الأمم المتحدة

HRI/CORE/CYP/2014

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

3 February 2015

Arabic

Original: English

الوثيقة الأساسية المشتركة التي تشكل جزءا ً من تقارير الدول الأطراف

قبرص *

[تاريخ الاستلام: 1 تموز/يوليه 2014]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-6 3

ثانياً - معلومات عامة 7-84 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 7-43 3

باء - البنية الدستورية والسياسية والقانونية 44-84 17

ثالثاً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 85-131 29

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 85-89 29

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 90-99 30

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 100-125 33

دال - عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني 126-130 39

هاء - المعلومات الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان 131 40

رابعاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة 132-142 40

خامساً - آخر التطورات المتعلقة بمسألة قبرص 143-146 42

المرفقات **

أولا ً - مقدمة

1- تشكل الوثيقة الأساسية المشتركة جزء اً لا يتجزأ من التقارير المقدمة من حكومة جمهورية قبرص إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بوصفها دولة طرف اً في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

2- وتمثل هذه الوثيقة الأساسية المشتركة نسخة منقحة من الوثائق السابقة التي قدمتها حكومة جمهورية قبرص، وقد صيغت وفق اً للمبادئ التوجيهية المنقحة للأمم المتحدة، (HRI/GEN/2/Rev.6).

3- وهي تحتوي على وقائع ومعلومات إحصائية ذات طبيعة عامة ترمي إلى مساعدة لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في فهم السياقات السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لإعمال حقوق الإنسان في قبرص.

4- وقد وفرت جميع المعلومات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة الأساسية المشتركة (سواء في هيئة الجداول أو في أشكال أخرى) الدائرة الإحصائية والوزارات المختصة في جمهورية قبرص.

5- ونظر اً إلى استمرار احتلال القوات العسكرية التركية غير المشروع لنسبة 36.2 في المائة من إقليم جمهورية قبرص منذ عام 1974، لا تسيطر الحكومة بصورة فعالة على إقليمها الوطني بأكمله. ونتيجة لذلك، تتعلق جميع المعلومات والبيانات الواردة في هذه الوثيقة الأساسية المشتركة بالمناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

6- وقد أعدت الجهات المختصة هذه الوثيقة الأساسية المشتركة المنقحة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، وبالتعاون مع وزارات أخرى وإدارات ودوائر حكومية، علاوة على مؤسسات قبرصية مستقلة.

ثانيا ً - معلومات عامة

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

7- قبرص ثالث أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، وتبلغ مساحتها 251 9 كيلومتراً مربعاً، وتقع عند خط طول 33 درجة شرق وخط عرض 35 درجة شمال.

8- وهي تقع في الجزء الشمالي الشرقي من حوض البحر الأبيض المتوسط، على مسافة 360 كيلومتراً تقريباً إلى الشرق من اليونان، و300 كيلومتر إلى الشمال من مصر، و105 كيلومترات إلى الغرب من سوريا، و75 كيلومتراً إلى الجنوب من تركيا.

9- وتضاريس قبرص جبلية في مجملها، وبها سلسلة جبال بنتادكتيلوس في الشمال وسلسلة جبال ترودوس في الجنوب الغربي. وجبل أوليمبوس، في سلسلة ترودوس، هو أعلى قمة جبلية فيها (بارتفاع قدره 952 1 متراً). ويقع أكبر سهول قبرص، وهو سهل ميساوريا، بين السلسلتين الجبليتين المذكورتين.

10- ويسود في قبرص مناخ البحر الأبيض المتوسط (المعتدل). وفصول مناخها صيف حار وجاف في الفترة من منتصف أيار/مايو إلى منتصف تشرين الأول/أكتوبر، وشتاء معتدل وممطر، يميل إلى التقلب، في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر إلى منتصف آذار/مارس، ويفصل بينهما فصلان قصيران هما الخريف والربيع، وهما يتميزان بتغيرات سريعة في الظروف الجوية. ويهطل ثلثا المتوسط السنوي للأمطار، البا لغ قدره 500 مليمتر (الفترة 1961- 1990)، في الفترة من كانون الأول/ديسمبر إلى شباط/فبراير. وبلغ متوسط أدنى معدل سنوي لهطول الأمطار في قبرص 213 مليمتر اً، في الفترة 1972-1973، وأعلى معدل 800 مليمتر، في الفترة 1968-1969 ويعاني البلد من الجفاف بصورة دورية.

1- خلفية تاريخية

11- يمتد تاريخ قبرص لفترة تسعة آلاف سنة. وفي الألف الثاني قبل الميلاد أسس الشعب الإغريقي الآخائي في الجزيرة مدناً في هيئة دويلات، على غرار النموذج الميسيني، وأدخلوا إليها اللغة والثقافة الإغريقية، التي استمرت حتى اليوم رغم التقلبات التي شهدها تاريخ البلد.

12- واشتهرت قبرص في العالم القديم بمناجم نحاسها وغاباتها. وكان لموقعها الجغرافي الاستراتيجي عند ملتقى ثلاث قارات، بالإضافة إلى ثروتها، أثرهما في توالي الغزاة عليها، بمن فيهم الآشوريون (673- 6 69 قبل الميلاد) والمصريون (560- 545 قبل الميلاد) والفرس (545-332 قبل الميلاد).

13- وشهد القرن الخامس قبل الميلاد حدوث تفاعل كبير بين أثينا والمدن - الدويلات القبرصية، وبخاصة سلاميس.

14- وعقب انهيار إمبراطورية الإسكندر الأكبر، أصبحت قبرص جزءاً من إمبراطورية البطالمة في مصر. وانتهى العهد الإغريقي بدخول الرومان إليها في عام 58 قبل الميلاد.

15- وفي عام 45 الميلادي، دخلت المسيحية إلى قبرص على يد الحواريين بولس وبرنابا القبرصي.

16- وفي عام 330 الميلادي، أصبحت قبرص جزء اً من القسم الشرقي للإمبراطورية الرومانية، وتحولت فيما بعد (395 ميلادية) إلى جزء من الإمبراطورية البيزنطية، واستمرت على تلك الحال حتى القرن الثاني عشر الميلادي.

17- وخلال فترة الحملات الصليبية، غزا ريتشارد قلب الأسد، ملك إنكلترا، الجزيرة (1191)، ثم باعها إلى فرسان الهيكل. وفي الفترة ما بين 1192 و 1489 أسس الفرنجة اللوزينيانيون مملكةً أدخلت النظام الإقطاعي الغربي إلى البلد. ثم خضعت الجزيرة لحكم جمهورية البندقية حتى عام 1571، عندما احتلها الأتراك العثمانيون. واستمر حكم العثمانيين لقبرص إلى عام 1878، حينما تنازلوا عنها لبريطانيا. وفي عام 1923، تخلت تركيا عن جميع حقوقها في قبرص واعترفت بضمها إلى بريطانيا، بمقتضى معاهدة لوزان، على حسب ما أعلنته الحكومة البريطانية من قبل، في عام 1914 .

18- وبعد فشل الجهود السياسية والدبلوماسية السلمية التي استمرت ردح اً من الزمن، واشتملت على استفتاء لتقرير المصير عقد في عام 1950، حمل القبارصة اليونانيون السلاح ضد المستعمر، في عام 1955.

19- وفي 16 آب/أغسطس 1960، حصلت قبرص على استقلالها وأصبحت جمهورية، بموجب اتفاقات زيوريخ - لندن.

20- وفي 15 تموز/يوليه 1974، قاد المجلس العسكري الذي كان يحكم اليونان آنذاك، بالتواطؤ مع بعض المتعاونين من القبارصة اليونانيين، انقلاباً عسكرياً للإطاحة بالحكومة الديمقراطية المنتخبة في الجزيرة. وفي 20 تموز/يوليه 1974، تذرعت تركيا بالانقلاب وغزت قبرص بدعوى إعادة النظام الدستوري، منتهكة بذلك مدونات السلوك الدولية التي وضِعت بموجب معاهدات وقعت هي عليها. وعوض اً عن إعادة النظام الدستوري، استولت تركيا على نسبة 36.2 في المائة من مساحة الإقليم السيادي لجمهورية قبرص، وانتهكت بذلك ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي. ولا يزال الاعتداء العسكري الذي شنته تركيا على قبرص متواصلاً بلا هوادة لمدة أربعة عقود، على الرغم من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى سحب القوات العسكرية الأجنبية من قبرص.

21- وفي 1 أيار/مايو 2004، أصبحت جمهورية قبرص عضو اً في الاتحاد الأوروبي.

2 - السكان

22- يبلغ عدد سكان قبرص 900 865 نسمة (نهاية عام 2012).

23- وهم موزعون في المجموعات الإثنية التالية: 71.9 في المائة قبارصة يونانيون (بينهم 0.4 في المائة من الأرمن، و 0.7 في المائة من الموارنة، و 0.1 في المائة من لاتينيون)؛ و 9.5 في المائة قبارصة أتراك، و 18.6 في المائة جنسيات أخرى، أي أجانب مقيمين. ملحوظة: لا تتضمن هذه الأرقام مستوطنين يتراوح عددهم بين 160 و 170 ألف شخص نُقلوا بشكل غير قانوني من تركيا منذ الغزو في عام 1974، في مخالفة صريحة للقانون الدولي، بغرض تغيير بنية قبرص الديمغرافية، وكذلك قوات الاحتلال التركية التي يبلغ تعدادها زهاء 40 ألف جندي. ويقدر عدد القبارصة الأتراك الذين هاجروا منذ عام 1974 بأكثر من 57 ألف شخص.

24- وكانت الطائفتان تعيشان معاً قبل الغزو التركي، بذات النسبة تقريب اً، أي 4 يونانيين لكل واحد من الأتراك، في جميع المقاطعات الإدارية الست. ونتيجة للغزو التركي واستمرار احتلال نسبة 36.2 في المائة من أراضي جمهورية قبرص، طرد جيش الغزو القبارصة اليونانيين قسراً من المنطقة الشمالية الشرقية التي احتلها، حيث يعيشون الآن في المنطقة التي تسيطر عليها حكومة جمهورية قبرص. وأجبرت القيادات التركية الغالبية الساحقة من القبارصة الأتراك الذين كانوا يعيشون في المنطقة الجنوبية الشرقية على الانتقال إلى المنط قة التي تحتلها القوات التركية. وطرد في وقت لاحق أغلب القبارصة اليونانيين والموارنة البالغ عددهم 22 ألف نسمة، الذين كانوا محصورين في جيب ضيق داخل المنطقة المحتلة من قبل الجيش التركي. وعلى الرغم من أن اتفاق فيينا الثالث المؤرخ 2 آب/أغسطس 1975 ينص على منح " القبارصة اليونانيين المقيمين حالياً في شمال الجزيرة حرية ا لبقاء في تلك المنطقة وتقد يم جميع أشكال المساعدة لهم ليعيشوا حياة عادية ... " ، فإن نظام الاحتلال لم يف قط بالتزاماته الإنسانية، ونفّذ عوض اً عنها سياسة الطرد القسري. وبحلول كانون الثاني/يناير 2014، تضاءل عدد القبارصة اليونانيين في الجيب إلى 441 شخصاً، معظمُهم أشخاص مسنون من القبارصة اليونانيين (336 شخصاً) والقبارصة المارونيين (105 أشخاص).

25- وتشكل السياسات والممارسات التي اتّبعتها تركيا في المنطقة المحتلة منذ غزوها قبرص أحد الأمثلة الباكرة للتطهير العرقي في أوروبا، خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

26- واللغتان اليونانية والتركية هما اللغتان الرسميتان للبلد. وجميع القبارصة اليونانيين تقريباً مسيحيون أرثوذكس؛ بينما القبارصة الأتراك مسلمون؛ وقد اختارت الطوائف المسيحية الأخرى من أقليات الأرمن والمارونيين واللاتينيين الانضمام إلى طائفة القبارصة اليونانيين، وفق اً لأحكام الفقرة 3 من المادة 2 من الدستور.

توزيع السكان حسب اللغة الأم في المناطق الريفية والحضرية

اللغة*

المجموع

حضر

ريفيون

المجموع

٨٤٠ ٤٠٧

٥٦٦ ١٩١

٢٧٤ ٢١٦

اليونانية

٦٧٩ ٨٣٣

٤٥٣ ٥٣٢

٢٢٦ ٣٠١

الإنكليزية

٣٤ ٨١٤

١٧ ٧٦٧

١٧ ٠٤٧

الرومانية

٢٤ ٢٧٠

١٧ ٠٠٤

٧ ٢٦٦

الروسية

٢٠ ٩٨٤

١٧ ٧٧٧

٣ ٢٠٧

البلغارية

١٨ ٣٨٨

١٢ ٨٨٠

٥ ٥٠٨

العربية

٩ ٧٦٢

٧ ٨٠٧

١ ٩٥٥

الفلبينية

٩ ١٠٩

٧ ٦١٢

١ ٤٩٧

السري لانكية

٧ ١٥٧

٥ ٤١٠

١ ٧٤٧

الفيتنامية

٦ ٩٧٩

٤ ٠٢٩

٢ ٩٥٠

الهندية

٣ ١٦٠

٢ ١٠٨

١ ٠٥٢

البولندية

٢ ٨٠٥

٢ ٠٥٥

٧٥٠

الأوكرانية

١ ٨٦٦

١ ٤٨٥

٣٨١

الأرمينية

١ ٤٠٩

١ ٣١٦

٩٣

التركية

١ ٤٠٥

٩٦٨

٤٣٧

الألمانية

١ ٢٩٤

٧٨٢

٥١٢

الصينية

١ ٢١٨

٩٩٦

٢٢٢

الفرنسية

١ ١٣٩

٩٧٠

١٦٩

السلوفاكية

٨٩٢

٥٩٤

٢٩٨

الهنغارية

٥٩٣

٤٣٨

١٥٥

الإسبانية

٥٢٢

٤٠٦

١١٦

اليوغسلافية

٤٨٣

٤٠١

٨٢

السويدية

٣٩٥

٢٣١

١٦٤

الفنلندية

٣٦١

٢٥٩

١٠٢

البرتغالية

٣٤٦

٢٤٢

١٠٤

الهولندية

٣٤٣

١٩٣

١٥٠

الإيطالية

٣٤٣

٢٦٥

٧٨

التشيكية

٢٦٩

١٩٦

٧٣

الدانمركية

١٥٧

٨٥

٧٢

لغات أخرى

٤ ٨١٧

٤ ٢٠٤

٦١٣

غير محددة

٥ ٢٩٤

٤ ١٧٩

١ ١١٥

المصدر : تعداد السكان لعام 2011.

* سجلت اللغات التي يتحدثها الأشخاص الذين ردوا على الاستبيان.

التركيبة العمرية : انظر الجدول ذا الصلة في المرفق الأول.

