الأمم المتحدة

HRI/CORE/NOR/2009

Distr.: General

18 February 2010

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

النرويج *

]25 تشرين الثاني / نوفمبر 200 9[

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً- معلومات عامة عن النرويج 1-90 5

ألف - المؤشرات الجغرافية والاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية والثقافية 1-68 5

1- المؤشرات الجغرافية 1-5 5

2- المؤشرات الاقتصادية 6-20 6

3- السمات الديمغرافية 21-30 13

4- الخلفية التاريخية 31-32 1 5

5- السمات الاجتماعية والثقافية 33-68 16

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 69-90 30

1- شكل الحكم 69-71 30

2- الديمقراطية والأحزاب السياسية والنظام الانتخابي 72-77 30

3- الحكومة النرويجية 78-79 32

4- المقاطعات والبلديات 80 33

5- الهيكل القانوني 81-84 33

6- العضوية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية 85-89 34

7- الاعتراف بالمنظمات غير الحكومية 90 35

ثانياً- الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 91-181 35

جيم - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 91-97 35

1- الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان 91 35

2- اتفاقيات الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان 92 39

3- اتفاقيات منظمة العمل الدولية 93 39

4- اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 94 41

5- اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص 95 41

6- اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي 96 42

7- الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان 97 43

دال - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 98-110 43

1- التشريع 98-1 06 43

2- اختصاصات السلطات القضائية والإدارية والسلطات العامة الأخرى فيما يتعلق بحقوق الإنسان 107 46

3- سبل الانتصاف 108-109 46

4- المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وآليات الشكاوى الفردية الدولية الأخرى 110 4 6

هاء- إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 111-171 47

1- مقدمة 111-114 47

2- "الستورتينغ" (البرلمان النرويجي) 115-117 4 7

3- إدارات المقاطعات والسلطات البلدية 118-128 48

4- المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 129-150 50

5- نشر صكوك حقوق الإنسان 151-153 54

6- إشاعة الوعي بحقوق الإنسان بين الموظفين الحكوميين وغيرهم من المهنيين 154-156 5 4

7- تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق البرامج التعليمية والإعلام الذي ترعاه الحكومة 157-164 55

8- تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق وسائط الإعلام 165 57

9- دور المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية 166-168 57

10- اعتمادات واتجاهات الميزانية 169 58

11- التعاون والمساعدة في مجال التنمية 170-171 58

واو - عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني 172-181 5 8

1- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 172 5 8

2- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 173 59

3- اتفاقية حقوق الطفل 174-175 59

4- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز ضد المرأة 176 59

5- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 177-178 60

6- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 179-180 60

7- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 181 61

ثالثاً- المعلومات المتعلقة بعدم التمييز وبالمساواة ووسائل الانتصاف الفعالة 182-287 61

زاي - الحماية من التمييز - مدخل إلى الإطار القانوني النرويجي 182-229 61

1- قانون المساواة بين الجنسين 190-193 62

2- قانون مناهضة التمييز 194-204 63

3- قانون مناهضة التمييز وإمكانية الوصول 205-212 64

4- قانون بيئة العمل (الفصل 13) 213-214 6 5

5- أمين المظالم المعني بالمساواة ومناهضة التمييز 215-219 66

6- محكمة المساواة ومناهضة التمييز 220-225 67

7- اللجنة المعنية باقتراح تشريع أكثر شمولاً لمناهضة التمييز 226-227 6 7

8- التصديق على البروتوكول رقم 12 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية 228-229 6 7

حاء - تنظيم الجهود التي تبذلها الحكومة لتشجيع المساواة في الحقوق ومنع التمييز 230-287 68

1- المساواة بين الجنسين 232-235 6 8

2- المساواة في الحقوق ل لمثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً 236-241 69

3- المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة 242-243 70

4- المساواة في الحقوق للأقليات العرقية 244-249 7 0

5- الشعوب الأصلية والأقليات القومية 250-261 7 1

6- المهاجرون 262-265 73

7- ملتمسو اللجوء 266-268 7 4

8- العمال المهاجرون 269-282 75

9- حرية اختيار مكان العيش 283-287 7 7

أولا- معلومات عامة عن النرويج

ألف - المؤشرات الجغرافية والاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية والثقافية

1- المؤشرات الجغرافية

1- النرويج مملكة تقع في شمال أوروبا. وتتألف من الجزأين الغربي والشمالي من شبه الجزيرة الاسكندنافية والأقاليم الشمالية لكل من يان ماين، وأرخبيل سفالبارد، وجزيرة بوفيت، وجزيرة بيتر آي آيلاند، وأرض الملكة مود في المحيط المتجمد الشمالي. ويحدها من الشرق السويد وفنلندا وروسيا، وتحيط بها البحار من الشمال والغرب والجنوب: بحر بارينتس، والبحر النرويجي، وبحر الشمال، ومضيق سكاجيراك . ويبلغ طول ساحل البر الرئيسي للنرويج، بما فيه الفيوردات والخلجان، أكثر من 000 20 كم . وعلى الرغم من أن النرويج سادس أكبر بلد من حيث مساحة الأرض، فإن عدد سكانها قليل ولا تتجاوز المرتبة الثامنة والعشرين من حيث عدد السكان.

2- وتنقسم النرويج إلى 19 مقاطعة و430 بلدية (2008).

3 - والمسافات بها طويلة – فالمسافة بين أقصى نقطة في الجنوب والرأس الشمالي تبلغ 500 2 كم . ويوجد تنوع بالغ في الطبيعية، يشمل الفيوردات، وجبال الجليد، وشلالات المياه، والجبال، والأراضي الواطئة، والمناطق الزراعية، والغابات الشاسعة. والنرويج واحد من البلدان القليلة في العالم التي توجد بها فيوردات - وهي تجاويف عميقة في الساحل تتشكل تحت تأثير الحتات الناجم عن جبال الجليد منذ ملايين السنين. وأعلى نقطة هي غالدهوبيغن (على ارتفاع 469 2 م من سطح البحر). ويقع ستون في المائة من البر الرئيس ي على ارتفاع 600 م فوق سطح البحر، ويتراوح ارتفاع 20 في المائة منه بين 600 و900 م فوق سطح البحر، و20 في المائة منه أعلى من 900 م فوق سطح البحر.

4- ويتقلب الطقس بشدة من سنة إلى أخرى، وبخاصة في الشمال الذي يقع على حافة المنطقة المعتدلة العالمية. غير أنه، نظرا لوقوع البلد في أقصى الشمال، فمناخ البر الرئيسي معتدل إلى حد ما مدهش . فالنرويج هي البلد الواقع في أقصى شمال العالم الذي يمتلك مياها مفتوحة. ويرجع هذا إلى الرياح التجارية الشرقية الغربية التي تهب عبر المحيط الأطلسي نحو القارة الأمريكية، والتيارات الدافئة النابعة من خط الاستواء متجهةً نحو البحر النرويجي، حيث ت ؤدي الزاوية المشكلة من الساحل النرويجي والمسار المفتوح للمحيط المتجمد الشمالي إلى توجيه الهواء المعتدل إلى خطوط عرض أعلى في اتجاه الشمال.

5- وت بلغ مساحة النرويج 155 385 كم 2 . ويعيش تسع وسبعون في المائة من سكان النرويج البالغ عددهم 000 812 4 نسمة (2009) في مستوطنات حضرية (919 مستوطنة حضرية يقطن كل اً من ها 200 شخص على الأقل). وفي عام 2008، كانت الزيادة النسبية في عدد الأشخاص الذين يعيشون في المستوطنات الحضرية أكبر من الزيادة النسبية في إجمالي مساحة المنطقة التي تشغلها هذه المستوطنات، مما يبين أن استخدام الأراضي يزداد كفاءة. وبلغ متوسط الكثافة السكانية للمستوطنات الحضرية في النرويج 615 1 في 1 كانون الثاني/يناير 2009، مقارنة بـ 595 1 في 1 كانون الثاني/يناير 2008.

2- المؤشرات الاقتصادية

(أ) ملاحظات عامة

6- لا توجد سوى نسبة ضئيلة صالحة للزراعة من مساحة أراضي النرويج. غير أن البلد غني بالموارد الطبيعية، بما فيها حقول النفط والغاز الطبيعي في البحار، وأنواع مختلفة من الركاز والأسماك والأخشاب (يغطى 000 75 كم 2 بالغابات المنتجة) والطاقة المائية. والنرويج هي سادس أكبر منتج للطاقة المائية في العالم. وقد صُمم قطاع الطاقة المائية في النرويج بحيث يراعي التباينات في الإمداد الطبيعي بالمياه لمحطات الطاقة وبحيث يتماشى الإنتاج مع التغيرات الموسمية التي تطرأ على الطلب. ويرجع إلى هذه الموارد جزء من الفضل في تحول النرويج إلى واحد من أثرى بلدان العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وبخاصة في قطاع الحقول البحرية للنفط والغاز. ويعود جزء من هذا إلى قربها من الأسواق المهمة لأوروبا الغربية، وسهولة وصولها إلى الطاقة، وقطاعها الصناعي المتطور جيدا، واستقرارها السياسي، ومعاييرها التعليمية المرتفعة.

7 - والصناعات النرويجية متنوعة، ويوجد اقتصاد سوقي حر وحواجز تجارية منخفضة بوجه عام. وتتكون حصة ملحوظة من الاقتصاد النرويجي من صناعات الخدمات، بما فيها صناعتا تجارة الجملة وتجارة التجزئة، والصيرفة، والتأمين، والهندسة، والنقل والاتصالات، وخدمات القطاع العام. وفي عام 2008، استحوذ قطاع الخدمات ككل على نسبة 48 في المائة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي. واستحوذت الصناعات البترولية للنرويج، بما فيها التنقيب والاستخراج على نسبة 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 49 في المائة من الصادرات. واستحوذ التصنيع على أقل بقليل من 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

8- والصناعات الرئيسية هي الآلات، وبناء السفن ومنصات النفط، والمنتجات الورقية، والمنتجات المعدنية، والمواد الكيميائية الأساسية، والمعدات الكهربائية والإلكترونية. و جميع هذه الصناعات موجهة ب قو ة نحو التصدير. وقد استفادت صناعات الورق والمعادن والمواد الكيميائية من الوصول إلى الطاقة المائية، كما استفادت منه المواد الخام إلى حد ما.

9- وأسفر اكتشاف مخزونات ضخمة من النفط في القطاع النرويجي من بحر الشمال في أواخر الستينيات من القرن العشرين وبدء إنتاج النفط في بحر الشمال في عام 1971 عن قطاع بترولي متطور جداً. واعتباراً من أوائل السبعينيات من القرن العشرين، استحوذ هذا القطاع على أكبر معدل نمو في الاقتصاد.

10- وكان لاكتشاف الموارد البترولية على الجرف القاري النرويجي تأثير كبير في الاقتصاد، وفي عام 2008، بلغ إجمالي الإنتاج البترولي النرويجي نحو 242 مليون م 3 معياري من مكافئ النفط. والنرويج هي خامس أكبر مصدّر للنفط وثالث أكبر مصدّر للغاز.

( ب) القوة الاقتصادي ة

11- في عام 2008، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للنرويج 548 2 مليار كرونة، أي حوالي 452 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة (بمتوسط سعر الصرف في عام 2008). وكان الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 أعلى بنسبة 21 في المائة منه في عام 2007 بالأسعار الثابتة. وفي عام 2007، بلغ إجمالي الأصول الخارجية 548 5 مليار كرونة، وبلغت الخصوم 350 1 مليار كرونة، مما أسفر عن دين خارجي صاف قدره 198 4 مليار كرونة.

2004

2005

2006

2007*

2008*

الناتج المحلي الإجمالي بملايين الكرونات

041 743 1

716 945 1

573 159 2

111 277 2

322 548 2

معدل النمو السنوي

3.9

2.7

2.3

3.1

2.1

الدخل القومي الإجمالي بملايين الكرونات

397 746 1

166 959 1

141 161 2

478 293 2

585 571 2

الناتج المحلي الإجمالي للفرد بملايين الكرونات

600 379

851 420

360 463

550 483

440 534

الدخل القومي الإجمالي للفرد بملايين الكرونات

331 380

760 423

697 463

026 487

319 539

12- ومنذ عام 2007، بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي السنوي 3.4 في المائة. وشهدت النرويج توسعا اقتصاديا قويا خلال الفترة بين عامي 2003 و2007، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج القومي الإجمالي في البر الرئيسي 5 في المائة. ووصل النمو في اقتصاد البر الرئيسي إلى 6 في المائة في عام 2007، ولكنه هبط إلى 3.2 في المائة في عام 2008 وفقاً لأرقام الحسابات الوطنية المؤقتة.

13- وتحققت الذروة الدورية عند الانتقال من عام 2007 إلى عام 2008، وأصبح الاقتصاد النرويجي يشهد اليوم انكماشاً. وقد بدأ هذا التحول بهبوط في الاستثمار في المساكن، صارت معالمه تزداد وضوحاً في خلال عام 2008. وتلا ذلك تراجع في الطلب على السلع المعمرة، وحدث انكماش واضح في الاستهلاك في عام 2008. وزادت كثافة هذا التحول بسبب الأزمة المالية الدولية والانكماش الاقتصادي العالمي. غير أن تأثير الأزمة على النرويج لم يكن شديداً بالقدر الذي كان عليه في غالبية البلدان الأخرى، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع في المستقبل القريب. ومن المنتظر أن تؤدي الآثار المترتبة على الحوافز السياساتية النقدية والمالية في الطلب إلى الحد من الانكماش، ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك مرة أخرى في خلال عام 2009. ومن المنتظر أن يظل الاستثمار البترولي مرتفعاً في عام 2009. ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للبر الرئيسي للنرويج بنسبة 1 في المائة في هذه السنة، على أن يرتفع مرة أخرى في عام 2010 بنسبة تقدَّر بـ 0.75 في المائة.

