السنة

الذكور

الإناث

1990

64.6

74.6

1995

61.7

74.3

1996

64.5

75.5

1997

64.7

76.0

1998

64.4

75.5

1999

65.4

76.1

المصدر:المكتب الإستوني للإحصاءات.

8- وتبين التغييرات في الهيكل العمري للسكان أن هناك اتجاهاً متصاعداً نحو التعمّر، ففي عام 1989، كانت نسبة 23 في المائة من السكان أقل من 15 سنة، وكانت نسبة 15.6 في المائة من السكان أكثر من 60 سنة. وفي عام 1998، كانت نسبة هاتين الفئتين العمريتين متساوية تقريباً، وأما في أوائل عام 2000 فكان عدد الأشخاص دون 15 سنة أقل من عدد الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة.

الجدول 2: النسبة المئوية للشباب المسنين من مجموع السكان، 1989-1999 (في بداية السنة)

0-14 \s

65

المصدر: المكتب الإستوني للإحصاءات.

9- كان معدل الزيادة الطبيعية يبلغ 4.1 في عام 1999. ولأول مرة خلال 11 عاماً، كان عدد المواليد في عام 1999 أعلى قليلاً من السنة السابقة. وازداد معدل الخصوبة في عام 1999 بعد فترة طويلة من الانخفاض: حيث بلغ 1.24 طفلاً لكل امرأة، بعد أن كان 1.21 طفلاً لكل امرأة في عام 1998. وانخفض معدل وفيات الرضّع مرتين منذ عام 1989. وبلغ معدل وفيات الرضّع لك ل 000 1 مولود حي 14.8 في عام 1989 و9.5 في عام 1999.

10- وانخفض معدل وفيات الأمهات منذ عام 1995 (0.47 لكل 000 100 نسمة)، حيث بلغ 0.14 في عام 1998 و0.13 في عام 1999.

11- وتبلغ كثافة السكان في إستونيا 32 ساكناً لكل كيلومتر مربع. ويعيش أكثر من ثلثي السكان في المدن بينما تعيش نسبة تتجاوز 40 في المائة من مجموع سكان الحضر في العاصمة تالين. وتستأثر العاصمة تالين ومقاطعة هارجو المحيطة بها بأكثر من ثلث مجموع سكان إستونيا، وتعيش نسبة 45 في المائة من سكان الحضر في هذه المنطقة. والكثافة السكانية في المدن مرتفعة نسبياً ؛ بينمـا تنخفض الكثافـة السكانية في المناطـق الريفية حيث لا تتجاوز في بعض المناطق سبعة أشخاص لكل كيلومتر مربع.

الجدول 3- الكثافة السكانية وتوزيع السكان بحسب الجنس، 1 كانون الثاني/يناير 1999

الوحدة الإداريـــة

المجمــوع

النسبة المئوية مـن مجموع السكان

الذكــور

الإنــاث

الإناث لكل 000 1 ذكر

المساحة (كم 2 )

الكثافــة

المجـموع

445.6 1

100.0

672.7

777.9

149 1

227 45

32

المناطق الحضرية

999.6

69.1

455.7

543.9

193 1

743

346 1

العاصمة تاليـن

411.6

28.5

188.6

223.0

183 1

158

601 2

المناطق الريفيـة

446.0

30.9

217.0

229.0

056 1

688 42

10

المصدر: المكتب الإستوني للإحصاءات.

اللغة الوطنية

12- تنص المادة 6 من الدستور الإستوني على أن اللغة الرسمية لإستونيا هي اللغة الإستونية.

13- ولكل شخص الحق في صون هويته الوطنية (المادة 49 من الدستور). وينص القانون (المادة 52 من الدستور) على استخدام اللغات الأجنبية، بما في ذلـك لغات الأقليات الوطنية، في هيئات الدولة وفي المحاكم وكذلك في إجراءات التحقيق.

14- وبموجب قانون الأقليات الوطنية والاستقلال الثقافي يحق للأشخاص المنتمين لأقلية وطنية صون هويتهم العرقية وتقاليدهم الثقاف ية ولغتهم ومعتقداتهم الدينية. كما يحق لهم نشر وتبادل المعلومات بلغتهم الأصلية واستخدام لغة الأقلية في المعاملات التجارية ضمن الحدود التي يرسيها القانون الخاص باللغة.

الجدول 4- التكوين العرقي للسكان في بداية عام 2000

مجموع السكان

197 439 1

الإستونيون

310 939

الروس

925 403

الأوكرانيون

467 36

البيلاروسيون

125 21

الفنلنديون

762 12

اليهود

275 2

التتار

232 3

الألمان

228 1

اللاتفيون

638 2

البولنديون

290 2

الليتوانيون

188 2

جنسيات أخرى

757 11

المصدر: المكتب الإستوني للإحصاءات.

الدين

15- يقدم الدستور ا لإستوني ضمانات لحماية الحقوق والحريات ذات الصلة بالوجدان والدين والفكر. وينص الدستور على أن "لكل شخص الحق في حرية الوجدان والدين والفكر. ولكل شخص حرية الانتماء إلى الكنائس والمجتمعات الدينية. وليست هناك كنيسة للدولة. ولكل شخص الحق في ممارسة دينه بحرية، سوا ء كان ذلك بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حدة، ما لم يلحق ذلك الضرر بالنظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة" (المادة 40). وتنص المادة 41 من الدستور على "أن لكل شخص الحق في الإيمان بآرائه ومعتقداته. ولا يجوز إرغام أي شخص على تغييرهما". كما تضي ف المادة 130 من الدستور أنه لا يجوز تقييد الحق في حرية الوجدان والدين والفكر وحق الشخص في أن يعرب عن إيمانه بآرائه ومعتقداته، حتى أثناء حالة الطوارئ أو الحرب أو لحماية الأمن الوطني أو النظام العام.

الجدول 5- أهم الأديان في إستونيا

اللوثري

000 170

الأورثوذكسي الروسي

000 30

المعمداني

100 6

مذاهب قديمة

100 5

الكاثوليكي

500 3

المصدر: وزارة الشؤون الداخلية.

الاقتصاد

16- بدأ تحول إستونيا من الاقتصاد المخطط إلى الاقتصاد السوقي في أوائل التسعينات، مع إجراء إصلاحات رئيسية بعد تعديل العملة في عام 1992، أي عندما بدأ العمل بالكرون الإستوني بوصفه عملتها الخاصة. وأدت الإصلاحات الناجحة إلى حدوث استقرار مبكر في الاقتصاد الكلي وتهيئة بيئة مؤاتية للتنمية الاقتصادية. وأصبح الهيكل الاقتصادي لإستونيا يماثل إلى حد ما الهيكل الاقتصادي للبلدان الصناعية.

17- وانخفض الناتج المح لي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) بمقدار الربع تقريبا، أثناء عملية الإصلاح وإعادة الهيكلة الاقتصادية (1992-1994). وبعد فترة استقرار أولية شهد معدلات نمو فعلية للناتج المحلي الإجمالي بلغ متوسطها نحو 6 في المائة في الفترة بين عامي 1995 و1998، وبلغ مستوى الذروة وهو 10.6 في المائة في عام 1997. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد على أساس تكافؤ القوى الشرائية 003 7 دولار أمريكي في عام 1997، وشكل ذلك نسبة 23 في المائة من المستوى المناظر في الولايات المتحدة الأمريكية. وحدث النمو الاقتصادي نتيجة الارتفاع السريع في الصاد رات والمستوى المرتفع للاستثمارات. وتوقف هذا النمو في عام 1999 نتيجة لتدهور البيئة الاقتصادية، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 في المائة. وبدأت الحالة الاقتصادية في التحسن في عام 2000. ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نسبة 6 في المائة في عام 2000.

18- وأدت عملية تثبيت الأسعار وهي عملية معهودة في الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، إلى زيادة كبيرة في الأسعار الاستهلاكية في التسعينات. وتباطأت الزيادة من سنة إلى أخرى، حيث بلغت 3.3 في المائة في عام 1999. وكان معدل التضخم الذي ظهر كزيادة في ا لأسعار الاستهلاكية بالمقارنة مع السنة الماضية 11.2 في المائة في عام 1997، وانخفض إلى 8.2 في المائة في عام 1998. واتسمت سنة 1999 بتباطؤ مفاجئ في التضخم، حيث بلغت نسبة الزيادة السنوية في الأسعار الاستهلاكية 3.3 في المائة.