نسبة ال إ عالة (النسبة المئوية من السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة وتزيد على 65 سنة)

٢٠٠٨

٤٣ ٫ ١

٢٠٠٩

٤٢ ٫ ٣

٢٠١٠

٤١ ٫ ٩

٢٠١١

٤١ ٫ ٥

٢٠١٢

٤٢ ٫ ٠

متوسط حجم الأسرة المعيشية

المجموع

٢ ٫ ٧٩

حضر

٢ ٫ ٧٣

ريفيون

٢ ٫ ٩٠

معدل نمو السكان (نسبة مئوية)

٢٠٠٨

٢ ٫ ٦

٢٠٠٩

٢ ٫ ٨

٢٠١٠

٢ ٫ ٦

٢٠١١

٢ ٫ ٦

٢٠١٢

٠ ٫ ٥

الكثافة السكانية (للكيلومتر المربع)

السنة

الكثافة للكيلومتر المربع

٢٠٠٨

٩٦

٢٠٠٩

٩٨

٢٠١٠

١٠٠

٢٠١١

١٠٣

٢٠١٢

١٠٣

الولادات الحية مصنفة حسب نو ع الجنس ومعدلات المواليد، 2008- 2012

السنة

المجموع

ذكور

إناث

مع ـــ دل المواليد

التغيير عن العام السابق (نسبة مئوية)

نسبة نوعي الجنس عند الولادة

نسبة الذكورة عند الولادة

٢٠٠٨

٩ ٢٠٥

٤ ٧٢٧

٤ ٤٧٨

١١ ٫ ٧

٧ ٫ ٣

١ ٠٥٦

٥١ ٫ ٤

٢٠٠٩

٩ ٦٠٨

٤ ٩٠٤

٤ ٧٠٤

١١ ٫ ٩

٤ ٫ ٤

١ ٠٤٣

٥١ ٫ ٠

٢٠١٠

٩ ٨٠١

٤ ٩٩٤

٤ ٨٠٧

١١ ٫ ٨

٢ ٫ ٠

١ ٠٣٩

٥١ ٫ ٠

٢٠١١

٩ ٦٢٢

٤ ٨٩١

٤ ٧٣١

١١ ٫ ٣

-1 ٫ 8

١ ٠٣٤

٥٠ ٫ ٨

٢٠١٢

١٠ ١٦١

٥ ٣٠٤

٤ ٨٥٧

١١ ٫ ٨

٥ ٫ ٦

١ ٠٩٢

٥٢ ٫ ٢

متوسط العمر المتوقع للجنسين عند الولادة

الفترة

ذكور

إناث

٢٠٠٠ / ٠١

٧٦ ٫ ١

٨١ ٫ ٠

٢٠٠٢ / ٠٣

٧٧ ٫ ٠

٨١ ٫ ٤

٢٠٠٤ / ٠٥

٧٧ ٫ ٠

٨١ ٫ ٧

٢٠٠٦ / ٠٧

٧٨ ٫ ٣

٨١ ٫ ٩

٢٠٠٨ / ٠٩

٧٧ ٫ ٩

٨٢ ٫ ٤

٢٠١٠ / ١١

٧٩ ٫ ٠

٨٢ ٫ ٩

معدل الخصوبة الإجمالي

٢٠٠٨

١ ٫ ٤٨

٢٠٠٩

١ ٫ ٤٨

٢٠١٠

١ ٫ ٤٤

٢٠١١

١ ٫ ٣٥

٢٠١٢

١ ٫ ٣٩

27- تبلغ نسبة الأسر المعيشية ذات العائل الواحد والأسر المعيشية التي تشرف عليها نساء 7 في المائة.

حصة الأغذية والسكن والصحة والتعليم في الإنفاق الاستهلاكي (للأسرة المعيشية) (2009)

الأغذية والمشروبات غير الكحولية

١٢ ٫ ٣ في المائة

السكن والكهرباء والمياه وأنواع الوقود الأخرى

٢٦ ٫ ٦ في المائة

الصحة

٥ ٫ ٤ في المائة

التعليم

٣ ٫ ٤ في المائة

28- تبلغ نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر على الصعيد الوطني (2012) 14.7 في المائة، أي ما يعادل 716 126 شخصا ً .

توزيع السكان (نسبة مئوية) الذين يعيشون تحت خط الفقر مصنفين حسب العمر ونوع الجنس (2012)

العمر

المجموع

ذكور

إناث

صفر - ١٧

١٣ ٫ ٩

١٤ ٫ ٤

١٣ ٫ ٢

١٨ - ٢٤

١١ ٫ ٢

٩ ٫ ٨

١٢ ٫ ٧

٢٥ - ٤٩

١٢ ٫ ٦

١١ ٫ ١

١٣ ٫ ٩

٥٠ - ٦٤

١١ ٫ ٩

٩ ٫ ١

١٤ ٫ ٦

+ ٦٥

٢٩ ٫ ٣

٢٤ ٫ ٢

٣٣ ٫ ٦

١٨ - ٦٤

١٢ ٫ ٢

١٠ ٫ ٣

١٣ ٫ ٩

29- معامل جيني (المتعلق بتوزيع الدخل أو الإنفاق الاستهلاك للأسرة المعيشية) (2012): 31 في المائة .

إجمالي نسبة الالتحاق بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي (2011)

ابتدائي

١٠٠ في المائة

ثانوي

٩٧ في المائة

معدلات الحضور والتسرب في المرحلتين الابتدائية والثانوية ومن يتركون التعليم والتدريب في وقت مبكر (2013)

المجموع

٩ ٫ ١ في المائة

ذكور

١٤ ٫ ٨ في المائة

إناث

٤ ٫ ٢ في المائة

نسبة التلاميذ إلى المعلمين (المجموع في المدارس الحكومية والخاصة)، 2011/2012

المرحلت ي ن قبل المدرسية وقبل الابتدائية

١٤ ٫ ٢ في المائة

التعليم الابتدائي

١١ ٫ ٥ في المائة

التعليم الثانوي

٨ ٫ ٢ في المائة

التعليم العالي

١٥ ٫ ٧ في المائة

نصيب الفرد من الدخل - باليورو

٢٠٠٨

٢١ ٥٤٦ ٫ ٤

٢٠٠٩

١٩ ٩٧٤ ٫ ٤

٢٠١٠

٢٠ ٣١٠ ٫ ٨

٢٠١١

٢١ ٣٨٣ ٫ ٥

٢٠١٢

١٩ ٨٢٨ ٫ ٢

الناتج المحلي الإجمالي - بملايين اليوروهات

٢٠٠٨

١٧ ١٥٧ ٫ ١

٢٠٠٩

١٦ ٨٥٣ ٫ ٥

٢٠١٠

١٧ ٤٠٦ ٫ ٠

٢٠١١

١٧ ٨٧٨ ٫ ٠

٢٠١٢

١٧ ٧٢٠ ٫ ٢

معدل النمو السنوي (نسبة مئوية)

٢٠٠٨

٣ ٫ ٦

٢٠٠٩

- ١ ٫ ٩

٢٠١٠

١ ٫ ٣

٢٠١١

٠ ٫ ٤

٢٠١٢

- ٢ ٫ ٤

الدخل القومي الإجمالي - بملايين اليوروهات

٢٠٠٨

١٦ ٩٨٤ ٫ ٤

٢٠٠٩

١٦ ١٣٩ ٫ ٣

٢٠١٠

١٦ ٨٤٥ ٫ ٨

٢٠١١

١٨ ١٩٥ ٫ ٢

٢٠١٢

١٧ ١٢٩ ٫ ٦

الدين العام الخارجي والداخلي - بملايين اليوروهات

٢٠٠٨

٨ ٣٨٨ ٫ ٢

٢٠٠٩

٩ ٨٦٤ ٫ ٥

٢٠١٠

١٠ ٦٧٤ ٫ ٥

٢٠١١

١٢ ٧٧٨ ٫ ٤

٢٠١٢

١٥ ٣٤٩ ٫ ٥

مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية، 2009- 2013

السنة

المتوسط

معدل التضخم (نسبة مئوية)

٢٠٠٩

١١٠ , ١٨

٠ ٫ ٣

٢٠١٠

١١٢ ٫ ٨٦

٢ ٫ ٤

٢٠١١

١١٦ ٫ ٥٧

٣ ٫ ٣

٢٠١٢

١١٩ ٫ ٣٦

٢ ٫ ٤

٢٠١٣

١١٨ ٫ ٨٨

- ٠ ٫ ٤

النفقات الاجتماعية (مثل الأغذية والسكن والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وما إلى ذلك) كنسبة من مجموع الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

السكن كنسبة مئوية من مجموع الإنفاق

٦ ٫ ٢

٦ ٫ ٤

٧ ٫ ٠

٦ ٫ ١

٥ ٫ ٨

٥ ٫ ٠

النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي

٢ ٫ ٥

٢ ٫ ٧

٣ ٫ ٢

٢ ٫ ٨

٢ ٫ ٧

٢ ٫ ٣

الرعاية الصحية كنسبة مئوية من مجموع الإنفاق

٧ ٫ ٠

٧ ٫ ١

٧ ٫ ١

٧ ٫ ٢

٧ ٫ ٣

٧ ٫ ١

النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي

٢ ٫ ٩

٣ ٫ ٠

٣ ٫ ٣

٣ ٫ ٣

٣ ٫ ٤

٣ ٫ ٣

التعليم كنسبة مئوية من مجموع الإنفاق

١٥ ٫ ٣

١٦ ٫ ١

١٥ ٫ ٧

١٦ ٫ ١

١٥ ٫ ٦

١٤ ٫ ٦

النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي

٦ ٫ ٣

٦ ٫ ٨

٧ ٫ ٢

٧ ٫ ٥

٧ ٫ ٢

٦ ٫ ٧

الحماية الاجتماعية كنسبة مئوية من مجموع الإنفاق

٢٣

٢٣ ٫ ٣

٢٣ ٫ ٨

٢٥ ٫ ٣

٢٦ ٫ ١

٢٧ ٫ ٢

النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي

٩ ٫ ٥

٩ ٫ ٨

١١ ٫ ٠

١١ ٫ ٧

١٢ ٫ ١

١٢ ٫ ٤

30- نسبة المساعدة الدولية المقدمة مقارنة بميزانية الدولة ومصنفة حسب القطاع ومقارنة بالدخل القومي الإجمالي: لا ينطبق

معدلات وفيات الرضع والأمهات

٢٠١١ :

معدل وفيات الأمهات

صفر

معدل وفيات الرضع (لكل 000 1 مولود حي)

٣ ٫ ١

٢٠١٢ :

معدل وفيات الأمهات

صفر

معدل وفيات الرضع (لكل 000 1 مولود حي)

٣ ٫ ٥

معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المعدية الرئيسية

٢٠١٢ :

تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز لكل 100 ألف نسمة

٦ ٫ ٠٢

(باستثناء حالات الإصابة وسط غير المقيمين في المنطقة التي تسيطر عليها حكومة قبرص)

٢٠١٣ :

تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز لكل 100 ألف نسمة

٥ ٫ ٤

(باستثناء حالات الإصابة وسط غير المقيمين في المنطقة التي تسيطر عليها حكومة قبرص)

31- معدلات انتشار الأمراض المعدية وغير المعدية الرئيسية: انظر الجدول الخاص بذلك في المرفق الثاني .

عشرة أسباب رئيسية للوفاة

٢٠١١ :

سبب الوفاة

الوتيرة

النسبة المئوية للتوزيع

أمراض الدورة الدموية

٢ ١١٩

٣٩ ٫ ٢

الأورام

١ ١٩٤

٢٢ ٫ ١

أمراض الغدد الصماء والأمراض المرتبطة بالتغذية والتمثيل الغذائي

٤٢٦

٧ ٫ ٩

أمراض الجهاز التنفسي

٣٦٦

٦ ٫ ٨

الأسباب الخارجية للأمراض والوفيات

٢٧٨

٥ ٫ ١

أمراض الجهاز الهضمي

١٩٦

٣ ٫ ٦

أمراض الجهاز التناسلي والبولي

١٧٤

٣ ٫ ٢

أمراض الجهاز العصبي وأعضاء الحس

١٦٤

٣ ٫ ٠

الأمراض المعدية والطفيلية

٨٥

١ ٫ ٦

الاضطرابات العقلية والسلوكية

٨١

١ ٫ ٥

الأسباب الأخرى للوفاة

٣١٨

٥ ٫ ٩

مجموع عدد الوفيات

٥ ٤٠١

١٠٠ ٫ ٠

2012 :

سبب الوفاة

الوتيرة

النسبة المئوية للتوزيع

أمراض الدورة الدموية

١١٦ ٢

٣٧ ٫ ٤

الأورام

٢٧٩ ١

٢٢ ٫ ٦

أمراض الغدد الصماء والأمراض المرتبطة بالتغذية والتمثيل الغذائي

٤٣٤

٧ ٫ ٧

أمراض الجهاز التنفسي

٤٣٤

٧ ٫ ٧

الأسباب الخارجية للأمراض والوفيات

٢٩٣

٥ ٫ ٢

أمراض الجهاز التناسلي والبولي

١٩٩

٣ ٫ ٥

أمراض الجهاز العصبي وأعضاء الحس

١٩١

٣ ٫ ٤

أمراض الجهاز الهضمي

١٦٣

٢ ٫ ٩

الاضطرابات النفسية والسلوكية

٩٠

١ ٫ ٦

الأمراض المعدية والطفيلية

٨٩

١ ٫ ٦

الأسباب الأخرى للوفاة

٣٧٧

٦ ٫ ٧

مجموع عدد الوفيات

٥٦٦٥

١٠٠ ٫ ٠

معدلات البطالة مصنفة حسب الفئة العمرية ونوع الجنس ، 2009- 2013

السنة/نوع الجنس

المجموعات العمرية

أكثر من 15 سنة

15-64 سنة

15-24 سنة

25-54 سنة

55-64 سنة

أكثر من 65 سنة

٢٠٠٩

المجموع

٥ ٫ ٤

٥ ٫ ٥

١٣ ٫ ٨

٤ ٫ ٦

٤ ٫ ٣

٠ ٫ ٦

ذكور

٥ ٫ ٣

٥ ٫ ٥

١٣ ٫ ٦

٤ ٫ ٦

٤ ٫ ٤

٠ ٫ ٧

إناث

٥ ٫ ٥

٥ ٫ ٦

١٤ ٫ ٠

٤ ٫ ٥

٤ ٫ ٢

٠ ٫ ٥

٢٠١٠

المجموع

٦ ٫ ٣

٦ ٫ ٥

١٦ ٫ ٦

٥ ٫ ٤

٤ ٫ ٧

٠ ٫ ٢

ذكور

٦ ٫ ١

٦ ٫ ٤

١٥ ٫ ٩

٥ ٫ ٥

٥ ٫ ١

٠ ٫ ٣

إناث

٦ ٫ ٤

٦ ٫ ٥

١٧ ٫ ٢

٥ ٫ ٣

٤ ٫ ١

٠ ٫ ٠

٢٠١١

المجموع

٧ ٫ ٩

٨ ٫ ١

٢٢ ٫ ٤

٦ ٫ ٨

٤ ٫ ٩

٠ ٫ ٦

ذكور

٨ ٫ ١

٨ ٫ ٤

٢٣ ٫ ٣

٧ ٫ ٢

٥ ٫ ١

٠ ٫ ٦

إناث

٧ ٫ ٦

٧ ٫ ٨

٢١ ٫ ٥

٦ ٫ ٤

٤ ٫ ٥

٠ ٫ ٥

٢٠١٢

المجموع

١١ ٫ ٨

١٢ ٫ ١

٢٧ ٫ ٨

١٠ ٫ ٥

٩ ٫ ٧

١ ٫ ١

ذكور

١٢ ٫ ٥

١٢ ٫ ٨

٢٨ ٫ ٨

١١ ٫ ٢

١٠ ٫ ٩

١ ٫ ٥

إناث

١١ ٫ ١

١١ ٫ ٢

٢٦ ٫ ٧

٩ ٫ ٨

٧ ٫ ٦

٠ ٫ ٠

٢٠١٣

المجموع

١٥ ٫ ٩

١٦ ٫ ١

٣٨ ٫ ٩

١٣ ٫ ٩

١٢ ٫ ٤

٥ ٫ ٤

ذكور

١٦ ٫ ٥

١٦ ٫ ٨

٤١ ٫ ١

١٤ ٫ ٤

١٤ ٫ ٢

٦ ٫ ٩

إناث

١٥ ٫ ٢

١٥ ٫ ٣

٣٦ ٫ ٨

١٣ ٫ ٤

٩ ٫ ٤

١ ٫ ٢

32- معدلات العمالة مصنفة حسب القطاعات الرئيسية للنشاط الاقتصادي: انظر الجدول الخاص بذلك في المرفق الثالث .