14- الإدارة الحكومية: النفقات

2004

%

2005

%

2006

%

2007

%

2008

%

(بملايين الكرونات)

(بملايين الكرونات)

(بملايين الكرونات)

(بملايين الكرونات)

(بملايين الكرونات)

COF06 : الإسكان والمجتمع المحلي

727 5

0.8

887 3

0.5

639 4

0.6

190 5

0.6

461 6

0.7

COF07 : الصحة

654 126

17

897 132

17.3

684 140

17.1

618 152

17.5

970 161

16.9

COF09 : التعليم

207 104

14

306 107

14

792 112

13.7

160 119

13.6

107 128

13.4

COF10 : الخدمات الاجتماعية

082 301

40.5

426 311

40.6

638 328

40

863 349

40

891 381

39.9

النفقات الاجتماعية

670 537

72.3

516 555

72.4

753 586

71.4

831 626

71.7

429 678

70.9

الناتج القومي الإجمالي

041 743 1

716 945 1

573 159 2

111 277 2

322 548 2

النفقات الاجتماعية/الناتج القومي الإجمالي

0.31

0.29

0.27

0.28

0.27

النفقات العامة/الناتج القومي الإجمالي

0.43

0.39

0.38

0.38

0.38

15- وأنشئ صندوق المعاشات التقاعدية الحكومي في عام 2006، وقد ضم صندوق النفط الحكومي وصندوق مخطط التأمين الوطني السابقين. والغرض من صندوق المعاشات التقاعدية الحكومي هو تيسير الادخار الحكومي اللازم لتلبية الزيادة السريعة في نفقات المعاشات التقاعدية الحكومية في السنوات المقبلة، ودعم الإدارة الطويلة الأجل للإيرادات البترولية.

16- ووزارة المالية مسؤولة عن إدارة صندوق المعاشات التقاعدية الحكومي . وتحدد الوزارة استراتيجية الاستثمار العامة لصندوق المعاشات التقاعدية ومبادئه الأخلاقية والمتعلقة بالإدارة المؤسسية. وقد أُسندت الإدارة التشغيلية ل صندوق المعاشات التقاعدية الحكومي – العالمي لمصرف نورجيس، و صندوق المعاشات التقاعدية الحكومي – النرويجي لصندوق التأمينات.

17- وبلغ إجمالي القيمة السوقية لصندوق المعاشات التقاعدية الحكومي 363 2 مليار كرونة في نهاية عام 2008، محققاً زيادة قدرها 227 مليار كرونة عن عام 2007. وبلغت التدفقات الواردة من الإيرادات البترولية 384 مليار كرونة، ولكن التطورات السلبية التي طرأت على الأسواق المالية خفضت قيمة الصندوق بنحو 663 مليار كرونة. ورفع التخفيض الملحوظ لقيمة الكرونة النرويجية مقيسةً بسلة العملات لصندوق المعاشات التقاعدية الحكومي - العالمي القيمة السوقية للصندوق بمقدار 506 مليارات كرونة. غير أن التغيرات في سعر صرف الكرونة النرويجية لا تؤثر في تقييم القوة الشرائية الدولية للصندوق.

18- ويقدَّر إجمالي الضرائب المتراكمة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 43.6 في المائة لعام 2007، وعندما يجري تكييفه مع الأنشطة البترولية، يقدَّر مستوى الضرائب بنسبة 46.2 في المائة. ويتمثل الهدفان الرئيسيان للنظام الضريبي في تمويل الخدمات الحكومية وإعادة توزيع الدخل. والغرض من النظام الضريبي هو زيادة إيرادات الحكومة بأساليب تتيح الاستخدام الأمثل للعمل ورأس المال والموارد الطبيعية.

19- وقد زاد التضخم في النرويج بشدة من عام 2007 إلى عام 2008. وأدت زيادة حادة، بصفة خاصة، في أسعار الطاقة إلى تضخم سعر الاستهلاك الذي تصاعد من 0.8 إلى 3.8 في المائة. وانسحب ارتفاع أسعار الطاقة على سائر الأسعار. وأسفر الارتفاع الاقتصادي الذي استمر فترة طويلة عن ارتفاع حاد نسبياً في التكاليف، وساهم في ارتفاع التضخم، باستثناء ما يتعلق بمنتجات الطاقة. وحقق أيضا التضخم الكامن لأسعار الاستهلاك مقيساً بالرقم القياسي لأسعار الاستهلاك المكيَّف مع التغيرات في المكوس ومع استبعاد الطاقة، زيادة طفيفة تفوق التضخم المستهدف منذ صيف عام 2008. ومن المرجح أن تؤدي آثار الانكماش الاقتصادي وانخفاض أسعار الطاقة إلى مستويات أقل من التضخم مع الاقتراب من نهاية عام 2009. ومن المتوقع أن يبلغ الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك المكيف مع التغيرات في المكوس ومع استبعاد الطاقة نسبة 2.4 في المائة في عام 2009، وأن يبلغ التضخم المعلَن نسبة 1.8 في المائة.

الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك

المتوسط السنوي للرقم القياسي لأسعار الاستهلاك

سعر الصرف

1980

40.2

11

1981

45.6

13.4

1982

50.8

11.4

1983

55.1

8.5

1984

58.6

6.4

1985

61.9

5.6

1986

66.3

7.1

1987

72.1

8.7

1988

76.9

6.7

1989

80.4

4.6

1990

83.7

4.1

1991

86.6

3.5

1992

88.6

2.3

1993

90.6

2.3

1994

91.9

1.4

1995

94.2

2.5

1996

95.3

1.2

1997

97.8

2.6

1998

100

2.2

1999

102.3

2.3

2000

105.5

3.1

2001

108.7

3

2002

110.1

1.3

2003

112.8

2.5

2004

113.3

0.4

2005

115.1

1.6

2006

117.7

2.3

2007

118.6

0.8

2008

123.1

3.8

(ج) العمالة

20- حدثت زيادة ملحوظة في البطالة منذ عام 2008 بعد أن بلغت أدنى مستوى لها على مدى 20 عاماً نسبته 2.4 في المائة في الربع الثالث من السنة. غير أنها ارتفعت إلى 3.1 في المائة في الربع الأول من عام 2009. وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن معدل البطالة سيرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2009 وإلى 4.75 في المائة في المتوسط في عام 2010. ويوجد حالياً سبعة من بين كل 10 نساء وما يقرب من ثمانية من بين كل 10 رجال عاطلون عن العمل. ويقل عدد النساء ويتزايد عدد الرجال الذين يعملون الآن لبعض الوقت عما كانا عليه قبل 10 سنوات: 34 في المائة من النساء العاملات و13 في المائة من الرجال يعملون الآن لبعض الوقت. وارتفع معدل العمالة بين المهاجرين من 63.3 في المائة في الربع الأخير من عام 2007 إلى 64.2 في المائة في الربع الأخير من عام 2007.

النسبة المئوية لمجموع السكان في القوة العاملة، والأشخاص العاطلون عن العمل كنسبة مئوية من القوة العاملة

المتوسط السنوي لعام 2006

المتوسط السنوي لعام 2007

المتوسط السنوي لعام 2008

القوة العاملة

العاطلون

القوة العاملة

العاطلون

القوة العاملة

العاطلون

72

3.4

72.8

2.5

73.9

2.6

15–19 سنة

43.2

11.6

15–19 سنة

44.8

10.4

15–19 سنة

49.9

11.8

20–29 سنة

80.3

5.5

20–29 سنة

80.6

4

20–29 سنة

81.8

3.9

30–39 سنة

87.9

3.4

30–39 سنة

88.7

2

30–39 سنة

89.8

2

40–49 سنة

87.8

2.4

40–49 سنة

88.6

1.7

40–49 سنة

89.4

1.5

50–59 سنة

81.1

1.4

50–59 سنة

81.9

1.1

50–59 سنة

82.8

1.3

60–66 سنة

51

1.3

60–66 سنة

53.8

1.1

60–66 سنة

54

0.9

67–74 سنة

9

0.9

67–74 سنة

10.5

0.7

67–74 سنة

11.3

0.1

ذكور

ذكور

ذكور

75.6

3.5

76

2.6

77.1

2.8

15–19 سنة

41

12.1

15–19 سنة

42.6

11.2

15–19 سنة

48.5

13.2

20–29 سنة

83.5

5.5

20–29 سنة

82.7

4.1

20–29 سنة

83.7

4.3

30–39 سنة

91.8

3.5

30–39 سنة

92.3

1.9

30–39 سنة

93.2

1.8

40–49 سنة

91.1

2.6

40–49 سنة

91.7

1.8

40–49 سنة

92.1

1.6

50–59 سنة

85.3

1.4

50–59 سنة

85.9

1.2

50–59 سنة

86.3

1.5

60–66 سنة

56.9

1.4

60–66 سنة

58.8

1.4

60–66 سنة

59.8

1.2

67–74 سنة

12

-

67–74 سنة

14

1

67–74 سنة

14.7

0.2

إناث

إناث

إناث

68.3

3.4

69.5

2.5

70.7

2.4

15–19 سنة

45.6

11.1

15–19 سنة

47

9.8

15–19 سنة

51.4

10.4

20–29 سنة

77

5.5

20–29 سنة

78.4

3.9

20–29 سنة

79.7

3.5

30–39 سنة

83.8

3.3

30–39 سنة

84.9

2.1

30–39 سنة

86.2

2.2

40–49 سنة

84.5

2.1

40–49 سنة

85.4

1.6

40–49 سنة

86.6

1.3

50–59 سنة

76.7

1.4

50–59 سنة

77.8

1

50–59 سنة

79.3

1.1

60–66 سنة

45

1.2

60–66 سنة

48.7

0.8

60–66 سنة

48.3

0.7

67–74 سنة

6.2

2.4

67–74 سنة

7.4

0.2

67–74 سنة

8.2

-

عدد الأشخاص العاملين بحسب الصناعات الرئيسية والعمر

المتوسط السنوي لعام 2008

15–19

20–29

30–39

40–49

50–59

60–66

67–74

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

المجموع (بالآلاف)

524 2

139

464

601

601

495

194

30

غير محدد

1

صفر

1

صفر

صفر

صفر

صفر

-

ذكور

1

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

-

إناث

1

صفر

صفر

-

صفر

صفر

صفر

-

01– 02 الزراعة والحراجة

56

5

4

8

15

13

8

3

ذكور

41

4

3

6

11

9

6

2

إناث

15

2

1

2

4

3

2

1

05 صيد الأسماك

14

1

2

3

3

3

1

صفر

ذكور

13

1

2

3

3

3

1

صفر

إناث

1

-

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

-

11 استخراج النفط والغاز

37

صفر

4

10

14

8

1

-

ذكور

29

صفر

4

7

11

7

1

-

إناث

8

صفر

1

3

3

1

صفر

-

10 - 12 – 14 المناجم والمحاجر

5

صفر

1

2

1

1

صفر

-

ذكور

4

صفر

1

1

1

1

صفر

-

إناث

صفر

-

-

صفر

صفر

صفر

صفر

-

15–37 التصنيع

286

11

46

72

73

59

22

3

ذكور

213

7

33

54

55

44

17

2

إناث

73

4

12

18

18

14

5

1

40–41 الإمداد بالكهرباء والغاز والمياه

18

1

3

3

5

5

1

-

ذكور

14

صفر

2

2

4

4

1

-

إناث

5

صفر

1

1

1

1

صفر

-

45 التشييد

183

11

42

42

46

31

11

1

ذكور

172

10

41

40

42

29

10

1

إناث

11

1

1

2

4

2

1

0

50–55 الخدمات المنزلية والفنادق والمطاعم

430

65

111

93

82

52

24

4

ذكور

214

25

51

50

45

28

12

3

إناث

217

39

60

43

37

24

12

1

60–64 النقل والاتصالات

156

4

29

37

38

33

14

1

ذكور

117

3

20

28

28

26

11

1

إناث

39

1

9

9

11

7

2

صفر

65–67 الوساطة المالية والعقارات والأنشطة التجارية

55

صفر

7

15

15

13

5

صفر

ذكور

29

صفر

3

9

7

6

3

صفر

إناث

26

-

3

6

8

6

2

صفر

70–74 العقارات والإيجار والأنشطة التجارية

290

8

55

79

72

51

21

5

ذكور

187

4

33

51

46

34

15

4

إناث

103

4

22

27

26

17

6

1

75 الإدارة العامة والدفاع

162

6

21

36

41

41

16

1

ذكور

85

5

14

16

21

22

7

1

إناث

78

1

8

20

21

19

9

صفر

80 التعليم

220

2

28

56

45

60

25

3

ذكور

77

1

10

18

16

19

11

2

إناث

143

1

18

38

30

41

14

2

85 الصحة والعمل الاجتماعي

502

17

86

122

127

108

37

6

ذكور

86

5

15

23

19

17

7

1

إناث

416

12

71

100

108

90

30

4

90–99 أنشطة أخرى

109

9

25

23

23

18

9

2

ذكور

51

4

11

10

11

10

4

1

إناث

58

5

14

13

13

8

4

صفر

3- السمات الديمغرافية

21 - يبلغ عدد سكان النرويج 000 812 4 نسمة (نيسان/أبريل 2009). وبلغ عدد السكان في أوسلو، العاصمة وأكبر مدينة، 475 575 نسمة في 1 كانون الثاني/يناير 2009.

ال سنة

حجم السكان

معدل النمو السكاني

السكان

(بالملايين)

(بالنسبة المئوية)

(في كم 2 )

2009

252 799 4

1.013

16

2008

171 737 4

1.012

16

2007

134 681 4

1.009

15

2006

219 640 4

1.007

15

2005

363 606 4

1.006

15

2004

457 577 4

1.006

15

2003

252 552 4

15

22- ويبين الجدول التالي عدد السكان في المناطق الريفية والمناطق الحضرية:

السنة

السكان في المناطق الريفية

السكان في المناطق الحضرية

(بالملايين)

(بالملايين)

2009

435 009 1

068 780 3

2008

943 000 1

786 722 3

2007

003 012 1

391 655 3

2006

736 016 1

813 607 3

2005

690 027 1

137 560 3

2004

840 020 1

454 536 3

2003

854 014 1

417 514 3

23- وفيما يتعلق بمعدل الإعالة (نسبة السكان دون الخامسة عشرة وفوق الخامسة والستين من العمر)، فإن نحو 26 في المائة من السكان دون العشرين من العمر، في حين أن 13 في المائة تقريباً منهم فوق السادسة والستين. وتبلغ نسبة النساء حوالي 50.1 في المائة والرجال 49.9 في المائة من السكان.