19- ومنذ العمل بالكرونات الإستونية ت تزايد الأجور الإسمية والدخل النقدي الشخصي لكل فرد من أفراد الأسرة الواحدة، وكان متوسط الأجور الإسمية يبلغ 440 4 كروناً إستونياً في الشهر في عام 1999. وتجاوزت الزيادة في الأجور الزيادة في الأسعار الاستهلاكية، مما أدى إلى زيادة الأجور الحقيقية. وازداد الدخل لكل فرد في الأسرة من 913 كروناً إستونياً (في عام 1994) إلى 000 2 كرون إستوني (في عام 1999).

الجدول 6- متوسط الدخل المتاح للأسرة، مجموع الدخل السنوي بالكرونات لكل فرد من أفراد الأسرة

1997

1998

1999

كروناً

%

كروناً

%

كروناً

%

الدخل من العمل

888 11

61

468 14

64

568 14

61

الدخل من العمل الحر

174 2

11

406 1

6

331 1

5

الدخل العائد من الممتلكات

46

صفر

90

صفر

151

1

التحويلات

878 4

25

455 5

24

547 6

27

دخل آخر

267

1

354

2

372

2

دخل غير نقدي

311

2

899

4

026 1

4

(صافي) الدخل المتاح

564 19

100

673 22

100

995 23

100

المصدر: المكتب الإستوني للإحصاءات.

الجدول 7- مؤشرات الاقتصاد الإستوني، 1994-1999

1994

1995

1996

1997

1998

1999*

الناتـج المحلي الإجمالـي، بمليارات الكرونات

29.6

40.1

52.4

64.3

73.2

75.4

نسبة النمـو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، %

-2.0

4.3

3.9

10.6

4.0

-1.1

الناتج الصناعي، %

-3.0

2.0

3.5

15.2

3.2

-3.8

متوسط إجمالي الأجور، بالكرونات

734 1

375 2

985 2

573 3

125 4

440 4

الصادرات، بمليارات الكرونات

15.6

19.0

21.2

31.6

37.5

35.8

الواردات، بمليارات الكرونات

20.1

27.4

34.7

48.9

55.2

50.5

* بيان ات أولية.

المصادر: المكتب الإستوني للإحصاءات، بنك إستونيا.

العمالة

20- تتسم فترة التحول الاقتصادي في إستونيا بانخفاض ثابت في مجال العمالة. وقد حدثت أهم التغييرات في مجال العمالة أثناء أول الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت في عام 1993 و1994 عندما انخفض مجموع فرص العمل بنسبة 5.3 في المائة و7.5 في المائة على التوالي. وأثناء الفترة ما بين عامي 1989 و1997، انخفض عدد العاملين بنسبة 23.1 في المائة أو 800 193 شخص، واقترن ذلك بانخفاض في نسبة العمالة من 76.4 في المائة إلى 61.5 في المائة. ويعـزى ذلك أساساً إلى معـدل الم واليد السلبي للسكان في إستونيا وكذلك إلى تغير البيئة الاقتصادية. وازدادت فرص العمل ازدياداً سريعاً في قطاع الخدمات (التجارة والخدمات)، بينما حدث انخفاض ملحوظ في فرص العمل في القطاع الأولي (الزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك) والقطاع الثانوي (صناعة التعدي ن وصناعة التجهيز وقطاع الطاقة والبناء والغاز والإمداد بالمياه). وأدى انخفاض معدلات العمالة وازدياد معدلات البطالة إلى ازدياد المشكلات الاجتماعية. وتمكّن بعض العمال الذين تم تسريحهم من القطاعين الأولي والثانوي، من إيجاد عمل في صناعات الخدمات. ومع ذلك، فمن ا لملاحظ عامة أن أولئك الأشخاص غير مؤهلين بما فيه الكفاية وغير مستعدين لتغيير أماكن إقامتهم سعياً إلى إيجاد عمل.

21- جاءت البطالة في إستونيا نتيجة للتحول من نظام اقتصادي إلى نظام اقتصادي آخر. وبالإضافة إلى الصدمة التي حدثت على مستوى الاقتصاد الكلي، ازدادت ا لبطالة نتيجة لعدم تلقي العاملين لدورات إعادة التدريب، وقلة حراك العاملين ولعدم القدرة السيكولوجية على التكيف مع ظروف الاقتصاد السوقي. ووفقاً لاستقصاء أجـري للقوى العاملة الإستونية، بلغت نسبة البطالة في الربع الثاني من عام 1998، 10.1 في المائـة و12.1 في الر بع الثاني من عام 1999.

22- ووفقاً لاستقصاء أجري للقوى العاملة الإستونية، تزيد نسبة الذكور من بين الأشخاص العاطلين من الفئة العمرية 15-69 بصورة ملحوظة عن نسبة الإناث. فقد بلغت نسبة الذكور في صفوف العاطلين 57 في المائة في الربع الثاني من عام 1998. وفي الوقت نفسه، كانت نسبة الإناث من مجموع العاطلين والباحثين عن عمل المسجلين لدى المكاتب الحكومية للعمالة أكثر بكثير إذ بلغت (61 في المائة).

23- وتبين بيانات البطالة بحسب الفئة العمرية أن المشكلة الأساسية تتمثل في مستوى البطالة المرتفع في صفوف الشباب الذين تتراوح أ عمارهم ما بين 15 و24 سنة (14.5 في المائة في عام 1998). ومن المتوقع أن تزداد نسبة البطالة في صفوف الشباب في السنوات القادمة ويعود ذلك إلى أوجه القصور في هيكل نظام التعليم المهني.

24- وتتفاوت معدلات البطالة بين مرتين وثلاث مرات حسب المناطق المختلفة. ولم تتم كن المناطق التي عانت أكثر من غيرها من إعادة الهيكلة الصناعية من تخفيف حدة مشكلات البطالة التي واجهتها. وتقليدياً تبلغ البطالة أعلى المستويات في المناطق الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية في إستونيا.

الجدول 8- معدل البطالة في الربع الثاني، 1997-1999

السنـة

الذكور %

الإناث %

الذكور والإناث، %

1997

11.4

10.2

10.9

1998

10.8

9.2

10.1

1999

13.1

11.0

12.1

المصدر: المكتب الإستوني للإحصاءات.

ثانياً- الهيكل السياسي العام

ألف- التاريخ

25- حكمت إستونيا منذ القرن الثالث عشر قوى أجنبية عدة. ولم تصبح جمهورية إستونيا المستقلة حقيقة فعلية إلا بعد تفكك الامبراطورية الروسية نتيجة الحرب والثورات. وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1917، أعلن البرلمان الإستوني (Maapäev) نفسه السلطة العليا في إستونيا. وفي شباط/فبراير 1918، شُكلت لجنة الخلاص الإستونية، التي أعلنت في 24 شباط/فبراير 19 18 استقلال إستونيا. وهذا التاريخ هو تاريخ إنشاء جمهورية إستونيا.

26- غير أنه سرعان ما احتلت ألمانيا إستونيا أثناء الحرب العالمية الأولى ولم تتمكن حكومة إستونيا من تولي السلطة إلا في تشرين الثاني/نوفمبر 1918 أي بعد هزيمة الألمان وانتهاء الاحتلال الألماني. و في تشرين الثاني/نوفمبر 1918 هجمت القوات العسكرية لروسيا السوفياتية على إستونيا وكان على الإستونيين أن يناضلوا في سبيل الحصول على استقلالهم في حرب الاستقلال (1918-1920) وفي حرب ضد اللاندسويهر في عام 1919. وبعد انتصار القوات الإستونية، أبرمت مع روسيا السوفيا تية في 2 شباط/فبراير 1920 معاهدة تارو للسلم، وبموجبها اعترفت روسيا السوفياتية باستقلال إستونيا "إلى الأبد".