معدلات المشاركة في العمل (2008- 2012)

السنة/نوع الجنس

المجموعات العمرية

أكثر من 15 سنة

15-64 سنة

15-24 سنة

25-54 سنة

55-64 سنة

أكثر من 65 سنة

٢٠٠٨

المجموع

٦٤ ٫ ٢

٧٣ ٫ ٦

٤١ ٫ ٧

٨٦ ٫ ٥

٥٦ ٫ ٦

١٢ ٫ ٣

ذكور

٧٣ ٫ ١

٨٢ ٫ ٠

٤٣ ٫ ١

٩٤ ٫ ٠

٧٣ ٫ ٠

٢١ ٫ ٤

إناث

٥٥ ٫ ٨

٦٥ ٫ ٧

٤٠ ٫ ٥

٧٩ ٫ ١

٤١ ٫ ٠

٤ ٫ ٥

٢٠٠٩

المجموع

٦٣ ٫ ٧

٧٣ ٫ ٠

٤٠ ٫ ٤

٨٦ ٫ ٣

٥٨ ٫ ٢

١٢ ٫ ٤

ذكور

٧١ ٫ ٥

٨٠ ٫ ٧

٤٢ ٫ ١

٩٣ ٫ ٥

٧٤ ٫ ٤

١٩ ٫ ٠

إناث

٥٦ ٫ ٧

٦٦ ٫ ٠

٣٨ ٫ ٨

٧٩ ٫ ٨

٤٢ ٫ ٣

٦ ٫ ٦

٢٠١٠

المجموع

٦٤ ٫ ٣

٧٣ ٫ ٦

٤٠ ٫ ٦

٨٦ ٫ ٩

٥٩ ٫ ١

١٢ ٫ ٩

ذكور

٧١ ٫ ٤

٨٠ ٫ ٤

٤٠ ٫ ٩

٩٣ ٫ ٤

٧٤ ٫ ٣

٢٠ ٫ ٤

إناث

٥٧ ٫ ٨

٦٧ ٫ ٤

٤٠ ٫ ٢

٨١ ٫ ٠

٤٤ ٫ ٣

٦ ٫ ٣

٢٠١١

المجموع

٦٣ ٫ ٧

٧٣ ٫ ٥

٣٨ ٫ ٨

٨٧ ٫ ٣

٥٧ ٫ ٦

١١ ٫ ٢

ذكور

٧٠ ٫ ٧

٨٠ ٫ ٤

٤١ ٫ ٤

٩٣ ٫ ١

٧٢ ٫ ٩

١٧ ٫ ٥

إناث

٥٧ ٫ ٥

٦٧ ٫ ٤

٣٦ ٫ ٦

٨٢ ٫ ٠

٤٢ ٫ ٧

٥ ٫ ٨

٢٠١٢

المجموع

٦٣ ٫ ٤

٧٣ ٫ ٥

٣٩ ٫ ٠

٨٧ ٫ ٦

٥٦ ٫ ١

٩ ٫ ٦

ذكور

٧٠ ٫ ٦

٨٠ ٫ ٧

٤٢ ٫ ٨

٩٣ ٫ ٨

٧١ ٫ ٢

١٥ ٫ ٠

إناث

٥٦ ٫ ٩

٦٦ ٫ ٩

٣٥ ٫ ٥

٨٢ ٫ ٠

٤١ ٫ ٣

٤ ٫ ٩

33- وفيما يتعلق بنسبة القوى العاملة المسجلة لدى نقابات العاملين، توضح أحدث البيانات الرسمية المتاحة عن عضوية نقابات العاملين (2011) أن نسبة 52 في المائة تقريب اً من القوى العاملة في قبرص منضوية في اثنتين من النقابات الكبرى، وهما اتحاد العمل لعموم قبرص والاتحاد العام للعاملين في قبرص، وفي نقابة أخرى أصغر منهما وهي اتحاد العمل الديمقراطي العام في قبرص، علاوة على نقابات مستقلة أخرى تمثل العاملين في القطاع العام وموظفي المصارف. وتبلغ النسبة المسجلة لدى النقابات من القوى العاملة في القطاع الخاص 40 في المائة. ويتوقع أن تنخفض نسبة القوى العاملة المسجلة لدى النقابات إلى 48 في المائة في عام 2013.

3 - الاقتصاد

34- يستند اقتصاد قبرص إلى نظام السوق الحر. ويشكل القطاع الخاص العمود الفقري للنشاط الاقتصادي. ويقتصر دور الحكومة بشكل رئيسي على كفالة وجود إطار شفاف لعمل آلية السوق، وممارسة مهام التخطيط الإرشادي، وتوفير خدمات المرافق العامة والخدمات الاجتماعية.

35- والتجارة الدولية ذات أهمية كبرى لاقتصاد قبرص. وفي مجال الإنتاج ، يحتم الافتقار إلى مصادر الطاقة والصناعات الثقيلة اللازمة لإنتاج السلع الرئيسية استيراد هذه السلع من الخارج. وفي مجال الطلب، يقتضي صغر حجم السوق الداخلية أن تؤدي الصادرات دور اً حيوي اً في تعزيز الطلب الإجمالي على المنتجات الزراعية والصناعية والخدمات المحلية في قبرص. وتمثل بلدان الاتحاد الأوروبي والبلدان المجاورة في الشرق الأوسط وبلدان أوروبا الشرقية الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لقبرص.

36- وقد حققت قبرص انتعاش اً مرموق اً على الرغم من التأثير المدمر للغزو التركي الذي حدث في عام 1974 على الاقتصاد (كان الجزء المحتل من قبرص يسهم آنذاك بنحو 70 في المائة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي). وسرعان ما تحول الانخفاض الذي شهده عام 1974 في حجم الإنتاج إلى ارتفاع، وبحلول عام 1977 كان حجم الإنتاج قد تجاوز المستوى الذي كان عليه قبل عام 1974. واستعاد قطاع الأعمال ثقته ثم حدث ارتفاع شديد في الاستثمار. وعادت ظروف العمالة الكاملة إلى سابق عهدها بحلول عام 1979. وتسنى فعلياً القضاء شبه التام على البطالة (1.8 في المائة) التي كانت قد قاربت 30 في المائة وسط السكان ذوي النشاط الاقتصادي خلال النصف الثاني من عام 1974، ومنِح الأشخاص المشردون داخلي اً سكن اً مؤقت اً إلى حين عودتهم إلى مواطنهم الأصلية.

37- وشهد الاقتصاد تغييرات هيكلية كبيرة في الفترة التي أعقبت عام 1974. وشكل قطاع الصناعات التحويلية المحرك الرئيسي للنمو في النصف الثاني من عقد السبعينات وبداية عقد الثمانينات في القرن الماضي، ثم تجاوزته السياحة في أواخر عقد الثمانينات، وتلتها قطاعات خدمات أخرى في أوائل عقد التسعينات. وانعكست هذه التغيرات الهيكلية في درجات التمايز المتفاوتة المقابلة لها في حصة تلك القطاعات من الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي والعمالة المجزية. وتحولت قبرص تدريجياً من بلد متخلف النمو تحتل فيه قطاعات المواد الأولية موقع الصدارة إلى اقتصاد موجَّه نحو الخدمات.

38- وفي 1 كانون الثاني/يناير 2008، استعيض باليورو عن الجنيه القبرصي، وأصبح اليورو العملة القانونية المتداولة في قبرص بسعر صرف ثابت لا يتغير، يعادل نسبة 0.58274 من قيمة الجنيه القبرصي.

39- وكانت قبرص تتمتع بمعدلات نمو اقتصادي مرضية ومعدلات عمالة منخفضة وببيئة اقتصادي كلي مستقرة، قبل نشوب الأزمة الاقتصادية العالمية. إلاّ أن تأثير الأزمة الاقتصادية الدولية على الاقتصاد كان كبير اً، على نحو ما تعكسه المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. وكان للاختلالات المالية والهيكلية، بجانب تعرض المصارف القبرصية الكبرى لتداعيات السوق اليونانية وشرائها كميات كبيرة من سندات الحكومة اليونانية، دور رئيسي في الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض من الأسواق الدولية، وما ترتب على ذلك من ضرورة طلب المساعدة من مجموعة الدول الثلاث.

40- وأهم من ذلك القرار الذي اتخذته مجموعة اليورو بخفض الودائع غير المؤمن عليها في المصارف القبرصية الكبرى، إذ تربت عليه عواقب أضرت بأحد المحركات الرئيسية لاقتصاد قبرص، أي القطاع المصرفي. ولم يكن هناك مفر من تعرض الاقتصاد الحقيقي للبلد للتأثير السلبي الناتج عن التقلص السريع والمفاجئ لنشاط القطاع المصرفي وتراجع حجم إيداعات العملاء.

41- ويتوقع أن يؤدي الاتفاق (مذكرة التفاهم) المبرم مع مجموعة الدول الثلاث بشأن تنفيذ برنامج لتكييف الاقتصادي الكلي إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي. وهو برنامج طموح، ويهدف إلى استرداد نسبة 4 في المائة من الرصيد الأساسي للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2018. وقد بدأ تنفيذ ذلك البرنامج بالفعل وكان تقييم مجموعة الدول الثلاث له إيجابي اً حتى الآن. وتعرب حكومة جمهورية قبرص عن التزامها الكامل بمواصلة التنفيذ الصارم لمذكرة التفاهم وتصميمها على ذلك. ويعالج البرنامج التحديات في ثلاثة مجالات رئيسية، هي مجالات المسائل المالية والمصرفية والهيكلية.

42- ونظر اً للتطورات السلبية التي شهدها الاقتصاد، لوحظ تراجع كبير في معدل نمو ال اقتصاد في عام 2013، بلغت نسبته - 5.4 في المائة تقريبا ً . وأدى تباطؤ عجلة الاقتصاد الملحوظ إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة، الذي وصل إلى 16 في المائة تقريب اً في عام 2013، وهو معدل مرتفع جد اً بالنسبة لقبرص.

43- وبلغ مستوى القوة الشرائية لنصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 نسبة 92 في المائة من متوسط الاتحاد الأوروبي (28 بلد اً في ذلك الوقت).

باء- البنية الدستورية والسياسية والقانونية

44- تأسست جمهورية قبرص في 16 آب/أغسطس 1960 مع بدء سريان ثلاث معاهدات رئيسية ودخول دستورها حيز النفاذ. ويرجع أصل هذه المعاهدات إلى اتفاق زيورخ المؤرخ 11 شباط/فبراير 1959 المبرم بين اليونان وتركيا، واتفاق لندن المؤرخ 19 شباط/ فبراير 1959 المبرم بين اليونان وتركيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية. والمعاهدات الثلاث الأساسية هي:

(أ) المعاهدة المتعلقة بتأسيس جمهورية قبرص التي وقعتها قبرص وتركيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية واليونان. وتنص هذه المعاهدة على تأسيس جمهورية قبرص وإنشاء وتشغيل قاعدتين عسكريتين بريطانيتين فيها، ضمن أشياء أخرى؛ وعلى تعاون الأطراف من أجل الدفاع المشترك عن قبرص؛ وعلى إقرار واحترام حقوق الإنسان المكفولة لجميع الأشخاص داخل الولاية القضائية للجمهورية، على غرار الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (United Nations Treaty Series, vol. 382 (1960) no. 5476) ؛

(ب) معاهدة الضمان التي وقعتها قبرص والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية واليونان وتركيا، والتي تقر باستقلال جمهورية قبرص وتضمنه، كما تضمن سلامتها الإقليمية وأمنها، وكذلك حالة الأوضاع التي نصت عليها المواد الأساسية في دستورها (UN Treaty Series, vol. 382 (1960) No. 5475) ؛

(ج) معاهدة التحالف التي وقعتها قبرص واليونان وتركيا، والتي تهدف إلى حماية جمهورية قبرص من أي هجوم أو عدوان، مباشر أو غير مباشر، على استقلالها أو سلامتها الإقليمية (UN Treaty Series, vol. 397 (1961) No. 5712).

45- ينص دستور جمهورية قبرص على قيام جمهورية مستقلة ذات سيادة، بجانب كونه دستور اً " فريداً من نوعه في ضوء تعقيده المفرط وكذلك الضمانات العديدة التي يوفرها لأكبر الأقليات " (S. A. de Smith, the new Commonwealth and its constitutions (London, 1964, p. 296). غير أن إساءة استخدام قيادة القبارصة الأتراك لهذه الضمانات أدى إلى تجريد الدستور من محتواه بشكل كامل، خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات. وفي عام 1963، حرضت تركيا قيادة القبارصة الأتراك على التمرد على سلطة الدولة، وأجبرت القبارصة الأتراك الأعضاء في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والعاملين في وظائف مدنية على التخلي عن مناصبهم، وأنشأت جيوباً عسكرية في عدة أجزاء من الجزيرة.

46- وأدت أحداث العنف الطائفي التي تفجرت إثر ذلك، إلى أن يرسل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب قراره 186 المؤرخ 4 آذار/مارس 1964، قوة لحفظ السلام في قبرص (هي قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص)، بموافقة حكومة جمهورية قبرص.

