سنة التعداد السكاني

المساحة بالكيلومترات المربعة

عدد الأسر

السكان

الكثافة السكانية – نسمة لكل كيلومتر مربع

المجموع

ذكر

أنثى

١٨٧٩

٥١ ٢٤٦

١ ١٥٨ ٤٤٠

٦٠٧ ٧٨٩

٥٥٠ ٦٥١

22.6

١٨٨٥

٥١ ٢٤٦

٢٢٦ ٦٩٩

١ ٣٣٦ ٠٩١

٧٠٥ ٠٢٥

٦٣١ ٠٦٦

26.1

١٨٩٥

٥١ ٢٤٦

٢٥٧ ٤٩٣

١ ٥٦٨ ٠٩٢

٨٢٨ ١٩٠

٧٣٩ ٩٠٢

30.6

١٩١٠

٥١ ٢٠٠

٣١٠ ٣٣٩

١ ٨٩٨ ٠٤٤

٩٩٤ ٨٥٢

٩٠٣ ١٩٢

37.1

١٩٢١

٥١ ٢٠٠

...

١ ٨٩٠ ٤٤٠

٩٦٦ ٢٠٩

٩٢٤ ٢٣١

36.9

١٩٣١

٥١ ٥٦٤

٣٩٨ ٢٣٨

٢ ٣٢٣ ٥٥٥

١ ١٨٥ ٠٤٠

١ ١٣٨ ٥١٥

45.1

١٩٤٨

٥١ ١٨٩

٤٩٨ ١١٦

٢ ٥٦٤ ٣٠٨

١ ٢٣٦ ٩٣٢

١ ٣٢٧ ٣٧٦

50.1

١٩٥٣

٥١ ٢٢١

٥٦٥ ٢١٢

٢ ٨٤٧ ٤٥٩

١ ٣٨٥ ٥٥٩

١ ٤٦١ ٩٠٠

55.6

١٩٦١

٥١ ١٩٧

٧٠٦ ١٠٧

٣ ٢٧٧ ٩٤٨

١ ٥٩٩ ٦٦٥

١ ٦٧٨ ٢٨٣

64.0

١٩٧١

٥١ ١٩٧

٨٤٨ ٥٤٥

٣ ٧٤٦ ١١١

١ ٨٣٤ ٦٠٠

١ ٩١١ ٥١١

73.2

١٩٨١

٥١ ١٩٧

١ ٠٣٠ ٦٨٩

٤ ١٢٤ ٢٥٦

٢ ٠٥٠ ٩١٣

٢ ٠٧٣ ٣٤٣

80.6

الجدول 2

سكان البوسنة والهرسك، وفقاً للتعداد السكاني لعام 1991

المساحة بالكيلومترات المربعة

عدد الأسر

السكان

كثافة السكان – نسمة لكل كيلومتر مربع

عدد السكان لكل أسرة

عدد الإناث لكل 000 1 ذكر

المجموع

ذكر

أنثى

129 51

098 207 1

033 377 4

795 183 2

238 193 2

85.6

3.63

004 1

الجدول 3

تصنيف سكان البوسنة والهرسك بحسب الفئة العمرية والجنس، 1971-1991

١٩٧١

١٩٨١

١٩٩١

المجموع

ذكر

أنثى

المجموع

ذكر

أنثى

المجموع

ذكر

أنثى

المجموع

٣ ٧٤٦ ١١١

١ ٨٣٤ ٦٠٠

١ ٩١١ ٥١١

٤ ١٢٤ ٢٥٦

٢ ٠٥٠ ٩١٣

٢ ٠٧٣ ٣٤٣

٤ ٣٧٧ ٠٣٣

٢ ١٨٣ ٧٩٥

٢ ٢١٩ ٣٢٨

السنوات

٠-٤

٤٠٥ ٥٠٥

٢٠٧ ١٢٩

١٩٨ ٣٧٦

٣٦٥ ٣٣٢

١٨٦ ٤٩٤

١٧٨ ٨٣٨

٣٣٢ ٤٢٢

١٧٠ ٥٣٥

١٦١ ٨٨٧

٥-٩

٤٤٢ ٦٦٥

٢٢٥ ٧٢٦

٢١٦ ٩٣٩

٣٧٥ ٧٦٥

١٩٢ ٢٨٤

١٨٣ ٤٨١

٣٤٧ ٣٧٩

١٧٧ ٩٨٨

١٦٩ ٣٩١

١٠-١٤

٤٤٢ ١٩٩

٢٢٥ ٠٦٦

٢١٧ ١٣٣

٣٩٣ ٠٢٤

٢٠١ ٣١٣

١٩١ ٧١١

٣٤٧ ٥٩٠

١٧٧ ٩٣٢

١٦٩ ٦٥٨

١٥-١٩

٤١١ ٣٨٧

٢٠٩ ٢١٥

٢٠٢ ١٧٢

٤٣٣ ٣٠٤

٢٢٢ ٤٠٦

٢١٠ ٨٩٨

٣٦٠ ٠٠٨

١٨٥ ٢٩٢

١٧٤ ٧١٦

٢٠-٢٤

٣١٩ ٣١٧

١٦٢ ٠٧٣

١٥٧ ٢٤٤

٤٠٤ ٧٥١

٢١١ ١٠٠

١٩٣ ٦٥١

٣٥٩ ٩٩١

١٨٨ ٧٢٤

١٧١ ٢٦٧

٢٥-٢٩

٢٢٥ ٧٢٧

١٠٩ ٧٢٤

١١٦ ٠٠٣

٣٥٧ ٧٧٣

١٨٤ ٧٣٠

١٧٣ ٠٤٣

٣٧١ ٧٧٦

١٩٤ ٠٤١

١٧٧ ٧٣٥

٣٠-٣٤

٢٨٩ ٨١٠

١٤٠ ٩٥٢

١٤٨ ٨٥٨

٢٩٤ ٥٠٢

١٥٠ ١٧٨

١٤٤ ٣٢٤

٣٦١ ٨٥٤

١٨٦ ٦٤٣

١٧٥ ٢١١

٣٥-٣٩

٢٨٠ ٤٨٢

١٣٩ ٠٣٥

١٤١ ٤٤٧

٢١٦ ٧١٨

١٠٧ ٤١١

١٠٩ ٣٠٧

٣٣٤ ٥٦٩

١٧٢ ٠٢٤

١٦٢ ٥٤٥

٤٠-٤٤

٢٤٣ ٠١٦

١١٨ ٧٨١

١٢٤ ٢٣٥

٢٨٠ ١٣٧

١٣٨ ٨٥٠

١٤١ ٢٨٧

٢٧٦ ٤١٢

١٣٩ ٤٣٣

١٣٦ ٩٧٩

٤٥-٤٩

١٦٦ ٢٤١

٧٠ ٠١٧

٩٦ ٢٢٤

٢٦٧ ٦٥٧

١٣٣ ٦١٦

١٣٤ ٠٤١

٢٠١ ١٦٥

٩٨ ٩٩٣

١٠٢ ١٧٢

٥٠-٥٤

١٠١ ٨٤٠

٤١ ٠٦٩

٦٠ ٧٧١

٢٣٠ ٥١٥

١١٢ ٤٩٩

١١٨ ٠١٦

٢٥٧ ٣٨٢

١٢٥ ٣٨٠

١٣٢ ٠٠٢

٥٥-٥٩

١١٤ ٦٢٩

٤٨ ٨٢٨

٦٥ ٨٠١

١٥٧ ٣٧٤

٦٣ ٨٦١

٩٠ ٥١٣

٢٤١ ٠١١

١١٦ ٩١٩

١٢٤ ٠٩٢

٦٠-٦٤

١١٢ ٧٢٧

٥٣ ٠٨٧

٥٩ ٦٤٠

٩٠ ١٣١

٣٥ ٣٦٥

٥٤ ٧٦٦

١٩٨ ٦٤٧

٩٢ ٩٢٤

١٠٥ ٧٢٣

٦٥-٦٩

٧٩ ٨٠٨

٣٧ ٥٩٠

٤٢ ٢١٨

٩٢ ٢٧٤

٣٧ ٩٢٢

٥٤ ٣٢٥

١٢٤ ٧٥٢

٤٨ ١٠٢

٧٦ ٦٥٠

٧٠-٧٤

٥٣ ٥٤٩

٢٣ ١٣٦

٣٠ ٤١٣

٧٧ ٥٩٧

٣٤ ٧٤٤

٤٢ ٨٥٣

٦٢ ٩٢٢

٢٢ ٨٩٣

٤٠ ٠٢٩

75 فما فوق

٤٢ ٩٨٦

١٦ ١٦٦

٢٦ ٨٢٠

٨٠ ٤٩٥

٣٣ ٣٠٠

٤٧ ١٩٥

٩٦ ٦٩١

٣٧ ٢٥٧

٥٩ ٤٣٤

غير معروف

١٤ ٢٢٣

٧ ٠٠٦

٧ ٢١٧

٩ ٩٠٧

٤ ٨٤٠

٥ ٠٦٧

١٠٢ ٤٦٢

٤٨ ٧١٥

٥٣ ٧٤٧

ألف- البوسنة والهرسك منذ عام 1992 وحتى عام 1995

6- حصلت البوسنة والهرسك على الاعتراف الدولي بوجودها، في 6 نيسان/أبريل 1992. وهي تواصل وجودها القانوني كدولة مستقلة داخل الحدود الإدارية لجمهورية البوسنة والهرسك. وقد تم الاعتراف دولياً بحدودها الإدارية الحالية.