27- وفي نيسان/أبريل 1919، وبينما كانت الحرب لا تزال مستعرة شُكّل المجلس التأسيسي الذي اعتمد الدستور الإستوني الأول في عام 1920. وبهذا شُكل النظام ال برلماني الإستوني الذي أسندت بموجبه السلطة إلى الحكومة المؤلفة من رئيس الدولة والوزراء، وهم مسؤولون أمام البرلمان. واعترفت الدولة الجديدة بأن جميع المقيمين في إستونيا بوصفهم مواطنيها. وبموجب استفتاء أجري في عام 1933، عُدل الدستور، وبمقتضاه ازدادت بقدر كبير السلطات المخولة لرئيس الدولة. وبهذه التعديلات تحولت إستونيا إلى جمهورية رئاسية. غير أن الدستور الإستوني الثالث الذي يستند إلى تقسيم أكثر توازناً للسلطات دخل حيز النفاذ في عام 1938 واستمر تطبيقه بحكم القانون، طوال فترة الاحتلال السوفياتي (1940-1991). وفي آب /أغسطس 1939، أبرم الاتحاد السوفياتي وألمانيا النازية ما يسمى بحلف مولوتوف ريبنتروب، الذي تضمن بروتوكولات سرية لتقسيم أوروبا الشرقية بين الاتحاد السوفياتي ومناطق نفوذ ألمانيا، وضُمت إستونيا إلى مناطق نفوذ الاتحاد السوفياتي.

28- وفي أيلول/سبتمبر 1939، وجّه الاتحاد السوفياتي إنذاراً إلى إستونيا مؤداه السماح لقواته العسكرية بالمرابطة على الأراضي الإستونية وإبرام معاهدة بشأن القواعد العسكرية.

29- وفي 17 حزيران/يونيه 1940، احتل الاتحاد السوفياتي إستونيا. وقام بتعيين حكومة صورية وأجريت انتخابات برلمانية غير ديمق راطية في حزيران/يونيه 1940. وفي 6 آب/أغسطس 1940، طلب هذا البرلمان غير القانوني ضم إستونيا إلى الاتحاد السوفياتي.

30- وتوقف مؤقتاً الاحتلال السوفياتي لإستونيا في عام 1941 عندما احتلت القوات الألمانية إستونيا. وفي خريف عام 1944، عادت القوات السوفياتية إلى اح تلال إستونيا. وفشلت محاولات بعض السياسيين الإستونيين لاستعادة استقلال إستونيا بعد رحيل القوات الألمانية في عام 1944.

31- وحتى عام 1940 كانت إستونيا جمهورية مستقلة وعضواً كاملاً في عصبة الأمم وفي العديد من المنظمات الدولية الأخرى. وأدى احتلال الاتحاد السوفي اتي لإستونيا وضمها إليه، إلى تفكيك نظام الدولة ومجتمع جمهورية إستونيا بالكامل. وأقرت، القوى الغربية استمرار جمهورية إستونيا بحكم القانون، ورفضت الاعتراف بأن إستونيا المحتلة تشكل جزءاً من الاتحاد السوفياتي من الناحية القانونية.

32- وفي 20 آب/أغسطس 1991، وأ ثناء محاولة قلب نظام الحكم في موسكو، قرر المجلس الأعلى آنذاك استعادة استقلال إستونيا بالاستناد إلى الاستمرارية التاريخية لكيان الدولة. وتلا ذلك اعتراف سريع باستقلال إستونيا من قبل دول عديدة في العالم، بما فيها الاتحاد السوفياتي.

33- وفي استفتاء وطني أجري في 28 حزيران/يونيه 1992 اعتُمد دستور ديمقراطي جديد ودخل حيز النفاذ في 3 تموز/يوليه 1992.

34- وفي 20 أيلول/سبتمبر 1992، عقدت أول انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية تتصف بالديمقراطية والحرية التامة بعد استعادة الاستقلال.

باء - معلومات عن تنظيم الدولة

35- إستون يا جمهورية برلمانية أعلن إنشاؤها في 24 شباط/فبرايـر 1918 (واستردت استقلالها في 20 آب/أغسطس 1991 بالاستناد إلى الاستمرارية القانونية لكيان الدولة). وإستونيا دولة ذات حزب سياسي واحد.

36- ويمارس الشعب السلطة العليا للدولة من خلال المواطنين الذين يتمتعون بالح ق في التصويت:

- بانتخاب البرلمان Riigikogu

- من خلال الاستفتاء.

37- ولكل مواطن إستوني يبلغ من العمر 18 سنة الحق في التصويت (المادتان 56 و57 من الدستور).

38- وتنظم أنشطة كل من البرلمـان ورئيس الجمهورية والحكومة والمحاكم استناداً إلى مبدأ فصل السلطات والتو ازن بينها (المادة 4 من الدستور).

البرلمان

39- تخول السلطة التشريعية للبرلمان " Riigikogu " (المادة 59 من الدستور)، الذي يتألف من 101 عضو يجري انتخابهم كل أربع سنوات (المادة 60 من الدستور).

40- ويصدر البرلمان القوانين والقرارات، ويبت في أمر إجراء الاستفتاء وي نتخب ويعين البعض من كبار موظفي الدولة، بمن فيهم رئيس الجمهورية. كما يحق للبرلمان إصدار البيانات والإعلانات وتوجيه النداءات إلى شعب إستونيا وإلى الدول والمنظمات الدولية الأخرى.

41- والتشريع هو أهم مهام البرلمان ويؤثر البرلمان على إدارة شؤون الدولة في المقا م الأول من خلال تحديد إيرادات ونفقات الدولة (تحديد الضرائب وإقرار الميزانية). ويحق للبرلمان أيضاً التصديق على المعاهدات الدولية أو الانسحاب منها واتخاذ قرار بشأن قروض الحكومة.

42- وينص الدستور على أن يقوم البرلمان بإنشاء لجان. ويحق لأعضاء البرلمان تشكيل فص ائل.

رئيس الجمهورية

43- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة في إستونيا (المادة 77 من الدستور) وينتخبه البرلمان كل خمس سنوات. ويمثل رئيس الجمهورية البلد في العلاقات الدولية، ويعلن القوانين ويوقّع على صكوك التصديق. ولرئيس الجمهورية أن يجري تعديلات على الدستور كما يحق له أن يصدر مراسيم بموجب الدستور. ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى لقوات الدفاع الوطنية.

حكومة الجمهورية

44- تُسند السلطة التنفيذية في إستونيا إلى حكومة الجمهورية (المادة 86 من الدستور). وتقوم الحكومة بتنفيذ السياسات الداخلية والخارجية للدولة، وتوجيه وتنسيق أنشطة الوكالات الحكومية وإدارة تنفيذ القوانين وقرارات البرلمان وتشريعات رئيس الجمهورية (المادة 87).

45- ويعين رئيس الجمهورية الحكومة لتولي مهامها بعد أن يوافق البرلمان على الشخص المرشح لتقلد منصب رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة (المادة 89 من الدستور).

46- ومستشارية الدولة في جمهورية إستونيا هي هيئة حكومية تابعة لحكومة الجمهورية. ويترأس مستشارية الدولة وزير الدولة.

الحكومة المحلية

47- طبقاً للمادة 154 من الدستور تتولى الحكومات المحلية التي تدير أعمالها بصورة مستقلة مسؤولية تسوية وإدارة كافة الأمور المحل ية بموجب القانون.

48- والحكومات المحلية هي المجالس القروية والمدن. وللحكومة المحلية أن تشكل وحدات إدارية أخرى بناء على الأسس والإجراءات التي ينص عليها القانون. والهيئة الممثلة للحكومة المحلية هي المجلس الذي يجري انتخابه بموجب انتخابات حرة لمدة ثلاث سنوات. وتكون الانتخابات عامة وموحدة ومباشرة ويكون التصويت سرياً. ويحق للحكومات المحلية تشكيل اتحادات ووكالات مشتركة مع غيرها من الحكومات المحلية. وينص القانون على إدارة الحكومات المحلية والإشراف على أنشطتها.

مكتب مراجعة حسابات الدولة

49- إن مكتب مراجعة حسابات الدولة هو هيئة حكومية مستقلة مسؤولة عن المراقبة الاقتصادية (المادة 132 من الدستور). ويقوم مكتب مراجعة حسابات الدولة بمراجعة حسابات الأنشطة الاقتصادية لهيئات ومؤسسات الدولة وغيرها من المنظمات الحكومية؛ واستخدام أصول الدولة وصونها؛ واستخدام أصول الدولة التي تم تحويلها بإشراف الحكومات المحلية والتصرف فيها؛ وكذلك مراقبة مراجعة حسابات الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات التي تملك الدولة أكثر من نصف أصواتها بحكم ما تملكه من أسهم، أو المؤسسات التي تكفل الدولة قروضها أو التزاماتها التعاقدية.

50- ويدير مكتب مراجعة حسابات ا لدولة المراجع العام الذي يعينه البرلمان بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية.