47- ونفذت تركيا، في 20 تموز/يوليه 1974،غزو اً غير شرعي لجمهورية قبرص، متذرعة بانقلاب 15 تموز/يوليه 1974 الذي دبره ضد الحكومة القبرصية المجلس العسكري الذي حكم اليونان في ذلك الوقت. ولا تزال قوات تركية قوامها 40 ألف جندي متمركزة في الجزيرة وتحتل نسبة 36.2 في المائة من مساحة أراضيها منذ ذلك الحين، منتهكة بذلك ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات الضمان والإنشاء والتحالف، ومبادئ القانون الدولي ومعاييره ذات الصلة. وأجبرت نسبة 40 في المائة من القبارصة اليونانيين، أي ما يعادل نسبة 82 في المائة من عدد سكان الجزء المحتل من قبرص، على المغادرة القسرية. وتعرض آلاف الأشخاص، من بينهم مدنيون، للإصابة أو إساءة المعاملة أو القتل. ولا يزال المئات من القبارصة اليونانيين مجهولي المصير، ومن بينهم نساء وأطفال وأشخاص مدنيون آخرون، برغم ما يعرف من أن كثيرين منهم قد وقعوا في قبضة الجيش التركي على قيد الحياة. وتعرض التراث الثقافي والديني في المناطق المحتلة من قبرص لعملية تدمير منهجية، في إطار سياسة تركية منسقة تهدف إلى تغيير طابع المناطق المذكورة. وأشد ما يثير القلق هو أن تركيا تنفذ وبصورة ممنهجة سياسةً استيطان غير مشروع في المناطق التي تحتلها، على نحو يؤدي إلى حدوث تغيرات ديمغرافية جذرية. ويقدر عدد المستوطنين الأتراك اليوم بما لا يقل عن ضعف عدد القبارصة الأتراك.

48- وقد دعت قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن مراراً إلى احترام سيادة جمهورية قبرص واستقلالها وسلامتها الإقليمية، وإلى انسحاب جميع القوات العسكرية الأجنبية منها. وعلاوة على ذلك، طالبت الأمم المتحدة بسلامة عودة الأشخاص المشردين داخلياً إلى ديارهم، وطلبت تقفي أثر المفقودين وتحديد أماكنهم؛ ودعت إلى احترام حقوق الإنسان الخاصة بالقبارصة ( ) .

49- وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 أصدرت الإدارة المحلية غير الشرعية التابعة لتركيا في الجزء الذي تحتله القوات التركية من قبرص إعلاناً من جانب واحد ادّعت فيه إنشاء دولة مستقلة ( " الجمهورية التركية لشمال قبرص " ). وأدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في قراريه 541 (1983) و 550 (1984)، ذلك الإعلان الصادر من جانب واحد، وكذلك جميع الإجراءات الانفصالية التي تبعته معلن اً أنها باطلة قانونا ً ، ودعا إلى التراجع عنها فوراً. ودعا المجلس، في القرارين أيضاً، جميع الدول إلى عدم الاعتراف بالكيان الانفصالي وعدم تيسير قيامه أو مساعدته بأي شكل من الأشكال. ومنذ ذلك الحين، لم يعترف أي بلد بالكيان الانفصالي عدا تركيا، وهي الدولة القائمة بالاحتلال.

50- وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار اً في قضية قبرص ضد تركيا (الطلب رقم 25781/94 المؤرخ 10 أيار/مايو 2001) تناول مجمل الآثار القانونية المترتبة على الغزو التركي واستمرار الوجود العسكري لتركيا في قبرص. وأكدت المحكمة فيما خلصت إليه أن:

حكومة جمهورية قبرص هي الحكومة الشرعية الوحيدة لقبرص؛

لا يعترف المجتمع الدولي ولا المحكمة بأن " الجمهورية التركية في شمال قبرص " دولةً بمقتضى القانون الدولي؛

يعود السبب في بقاء الإدارة المحلية التابعة لتركيا في شمال قبرص إلى الاحتلال العسكري التركي؛

تتحمل تركيا المسؤولية عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها جنودها أو موظفوها أو الإدارة المحلية التابعة لها، باعتبارها تمارس " سيطرة فعلية كاملة على شما ل قبرص " .

51- وأصدرت المحكمة أيضاً أحكاماً هامة بشأن طلبات فردية قدمها أشخاص قبارصة. فقد أمرت، في قضية لويزيدو ضد تركيا ، التي شكلت نقطة مرجعية في عمل المحكمة، بأن تدفع الحكومة التركية تعويضا ً لصاحبة الطلب عن الفترة التي حُرمت فيها من استخدام ممتلكاتها في مدينة كيرينيا، وأن تمكنها بشكل كامل من الوصول إلى هذه الممتلكات وتسمح لها بالتمتع بها في سلام.

52- وفي 1 أيار/مايو 2004، انضمت جمهورية قبرص بكامل إقليمها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وينص البروتوكول رقم 10 من معاهدة انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي، لعام 2003، على الآتي: " تعليق تطبيق تشريعات الاتحاد الأوروبي في المناطق التي لا تمارس فيها حكومة جمهورية قبرص سيطرة فعلية في جمهورية قبرص " .

53- وقد كررت محكمة العدل الأوروبية، في حكمها الصادر في قضية ميلتيوس أبوستوليديس ضد ديفيد تشارلز أورامس وليندا اليزابيث أورامس (28 نيسان/أبريل 2009)، تأكيد ما ذهبت إليه من أن الولاية القضائية للجمهورية ومحاكمها تسري على مناطق الجمهورية التي لا تقع تحت السيطرة الفعلية للحكومة. ولا يزال القبارصة اليونانيون الذين لديهم ممتلكات في المناطق المحتلة من الجمهورية هم الملاّك الشرعيون لتلك الأصول برغم الاحتلال التركي غير المشروع، ويستطيعون اللجوء إلى العدالة لمنع أي استغلال غير قانوني لممتلكاتهم.

54- ويمنع استمرار الاحتلال التركي بقوة السلاح حكومة جمهورية قبرص من ممارسة سلطتها وسيطرتها على المناطق المحتلة ومن كفالة إعمال حقوق الإنسان واحترامها فيها.

55- وعلى الرغم من استمرار الاحتلال غير المشروع وافقت الحكومة القبرصية، في إطار مساعيها إلى إيجاد حل سلمي، على إجراء محادثات بين الطائفتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة المذكورة آنف اً، ومن خلال بعثة المساعي الحميدة التي يشرف عليها الأمين العام للأمم المتحدة.

56- وتهدف الحكومة القبرصية إلى إيجاد حل عادل قابل للتطبيق بشكل شامل وعملي، في إطار هيكل اتحادي يجمع الطائفتين والمنطقتين ويكفل استقلال قبرص وسلامتها الإقليمية ووحدتها وسيادتها وتحررها من قوات الاحتلال والاستيطان غير القانوني؛ وهو الحل الذي سيعيد وحدة الجزيرة وشعبها، ويكفل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع القبارصة.

الدستور

57- ينص الدستور على أن يكون نظام الحكم رئاسي اً وأن يكون الرئيس يونانياً ونائب الرئيس تركياً، وعلى أن تنتخب كل واحد منهما طائفته لمدة محددة قدرها خمس سنوات (المادة 1).

58- وينص الدستور على أن يمارس السلطات التنفيذية رئيس الجمهورية ونائبه والوزراء كأفراد، بجانب مجلس الوزراء كهيئة. وينص الدستور أيض اً على أن يتكون مجلس الوزراء من 10 أعضاء، بينهم 7 قبارصة يونانيين يرشحهم الرئيس، و3 قبارصة أتراك يرشحهم نائب الرئيس، وعلى أن يتشارك الاثنان في عملية تعيين الوزراء. ويمارس مجلس الوزراء السلطة التنفيذية في جميع الأمور باستثناء ما يندرج منها ضمن صلاحيات كل من الرئيس ونائبه ومجلسي الطائفتين، بموجب أحكام صريحة في الدستور (المادة 54).

59- وينص الدستور على تأسيس مجلس نواب من ديوانين بصفة جهاز تشريعي للجمهورية، على أن يتألف المجلس من 80 نائباً، تنتخب الطائفة اليونانية 56 نائب اً منهم والطائفة التركية 24 نائب اً، ويشغل النواب مناصبهم لمدة 5 سنوات. ويكون رئيس المجلس من القبارصة اليونانيين ونائبه من القبارصة الأتراك، وينتخب كل واحد منهما بمعزل عن الآخر.

60- ويمارس مجلس النواب السلطة التشريعية في جميع الأمور باستثناء ما ينص الدستور صراحة على الاحتفاظ به لمجلسي الطائفتين (المادة 61).

61- وينص الدستور أيضاً على إنشاء مجلس لكل طائفة ليمارس السلطة التشريعية والإدارية في بعض المواضيع المحدودة، مثل الشؤون الدينية والمسائل التعليمية والثقافية، وكذلك فيما يتعلق بالضرائب والرسوم المحلية التي تفرض لتأمين احتياجات الأجهزة والمؤسسات التي يشرف عليها المجلسان (المواد من 86 إلى 90).

62- وينص الدستور على إنشاء محكمة دستورية عليا تتألف من رئيس محايد وقاض يوناني وآخر تركي يعينهما كل من رئيس الجمهورية ونائبه، ومحكمة عليا تتألف من قاضيين يونانيين وقاض تركي ورئيس محايد ويعيَّنون بالطريقة ذاتها.

63- ومنحت المحكمة الدستورية العليا اختصاص النظر في جميع المسائل القانونية الدستورية منها والإدارية. والمحكمة العليا هي أعلى سلطة استئناف، وتتمتع بصلاحية إجراء عمليات الاستعراض القضائي وسلطة إصدار الأوامر المتعلقة بالمثول أمام المحاكم وغيرها من الأوامر القضائية الأخرى. ومُنحت الولاية المدنية والجنائية العادية على مستوى المحاكم الابتدائية للمحاكم الطارئة والمحلية. ويحظر الدستور إنشاء لجان قضائية أو محاكم استثنائية أو محاكم خاصة تحت أي مسمى.

64- أما موظفو الجمهورية المستقلون فهم المدعي العام ونائبه، والمراجع العام ونائبه، ومحافظ المصرف المركزي ونائبه. ويتولى رئيس الجمهورية ونائبه تعيينهم على أساس طائفي. وينبغي أن يضم ملاك الخدمة العامة للجمهورية في تشكيلة نسبة 70 في المائة من القبارصة اليونانيين و30 في المائة من القبارصة الأتراك، وينطبق ذلك أيض اً على لجنة الخدمة العامة المسؤولة عن التعيينات والترقيات والإجراءات التأديبية، وما إلى ذلك.

65- ومنحت الطائفتان الحقَّ في إقامة علاقة خاصة مع اليونان وتركيا، بما في ذلك الحق في الحصول على إعانات مالية للمؤسسات التعليمية والثقافية والرياضية والخيرية، والحق في استقدام المعلمين أو الأساتذة الجامعيين أو رجال الدين الذين تتيحهم الحكومة اليونانية أو الحكومة التركية وتوظيفهم (المادة 108).

66- ويرسخ النظام الانتخابي الطبيعة الطائفية المتجذرة للدستور. إذ يجب أن تُجري جميع الانتخابات على أساس قوائم انتخابية طائفية منفصلة (المادتان 63 و94) وبنظام اقتراع منفصل (المواد 1 و39 و62 و86 و173 و178). وتستند الانتخابات حالي اً إلى مبدأ التمثيل النسبي.

67- وأدى انسحاب المسؤولين والموظفين العموميين من طائفة القبارصة الأتراك ورفضهم أداء وظائفهم إلى استحالة إدارة شؤون الحكم وفقاً لبعض الأحكام الدستورية.

68- وتأزمت الأمور عندما استقال الرئيسان المحايدان للمحكمة الدستورية العليا والمحكمة العليا في عامي 1963 و1964 على التوالي، فتوقف عمل المحكمتين. وتجدر الإشارة إلى أن القضاة من طائفة القبارصة الأتراك العاملين في المحاكم العليا والمحلية بقوا في مناصبهم حتى عام 1966، حينما أرغمتهم قيادتهم على التخلي عن تلك المناصب، مما دفع نصفهم إلى الفرار إلى الخارج.

69- واستدعت الحالة الموصوفة أعلاه إدخال تدابير تشريعية تصحيحية. ومن ثم سُنّ قانون جديد بشأن إقامة العدل (أحكام متنوعة)، في عام 1964، وأنشئت بموجبه محكمة عليا جديدة أحيل إليها اختصاص كل من المحكمة الدستورية العليا والمحكمة العليا. وأسندت رئاسة تلك المحكمة العليا في بدايتها إلى أقدم قضاة المحكمة العليا السابقة من طائفة القبارصة الأتراك، وأعيد بموجب القانون نفسه تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وهو الجهاز الذي يكفل استقلال السلطة القضائية.

70- وجرى الطعن في دستورية قانون إقامة العدل (أحكام متنوعة) الصادر في عام 1964 أمام المحكمة الدستورية العليا، التي قررت، في قضية المدعي العام للجمهورية ضد مصطفى إبراهيم (1964) (Cyprus Law Reports، صفحة 195)، أن القانون له مبرراته بموجب مبدأ الضرورة في ضوء الحالة غير الطبيعية السائدة في قبرص. وعادت حالة إقامة العدل عقب ذلك إلى وضعها الطبيعي.

71- وتضم المجالات الرئيسية الأخرى التي أصلحتها الإجراءات التشريعية التصحيحية على أساس المبدأ نفسه، المجلس الطائفي ودائرة الخدمة العامة ولجنة الخدمة العامة وعضوية مجلس النواب.

72- وقد فقد الجهازان التنفيذي والتشريعي في الواقع صفتهما الثنائية بسبب رفض إحدى طائفتي قبرص المشاركة فيهما (انظر الفقرات من 53 إلى 56 التي تتناول الأحداث التي وقعت خلال الفترة 1963- 1964). ومع ذلك، خُصِّص 24 مقعد اً في مجلس النواب، بعد أن ارتفع عدد مقاعده من 50 إلى 80 مقعداً في عام 1985، للنواب الذين تنتخبهم الطائفة التركية بموجب المادة 62 من الدستور، ولا تزال هذه المقاعد شاغرة حتى الآن. وبذلك تنتخب الطائفة اليونانية في الواقع نواباً لشغل 56 مقعداً فقط.