7- إن النـزاع المأساوي الذي حدث في المنطقة بين عامي 1992 و1995، والذي يعرّفه دستور البوسنة والهرسك بأنه حرب مدمرة، أثر بصورة كبيرة مباشرة على الصورة الديمغرافية للبوسنة والهرسك. فقد قُتل قرابة 000 250 شخص، بينما تم الإبلاغ بصورة رسمية عن فقدان قرابة 000 17 شخص. ومنذ بداية الحرب وحتى التوقيع على اتفاق دايتون للسلام، رحل قرابة 2.2 مليون شخص - أكثر من 50 في المائة من سكان ما قبل الحرب - من منازلهم. ومن هذا العدد، التمس قرابة 1.2 مليون ش خص الحماية من أكثر من 100 بلد في جميع أنحاء العالم، بينما تشرد، في نفس الفترة، قرابة مليون شخص، داخل البوسنة والهرسك.

\s 8- وقد قدمت صربيا والجبل الأسود وجمهورية كرواتيا اللجوء لقرابة 40 في المائة من اللاجئين من البوسنة والهرسك، بينما منحت ألمانيا والنمسا حق اللجوء لغالبية اللاجئين خارج المنطقة. وقد قدمت هذه البلدان الأربعة المأوى لقرابة 80 في المائة من اللاجئين من البوسنة والهرسك الذين فروا إلى الخارج.

أهم البلدان التي تلقت اللاجئين من البوسنة والهرسك في الفترة من 1992 إلى 1995

9- ونتيجة النـزاع الذي حدث في الفترة بين عامي 1992 و1995، تشرد قرابة مليون شخص في البوسنة والهرسك. وثلثهم تقريباً داخل البلديات التي كانوا يستوطنونها.

10- لم يرجع عدد كبير من اللاجئين الذي عادوا من الخارج، إلى منازلهم التي كانوا يعيشون فيها قبل الحرب. وبهذا فإنهم غيروا أساساً وضعهم من لاجئين إلى مشردين داخلياً. ويتعلق ذلك، بالدرجة الأولى، بالأشخاص الذين أُجبروا على العودة إلى البوسنة والهرسك، وكذلك بالعدد الكبير من الأشخاص الذين عادوا إلى البوسنة والهرسك بعد أن سحبت معظم البلدان المضيفة ضيافتها لهم. وبهذا، تم إعادة توطين نسبة تتراوح بي ن 60 و65 في المائة تقريباً من العائدين من ألمانيا.

11- ووفقاً للبيانات الواردة من ورقة "استراتيجية التخطيط الحضري لاتحاد البوسنة والهرسك، المرحلة الأولى"، قدر الضرر الاقتصادي، بما في ذلك فقدان الدخل، بمبلغ يتراوح بين 50 و70 مليار دولار. ووفقاً لتقديرات الب نك الدولي، قدر الضرر الاقتصادي بمبلغ يتراوح بين 15 و20 مليار دولار. ولم يصل الإنتاج الصناعي خلال سنوات الحرب إلا إلى نسبة 5 في المائة من الإنتاج قبل الحرب.

12- عانت البلاد من تدمير واسع النطاق في الهياكل السكنية الحضرية والريفية والمواقع والمباني الأثرية و الدينية، والهياكل الأساسية وغيرها من المرافق. ويعيش نحو 80 في المائة من السكان على المعونة الإنسانية. وقد تم تدمير أكثر من ثلث المباني السكنية في البوسنة والهرسك، حيث دُمرت تماماً نسبة 18 في المائة منها. ولحقت بموارد الغابات في البوسنة والهرسك أضرار كبيرة بسبب القطع غير المشروع للأشجار، واشتعال النيران والمصادرة غير المشروعة لمناطق الغابات. وتم بالكامل تدمير نسبة 24 في المائة من المرافق الصحية التي كانت موجودة قبل الحرب، ولحقت الأضرار بنسبة 40 في المائة منها. وتمثلت أحد أسوأ نتائج الحرب التي عانت منها البوس نة والهرسك في ما تبقى من ألغام لم تتم إزالتها حتى الآن ويبلغ عددها مليوني لغم أو أكثر بالإضافة إلى قطع أخرى من ذخائر غير متفجرة يبلغ عددها 3 ملايين قطعة.

13- إن التغييرات الديمغرافية التي حدثت في البوسنة والهرسك بالمقارنة مع بيانات التعداد السكاني لعام 199 1 جاءت نتيجة الحرب والتطهير العرقي وما ترتب عليه من الهجرة الجماعية للسكان المدنيين. ونتج الانخفاض في معدلات الولادة والاتجاهات السلبية للنمو السكاني عن حالات القتل والإعدام خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، وتشريد السكان وغيره من نتائج الحرب.

باء – البو سنة والهرسك بعد عام 1996

14- وقّعت جمهورية البوسنة والهرسك، وجمهورية كرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) على اتفاق دايتون للسلام في باريس في 14 كانون الأول/ديسمبر 1995، نتيجة جهود المجتمع الدولي لوضع حد للحرب في البوسنة والهرسك. ويح دد اتفاق دايتون للسلام بصورة دقيقة، إلى جانب إنهاء الحرب، التزامات الدول الأطراف في الاتفاق – جمهورية البوسنة والهرسك، وجمهورية كرواتيا وجهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) – بإنهاء النـزاع في المنطقة وتعزيز السلم والاستقرار الدائمين. ووفقاً للمادة 1 من المرفق 4 من اتفاق دايتون للسلام (دستور البوسنة والهرسك)، تواصل جمهورية البوسنة والهرسك، الذي أصبح اسمها الرسمي منذ ذلك الحين "البوسنة والهرسك"، وجودها القانوني بموجب القانون الدولي كدولة، لها هيكلها الداخلي المعدّل على النحو المنصوص عليه في الا تفاق وبحدودها (آنذاك) المعترف بها دولياً. وتتكون البوسنة والهرسك من مجموعتين اثنيتين، وهي اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية سربسكا. وعاصمة البوسنة والهرسك هي ساراييفو. واللغات الرسمية فيها هي البوسنية والكرواتية والصربية. وأُقيمت مقاطعة بروكو كوحدة إدارية منف ردة تتمتع بالحكم الذاتي المحلي وتخضع لسيادة البوسنة والهرسك، وفقاً للحكم النهائي لمحكمة التحكيم الصادر في 5 آذار/مارس 1999، بشأن النـزاع على الحدود المشتركة بين الكيانين، في منطقة بروكو.

جيم – سكان البوسنة والهرسك بعد عام 1996

15- لم يتم إجراء تعداد سكاني في البوسنة والهرسك في السنوات العشرة الأخيرة، ولذلك ليست هناك بيانات رسمية عن عدد السكان. ويقدم النص أدناه البيانات المتاحة التي تم إصدارها في "دراسة التنمية البشرية في البوسنة والهرسك"، التي تستند إلى بحوث وبيانات متاحة من مكاتب الإحصاءات في الكيانات.

ال جدول 4

التغييرات الديمغرافية بحسب الكيان، في 31 آذار/مارس 1991 – 31 آذار/مارس 2001

البوسنة والهرسك

اتحاد البوسنة والهرسك

جمهورية سربسكا

عدد السكان في 31 آذار/مارس 1991

033 377 4

711 783 2

322 593 1

معدل النمو السكاني (+)

202 144

910 117

292 26

عودة اللاجئين (+)

400 373

140 346

260 27

الأشخاص الذين تم قتلهم أو فقدانهم (_)

810 269

860 149

950 119

اللاجئون من البوسنة والهرسك (_)

000 168 1

000 735

000 433

الهجرة بعد التوقيع على اتفاق دايتون للسلام

000 92

400 64

600 27

عدد السكان في 31 آذار/مارس 2001

825 364 3

501 298 2

324 066 1

التكوين السكاني:

1991

100

63.6

36.4

2001

100

68.3

31.7

الجدول 5

التغييرات الديمغرافية بحسب المجموعة الإثنية

المجموع

البوسنيون

الكرواتيون

الصربيون

غيرهم

عدد السكان في 31 آذار/مارس 1991

033 377 4

718 012 2

892 805

384 447 1

000 111

معدل النمو السكاني (+)

202 144

538 96

307 20

765 26

592

عودة اللاجئين (+)

400 373

960 261

970 70

200 37

270 3

الأشخاص الذين تم قتلهم أو فقدانهم (_)

810 269

313 157

831 31

921 73

745 6

اللاجئون من البوسنة والهرسك (_)

000 168 1

000 539

000 333

000 264

000 32

المهجرة بعد التوقيع على اتفاق دايتون للسلام

000 92

060 48

860 12

480 30

600

عدد السكان في 31 آذار/مارس 2001

825 364 3

843 626 1

478 519

948 142 1

556 75

التكوين السكاني:

1991

100

46.0

18.4

33.1

2.4

2001

100

48.3

15.4

34.0

2.3

دال – اللاجئون والمشردون

16- بدأ اللاجئون والمشردون داخلياً بالعودة إلى البوسنة والهرسك مباشرة بعد التوقيع على اتفاق دايتون للسلام. وقد تم تسجيل ما مجموعه 003 985 أشخاص عادوا إلى ولاية البوسنة والهرسك، منذ التوقيع على اتفاق دايتون للسلام وحتى 31 ك انون الأول/ديسمبر 2003، كان 415 438 منهم لاجئاً و588 546 منهم مشرداً.

هاء - الاستخدام

17- وفقاً للإحصاء السنوي في البوسنة والهرسك لعام 1991 ، تم في أواسط عام 1990، تسجيل 000 054 1 عامل. وبلغت النسبة الكلية لعدد المستخدمين في قطاع الصناعة 85 في المائة، بينما بلغت نسبة المستخدمين في القطاع العام 15 في المائة.

الجدول 6

السكان النشطون اقتصادياً بحسب الجنس

1971

1981

1991

المجموع

536 205 2

096 675 2

092 857 2

الذكور (15-64 عاماً)

781 092 1

016 360 1

378 500 1

الإناث (15-59 عاماً)

755 112 1

080 315 1

719 356 1

النسبة المئوية للسكان النشطين إلى مجموع السكان

58.9

64.9

65.3

18- تم تسجيل ما مجموعه 860 633 عاملاً في نهاية عام 2001 - بلغت نسبة العاملين منهم في قطاع الصناعة 75 في المائة ونسبة العاملين منهم في القطاع العام 25 في المائة.