المستشار القانوني

51- المستشار القانوني هو موظف رسمي مستقل مسؤول عن التحقق من أن الأحكام القانونية التي تعتمدها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الدولة وكذلك الحكومات المحلية، تتوافق مع الدستور والقوانين (المادة 139 من الدستور). ويقوم المستشار القانوني بتحليل الاقتراحات المقدمة إليه فيما يتعلق بإجراء تعديلات على القوانين وإصدار قوانين جديدة والأنشطة التي تضطلع بها الهيئات الحكومية، ويقدم، عند الضرورة، تقريراً في هذا الشأن إلى ا لبرلمان.

52- ويعين البرلمان المستشار القانوني لتولي مهام منصبه باقتراح من رئيس الجمهورية لمدة سبع سنوات. وينص القانون الخاص بالمستشار القانوني بالتفصيل على الأنشطة التي يقوم بها المستشار القانوني.

53- وإذا تبين للمستشار القانوني أن حكماً تشريعياً أصدرته السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو إحدى الحكومات المحلية يتعارض مع الدستور والقانون، فإنه يقدم اقتراحاً إلى الهيئة المعنية لكي تعمل على تعديله بما يتوافق مع الدستور أو القانون. وإذا لم يجرِ تعديل أي حكم كي يتوافق مع الدستور أو القانون، يقدم المستشار ا لقانوني اقتراحاً إلى المحكمة العليا لإلغاء الحكم (المادة 142 من الدستور).

54- كما يتولى المستشار القانوني مهام أمين مظالم. ذلك أنه يحق لكل شخص اللجوء إلى المستشار القانوني للإشراف على الأنشطة التي تضطلع بها هيئات الدولـة، بما في ذلك ضمان حقـوق وحريات الأش خاص التي يكفلها الدستور (المادة 19 من القانـون الخاص بالمستشار القانوني). ويرد في الفقرات 72-80 وصف أكثر تفصيلاً للأنشطة التي يقوم بها المستشار القانوني كأمين مظالم.

المحاكم

55- وتقوم المحاكم وحدها بإدارة العدالة. والمحاكم مستقلة في عملها وتطبق العدالة وفق اً للدستور والقانون (المادة 146 من الدستور). ويخضع نظام المحاكم الإستوني لأحكام الفصل 13 من الدستور فضلا عن قانون المحاكم وقانون مكانة القضاة.

56- وينقسم نظام المحاكم في إستونيا إلى ثلاث طبقات:

(أ) محاكم المقاطعات والمدن والمحاكم الإدارية (المحاكم الابتدا ئية أو محاكم الدرجة الأولى)؛

(ب) محاكم الدوائر (محاكم الدرجة الثانية التي تعيد النظر في أحكام المحاكم الابتدائية من خلال دعاوى الاستئناف)؛

(ج) المحكمة العليا (وهي أعلى محكمة وهي تعيد النظر في أحكام المحاكم مثل مداولات النقض والقضايا التي تنطوي على نزاعات دستورية).

57- وينص القانون على إمكانية إنشاء محاكم متخصصة ذات ولاية محددة. أما إنشاء محاكم الطوارئ فهو محظور.

58- ويوجد في إستونيا 18 محكمة من محاكم المقاطعات والمدن و3 محاكم إدارية، يعمل بها ما مجموعه 177 قاضيا، و3 محاكم دوائر يعمل بها 44 قاضيا.

إعادة ال نظر في دستورية التشريعات

59- المحكمة التي تتولى إعادة النظر في دستورية القوانين هي المحكمة العليا، وهي تضم دائرة إعادة النظر في دستورية القوانين (المادة 2 من قانون إجراءات إعادة النظر في دستورية القوانين). وتقوم المحكمة العليا بإلغاء أي قانون أو أي صك قانو ني آخر كليا أو جزئيا إذا كان متعارضا مع أحكام الدستور نصا وروحا (المادة 3).

60- ويجوز لرئيس الجمهورية والمستشار القانوني والمحاكم الأقل درجة طلب إعادة النظر في دستورية القوانين وغيرها من الصكوك القانونية والمعاهدات الدولية.

61- ووفقا للمادة 15 من الدستور، يحق لكل شخص أثناء عرض قضيته أمام المحاكم أن يطعن في دستورية القانون ذي الصلة أو غيره من التشريعات أو الإجراءات ذات الصلة. فإن خلصت المحكمة بعد بحث الدعوى إلى أن القانون المعمول به أو غيره من التشريعات يتعارض مع الدستور، أعلنت عدم دستورية التشريع وامتنعت عن تطبيقه، وأبلغت المحكمة العليا والمستشار القانوني بقرارها هذا، فتبدأ بناء على ذلك إجراءات إعادة النظر في دستورية التشريع أمام المحكمة العليا (المادة 5 من إجراءات إعادة النظر في دستورية القوانين).

62- وللمحكمة العليا سلطة رفض الطعن أو إعلان بطلان أحد القوان ين كليا أو جزئيا. والمحكمة العليا هي وحدها التي تملك سلطة إلغاء الصكوك القانونية؛ أما المحاكم الأخرى فيجوز لها إعلان عدم دستورية أحد الصكوك ورفض تطبيقه.

المحكمة العليا

63- يعمل بالمحكمة العليا 17 قاضيا. والبرلمان (ريجيكوغو) هو الذي يعين رئيس قضاة المحكمة ا لعليا بناء على ترشيح من رئيس الجمهورية. كما يعين البرلمان قضاة المحكمة العليا بناء على ترشيح من رئيس القضاة. ويعيَّن هؤلاء القضاة مدى الحياة.

64- وتضطلع المحكمة العليا بمهامها من خلال دوائر منفصلة، تدرس كل منها الدعاوى عن طريق أفرقة مكونة مما لا يقل عن ثلا ثة قضاة. واستنادا إلى قرار المحكمة الدستورية بكامل هيئتها، يتم توزيع القضاة على ثلاث دوائر تقليدية - هي الدائرة الجنائية والدائرة المدنية ودائرة القانون الإداري. ولأغراض دراسة التماسات إعادة النظر في دستورية القوانين، شُكلت دائرة لإعادة النظر في دستورية ال قوانين مؤلفة من خمسة أعضاء، وهي تنعقد كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجوز أيضا أن يتولى النظر في الالتماسات فريق خاص منشأ خصيصا لهذا الغرض أو المحكمة العليا بكامل هيئتها.

65- وأعلى هيئة للمحكمة العليا هي المحكمة العليا بكامل هيئتها. وتتألف المحكمة العليا بكامل هيئتها من جميع القضاة، ويكتمل النصاب اللازم لعملها بحضور 11 عضوا على الأقل.

66- وتبت لجنة اختيار الطعون المكونة من ثلاث قضاة في منح الإذن بالاستئناف. كما أن اللجنة التأديبية القضائية ولجنة الدراسة القضائية تعملان من خلال المحكمة العليا.

67- ويتولى رئيس قضا ة المحكمة العليا إدارة أعمال المحكمة العليا وشؤون موظفيها، وهو بحكم منصبة رئيس جلساتها العامة ورئيس دائرة إعادة النظر في دستورية القوانين.

68- ويتولى مستشار المحكمة العليا إدارة شؤون موظفي المحكمة العليا الإداريين. وللمحكمة العليا ميزانية مستقلة، وتتمتع ال محكمة بالاستقلال في ممارسة أنشطتها.

القضاة والقضاة غير المحترفين

69- يجب أن يكون المتقدمون لشغل مناصب القضاة قد أتموا برنامج دراسة القانون بجامعة تارتو، أو أن يكونوا حاصلين على مؤهل معادل. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المتقدم للوظيفة شخصا يتمتع بمستوى ر فيع من النزاهة ولديه خبرة عملية في مجال العمل القانوني، ويجب ألا يقل عمره عن 25 سنة (30 سنة للمحكمة العليا). واستنادا إلى تقرير لجنة الدراسة، تبت المحكمة العليا في إمكانية توصية رئيس الجمهورية بتعيين المتقدم لمنصب القاضي.

70- وتتولى المجالس الحكومية المحلي ة انتخاب القضاة غير المحترفين. ويشارك القضاة غير المحترفين في إقامة العدل في المحاكم الابتدائية عملا بقواعد الإجراءات المدنية والجنائية. وللقضاة غير المحترفين حقوق مماثلة لحقوق القضاة المحترفين في مجال إقامة العدل.

71- وفي محاكم المقاطعات والمدن، يتولى الق ضاة الذين تنعقد جلساتهم بحضور قاض واحد الفصل في الدعاوى المدنية باسم المحكمة. وأثناء الجلسات التي تعقدها المحكمة للنظر في الدعوى، يضاف قاضيان غير محترفين إلى فريق المحكمة إلى جانب القاضي إذا طلب ذلك أحد الطرفين على الأقل، أو إذا رأي القاضي ضرورة لوجود القا ضيين غير المحترفين للفصل في الدعوى.

ثالثا- الإطار القانوني العام الذي تتم في إطاره حماية حقوق الإنسان

ألف- السلطات التي لها صلاحيات تؤثر على حقوق الإنسان

المستشار القانوني

72- وفقا للقانون الجديد الخاص بالمستشار القانوني الذي اعتمد في عام 1999، يضطلع المست شار القانوني بمهام أمين المظالم. ولكل شخص الحق في أن يقدم، إما بنفسه أو من خلال من يمثله، تظلماً إلى المستشار القانوني من أفعال موظفي الوكالات الحكومية أو الحكومات المحلية حال انتهاك حقوقه أو حرياته التي يكفلها له الدستور. ولا يجري بحث محتوى التظلم الذي ير سله إلى المستشار القانوني السجين أو المجند أو الشخص المودع في مستشفى للأمراض النفسية أو في دار للرعاية الخاصة أو في دار للرعاية العامة أو دار لرعاية الأطفال أو بيت للشباب ولا بحث محتوى رد المستشار القانوني، وتجري إحالتهما بسرعة إلى المرسل إليه. ولا يجوز تن فيذ أي قرار محكمة في موضوع التظلم، ولا يجوز أن تخضع المسألة في الوقت نفسه لإجراءات تتعلق بشكوى ابتدائية أو إجراءات قضائية.

73- ويقيم المستشار القانوني الدعوى استنادا إلى تظلم يقدَّم إليه أو بمبادرة شخصية منه على أساس المعلومات المتاحة أمامه، ويتخذ التدابير اللازمة لإجراء تسوية عادلة وسريعة لها، مستخدما أيضا، عند الضرورة، الحق في مخاطبة الوكالات الحكومية والحكومات المحلية ومسؤوليها عن طريق المذكرات والالتماسات.

74- ويخطر المستشار القانوني مقدم التظلم خلال شهر من الإجراءات التي اتخذها أو التي يرى ضرورة لاتخاذ ها فيما يتصل بالتظلم أو الشكوى. فإذا كان المستشار القانوني قد أقام الدعوى بمبادرة شخصية، كان عليه أن يخطر الوكالة المعنية بأسباب إقامة الدعوى والغرض منها.

75- وللمستشار القانوني الحق في طلب المعلومات اللازمة لاضطلاعه بمهامه. وجميع الوكالات الحكومية والحكوم ات المحلية مطالبة بالإفراج عن المعلومات اللازمة للمستشار القانوني في غضون المدة الزمنية التي يحددها. وللمستشار القانوني الحق في الحصول على معلومات تشتمل على أسرار للدولة بناء على قواعد القانون وعملاً بالإجراءات التي يقتضيها.

76- ويجوز للمستشار القانوني أن يطلب من إحدى الوكالات المذكورة في القانون أن تقدم تفسيرا خطيا فيما يتعلق بالتظلم. وعلى الوكالة المعنية أن تمتثل للطلب في غضون المدة الزمنية التي يحددها المستشار القانوني.

77- ويجوز للمستشار القانوني أثناء سير الإجراءات أن يحصل على شهادات شفوية من جميع الأش خاص المعروف أنهم على علم بوقائع تتصل بالدعوى وأنهم قادرون على الإدلاء بشهادات أمينة فيما يتعلق بتلك الوقائع. وأي شخص يطلب منه الإدلاء بشهادة شفوية مطالب بالمثول بناء على أمر حضور موجه إليه من المستشار القانوني.

78- ويكون للمستشار القانوني أثناء سير الإجراء ات مطلق الحرية في الاطلاع على الوثائق والحصول على المواد وزيارة الأماكن التي تحوزها الوكالات أو تخضع لولايتها والمنصوص عليها في القانون. والوكالات المعنية مطالبة بمنح المستشار القانوني فورا وبدون شروط حرية الاطلاع على جميع الوثائق والحصول على جميع المواد ا لموجودة في حوزتها وزيارة كل المناطق الخاضعة لولايتها.

79- وعلى المستشار القانوني أن يخطر مقدم التظلم بجوانب القصور التي يكتشفها أثناء بحث التظلم، وبالاقتراحات المقدمة لإزالة جوانب القصور ونتائجها.

80- وإذا تبين للمستشار القانوني أن أحد المسؤولين قد انتهك ا لدستور أو القانون، يقوم بإخطار إحدى هيئات التحقيق أو أي هيئة مختصة أخرى بذلك الانتهاك إخطارا خطيا، ويحيل إليها عند الضرورة كل المعلومات والوثائق التي في حوزته.

المحاكم

81- جرى وصف نظام المحاكم في جمهورية إستونيا بمزيد من التفاصيل في الفرع المتعلق بالهيكل ا لسياسي العام.

82- وجميع المحاكم مختصة بالنظر في مسائل حقوق الإنسان. وينص الدستور على أنه يجب على المحكمة ألا تطبق أثناء سير إجراءات المحاكمة أي قانون أو تشريع آخر يتعارض مع الدستور. والمحكمة العليا هي التي تعلن إلغاء أي قانون أو تشريع آخر يتعارض مع أحكام ا لدستور نصا وروحا (المادة 152 من الدستور).

83- وتختص محاكم الدوائر بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن محاكم المقاطعات والمدن والمحاكم الإدارية من خلال إجراءات الاستئناف. ويشارك ثلاثة قضاة على الأقل في جلسات سماع الدعاوى المقامة عن طريق إجراءات الاستئناف ال تي تتم في الجلسات التي تعقدها دوائر محاكم الدوائر. ولرئيس محكمة الدائرة الحق في الاستعانة بقضاة محكمة المقاطعة أو المدينة التابعين لنفس الدائرة الذين لم يشاركوا في جلسات سماع الدعوى التي عقدت في المحكمة الابتدائية.

84- ويشارك ثلاثة قضاة على الأقل في جلسات سماع الدعاوى المرفوعة بموجب إجراءات النقض في الجلسات التي تعقدها دوائر المحكمة العليا. وتعيد المحكمة العليا النظر في قرارات المحاكم عن طريق إجراءات النقض. وتستمع المحكمة خلال القضايا وعملا بالإجراءات التي ينص عليها القانون إلى الالتماسات المتعلقة بإعادة ال نظر التي تم تقديمها ضد قرارات المحكمة، وتصحح أخطاء المحكمة. والمحكمة العليا هي أيضا المحكمة المختصة بإعادة النظر في دستورية القوانين.

المحكمة الإدارية

85- يحق لأي شخص يرى أن حقوقه قد انتُهكت أو حرياته قد قيدت بسبب قانون أو تدبير إداري أن يرفع دعوى أمام الم حكمة الإدارية. والقوانين الإدارية التي يجوز رفع الدعاوى بشأنها أو الاحتجاج عليها أمام إحدى المحاكم الإدارية هي تلك القوانين التي تنظم الدعاوى الفردية في العلاقات المتصلة بالقانون العام، والتي تصدرها وكالات أو مسؤولون أو أي شخص آخر يضطلع بمهام إدارية في مجا ل القانون العام. ويجوز لمجموعة من الأفراد، بما في ذلك أي مجموعة لا تشكل شخصية اعتبارية، أن ترفع دعوى أمام المحكمة الإدارية لصالح أعضاء المجموعة أو الأشخاص الآخرين إذا كان القانون يخول المجموعة الحق في ذلك.

المؤسسات الحكومية الأخرى التي تتناول المسائل المت علقة بحقوق الإنسان

86- تتمثل المؤسسات الحكومية الأخرى التي تتناول المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان في مختلف الوزارات. وأكثر الوزارات مشاركة في هذا الميدان هي وزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والوزير المسؤول عن قضايا السكان.

87- فوزارة الع دل تضطلع بتنفيذ السياسة القانونية الوطنية ضمن نطاق مهامها الرئيسية. وتتناول وزارة الخارجية حقوق الإنسان في السياق الدولي.

88- وتتمثل مهام وزارة الشؤون الاجتماعية في تهيئة الظروف في المجتمع التي تكفل تشكيل بيئة تشجع على تحسين الصحة والتوظيف والحماية الاجتم اعية والارتقاء بنوعية حياة الشعب. والشعبة المنوطة بالمساواة موجودة منذ عام 1996في إدارة الاندماج الأوروبي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. وتشمل مهام الشعبة الرئيسية تنسيق إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في التنمية الاجتماعية السياسية، عن طريق طلب إجراء بحوث متعددة التخصصات عن وضع الجنسين (بحوث تتعلق بقضايا الصحة والعمل ونوع الجنس والعنف العائلي والمساواة بين الرجل والمرأة في مجال التوظيف، إلى آخره). وتتولى الشعبة المنوطة بالمساواة أيضا مسؤولية صياغة وتنفيذ التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين و إنشاء الهياكل ذات الصلة بالموضوع وإعداد خطط العمل وبرامج العمل الرامية إلى كفالة المساواة بين الجنسين وفقا لاشتراطات الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي والاتحاد الأوروبي.

89- وقد أنشئ في عام 1997 منصب وزير بدون حافظة مسؤول عن قضايا السكان بما فيها إدماج الأقلي ات. وتشمل مسؤوليات الوزير تنسيق الأعمال المتعلقة بإعداد السياسة السكانية وتنفيذها؛ وتنسيق سياسة إدماج غير الإستونيين في المجتمع الإستوني؛ وتنسيق عملية منح المواطنة عن طريق التجنُّس؛ وتنسييق التقديرات السكانية والتعداد السكاني؛ وتنسيق الهجرة وتسجيل الأجانب فضلا عن سياسات اللجوء.

باء- سبل الانتصاف المتاحة للأ شخاص الذي ن يدعون أن حقوقهم قد انتهكت

الحق في المساواة في المعاملة

90- ينص دستور إستونيا على المساواة في الحقوق والحريات والواجبات بين كل مواطن من مواطني إستونيا وجميع مواطني الدول الأجنبية وعديمي الجنسية المقيمين في إستونيا (المادة 9). والناس سواسية أمام القانون وفقا للدستور. ولا يجوز التمييز ضد أي شخص بسبب الجنسية أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الأصل أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء، أو بسبب الملكية أو المركز الاجتماعي أو أي أسباب أخرى. ويحظر القانون التحريض على الكراهية أو العنف أو التمييز بسبب الانتماء الوطني أو العرقي أو الديني أو السياسي ويعاقب على ذلك التحريض (المادة 12). ولكل فرد الحق في الطعن أمام محكمة عليا في الأحكام الصادرة في القضايا التي تعنيه عملا بالإجراءات المنصوص عليها ف ي القانون (المادة 24).

91- ولكل الناس الحق في التمتع بحماية الدولة والقانون (المادة 13 من الدستور). وضمان الحقوق والحريات هو واجب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فضلا عن الحكومات المحلية (المادة 14). ويحق لكل من انتُهكت حقوقه وحرياته أن يلجأ إلى ال محاكم. ومن حق كل فرد له قضية معروضة على المحاكم أن يطعن في دستورية أي قانون أو تشريع أو إجراء متصل بقضيته (المادة 15).

92- وهذه المبادئ نفسها مدرجة في قانون المحاكم الذي ينص أيضا على تمتع المواطنين الأجانب وعديمي الجنسية المقيمين في إقليم إستونيا بحق مساو لحقوق المواطنين الإستونيين في الحماية القضائية، ما لم تنص على غير ذلك المعاهدات الدولية التي انضمت إليها جمهورية إستونيا.

93- كما أن الحقوق المتساوية دون تمييز بسبب الجنسية والعرق واللون والجنس واللغة والأصل وغير ذلك من الأسباب في اللجوء إلى المحاكم منصوص عليها أيضا، في الدستور وقانون المحاكم وكذلك في القانون الخاص بإجراءات المحكمة الإدارية وقانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي وغيرها من القوانين.

نظم تعويض الضحايا ورد اعتبارهم

94- وفقا للمادة 25 من الدستور، يحق لكل شخص الحصول على تعويض عن الأضرار المعنوية والمادية المترتبة على اتخاذ أي شخص إجراءات غير قانونية ضده.

95- وحماية الحياة الخاصة تكفلها المبادئ العامة للقانون المدني الذي ينص على أن لكل إنسان الحق في طلب وقف انتهاك حرمة حياته الخاصة وطلب تعويض عن الضرر المعنوي والمادي المترتب على ذلك الانتهاك (الفرع 24). كما أنه يجوز لأي إنسان تتعرض مصالحه للضرر نتيجة لاستغلال اسمه أو اسم شهرته أن يطلب تعويضا عن الضرر المترتب على ذلك (الفرع 25).

96- ووفقا لقانون التعويض عن الضرر الذي تسببه الدولة للفرد من خلال حرمانه من حريته بدون وجه ح ق، يستحق تعويضا كل من:

- الشخص الذي ألقي القبض عليه بإذن من المحكمة والذي أُلغي الحكم بمقاضاته جنائيا أو الذي توقفت محاكمته في مرحلة التحقيق التمهيدي أو أثناء التحقيق أو أثناء جلسة تنظيمية من جلسات المحكمة، أو الشخص الذي صدر حكم ببراءته؛

- الشخص الذي احتُج ز بتهمة ارتكاب جريمة، ثم أُفرج عنه لسقوط التهم الموجهة إليه؛

- الشخص الذي كان يقضي عقوبة بالسجن، ثم أُلغي الحكم بإدانته، أو أوقفت محاكمته في الدعوى الجنائية، أو صدر حكم ببراءته؛

- الشخص الذي قضى في السجن مدة أطول من العقوبة المفروضة عليه أصلا في الحكم الصا در ضده؛

- الشخص الذي أودعته المحكمة مستشفى للأمراض النفسية بدون سبب لارتكابه فعلا تتوافر فيه صفات الجريمة، ثم أُلغي حكم المحكمة الصادر بشأنه؛

- الشخص المحتجز لأسباب إدارية ثم أُلغي أمر احتجازه؛

- الشخص الذي حُرم من حريته بدون سبب أو بدون إجراءات تأديبية أو إدارية أو جنائية، بناء على قرار من مسؤول مخول سلطة الحرمان من الحرية، إذا كان هذا الإجراء تعسفيا (الفرع 1).

97- وقد قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الحكومة برنامجا فرعيا وطنيا لمنع الجريمة بعنوان "إنشاء نظام لمساعدة ضحايا الجرائم". ويشمل ضحايا الجرائم أن اسا وقعوا ضحية لمعاملة تتسم بالإهمال أو الإساءة، أو تعرضوا لعنف بدني أو نفسي أو جنسي، كالأشخاص الذين تعرضوا لمعاناة أو ضرر من جانب شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص أو منظمة، بغض النظر عما إذا كانت هوية الشخص الذي تسبب في الضرر قد اكتشفت أم لا أو عما إذا كانت ق د أقيمت دعوى جنائية ضد هذا الشخص أم لا. والهدف من ذلك البرنامج الفرعي هو إقامة نظام منسق لمساعدة ضحايا الجريمة.

98- ويوجد حاليا في إستونيا خدمات لمساعدة ضحايا الجريمة، فهناك الأوهفريابي " Ohvriabi "، وهي جمعية لدعم ضحايا الجريمة، كما يوجد أماكن للإيواء. ويقد م مركز رد الاعتبار الاجتماعي وجمعية دعم ضحايا الجريمة المشورة إلى الضحايا، وينوبان عنهم في المحاكم ويقدمان لهم دعما ماديا، وكذلك المساعدة في حالة الأزمات.

99- والقانون الرئيسي فيما يتعلق بالبرنامج الفرعي هو القانون الخاص بدفع تعويضات وطنية لضحايا الجريمة. والهدف من القانون هو التخفيف من وطأة الحالة المالية لضحايا جرائم العنف الجسيمة عن طريق قيام الدولة بدفع تعويضات لهم. وتقدَّم المساعدة الحكومية إلى الضحايا أيضا في إطار الرعاية الاجتماعية وشبكة الضمان الاجتماعي، ولكن هذين النظامين لا يغطيان جميع الضحايا الم حتاجين للمساعدة أو كامل قيمة الضرر الناجم عن الجريمة. ونظام دفع التعويض المذكور في القانون هو إضافة مهمة للمساعدة المقدمة إلى ضحايا العنف باعتبارهم يشكلون إحدى المجموعات المستهدفة في إطار القانون الاجتماعي. ولا يُدفع التعويض إلا لضحايا الجرائم الذين لا يتل قون تعويضا من مصادر أخرى عن الضرر الناجم عن الجريمة.

100- ومن حق المواطنين الإستونيين والأجانب المقيمين في إستونيا بموجب تصريح إقامة مؤقتة أو دائمة الحصول على تعويض عن الضرر الناجم عن فعل من أفعال الجريمة العنيفة. وليس الهدف من دفع التعويض أن يقدَّم للمجني عليه تعويض كامل عن الضرر الواقع عليه وإنما دعمه مالياً.

101- ووفقا للقانون، يبلغ التعويض الذي تدفعه الدولة 50 في المائة من قيمة الضرر الذي يحسَب على أساسه التعويض. ويستند مشروع القانون، في حساب قيمة الضرر إلى الحالة الفردية لكل ضحية أو مَن يعولهم، أي بصفة رئيسية انطلاقاً من دخل المجني عليه قبل ارتكاب فعل الجريمة العنيفة.

جيم- حماية حقوق الإنسان في النظام القانوني الإستوني

102- يشتمل الفصل 2 من الدستور الإستوني على قائمة بالحقوق والحريات الأساسية المطبقة في جمهورية إستونيا ويتضمن 48 مادة تحدد إطار حماية الح قوق ا لمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

103- ووفقا للمادة 11 من الدستور لا يجوز تقييد الحقوق والحريات إلا بمقتضى الدستور، ولا بد من أن تكون هذه القيود ضرورية في مجتمع ديمقراطي ولا يجوز أن تحرّف طبيعة الحقوق والحريات المقيدة. وتنص عدة مواد واردة في الفصل 2 من الدستور على أنه لا يجوز تقييد الحقوق والحريات المكفولة بموجبه إلا في الحالات التي ينص عليها القانون أو عملا بالإجراءات التي ينص عليها القانون، وهي: الفقرة 2 من المادة 20 (الحرمة الشخصية)، الفقرة 1 من ا لمادة 21 (حق المتهم بارتكاب جريمة في إخطار أقرب الناس إليه بحرمانه من الحرية)، المادة 26 (حرمة الحياة الخاصة أو الحياة العائلية)، الفقرتان 1 و2 من المادة 32 (حرمة الممتلكات)، المادة 33 (حرمة السكن أو الملكية العقارية أو الشخصية أو مكان العمل)، المادة 34 (حرية التنقل)، المادة 35 (الحق في م غادرة إستونيا)، المادة 43 (سرية المراسلات)، المادة 44 (الحصول على معلومات من المؤسسات العامة)، المادة 45 (حرية التعبير)، المادة 47(حق التجمع)، المادة 48 (الحق في تكوين الجمعيات). على أن هناك عدة مواد أخرى من الدستور تنص أيضا على أنه يمكن استنادا إلى القانو ن الاستثناء عن ممارسة الحقوق والحريات الأساسية.

104- ووفقا للمادة 130 من الدستور يجوز في حالات الطوارئ أو الحرب تقييد حقوق الشخص وحرياته، ويجوز تكليفه بأداء واجبات لصالح الأمن القومي والنظام العام، وفقا لشروط وبمقتضى إجراءات منصوص عليها في القانون. ولا يمك ن تقييد الحقوق والحريات الأساسية التي ينص عليها الدستور (الحق في الحصول على الجنسية بالمولد، والمساواة بين الناس، والحق في الحياة، وما إلى ذلك).

دال- مكانة القانون الدولي في النظام القانوني المحلي

105- وفقا للمادة 3 من الدستور الإستوني، تشكل مبادئ القانون الدولي وقواعده المعترف بها عالميا جزءا لا يتجرأ من النظام القانوني الإستوني. فإن تعارض القانون الإستوني أو غيره من التشريعات الإستونية مع المعاهدات الدولية التي صدق عليها البرلمان (بما في ذلك اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية)، انطبقت أحكام المعاهدات الدولية ( المادة 123). وإستونيا دولة طرف في أهم الصكوك الدولية.

106- ووفقا لقانون العلاقات الخارجية، تتحمل حكومة جمهورية إستونيا المسؤولية عن الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن المعاهدات الدولية. فإن تعارض صك قانوني إستوني مع معاهدة دولية، فعلى الحكومة إما أن تقدم مشروع قانون إلى البرلمان لتعديل القانون المعني أو تقوم بتعديل الصكوك القانونية الأخرى التي تندرج ضمن اختصاصها بما يتفق مع المعاهدة.

107- وينص الفرع 9 من قانون الإجراءات المدنية على وجوب أن تصدر المحاكم قراراتها استنادا إلى معايير القانون الدولي التي صدقت عليها جمهورية إستونيا والقانون الإستوني. فإن نصت معاهدة أو اتفاقية كانت إستونيا طرفا فيها على قواعد إجراءات مختلفة عن القواعد المنصوص عليها في القوانين المنظمة لإجراءات المحكمة المدنية في جمهورية إستونيا انطبقت قواعد إجراءات المعاهدة أو الاتفاقية.

108- وبناء على ما تقدم ذكره، واستنادا إلى أحكام الدستور الإستوني التي تنص على أن مبادئ القانون الدولي ومعاييره المعترف بها عالميا تشكل جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني الإستوني، تجوز الإحالة مباشرة إلى أحكام المعاهدات الدولية.

رابعا- المعلومات والدعاية

109- بناء على أمر من حكومة جمهورية إستونيا، توزع مسؤولية تحرير التقارير بين وزارات مختلفة. فوزارة الشؤون الصحية ووزارة العدل ووزارة الخارجية هي المسؤولة أساسا عن تحرير التقارير. وتتعاون الوزارات من أجل جمع المعلومات تعاونا وثيقا مع سائر الوكالات والهيئات بالدولة. وتُعقد اج تماعات بين المسؤولين الحكوميين من مختلف الوزارات فيما يخص نظام الإبلاغ. كما تنظَّم دورات تدريبية في مجال تحرير التقارير. وبعد الانتهاء من إعداد التقارير، يجري نشرها على شبكة الإنترنت الدولية.

إتاحة القوانين باللغات المحلية

110- تنشر القوانين المتعلقة بالت صديق على المعاهدات الدولية والانسحاب منها كما تنشر المعاهدات الدولية نفسها في الجزء الثاني من الجريـدة الرسمية Riigi Teataja (جريدة الدولة)، وهي منشور رسمي تصدره جمهورية إستونيا.

111- ويتولى الناشر تنظيم توزيع الجريدة الرسمية استنادا إلى الاشتراكات وعن طري ق بيع النسخ من خلال مؤسسات توزيع المنشورات الإعلامية. ويحدد وزير الخارجية سعر الاشتراك في الجريدة وسعر النسخة الواحدة، مراعياً النفقات المتكبدة في مجال النشر والتوزيع.

112- ولتيسير استخدام قاعدة البيانات الإلكترونية للجريدة الرسمية التي تتيح الاطلاع على ال نصوص المنشورة والمعلومات اللازمة للمستخدمين، يُنشر عنوان قاعدة البيانات في الجريدة الرسمية. ولضمان توافر الجريدة الرسمية في المجالس القروية والمجالس البلدية، وتورَّد الجريدة مجانا إلى المكتبة الوطنية الإستونية والمكتبات العامة. وتغطى التكاليف ذات الصلة من ميزانية الدولة. ولكل إنسان الحق في الاطلاع على أعداد الجريدة الرسمية المتوفرة في المكتبة الوطنية الإستونية والمكتبات العامة والمجالس القروية والمجالس البلدية مجانا، وكذلك الحق في استخدام قاعدة البيانات الإلكترونية للجريدة المتاحة من خلال شبكة الحواسيب.

113 - وكل نصوص الجريدة متوفرة أيضا من خلال قواعد بيانات مختلفة على الشبكة الدولية. كما أن هذه النصوص متاحة باللغتين الروسية والإنكليزية.

الدعاية

114- وبمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نشرت وزارة التعليم في إستونيا، بناء ع لى مبادرة من وزارة الخارجية، في عام 1998كتيبا يتضمن نص الإعلان العالمي باللغات الإستونية والإنكليزية والروسية. ووزع المنشور على طلاب السنة النهائية الثانوية في المدارس. وقد أعدت وزارة الخارجية المنشور، وقدمت الجهة الممثلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إستونيا الدعم المالي لإعداده.

115- وتقوم المكتبة الوطنية بوظيفة مكتبة البرلمان، وتتمثل مهمتها في تقديم الخدمات الإعلامية إلى البرلمان والحكومة والمؤسسات الدستورية الأخرى. ويجري لهذا الغرض جمع المعلومات القانونية والاقتصادية والسياسية، كما يجري إعداد قواعد البيانات. وقد منحت تسع منظمات دولية المكتبة صفة مكتبة الإيداع لمقتنياتها. وفي عام 1995، افتُتح مركز المجلس الأوروبي للمعلومات والوثائق في مبنى المكتبة الوطنية، وتلا ذلك افتتاح مركز معلومات الاتحاد الأوروبي في عام 1998.

116- وتشارك عدة منظمات غير حكومية أيض ا في توزيع المعلومات وإعلام الجماهير. ويجري أدناه تناول أهمها.

المنظمات غير الحكومية

117- أنشئ مركز المعلومات القانونية لحقوق الإنسان كمنظمة حكومية لا تستهدف الربح في عام 1994. وقد شاركت مشاركة فعلية في إنشاء المركز وتدعيمه المنظمات غير الحكومية الدانمركية التالية: المركز الدانمركي لحقوق الإنسان، وفريق حقوق الإنسان - الدانمرك، ومركز المعلومات المتعلقة بأوروبا الشرقية التابع لجامعة كوبنهاغن؛ وشاركت أيضا في إنشائه بعض المنظمات الحكومية الإستونية مثل: المائدة المستديرة للأقليات القومية التابعة لرئاسة الجمهورية ، والمجلس التمثيلي لغير الحاصلين على الجنسية المقيمين في إستونيا. وقامت حكومة مدينة تالين بتقديم المسا عدة المادية.

118- وقد أنشئ مركز المعلومات القانونية لحقوق الإنسان الذي بدأ أعماله في أوائل كانون الثاني/يناير 1995 لتشجيع الحوار البناء وإذكاء الوعي بحقو ق الإنسان في المجتمع الإستوني. وتتمثل الأنشطة الرئيسية التي يضطلع بها المركز في تقديم المشورة القانونية بالمجان وجمع المعلومات المتصلة بحقوق الإنسان وتحليلها ونشرها. والمركز يباشر أعماله من خلال اتصالاته وتعاونه مع الحكومة والبرلمان في إستونيا وكذلك مع الأ حزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات التعليم والبحوث والجماهير الدولية.

119- وأنشطة المركز موجهة نحو الإسهام في تعزيز الأمن والثقة وتكافؤ الفرص في المجتمع. ويتمثل الهدف الرئيسي للمركز في رصد الحالة فيما يتصل بإعمال حقوق المقيمين في إستونيا والتصدي للعوامل السلبية التي تعوق مسيرة العمليات الديمقراطية.

120- وتحاول الجمعية دعم المعارف والثقافة المتصلة بحقوق الإنسان في المجتمع الإستوني، كما تساعد على تشجيع عقد المناقشات البناءة للمشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان على كل من الصعيدين المحلي والدولي، متعاونة في ذلك مع الهيئات والمنظمات الدولية والوطنية لحقوق الإنسان. وتشمل مهام الجمعية جمع المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان ونشرها.

121- أما معهد حقوق الإنسان، فقد أنشئ في عام 1992. والمعهد عبارة عن منظمة غير حكومية لا تستهدف الربح هدفها رصد حالة حقوق الإنسان في إست ونيا وفي جميع أنحاء العالم. ويشارك المعهد في أنشطة حقوق الإنسان التي تجري في إستونيا وكذلك على الصعيد الدولي. وهو يعد وينشر تقارير ودراسات متخصصة بشأن المسائل المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في إستونيا وخارجها، وذلك سواء بمبادرة شخصية أو بناء على الطلب.

122- و يقيم معهد حقوق الإنسان علاقات مع المنظمات الدولية والوطنية التي تروج لحقوق الإنسان، ومن ثم فهو يطلب مساعدة من الخبراء الدوليين لبحث حالة حقوق الإنسان في إستونيا، ويشرك الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان، ويعرِّف العالم بمشاكل إستون يا وحالتها وإنجازاتها في مجال حماية حقوق الإنسان.

123- وقد بدأ العمل بتقديم خدمات المساعدة القانونية في تالين وجوهفي وبارنو ، حيث تقد َّ م معلومات عن حقوق الإنسان والمساعدة القانونية . ويجري الإنفاق على تقديم خدمات المساعدة القانونية بدعم مالي من مؤسسة إستوني ا المفتوحة .

124- ويتعاون معهد حقوق الإنسان تعاونا وثيقا مع منظمات أخرى . وق د تمت ترجمة كم هائل من الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان و ال وثائق ال دولية ل حقوق ال إنسان إلى اللغة الإستونية . كما أ ُ عدت تقارير عن الأحوال في مختلف الميادين في إستونيا وأ ُ عدت مواد دراسي ة كذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي . وجرى تنظيم العديد من الأحداث الدولية، وصدر شريط فيديــو بعنوان Are Human Rights Violated in Estonia? (هل تنتهك حقوق الإنسان في إستونيا؟).

125- وأُنشئت مائدة الرئيس المستديرة بمبادرة من رئيس الجمهورية في 10 تموز/يوليه 1993، وهي منتدى دائم يتألف من ممثلي الأقليات العرقية وعديمي الجنسية المقيمين في إستونيا فضلا عن ممثلي الأحزاب السياسية.

126- وتتمثل مهمة المائدة المستديرة في مناقشة قضايا الحياة العامة والاجتماعية، ويشمل ذلك القضايا القومية والاقتصادية والاجتما عية - السياسية. كما تساعد المائدة المستديرة في حل المشاكل الاجتماعية-الاقتصادية والثقافية والقانونية التي يواجهها الأجانب وعديمو الجنسية المقيمون في إستونيا إقامة دائمة، فضلا عن مشاكل الأقليات الإثنية. وتسعى المائدة المستديرة أيضا إلى مساعدة المتقدمين بطلب ات للحصول على الجنسية الإستونية، وتساعد في تسوية المسائل المتعلقة بدراسة اللغة الإستونية واستعمالها.

127- وفي 31 آذار/مارس 1998، أنشأت حكومة الجمهورية مؤسسة لإدماج غير الإستونيين. وتهدف المؤسسة إلى المبادرة بتنفيذ المشاريع الموجهة نحو الاندماج في المجتمع ا لإستوني ودعمها وتنسيق الاستخدام الفعال لمختلف الموارد في هذا المجال.

128- ويدير أعمال المؤسسة المختصة بالإدماج مجلس مشكل من 12 عضوا يرأسه وزير السكان بجمهورية إستونيا، وتضم عضويته أفرادا من الحكومة والبرلمان في إستونيا وكذلك ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسات التعليم العالي وحكومة مقاطعة إيدا - فيرو.

129- ومعهد جان تونيسون هو مركز بحث وتدريب غير حكومي لا يستهدف الربح تأسس في 17 نيسان/أبريل 1991. ويهدف المعهد إلى تعزيز المسيرة الديمقراطية وتدعيم المجتمع المدني في إستونيا. والمعهد ينظم برامج بحثي ة وحلقات ودورات دراسية وتدريبية وحلقات عمل ويقدم خدمات إعلامية للمعلمين والسياسيين والسلطات الحكومية والمحلية وأعضاء المنظمات غير الحكومية.

130- وثمة أربعة مراكز تابعة للمعهد تعمل على تنفيذ أهدافه، هي مركز التثقيف المدني ومركز تحليل الفساد ومركز حقوق الإنس ان ومركز التدريب.

131- وللترويج لقيم الديمقراطية في المجتمع، أعد المعهد برنامجا تثقيفيا في مجال حقوق الإنسان والحقوق المدنية، ويتولى وضع مناهج الدراسة والتدريب ومدربا للمعلمين في كل من المدارس التي يقدم فيها التعليم باللغة الإستونية واللغة الروسية في إستون يا. وقد عمل هذا البرنامج بنشاط لعدة سنوات، غير أن اهتمامه انصب مؤخرا على قضيتي تعدد الأعراق وتعدد الثقافات في إستونيا. ومن الجوانب المهمة في أنشطة المعهد التعاون مع المنظمات الأخرى في إستونيا والخارج على السواء. فالمعهد يتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربي ة والعلم والثقافة (اليونسكو) واللجنة الأوروبية، ومؤسسة ويستمينستر للديمقراطية في المملكة المتحدة ويتعاون كذلك مع مختلف الوزارات في إستونيا (وزارة التعليم، ووزارة الخارجية) ومؤسسة إستونيا المفتوحة والمعهد الثقافي الدانمركي.

-----