73- وشهد عام 2006 سن قانون خاص بشأن " ممارسة حق التصويت والانتخاب لأفراد الطائفة التركية الحاصلين على الإقامة العادية في المناطق الحرة من الجمهورية (أحكام مؤقتة) " [القانون رقم: ق- 2(أولا ً )/2006]. ومُنح القبارصة الأتراك المقيمين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بموجب هذا القانون الحق في التصويت والترشح في جميع الانتخابات الوطنية (البلدية والبرلمانية والرئاسية). وفيما يختص بالانتخابات البرلمانية، يتعلق هذا الحق بشغل 56 مقعداً مخصصاً للطائفة اليونانية. ويمنح قانون انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي لعام 2004 [القانون رقم ق-10(أولا)/2004 بصيغته المعدلة]، القبارصة الأتراك الحق في التصويت والترشح في انتخابات عضوية الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن مكان إقامتهم في قبرص.

74- ولأغراض كفالة حقوق بعض فئات الأشخاص الذين يملكون حق المواطنة لكن لا ينطبق عليهم التعريف الدستوري لأفراد أي من الطائفتين (اليونانية/التركية) في قبرص (انظر المادة 2)، يعرِّف الدستور هؤلاء الأشخاص بأنهم جماعات دينية، أي " جماعات من الأشخاص المقيمين عادة في قبرص ويعتنقون ديانة واحدة وينتمون إلى مذهب واحد أو يخضعون لمرجعية دينية واحدة ويتجاوز عددهم في تاريخ دخول الدستور حيز النفاذ ألف شخص، على أن يكون خمسمائة شخص منهم على الأقل من مواطني الجمهورية في التاريخ نفسه " . وفي عام 1960، وجِد أن هذا التعريف ينطبق على القبارصة الموارنة والأرمن واللاتينيين بوصفهم جماعات دينية، ومن ثم جرى الاعتراف بأنهم من مواطني الدولة.

75- وأتيح لهذه الجماعات بعد ذلك خيار الانضمام إلى إحدى الطائفتين كي يتسنى لهم التمتع بالحقوق السياسية في إطار المفهوم المتعلق بترتيبات تقاسم السلطة بين الطائفتين، ووقع اختيارها جميع اً على الانضمام إلى الطائفة اليونانية.

76- وتتمتع كل جماعة دينية بحق إضافي يخولها انتخاب نائب واحد يمثلها في مجلس النواب ويؤدي مهام استشارية فيما يتعلق بالتشريعات التي تهم جماعته.

77- وبلغ معدل الجرائم المتعلقة بالموت العنيف وبالمخاطر التي تهدد الحياة المبلَّغ بها لكل 100 ألف شخص:

0.85 (2010)؛

15- 95 .

أعداد الأشخاص الذين اعتقلوا/قدموا إلى المحاكمة/أدينوا / حوكمو ا /سجنوا فيما يتعلق بجرائم عنيفة أو جرائم أخرى خطيرة (مثل جر ا ئم القتل والسرقة والاعتداء والاتجار) ومعدلاتهم (لكل 100 ألف شخص) إيداع السجناء المداني ن، مصنفين حسب فئة الجريمة، 2005 -2010

فئة الجريمة

أرقام المطلقة

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

أولا ً -

ضد النظام العام

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

٢

ثانيا ً -

ضد السلطة الشرعية

٣

٢

١

٤

١٢

١٨

ثالثا ً -

إلحاق الأذى بالجمهور بشكل عام

١٠٢

١٠٥

٨٤

٩٢

٧٩

٦٠

رابعا ً-

الجرائم الجنسية

٣٠

٢٦

٣٣

٢٣

٢٤

١٧

خامساً-

ضد الشخص

١٠٠

٨٤

٧٤

٦٩

٧١

٤٧

سادسا ً -

ضد الممتلكات

٢٢٩

٣١٤

٣٢٩

٢٥٩

٢١١

٢٨٠

سابعا ً-

إلحاق الضرر المتعمد بالممتلكات

٧

٧

٨

٨

٥

٣

ثامنا ً-

التزوير، والتزييف وما إلى ذلك

٥٩

٢٣

٣

٢١

٤٣

١٩

تاسعا ً-

جرائم السيارات

١٩

١٦

٥

٦

١٣

١٠

عاشرا ً-

الجرائم التنظيمية

١٧

٩

صفر

٩٨

١٧

صفر

حادي عشر -

جرائم متنوعة

٦٢٢

٧٥٠

٧٤٤

٦٧٥

٩٥٧

٨٤٥

المجموع

١ ١٨٨

١ ٣٣٦

١ ٢٨١

١ ٢٥٥

١ ٤٣٢

١ ٣٠١

فئة الجريمة

النسب المئوية

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

أولا ً -

ضد النظام العام

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٢

ثانيا ً -

ضد السلطة الشرعية

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ١

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٨

١ ٫ ٤

ثالثا ً -

إلحاق الأذى بالجمهور بشكل عام

٨ ٫ ٦

٧ ٫ ٩

٦ ٫ ٦

٧ ٫ ٣

٥ ٫ ٥

٤ ٫ ٦

رابعا ً-

الجرائم الجنسية

٢ ٫ ٥

١ ٫ ٩

٢ ٫ ٦

١ ٫ ٨

١ ٫ ٧

١ ٫ ٣

خامساً-

ضد الأشخاص

٨ ٫ ٤

٦ ٫ ٣

٥ ٫ ٨

٥ ٫ ٥

٥ ٫ ٠

٣ ٫ ٦

سادسا ً -

ضد الممتلكات

١٩ ٫ ٣

٢٣ ٫ ٥

٢٥ ٫ ٧

٢٠ ٫ ٦

١٤ ٫ ٧

٢١ ٫ ٥

سابعا ً-

إلحاق الضرر المتعمد بالممتلكات

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٥

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٢

ثامنا ً-

التزوير، والتزييف وما إلى ذلك

٥ ٫ ٠

١ ٫ ٧

٠ ٫ ٢

١ ٫ ٧

٣ ٫ ٠

١ ٫ ٥

تاسعا ً-

جرائم السيارات

١ ٫ ٦

١ ٫ ٢

٠ ٫ ٤

٠ ٫ ٥

٠ ٫ ٩

٠ ٫ ٨

عاشرا ً-

الجرائم التنظيمية

١ ٫ ٤

٠ ٫ ٧

٠ ٫ ٠

٧ ٫ ٨

١ ٫ ٢

٠ ٫ ٠

حادي عشر -

جرائم متنوعة

٥٢ ٫ ٤

٥٦ ٫ ١

٥٨ ٫ ١

٥٣ ٫ ٨

٦٦ ٫ ٨

٦٥ ٫ ٠

المجموع

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

عدد حالات العنف ذي الدوافع الجنسية المبلغ عنها (مثل الاغتصاب وبتر الأعضاء التناسلية للإناث، وجرائم الشرف وحالات الاعتداء بالأحماض)

الحالات الحقيقية

اكتشف الجاني

لم يكتشف الجاني

لم يبت فيها بعد

قيد التحقيق

معدل الكشف عن الجرائم (نسبة مئوية)

الجرائم الجنسية

٥٩

١٧

٣

٣٤

٥

٨٦ ٫ ٤

اغتصاب

٣١

١٠

٢

١٥

٤

٨٠ ٫ ٦

محاولة اغتصاب

٢

صفر

١

١

صفر

٥٠

الاختطاف

٦

١

صفر

٥

صفر

١٠٠

هتك عرض فتيات تتراوح أعمارهن بين 13 و17 سنة

٣

٢

صفر

١

صفر

١٠٠

هتك عرض امرأة ذات إعاقة عقلية

٢

صفر

صفر

٢

صفر

١٠٠

جرائم غير طبيعية

٤

١

صفر

٢

١

٧٥

الاغتصاب (العنف داخل الأسرة)

٢

صفر

صفر

٢

صفر

١٠٠

الاستغلال الجنسي للأحداث

٨

٢

صفر

٦

صفر

١٠٠

جرائم غير طبيعية (العنف داخل الأسرة)

١

١

صفر

صفر

صفر

١٠٠

إيداع السجناء المدانين بأحكام صادرة في الفترة 200 8 - 2010، (تم استبعاد أحكام الس ج ن المؤبد والإعدام )

الحكم

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

المجموع

المخالفون لقانون العقوبات

المجموع

المخالفون لقانون العقوبات

المجموع

المخالفون لقانون العقوبات

أرقام المطلقة

الاحتجاز الدوري

..

..

٢

٢

صفر

صفر

أقل من شهر

٨٠

٧٨

١١١

١٠٧

١٠٢

٩٩

١

أقل من 3 شهور

٣٥٢

٣٤٦

٤٣٥

٤٣١

٣٤٠

٣٣٩

٣

أقل من 6 شهور

٢٩٢

٢٨٧

٢٨٢

٢٧٧

٢٥٠

٢٤٧

٦

أقل من 12 شهرا ً

١٨٦

١٦٦

٢٤٠

١٩١

٢٣٠

١٩٤

١٢

أقل من 18 شهرا ً

١٧٧

٤٨

٢٢١

٥٤

٢٤٣

٦٤

١ ٫ ٥

أقل من سنتين

٣٠

٣٠

٢٣

٢٣

٢٥

٢٥

٢

أقل من 5 سنوات

٩٦

٩٦

٧٧

٧٧

٦١

٦١

٥

أقل من 10 سنوات

٢٤

٢٤

٢٨

٢٨

٣٥

٣٥

١٠

أقل من 15 سنة

١٠

١٠

٨

٨

٧

٧

١٥

15سنة فما فوقها

٨

٨

٥

٥

٥

٥

عقوبة السجن مدى الحياة

صفر

صفر

صفر

صفر

٣

٣

عقوبة الإعدام

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

المجموع

١ ٢٥٥

١ ٠٩٣

١ ٤٣٢

١ ٢٠٣

١ ٣٠١

١ ٠٧٩

النسب المئوية

الاحتجاز الدوري

..

..

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

أقل من شهر

٦ ٫ ٤

٧ ٫ ١

٧ ٫ ٨

٨ ٫ ٩

٧ ٫ ٨

٩ ٫ ٢

١

أقل من 3 شهور

٢٨ ٫ ٠

٣١ ٫ ٧

٣٠ ٫ ٤

٣٥ ٫ ٨

٢٦ ٫ ١

٣١ ٫ ٤

٣

أقل من 6 شهور

٢٣ ٫ ٣

٢٦ ٫ ٣

١٩ ٫ ٧

٢٣ ٫ ٠

١٩ ٫ ٢

٢٢ ٫ ٩

٦

أقل من 12 شهرا ً

١٤ ٫ ٨

١٥ ٫ ٢

١٦ ٫ ٨

١٥ ٫ ٩

١٧ ٫ ٧

١٨ ٫ ٠

١٢

أقل من 18 شهرا ً

١٤ ٫ ١

٤ ٫ ٤

١٥ ٫ ٤

٤ ٫ ٥

١٨ ٫ ٧

٥ ٫ ٩

١ ٫ ٥

أقل من سنتين

٢ ٫ ٤

٢ ٫ ٧

١ ٫ ٦

١ ٫ ٩

١ ٫ ٩

٢ ٫ ٣

٢

أقل من 5 سنوات

٧ ٫ ٦

٨ ٫ ٨

٥ ٫ ٤

٦ ٫ ٤

٤ ٫ ٧

٥ ٫ ٧

٥

أقل من 10 سنوات

١ ٫ ٩

٢ ٫ ٢

٢ ٫ ٠

٢ ٫ ٣

٢ ٫ ٧

٣ ٫ ٢

١٠

أقل من 15 سنة

٠ ٫ ٨

٠ ٫ ٩

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٧

٠ ٫ ٥

٠ ٫ ٦

١٥

15سنة فما فوقها

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٧

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٤

٠ ٫ ٤

٠ ٫ ٥

عقوبة السجن مدى الحياة

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٣

عقوبة الإعدام

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

المجموع

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

78- معدلات الوفاة في الحجز: تتعلق بيانات الشرطة الإحصائية فقط بحالات الانتحار في السجن المركزي وفي مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة. ولذلك تشير البيانات إلى أن محتجز اً واحد اً انتحر في مركز للشرطة في عام 2012 وثلاثة نزلاء انتحروا في السجن المركزي في عام 2013.

79- عدد الأشخاص الذين تنفذ فيهم عقوبة الإعدام سنويا: ألغيت عقوبة الإعدام على جريمة القتل في قبرص بموجب القانون الجنائي رقم ق - 86/1983(المعدل)، وألغيت فيما يتعلق بجميع الجرائم بموجب القانون رقم ق-15 (أولا ً )/99، واستعيض عنها بعقوبة السجن مدى الحياة. وقد وقَّعت قبرص على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام.

80- متوسط معدل تراكم القضايا للقاضي الواحد على المستويات المختلفة للنظام القضائي: انظر الجدول الخاص بذلك في المرفق الرابع.

81- عدد أفراد الشرطة/الأمن لكل 100 ألف شخص: في عام 2012، بلغ عدد السكان المقيمين في قبرص 866 ألف نسمة، وفق اً لآخر تعداد أجرته الدائرة الإحصائية في العام نفسه. وفي عام 2012، بلغ عدد أفراد قوات الشرطة (باستثناء قوات المطافئ) 263 5 فرد اً. وبذلك بلغ معدل أفراد الشرطة 607 أفراد لكل 100 ألف شخص في عام 2012.

82- وتجدر أيض اً الإشارة إلى أن عدد سكان قبرص يتزايد بينما يتراجع عدد من قوات الشرطة. وقد بلغ عدد قوات الشرطة 002 5 فرد اً في عام 2014.

