الأمم المتحدة

HRI/CORE/IRL/2014

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

30 April 2014

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

أيرلن دا *

[تاريخ استلام التقرير: 7 شباط/فبراير 2014]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

مقدمة 1-4 3

أولاً - معلومات عامة عن الدولة مقدّمة التقرير 5-75 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة 5-33 3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 34-75 9

ثانياً - الإطار العام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 76-163 20

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 76 - 84 20

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 85-131 23

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 132-159 33

دال - عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني 160-162 40

هاء - معلومات أخرى متعلقة بحقوق الإنسان 163 41

ثالثاً - المعلومات المتعلقة بعدم التمييز وبالمساواة ووسائل الانتصاف الفعالة 164-261 41

ملحقات إحصائية مختارة 65

مقدمة

1- يسرّ حكومة أيرلن دا أن تقدّم وثيقتها الأساسية المشتركة التي تشكل جزء اً من التقارير التي قدمتها في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

2- واتّبعت أيرلن دا في إعدادها وثيقتها الأساسية المشتركة التوجيهات الموحّدة الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنقّحة في حزيران/يونيه 2009 (HRI/GEN/2/Rev.6). وتتضمن الوثيقة الأساسية المشتركة مجموعة واسعة من المعلومات المتعلقة بجميع هيئات المعاهدات أو بالعديد منها، وهي تخفف من حجم المواد المكررة وتقصّر من طول التقارير بشكل عام. والمعلومات المقدّمة أثناء الإعداد لهذه الوثيقة على مدى أشهر عدة في عام 2013 هي معلومات صحيحة. ونتيجة لذلك، تعرض البيانات المقدمة في هذه الوثيقة لمحة عن الوضع في أيرلن دا وليس عرض اً شامل اً أو كامل اً للوضع الراهن.

3- وقد أَعدّت الوثيقةَ الأساسية الموحدة وزارة الخارجية والتجارة المكلفة بتنسيق التقارير التي تقدمها أيرلن دا في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ووردت معلومات من وزارة العدل والمساواة المكلفة بإعداد التقارير التي تقدمها أيرلن دا في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري؛ ومن وزارة شؤون الطفل والشباب المسؤولة عن التقارير المقدمة في إطار اتفاقية حقوق الطفل. كما قُدّمت المعلومات والمساعدة من وزارة التعليم والمهارات؛ ووزارة المالية؛ ووزارة الإنفاق العام والإصلاح؛ ووزارة الدفاع؛ ووزارة البيئة والمجتمعات المحلية والحكومة المحلية؛ ورئاسة الوزارة؛ ووزارة الحماية الاجتماعية؛ ووزارة الوظائف والشركات والابتكار، والمكتب المركزي للإحصاء.

4- وتقرّ حكومة أيرلن دا بالدور الهام الذي أدته المنظمات غير الحكومية وتعرب عن تقديرها لدورها في تعزيز وإعمال الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات.

أولاً- معلومات عامة عن الدولة مقدّمة التقرير

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصاد ية والاجتماعية والثقافية للدولة

5- تقع جزيرة أيرلن دا في شمال غرب القارة الأوروبية وتبلغ مساحتها الإجمالية 421 84 كيلومتر اً مربع اً. وينقسم البلد تاريخي اً إلى أربع مقاطعات تقابل كل منها تقريب اً زوايا البوصلة الأربع الرئيسية وهي مقاطعات ألستر (الشمال) ومونستر (الجنوب) وكونوت (الغرب) ولينستر (الشرق). وطبق اً للمادة 3 من " بونريشت نا هييريان " (دستور أيرلن دا )، تُطبَّق القوانين التي يسنها البرلمان ال أيرلن دي ( الأويريشتاس ) ( ) على 26 إقليم اً علم اً بأن جزيرة أيرلن دا تضم 32 إقليم اً. وتشكل الأقاليم الشمالية الشرقية المتبقية جزء اً من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلن دا الشمالية. وقد جاء أيض اً في المادة 3 أن وحدة أيرلن دا (32 إقليما ً ) لا تتحقق إلا بالوسائل السلمية وبموافقة السكان المعرب عنها ديمقراطي اً في كلتا المنطقتين الخاضعتين للولايتين القضائيتين في الجزيرة. وتقضي المادة 4 من الدستور بتسمية الدولة " إييري " (Éire) أو، باللغة الإنجليزية، "Ireland" ( أيرلن دا ).

6- وأبرمت معاهدة مع المملكة المتحدة في عام 1921 بعد حرب الاستقلال، فنالت دولة أيرلن دا الحرة (26 إقليم اً) استقلالها من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلن دا بينما ظلت أيرلن دا الشمالية (6 أقاليم) تابعة للملكة المتحدة. وقطعت أيرلن دا آخر روابطها الرمزية مع المملكة المتحدة باعتماد دستور أيرلن دا في عام 1937، وقانون جمهورية أيرلن دا في عام 1948. ولا تنتمي أيرلن دا إلى أي تحالف عسكري. وأصبحت أيرلن دا عضو اً في الأمم المتحدة في عام 1955، ثم انضمت في عام 1973 إلى الجماعة الأوروبية التي باتت اليوم الاتحاد الأوروبي.

الاقتصاد

7- بعد النمو الكبير الذي شهدته أيرلن دا في التسعينات، بدأ الاقتصاد ال أيرلن دي منذ عام 2000 يفقد قدرته على المنافسة، ما أدى إلى انتقال النمو من الصادرات إلى مصادر أقل استقرار اً قائمة على الطلب الداخلي مثل البناء. وقد أسفرت "الطفرة في قطاع البناء" الناجمة عن ذلك إلى تكاثر مواطن الخلل في الاقتصاد ال أيرلن دي بحيث أصبح هذا الاقتصاد معرض اً بشدة للتأثر "بالكساد الكبير" وهو التراجع السريع الذي ضرب العالم عامي 2008 و2009.

8- وكان لانهيار الاقتصادات العالمية، الذي اقترن بفقدان ٍ لقدرة البلد التنافسية زاده حدة رفع قيمة اليورو أثناء الاضطرابات، أثر أضرّ بغالبية القطاعات العاملة في مجال التصدير. كما أن بناء المساكن، الذي كان قد بدأ ينخفض بالفعل، تهاوى بشدة فيما أخذ الطلب على المساكن يتضاءل. وأدى تراجع ثقة المستهلكين الحاد إلى هبوط الاستهلاك الشخصي بصورة لم يسبق لها مثيل. وعلى هذه الخلفية، سجل المعدل السنوي الفعلي للناتج المحلي الإجمالي انخفاض اً في الأعوام 2008 و2009 و2010، ما أدى إلى هبوطه من الذروة إلى الحضيض بنسبة 10.5 في المائة (من الفصل الرابع لعام 2007 إلى الفصل الرابع لعام 2009)، قبل أن يعود ويسجّل نمو اً بمقدار 1.4 في المائة عام 2011. وكان ذلك بفضل الأداء القوي لقطاع التصدير، الذي تحقق بفضل التحسن السريع في القدرة التنافسية ل أيرلن دا . وشهد البلد نمو اً للسنة الثانية على التوالي في عام 2012، مع أرقام أولية مقدمة من المكتب المركزي للإحصاء تبيّن أن النمو بلغ 0.9 في المائة.

9- ونجحت أيرلن دا في الخروج من البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذي كان يرمي إلى دعمها مالي اً. فقد أخذ اقتصادها بالتعافي، وجرت السيطرة على المالية العامة، وأعيد هيكلة النظام المصرفي وضُخت فيه الأموال بكثرة، والأهم من ذلك أن هناك فرص اً للعمل بدأت تتوافر. ولكن ما زال البلد يواجه تحديات كبيرة، ولذلك أعلنت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2013 عن استهلال الاستراتيجية الاقتصادية المتوسطة الأجل للفترة 2014-2020.

10- وازدادت معدلات البطالة (غير المعدّلة) كثير اً في السنوات الأخيرة فانتقلت من 4.1 في المائة في الفصل الرابع من عام 2006 إلى 13.7 في المائة في الفصل نفسه من عام 2012، وقد ارتفعت معدلات البطالة الطويلة الأجل من 1.3 في المائة إلى 8.2 في المائة أثناء الفترة ذاتها.

التوجهات الديمغرافية

11- وصل العدد الفعلي للسكان في أيرلن دا في عام 2011 إلى 252 588 4 نسمة؛ وهذا يُظهر زيادة سكانية كبيرة طرأت خلال العقد الأخير إذ ارتفع مجموع السكان بنحو 049 671 نسمة أو 17.1 في المائة بين عامي 2002 و2011. وقد ارتفع في هذه الفترة عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عام اً من 031 013 1 طفل اً إلى 687 148 1 طفل اً، ما يشكل زيادة بنسبة تبلغ نحو 13.4 في المائة. ومع أن نسبة السكان ال أيرلن دي ين الذين تقل أعمارهم عن 18 عام اً انخفضت بشدة بين عامي 1981 (36.2 في المائة) و2002 (25.9 في المائة)، ظلت هذه النسبة على حالها منذ ذلك الحين بحيث أصبح الأطفال في عام 2011 يشكلون 25 في المائة من مجموع السكان. وبلغ معدل الشباب المعالين (أي نسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 14 عام اً إلى مجموع السكان الذين هم في سن العمل) 31.9 في المائة في عام 2011، وهي أعلى من النسبة المسجلة عام 2006 والبالغة 29.7 في المائة.

12- ووفق اً للتقرير "قياس تقدم أيرلن دا - عام 2011" الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء، كانت النساء ال أيرلن دي ات يتمتعن بمعدل الخصوبة الإجمالي الأعلى في الاتحاد الأوروبي عام 2010 حيث كان يبلغ 2.07 وهذا أعلى من المعدل المسجل عام 2006 والبالغ 1.94. وقد ارتفع أيض اً عدد المواليد في أيرلن دا خلال العقد الماضي بنسبة 29 في المائة، فزاد من 854 57 مولود اً عام 2001 إلى 650 74 مولود اً عام 2011. ووصل معدل الولادات في أيرلن دا عام 2012 إلى 8 مواليد لكل 000 1 نسمة (استناد اً إلى البيانات المؤقتة المسجلة لعام 2012). أما أحدث البيانات المتوافرة فيما يخص معدل وفيات الأمهات فهي تعود إلى عام 2010، وقد سُجلت آنذاك وفاةٌ واحدة في مجموع الولادات الشاملة للمواليد الأحياء والأموات.

13 - وتتزايد نسبة السكان المسنين في أيرلن دا . فوفق اً للمنشور الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء تحت اسم "المسنون وصغار السن" ، ارتفع عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عام اً من 926 467 شخص اً في عام 2006 إلى 393 535 شخص اً في عام 2011، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14.4 في المائة. وأصبح المسنون يشكلون اليوم 11.7 في المائة من السكان، مقارنة بالنسبة المسجلة عام 2006 والبالغة 11 في المائة. ووصل معدل المسنين المعالين في عام 2011 إلى 17.4 في المائة مقارنة بالنسبة المسجلة عام 2006 والبالغة 16.1 في المائة.

14- وقد وصل معدل الوفيات في أيرلن دا عام 2012 إلى 6.3 لكل 000 1 نسمة (استناد اً إلى البيانات المؤقتة المسجلة لعام 2012).

15- ويبلغ العمر المتوقع عند الولادة في أيرلن دا وفق اً لآخر الأرقام المتاحة ما يلي: 76.8 عام اً للرجال و81.6 عام اً للنساء.

16- وتأثرت أيض اً البنية السكانية ل أيرلن دا في السنوات الأخيرة بفعل انقلاب توجهات الهجرة التي تحوّلت من هجرة صافية إيجابية إلى سلبية. ففي عام 2006، بلغت الهجرة الصافية 800 71 شخص، إلا أن الوضع تغير في عام 2012 حيث بلغت الهجرة أقل من 400 34 شخص. وتبين تقديرات المكتب المركزي للإحصاء لعام 2012 أن الهجرة الصافية السلبية للأشخاص الذين هم في سن العمل (بين عمر الخامسة عشرة والخامسة والستين) بلغت 600 36 شخص.

17- وستؤدي هذه التوجهات الديمغرافية إلى زيادة الطلب على المساعدات والخدمات العامة.

18- وبين تعدادي السكان في عامي 2002 و 2006، ازداد عدد السكان غير ال أيرلن دي ين المقيمين في البلد من 261 224 شخص اً إلى 733 419 شخص اً (ما يشكل زيادة بنسبة 87 في المائة). أما بين تعدادي السكان في عامي 2006 و 2011، فقد ازداد عدد السكان غير ال أيرلن دي ين المقيمين في البلد من 733 419 شخص اً إلى 357 544 شخص اً (ما يشكل زيادة بنسبة 29.7 في المائة).

19- وارتفع عدد السكان من غير الكاثوليك بشدة بين عامي 1991 و2011 نتيجة تنامي عدد الأشخاص الذين لا يعتنقون أي ديانة والمهاجرين القادمين من أوروبا الشرقية وأفريقيا وآسيا. وتواصل انخفاض نسبة السكان الكاثوليك في عام 2011 حيث وصلت إلى حدها الأدنى البالغ 84.2 في المائة في حين وصل عدد المنتمين إلى هذه الطائفة إلى 3.86 مليون شخص وهو أعلى رقم منذ بدء عمليات التسجيل.

20- ومن بين هؤلاء الكاثوليك في أيرلن دا الذين بلغ عددهم 3.8 مليون شخص عام 2011، بلغت نسبة ال أيرلن دي ين 92 في المائة في حين كانت تنتمي النسبة المتبقية البالغة 8 في المائة إلى مجموعة من الجنسيات. ويشكل البولنديون المجموعة الأكبر من غير ال أيرلن دي ين، وبلغ عددهم 410 110 أشخاص، يليهم مواطنو المملكة المتحدة البالغ عددهم 761 49 شخص اً، وتضم المجموعتان مع اً أكثر من نصف مجموع الكاثوليك غير ال أيرلن دي ين.

الديانة

تعداد عام 2011

كاثوليكي

000 860 3

دون دين/ملحد/لا أدري

٢٧٧ ٢٣٧

تابع لكنيسة أيرلندا

١٢٩ ٠٣٩

مسلم

٤٩ ٢٠٤

مسيحي أرثوذكسي

٤٥ ٢٢٣

مشيخي

٢٤ ٦٠٠

عضو في الكنيستين الرسولية والخمسينية

١٤ ٠٤٣

هندوسي

١٠ ٦٨٨

بوذي

٨ ٧٠٣

ميثودي

٦ ٨٤٢

من شهود يهوى

٦ ١٤٩

لوتري

٥ ٦٨٣

إنجيلي

٤ ١٨٨

معمادي

٣ ٥٣١

يهودي

١ ٩٨٤

21- وقد زاد مجموع الأشخاص الذين لا يعتنقون أي دين والملحدين واللاأدريين أكثر من أربع مرات بين عامي 1991 و2011 ليصل إلى 237 277 شخص اً في عام 2011. وهذه المجموعة تضم 769 14 طفل اً في عمر المرحلة الابتدائية و478 14 طفل اً في عمر المرحلة الثانوية. وبلغ عدد الأطفال دون عمر السنة الذين لا ينتمون إلى أي دين 690 4 طفل اً.

22- ووصل عدد أعضاء كنيسة أيرلن دا في نيسان/أبريل 2011 إلى 039 129 عضو اً، ما يمثل زيادة بنسبة 6.4 في المائة مقارنة بعام 2006. ومن بين هؤلاء 667 13 طفل اً في عمر المرحلة الابتدائية و809 8 أطفال في عمر المرحلة الثانوية.

23- ووصل عدد المسلمين في أيرلن دا إلى 204 49 أشخاص في نيسان/أبريل 2011، ما يشكل زيادة كبيرة مقارنة بعددهم منذ خمس سنوات. ويضم السكان المسلمون في أيرلن دا 322 8 طفل اً في عمر المرحلة الابتدائية و582 3 طفل اً في عمر المرحلة الثانوية. ومنذ عام 1991، ازدادت نسبة المسلمين لتنتقل من 0.1 في المائة من مجموع السكان إلى 1.1 في المائة.

24- وبلغ عدد المسيحيين الأرثوذكس في أيرلن دا 223 45 شخص اً في نيسان/أبريل 2011؛ ويشكل ذلك أكثر من ضعف عددهم منذ خمس سنوات (798 20) وأكثر من أربعة أضعاف عددهم المسجل في عام 2002(437 10).

25- ووصل عدد المشيخيين في أيرلن دا في نيسان/أبريل 2011 إلى 600 24 شخص، وهذا يشكل زيادة طفيفة مقارنة بعددهم في عام 2006، وهو استمرار لنمط الأعداد المتزايدة منذ عام 2002 الذي تلا فترات طويلة من الانخفاض استمرت حتى عام 1991.

26- أما أعضاء الكنيستين الرسولية والخمسينية في أيرلن دا ، فبلغ عددهم 116 8 عضو اً عام 2006 و043 14 عضو اً عام 2011. وكان ينحدر أكثر من 60 في المائة منهم (486 8) من أصول إثنية أفريقية في عام 2011، في حين أشار 18.1 في المائة منهم (546 2) إلى أنهم ينحدرون إثنيا ً من "أصول بيضاء أخرى".

27- ويبين تعداد عام 2011 أن 688 10 هندوسي اً كانوا يعيشون في أيرلن دا عام 2011، وهو عدد زاد عشر مرات منذ عام 1991.

28- وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.4 في المائة عام 2011، وفق اً لتقرير "قياس تقدم أيرلن دا - عام 2011" الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء. ووصل العجز في الموازنة العامة إلى 13.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، وهي أكبر نسبة من نوعها بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلا أنها تحسّنت بدرجة كبيرة مقارنة بعام 2010 حين كانت تبلغ 31.2 في المائة. وازداد الدين الحكومي كثير اً ليصل إلى 108.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، وهي ثالث أكبر نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي، وكانت تبلغ منذ أربع سنوات 24.8 في المائة فقط. ومع ذلك، كانت أيرلن دا تتمتع في عام 2011 برابع أعلى دخل للفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي، الذي كان أعلى من المتوسط المسجل في الاتحاد الأوروبي بنسبة 27 في المائة، مع أن أيرلن دا كانت تحتل المرتبة الحادية عشرة من حيث الدخل القومي الإجمالي الذي كان أعلى بنسبة 2 في المائة من المتوسط المسجل في الاتحاد الأوروبي.

29- وسجل التضخم في أيرلن دا (بحسب أرقام المؤشر الموحد لأسعار الاستهلاك) خلال الفترة 2007-2011 معدلات كانت الأدنى من نوعها في الاتحاد الأوروبي، غير أن أيرلن دا كانت تحتل المرتبة الخامسة من حيث ارتفاع الأسعار في الاتحاد الأوروبي في عام 2011 فكانت أسعارها أعلى بنسبة 17 في المائة من المتوسط المسجل في الاتحاد الأوروبي. وارتفع معدل التوظيف (للأشخاص المنتمين إلى الفئة العمرية 15-64 سنة) من 65.2 في المائة في عام 2002 إلى 69.2 في المائة في عام 2007، ولكنه هبط إلى 59.1 في المائة في عام 2012 وهذا أدنى من المتوسط المسجل في الاتحاد الأوروبي.

30 - وفي عام 2012، كان 49.2 في المائة من السكان المنتمين إلى الفئة العمرية 25-34 سنة قد أكملوا تعليمهم الجامعي، وهذا يشكل ثالث أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي. أما نسبة الأشخاص المنتمين إلى الفئة العمرية 18-24 سنة الذين تركوا المدرسة في مرحلة أعلاها المرحلة الإعدادية، فقد وصلت إلى 9.7 في المائة في عام 2012.

31- وفي أيرلن د ا يبلغ المتوسط المعدّل لمستوى الكبار في سلّم الإلمام بالقراءة والكتابة (1-500) 266 درجة مقارنة بمتوسط الدراسة البالغ 270. وقد قُسمت القدرة على القراءة والكتابة إلى خمسة مستويات، وفيما يلي النسب المتعلقة بالكبار في أيرلن دا :

(أ‌) المستوى 1 أو أقل (1-225) = 17.9 في المائة؛

(ب‌) المستوى 2 (226-275) = 37.6 في المائة؛

(ج) المستوى 3 (276-325) = 36 في المائة؛

(د) المستوى 4 (326-375) = 8.1 في المائة؛

( ) المستوى 5 (376-500) = 0.4 في المائة.

32- وازداد بشدة عدد الوحدات السكنية التي شيدت فوصل إلى ذروته عام 2006 ببناء 000 90 وحدة ، قبل أن ينهار إلى 480 10 وحدة عام 2011 وهو أدنى من المستوى المسجل عام 1970. ووصلت نسبة انبعاثات غازات الدفيئة في أيرلن دا عام 2010 إلى 110 في المائة من مستواها في عام 1990، وهذا أدنى من هدف كيوتو للفترة 2008-2012 (بمقدار ثلاث نقاط مئوية). ويُتخلص من أكثر من نصف النفايات البلدية (52.5 في المائة) بدفنها في الأرض، وهذا أعلى من المتوسط المسجل في الاتحاد الأوروبي والبالغ 37.1 في المائة.

33- وللاطلاع على مجموعة أوفى من المواد الإحصائية المتعلقة بالتوجهات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أيرلن دا ، يرجى العودة إلى الملحقات الإحصائية المرفقة بهذه الوثيقة وإلى المواد الأخرى التي جمعها المكتب المركزي للإحصاء والمتاحة للجمهور العام على موقعه www.cso.ie.

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

دستور أيرلن دا ( بونريشت نا هييريان )

34- إن دستور أيرلن دا (أو " بونريشت نا هييريان " باللغة ال أيرلن دي ة) هو قانون الدولة الأساسي. وقد اعتُمد بموجب استفتاء عام في عام 193 7 وهو يخلف دستور " دايل إييريان " (مجلس النواب) لعام 1919 ودستور دولة أيرلن دا الحرة لعام 1922. ويحدد مؤسسات وأجهزة الدولة وينص على فصل السلطات إلى ثلاثة فروع - الفرع التنفيذي والتشريعي والقضائي. ويحدد الدستور صلاحيات رئيس أيرلن دا والبرلمان والحكومة، فضل اً عن هيكل وسلطات المحاكم. وينص الدستور على أن جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للحكومة مستمدة من الشعب. ويضمن الدستور كذلك الحقوق الأساسية للمواطنين التي قامت المحاكم بتفسيرها وحصرها على نحو دقيق.

35- ولا يجوز تعديل دستور أيرلن دا إلا بعد إقرار مشروع قانون لتعديل الدستور بالأغلبية البسيطة في مجلسي البرلمان، ثم الموافقة على اقتراح التعديل من جانب أغلبية المصوتين في استفتاء عام. وقد جرى تعديل الدستور 25 مرة عن طريق الاستفتاء. ويحظر الدستور على البرلمان سن أي قانون يتعارض بأي شكل من الأشكال مع الدستور. ويكون كلُ قانون سُن واعتُبر مخالف اً للدستور لاغي اً بفعل هذا التعارض. ولا تتمتع سوى المحكمة العليا ومحكمة الاستئنافات الأخيرة بصلاحية النظر في صحة القوانين من حيث التزامها بأحكام الدستور. وتشكل المراجعة القضائية إحدى الآليات التي يلجأ إليها الأفراد للطعن في دستورية التشريعات، ويوضَّح أدناه سبيل الإنصاف هذا بمزيد من التفاصيل (انظر الفقرات 88-90).

36- ولم يكن هناك مفرّ من إجراء تعديل دستوري لإبرام اتفاق الجمعة العظيمة - وهو جزء أساسي من عملية السلام في أيرلن دا الشمالية. ففي 2 كانون الأول/ديسمبر 1999، دخل الاتفاق البريطاني - ال أيرلن دي حيز النفاذ (الاتفاق الدولي الذي تعهدت فيه الحكومة بتطبيق اتفاق الجمعة العظيمة تطبيق اً كاملا ً )، فبدأ سريان التعديلات المدخلة على الدستور التي أقرها الشعب في عمليات الاستفتاء العام التي أجريت في 22 أيار/مايو 1998. وفي التاريخ نفسه، بدأت المؤسسات السياسية المنشأة بموجب الاتفاق عملها - وهي جمعية وهيئة تنفيذية في أيرلن دا الشمالية، ومجلس وزاري للشمال/الجنوب، ومجلس بريطاني أيرلن دي، ومؤتمر دولي حكومي بريطاني أيرلن دي. وأدى تعديل الدستور إلى استبدال المادتين 2 و3 - 1 (اللتين تتعلقان بالجنسية ال أيرلن دي ة وحقوق المواطنين وتعكسان موقف اً جديد اً من الوضع الخاص ل أيرلن دا الشمالية وهو موقف يستند إلى مبدأ الرضا). وفيما يلي النص المعدّل:

المادة 2

يتمتع كل شخص ولد في جزيرة أيرلن دا ، التي تشمل جزرها وبحارها، بالحق وبالحق بحكم المولد في أن يكون جزءاً من الأمة ال أيرلن دي ة. كذلك يتمتع جميع الأشخاص الذين هم بخلاف ذلك مؤهلون بموجب القانون لأن يكونوا مواطنين في أيرلن دا . وعلاوة على ذلك، تعتز الأمة ال أيرلن دي ة بصورة خاصة بصلتها مع الأشخاص المنحدرين من أصل أيرلن دي الذين يعيشون في الخارج ويشاطرونها هويتها وإرثها الثقافيين.

المادة 3

1 - إن لدى الأمة ال أيرلن دي ة الإرادة القوية في أن توحد، في تجانس وود، جميع الناس الذين يشاركون في إقليم جزيرة أيرلن دا ، بكل التنوع في هوياتهم وتقاليدهم، تسليماً منها بأن وحدة أيرلن دا لن تحدث إلا بالوسائل السلمية بموافقة أغلبية السكان، المعرب عنها ديمقراطياً، في كلتا المنطقتين الخاضعتين للولايتين القضائيتين في الجزيرة. وحتى ذلك الحين، سيكون مجال ونطاق تطبيق القوانين التي يسنها البرلمان المنشأ بموجب هذا الدستور هو مجال ونطاق تطبيق القوانين التي سنها البرلمان الذي كان قائماً قبيل نفاذ هذا الدستور.

حكومة أيرلن دا

37- إن أيرلن دا دولة ذات سيادة ومستقلة ونظامها ديمقراطي برلماني. ويتألف البرلمان الوطني، وهو الأورياشتاس ، من رئيس ومجلسين هما: مجلس النواب (" دايل إييريان ") ومجلس الشيوخ (" سياناد إييريان "). وتنبع مهام وصلاحيات الرئيس ومجلس النواب ومجلس الشيوخ من دستور أيرلن دا وقوانينها. ولا يجوز أن يسن البرلمان ال أيرلن دي أي قانون يتناقض بأي شكل من الأشكال مع الدستور.

38- والرئيس هو رئيس الدولة؛ وليس للرئيس مهام تنفيذية. ويجب على الرئيس عموم اً أن يتصرف بناء ً على مشورة الحكومة وإذنها. ويعين الرئيس " التاويسيش " (رئيس الوزراء) بناء ً على ترشيح من مجلس النواب، ويعين أعضاء الحكومة بناء على مشورة رئيس الوزراء وبموافقة مسبقة من مجلس النواب. ويجوز فحص ونقد سياسة الحكومة وإدارتها في كلا المجلسين، غير أن الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب وحده بموجب الدستور. ولا يجوز أن يتولى الرئيس الحكم لأكثر من ولايتين رئاسيتين.

39- يتألف " دايل إييريان " (مجلس النواب) من 166 عضو اً يطلق عليهم اسم " تيشتاي دالا". وينتخب أعضاء المجلس في ا ل ‍ 43 دائرة انتخابية التي ينقسم إليها حالي اً البلد، ولا يجوز انتخاب أقل من ثلاثة أعضاء في أي دائرة انتخابية. ولا يجوز تحديد مجموع عدد أعضاء مجلس النواب بما يقل عن نائب واحد لكل 000 30 نسمة أو أكثر من نائب واحد لكل 000 20 نسمة. وينص قانون (دوائر المجلس الانتخابية) (المعدل) الانتخابات لعام 2013، الذي سُن مؤخر اً، على تقليص عدد أعضاء مجلس النواب إلى 158 عضو اً وعلى خفض عدد الدوائر الانتخابية إلى 40 دائرة. وستدخل الترتيبات الجديدة حيز النفاذ ابتداء من الانتخابات العامة القادمة. ويتضمن قانون (التمويل السياسي) الانتخابات (المعدل) لعام 2012 مادة تنص على إلغاء نصف التمويل السياسي الحكومي للأحزاب السياسية إذا لم تشكل النساء على الأقل 30 في المائة من مرشحيها للانتخابات العامة القادمة ولم يشكل الرجال على الأقل 30 في المائة منهم. وينبغي أن تزداد هذه النسبة لتصل إلى 40 في المائة بعد سبع سنوات إضافية. وترتبط المبالغ المدفوعة للأحزاب السياسية بموجب القوانين الانتخابية بما تحققه هذه الأحزاب في الانتخابات العامة.