الجدول 7

البطالة في البوسنة وال هرسك في نهاية عام 2002

الوصف

اتحاد البوسنة والهرسك

جمهورية سربسكا

البوسنة والهرسك

تقدير عدد السكان

000 400 2

000 450 1

000 850 3

تقدير السكان النشطين بحسب الفئة العمرية (15-64)

000 650 1

000 970

000 620 2

العدد الإجمالي للأيدي العاملة

000 940

000 560

000 500 1

المستخدمون رسمياً

805 412

834 228

639 641

البطالة المسجلة

934 267

264 153

198 421

معدل البطالة الضيق (5/3 × 100)

28.5 %

27.4 %

28.1 %

معدل البطالة

42.9 %

44.7 %

43.6 %

الجدول 8

البطالة حسب التركيب العمري

السن

النسبة المئوية للبطالة

19-24

34.8

25-49

13.4

50-60

9.7

المجموع

16.1

المصدر: دراسة قياس مستوى المعيشة (أيار/مايو 2002) وتقرير التنمية البشرية في البوسنة والهرسك.

19- في عام 1996 كانت نسبة 34.68 في المائة من النساء في اتحاد البوسنة والهرسك عاطلات، ونسبة 37 في المائة عاطلات في جمهورية سربسكا . ويقدر أن نسبة العاطلات في البوسنة والهرسك بلغت 36 في المائة في عام 1996. وإذا أخذنا في الاعتبار زيادة البطالة الإجمالية والبطالة النسائية من عام 1996 إلى عام 2000 يقدر أن نسبة العاطلات بلغت نحو 50 في المائة.

20- بدأ الانتعاش الاقتصادي في البوسنة والهرسك بعد انتهاء الحرب، وشجع استخدام عملة موحدة في كل أراضي البوسنة والهرسك استقرار سير البنك المركزي للبوسنة والهرسك وسياسته النقدية. وفي عام 1996، بلغ الناتج الإجمالي المحلي 830 دولاراً للفرد الواحد، بينما بلغ الناتج الإجمالي المحلي في عام 2001، 255 1 من الدول ارات. غير أن الانتعاش الاقتصادي في البوسنة والهرسك في فترة الانتقال لم يبلغ مستوى مرضياً.

21- وأوضح تقييم لمستويات المعيشة في البوسنة والهرسك أن نسبة تتراوح بين 19 و25 في المائة من السكان تعيش في الفقر، بينما تعيش نسبة 40 في المائة تقريباً في ظل ظروف معيشي ة غير آمنة اقتصادياً وتكاد لا تطاق.

الجدول 9

النسبة المئوية لسكان البوسنة والهرسك الذين يعيشون دون خط الفقر، بحسب المناطق

المنطقة

حضرية

مختلطة

ريفية

في المتوسط

البوسنة والهرسك

14.5

22.4

19.4

19.1

اتحاد البوسنة والهرسك

15.3

13.5

16.9

15.6

جمهورية سربسكا

12.3

30.5

24.3

24.8

المصدر : دراسة لقياس مستوى المعيشة، 2001 - الفقر، أيار/مايو 2002.

ثانياً- الهيكل السياسي العام

22- وفقاً للمادة 1 من دستور البوسنة والهرسك، تبقى البوسنة والهرسك دولة عضواً في الأمم المتحدة وبإمكانها أن تحافظ، بوصفها البوسنة والهرسك على عضويتها في أغلبية المؤسسات القائمة داخل منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية أو أن تطلب الانضمام إلى عضوية هذه المنظمات.

23- وينص دستور البوسنة والهرسك على أن البوسنة والهرسك "تتألف من كيانين هما اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية سربسكا". ويشغل اتح اد البوسنة والهرسك نسبة 51 في المائة من إقليم البوسنة والهرسك وجمهورية سربسكا نسبة 49 في المائة منه. وينقسم اتحاد البوسنة والهرسك إدارياً إلى 10 كانتونات. وتنقسم الكانتونات بدورها إلى 84 بلدية. وتقسَّم جمهورية سربسكا إدارياً إلى 63 بلدية. ويحكم مقاطعة بروك و (التي تضم مدينة بروكو وإقليم بلديتها قبل الحرب) المشرف الدولي للبوسنة والهرسك بموجب نظامها الداخلي. وعاصمة البوسنة والهرسك هي سراييفو. وللبوسنة والهرسك شعارها القومي وعلم ونشيد وطني.

24- ووفقاً للمادة الرابعة من الدستور، تتألف الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك من مجلسين: مجلس الشعوب ومجلس النواب. ويتألف مجلس الشعوب من 15 مندوباً، ثلثان من الاتحاد (5 من الكرواتيين و5 من البوسنيين) وثلث من جمهورية سربسكا (5 صربيين). ويتألف مجلس النواب من 42 عضواً، يُنتخب ثلثاهم من إقليم الاتحاد، وثلثهم من إقليم جمهورية سرب سكا.

25- ويتألف مجلس رئاسة البوسنة والهرسك (المادة الخامسة) من ثلاثة أعضاء: بوسني وكرواتي يُنتخب كل منهما انتخاباً مباشراً من إقليم الاتحاد، وصربي يُنتخب انتخاباً مباشراً من إقليم جمهورية سربسكا. ويملك كل عضو في مجلس الرئاسة سلطة قيادة مدنية على القوات الم سلحة. ويختار أعضاء مجلس الرئاسة لجنة دائمة معنية بالمسائل العسكرية لتنسيق أنشطة القوات المسلحة في البوسنة والهرسك. وأعضاء مجلس الرئاسة هم أعضاء في اللجنة الدائمة. ووفقاً للقانون الذي اعتمده مجلس رئاسة البوسنة والهرسك مؤخراً، تتألف اللجنة الدائمة المعنية با لمسائل العسكرية من تسعة أعضاء: أعضاء مجلس الرئاسة الثلاثة، ورئيس مجلس الوزراء للبوسنة والهرسك، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير الدفاع ووزير الأمن، ورئيس جمهورية سربسكا أو نائب رئيسها، ورئيس اتحاد البوسنة والهرسك أو نائب رئيسه.

26- ووفقاً للمادة السادسة من الد ستور، تتألف المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك من تسعة أعضاء – يختار مجلس النواب للاتحاد أربعة أعضاء، ويختار مجلس جمهورية سربسكا عضوين. أما الأعضاء الثلاثة الباقين فيختارهم رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهم ليسوا من مواطني البوسنة والهرسك أو من مواطن ي أي دولة مجاورة.

27- تم إنشاء محكمة البوسنة والهرسك وفقاً للقانون المتعلق بمحكمة البوسنة والهرسك.

28- ووفقاً للمادة الخامسة (4) يقوم مجلس الرئاسة بتسمية رئيس مجلس الوزراء الذي يتولى تسمية الوزراء. ويشكل الوزراء معاً مجلس الوزراء. ويوافق مجلس نواب البوسنة والهرسك على تسميتهم. ووفقاً لقانون مجلس وزراء البوسنة والهرسك، يتألف مجلس الوزراء من ثمانية وزراء: وزير الخارجية، ووزير الاتصالات والنقل، ووزير الشؤون المدنية، ووزير حقوق الإنسان واللاجئين، ووزير المالية والخزانة، ووزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادي ة، ووزير العدل، ووزير الأمن. ولكل وزير نائب وزير، يحل محل الوزير في حالة غيابه. ولكل وزارة أيضاً سكرتير يقوم بأداء واجباته ومهامه وفقاً لقانون الخدمة المدنية في مؤسسات البوسنة والهرسك. وينفِّذ مجلس الوزراء سياسات وقرارات البوسنة والهرسك وفقاً للمادة الثالث ة من الدستور. وقد يتخذ مجلس الوزراء قرارات إذا كان أكثر من نصف الأعضاء حاضرين، بما في ذلك ممثليْن اثنين على الأقل من كل شعب من الشعوب الثلاثة.

29- والمؤسسات والهيئات الأخرى للبوسنة والهرسك هي: أمين مظالم حقوق الإنسان للبوسنة والهرسك، مديرية الاندماج الأورو بي والمنظمات الإدارية المستقلة، مكتب مراجعة حسابات العمليات المالية لمؤسسات البوسنة والهرسك، والمصرف المركزي للبوسنة والهرسك، واللجنة الدائمة للانتخابات في البوسنة والهرسك، ووكالة تعزيز الاستثمارات الأجنبية في البوسنة والهرسك، ومعهد المعايير والمقاييس والم لكية الفكرية، ومعهد الإحصاءات للبوسنة والهرسك. والبوسنة والهرسك بصدد إنشاء وزارة للدفاع، وفقاً لقانون الدفاع في البوسنة والهرسك الذي اعتمده البرلمان في كانون الأول/ديسمبر 2003.

المسؤوليات والعلاقات بين مؤسسات البوسنة والهرسك والكيانين (المادة الثالثة من دس تور البوسنة والهرسك)

30- تكون مؤسسات البوسنة والهرسك مسؤولة عن السياسة الخارجية، وسياسة التجارة الخارجية، وسياسة الجمارك، وسياسة النقد، وتمويل المؤسسات، كما تكون مسؤولة عن الالتزامات الدولية للبوسنة والهرسك، والهجرة، والسياسات والأنظمة المتعلقة باللاجئين و اللجوء، وتنفيذ القانون الجنائي الدولي والمشترك فيما بين الكيانين، بما في ذلك العلاقات مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، وإنشاء وتشغيل مرافق مشتركة ودولية، وتنظيم النقل فيما بين الكيانين ومراقبة المرور الجوي. وجميع المسؤوليات التي لا تدخل في م سؤولية مؤسسات البوسنة والهرسك هي مسؤوليات تقع على عاتق الكيانين.

31- وقد يقرر مجلس رئاسة البوسنة والهرسك تيسير التنسيق فيما بين الكيانين بشأن أمور تقع ضمن مسؤوليات البوسنة والهرسك، ما لم يعترض أحد الكيانين على ذلك في أي حالة محددة. وتضطلع البوسنة والهرسك ب مسؤوليتها المتعلقة بالشؤون الأخرى على النحو الذي يوافق عليه الكيانين أو إذا كانت ضرورية للحفاظ على السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي والشخصية الدولية للبوسنة والهرسك.

32- وتطبق المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما ال حقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها، مباشرة في البوسنة والهرسك. وتعلو هذه المعايير على جميع القوانين الأخرى.

33- ووفقاً للقرار الجزئي الذي أصدرته المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك بشأن الشع وب الثلاثة التي يتكون منها إقليم البوسنة برمته، يتعين على الكيانين أن ينسِّقا دستوريهما مع دستور البوسنة والهرسك وأن يعدلا نظام الهيئات التشريعية والتنفيذية لكي ينص على أن تساهم جميع الشعوب الثلاثة وغيرها في الحياة العامة.

34- واتحاد البوسنة والهرسك هو أحد كياني البوسنة والهرسك. ويتألف من 10 كانتونات ولـه دستوره الخاص به.

35- أما السلطة التشريعية في اتحاد البوسنة والهرسك فهي مجلس النواب ومجلس الشعوب. ويتألف مجلس النواب من 98 نائباً يضم ما لا يقل عن أربعة نواب من كل شعب من الشعوب الثلاثة ممثل في المجلس. والت مثيل في مجلس الشعوب يقوم على المساواة، حيث إن لكل شعب من الشعوب الثلاثة نفس العدد من النواب. ويتألف مجلس الشعوب من 58 نائباً، يضم 17 نائباً لكل شعب من الشعوب الثلاثة، بينما يمثل "الآخرون"، سبعة نواب يتم اختيارهم من بين ممثلي الأقليات القومية. وبهذه الطريقة يكفل القانون التمثيل والحقوق السياسية والمدنية "للآخرين". ويتم اختيار نواب مجلس الشعوب من بين ممثلي الجمعية الكانتونية، بشكل يتناسب مع هيكل السكان المحليين.

36- للاتحاد رئيس ونائبا رئيس يعينهما الرئيس بعد موافقة مجلس الشعوب للجمعية البرلمانية لاتحاد البوس نة والهرسك، ممثل واحد عن كل شعب من الشعوب الثلاثة.

37- ويعين الرئيس ونائبا الرئيس، رئيس وزراء الاتحاد، وتقر هذا التعيين الجمعية البرلمانية لاتحاد البوسنة والهرسك.

38- والسلطات القضائية لاتحاد البوسنة والهرسك هي المحكمة الدستورية، والمحكمة العليا، ومجلس الج نح.

39- ولاتحاد البوسنة والهرسك حكومة مؤلفة من رئيس للوزراء و16 وزيراً.

40- ولكانتونات اتحاد البوسنة والهرسك دساتيرها الخاصة بها، وكذلك جمعياتها التي هي بمثابة أعلى هيئة تشريعية. والهيئة التنفيذية للكانتون هي حكومة الكانتون التي تتألف من وزراء. والسلطة الق ضائية للكانتون مؤلفة من 10 محاكم كانتونية. وتنقسم الكانتونات إلى بلديات لها محاكم بلديات ومحاكم صلح.

41- ويتألف اتحاد البوسنة والهرسك من 84 بلدية وهي أدنى وحدة إدارية. ولجميع البلديات مجالسها وخدماتها الإدارية التي يشرف عليها رئيس البلدية.

42- ولجمهورية سر بسكا رئيس ونائبا رئيس، واحد من كل شعب من الشعوب الثلاثة. وهم يمثلون جمهورية سربسكا عند الإعراب عن وحدة السلطة.

43- والجمعية الوطنية لجمهورية سربسكا هي أعلى هيئة تشريعية وهي مؤلفة من 83 عضواًً. وتختار المجموعات البرلمانية للجمعية العمومية، مجلس الشعوب لجمهو رية سربسكا. ويتألف المجلس من 28 عضواً – ثمانية أعضاء يمثلون كل شعب من الشعوب الثلاثة و4 أعضاء يمثلون الأقليات القومية وغيرها.

44- والهيئات القضائية لجمهورية سربسكا هي المحكمة الدستورية لجمهورية سربسكا، والمحكمة العليا لجمهورية سربسكا، ومحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الصلح.

45- ولجمهورية سربسكا رئيس للوزراء و16 وزيراً. وجمهورية سربسكا مقسمة إلى 63 بلدية لكل بلدية جمعيتها وخدماتها الإدارية التي تخضع لإشراف رئيس البلدية.

46- أقيمت مقاطعة بروكو التابعة للبوسنة والهرسك، في 9 آذار/مارس 1999 وفقاً للحكم النهائي الذي أصدرته المحكمة التحكيمية للنزاع بشأن الحدود المشتركة بين الكيانين في بروكو، في 5 آذار/مارس 1999. وتمتد مقاطعة بروكو بمحازاة نهر سافا وتبلغ مساحتها 493 متراً مربعاً (2) . ووفقاً للتقديرات الأخيرة، يسكن المقاطعة 85000 نسمة يعيش 000 40 منهم في المدينة. ولمقاطعة بروكو نظامها الأساسي؛ وأعلى سلطة تشريعية فيها هي الجمعية، المؤلفة من 29 نائباً. ويترأس رئيس البلدية حكومة المقاطعة. وتتألف السلطة القضائية للمقاطعة من محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف. ويكفل عمل اللجنة القضائية نزاهة المحاكم.

47- استقلال السلطات القضا ئية في البوسنة والهرسك . الهيئات القضائية هيئات مستقلة. وقد تعزز استقلالها من خلال إنشاء مجلس القضاء الأعلى والادعاء في البوسنة والهرسك والمجالس القضائية العليا لاتحاد البوسنة والهرسك و جمهورية سربسكا . وللممثل السامي سلطة مؤقتة لتعيين أعضاء المجالس. ويتمثل ا لهدف الأساسي لمنح هذه السلطة المؤقتة إلى الممثل السامي، في تحسين تنفيذ المعايير الدولية والأوروبية من خلال إنشاء إطار قانوني لإعادة هيكلة المحاكم ومكاتب المدعي العام. وفضلاً عن ذلك، فمن شأن هذا الهدف أن يكفل النزاهة في اختيار القضاة في هذه المرحلة من عملية إعادة الهيكلة. وتم تطبيق نفس المبدأ في عملية تعيين المدعين العامين على مستوى البوسنة والهرسك ، وكيانيها وكانتوناتها.

48- مشاركة الأقليات القومية في الهيئات التشريعية والتنفيذية. وفقاً لتعديلات دساتير الكيانين والكانتونات، يحق للأقليات أن تكون ممثلة في الهي ئتين التشريعية والتنفيذية. ويكفل قانون الانتخابات في البوسنة والهرسك لممثلي الأقليات القومية الحق في المشاركة في تسيير الشؤون العامة، والتصويت وفي إمكانية انتخابهم في الهيئتين التشريعية والتنفيذية للبوسنة والهرسك على جميع المستويات. ويحدد قانون حماية الأقل يات القومية، الذي اعتمده برلمان البوسنة والهرسك في 1 نيسان/أبريل 2003، التزام الكيانين والكانتونات والبلديات والمدن في البوسنة والهرسك بالعمل على أن تكون تشريعاتها منسجمة بالكامل مع أحكام القانون وبالنص على إشراك أعضاء الأقليات القومية، بصورة أكثر فعالية، في الهيئات التشريعية والتنفيذية على جميع المستويات. ووفقاً للقانون، ومراعاة لكون الروما هم أكبر أقلية وطنية في البوسنة والهرسك ، فإن مجلس وزراء البوسنة والهرسك قد أنشأ لجنة للروما.

49- وظيفة مكتب الممثل السامي . تنص المادة 5 من المرفق 10 من اتفاق دايتون للسل ام (اتفاق بشأن تنفيذ الجوانب المدنية من التسوية السلمية)، على أن الممثل السامي هو المرجع الأعلى في منطقة العمليات بخصوص تفسير هذا الاتفاق المتعلق بتنفيذ الجوانب المدنية من التسوية السلمية. ويقوم الممثل السامي، كلما رأى ضرورة لذلك، بتيسير عملية إيجاد حلول ل أية صعوبات تنجم فيما يتعلق بتنفيذ الجوانب المدنية من التسوية السلمية.

50- وبموجب الاستنتاجات التي خلص إليها مؤتمر تنفيذ السلام، المعقود في بون في 9 و10 كانون الأول/ديسمبر 1997، يمكن للممثل السامي أن يستخدم سلطته في البوسنة والهرسك لحسم أي مشكلة، من خلال إص دار قرارات ملزمة، كلما رأى ضرورة لذلك . وتشمل هذه السلطة إصدار قوانين وقرارات تكون من صلاحية الهيئات التنفيذية، وكذلك لوائح محددة بشأن تعيين وتسريح الموظفين العموميين. كما يملك الممثل السامي صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ اتفاق السلم في مجمل إقليم ال بوسنة والهرسك وكيانيه.

ثالثاً – الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

51- تنص المادة الثانية (1) من دستور البوسنة والهرسك على أن تكفل البوسنة والهرسك وكلا الكيانين أعلى مستويات حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً. وفضلاً عن ذلك، فإن الفقر ة 2 تنص على أن الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها تنطبق مباشرة على البوسنة والهرسك . ويكون لهذه الاتفاقية والبروتوكولات أولوية على جميع القوانين الأخرى.

52- وتعدد المادة الثانية (3) من دستور ا لبوسنة والهرسك حقوق الإنسان التالية:

(أ) الحق في الحياة؛

(ب) الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة؛

(ج) الحق في عدم الإخضاع للاسترقاق أو الاستعباد أو القيام بأي عمل بالإكراه أو بالإلزام؛

(د) الحق في الحرية وفي السلامة الشخصية؛

(ه‍‍‍) الحق في محاكمة عادلة في المسائل المدنية والجنائية. وغير ذلك من الحقوق المتصلة بالإجراءات الجنائية؛

(و) الحق في الحياة الخاصة والحياة الأسرية والمنزل والمراسلات؛

(ز) حرية التفكير والضمير والدين؛

(ح) حرية التعبير؛

(ط) حرية التجمع السلمي وحرية تكوين جمعيات مع الآخرين؛

(ي) الحق في الزواج وتكوين أسرة؛

(ك) الحق في التملك؛

(ل) الحق في التعليم؛

(م) الحق في حرية التنقل والإقامة.

53- والتزمت البوسنة والهرسك وكلا الكيانين بضمان توفير أعلى مستوى من حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال تنفيذ اللوائح المحلية والدولية.

54- وتحظر دساتير البوسنة والهرسك وكلا الكيانين التمييز على أي أساس، مثل الجنس أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الانتماء إلى أقلية وطنية أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر (دستور البوسنة والهرسك ، الفقرة 4 من المادة الثانية).

55- الحقوق المدنية والسياسية وحريات المواطنين - أداء الخدمة العسكرية. تنظم القوانين التي تلزم جميع الذكور البالغين من مواطني البوسنة والهرسك بأداء خدمة العلم، القيود التي تحد من الحقوق والحريات المدنية والسياسية، والتي تستهدف حماية الأمن القومي والنظام العام، والصحة والأخلاق العامة، أو حقوق وحريات الآخرين. ويخضع جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، للتجنيد العسكري. ومدة الخدمة العسكرية هي ستة أشهر. وتنص قوانين الكي انين المتعلقة بالخدمة العسكرية على إمكانية أداء الذكور للخدمة المدنية وعلى إمكانية أداء الإناث للخدمة العسكرية الطوعية . ولا يجوز حشد الأشخاص الذين يخضعون للتجنيد العسكري إلا عندما تعلن هيئة مختصة عن حالة حرب أو التهديد بحالة حرب أو حالة طوارئ، وفي حالة ال كوارث الطبيعية. ويعفى الذكور من الخدمة العسكرية إذا كانوا غير قادرين على أداء واجب الخدمة العسكرية، بينما لا تخضع الإناث للتجنيد العسكري ولا يجوز حشدهن إلا لأداء عمل إجباري في حالة التهديد باندلاع حرب أو حالة الطوارئ أو الكوارث الطبيعية. وتعفى النساء والأب الوحيد أو الأم الوحيدة الذين لهم أطفال دون سن السابعة، من هذا الالتزام.

56- الحق في الحرية والأمن الشخصيين تكفله قوات الشرطة داخل الدولة والكيانين وتكفله وزارات الداخلية في الكانتونات. ويتعين على رجال الشرطة أن يحيلوا أي شخص يحرم من حريته بإلقاء القبض عل يه أو احتجازه بتهمة جنائية، إلى مكتب الادعاء العام المختص، في غضون 24 ساعة.

57- ولا يجوز إخضاع هذه الحقوق والحريات إلى أي قيود إلا للقيود التي ينص عليها قانون تنفيذ العقوبات الجنائية، ولا سيما بالاستناد إلى قرار من المحكمة المختصة. ويجوز تقييد حرية الشخص ا لمريض إذا كانت تهدد حياته أو حياة شخص آخر بالخطر. ولا يجوز الإحالة إلى مؤسسات الرعاية الصحية، إلا بالاستناد إلى تشخيص يجريه مجلس طبي مختص، أي مؤسسة للرعاية الصحية، تكون لها صلاحية إصدار استنتاجات طبية كهذه. وتنظم عمل هذه المجالس الطبية لوائح خاصة.

58- حرية التنقل. ليس هناك أي قيد على حق المواطنين في البوسنة والهرس ـ ك في التنقل بحرية واختيار مكان إقامتهم بحرية داخل إقليم الدولة، كما يحق لهم اختيار مكان إقامتهم الدائمة بحرية. وتتطلب الإقامة القانونية في البوسنة والهرسك وثائق هوية مناسبة تبين عنوانه الدائم.

59- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هي أيضاً حقوق يكفلها دستور البوسنة والهرسك وكلا الكيانين، ويتم تنظيمها بموجب قوانين مفردة. وبسبب نتائج الحرب في البوسنة والهرسك ووفقاً لاتفاق دايتون للسلام، أولي اهتمام خاص للوائح القانونية المتعلقة بالحق في استرجا ع الممتلكات التي كان الفرد يمتلكها قبل الحرب، والحق في العودة إلى أماكن الإقامة التي كان الفرد يقيم فيها قبل الحرب، وكذلك الحق في التعليم، والحق في العمل والحق في الحصول على الرعاية الصحية والاجتماعية.

60- الوصول الحر وبصورة متساوية إلى سوق العمل. بما أن البوسنة والهرسك هي بلد يمر بمرحلة انتقالية، فقد تم الأخذ بالاقتصاد السوقي، وبالتالي تم اعتماد إطار قانوني جديد على مستوى الكيان. وقانون العمل في الدولة معروض الآن أمام البرلمان. وقد صادقت البوسنة والهرسك على اتفاقيات دولية عديدة تتعلق بقضايا العمل. ويتم حا لياً النظر في بعض هذه الصكوك التي سيتم عن قريب التوقيع والتصديق عليها. ووفقاً للمادة 1 من الدستور احتفظت جمهورية البوسنة والهرسك بعضوية جميع المنظمات الدولية بما في ذلك منظمة العمل الدولية. وقد وقعت البوسنة والهرسك وصادقت على 65 اتفاقية من اتفاقيات منظمة ا لعمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات الأساسية العشرة لمنظمة العمل الدولية. وبما أن العمل والاستخدام والصحة وسياسات الرعاية الاجتماعية تدخل في صلاحيات الكيانين، فإن هذه القضايا تنظمها قوانين الكيانين. إلا أن بعض هذه القوانين لم ينسق حتى الآن، مع أحكام اتفاقي ة منظمة العمل الدولية ذات الصلة التي وقعتها وصادقت عليها البوسنة والهرسك .

61- حرية اختيار المهنة، والحق في المساواة في الأجور عن عمل مساوٍ في القيمة دون التمييز بأي شكل من الأشكال، ولا سيما بالاستناد إلى الجنس. إن القوانين التي تنظم حقوق العمل في البوسنة و الهرسك والكيانين والكانتونات لا تميز بين الذكور والإناث فيما يتعلق بإعمال الحق في العمل إلى أقصى درجة ممكنة، وحقوق العمال الناجمة عنه. والاستثناءات الوحيدة لذلك هي الامتيازات القانونية الممنوحة للأمهات أثناء الولادة وبعدها. وقد أثرت الحالة الاقتصادية الراه نة في البوسنة والهرسك بصورة سلبية على الإعمال الكامل لحقوق العمال في شروط عمل عادلة ومؤاتية. ونظراً لمعدلات البطالة المرتفعة وتباطؤ الانتعاش الاقتصادي، فإن هناك مشكلة واضحة تتعلق بإعمال حقوق العمال.

62- حق أي شخص في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة ا لبدنية والعقلية . هو حق يتمتع به الشخص في البوسنة والهرسك على مستوى الكيانين والكانتونات. وتنظم قوانين الكيانين والكانتونات تشريعات الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية. وإعمال هذه القوانين صعب بسبب انعدام الموارد في ميزانيات الكيانين والكانتونات الملزمة بتوف ير الموارد لهذا الغرض. ولا تزال القوانين التي تنظم هذا الحق غير منسجمة مع الاتفاقيات التي تلتزم البوسنة والهرسك بتطبيقها.

63- الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات. هو حق يحدده دستور البوسنة والهرسك في المادة الثانية (3) حيث ينص على أن مواطني البوسنة والهرسك يتمتعون بحق حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات مع الآخرين. وتنظم هذه الحريات العديد من القوانين على مستوى الدولة والكيانين. ووفقاً للقوانين، يتعين على الشخص الذي ينظم اجتماعاً ما إعلام السلطة المختصة عن نيته في تنظيم التجمع. ومع ذلك، تبين الممارسة وج ود حالات يتم فيها محاولة منع تجمعات المواطنين أو تقييدها بطريقة أخرى. ومن جهة أخرى، فإن منظمي الجمعيات يسيئون من استعمال حقهم في الحرية في التجمع السلمي لغرض القيام بأنشطة أخرى لا يبلغون عنها عند تفسير الأسباب التي تحملهم لعقد الاجتماع.

64- التعليم . التزمت البوسنة والهرسك بإجراء التعديلات اللازمة على النظام التعليمي، وفقاً للمبادئ الأساسية والقيم المشتركة للمجال الاجتماعي والثقافي المشترك بين الدول الأوروبية الذي حدده الإعلان المشترك لوزراء التعليم في أوروبا والذي اعتمد في بولونيا بإيطاليا في حزيران/يونيه 1 999. والشرط الأساسي لبلوغ هذه الأهداف هو اعتماد وتنسيق التشريعات المتعلقة بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي، التي تمنع أي نوع من أنواع التمييز. والتزمت البوسنة والهرسك بوضع الصيغة النهائية لهذه التعديلات، بحلول نهاية عام 2003. وبما أن سياسة التعليم في هذ ه المرحلة هي من صلاحية الكيانين والكانتونات، فقد أصدرت مستويات الكيانين والكانتونات تشريعات ذات صلة إلا أنها لم تنسق بالكامل مع المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها البوسنة والهرسك. ومع ذلك، تم في 30 حزيران/يونيه 2003، اعتما د القانون الإطاري للتعليم الابتدائي والثانوي في البوسنة والهرسك على مستوى الدولة ويتم حالياً تنسيق قوانين الكيانين والكانتونات.

65- الأقليات القومية . ألزم قانون حماية الأقليات القومية في البوسنة والهرسك الكيانين والكانتونات والبلديات والمدن في البوسنة واله رسك باعتماد تشريع مناسب وتنظيم التزامات قانونية على جميع المستويات لحماية وتعزيز حقوق الأقليات، المترتبة على هذا القانون. وفضلاً عن ذلك، نص قانون الانتخابات في البوسنة والهرسك على إمكانية مشاركة ممثلي الأقليات القومية في الهيئات التشريعية للبوسنة والهرسك ع لى جميع المستويات. ومكّنت هذه الشروط واللوائح القانونية، البوسنة والهرسك من توفير حماية أفضل للأقليات الوطنية الموجودة على أراضيها.

66- حرية الدين . يحظر دستور البوسنة والهرسك ودساتير الكيانين أي نوع من أنواع التمييز القائم على المعتقدات الدينية. والقانون ا لمتعلق بحرية الوضع الديني والقانوني للكنائس والطوائف الدينية في البوسنة والهرسك معروض الآن أمام البرلمان. وقد أعد هذا القانون وفقاً لأحكام صكوك حقوق الإنسان الدولية التي وقعتها وصادقت عليها البوسنة والهرسك. وكبار رجال الدين الذين يمثلون مختلف الطوائف الدين ية في البوسنة والهرسك هم أعضاء في المجلس المشترك فيما بين الديانات في البوسنة والهرسك، الذي يعمل على منع التمييز القائم على الدين أو المعتقد. ويتعاون هذا المجلس بالكامل مع سلطات البوسنة والهرسك والمؤسسات والمنظمات الدولية في البوسنة والهرسك. ويقوم المجلس، بالتعاون الوثيق مع سلطات البوسنة والهرسك، بالاضطلاع بأنشطة تستهدف تحسين حماية الحق في حرية الدين وتعزيزه، وكذلك تحسين الوضع القانوني للكنائس والطوائف الدينية في البوسنة والهرسك.

67- حقوق المرأة والطفل . يحظر قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك جمي ع أشكال التمييز ضد المرأة أياً كان الأساس الذي يقوم عليه. ووفقاً لذلك، سيتم عن قريب اعتماد خطة عمل الدولة للقضاء على التمييز ضد المرأة وإنشاء وكالة للمساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك. وسيمكن اعتماد القانون، وكذلك خطة عمل الدولة، وإنشاء الوكالة المذكور ة، السلطات في البوسنة والهرسك من القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويكفل دستور البوسنة والهرسك ودساتير الكيانين وكذلك القوانين التي اعتمدت على مستوى الكيانين ومقاطعة بروكو والكانتونات في البوسنة والهرسك، حقوق الطفل. وتتعلق القوانين التي تحمي حقوق ال طفل بعدد من التدابير في مجال الرعاية الاجتماعية، وحماية الأسرة والطفل، والتعليم، والرعاية الصحية. وقد اعتمد مجلس وزراء البوسنة والهرسك خطة عمل للأطفال للفترة 2002-2010، وأنشأ مجلس للطفل في البوسنة والهرسك، كهيئة استشارية لمجلس الوزراء. ومجلس الطفل مسؤول عن تنفيذ خطة العمل، وتستهدف أنشطته منع التمييز ضد الطفل.

68- الاستقرار وعملية الانضمام . تجرى حاليا عملية شاملة لتنسيق القوانين في البوسنة والهرسك. وهناك ثلاثة أسباب لذلك: التنسيق مع مبادئ محددة في وثائق دولية، وضم البوسنة والهرسك في عمليات التكامل الأوروبي، وإعداد دراسة جدوى لعملية الاستقرار والانضمام للاتحاد الأوروبي.

69- وتتطلب الحماية الفعالة لحقوق الإنسان قيام الدولة بتسيير شؤونها بفعالية أكبر، وكذلك توفير وسائل مناسبة لإعمال هذه الحقوق. وهناك صكوك قانونية تعمل على بناء مجتمع ديمقراطي في البوسنة والهرسك ي نص على سيادة القانون وتمتع جميع المواطنين بحقوق وحريات الإنسان. ويطرح ذلك تحدياً تقبلته البوسنة والهرسك. ومع ذلك، ونظراً للحالة الاقتصادية ومستوى الآليات النامية في البوسنة والهرسك، فإن الأمر يتطلب زيادة المساعدة المقدمة لتنمية الدولة بفعالية ومواصلة العمل يات التي شُرع فيها.

70- وصادقت البوسنة والهرسك على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التالية:

(أ) اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها – الجريدة الرسمية لجمهورية البوسنة والهرسك 25/93، العدد المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 1993؛

(ب) اتفاقية عدم تقا دم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية – الجريدة الرسمية لجمهورية البوسنة والهرسك 25/93، العدد المؤرخ 1 أيلول/سبتمبر 1993؛

(ج) الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، الجريدة الرسمية لجمهورية البوسنة والهرسك 25/93، العدد المؤرخ 1 أيلول/س بتمبر 1993؛

(د) الاتفاقية الدولية لمنع الفصل العنصري في الألعاب الرياضية، الجريدة الرسمية لجمهورية البوسنة والهرسك 25/93، العدد المؤرخ 1 أيلول/سبتمبر 1993؛

(ه‍) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - الجريدة الرسمية لجمهورية البوسن ة والهرسك 25/93، العدد المؤرخ 1 أيلول/سبتمبر 1993؛

(و) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - الجريدة الرسمية لجمهورية البوسنة والهرسك 25/93، العدد المؤرخ 1 أيلول/سبتمبر 1993؛

(ز) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وا لسياسية – تم التصديق عليه في 1 آذار/مارس 1995؛

(ح) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام – الذي تم التوقيع عليه في 7 أيلول/سبتمبر 2000، والتصديق عليه في 16 آذار/مارس 2001؛

(ط) الا تفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري – الجريدة الرسمية لجمهورية البوسنة والهرسك 25/93، العدد المؤرخ 16 تموز/يوليه 1993؛

(ي) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - الجريدة الرسمية لجمهورية البوسنة والهرسك 25/93، العدد المؤرخ 1 أي لول/سبتمبر 1993؛

(ك) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – الذي تم التوقيع عليه في 7 أيلول/سبتمبر 2000، والتصديق عليه في 4 أيلول/سبتمبر 2002؛

(ل) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية والل اإنسانية والمهينة – الجريدة الرسمية لجمهورية البوسنة والهرسك 25/93، العدد المؤرخ 1 أيلول/سبتمبر 1993؛

(م) اتفاقية حقوق الطفل - الجريدة الرسمية لجمهورية البوسنة والهرسك 25/93، العدد المؤرخ 1 أيلول/سبتمبر 1993؛

(ن) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة - الذي تم التوقيع عليه في 7 أيلول/سبتمبر 2000، والتصديق عليه في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2003.

(س) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية – الذي تم التوقي ع عليه في 7 أيلول/سبتمبر 2000، والتصديق عليه في 4 أيلول/سبتمبر 2002؛

(ع) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم – تم الانضمام إليها في 13 كانون الأول/ديسمبر 1996؛

(ف) اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين – العدد المؤرخ 1 أيلو ل/سبتمبر 1993؛

(ص) بروتوكول عام 1967 المتعلق بوضع اللاجئين – العدد المؤرخ 1 أيلول/سبتمبر 1993؛

(ق) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المتمم لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية – الجريدة الر سمية لجمهورية البوسنة والهرسك 3/02، الذي تم التصديق عليه في 27 آذار/مارس 2002؛

(ر) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية – الجريدة الرسمية لجمهورية البوسنة والهرسك 3/02 ، الذي تم التصديق عليه في 27 آذار/مارس 2002.

71- صكوك منظمة العمل الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعتها وصادقت عليها البوسنة والهرسك:

(أ) اتفاقية العمل الإجباري لعام 1930(رقم 29)؛

(ب) اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948(رقم 87)؛

(ج) اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949(رقم 98)؛

(د) اتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951(رقم 100)؛

(ه‍) اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) لعام 1952(رقم 102)؛

(و) اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958(رقم 111)؛

(ز) اتفاقية سياسة العمالة لعام 1964(رقم 122)؛

(ح) اتفاقية الحد الأدنى للسن لعام 1973(رقم 138)؛

(ط) اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999(رقم 182)، واتفاقيات أخرى.

72- الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لمجلس أوروبا، التي وقعتها وصادقت عليها البوسنة وا لهرسك:

(أ) اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي تم التوقيع عليها في 24 نيسان/أبريل 2002، والتصديق عليها في 12 تموز/يوليه 2002 – والتي دخلت حيز النفاذ في 12 تموز/يوليه 2002؛

(ب) البروتوكولات من 1 إلى 8 والبروتوكول 11 الملحقة باتفاقية حقوق ال إنسان والحريات الأساسية، التي تم التوقيع عليها في 24 نيسان/أبريل 2002، والتصديق عليها في 12 تموز/يوليه 2002 – والتي دخلت حيز النفاذ في 12 تموز/يوليه 2002؛

(ج) الاتفاقية الأوروبية للحماية من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ا لتي تم التوقيع عليها في 12 تموز/يوليه 2002، والتصديق عليها في 12 تموز/يوليه 2002، والتي دخلت حيز النفاذ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002؛

(د) اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية لحماية الأقليات القومية، التي تم التصديق عليها في 24 شباط/فبراير 2000، والتي دخلت حيز ا لنفاذ في 1 حزيران/يونيه 2000.

73- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا التي وقعّت عليها البوسنة والهرسك:

(أ) البروتوكول رقم 12 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي تم التوقيع عليه في 24 نيسان/أبريل 2002؛

(ب) البروتوكول رقم 13 الملحق باتفاقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي تم التوقيع عليه في 3 أيار/مايو 2002.

مؤسسات حماية حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك

74- تنص قوانين الدولة والكيانين على وجود سبع مؤسسات في الوقت الراهن لها صلاحية تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستو ى الدولة والكيانين:

(أ) على مستوى الدولة:

` 1 ` المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك؛

` 2 ` محكمة البوسنة والهرسك؛

` 3 ` لجنة حقوق الإنسان، المؤلفة من دائرة حقوق الإنسان ومكتب أمين مظالم حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك الذي أُنشئ وفقاً للمرفق 6 من اتفاق دايتون ل لسلام؛

` 4 ` وزارة حقوق الإنسان واللاجئين في البوسنة والهرسك؛

(ب) على مستوى الكيانين:

` 1 ` مكتب أمين مظالم حقوق الإنسان في اتحاد البوسنة والهرسك؛

` 2 ` مكتب أمين مظالم حقوق الإنسان في جمهورية سربسكا.

75- المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك لها سلطة قضائية حصر ية لإصدار قرار بشأن أي نزاع ينجم في إطار دستور البوسنة والهرسك بين الكيانين، أو بين البوسنة والهرسك وأحد الكيانين أو كلا الكيانين، أو بين مؤسسات البوسنة والهرسك. وللمحكمة الدستورية في البوسنة والهرسك ولاية قضائية استئنافية بشأن قضايا تخضع للدستور تنجم عن ح كم يصدر عن أي محكمة أخرى في البوسنة والهرسك. وفضلاً عن ذلك، فللمحكمة سلطة قضائية على قضايا تحيلها أي محكمة في البوسنة والهرسك تتعلق بما إذا كان القانون الذي تتوقف سلامة قرارها على سلامته، هو قانون يتمشى مع الدستور، ومع الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحقوق ال إنسان وبروتوكولاتها أو مع قوانين البوسنة والهرسك؛ أو يتعلق بوجود قاعدة عامة من قواعد القانون الدولي العام لها صلة بقرار المحكمة وبنطاق تلك القاعدة (المادة 6 من الدستور). وقرارات المحكمة الدستورية قرارات نهائية وملزمة. وتتألف المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء – ينتخب مجلس نواب اتحاد البوسنة والهرسك أربعة منهم وتنتخب الجمعية العمومية لجمهورية سربسكا اثنين منهم وينتخب رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ثلاثة منهم بعد التشاور مع مجلس الرئاسة. ومدة خدمة القضاة الذين عينوا في البداية خمس سنوات ولا يجوز إعادة تعيي نهم. ويخدم القضاة المعينون فيما بعد حتى سن السبعين، ما لم يستقيلوا أو يتم إقالتهم من مناصبهم بتوافق آراء القضاة الآخرين.

76- محكمة البوسنة والهرسك تكفل تحسين مستوى حماية واحترام حقوق الإنسان، وكذلك سيادة القانون. وقد تم إنشاء محكمة البوسنة والهرسك وفقاً لأ حكام قانون محكمة البوسنة والهرسك، الذي دخل حيز النفاذ في تموز/يوليه 2002. وتتألف المحكمة من 15 قاضياً. وتكفل لجنة تعيين القضاة، النزاهة في اختيار القضاة، بينما تكفل استقلالهم القوانين التي لا تجيز لهم الجمع بين شغل منصبهم وشغل أي وظيفة سياسية. وتتكون المحك مة من ثلاث دوائر: دائرة العقوبات، ودائرة الإدارة ودائرة الاستئناف. وتختص المحكمة بالاستئناف في قضايا تتعلق بتنفيذ قوانين الدولة والاتفاقات الدولية التي تحيلها إليها أي محكمة من محاكم الكيانين أو أية محكمة في مقاطعة بروكو مسؤولة عن تطبيق قوانين الدولة؛ وبشأ ن القضايا المتصلة بتنازع الاختصاصات بين محاكم الكيانين؛ ومواصلة الإجراءات الجنائية؛ وبشأن قضايا تنجم عن قرارات/أفعال إدارية نهائية تصدرها مؤسسات البوسنة والهرسك؛ وبشأن قضايا تنجم عن حكم بشأن مشروعية إجراءات فردية أو عامة تتخذ استناداً إلى قوانين الدولة؛ وب شأن نـزاعات تتعلق بالملكية بين الدولة والكيانين ومقاطعة بروكو؛ الخ. وتكون قرارات المحكمة نهائية وملزمة.

77- لجنة حقوق الإنسان أنشئت بموجب المرفق 6 من اتفاق دايتون للسلام (حقوق الإنسان). وتتألف اللجنة من جزأين: مكتب أمين المظالم ودائرة حقوق الإنسان وتسند إل يهما مهمة النظر في الانتهاكات المدعاة أو الظاهرة لحقوق الإنسان حسب ما تنص عليه الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها؛ أو في التمييز المزعوم أو الظاهر على أي أساس كان أو أي وضع آخر قد ينشأ فيما يتعلق بالتمتع بأي من الحقوق و الحريات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية المذكورة في التذييل الملحق بالمرفق 6، عندما يُزعم أو يبدو أن تلك الانتهاكات ارتكبتها الدولة و/أو الكيانين، بمن في ذلك أي مسؤول أو هيئة تابعة للدولة، أو الكيانين أو الكانتونات أو البلديات أو أي فرد يعمل تحت سلطة أي من المسؤولين أو الهيئات المذكورة.

78- دائرة حقوق الإنسان تتألف من 14 عضواً. وتتلقى الدائرة بواسطة إحالة من أمين المظالم يجريها بالنيابة عن مقدمي الطلبات أو مباشرة من الدولة أو الكيان، أو أي شخص، أو منظمة غير حكومية، أو مجموعة من الأفراد يدّعون أنهم وقعوا ضحية لانتهاك الدولة أو الكيان أو يتصرفون بالنيابة عن أشخاص متوفين يدعى أنهم ضحايا طلبات اتخاذ قرارات أو مقررات بشأن انتهاكات مدّعاة أو بيِّنة لحقوق الإنسان، التي تدخل في ولايتها. وتكون قرارات الدائرة نهائية وملزِمة. وتنص المادة الرابعة عشرة من المرفق 6 لات فاق سلام دايتون على نقل صلاحيات دائرة حقوق الإنسان إلى سلطات البوسنة والهرسك. وبما أن صلاحيات دائرة حقوق الإنسان والمحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك متداخلة، فإن الاقتراح بشأن طرائق دمج هاتين المؤسستين لا يزال مطروحاً للدراسة، على الرغم من أن ولاية الدائرة انتهت في 31 كانون الأول/ديسمبر 2003. وينبغي التذكير بأن دائرة حقوق الإنسان قد أنشئت بموجب المرفق 6 لاتفاق دايتون للسلام في وقت لم تكن فيه البوسنة والهرسك عضواً في مجلس أوروبا ولم تكن سلطتها القضائية قادرة على معالجة قضايا حقوق الإنسان. وبما أن البوسنة واله رسك قد صدقت على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها، في 12 تموز/يوليه 2002، وقبلت، بموجب ذلك، الولاية القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فينبغي إعادة النظر في مستقبل وجود وعمل هذه الدائرة .

79- ولا تزال هناك مواقف قانونية مختلفة بشأن نقل صلاحيات دائرة حقوق الإنسان إلى المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك. ومع ذلك، ينبغي أن يتخذ برلمان البوسنة والهرسك قراراً بهذا الشأن، بناء على اقتراح من مجلس وزراء البوسنة والهرسك. وقد توقفت دائرة حقوق الإنسان، بالفعل، عن تلقي الشكاوى. ولذلك، فإن اتخاذ قرار بشأن نقل صلاحياتها سيؤثر على القرار النهائي بشأن مركزها وربما يكون له تأثير على الوقت الذي ستستغرقه عملية نقل صلاحياتها. وفيما تستغرق طرائق نقل الصلاحيات مزيداً من الوقت والمناقشة، فينبغي أن تقدم خطة نقل الصلاحيات حماية فعالة لحقوق الإنسان في البوسنة والهر سك. ويتطلب إنجاز مثل هذه المهمة مشاركة كاملة من المؤسسات المحلية والدولية .

80- و مكتب أمين مظالم حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك يتمتع بصلاحية إجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ويصدر نتائج تحقيقاته واستنتاجاته فوراً بعد الانتهاء من التحقيق. ويجوز لأمين المظالم أن يقوم بالتحقيق، إما بمبادرة منه أو استجابة لادعاء يقدمه طرف ما، بينما تنصب جهوده على إيجاد تسوية سلمية للنزاعات. ويجري أمين المظالم التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ويعلن فوراً عن نتائج تحقيقاته واستنتاجاته، ويبلغ الموظف المسؤول أو المؤسس ة المسؤولة بنتائج تحقيقاته واستنتاجاته. ويجوز لأمين المظالم أن يباشر إجراءات أمام دائرة حقوق الإنسان في أي مرحلة. وفضلاً عن ذلك، يخول الحق في تقديم استنتاجاته وتوصياته إلى الممثل السامي إذا لم تمتثل الهيئة الحكومية المختصة أو الموظف المسؤول لها. ويستطيع أم ين المظالم الاطلاع على جميع الوثائق الرسمية ودراستها. ووفقاً للمادة الرابعة من المرفق 6، يعين رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أمين المظالم ولا يجوز أن يكون من مواطني البوسنة والهرسك أو أية دولة مجاورة. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، فرض الممثل السامي القانون المتعلق بأمين مظالم حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك وهو قانون ينص على نقل صلاحياته إلى سلطات البوسنة والهرسك. وفيما بعد، وافقت الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك على ذلك القانون، وبذلك استوفت أول شرط هام لنقل الصلاحيات. وانتهت مدة خدمة أمين المظالم الذي عيّنه رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في 31 كانون الأول/ديسمبر 2003. وقام مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك بتعيين أمناء مظالم جدد في الدولة – واحد بوسني وواحد كرواتي وواحد صربي. وباشروا أعمالهم في 6 كانون الثاني/يناير 2004.

81- وزارة حقوق الإنسان واللاجئين أنشئت في عام 2000، وفقاً لقانون مجلس وزراء البوسنة والهرسك الساري في ذلك الوقت. ووفقاً لقانون الوزارات وغيرها من الهيئات الإدارية في البوسنة والهرسك، يكون وزير حقوق الإنسان واللاجئين في البوسنة والهرسك مسؤولاً عن: رصد وتنفيذ الاتفاقيات الدولية و غيرها من صكوك حقوق الإنسان؛ وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الفردية والجماعية؛ وتنسيق عملية إعداد التقارير المتعلقة بالتزامات البوسنة والهرسك بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك تنسيق التقارير المرفوعة إلى الهيئات والمؤسسات المحلية المخت صة؛ وتحديد وتنفيذ أنشطة وفاء البوسنة والهرسك بالتزاماتها فيما يتعلق بانضمامها لمؤسسات منطقة أوروبا الأطلسية، ولا سيما الأنشطة التي تمكِّن من تنفيذ اتفاقية أوروبا لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها؛ ورصد وإعداد ونشر المعلومات عن معايير حقوق الإنسان، وا لإنجازات والأنشطة المتصلة بها؛ والتعاون مع الطوائف الدينية، والأقليات القومية ورابطاتها؛ والتعاون مع المؤسسات والمنظمات المسؤولة عن أنشطة تتعلق بتعقب أماكن وجود الأشخاص المفقودين في البوسنة والهرسك؛ والتعاون مع منظمة الصليب الأحمر في البوسنة والهرسك ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات الإنسانية؛ والنظر في المسائل المتصلة باللجوء وحقوق اللاجئين في البوسنة والهرسك، وتنفيذ المرفق 7 من اتفاق دايتون للسلام، وكذلك الإشراف على تنفيذه؛ ووضع وتنفيذ سياسة وطنية في مجال عودة اللاجئين والأشخاص المشردين في/إلى البوسنة والهرسك، وصياغة مشاريع لإعادة البناء وتوفير الظروف الأخرى الضرورية للعودة بصورة ملائمة؛ وتنسيق وإدارة أنشطة الكيانين وأنشطة غيرها من المؤسسات ذات الصلة في البوسنة والهرسك ضمن لجنة اللاجئين والمشردين والإشراف عليها ؛ وجميع الأنشطة الأخرى التي ينظمها القانو ن أو تلك الناجمة عن تنفيذ المرفقين 6 و7 من اتفاق دايتون للسلام؛ وجمع وتجهيز وخزن جميع البيانات الهامة بالنسبة للوزارة، وفقاً لجميع المعايير القانونية المتعلقة بحماية البيانات؛ والتنسيق مع قطاع المنظمات غير الحكومية بشأن القضايا التي تدخل في اختصاصات الوزار ة؛ وصياغة سياسات تتعلق باللجوء والهجرة في البوسنة والهرسك؛ ووضع سياسة الهجرة إلى البوسنة والهرسك؛ وجمع وتصنيف ونشر وتوزيع جميع البيانات التي تدخل في اختصاص الوزارة.

82- مكتب أمين مظالم حقوق الإنسان لاتحاد البوسنة والهرسك مؤلف من ثلاثة أشخاص: بوسني وكرواتي وصربي. ويعمل المكتب من خلال مكتبه الأصلي في سراييفو والمكاتب المحلية البالغ عددها 11 مكتباً. ويجوز لأمين المظالم أن يجري تحقيقاً في أي مؤسسة في اتحاد البوسنة والهرسك أو أي كانتون أو بلدية. ويتمتع أمين المظالم في اتحاد البوسنة والهرسك بصلاحية حماية حقوق الإ نسان ومصالح جميع الأشخاص، على النحو الذي يكفله صراحة كل من دستور البوسنة والهرسك ودستور اتحاد البوسنة والهرسك. ولا يجوز أن يتدخل أمين المظالم في وظائف المحاكم في أمور تتعلق بحسم قضايا قانونية معروضة أمامها.

83- مكتب أمين المظالم في جمهورية سربسكا أنشئ بموج ب قانون يتعلق بمكتب أمين مظالم جمهورية سربسكا اعتمدته الجمعية الوطنية في 9 شباط/فبراير 2000. ويتألف المكتب من ثلاثة أعضاء: كرواتي وبوسني وصربي. ومقره الرئيسي في بانجا لوكا وله أربعة مكاتب ميدانية. ويتمتع أمين مظالم جمهورية سربسكا بصلاحية حماية حقوق الإنسان ومصالح جميع الأشخاص، على النحو الذي يكفله صراحة كل من دستور البوسنة والهرسك ودستور جمهورية سربسكا. وأهم صلاحية لمكتب أمين المظالم جمهورية سربسكا هي رصد عمل إدارة الحكومة من زاوية نزاهتها وقانونيتها. ولا يجوز لأمين المظالم أن يتدخل في مهام المحاكم في أمور تتعلق بحسم قضايا قانونية معروضة عليها.

84- ويجوز لجميع مواطني البوسنة والهرسك أن يطلبوا بحرية المساعدة من جميع المؤسسات المشار إليها أعلاه لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وعلى الرغم من أن العديد من المشاكل والقضايا غير المحسومة لا تزال معروضة على هذه الهيئات، فإن الحالة الإجمالية لحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك قد تحسّنت بشكل ملحوظ مع مراعاة خطورة انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب والصعوبات التي واجهتها البوسنة والهرسك في السنوات الأولى التي تلت الحرب.

85- ويجوز للمواطن، بعد أن تنتهي هيئة أو مح كمة مختصة ما من النظر في قضيته، أن يستأنف حكم تلك الهيئة أو المحكمة أمام دائرة حقوق الإنسان للبوسنة والهرسك. وبما أن البوسنة والهرسك قد صادقت على الاتفاقية الأوروبية، فبإمكان المواطنين أن يقدموا الشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كما أن إمكانية مر اجعة القرار بصورة استثنائية، متاحة أمام مواطني البوسنة والهرسك، وفقاً لدستور البوسنة والهرسك والاتفاقيات الدولية التي تلتزم البوسنة والهرسك بتطبيقها.

86- وتكفل الدولة حق جميع المواطنين في تقديم طلب أو التماس أو شكوى إلى جميع مؤسسات حماية حقوق الإنسان. ويتع ين على جميع المؤسسات المذكورة أعلاه أن تصدر توصيات أو قرارات ملزمة تقع ضمن اختصاصاتها. وللأسف، فإن الصكوك المتعلقة بتنفيذ التوصيات والقرارات ليست فعالة بالكامل حتى الآن.

رابعاً – المعلومات والترويج

87- اضطلع مجلس الوزراء في البوسنة والهرسك بطائفة متنوعة من الأنشطة لتوفير الظروف اللازمة لسيادة القانون والوفاء بالالتزامات الدولية للبوسنة والهرسك من خلال تحسين عمل وطرق وسير السلطات في البوسنة والهرسك، ولا سيما سلطات الكيانين. وأولى مجلس الوزراء للبوسنة والهرسك الأولوية في عمله في السنوات القليلة الماضية إلى عو دة اللاجئين والمشردين، وإعادة الممتلكات إلى اللاجئين والمشردين، وتنفيذ قوانين الملكية، وإجراء التعديلات اللازمة وتنسيق التشريع الرامي إلى الامتثال الكامل للمعايير الدولية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وحماية الطفل، ومنع الاتِّجار بالأشخ اص من البوسنة والهرسك، وحماية الأقليات القومية والمساواة بين الجنسين .

88- وقد تم تنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة الهامة في إطار الأنشطة المذكورة.

المرفق

قائمة بقوانين البوسنة والهرسك

ألف – الوثائق الدستورية للبوسنة والهرسك

1- دستور البوسنة والهرسك.

2- د ستور اتحاد البوسنة والهرسك.

3- دستور جمهورية سربسكا.

4- دستور مقاطعة بروكو الخاضعة للبوسنة والهرسك.

5- دستور اتحاد البوسنة والهرسك، تعديلات.

6- دستور جمهورية سربسكا، تعديلات.

باء – القوانين على مستوى البوسنة والهرسك

1- قانون الانتخابات في البوسنة والهرسك.

2- كتاب قواعد مجلس النواب في الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك.

3- كتاب قواعد مجلس الشعوب في الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك.

4- قانون بشأن ملء مقعد عضو شاغر في مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك.

5- قانون مجلس وزراء البوسنة والهرسك.

6- قانون الوزارات وغي رها من هيئات الإدارة في البوسنة والهرسك.

7- قانون الخدمة المدنية في مؤسسات سلطة البوسنة والهرسك.

8- قانون محكمة البوسنة والهرسك.

9- قانون مكتب الادعاء العام في البوسنة والهرسك.

10- قانون شرطة المحاكم.

11- قرار بشأن مراقبي المحاكم.

12- قرار بشأن إنشاء لجنة قضائية مستقلة وقرار بشأن الولاية الجديدة للجنة القضائية المستقلة.

13- القانون الجنائي في البوسنة والهرسك.

14- قانون الإجراءات الجنائية في البوسنة والهرسك.

15- قانون حماية الشهود.

16- قانون مكتب المحامين في البوسنة والهرسك.

17- قانون الإجراءات الإدارية.

18- قانون النـزاعات الإدارية.

19- قانون الإحصائيات في البوسنة والهرسك.

20- قانون أمين مظالم حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك.

21- قانون تنازع المصالح في مؤسسات السلطة في البوسنة والهرسك.

22- قانون التعيينات الوزارية والتعيينات في مجلس الوزراء وغيرها من التعيين ات.

23- قانون حرية الوصول إلى المعلومات.

24- قانون الجمعيات والمؤسسات.

25- قانون حماية المستهلك.

26- قانون حماية أفراد الأقليات القومية.

27- قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك.

28- قانون الهجرة واللجوء.

29- قانون الأشخاص المشردين في البوسنة واله رسك واللاجئين من البوسنة والهرسك.

-----