عدد أفراد النيابة العامة والقضاة لكل 100 ألف شخص

٢٠٠٨

١٠ ٫ ٦٧

٢٠٠٩

١٠ ٫ ٢٦

٢٠١٠

١٠ ٫ ٨٤

٢٠١١

١٠ ٫ ٥٦

٢٠١٢

١٠ ٫ ٢٨

حصة الإنفاق العام على قوات الشرطة/الأمن والسلطة القضائية موجز مخطط الإنفاق الفعلي للفترة 2008-2012

الشرطة

مجموع النفقات

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

النفقات الفعلية

النفقات الفعلية

النفقات الفعلية

النفقات الفعلية

النفقات الفعلية

يورو

يورو

يورو

يورو

يورو

مجموع الإنفاق على الشرطة

٢٢٣ ٩٨٠ ٠١٧

٢٣٨ ٠١٠ ٩٧٣

٢٥٥ ٣٧٤ ٥٤٢

٢٤١ ٢٤٧ ٥٥٢

٢٢٨ ٢٦٤ ٠٤٨

مجموع الإنفاق على الصعيد الوطني

٧ ٣٧٥ ٨٢٥ ٩٣٩

٧ ٧٤٦ ٩٦١ ٠٧٧

٧ ٧١٨ ٢٣٩ ٨٢١

٨ ٠٠٨ ٧١٤ ٩٨٣

٨ ٢٥٧ ٨٣١ ٢٦٠

معدل الإنفاق على الشرطة (نسبة مئوية)

3.04

3.07

3.31

3.01

2.76

السلطة القضائية

مجموع الميزانية (باليورو)

الجهاز القضائي (باليورو)

النسبة المئوية

٢٠٠٩

٧ ٧٤٦ ٩٦١ ٠٧٧

٢٥ ٧٥٦ ٧٨٧

٠ ٫ ٣٣

٢٠١٠

٧ ٧١٨ ٢٣٩ ٨٢١

٢٥ ٥١٢ ٤٤٩

٠ ٫ ٣٣

٢٠١١

٨ ٠٠٨ ٧١٤ ٩٨٣

٢٦ ٥٩٩ ٨٦٩

٠ ٫ ٣٣

٢٠١٢

٨ ٢٥٧ ٨٣١ ٢٦٠

٢٦ ٥٤٨ ٤٤٠

٠ ٫ ٣٢

٢٠١٣

٩ ٥١٣ ٣٧٨ ٩٤٥

٢٧ ٣٧٥ ٩٤٩

٠ ٫ ٢٩

83- الحد الأقصى والمتوسط لوقت الاحتجاز السابق للمحاكمة: لا يوجد حد أقصى

84- مؤشرات النظام السياسي:

عدد الأحزاب السياسية المعترف بها على المستوى الوطني: 10 (عشرة) أحزاب ؛

نسبة السكان الذين يحق لهم التصويت: 6 2 في المائة من مجموع عدد السكان ؛

عدد الشكاوى المسجلة بشأن تنظيم الانتخابات، مصنفة حسب نوع المخالفة ال مدعى بها: لا يوجد ؛

توزيع عدد مقاعد الجهاز التشريعي التي حصلت عليها الأحزاب السياسية:

حزب التجمع الديمقراطي: 20 مقعد اً ؛

حزب العمال التقدمي - القوى اليسارية الجديدة: 19 مقعدا ً؛

الحزب الديمقراطي: 8 مقاعد ؛

حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: 5 مقاعد ؛

الحزب الأوروبي: مقعد واحد ؛

الحزب الأخضر القبرصي: مقعد واحد ؛

المستقلون: مقعد واحد ؛

تحالف المواطنين: مقعد واحد ؛

مجموع عدد المقاعد: 56 مقعدا ً؛

نسبة النساء في البرلمان: 12.5 في المائة ؛

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في عام 2013: 81.58 في المائة؛ نسبة المشاركة في انتخابات عام 2014: 43.97 في المائة ؛

عدد المنظمات غير الحكومية المعترف بها: 378 منظمة ؛

وسائط الإعلام الرئيسية:

قنوات التلفزيون: القناة الهوائية (ANT1TV)، قناة أسترا إف إم، تلفزيزن كابيتال، ومؤسسة قبرص للإذاعة والتلفزيون: القناة 1 (RIK1) والقناة 2(RIK2)، وتلفزيون LTV) Cytavision, Lumiere)، وقناة ميغا، وقناة سيغما، وتلفزيون Plus؛

المحطات الإذاعية: القناة الهوائية إف إم (ANTI FM)، ومؤسسة قبرص للإذاعة والتلفزيون: القناة 1، والقناة 2، والقناة 3، والقناة 4، وراديو Logos، وراديو Proto؛

الصحف: اليثيا، وأنتلوغوس، وبريد قبرص، وغنومي، وهارافغي، وآي سيميريني، وكاثيميريني، وماكسي، وفيليلفثيروس، وبوليتييس، وصحيفة قبرص اليومية، وصحيفة قبرص الأسبوعية، وتو كيبرياكو بونتيكي .

ثالثا ً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

85- يمثل احترام حقوق الإنسان وحمايتها إحدى الأولويات المتقدمة في قبرص. وتحظى حقوق الإنسان بالحماية على أعلى المستويات. ويحدد دستور الجمهورية الحقوق والحريات الأساسية، التي تنص عليها أيض اً الاتفاقيات الدولية والأوروبية لحقوق الإنسان.

86- وقد أولت قبرص، عقب استقلالها من الحكم الاستعماري مباشرة، أهمية قصوى للقانون الدولي، وبخاصة معايير حقوق الإنسان. ونظر اً لغلبة سلطة الصكوك الدولية، يعد القانون الدولي لحقوق الإنسان مصدر إثراء وتعزيز لسلطة مجموعة القوانين المحلية التي توفر الحماية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولذلك تمثلت إحدى أولى مهام الجمهورية الجديدة في دراسة المعاهدات التي أحالتها إليها المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية والإعلان عن الانضمام إليها، حسب الاقتضاء، مع القيام في غضون ذلك بدراسة صكوك حقوق الإنسان الإقليمية والعالمية المعمول بها والتصديق عليها أو الانضمام إليها جميعها تقريبا ً ، وهي السياسة التي لا تزال تتِّبعها حتى اليوم.

87- وتتمحور ممارسة العلاقات الدولية لقبرص حول الاعتراف بسيادة القانون الدولي وبمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة مبدأ التسوية السلمية للنزاعات على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

88- وأصبحت قبرص طرف اً في جميع المعاهدات الدولية الأساسية، علاوة على كونها دولة طرف اً في معظم الصكوك الدولية والأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتشكل المعايير والالتزامات الناشئة عن تلك الصكوك جزء اً من الإطار القانوني لقبرص.

89- ويتضمن المرفق الخامس لهذه الوثيقة الأساسية معلومات شاملة عن عمليات التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية الرئيسية في مجال حقوق الإنسان (التعديلات والإجراءات الاختيارية)، بجانب معلومات عن أمور أخرى تشمل الإعلانات والتحفظات والاعتراضات.

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

90- يستند النظام القانوني في قبرص إلى القانون العام وإلى مبادئ الإنصاف التي كانت سارية عند الاستقلال، بصيغتها المعدلة أو بعد استكمالها في وقت لاحق بقوانين الجمهورية والسوابق القضائية. وشهدت فترة الاستقلال أيضاً إدخال القانون القاري الإداري والدستوري وتطويره. ويجسد الهيكل الدستوري لقبرص جميع المعايير اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وكفالة الفصل بين السلطات، ولا سيما كفالة استقلال السلطة القضائية .

91- ودستور عام 1960 هو القانون الأسمى لجمهورية قبرص، وهو الصك الرئيسي الذي يكفل حقوق الإنسان ويوفر لها الحماية. وأدمجت في الفصل الثاني من الدستور، المعنون " الحقوق والحريات الأساسية " ، أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مع توسيع نطاق تطبيقها.

92- ومع أن جميع الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية مكرَّسة لإعمال حقوق الإنسان بشكل فعال، في حدود اختصاص كل هيئة منها، بموجب أحكام المادة 35 من الدستور، فإن استقلال السلطة القضائية الكامل هو الضمانة الفعلية لحماية حقوق الإنسان والحريات.

93- ويجب أن تحمي جميع القوانين، ولا سيما القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، الحقوق الأساسية، وهي تحميها بالفعل. وقد أعلنت المحكمة العليا أن أي انتهاك لأي شكل من أشكال حقوق الإنسان بموجب قانون أو أية أحكام قانونية عمل مناف للدستور، وقد قضت المحكمة بذلك في حالات عديدة خلصت فيها إلى أن هناك تجاوزات.

94- ويجب أن تُتَّخذ الإجراءات المتعلقة بفرض أية قيود أو حدود على حقوق الإنسان المكفولة في الدستور بموجب أحكام قانونية، وحينما تدعو لذلك ضرورة قصوى لأغراض حماية أمن الجمهورية أو النظام الدستوري أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة، أو من أجل حماية الحقوق التي يكفلها الدستور لأي شخص. وينبغي تفسير الأحكام المتعلقة بهذه القيود أو الحدود تفسيراً دقيقا ً . وقد قررت المحكمة الدستورية العليا، في قضية شركة فينا قبرص المحدودة ضد الجمهورية (RSCC, vol. 4, p. 33)، وجوب أن يمتثل القانون الذي يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية المكفولة في الدستور ومع تفسيراتها إلى المبدأ الثابت الذي يقضي بأن مثل هذه القوانين تفسَّر، في حالة الشك، لصالح الحقوق والحريات المشار إليها.

95- وعندما ينص الدستور أو أية صكوك أخرى على وجوب اتخاذ إجراء إيجابي بشأن بعض الحقوق، ولا سيما الحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، يجب أن ينفذ ذلك الإجراء خلال فترة زمنية معقولة.

96- وتتمثل سبل الانتصاف المتاحة لأي شخص يدّعي أن حقوقه قد انتُهكت في الآتي:

حق التماس النقض من خلال التسلسل الهرمي للسلطة؛

حق اللجوء إلى المحكمة العليا لإلغاء أي قرار أو فعل أو إغفال من قبل أي جهاز أو هيئة (يشمل ذلك الولايتين القضائيتين الأصلية والاستئنافية معا ً )؛

حق أي طرف في أية دعوى قضائية في الطعن في عدم دستورية أي قانون أو قرار، وتكون المحكمة عندها ملزمة بوقف الدعوى إلى أن تتخذ المحكمة العليا قراراً بشأن ذلك الطعن؛

حق رفع دعوى مدنية للحصول على تعويض أو جبر ضرر أو إصدار فتوى قانونية. ويجوز إصدار قرار بالمنع في حالة إمكانية وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه؛

حق رفع دعوى جنائية شخصية؛

حق الاستئناف في الدعاوى المدنية والجنائية معا ً ؛

حق طلب الأوامر القضائية المتعلقة بالمثول أمام المحاكم ونقل المحاكمات والحظر والامتثال والاعتراض؛

يجوز للمحاكم المختصة أن تحكم لضحايا الجرائم بتعويض مالي، ويجوز أن يصل هذا التعويض إلى 10 آلاف يورو في حالة المحاكم الطارئة؛

وتتحمل الجمهورية أيض اً تبعة أي فعل أو إغفال تعسفي وضار من قبل موظفيها أو هيئاتها أثناء تصريف واجبات العمل أو ما يفترض أن يكون كذلك؛

ويجوز لمجلس الوزراء أن ينشئ لجنة تحريات للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالحالات الخطيرة لإساءة التصرف، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم تقارير بشأنها؛

وينظر مجس النواب ولجانه، في سياق تصريف مهام عملهم التي تشمل ممارسة الرقابة البرلمانية، في حالات كثيرة من الادعاءات أو التصرفات التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان؛

ويضطلع المدعي العام للجمهورية بمسؤولية خاصة في مجال كفالة التقيد بالأحكام القانونية واحترام سيادة القانون، ويجوز له أن يأمر بإجراء تحقيقات أو اتخاذ تدابير إصلاحية، بمبادرة خاصة منه أو عند تقديم شكوى؛

ويملك مفوض الشؤون الإدارية (أمين المظالم)، في جملة أمور، صلاحية التحقيق في شكاوى الأفراد الذين تنتهك حقوقهم من قبل الإدارة أو حين تصدر عن الإدارة تصرفات مخالفة للقانون أو في حالة سوء ممارسة الشؤون الإدارية؛ ويجوز له بالإضافة إلى ذلك، تبع اً لتوسيع نطاق صلاحياته، أن يحقق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس العرق أو الأصل الطائفي أو اللغة أو اللون أو الدين أو المعتقدات السياسية أو غير السياسية، أو الأصل ال إثني أو القومي، ويجوز له عموم اً تعزيز المساواة في المعاملة في مجالات العمل والحماية الاجتماعية والتأمين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم، والمشاركة في النقابات والمنظمات المهنية، والحصول على ال سلع والخدمات، بما في ذلك السكن ؛

تملك الهيئة المستقلة المكلفة بدراسة الشكاوى والادعاءات المتعلقة بقوات الشرطة سلطة التحقيق في الدعاوى التي ترفع ضد أفراد الشرطة والنظر فيها. وهي هيئة مستقلة وتتكون من شخصيات ذات خلق رفيع ومؤهلات عالي ة ويعيّن أعضاءها رئيس الجمهورية ؛

يمكن لأي فرد استنفد سبل الانتصاف المحلية أن يقدم بلاغاً وفقاً للإجراءات الاختيارية المنصوص عليها في مختلف الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ والبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

وقد قبلت قبرص أيضاً الولاية الإلزامية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والبند الاختياري الخاص بالولاية الإلزامية للمادة 36(2) من نظام محكمة العدل الدولية.

97- ويجوز، في حالة الحرب أو الخطر العام الذي يهدد كيان الجمهورية أو أي جزء منها، تعليق بعض الحقوق الأساسية المكفولة والمحددة في الدستور، عن طريق إعلان من مجلس الوزراء بفرض حالة الطوارئ، خلال فترة الطوارئ المعلنة. ويجب عرض هذا الإعلان فوراً على مجلس النواب الذي يحق لـه رفضه. وتتمثل الحقوق التي يمكن تعليقها في الآتي:

حظر العمل القسري والإجباري؛

الحق في الحرية والأمن الشخصي؛

حرية التنقل؛

حرمة المسكن؛

التدخل في المراسلات؛

حرية الإفصاح والتعبير؛

الحق في التجمع وحرية تكوين الجمعيات؛

الحق في الملكية، فقط حينما يتعلق بالإسراع في دفع تعويض عن ممتلكات مصادرة؛

الحق في ممارسة أية مهنة أو أي نشاط تجاري آخر؛ و

الحق في الإضراب.

98- وتجدر الإشارة إلى أن قبرص لم تعلن قط حالة طوارئ منذ استقلالها، ولم تعلنها حتى عندما غزت تركيا البلد وأصبح جزءاً من إقليمه تحت الاحتلال، ولا يزال.

99- وأُدمجت الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية قبرص أو انضمت إليها في قوانين الجمهورية المحلية، وهي تعلو، اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، على أي قانون محلي. وتعتبر هذه الاتفاقيات قابلة للتطبيق مباشرة داخل إقليم الجمهورية ويجوز تطبيقها مباشرة من قبل السلطات الإدارية والاحتجاج بها أمام المحاكم ، وهو ما يحدث بالفعل (راجع قرار المحكمة العليا في دعوى الاستئناف المدنية رقم 6616، ملاشتو ضد الونيفتس ، 20 كانون الثاني/يناير 1986). وعندما تتضمن الاتفاقية الدولية أحكاماً غير قابلة للنفاذ تلقائي اً تكون السلطات التشريعية ملزمة قانوناً بسن تشريع مناسب بغية مواءمة القانون المحلي مع الاتفاقية المعنية وجعلها قابلة للنفاذ بشكل كامل.

جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

100- تمارس قبرص الديمقراطية التعددية مع الاحترام المطلق لحقوق الفرد وحرياته. ولا تكف عن السعي الجاد إلى تحقيق مزيد من التقدم في مجال إعمال حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرتها الفعلية، من خلال إنشاء المؤسسات المناسبة لمعالجة مسائل حقوق الإنسان من منظور شامل.