السنة

رجال

نساء

>15

65<

>15

65<

2009

0.104

0.063

0.099

0.084

2008

0.105

0.063

0.1

0.084

2007

0.106

0.062

0.101

0.084

2006

0.107

0.062

0.102

0.085

2005

0.108

0.062

0.103

0.085

24- ويبين الجدول التالي معدل الولادات والوفيات:

السنة

معدل الولادات

الوفيات

(الولادات الحية لكل 000 1 نسمة)

(الوفيات لكل 000 1 نسمة)

2008

12.7

8.7

2007

12.4

8.9

2006

12.6

8.9

2005

12.3

8.9

2004

12.4

9

2003

12.3

9.3

25- ويبلغ العمر المتوقع للنساء 83 عاماً وللرجال 78.3 عاماً (2008):

السنة

2003

2004

2005

2006

2007

2008

العمر

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

صفر

77.04

81.93

77.5

82.33

77.72

82.52

78.12

82.66

78.24

82.66

78.31

82.95

1

76.32

81.18

76.76

81.59

76.98

81.75

77.41

81.87

77.49

81.9

77.57

82.13

2

75.36

80.22

75.8

80.61

76

80.78

76.43

80.9

76.51

80.92

76.59

81.14

3

74.37

79.24

74.81

79.62

75.04

79.78

75.44

79.91

75.52

79.95

75.62

80.16

4

73.38

78.25

73.83

78.63

74.05

78.79

74.46

78.91

74.53

78.95

74.62

79.17

26- ويبلغ معدل الخصوبة (الولادات الحية لكل 000 1 سيدة) 1.96 (2008):

السنة

1991–1995

1996–2000

2001–2005

العمر (بالسنوات)

(الولادات الحية لكل 000 1 سيدة)

(الولادات الحية لكل 000 1 سيدة)

(الولادات الحية لكل 000 1 سيدة)

15–19

15.2

12.4

9.3

20–24

82.6

70.6

59.9

25–29

137.7

130.9

123.3

30–34

100.2

107.8

113.2

35–39

37.2

43.5

47

40–44

5.6

6.9

7.8

45–49

0.2

0.2

0.3

27- ويبين الجدول التالي تكوين الأسر المعيشية خلال الفترة من 2005 إلى 2009:

السنة

متوسط حجم الأسرة المعيشية

الوالدون الوحيدون كنسبة مئوية

(عدد الأشخاص)

من جميع الأسر

2009

2.2

8.7

2008

2.2

8.6

2007

2.2

8.8

2006

2.3

8.8

2005

2.3

8.8

28- وغالبية السكان نرويجيون ولغتهم الأم هي النرويجية. وتبلغ نسبة المهاجرين (000 423) والنرويجيين المولودين لوالدين مهاجرين (000 86) 10.6 في المائة من السكان (2009). ومن حيث منطقة المنشأ الجغرافية، يتمتع 000 203 منهم بأصول أوروبية، من بينهم 500 60 يتمتعون بأصول تتصل ببلد من خارج الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية . ويتمتع ما مجموعه 000 186 شخص بأصول من آسيا، و000 61 شخص بأصول من أفريقيا، و000 17 شخص بأصول من أمريكا اللاتينية، و500 10 شخص بأصول من أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا. وتفد أكبر مجموعات المهاجرين من بولندا، والسويد، وألمانيا، والعراق. ويتمتع ستة وثلاثون في المائة من المهاجرين بالجنسية النرويجية.

29- واللغة الرسمية الرئيسية هي النرويجية (يوجد نظامان لكتابة اللغة النرويجية، بوكمال ونينورسك ). وفي بعض المقاطعات، تكون اللغة الصامية (لغة السكان الأصليين للنرويج) لغة رسمية أيضاً.

30- وللنرويج سكانها الأصليون، وهم الصاميون. ولهم برلمانهم الخاص ويعيشون بصفة رئيسية في مقاطعة فينمارك في شمال النرويج. و المهن التقليدية للصاميين هي رعي غزال الرنة ، والصيد البري ، وصيد الأسماك ، ولكن 7.5 في المائة منهم فقط كسبوا رزقهم بهذه الطريقة في عام 2007. وبما أنه لا يوجد تسجيل شامل للصاميين، نظرا للحق في الخصوصية، فمن المتعذر تحديد العدد الدقيق لمن يعيشون منهم في النرويج، ولكن الرقم يقدَّر عامةً بنحو 760 37 (2007).

4- الخلفية التاريخية

31- وفي عام 1814، وبعد أن ظلت النرويج في وحدة مع الدانمرك لمدة تزيد على أربعة قرون، تنازلت الدانمرك عن النرويج للسويد كجزء من اتفاق كييل للسلام لدى انتهاء حروب نابليون. ولما كانت النرويج ترغب في استعادة استقلالها، فقد صاغت واعتمدت الدستور الساري إلى اليوم (دستور 17 أيار/مايو 1814). ووافقت السويد على أن تبقي النرويج على دستورها إذا قبل البلد أن يكون شريكاً في اتحاد يخضع لملك السويد. غير أن النرويج كانت تملك جمعية برلمانية خاصة بها وكانت درجة استقلاليتها في تزايد. ثم جرى حلّ الاتحاد مع السويد في عام 1905، وأصبحت النرويج بلداً مستقلاً منذ ذلك الحين. واليوم الذي اعتُمد فيه الدستور، 17 أيار/مايو، هو العيد الوطني للنرويج.

32- وتزايدت ثروة النرويج بانتظام خلال القرن العشرين. فقد بدأ تطوير الطاقة المائية في عام 1905، وبدأ اكتشاف النفط والغاز والتنقيب عنهما في السبعينيات من القرن العشرين. وللنرويج أيضاً تقليد بحري طويل، وهي سادس أكبر دولة في مجال النقل البحري في العالم (2009).

5- السمات الاجتماعية والثقافية

(أ) معدل الإلمام بالقراءة والكتابة والتعليم

33- يكاد معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في النرويج يصل إلى 100 في المائة. ونظراً لافتراض أن عدد السكان الأميين لا يُذكر، فلا توجد إحصاءات أو مؤشرات تتعلق بالإلمام بالقراءة والكتابة. ومع ذلك، فالنرويج مدرجة في الدراسة الاستقصائية لمحو أمية الكبار ومهارات الحياة ، و الدراسة الاستقصائية لمدى إلمام البالغين بالقراءة والكتابة . وعلى الرغم من أن الدراسات الاستقصائية في عام 2003 وضعت النرويج في المرتبة الأولى بين البلدان المشاركة، فقد أظهرت أن 000 430 شخص بالغ في النرويج لا يملكون القدر الكافي من المعرفة بالقراءة وفهم الأعداد لمواجهة التحديات التي تفرضها حياة العمل اليوم.

34- وفي النرويج، حصل 79 في المائة من مجموع السكان البالغة أعمارهم 25-64 عاماً على تعليم ثانوي عال أو أعلى في عام 2007. وقد انخفضت نسبة السكان الذين يقل مستوى تعليمهم عن التعليم في المدارس الثانوية الدنيا على مدى السنوات العشرين الماضية، وفي عام 2007، لم يتلق سوى 30 في المائة من هذه الفئة تحصيلاً علمياً أدنى من التعليم الثانوي العالي، في مقابل 45 في المائة في عام 1985. وتضاعفت نسبة السكان المنتظمين في التعليم التالي للمرحلة الثانوية على مدى العقدين الأخيرين - من 13 في المائة في عام 1985 إلى 26 في المائة في عام 2007. وأكمل سبعة وخمسون في المائة من تلاميذ المدارس الثانوية العليا تعليمهم خلال الفترة المعتادة (ثلاث سنوات)، في حين أن سبعة من بين كل 10 تلاميذ أتموه بعد خمس سنوات (2007). ويتم واحد من بين كل أربعة تعليماً عالياً. وستون في المائة من طلاب التعليم العالي من النساء (2007).

35- ويبين الجدول التالي معدلات القيد في التعليم العالي الابتدائي والثانوي:

السنة الدراسية/الأكاديمية 2004/2005

السكان في 1 كانون الثاني/يناير 2005

معدلات القيد في التعليم الابتدائي والثانوي

ISCED 1 *

ISCED 2

ISCED 3

(التعليم الابتدائي)

(التعليم الثانوي الأدنى)

(التعليم الثانوي الأعلى)

5–14 سنة *

ذكور

491 318

69.4

20.2

0

إناث

681 301

69.5

20.3

0

15–24 سنة

ذكور

410 287

-

10.9

36.4

إناث

539 275

-

10.9

35.5

25–34 سنة

ذكور

649 318

-

-

1.2

إناث

000 313

-

-

1.5

35–44 سنة

ذكور

813 348

-

-

0.4

إناث

993 334

-

-

0.8

45–54 سنة

ذكور

256 313

-

-

0.1

إناث

543 303

-

-

0.3

55–64 سنة

ذكور

310 264

-

-

0

إناث

812 259

-

-

0.1

65 سنة +

ذكور

719 292

-

-

0

إناث

724 414

-

-

0

السنة الدراسية/الأكاديمية 2005/ 2006

السكان في 1 كانون الثاني/يناير 2006

معدلات القيد في التعليم الابتدائي والثانوي

ISCED 1

ISCED 2

ISCED 3

5–14 سنة

ذكور

110 318

69.2

20.4

0

إناث

318 301

69.6

20.3

0.1

15–24 سنة

ذكور

022 293

-

11

37.7

إناث

161 281

-

10.9

35.9

25–34 سنة

ذكور

464 314

-

-

1.1

إناث

226 309

-

-

1.3

35–44 سنة

ذكور

844 352

-

-

0.4

إناث

081 339

-

-

0.7

45–54 سنة

ذكور

383 315

-

-

0.1

إناث

670 305

-

-

0.3

55–64 سنة

ذكور

706 272

-

-

0

إناث

382 267

-

-

0

65 سنة +

ذكور

328 296

-

-

0

إناث

933 416

-

-

0

السنة الدراسية/الأكاديمية 2006/ 2007

معدلات القيد في التعليم الابتدائي والثانوي

السكان في 1 كانون الثاني/يناير 2007

ISCED 1

ISCED 2

ISCED 3

5–14 سنة

ذكور

206 316

70

20.4

0

إناث

940 299

70

20.3

0

15–24 سنة

ذكور

979 299

-

11

38.8

إناث

788 286

-

10.8

36.8

25–34 سنة

ذكور

297 311

-

-

1.2

إناث

549 305

-

-

1.3

35–44 سنة

ذكور

990 357

-

-

0.4

إناث

613 343

-

-

0.8

45–54 سنة

ذكور

133 319

-

-

0.1

إناث

965 308

-

-

0.4

55–64 سنة

ذكور

416 281

-

-

0

إناث

876 274

-

-

0.1

65 سنة +

ذكور

676 299

-

-

0

إناث

784 417

-

-

0

السنة الدراسية/الأكاديمية 2007/08

معدلات القيد في التعليم الابتدائي والثانوي

السكان في 1 كانون الثاني/يناير 2008

ISCED 1

ISCED 2

ISCED 3

5–14 سنة

ذكور

397 314

70

20.4

0

إناث

177 299

70

20.4

0

15–24 سنة

ذكور

454 307

-

10.8

38.6

إناث

690 292

-

10.5

36.5

25–34 سنة

ذكور

306 313

-

-

1.2

إناث

699 304

-

-

1.3

35–44 سنة

ذكور

114 365

-

-

0.4

إناث

160 348

-

-

0.7

45–54 سنة

ذكور

715 323

-

-

0.1

إناث

471 311

-

-

0.3

55–64 سنة

ذكور

551 288

-

-

0

إناث

326 281

-

-

0.1

65 سنة +

ذكور

111 305

-

-

0

إناث

469 421

-

-

0

السنة الدراسية/الأكاديمية 2008/ 2009

معدلات القيد في التعليم الابتدائي والثانوي

السكان في 1 كانون الثاني/يناير 2009

ISCED 1

ISCED 2

ISCED 3

5–14 سنة

ذكور

370 314

69.5

20.7

0

إناث

386 299

69.6

20.5

0

15–24 سنة

ذكور

355 314

-

10.2

37.9

إناث

595 299

-

10.3

35.3

25–34 سنة

ذكور

390 316

-

-

1

إناث

035 306

-

-

1.1

35–44 سنة

ذكور

599 370

-

-

0.3

إناث

076 351

-

-

0.5

45–54 سنة

ذكور

575 328

-

-

0.1

إناث

813 314

-

-

0.3

55–64 سنة

ذكور

920 293

-

-

0

إناث

866 286

-

-

0

65 سنة +

ذكور

000 304

-

-

0

إناث

812 400

-

-

0

*ISCED = التصنيف الدولي الموحد للتعليم .

36- ويبين الجدول التالي معدلات الحضور والتسرب في التعليم الابتدائي والثانوي في النرويج خلال الفترة من 2000 إلى 2003. ومستويا التصنيف الدولي الموحد للتعليم ISCED 1ISCED 2 إلزاميان في النرويج، ومن المرجح أن يكون معدلا الحضور والتسرب في هذين المستويين من مستويات التعليم 100 في المائة وصفر في المائة على التوالي.