40- وتتألف الحكومة من 15 عضو اً على الأكثر و7 أعضاء على الأقل، أي من " تاويسيش " (رئيس الوزراء) و" تانايستي " (نائب رئيس الوزراء) ووزراء يتراوح عددهم بين 5 وزراء و13 وزير اً. ويجب أن يكون رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية أعضاء ً في مجلس النواب، ويجب أن يكون سائر الوزراء أعضاء ً في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ على ألا يتجاوز عددهم النائبين في مجلس الشيوخ. وتتمتع الحكومة بسلطة جماعية وتتحمل مسؤولية جماعية عن الوزارات التي يديرها أعضاؤها. وتجتمع الحكومة عادة مرة كل أسبوع. وتدخل المناقشات التي تدور في اجتماعات الحكومة في إطار أسرار مجلس الوزراء. وأثناء الانتخابات العامة، تستمر الحكومة في عملها إلى حين تعيين رئيس وزراء جديد.

41- ويتألف " سياناد إييريان " (مجلس الشيوخ) من 60 عضو اً. ويتولى رئيس الوزراء تسمية 11 عضو اً منهم مباشرة في المجلس. ويقوم أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ المنتهية مدتهم وأعضاء المجالس الإقليمية والبلدية بانتخاب 43 نائب اً منهم من خمسة أفرقة مرشحين - فريق الثقافة والتعليم، وفريق الزراعة، وفريق العمل، وفريق الصناعة والتجارة، وفريق الإدارة. ويتضمن كل فريق أسماء الأشخاص الذين يكتسبون معرفة وخبرة عملية في المجالات التي يمثلها الفريق. وينتخب الأعضاء الستة المتبقون من الخريجين الجامعيين - تنتخب جامعة أيرلن دا الوطنية ثلاثة منهم وتنتخب جامعة دبلن الثلاثة الآخرين. وسلطات مجلس الشيوخ على نحو ما حددها الدستور، هي عموم اً أضيق من سلطات مجلس النواب. فمجلس الشيوخ يملك سلطات تكمل سلطات مجلس النواب في مجالات واسعة النطاق مثل إقالة الرئيس أو أحد القضاة؛ وإعلان حالة الطوارئ وإنهائها؛ وتقديم مشروعات القوانين ما عدا مشروعات قوانين الإيرادات؛ وإلغاء الصكوك القانونية. ولا يملك مجلس الشيوخ أي سلطة تجيز له إعداد مشروعات قوانين الإيرادات ولكنه يستطيع أن يقدم توصياته إلى مجلس النواب فيما يخص هذه المشروعات.

42- ويوجد داخل البرلمان ال أيرلن دي نظام لجان برلمانية. ويجب بناء ً على اللوائح الداخلية تشكيل أربع لجان هي اللجنة المنتدبة، ولجنة الحسابات الوطنية، ولجنة الإجراءات والامتيازات، ولجنة توحيد مشروعات القوانين. ويجوز تشكيل لجان أخرى بموجب قرار يصدره أحد مجلسي البرلمان أو كلاهما. وتملك اللجان البرلمانية سلطة طلب الوثائق الرسمية والنظر في الأدلة المقدمة من الأشخاص. ونتائج اللجان البرلمانية ليست ملزمة. وتعرض تقارير اللجان على البرلمان ال أيرلن دي الذي يقرر الإجراءات الواجب اتخاذها إذا اقتضى الأمر ذلك. والبرلمان ال أيرلن دي مكلف بتحديد عدد وطبيعة اللجان التي يتعين تشكيلها وكذلك بتحديد ولاياتها.

النظام الانتخابي

43- تتاح للمواطنين فرصة المشاركة في العملية السياسية بالتصويت في خمسة عمليات مرتبطة باتخاذ القرارات وهي:

(أ‌) انتخاب الرئيس مرة كل سبع سنوات إذا كان هناك أكثر من مترشح ؛

(ب‌) الاستفتاءات العامة بصدد التعديلات المقترح إدخالها على الدستور؛

(ج) انتخاب السلطات المحلية مرة كل خمس سنوات؛

(د) الانتخابات البرلمانية التي تجري في إطار التشريع الحالي مرة على الأقل كل خمس سنوات؛

( ) انتخاب البرلمان الأوروبي مرة كل خمس سنوات.

44- والسن القانونية للتصويت هي 18 عام اً في أيرلن دا . كما أن النظام الانتخابي في مجال انتخاب مجلس النواب هو التمثيل النسبي عن طريق التصويت الوحيد القابل للتحويل في الدوائر الانتخابية المتعددة المقاعد. ويستخدم كذلك التصويت الوحيد القابل للتحويل في انتخاب الرئيس وأعضاء البرلمان الأوروبي، والسلطات المحلية، و49 عضو اً من بين الأعضاء الستين في مجلس الشيوخ.

الخدمة المدنية

45- يتضمن الدستور ال أيرلن دي وقانون الوزارات والأمناء لعام 1924 (قانون عام 1924) الأساس القانوني لنظام الإدارة العمومية ال أيرلن دي ة الحالي. وتحمّل المادة 28 من الدستور الوزراء مسؤولية وزاراتهم. ويقدّم قانون عام 1924 وتعديلاته اللاحقة تصنيف اً قانوني اً لمهام الحكومة في إطار شتى وزارات الدولة. والوزراء مسؤولون عن جميع أعمال وزاراتهم. غير أن محكمة الاستئنافات الأخيرة أقرت تطبيق عقيدة " كارلتونا " على الخدمة المدنية في أيرلن دا وهذا يعني أن الأعمال الرسمية التي يضطلع بها موظف عمومي تُعتبر أعمال اً قام بها وزير الوزارة المعنية حتى في غياب أي تفويض صريح. أما الإدارة اليومية لمهام الوزارة ف تخضع لإشراف الأمين العام وهو موظف مدني. ويضع قانون إدارة الخدمة المدنية لعام 1997 (قانون عام 1997) إطار اً قانوني اً لتوزيع السلطات وتحديد المسؤوليات والمساءلة داخل الوزارات الحكومية وفيما بينها.

46- وتقف الخدمة المدنية أثناء أداء مهامها موقف اً محايد اً من الأحزاب السياسية ويُمنع كبار الموظفين العموميين أو الموظفون العموميون ذوو الرتب المتوسطة من المشاركة في نشاط الأحزاب السياسية. ويعين موظفو الخدمة المدنية بموجب مسابقة عامة مفتوحة للجميع تتولى إدارتها لجنة حكومية مستقلة. وتشمل الخدمة المدنية عدد اً من الرتب بمهام مختلفة. وفئات الرتب الرئيسية هي: الفئة الإدارية المسؤولة عن صياغة السياسات؛ والفئة التقنية والعلمية التي تقدم مشورة متخصصة داخل الخدمة المدنية؛ والفئة التنفيذية المعنية بتنفيذ السياسات؛ والفئة المكتبية المسؤولة عن الخدمات العامة. وتستخدم الخدمة المدنية اليوم حوالى 000 35 شخص. وبالإضافة إلى ذلك، يحق للوزراء تعيين مستشارين خاصين بموجب الأحكام الواردة في قانون عام 1997.

الحكومة المحلية

47- تسيّر الإدارة المحلية على أيدي 114 سلطة محلية ممولة من مجموعة مبالغ تشمل الهبات الحكومية، والفوائد التجارية، والأرباح على السلع والخدمات، والضرائب المحلية المدفوعة على العقارات السكنية. وتشكل السلطات المحلية هيئات متعددة الأهداف مسؤولة عن تأمين مجموعة واسعة من الخدمات بما فيها استخدام الأراضي (تقسيمها إلى مناطق) وتنميتها، والسلامة من مخاطر الحرائق، والخدمات المتصلة بالحرائق وحالات الطوارئ، وتوفير السكن العمومي، وصيانة الطرقات، وتقديم الدعم لتنمية الاقتصادات والمجتمعات المحلية، والمكتبات، وبعض الخدمات الأخرى.

48- وينص قانون إصلاح الحكومة المحلية لعام 2014 على تنفيذ برنامج واسع النطاق لإصلاح الحكومة المحلية يتضمن أنشطة لتعزيز وتحسين البنى والمهام والموارد والعمليات وإدارة النظام المحلي.

49- ويركز البرنامج بشكل خاص على تعزيز البنى على مستوى المناطق والأقاليم والأقاليم الفرعية؛ وتوسيع دور الحكومة المحلية؛ وزيادة فعالية التشغيل والتنظيم إلى حدها الأقصى؛ وتحسين الإدارة والإشراف والريادة المحلية السياسية والتنفيذية؛ والاضطلاع بدور رائد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية؛ وتمثيل المواطنين والمجتمعات المحلية بصورة فعلية ومساءلة الممثلين. وسيُخفّض عدد السلطات المحلية إلى 31 سلطة (أي مجالس الأقاليم والمدن) بعد الانتخابات المحلية التي ستجرى في أيار/مايو 2014، وسينقسم كل إقليم إلى دوائر بلدية تتمحور حول المدن الرئيسية ومناطقها النائية. وسيبقى هيكل واحد تنفيذي أو تشغيلي على مستوى الإقليم، مع موارد متاحة على مستوى الإقليم والدائرة على حد سواء، وسيضطلع الأعضاء المنتخبون على مستوى الدائرة بمجموعة واسعة من الوظائف وستُعالج المسائل الاستراتيجية على مستوى الإقليم. ويجري حالي اً ترشيد الهياكل الإقليمية لثماني هيئات إقليمية وجمعيتين إقليميتين اثنتين، مع العلم أن الدور الرئيسي الذي أنيط بها هو التخطيط الاستراتيجي والإشراف.

50- وتشمل الإصلاحات المقترحة تعزيز دور الحكومة المحلية بدرجة كبيرة في برامج التنمية المحلية وبرامج تنمية المجتمعات المحلية، وذلك في إطار مواءمة قطاع التنمية المحلية مع قطاع الحكومة المحلية. ويتماشى تعزيز دور الحكومة المحلية في الإشراف على هذا المجال مع هدفها المتمثل في تحسين رفاه المواطنين والمجتمعات المحلية ونوعية الحياة. وستصبح الحكومة المحلية قادرة على العمل مع الكيانات والمجتمعات المحلية، فضل اً عن هياكل الحكومة المركزية، وذلك من أجل تعزيز الاتساق والكفاءة والفعالية وتحسين إدارة البرامج والأنشطة الإنمائية المحلية.

إقامة العدل

"آن غاردا سيوانا " (قوات الشرطة الوطنية)

51- تملك أيرلن دا جهازا ً واحد اً للشرطة الوطنية هو "آن غاردا سيوانا ". ويبلغ اليوم عدد قوات أفراد "آن غاردا سيوانا " 330 13 فرد اً. يضاف إليهم 087 1 فرد اً من احتياطي قوات الشرطة جاهزين للتدخل و173 فرد اً إضافي اً قيد التدريب.

52- ويحدَّد حجم قوات الشرطة بعدد من المتغيرات منها المتغيرات السكانية، والنماذج/ الخطط المرتبطة بقوات الشرطة، واحتياجات الجهاز، وأمن الدولة. ولذلك، سيبقى العدد الأدنى المطلوب في السنوات القادمة متغير اً لا يمكن تحديده. وتخضع قوات الشرطة المنتشرة في كل أنحاء البلد، فضل اً عن الترتيبات العامة والاستراتيجية التنفيذية المتعلقة بعمل الشرطة، للرقابة والمراجعة الدائمتين. وهذه الرقابة تضمن الاستخدام الأمثل لموارد الشرطة وانتفاع الجمهور العام من الخدمة الفضلى التي يمكن أن توفرها الشرطة. وتتولى "آن غاردا سيوانا " أعمال الشرطة وأمن الدولة. وتحدد المادة 7 من قانون الشرطة الوطنية لعام 2005 هذه المسؤولية بوصفها أحد (1) الأهداف الوظيفية لهذه القوات.

53- وقوات الشرطة الوطنية منشأة بحكم القانون وتخضع إدارتها الداخلية للوائح صادرة عن وزارة العدل والمساواة. وتتمتع هذه القوات باستقلال تنفيذي خاضع للإطار المالي والتنظيمي العام الذي تحدده الوزارة.

54- وتحدد المادة 7 من قانون الشرطة الوطنية الأهداف الوظيفية لهذه القوات وهي:

(أ‌) الحفاظ على السلام والنظام العام؛

(ب‌) حماية الحياة والممتلكات؛

(ج‌) صون حقوق الإنسان المكفولة لكل شخص؛

(د) حماية أمن الدولة؛

( ) منع الجريمة؛

(و) تقديم المجرمين إلى العدالة بتعقّب الجرائم والتحقيق فيها وغير ذلك؛

(ز) تنظيم وضبط حركة المرور وتحسين السلامة على الطرقات؛

(ح) مهام أخرى موكلة إليها بحكم القانون ومن بينها تلك المتعلقة بالهجرة.

55- وتتولى الحكومة تعيين كبار الضباط جميعهم ومن بينهم مفتش الشرطة. وأتاحت أحكام قانون الشرطة الوطنية لعام 2005 تعزيز المساءلة الديمقراطية لهذه القوات. فالبيانات الاستراتيجية لمفتش الشرطة فضل اً عن خططه السنوية المتعلقة بأعمال الشرطة تخضع لموافقة الوزير. وعلى المفتش أ ن يقدم التقارير إلى الوزير حسب الاقتضاء. ويكون الوزير بدوره مسؤول اً سياسي اً عن قوات الشرطة الوطنية أمام مجلس النواب.

56- ووُضعت أيض اً أحكام تسمح بمحاسبة قوات الشرطة الوطنية محلي اً عن طريق لجان مشتركة معنية بعمل الشرطة أنشئت في كل منطقة متمتعة بسلطة محلية وفق اً لأحكام قانون الشرطة الوطنية لعام 2005. وتشكل اللجان منبر اً يمكّن قوات الشرطة الوطنية والسلطة المحلية والممثلين المنتخبين في المنطقة المعنية وممثلي المجتمعات المحلية الآخرين من التشاور والتعاون في القضايا المحلية المتعلقة بعمل الشرطة. ويمكن أن تصدر اللجان توصيات بشأن مسائل متعلقة بعمل الشرطة في المناطق، بما في ذلك تدابير لمعالجة حجم السلوكيات غير الاجتماعية وأنماطها.

57- وسلطات الشرطة محددة بموجب التشريعات كما أن أعمالها تخضع لمراجعة هيئة قضائية نشطة ومستقلة بموجب الدستور. وهناك أيض اً هيئة مستقلة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالشرطة، وهي أمانة مظالم قوات الشرطة (انظر الفقرة 110).

58- ويتمتع مسؤول مستقل هو المدعي العام بسلطة ملاحقة الأفراد بتهمة ارتكابهم جرم اً جنائي اً (انظر الفقرة 65).

59- وتتولى قوات الشرطة الوطنية تسجيل الحوادث الجرمية المرتكبة بدوافع عنصرية وتُصنَّف هذه الحوادث على هذا الأساس بعد التحقيق. وسُجلت 128 جريمة عام 2009، و127 عام 2010، و142 عام 2011، و97 عام 2012. ومن بين الجرائم المسجلة عام 2012 والبالغ عددها 97 جريمة، كان هناك 24 اعتداء (أي جرم اً طفيف اً) ، و16 جرم اً جنائي اً (ما عدا الحرائق)، و30 جريمة مخلة بالنظام العام. وفي عام 2012، كانت هناك 11 ملاحقة قضائية بتهمة خرق قانون منع التحريض على الكراهية لعام 1989.

60- وفي عام 2012، كان هناك 168 1 رجل اً اشتبه في ارتكابهم اعتداءات تسببت بضرر، و147 امرأة مشتبه اً فيهن. وفيما يخص السرقة، كان هناك 388 3 رجل اً مشتبه اً فيهم، و178 امرأة مشتبه اً فيهن. أما بالنسبة إلى الجرائم المخلة بالنظام العام، فكان هناك 604 23 رجال مشتبه ٍ فيهم و580 3 امرأة مشتبه اً فيهن.

61- وفي عام 2012 وبالنسبة إلى الاعتداءات التي تسببت بضرر، كان هناك 489 1 ضحية من الذكور و374 ضحية من الإناث. وفيما يخص السرقة، كان هناك 426 12 ضحية من الذكور و013 9 ضحية مبلّغ عنها من الإناث.

62- ووفق اً للتقرير السنوي الذي تعده مصلحة السجون ال أيرلن دي ة، اقتيد 991 12 شخص اً إلى السجن عام 2012 لقضاء فترة حكمهم. وكانت عقوبة 837 8 شخص اً من الذين اقتيدوا لفترة تقل عن 3 أشهر، وكانت عقوبة 734 1 شخص اً لفترات تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر. أما نسبة الذين اقتيدوا إلى السجن من الفئة العمرية 18-21 سنة فبلغت 8.6 في المائة، وبلغت نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و40 سنة 70 في المائة.

63- وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، كان هناك 710 3 سجناء محبوسين لقضاء فترة حكمهم. وكان من بينهم 588 3 رجل اً و122 امرأة. وكان من بين هؤلاء السجناء، 305 سجناء محكوم عليهم بالسجن المؤبد، في حين كان هناك أيض اً 290 سجين اً محكوم اً عليه بالسجن لمدة تتجاوز العشر سنوات. وكانت أكبر مجموعة سجناء هي المجموعة 10 المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالعقاقير الخاضعة للرقابة.

64- ويرد في التذييل الأول مزيد من المعلومات عن الأرقام المتعلقة بالجرائم المرتكبة في أيرلن دا ومؤشرات إحصائية أخرى.

النظام القانوني ال أيرلن دي

65- يقوم النظام القانوني ل أيرلن دا على القانون العام. فدستور أيرلن دا هو القانون الأساسي الذي تستند إليه الدولة، وهو يعلو على مصادر القانون الأخرى الأدنى درجة. وبالتالي، فإن أحكام القانون العام أو المواد التشريعية التي تتعارض مع أحد أحكام الدستور تُعتبر لاغية وتُبطل مفاعيلها القانونية. ومن مصادر القانون الهامة الأخرى قانون الاتحاد الأوروبي الذي لديه أسبقية على الدستور، والقوانين التي يسنها البرلمان. وبالإضافة إلى ذلك، وبما أن النظام القانوني ل أيرلن دا يقوم على القانون العام، يُعتبر القانون الذي يصنعه القضاة مصدر اً هام اً من مصادر القانون: فبحكم مبدأ مراعاة السوابق القضائية، يُفترض بالمحكمة أن تتبع الأحكام الصادرة سابق اً ولا سيما تلك الصادرة عن المحاكم الأعلى درجة، وذلك مع أنه يمكن الشّذوذ عن هذه القاعدة في بعض الظروف.

نظام المحاكم

66- تنقسم المحاكم إلى أربعة مستويات: المحكمة المحلية والمحكمة الدائرية والمحكمة العليا ومحكمة الاستئنافات الأخيرة. ويشار إلى المحكمتين الأخيرتين باسم المحكمتين الأعلى درجة ويحق لها أن تبتّ في المسائل المتعلقة بالدستور. وهناك أيض اً محكمة الاستئناف الجنائي .

67- وبالإضافة إلى هيكل المحاكم المحدد في الفقرة السابقة، هناك محكمة جنائية خاصة أنشئت عام 1972 وتعقد جلساتها من دون هيئة محلفين. وأعربت الحكومة عن ارتياحها لأن هناك حاجة مستمرة لأن تتناول هذه المحكمة مجموعة من الانتهاكات الناشئة عن الإرهاب والجريمة المنظمة. وهذه الحاجة خاضعة لمراجعة منتظمة.

68- وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أقر الناخبون ال أيرلن دي ون في استفتاء عام اقتراح اً يقضي بتعديل الدستور من أجل إنشاء محكمة استئناف. وعلى البرلمان أن يصدّق على قانون التنفيذ قبل التمكن من إنشاء المحكمة الجديدة. وكان هذا القانون قيد الإعداد في وقت تقديم هذه الوثيقة. وتحتل محكمة الاستئناف في عملها مرتبة تتوسط المحكمة العليا القائمة ومحكمة الاستئنافات الأخيرة. وستنظر في غالبية الطعون المقدمة حالي اً أمام محكمة الاستئنافات الأخيرة، ومبدئي اً في جميع الاستئنافات التي تتعلق بقرارات المحكمة العليا، وفي الطعون المقدمة أمام محاكم أخرى إذا سُنت قوانين تنص على ذلك. وعادة ما يكون قرار محكمة الاستئناف نهائي اً. ويجوز أن يقدَّم استئناف آخر من محكمة الاستئناف إلى محكمة الاستئنافات الأخيرة في الحالات التي ترحب فيها محكمة الاستئنافات الأخيرة بقرار صادر في مسألة تخدم الصالح العام أو في الحالات التي يقتضي تحقيق العدالة ذلك، كما يجوز الطعن في قرارات محكمة الاستئناف مباشرة أمام محكمة الاستئنافات الأخيرة إذا كانت هناك ظروف استثنائية تتطلب طعون اً مباشرة.

النظام القضائي

69- القضاة في أيرلن دا مستقلون عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ويحمي الدستور هذا الاستقلال حماية كاملة. ويتولى الرئيس تعيين القضاة بناء ً على مشورة الحكومة التي تتخذ قراراتها بالاستناد إلى توصيات المجلس الاستشاري لتعيين القضاة. وتنص المادة 35-2 من الدستور على أن يكون جميع القضاة مستقلين في ممارسة مهامهم وألا يكونوا خاضعين إلا للدستور والقانون. ولا يجوز لهم أن يكونوا منتمين إلى البرلمان ال أيرلن دي أو أن يشغلوا أي مهمة أو وظيفة مأجورة أخرى (المادة 35-3). ولا يجوز إقالتهم من وظائفهم إلا بسبب ما يقرر من إساءة سلوك أو انعدام أهليتهم، ولا يجوز إقالتهم بناء ً على تلك الأسباب إلا بعد أن يتخذ مجلس ا البرلمان ال أيرلن دي قرارات تدعو إلى إقالتهم من وظائفهم (المادة 35-4). ولم تمارس بعد تلك الصلاحية. وتتولى السلطة القضائية تنظيم مسائل الانضباط فيما يتعلق بالقضاة، باستثناء ما يتمتع به البرلمان ال أيرلن دي من سلطة لإقالة القضاة. ويتضمن برنامج الحكومة الحالي التزام اً بسن قانون يقضي بإنشاء مجلس قضائي، وتعتزم الحكومة نشر القانون في عام 2014. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أنشأ الجهاز القضائي مجلس اً قضائي اً مؤقت اً بانتظار صدور القانون المقترح ودخوله حيز النفاذ.

النيابة العامة

70- أنشئت النيابة العامة بموجب قانون ملاحقة الجناة لعام 1974 الذي نقل إلى المدعي العام "جميع المهام المتصلة بالمسائل الجنائية والتي كان يؤديها" النائب العام قبيل صدور هذا القانون. وتتضمن هذه المهام بشكل رئيسي سلطة ملاحقة الجناة الذين ارتكبوا جناية. ويتمتع المدعي العام بالاستقلال في أداء مهامه. وللمدعي العام وحده الحق في ملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة، في حين يحق للوزراء المعنيين ووكالات الادعاء الأخرى والأشخاص العاملين بصفة "مخبرين عامين" أن يقاضوا مرتكبي الجرائم البسيطة. ويتولى المدعي العام في إطار مهمته المتمثلة في التأكد من حسن سير الملاحقة القضائية الجنائية تعيين وتوكيل المحامين. وتحدد كذلك النيابة العامة أتعاب المحامين الموكّلين للترافع باسم المدعي العام وتتولى تسديدها.

متوسط عدد القضايا المتأخرة لكل قاض ٍ في مختلف مستويات النظام القضائي

71- تختلف فترات الانتظار في المحاكم الدائرية والمحلية باختلاف عدد القضايا التي تتناولها كل محكمة وتعقدها. ورؤساء المحاكم المختلفة عازمون على تحسين فترات الانتظار وهم يعملون مع مصلحة المحاكم على تسخير الموارد القضائية اللازمة للمناطق التي تطول فيها كثير اً فترات الان تظار.

72- ويُخضع رئيس المحكمة العليا فترات الانتظار لمراجعة منتظمة، وقد وضع عدد اً من المبادرات مثل إعادة تنظيم جلسات المحكمة العليا خارج دبلن، واتخاذ ترتيبات لعقد جلسات إضافية للمحاكم أثناء فترات الاستراحة لخفض فترات الانتظار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تكليف موظفي المحاكم بمهام إدارية اعتاد قضاة المحكمة العليا إجراءها فيما مضى زاد الوقت المخصص في الجهاز القضائي لأنشطة المحاكمات. ويتواصل استعراض وتوسيع هذه المبادرات. وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة، انخفضت بشكل عام فترات الانتظار في قوائم المحكمة العليا انخفاض اً شديد اً.

73- ولكن ما زالت محكمة الاستئنافات الأخيرة تشكو من فترات انتظار طويلة تتجاوز اليوم الأربع سنوات. وتتراوح اليوم فترات الانتظار في القضايا ذات الأولوية من 9 أشهر إلى 12 شهرا ( ) . وكذلك أقرت الحكومة مؤخر اً تعيين قاضيين إضافيين في محكمة الاستئنافات الأخيرة كتدبير مؤقت لمعالجة القضايا المتأخرة في هذه المحكمة وفي محكمة الاستئناف الجنائي. ومن المتوقع أن يخفّض إنشاء محكمة الاستئناف بشدة المهل الطويلة التي ينبغي انتظارها اليوم قبل أن تنظر محكمة الاستئنافات الأخيرة في الطعون المقدّمة أمامها.

74- وقد جاء في قانون العدالة الجنائية (المساعدة القانونية) لعام 1962 وفي مجموعة من القواعد الصادرة في إطاره أن طالب المساعدة القانونية في قضية جنائية ملزم بتقديم إثباتات تقنع المحكمة بأنه لا يملك ما يكفي من الموارد لتسديد نفقات محاميه بنفسه. وعلى المحكمة أيض اً أن تقتنع بضرورة حصول مقدم الطلب على مساعدة قانونية لتحقيق العدالة وذلك نظر اً إلى خطورة التهم الموجهة إليه أو إلى الظروف الاستثنائية المحيطة بالقضية. وأرسي الحق الدستوري في تلقي المساعدة القانونية عام 1976 في إطار قضية الدولة ( هيلي ) ضد دوناهيو . وفضل اً عن ذلك، تنص المادة 6(3)(ج) من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان على حق كل شخص متهم بجريمة جنائية في الدفاع عن نفسه شخصي اً أو عن طريق محام ٍ يختاره بنفسه أو يعيَّن له مجان اً إذا اقتضى تحقيق العدالة ذلك عندما لا يملك الشخص موارد كافية لتسديد نفقات محام ٍ . وإذا حصل مقدم الطلب على المساعدة القانونية، يحق له الاستعانة بخدمات وكيل وفي بعض الظروف بخدمات محام ٍ أو محاميَّين من أجل التحضير لدفاعه أو استئنافه وإعداده. والمحاكم هي المسؤولة عن منح المساعدة القانونية عن طريق الجهاز القضائي.

75- وأنشئ مجلس المساعدة القانونية بهدف إدارة برنامج يعنى بالمشورة والمساعدة القانونية المدنية المقدمة إلى الأشخاص ذوي الموارد المتواضعة في أيرلن دا . واستُهل برنامج المشورة والمساعدة القانونية المدنية في عام 1979 عقب الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية أيري ضد أيرلن دا ، والتوصيات المقدمة من لجنة " برنغل " التي أنشأها وزير العدل كي تقدم إليه مشورتها بشأن استهلال هذا البرنامج. وكان أساس عمل المجلس إداري اً إلى أن صدر قانون المساعدة القانونية المدنية في عام 1995. ويقوم النموذج الرئيسي لتقديم الخدمات على نموذج المركز القانوني مع أنه يُستكمل باللجوء إلى هيئات خاصة في بعض المسائل. وتندرج معظم المسائل المدنية في إطار البرنامج فلا تُستبعد سوى القليل منها نسبي اً. وفي حين يتولى مجلس المساعدة القانونية مسؤولية إدارة غالبية المسائل المتصلة بالقانون المدني، لا يقوم بإدارة برنامج المساعدة القانونية عند المثول أمام محاكم الصحة العقلية. فاللجنة المعنية بالصحة العقلية هي التي تعنى بإدارة هذا البرنامج. وتُمنح المساعدة القانونية في المسائل الجنائية بموجب قانون العدالة الجنائية (المساعدة القانونية) لعام 1962. وتتولى اليوم وزارة العدل والمساواة البرنامج الرئيسي للمساعدة القانونية الجنائية إلا أنه ينبغي نقل هذه المسؤولية إلى مجلس المساعدة القانونية.