101- وتمثل اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بين الجنسين آلية برلمانية لرصد احترام حقوق الإنسان. وهي معنية بفحص تطبيق الأحكام المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين الوطنية. وتعالج مسائل انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بجميع الناس في قبرص، وتقدم التقارير ذات الصلة إلى الجمعية العامة لمجلس النواب. وتنظر في كثير من الأحيان في المسائل المتعلقة بما يلي: العنف العائلي والاتجار والبطالة والهجرة والشباب وحقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

102- وقد أنشئت مفوضية الشؤون الإدارية وحقوق الإنسان (ديوان المظالم) في عام 1991، بموجب القانون رقم ق- 3(أولا ً )/1991، بوصفها الهيئة المستقلة المسؤولة عن النظر في الشكاوى الفردية المتعلقة بسوء الإدارة وسوء السلوك وانتهاك حقوق الإنسان من قبل الهيئات الرسمية أو المسؤولين. وتوسَّع نطاق مهام أمين المظالم لاحق اً بموجب القانون رقم ق- 1 (أولاً) /2000، الذي منحه سلطة إجراء التحقيقات في المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة بمبادرة خاصة منه. ويمثل ديوان المظالم الآلية الأشد تأثير اً على إدارة مسائل حقوق الإنسان وحمايتها من بين من آليات الرقابة غير القضائية.

103- وأنشئت الآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون رقم ق-2(ثالثا ً )/2009، المتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويندرج تعيين أمين المظالم ضمن اختصاص الآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويحق لأمين المظالم القيام بزيارات حرة إلى مرافق الاحتجاز من أجل رصد الامتثال لأحكام الاتفاقية، ويحق له أيض اً إجراء مقابلات فردية سرية. ويقوم عندها بمراقبة ظروف الاحتجاز وتسجيل ملاحظاته عنها ثم يصدر توصيات بغرض تحسين ظروف العيش في تلك المرافق؛ كما يقوم باستعراض القوانين ذات الصلة.

104- وترد فيما يلي تفاصيل إضافية عن الأحكام البارزة في القانون المتعلق بالآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة:

(أ) تعريف مفوضية الشؤون الإدارية على أنها الهيئة الوطنية الزائرة المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، والتي تعمل وفق اً لأحكام ا لمادة 3 من البروتوكول الاختياري ؛

(ب) تخويل مفوض الشؤون الإدارية صلاحية القيام بزيارات حرة وعلى فترات منتظمة إلى مرافق الاحتجاز بموجب إخطار كتابي، بغرض التحقق من الامتثال إلى أحكام الاتفاقية. ويحق لأمين المظالم خلال هذه الزيارات الوصول بحرية إلى جميع مرافق الاحتجاز وإجراء مقابلات فردية سرية مع أي شخص وفق ما يراه مناسبا ً ؛

(ج) تكون الهيئات الرسمية المعنية ملزمة بتقديم المعلومات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري إلى المفوض ؛

(د) يجوز لأمين المظالم تقديم توصيات وتقارير ويجب على جميع السلطات المختصة في مرافق الاحتجاز الإبلاغ عن أية تدابير تتخذها بالاستناد إلى تقاري ر أمين المظالم أو توصياته ؛

(ه ) يجوز للمفوض أن يقدم مقترحات بشأن تحسين التشريعات، وأن يعرب عن آرائه أثناء النظر في مشاريع ال قوانين ذات الصلة في مجلس النواب ؛

(و) يجوز لمفوض الشؤون الإدارية تقديم ادعاءات المحتجزين التي تتعلق بممارسات انتهاك حقوق الإنسان إلى النائب العام والهيئة المستقلة من أجل التحقيق في تلك الادعاءات وفي الشكاوى التي تقدم ضد الشرطة ؛

(ز) يقدم مفوض الشؤون الإدارية تقرير اً سنوي اً إلى رئيس الجمهورية، ويقدم نسخ اً من ذلك التقرير إلى مجلس الوزراء ومجلس النو اب ومكتب النائب العام، ثم ينشره ؛

(ح) يجب أن تحصل مفوضية الشؤون الإدارية على احتياجاتها من العاملين وفق اً لأحكام القانون ذي الصلة، أو على أي عدد إضافي من الموظفين، وفق اً للمؤهلات وشروط العمل المحددة في الأنظمة التي يعتمدها مجلس الوزراء ومجلس النواب في هذا الصدد.

105- وبالإضافة إلى ذلك، جرى تعديل قانون المساواة بين الجنسين في أجر العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المتساوية [القانون رقم ق-177( أولا ً )/2002] بموجب القانون رقم ق - 38(أولا ً )/2009، بحيث يمنَح أمين المظالم سلطة النظر بشكل مستقل في الشكاوي المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الأجر، ويكفل احترام مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في المعاملة وفي مسائل العمالة والمهنة.

106- وبهذا يكون أمين المظالم مطالب اً بأن يعمل بشكل استباقي، من خلال وضع إطار للرقابة والاتصال الحر مع السلطات المختصة، فيما يتعلق بمسألة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على وجه الخصوص، من خلال المقترحات والتوصيات ذات الصلة التي يقدمها.

107- وشهدت نهاية عام 2011، إثر تعديل قانون مفوضية الشؤون الإدارية الأساسي [القانون رقم ق-3/1991]، بموجب القانون رقم ق–158(أولا ً )/2011، نقل اختصاصات مؤسسة حقوق الإنسان القبرصية، التي أنشئت في عام 1998، إلى ديوان المظالم. ونتيجة لذلك، أصبح ديوان المظالم يؤدي دور مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات صلاحيات واسعة، فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والاستمرار في توسيع نطاق تلك الحماية وبكفالة تطبيق الهيئات الرسمية للمبادئ المتعلقة بإعمال حقوق الإنسان في الجمهورية. وفي عام 2014، شرعت هذه المؤسسة في عملية التقديم من أجل اعتمادها لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

108- وأمين المظالم مسؤول بوجه خاص عن ممارسة السلطات المخولة له في تقديم الفتاوى والتوصيات والمقترحات والتقارير ذات الصلة بما يلي:

أية حالات لانتهاك حقوق الإنسان يقرر النظر فيها؛

الحالة الوطنية فيما يتعلق بحقوق الإنسان بشكل عام وبمسائل أخرى أكثر تحديدا ً ؛

توجيه انتباه الحكومة إلى أية حالات لانتهاك حقوق الإنسان في أي جزء من البلد، وتقديم مقترحات إليها بشأن اتخاذ مبادرات لوضع حد لتلك الحالات.

109- وسيتعاون ديوان المظالم، في إطار عمله كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، مع الأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى في منظومتها، ومع المؤسسات الإقليمية، والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى ذات الخبرة في مجالات حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وعلاوة على ذلك، يتعين عليه التشاور بشكل منتظم مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات التي تكرس جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايها.

110- لكن على الرغم من أن ديوان المظالم يمتثل بشكل رئيسي إلى مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)، فهو لم يعتمد بعد لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ويتوقع أن يشهد عام 2014 تقديم طلب رسمي لاعتماده.

111- وتجدر الإشارة أيض اً إلى أن سلطة استعراض التشريعات والأحكام الإدارية المعمول بها، وكذلك مشاريع القوانين والمقترحات، وسلطة تقديم التوصيات بغرض كفالة اتساق هذه النصوص والأحكام مع التزامات البلد الدولية في مجال حقوق الإنسان، لا تزال في يد النائب العام للجمهورية.

112- وبعد صدور قرار مجلس الوزراء المؤرخ 9 أيار/مايو 2012، أسند إلى ديوان المظالم أيض اً دور الآلية المستقلة لتعزيز حماية ورصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المادة 33(2) من الاتفاقية. وأسست بعدها الهيئة المستقلة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعطي دفعة قوية للإجراءات السارية في ذلك المجال وما وراءها، نتيجة للطلب الواسع على إيجاد كفاءات جديدة وفاعلة.

113- وعلى ذكر التفاصيل، تشمل الاختصاصات الممنوحة إلى آلية الرصد في قبرص ما يلي، في جملة أمور:

إجراء التحقيقات وجمع البيانات/المعلومات في سياق رصد تنفيذ الاتفاقية وتعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع الآخرين؛

النظر في المسائل المتعلقة بادعاءات التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان، بمبادرة خاصة منها أو إثر تقديم شكاوى فردية، مع إمكانية التشاور مع جميع الأطراف المتورطة وفرض جزاءات ضمن الإطار التشريعي ذي الصلة، حسب الاقتضاء، في حالة وجود تمييز غير قانوني ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وانتهاك لحقوقهم؛

تقديم تقارير إلى الهيئات العامة أو الخاصة، ويشمل ذلك تقديم توصيات ومقترحات بشأن السياسات والممارسات التي تتسق مع الاتفاقية؛

التعاون مع لجنة المشاورات المعنية برصد تنفيذ الاتفاقية والمؤلفة من أعضاء في الآلية المستقلة وCCOD؛

التعاون مع آلية التنسيق المعنية برصد تطبيق خطة العمل الوطنية لتنفيذ الاتفاقية؛

تنوير الجمهور والأطراف الفاعلة الخاصة وتعزيز حماية وإعمال حقوق وقيم الاتفاقية بالتعاون مع مركز التنسيق.

114- وتمنح الأطر التشريعية الجديدة مفوض الشؤون الإدارية صلاحيات موسعة النطاق لحماية حقوق الإنسان ومكافحة التمييز. وعلاوة على التحقيق في الشكاوى التي تقدم إليه، يختص ديوان المظالم أيض اً بتطوير أنشطة استباقية أوسع نطاق اً وذات طبيعة وقائية وتثقيفية وإعلامية، من قبيل:

وضع ونشر مدونات للممارسة الجيدة؛

تنظيم حملات للتوعية من خلال وسائط الإعلام؛

عقد حلقات دراسية تدريبية موجهة إلى الموظفين العموميين وأفراد الشرطة، أو غيرهم من الكوادر المهنية الأخرى، علاوة على المجتمع المدرسي.

المشاركة في شبكات المنظمات الدولية أو الإقليمية ذات الولاية المشابهة؛

إجراء دراسات وبحوث إحصائية.

115 - لجنة الإشراف المعنية بمراكز احتجاز المهاجرين المحظورين: تنص المادة 5 من قانون تأسيس أماكن لإيداع المهاجرين المحظورين وتنظيمها ، [القانون رقم ق - 83(أولا ً )/2011] على تشكيل لجنة للإشراف على مراكز احتجاز المهاجرين المحظورين بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء (القرار رقم 74-638 المؤرخ 2 أيار/مايو 2013). ويتعين على تلك اللجنة وفق اً لهذا القانون، زيارة مراكز احتجاز المهاجرين المحظورين ما لا يقل عن 8 مرات في العام، وفي أي وقت آخر ترى فيه أن زيارة المراكز ضرورية لأغراض الرصد.

116- وقد شكِّلت لجنة للشكاوى تابعة لمركز احتجاز المهاجرين المحظورين في مينويا، بموجب القرار الوزاري المؤرخ 5 أيار/مايو 2013، ووفق اً للبند 28 من اللائحة رقم 161 /2011 بشأن تأسيس أماكن لإيداع المهاجرين المحظورين وتنظيمها . ويجوز لتلك اللجنة، من تلقاء نفسها أو بموجب شكوى من شخص محتجز، أن: (أ) تعيد النظر في قرارات مدير مركز الاحتجاز المعني؛ و (ب) تنظر في شكاوى المحتجزين المتعلقة بظروف الاحتجاز والمعاملة.

117- وتجري الوزارات المعنية اتصالات منتظمة مع المنظمات غير الحكومية ، وبخاصة فيما يتصل بإعداد التشريعات ذات الصلة بنطاق عملها. وإدراك اً لأهمية إشراك المجتمع المدني، تتعاون الهيئات الحكومية مع المنظمات غير الحكومية في إطار فريق التنسيق المتعدد التخصصات، أي مع مبادرة قبرص لوقف الاتجار، وحركة المساواة والدعم ومناهضة التمييز العنصري، ومعهد البحر الأبيض المتوسط للشؤون الجنسانية.

118- ولا تزال الوحدة المعنية بالمساواة التابعة لوزارة العدل والنظام العام والآلية الوطنية لحقوق المرأة تؤديان دور اً رائد اً في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة بصفة عامة. وبالإضافة إلى ذلك، أعطى إنشاء كيانات وهيئات ولجان جديدة لتعزيز المساواة بين الجنسين زخم اً جديد اً لعملية التنفيذ الكامل للقوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وازدادت كثير اً مشاركة المنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية في صياغة السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتنفيذها وقدمت مساهمات في غاية الأهمية في مجال كفالة مراعاة احتياجات جميع النساء، بما في ذلك الفئات الضعيفة.

119- وتؤدي وسائط الإعلام دور اً بارز اً في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وتتمتع الصحافة بالحرية الكاملة ويملك القطاع الخاص عدد اً من الصحف اليومية والأسبوعية وصحف اً ومطبوعات دورية أخرى. وينطبق الأمر نفسه على البث الإذاعي والتلفزيوني، حيث تملك الدولة محطة إرسال تلفزيوني وبث إذاعي واحدة فقط، أسنِدت إدارتها إلى مؤسسة مستقلة.

120- وعلاوة على ذلك، ينص مشروع تعديل قانون الصحافة لعام 2011، في المادة 17 منه، على أن أي شخص مسؤول بموجب القانون عن صحيفة (ويشمل هذا المصطلح جميع الوثائق التي تصدر في هيئة مكتوبة أو إلكترونية) يكون ملزم اً بنشر الرد الذي يقدمه أي شخص يتعرض للإساءة بسبب محتوى مقال منشور فيها. وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت لجنة شكاوى وسائط الإعلام القبرصية توجيها بحذف أية مادة فيها تمييز ضار. ويتضمن مشروع تعديل قانون الصحافة لعام 2011، في المادة 3(1) من الفصل الثاني، نص اً صريح اً بشأن حرية الصحافة، مفاده أن الصحفي " يملك ... الحق في البحث بحرية عن المعلومات والحصول عليها من مصادره الخاصة دون قيود من قبل الهيئات الحكومية وبصرف النظر عن الحدود، ويحق له بث تلك المعلومات بحرية مستخدم اً في ذلك جميع وسائل التعبير المتاحة، ما لم توجد أسباب تتعلق بسلامة الجمهورية ...".

121- ويتمثل الغرض من تشكيل لجنة شكاوى وسائط الإعلام القبرصية في تجنب التمييز. وينص مشروع تعديل قانون الصحافة على إضافة الوثائق التي تصدر في شكل إلكتروني إلى فئة وسائط الإعلام، وبذلك يستطيع أي شخص يتعرض للإهانة بأي شكل من الأشكال الرد عن طريق مقال تصحيحي ينشره له الشخص المسؤول بموجب القانون.