السنوات المرجعية

إجمالي عدد التلاميذ بحسب السنة الدراسية

أكمل التعليم العام أو المهني (1) ( ISCED 3A و 3 C )

لم يكمل التعليم العام أو المهني ( ISCED 3A و 3 C )

أكمله وفقا ل مدة الدراسة الاسمية

أكمله متجاوزاً مدة الدراسة الاسمية

لا يزال في التعليم الثانوي العالي

مقيد في السنة النهائية ولكنه رسب في الامتحانات

تسرب قبل نهاية السنة أو في أثنائها

(بالنسبة المئوية)

(بالنسبة المئوية)

(بالنسبة المئوية)

(بالنسبة المئوية)

(بالنسبة المئوية)

2000

المجموع

982 51

56

13

6

7

17

رجال

521 26

48

15

7

7

22

نساء

461 25

64

11

5

6

15

2001

المجموع

704 52

57

12

7

6

19

رجال

006 27

50

13

8

7

24

نساء

698 25

65

10

5

6

14

2002

المجموع

519 54

57

12

7

7

19

رجال

996 27

48

14

8

8

22

نساء

523 26

65

9

5

7

14

2003

المجموع

271 56

56

12

6

8

19

رجال

745 28

48

14

7

8

22

نساء

526 27

65

10

4

7

14

ويبين الجدول التالي نسبة المعلمين إلى الطلاب في المدارس الحكومية:

نسبة المعلمين إلى الطلاب في المدارس الحكومية

السنوات المرجعية

ISCED 0

ISCED 1

ISCED 2

ISCED 3 and 4

ISCED 5 and 6

2007

m

11

10.2

9.8

10

2006

m

10.9

10.2

9.7

10.5

2005

m

m

m

m

m

2004

m

11.9

10.5

9.6

12

2003

m

11.7

10.4

9.2

11.9

m = غير متوفر

(ب) الفقر

37- يبلغ إجمالي عدد الأسر المعيشية الخاصة 000 143 2 شخصاً، أي ما متوسطه 2.2 من الأشخاص في الأسرة المعيشية الواحدة. وتمثل الأسر المعيشية المكونة من شخص واحد نسبة 18 في المائة من المجموع. ومن إجمالي عدد الأسر المعيشية، يبلغ عدد الأسر الوحيدة الوالد 21.5 في المائة؛ ويتألف 17.5 في المائة من ه ذه الأسر من أم وحيدة و3.95 في المائة من أب وحيد.

مُعامل جيني لدخل الأسر المعيشية بعد استقطاع الضرائب لكل وحدة استهلاكية (جدول الاتحاد الأوروبي)

2004

2005

2006

2007

<18 سنة

0.269

0.314

0.215

0.225

18–24 سنة

0.259

0.316

0.249

0.257

25–34 سنة

0.228

0.262

0.22

0.23

35–44 سنة

0.262

0.295

0.225

0.23

45–54 سنة

0.284

0.34

0.233

0.245

55–66 سنة

0.284

0.34

0.24

0.249

67– سنة

0.236

0.291

0.214

0.225

الجميع

0.276

0.319

0.235

0.244

(استُبعد الأشخاص الموجودون في الأسر المعيشية للطلاب).

38- وترد فيما يلي نسبة الأشخاص الحاصلين على دخل بعد استقطاع الضريبة لكل وحدة استهلاكية كنسبة مئوية من الدخل المتوسط:

النساء

الرجال

الجميع

2004

<18 سنة

8

8

8

18–24 سنة

19

15

17

25–34 سنة

9

9

9

35–44 سنة

6

7

7

45–54 سنة

5

6

5

55–66 سنة

6

5

6

67– سنة

26

10

19

الجميع

10

8

9

2005

<18 سنة

8

8

8

18–24 سنة

19

15

17

25–34 سنة

10

10

10

35–44 سنة

7

8

7

45–54 سنة

5

6

6

55–66 سنة

6

5

6

67– سنة

26

10

19

الجميع

11

8

10

2006

<18 سنة

9

9

9

18–24 سنة

20

16

18

25–34 سنة

10

10

10

35–44 سنة

7

8

7

45–54 سنة

5

6

6

55–66 سنة

6

5

6

67– سنة

25

9

19

الجميع

11

9

10

2007

<18 سنة

9

9

9

18–24 سنة

21

16

18

25–34 سنة

11

11

11

35–44 سنة

7

8

8

45–54 سنة

5

7

6

55–66 سنة

6

5

6

67– سنة

25

9

18

الجميع

11

9

10

(ج) الصحة

39- تبلغ نسبة وفيات الرضع (الوفيات في خلال السنة الأولى من العمر لكل 000 1 ولادة حية) 2.7 (2008):

وفيات الرضع في النرويج، 1996 – 2005

السنة

الوفيات دون السنة الأولى من العمر لكل 000 1 ولادة حية

1966–1970

13.9

1971–1975

11.6

1976–1980

9

1981–1985

8.1

1986–1990

7.8

1991–1995

5.2

1996–2000

4

2001–2004

3.5

2001–2005

3.4

40- ويبين الجدول التالي وفيات الأمهات خلال الفترة 1998-2007:

وفيات الأمهات لكل 000 100 حالة، 1998-2007

السنة

1998

6.9

1999

8.4

2000

3.4

2001

5.3

2002

3.6

2003

12.4

2004

صفر

2005

3.5

2006

8.5

2007

6.8

41- ويبين الجدول التالي نسبة حالات الإجهاض المستحث كنسبة مئوية من الولادات الحية خلال الفترة 1998-2007:

حالات الإجهاض المستحث، 1998-2007

السنة

حالات الإجهاض المستحث كنسبة مئوية من الولا د ات الحية

1998

24.1

1999

24.2

2000

24.7

2001

24.5

2002

24.5

2003

24.6

2004

24.7

2005

24.6

2006

25

2007

25.9

42- الأمراض

عدد الحالات الجديدة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، ومتلازمة نقص المناعة المكتسب، والزهري والسيلان لكل سنة، جميع الأعمار + الفئتان المختارتان 15-24 و25-44

المرض

نوع الجنس

2003

2004

2005

2006

2007

2008

فيروس نقص المناعة البشرية

رجال

145

148

97

179

166

182

نساء

93

104

97

97

82

117

متلازمة نقص المناعة المكتسب

رجال

28

26

18

24

6

11

نساء

16

10

14

8

3

7

الزهري

رجال

53

36

23

63

60

51

نساء

11

7

1

2

1

5

السيلان

رجال

206

228

226

205

209

260

نساء

35

37

52

31

29

41

عدد الحالات الجديدة للإصابة ب الأمراض المعدية ، 2004-2008

الأمراض المعدية

2004

2005

2006

2007

2008

متلازمة نقص المناعة المكتسب

36

32

32

11

18

التسمم الغذائي

1

6

2

-

-

حمى المكورات المالطية

2

1

3

-

-

داء العطائف

301 2

632 2

588 2

836 2

876 2

عدوى الكلاميديا، التناسلية

-

867 18

259 21

847 22

488 23

الدفتيريا

-

-

-

-

4

الالتهاب المعوي القولوني

66

78

158

113

157

داء المشوكات

-

1

-

-

2

الالتهاب الدماغي

103

177

181

138

133

التهاب القراد الدماغي

-

-

-

-

-

داء الجيارديات

580 1

428

294

290

270

السيلان

264

278

236

238

301

الحمى الصفراء

-

-

-

-

-

الحمى النزفية

-

-

-

-

-

الالتهاب الكبدي الوبائي ألف

180

57

41

29

49

الالتهاب الكبدي الوبائي باء، الحاد

188

139

149

120

103

الالتهاب الكبدي الوبائي باء، المزمن

707

570

544

509

676

الالتهاب الكبدي الوبائي جيم

173

166

183

289

409 3

عدوى فيروس نقص المناعة البشرية

250

219

276

248

299

الأنفلونزا ألف ( H1N1 )

-

-

-

-

-

الشهاق

710 6

492 4

579 6

373 5

892 3

الكوليرا

-

1

1

1

-

الجدري

-

-

-

-

-

النكاف

7

8

24

23

16

داء الفَيلقيّات

24

129

27

35

41

الجزام

-

-

-

-

-

داء اللستريات

23

14

27

50

34

داء لايم

255

280

316

328

345

الملاريا

61

36

44

28

32

الحصبة

7

-

-

20

4

الجمرة الخبيثة

-

-

-

-

-

عدوى المكورات العنقودية المذهبة المقاومة للميثيسللين

229

265

336

342

349

حامل المكورات العنقودية المذهبة المقاومة للميثيسللين

-

205

273

252

304

أمراض الكلى المتوطنة

41

64

22

76

50

حمى الباراتيفوئيد

23

18

16

17

17

الطاعون

-

-

-

-

-

شلل الأطفال

-

-

-

-

-

مرض البريونات

8

7

6

6

6

عدوى/ناقل الالتهاب الرئوي بالمكورات العقدية المقاوم للبنسلين

3

26

36

23

14

الكلِب

-

-

-

-

-

الحصبة الألمانية

2

1

2

-

1

السلمونيلا

587 1

488 1

805 1

1 649

941 1

فيروس "سارز"

-

-

-

-

-

الدوسنطاريا الباسيلّية

155

165

137

148

134

الزهري

43

24

67

61

56

المجموعة ألف من أمراض المكورات السبحية

253

260

160

132

172

المجموعة باء من أمراض المكورات السبحية

161

164

176

184

178

عدوى النزلة النزفية

79

82

78

83

75

أمراض المكورات السحائية

37

39

35

30

36

أمراض المكورات الرئوية

126 1

083 1

015 1

958

855

التيتانوس

-

-

-

2

2

السل

-

-

-

306

324

حمى الأرانب

19

17

13

49

66

حمى التيفود

14

22

20

29

16

عدوى/ناقل المكورات المعوية المقاومة للفنكومايسين

4

10

4

8

6

التهاب الأمعاء بسبب بكتيريا يرسينيا

97

125

86

71

50

المجموع

819 16

676 32

251 37

952 37

801 40

43- أسباب الوفاة في النرويج

أهم عشرة أسباب للوفاة في النرويج

2003

2004

2005

2006

2007

احتشاء عضلة القلب

312 4

075 4

932 3

727 3

775 3

التهاب الأمعاء بسبب بكتيريا يرسينيا

252 2

097 2

143 2

938 1

961 1

إناث

060 2

978 1

789 1

789 1

814 1

ورم الرئة الخبيث

913 1

911 1

966 1

001 2

098 2

ذكور

203 1

172 1

186 1

209 1

223 1

إناث

710

739

780

792

875

مرض القلب الاسكيمي المزمن

193 2

984 1

885 1

921 1

845 1

ذكور

170 1

059 1

055 1

998

0171

إناث

023 1

925

830

923

828

الالتهاب الرئوي غير المحدد

772 1

426 1

877 1

755 1

829 1

ذكور

758

610

805

795

810

إناث

014 1

816

072 1

960

019 1

الأمراض الأخرى لانسداد الرئة المزمن

508 1

517 1

583 1

653 1

769 1

ذكور

813

817

895

869

925

إناث

695

700

688

784

844

السكتة الدماغية دون تحديد ما إذا كانت بسبب نزيف أم احتشاء

195 2

044 2

816 1

743 1

711 1

ذكور

766

733

663

600

583

إناث

429 1

311 1

153 1

143 1

128 1

قصور القلب

676 1

734 1

420 1

384 1

461 1

ذكور

622

630

537

511

580

إناث

054 1

104 1

883

873

881

عته الشيخوخة

940

950

101 1

203 1

293 1

ذكور

253

249

305

335

415

إناث

687

701

796

868

878

ورم القولون الخبيث

096 1

170 1

052 1

160 1

146 1

ذكور

455

562

492

535

536

إناث

641

608

560

625

610

ورم البروستاتا الخبيث

070 1

074 1

041 1

042 1

090 1

ذكور

070 1

074 1

041 1

042 1

090 1

44- حالات السل الجديدة لكل 000 100 شخص، 1990-2006

السنة

1989

6

1990

6.7

1991

6.8

1992

6.7

1993

6

1994

5.6

1995

5.4

1996

5

1997

4.7

1998

5.5

1999

6.1

2000

5.3

2001

6.6

2002

5.7

2003

7.5

2004

6.6

2005

6.3

2006

6.4

(د) نظام التأمين الوطني

45- نظام التأمين الوطني النرويجي نظام شامل. وهذا يعني أن التأمين، كقاعدة عامة، إ لز ا ِم ي لكل من يعيش أو يعمل في النرويج، بصرف النظر عن جنسيته، أو محل إقامته، أو نوع جنسه، أو ميوله الجنسية، أو انتمائه السياسي، أو معتقده الديني، أو لون بشرته، أو ما إذا كان الشخص المعني يقيم في منطقة ريفية أم حضرية. ويشمل النظام أفرع الضمان الاجتماعي التقليدية التسعة كلها المحددة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102.

46- وتستهدف نظم التأمين الاجتماعي، بحكم تعريف ها ، جميع الفئات الضعيفة، حيث إنها مصممة كلها للتخفيف من وطأة الظروف المعيشية للأشخاص الذين تعرضوا لحالة أو أكثر من حالات الطوارئ المحددة التي ثبت أنها كثيراً ما تفضي إلى مشقة، مثل المرض، والإعاقة، والبطالة، والأمومة.

47- وسوف يجري التركيز فيما يلي على المسنين. وللاطلاع على عرض شامل لنظام التأمين الوطني النرويجي، يرجى الرجوع إلى الدراسة الاستقصائية المعنونة: "نظام التأمين الوطني النرويجي" (The Norwegian Social Insurance Scheme) التي يمكن الاطلاع عليها عن طريق الموقع التالي:

http://www.regjeringen.no/en/dep/aid/doc/veiledninger_brosjyrer.html?id=2122 .

48- وتجدر الإشارة أيضا إلى تقرير النرويج الأخير بشأن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102.

49- ويبلغ سن التقاعد الراهن في النرويج 67 عاماً، ولا يوجد خيار للتقاعد المبكر في إطار نظام التأمين الوطني.

50- ويتألف المعاش التقاعدي للشيخوخة من معاش تقاعدي أساسي، و/أو معاش تكميلي، و/أو إضافة خاصة، وفي حالات معينة، إضافات عن الأطفال والزوجات. ويستند المعاش التقاعدي الأساسي والإضافة الخاصة إلى الإقامة، في حين أن المعاش التكميلي يستند إلى الدخل السابق.