ثانياً- الإطار العام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

76- وقعت وصدّقت أيرلن دا على غالبية اتفاقيات الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان. ويعرض الجدول أدناه حالة التوقيع والتصديق على معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان.

التوقيع

التصديق

التحفظات / الإعلانات

التقارير

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

1 تشرين الأول/أكتوبر 1973

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

تحفظات على الفقرة 2 من المادة 10؛ وعلى الفقرة 1 من المادة 20

التقرير الأول: عام 1992؛ والتقرير الثاني: عام 1998؛ والتقرير الثالث: عام 2007؛ والتقرير الرابع: عام 2012.

البروتوكول الاختياري الملحق ب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

تحفظ على الفقرة 2 من المادة 5

غير متاحة

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق ب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام

18 حزيران/يونيه 1993

لا تحفظات ولا إعلانات

غير متاحة

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1 تشرين الأول/أكتوبر 1973

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

تحفظات على الفقرة 2 من المادة 2؛ وعلى الفقرة 2(أ) من المادة 13

التقرير الأول:

والتقرير الثاني: عام 2000

والتقرير الثالث: عام 2012

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

23 كانون الأول/ديسمبر 1985

تحفظات على المادة 11(1)؛ والمادة 13(أ)؛ والفقرة 1(د) و(و) من المادة 16

التقرير الأول: عام 1987؛ والتقرير الجامع للتقريرين الثاني والثالث: عام 1997؛ والتقرير الجامع للتقريرين الرابع والخامس : عام 2005

البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 أيلول/سبتمبر 2000

لا تحفظات ولا إعلانات

غير متاحة

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

21 آذار/مارس 1968

29 كانون الأول/ديسمبر 2000

تحفظ على المادة 4

التقرير الجامع للتقريرين الأول والثاني: عام 2004؛ والتقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع: عام 2009

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

28 أيلول/سبتمبر 1992

11 نيسان/أبريل 2002

إعلانان بشأن المادة 21؛ والمادة 22

التقرير الأول: عام 2009

ال اتفاقية الدولية ل حقوق الطفل

30 أيلول/سبتمبر 1990

28 أيلول/سبتمبر 1992

لا تحفظات ولا إعلانات

التقرير الأول: عام 1996؛ والتقرير الثاني: عا م 2005؛ والتقرير الجامع للتقرير ين الثالث والرابع: عام 2013

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في الن ز اعات المسلحة

7 أيلول/سبتمبر 2000

18 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

إعلان بشأن الفقرة 2 من المادة 3

التقرير الأول: عام 2006

77- ولم توقّع أيرلن دا أو تصدّق على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. غير أن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم محمية جيد اً في إطار التشريعات ال أيرلن دي ة الحالية والدستور ال أيرلن دي فضل اً عن قوانين الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، تعالَج حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في إطار الالتزامات التي قطعتها أيرلن دا بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرف اً فيها. ومن هذه الصكوك الدولية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

78- وما من خطط في الوقت الراهن للتوقيع أو التصديق على الاتفاقية. ولكن على غرار ما يجري في جميع عمليات التصديق المتأخرة الخاصة بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان، سيبقى الموقف من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم قيد النظر.

79- وكانت أيرلن دا ضمن المجموعة الأولى من البلدان التي وقّعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عندما فُتح باب التوقيع عليها في 30 آذار/مارس 2007. وتعتزم حكومة أيرلن دا التصديق على هذه الاتفاقية في أسرع وقت ممكن، آخذة في الاعتبار ضرورة الوفاء بجميع المتطلبات التشريعية والإدارية اللازمة المنصوص عليها في الاتفاقية. وتتضمن العملية الجارية لتنفيذ استراتيجيتنا الوطنية المتعلقة بالإعاقة، في العديد من جوانبها، الكثير من أحكام الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، أنشئت لجنة مشتركة بين الوزارات من أجل رصد ما تبقى من الأنشطة التشريعية والإدارية اللازمة لإجراء التصديق.

80- ووقعت أيرلن دا على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 29 آذار/مارس 2007. وتعتزم أيرلن دا التصديق على هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن؛ ويُرجح أن يُطلب سن تشريعات قبل المضي في التصديق. ويجري حالي اً النظر في وضع أيرلن دا في هذا الشأن. وستقدَّم أي تشريعات لازمة باعتبارها أولويات تشريعية.

81- وتتبع الحكومة ال أيرلن دي ة سياسة لا تكف فيها عن النظر بصورة نشطة في التحفظات الحالية على معاهدات حقوق الإنسان، وهذا يتماشى مع إعلان وبرنامج عمل فيينا . وفي الوقت الراهن، تُعتبر جميع التحفظات التي أبديت على هذه المواد ضرورية.

82- وفي 17 أيار/مايو 2011، وافقت الحكومة على إعداد تشريعات للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وما زال العمل جار على إعداد نظام تشريعي لإتمام عملية التصديق في أقرب وقت ممكن بعد سن التشريعات اللازمة.

83- ووقّعت أيرلن دا على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 23 آذار/مارس 2012. وتقوم الحكومة حالي اً بالنظر في مسألة التصديق على البروتوكول الاختياري.

84- ووجّهت أيرلن دا دعوة مفتوحة إلى جميع الهيئات المعنية بالإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وقام الخبير المستقل المعني بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع بزيارة أيرلن دا في كانون الثاني/يناير 2011. وقام المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بزيارة أيرلن دا في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

الحماية الدستورية - الحقوق المحددة

85- ينص الدستور على عدد كبير من الحقوق على وجه التحديد. وهي توجد أساساً، ولكن ليس حصراً، في المواد 40-44، تحت عنوان الحقوق الأساسية. وهي تشمل ما يلي: (أ) المساواة أمام القانون (المادة 40-1)؛ (ب) والحق في الحياة (المادتان 40-3-2 و3)؛ (ج) وحق الشخص في الحماية (المادة 40-3-2)؛ (د) وحق الشخص في اسم جيد (المادة 40-3-2)؛ (ه‍( وحقوق الملكية، وتشمل الحق في امتلاك أملاك ونقلها وتوريثها ووراثتها (المادة 40-3-2 بالاقتران مع المادة 43)؛ (و) والحرية الشخصية (المادة 40-4)، (ز) وحرمة المسكن (المادة 40-5)؛ (ح) وحرية التعبير (المادة 40-6-1‘1‘)؛ (ط) وحرية التجمع (المادة 40-6-1‘2‘)؛ (ي) وحرية تكوين الجمعيات (المادة 40-6-1‘3‘)؛ (ك) وحقوق الأسرة (المادة 41)؛ (ل) وحق الوالدين في توفير التعليم للأطفال (المادة 42-1)؛ (م) وحق الطفل في الحصول على حد أدنى من التعليم (المادة 42-3-2)؛ (ن) وحرية الضمير وحرية اعتناق الدين وممارسته (المادة 44)؛ (س) والحق في التصويت (المادتان 12-2-2 و16-1 و47-3)؛ (ع) والحق في الترشح (المادتان 12-4-1 و16-1)؛ (ف) والحق في معاملة الصوت الذي يدلي به على قدم المساواة مع سائر الأصوات (المادة 16)؛ (ص) والحق في إقامة العدالة علناً وعلى يد قضاة مستقلين (المادتان 34 و35)؛ (ق) والحق في المثول أمام محاكم القانون في المحاكمات الجنائية (المادة 38-1)؛ (ر) والحق في المحاكمة أمام هيئة محلفين (المادة 38-5)؛ (ش) وحق الشخص في عدم اعتبار أفعاله غير قانونية بأثر رجعي (المادة 15-5-1).

86- وأجرت حكومة أيرلن دا استفتاء ً بشأن حقوق الطفل في الدستور بتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وصوّت معظم المصوّتين لصالح إدراج مادة في الدستور تتناول مباشرة حقوق الطفل. وطُعن في نتيجة الاستفتاء أمام المحاكم. ويجب انتظار بتّ المحاكم في الطعن القانوني المقدم قبل إحالة مشروع القانون الناجم عن الاستفتاء إلى الرئيس ليوقع عليه فيحوله إلى قانون وقبل أن تصبح التعديلات الدستورية ذات الصلة سارية المفعول.

الحماية الدستورية - الحقوق غير المحددة

87- يتناول الدستور مسألة الحقوق الشخصية وينص على أن:

المادة 40-3-1

تكفل الدولة في قوانينها احترام حقوق المواطنين الشخصية والدفاع عنها وصونها بقوانينها بالقدر المتاح عملياً

المادة 40-3-2

تحمي الدولة، بوجه خاص، بواسطة قوانينها وعلى أفضل وجه تستطيعه، من الاعتداء الظالم، وفي حالة وقوع ظلم، تصون حياة كل مواطن وشخصه وسمعته الطيبة وحقوقه الخاصة بالملكية

88- وحددت المحاكم، في تفسير أحكام الدستور، عدداً من الحقوق المنصوص عليها في الدستور، وإن لم يُشَر إليها صراحة، وأبرز هذه الحقوق الدستورية غير المحددة هي: (أ) الحق في السلامة الجسدية؛ (ب) والحق في السفر داخل الدولة؛ (ج) والحق في السفر خارج الدولة؛ (د) والحق في عدم تعريض الدولة صحة الشخص للخطر وعدم التعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة؛ (ه‍( والحق في التقاضي والوصول إلى المحاكم؛ (و) والحق في الاستعانة بمحام؛ (ز) والحق في الاتصال؛ (ح) والحق في الزواج؛ (ط) والحق في الخصوصية الزوجية؛ (ي) والحق في الإنجاب؛ (ك) وحقوق الأم غير المتزوجة المتعلقة بطفلها؛ (ل) وحقوق الطفل؛ (م) والحق في التمثيل القانوني في بعض القضايا الجنائية؛ (ن) والحق في إجراءات عادلة.

دستورية القوانين

89- بموجب المادة 34 من الدستور، تتمتع كل من المحكمة ال عليا و محكمة الاستئنافات الأخيرة بصلاحية تقييم وتحديد صحة القوانين من حيث احترامها لأحكام الدستور.

90- وفي حال أعلنت إحدى المحكمتين عدم دستورية قانون معين، يصبح هذا القانون باطل اً في الأساس.

الإصلاح الدستوري

91- تعتزم الحكومة التي تسلمت السلطة في 9 آذار/مارس 2011 عقد مؤتمر دستوري للنظر في مدى الحاجة إلى إصلاح دستوري شامل. وعُقد المؤتمر الدستوري بموجب قرارات صادرة عن مجلسي البرلمان، وأجريت جلستها الافتتاحية في 1 كانون الأول/ديسمبر 2012. وكان المؤتمر قد نظر بحلول منتصف شهر نيسان/أبريل 2013 في خمسة من المسائل المدرجة في القرارات التي أقرت عقده وهي: خفض مدة الولاية الرئاسية إلى خمس سنوات، ومواءمتها مع الانتخابات المحلية والأوروبية؛ وخفض السن القانونية للتصويت إلى 17 عام اً؛ وتعديل الفقرة التي تتناول دور المرأة في المنزل في المادة 41-2؛ وتشجيع المرأة على زيادة مشاركتها في الحياة العامة وتعزيز مشاركة المرأة في الحقل السياسي؛ وتعديل الدستور ليجيز للمثليين جنسي اً عقد زواج مدني. واستكمل المؤتمر تقريره وتوصياته بشأن البندين الأولين المذكورين أعلاه وقدم التقرير إلى مجلسي البرلمان. وبموجب القرارات الصادرة عن مجلسي البرلمان، أمام الحكومة أربعة أشهر لتستجيب للتوصيات الواردة في تقارير المؤتمر بما في ذلك إجراء استف ت اء (استفتاءات) إذا اقتضى الأمر.

الأدلة

92- تقضي القاعدة العامة في أيرلن دا باعتبار الأدلة التي جمُعت بانتهاك حقوق الفرد الدستورية غير مقبولة.

المراجعة القضائية

93- إن المراجعة القضائي هي سبيل الانتصاف المتاح لمقاضاة الجهات التي تمارس وظائف عمومية (بما في ذلك المحاكم الدنيا)، سواء أكانت من الأشخاص أم الهيئات، لمنعها من التصرف بما يتنافى القانون وحملها على التصرف وفق اً للقانون وعلى الالتزام بالقواعد الأساسية للعدالة الطبيعية وللإجراءات العادلة. وتشمل المراجعة القضائية سبل الانتصاف المحددة في القانون العام القديم وهي أمر سلخ الدعوى أو أمر الامتثال والحظر. ونظام المراجعة القضائية الحديث هو وسيلة استعجالية يُلتمس فيها إصدارُ أمر بنقض قرارِ أو إجراء صادر عن هيئة ما، أو أمر يرغم تلك الهيئة على اتخاذ إجراء ضروري أو منعها من اتخاذ إجراء يتنافى مع القانون.

94- وعلى النحو الموضح آنف اً، يجوز لمن يسعى إلى الطعن في دستورية أحد القوانين أن يفعل ذلك عن طريق المراجعة القضائية. إلا أن إجراء المراجعة القضائية لا يقتصر على القضايا التي تنطوي على ما يخلّ بالأحكام الدستورية. ففي حين لا يجوز اعتبار القانون الصادر عن البرلمان باطل اً إلا في حال خرقه لأحكام الدستور، يجوز نقض القوانين الثانوية إذا تجاوزت الصلاحيات الممنوحة لها في القوانين التي أجازت تطبيقها، أي على أساس تجاوز القانون الثانوي حدود صلاحية القانون الذي أجاز تطبيقه. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز الطعن عن طريق المراجعة القضائية في قرارات الهيئات الحكومية، والهيئات الأخرى التي تمارس مهام عامة. وعلى هذه الهيئات أن تعمل في حدود صلاحياتها وتلتزم بالقواعد الأساسية للعدالة الطبيعية والإجراءات العادلة. ويجوز عن طريق المراجعة القضائية تقديم الطعون بحجة المس بهذه القواعد والإجراءات، وذلك على أساس جملة من الأسباب منها التعارض مع القانون ووجود عيب في الإجراءات و/أو الإخلال بالإجراءات العادلة والعدالة الطبيعية.

95- ويتضمن قانون أيرلن دا سبل انتصاف يجوز اللجوء إليها في حالة انتهاك حقوق الإنسان المحمية بموجب دستور أيرلن دا وهي: المراجعة القضائية لقانون سار، أو قانون مقترح، بحجة عدم اتفاقه مع الدستور، عندما ينتهك القانون المعني حق اً من الحقوق المحمية دستوري اً أو عندما يؤدي القانون إلى انتهاك هذا الحق؛ والمراجعة القضائية لقانون مسند بحجة عدم اتفاقه أو تعارضه الدستوري مع الأحكام القانونية التي تجيز سريانه؛ والمراجعة القضائية لأحد الإجراءات الإدارية بحجة تعارضه مع الدستور أو إخلاله بالقوانين السائدة، بما في ذلك عدم الالتزام بقواعد العدالة الطبيعية؛ وفي قانون الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2003، تفرض أحكام المادة 5 على المحاكم الأعلى درجة، عند الإخفاق في تفسير النظام الأساسي والصكوك القانونية وقواعد القانون العام وغير ذلك بشكل يتماشى مع الاتفاقية، أن تصدر "إعلان اً بعدم التوافق مع الدستور" يحال إلى مجلسي البرلمان. كما ينص أحد أحكام المادة 5(4) من هذا القانون على استحداث نظام تمنح الدولة بموجبه تعويضات على شكل هبات عندما يقدّم طرف في إحدى المحاكمات القضائية طلب اً خطي اً إلى النائب العام لجبر الإصابة أو الخسارة أو الضرر الذي عانى منه الشخص الم عني نتيجة فعل تعارض مع الدستور.

التشريعات والاتفاقيات والمعاهدات

96- تنص المادة 29-3 من الدستور على "أن أيرلن دا تقبل مبادئ القانون الدولي المعترف بها عموم اً كقاعدة لسلوكها في علاقاتها مع سائر الدول". وتتضمن هذه المبادئ القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان باعتباره جزء اً من القانون العرفي الدولي. وتتبع أيرلن دا نظام اً متسم اً بالازدواجية لا تُدمج فيه الاتفاقات الدولية التي تصبح أيرلن دا طرف اً فيها في القوانين المحلية إلا إذا قرر البرلمان ذلك صراحة عن طريق القوانين.

97- وتشكل أيرلن دا طرف اً في معاهدات حقوق الإنسان التي اعتُمدت برعاية مجلس أوروبا، بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان. واكتسبت الاتفاقية ثقل اً إضافية في القوانين المحلية بفضل قانون الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2003. فيجيز هذا القانون الاحتجاج مباشرة أمام المحاكم ال أيرلن دي ة بالحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية.

98- و أيرلن دا مرغمة بوصفها إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الالتزام بالأحكام التي تصدرها المحكمة في القضايا التي تكون أيرلن دا أحد فرقائها . وقد فُرض على أيرلن دا ، في عدد من القضايا التي صدرت فيها أحكام لغير صالح أيرلن دا ، دفعُ تعويضات عادلة للمدعيين بأمر من المحاكم. وستستمر الحكومة، بإشراف لجنة وزراء مجلس أوروبا، في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ أحكام المحكمة.

99- كما أن أيرلن دا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وهي بفعل ذلك ملزمة بميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. ويعترف الميثاق بحقوق وحريات ومبادئ محددة (اقتصادية واجتماعية فضل اً عن مدنية وسياسية) تُكفل لمواطني الاتحاد الأوروبي عندما تطبّق مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء قانون الاتحاد. وفي كانون الأول/ديسمبر 2009 ومع دخول معاهدة لشبونة حيز النفاذ، أصبح للميثاق مفاعيل قانونية ملزمة توازي مفاعيل معاهدات الاتحاد الأوروبي.

المؤسسات والآليات الوطنية

100- تقر الحكومة بأهمية الهيئات المستقلة المعنية بالشكاوى والرقابة والتفتيش، وقد أنشأت الهيئات التالية:

اللجنة ال أيرلن دي ة لحقوق الإنسان وهيئة المساواة

101- أنشئت لجنة حقوق الإنسان في تموز/يوليه 2001 كنتيجة مباشرة لاتفاق الجمعة العظيمة. واللجنة هيئة مستقلة تمتثل صراحة في عملها لمبادئ باريس، وهي مكلفة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان المكفولة لجميع سكان الدولة. وتتمتع بصلاحية تقديم التوصيات إلى الحكومة، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالاقتراحات التشريعية، ويمكنها أيض اً أن تجري تحريات.

102- وتسعى هيئة المساواة إلى القضاء على التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص في المجالات التي تسري عليها قوانين المساواة. ومن مهامها أيض اً تزويد الجمهور العام بالمعلومات الخاصة بقوانين المساواة، واستعراض هذه القوانين بصورة مستمرة، وتقديم الاقتراحات بشأن تعديلها. وتعد هيئة المساواة الهيئة الوطنية التي عُينت لتطبيق قانون مكافحة التم ييز الصادر عن الاتحاد الأوروبي.

محكمة المساواة

103- تشكل محكمة المساواة (التي كانت سابق اً مكتب مدير التحقيقات المتعلقة بالمساواة) منبر اً شبه قضائي لتسوية الشكاوى المتعلقة بالتمييز المنافي لقانون المساواة، والتحقيق فيها والنظر فيها. وهي هيئة قانونية تلتزم في عملها بمبادئ العدالة الطبيعية، وتتمثّل قيمها الأساسية في الحياد والكفاءة المهنية وسهولة الإجراءات والمهل الزمنية المناسبة.

104- ووفق اً للاقتراحات التي طرحتها الحكومة عام 2011 لإصلاح البنية الأساسية الكفيلة بضمان حقوق العمل والتماس التعويضات في قضايا التمييز، يجري حالي اً دمج الهيئات القائمة المعنية بحقوق العمل والعلاقات في القطاع الصناعي لتشكل لجنة موحدة معنية بالعلاقات في مكان العمل. وستتولى الهيئة الجديدة مهام محكمة المساواة، ولجنة العلاقات العمالية، والهيئة الوطنية لحقوق العمل، ومحكمة الاستئناف لشؤون العمل، وبعض اً من مهام محكمة العمل. ووصل إعداد القوانين التي ستسمح بإنفاذ هذا القرار إلى مرحلة متقدمة.

105- ووفق اً للاقتراحات التي طرحتها الحكومة عام 2011 لإصلاح البنية الأساسية الكفيلة بضمان حقوق العمل والتماس التعويضات في قضايا التمييز، يجري حالي اً دمج الهيئات القائمة المعنية بحقوق العمل والعلاقات في القطاع الصناعي. وسيُنشأ هيكل جديد من مستويين معني بالعلاقات في مكان العمل وسيتألف من هيئتين مستقلتين بحكم القانون تحلان محل الهيئات الخمس الحالية. وسيكون هناك هيئة واحدة جديدة للإجراءات القضائية الأولية يطلق عليها اسم اللجنة المعنية بالعلاقات في مكان العمل، وهيئة استئناف مستقلة، وستؤديان فعلي اً دور محكمة عمل بمهام موسعة. ووصل إعداد القوانين التي ستقضي بإنفاذ هذا القرار إلى مرحلة متقدمة، وستنص هذه القوانين على أن تُجمع تحت غطاء اللجنة المعنية بالعلاقات في مكان العمل الخدماتُ التي تقدمها محكمة المساواة، والهيئة الوطنية لحقوق العمل، ولجنة العلاقات العمالية، مهام الدرجة الأولى التي تضطلع بها محكمة الاستئناف لشؤون العمل. أما مهام الاستئناف التي تتولاها هذه المحكمة، فستُدمج في مهام محكمة العمل بعد إعادة تصميمها.

106- أما اختصاصات محكمة المساواة فهي واسعة النطاق. ودورها الرئيسي هو التحقيق والتحكيم في شكاوى التمييز المتعلقة بالعمل، وبالوصول إلى السلع والخدمات، وبالتصرف في الممتلكات، وبعض جوانب التعليم. وتطبَّق هذه الحماية من التمييز على الأسباب التسعة التي يحظر قانون المساواة التمييز على أساسها. وعندما يكون الحكم لصالح مقدم شكوى التمييز، يجوز جبر الضرر الواقع. ومحكمة المساواة مخولة أيض اً بالتحقيق في شكاوى التمييز القائم على الأسباب نفسها الواردة في القسم السابع من قانون معاشات التقاعد لعام 1990، وذلك في حالات الإخلال بمبدأ المساواة في المعاملة في نظم الاستحقاقات المهنية. ويغطي اختصاص المحكمة جميع المجالات التي يشملها قانون المساواة باستثناء مصلحة المباني المرخص لها حيث ينبغي إحالة الشكاوى المتعلقة بها إلى المحكمة المحلية.

اللجنة ال أيرلن دي ة لحقوق الإنسان والمساواة

107- أُعلن في عام 2011 عن اقتراح الحكومة إنشاء لجنة أيرلن دية جديدة لحقوق الإنسان والمساواة. وستُدمج لجنة حقوق الإنسان وهيئة المساواة القائمتين في هيئة موحدة من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان وتعزيز المساواة. وستتمتع هذه اللجنة بصلاحيات معزّزة وستكون مسؤولة أمام البرلمان عما تنجزه. ووصل إعداد القانون الذي سيتيح تنفيذ هذا القرار إلى مرحلة متقدمة. وتستمر لجنة حقوق الإنسان وهيئة المساواة في عملها ريثما تنشأ اللجنة ال أيرلن دي ة الجديدة لحقوق الإنسان والمساواة. وكان قد عُين أصل اً في هاتين الهيئتين عدد مختار من المفوضين، جرى انتقاؤهم عن طريق إجراء مفتوح مستقل عن الحكومة، ليتأكدوا من قدرة المنظمتين على أن تبدأ بالعمل كوحدة متماسكة.

الهيئة الوطنية لحقوق العمل

108- أنشئت الهيئة الوطنية لحقوق العمل لفترة مؤقتة في شباط/فبراير 2007 من أجل الحرص على تعزيز الامتثال للمقتضيات القانونية ودعم ذلك بوسائل إنفاذ مواتية، ومن أجل تعزيز ثقة الجمهور بشكل كبير في آلية الامتثال. وترمي هذه الهيئة إلى تحقيق الامتثال الطوعي لقانون العمل عن طريق توفير التعليم وزيادة الوعي وتفتيش سجلات التوظيف التي يحوزها أرباب العمل واتخاذ تدابير إنفاذ إذا لزم الأمر.

الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية

109- إن الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية مسؤولة قانون اً عن تأمين الخدمات الصحية، وذلك بموجب قانون الصحة لعام 2004 الذي ينيط بالهيئة التنفيذية للخدمات الصحية مسؤولية إدارة وتأمين الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الشخصية أو اتخاذ الترتيبات اللازمة لتأمين هذه الخدمات نيابة عنها. وقبل إنشاء الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية، كانت تتحمل مسؤوليةَ هذه الخدمات مجالس الصحة الإقليمية بموجب قانون الصحة لعام 1970 والهيئة الصحية للمناطق الشرقية بموجب قانون الصحة لعام 1999.

وكالة الطفل والأسرة

110- إن وكالة الطفل والأسرة مسؤولة قانون اً عن تأمين الخدمات الخاصة بالطفل والأسرة، وذلك بموجب القانون المتعلق بالطفل والأسرة لعام 2013 الذي ينيط بالوكالة مسؤولية جملة أمور منها إدارة وتأمين خدمات لدعم وتعزيز التنمية والرفاه وحماية الأطفال أو اتخاذ الترتيبات اللازمة لتأمين هذه الخدمات نيابة عنها؛ ودعم وتشجيع الروابط العائلية الفعلية؛ ودعم تعزيز الالتحاق بالمدرسة والانخراط فيها والبقاء فيها. وتقوم الوكالة أيضا بالإشراف على الخدمات المقدمة في السنوات الأولى من عمر الطفل وبالتحقيق فيها، وذلك يخص الرعاية المقدمة إلى الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة ومرحلة المدرسة سواء في القطاع المجتمعي/التطوعي أو التجاري.

هيئة الصحة والسلامة

111- إن هيئة الصحة والسلامة هي الهيئة القانونية الوطنية المسؤولة عن إنفاذ قانون السلامة والصحة المهنيتين، وتعزيز وتشجيع الوقاية من الحوادث، وتزويد جميع الشركات والمنظمات والأفراد بالمعلومات والمشورة. كما أنها الهيئة الوطنية المختصة بقانون تسجيل المواد الكيميائية وتقييمها والتصريح بها وتقييدها وبالقوانين الأخرى المتعلقة بالمواد الكيميائية. وتتناول الهيئة أماكن العمل بشتى أحجامها وفي كل قطاع من القطاعات الاقتصادية.

الهيئة الوطنية للإعاقة

112- تقدم الهيئة الوطنية للإعاقة المشورة الخبيرة بشأن سياسة الإعاقة وواقعها إلى وزير العدل والمساواة. وتعد مؤسسات القطاع العام ملزمة بتعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمه، وتحقيق هدف الحد الأدنى القانوني بأن تكون نسبة ذوي الإعاقة من الموظفين 3 في المائة. وترصد الهيئة مدى امتثال الهيئات العامة ويمكنها التوصية باتخاذ إجراءات محددة حين خرق هيئة عامة لهذه الالتزامات.

مجلس استعراض الصحة العقلية (في القانون الجنائي)

113- أنشئ مجلس استعراض الصحة العقلية (في القانون الجنائي) بموجب القانون الجنائي (الجنون) لعام 2006 المعدّل بموجب القانون الجنائي (الجنون) لعام 2010. ويعمل المجلس على استعراض احتجاز الأشخاص الذين أودعوا في مراكز معيّنة بقرار من محكمة اعتبرت أنهم في حالة صحية لا تسمح لهم بالمثول أمام المحكمة أو أنهم أبرياء بحكم إصابتهم بالجنون. ويستعرض المجلس كذلك احتجاز الأشخاص الذين نُقلوا من السجن إلى مراكز معيّنة لتلقي الرعاية أو العلاج. والمركز الوحيد اليوم في الدولة المكلف بذلك هو المستشفى المركزي للأمراض العقلية.

أمين المظالم والمفوض الإعلامي والمفوض المعني بالمعلومات البيئية

114- يعود القانون المنشئ لمنصب أمين المظالم إلى عام 1980 وينص على أن ينظر أمين المظالم في الشكاوى المتعلقة بالإجراءات الإدارية للإدارات الحكومية، والهيئة التنفيذية للخدمات الصحية، والمستشفيات العامة، والسلطات المحلية. ويعزز قانون أمين المظالم (المعدّل) لعام 2012 صلاحيات أمين المظالم ويوسّع نطاق تطبيق القانون ليشمل على الأقل 150 هيئة عامة إضافية ومن بينها مثل اً جميع مؤسسات المستوى الثالث. ويؤدي أمين المظالم دور اً حاسم اً في الدفاع عن حقوق المواطنين في تعاملهم مع الهيئات العامة.

115- وبالرغم من أن ديوان أمين المظالم ومكتب المفوض الإعلامي كيانان منفصلان قانونياً، فإنه يتولاهما نفس الشخص ويعملان معاً منذ تأسيس مكتب المفوض الإعلامي عام 1997. وفي عام 2007، أضيفت أيض اً مهام المفوض المعني بالمعلومات البيئ ي ة إلى هذا الدور في إطار تنفيذ أيرلن دا لاتفاقية آرهوس . والمفوض مسؤول (بناء على طلب) عن مراجعة القرارات المتعلقة بحرية الإعلام وطلبات الحصول على المعلومات البيئية، وإذا تطلب الأمر، يتخذ قرارات جديدة ملزمة؛ وعن استعراض سير قوانين حرية الإعلام لضمان امتثال الهيئات العامة لمقتضيات القانون؛ وعن إعداد ونشر تعليقات عن التطبيق العملي للقوانين. ويجوز للمفوض المعني بالمعلومات البيئية أن يحيل إلى المحكمة العليا أي مسألة قانونية تُطرح بموجب هذا القانون أثناء إحدى دعاوى الاستئناف كي تبتّ فيها.

أمين مظالم قوات الدفاع

116- تتيح أمانة مظالم قوات الدفاع، المنشأة في إطار قانون أمين مظالم (قوات الدفاع) لعام 2004، لأفراد وقدماء قوات الدفاع إجراءً للتظلم في حالات استنفاد إجراءات التظلم الداخلية.

لجنة أمين مظالم الشرطة الوطنية

117- إن الهيئة المستقلة للشكاوى ضد الشرطة، وهي لجنة أمين مظالم الشرطة الوطنية، تملك سلطة التحقيق بصورة مباشرة ومستقلة في الشكاوى المقدمة ضد أعضاء قوات الشرطة الوطنية، وفي أي مسألة ارتكب فيها أحد أفراد الشرطة على ما يبدو جريمة أو تصرّفَ بشكل يبرر الإجراءات التأديبية.

أمين مظالم الأطفال

118- تشمل مجالات العمل الرئيسية لديوان أمين مظالم الأطفال معالجة مستقلة للشكاوى المقدمة من الشباب أو المقدمة من البالغين باسم الشباب؛ والاتصالات والمشاركة، بما يشمل دعم الأشخاص في الحصول على معلومات عن حقوق الأطفال والشباب؛ والبحوث والسياسات، بما في ذلك تقديم المشورة للحكومة بشأن قضايا حقوق الطفل.

مفوض حماية البيانات

119- مفوض حماية البيانات مسؤول على المحافظة على حقوق الأفراد على النحو المبين في قانون حماية البيانات وإنفاذ التزامات مراقبي البيانات. وهو مستقل في ممارسة مهامه. ويمكن للأفراد الذين يشعرون بانتهاك حقوقهم أن يقدموا شكوى إلى المفوض.

أمين مظالم الصحافة ومجلس الصحافة

120- يضمن مجلس الصحافة ال أيرلن دي وديوان أمين مظالم الصحافة حماية المعايير المهنية والأخلاقية في الصحف والمجلات ال أيرلن دي ة ويعززانها. ويكفل ديوان أمين مظالم الصحافة للجميع إمكانية الوصول إلى آلية مستقلة سريعة وعادلة وحرة للتظلم المتصل بالصحافة. وقد صممت هذه الهياكل لضمان عدم انتهاك حرية الصحافة أبد اً وخدمة المصلحة العامة.

فريق رصد خطة العمل الوطنية المتعلقة بالقرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

121- هناك فريق رصد معني بتنفيذ خطة العمل الوطنية ل أيرلن دا المتعلقة بالقرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن التابع الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن (2011-2014)، ومؤلف من ممثلي المنظمات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني بنسبة 50 في المائة من ممثلين حكوميين بنسبة 50 في المائة، مع كرسي مستقل، ويشرف هذا الفريق على الاستعراض المنتظم والمنهجي للتقدم المحرز في تحقيق أهداف خطة العمل الوطنية وأنشطتها وغاياتها.

المفوض اللغوي

122- يعد مكتب المفوض اللغوي مكتباً مستقلاً تماماً على النحو المبين في قانون اللغات الرسمية لعام 2003. فمهام المفوض وصلاحياته محددة في قانون عام 2003، وتتمثل أساساً في رصد امتثال الهيئات العامة للقانون.

مفتش السجون

123- يقوم مفتش السجون بعمليات تفتيش منتظمة للسجون وأماكن الاحتجاز الأربعة عشرة، ويقدم تقريراً عن كل مؤسسة قام بتفتيشها. وتنشر هذه التقارير سوياً مع التقرير السنوي.

هيئة المعلومات الصحية والجودة

124- إن هيئة المعلومات الصحية والجودة هي الهيئة المستقلة التي أنشئت لتحقيق تحسن مستمر في الخدمات الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية الشخصية في أيرلن دا ، ورصد سلامة ونوعية هذه الخدمات، وتعزيز الرعاية المتمحورة حول الشخص بما يحقق منفعة الجمهور العام. وتشمل ولاية الهيئة نوعية وسلامة القطاعين العام والخاص (في إطار مهمتها المتعلقة بالرعاية الصحية) وقطاع الأعمال الخيرية. وتقدّم هيئة المعلومات الصحية والجودة التقارير إلى وزير الصحة ووزير شؤون الطفل والشباب، وهي مسؤولة قانون اً عما يلي:

(أ) وضع معايير للخدمات الصحية والاجتماعية؛

(ب) تسجيل وتفتيش مراكز إيواء المسنين ومراكز إيواء الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) رصد نوعية وسلامة الخدمات الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية الشخصية؛

(د) التحقيق عند اللزوم في المسائل الخطيرة التي تمس بصحة ورفاه الأشخاص الذين يستخدمون هذه الخدمات.

كما يدخل في إطار الدور الذي تؤديه هيئة المعلومات الصحية والجودة وضع معايير للخدمات المقدمة إلى الأطفال، وإجراء عمليات تفتيش في هذا الشأن. وتقوم الهيئة بالتحقق من خدمات الحماية والرفاه ؛ وبتفتيش مراكز الإيواء التي تستقبل الأطفال، ومن بينها الوحدات الآمنة التي تقدم دعم اً مركّز اً إلى الأطفال في مرفق آمن توفره وكالة الطفل والأسرة (وهي الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية سابق اً) . كما تقوم بعمليات تفتيش في مدارس احتجاز الأطفال.

أمين مظالم الخدمات المالية

125- يعالج أمين مظالم الخدمات المالية بشكل مستقل الشكاوى التي لم تُحلّ المقدمة من المستهلكين بشأن تعاملاتهم الفردية مع جميع مقدمي الخدمات المالية، بما في ذلك قضايا الرهن العقاري وغيرها من مسائل الائتمان الاستهلاكي.

لجنة الصحة العقلية ومفتشية خدمات الصحة العقلية

126- تتمثل مهام لجنة الصحة العقلية في النهوض بالتقيد بمعايير عالية وممارسات جيدة في مجال تقديم خدمات الصحة العقلية وتشجيعه وتعزيزه، واتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحماية مصالح المرضى المحتجزين.

127- وتعد مفتشية خدمات الصحة العقلية ملزمة قانوناً بأن تزور وتفتش سنوي اً كل مركز معتمد، وبأن تزور وتفتش، حسبما تراه مناسباً، أي مكان آخر تقدم فيه خدمات الصحة العقلية. وتشمل مهام المفتشية، كجزء من عملية التفتيش، التحقق من مدى امتثال المراكز المعتمدة لمدونة الممارسات أو اللوائح القانونية المعمول بها.

مجلس إعلام المواطنين

128- يقدّم مجلس إعلام المواطنين مجان اً المعلومات والمشورة والإرشاد في مجموعة واسعة من الخدمات العامة والاجتماعية. كما يدعم الشبكة التطوعية المؤلفة من 113 مركز اً معني اً بتقديم المشورة إلى المواطنين في جميع أنحاء البلد، وخدمة الإرشاد الهاتفي للمواطنين، وخدمات الترجمة إلى لغة الإشارة، وخدمة الإرشاد الوطنية.

دائرة النقود والمشورة والميزنة

129- دائرة النقود والمشورة والميزنة هي خدمة وطنية مجانية وسرية ومستقلة لفائدة المثقلين بالديون أو المعرضين ليصبحوا كذلك. وتضطلع دائرة النقود والمشورة والميزنة ، التي أسست بتمويل من الحكومة بواسطة مجلس إعلام المواطنين، بعملها من خلال شبكة من المراكز المجتمعية التي تساعد الأشخاص الذين يواجهون مشاكل متعلقة بالديون.

مجلس الإيجارات السكنية الخاصة ومحكمة الإيجار

130- أنشئ مجلس الإيجارات السكنية الخاصة بموجب قانون الإيجارات السكنية لعام 2004 من أجل تشغيل نظام وطني لتسجيل الإيجارات وتسوية المنازعات بين المالكين والمستأجرين. وسيؤدي قانون الإيجارات السكنية المعدّل (رقم 2) لعام 2012، فور إقراره، إلى توسيع اختصاصات المجلس بحيث تصبح الوحدات السكنية التي تمنحها هيئات الإسكان المعتمدة إلى مستأجري المساكن الاجتماعية مشمولة في إطار القانون. وأنشئت محكمة الإيجار بموجب قانون الإسكان (المعدل) (مساكن الخواص المستأجرة) لعام 1983 وهي هيئة التحكيم التي يُلجَأ إليها في تحديد شروط إيجار المساكن التي كانت إيجاراتها تخضع لمراقبة الدولة سابقاً. كما سيضفي قانون الإيجارات السكنية المعدّل (رقم 2) لعام 2012، فور إقراره، بعد اً قانوني اً لعملية الدمج بين المجلس والمحكمة.

المجتمع المدني

131- أيرلن دا ملتزمة التزاماً تاماً بالديمقراطية التعددية والمفتوحة وتثمن الدور الذي يلعبه مجتمع مدني متنوع ويشمل الجميع في هذا الصدد. وتسلّم الحكومة بما يمكن أن يقدّمه الحوار الاجتماعي من مساهمة للنهوض إلى أقصى حد بالتفاهم المشترك بين قطاعات المجتمع جميعها، ولا سيما من أجل معالجة المشاكل التي يواجهها البلد في الوقت الراهن. ويستمر الوزراء ووزاراتهم في التفاعل بصورة منتظمة مع ممثلي قطاعات المجتمع جميعها. وقد أولت الحكومات المتعاقبة أهمية كبيرة لدور المنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان. ولتوفير إطار رسمي للتبادل المنتظم للآراء بين وزارة الخارجية والتجارة وممثلي المنظمات غير الحكومية، أنشئت اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارة الخارجية والتجارة والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وتضم ممثلي المنظمات غير الحكومية والخبراء، وكذا موظفي الوزارة. وإضافة إلى اللجنة، يعقد سنوياً منتدى لحقوق الإنسان تدعى إليه جميع المنظمات غير الحكومية المهتمة.

جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

البرلمانات والمجالس الوطنية والإقليمية

132- ينظر عدد كبير من اللجان البرلمانية المشتركة في مسائل مهمة لحقوق الإنسان والشؤون العامة. ومن بينها اللجنة المشتركة المعنية بالحماية الاجتماعية واللجنة المشتركة المعنية بالصحة والطفل واللجنة المشتركة المعنية بالعدالة والدفاع والمساواة واللجنة المشتركة المعنية بالشؤون الخارجية التي تضم اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان واللجنة الفرعية المعنية بالتعاون في مجال التنمية.

تعميم الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان

133 - يحتوي موقع وزارة الخارجية والتجارة (www.dfa.ie) على معلومات عن الاتفاقيات الرئيسية التي صدّقت عليها أيرلن دا في مجال حقوق الإنسان وعن التقارير الوطنية المقدمة إلى الأمم المتحدة بشأن تنفيذ هذه الاتفاقيات. كما تضطلع كل إدارة من الإدارات الحكومية المسؤولة عن تطبيق صكوك الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والامتثال لأحكامها بمهمة تعميمها.

134- وطُبع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باللغتين الوطنيتين ونُشر على نطاق واسع. وأُتيحت أيض اً للجمهور العام نسخ من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها أيرلن دا ووُزعت نسخ على أعضاء مجلس النواب.

التوعية بحقوق الإنسان في صفوف الموظفين العموميين

135- تسعى الحكومة ال أيرلن دي ة إلى ضمان معرفة جميع الموظفين لالتزاماتهم بموجب مختلف صكوك حقوق الإنسان. وتنظَّم دورات تدريبية تتعلق بحقوق الإنسان للموظفين العموميين بمن فيهم أفراد قوات الشرطة ال أيرلن دي ة وقوات الدفاع وطاقم الحراسة الذي يعمل لدى مصلحة السجون ال أيرلن دي ة. وتنظّم اللجنة ال أيرلن دي ة لحقوق الإنسان دورات تدريبية للموظفين المدنيين والعموميين بشأن التزاماتهم في مجال حقوق الإنسان.

136- وتعقد قوات الدفاع ال أيرلن دي ة دورات تدريبية مستمرة بشأن حقوق الإنسان في حرم مدرسة الأمم المتحدة للتدريب في أيرلن دا ، التابعة للمركز التدريبي لقوات الدفاع، وهذه الدورات موجهة إلى أعضاء قوات الدفاع وإلى مشاركين من القوات المسلحة المنتشرة في الخارج. وتستند حزمة التدريب في مجملها إلى برنامج مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

137- كما يشكل التدريب المتعلق بحقوق الإنسان جزء اً أساسي اً من الدروس التدريبية للتوجيه الرسمي والتدريب أثناء الخدمة الموجه إلى طاقم الحراسة. وتُنتهز كل الفرص خلال هذه التدريبات لتعزيز احترام حقوق الإنسان وإعمالها عند معاملة الأشخاص المحتجزين. وتركز أساسيات التدريب الموجه إلى موظفي السجون بشكل كبير على حقوق الإنسان الخاصة بالمساجين. إذ يتعلمون خلال التدريب أن الحرمان من الحرية هو السلطة الأكثر حساسية المتاحة للدولة وآثارها بعيدة المدى، وينبغي في جميع الأوقات أن تخضع لسيادة القانون وأن تمارس في ظل احترام الكرامة والحقوق الأساسية المخولة لكل شخص. كما يركز التدريب المنظَّم بشكل كبير على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء وقواعد السجون الأوروبية وعمل اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

138 - وتعمل الكلية ال أيرلن دية لموظفي السجون بالشراكة مع اللجنة ال أيرلن دي ة لحقوق الإنسان وقد صممت درس اً خصيص اً "لتدريب المدربين" في مجال حقوق الإنسان، باعتماد منهجية قائمة على المشاركة تسمح بتدريب موظفي الاتصال في كل السجون التي يعملون فيها . ويشمل التدريب إطار حقوق الإنسان ذي الصلة إلى جانب التطبيق العملي لمبادئ حقوق الإنسان على غرار الكرامة والاحترام والمساواة والتناسب والشفافية. وهو ما سيمكن المدربين من إعطاء درس تدريبي لمدة ساعتين لجميع موظفي السجون في أنحاء أيرلن دا مع التركيز على مبادئ الكرامة والاحترام في التعامل اليومي بين موظفي السجون والمساجين. ومن المزمع أن ينطلق هذا البرنامج التدريبي في كانون الأول/ديسمبر 2013.

139- ويعد التدريب على حقوق الإنسان جزء اً محوري اً من عمل جميع المجندين وأفراد قوات الشرطة ال أيرلن دي ة. وقد أُنشئ مكتب لحقوق الإنسان في هذا الصدد عام 1999 يختص في تدريب أفراد الشرطة ووضع السياسات التعليمية المتعلقة بحقوق الإنسان. كما يجري جلسات تشاورية مع المنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمعات المحلية في كل أنحاء البلاد. ومكتب حقوق الإنسان هو أيض اً بمثابة أمانة اللجنة الاستشارية الاستراتيجية المعنية بحقوق الإنسان لدى الشرطة. ومن المسائل التي تركز عليها هذه اللجنة إشاعة ثقافة احترام حقوق الإنسان وترسيخها بين أفراد الشرطة ال أيرلن دي ة.

140- ويُمثّل هذه اللجنةَ ممثلون حكوميون ومناصرون لحقوق الإنسان في المجتمع المدني. وتضم الجهات الحكومية الفاعلة: مساعد المفوض المعني بإدارة الموارد البشرية (الرئيس)، والإدارة العليا للشرطة، والموظفون المدنيون في الشرطة، والإدارة، ومسؤول في وزارة العدل والمساواة. ويجمع ممثلو المجتمع المدني أعضاء ً من الجهات التالية: اللجنة ال أيرلن دي ة لحقوق الإنسان؛ والمجلس ال أيرلن دي للحريات المدنية؛ وهيئة المساواة؛ ومنظمة العفو الدولية.

141- وتعمل اللجنة الاستشارية وفق الاختصاصات التالية:

(أ) إحراز التقدم في تنفيذ مبادرات حقوق الإنسان لتحقيق التغير الثقافي داخل المؤسسة؛

(ب) تعزيز سياسات حقوق الإنسان والإجراءات المتصلة بها (داخلي اً وخارجي اً) ؛

(ج) الحرص على وضع أفضل الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في صلب خدمات الشرطة التي نقدمها.

142- ويتلقى أفراد الشرطة الذين يعملون لدى مكتب الشرطة الوطني للهجرة تدريب اً إضافي اً يتماشى مع دورهم كموظفين في مجال الهجرة. وعلى النحو ذاته، يتلقى موظفو الهجرة المدنيون لدى مصلحة التجنيس والهجرة ال أيرلن دي ة العاملون في الخطوط الأمامية لضبط الهجرة تدريب اً مناسب اً في مجال حقوق الإنسان. وتشمل برامج التدريب مواضيع من قبيل الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والاتجار بالأشخاص، وتطوير القدرات الثقافية.

143 - ويركز برنامج المساعدات الخارجية ال أيرلن دي - برنامج المعونة ال أيرلن دي ة - بشكل كبير على إشراك الجمهور في مجال التنمية وحقوق الإنسان. وكثير اً ما تتخذ هذه المساعدات شكل أنشطة منفذة على مستوى المدارس الابتدائية والثانوية ناهيك عن قطاع التعليم غير الرسمي. وبالإضافة إلى ذلك، يشارك برنامج المعونة ال أيرلن دي ة في مجموعة متنوعة من أنشطة التوعية والاتصال من خلال مركز المعونة ال أيرلن دي ة للمعلومات والعمل التطوعي الذي يقع في قلب مدينة دبلن.

التوعية بحقوق الإنسان عن طريق البرامج التربوية ومن خلال نشر المعلومات بتمويل من الحكومة

144- تعالَج قضايا حقوق الإنسان في المرحلتين الابتدائية وما بعد الابتدائية، كما يقدّم عدد من مؤسسات التعليم العالي برامج بشأن حقوق الإنسان.

145- وخلال المرحلة الابتدائية، يمكن أن يُدرَج موضوع حقوق الإنسان في مجموعة من السياقات الواردة في المنهاج الدراسي الذي يُدرَّس على نحو متكامل. وفي هذه المرحلة يكون التركيز الأكبر على هذا المجال في مواد التعليم المتصلة بالمجتمع والفرد والصحة. ويقع موضوع "تنمية المواطنة" في صلب هذه المواد الإلزامية بدء اً من صفوف رياض الأطفال إلى حدود استكمال التعليم الابتدائي.

146- وعلاوة ً على ما ذكر آنف اً، عملت وزارة التعليم والمهارات مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة من أجل أن تُعقد مع أيرلن دا الشمالية مبادرة عابرة للحدود لتعليم حقوق الإنسان في المرحلة الابتدائية (مبادرة "الارتقاء"). ويتمثل هذا المشروع في مبادرة مشتركة بين الفرعين البريطاني و ال أيرلن دي لمنظمة العفو الدولية والمنظمة الوطنية ال أيرلن دي ة للمعلمين واتحاد " آلستر " للمعلمين ومنظمة التعليم الدولية، وهو يجمع ممثلين عن إدارات التعليم وهيئات وضع المناهج الدراسية على الجانبين الشمالي والجنوبي للحدود. وتهدف هذه المبادرة في المقام الأول إلى دعم بناء ثقافة تراعي حقوق الإنسان في جزيرة أيرلن دا من خلال نشر التعليم في هذا المضمار في أنظمة التعليم الابتدائي في أيرلن دا الشمالية و أيرلن دا .

147- وفي مرحلة ما بعد التعليم الابتدائي، يمكن أيض اً تنمية المعرفة بحقوق الإنسان بإدراجها في مجموعة من السياقات الموجودة في المنهاج الدراسي. وتندرج عادة في مواد التعليم المتصلة بالمجتمع والفرد والصحة والتاريخ والجغرافيا والدراسات التجارية والتربية المدنية والاجتماعية والسياسية. ويخضع التلاميذ اليوم لامتحان في التربية المدنية والاجتماعية والسياسية وهي مادة أساسية في المنهاج الدراسي لما بعد المرحل ة الابتدائية. وتهدف هذه المادة إ لى تكريس الإلمام بالمفاهيم الأساسية السبعة لدى الطلاب وهي: الديمقراطية؛ والحقوق والمسؤوليات؛ وكرامة الإنسان؛ والاعتماد المتبادل؛ والتنمية؛ والقانون والقيادة.

148- وفي الوثيقة الجديدة لإطار مرحلة تعليم الصغار، التي صدرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2012، ورد في 24 بيان اً تعلمي اً وصف ٌ للتعليم الأساسي الموفر في تلك المرحلة. وينص أحد هذه البيانات على أنه ينبغي لجميع التلاميذ في نهاية مرحلة تعليم الصغار أن "يقدروا قيمة مفهوم المواطن النشط، بحقوقه ومسؤولياته في السياق المحلي والسياقات الأعم". وإضافة ً إلى ذلك، ينص أحد مبادئ الإطار على التعليم الجامع في حين تتناول المهارة الأساسية التي ينطوي عليها "العمل مع الآخرين" النزاعات والتعاون واحترام الاختلافات والمساهمة في جعل العالم مكان اً أفضل. وتعد كل هذه العناصر مهارات أساسية في سياق فهمنا لحقوق الإنسان ووعينا بها. وسيُعرض الإطار الجديد على مراحل بدء اً من أيلول/ سبتمبر 2014. كما سيُقدَّم درس قصير جديد في مادة التربية المدنية والاجتماعية والسياسية في المدارس انطلاق اً من أيلول/سبتمبر 2014.

149- واستهل وزير التعليم والمهارات ووزير شؤون الطفل والشباب في كانون الثاني/ يناير 2013 خطة عمل جديدة للحد من المضايقات في المدرسة. وتحدد الخطة 12 إجراء ً للمساعدة على الحد من المضايقات والتصدي لها في المدارس الابتدائية والثانوية. كما تهدف الخطة إلى تعزيز احترام التنوع والإدماج في المدارس ال أيرلن دي ة والمجتمعات المحلية.

150- ووُضعت خطة عمل لتحقيق الإدماج التعليمي باسم "تحقيق تكافؤ الفرص في المدارس". وصُممت هذه الخطة لضمان استفادة المدارس الأكثر حرمان اً من مجموعة شاملة من وسائل الدعم. وتمثل الخطة عنصر اً واحد اً من سلسلة متصلة من العمليات الرامية إلى معالجة مشاكل المرحلتين الابتدائية وما بعد الابتدائية. وهناك أيض اً تدابير لمنح الكبار فرصة تعليم ثانية وتدابير لتدريبهم وتيسير وصولهم، وذلك بهدف تحفيز الفئات غير الممثلة بشكل كا فٍ في المجتمع على المشاركة أكثر في التعليم والتدريب.

التعليم العالي

151- تحتوي مناهج التعليم العالي على مجموعة واسعة من البرامج المتعلقة بحقوق الإنسان. وتعد دراسة مظاهر حقوق الإنسان عنصر اً هام اً في دراسات القانون والسياسة والعلاقات الدولية، وهي تُدرج أيض اً في الدروس الخاصة بمجموعة واسعة من التخصصات بما فيها علم الاجتماع وعلم النفس وعلوم الصحة وعلوم التربية ودراسات النوع الجنساني. ويختص في هذا المضمار مركز ا ً بحوث في حقوق الإنسان في أيرلن دا هما: مركز العدالة الجنائية وحقوق الإنسان في كلية جامعة كورك، والمركز ال أيرلن دي لحقوق الإنسان في جامعة أيرلن دا الوطنية في غالوي ، وإلى جانب هذين المركزين يركز عدد من المراكز في مؤسسات التعليم العالي ال أيرلن دي ة بشكل كبير على حقوق الإنسان بما فيها مركز العدالة في فترة ما بعد النزاع التابع لكلية ترينيتي في دبلن ومركز الدراسات المتعلقة بالمساواة في كلية دبلن.

152- ويتوجب على مؤسسات التعليم العالي أن تنهض بحقوق الإنسان المكفولة للطلبة والموظفين وتحميها. وبموجب قانون المساواة لعام 2004 وقانون التكافؤ في الوضع لعام 2000، وقانون الإعاقة لعام 2005، يتعين على القائمين على التعليم العالي أن يتصدوا للتمييز ضد الطلاب والموظفين وأن يستجيبوا لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتّبع جميع المؤسسات سياسات وإجراءات لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالإزعاج والمضايقة، فضل اً عن سياسات متعلقة بمدونات السلوك والقواعد الأخلاقية. ومن بين خدمات الدعم المقدمة في مؤسسات التعليم العالي الخدمات المتعلقة بالإعاقة وتقديم المشورة والخدمات الصحية وخدمات إتاحة المعلومات على الإنترنت وتقديم الرعاية الروحانية للطلبة على يد مرشد شخصي.

153- وهناك مجموعة من المبادرات وأنشطة الدعم الرامية إلى ضمان تكافؤ فرص الوصول إلى التعليم العالي لجميع المواطنين ومن بينهم المنتمون إلى بيئة محرومة وأفراد الأقليات. وفي عام 2003، أنشئ المكتب الوطني لتكافؤ فرص الوصول إلى التعليم العالي، في إطار هيئة التعليم العالي، وذلك من أجل تيسير وصول المجموعات التي تشكو من تمثيل ناقص إلى التعليم العالي؛ ويتولى هذا المكتب الوطني إدارة الصندوق الاجتماعي الأوروبي- فيدعم الصندوق الخاص بالطلاب ذوي الإعاقة من خلال تمويل المؤسسات المعنية بتوفير خدمات الدعم المتعلقة بالإعاقة، فضل اً عن صندوق مساعدة الطلاب الذين يواجهون مشاكل مالية. وتتضمن الخطة الوطنية للتكافؤ في فرص الوصول إلى التعليم العالي للفترة 2008-2013 التزام اً وطني اً بضمان تكافؤ فرص الوصول إلى التعليم العالي وتوضّح الأهداف الواجب وضعها لتحقيق ذلك.

154- وقامت هيئة التعليم العالي دعم اً لهذا الالتزام الوطني بتمويل عدد وافر من مبادرات الوصول عن طريق صندوق الإبداع الاستراتيجي، بما في ذلك إصلاح وترشيد مشروع "مسار الوصول إلى التعليم العالي" ( ) ؛ ومشروع "مسار وصول ذوي الإعاقة إلى التعليم" ( ) ؛ ويتيح هذان المشروعان حضور دروس التعليم العالي مع تخفيض معدّل العلامات المطلوب في الامتحانات لنيل شهادة التخرج للطلاب القادمين من بيئة اجتماعية اقتصادية محرومة بالنسبة إلى المشروع الأول وللطلاب ذوي الإعاقة بالنسبة إلى المشروع الثاني. ووضع العديد من مؤسسات التعليم العالي برامج لتوسيع نطاق الالتحاق بها، بما في ذلك مثل اً "برنامج الروابط الاجتماعية" في معهد دبلن للتكنولوجيا، الذي يدعم وصول الأطفال والكبار المحرومين من العلم إلى التعليم العالي؛ ومبادرة "انخراط جامعة مدينة دبلن في المجتمع المحلي" في جامعة مدينة دبلن، التي فتحت مركز اً يمكن التردد إليه دون سابق إنذار وهدفه تعزيز الفرص التعليمية في المجتمعات المحلية؛ وبرامج ترينيتي للوصول في كلية ترينيتي في دبلن.