122- وتنشَر جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصبح قبرص طرف اً فيها في الجريدة الرسمية. ويجري التعريف بها بالصورة المناسبة في وسائط الإعلام والصحف المطبوعة والإلكترونية ، ويشمل ذلك الاعتراف بحق الأفراد في تقديم التماسات وشكاوى إلى الهيئات المعنية بحقوق الإنسان، في إطار الإجراءات الاختيارية.

123- وتحظى مسائل حقوق الإنسان باهتمام كبير وتتخذ بشأنها على الدوام إجراءات خاصة ترمي إلى تعزيز وعي الجمهور بها وتعريف السلطات المعنية بالحقوق الواردة في صكوك حقوق الإنسان المختلفة. وتتم التوعية بشكل رئيسي، باعتبارها شرط اً مسبق اً ضروري اً لمطالبة الأفراد بحقوقهم ولمنع التجاوزات، ضمن أشياء أخرى، من خلال التثقيف الذي يشمل إدماج مسائل حقوق الإنسان في المناهج الدراسية على جميع مستويات التعليم وإدخالها في مناهج تدريب المعلمين ومناهج أكاديميات تدريب الشرطة، وإنتاج مواد إرشادية موجهة إلى الآباء والأمهات والجهات الأخرى المعنية.

124- وتعرب قبرص عن التزامها بمواصلة العمل من أجل تحقيق مزيد من التقدم فيما يتعلق بالتوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. وأدرج منظور حقوق الإنسان في المناهج الدراسية على نحو يعزز التسامح في الأوساط ذات الثقافات المتعددة. واعتمدت تدابير محددة لمنع ممارسات التمييز وإلغائها، مثل وضع سياسات تعليم متطورة، وإنشاء آليات للتنسيق، وتخصيص الموارد بشكل أفضل، وإدخال أدوات تعليمية خاصة.

125- وتهتم الحكومة ووسائط الإعلام وهيئات القطاع الخاص بنشر الكتب والمطبوعات المتعلقة بمسائل حماية حقوق الإنسان، وبانتهاكاتها كذلك. وتوزع الملصقات والكتيبات ذات الصلة على المؤسسات العامة والمدارس والمراكز الشبابية والمنظمات. وتصدر عند الضرورة بيانات صحفية خاصة بشأن التطورات التي تطرأ في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي مع اً، بما في ذلك المؤتمرات والحلقات الدراسية والمحاضرات والندوات وغيرها من الأحداث المماثلة. وتنشر في أحيان كثيرة مقالات عن حقوق الإنسان في الصحف والمنشورات المتخصصة، بما في ذلك منشورات نقابة المحامين ومنظمات حقوق الإنسان.

دال- عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني

126- أسندت إلى مفوض الشؤون القانونية، عمل اً بقرار صادر عن مجلس وزراء جمهورية قبرص (القرار رقم 38-958 المؤرخ 25 شباط/فبراير 1993)، مسؤولية كفالة امتثال قبرص إلى التزامات تقديم التقارير المتعلقة بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والوزارات المختصة الأخرى. وتستوفي قبرص جميع التزاماتها في هذا الصدد على الوجه الأمثل.

127- ويجري بصفة عامة، في جميع مناسبات إعداد وتقديم التقارير الوطنية إلى هيئة معينة من هيئات معاهدات حقوق الإنسان، تشكيل فريق عامل مخصص مشترك بين الإدارات، من أجل تنفيذ عملية استعراض الحالة في المجال المعني من مجالات حقوق الإنسان في قبرص.

128- ويسهم في تجميع المعلومات وتيسير عمل الفريق العامل المشترك بين الإدارات ممثلون عن الوزارات والإدارات الحكومية الأخرى والمؤسسات المستقلة (مثل ديوان المظالم ومفوضية الشؤون القانونية) وعن الهيئات (مثل الهيئة المستقلة للتحقيق في الادعاءات والشكاوى ضد الشرطة) والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

129- و فيما يتعلق بمسألة تقديم التقارير إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه التحديد، اتخذ مجلس وزراء جمهورية قبرص، في 9 أيار/مايو 2012، قرار اً بشأن تنفيذ المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يقضي بتحديد آليات معينة لكفالة تنفيذ الاتفاقية ورصدها بشكل فعال، وبأن تشارك في ذلك إدارة الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت إشراف وزارة العمل والضمان الاجتماعي، ومجلس عموم قبرص للأشخاص ذوي الإعاقة، وديوان المظالم، ومفوضية حقوق الإنسان، وهيئة المساواة.

130 - وعهدت إلى إدارة الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، في جملة أمور، مسؤولية إعداد التقارير وتقديمها إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى، بوصفها مركز تنسيق.

هاء- المعلومات الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان

131- دأبت قبرص، بوصفها من الدول الأطراف في غالبية الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان والمعتمدة على الصعد العالمية والأوروبية والإقليمية، على تقديم تقاريرها بانتظام إلى هيئات المعاهدات المختصة، وعلى أن تراعي على النحو الواجب في ذلك توصيات/ملاحظات تلك الهيئات، في محاولة لتحسين حالة احترام حقوق الإنسان.

رابعا ً- معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

132- أدى انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، إلى تطبيق إطار قانوني جديد لمكافحة العنصرية وتعزيز مبدأ المساواة في المعاملة بين جميع الناس دون تم ييز على أساس الأصل العرقي أو ال إ ثني. وتقرر أن إنشاء هيئتين جديدتين وضمهما من الناحية التنظيمية إلى المفوضية سيلبي بشكل كامل متطلبات التنفيذ الفعال للتشريعات الجديدة المتعلقة بمكافحة التمييز.

133- وجرى بناء على ذلك، تأسيس هيئة قبرص لمناهضة التمييز وهيئة المساواة، وتقرر توسيع نطاق ولايتيهما بحيث تشملان القطاعين العام والخاص. واشتمل اختصاصهما المؤسسي، علاوة على التحقيق في الشكاوى الفردية وتقديم المساعدة بشكل مستقل إلى ضحايا التمييز، على نطاق واسع من الأنشطة المتصلة بالوقاية والوساطة والردع والتثقيف.

134- و فيما يتعلق بهيئة مكافحة التمييز، تمثل ميدان عملها الأساسي في مكافحة التمييز على أساس الأصل العرقي أو الطائفي أو اللغة أو اللون أو الدين أو المعتقدات السياسية أو غيرها، أو الأصل ال إثني أو القومي، وبصفة عامة، تعزيز المساواة في المعاملة في مجالات الحماية الاجتماعية والتأمين الاجتماعي والمزايا الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، والمشاركة في النقابات والمنظمات المهنية، والحصول على السلع والخدمات، بما في ذلك السكن.

135- ويتمثل الاختصاص الرئيسي لهيئة المساواة في إجراء التحقيقات بوصفها هيئة مستقلة تمارس إجراءات خارج إطار صلاحيات المحاكم، وتنظر في الشكاوى المقدمة من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم ضحايا التمييز في مجال العمالة أو المهنة في كل من القطاعين العام والخاص، لأسباب تتعلق بأصلهم العرقي أو ال إثني أو بالدين أو المعتقد أو العمر أو لأنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو بسبب ميولهم الجنسية أو نوع جنسهم. ويغطي الحظر القانوني للتمييز في العمالة والمهنة النطاق الكامل لعلاقات العمل. وبالإضافة إلى ذلك، منحت هيئة المساواة، منذ عام 2008، اختصاص التحقيق في شكاوى التمييز على أساس نوع الجنس في مجال الحصول على السلع والخدمات وتوفيرها، بما في ذلك التأمين والخدمات المالية في كل من القطاعين الخاص والعام.

136- وأدى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب إلى توسع كبير في نطاق مسؤوليات أمين المظالم. وشملت أنشطة أمين المظالم حتى الآن، زيارة مرافق الاحتجاز والحصول على المعلومات، وتقديم التقارير بناء على ذلك من أجل التحقيق في الشكاوى الفردية. يضاف إلى ذلك، أن أمين المظالم يملك، بموجب الصلاحيات الجديدة، حرية زيارة الأماكن التي تسلب فيها حرية الأشخاص، من أجل مراقبة ظروف الاحتجاز العامة فيما يتصل بالتعذيب، وتسجيل ملاحظاته عنها، وتقديم توصيات بشأن تحسين ظروف الاحتجاز وتنقيح التشريعات ذات الصلة في ذات الوقت.

137- وفي حالة التوصل إلى أن هناك أدلة على وجود تمييز، يملك مفوض الشؤون الإدارية سلطة فرض غرامات على الموظفين العموميين، أو موظفي القطاع الخاص، المسؤولين عن الانتهاكات المعنية. ويجوز للمفوض أن يقوم، بالإضافة إلى ما سبق أو عوضا ً عنه، بتقديم توصية إلى الشخص المسؤول عن الانتهاك، عقب التشاور مع الأطراف في الشكوى. وتكون التوصية ملزمة، ويجوز أن تشمل، حسب مقتضى الحال، اتخاذ تدابير عملية في غضون فترة زمنية محددة، من أجل إزالة التمييز أو وقفه أو منع تكراره في المستقبل. وفي حالة عدم الامتثال، يجوز للمفوض نشر التوصية في الجريدة الرسمية للجمهورية وتحديد مهلة جديدة من أجل الامتثال إليها. وفي حالة تكرار عدم الامتثال في حدود المهلة الزمنية الجديدة، يجوز للمفوض فرض غرامة على عدم الامتثال، بالإضافة إلى غرامة عن كل يوم يستمر فيه عدم الامتثال المذكور.

138- وفي حالة إثبات أن التمييز المحظور بالقانون يكمن في بعض الأحكام القانونية، يحيل مفوض الشؤون الإدارية هذه الواقعة إلى النائب العام للجمهورية من أجل مباشرة إجراءات تعديل تلك الأحكام. ولا يملك مفوض الشؤون الإدارية، سواء عمل باسم هيئة مكافحة التمييز أو باسم هيئة المساواة، صلاحية منح تعويضات لضحايا التمييز. ويُجيز القانون لضحايا التمييز والأشخاص الذين يعتقدون أنهم تعرضوا لتمييز في مجالي العمالة والمهنة رفع دعاوى أمام المحاكم المختصة من أجل الحصول على تعويض. وتمنح المحكمة، حسب مقتضى الحال، تعويض اً مناسب اً عن الضرر بحيث يشمل جميع الأضرار المثبتة الناجمة عن التمييز، بالإضافة إلى الفائدة التي يقرها القانون منذ تاريخ ارتكاب المخالفة وحتى تاريخ اكتمال تسوية الأضرار.

140- ويتسم الإطار المؤسسي الجديد لمكافحة التمييز بطابع معقد لأنه يشمل جميع أوجه التمييز المحظورة في القطاعين العام والخاص. وهو يُدخِل في الواقع أدوات قانونية منهجية هامة لمكافحة التمييز، إذ يعتمد تعريف اً واضح اً ومفصل اً لمعاني التمييز المباشر وغير المباشر (المستتر) الذي يحظره القانون. وهو ينص أيض اً على توفير حماية خاصة مستقلة ضد التحرش وضد الأوامر التي تجيز استمرار المعاملة التمييزية الضارة على أساس الأصل العرقي أو ال إثني .

141- وتشكل أحكام الإطار المؤسسي في مجملها نظام اً موحد اً لحماية ضحايا التمييز، ويطبَّق هذا النظام ليس من أجل فرض عقوبات على الحالات الفردية فحسب، بل وليؤكد أيض اً أهمية الإجراءات الوسيطة لتعزيز مبدأ المساواة.

142- وهو يشكل أيض اً أساس اً لاتخاذ مبادرات وقائية وتثقيفية لمكافحة التمييز، وكذلك أساس اً لإشراك المجتمع المدني على مستوى التوعية الجماهيرية وشرح قضية ضحايا التمييز. ولأغراض تقديم المساعدة لضحايا التمييز، يوفر الإطار المؤسسي أيض اً إمكانية اتخاذ تدابير إيجابية تهدف إلى منع حالات إغماط الحقوق على أساس الأصل العرقي أو ال إثني أو دفع تعويضات عنها.

خامسا ً - آخر التطورات المتعلقة بمسألة قبرص

143- لم تتغير طبيعة مسألة قبرص منذ عام 1974؛ فهي مسألة غزو واحتلال أجنبي تترتب عليه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الخاصة بشعب قبرص.

144- وفي شباط/فبراير 2013، انتخب السيد نيكوس اناستاسياديس رئيس اً لجمهورية قبرص. وتشمل الأهداف الرئيسية لحكومته تنشيط المفاوضات الشاملة التي تهدف إلى تحقيق نتائج من أجل إيجاد حل لمسألة قبرص. وفي 16 تموز/يوليه 2013، أكد المجلس الوطني بالإجماع الإرادة السياسية لتعيين مفاوض عن القبارصة اليونانيين. وفي ذات الوقت عُيِّن السفير أندرياس مافرويانيس لشغل ذلك المنصب.

145- وفي 11 شباط/فبراير 2014، أصدر زعيم ا الطائفتين، الرئيس ن. اناستاسياديس والدكتور د. ايروغلو، إعلان اً مشترك اً بشأن تنشيط المحادثات المتعلقة بمسألة قبرص. ويضع الإعلان المشترك إطار اً للمبادئ الأساسية لحل المسألة ويوضح المنهجية التي ستتَّبع في عملية التفاوض. ويؤكد الإعلان المشترك أن التسوية ستستند إلى نظام اتحادي ثنائي يضم الطائفتين ويتكون من منطقتين تتمتعان بالمساواة السياسية، على النحو المبين في قرارات مجلس الأمن والاتفاقات الرفيعة المستوى ذات الصلة. ويؤكد الإعلان مجدد اً أيض اً أن قبرص الموحدة ستتمتع، بوصفها عضو اً في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بشخصية قانونية دولية واحدة وسيادة واحدة، ويعرِّف تلك السيادة بأنها السيادة التي تتمتع بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفق اً لميثاق الأمم المتحدة، كما يؤكد أن مواطنيها سيحملون جنسية واحدة.

146- وترى حكومة جمهورية قبرص ضرورة إعطاء المفاوضات دفعة دينامية موازية لعملية التفاوض، من أجل استعادة ثقة شعب قبرص في إمكانية التوصل إلى حل. وفي هذا الصدد، قدمت حكومة جمهورية قبرص حزمة مقترحات ستؤدي، إذا قبلتها تركيا، إلى " تغيير قواعد اللعبة " ، وتعزيز روح الثقة والتعاون بين الطائفتين. وتهدف حزمة المقترحات هذه إلى إعادة مدينة فاروشا إلى سكانها الشرعيين، وفق اً لقرار مجلس الأمن 550 (1984)، مقابل فتح ميناء فاماغوستا في إطار البروتوكول رقم 10، وفتح عدد من فصول المفاوضات بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، شريطة أن تنفذ تركيا بشكل كامل وبدون تمييز البروتوكول الإضافي لاتفاق إنشاء رابطة بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية وتركيا (البروتوكول الإضافي لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي).