومية من أجل تحقيق ما يلي: (أ) وضع الخطط والسياسات الوطنية والمحلية والقطاعية بالاتفاق مع الإدارات والمواطنين؛ (ب) تحسين نوعية الاستثمارات العامة ووضع جداول أعمال للتنمية؛ (ج) إعداد ميزانيات تشاركية للإدارات؛ (د) تعزيز الديمقراطية عن طريق الشفافية الدائمة، والمساءلة وآليات الرقابة الاجتماعية؛ ( ﻫ ) تشجيع مشاركة المواطن وتحسين عمليات الاتصال.

56- وتنص المادة 103 من الفرع 4 الوارد في الباب الرابع المتعلق بالديمقراطية المباشرة، على إمكانية أن يقدم أفراد الشعب مقترحات للبرلمان تقضي بإدخال تشريعات أو تعديلها أو إلغائها، بما في ذلك المقترحات المتعلقة بالإصلاح الدستوري. وإذا لم يتخذ البرلمان الإجراءات اللازمة، يجوز للمجلس الانتخابي الوطني طرح المقترحات للتصويت الشعبي. وبموجب أحكام المادة 104، يجوز لرئيس الجمهورية أيضاً ، الدعوة إلى إجراء استفتاء بشأن أي مسألة تعتبر مناسبة؛ ويجوز لإدارات الحكم الذاتي اللامركزية أن تحذو حذوه بشأن المسائل المهمة في إطار ولايتها، كما يجوز ذلك للمواطنين أنفسهم فيما يتعلق ب أي مسألة. وبالإضافة إلى ذلك، تجيز المادة 105 للمواطنين الذين يتمتعون بحقوقهم السياسية إلغاء ولاية المسؤولين المنتخبين.

57- ويتناول الفرع 5 الوارد في الباب الرابع المنظمات السياسية. وتعترف المادة 108 بالأحزاب والحركات السياسية بوصفها هيئات عامة غير تابعة للدولة، تمثل تعبيرا ً عن التعددية السياسية للشعب استنادا ً إلى مفاهيم فلسفية وسياسية وإيديولوجية، وإلى مبدأي الاستيعاب وعدم التمييز. وبالإضافة إ لى ذلك، تنص المادة على أن يتسم تنظيم هذه المنظمات وهيكلها وأداؤها بالديمقراطية، وأن يضمن تداول السلطة والمساءلة والمساواة بين الجنسين في مجالسها. وتنص المادة 109 على تنظيم الأحزاب على أساس وطني لكنها تجيز للحركات العمل على أي مستوى من مستويات الحكم، بما في ذلك الدوائر الانتخابية للمواطنين المقيمين في الخارج. وبناء عليه، يجب أن تبين الأحزاب والحركات مبادئها الإيديولوجية، وتقترح برنامجا ً للحكم وتحتفظ بسجل للأعضاء فيما يخص الأحزاب وسجل للمناصرين فيما يخص الحركات. وأخيرا ً ، تنص المادتان 110 و111 على أن يجري تمويل الأحزاب والحركات عن طريق مساهمات أعضائها أو مناصريها ، وعن طريق صناديق الدولة، الخاضعة للرقابة، إذا كانت تستوفي الشروط القانونية؛ ويُعترف بحقها في ممارسة المعارضة السياسية في جميع مستويات الحكم.

58- وفيما يتعلق بالتمثيل السياسي، ينص الفرع 6 من الباب الرابع (المادة 112) على أن تقدم الأحزاب والحركات السياسية مرشحيها للمناصب التي يتم شغلها عن طريق الانتخاب. وتتناول المادة 113 معايير أهلية المرشحين التي تنص على إقصاء الأشخاص الذين أبرموا عقودا ً مع الدولة؛ والأشخاص الذين أُدينوا وصدرت ضدهم أحكام على جرائم منها الإثراء غير المشروع أو الاستيلاء على أموال عامة؛ والأشخاص الذين لم يسددوا النفقة المتوجبة عليهم، وأولئك الذين مارسوا السلطة التنفيذية في إدارات الأمر الواقع؛ وأفراد القوات المسلحة والشرطة الوطنية أثناء فترة خدمتهم الفعلية. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 114 على جواز إعادة انتخاب المسؤولين المنتخبين مرة واحدة فقط لشغل المنصب ذاته. وتكفل المادة 115 تشجيع الانتخابات من أجل تشجيع النقاش ونشر المقترحات، وذلك بدعم من الدولة دعما ً يتسم بالإنصاف والنزاهة. وتنص المادة 116 على إرساء نظام انتخابي متعدد المقاعد، يحافظ على مبادئ النسبية، وتطبيق المساواة والإنصاف والتكافؤ والتناوب في الانتخابات بين الرجل والمرأة. وتحظر المادة 117 إصلاح القانون الانتخابي في السنة التي تسبق الانتخابات.

59- وفيما يتعلق بمؤسسات الدولة، تتناول الفصول من 2 إلى 6 من الباب الرابع الأجهزة الرئيسية الخمسة للحكومة، في حين يحدد الفصل 2 من الباب الخامس التنظيم الإقليمي للدولة، ويتناول الفصل 3 إدارات الحكم الذاتي اللامركزية. ويبين الجدول أدناه تكوين الأجهزة الخمسة للحكومة المركزية وهي: (أ) الجهاز التشريعي، (ب) الجهاز التنفيذي، (ج) وجهاز القضا ء و عدالة السكان الأصليين؛ (د) جهاز الشفافية والرقابة الاجتماعية؛ ( ﻫ ) الجهاز الانتخابي.

الجدول 24 التنظيم الدستوري للحكومة المركزية

الجهاز والهيئة

التكوين

التشريعي

الجمعية الوطنية

مكتب الرئيس

مكتب نائب الرئيس

اللجان

اللجان الدائمة المتخصصة

المعنية بالشؤون المدنية والجنائية

المعنية بالعمل والضمان الاجتماعي

المعنية بالضرائب و الجباية و الشؤون والمالية

المعنية بالتنمية الاقتصادية والإنتاج

المعنية بالتنظيم الإقليمي وإدارات الحكم الذاتي

المعنية بإصلاح الدولة والإدارة العامة

المعنية بالعلاقات الدولية والأمن العام

المعنية بالمشاركة الاجتماعية

المعنية بالصحة والبيئة

المعنية بالمشتريات العامة والشفافية

المعنية بالإشراف والرقابة السياسية

التنفيذي

مكتب الرئيس ومكتب نائب الرئيس

رئيس الجمهورية

نائب رئيس الجمهورية

الأمانة العامة للإدارة العامة

الأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية

نائب رئيس الجمهورية

الوزارات والأمانات التابعة للدولة

وزارة تنسيق التنمية الاجتماعية

وزارة التعليم

وزارة العمل

وزارة الاقتصاد والإدماج الاجتماعي

وزارة الصحة

وزارة التنمية الحضرية والإسكان

الأمانة العامة لمكتب الرئيس

وزارة تنسيق التراث الطبيعي والثقافي

وزارة الثقافة

وزارة الرياضة

وزارة البيئة

وزارة السياحة

وزارة منطقة الساحل

الأمانة العامة المكلفة بالشؤون القانونية

وزارة تنسيق القطاعات الاستراتيجية

وزارة المناجم والنفط

وزارة الطاقة المتجددة والكهرباء

وزارة النقل والأشغال العامة

الأمانة الوطنية للمهاجرين

وزارة تنسيق السياسات

وزارة الداخلية والشرطة

أمانة الشعوب والحركات الاجتماعية ومشاركة المواطنين

وزارة تنسيق السياسات الاقتصادية

وزارة المالية

وزارة الخارجية والتجارة والإدماج

الأمانة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا

وزارة تنسيق الأمن الداخلي والخارجي

وزارة الداخلية والشرطة

وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والإدماج

وزارة الدفاع

وزارة العدل وحقوق الإنسان

الأمانة الوطنية للمياه

وزارة تنسيق الإنتاج

وزارة الزراعة وتربية الماشية والمائيات ومصائد الأسماك

وزارة الصناعة وتعزيز المنافسة

وز ا رة الشؤون الخارجية والتجارة والإدماج

الأمانة التقنية المعنية بإدارة الكوارث

المجالس الوطنية للمساواة، والقوات المسلحة والشرطة الوطنية

جهاز القضا ء و عدالة السكان الأصليين

نظام العدالة الخاص بالسكان الأصليين تمارسه سلطات المجتمعات المحلية والشعوب والقوميات استنادا إلى تقاليد أسلافه ا وقانونه ا الخاص داخل إقليمها مع إعطاء ضمانات تتعلق بمشاركة المرأة في صنع القرار.

المحاكم

محكمة العدل الوطنية

مكتب الرئيس

المحكمة الوطنية بكامل هيئتها

دائرة الشؤون المدنية والتجارية وشؤون الأسرة

الدائرة الجنائية الأولى

الدائرة الجنائية الثانية

دائرة المنازعات الإدارية

الدائرة الأولى لمحكمة العمل

الدائرة الثانية لمحكمة العمل

محكمة الضرائب

محاكم المقاطعات

الهيئات القضائية والمحاكم

المحاكم الجزئية

الهيئات الإدارية

مجلس القضاء

الهيئات الفرعية

دائرة التوثيق

الدلالون

الحراس القضائيون

هيئات أخرى منصوص عليها في القانون

هيئات مستقلة

مكتب المحامي العام

مكتب المدعي العام

الشفافية والرقابة الاجتماعية

المجلس المعني بمشاركة المواطنين والرقابة الاجتماعية

مكتب أمين المظالم

مكتب المراقب المالي العام

مكاتب المدراء

السلطة الانتخابية

المجلس الانتخابي الوطني

المحكمة الانتخابية

المحكمة الدستورية

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

60- ويتناول الفصل 2 المسائل ذات الصلة بالجمعية الوطنية. وتنص المادة 119 على أن يحمل أعضاء الجمعية الجنسية الإكوادورية، وأن يكونوا قد بلغوا سن الرشد ولهم الحق في ممارسة حقوقهم السياسية. وتنص المادة 118 على أن تتألف الجمعية من مجلس واحد يقع مقره في كيتو، وتستغرق مدة ولاية أعضائه أربع سنوات، ويضم 15 عضوا ً يتم انتخابهم في دائرة انتخابية واحدة تشمل البلد بأكمله، ويُنتخب نائبان عن كل مقاطعة ، ونائب إضافي لكل 000 200 نسمة أو لجزء من هذا العدد يزيد عن 000 150 نسمة، ُيحسب استنادا ً إلى التعداد الوطني السابق. وبموجب المادة 123، تجتمع الجمعية الوطنية في 14 أيار/مايو من سنة الانتخابات، و تعقد دورتها العادية على مدار السنة، تتخللها عطل تان تستغرق كل منهما 15 يوما ً ، لكن يجوز لها عقد دورات استثنائية خلال هاتين العطلتين. وتكون جلسات الجمعية علنية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

61- وتنص المادة 120 على مهام الجمعية، وأهمها المهام التالية: (أ) أن يؤدي رئيس الجمهورية ونائبه القسم أمامها بعد انتخابهما بالاقتراع الشعبي؛ (ب) إعلان إصابة الرئيس بعجز بدني أو عقلي يحول دون أدائه لواجبات وظيفته واتخاذ قرار بعزل الرئيس من منصبه؛ (ج) استعراض التقارير السنوية للرئيس والتعليق عليها؛ (د) المشاركة في عملية الإصلاح الدستوري؛ ( ﻫ ) سن وتدوين وتنقيح وإبطال القوانين وتقديم تفسيرات عامة للقوانين ملزمة قانونا؛ (و) فرض ال ضرائب أو تعديلها أو إلغائها بموجب القانون؛ (ز) إقرار أو رفض المعاهدات الدولية حسب الاقتضاء؛ (ح) الإشراف على أعمال السلطة التنفيذية والسلطات المعنية بالانتخابات والشفافية والرقابة الاجتماعية، وأعمال الهيئات الحكومية الأخرى؛ (ط) إقرار ميزانية الدولة، ووضع حدود الدين العام والإشراف على عدم تجاوزها؛ (ي) إصدار العفو عن الجرائم السياسية والصفح لأسباب إنسانية.

62- و وفقاً للمادة 122، تتألف أعلى هيئة في إدارة الشؤون التشريعية من رئيس الجمعية الوطنية ونائبين له وأربعة أعضاء منتخبين من الجمعية في جلسة عامة. وتجيز المادة 124 للحزب أو الحركة التي تمثل 10 في المائة من أعضاء الجمعية الوطنية تشكيل كتلة نيابية، كما يجوز أن تشكل الكتلة أحزاب وحركات تعمل معا ً من أجل تحقيق ذلك الغرض. وتنص المادة 126 على إنشاء لجان دائمة متخصصة للاضطلاع بأعمال الجمعية الوطنية؛ وينظم القانون عددها وتكوينها وصلاحياتها.

63- وتنص المادة 127 على شروط إسقاط أهلية أعضاء الجمعية، وتنص المادة 128 على خضوع الأعضاء لاختصاص محكمة العدل الوطنية، وعدم جواز مساءلتهم مدنيا ً أو جنائيا ً عن أي آراء يعبرون عنها أو أي قرار يتخذونه أو عمل يقومون به خلال ممارسة وظائفهم سواء داخل الجمعية الوطنية أو خارجها. بيد أن المادة تنص أيضاً ، على أن رفع دعوى جنائية ضد عضو من أعضاء الجمعية يستوجب إذنا ً مسبقا ً من الجمعية إلا في الحالات التي لا تتعلق بالاضطلاع بواجباته.

64- وتنص المادة 129 على ألا تقوم الجمعية الوطنية بمحاكمة رئيس الجمهورية أو نائبه إلا في حالة ارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة أو جرائم تتعلق بالابتزاز أو الرشوة أو الاستيلاء على أموال عامة أو الإثراء غير المشروع أو التعذيب والاختفاء القسري أو الإبادة الجماعية أو الاختطاف أو القتل لأسباب سياسية أو لأسباب عقائدية. وتنص المادة 130 على جواز عزل الرئيس من منصبه لقيامه بمهام لم يسندها إليه الدستور، وذلك عقب صدور حكم عن المحكمة الدستورية، أو بسبب حدوث أزمة سياسية أو اضطرابات داخلية خطيرة.

65- وفيما يتعلق بالإجراءات التشريعية، تنص المادة 132 على أن تحول الجمعية الوطنية القواعد العامة للمسائل ذات الاهتمام المشترك إلى قوانين، وعلى ضرورة إصدار قوانين للأغراض التالية: (أ) تنظيم ممارسة الحقوق والضمانات الدستورية؛ (ب) تحديد الجرائم ووضع العقوبات المناسبة؛ (ج) فرض الضرائب أو تعديلها أو إلغائها؛ (د) إسناد المهام والمسؤوليات والصلاحيات لإدارات الحكم الذاتي اللامركزية؛ ( ﻫ ) تعديل الهيكل السياسي والإداري للبلد، إلا على مستوى ا لدوائر الريفية ؛ (و) تخويل الهيئات التنظيمية والرقابية العامة صلاحية وضع قواعد عامة بشأن المسائل التي تدخل ضمن اختصاصها. وتنص المادة 133، على أن تكون القوانين إما قوانين تنظيمية أو قوانين عادية، والقوانين التنظيمية هي القوانين التي تتناول ما يلي: (أ) تنظيم أداء و سير عمل المؤسسات المنشأة بموجب الدستور؛ (ب) تنظيم ممارسة الحقوق والضمانات الدستورية؛ (ج) تنظيم إدارات الحكم الذاتي اللامركزية واختصاصاتها وصلاحياتها؛ (د) الأحزاب السياسية والنظام الانتخابي. وجميع القوانين الأخرى هي قوانين عادية لا تُغلَّب على القوانين التنظيمية.

66- وبموجب المادة 134، تعود المبادرة إلى اقتراح القوانين ل لجهات التالية: (أ) أعضاء الجمعية الذين يحظون بدعم 5 في المائة من أعضاء الجمعية أو دعم هيئة تشريعية؛ (ب) رئيس الجمهورية؛ (ج) أجهزة الحكم الأخرى كل في مجال اختصاصه؛ (د) المحكمة الدستورية ومكتب النيابة العامة ومكتب المدعي العام ومكتب أمين المظالم ومكتب المحامي العام فيما يتعلق بالمسائل التي تدخل في نطاق ولاية كل منها؛ ( ﻫ ) المواطنون الذين يتمتعون بحقوقهم السياسية والمنظمات الاجتماعية التي تحظى بدعم 0.25 في المائة من الناخبين المسجلين. وتجري مناقشة هذه القوانين، وفقاً للمواد من 137 إلى 139، مرتين وتُنشر على نطاق واسع كي يتسنى للأشخاص الذين تؤثر عليهم تلك القوانين، الدفع بما لديهم من أسباب وحجج أمام الجمعية. وفور إقرار مشروع القانون، يُرسل إلى الرئيس لتوقيعه أو الاعتراض عليه. وإذا أبدى رئيس الجمهورية اعتراضا ً صريحا ً على مشروع القانون، فإنه لا يُعاد النظر فيه إلا بعد عام واحد؛ وإذا جاء الاعتراض على جزء منه، يقدم الرئيس مشروع قانون بديل، يجوز للجمعية أن تقبله أو تصادق على مشروع القانون الأصلي، رغم أنه لا بد من صدور حكم عن المحكمة الدستورية إذا كانت أسباب اعتراض الرئيس تتعلق بدستورية القانون.

67- وأخيرا ً ، تجيز المادة 140 للرئيس طرح مشاريع قوانين طارئة بشأن المسائل الاقتصادية على الجمعية الوطنية. ويُنظر فيها بالطريقة المعتادة ولكن وفق الإجراء المعجل ويجري إقرارها أو تعديلها أو رفضها في غضون 30 يوما ً من تاريخ طرحها.

68- وفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، تنص المادة 141 من الفصل 3، على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والحكومة وبالتالي، فإنه المسؤول عن الإدارة العامة. وبالإضافة إلى ذلك، تتألف السلطة التنفيذية من مكتب الرئيس ومكتب نائب الرئيس، ووزارات الدولة وغيرها من الهيئات والمؤسسات اللازمة للإشراف على السياسات العامة الوطنية وتخطيطها وتنفيذها وتقييمها.

69- وبموجب المادة 144، تبدأ فترة ولاية الرئيس في غضون 10 أيام من تاريخ قيام الجمعية الوطنية. ويؤدي الرئيس اليمين الدستورية أمام الجمعية، ويمارس مهامه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لفترة إضافية مرة واحدة. وتنص المادة 145 على الأسباب الموجبة لإنهاء ولايته، بما في ذلك: (أ) انقضاء مدة الولاية؛ (ب) الاستقالة؛ (ج) العزل من المنصب وفقاً للدستور؛ (د) العجز البدني أو العقلي؛ ( ﻫ ) التقصير في وظيفته برأي المحكمة الدستورية؛ (و) التصويت على إنهاء الولاية.

70- وتحدد المادة 147 صلاحيات رئيس الجمهورية، التي تشمل ما يلي:

(أ) حماية وتطبيق الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين والأحكام القانونية الأخرى ضمن نطاق اختصاصه؛

(ب) القيام لدى توليه المنصب، بعرض الخطوط العريضة للسياسات الواجب اتباعها؛

(ج) صياغة وتوجيه السياسات العامة للسلطة التنفيذية؛

(د) عرض مشروع الخطة الوطنية للتنمية على المجلس الوطني للتخطيط لإقرارها؛

( ﻫ ) توجيه الإدارة العامة بطريقة لا مركزية وإصدار المراسيم ذات الصلة بالتوظيف والتنظيم والرقابة والإشراف؛

(و) إنشاء وتعديل وإلغاء الوزارات والكيانات والهيئات التنسيقية؛

(ز) تقديم تقرير مرحلي سنوي أمام الجمعية الوطنية عن الخطة الوطنية للتنمية والأهداف المقترحة للسنة التالية؛

(ح) تقديم مشروع الميزانية الوطنية إلى الجمعية الوطنية لإقرارها؛

(ط) تعيين وعزل وزراء الدولة وغيرهم من الموظفين الحكوميين المخول له تعيينهم؛

(ي) تحديد السياسة الخارجية، وتوقيع المعاهدات الدولية والتصديق عليها وتعيين وعزل السفراء ورؤساء البعثات؛

(ك) المشاركة إلى جانب أصحاب المبادرات التشريعية في عملية صوغ القوانين؛

(ل) إصدار اللوائح اللازمة لإنفاذ القوانين؛

(م) الدعوة إلى عقد استفتاء عام وفقاً للشروط التي ينص عليها الدستور؛

(ن) دعوة الجمعية الوطنية للانعقاد في دورات استثنائية؛

(س) تولي القيادة العليا للقوات المسلحة والشرطة الوطنية وتعيين كبار الضباط.

71- وتجيز المادة 148 للرئيس حل الجمعية الوطنية مرة واحدة فقط وبعد مرور ثلاث سنوات على توليه الرئاسة، بسبب قيامها بمهام تخرج عن نطاق ولايتها الدستورية، وذلك رهنا ً بصدور حكم مسبق ي ؤيد هذا الحل عن المحكمة الدستورية.

72- وفيما يخص الوزراء، تنص المادة 151 على تحملهم المسؤولية السياسية والمدنية والجنائية عما يأتونه من أفعال ويبرمونه من عقود خلال ممارسة واجباتهم، بغض النظر عما يمكن أن يرتبه ذلك من مسؤولية غير مباشرة على الدولة. وقد حُددت شروط إسقاط أهلية الوزير في المادة 152؛ وهي تشمل الارتباط بعلاقة مع الرئيس أو نائب الرئيس، والارتباط بعقد مع الدولة، وتسلم منصبه أثنا ء توليه ال خدمة الفعلية في قوات الأمن. وتنص المادة 154 على تحمل وزراء الدولة مسؤوليتيْن اثنتين بالإضافة إلى المسؤوليات التي حددها القانون وهما: (أ) ممارسة الرقابة على السياسات العامة المسؤولين عنها؛ (ب) تزويد الجمعية الوطنية بالتقارير المطلوبة بشأن المجالات التي يتولون المسؤولية عنها.

73- وفيما يتعلق بالمجالس الوطنية للمساواة، تنص المادة 156 على مسؤوليتها عن تطبيق وإعمال الحقوق المكرسة في الدستور وصكوك حقوق الإنسان الدولية، على نحو كامل، وعن صوغ وتعميم وإنفاذ ومتابعة وتقييم السياسات العامة التي تتناول المسائل الجنسانية وشؤون المجموعات الإثنية والأجيال والإعاقة والتواصل الثقافي وتنقل السكان، وذلك وفقاً للقانون، وبالتنسيق مع الوكالات المعنية بالرقابة والإنفاذ ومع هيئات حماية الحقوق في كل مستوى من مستويات الحكم. وعملا ً بالمادة 157، تُقسم عضوية هذه المجالس بالتساوي بين ممثلي المجتمع المدني والدولة، ويرأسها رئيس الجمهورية.

74- وينظم الفصل 4 من الباب الرابع جهاز القضا ء و عدالة ا لشعوب الأصلية. وتتضمن المواد من 167 إلى 170 أحكاما بشأن مبادئ إقامة العدل تشمل ما يلي:

(أ) الاستقلال الداخلي والخارجي للقضاء؛

(ب) استقلال السلطة القضائية إداريا ً واقتصاديا ً وماليا ً ؛

(ج) وحدة الاختصاص القضائي؛

(د) الو صو ل إلى سبل العدالة مجانا ؛

( ﻫ ) المحاكمة العلنية؛

(و) مبدأ الشفوية والتركيز في إجراءات التقاضي، وحرية إقامة دعوى قضائية والمقاضاة بشأنها وإنهائها؛

(ز) البساطة في الإجراءات واتساقها وفعاليتها، والتعجيل فيها وحصر تكاليفها؛

(ح) الإجراءات القانونية الواجبة؛

(ط) تعيين موظفي القضاء على أساس المساواة والإنصاف والنزاهة والانفتاح والتنافسية واختيارهم على أساس الجدارة، والحق في الطعن والمشاركة المدنية.

75- وتتناول المادة 171 عدالة الشعوب الأصلية وتنص على أن تمارس سلطات الجماعات والشعوب والقوميات الأصلية الوظائف القضائية استنادا ً إلى تقاليد أجدادها وقانونها الخاص، ضمن إقليمها وفي ظل ضمانات تتعلق بمشاركة المرأة في صنع القرار. وتنص بالإضافة إلى ذلك، على أن تطبق سلطات الشعوب الأصلية القواعد والإجراءات الخاصة بها لتسوية النزاعات الداخلية، شريطة ألا تتعارض مع الدستور أو حقوق الإنسان المعترف بها في الصكوك الدولية. وتنص أخيرا ً ، على أن تكفل الدولة احترام المؤسسات والسلطات العامة للأحكام الصادرة عن محاكم الشعوب الأصلية، مع أن ه يتعين إخضاع هذه الأحكام للمراجعة للتحقق من دستوريتها.

76- وتحدد المواد من 172 إلى 176 مبادئ السلطة القضائية التي تشمل ما يلي:

(أ) إقامة العدل وفقاً للدستور والصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛

(ب) بذل العناية الواجبة؛

(ج) مسؤولية القضاة عن حالات التأخير والإهمال وإساءة تطبيق أحكام العدالة أو مخالفة القانون؛

(د) الطعون القانونية في الإجراءات الإدارية؛

( ﻫ ) عدم أهلية أعضاء السلطة القضائية لممارسة أعمال قانونية ذات طبيعة خاصة؛

(و) التخصص في إقامة العدل فيما يتعلق بالأطفال والمراهقين؛

(ز) اختيار موظفي السلطة القضائية على أساس المنافسة والجدارة.

77- وتنص المادة 177 على أن تتشكل السلطة القضائية من هيئات قضائية وإدارية وفرعية ومستقلة. وتنص المادة 178 على الهيئات القضائية التالية: (أ) محكمة العدل الوطنية؛ (ب) محاكم العدل الإقليمية؛ (ج) الهيئات القضائية والمحاكم المنشأة بموجب القانون؛ (د) محاكم الصلح. ويمثل مجلس القضاء السلطة الإدارية المعنية بشؤون الرقابة والرصد والانضباط؛ وتعتبر إدارة التوثيق ومنظمو المزادات القضائية هيئات فرعية؛ أما مكتب أمين المظالم ومكتب المدعي العام فهما هيئ تان مستقل تان .

78- وتخول المادة 181 مجلس القضاء الصلاحيات التالية:

(أ) وضع وتنفيذ السياسات الرامية إلى تحسين النظام القضائي وتحديثه؛

(ب) استعراض وإقرار مشروع موازنة القضاء؛

(ج) توجيه عملية اختيار القضاة و باقي موظفي القضاء، ومعالجة المسائل المتعلقة بالتقييم والترقيات والمسائل التأديبية من خلال إجراءات عامة وقرارات معللة؛

(د) تسيير شؤون القضاء وتمكينه من العمل بمهنية من خلال إنشاء وإدارة معاهد التدريب؛

( ﻫ ) ضمان الشفافية والكفاءة في الجهاز القضائي.

79- ونصت المادة 182 على ال اختصاص ال وطني لمحكمة العدل الوطنية، و على أن يكون مقرها في كيتو، و تتشكل من 21 قاضيا ً موزعين على دوائر متخصصة ويتمتعون بفترة ولاية تستغرق تسع سنوات غير قابلة للتجديد، على أن يتم تغيير ثلث أعضائها كل ثلاث سنوات. ويتم انتخاب رئيس المحكمة الذي يمثل السلطة القضائية، من بين قضاة المحكمة الوطنية، ويشغل منصبه لمدة ثلاث سنوات. وتنص هذه المادة أيضاً على أن يخضع القضاة المناوبون لنفس القواعد التي تسري على الأعضاء كاملي العضوية.

80- وتنص المادة 183 على أن يحمل الشخص الذي يشغل منصب قاض في المحكمة الوطنية، الجنسية الإكوادورية، ويتمتع بحقوقه السياسية، و أن يكون حائزا على شهادة وطنية في القانون معترف بها قانونا ً ويملك خبرة في العمل كمحامي أو قاضي أو مدرس قانون لا تقل مدتها عن 10 سنوات، وحسن السيرة والسلوك. ويقوم مجلس القضاء بتعيين القضاة استنادا ً إلى امتحان تنافسي و إلى الجدارة وحق الطعن والرقابة الاجتماعية، مع السعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

81- وتخول المادة 184 المحكمة الوطنية السلطات التالية، بمعزل عن السلطات المخولة لها بموجب القانون: (أ) النظر في طعون النقض، وطلبات الاستئناف المقدمة لإعادة النظر في أحكام صادرة وغير ذلك من سبل الانتصاف المنصوص عليها في القانون؛ (ب) وضع نظام للسوابق القضائية يستند إلى سابقة مكرسة في ثلاثة أحكام؛ (ج) النظر في القضايا المرفوعة ضد الموظفين العموميين الذين يتمتعون بالحصانة؛ (د) تقديم مشاريع قوانين تتعلق بإقامة العدل. وفيما يخص النقطة (ب)، تنص المادة 185 على أن يُحال ما ت صدر ه الدوائر المتخصصة في ا لمحكمة من أحكام تكرر فيها نفس الرأي ثلاث مرات بشأن نفس النقطة، إلى المحكمة في جلسة عامة ل ل نظر فيها و التوصل إلى اتفاق بشأنها في غضون 60 يوما ً . وإذا أُقر الرأي يصبح سابقة ملزمة.

82- وفيما يتعلق بالمحاكم الإقليمية، تنص المادة 186 على إنشائها في كل مقاطعة وتوفير العدد اللازم من القضاة لها ل ت زاول أعمالها. ويجب أن يكون قضاتها قد خدموا في مجال القضاء أو مارسوا المحاماة أو عملوا أساتذة في الجامعات كما يجب توزيعهم على شعب متخصصة تتماثل مع ش ُ عب المحكمة الوطنية. وتنص أيضاً على أن يبت مجلس القضاء في عدد المحاكم اللازمة لتلبية احتياجات السكان، مع ضرورة أن يتوفر في كل كانتون قاض واحد على الأقل متخصص في شؤون الأسرة والأطفال والمراهقين أو في شؤون الجانحين الشباب، وفقاً لاحتياجات السكان، وضرورة توفر محكمة تُعنى بحقوق المساجين في كل مكان يضم مركزا ً لإعادة التأهيل الاجتماعي.

83- وضمانا ً لوحدة الاختصاص القضائي، تنص المادة 188 على محاكمة أفراد الجيش والشرطة الوطنية أمام المحاكم العادية، و على أن تخضع المخالفات الموجبة لاتخاذ إجراءات تأديبية ل قواعدها الإجرائية الخاصة ، وأن ينظم القانون الحالات التي تخضع لولاية قضائية خاصة وفقاً للمسؤولية الإدارية والرتبة.

84- وتتناول المواد من 191 إلى 193 المسائل المتعلقة بمكتب محامي الشعب . فهو يهدف إلى ضمان المساواة في الوصول إلى سبل العدالة فيما يتعلق بالأشخاص الذين يحول ضعفهم أو حالتهم الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية دون الاستعانة بمحام لحماية حقوقهم. وبناء على ذلك، يقدم المكتب خدمات قانونية مهنية وملائمة وناجعة وفعالة دون مقابل، ويقدم المشورة للناس بشأن حقوقهم ويدعم تلك الحقوق، بصرف النظر عن نوع القضية و حيثما طُلب منه ذلك. والمكتب هو هيئة مستقلة إداريا ً وماليا ً ، تُوفر لها الموارد البشرية والمادية وظروف عمل مماثلة للظروف المتاحة لمكتب المدعي العام. وتنص هذه المواد أيضاً على أن يقدم أساتذة الفقه القانوني والحقوق والدراسات القانونية في الجامعات، باستمرار خدمات المشورة والدفاع مجان ا ً ، للأشخاص ذوي الدخل المحدود والفئات ذات الأولوية.

85- وفيما يتعلق بمكتب المدعي العام، تنص المادة 194 على أن يقوم مقام هيئة لا مركزية، مستقلة إداريا ً وماليا ً ، يكون المدعي العام رئيسها وممثلها القانوني. وتنص المادة 195 على أن يقوم المكتب بحكم وظيفته أو بناء على طلب من الطرف المعني، بإجراء التحقيقات التي تسبق المحاكمة الجنائية والتحقيقات الجنائية، وأن يعمل على مواءمة الإجراءات الجنائية مع مبدأ الملاءمة وتطبيق الحد الأدنى من العقوبات ، مع إيلاء اهتمام خاص للمصلحة العامة وحقوق الضحايا. ويوجه التهم للجناة أمام القاضي المختص ويباشر إجراءات الدعوى الجنائية، إذا توافرت الأسباب الداعية إلى ذلك.

86- ولتمكين المكتب من أداء هذه المهام، نصت المادة 195 على قيامه بإنشاء ومراقبة نظام متخصص يجمع بين عمل التحقيقات والطب الشرعي وعلم الطب الشرعي إلى جانب عمل المحققين المدنيين والمحققين التابعين للشرطة، فضلا ً عن وضع خطة لحماية ومساعدة الضحايا والشهود والمشاركين في الإجراءات الجنائية. وفيما يتعلق بخطة حماية الضحايا والشهود، نصت المادة 198 على أن يقوم المكتب بتنسيق عمل الهيئات العامة التي تعنى بالشواغل والأهداف التي تتضمنها الخطة، فضلا ً عن مشاركة منظمات المجتمع المدني. وتنص المادة أيضاً على أن تراعي الخطة مبادئ تيسير الوصول إلى سبل العدالة والمسؤولية والتكامل والملاءمة والفعالية والكفاءة.

87- وفيما يتعلق بالجهاز الحكومي المعني بالشفافية والرقابة الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 5 من الباب الرابع، نصت المادة 204 على أن يعمل هذا الفرع على تعزيز وتشجيع رصد كيانات وهيئات القطاع العام والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في القطاع الخاص الذين يقدمون ب خدمات أ و يقومون ب أنشطة من أجل المصلحة العامة، وذلك للتحقق من أداء أنشطتهم بمسؤولية وشفافية ونزاهة. وتحقيقا ً لهذه الغاية، يشجع جهاز الشفافية والرقابة الاجتماعية مشاركة المواطن، ويتولى حماية إعمال وإنفاذ الحقوق ومنع الفساد ومكافحته. وفي هذا الصدد، تنص المادة على أن يتألف الجهاز من المجلس المعني بمشاركة المواطنين والرقابة الاجتماعية، ومكتب أمين المظالم، ومكتب المراقب المالي العام ومكاتب المدراء؛ وتتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والإدارية وبالاستقلال في الإدارة والشؤون المالية وشؤون الموازنة والشؤون التنظيمية.

88- وتنص المادة 205 على بقاء ممثلي جهاز الشفافية والرقابة الاجتماعية في مناصبهم لمدة خمس سنوات، وخضوعهم لاختصاص المحكمة الوطنية وللمساءلة من قبل الجمعية الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة على أن يحمل كبار المسؤولين الجنسية الإكوادوري ة وي تمتع وا بحقوقهم السياسية و أن يتم تعيينهم على أساس الجدارة عن طريق امتحان تنافسي عام وفي إطار إجراءات ترشح تخضع ل لرقابة ال مدنية ويُ كفل فيها حق الطعن.

89- وتنص المادة 206 على أن يقوم أعضاء المؤسسات التابعة لجهاز الشفافية والرقابة الاجتماعية بتشكيل هيئة تنسيقية وانتخاب رئيس كل سنة. وصلاحيات الهيئة التنسيقية هي ك التالي:

(أ) صوغ السياسات العامة التي تتعلق بالشفافية والرصد والمساءلة، وتعزيز مشاركة المواطنين ومنع الفساد ومكافحته؛

( ب) ت نسيق خطط عمل هذه المؤسسات دون تقويض استقلالها؛

( ج) ت نسيق صوغ الخطة الوطنية لمكافحة الفساد؛

( د) ت قديم مقترحات إلى الجمعية الوطنية للإصلاحات القانونية في مجالات اختصاصها؛

(ﻫ ) تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية الوطنية عن الأنشطة ذات الصلة بالاضطلاع بمهامها.

90- وبموجب المادة 207، يكمن الغرض من المجلس المعني بمشاركة المواطنين والرقابة الاجتماعية في تعزيز وتشجيع ممارسة حقوق المشاركة من خلال تحريك عملية إنشاء آليات الرقابة الاجتماعية فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بالصالح العام، وتعيين السلطات المختصة وفقاً للدستور والقانون. وتنص المادة أيضاً على أن يتألف المجلس من سبعة أعضاء كاملي العضوية وسبعة أعضاء مناوبين، ينتخبون رئيسا ً لهم من بين الأعضاء كاملي العضوية ليصبح هو الممثل القانوني للمجلس ويشغل منصبه لمدة سنتين ونصف. وبموجب هذه المادة، يُنتخب الأعضاء من بين الأسماء التي ترشحها المنظمات المعنية بالشؤون الاجتماعية وشؤون المواطن، وذلك عقب إجراءات يقوم بها المجلس الانتخابي الوطني تشمل تنظيم امتحان تنافسي عام يرتكز إ لى الجدارة وتقديم ال طلبات بطريقة تخضع ل لرقابة ال مدنية وتراعي حق الطعن.

91- وبموجب المادة 208 تشمل صلاحيات المجلس وواجباته ما يلي:

(أ) تعزيز مشاركة المواطنين، وتشجيع عمليات المشاورات العامة وتعزيز التدريب على المواطنة، والقيم، والشفافية، ومكافحة الفساد؛

(ب) إنشاء آليات لمساءلة مؤسسات وهيئات القطاع العام؛

(ج) ا لتحقيق في الشكاوى بشأن الأفعال أو حالات الامتناع عن القيام بأفعال، التي تؤثر على مشاركة المواطن أو تؤدي إلى الفساد؛

(د) نشر التقارير التي تحدد ما إذا كان هناك دليل على المسؤولية، وتقديم التوصيات اللازمة والشروع في الإجراءات القانونية المناسبة؛

( ﻫ ) التصرف كطرف في الإجراءات في القضايا المرفوعة نتيجة للتحقيقات التي أجراها؛

(و) طلب المعلومات اللازمة لإجراء التحقيقات أو المحاكمات من أي هيئة حكومية أو مسؤول حكومي؛

(ز) اختيار رؤساء مكتب النائب العام ومكاتب المدراء من قائمة مختصرة يطرحها رئيس الجمهورية؛

(ح) تعيين رؤساء مكتب أمين المظالم، ومكتب محامي الشعب، ومكتب المدعي العام ومكتب المراقب المالي العام، حال انتهاء عملية الطعن والرصد ذات الصلة؛

) ط) تعيين أعضاء المجلس الانتخابي الوطني، والمحكمة الانتخابية ومجلس القضاء حال اكتمال عملية التوظيف ذات الصلة.

92- وفيما يخص مكتب المراقب المالي العام، تعتبر المادة 211 المكتب بمثابة الهيئة التقنية المسؤولة عن الإشراف على استخدام موارد الدولة وأداء مؤسسات الدولة والشركات الخاصة التي تتلقى التمويل العام. وفيما يلي وظائفه المنصوص عليها في المادة 212: (أ) توجيه نظام الرقابة الإدارية إلى جانب القيام بمراجعة الحسابات الداخلية والخارجية والمراقبة الداخلية لهيئات القطاع العام أو الهيئات الخاصة التي تتلقى تمويلا ً من الدولة؛ (ب) تحديد المسؤولية الإدارية والمدنية عن التقصير والأدلة على المسؤولية الجنائية في المجالات والأنشطة التي تخضع لرقابته؛ (ج) وضع قواعد خاصة بأداء وظائفها؛ و(د) تقديم المشورة للهيئات والكيانات التابعة للدولة عندما يُطلب إليه ذلك.

93- وتعتبر مكاتب المدراء بموجب المادة 213، هيئات تقنية تملك صلاحيات مراقبة ما تضطلع به الكيانات العامة والخاصة من أنشطة وخدمات اقتصادية واجتماعية وبيئية، ومراجعة حساباتها وتمحيصها لضمان الامتثال للتشريعات ومراعاة الصالح العام؛ ولذلك، فإنه يجوز لها التصرف بحكم وظيفتها أو بناء على طلب الجمهور.

94- وتتضمن المواد من 214 إلى 216 أحكاما ً تتعلق بمكتب أمين المظالم. ويعتبر المكتب هيئة نظامية ذات ولاية وطنية وشخصية قانونية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري. ويتسم هيكله باللامركزية، وله مندوبون في كل مقاطعة وفي الخارج. ويتعين عليه حماية وصون حقوق سكان إكوادور والدفاع عن حقوق الإكوادوريين في الخارج.

95- و تشمل مسؤولياته ما يلي:

(أ) القيام بحكم وظيفته أو بناء على التماس من الطرف المعني، بتقديم الطلبات الخاصة بالحصول على سبل الانتصاف الحمائية، والمثول أمام القضاء، والحصول على المعلومات المتاحة للعموم وعلى البيانات المتعلقة بأمر الإحضار ورفع دعاوى بشأن عدم الامتثال ودعاوى المواطنين، ورفع الشكاوى المتعلقة بتدني جودة الخدمات العامة أو الخاصة المقدمة أو الإخلال بتقديم هذه الخدمات؛

(ب) إصدار ال أمر باتخاذ تدابير لحماية الحقوق، يكون تنفيذه فوريا ً وإلزاميا ً ، والتماس الحصول على سبل الانتصاف القانونية أو توقيع جزاءات من السلطة المختصة في حالات عدم الامتثال؛

(ج) إجراء تحقيقات والبت في قيام الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقدمون خدمات عامة بأفعال أو امتناعهم عن القيام بأفعال، وذلك ضمن نطاق اختصاصه؛

(د) مراقبة وتشجيع احترام الإجراءات القانونية الواجبة ومنع أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو وقفه على الفور.

96- ويتناول الفصل 6 الجهاز الانتخاب ي في المادة 217 التي تنص على أن يكفل ممارسة حقوق التصويت السياسية والحقوق ذات الصلة بالتنظيم السياسي للمواطنين. و ي تألف هذ ا الجهاز من المجلس الانتخابي الوطني والمحكمة الانتخابية، التي يوجد مقرها في كيتو و ي تمتع بشخصيته القانونية الخاصة به، وبولاية قضائية على المستوى الوطني وباستقلال إداري ومالي وتنظيمي. وتنص المادة أيضاً على أن يمتثل المجلس والمحكمة لمبادئ الاستقلالية والانفتاح والشفافية والإنصاف والتواصل الثقافي والمساواة بين الجنسين والنزاهة.

97- وتتضمن المادتان 218 و219 أحكاما ً بشأن المجلس الانتخابي الوطني. وتنصان على تشكيل المجلس من خمسة أعضاء كاملي العضوية وخمسة أعضاء مناوبين، يشغلون مناصبهم لمدة ست سنوات، وتُجدد عضوية المجلس جزئيا ً كل ثلاث سنوات؛ ويُنتخب الرئيس من بين الأعضاء، ويتولى التمثيل القانوني للجهاز الانتخاب ي ويستمر في منصبه لمدة ثلاث سنوات. وتشمل شروط أهلية ا لانضمام إلى المجلس، حمل الجنسية ال إكوادوري ة و ال تمتع ب ال حقوق السياسية.

98- ويتمتع المجلس الانتخابي، بالإضافة إلى وظائفه النظامية، بالصلاحيات التالية:

(أ) تنظيم وإجراء ومراقبة الانتخابات وضمان شفافيتها؛

(ب) إجراء الانتخابات وفرز الأصوات وإعلان النتائج وتحليف الفائزين لتقلد مناصبهم؛

(ج) تعيين أعضاء الهيئات الانتخابية اللامركزية؛

(د) مراقبة الدعاية والمصروفات الانتخابية واستعراض الحسابات المقدمة من التنظيمات السياسية والمرشحين والتحقق منها؛

( ﻫ ) ضمان شفافية وشرعية الانتخابات الداخلية للتنظيمات السياسية؛

(و) اقتراح مشاريع القوانين ضمن مجالات اختصاصه؛

(ز) الاحتفاظ بسجل محدَّث للتنظيمات السياسية ومجالسها والتحقق من إجراءات التسجيل؛

(ح) ضمان امتثال التنظيمات السياسية للقانون ولأنظمتها ولوائحها؛

(ط) تنفيذ وإدارة ورصد تمويل الدولة للحملات الانتخابية والصندوق الخاص بتمويل المنظمات السياسية؛

(ي) النظر والبت في الطعون الإدارية أو الشكاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة عن الهيئات اللامركزية خلال الانتخابات وفرض العقوبات المناسبة؛

(ك) تنظيم ووضع السجل الانتخابي في إكوادور والخارج.

99- وتتألف المحكمة الانتخابية بموجب المادة 220 من الدستور، من خمسة أعضاء كاملي العضوية وخمسة أعضاء مناوبين، يشغلون مناصبهم لمدة ست سنوات، على أن تتجدد عضويتها جزئيا ً كل ثلاث سنوات. وشروط الأهلية التي يتعين استيفاؤها في الأعضاء هي نفس الشروط التي تسري على قضاة المحكمة الوطنية؛ ويُنتخب رئيس المحكمة الانتخابية من بين أعضائها لفترة ثلاث سنوات. وتنص المادة 221 على الصلاحيات التالية، بالإضافة إلى الصلاحيات التي نص عليها القانون: (أ) النظر والبت في الطعون الانتخابية ضد إجراءات المجلس الانتخابي الوطني والهيئات اللامركزية، وفي القضايا الخلافية المتعلقة بالتنظيمات السياسية؛ (ب) فرض جزاءات فيما يتعلق بعدم الامتثال للقواعد الخاصة بالتمويل، والدعاية والإنفاق على الانتخابات وغير ذلك من الخروقات للقواعد الانتخابية؛ (ج) اتخاذ القرارات بشأن الترتيبات التنظيمية الخاصة بها وتحديد ميزانيتها وتنفيذها. وتعتبر أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وقابلة للتنفيذ فورا ً ، وتشكل سوابق قضائية في الانتخابات.

100- وتنص المواد من 222 إلى 224 على معايير مشتركة للرقابة السياسية والاجتماعية، تشمل على وجه الخصوص، جواز عزل أعضاء المجلس والمحكمة للإخلال بواجباتهم ومسؤولياتهم؛ والإشراف على الهيئات الانتخابية التي تكفل للتنظيمات السياسية والمرشحين سلطة مراقبة ورصد العمل الانتخابي والدعاية الانتخابية؛ وتعيين أعضاء المجلس والمحكمة من جانب المجلس المعني بمشاركة المواطنين والرقابة الاجتماعية بمقتضى الأحكام المشار إليها آنفا ً .

101- وفيما يتعلق بإدارات الحكم الذاتي اللامركزية والنظم الخاصة وقواعد الاختصاص العام المحددة في الباب الخامس من الدستور، ينبغي الإشارة إلى أن المواد من 238 إلى 240، تنص على تمتع إدارات الحكم الذاتي اللامركزية بالاستقلال السياسي والإداري والمالي، وعلى استنادها إلى مبادئ التضامن والتبعية والمساواة بين الأقاليم والتكامل فيما بينها ومشاركة المواطنين. وينص الدستور أيضاً على تحديد القانون ذي الصلة لنظام الولايات القضائية على المستوى الوطني، الذي يتعين أن يكون إلزاميا ً ومتدرجا ً ، ويحدد سياسات وآليات التعويض المتعلقة بالتفاوت بين الأقاليم في عملية التنمية. وتحدد المواد آنفة الذكر إدارات الحكم الذاتي اللامركزية التالية: (أ) مجالس الدوائر الريفية؛ (ب) المجالس البلدية؛ (ج) المجالس الحضرية؛ (د) مجالس ا لمقاطعات ؛ ( ﻫ ) المجالس الإقليمية. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المواد على تمتع مجالس الحكم الذاتي الإقليمية اللامركزية في دوائر العاصمة وا لمقاطعات والكانتونات بسلطات تشريعية ضمن مجالات اختصاصها وبولايات قضائية في إقليم البلد.

102- ويبين الجدول التالي الولاية القضائية الإقليمية لمختلف الإدارات وتنظيمها وهيكلها المؤسساتي وصلاحياتها.

الجدول 25 الولايات الإقليمية

الولاية الإقليمية

الهيكل المؤسسي والتنظيم

السلطات

على صعيد الإقليم

الحاكم الإقليمي

أعلى مسؤول يتولى رئاسة المجلس وله صوت مرجح

نائب الحاكم

المجلس الإقليمي

‘1‘ وضع الخطة الإنمائية على الصعيد الإقليمي من خلال وضع خطط استخدام الأراضي؛ ‘2‘ إدارة أحواض النهر؛ ‘3‘ مراقبة حركة المرور الإقليمية والنقل؛ ‘4‘ تخطيط شبكة الطرق الإقليمية وبناؤها وصيانتها؛ ‘5‘ منح الشخصية القانونية للمنظمات الاجتماعية الإقليمية وتسجيلها ورصدها؛ ‘6‘ تحديد سياسات البحوث والابتكارات في مجال الدراية التكنولوجية والتطوير والنقل؛ ‘7‘ تشجيع الأنشطة المنتجة على المستوى الإقليمي؛ ‘8‘ تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي؛ ‘9‘ إدارة التعاون الدولي ليتسنى له ا لا ضطلاع بولايته كما يجب.

على صعيد المقاطعة

المحافظ

أعلى مسؤول ويتولى رئاسة المجلس وله صوت مرجح

نائب المحافظ

مجلس المقاطعة

‘1‘ وضع الخطة الإنمائية على صعيد المقاطعة من خلال وضع خطط استخدام الأراضي؛ ‘2‘ تخطيط شبكة الطرق في المقاطعة وبناؤها وصيانتها؛ ‘3‘ تنفيذ الأشغال العامة في أحواض النهر والأحواض المائية الصغيرة؛ ‘4‘ إدارة البيئة على مستوى المقاطعة؛ ‘5‘ تخطيط أنظمة الري وبناؤها وصيانتها؛ ‘6‘ تشجيع الأنشطة الزراعية؛ ‘7‘ تشجيع الأنشطة المنتجة على مستوى المقاطعة؛ ‘8‘ إدارة التعاون الدولي ليتسنى له ا لا ضطلاع بولايته كما يجب.

على صعيد الكانتون

العمدة

أعلى مسؤول ويتولى رئاسة المجلس وله صوت مرجح

نائب العمدة

مجلس الكانتون

‘1‘ وضع الخطة الإنمائية على صعيد المقاطعة من خلال وضع خطط استخدام الأراضي؛ ‘2‘ رصد استخدام الأراضي؛ ‘3‘ تخطيط شبكة الطرق الحضرية وبناؤها وصيانتها؛ ‘4‘ توفير الخدمات العامة بما في ذلك توفير مياه الشرب ونظام الصرف الصحي، ومعالجة المياه المستعملة وإدارة النفايات الصلبة والمرافق الصحية البيئية؛ ‘5‘ فرض أو تعديل أو إلغاء الضرائب والمساهمات الخاصة لتمويل التحسينات؛ ‘6‘ تخطيط وتنظيم ورصد حركة المرور والنقل العام على صعيد الكانتون؛ ‘7‘ تخطيط وبناء وصيانة الهياكل الأساسية المادية والتجهيزات في مجالات الصحة والتعليم وفي الأماكن العامة؛ ‘8‘ الحفاظ على التراث المعماري والثقافي والطبيعي في الكانتون وصيانته ونشره؛ ‘9‘ تعيين حدود الشواطئ وضفاف الأنهار والوديان والبحيرات والأحواض وتنظيمها وترخيص استعمالها ورصده؛ ‘10‘ ضمان وصول عامة الناس إلى الشواطئ وضفاف الأنهار والبحيرات والأحواض واستعمالها؛ ‘11‘ إدارة جهود منع الحرائق وخدمات الحماية والإنقاذ؛ ‘12‘ إدارة التعاون الدولي ليتسنى له ا لا ضطلاع بولايته كما يجب.

على صعيد العاصمة وضواحيها

العمدة

أعلى مسؤول ويتولى رئاسة المجلس وله صوت مرجح

مجلس العاصمة

نفس السلطات المخولة لمجالس الكانتونات وإدارات المناطق والأقاليم المنطبقة عليه.

الدائرة الريفية

مجلس الدائرة الريفية

‘1‘ التخطيط لتنمية الدائرة واستخدام الأراضي؛ ‘2‘ تخطيط وبناء وصيانة الهياكل الأساسية المادية والتجهيزات والأماكن العامة على مستوى الدائرة الريفية؛ ‘3‘ تخطيط شبكة الطرق في الدائرة وصيانتها؛ ‘4‘ تشجيع تطوير الأنشطة المنتجة في المجتمع المحلي، والحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة؛ ‘5‘ إدارة وتنسيق الخدمات العامة التي أسندتها له أو عهدت بها إليه مستويات حكومية أخرى؛ ‘6‘ تشجيع تنظيم المواطنين في الكوميونات والقرى النائية وغيرها من المستوطنات الريفية التي تعتبر وحدات إقليمية رئيسية؛ ‘7‘ إدارة التعاون الدولي ليتسنى له ا لا ضطلاع بولايته كما يجب؛ ‘8‘ الإشراف على طريقة تقديم الخدمات العامة ونوعيتها.

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

103- وقد تم الحصول على المؤشرات المتعلقة بالنظام السياسي من المعلومات التي قدمها المجلس الانتخابي الوطني. وتقدم الجداول الواردة أدناه تفاصيل عن السجل الانتخابي الذي اعتُمد في انتخابات 26 نيسان/أبريل 2009 لاختيار رئيس للجمهورية ونائب ه وأعضاء الجمعية الوطنية والولاة ورؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية، وذلك عندما تم تسجيل التنظيمات التالية: 13 حزبا ً سياسيا ً و 37 حركة سياسية على الصعيد الوطني و4 حركات سياسية في الخارج و201 حركة على مستوى المقاطعات . كما تتضمن تفاصيل عن التسجيل للانتخابات التي جرت في 14 حزيران/يونيه حيث تم انتخاب أعضاء برلمان الأنديز ومجالس الدوائر .

الجدول 26 السجل الانتخابي، 2009

الناخبون

الذكور

الإناث

مكاتب الاقتراع

مكاتب الاقتراع المخصصة للذكور

مكاتب الاقتراع المخصصة للإناث

765 519 10

739 254 5

026 275 5

246 45

442 22

804 22

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

الجدول 27 الناخبون بحسب القطاع

المواطنون

أفراد الجيش

أفراد الشرطة

الأجانب المقيمون في إكوادور

الإكوادوريون المقيمون في الخارج

الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦ و١٨ عاما ً

الأشخاص الأميون

الأشخاص مزدوجو الجنسية

162 111 9

066 55

501 39

426 86

381 13

534 507

972 715

723

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

104- وترد في الجدول التالي تفاصيل عن القضايا المقدمة إلى المحكمة الانتخابية، استُكملت في 22 تموز/يوليه 2009، وتتعلق بالانتخابات التي جرت في 26 نيسان/أبريل و14 حزيران/يونيه 2009.

الجدول 28 القضايا التي قُدمت إلى المحكمة الانتخابية، 2009

الدعوى

قيد البت

تم البت فيها

المجموع

طعن

صفر

١١٨

١١٨

شكوى

٣

٤١

٤٤

استئناف

٢

١٠٤

١٠٦

انتهاك للقانون

٣٧٣

٧٢

٤٤٥

دعاوى أخرى

١

٥

٦

طلب الحصول على وسيلة انتصاف للحماية

صفر

١١

١١

استئناف: انتهاكات

صفر

١

١

المجموع

٣٧٩

٣٥١

٧٣٠

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

105- واستنادا ً إلى النتائج التي أعلنها المجلس الانتخابي ووثائق التفويض التي قُدمت في تموز/ يوليه 2009، كان تكوين الجمعية الوطنية لدى تولي مهامها في 2009 على النحو التالي:

الجدول 29 تكوين الجمعية الوطنية، 2009-2013

الحزب

الأعضاء

Movimiento Patria Altiva Í Soberana

٥٩

Partido Sociedad Patriótica "21 de Enero"

١٩

Partido Social Cristiano

١١

Partido Renovador Institucional Acción Nacional

٧

Movimiento Municipalista

٥

Movimiento Popular Democrático

٥

Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik

٤

Partido Roldosista Ecuatoriano

٣

Partido Izquierda Democrática

٢

أحزاب أخرى

٩

المجموع

١٢٤

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

ثانيا ً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

106- جاء في إعلان كيتو للاستقلال، الذي أرسى الأسس لوضع استراتيجية وطنية للاستقلال، أن الهدف الذي تصبو إليه الدولة هو ضمان حرية سكانها. ومن هذا المنطلق - ولا سيما منذ صدور دستور 1979 - كان الهدف الرئيسي للمشرعين الدستوريين وأحكام القانون الأعلى هو وضع شرعة حقوق بغية تعزيز الإجراءات التي تتخذها الدولة وتوجيه صوغ القوانين والسياسات العامة. وعليه، أعلن دستور العام 2008 في جملة إعلانات تأسيسية أخرى وردت في ديباجته، أنه بالنظر إلى تراث الكفاح الاجتماعي الذي خاضه شعب إكوادور من أجل التحرر من الهيمنة، فقد عقد العزم على إرساء ما يلي: (أ) شكل جديد من أشكال العيش في المجتمع مع الآخرين في إطار التنوع والتناغم مع الطبيعة، يكون هدفه تحقيق الحياة الطيبة sumak kawsay ؛ (ب) مجتمع يحترم في جميع جوانبه، كرامة الأفراد والجماعات؛ (ج) بلد ديمقراطي ملتزم بالاندماج في أمريكا اللاتينية، وبالسلام والتضامن مع جميع شعوب العالم.

107- وإقرارا ً بهذه القرارات، نصت المادة 3 من الدستور على أن الدولة تتحمل الواجبات الرئيسية التالية:

(أ) ضمان التمتع الفعلي بالحقوق المعترف بها في الدستور والصكوك الدولية، ولا سيما الحق في الصحة والتعليم والأمن والغذاء والضمان الاجتماعي والمياه؛

(ب) تعزيز الوحدة الوطنية في إطار التنوع؛

(ج) وضع خطة للتنمية الوطنية بغية القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة وإعادة توزيع الموارد والثروات اللازمة لتحقيق عيش لائق و توزيعا ً عادلا ً ؛

(د) تعزيز التنمية المنصفة والموجهة نحو تحقيق التضامن في إقليم البلد بأسره من خلال تعضيد عمليتي الحكم الذاتي واللامركزية؛

( ﻫ ) حماية التراث الثقافي والطبيعي للبلد؛

(و) ضمان حقوق السكان في إرساء ثقافة السلام والأمن الشامل والعيش في مجتمع ديمقراطي خال من الفساد.

108- ولذلك، وضعت المادتان 10 و11 المبادئ اللازمة لإعمال هذه الحقوق، إذ نصتا على حق الأفراد والمجتمعات المحلية والشعوب والقوميات والجماعات في التمتع بالحقوق التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، ونصتا في الوقت نفسه على أن تخضع ممارسة هذه الحقوق لجملة من المبادئ تشمل ما يلي:

(أ) ممارسة الحقوق وتعزيزها وإنفاذها بشكل فردي وجماعي أمام السلطات المسؤولة عن إعمالها؛

(ب) المساواة بين جميع السكان في الحقوق والواجبات والفرص وحظر التمييز القائم على أساس العرق أو مكان الولادة أو العمر أو الجنس أو الهوية الجنسانية أو الهوية الثقافية أو الحالة المدنية أو اللغة أو الدين أو الإيديولوجيا أو الانتماء السياسي أو السجل الجنائي أو المركز الاجتماعي - الاقتصادي أو مركز الشخص فيما يتعلق بالهجرة أو التوجه الجنسي أو الحالة الصحية أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو العجز أو الفوارق البدنية أو أي سمة من السمات المميزة الأخرى الشخصية أو الجماعية، المؤقتة أو الدائمة؛

(ج) ممارسة العمل الإيجابي لتعزيز المساواة الفعلية فيما بين أصحاب الحقوق الذين يعيشون في حالة تتسم بعدم المساواة؛

(د) تنفيذ السلطات المختصة للحقوق المعترف بها في الدستور والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تنفيذا ً مباشرا ً وفوريا ً ، دون متطلبات أو شروط؛

( ﻫ ) القابل ي ة التامة للتقاضي في مجال الحقوق: لا يجوز التذرع بعدم وجود قاعدة لتبرير انتهاكها أو التنصل منها، أو لرد الإجراءات القضائية أو رفض الاعتراف بها؛

(و) تطوير مضمون الحقوق من خلال القوانين واللوائح والأحكام القضائية والسياسات العامة، وإعلان عدم صلاحية أي قانون ينتج عنه تقييد للحقوق؛

(ز) تنفيذ وتفسير القانون أو اللائحة على أفضل وجه يؤدي إلى إعمال الحقوق؛

) ح) اتسام المبادئ والحقوق بالترابط وعدم جواز التصرف فيها وانتهاكها وتجزئتها، وب ال تساوي في الرتبة؛

) ط) عدم استبعاد الحقوق ذات الصلة بكرامة الأفراد والمجتمعات والشعوب والقوميات واللازمة لنمائهم الكامل، غير الحقوق المعترف بها بالفعل في الدستور أو في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

109- كما تنص المادتان المذكورتان أعلاه على التزام الدولة بتهيئة الظروف اللازمة للاعتراف الكامل بالحقوق وإعمالها، وكفالة استمرارها، بالإضافة إلى التزام الدولة وممثليها وأعوانها وكل شخص يمارس السلطة العامة بجبر الإخلال بحقوق الأفراد والمجتمعات والشعوب والقوميات نتيجة عدم توفير الخدمات العامة أو التقصير في توفيرها، أو نتيجة قيام موظفيها والعاملين في الخدمة العامة بعمل ما أو امتناعهم عن القيام بعمل ما أثناء الاضطلاع بواجباتهم. ومن المسلم به كذلك أن الدولة تتحمل المسؤولية عن حالات الاحتجاز التعسفي والخطأ القضائي والتأخير غير المبرر في البت القضائي أو إساءة تطبيق العدالة وانتهاك الحق في الحصول على حماية المحكمة وانتهاك المبادئ والقواعد الخاصة بالإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك تنقيح أو نقض حكم صادر.

ألف - قبول معايير حقوق الإنسان الدولية

110- و كما سبق الذكر ، فإن الدولة ملزمة تجاه الأفراد والشعوب والمجتمعات والقوميات والجماعات بضمان الحقوق المعترف بها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ الخاصة بتفسيرها. وبالإضافة إلى ذلك، تنص الفقرتان 7 و9 من المادة 416، في الباب الثامن المتعلق بالعلاقات الدولية، على أن تحترم إكوادور حقوق الإنسان في علاقاتها مع المجتمع الدولي، و أن تعمل، تبعا ً لذلك، على تعزيز إعمالها بشكل كامل، من خلال الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها لدى التوقيع على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. كما تنصان على وجوب الاعتراف بالقانون الدولي معيارا ً للسلوك. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 417 على أنه فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، تُطبَّق مبادئ تركيز الاهتمام على الإنسان، وعدم فرض قيود على الحقوق، والانطباق المباشر لهذه الصكوك، والشرط المفتوح ، وهي مبادئ وردت في أحكام المادتين 10 و11 المشار إليهما سابقا ً . وأخيرا ً ، تنص الفقرة 2 من المادة 424 الواردة في الباب الحادي عشر المتعلق بسيادة الدستور، على أن الدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها إكوادور والتي أقرت حقوقا ً أفضل من الحقوق المعترف بها في الدستور، تكون لها الغلبة على أي قاعدة قانونية أو قرار يصدر عن سلطة عامة .

111- و تفيد المعلومات المقدمة من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والإدماج، بأن إكوادور طرف ( ) في اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، فضلا ً عن اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، واتفاقيات جنيف وغيرها من معاهدات القانون الإنساني الدولي. بيد أنها لم توقع أو تصدق على بعض اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ( ) .

112- وهذا هو نطاق المعلومات المقدمة من وزارة الخارجية والتجارة والإدماج.

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

113- كما ورد في الجزء السابق، فإنه بالإضافة إلى الحقوق التي ينص عليها الدستور، تعترف إكوادور بالحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بل وتكفل تطبيقها مباشرة على يد أي سلطة عامة أو موظف خدمة عامة، والاحتجاج بها أمام القضاء، وممارستها بلا قيود. ومع ذلك أقر الباب الثاني من الدستور قائمة من الحقوق الجديدة التي لم ترد في المعاهدات الدولية ومنها الحقوق التالية:

(أ) الحق في المياه؛

(ب) الحق في الحصول المأمون والدائم على طعام صحي وكاف ومغذ، والحصول على غذاء كافي، يفضل أن يكون قد أُنتج محليا ً وبما يتماشى مع مختلف الهويات الثقافية والتقاليد التي يتبعها الشعب؛

(ج) الحق في العيش في بيئة صحية ومتوازنة إيكولوجيا تضمن الاستدامة والعيش اللائق؛

(د) الحق في الاتصال والمعلومات؛

( ﻫ ) الحق في تعليم يهتم بالإنسان ويضمن التنمية الشاملة للفرد ويشجع التفكير النقدي والفن والتربية البدنية، والمبادرة الفردية والمجتمعية، وتطوير المهارات والقدرات الخاصة بالابتكار والعمل؛

(و) الحق في الثقافة والعلم؛

(ز) الحق في الموئل والسكن؛

(ح) الحق في الصحة؛

( ط) الحق في العمل والضمان الاجتماعي؛

(ي) حقوق المشاركة؛

(ك) الحق في الحريات؛

(ل) الحق في الحماية.

114- وعلاوة على ذلك، مُنحت حقوق خاصة لجماعات تعتبر جديرة بالاهتمام على سبيل الأولوية، مثل كبار السن والشباب، والأفراد أو الجماعات الكثيرة التنقل، والنساء الحوامل، والأطفال والمراهقين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصابين بأمراض مدمرة، والمحرومين من الحرية، والعملاء والمستهلكين، والمجتمعات والشعوب والقوميات.

115- وكما ورد سابقا ً ، فإن من واجب جميع السلطات العامة والموظفين الحكوميين ضمان جميع هذه الحقوق وغيرها من الحقوق للأشخاص. إلا أن الدستور نص على عدد من الخطوات المحددة التي يتعين على السلطات اتخاذها فيما يتعلق بالحقوق. إذ نصت الفقرة 6 من المادة 120 والفقرة 2 من المادة 133، على أن تقوم الجمعية الوطنية بالتطوير التدريجي لمضمون الحقوق من خلال سن القوانين التنظيمية وتدوينها وتعديلها أو إلغاء القوانين التي تؤدي إلى نتائج عكسية فيما يتعلق بالتمتع الفعلي بالحقوق. وعلاوة على ذلك، تنص الفقرتان 1 و3 من المادة 147 على أن رئيس الجمهورية يقع عليه واجب الامتثال وضمان الامتثال للدستور والمعاهدات الدولية والقوانين واللوائح، وأي قواعد أو مبادئ أخرى تقع في نطاق اختصاصه، وهو بالتالي، مسؤول عن وضع وتوجيه السياسات التي تؤدي إلى إعمال الحقوق المعترف بها. وكذلك تنص المادة 172 على أن يخضع القضاة في إقامتهم للعدل لأحكام الدستور والصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون. وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن جميع الأحكام المتعلقة بالمبادئ ذات الصلة بإقامة العدل وبالسلطة القضائية، التي سبق تناولها، إشارة إلى حق الوصول إلى سبل العدالة والحق في الحماية.

116- كما نصت المادة 204 على مسؤولية جهاز الشفافية والرقابة الاجتماعية التابع للحكومة عن تعزيز وتشجيع مشاركة المواطن وحماية ممارسة وإعمال الحقوق. ويسري الأمر نفسه على الجهاز الانتخابي المكلف بموجب ا لمادة 217، بضمان ممارسة حقوق التصويت السياسية والحقوق المتصلة بالتنظيم السياسي للمجتمع. غير أن المؤسسة الأهم - والمكلفة مباشرة بالبت في قضايا حقوق الإنسان المعترف بها في الدستور والمواثيق الدولية وتفسيرها وحمايتها - ربما تكون هي المحكمة الدستورية التي تناولها الفصل 2 من الباب التاسع المتعلق بسيادة الدستور. وتنص المادة 429 على أن المحكمة هي أعلى سلطة تتولى الإشراف على تفسير المسائل الدستورية وإقامة العدل في هذا المجال. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 436 على أن صلاحيات المحكمة الدستورية تشمل ما يلي:

(أ) العمل بوصفها أعلى هيئة لتفسير الدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة وذلك عن طريق إصدار القرارات والأحكام؛

(ب) النظر والبت في الطلبات المقدمة من عامة الجمهور لإعادة النظر في دستورية النصوص التشريعية الصادرة عن الهيئات والسلطات التابعة للدولة، وإعلان عدم دستوريتها إذا اقتضى الأمر، ومن ثمَّ جعلها لاغية وباطلة؛

(ج) القيام من تلقاء ذاتها بإعلان عدم دستورية قاعدة قانونية إذا تبين في قضية معروضة للنظر فيها، أن القاعدة المتعلقة بالقضية مخالفة للدستور؛

(د) النظر والبت في طلبات إعادة النظر في دستورية ما تتخذه السلطات العامة من إجراءات إدارية ذات أثر عام؛

( ﻫ ) النظر والبت في الدعاوى المتعلقة بعدم الامتثال والمقدمة من أجل إنفاذ الامتثال لقرارات أو تقارير صادرة عن الهيئات الدولية لحقوق الإنسان في الحالات التي تكون فيها هذه القرارات أو التقارير غير قابلة للإنفاذ من خلال القنوات القضائية؛

(و) النظر والبت في طلبات الحصول على سبل انتصاف خاصة بالحماية، والطلبات الخاصة بالإنفاذ وبحق المثول أمام القضاء وحق إتاحة البيانات وتصحيحها، وحق الحصول على المعلومات العامة، وأي إجراءات أو قضايا أخرى تختارها المحكمة لإعادة النظر فيها؛

(ز) الشروع من تلقاء نفسها في استعراض فوري لدستورية إعلانات الطوارئ الصادرة عن الدولة و التي تنطوي على تعليق الحقوق الدستورية؛

(ح) أخذ العلم بعدم الامتثال للقواعد والأحكام الدستورية وفرض العقوبة بشأنه؛

(ط) إعلان عدم دستورية امتناع مؤسسات الدولة أو السلطات العامة كليا ً أو جزئيا ً عن الامتثال للأحكام الدستورية.

117- وبالتالي فهناك قنوات شتى يمكن الاحتجاج عبرها بحقوق الإنسان واستصدار قرار من السلطات. بيد أنه يتعذر ذكر قضايا محددة أرست سوابق جديدة فيما يتعلق بالحقوق المعترف بها في الدستور، إذ إ ن المحكمة الدستورية لم تصدر سوى 38 قرارا ً وحكما ً شملت قرارات بشأن دستورية صكوك دولية وآراء تفسيرية تتعلق بالفترة الانتقالية وما تراكم من قضايا كانت معروضة على المحكمة الدستورية القديمة. ويسري الأمر نفسه على الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الوطنية.

118- وفيما يخص الضمانات المتعلقة بإقرار الحقوق والتمتع بها و وممارستها وحمايتها والتعويض عن انتهاكها، وضع الباب الثالث من الدستور معايير للسياسة العامة والضمانات الإجرائية التي تفي بذلك الغرض. وتنص المادة 84 التي تتضمن إشارة خاصة إلى الضمانات المعيارية، على أن الجمعية الوطنية أو أي هيئة تملك سلطة سن القوانين ملزمة بمواءمة القوانين وأي قواعد قانونية أخرى شكلا ً وموضوعا ً ، مع الحقوق المعترف بها في الدستور والمعاهدات الدولية ومع الحقوق اللازمة لضمان كرامة الشخص أو المجتمعات المحلية أو الشعوب أو القوميات. وينص كذلك على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعرِّض إصلاح الدستور أو الأنظمة أو اللوائح أو الإجراءات الإدارية، الحقوق المعترف بها للخطر.

119- وفيما يتعلق بالضمانات الخاصة بالسياسات العامة والخدمات العامة ومشاركة المواطنين، تنص المادة 85 على أن يخضع وضع وتنفيذ وتقييم ورصد السياسات العامة والخدمات العامة التي تكفل الحقوق المعترف بها في الدستور للأحكام التالية: ‘1‘ أن يستهدف تنفيذ السياسة العامة وتوفير السلع والخدمات العامة تحقيق الحياة الطيبة وإنفاذ جميع الحقوق، وأن يتماشى مع مبدأ التضامن؛ ‘2‘ دون المساس بأولوية المصالح الجماعية على المصالح الفردية، عندما يؤدي تنفيذ سياسة عامة أو توفير سلع وخدمات عامة إلى انتهاك الحقوق الدستورية أو يهدد بانتهاكها، تعاد صياغة الحكم أو السياسة ذات الصلة أو تُعتمد تدابير بديلة لمواءمة السياسة أو الحكم مع تلك الحقوق؛ ‘3‘ تكفل الدولة تخصيص ميزانية تنفيذ السياسة العامة وتوفير السلع والخدمات العامة على نحو منصف ويتماشى مع مبدأ التضامن؛ ‘4‘ ضمان مشاركة الأفراد والقوميات والشعوب والمجتمعات المحلية في تصميم وتنفيذ وتقييم ورصد السياسات العامة والخدمات العامة.

120- وفيما يتعلق بالضمانات الإجرائية، تشترك المادتان 86 و87 في عدد من الأحكام تشمل ما يلي:

(أ) يجوز لأي شخص أو مجموعة من الأشخاص، أو مجتمع محلي أو شعب أو قومية رفع دعوى من الدعاوى المنصوص عليها في الدستور؛

(ب) تُحدَّدُ الولاية القضائية وفقاً للمكان الذي جرى فيه الفعل أو الامتناع عنه، أو للمكان الذي يُحدث فيه الفعل أثره؛

(ج) ينبغي أن تكون الأحكام مباشرة وسريعة وفعالة وشفوية؛

(د) تُرفع القضايا خطيا ً أو شفويا ً ، دونما حاجة إلى ذكر القاعدة التي جرى انتهاكها أو إلى الاستعانة بالمحامي؛

( ﻫ) القواعد الإجرائية التي تؤخر البت العاجل في القضية المطروحة هي قواعد باطلة؛

(و) تُفترض الصحة في ادعاءات مقدم البلاغ إذا لم تقدم الهيئة العامة التي تم استدعاؤها دليلا ً على خلاف ذلك أو لم تقدم المعلومات؛

(ز) يتحدد مصير القضية بموجب قرار قضائي؛ وإذا خلص القاضي إلى حدوث انتهاك للحقوق، فإنه يعلن ذلك ويأمر بتعويض كامل مادي وغير مادي، محددا ً بالتفصيل الالتزامات الإيجابية والسلبية التي يتعين الوفاء بها من قبل الشخص الذي صدر في حقه قرار المحكمة، والظروف التي يجب الوفاء بهذه الالتزامات في إطارها؛

(ح) تُستأنف أحكام المحاكم الابتدائية أمام المحكمة الإقليمية المختصة؛

(ط) لا تنتهي الإجراءات القضائية حتى الإنفاذ الكامل للحكم؛

(ي) يترتب على عدم امتثال الموظف العمومي للحكم فصله من المنصب أو الوظيفة، دون المساس بأي مسؤولية مدنية أو جنائية تترتب على ذلك؛

(ك) يجوز إصدار الأمر باتخاذ تدابير حماية إما مشفوعة بوسائل انتصاف دستورية لحماية الحقوق أو بمعزل عنها، وذلك بهدف تجنب انتهاك حق من الحقوق أو التهديد بانتهاكه أو وضع حد لهذا الانتهاك.

121- واستنادا ً إلى ما تقدم، تنص المواد من 88 إلى 94 على سبل الانتصاف التالية: (أ) طلب إتاحة وسيلة انتصاف للحصول على الحماية؛ (ب) إقامة دعوى لاستصدار أمر قضائي بالإحضار أمام المحكمة ؛ (ج) طلب الحصول على المعلومات العامة ؛ (د) إقامة دعوى لاستصدار أمر قضائي بإتاحة البيانات ؛ ( ﻫ ) إقامة دعوى تتعلق بعدم الامتثال؛ (و) طلب إتاحة وسيلة انتصاف خاصة للحصول على الحماية. ويرمي طلب الحصول على إحدى سبل الانتصاف المتعلقة بالحصول على الحماية المنصوص عليها في المادة 88، إلى توفير حماية مباشرة وفعالة للحقوق المعترف بها في الدستور، ويجوز تقديمه عندما تتعرض هذه الحقوق للانتهاك بسبب ارتكاب سلطة عامة غير قضائية لفعل ما أو الامتناع عنه أو بسبب سياسات عامة تحول دون التمتع بالحقوق الدستورية أو ممارستها أو بسبب أفعال يقوم بها أفراد وينجم عنها ضرر جسيم، عندما لا تُقدم الخدمات العامة التي كُلف هؤلاء الأفراد بتقديمها أو رُخص لهم بتقديمها، على النحو السليم، أو عندما يكون الطرف المتضرر في حالة تبعية، أو يفتقر إلى الحماية بموجب القانون أو يتعرض للتمييز.

122- والهدف من دعوى استصدار أمر قضائي بالمثول أمام المحكمة، التي نصت عليها المادتان 89 و90، هو استعادة الأشخاص المحتجزين بصورة غير قانونية أو تعسفية أو غير قانونية لحريتهم، فضلا ً عن حماية حياة الأشخاص مسلوبي الحرية وسلامتهم الجسدية. وتحقيقا ً لهذا الغرض، نصت المادة 89 على أن يقوم القاضي في غضون 24 ساعة من رفع الدعوى، بعقد جلسة استماع يحضرها الشخص المحتجز والموظف المسؤول عن ذلك الشخص والمحامي العام والشخص الذي أمر بالاحتجاز أو الذي كان مسؤولا ً عن الاحتجاز، ويجب أن تقدم خلالها مذكرة التوقيف. كما تنص المادة على أن تُعقد جلسة الاستماع في مكان الاحتجاز. وتنص المادة كذلك على أن يُبت في الأمر خلال 24 ساعة من انعقاد الجلسة، وإذا تبين أن الحرمان من الحرية غير قانوني أو تعسفي، يُطلق سراح الشخص المحتجز على الفور. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة على أنه في حال توفر دليل مؤكد على حدوث أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة، يصدر الأمر بالإفراج عن الضحية وتوفير رعاية شاملة ومتخصصة له واعتماد تدابير بديلة للاحتجاز حيثما أمكن ذلك. وأخيرا ً ، تنص المادة 90 على أنه عندما لا يُعرف مكان الاحتجاز، ويكون هناك دليل على تورط أي مسؤول عمومي أو أي موظف حكومي أو شخص يتصرف بناء على تصريح أو تأييد أو موافقة صادرة ع نه، يتم استدعاء رئيس الشرطة الوطنية والوزير ذي الصلة إلى جلسة استماع يكون الغرض منها ضمان اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد مكان الشخص المحتجز والمسؤولين عن حرمانه من الحرية.

123- والهدف من طلب إتاحة المعلومات العامة، الذي نصت عليه المادة 91، هو ضمان الوصول إلى المعلومات العامة في القضايا التي لم يُسمح فيها بالاطلاع على هذه المعلومات صراحة ً أو ضمنا ً ، أو عندما تكون المعلومات المقدمة ناقصة أو غير موثوق بها. ويجوز تقديم هذا الطلب حتى وإن كان عدم السماح بالاطلاع على المعلومات يعود إلى كونها مصنفة باعتبارها سرية أو محظورة أو خاصة أو من فئة أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، تنص على وجوب أن تكون تلك المعلومات قد اعتبرت محظورة من قبل السلطة المختصة وفقاً للقانون، وذلك قبل تقديم طلب إتاحة المعلومات.

124- وتعالج المادة 92 دعوى استصدار أمر قضائي بإتاحة البيانات ويتمثل الغرض منها في أن يكون الأفراد أو ممثلوهم المفوضون على علم بوجود وثائق أو بيانات جينية أو مصارف للبيانات الشخصية أو ملفات وتقارير تتعلق بهم أو بممتلكاتهم، ومخزنة لدى كيانات عامة أو خاصة في وسائط مادية أو إلكترونية. وتنص المادة أيضاً على حق الفرد في معرفة أصل ملف البيانات أو مصرف البيانات الذي يحتوي على معلوماتهم الشخصية، ووجه استخدامه والغرض منه ووجهته وفترة صلاحيته. وأخيرا ً ، تجيز للشخص الذي تشير إليه البيانات ، تقديم طلب للحصول على إذن من السلطة المختصة للوصول إلى الملف مجانا ً واستكمال البيانات أو تصويبها أو حذفها أو إبطالها، فضلا ً عن المطالبة بالتعويض عن أي ضرر تكبده.

125- وتناولت المادة 93 دعوى عدم الامتثال حيث نصت على أن الغرض منها هو ضمان إنفاذ القوانين والأنظمة التي تشكل النظام القانوني، فضلا ً عن الامتثال لقرارات أو تقارير الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، شريطة أن يتضمن القانون أو اللائحة أو القرار الذي يتعين إنفاذه ، التزاما ً إيجابيا ً أو سلبيا ً واضحا ً وصريحا ً وقابلا ً للإنفاذ. وتتمثل السمة المميزة لهذه الدعوى في وجوب رفعها أمام المحكمة الدستورية.

126- وأخيرا ً ، تنص المادة 94 على إمكانية تقديم طلبات للحصول على وسيلة انتصاف خاصة للحصول على الحماية في حالة صدور قرارات أو أحكام نهائية تنتهك الحقوق المعترف بها في الدستور عبر القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به. وتتميز بضرورة رفعها إلى المحكمة الدستورية ويتم العمل بها في الحالات التي تكون فيها سبل الانتصاف العادية والخاصة قد استنفدت خلال المهل الزمنية التي حددها القانون، ما لم يكن عدم تقديم طلب للحصول على سبل الانتصاف هذه ناجما ً عن إهمال من الشخص الذي انتُهك حقه الدستوري.

127- وهناك مسألة أخرى ذات صلة بالحقوق تتعلق بالمؤسسات التي ترصد احترام حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق المتعلقة بنوع الجنس والفئة العمرية والشعوب والمجتمعات والقوميات وما إلى ذلك. وجميع مؤسسات الدولة على جميع المستويات مدعوة، كما أُشير، إلى احترام وضمان حقوق الشعوب. ومع ذلك، هناك مؤسسات تضطلع بمهام أوثق صلة بضمان الحقوق. فالمؤسسات التابعة للسلطة التنفيذية على سبيل المثال، تضم المجالس الوطنية للمساواة التي تتحمل مسؤولية ضمان الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في الدستور وفي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وممارستها. و بالتالي، تعمل أثناء الاضطلاع بولايتها، على تشجيع مراعاة المنظور الجنساني وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات العامة المتعلقة بنوع الجنس والإثنية والمسائل المتصلة بالأجيال والتواصل الثقافي والإعاقة والتنقل. و ل كي تحقق تلك المجالس أهدافها ، يتوقع أن تقوم بالتنسيق مع وكالات الإنفاذ الرئيسية ومع هيئات حماية الحقوق على جميع المستويات الحكومية.

128- وبالنظر إلى أن المجالس قيد التشكيل حالياً ، فإنه يتعذر تقديم تفاصيل عن أنشطتها أو عن العملية الجارية. ومع ذلك، تجدر الإشارة فيما يخص واجب المجالس المتمثل في التنسيق مع الوكالات المعنية بالإشراف والتنفيذ ومع هيئات حماية الحقوق، إلى وجود مكتب أمين المظالم ووزارة تنسيق التراث الطبيعي والثقافي ووزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة البيئة والأمانة العامة للشعوب والحركات الاجتماعية ومشاركة المواطنين، والأمانة الوطنية للمهاجرين ولجنة استجلاء الحقيقة.

129- وقد نوقش في السابق موضوع مكتب أمين المظالم في سياق الحديث عن جهاز الشفافية والرقابة الاجتماعية التابع للحكومة، بيد أنه من المهم استرعاء الانتباه إلى قانون تنظيم مكتب أمين المظالم الذي ينظم جميع المسائل المتعلقة بسلطات هذه المؤسسة وتنظيمها وسير العمل فيها. وبما أن تاريخ صدور القانون يعود إلى عام 1997، فإن صلاحيات مكتب أمين المظالم تخضع بشكل أساسي للدستور. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أمين المظالم يمكنه الوصول دون قيد إلى مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي ومراقبة الإجراءات القضائية أو الإدارية وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان بشكل علني والتدخل كطرف في المنازعات القضائية بشأن البيئية. وفيما يتعلق بتنظيم العمل وسيره، تنص المادة 1 من القانون على أن المكتب الذي يرأسه أمين المظالم، هو وكالة عامة يقع مقرها في كيتو وتتمتع بالاستقلال الوظيفي والمالي والإداري وبولاية وطنية. وتنص المادة 9 على أن يعين أمين المظالم نائبا ً أول ونائبا ً ثانٍ يفوضه مهامه وواجباته وصلاحياته، ويضطلع بواجبات أمين المظالم في حال غيابه مؤقتا ً أو في حال شغور المنصب. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 10 على إنشاء فرع لمكتب أمين المظالم في كل مقاطعة ، يرأسه مفوضٌ يمارس في دائرته الإقليمية المهام والواجبات والصلاحيات التي يخولها له أمين المظالم ويتصرف باسم أمين المظالم.

130- وينظم الفصل 2 من القانون إجراءات مكتب أمين المظالم. وهو ينص على أنه يجوز لأي شخص له مطالب مشروعة، أن يقوم بشكل فردي أو جماعي، ودون قيد، بتقديم شكوى خطية أو شفوية إلى أمين المظالم؛ ويجب أن تتضمن الشكوى معلومات عن صاحب الشكوى وسردا ً مفصلا ً للأحداث. وينص الفصل 2 أيضاً على أنه، في حال ورود شكاوى تتعلق بأحداث تؤثر على حياة الشخص أو صحته أو سلامته الجسدية أو المعنوية أو النفسية، يجوز لأمين المظالم الشروع في وسائل انتصاف أو إجراءات تهدف إلى منع وقوع ضرر جسيم أو خطر كبير، ولا يجوز للسلطات المختصة أن ترفض الإحاطة علماً بالقضية والبت فيها. وينص القانون أيضاً على التزام جميع الأشخاص الاعتباريين أو الأشخاص الطبيعيين في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع مكتب أمين المظالم، ويشمل ذلك تطبيق عقوبات ضد الموظفين العموميين والأفراد الذين يرفضون تقديم المعلومات التي يطلبها المكتب.

131- أما فيما يتعلق بالوزارات والأمانات المشار إليها سابقا ً ، فإنه ينبغي الإشارة بوجه خاص ، إلى صلاحيات وزارة العدل وحقوق الإنسان، فضلا ً عن صلاحيات الأمانة الوطنية للمهاجرين. فبموجب المرسوم التنفيذي رقم 748 المؤرخ تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أنشأ رئيس الجمهورية وزارة العدل وحقوق الإنسان، ومنحها جملة صلاحيات تشمل ما يلي: ‘1‘ دعم الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسات في نظام العدالة وذلك عبر توسيع نطاقها وفرض معايير الجودة واشتراط التنفيذ المنسق للبرامج المتعلقة بكفاءة الإدارة من أجل ضمان استخدام الموارد الاقتصادية والمالية والمادية والتكنولوجية على خير وجه؛ ‘2‘ تنسيق التدابير الرامية إلى ضمان الحصول على عدالة رفيعة المستوى و فورية ، باعتباره ا حقا ً أساسيا ً لجميع سكان إكوادور؛ ‘3‘ إنشاء وحدات دعم لمساعدة دائرة شؤون القضاء والنيابة العامة في حل أي نزاع في مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي وأي نزاعات قضائية أخرى قد تكون ذات صلة بالإدارة العامة؛ ‘4‘ تشجيع إنشاء الآليات المناسبة لنشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان والمعلومات القانونية والإجرائية؛ ‘5‘ تنسيق وتنفيذ ورصد البرامج والمشاريع التي تضطلع بها مختلف المؤسسات المشاركة في نظام التأهيل الاجتماعي، إلى جانب البرامج والمشاريع الرامية إلى توفير المساعدة والحماية للجانحين الأحداث؛ ‘6‘ العمل مع المجلس المعني بالمخدرات والمؤثرات العقلية نيابة عن الإدارة المركزية لتصميم وتنفيذ برامج لمنع استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والقضاء عليها.

132- وعلاوة على ذلك، أُسندت لوزارة العدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1317 المؤرخ أيلول/سبتمبر 2008، مسؤولية تنسيق إنفاذ الأحكام والتدابير الوقائية والتدابير المؤقتة والتسويات الودية والتوصيات والقرارات المنبثقة عن نظم حقوق الإنسان في البلدان الأمريكية والعالم، وأي التزامات أخرى ناشئة عن التزامات دولية بحقوق الإنسان، وتحقيقا ً لهذا الغرض أوكلت إليها المهام التالية: ‘1‘ إحالة القرارات إلى السلطة المختصة والإيعاز إليها بالشروع في التحقيقات وتحديد المسؤولية الفردية عن انتهاكات حقوق الإنسان؛ ‘2‘ التنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بتقديم تعويض مادي وغير مادي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان؛ ‘3‘ التنسيق مع الوكالة الحكومية ذات الصلة بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل الوفاء الكامل بالالتزامات؛ ‘4‘ صياغة مشروع تعديلات للقوانين من أجل مواءمة الإطار القانوني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ ‘5‘ التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية بشأن تنفيذ أي صك دولي ينطوي على التزامات دولية ذات صلة بحقوق الإنسان تقع على الدولة على المستوى الوطني؛ ‘6‘ القيام بمتابعة ورصد وتقييم الامتثال للقوانين والسياسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، من أجل إدراج البيانات ذات الصلة بهذا الشأن في التقارير التي تقدمها إكوادور إلى هيئات المعاهدات.

133- وتسعى الأمانة الوطنية للمهاجرين إلى ضمان أن تكون تجربة التنقل والإقامة في جميع أنحاء الإقليم تعبيرا ً حقيقيا ً عن حرية الشعب، وإلى استمرار ضمان الحقوق الأساسية والاستمرار في تلبية احتياجات وتطلعات المهاجرين في المستقبل، كي يتسنى الاستفادة مما تنطوي عليه الهجرة من إمكانات لتحقيق التنمية البشرية والسياسية والاقتصادية والثقافية في مجتمعات المنشأ والمقصد؛ وضمان تقدم الشعوب نحو اعتماد الممارسات والسياسات الفعالة في مجال الاندماج والتعايش التي تتيح ممارسة المواطنة العالمية على نحو كامل ومفيد بعيدا ً عن كره الأجانب والتمييز والعنصرية؛ وضمان التخفيف من حدة المشاكل الناجمة عن التنقل القسري للبشر وإيجاد حلول ناجعة لمختلف أشكال الضعف.

134- وأُنشئت لجنة استجلاء الحقيقة بموجب المرسوم التنفيذي في 3 أيار/مايو 2007 للتحقيق في أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي يُزعم أن مسؤولين في الدولة ارتكبوها بين عامي 1984 و 1988 أو خلال فترات أخرى، وتوضيح ملابساتها ومنع إفلات مرتكبيها من العقاب. وتتألف لجنة الحقيقة من ناشطين بارزين في مجال حقوق الإنسان ينتمون إلى المجتمع المدني. وهي مكلفة بإجراء تحقيقات معمقة ومستقلة استنادا ً إلى شهادات الضحايا والشهود وإلى محفوظات الدولة، حتى عندما تكون تلك المحفوظات مصنفة على أنها سرية أو تتعلق بالأمن القومي، وبتوثيق وتثبيت جميع البلاغات وجمع الأدلة على المسؤولية المدنية والجنائية والإدارية التي تستوجب اهتمام السلطات، وتشجيع التعرف على الضحايا وتحديد أشكال الجبر. وأخيرا ً ، تضطلع هذه اللجنة بتقديم توصيات تتعلق بإصلاح القوانين والمؤسسات والآليات الفعالة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبة مرتكبيها.

135- وفيما يتعلق بقبول ولاية أو اختصاص منظمات حقوق الإنسان الإقليمية، فإن إكوادور صدقت في 8 كانون الأول/ديسمبر 1977 على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وفي 24 تموز/يوليه 1984، اعترفت وفقاً للفقرة 1 في المادة 62 من الاتفاقية، بأن ولاية محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ملزمة قانونا ً في جميع المسائل المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية. و عملاً بالمادة 68، تعهدت إكوادور في هذا الصدد، بالامتثال لحكم المحكمة في أي قضية تكون طرفا ً فيها وبالسماح بإنفاذ حكم المحكمة فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار وفقاً للإجراءات المحلية التي يخضع لها تنفيذ الأحكام ضد الدولة. وتنص المادة 41 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على أن يُعهد إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان مهمة تعزيز احترام حقوق الإنسان والدفاع عنها في نصف الكرة الغربي، وأن تُخول اتخاذ أي إجراء بشأن الالتماسات التي تردها من أشخاص يدعون أن حقوقهم قد انتهكت. ووفقاً للمادتين 41(ب) و43، تنظر اللجنة في الالتماسات وتقدم ال توصيات للدول من أجل اتخاذ تدابير تهدف إلى وضع حد للانتهاكات والتعويض عن الانتهاكات التي ارتُكبت، ويجوز لها أن تطلب إلى الدول تقديم تقارير عما نفذته من تدابير لكي تقيم فعاليتها. وحتى الآن، بتت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في ثماني قضايا ؛ وتمت تسوية عدة قضايا أخرى أُحيلت إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشكل ودي أو عن طريق إحالة توصيات اللجنة إلى الدولة.

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

136- نص الدستور، كما ورد سابقا ً ، على إطار واسع يربط أنشطة السلطات العامة بالجهود الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان ومشاركة الأفراد والشعوب والمجتمعات والقوميات المعنية بهذه الحقوق والتي تنشئ منظمات اجتماعية لتعزيزها والدفاع عنها. ويتضح ذلك من خلال حق المشاركة الذي يخول الإكوادوريين رجالا ً ونساء ً ، بموجب المادة 61 من الباب الثاني في الدستور، المشاركة في المسائل المتعلقة بالصالح العام، ومشاورتهم بشأن إجراءات الإدارة أو بشأن تنقيحها . وكذلك تتوخى الأحكام آنفة الذكر بشأن الضمانات المتعلقة بالسياسة العامة، مشاركة الأفراد والمجتمعات والشعوب والقوميات ومنظمات المجتمع المدني في تصميم السياسة العامة والخدمات العامة وتنفيذها وتقييمها ومراقبتها. وبالتالي، فإن المؤسسات العامة في مختلف المستويات الحكومية تكفل إمكانية المشاركة في أنشطتها لأغراض الإعلام والتشاور والتشارك في صياغة السياسات والمشاريع والخطط أو إصلاحها.

137- وفيما يتعلق بتشجيع التدريب في مجال حقوق الإنسان وتوفيره، وبالنظر إلى تنوع الوكالات التي تتولى إنفاذ السياسات المتعلقة بالحقوق، فإن هناك عددا من البرامج المؤسساتية يُنفذ في مختلف المستويات الحكومية. والمؤسسة المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان، بين السكان وداخل القطاع العام على حد سواء، هي وزارة العدل وحقوق الإنسان. وتملك الوزارة مكتبا ً خاصا ً لإسداء المشورة للأفراد والشعوب والمجتمعات والقوميات بشأن كيفية ممارسة حقوقهم والدفاع عنها، يتولى تقديم الاستشارات المباشرة والوثائق، بما في ذلك الكتيبات وصحائف الوقائع المتعلقة بالحقوق الخاصة. كما تقوم الوزارة بتنفيذ حملات إعلامية تهدف إلى تمكين المواطنين من الإصرار على حقوقهم. وفيما يتعلق بالتدريب في القطاع العام، وُضع نموذج تدريبي وكُتَيِّب بشأن حقوق الإنسان ليستخدمهما القضاة وسيُستخدمان كأساس للنموذج التدريبي الرسمي الخاص بحقوق الإنسان في مدرسة تدريب القضاة التي يديرها مجلس القضاء. وتم القيام بنفس العملية فيما يتعلق بمشروع تجريبي لتوفير التدريب بشأن حقوق الإنسان لما يزيد عن 000 2 ضابط شرطة في أرجاء إكوادور وإعداد كتيب سيتم إدراجه في المبادئ التوجيهية الخاصة بالشرطة وفي الدورات التدريبية الدورية الإضافية التي يجب أن يخضعوا لها. وسوف تضع الوزارة قريبا ً نموذجا ً تدريبيا ً للقوات المسلحة وموظفي الأمن على الحدود الشمالية، وهي منطقة تضررت بوجه خاص من الاشتباكات الحدودية وانعدام الأمن والفقر.

138- وينبغي الإشارة أيضاً إلى برامج التدريب وتنظيم الحملات الإعلامية والدورات التدريبية المتخصصة والتمكين والتوجيه والمشاركة فيما يتصل بالاتجار بالبشر وتهريبهم وحقوق السكان الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين والمجتمعات المحلية والقوميات والأطفال والشباب والنساء والمعوقين والمسنين وفئات أخرى. ويتولى رعاية هذه البرامج وتشجيعها على الصعيدين الوطني والدولي، مؤسسات مثل مكتب النائب العام ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة والإدماج ومكتب نائب الرئيس ومكتب أمين المظالم ووزارة البيئة ووزارة السياحة ووزارة الاقتصاد والإدماج الاجتماعي والشرطة الوطنية والأمانة الوطنية للمهاجرين ووزارة الثقافة والجامعات والمدارس العامة والخاصة والمنظمات الاجتماعية وجمعيات الأحياء والمؤسسات والحركات السياسية وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة.

139- وفيما يتعلق بالهيئات المسؤولة عن حقوق الإنسان، وردت بالفعل إشارة محددة إلى مسؤوليات الجمعية الوطنية في هذا المجال، وإلى التزامات مجالس الأقاليم وا لمقاطعات والكانتونات و الدوائر و المجالس الحضرية بتعزيز التمتع بالحق في الحركة والتنقل والموئل والسكن والمياه والغذاء والبيئة الصحية والأمن العام والعلم والثقافة، وتعزيز ممارسة هذه الحقوق وغيرها. وبالإضافة إلى ذلك، قُدمت تفاصيل عن الهيئات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك المجلس الوطني للمساواة ومكتب المحامي العام ومكتب أمين المظالم. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى الدور الأساسي الذي أناطته المادة 158 من الدستور بالقوات المسلحة والشرطة الوطنية باعتبارهما مؤسستان لحماية حريات المواطنين وحقوقهم والضمانات المكفولة لهم.

140- وفيما يتعلق بنفقات الميزانية الوطنية المخصصة للجهود الرامية إلى ضمان إعمال الحقوق، فلا يمكن تحديد أرقام إلا فيما يخص الحقوق الاجتماعية المبينة في السياسات الوطنية كالأرقام المتعلقة بالرعاية الاجتماعية والتنمية الحضرية والإسكان والتعليم والصحة والتوظيف. وفيما يلي أُدرجت المعلومات المستقاة من وزارة المالية بشأن إنفاق الميزانية السنوي على القطاع الاجتماعي في عامي 2008 و2009.

الجدول 30 الميزانية الوطنية

الاعتمادات الأولية سنويا ً

التعديل السنوي

التمويل المعتمد سنويا ً

الاعتمادات السنوية

المخصصات السنوية

الإنفاق السنوي

إنفاق الميزانية السنوي/إنفاق العام ٢٠٠٨ حسب القطاع

الرعاية الاجتماعية

٩١ ٠٥٩ ٢٧٦ ٫ ٤٧

٤٢ ٢٤٠ ٣١٤ ٫ ٠٧

١٣٣ ٢٩٩ ٥٩٠ ٫ ٥٤

١١٥ ٣٥٤ ٦٩٣ ٫ ٤٠

١١٥ ٢٩٣ ٤١٧ ٫ ٤٥

١١٤ ٤٠١ ٧٣١ ٫ ٥٢

التنمية الحضرية والإسكان

٣٦٢ ٨٣٣ ٥٣٥ ٫ ٢٥

١٢٧ ٦٢٦ ٢٧٤ ٫ ٩٢

٤٩٠ ٤٥٩ ٨١٠ ٫ ١٧

٤٥١ ٧٣٧ ٢١٤ ٫ ٦٧

٤٥١ ٤٢٦ ٩٦٩ ٫ ٦٩

٤٤٤ ١٤٠ ٨٦١ ٫ ٨٨

التعليم

٢١٣ ٢١١ ١٥٤ ٫ ٣٧

٢٥٢ ٦٩٢ ٥٤٦ ٫ ٢٠

٤٦٥ ٩٠٣ ٧٠٠ ٫ ٥٧

٣٠٤ ٠٠٤ ٥٥٧ ٫ ٣١

٣٠٣ ٢١٠ ٥٠٢ ٫ ١٧

٢٩٥ ٢٤٠ ٦٨٩ ٫ ٧٦

الصحة

١٨٠ ٥٢٦ ١٢٣ ٫ ٠٥

٥ ٨٨١ ٧١٤ ٫ ٤٣

١٨٦ ٤٠٧ ٨٣٧ ٫ ٤٨

١٥٢ ٥٨٩ ٧٠٣ ٫ ٤٧

١٥٢ ٥٨٢ ٩٥٣ ٫ ٤٧

١٥٠ ٦٠٤ ٠٠٢ ٫ ٣٤

العمالة

٩ ٢٨٠ ٨١٥ ٫ ٠٠

٤ ١٩٨ ٣٣٥ ٫ ١٢

١٣ ٤٧٩ ١٥٠ ٫ ١٢

١٣ ٠٧١ ٧٥١ ٫ ١٤

١٣ ٠٧١ ٧٥١ ٫ ١٤

١٢ ٦٩٦ ٣٧٤ ٫ ٨٧

المجموع

٨٥٦ ٩١٠ ٩٠٤ ٫ ١٤

٤٣٢ ٦٣٩ ١٨٤ ٫ ٧٤

١ ٢٨٩ ٥٥٠ ٠٨٨ ٫ ٨٨

١ ٠٣٦ ٧٥٧ ٩١٩ ٫ ٩٩

١ ٠٣٥ ٥٨٥ ٥٩٣ ٫ ٩٢

١ ٠١٧ ٠٨٣ ٦٦٠ ٫ ٣٧

الإنفاق السنوي في الميزانية/إنفاق العام ٢٠٠٩ حسب القطاع

الرعاية الاجتماعية

١٤٤ ٤١١ ٤٢٨ ٫ ٣٢

٧٤ ٢١٩ ٠٤٥ ٫ ١٤

٢١٨ ٦٣٠ ٤٧٣ ٫ ٤٦

٨٥ ٦٣٤ ٥٧٩ ٫ ٤٢

٧٣ ٧١٧ ٦٢٧ ٫ ٦٣

٦٨ ٣٥٥ ٥٨٣ ٫ ٤٥

التنمية الحضرية والإسكان

٣٨٢ ٦٤٨ ٧٣٤ ٫ ٧٧

٢٤٠ ٨٠٨ ٢٨٧ ٫ ١٨ -

١٤١ ٨٤٠ ٤٤٧ ٫ ٥٩

٩٤ ٠٨٧ ١٦٢ ٫ ٩٠

٨٤ ٠١٢ ٧٨٤ ٫ ٧٣

٨١ ٥٣١ ٥٩٢ ٫ ٢٨

التعليم

٤١١ ٢٠٣ ٣١٢ ٫ ٨٠

١٦٩ ٥٧٠ ٥٠١ ٫ ٢١ -

٢٤١ ٦٣٢ ٨١١ ٫ ٥٩

١٠٧ ٧٧٣ ٣٨٢ ٫ ٠٤

٧٤ ١٠٣ ٩٠٥ ٫ ٥٤

٧٢ ١٨٨ ٨٩٤ ٫ ٥٧

الصحة

٢٤٣ ٧٦٣ ٠٥٨ ٫ ٦٣

١٣١ ٥٦١ ٩٢٥ ٫ ٢٦ -

١١٢ ٢٠١ ١٣٣ ٫ ٣٧

٦٢ ٣٨٩ ١١٩ ٫ ٤٥

٤٩ ٢٧٥ ٦٤٠ ٫ ٠٧

٣٨ ٤٥٩ ٨٧٣ ٫ ١٨

العمالة

١٢ ١١٦ ٢٣٦ ٫ ٢٦

٣ ٧٤٧ ٩٨٦ ٫ ٣٤

١٥ ٨٦٤ ٢٢٢ ٫ ٦٠

٥ ٤٤١ ٠٠٢ ٫ ٥٠

٥ ٢٩٠ ٣٦٨ ٫ ٨٨

٥ ٠٠٨ ٩٨٣ ٫ ٩٧

المجموع

١ ١٩٤ ١٤٢ ٧٧٠ ٫ ٧٨

٤٦٣ ٩٧٣ ٦٨٢ ٫ ١٧ -

٧٣٠ ١٦٩ ٠٨٨ ٫ ٦١

٣٥٥ ٣٢٥ ٢٤٦ ٫ ٣١

٢٦٨ ٤٠٠ ٣٢٦ ٫ ٨٥

٢٦٥ ٥٤٤ ٩٢٧ ٫ ٤٥

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

دال - عملية تقديم التقارير على المستوى الوطني

141- عُهد ب مهمة تقديم التقارير الوطنية ل لهيئات الدولية لرصد المعاهدات، عملاً بالمرسوم التنفيذي رقم 317 المؤرخ أيلول/سبتمبر 2008، إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان. وتنص المادة 2-7 من المرسوم على أن تعمل الوزارة بالمشاركة مع وزارة الشؤون الخارجية في عملية صياغة التقارير التي تقدمها الدولة إلى لجان حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات واعتمادها، وذلك من خلال عملية تنسيق عام ، على أن تتحمل وزارة الشؤون الخارجية مسؤولية تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات. وبالإضافة إلى ذلك، نصت الفقرة الأخيرة من المادة 2 على أن تتولى وزارة العدل وحقوق الإنسان تعزيز الحوار مع المجتمع المدني ولا سيما منظمات حقوق الإنسان من أجل الاضطلاع بواجباتها ومهامها بموجب المرسوم.

142- ون ُ فذت هذه المهام التي اضطلعت بها الوزارة مؤخرا ً ، في إطار التنسيق المشترك بين الوكالات، على أساس أن المؤسسة التي توفر المعلومات المقدمة إلى اللجان هي الوحيدة القادرة على التحقق منها. و وفقاً لذلك، فإن مشاركة مؤسسات الدولة في كل مستوى من مستويات الحكومة أمر ضروري لضمان صحة التقرير ودقته. وقد دعت وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية في البداية، إلى اجتماع ضم جميع المؤسسات المعنية بالحقوق المشمولة ب التقرير، و حددت فيه الالتزامات الدولية لإكوادور وطلبات اللجان ليتسنى لكل مؤسسة معرفة المعلومات التي يمكنها تقديمها. وأعقب ذلك عملية تجميع البيانات ومنهجتها وتنظيمها وإعداد مشروع تقرير قُدِّم للمؤسسات المشاركة فضلا عن منظمات المجتمع المدني خلال اجتماعات عامة عقدت في المدن الرئيسية من البلاد. ول ا يقدم التقرير إلى الجمعية الوطنية للنظر فيه رغم أنه عادة ما يطلب من هذه الهيئة تقديم معلومات عن الجهود التشريعية الرامية إلى تطوير الحقوق المعترف بها في الصك الدولي والتي يجري إعداد التقرير بشأنها. وبعد هذه المشاورات، يتم تحليل التعليقات والملاحظات بهدف إعداد التقرير النهائي على أن تتحمل وزارة الشؤون الخارجية مسؤولية تقديم التقرير.

هاء - معلومات أخرى تتصل بحقوق الإنسان

متابعة المؤتمرات الدولية

143- شاركت إكوادور في مؤتمر استعراض ديربان الذي عقد في جنيف في نيسان/ أبريل 2009، ولخصت فيه التقدم الذي أحرزته في جهودها الرامية للقضاء على التمييز العنصري ( ) .

ثالثا ً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة

144- كما سلف الذكر، حدد الدستور المبادئ التي تحكم تفسير الحقوق، بما في ذلك مبدأ المساواة وعدم التمييز ، في الفقرة 2 من المادة 11. وتشير هذه المادة إلى بعض السمات المتأصلة وغيرها من السمات التي تشكل لدى الأفراد جزءا ً من هويتهم وشخصيتهم مثل القومية أو الإثنية أو الدين أو الهوية الجنسانية أو الجنس أو السجل الجنائي، بل وتشير كذلك إشارة صريحة إلى حظر التمييز القائم على أساس أي سمة من السمات المميزة، شخصية كانت أو جماعية، مؤقتة أو دائمة، تهدف أو تؤدي إلى إلغاء أو تعطيل التمتع بالحقوق المعترف بها في الدستور أو في الصكوك الدولية، أو ممارسة هذه الحقوق. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة على المعاقبة على جميع أشكال التمييز بموجب القانون، وتتعهد الدولة باتخاذ إجراءات إيجابية لتعزيز المساواة الفعلية بالنسبة لأصحاب الحقوق الذين يعيشون في حالة تتسم بعدم المساواة. وضمن الحقوق في الحرية ، ينبغي تسليط الضوء بالإضافة إلى ذلك، على حقوق المساواة الشكلية والمساواة المادية وعدم التمييز، المشار إليه م ا في الفقرة 4 من المادة 66.

145- واستنادا ً إلى ذلك، يتعين أن تعزز القوانين والسياسات والأحكام القضائية وغيرها من الإعلانات التي تصدر عن السلطات، المساواة وتدابير العمل الإيجابي فيما يتعلق بأصحاب الحقوق المعرضين للتمييز أو لعدم المساواة في ممارسة حقوقهم أو في التمتع بها. وعلى المستوى التشريعي، قامت الجمعية التأسيسية ولجنة التشريع والرقابة - وهي المؤسسة التي كُلفت بممارسة صلاحيات الجمعية الوطنية إلى أن تم إنشاء هذه الأخيرة في آب/أغسطس 2009 - ب وضع القوانين الأساسية من أجل تعزيز المساواة، مثل قانون الإصلاح الخاص بالعدالة الضريبية في إكوادور، وقانون المنظمات الانتخابية والسياسية، والقانون الأساسي الذي تضمن إصلاح القانون الأساسي الخاص بالخدمة المدنية والإدارة العامة وتوحيد ومواءمة الأجور في القطاع العام، وقانون العمل والقانون الأساسي للسيادة الغذائية وقانون إصلاح قانون الإجراءات الجنائية.

146- وتهدف هذه القوانين إلى تحقيق ما يلي: التوزيع العادل للثروة من خلال فرض الضرائب، وذلك تمشيا ً مع مبدأ التناسب الذي يدفع بموجبه ذوو الدخول المرتفعة مبالغ ضريبية أكبر؛ ووصول المزارعين وغيرهم في قطاعي الزراعة والصيد إلى وسائل الإنتاج؛ ووضع نظام يتضمن بدائل ل لسجن وإعادة تعريف الجرائم الجنائية لمنع إيداع الناس السجون بسبب فقرهم؛ ومنح إجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها 12 أسبوعا ً للنساء العاملات وإجازة أبوة للرجال مدتها 10 أيام. وكان من بين أهم الإصلاحات، إدراج جرائم الكراهية في القانون الجنائي، تمشيا ً مع المادة 81 من الدستور التي تنص على أن يضع القانون إجراءات معجلة خاصة لمحاكمة ومعاقبة مرتكبي جرائم العنف المنزلي أو الجنسي وجرائم الكراهية والجرائم المرتكبة ضد الأطفال والمراهقين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين و ضد الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية أكبر لسبب من الأسباب ، ويقضي بتعيين مدعين ومحامي دفاع خاصين لتمثيل الأطراف في هذه القضايا، وفقاً للقانون.

147- وبناء عليه، يجيز القانون الجنائي الحالي لأي شخص اعتُدي عليه أو أُسيئ إليه بسبب انتمائه إلى مجموعة معينة، تقديم شكوى أمام النيابة العامة. وينص القانون تحديدا ً ، على السجن المشدَّد لمدة تتراوح بين 16 و25 عاما ً صارم (نظام الحد الأقصى للعقوبة) كعقوبة على القتل المصحوب بالكراهية أو الازدراء القائم على أساس العرق أو الدين أو الأصل القومي أو الإثني أو الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية أو السن أو الحالة المدنية أو الإعاقة . وهناك جريمة جسيمة أخرى تتمثل في التحريض العلني على الكراهية أو الازدراء أو ممارسة أي شكل من أشكال العنف النفسي أو الجسدي ضد شخص أو أكثر على أساس لون بشرته أو عرقه أو جنسه أو دينه أو أصله القومي أو العرقي، أو ميوله الجنسية أو هويته أو عمره أو حالته المدنية أو إعاقته، وعقوبتها السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات. وعلاوة على ذلك، يعاقب كل من ارتكب أعمال العنف النفسي والجسدي القائمة على أساس الكراهية بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتيْن. ومن الأهمية بمكان استرعاء الانتباه إلى تجريم الأفعال التي يرتكبها أشخاص يقومون أثناء ممارسة أنشطتهم المهنية أو التجارية أو أعمالهم التجارية، بحرمان أحد الأفراد من خدمة أو من الحصول على أموال ، أو باستبعاد حقوقه الدستورية أو انتهاكها أو رفض الاعتراف بها أو تقييدها، وذلك بسبب لون بشرته أو عرقه أو دينه أو أصله القومي أو الإثني أو ميوله الجنسية أو هويته أو عمره أو حالته المدنية أو إعاقته، وكذلك الأفعال التي يرتكبها الموظفون العموميون الذين يرفضون اتخاذ إجراء أو تقديم خدمة لأحد الأفراد أو يتأخرون في ذلك للدوافع نفسها. ويعاقب على هذه الأفعال بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات، وبإسقاط أهلية أداء الواجبات عن الموظفين العموميين خلال مدة حبسهم.

148- وفيما يتعلق بقضايا المساواة وعدم التمييز، ينبغي أن تؤخذ في الحسبان الأنشطة التي روجت لها ونفذتها المجالس المعنية بالمساواة، والإصلاحات الجارية في مجال القانون والسياسات العامة. وجدير بالذكر، على سبيل الختام، أن مختلف المؤسسات اضطلعت بالفعل بعمل إيجابي على النحو المنصوص عليه في القوانين أو الدستور، لتأمين عمل ل بعض ال فئات منها الأشخاص ذوو الإعاقة، والأفراد الذين ينتمون إلى المجتمعات أو الشعوب أو القوميات، والأشخاص ذوو الميول الجنسية المختلفة المعتقدات السياسية المختلفة وغيرها من الأمور. و ي جري ذلك أيضاً ، في السلطة القضائية والسلطة التشريعية والوزارات والأمانات الوطنية.