155- وتعمل مؤسسات التعليم العالي في أيرلن دا بجد لتعزيز المواطنة النشطة في صفوف الطلاب والموظفين. ويؤدي مركز حقوق الإنسان التابع لجامعة أيرلن دا الوطنية في غالوي دور اً طليعي اً في هذا الشأن حيث كرّس المشاركة المدنية في خطته الاستراتيجية للفترة 2009-2014 . وقامت مبادرة المعارف المجتمعية، التي عقدها المركز، منذ استهلالها عام 2001، بتعزيز المشاركة المدنية بصورة نشطة، فاستضافت برنامج الطلاب التطوعي " ألايف " ALIVE ("مبادرة التعلم وتجربة العمل التطوعي") ورسّخت تعلّم الخدمات في برامج الدراسات العليا، ودعمت البحث التعاوني وتبادل المعارف بين الشركاء المجتمعيين. وتكافئ الجائزة السنوية للمشاركة، التي يمنحها رئيس جامعة مدينة دبلن، مشاركة الموظفين والطلاب في حياة المجتمع المحلي الأوسع؛ وقام برنامج التعليم التطوعي، في كلية ترينيتي في دبلن، بفسح المجال أمام الطلاب لتعليم أطفال ومراهقين من المجتمعات المحلية لشارع " بيرس " (PearseStreet) وضاحية " رينغسيند " (Ringsend). وعزّزت "شبكة الانخراط في الحرم الجامعي"، التي تديرها جامعة أيرلن دا الوطنية في غالوي ويمولها صندوق الإبداع الاستراتيجي، توفيرَ أنشطة تعلم الخدمات والتعلم المتمحور حول المجتمعات المحلية، وتوفيرَ فرص التطوع إلى الطلاب، وتعزيز المواطنة النشطة داخل الجامعات ال أيرلن دي ة.

156- ورغم الاعتراف بالإنجازات التي حققها هذا القطاع إلى اليوم في مجال دعم المشاركة المدنية، تدعو الخطة الوطنية للتعليم العالي حتى عام 2030 "مؤسسات التعليم العالي إلى أن تعزّز بحزم ارتباطها بالسياقات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية التي تعيش فيها وتخدمها"، وتقوم هيئة التعليم العالي، لهذه الغاية، بدعم توسيع شبكة الانخراط في الحرم الجامعي كي تتحول هذه الشبكة إلى منبر وطني للمشاركة المدنية. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تدعم شبكة تقييم أداء القطاع، التي تنشئها هيئة التعليم العالي، التنمية الاستراتيجية لبعثات المشاركة التي تنظمها مؤسسات التعليم العالي.

دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

157- في أيرلن دا مجموعة من المنظمات غير الحكومية القوية والنشطة التي تؤدي دور اً مركزي اً في تعليم حقوق الإنسان. فهي تقدّم إلى الحكومة معلومات حاسمة عن قضايا حقوق الإنسان التي تعني السكان على المستوى الشعبي، عن طريق منتديات محددة تعقدها الحكومة مع المنظمات غير الحكومية وعلى مستوى أعمّ من ذلك. وفي الوقت ذاته، تعمل هذه المنظمات على تثقيف الجمهور ببرامج حقوق الإنسان وسبل الحماية المتاحة لهم. وتشكّل المشاورات مع المنظمات غير الحكومية جزء اً مركزي اً من آلية تقديم التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان.

تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الدولي وفي إطار التعاون والمساعدة الإنمائيين

158- لطالما شكّل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية حجر الزاوية في السياسة الخارجية ال أيرلن دي ة. وتتمتع أيرلن دا بسجل عارم في مجال تقديم المساعدة إلى البلدان النامية بغرض التصدي للفقر والضعف والتهميش. وتركّز أيرلن دا على تطوير مؤسسات البلدان النامية وقدراتها لتتمكّن من معالجة هذه الأمور بنفسها مسترشدة بالأهداف الإنمائية للألفية. ويشكّل برنامج المساعدات الرسمي ل أيرلن دا ، وهو برنامج "المعونة ال أيرلن دي ة"، جزء اً أساسي اً من برامج وزارة الخارجية والتجارة. ولطالما صُنف هذا البرنامج من أفضل البرامج في العالم بفضل تركيزه على الفقر والجهود الدائمة التي تبذلها أيرلن دا كي تحافظ رغم الصعوبات الاقتصادية الحالية على ارتفاع المبالغ التي ترصدها لتقديم المعونات. وفي عام 2012، خصصت أيرلن دا 0.48 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدات الإنمائية الرسمية. وأكد برنامج الحكومة (آذار/مارس 2011) التزامها بتخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدات الإنمائية الرسمية، وأعيد تأكيد هذا الالتزام في سياسة أيرلن دا الجديدة للمساعدات الدولية - المعنونة "عالم واحد ومستقبل واحد" والتي استُهلت في أيار/مايو 2013.

159- وتعترف أيرلن دا بأهمية التمتع بجميع حقوق الإنسان - المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية - لتحقيق التنمية. وعلى نحو مماثل، تُعد التنمية أمر اً أساسي اً للتوصل إلى التمتع بهذه الحقوق تمتع اً كامل اً. وفي إطار السياسة الإنمائية الجديدة، تلتزم أيرلن دا بتعزيز دعمها لحقوق الإنسان من خلال اعتبار حقوق الإنسان والمساءلة مجالي عمل يحظيان بالأولوية في برنامج المعونة، واعتبار الالتزام بحقوق الإنسان أحد المؤشرات المعتمدة لاختيار البلدان الشريكة الرئيسية لبرنامج المعونة ال أيرلن دي ة، وزيادة التركيز على دعم المساواة بين الجنسين وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتولى برنامج المعونة ال أيرلن دي ة دعم الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان باتباع عدد من الوسائل الهامة. وعلى سبيل المثال، يصل الإنفاق على الإدارة والمجتمع المدني إلى نحو 15 في المائة من إجمالي ميزانيتنا، ما يتجاوز متوسط إنفاق منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بكثير. ويقدَّم كذلك الدعم إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وإلى المبادرات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان. وتقوم أيرلن دا عن طريق برنامج المعونة ال أيرلن دي ة بتمويل مجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية الناشطة في قضايا حقوق الإنسان، وتدعم اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في عدد من البلدان النامية.

دال- عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني

160- يبيّن الجدول التالي أبرز الإدارات الحكومية المكلفة بتنسيق عملية الإبلاغ بموجب الصكوك الرئيسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

صك الأمم المتحدة

أبرز الإدارات الحكومية

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

وحدة حقوق الإنسان، في وزارة الخارجية والتجارة

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وحدة حقوق الإنسان، في وزارة الخارجية والتجارة

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة

قسم سياسات السجون، في وزارة العدل والمساواة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

وحدة المساواة بين الجنسين، في وزارة العدل والمساواة

اتفاقية حقوق الطفل

وحدة السياسات العامة والتنمية الاستراتيجية والدعم التجاري، في وزارة شؤون الطفل والشباب

اتفاقية القضاء على التمييز العنصري

مكتب تعزيز إدماج المهاجرين، في وزارة العدل والمساواة

161- وتشمل عملية الصياغة الأولية لجميع التقارير التي تقدمها أيرلن دا في مجال حقوق الإنسان عقد اجتماعاتٍ بين الإدارات في جميع الإدارات الحكومية الهامة. وتُجرَى مشاورات مستفيضة مع المجتمع المدني في شتى مراحل عملية الصياغة. وتدعى أيض اً اللجنة ال أيرلن دي ة لحقوق الإنسان إلى الاطلاع على هذه التقارير وسوف تُدعى الهيئة التي تحل محلها إلى ذلك فور إنشائها.

162- وتقر الحكومة ال أيرلن دي ة بأهمية الدور الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في تعزيز وإنفاذ الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات، وقد جرت العادة في إعداد التقارير الوطنية على عقد مشاورات مع مجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية.

هاء- معلومات أخرى متعلقة بحقوق الإنسان

163- في تشرين الأول/أكتوبر 2011، خضعت أيرلن دا للمرة الأولى للاستعراض الجاري في إطار الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة، وأَلحقت بتقرير فريق العمل لدى الأمم المتحدة إضافةً في آذار/مارس 2012. ومن بين التوصيات التي قدمتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغة 127 توصية، قبلت أيرلن دا 91 توصية، وقبلت جزئي اً 17 توصية، ورفضت 19 توصية. وبدأت أيرلن دا طوع اً بالعمل على إعداد تقرير لمنتصف المدة يتناول التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات التي قبلتها مطلع عام 2014.

ثالثاً- المعلومات المتعلقة بعدم التمييز وبالمساواة ووسائل الانتصاف الفعالة

164- إن أيرلن دا هي بالفعل في مقدمة الدول المعنية بتعزيز وحماية مبدأي المساواة والحق في عدم التعرض للتمييز. وهناك مجموعة من القوانين المعنية بالمساواة التي صُممت لضمان المساواة للجميع. ويعرض الجدول أدناه القوانين الرئيسية في هذا الشأن:

بونريشت نا هييريان (دستور أيرلن دا) - المادة 40-1، والمادة 40-3-1، والمادة 40-3-2، والمادة 44-2-3

قوانين الفصل التعسفي من 1977 إلى 2007

قانون أمين المظالم لعام 1980

قانون منع التحريض على الكراهية لعام 1989

قانون المعاشات التقاعدية لعام 1990

قانون حماية الأمومة لعام 1994

قانون إجازة التبني لعام 1995

قانون المساعدة القانونية المدنية لعام 1995

قانون الإجازة الوالدية لعام 1998

قانون المساواة في العمل لعام 1998

قانون التعليم لعام 1998

قانون التكافؤ في الوضع لعام 2000

قانون لجنة حقوق الإنسان لعام 2000

قانون المشروبات المسكرة لعام 2003

قانون دفع تعويضات الفصل من العمل لعام 2003

قانون المساواة لعام 2004

قانون الإيجارات السكنية لعام 2004

قانون الرعاية الاجتماعية (أحكام متنوعة) لعام 2004

قانون إدارة الخدمة العامة (التوظيف والتعيين) لعام 2004

قانون حماية العمل (إجراءات الفصل الجماعي الاستثنائية ومسائل أخرى ذات صلة) لعام 2007

قانون التشريعات المدنية (أحكام متنوعة) لعام 2008، الجزء 16

قانون النقل البحري التجاري لعام 2010

قانون الشراكة المدنية وبعض حقوق والتزامات الذين يعيشون معاً لعام 2010

قانون التشريعات المدنية (أحكام متنوعة) لعام 2011

قانون الوزراء والأمناء (المعدل) لعام 2011

قانون حماية الموظفين (العاملين في الوكالات المؤقتة) لعام 2012

قانون التكافؤ في الوضع (المعدل) لعام 2012

مدونة الممارسات المتعلقة بالمضايقة والتحرش الجنسي في مكان العمل، الصك القانوني رقم 208 لعام 2012.

165- وتتضمن القوانين الرئيسية التي سُنت قوانين المساواة في العمل للأعوام من 1998 إلى 2011 وقوانين التكافؤ في الوضع للأعوام من 2000 إلى 2012. وتحظر هذه القوانين التمييز المباشر وغير المباشر القائم على الأسباب التسعة التالية: نوع الجنس والوضع الاجتماعي والوضع العائلي والتوجه الجنسي والدين والعمر والإعاقة والعرق والانتماء إلى جماعة الرحل، وذلك في مجال العمل والوصول إلى السلع والخدمات بما فيها السكن والرعاية الصحية والتعليم. كما تقوم هذه القوانين بتجريم الإيذاء، أي التمييز ضد شخص اتّخذ قضية أو قدّم أدلة بموجب قانون المساواة، أو احتجّ بوسائل قانونية على تعرّضه لتمييز يحظره هذا القانون.

166- وأرست هذه القوانين الهياكل المؤسسية اللازمة، المتمثلة في هيئة المساواة ومحكمة المساواة، لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات. وتُعرَض في الفقرات من 101 إلى 106 أعلاه التطورات التي طرأت على هذه البنى الأساسية.

167- وتتضمن التحسينات التي أُدخلت مؤخر اً على قانون المساواة ما يلي:

(أ) بعد بدء تسجيل الشراكة المدنية للأزواج من الجنس نفسه، وُسع نطاق الحماية من التمييز القائم على الوضع الزوجي ليضم تلك الشراكة المسجلة وأعيد تسمية السبب الذي يقوم عليه التمييز ليصبح "الحالة المدنية"؛

(ب) رُفع سقف التعويضات التي يجوز منحها في حالات التمييز في مجال العمل، وذلك بغرض تحسين جبر الضرر الواقع على العمّال ذوي الأجور المتدنية.

168- ومن شأن هذه القوانين أن تدرج أيض اً في التشريعات المحلية الالتزامات التي تعهّدت بموجبها أيرلن دا ، كعضو في الاتحاد الأوروبي، بتنفيذ المبادرات المجتمعية المنصوص عليها في أوامر المجلس التوجيهية 2000/43/ECو2000/78/ECو2004/113/ECالتي اعتُمدت بموجب المادة 13 من معاهدة الجماعة الأوروبية، وفي أمري المجلس التوجيهيين2002/73/ECو2006/54/EC اللذين اعتُمدا بموجب المادة 141 من المعاهدة. وهذه الأوامر التوجيهية، المعروفة عادة باسم الأوامر التوجيهية المتعلقة بالمساواة، تنص على المساواة في المعاملة أي اً كان نوع الجنس والأصل العرقي أو الإثني والدين أو المعتقد والإعاقة والعمر والتوجه الجنسي.

169- والأثر العام المرجوّ من هذه الأوامر التوجيهية هو حمل الدول الأعضاء على حظر أعمال التمييز المباشر وغير المباشر والمضايقة المرتكبة على أساس نوع الجنس والأصل العرقي أو الإثني والدين أو المعتقد والإعاقة والعمر والتوجه الجنسي، وذلك في إطار العمل والمهن الحرة أو في إطار دورات التدريب المهني والإعداد المهني. ويُمنَع أيض اً التحرش الجنسي والإيذاء. ويحظر الأمران التوجيهيان 2000/43/ECو2004/113/ECالتمييز على أساس العرق ونوع الجنس فيما يخص الوصول إلى السلع والخدمات وتوفيرها، في حين يحظر أيض اً الأمر التوجيهي 2000/43/ECالتمييز القائم على العرق في مجال الحماية الاجتماعية والمزايا الاجتماعية والتعليم.

تعميم المساواة

170- تفرض الإجراءات الحكومية على جميع الاقتراحات الهامة المطروحة على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار تأثير المساواة بين الجنسين على الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة.

171- ووضعت هيئة المساواة سلسلة من الأدوات التي يمكن أن تستخدمها الإدارات الحكومية، والسلطات المحلية، والجهات التي تقدّم الخدمات العامة، وغيرها، للتأكد من أن سياساتها تتفادى إحداث تأثير سلبي غير متوقع على أي فئة من الفئات المحمية بموجب قانون المساواة، وذلك لضمان تنسيق السياسات والاستخدام الأمثل للموارد. ووثّقت كذلك هيئة المساواة تجربتها التعلّمية على مدى السنوات الأخيرة في "الأداة المعنية بفوائد المساواة". ويوضّح هذا المطبوع، الذي يمكن تطبيقه على القطاعين العام والخاص، كيف أن الاستثمار في المساواة يحقق المنافع، كما يقدّم مجموعة من أدوات المساواة مع التركيز على توفير الخدمات (سياسة التكافؤ في الوضع/استعراض التكافؤ في الوضع، وفحص المساواة، وتقييم أثر المساواة). وتعمَّم الممارسات الجيدة وتوفَّر المساعدة التقنية عن طريق مبادرات من قبيل "شبكة تعلم المساواة في الخدمات العامة".

172- واعتبار اً من عام 2007، أنشأت هيئة المساواة "وحدة متخصصة لتعميم المساواة" بوصفها إحدى المبادرات المعقودة في إطار البرنامج التنفيذي للاستثمار في رأس المال البشري للفترة 2007-2013. والبرنامج عبارة عن خطة بقيمة 1.36 مليار يورو ممولة من الصندوق الاجتماعي الأوروبي وتعالج الحاجات الإنمائية لسوق العمل ورأس المال البشري في أيرلن دا للفترة 2007-2013. وترمي وحدة تعميم المساواة بشكل رئيسي إلى المساهمة في معالجة مواطِن الخلل في سوق العمل ال أيرلن دي ة التي تعاني منها الفئات المحددة التي تواجه صعوبات في دخول سوق العمل والانخراط فيه، بما فيها الصعوبات الناجمة عن عدم المساواة بين الجنسين فضل اً عن المظاهر الأعم لعدم المساواة. والبرنامج عبارة عن مجموعة من التدابير الساعية إلى تحسين الوصول إلى سوق العمل والانخراط فيه بالنسبة إلى الفئات التي تعاني من عدم المساواة للأسباب التسعة المشمولة في قانون المساواة في أيرلن دا .

173- وتتضمن أيض اً المقترحات التشريعية التي قدمتها الحكومة لإنشاء لجنة أيرلن دية جديدة لحقوق الإنسان والمساواة تحميل الهيئات العامة واجب اً صريح اً بإيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان والمساواة أثناء أداء مهامها. فيُعتزم إلزام الهيئات العامة بالنظر رسمي اً في قضايا حقوق الإنسان والمساواة ذات الصلة بعملها، وبإدراج دراستها للقضايا الهامة في خطتها الاستراتيجية، وبالإبلاغ عن القضايا والأحداث الهامة في تقريرها السنوي. وستوفر لجنة أيرلن دية جديدة لحقوق الإنسان والمساواة الدعم والإرشاد. ويرد في الفقرة 110 مزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

مبادرات تعزيز المساواة بين الجنسين

174- إن الاستراتيجية الوطنية للمرأة للفترة 2007-2016 هي استراتيجية تشارك فيها الحكومة برمتها وقد استهلها رئيس الوزراء في نيسان/أبريل عام 2007. وقد أعدتها لجنة مشتركة بين الإدارات كانت تقودها آنذاك وزارة العدل والمساواة وإصلاح القانون، وذلك استجابة لالتزامات الحكومة بموجب منهاج عمل بيجين. وشملت المرحلة التحضيرية مشاورات مستفيضة مع المجتمع المدني.

175- أما رؤية الاستراتيجية الوطنية للمرأة فهي "أن تصبح أيرلن دا بلد اً تتمتع فيه النساء كافةً بالمساواة مع الرجال وتستطيع أن تستثمر كامل إمكانياتها مع التمتع في الوقت نفسه بحياة آمنة ومثمرة" . وتتمحور هذه الاستراتيجية التي تتضمن 20 هدف اً رئيسي اً وأكثر من 200 نشاط حول ثلاثة مواضيع فرعية رئيسية وهي: تحقيق المساواة في استفادة المرأة من الفرص الاجتماعية الاقتصادية؛ وضمان رفاه النساء؛ وإشراك المرأة كمواطنة نشطة متساوية مع الرجل.

176- ويرمي الموضوع الأول إلى تحقيق المساواة في استفادة المرأة من الفرص الاجتماعية الاقتصادية ويتضمن عشرة أهداف/ أهداف فرعية محددة فيما يلي:

تحقيق المساواة في استفادة المرأة من الفرص الاجتماعية الاقتصادية

1-ألف - تعزيز انخراط المرأة في القوى العاملة

1-باء - تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين

2 - تعزيز تقدّم المرأة في سوق العمل

3 - دعم المزيد من النساء الراغبات في إدارة الأعمال التجارية

4 - السعي إلى ضمان تحقيق النساء والفتيات إمكانياتهن الكاملة في نظام التعليم

5-ألف - ضمان التقديم الأمثل لخدمات رعاية الأطفال من أجل الاستجابة لاحتياجات الأهل والأطفال على حد سواء

5-باء - الحرص على أن تقوم البنى الأساسية لتقديم الرعاية بدعم الانخراط الاجتماعي الاقتصادي للمرأة

6-ألف - خفض عدد النساء اللواتي يعانين من الفقر

6-باء - خفض عدد الأمهات الوحيدات اللواتي يعانين من الفقر

6-جيم - خفض عدد النساء اللواتي يعانين من الفقر بزيادة معاشاتهن التقاعدية

177- أما الموضوع الثاني الذي يرمي إلى ضمان رفاه النساء فيتضمن أحد عشر هدفا ً / هدفا ً فرعيا ً محددة فيما يلي:

ضمان رفاه النساء

7 - تعزيز التوازن بين عمل المرأة وحياتها

8-ألف - تحسين وضع المرأة الصحي في أيرلن دا بفضل سياسات مراعية للاعتبارات الجنسانية

8-باء - تحسين حالة الصحة البدنية للمرأة في أيرلن دا

8-جيم - تحسين حالة الصحة الإنجابية والجنسية للمرأة في أيرلن دا

8-دال - تحسين حالة الصحة العقلية للمرأة في أيرلن دا

8-هاء - تعزيز أنماط الحياة الصحية للمرأة في أيرلن دا

9 - زيادة عدد النساء المشاركات في الألعاب الرياضية والأنشطة البدنية في أيرلن دا

10 - ضمان صحة وسلامة النساء الحوامل والمرضعات في العمل

11 - حماية النساء من الإزعاج والمضايقة في مكان العمل

12 - مكافحة العنف ضد المرأة بفضل تحسين الخدمات المقدمة إلى الضحايا فضلاً عن الوقاية والملاحقة القضائية الفعالة

13 - معالجة قضية الاتجار بالنساء والأطفال

178- ويرمي الموضوع الثالث إلى إشراك المرأة كمواطنة نشطة متساوية مع الرجل ويتضمن سبعة أهداف/ أهداف فرعية محددة فيما يلي:

إشراك المرأة كمواطنة نشطة متساوية مع الرجل

14 - زيادة عدد النساء في مراكز اتخاذ القرارات في أيرلن دا

15 - زيادة عدد النساء المنخرطات في قطاع الفنون في أيرلن دا

16 - استخدام وسائط الإعلام بشكل استباقي لدعم المساواة بين الجنسين وتقدّم المرأة

17-ألف - تعزيز التقدم في تنفيذ الأهداف الإنمائية التي حددتها الأمم المتحدة للألفية عن طريق برنامج المعونة ال أيرلن دية

17-باء - اللجوء إلى المساعدة المتعددة الأطراف والسياسات الإنمائية لتعزيز دور المرأة والمساواة بين الجنسين في البلدان النامية

17-جيم - النهوض بقدرات برنامج المعونة ال أيرلن دية وقدرات الشركاء في التنمية بغية التصدي بفعالية للعنف القائم على الجنس الذي يُرتكب في النزاعات وأوضاع ما بعد النزاعات والبلدان النامية

17-دال - ضمان إدراج الاعتبارات الجنسانية في منظومة الأمم المتحدة بجميع أجزائه ا

179- وتتضمن الاستراتيجية أيض اً أنشطة من شأنها أن تساهم في تنفيذها وفي إزكاء الوعي بقضايا المساواة بين الجنسين فيما يتصل برسم السياسات على نطاق أنشطة الحكومة جميعها.

180- وتتولى الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية لجنةٌ مشتركة بين القطاعات تترأسها وزارة العدل والمساواة وإصلاح القانون و"لجنة رصد الاستراتيجية الوطنية للمرأة" التي تشمل الشركاء الاجتماعيين وتترأسها وزيرة الدولة المعنية بالإعاقة والمساواة والصحة العقلية والمسنين.

تدبير المساواة من أجل المرأة

181- إن تدبير المساواة من أجل المرأة هو برنامج للعمل الإيجابي يستهدف النساء ويرمي إلى تعزيز المساواة بين الجنسين بفضل مجموعة من المشاريع التي تنفذها بشكل رئيسي ال مجموعات المجتمعية المتمركزة محلي اً. ويحظى هذا التدبير بدعم الصندوق الاجتماعي الأوروبي في إطار البرنامج التنفيذي للاستثمار في رأس المال البشري ويتلقى مبالغ مطابقة من الخزانة العامة. والهدف من هذا التدبير (المقسم إلى ثلاثة فروع) هو توفير التمويل اللازم إلى المشاريع الداعمة للأعمال الإيجابية الرامية إلى ما يلي: تحسين وصول المرأة إلى التعليم والتدريب والتطور الشخصي تمهيد اً لولوجها مجال العمل؛ ودعم النساء اللواتي يزاولن أعمال اً تجارية؛ ودعم تقدّم المرأة في عملها.

182- وقد أدت الأزمة الاقتصادية إلى تقييد توافر المبالغ المطابقة المقدّمة من وزارة الخزانة لدعم تدبير المساواة من أجل المرأة وبالتالي فقد كانت التغطية أقل من التغطية المقررة أصل اً. وفي السنوات الأخيرة، قُدّمت مبالغ مالية لتمويل نحو 40 مجموعة من مجموعات المجتمع المحلي. غير أنه في عام 2013، كان لا بد من تقليل التمويل المقدَّم إلى 25 مشروع اً معني اً بالنساء اللواتي يعملن حالي اً خارج سوق العمل والتمويل المقدم إلى مشروعين تجاريين آخرين كانا يموّلان سنوي اً بنجاح كبير.

183- ويسّر تدبير المساواة من أجل المرأة اشتراك ما مجموعه 350 11 امرأة في فرص التنمية منذ عام 2009، ما يتيح لهن العودة إلى العمل أو الاستفادة من فرص التعليم والتدريب.

184- وفي عام 2012 مثل اً، تُبيّن الإحصاءات المتعلقة بالأنشطة التي ينطوي عليها تدبير المساواة من أجل المرأة ما يلي:

(أ) شارك ما مجموعه 964 1 امرأة في محاضرات إحياء سوق العمل (تدبير المساواة من أجل المرأة، الفرع 1)؛

(ب) وجد ما مجموعه 566 مشارك اً (28.8 في المائة) من المشاركين في الفرع 1 من تدبير المساواة من أجل المرأة عمل اً أو تقدّموا في مسارهم ملتحقين ببرنامج تعليمي / تدريبي آخر في عام 2012؛

(ج) شارك 069 1 امرأة في دورات التدريب على ريادة الأعمال التجارية التي تنظمها مجموعات المجتمعات المحلية، فباشر عام 2012 ما مجموعه 197 امرأة (18.4 في المائة) المرحلة الأولى من العملية المتبعة لتأسيس الشركات.

" الكوسك " وهو المكتب الوطني لمنع العنف المنزلي والجنسي والجنساني

185- أنشأت الحكومة ال أيرلن دي ة في حزيران/يونيه 2007 " الكوسك "، وهو المكتب الوطني لمنع العنف المنزلي والجنسي والجنساني ، بهدف المساعدة على تنسيق ردّ الدولة على أعمال العنف المنزلي والجنسي والجنساني ، وهي أعمال تطال النساء أكثر بكثير من غيرهن. وتحدد الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالعنف المنزلي والجنسي والجنساني للفترة 2010-2014 مجموعة شاملة من الأعمال الرامية إلى الاضطلاع بالعمليات الأولية المتمثلة في منع العنف وتحديده وفهمه، والعمليات الثانوية المتعلقة بالإبلاغ والإحالة وضمان التصدي المواتي لأعمال العنف.

المجلس الوطني للمرأة في أيرلن دا

186- تأسس المجلس الوطني للمرأة في أيرلن دا عام 1973 وهو المنظمة الوطنية النسائية الأبرز في أيرلن دا . ويسعى المجلس إلى تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة. أما اختصاص المجلس المتمثل في التعبير بوضوح عن آراء وخبرات أعضائه والحرص على إيصال أصواتهم في كل العمليات التي تُتخذ فيها قرارات مؤثرة في حياة النساء بشتى فئاتهن ، فيُستمد من الأعضاء المنضمين إليه الذين يتألفون من 165 مجموعة أعضاء قادمين من خلفيات وقطاعات وأماكن متنوعة. والعضوية الكاملة مفتوحة للمنظمات التي تضمّ على الأقل 10 أعضاء من الأفراد المؤيدين لرؤية المجلس ومهامه وقيمه والساعين بوضوح في إطار عملهم إلى التقدم في تحقيق المساواة للمرأة في أيرلن دا (عن طريق الخدمات المباشرة أو السياسات أو أنشطة الدعوة أو وسائل أخرى معروفة). ويتعين على المنظمات أن تكون قد تأسست قبل سنة على الأقل من تقديم طلب الانضمام إلى المجلس.

187- وما انفكت الخزانة العامة ال أيرلن دي ة تدعم التمويل الأساسي للمجلس الوطني للمرأة. والمجلس هيئة شاملة تضم حوالى 150 منظمة دولية غير حكومية تمثل مصالح وشواغل النساء. وتعترف الحكومة بكون المجلس هيئة أساسية تعرض شواغل المرأة وتصوّراتها. ويتلقى المجلس جلّ تمويله الأساسي من الحكومة. وفي عام 2013، وصل هذا التمويل إلى 000 300 يورو . وصحيح أن المجلس مستقل عن الحكومة في مسألة السياسات ولا يخضع للمساءلة إلا أمام لجنته التنفيذية المنتخبة وأعضائه، غير أن التمويل الذي يتلقاه من الحكومة ينبع من توصية صادرة عام 1992 عن الحكومة تفرض على المجلس الوطني للمرأة في أيرلن دا ما يلي: أن يوفّر للمنظمات النسائية الناشطة على المستوى المحلي والإقليمي والوطني منبر اً لتبادل وإبداء آراء النساء ووجهات نظرهن وتجاربهن وتصوراتهن؛ وأن يضع بفضل عمله على المستوى الوطني هذه الآراء والتصورات موضع التنفيذ في السياسات وعمليات اتخاذ القرارات، وأن يشجع في الوقت نفسه ويدعم عمل الجهات التابعة له والمجموعات النسائية الأخرى على الصعيدين المحلي والإقليمي؛ وأن يضع برامج معنية بالريادة والتنمية تستهدف المجموعات النسائية في كل أنحاء البلد.

188- ومن المسلم به أن المجلس يساهم إلى جانب دوره الإنمائي بصورة مستنيرة وبنّاءة في تنفيذ واستعراض المبادرات المتعلقة بالسياسات، وكثير اً ما يتعامل قادته مع كبار السياسيين وواضعي السياسات.

تمثيل المرأة في مجالس الدولة

189- يعيد البرنامج الحكومي للإنعاش الوطني للفترة 2011-2016 تحديد الالتزام الذي تعهدت به الحكومة عام 1993 والقاضي باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان وجود على الأقل 40 في المائة من كل جنس في جميع مجالس الدولة. وأُدرج هذا الالتزام في الاستراتيجية الوطنية للمرأة للفترة 2007-2016 وهو يرتبط بالأهداف الرئيسية لكل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة فيما يتصل بمشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرارات.

190- وفي نيسان/أبريل 2011، وافقت الحكومة على نشر إعلانات الوظائف الشاغرة في مجالس الدولة على الموقع الإلكتروني للإدارة الحكومية المعنية وعلى تضمين الإعلانات العامة الداعية إلى تقديم الطلبات الجملة التالية: "سيولى في دراسة الطلبات الاعتبار الواجب للسياسة الحكومية المتعلقة بالت وازن الجنساني في مجالس الدولة" .

191- ويُرصد كلّ سنة التقدم المحرز في مجالس الدولة. وتُظهر البيانات المركّبة المتعلقة بمشاركة المرأة في مجالس الدولة في السنوات الأخيرة أن نحو 34 في المائة من مقاعد المجالس تحتلها نساء، وهو تقدّم مقارنة بالمعدل المعلن عنه في حزيران/يونيه 2002 والبالغ 29 في المائة. غير أن التقدم في تحقيق الهدف الجنساني بطيء وما زالت هناك اختلافات كبيرة بين الإدارات الحكومية. وقد برز على مر السنين نمط يتمثل في ارتفاع عدد النساء داخل المجالس التي تركّز على موضوع "الرعاية" ووجود عدد أقل منهن في مجالس الهيئات التي تركّز على المسائل الاقتصادية أو التجارية.

192- وفيما يلي الإحصاءات الرئيسية المتعلقة بعضوية مجالس الدولة الناشطة بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2011:

(أ) بلغ معدل مشاركة النساء في مجالس الدولة 33.9 في المائة عام 2011 (وهو المعدل ذاته المسجل عام 2009)، ما يشكل انخفاض اً طفيف اً مقارنة بمعدل عام 2010 البالغ 34.67 في المائة؛

(ب) أظهر تصنيف رؤساء مجالس الدولة بحسب نوع جنسهم أن 79 في المائة منهم كانوا من الرجال وحوالى 21 في المائة من النساء في عام 2011. وهذا يمثل زيادة في عدد الرؤساء الإناث منذ نهاية عام 2010 بنسبة تزيد عن 1 في المائة فقط.

معلومات عامة بشأن وضع حقوق الإنسان المتعلقة بالأشخاص المنتمين إلى فئات سكانية معينة متسمة بالضعف

الأشخاص ذوو الإعاقة

193- بفضل المعلومات الواردة في توصيات تقرير اللجنة المعنية بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة، شهد قطاع الإعاقة في أيرلن دا تطورات كبيرة.

194- وفي حزيران/يونيه 2000، استهلّت الحكومة مبادرة التعميم التي طُلب فيها من الهيئات العامة أن تجمع كلما أمكن ذلك الخدمات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات الموفرة إلى سائر المواطنين.

195- وأنشئت الهيئة الوطنية للإعاقة بموجب قرار في حزيران/يونيه 2000 من أجل وضع ورصد معايير الخدمات المقدَّمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم المشورة فيما يتعلق بالسياسات والممارسات الواجب اعتمادها في مجال الإعاقة. والحكومة هي الجهة التي تموّل هذه الهيئة.

196- ونصّ قانون " كومايرل " لعام 2000 على إنشاء وكالة " كومايرل " بوصفها الوكالة الرئيسية لتوفير المعلومات، وتموّلها وزارة الشؤون الاجتماعية والعائلية. وعقدت الوكالة التزام اً قانونيا ً بمساعدة ودعم الأشخاص، وبخاصة ذوي الإعاقة، في فهم احتياجاتهم والخيارات المتاحة لهم وفي الحصول على الخدمات الاجتماعية التي يحق لهم تلقيها. وقام قانون إعلام المواطنين لعام 2007 بتعديل قانون " كومايرل " لعام 2000 مستبدل اً اسم وكالة " كومايرل " باسم "مجلس إعلام المواطنين". كما وسّع قانون الرفاه الاجتماعي (أحكام متنوعة) لعام 2008 نطاق اختصاصات مجلس إعلام المواطنين ليشمل خدمة المشورة المالية والميزنة . وازداد مجموع المبالغ المقدمّة إلى مجلس إعلام المواطنين من 44.986 مليون يورو عام 2010 إلى 47.540 مليون يورو عام 2013.

197- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قامت وزيرة الإعاقة والمساواة والصحة العقلية والمسنين بتعيين فريق جديد يعاونها على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإعاقة التي استُهلت في عام 2004 والتي ما زالت محط تركيز السياسة الحكومية المعتمدة في هذا القطاع. وهذا الفريق الجديد هو فريق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (الذي يضم إحدى عشرة إدارة حكومية؛ ورابطة مديري المدينة والإقليم؛ والهيئة الوطنية للإعاقة؛ وفريق الجهات الوطنية المعنية بالإعاقة). ونُشرت خطة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإعاقة في تموز/يوليه 2013. وتتضمن الخطة إجراءات رسمية للرصد.

198- وتضاف هذه المبادرات إلى الإطار التشريعي لمكافحة التمييز في أيرلن دا وإلى المبادرات الأخرى الرامية إلى مكافحة التمييز.

199- والعناصر الرئيسية للاستراتيجية هي التالية:

(أ‌) قانون الإعاقة لعام 2005؛

(ب‌) قانون إعلام المواطنين لعام 2007 الذي يزوّد مجلس إعلام المواطنين (وكالة " كومايرل " سابقا ً ) بما يلزم لتقديم خدمة الإرشاد الشخصي إلى الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) قانون تعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة لعام 2004؛

(د) الخطط القطاعية التي أعدتها ست إدارات حكومية.

200- وقانون الإعاقة لعام 2005 هو نص قانوني شامل وأحد تدابير العمل الإيجابي صُمم لدعم تقديم الخدمات المخصصة للإعاقة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ولتحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات العامة الرئيسية. ويشكل الامتثال لقانون الإعاقة أحد المتطلبات القانونية المفروضة على جميع الإدارات الحكومية.

201- وأضفى قانون الإعاقة لعام 2005 بعد اً قانوني اً على مجموعة واسعة من تدابير العمل الإيجابي الرامية إلى تحسين مركز الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ال أيرلن دي ، ومن بين هذه التدابير ما يلي:

(أ) إجراء تقييم مستقل للاحتياجات الفردية في مجال الخدمات الصحية (والتعليم عند الاقتضاء) وإعداد بيان خدمات ذي صلة يحدد الخدمات الواجب تقديمها في الشكاوى والطعون وعمليات الإنفاذ المستقلة؛

(ب) فرض واجب تيسير التنقل في المباني والمصالح العامة وإرغام ست إدارات حكومية رئيسية على نشر خطط تقديم الخدمات على مستوى القطاعات، وإنشاء آلية ذات صلة لتقديم الشكاوى أمام أمين المظالم؛

(ج) إلزام الهيئات العامة على أن تكون سبّاقة إلى توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. ويفرض الجزء 5 من قانون الإعاقة نسبة قانونية تبلغ اليوم 3 في المائة لتوظيف وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام. والهيئات العامة ملزمة بتقديم تقارير سنوية إلى لجان الرصد عن مدى احترامها لهذه النسبة المستهدفة؛

(د) تقييد استخدام المعلومات الخاصة بالاختبارات الجينية لأغراض التوظيف والتأمين؛

( ) إنشاء مركز تميّز للتصميم العالمي. وقد تأسس المركز في إطار الهيئة الوطنية للإعاقة في أوائل عام 2007 بموجب الجزء 6 من قانون الإعاقة. ويشير "التصميم العالمي" إلى تصميم البيئة ورسمها بما يمكّن الأشخاص من الوصول إليها وفهمها واستخدامها إلى أقصى حد ممكن بغض النظر عن عمرهم أو حجمهم أو إعاقتهم. وتكمن مهمة المركز في تعزيز تطوير هذه البيئة.

202- وبدأت صياغة عدد كبير من مواد قانون تعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، ولا سيما المواد التي تنص على إنشاء المجلس الوطني للتعليم الخاص وتلك التي تروّج لاعتماد نهج جامع لتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. ولم تباشَر صياغة باقي مواد القانون. وستتولى الحكومة إعداد خطة لتنفيذ أهداف هذا القانون بما يؤدي إلى تحسين النتائج العلمية للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة.

203- وتعتزم حكومة أيرلن دا التصديق في أسرع وقت ممكن على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، آخذة في الاعتبار ضرورة ضمان تلبية جميع المقتضيات التشريعية والإدارية اللازمة المنصوص عليها في الاتفاقية. ولا تصبح أيرلن دا طرف اً في أي معاهدة ما لم تكن أول اً قادرة على التقيد بالالتزامات المفروضة بموجب المعاهدة المعنية، متخذة لذلك جملة تدابير من بينها تعديل القوانين المحلية حسب الاقتضاء.

204- وتحتوي عملية التنفيذ الجارية للاستراتيجية الوطنية للإعاقة في أيرلن دا ، في الكثير من جوانبها، أحكام اً عديدة من هذه الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تتولى لجنة مشتركة بين الإدارات وخاصة بالاتفاقية رصد ما تبقى من الأعمال التشريعية والإدارية المطلوبة لعملية التصديق. وقد حددت اللجنة في إطار برنامج عملها قضايا ينبغي أن تنظر فيها مختلف الإدارات الحكومية، وهذا الأمر جار في جميع الإدارات. وبناء على طلب اللجنة، تقوم الهيئة الوطنية للإعاقة، وهي الوكالة القانونية الأبرز في هذا القطاع، بمساعدة اللجنة على تقييم ما تبقى من مقتضيات التصديق للتأكد بشكل قاطع من معالجة هذه القضايا جميعها.

205- ومن المقتضيات الرئيسية في هذا الصدد اعتماد قانون معني بالقدرات. ويحتوي برنامج الحكومة على التزام بوضع مشروع قانون يتماشى مع الاتفاقية. ويستند مشروع القانون الذي نُشر في تموز/يوليه 2013 إلى مبادئ مكرّسة في الاتفاقية تتعلق بدعم الأشخاص ذوي القدرات الضعيفة في اتخاذ القرارات وإعمال حقوقهم الأساسية. وهذا النهج باد في العنوان المعدّل لمشروع القرار هذا الذي بات يسمى قانون المساعدة (دعم القدرة) على اتخاذ القرارات.

أفراد جماعة الرّ ُ حّل

206- يشير مصطلح "الرُّحل" المتعلق بسياق الإقامة إلى الرُّحل ال أيرلن دي ين وفق اً للتعريف الوارد في قانون التكافؤ في الوضع لعام 2000:

"جماعة الرُّحل" هي مجموعة من الأشخاص المعروفين بتسمية الرُّحل والذين يُعرّفون (وفق اً لتعريفهم ولتعريف الآخرين لهم) على أنهم أشخاص يشتركون في التاريخ والثقافة والتقاليد نفسها بما في ذلك، تاريخي اً، أسلوب عيشهم القائم على الترحال في ربوع جزيرة أيرلن دا ."

207- ومن خلال طائفة من الأحكام التشريعية والإدارية والمؤسساتية، أقرت الحكومة الوضع الخاص لجماعة الرحل في أيرلن دا - وإضافة إلى قانون المساواة هناك قوانين تقتضي أن تتيح السلطات المحلية تسهيلات للرحل واستراتيجيات خاصة بهم تتعلق بالصحة والتعليم والسكن، وضعتها بمشاركة منظمات الرحل.

208- ويتمتع الرحل في أيرلن دا بموجب الدستور بنفس الحقوق المدنية والسياسية الممنوحة لغيرهم من المواطنين. وفي أهم التدابير المتخذة لمناهضة التمييز، وفي قانون منع التحريض على الكراهية لعام 1989، وقوانين الفصل التعسفي لعام 1977، وقوانين المساواة في العمل، وقوانين التكافؤ في الوضع، يحدَّد الرحلُ بالاسم كمجموعة تتمتع بالحماية. وقد أخذ قانون المساواة لعام 2004، الذي نقل الأمر التوجيهي الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة العرقية، بجميع سبل الحماية التي أخذ بها ذلك الأمر التوجيهي في الأسباب التسعة الواردة في التشريع، بما فيها الانتماء إلى طائفة الرحل. وتنطبق على الرحل كلُّ أوجه الحماية المحيطة بالأقليات الإثنية التي نصت عليها الأوامر التوجيهية للاتحاد الأوروبي والاتفاقيات الدولية لأن التشريعات ال أيرلن دي ة التي تطبّ ق هذه الصكوك الدولية تحمي الرحل صراحة.

209- وتلتزم الحكومة بالتصدي للتمييز ضد الرحل كما أنها حددت التمييز على أساس الانتماء إلى جماعة الرحل دافع اً للتمييز قائم اً بذاته مخالف اً للقانون بموجب قانون المساواة. وليس المقصود بذلك توفير مستوى أقل من الحماية للرحل مقارنة بالحماية التي يتمتع بها أفراد الأقليات ال إ ثنية. بل على العكس، يضمن التركيز تحديد اً على الرحل في قانون المساواة تمتعهم بحماية صريحة.

أصول الرحل الإثنية

210- في معرض فحص الفريق العامل لدى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتقرير أيرلن دا المقدم إلى المجلس والمعَد بموجب إجراءات الاستعراض الدوري الشامل، سُئل وزير العدل والمساواة، السيد آلان شاتر، فيما سُئل عنه، عن مركز الرحل في المجتمع ال أيرلن دي . وأوصى أحد الوفود بصريح العبارة بأن تعترف أيرلن دا بالرحل على أنهم أقلية إثنية، في حين كانت بقية المداخلات ذات صبغة عامة. وردّ الوزير قائل اً إنه يجري النظر بجدية في الاعتراف بهذا الأمر. ولا يزال هذا الموضوع قيد الدراسة.

الفريق الرفيع المستوى المعني بقضايا الرحل

211- في كانون الأول/ديسمبر 2003 واستجابة لطلب رئيس الوزراء، أنشئ فريق رفيع المستوى ليعنى بقضايا الرحل تحت رعاية اللجنة الوزارية المعنية بالإدماج الاجتماعي. والمهمة التي أنيطت بهذا الفريق هي التأكد من تركيز الوكالات القانونية ذات الصلة المعنية بتقديم الخدمات المخصصة للرحل على تحسين النتائج من خلال تقديم متكامل للخدمات على الصعيد المحلي. وأصدر الفريق تقرير اً قدمه إلى الحكومة في آذار/مارس 2006.

212- وصدّقت الحكومة على تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بقضايا الرحل في آذار/مارس 2006. ومن أهم النقاط في المنهج الذي أوصى به الفريق الرفيع المستوى تعزيز التنسيق الفعال بين أنشطة الوكالات العاملة في إطار مجالس التنمية الأربعة والأربعين للأقاليم والمدن، وذلك بالتزامن مع مشاورات فعالة مع الرحل وممثليهم. ومنذ عام 2006، تأسست فرق مشتركة بين الوكالات المعنية بالرحل، برعاية كل مجلس من مجالس تنمية الأقاليم والمدن، من أجل تنسيق جهود الوكالات الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة.

الاتفاقات والخطط الوطنية

213 - ويسلط برنامج الحكومة للفترة 2011-2016 الضوء على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة إلى الرُّحل. ويشير برنامج الإصلاح الوطني في أيرلن دا ، المنفذ في إطار استراتيجية أوروبا 2020، إلى أن الرحل من بين أكثر المجموعات استضعاف اً في أيرلن دا ، وينص أيض اً على وضع برامج هادفة للإدماج الاجتماعي موجهة إليهم. وتضمّن اتفاق الشراكة الوطنية الاجتماعية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، المعنون نحو عام 2016 والمنشور في عام 2006، تعهدا ً بتركيز الاهتمام على إحراز مزيد من التقدم في موضوع الرحل، وأدى الاتفاق أيض اً إلى إنشاء اللجنة الوطنية للرصد والإرشاد بخصوص الرحل في عام 2007. وتتألف هذه اللجنة من ممثلي جماعات الرحل والإدارات الحكومية ولها رئيس مستقل. أما عن الشراكة الوطنية الاجتماعية فلم يعد لها وجود إلا أن المشاورات المنتظمة بين الوزراء ووزاراتهم والمصالح القطاعية لا تزال قائمة. وتحتوي خطة العمل الوطنية للإدماج الاجتماعي للفترة 2007-2016 التي وضعتها الحكومة طائفة من الأهداف والأنشطة التي ترمي إلى تحسين مسيرة حياة الرحل من خلال توفير الخدمات التعليمية والصحية والسكنية المناسبة، وإزالة جميع الحواجز المتبقية أمام المشاركة الكاملة لأفراد جماعة الرحل في سير البلاد وفي حياتها الاجتماعية.

مكانة الرحل في التعليم

214- ورد التعميم كأحد أهم العناصر الأساسية العشرة المنصوص عليها في الاستراتيجية التعليمية الجامعة للثقافات والمعنية بالتعليم في أيرلن دا . ومنذ القدم، على سبيل المثال، كان العديد من أطفال الرحل والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يتعلّمون في أماكن مفصولة عن غيرها. ويغطي التقرير والتوصيات بشأن استراتيجية تعليم الرحل (لعام 2006) جميع الجوانب المتعلقة بتعليم الرحل بدء اً من مرحلة الحضانة ووصول اً إلى المراحل التعليمية المتقدمة والعليا، وذلك في ظل مفهوم التعلم مدى الحياة. ويقوم التقرير أساس اً على مبدأ الإدماج مع التركيز على المساواة والتنوع واعتماد المناهج الجامعة للثقافات. وستستند الأنشطة المقبلة، بما فيها تخصيص الموارد، إلى مبدأ "الاحتياجات التعليمية للفرد" بدل "هوية الرحل". وتسعى الوزارة إلى وضع أولويات في تخصيص الموارد المتاحة من أجل تحقيق أعلى درجات الاستفادة في قطاع التعليم لتعزيز النتائج التعليمية لجميع الأطفال والكبار بمن فيهم الرحل. وفي سياق برنامج الحكومة: البرنامج الحكومي للإنعاش الوطني للفترة 2011-2016 وللامتثال لما ورد في التقرير، اتخذت الحكومة قرار اً يقضي بتوفير وسائل دعم تعليمية إلى التلاميذ الرحل مثلهم مثل أقرانهم في المدارس. وهناك مواد تعليمية إضافية موفَّرة عن طريق وسائل دعم التعلم التي تقدمها المدارس اليوم.

215 - وكشف الاستقصاء بشأن تعليم الرحل في المدارس ال أيرلن دي ة (لعام 2006)، في جملة الأمور، أن غالبية الأطفال الرحل في المدارس الابتدائية وما بعد الابتدائية لا يحققون نفس مستوى أقرانهم في الجماعات المستقرة. وعليه، ينبغي توفير خدمات جامعة في المدارس الابتدائية وما بعد الابتدائية ليتمكن الرحل من المشاركة مثلهم مثل سائر المستفيدين من الخدمات المتاحة. إلا أنه في بعض الحالات، تكون هناك حاجة إلى إجراءات إيجابية قصيرة الأجل تسمح للطلاب الرحل باكتساب المهارات والكفاءات على غرار أقرانهم المستقرين وبالتالي تمكّنهم من المشاركة على قدم المساواة مع غيرهم في التعليم العام أو التدريب أو العمل. ومن أجل مساعدة المدارس على التعامل مع أعداد التلاميذ الرحل الغفيرة التي توافدت عقب إلغاء وظائف التدريس للرحل، تُتخذ تدابير للتخفيف بعض الشيء من الضغط أو تدابير للسماح بالتكيف مع الوضع. وعلاوة على ذلك، أدرج التحاق الرحل في عملية التسجيل السارية، وذلك بهدف تعيين موظفين إضافيين في إطار خطة تحقيق تكافؤ الفرص في المدارس للعام الدراسي 2011-2012 وبموجب النموذج العام لتخصيص الموارد في حالة ارتفاع حجم الاحتياجات التعليمية الخاصة للعام الدراسي 2011-2012.

216- وقد أنشأت وزارة التعليم والمهارات فريق اً تنفيذي اً معني اً بالرحل يشرف على تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير. ويواصل المنتدى الاستشاري والتشاوري المرتبط باستراتيجية تعليم الرحل تحديدَ القضايا في هذا الشأن، بما فيها العوائق المتعلقة بتنفيذ توصيات استراتيجية تعليم الرحل، فينظر في الردود المناسبة على المسائل المحددة ويقدّم التقارير إلى فريق تنفيذ الاستراتيجية المعنية بالرحل التابع للوزارة لتسليط الضوء على بواعث القلق الرئيسية.

سكن الرحل

217- تُنفذ سياسة الحكومة المتعلقة بسكن الرحل بالاستناد إلى قانون السكن (المخصص للرحل) لعام 1998. وبموجب هذا القانون، على جميع السلطات المحلية المعنية أن تعتمد برامج متعددة السنوات متعلقة بسكن الرحل ترمي إلى تحسين معدل توفير السكن للرحل. وغطت الجولة الأولى من البرامج الفترة من عام 2000 إلى عام 2004. أما الجولة الثانية فقد امتدت على مدى السنوات الأربع من عام 2005 إلى عام 2008. وفي أوائل عام 2009 اعتمدت السلطات المحلية جولة ثالثة من البرامج ستمتد من عام 2009 إلى 2013. أما الجولة الرابعة فمن المقرر أن تبدأ في عام 2014 ومن المتوقع أن تمتد الجولة المقبلة للبرامج من 1 كانون الثاني/يناير 2014 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.

218- ويشدد قانون السكن (المخصص للرحل) لعام 1998 بقوة على التشاور مع جميع الأطراف المعنية. إذ يجب أن تُعد برامج سكن الرحل بالتشاور مع السلطات العامة والمجتمعات المحلية والهيئات الأخرى ومع الرحل عن طريق لجنتين استشاريتين تُعنى بسكن الرحل على الصعيدين الوطني والإقليمي هما اللجنة الاستشارية الوطنية لسكن الرحل واللجنة الاستشارية المحلية لسكن الرحل.

219- وخُصصت أموال كثيرة لتوفير مساكن خاصة بالرحل. وخلال فترة الجولة الأولى للبرامج (2000-2004)، أُنفق مبلغ 130 مليون يورو على هذا النوع من المساكن (الجديدة والمؤثثة). وفي الفترة المشمولة بالجولة الثانية (2005-2008) أنفق مبلغ إضافي قدره 142.55 مليون يورو لتوفير مساكن خاصة بالرحل. وفي الفترة 2009-2012 أنفق مبلغ 49.026 مليون يورو . ومن المقرر أن تختتم الجولة الثالثة في أواخر عام 2013. وتتأتى الأموال المنفقة لإيواء الرحل في مساكن عادية توفرها السلطات المحلية، من مبالغ تخصصها لها بشكل منفصل شعبة الإسكان الاجتماعي التابعة لوزارة البيئة والمجتمعات المحلية والحكومة المحلية. ويتسنى لكل شخص مؤهل في الدولة أن يقدم طلب اً إلى السلطة المحلية للحصول على أحد المساكن العادية التي توفرها السلطة المحلية. وتمنح السلطات المحلية المساكن العادية وفق اً لمخطط يتيح لأصحاب الأولوية والرحل الفرص ذاتها التي يحظى بها عموم السكان للحصول على سكن عادي.

220 - وارتفع عدد الأسر التي تعيش في سكن خاص مؤجر مما يبين أن سوق تأجير المساكن الخاصة أصبحت مفتوحة أكثر أمام المستأجرين الرحل. وتتلقى الأغلبية الساحقة من الأسر (95 في المائة) المسجلة على أنها تعيش في مسكن خاص مأجور والبالغ عددها 8 29 2، مساعدة لدفع كلفة سكنهم إما عن طريق دفع تكملة للإيجار (من وزارة الحماية الاجتماعية) أو عن طريق مخطط تأجير المساكن. وبما أن عدد الأسر التي حصلت على سكن بفضل المخطط في ازدياد مستمر، أصبح السكن الخاص المأجور خيار اً سكني اً مجدي اً وآمن اً على المدى الطويل. ويبقى الرحل الذين يعيشون في سكن مأجور خاص على لائحة الإسكان لدى السلطة المحلية الخاصة بهم ويُقدم إليهم مسكن دائم يتماشى مع تقييم احتياجاتهم ومع مخطط السلطة المحلية لتوفير السكن.

221- وفي عام 2014، ستُرغَم السلطات المحلية على اعتماد البرامج الجديدة المتعلقة بسكن الرحل. وستباشر هيئات الإسكان المعنية عملية تحديد الاحتياجات السكنية لأسر الرحل الواجب تلبيتها في إطار البرامج الجديدة. ويجب أن يرتبط ذلك بالاحتياجات السكنية الحالية وبالاحتياجات التي ستظهر في الفترة المشمولة بالبرامج والتي تتعلق بمجموعة من الخيارات السكنية ومنها المساكن العادية والجماعية، والمواقع السكنية الدائمة للبيوت المتنقلة، وأماكن الإقامة المؤقتة التي توفرها مباشرة سلطة الإسكان أو هيئات الإسكان المعتمدة أو الأفراد سواء بمساعدة سلطة الإسكان أو من دونها. وسيتضمّن كل برنامج أهداف اً سنوية، وستتولى وزارة البيئة والمجتمعات المحلية والحكومة المحلية فضل اً عن اللجنة الاستشارية الوطنية لسكن الرحل رصد أداء السلطة المحلية في تقارير سنوية تتناول التقدم المحرز.

222- وللرحل الحق في إبداء تفضيلهم لخيار السكن المخصص لهم أو خيار السكن الاجتماعي العام، في إطار عملية التقييم الإلزامي للسكن الاجتماعي التي تضطلع بها السلطات المحلية. وتستمد برامج سكن الرحل التابعة للسلطات المحلية معلومات بشأن الاحتياجات السكنية من هذا التقييم، وتُبيّن أن الغالبية العظمى من الرحل قد اختاروا مساكن عادية أو مساكن جماعية. والجدير بالذكر أيض اً أن غالبية الرحل يعيشون بالفعل في مساكن عادية، وهي إما مساكن عادية وفّرتها لهم السلطات المحلية أو مساكن خاصة مأجورة أو منازل يسكنونها بفضل مواردهم الخاصة أو منازل خاصة أتيحت لهم بمساعدة سلطاتهم المحلية. ومع أن بعض مجموعات دعم الرحل تجادل قائلة إن السلطات المحلية لا توفّر ما يكفي من المساكن في مواقع التوقف، يُظهر تقييمُ الاحتياجات السكنية انخفاض اً شديد اً في الطلب على هذه المواقع. وتسلّمت أيض اً وزارة البيئة والمجتمعات المحلية والحكومة المحلية عدد اً من الطلبات التي قدمها سكان من الرحل يطلبون فيها تحويل مواقع التوقف الحالية إلى مجموعة من المساكن الجماعية.

223- وتقع مسؤولية توفير المساكن للرحل، بما في ذلك أماكن الإقامة المؤقتة، على عاتق هيئات الإسكان الفردي. ويفرض قانون الإسكان (المخصص للرحل) لعام 1998 بشكل محدد على السلطات المحلية أن تولي الاهتمام لتوفير أماكن الإقامة المؤقتة أثناء إعدادها لبرامجها الخاصة بسكن الرحل. وفي آب/أغسطس 2008، أصدرت وزارة البيئة والمجتمعات المحلية والحكومة المحلية مذكرة عُممت على جميع السلطات المحلية تطلب إليها الاهتمام بالحاجة إلى أماكن للإقامة المؤقتة أثناء إعداد واعتماد وتنفيذ برامجها الخاصة بسكن الرحل للفترة 2009-2013. وقد نظرت اللجنة الاستشارية الوطنية الثالثة لسكن الرحل في قضية أماكن الإقامة المؤقتة المدرجة أيض اً في برنامج عمل اللجنة الرابعة.

224- ويُفترض أن يقوم وزير الإسكان بتعيين اللجنة الاستشارية الوطنية الخامسة لسكن الرحل في عام 2013. وستعمل اللجنة الجديدة بين عامي 2013 و2016. ومن بين أعضائها مسؤولون حكوميون وممثلون عن الرحل. وتشدد أحكامها الإدارية بقوة على إجراء مشاورات مع جميع الأطراف المعنية. وبالتالي، ينبغي الإعداد لبرامج سكن الرحل بالتشاور مع سائر السلطا ت المحلية والمجتمعات المحلية والهيئات الأخرى والرحل أنفسهم عن طريق لجنتهم الاستشارية المحلية وعامة الجمهور.

225- وفي عام 2014 شكّلت كل سلطة من السلطات المحلية لجنة استشارية محلية جديدة معنية بسكن الرحل. وكان أعضاؤها هم أفراد اً من الرحل وأعضاءَ مجموعات دعم الرحل والأعضاء المنتخبين في السلطة المحلية ومسؤولي السلطة المحلية.

الرعاية الصحية الممن وحة للرحل

226- تعدّ صحة الرحل وتوفير الخدمات الصحية لهم من الأولويات التي تعمل عليها وزارة الصحة بمشاركة الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية، وقد بُذلت جهود هائلة في هذا المجال. وازدادت المبالغ المخصصة للخدمات الصحية الموفّرة تحديد اً للرحل لتصل إلى أكثر من 9.5 ملايين يورو سنوي اً. واستُحدثت مجموعة كبيرة من الخدمات الصحية المخصصة تحديد اً للرحل على غرار الوحدات المحلية لصحة الرحل ومشاريع الرعاية الصحية الأولية. وأنشئت البنى اللازمة للحرص على توفير هذه الخدمات بصورة فعالة.

227 - وتقدّم اللجنة الاستشارية لصحة الرحل مشورتها إلى وزير الصحة فيما يخص السياسات المتعلقة بصحة الرحل. وتتألف اللجنة من ممثلين لوزارة الصحة، ووزارة العدل والمساواة، والهيئة التنفيذية للخدمات الصحية، والرحل، ومنظمات الرحل. وعلاوة على ذلك، تنشط الوحدات المعنية بصحة الرحل في كل مجال من مجالات تدخل الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية. وتتألف الوحدات من ممثلي إدارة الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية وممثلين عن الرحل. وتعمل هذه الوحدات بمشاركة المنظمات المحلية للرحل وجماعات الرحل. وقد سمح أيض اً الاستثمار الكبير في صحة الرحل بتعيين نخبة من ممرضي الصحة العامة للرحل خصيص اً ووضع مشاريع لتوفير الرعاية الصحية الأساسية للرحل أعدت نموذج اً لمشاركة الرحل في استحداث الخدمات الصحية.

228- وصاغت اللجنة الاستشارية لصحة الرحل استراتيجية "صحة الرحل - استراتيجية وطنية للفترة 2002-2005" ونشرتها في شباط/فبراير 2002 بهدف تحسين حالة الرحل الصحية. وما زالت السياسات المتبعة في هذا المجال تسترشد بهذه الاستراتيجية رغم انقضاء فترتها.

229- وكان أحد العناصر الرئيسية للنهج الذي اعتُمد لتوفير خدمات صحية تستهدف الرحل وضعَ نموذج لإشراك الرحل في استحداث الخدمات الصحية. وقد أُنجز ذلك بفضل المشاريع الرامية إلى توفير الرعاية الصحية الأساسية للرحل والتي تؤدي دور اً جوهري اً في تقديم الخدمات الصحية إلى الرحل. وهذه المشاريع هي مبادرات بقيادة الأقران تؤدي دور اً قيم اً في تنفيذ التدابير الهادفة إلى تحسين الأوضاع الصحية لمجتمع الرحل.

230- ويوظَّف الرحل لهذا الغرض، وبخاصة النساء منهم، فيخضعون للتدريب على العمل في إطار هذه المشاريع كناشطين في المجال الصحي داخل المجتمعات المحلية. وهذا يسمح بتوفير الرعاية الصحية الأولية انطلاق اً من القيم والتصورات الخاصة بمجتمع الرحل للتوصل إلى نتائج إيجابية طويلة الأمد، وتمكين الأفراد من تحسين صحتهم بفضل الرعاية الصحية المستنيرة والعون الذاتي والمساعدة المتبادلة. وبفضل هذه المشاريع، جنت مجتمعات الرحل حيثما توجد فوائد حقيقية جمة. واستُهلت المشاريع في عام 1994 وهناك اليوم أكثر من 40 مشروع اً يشارك فيها أكثر من 450 شخص اً. وفي عام 2008، منح مجلس الاستزادة من التعليم والتدريب والمنح الدرجة 3 من الاعتماد للدروس التدريبية الرئيسية لمشاريع توفير الرعاية الصحية الأولية للرحل.

231- ويظهر أيض اً الالتزام بصحة الرحل في كثرة الموارد المخصصة لإعداد "دراسة عن صحة الرحل في كل أيرلن دا " نُشرت نتائجها في 2 أيلول/سبتمبر 2010. وكانت هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تناولت وضع الرحل الصحي منذ عام 1987 والتي شملت الرحل في شمال أيرلن دا وجنوبها على حد سواء. وتولت وزارة الصحة في أيرلن دا تمويل هذه الدراسة بمشاركة إدارة الصحة والخدمات الاجتماعية والسلامة العامة في أيرلن دا الشمالية وقامت الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية بدعمها.

232- ومن أبرز الاستنتاجات التي توصلت إليها هذه الدراسة أن معدل وفيات الرحل أي اً كانت أعمارهم ما زال أعلى بكثير من عموم السكان، فيقل اليوم عمر الرجال منهم بمقدار 15 سنة في المتوسط عن عمر الرجال عامة ويقل عمر النساء بمقدار 11.5 سنة في المتوسط عن عمر النساء عامة. كما أن حالات الوفاة الناجمة عن الأمراض التنفسية وأمراض القلب والشرايين والانتحار مرتفعة بشكل واضح في صفوف الرحل مقارنة بعموم السكان. ومن النتائج الإيجابية للدراسة أنها أثبتت بالأدلة وجود نفاذ جيد إلى الخدمات الصحية وتحسنّ في صحة النساء الرحل.

اللاجئون وطالبو اللجوء

233- يقوم نظام اللجوء في أيرلن دا على عدد من المبادئ الرئيسية هي:

(أ) الوفاء بالتزاماتنا بموجب القانون الدولي مثل الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951؛

(ب) التأكد من أن الأشخاص الذين لم يعتبروا بحاجة إلى الحماية بعد خضوعهم لعملية عادلة وفعالة التمسوا فيها اللجوء، سوف يعادون إلى بلدهم الأصلي في أسرع وقت تسمح به الترتيبات المتخذة لذلك؛

(ج) التأكد من صلابة النظم القائمة بما يسمح بمنع استغلال نظام الحماية الخاص بنا على يد أشخاص يدخلون الدولة لأغراض غير التماس الحماية من الاضطهاد.

234- أما العملية المرتبطة بطلبات اللجوء وسائر طلبات المكوث فينظمها إطار قانوني وطني ودولي محدد بوضوح (اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وأوامر الاتحاد التوجيهية وقواعده) يتعيّن الالتزام به. وعليه، يُنظر في جميع طلبات اللجوء بما يتوافق مع المتطلبات القانونية المحددة في قانون اللجوء لعام 1996 والصكوك القانونية المختلفة التي تنظم معالجة الطلبات. وإذا ثبت وجود خوف من الاضطهاد يستند إلى أسس سليمة، يُمنح مقدم الطلب مركز لاجئ.

235- وبدأ سريان قانون اللجوء لعام 1996 (المعدل) بشكل كامل في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000. وأضفى القانون على الإجراءات المعتمدة لمعالجة طلبات اللجوء بعد اً قانوني اً وأدى إلى إنشاء مكتبين مستقلين يقدمان إلى وزير العدل والمساواة توصيات بشأن منح مركز اللجوء أو عدم منحه وهما:

(أ‌) المفوض المعني بطلبات اللجوء الذي ينظر في الطلبات في المرحلة الأولى؛

(ب‌) محكمة الاستئناف للاجئين التي تنظر في الطعون المقدمة ضد التوصيات السلبية الصادرة عن المفوض المعني بطلبات اللجوء.

236- وللقانون نطاق شامل وهو علاوة على تناوله قرارات المحاكم الابتدائية والاستئنافات يغطي موضوع الحق في الحصول على تمثيل قانوني والاستعانة بمترجم فوري وينص تحديد اً على أن تقدّم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مساهمة مباشرة إلى إجراءات التماس اللجوء.

237- وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006، وُقعت بغرض الدمج في التشريعات المحلية قواعد الجماعات الأوروبية (لأهلية التمتع بالحماية) لعام 2006. وتدمِج هذه القواعد في القانون ال أيرلن دي المفاعيلَ الكاملة لأحكام الأمر التوجيهي 2004/83/EC الصادر عن المجلس بشأن المعايير الدنيا لأهلية ومركز رعاي اً البلدان الثالثة أو عديمي الجنسية فيما يخص اعتبارهم لاجئين أو اعتبارهم في حالات أخرى أشخاص اً بحاجة إلى حماية دولية، وبشأن مضمون الحماية الممنوحة.

238- وفي 1 آذار/مارس 2011، بدأ سريان قواعد الجماعات الأوروبية (المتعلقة بإجراءات اللجوء) لعام 2011 وقواعد عام 2011 المرتبطة بقانون اللجوء (المتعلق بإجراءات اللجوء) لعام 1996، وغرضها أن ترسّخ في القانون ال أيرلن دي مفاعيل الأمر التوجيهي المتعلقة بالمعايير الدنيا للإجراءات المتبعة في الدول الأعضاء لمنح وسحب مركز اللاجئ (الأمر التوجيهي 2005/85/EC الصادر عن المجلس بعنوان "الأمر التوجيهي المتعلق بإجراءات اللجوء).

239- ويدير مجلس المساعدة القانونية جهاز اً متخصص اً يقدم إلى طالبي اللجوء في أيرلن دا المشورة القانونية المستقلة والسرية والمساعدة في جميع مراحل عملية اللجوء. ويجوز لمقدمي الطلبات تسجيل أنفسهم لدى المجلس في أي مرحلة من مراحل عملية اللجوء - مرحلة الطلب الأول أو مرحلة الاستئناف أو مرحلة ما بعد اللجوء، عندما يتعلق الأمر بمسائل من قبيل طلبات المكوث لاعتبارات إنسانية.

240- ويُعرض فيما يلي عدد طلبات اللجوء التي ترد كل سنة منذ عام 1998. والملاحظ أن حجم الطلبات أخذ ينخفض السنة تلو الأخرى منذ عام 2002 الذي بلغ فيه هذا العدد ذروته مع 634 11 طلب اً. ووصل عدد طلبات اللجوء الواردة في عام 2012 إلى 956 طلب اً ما يمثل انخفاض اً بنسبة 25.9 في المائة بالمقارنة مع العدد المسجل في عام 2011 كما يشكل المجموع السنوي الأدنى منذ عام 1995.

١٩٩٨

٤ ٦٢٦

٢٠٠٣

٧ ٩٠٠

٢٠٠٨

٣ ٨٦٦

١٩٩٩

٧ ٧٢٤

٢٠٠٤

٤ ٧٦٦

٢٠٠٩

٢ ٦٨٩

٢٠٠٠

١٠ ٩٣٨

٢٠٠٥

٤ ٣٢٣

٢٠١٠

١ ٩٣٩

٢٠٠١

١٠ ٣٢٥

٢٠٠٦

٤ ٣١٤

٢٠١١

١ ٢٩٠

٢٠٠٢

١١ ٦٣٤

٢٠٠٧

٣ ٩٨٥

٢٠١٢

٩٥٦

241- وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر 2012، كان هناك 219 طلب لجوء قيد النظر في المفوضية المعنية بطلبات اللاجئين في حين كان هناك 602 حالة استئناف منظورة في محكمة الاستئناف للاجئين.

242- وفي عام 2012، اتخذ الوزير 023 1 قرار اً متعلق اً بمركز اللاجئ. وقد وصلت مدة معالجة الطلب في المتوسط إلى 8.3 أشهر في عام 2012، تبدأ من تاريخ تقديم طلب اللجوء الأصلي إلى المفوضية المعنية بطلبات اللاجئين، وتمرّ بمرحلة الاستئناف أمام محكمة الاستئناف للاجئين، وتمتد إلى القرار النهائي الصادر عن الوزير. وما يحدد مدة معالجة الطلبات هو مجموعة من العوامل مثل التعقيد المتزايد للقضايا وأحيان اً إجراءات المراجعة القضائية.

243- أما الذين جوبهت طلباتهم بالرفض فيباشرون بموجب المادة 3 من قانون الهجرة لعام 1999 عمليةً يشار إليها عادة باسم "طلب المكوث". وهذه العملية منفصلة عن إجراءات التماس اللجوء أو مركز اللاجئ.

244- ومن إجراءات طلب المكوث دراسة طلبات الحماية المؤقتة أو الطلبات المقدمة لأسباب أخرى قد يحتج بها طالب اللجوء الذي رُفض طلبه كي يبقى في الدولة. ومعالجة هذه القضايا أمر معقد يتطلب موارد وافرة جد اً ويجب أن يلتزم التزام اً صارم اً بأحكام الدستور فضل اً عن المعاهدات الدولية ذات الصلة مثل الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان.

245- وما زالت مصلحة الهجرة والتجنيس ال أيرلن دي تدرس السبل التي يمكن أن تحسّن بها معالجة الطلبات وأن تعمل وفق اً للالتزام المحدد في برنامج الحكومة على "... إدخال إصلاحات شاملة على نظم الهجرة والإقامة واللجوء تخرج بنظام قانوني للاستئنافات وتحدد الحقوق والالتزامات بطريقة شفافة" . ومن شأن قانون الهجرة والإقامة والحماية، الذي يعتزم الوزير نشره مجدد اً، أن ييسر ويبسّط كثير اً الترتيبات المتبعة حالي اً في مسألتي اللجوء والحماية المؤقتة إذ ينص على وضع إجراء موحد يسمح بإعطاء أصحاب الطلبات القرار النهائي بشأن طلباتهم بمزيد من الوضوح والسرعة.

246- وبانتظار اعتماد القانون الجديد ودخوله حيز النفاذ وبهدف تحسين معالجة الطلبات في مجال الحماية الدولية، يُقترح إدخال ترتيبات جديدة لمعالجة طلبات الحماية المؤقتة في ضوء الأحكام الأخيرة الصادرة عن المحكمتين الأعلى درجة. وتعمل وزارة العدل والمساواة، بالتشاور مع النيابة العامة، على وضع إطار تشريعي وإداري جديد لمعالجة طلبات الحماية المؤقتة الحالية والمستقبلية.

247- وعلاوة على ذلك وبغرض تبسيط ما تقوم به المحاكم لتسيير ومعالجة طلبات المراجعة القضائية في مجالي اللجوء والهجرة، من المقترح تقديم اقتراحات بشأن تعديل الأحكام القانونية المتعلقة بالمراجعة القضائية والمحددة في ال قانون المتعلق (بالاتجار) بالمهاجرين غير القانونيين لعام 2000.

248- وفيما يلي القرارات التي قضت بمنح مركز اللاجئ أو برفض منحه على مستوى المحاكم الابتدائية (المفوضية المعنية بطلبات اللاجئين) ومحاكم الاستئناف (محكمة الاستئناف للاجئين) للفترة 2006-2012:

السنة

قرارا ت م ـ نح مركز اللاجئ

قرارات رفض منح مركز اللاجئ

مجموع القرارات

معدل منح مركز اللاجئ

2006

٦٤٨

٤٦١  5

109 6

10.6 ٪

2007

٥٨١

٤ ٩٦٤

٥ ٥٤٥

10.5٪

2008

٥٨٨

٥ ٩٣٤

٦ ٥٢٢

9.0٪

2009

٣٦٣

٦ ٣٩٨

٦ ٧٦١

5.4٪

2010

١٥٣

٤ ٤٦٥

٤ ٦١٨

3.3٪

2011

١٣٢

٢ ٦٩٨

٢ ٨٣٠

4.9٪

2012

٩٢

٩٣١

١ ٠٢٣

9.0٪

المجموع

٥٥٧  2

٣٠ ٨٥١

٣٣ ٤٠٨

7.6٪

249- وتجاوز معدل الاعتراف لعام 2012 نسبة 9 في المائة بقليل. وتصلح توجهات السنوات المحيطة بهذا العام للدلالة على أن معدلات الاعتراف قد ترتفع وتنخفض وهذا متوقف على وجود أو عدم وجود أسس موضوعية للطلبات المقدمة. وتتضح هذه النقطة أيض اً في الإشارة إلى معدل منح مركز اللاجئ اليوم في عام 2013 (كانون الثاني /يناير - أيار/مايو) الذي يبلغ 19.4 في المائة.

250- وتتولى المفوضية المعنية بطلبات اللاجئين، في المرحلة الأولى، تقييم طلبات الحصول على مركز اللاجئ في الدولة بما يتفق مع إطار قانوني محدد واستناد اً حصر اً إلى أسس هذه الطلبات القائمة على عناصرها الذاتية والموضوعية.

251- وفي 90 في المائة من القرارات التي انتهت إليها محكمة الاستئناف للاجئين في عام 2012، جرى تأييد توصيات المفوضية المعنية بطلبات اللاجئين. وهذا يتفق مع نسبة القرارات الصادرة عن المفوضية التي جرى تأييدها في مرحلة الاستئناف خلال السنوات الخمس المنصرمة.

العنصرية

252- تلتزم الحكومة ال أيرلن دي ة بالنهوض بالسياسات الرامية إلى إشراك الأقليات الإثنية في أيرلن دا وتعزيز الاندماج الاجتماعي والمساواة والتنوع ومشاركة المهاجرين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لجماعاتهم. وهناك عدد كبير من الأنشطة الجاري تنفيذها لتحقيق هذا الالتزام.

253- ووَضعَ عدد من الإدارات والوكالات الرئيسية استراتيجيات محددة من شأنها أن تضمن استجابة خدماتها للمتغيرات الديمغرافية التي تشهدها أيرلن دا وذلك بطريقة جامعة تفيد التبادل بين الثقافات. ومن بين الاستراتيجيات التي وُضعت ما يلي: الاستراتيجية الصحية الجامعة للثقافات؛ والاستراتيجية التعليمية الجامعة للثقافات؛ والسياسة والاستراتيجية الثقافيتان والفنيتان؛ والاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التنوع في " غاردا سيوشانا " (جهاز الشرطة)؛ واستراتيجية العمل المعنية بإيجاد أماكن عمل جامعة.

254- وبين عامي 2008 و2012، قدّم مكتب تعزيز إدماج المهاجرين هبة بقيمة 210 607 12 يوروات لأغراض الدمج. ويعرض الجدول أدناه التوزيع العام للمبالغ المقدّمة خلال فترة السنوات الخمس:

مكتب تعزيز إدماج المهاجرين :

المبالغ المقدمة في الفترة 2008-2012

المنظمات الوطنية للرياضة

941 760 1 يورو

مجالس المدن / الأقاليم

027 282 3 يورو

المنظمات الدينية

600 93 يورو

الصناديق المعنية بالإدماج، والهبات المقدمة إلى المنظمات الأخرى

642 470 7 يورو

المجموع

210 607 12 يورو

255- وأنشأ أيض اً مكتب تعزيز إدماج المهاجرين موقع اً إلكتروني اً أُطلق عام 2009. وهذا الموقع يتيح للمهاجرين الاطلاع على المعلومات المتعلقة بمجموعة واسعة من المواضيع الهامة ومنها التطورات في مجال الإدماج/إدارة التنوع، ومعلومات موجهة إلى المهاجرين وإلى الهيئات المعنية القائمة التي تتعامل مع البلاغات المتعلقة بالحوادث العنصرية أو أفعال التمييز.

256- وشكّلت الاستراتيجية الصحية الجامعة للثقافات للفترة 2007-2012، التي تتبعها الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية، إطار اً يستجيب في مجالي الصحة والرعاية لاحتياجات الأشخاص المنتمين إلى ثقافات وخلفيات إثنية متنوعة، مستعين اً في ذلك بموظفين مدعومين لتقديم خدمات مواتية تراعي الاعتبارات الثقافية.

257- واستهلت الحكومة بكاملها في عام 2013 استراتيجية شاملة سميت " أيرلن دا بصحة جيدة" وهي ترمي إلى تحسين صحة ورفاه جميع السكان في أيرلن دا وتتضمن التزام اً صارم اً بالتوصل إلى نتائج صحية أفضل في صفوف الأشخاص المنتمين إلى المجموعات المحرومة. وتهدف تحقيق اً لذلك إلى تحسين العمل داخل الحكومة وبين الوكالات وإلى العمل بالشراكة مع الجهات الفاعلة الرئيسية وإلى تحسين رصد النتائج الصحية. ويجري حالي اً إعداد برنامج عمل أكثر تفصيل اً لإنجاز ذلك.

258- ونُفذت التوصيات الواردة في الاستراتيجية على مراحل ضمن إطار زمني امتد على خمس سنوات. والأولويات التي عولجت هي ترجمة المعلومات، والعمل على استحداث نماذج موحدة للترجمة الفورية، ومسألة تعلم الموظفين ودعمهم. أما النهج الذي يُتّبع في هذه المجالات فهو نهج التعميم إذ تهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز نفاذ جميع المستفيدين من هذه الخدمات على قدم المساواة.

259- ووفق اً للالتزام المعقود في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية في د ي ربان عام 2001، أنشئ فريق الرصد الاستراتيجي المعني بخطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية. وفي كانون الثاني/يناير 2005، أصدر رئيس الوزراء ووزير العدل والمساواة والإصلاح القانوني تقريرهما المعنون "التخطيط للتنوع - خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية للفترة 2005-2008" الذي احتوى جملة أمور منها 10 نتائج يُعتزم تحقيقها في قطاع التعليم وتتمثل إحداها في "وضع استراتيجية تعليمية وطنية جامعة للثقافات بالإشارة إلى سياسة المساواة/التنوع".

260- وفي عام 2008، كُلف وزير التعليم والمهارات ووزير الدولة للمساواة والاندماج وحقوق الإنسان بوضع استراتيجية تعليمية جامعة للثقافات. وعُقدت مشاورات مستفيضة فوُضعت "الاستراتيجية التعليمية الجامعة للثقافات للفترة 2010-2015". وترمي الاستراتيجية التعليمية الجامعة للثقافات إلى ما يلي:

(أ) تزويد جميع التلاميذ بتعليم "يحترم تنوع القيم والمعتقدات واللغات والعادات في المجتمع ال أيرلن دي ويلقَّن بروح تسودها الشراكة" (قانون التعليم لعام 1998)؛

(ب) دعم جميع القائمين على التعليم لضمان جعل الدمج والاندماج في بيئة تعلمية جامعة للثقافات هو القاعدة.

وأُعدت الاستراتيجية التعليمية الجامعة للثقافات اعتراف اً بالتغيرات الديمغرافية الهامة التي تحدث في المجتمع ال أيرلن دي وتنعكس في نظام التعليم. وتستند الاستراتيجية إلى العمل الجاري في هذا المجال وتسعى إلى إفادة جميع قطاعات التعليم، بما يتماشى مع الهدف الرفيع المستوى لوزارة التعليم والمهارات المتمثل في "دعم وتحسين نوعية وجدوى التعليم وقدرته على استهداف كل متعلم من متعلمي مدارسنا" .

261- ويتولى كل من مكتب تعزيز إدماج المهاجرين ووزارة العدل والمساواة مسؤولية قيادة وتنسيق العمل الرامي إلى إدماج المهاجرين المقيمين بصورة قانونية. وفي حين أن المبالغ الرئيسية المخصصة للإدماج تنفَق في أبرز الإدارات المعنية بتقديم الخدمات للجميع، يوفر مكتب تعزيز إدماج المهاجرين تمويل اً أولي اً في المجالات الأساسية لتيسير الإدماج والتصدي للعنصرية.

ملحقات إحصائية مختارة

الجدول 1

مجموع الحوادث الجرمية المسجلة في ا لسنة ونسبة الفرق بحسب فئة الجرم ، المجموع السنوي حتى الفصل الرابع لعامي 2011 و2012

المجموع السنوي حتى الفصل الرابع

فئة الجرم بحسب النظام ال أيرلن دي لتصنيف الجرائم

نسبة

2011

2012

الفرق

الفرق

جرائم القتل

٦٦

٧٨

+ ١٢

+18.2

الجرائم الجنسية

٠١٤  2

٢ ٠٥٩

+ ٤٥

+2.2

محاولات القتل والاعتداء والمضايقة والجرائم ذات الصلة، أو التهديد بذلك

٠٦٢  17

٣١ 3 15

- ٧٤٩  1

-10.3

الأعمال الخطيرة أو الأعمال المتسمة بالإهمال

٩٤٦  9

٠١٢  9

- ٩٣٤

-9.4

الاختطاف والجرائم ذات الصلة

١٠٩

٩٨

- ١١

-10.1

جرائم السلب والابتزاز واختطاف الطائرات

٩٣٢  2

٨١٨  2

- ١١٤

-3.9

السطو والجرائم ذات الصلة

٦٩٥  27

٧٧٤  27

+ ٧٩

+0.3

السرقة والجرائم ذات الصلة

٩٧٥  76

٥٤٩  76

- ٤٢٦

-0.6

الاحتيال والخداع والجرائم ذات الصلة

٣٧٠  5

٥٤٤  5

+ ١٧٤

+3.2

الجرائم المرتبطة بالعقاقير الخاضعة للرقابة

٦٩٥  17

٤٧١  16

- ٢٢٤  1

-6.9

الجرائم المرتكبة بالأسلحة والمتفجرات

٤٨٤  3

٠١١  3

- ٤٧٣

-13.6

الإضرار بالممتلكات والبيئة

٥٧٥  35

٦٠٩  32

- ٩٦٦  2

-8.3

الأمن العام والجرائم الأخرى المخلة بالقواعد الاجتماعية

٠٦٠  49

٧٨٠  43

- ٢٨٠  5

-10.8

الجرائم ضد الحكومة والإجراءات القضائية وتنظيم الجرائم

١٠ ١٧٨

٨ ٨٥٢

-326 1

-13.0

الجدول 2 مؤشرات تفاوت الأجور بحسب السنة

2007

2008

2009

2010

2011

٪

٪

٪

٪

٪

معامل جيني ( ٪ )

31.7

30.7

29.3

31.6

31.1

عتبة التعرض ل لفقر

يورو

يورو

يورو

يورو

يورو

60 ٪ من الدخل المتوسط

890 11

455 12

064 12

155 11

889 10

الجدول 3 حصة النفقات الاستهلاكية (للأسر المعيشية ) على الطعام والسكن والصحة والتعليم

الطعام

السكن

الصحة

نوع جنس رب الأسرة المعيشية

رجل

١٨ ٫ ٣

٢٢ ٫ ٣

٣ ٫ ١

امرأة

١٥ ٫ ٧

١٩ ٫ ٥

٢ ٫ ٥

الفئة العمرية لرب الأسرة المعيشية

أقل من 25 سنة

١٦ ٫ ٠

٢٦ ٫ ٥

١ ٫ ٧

بين 25 و34 سنة

١٤ ٫ ٣

٢٥ ٫ ٥

١ ٫ ٩

بين 35 و44 سنة

١٤ ٫ ٧

٢١ ٫ ٩

٢ ٫ ٣

بين 45 و54 سنة

١٥ ٫ ٩

١٥ ٫ ٦

٢ ٫ ٩

بين 55 و64 سنة

١٦ ٫ ٣

١٢ ٫ ٩

٣ ٫ ٥

65 سنة وما فوق

٢٠ ٫ ٥

١١ ٫ ١

٣ ٫ ٧

مكان الإقامة

المدينة

١٥ ٫ ٦

١٩ ٫ ٦

٢ ٫ ٦

الريف

١٧ ٫ ٢

١٥ ٫ ٧

٢ ٫ ٧

الشرائح العشرية لدخل الأسر المعيشية الإجمالي

الشريحة العشرية الأولى ≥= 238.00

١٨ ٫ ٨

٢٠ ٫ ٣

٢ ٫ ١

الشريحة العشرية الثانية -381.12

١٩ ٫ ٢

٢٠ ٫ ٦

١ ٫ ٧

الشريحة العشرية الثالثة -494.88

٢٠ ٫ ٢

١٩ ٫ ١

١ ٫ ٧

الشريحة العشرية الرابعة -626.68

١٩ ٫ ٧

١٩ ٫ ٢

٢ ٫ ١

الشريحة العشرية الخامسة -784.68

١٨ ٫ ٤

١٨ ٫ ٣

٢ ٫ ٣

الشريحة العشرية السادسة -976.24

١٧ ٫ ٢

١٨ ٫ ٥

٢ ٫ ٧

الشريحة العشرية السابعة -218.10 1

١٦ ٫ ٠

١٨ ٫ ٠

٢ ٫ ٧

الشريحة العشرية الثامنة -541.05 1

١٥ ٫ ٦

١٨ ٫ ٢

٢ ٫ ٩

الشريحة العشرية التاسعة -047.67 2

١٤ ٫ ٨

١٦ ٫ ٠

٣ ٫ ٣

الشريحة العشرية العاشرة ≥ 047.67 2

١٢ ٫ ٩

١٨ ٫ ٢

٣ ٫ ١

المنطقة

المناطق الحدودية

١٦ ٫ ٧

١٧ ٫ ٠

٢ ٫ ٠

دبلن

١٤ ٫ ٨

٢٠ ٫ ٩

٢ ٫ ٩

المنطقة الوسطى الشرقية

١٥ ٫ ٦

١٩ ٫ ١

٣ ٫ ٠

المنطقة الوسطى الغربية

١٦ ٫ ٨

١٥ ٫ ٥

٣ ٫ ٢

المناطق الداخلية

١٨ ٫ ٢

١٧ ٫ ٣

٢ ٫ ٧

المنطقة الجنوبية الشرقية

١٧ ٫ ٠

١٦ ٫ ٧

٢ ٫ ٢

المنطقة الجنوبية الغربية

١٦ ٫ ٩

١٦ ٫ ٢

٢ ٫ ٨

الغرب

١٧ ٫ ٧

١٧ ٫ ١

٢ ٫ ٢

الوضع القانوني ل لسكن

حيازة كاملة

١٨ ٫ ٩

٧ ٫ ٣

٣ ٫ ٧

حيازة مع قرض

١٣ ٫ ٩

٢٢ ٫ ٥

٢ ٫ ٧

مستأجَر من السلطة المحلية

٢١ ٫ ٢

١٤ ٫ ٥

١ ٫ ١

مستأجَر من فرد مالك

١٦ ٫ ٢

٢٦ ٫ ٣

١ ٫ ٥

سكن بدون إيجار

١٨ ٫ ٨

٤ ٫ ٦

٣ ٫ ٢

مصدر رزق رب الأسرة المعيشية

ع ا مل حر

١٦ ٫ ٢

١٦ ٫ ٤

٣ ٫ ٢

موظف

١٤ ٫ ٥

١٩ ٫ ٢

٢ ٫ ٧

عاطل عن العمل

١٨ ٫ ٩

٢٠ ٫ ٩

١ ٫ ٤

متقاعد

١٩ ٫ ٩

١١ ٫ ٠

٣ ٫ ٤

غير ذلك

١٩ ٫ ١

١٩ ٫ ٣

٢ ٫ ٣

تشكيلة الأسرة المعيشية

بالغ واحد

١٥ ٫ ٣

٢٣ ٫ ١

٢ ٫ ٣

بالغ واحد مع أطفال

١٧ ٫ ٣

٢٣ ٫ ٨

١ ٫ ٣

بالغان

١٥ ٫ ٧

١٧ ٫ ٩

٢ ٫ ٨

بالغان اثنان مع طفل أو طفلين أو ثلاثة أطفال

١٥ ٫ ٢

٢٢ ٫ ٤

٢ ٫ ٣

ثلاثة بالغين وأكثر

١٧ ٫ ٢

١٣ ٫ ١

٣ ٫ ١

الأسر المعيشية الأخرى مع أطفال

١٧ ٫ ١

١٦ ٫ ٤

٢ ٫ ٨

حجم الأسرة المعيشية

شخص واحد

١٥ ٫ ٣

٢٣ ٫ ١

٢ ٫ ٣

شخصان اثنان

١٥ ٫ ٧

١٨ ٫ ٣

٢ ٫ ٧

ثلاثة أشخاص

١٦ ٫ ٥

١٧ ٫ ٥

٢ ٫ ٧

أربعة أشخاص

١٦ ٫ ٤

١٧ ٫ ٤

٢ ٫ ٨

خمسة أشخاص

١٦ ٫ ٨

١٧ ٫ ٢

٢ ٫ ٥

ستة أشخاص وأكثر

١٦ ٫ ٩

١٦ ٫ ٩

٢ ٫ ٩

الدولة

١٦ ٫ ٢

١٨ ٫ ٢

٢ ٫ ٧

الجدول 4 السكان، العدد المقدّر لل أسر المعيشية والعدد المقدر للأشخاص في المنزل الواحد

فصل 1

2011

فصل 2

2011

فصل 3

2011

فصل 4

2011

فصل 1

2012

فصل 2

2012

فصل 3

2012

فصل 4

2012

فصل 1

2013

فصل 2

2013

مجموع السكان (بالآلاف)

٥٧١ ٫ ٣  4

٥٧٦ ٫ ١  4

٥٧٩ ٫ ٧  4

٥٨١ ٫ ٥  4

٥٨٤ ٫ ٢  4

٥٨٥ ٫ ٩  4

٥٩٣ ٫ ٣  4

٥٩٧ ٫ ٣  4

٥٩٨ ٫ ٦  4

٥٩٣ ٫ ٨  4

عدد الأسر المعيشية (بالآلاف)

٦٥٧ ٫ ٠  1

٦٦٢ ٫ ٧  1

٦٦٥ ٫ ٧  1

٦٧١ ٫ ١  1

٦٦٩ ٫ ١  1

٦٦٨ ٫ ٣  1

٦٧٩ ٫ ٩  1

٦٨٧ ٫ ٥  1

٦٨٧ ٫ ٠  1

٦٩٠ ٫ ١  1

متوسط عدد الأشخاص في الأسرة المعيشية الواحدة

٢ ٫ ٧٦

٢ ٫ ٧٥

٢ ٫ ٧٥

٢ ٫ ٧٤

٢ ٫ ٧٥

٢ ٫ ٧٥

٢ ٫ ٧٣

٢ ٫ ٧٢

٢ ٫ ٧٣

٢ ٫ ٧٢

الجدول 5

العدد المقدر للأفراد البالغين في الوحدة الأسرية بحسب تكوين الوحدة الأسرية، والوضع الاقتصادي المحدد في تصنيف منظمة العمل الدولية، والجنس ( )

نوع الوحدة الأسرية/الوضع الاقتصادي المحدد في تصنيف منظمة العمل الدولية/الجنس

فصل 2

2011

فصل 3

2011

فصل 4

2011

فصل 1

2012

فصل 2

2012

فصل 3

2012

فصل 4

2012

فصل 1

2013

فصل 2

2013

زوجان دون أطفال

العاملون

الرجال

١٩٤ ٫ ٧

١٩٢ ٫ ٢

١٩٥ ٫ ٩

١٩١ ٫ ٤

١٩٠ ٫ ٢

١٩١ ٫ ٤

١٩٧ ٫ ٩

١٩٦ ٫ ٢

١٩١ ٫ ٥

النساء

١٧٤ ٫ ٨

١٧٢ ٫ ٧

١٧٥ ٫ ٠

١٧٢ ٫ ٠

١٦٧ ٫ ٥

١٦٧ ٫ ٣

١٦٥ ٫ ٦

١٦٦ ٫ ٣

١٦٧ ٫ ٠

المجموع

٣٦٩ ٫ ٤

٣٦٥ ٫ ٠

٣٧٠ ٫ ٩

٣٦٣ ٫ ٤

٣٥٧ ٫ ٧

٣٥٨ ٫ ٧

٣٦٣ ٫ ٥

٣٦٢ ٫ ٥

٣٥٨ ٫ ٥

العاطلون عن العمل

الرجال

٢٣ ٫ ٣

٢١ ٫ ٣

٢٢ ٫ ١

٢٣ ٫ ٢

٢٢ ٫ ٣

١٩ ٫ ٦

١٩ ٫ ٧

١٩ ٫ ٥

٢٠ ٫ ٤

النساء

١٣ ٫ ١

١٣ ٫ ٤

١٢ ٫ ١

١٤ ٫ ٥

١٢ ٫ ٦

١٤ ٫ ٤

١٣ ٫ ١

١٤ ٫ ٤

١١ ٫ ٢

المجموع

٣٦ ٫ ٣

٣٤ ٫ ٧

٣٤ ٫ ١

٣٧ ٫ ٧

٣٤ ٫ ٩

٣٤ ٫ ٠

٣٢ ٫ ٨

٣٣ ٫ ٩

٣١ ٫ ٦

غير المنخرطين في القوى العاملة

الرجال

١٥٧ ٫ ٢

١٦٢ ٫ ٣

١٦٦ ٫ ١

١٦٧ ٫ ٨

١٦٧ ٫ ٥

١٧٢ ٫ ٧

١٧٠ ٫ ٠

١٧٣ ٫ ٣

١٧١ ٫ ٢

النساء

١٧٩ ٫ ٥

١٨٣ ٫ ٤

١٩١ ٫ ٣

١٨٩ ٫ ٦

١٩١ ٫ ٩

١٩٥ ٫ ٨

٢٠٤ ٫ ٤

٢٠٢ ٫ ١

٢٠١ ٫ ٠

المجموع

٣٣٦ ٫ ٧

٣٤٥ ٫ ٧

٣٥٧ ٫ ٤

٣٥٧ ٫ ٣

٣٥٩ ٫ ٥

٣٦٨ ٫ ٥

٣٧٤ ٫ ٤

٣٧٥ ٫ ٣

٣٧٢ ٫ ٢

ال مجموع

الرجال

٣٧٥ ٫ ١

٣٧٥ ٫ ٨

٣٨٤ ٫ ١

٣٨٢ ٫ ٣

٣٨٠ ٫ ٠

٣٨٣ ٫ ٧

٣٨٧ ٫ ٦

٣٨٨ ٫ ٩

٣٨٣ ٫ ١

النساء

٣٦٧ ٫ ٤

٣٦٩ ٫ ٦

٣٧٨ ٫ ٣

٣٧٦ ٫ ١

٣٧٢ ٫ ٠

٣٧٧ ٫ ٥

٣٨٣ ٫ ١

٣٨٢ ٫ ٨

٣٧٩ ٫ ١

المجموع

٧٤٢ ٫ ٥

٧٤٥ ٫ ٣

٧٦٢ ٫ ٤

٧٥٨ ٫ ٥

٧٥٢ ٫ ٠

٧٦١ ٫ ٢

٧٧٠ ٫ ٧

٧٧١ ٫ ٧

٧٦٢ ٫ ٣

زوجان مع أطفال

العاملون

الرجال

٥٠٠ ٫ ١

٤٩٧ ٫ ٤

٤٩٧ ٫ ٢

٤٩٨ ٫ ١

٥٠٣ ٫ ٥

٥١١ ٫ ٠

٥٠٦ ٫ ٧

٥١٢ ٫ ٣

٥٢٠ ٫ ٣

النساء

٣٧٢ ٫ ٤

٣٦٤ ٫ ٦

٣٧٣ ٫ ٦

٣٧٠ ٫ ٨

٣٧٠ ٫ ٨

٣٧١ ٫ ٨

٣٧٤ ٫ ٦

٣٧٤ ٫ ١

٣٧٧ ٫ ٩

المجموع

٨٧٢ ٫ ٥

٨٦٢ ٫ ٠

٨٧٠ ٫ ٨

٨٦٩ ٫ ٠

٨٧٤ ٫ ٣

٨٨٢ ٫ ٨

٨٨١ ٫ ٣

٨٨٦ ٫ ٤

٨٩٨ ٫ ١

الع ـ اطلون عن العمل

الرجال

٨٠ ٫ ٦

٨٠ ٫ ٣

٨٠ ٫ ٤

٨٦ ٫ ٦

٨٣ ٫ ٥

٨٤ ٫ ٣

٧٨ ٫ ٦

٧٦ ٫ ٦

٧١ ٫ ٥

النساء

٣٣ ٫ ٦

٣٩ ٫ ٤

٣٤ ٫ ٧

٣٨ ٫ ٦

٣٦ ٫ ٣

٣٨ ٫ ٦

٣٥ ٫ ٥

٣٧ ٫ ٢

٣٨ ٫ ٨

المجموع

١١٤ ٫ ٢

١١٩ ٫ ٧

١١٥ ٫ ١

١٢٥ ٫ ٣

١١٩ ٫ ٨

١٢٢ ٫ ٩

١١٤ ٫ ٠

١١٣ ٫ ٨

١١٠ ٫ ٣

غير المنخرطين في القوى العاملة

الرجال

٩٧ ٫ ٠

٩٧ ٫ ١

٩٦ ٫ ٥

٩٣ ٫ ٢

٩٣ ٫ ٥

٩١ ٫ ٢

٩٣ ٫ ٥

٨٩ ٫ ٢

٨٥ ٫ ٤

النساء

٢٥٣ ٫ ٤

٢٥٢ ٫ ٧

٢٥٢ ٫ ٥

٢٤٨ ٫ ٧

٢٤٧ ٫ ٢

٢٥٠ ٫ ٧

٢٤٤ ٫ ٨

٢٤٤ ٫ ٥

٢٤٤ ٫ ١

المجموع

٣٥٠ ٫ ٣

٣٤٩ ٫ ٨

٣٤٩ ٫ ١

٣٤١ ٫ ٩

٣٤٠ ٫ ٧

٣٤١ ٫ ٩

٣٣٨ ٫ ٣

٣٣٣ ٫ ٧

٣٢٩ ٫ ٤

ال مجموع

الرجال

٦٧٧ ٫ ٨

٦٧٤ ٫ ٨

٦٧٤ ٫ ١

٦٧٨ ٫ ٠

٦٨٠ ٫ ٤

٦٨٦ ٫ ٥

٦٧٨ ٫ ٨

٦٧٨ ٫ ١

٦٧٧ ٫ ٢

النساء

٦٥٩ ٫ ٣

٦٥٦ ٫ ٦

٦٦٠ ٫ ٩

٦٥٨ ٫ ٢

٦٥٤ ٫ ٢

٦٦١ ٫ ١

٦٥٤ ٫ ٩

٦٥٥ ٫ ٨

٦٦٠ ٫ ٧

المجموع

٣٣٧ ٫ ١  1

٣٣١ ٫ ٤  1

٣٣٥ ٫ ٠  1

٣٣٦ ٫ ٢  1

٣٣٤ ٫ ٧  1

٣٤٧ ٫ ٦  1

٣٣٣ ٫ ٧  1

٣٣٣ ٫ ٩  1

٣٣ 7 ٫ ٩  1

الوالد الوحيد /الوالدة الوحيدة

العاملون

الرجال

١١ ٫ ٥

١٠ ٫ ٦

١٠ ٫ ٩

١٠ ٫ ٤

١٠ ٫ ٤

١١ ٫ ٥

١١ ٫ ٣

١٠ ٫ ١

١١ ٫ ٨

النساء

٨٥ ٫ ٩

٨٥ ٫ ٥

٨٦ ٫ ٧

٨٤ ٫ ٧

٨٧ ٫ ٠

٨٤ ٫ ٣

٨٨ ٫ ٥

٨٧ ٫ ٢

٨٧ ٫ ٤

المجموع

٩٧ ٫ ٤

٩٦ ٫ ٠

٩٧ ٫ ٦

٩٥ ٫ ٠

٩٧ ٫ ٤

٩٥ ٫ ٨

٩٩ ٫ ٨

٩٧ ٫ ٤

٩٩ ٫ ٢

العاطلون عن العمل

الرجال

[ ٣ ٫ ٨ ]

[ ٤ ٫ ٠ ]

٤ ٫ ٦

[ ٤ ٫ ١ ]

[ ٣ ٫ ٢ ]

[ ٣ ٫ ١ ]

[ ٢ ٫ ٧ ]

[ ٣ ٫ ٤ ]

[ ٣ ٫ ٣ ]

النساء

١٧ ٫ ٣

٢٠ ٫ ٢

١٩ ٫ ٨

١٩ ٫ ٩

١٨ ٫ ٢

١٩ ٫ ١

١٩ ٫ ٠

١٩ ٫ ٨

٢٠ ٫ ٤

المجموع

٢١ ٫ ٠

٢٤ ٫ ٢

٢٤ ٫ ٤

٢٤ ٫ ٠

٢١ ٫ ٤

٢٢ ٫ ٣

٢١ ٫ ٧

٢٣ ٫ ٣

٢٣ ٫ ٧

غير المنخرطين في القوى العاملة

الرجال

١١ ٫ ٨

١١ ٫ ٦

١١ ٫ ٢

١١ ٫ ٦

١٢ ٫ ٨

١٢ ٫ ٢

١٢ ٫ ٩

١١ ٫ ٥

١١ ٫ ٧

النساء

٩٥ ٫ ٧

١٠٠ ٫ ٢

٩٦ ٫ ٠

٩٦ ٫ ٦

٩٧ ٫ ٥

٩٦ ٫ ٧

٩٢ ٫ ٣

٨٨ ٫ ٨

٨٤ ٫ ٢

المجموع

١٠٧ ٫ ٥

١١١ ٫ ٨

١٠٧ ٫ ٢

١٠٨ ٫ ٢

١١٠ ٫ ٣

١٠٩ ٫ ٠

١٠٥ ٫ ٣

١٠٠ ٫ ٣

٩٥ ٫ ٩

ال مجموع

الرجال

٢٧ ٫ ٠

٢٦ ٫ ١

٢٦ ٫ ٧

٢٦ ٫ ٠

٢٦ ٫ ٤

٢٦ ٫ ٨

٢٧ ٫ ٠

٢٥ ٫ ١

٢٦ ٫ ٧

النساء

١٩٨ ٫ ٨

٢٠٥ ٫ ٩

٢٠٢ ٫ ٦

٢٠١ ٫ ٢

٢٠٢ ٫ ٧

٢٠٠ ٫ ٢

١٩٩ ٫ ٩

١٩٥ ٫ ٩

192.1

المجموع

٢٢٥ ٫ ٩

٢٣٢ ٫ ٠

٢٢٩ ٫ ٣

٢٢٧ ٫ ٢

٢٢٩ ٫ ١

٢٢٧ ٫ ١

٢٢٦ ٫ ٨

٢٢١ ٫ ٠

٢١٨ ٫ ٨

جميع الوحدات الأسرية

العاملون

الرجال

٧٠٦ ٫ ٢

٧٠٠ ٫ ٢

٧٠٤ ٫ ٠

٦٩٩ ٫ ٩

٧٠٤ ٫ ٠

٧١٣ ٫ ٩

٧١٥ ٫ ٩

٧١٨ ٫ ٦

٧٢٣ ٫ ٦

النساء

٦٣٣ ٫ ١

٦٢٢ ٫ ٨

٦٣٥ ٫ ٤

٦٢٧ ٫ ٥

٦٢٥ ٫ ٣

٦٢٣ ٫ ٥

٦٢٨ ٫ ٧

٦٢٧ ٫ ٧

٦٣٢ ٫ ٣

المجموع

٣٣٩ ٫ ٣  1

٣٢٣ ٫ ٠  1

٣٣٩ ٫ ٤  1

٣٢٧ ٫ ٤  1

٣٢٩ ٫ ٣  1

٣٣٧ ٫ ٣  1

٣٤٤ ٫ ٧  1

٣٤٦ ٫ ٣  1

٣٥٥ ٫ ٩  1

العاطلون عن العمل

الرجال

١٠٧ ٫ ٧

١٠٥ ٫ ٦

١٠٧ ٫ ٠

١١٣ ٫ ٩

١٠٩ ٫ ٠

١٠٧ ٫ ٠

١٠١ ٫ ١

٩٩ ٫ ٥

٩٥ ٫ ٢

النساء

٦٣ ٫ ٩

٧٣ ٫ ٠

٦٦ ٫ ٦

٧٣ ٫ ١

٦٧ ٫ ١

٧٢ ٫ ١

٦٧ ٫ ٥

٧١ ٫ ٥

٧٠ ٫ ٤

المجموع

١٧١ ٫ ٦

١٧٨ ٫ ٥

١٧٣ ٫ ٦

١٨٧ ٫ ٠

١٧٦ ٫ ١

١٧٩ ٫ ٢

١٦٨ ٫ ٦

١٧١ ٫ ٠

١٦٥ ٫ ٥

غير المنخرطين في القوى العاملة

الرجال

٢٦٦ ٫ ٠

٢٧٠ ٫ ٩

٢٧٣ ٫ ٨

٢٧٢ ٫ ٦

٢٧٣ ٫ ٨

٢٧٦ ٫ ١

٢٧٦ ٫ ٤

٢٧٤ ٫ ٠

٢٦٨ ٫ ٣

النساء

٥٢٨ ٫ ٥

٥٣٦ ٫ ٣

٥٣٩ ٫ ٨

٥٣٤ ٫ ٩

٥٣٦ ٫ ٧

٥٤٣ ٫ ٢

٥٤١ ٫ ٦

٥٣٥ ٫ ٤

٥٢٩ ٫ ٣

المجموع

٧٩٤ ٫ ٥

٨٠٧ ٫ ٢

٨١٣ ٫ ٦

٨٠٧ ٫ ٤

٨١٠ ٫ ٤

٨١٩ ٫ ٤

٨١٨ ٫ ١

٨٠٩ ٫ ٣

٧٩٧ ٫ ٦

ال مجموع

الرجال

٠٧٩ ٫ ٩  1

٠٧٦ ٫ ٧  1

٠٨٤ ٫ ٩  1

٠٨٦ ٫ ٤  1

٠٨٦ ٫ ٨  1

٠٩٧ ٫ ٠  1

٠٩٣ ٫ ٤  1

٠٩٢ ٫ ٢  1

٠٨٧ ٫ ٠  1

النساء

٢٢٥ ٫ ٥  1

٢٣٢ ٫ ٠  1

٢٤١ ٫ ٨  1

٢٣٥ ٫ ٥  1

٢٢٩ ٫ ٠  1

٢٣٨ ٫ ٩  1

٢٣٧ ٫ ٩  1

٢٣٤ ٫ ٥  1

٢٣١ ٫ ٩  1

المجموع

٣٠٥ ٫ ٤  2

٣٠٨ ٫ ٧  2

٣٢٦ ٫ ٦  2

٣٢١ ٫ ٩  2

٣١٥ ٫ ٨  2

٣٣٥ ٫ ٩  2

٣٣١ ٫ ٣  2

٣٢٦ ٫ ٦  2

٣١٩ ٫ ٠  2

الجدول 6

توزيع الأشخاص المنتمين إلى الفئة العمرية 18-64 سنة بحسب الوضع الاقتصادي المحدد في تصنيف منظمة العمل الدولية، والعمر، والمستوى التعليمي الأعلى لهم، والجنس ( )

الفئة العمرية/المستوى التعليمي الأعلى/الجنس/الوضع الاقتصادي المحدد في تصنيف منظمة العمل الدولية

فصل 2

2011

فصل 3

2011

فصل 4

2011

فصل 1

2012

فصل 2

2012

فصل 3

2012

فصل 4

2012

فصل 1

2013

فصل 2

2013

الأشخاص المنتمون إلى الفئة العمرية 18-24 سنة

المنقطعون في سن مبكرة عن الدراسة والتدريب من الفئة العمرية 18-24 سنة

الرجال

العاملون

٢٦

٢٢

٢٥

٢٢

٢٧

٢٣

٢٧

٣١

٣٥

العاطلون عن العمل

٤٥

٤٩

٤٨

٥٢

٤٧

٤٧

٤٤

٤٠

٣٩

غير المنخرطين في القوى العاملة

٢٩

٢٩

٢٧

٢٦

٢٧

٣١

٢٩

٣٠

٢٧

النساء

العاملات

٢٦

٢٢

٢٣

٢١

٢٤

٢١

٢٧

٢٩

٢٢

العاطلات عن العمل

٢٢

٢٠

٢٠

٢٩

٢٣

٢٢

٢٣

٢٢

٢٣

غير المنخرطات في القوى العاملة

٥٣

٥٩

٥٨

٥٠

٥٢

٥٧

٥١

٤٩

٥٥

جميع الأشخاص

العاملون

٢٦

٢٢

٢٤

٢٢

٢٦

٢٢

٢٧

٣٠

٣٠

العاطلون عن العمل

٣٦

٣٧

٣٦

٤٣

٣٧

٣٦

٣٥

٣٢

٣٣

غير المنخرطين في القوى العاملة

٣٨

٤٢

٤٠

٣٦

٣٨

٤٢

٣٨

٣٨

٣٨

سائر الأشخاص من الفئة العمرية 18-24 سنة

الرجال

العاملون

٤٠

٤٢

٤١

٣٦

٣٨

٤١

٣٩

٣٩

٤٠

العاطلون عن العمل

١٧

١٨

١٧

١٦

١٩

١٩

١٦

١٤

١٧

غير المنخرطين في القوى العاملة

٤٣

٤٠

٤٢

٤٩

٤٣

٤٠

٤٥

٤٧

٤٣

النساء

العاملات

٤٥

٤٤

٤٣

٤٣

٤٣

٤٥

٤٣

٤٠

٤٣

العاطلات عن العمل

١٢

١٢

١١

١٠

١٤

١٤

١٠

١٠

١٤

غير المنخرطات في القوى العاملة

٤٤

٤٤

٤٦

٤٧

٤٣

٤٢

٤٧

٤٩

٤٣

جميع الأشخاص

العاملون

٤٢

٤٣

٤٢

٣٩

٤١

٤٣

٤١

٣٩

٤٢

العاطلون عن العمل

١٤

١٥

١٤

١٣

١٦

١٦

١٣

١٢

١٥

غير المنخرطين في القوى العاملة

٤٣

٤٢

٤٤

٤٨

٤٣

٤١

٤٦

٤٨

٤٣

الأشخاص المنتمون إلى الفئة العمرية 25-64 سنة

الأشخاص من الفئة العمرية 25-64 سنة الذين لم يتخطوا مرحلة الإعدادية

الرجال

العاملون

٥٤

٥٣

٥٢

٥٢

٥١

٥٢

٥٢

٥٥

٥٦

العاطلون عن العمل

١٨

١٨

١٨

٢٠

١٩

٢٠

١٩

١٨

١٧

غير المنخرطين في القوى العاملة

٢٨

٢٩

٣٠

٢٩

٣٠

٢٨

٢٩

٢٨

٢٧

النساء

العاملات

٣٥

٣٤

٣٤

٣٣

٣٣

٣٢

٣٢

٣٣

٣٣

العاطلات عن العمل

٦

٦

٦

٧

٦

٦

٥

٦

٦

غير المنخرطات في القوى العاملة

٥٩

٦٠

٦٠

٦١

٦٢

٦٢

٦٢

٦١

٦١

جميع الأشخاص

العاملون

٤٦

٤٥

٤٤

٤٣

٤٣

٤٣

٤٣

٤٥

٤٦

العاطلون عن العمل

١٣

١٣

١٣

١٤

١٣

١٤

١٣

١٣

١٢

غير المنخرطين في القوى العاملة

٤٢

٤٣

٤٣

٤٣

٤٤

٤٣

٤٤

٤٢

٤٢

سائر الأشخاص من الفئة العمرية 25-64 سنة

الرجال

العاملون

٧٨

٧٨

٧٨

٧٨

٧٨

٧٨

٧٩

٧٨

٧٨

العاطلون عن العمل

١٢

١٢

١٢

١٢

١٢

١٢

١١

١١

١١

غير المنخرطين في القوى العاملة

١٠

١٠

١٠

١٠

١٠

١٠

١١

١١

١١

النساء

العاملات

٦٩

٦٨

٦٩

٦٨

٦٩

٦٨

٦٨

٦٨

٦٨

العاطلات عن العمل

٦

٧

٦

٧

٦

٧

٦

٧

٧

غير المنخرطات في القوى العاملة

٢٦

٢٥

٢٥

٢٦

٢٥

٢٦

٢٥

٢٦

٢٥

جميع الأشخاص

العاملون

٧٣

٧٣

٧٣

٧٣

٧٣

٧٣

٧٣

٧٣

٧٣

العاطلون عن العمل

٩

٩

٩

٩

٩

٩

٨

٩

٩

غير المنخرطين في القوى العاملة

١٨

١٨

١٨

١٨

١٨

١٨

١٨

١٩

١٨