51- ويستحق المعاشَ التقاعدي الأشخاصُ المؤمَّن عليهم لأغراض المعاش التقاعدي الذين بلغ إجمالي فترة تأمينهم حداً أدنى من ثلاث سنوات وهم بين السادسة عشرة والسادسة والستين من العمر.

52- ويستلزم استحقاق المعاش التقاعدي الكامل فترة تأمين لا تقل عن 40 عاماً. فإذا كانت فترة التأمين أقل من ذلك، انخفض المعاش التقاعدي بالنسبة والتناسب. وقد بلغت قيمة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الكامل للضمان الاجتماعي 568 143 كرونة سنوياً للشخص الأعزب، و272 265 كرونة سنوياً للأزواج (636 132 كرونة لكل منهما) في 1 أيار/مايو 2009.

53- وبلغ إجمالي النفقات على المعاشات التقاعدية بموجب نظام التأمين الوطني 197 264 مليون كرونة في عام 2008. ويمثل هذا المبلغ نحو 35.2 في المائة من ميزانيتي الدولة والتأمين الوطني مجتمعتين، و10.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغت اعتمادات الميزانية لنظام التأمين الوطني 026 68 مليون كرونة في عام 2008، أي ما يعادل 25.8 في المائة من إجمالي النفقات في إطار النظام.

54- وبالإضافة إلى نظام التأمين الوطني، بدأ العمل بنظام تكميلي للعلاوات. وهذا المخطط لا ينطوي أيضا على أي تمييز. والغرض منه هو تقديم الدعم المالي للمسنين المشتركين لفترات أقصر في التأمين بموجب نظام التأمين الوطني.

55- وكما هو مذكور أعلاه، يغطي نظام التأمين الوطني العام مبدئياً جميع المقيمين في النرويج. غير أنه نظراً لاشتراط الإقامة لمدة 40 عاماً قبل سن السابعة والستين للحصول على معاش تقاعدي كامل قائم على الإقامة، فقد لا يكون الذين يعيشون في النرويج لمدة أقصر مؤهلين للحصول على معاش تقاعدي كاف ليعيشوا عليه. والغرض إذن من نظام العلاوة التكميلية الجديدة هو ضمان حد أدنى من الدخل ل تأمين مستلزمات الكفاف الأساسية للأشخاص الذين يبلغون سن السابعة والستين ويتقاضون معاشات تقاعدية أو لديهم إمكانات مالية غير كافية لأن مدة إقامتهم تقل عن 40 عاماً. والأشخاص المؤهلون لذلك هم أولئك الذين بلغوا سن التقاعد وهم مقيمون إقامة دائمة في النرويج.

56- ويعادل الحجم الأقصى للعلاوة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي للتأمين الاجتماعي، انظر أعلاه. وتخضع العلاوة لاختبار صارم للإمكانات، وتخفَّض إذا كان للشخص أو زوجته أو شريكته في الحياة دخل آخر من عمل أو أصول رأسمالية أو معاش نرويجي أو أجنبي. ومن حيث المبدأ، توضع في الحسبان الأصول الرأسمالية وغيرها من ممتلكات.

57- والعلاوة تكمل المعاش التقاعدي العادي بموجب نظام التأمين الوطني، ولكنها تستثني الأشخاص الذين يحصلون على المعاش التقاعدي الكامل، أي الاستحقاق التقليدي غير المخفَّض.

58- ولا تخضع العلاوة لشروط تتعلق بفترة تأهيل أو باكتمال فترة التأمين.

( ھ ) الجريمة والعدالة

59- في عام 2008، كان يوجد 171.3 من أفراد الشرطة لكل 000 100 نسمة.

60- وفي عام 2009، كان يوجد 366 قاضياً عادياً و161 نائب قاض في محاكم أول درجة، و154 قاضياً في محاكم ثاني درجة، و19 قاضياً في المحكمة العليا.

61- وفي عام 2007، صدر بحق 000 307 شخص 000 357 عقوبة، في زيادة نسبتها 3 في المائة عن العام السابق. وفي المجمل، صدرت بحق 8 في المائة من السكان البالغين أكثر من 15 عاماً عقوبة واحدة أو أكثر. وحدث تراجع طفيف في عدد العقوبات التي فرضتها المحاكم. ومن بين إجمالي العقوبات، تعلقت 000 322 عقوبة بجنح، وصدر بحق 900 28 شخص 100 35 عقوبة عن ارتكابهم لجنايات.

62- وتبين الإحصاءات المعدة عن عام 2007 أن نسبة 11.7 في المائة من جميع الرجال المقيمين البالغين أكثر من 15 عاما قد عوقبوا أكثر من مرة، في مقابل 3.4 في المائة من جميع النساء. ومن بين الذين صدرت بحقهم عقوبات لارتكابهم جنح، كان 77 في المائة منهم رجالا في حين أن الرقم المقابل للرجال الذين صدرت بحقهم عقوبات لارتكابهم جنايات بلغت نسبته 83 في المائة. وتكاد تكون النسب المئوية متماثلة مع النسب المسجلة في عام 2006. وفي عام 2007، فرضت المحاكم 400 23 عقوبة، وهذا أقل بنسبة 1.8 في المائة عن عام 2006. وبلغ انخفاض النسبة المئوية منتهاه عن الأحكام المشروطة (500 7)، حيث انخفضت بنسبة 4 في المائة عن السنة السابقة. وأظهر استخدام أحكام الخدمة المجتمعية (700 2) انخفاضا نسبته 3 في المائة للمرة الأولى منذ بدء تطبيقها. ويكاد يكون توزيع أنواع العقوبات التي فرضتها المحاكم متماثلا مع العام السابق: 45 في المائة للسجن غير المشروط، و32 في المائة للسجن المشروط، و12 في المائة لأحكام الخدمة المجتمعية، و12 في المائة للغرامات.

63- وفي عام 2007، أودع ما متوسطه 349 3 شخصا في السجون النرويجية، ويمثل هذا زيادة نسبتها 6 في المائة عن العام السابق و24 في المائة عن عام 2001. وترجع الزيادة عن عام 2006 إلى حد كبير إلى تزايد فترات الا حتجاز المؤقت. ففي اليوم المتوسط، قضى 535 2 شخصاً أحكاماً بالسجن، وكان يوجد 76 شخصاً قيد الحبس الاحتياطي/الاحتجاز الأمني، وقضى 75 شخصاً أحكاماً لعدم دفع غرامة، وكان 662 شخصاً رهن الا حتجاز المؤقت. وارتفعت نسبة السجناء الذين يقضون أحكاما بالسجن بنسبة 3.5 في المائة عن السنة السابقة. وكان متوسط عدد السجناء رهن الا حتجاز المؤقت المودعين في مرافق الاحتجاز في عام 2007 مماثلا للذروة المسجلة في عام 2002، بزيادة نسبتها 16 في المائة عن عام 2006. وكانت نسبة الإناث من بين جميع السجناء، وهي 5.4 في المائة، مماثلة تقريباً للمستوى نفسه المسجل في العام السابق. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2007، زاد عدد السجناء البالغين 25 عاماً فأكثر بنسبة 3.6 في المائة عن السنة السابقة، في حين أن عدد السجناء البالغين أقل من 25 عاماً انخفض بنسبة 2.4 في المائة.

64- وفي عام 2008، أُبلغت الشرطة بوقوع أكثر من 000 264 جناية و000 122 جنحة، مما يمثل انخفاضاً ب نسب ة 2.8 في المائة و3.5 في المائة على التوالي مقارنةً ب عام 2007. وحدث انخفاض هائل في عدد جرائم التربُّح (2.7 في المائة)، وجرائم المخدرات (8 في المائة)، وجنح المرور (5.1 في المائة). وفي عام 2008، أُبلغت الشرطة بوقوع 200 26 عملية تهديد وجريمة عنف أخرى، ويشكل هذا ارتفاعاً بنسبة تكاد تصل إلى 2 في المائة عن السنة السابقة. وعندما تؤخذ الزيادة السكانية في الحسبان، تظل نسبة جرائم العنف المبلَّغة للشرطة مستقرة نسبياً منذ منعطف الألفية، عند 5.5 في الألف تقريباً. وانخفض عدد التهديدات المبلَّغ عنها للشرطة وارتفع عدد حالات العنف البدني في خلال السنوات القليلة السابقة لعام 2008. غير أن كلا من التهديدات والعنف البدني ارتفعا بنسبة تربو على 2 في المائة في عام 2008، مقارنةً بالسنة السابقة.

65- ولا تفرض النرويج عقوبة الإعدام.

66- وأُبلغت الشرطة عن وقوع أكثر من 900 3 جريمة جنسية في عام 2008، ويمثل هذا زيادة ب نسب ة تربو على 4 في المائة مقارنةً بالسنة السابقة. وفي عام 2008، أُبلغت الشرطة عن وقوع 810 حالات جماع مع أطفال، و93 حادثة زنى بالمحارم، وهذا هو المستوى نفسه في السنوات الخمس السابقة.

67- وأُبلغت الشرطة عن وقوع أكثر من 000 175 سرقة وجريمة تربُّح أخرى في عام 2008، ويمثل هذا انخفاضا بمقدار 900 4 جريمة تقريباً عن السنة السابقة. ويرجع انخفاض عدد جرائم التربُّح بصفة رئيسية إلى تراجع نسبته 8 في المائة في جرائم السرقة المرتكبة في ظروف مشددة. وارتفع عدد جرائم السرقة المرتكبة في ظروف مشددة بحق المنازل المكونة من أسرة واحدة من 200 2 جريمة في عام 2007 إلى 400 3 جريمة في عام 2008، أي بنسبة 53 في المائة.

68- وسُجلت إحدى عشرة حالة وفاة في السجن في عام 2008. وسُجلت ست حالات وفاة خارج السجن (في الطريق إلى المستشفى أو لدى المغادرة).

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

1- شكل الحكم

69- النرويج مملكة دستورية يتخذ حكمها شكلا برلمانيا. ويستند الدستور النرويجي إلى فصل السلطات مع استقلال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. غير أنه منذ الأخذ بمبدأ الحكم البرلماني في عام 1884، لم يعد في الإمكان الإبقاء على استقلال السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية، حيث لا يمكن الحكم دون الحصول على ثقة الجمعية التشريعية. ويشكل الدستور، مع القانون العرفي، الإطار القانوني للنظام السياسي للنرويج.

70- وتوجد في النرويج كنيسة تابعة للدولة ت قام فيها شعائر العقيدة الإنجيلية اللوثرية . وعلى الرغم من عدم الفصل بين الكنيسة والدولة، فحرية الدين مكفولة بموجب التعديل الدستوري لعام 1964. وتبلغ نسبة أفراد رعية كنيسة النرويج حوالي 81 في المائة من سكان النرويج (2008).

71- وتتمتع النرويج بنظام متطور تماماً للقانون العرفي. ولاستيفاء متطلبات القانون العرفي، يجب أن يكون العرف قد مورس ممارسة منتظمة على مدى فترة زمنية طويلة، ويجب أن يكون كل من الممارسين القانونيين والمجتمع ككل قد اعتبرا العرف ملزماً قانونياً. ولا يزال ل لقانون العرفي في النرويج دور كبير في النظام القانوني، وبخاصة في القانون المتعلق بالتعويضات، وقانون المسؤولية عن الأفعال الضارة، وقانون العقود، وقانون الإدارة العامة، والقانون الدستوري.

2- الديمقراطية والأحزاب السياسية والنظام الانتخابي

72- تُعرف الجمعية التشريعية للنرويج باسم "الستورتينغ" (البرلمان). ويتكون البرلمان من 169 عضواً، وتقام الانتخابات البرلمانية كل أربع سنوات. ولا توجد انتخابات فرعية ولا ينص الدستور على حلّ البرلمان في الفترات الفاصلة بين الانتخابات. ولأن النرويج تتمتع بشكل برلماني للحكم، فإن البرلمان يحدد تشكيل الحكومة. كما يبت البرلمان فيما إذا كان ينبغي إجراء استفتاء بشأن مسألة معينة. وللبرلمان هيئة رئاسية يرأسها رئيس البرلمان الذي تتضمن مسؤولياته تحديد برنامج الأعمال وكفالة التقيد بالقواعد الدستورية في جميع الشؤون. ويتجنب الرئيس قدر الإمكان اتخاذ موقف في المسائل السياسية الصرفة التي تختلف الآراء بشأنها. ويتولى البرلمان سن القوانين، و يجري ذلك عادةً بالاستناد إلى مشروع قانون تقدمه الحكومة.

73- وتُعقد انتخابات البرلمان كل أربع سنوات. ويبلغ سن الرشد حالياً 19 عاما. وتمارس النرويج نظام الاقتراع العام. ولكل فرد الحق في التصويت، ويحق لمن عاش في النرويج 10 سنوات على الأقل أن يترشح للانتخابات. ويستند النظام الانتخابي النرويجي إلى مبدأي الانتخاب المباشر والتمثيل النسبي في دوائر متعددة الأعضاء، هي المقاطعات. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2009، كان لسبعة أحزاب سياسية تمثيل في البرلمان (حزب العمل 64 ممثلاً، وحزب التقدم 41 ممثلاً، وحزب المحافظين 11 ممثلاً، والحزب الديمقراطي المسيحي 10 ممثلين، والحزب الليبرالي ممثلان). ويوجد عدد من الأحزاب السياسية الأصغر التي ليس لها تمثيل في البرلمان. ويجوز أيضا للمجموعات التي لا تشكل أحزاباً سياسية أن تضع قوائم بمرشحيها للانتخابات. وفي الانتخابات التي جرت في أيلول/سبتمبر 2009، بلغت نسبة مشاركة الناخبين 76.4 في المائة، وكان 42 في المائة من المرشحين البالغ عددهم 688 3 مرشحاً من النساء. وتبلغ نسبة النساء بين أعضاء البرلمان الحالي 39.6 في المائة.

توزيع المقاعد البرلمان ية على الأحزاب

الحزب

فترة الانتخاب

عدد المقاعد

حزب اليسار الاشتراكي ( Sosialistisk venstreparti )

2005–2009

15

2001–2005

23

حزب العمل ( Det norske arbeiderparti )

2005–2009

61

2001–2005

43

حزب الوسط ( Senterpartiet )

2005–2009

11

2001–2005

10

الحزب الديمقراطي المسيحي ( Kristelig folkeparti )

2005–2009

11

2001–2005

22

الليبراليون ( Venstre )

2005–2009

10

2001 - 2005

2

حزب المحافظين ( Høyre )

2005 - 2009

23

2001–2005

38

حزب التقدم ( Fremskrittspartiet )

2005–2009

38

2001–2005

24

الحزب الساحلي ( Kystpartiet )

2005–2009

صفر

2001–2005

1

الممثلون المستقلون ( Uavhengige stortingsrepresentanter )

2005–2009

صفر

2001–2005

2

74- أعداد الأحزاب السياسية الوطنية المعترف بها

السنة

عدد الأحزاب

2005–2009

18

2001–2009

18

75- أعداد الناخبين المؤهلين ونسبتهم المئوية

سنة الانتخاب

العدد

النسبة المئوية

2009

000 528 3

0.735

2005

500 421 3

0.743

2001

500 353 3

0.745

76- النسب المئوية للنساء العضوات في البرلمان

الفترة البرلمانية

2005–2009

37.9

2001–2005

36.4

77- وعُقدت ستة استفتاءات وطنية في النرويج، وكانت نسبة المشاركة فيها كالعادة أعلى من نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان، حيث وصلت إلى 89 في المائة عندما صوتت النرويج ضد العضوية في الاتحاد الأوروبي في عام 1994. وفي عام 1905، صوت النرويجيون في صالح حل الوحدة مع السويد ومنح العرش لأمير الدانمرك كارل (الذي قبِل أن يكون الملك هاكون السابع). وفي استفتاء أجري في عام 1919، صوت النرويجيون في صالح تطبيق حظر على المشروبات الروحية، ولكن الحظر ألغي بعد استفتاء جديد جرى في عام 1926. وصوتت النرويج مجدداً ضد العضوية في الجماعة الاقتصادية الأوروبية في عام 1972 وفي الاتحاد الأوروبي في عام 1994.

3- الحكومة النرويجية

78- تتألف الحكومة من الحزب أو الأحزاب التي تستحوذ على أغلبية المقاعد في البرلمان، أو التي تشكل الأغلبية القادرة على الحكم. وهكذا، تختار الهيئة الانتخابية الحكومة اختياراً مباشراً. وتتألف الحكومة من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء (20 وزيرا في تشرين الثاني/نوفمبر 2009). ويقوم مكتب رئيس الوزراء بمساعدة رئيس الوزراء في تصريف أعمال الحكومة وتنسيقها. والوزارات مسؤولة عن تنفيذ السياسيات التي يقرها الوزراء في مختلف قطاعات الإدارة الحكومية. وتتخذ القرارات الرسمية التي تصدرها الحكومة شكل المراسيم الملكية.

79- ويتولى الملك المسؤولية عن السلطة التنفيذية، ولكن المراسيم الملكية يعتمدها مجلس الملك الذي يتألف من الوزارات الحكومية. ويشغل الملك وظيفة رمزية مهمة بوصفه زعيم الدولة والممثل الرسمي للنرويج.

4- المقاطعات والبلديات

80- تنقسم النرويج إلى 19 مقاطعة و430 بلدية (2008)، ويتَّخذ عدد من القرارات السياسية على هذين المستويين. وتفوض الحكومة مجالس المقاطعات والبلديات بسلطات مستقلة في بعض المجالات المتعلقة بالسياسة العامة، وهذه المجالات محددة في الدستور. ويُضطلع أيضا بالكثير من عمليات الإدارة الحكومية على هذين المستويين. وتُعقد انتخابات مجلسي المقاطعات والبلديات كل أربع سنوات. وبلغت نسبة مشاركة الناخبين في انتخابات المقاطعات والبلديات 61.2 في المائة في عام 2007. وبخلاف الانتخابات البرلمانية التي يمثل فيها الغالبية العظمى للمرشحين أحزابا مسجلة، تشيع كثيرا قوائم المرشحين المستقلين المحليين في انتخابات المقاطعات والبلديات.

5- الهيكل القانوني

81- تتولى المحاكم القانونية إقامة العدل على ثلاثة مستويات: المحكمة المحلية لأول درجة، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة العليا على المستوى الأعلى. وتُعقد جلسات القضايا المدنية والجنائية على جميع المستويات. ويتولى الأطراف في القضايا المدنية عرض هذه القضايا أمام المحاكم، بينما تتولى سلطة الادعاء عرض القضايا الجنائية على المحاكم. ويجري النظر في معظم النزاعات المدنية أولاً عن طريق مجلس توفيق موجود في كل بلدية ويتألف من أشخاص عاديين. وتُضاف إلى المحاكم العادية محاكم خاصة من بينها محكمة العمل ومحاكم تجميع الأراضي.

82- وقد ظلت المحاكم مستقلة تماماً عن السلطات الدستورية الأخرى. ولا يوجد قانون إجراءات في النرويج. وهكذا، تخضع مشروعية القرارات الإدارية لرقابة المحكمة.

83- وفي عام 2002، نُقلت الرقابة الإدارية للمحاكم من وزارة العدل، حيث كانت منذ إنشاء دولة النرويج في عام 1814، إلى إدارة المحاكم الوطنية. وقد أنشئت هذه الهيئة بغية الحفاظ على استقلال المحاكم إزاء سلطات الحكم الأخرى. ولا تملك وزارة العدل أية سلطة إملائية على إدارة المحاكم الوطنية، ولكنها تتحمل المسؤولية الرئيسية عن صوغ التشريعات المتعلقة بالمحاكم.

84- ويتولى أمين المظالم البرلماني المعني بالإدارة الحكومية أيضا الإشراف على وكالات الإدارة العامة. ويحقق أمين المظالم في الشكاوى المقدمة من المواطنين فيما يتعلق بأي مظلمة ترتكبها إحدى الوكالات الحكومية. ويعالج أمان المظالم الشكاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية على كل من مستوى الحكومة والمقاطعة والبلدية، ويجوز له أيضا أن يتخذ المبادرة بالتحقيق في مسألة ما.

6- العضوية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية

85- النرويج عضو في الاتفاق المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية الذي يشارك البلد بموجبه في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. كما أن النرويج عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة .

86- وقد بدأ نفاذ الاتفاق المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وهو اتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وا لرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (باستثناء سويسرا)، في 1 كانون الثاني/يناير 1994. والغرض من هذا الاتفاق هو إقامة شراكة اقتصادية شاملة توسع نطاق السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي بحيث تشمل مشاركة دول الرابطة. وينص الاتفاق على حرية تنقل السلع والأشخاص والخدمات ورأس المال بين البلدان الموقعة. وكان لتوسيع الاتحاد الأوروبي في 1 أيار/مايو 2004 ثم في 1 كانون الثاني/يناير 2007 تأثير مباشر على الاتفاق الذي ينص صراحةً على أن الدولة التي تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي يجب عليها أيضا أن تقدم طلباً بالعضوية في الاتفاق المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية. واعتباراً من عام 2007، أصبحت ثلاث دول أعضاء في الرابطة (آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج) و27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي تشارك في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

87- ولا يتضمن التعاون في إطار الاتفاق المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية اشتراك الدول الأعضاء في الاتفاق والرابطة في مجالات معينة، مثل السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، أو السياسة المشتركة لمصائد الأسماك، أو الاتحاد النقدي، أو النظام الضريبي والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فالنرويج ملزَمة، بوصفها عضوا في هذا الاتفاق، بالحريات الأربع الواردة في هذه المجالات أيضا، وذلك من خلال قانون عدم التمييز على سبيل المثال.

88- وفي كانون الأول/ديسمبر 1996، وقعت آيسلندا والنرويج اتفاق تعاون مع "دول شنغن"، وهو مجموعة تتألف من 13 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي. وينص التعاون مع دول شنغن على قواعد مشتركة لانتقال الأشخاص إلى البلدان المشتركة وفيما بينها. وفي 1 أيار/مايو 1999، أُدمج التعاون مع دول شنغن في إطار عمل الاتحاد الأوروبي، وتفاوضت النرويج و آيسلندا على اتفاق بشأن الحلول المؤسسية لمواصلة المشاركة في التعاون مع دول شنغن بعد إدماجه في الاتحاد الأوروبي. ودخل الاتفاق الأخير حيز النفاذ في 25 آذار/مارس 2001.

89- وبالإضافة إلى عضوية النرويج في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فإنها عضو في عدة منظمات دولية أخرى من بينها صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (البنك الدولي)، ومنظمة التجارة العالمية. والنرويج عضو مؤسس في الأمم المتحدة ووكالاتها الفرعية، وهي عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ عام 1949. والنرويج عضو أيضا في مصرف التنمية للبلدان الأمريكية ، و مصرف التنمية الآسيوي ، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومصرف التنمية التابع لمجلس أوروبا، و ‎‎‎‎ المصرف الاستثماري لدول الشمال ، وصندوق التنمية لدول الشمال، ومجلس دول الشمال، وصندوق المشاريع لدول الشمال، والتعاون المالي البيئي لدول الشمال.

7- الاعتراف بالمنظمات غير الحكومية

90- أنشئ السجل النرويجي للمنظمات غير الهادفة للربح في كانون الأول/ديسمبر 2008، وسُجل فيه أكثر من 000 13 منظمة غير هادفة للربح. والسجل تابع لوزارة الثقافة والشؤون الكنسية، ويتولى تشغيله مركز سجل برونويسوند. والتسجيل فيه طوعي. ومن بين أهداف السجل الرئيسية تبسيط وتحسين التفاعل بين الحكومة وقطاع الخدمات التطوعية.

ثانيا- الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

جيم- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

1- الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان

91- حالة التصديق

الاتفاقية/البروتوكول

توقيع

تصديق

التحفظات

قبول الإجراءات الاختيارية

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966

تصديق 13/9/1972

رهناً بالتحفظ على الفقرة 1(د) من المادة 8، الذي يقضي بأن " الممارسة النرويجية الراهنة المتمثلة في إحالة نزاعات العمل إلى المجلس الحكومي المعني بالأجور (وهو لجنة تحكيم ثلاثية دائمة معنية بشؤون الأجور) بموجب قانون برلماني من أجل نزاع معين لن تُعتبر أمراً لا يتفق مع الحق في الإضراب، حيث إن هذا الحق يلقى اعترافا كاملا في النرويج."

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966

تصديق 13/9/1972

رهناً بالتحفظات على الفقرتين 2 (ب) و3 من المادة 10 "بشأن الإلزام بفصل الأحداث المتهمين والمدانين عن البالغين"، وعلى الفقرتين 5 و7 من المادة 14، وعلى الفقرة 1 من المادة 20.

19 أيلول/سبتمبر 1995

[تعلن حكومة النرويج أنه] على إثر بدء نفاذ تعديل لقانون الإجراءات الجنائية يكفل الحق في إعادة النظر في أي حكم يصدر بالإدانة أمام محكمة أعلى في جميع القضايا، لن يستمر تطبيق التحفظ الذي أبدته مملكة النرويج إلا في الظروف الاستثنائية التالية:

1-Riksrett (المحكمة الجنائية للموظفين العموميين)

وفقاً للمادة 86 من الدستور النرويجي، تشكل محكمة خاصة للنظر في القضايا الجنائية المرفوعة ضد أعضاء الحكومة، أو "الستورتينغ" (البرلمان)، أو المحكمة العليا، دون الحق في الاستئناف.

2- الإدانة من قبل محكمة استئناف

في القضايا التي يبرَّأ فيها المدعى عليه أمام محكمة الدرجة الأولى لكنه يدان أمام محكمة الاستئناف، لا يجوز استئناف الحكم بالإدانة على أساس ارتكاب خطأ في تقييم الأدلة المتعلقة بمسألة ارتكاب الذنب. وإذا كانت محكمة الاستئناف التي أدانت المدعى عليه هي المحكمة العليا، فلا يجوز بأي حال من الأحوال استئناف الحكم بالإدانة".

31 آب/أغسطس 1972

"تعترف النرويج باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المشار إليها في المادة 28 من العهد بتلقي رسائل تدعي فيها دولة طرف أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد، و ب النظر في هذه الرسائ ل.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1965

تصديق 6/8/1970

تعترف النرويج باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري في تلقي البلاغات الواردة من الأفراد ومجموعات الأفراد الخاضعين لولاي ة النرويج والبت فيها بموجب المادة 14، مع إبداء تحفظ يقضى بألا تنظر اللجنة في أي بلاغ يقدمه فرد أو مجموعة من الأفراد ما لم تتأكد اللجنة من أن المسألة نفسها ليست موضع بحث أو لم يسبق بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979

تصديق 21/5/1981

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 1984

تصديق 9/7/1986

تعترف النرويج باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية.

اتفاقية حقوق الطفل، 1989

تصديق 8/1/1991

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 1990

قررت النرويج عدم التصديق على الاتفاقية في عام 2002، حيث إن صيغة الاتفاقية اعتُبرت على قدر من الغموض وانعدام الدقة بشأن عدد من النقاط يتعذر معه توضيح ما قد يترتب على التصديق عليها من آثار والتزامات. كما أن القلق ساورنا من أن الاتفاقية قد تقوض الالتزامات القائمة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولعل ازدواجية الحقوق القائمة مع وجود تباينات إلى حد ما أمراً مؤسفاً حيث إن هذا قد يفضي إلى اللبس. وقد سبق أن صدقت النرويج على جميع الصكوك الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحقوق العمال. وتطبَّق هذه الصكوك والاتفاقيات أيضاً على المواطنين الأجانب المقيمين في النرويج. وتشارك النرويج بنشاط في الأمم المتحدة وفي مختلف المنتديات الدولية التي تدرَج حقوق المهاجرين في جداول أعمالها، ومنها على سبيل المثال المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية. وتولي النرويج أولوية قصوى للجهود الرامية إلى تحسين معايير العمل، التي لها أهمية حاسمة أيضا في سياق حقوق المهاجرين.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب ا ش ت راك الأطفال في النـزاعات المسلحة، 2000

تصديق 23/9/2003

"عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من البروتوكول، تعلن مملكة النرويج أن الحد الأدنى لسن التطوع في القوات المسلحة هو 18 عاماً."

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واسـتغلال الأطفـال في المواد الإباحية، 2000

تصديق 2/10/2001

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بحق الفرد في التظلم، 1966

تصديق 13/9/1972

رهناً بالتحفظ التالي على الفقرة 2 من المادة 5: "... لن يكون للّجنة اختصاص بالنظر في أي بلاغ وارد من أحد الأفراد إن كانت المسألة نفسها قد سبق النظر فيها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية ."

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، 1989

تصديق 5/9/1991

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمتعلق بالشكاوى الفردية وإجراءات التحقيق، 1999

تصديق 5/3/2002

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب المتعلق بقيام الهيئات الوطنية والدولية بزيارات منتظمة إلى أماكن الاحتجاز، 2002

توقيع 24/9/2003

تعتزم النرويج إتمام التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في المستقبل القريب جدا.

2- اتفاقيات الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان

92- حالة التصديق

الاتفاقية/البروتوكول

توقيع

تصديق

انضمام

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1948

تصديق 22/7/1949

الاتفاقية الخاصة بالرق، 1926، بصيغتها المعدلة عام 1955

تصديق 11/4/1957

اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، 1949

انضمام 23/1/1952

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، 1951 وبروتوكولها لعام 1967

تصديق 23/3/1953

الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، 1954

تصديق 19/11/1956

اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، 1961

انضمام 11/8/1971

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1998

تصديق 16/2/2000

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000، وبروتوكولاها المتعلقان بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو وبمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه

تصديق 23/9/2003

3- اتفاقيات منظمة العمل الدولية

93- حالة التصدي

الاتفاقية/البروتوكول

توقيع

تصديق

اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة)، 1921 (رقم 14)

تصديق 7/7/1937

اتفاقية العمل الجبري، 1930 (رقم 29)

تصديق 1/7/1932

اتفاقية تفتيش العمل، 1947 (رقم 81)

تصديق 5/1/1949

توصية بشأن العمال المهاجرين، 1949 (رقم 86)

تصديق 17/2/1955

اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87)

تصديق 4/7/1949

اتفاقية العمال المهاجرين، 1949 (رقم 97)

تصديق 17/2/1955

اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98)

تصديق 17/2/1955

اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)

تصديق 24/9/1959

اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 102)

تصديق 30/9/1954

اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105)

تصديق 14/4/1958

اتفاقية الراحة الأسبوعية (التجارة والمكاتب)، 1957 (رقم 106)

ال اتفاقية ا لمتعلقة با لتمييز (في الاستخدام والمهنة) 1958 (رقم 111)

تصديق 24/9/1959

اتفاقية المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي)، 1962 (رقم 118)

تصديق 28/8/1963

اتفاقية سياسة العمالة، 1964 (رقم 122)

تصديق 6/6/1966

اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة)، 1969 (رقم 129)

تصديق 14/4/1971

اتفاقية تحديد الحد الأدنى للأجور، 1970 (رقم 131)

اتفاقية الإجازة مدفوعة الأجر (مراجعة)، 1970 (رقم 132)

تصديق 22/6/1973

اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام ، 1973 (رقم 138)

تصديق 8/7/1980

اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 (رقم 143)

تصديق 24/1/1979

توصية بشأن العمال المهاجرين، 1975 (رقم 151)

اتفاقية علاقات العمل (في الخدمة العامة)، 1978 (رقم 151)

تصديق 19/3/1980

اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 155)

تصديق 22/6/1982

تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمال والعاملات: اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156)

تصديق 22/6/1982

الاتفاقية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، 1989 (رقم 169)

تصديق 19/6/1990

ال اتفاقية المتعلقة ب أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182)

تصديق 21/12/2000

اتفاقية حماية الأمومة، 2000 (رقم 183)

4- اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

94- حالة التصديق

الاتفاقية/البروتوكول

توقيع تصديق

اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم، 1960

تصديق 08/1/1963

5- اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

95- حالة التصديق

الاتفاقية/البروتوكول

توقيع تصديق

الاتفاقية المتعلقة بتسوية التنازع بين قانون الجنسية وقانون الإقامة، 1955

الاتفاقية بشأن القانون المنطبق على التزامات النفقة تجاه الأطفال، 1956

توقيع 24/10/1956

الاتفاقية بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بالتزامات النفقة تجاه الأطفال وإنفاذ هذه القرارات، 1958

تصديق 2/9/1965

الاتفاقية بشأن صلاحيات السلطات والقانون المنطبق في مجال حماية القصّر، 1961

الاتفاقية بشأن الولاية القضائية والقانون الواجب التطبيق والاعتراف بالمراسيم المتعلقة بالتبني، 1965

الاتفاقية بشأن القانون المنطبق على التزامات النفقة، 1973

الاتفاقية بشأن الاعتراف بأحكام الطلاق والانفصال، 1970

تصديق 15/8/1978

الاتفاقية بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بالالتزام بالنفقة وإنفاذ هذه القرارات، 1973

تصديق 12/4/1978

الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي لعام 1980

تصديق 9/1/1989

الاتفاقية بشأن عقد الزواج والاعتراف بصحته، 1978

الاتفاقية بشأن القانون الساري على النُظم الزوجية، 1978

الاتفاقية بشأن الوصول إلى العدالة على الصعيد الدولي، 1980

الاتفاقية بشأن القانون المنطبق على الميراث في حالة الوفاة، 1989

الاتفاقية المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي لعام 1993

تصديق 25/9/1997

الاتفاقية بشأن الاختصاص والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية والتدابير لحماية الأطفال، 1996

الاتفاقية بشأن الحماية الدولية للراشدين، 2002‏

6- اتفاقي ات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي‏

96- حالة التصديق

الاتفاقية/البروتوكول

توقيع تصديق

اتفاقية جنيف (الأولى) لتحسين حال الجرحى والمرضى في القوات المسلحة في الميدان، 1949

تصديق 3/8/1951

اتفاقية جنيف (الثانية) لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى أفراد القوات المسلحة في البحار، 1949

تصديق 3/8/1951

اتفاقية جنيف (الثالثة) بشأن معاملة أسرى الحرب، 1949

تصديق 3/8/1951

اتفاقية جنيف (الرابعة) بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، 1949

تصديق 3/8/1951

البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، 1977

تصديق 14/12/1981

البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، 1977

تصديق 14/12/1981

اتفاقية أوتاوا بشأن حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، 1987‏

تصديق 9/7/1998

الاتفاقية المتعلقة بالذخائر العنقودية، 2008

تصديق 3/12/2008

7- الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان

اتفاقيات مجلس أوروبا (مجموعة مختارة)

97- حالة التصديق

الاتفاقية/البروتوكول

توقيع تصديق

اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 1950

تصديق 15/1/1952

الميثاق الاجتماعي الأوروبي ، 1961

تصديق 26/10/1962

الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 1987

تصديق 21/4/1989

الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليا ت، 1992

تصديق 10/11/1993

الاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية، 1995

تصديق 17/3/1999

دال- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

1- التشريع

مقدمة

98- تلقى حقوق الإنسان الحماية بموجب الدستور، وقانون حقوق الإنسان، وتشريعات محددة في مجالات معينة.

99- والنرويج بلد ذو نظام قانوني مزدوج. فلكي تكون الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واجبة التطبيق مباشرة في القانون النرويجي، يجب – مبدئياً – إدماجها في القانون النرويجي أو تحويلها إلى قانون نرويجي. ويعني الإدماج إدماج الاتفاقية بذاتها في القانون النرويجي عن طريق أحكام خاصة، كأن تدمَج مثلا في قانون حقوق الإنسان. ويعني التحويل صوغ التشريعات الوطنية بحيث تتفق مع الاتفاقية. وقد يكون التحويل إيجابياً أو سلبياً. وفي التحويل الإيجابي ينفذ البرلمان التشريع الجديد أو يعدل التشريع القائم بغية الامتثال للاتفاقية المعنية، في حين أن في التحويل السلبي يعتبر البرلمان أن التشريع النرويجي القائم يتفق بالفعل مع الاتفاقية.

100- ومن مبادئ القانون النرويجي العام أيضا أنه ينبغي تفسير القانون النرويجي بما يتفق مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي العام والملزمة للنرويج. وهذا المنهج على درجة بالغة من القوة فيما يتعلق بالالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. وقد احتجت المحكمة العليا النرويجية مراراً بهذا المبدأ.

101- وتنطبق الأحادية في بعض مجالات القطاع القانوني، إذ ورد صراحةً في هذا الشأن أن الأحكام المنصوص عليها في قانون معين تنطبق في ظل القيود الناشئة عن القانون الدولي العام، بما في ذلك حقوق الإنسان. ويشكل قانون الإجراءات المدنية وقانون العقوبات المدني العام مثالين على هذا التشريع.

الدستور النرويجي

102- وُضع الدستور النرويجي الذي أُعد في عام 1814 استناداً إلى مبدأ سيادة الشعب، وفصل السلطات، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. غير أن دستور سنة 1814 لم يشتمل على شرعة حقوق كاملة، وإنما نص على حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتفق عليها في ذلك الحين. ثم أضيفت في السنوات الأخيرة المواد المتعلقة بحقوق الإنسان. ويرسي الدستور أيضاً واجباً عاماً على جميع السلطات العامة يتمثل في التقيد بحقوق الإنسان وكفالتها، بما فيها حقوق الإنسان غير المنصوص عليها في الدستور.

لجنة حقوق الإنسان التي شكلها البرلمان

103- في 18 حزيران/يونيه 2009، شكل البرلمان لجنة لاقتراح تنقيح محدود للدستور بهدف تعزيز مكانة حقوق الإنسان.

104- وتتألف لجنة حقوق الإنسان من أعضاء بارزين من جموع الشعب، وسيكون عملها جزءاً من خطط البرلمان للاحتفال بذكرى مرور مائتي عام على وضع الدستور. ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2012.

قانون حقوق الإنسان المؤرخ 21 أيار/مايو 1999

105- بموجب قانون حقوق الإنسان المؤرخ 21 أيار/مايو 1999 ، أُدمجت الاتفاقيات التالية في القانون النرويجي:

اتفاقية مجلس أوروبا ل حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المؤرخة 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950 ، بتعديلاتها اللاحقة، بما في ذلك البروتوكولات الإضافية التالية:

البروتوكول رقم 1، 20 آذار/مارس 1952

البروتوكول رقم 4، 16 أيلول/سبتمبر 1963، ل ضمان حقوق وحريات معينة أخرى عدا تلك المدرجة في الاتفاقي ة وفي البروتوكول الإضافي الأول

البروتوكول رقم 6، 28 نيسان/أبريل 1983، بشأن إلغاء عقوبة الإعدام

البروتوكول رقم 7، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

البروتوكول رقم 13، 21 شباط/فبراير 2002، بشأن إلغاء عقوبة الإعدام

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي أعدته الأمم المتحدة، 16 كانون الأول/ديسمبر 1966

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أعدته الأمم المتحدة، بما في ذلك البروتوكولان الإضافيان التاليان، 16 كانون الأول/ديسمبر 1966:

البروتوكول الاختياري، 16 كانون الأول/ديسمبر 1996

البروتوكول الاختياري الثاني، 15 كانون الأول/ديسمبر 1989، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام

اتفاقية حقوق الطفل التي أعدتها الأمم المتحدة، 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، بما في ذلك البروتوكولان الإضافيان التاليان:

البروتوكول الاختياري، 25 أيار/مايو 2000، المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة

البروتوكول الاختياري، 25 أيار/مايو 2000، المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

اتفاقية الأمم المتحدة الدولية، 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما فيها البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999.

تشريعات أخرى

106- ثمة عدد من الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان التي أُدمجت في القانون النرويجي أو تحولت إلى قانون نرويجي. فقد أُدمجت اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، على سبيل المثال، في القانون النرويجي عن طريق الفرع 2 من قانون التمييز الصادر في 3 حزيران/يونيه 2005، وتحولت اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى قانون نرويجي عن طريق قانون العقوبات.

2- اختصاصات السلطات القضائية والإداري ة والسلطات العامة الأخرى فيما يتعلق بحقوق الإنسان

107- جميع السلطات العامة ملزمة باحترام وتأمين الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء كانت نابعة من الدستور أو القانون النرويجي أو الاتفاقيات الدولية الملزمة للنرويج، راجع المادة 110 ج من الدستور النرويجي. ويتحمل بعض السلطات العامة مسؤوليات أعم؛ فوزير العدل مثلاً مسؤول عن قانون حقوق الإنسان، وأمين المظالم البرلماني مكلف بالمساعدة في ضمان احترام وتأمين جميع السلطات العامة لحقوق الإنسان.

3- سبل الانتصاف

108- ثمة طرائق عديدة يجوز بها عرض أية مسألة تتعلق بحقوق الإنسان على محكمة أو سلطة إدارية نرويجية، ومن ذلك مثلاً ما يتصل بمطالبة مدنية أو دعوى مدنية أو جنائية، مثل مطالبة بالتعويض، تُتخذ أساساً لإعلان إلغاء وبطلان قرار إداري أو قرار محكمة. وعلاوة على ذلك، يجوز للشخص الذي يعتبر أن حقوق الإنسان الخاصة به قد انتُهكت أن يطلب، رهناً بالقيود العادية الواردة في قانون الإجراءات المدنية، من أية محكمة أن تصدر قراراً في قضيته.

109- وتتناول عدة سلطات عامة وآليات للشكاوى المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بمزيد من التحديد. وعلى مستوى أعم، يحق للفرد أن يتقدم بشكوى إلى أمين المظالم البرلماني مدعياً وقوع ظلم عليه – يشمل انتهاكات حقوق الإنسان – ارتكبته أية سلطة عامة. ويجوز لأمين المظالم أن يشير إلى ارتكاب السلطة العامة لخطأ أو إهمال. ويجوز له أيضا أن يشير إلى أن القرار غير معقول بشكل واضح أو أنه يخالف الممارسة الإدارية الجيدة. وإذا وَجد أسباباً كافية، جاز له أن يوصي بمنح تعويض. وليس رأي أمين المظالم ملزماً، ولكنه كثيرا ما يُتبع في الواقع العملي.

4- المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وآليات الشكاوى الفردية الدولية الأخرى

110- على المستوى الإقليمي، صدقت النرويج على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وقبلت الولاية القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي إطار الأمم المتحدة، قبلت النرويج أيضا الولاية القضائية لعدة آليات أخرى من آليات الشكاوى.

هاء- إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

1- مقدمة

111- يتمثل الهدف الأسمى لأية حكومة دستورية في حماية الأفراد من إساءة استعمال السلطة ومن المعاملة التعسفية من جانب السلطات العامة وضمان المعاملة المتساوية والرعاية والديمقراطية . والحكومة والإدارة العامة على كل من المستوى الوطني والإقليمي والمحلي تتقيدان بالتزامات النرويج المتعلقة بحقوق الإنسان عند ممارسة سلطاتهما . والأمر نفسه ينطبق على البرلمان والسلطة القضائية. ويرد في الفقرة 79 وصف لتنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان في القانون النرويجي وحالة هذه الصكوك داخل النظام القانوني.

112- والهيئة القضائية مستقلة عن الهيئتين التنفيذية والتشريعية، ولها سلطة إعادة النظر في دستورية القوانين التي يصدرها البرلمان، وفيما إذا كان التشريع متفقا مع التزامات النرويج المتعلقة بحقوق الإنسان. ويجوز لها أيضا أن تعيد النظر في القرارات الإدارية. ويمكن أيضا الطعن في القرارات الإدارية على مستوى إداري أعلى أو أمام أمين المظالم.

113- وتوزَّع المسؤولية عن التنفيذ الوطني للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان بين الوزارات المسؤولة كلها عن متابعة توصيات مختلف هيئات المعاهدات في حدود قطاعاتها. وحقوق الإنسان مدمَجة ومعمَّمة في صلب جميع قطاعات الحكم والإدارة. وتتحمل جميع الوزارات والهيئات الإدارية التزاماً بمراعاة حقوق الإنسان لدى صوغ التشريعات، ووضع المبادئ التوجيهية للممارسة الإدارية، واتخاذ القرارات.

114- ومع ذلك، فوزارة العدل مسؤولة مسؤولية خاصة عن ضمان توافق القانون النرويجي والممارسة الإدارية مع التزامات النرويج في مجال حقوق الإنسان. وتنقح وزارة العدل كافة مشاريع التشريعات لتقييم مدى توافقها مع الدستور والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتقدم وزارة العدل المشورة أيضاً إلى الوزارات الأخرى والهيئات الحكومية بشأن تفسير معايير حقوق الإنسان المتصلة بقطاع الممارسة التشريعية والإدارية.

2- "الستورتينغ" (البرلمان النرويجي)

115- الحكومة مسؤولة، بموجب النظام البرلماني النرويجي، أمام البرلمان الذي يمارس رقابة مستمرة على أنشطة الحكومة، تشمل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

116- وفي البرلمان، كما في كافة هياكل الحكومة، تعمد كل لجنة إلى تعميم حقوق الإنسان ومراعاتها، ويعمد إلى ذلك أيضا البرلمان بكامل هيئته لدى تمرير التشريعات واعتماد القرارات. وليس للبرلمان هيئة منفصلة مماثلة للجنة حقوق الإنسان.

117- ويضطلع أمين المظالم البرلماني بدور مهم في الإشراف بالنيابة عن البرلمان على امتثال الإدارة العامة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي عام 2007، عُدل القانون المتعلق بأمين المظالم البرلماني بغية تعزيز الولاية على حقوق الإنسان، والتشديد على دور أمين الظالم في كفالة تقيد الإدارة العامة بحقوق الإنسان وحمايتها.

3- إدارات المقاطعات والسلطات البلدية

118- تتمتع النرويج بنظام من مسارين للحكم المحلي، يتألف من 19 مقاطعة و430 بلدية. وتتمتع سلطات المقاطعات والبلديات بذات المركز الإداري، في حين أن الحكومة المركزية تتمتع بسلطة عليا وتشرف على إدارة المقاطعات والبلديات. والممثل الرئيسي للحكومة المركزية الذي يشرف على السلطات المحلية هو حاكم المقاطعة.

119- ويحدد قانون الحكم المحلي رقم 107 الصادر في 25 أيلول/سبتمبر 1992 المبادئ الأساسية لتنظيم سلطات المقاطعات والبلديات وأعمالها وعلاقاتها بالهيئات الحكومية المشرفة عليها. وفي المجمل، فإن القواعد واحدة للمقاطعات والبلديات. ويمنح القانون المقاطعات والبلديات سلطات واسعة في مجال تنظيم هياكلها السياسية والإدارية.

120- ولا ينظم قانون الحكم المحلي تحديد الواجبات التي يتعين أداؤها على المستوى المحلي. فهذه المسائل مشمولة بأحكام منفصلة. ويتمثل التقسيم الراهن للمسؤوليات عن بعض الخدمات الرئيسية فيما يلي.

121- مسؤوليات الحكومة المركزية

نظام التأمين الوطني

الخدمات الصحية المتخصصة (المستشفيات، الخ.)

التعليم العالي/الجامعات، وسوق العمل، واللاجئون، والمهاجرون

شبكة الطرق الوطنية، والسكك الحديدية، والزراعة، والبيئة

الشرطة، والمحاكم، والسجون، والقوات المسلحة، والسياسة الخارجية

الخدمات الاجتماعية المتخصصة

122- مسؤوليات المقاطعات

التعليم الثانوي العالي

التنمية الإقليمية

طرق المقاطعات والنقل العام

التخطيط الإقليمي

تطوير الأعمال

الثقافة (المتاحف، والمكتبات العامة، والرياضة)

123- مسؤوليات البلديات

المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية الدنيا

المؤسسات السابقة لدخول المدارس/رياض الأطفال

الرعاية الصحية الأولية، ورعاية المسنين والمعوقين، والخدمات الاجتماعية

التخطيط المحلي (استخدام الأراضي)، والزراعة، والبيئة، والطرق البلدية، والموانئ

المياه والمرافق الصحية

الثقافة وتطوير الأعمال

124- ووفقاً لمبدأ الاستقلال المحلي، يُترك لكل سلطة محلية تنظيم أعمالها على أفضل ما يتراءى لها، حيث إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، على مستوى الحكومة المركزية، يجب أن تضعه في الحسبان جميع السلطات المحلية في مجالات المسؤولية المنوطة بها .

125- ولضمان حقوق المواطنين وشرعية القرارات المعتمدة، تخضع سلطات المقاطعات والبلديات لإشراف الدولة ورقابتها.

126- والممثل الرئيسي للحكومة المركزية الذي يشرف على السلطات المحلية هو حاكم المقاطعة. ووفقاً للفصل 59 من قانون الحكم المحلي، يستعرض حاكم المقاطعة مدى شرعية قرارات المقاطعة والبلدية، وذلك بناء على طلب ثلاثة أعضاء على الأقل من مجلس المقاطعة أو البلدية أو بحكم منصبه. ويتناول حاكم المقاطعة أيضاً الطعون المقدمة من الجمهور ضد قرارات معينة تصدرها المقاطعات والبلديات استناداً إلى التشريع المتعلق بالقطاع المعني.

127- وحاكم المقاطعة هو حارس الحقوق المدنية. ويجوز له استعراض قرارات المقاطعة أو البلدية المتعلقة بحقوق أي فرد في ميادين الصحة والرعاية الاجتماعية، والتعليم، والبناء والتخطيط، ويجوز له تعديل القرار في صالح الفرد.

128- وفي بعض المجالات، يمنح التشريع القطاعي الهيئات التي لها اختصاص محدد في المجال المعني سلطةً رقابية مركزية على المقاطعات والبلديات. ومن الأمثلة على ذلك مجلس الصحة الذي يشرف على السلطات المحلية في مجال الخدمات الصحية، ومجلس المقاطعة المعني بالرعاية الاجتماعية الذي يراجع قرارات إدارية معينة بموجب قانون رعاية الطفل.

4- المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

(أ) المركز النرويجي لحقوق الإنسان

12 9- المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في النرويج هي المركز النرويجي لحقوق الإنسان. والمركز حاصل على المستوى ألف (الامتياز) وفقاً لمعايير لجنة التنسيق الدولية لمؤسسات حقوق الإنسان. ويشكل المركز جزءاً من الشبكة الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويعمل من قريب مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف.

130- والمركز النرويجي لحقوق الإنسان منظم كمركز متعدد الاختصاصات خاضع لكلية الحقوق بجامعة أوسلو. وبموجب المرسوم الملكي الصادر في 21 أيلول/سبتمبر 2001، منحت الحكومة النرويجية المركز النرويجي لحقوق الإنسان وضع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المعرَّفة في مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134) (وثيقة الأمم المتحدة E/C.12/Q/NOR/2، المؤرخة 21 أيار/مايو 2004، الفقرة 2).

131- وتتمثل اختصاصات المركز النرويجي لحقوق الإنسان في تعزيز ورصد حماية حقوق الإنسان وإعمالها في النرويج. وتتضمن أعمال المركز دراسات وبحوث، ورصد، واستشارات، وتثقيف، ومعلومات عن حالة حقوق الإنسان في البلد. ويصدر المركز بيانات وتقارير تكميلية فيما يتصل بالتقارير التي تقدمها النرويج عن الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية ، ويبدي تعليقات ويقدم مقترحات لصوغ التشريعات واقتراحات حكومية أخرى. وينظم المركز أيضاً حلقات دراسية ودورات ومحاضرات بشأن حالة حقوق الإنسان، وينشر حولية بشأن حقوق الإنسان في النرويج.

132- ويتعاون المركز مع كيانات مماثلة في الأوساط البحثية، ومع أمين المظالم، والمنظمات غير الحكومية، وجهات فاعلة أخرى من المجتمع المدني، ومع عدد من الشركاء الدوليين. ويوجد مجلس استشاري يتضمن تمثيلاً عن المجتمع الدولي يشمل أمين المظالم، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات التجارية، ووسائط الإعلام.

133- وليس المركز الجهة المختصة بمعالجة الشكاوى المقدمة من الأفراد فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في النرويج. ويقع هذا الاختصاص ضمن مسؤوليات أمين المظالم البرلماني وغيره من أمناء المظالم.

(ب) أمين المظالم البرلماني

134- تؤدي مؤسسات أمناء المظالم دوراً رئيسياً في رصد مدى وفاء السلطات النرويجية بما عليها من التزامات تتعلق بحقوق الإنسان. وقد أنشئ منصب أمين المظالم البرلماني المعني بالإدارة العامة في عام 1962، وتتمثل اختصاصاته في معالجة شكاوى المواطنين المتعلقة بالظلم المرتكب من الإدارة العامة على أي من المستويات الثلاثة التالية: الحكومة، أو المقاطعة، أو البلدية. ويجوز أيضاً لأمين المظالم أن يثير مسألة ما بمبادرة شخصية منه.

135- ووظائف أمين المظالم البرلماني محددة في الدستور، وفي المادة 1 من الفرع 75 من القانون رقم 8 الصادر في 22 حزيران/يونيه 1962 فيما يتعلق بأمين المظالم البرلماني المعني بالإدارة العامة، وفي التعليمات رقم 9862 الصادرة في 19 شباط/فبراير 1980 لأمين المظالم البرلماني المعني بالإدارة العامة. وأمين المظالم يعينه البرلمان ويخضع إدارياً للبرلمان، ولكنه يتصرف بوصفه هيئة مستقلة لدى مباشرة مهامه.

136- وفي عام 2007، عُدل قانون أمين المظالم البرلماني بغية تعزيز ولاية أمين المظالم في مجال حقوق الإنسان. ووفقا للفصل 3 المعدَّل من القانون، يقوم أمين المظالم:

"بالسعي إلى ضمان عدم معاملة فُرادى المواطنين معاملة جائرة على أيدي السلطات العامة ، والمساعدة في ضمان احترام السلطات العامة ل حقوق الإنسان وحمايتها."

137- وليست آراء أمين المظالم ملزمة قانوناً للسلطات العامة، ولكنها تُحترم وتُتبع على نطاق واسع. وتُنشر هذه الآراء على الموقع الشبكي لأمين المظالم البرلماني المعني بالإدارة العامة، وفي الحولية التي يصدرها.

(ج) أمين ال مظالم المعني با لمساواة و مناهضة التمييز ومحكمة المساواة و مناهضة التمييز

138- أنشئ منصب أمين المظالم المعني بالمساواة ومناهضة التمييز في عام 2006، وهو مسؤول عن تعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة، والتصدي للتمييز. وتتمثل مهمة أمين المظالم في تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع المساواة ومكافحة التمييز بسبب عوامل مثل نوع الجنس، والأصل العرقي، والإعاقة، والميول الجنسية، والعمر.

139- ويقوم أمين المظالم المعني بالمساواة ومناهضة التمييز برصد الامتثال للقوانين التالية:

قانون المساواة بين الجنسين

قانون حظر التمييز بسبب الأصل العرقي والدين، الخ. (قانون مناهضة التمييز)

قانون حظر التمييز بسبب الإعاقة (قانون مناهضة التمييز وإمكانية الوصول)

الأنظمة المتعلقة بالمساواة في المعاملة والصادرة بموجب قانون بيئة العمل باستثناء التمييز بسبب الاستخدام المؤقت ولبعض الوقت

الأنظمة المتعلقة بمناهضة التمييز والصادرة عن تشريع الإسكان.

140- وأمين المظالم مسؤول أيضاً عن السعي إلى ضمان امتثال التشريعات والممارسات النرويجية لالتزامات النرويج الناشئة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

141- ويجوز لأي شخص يدعي تعرضه للتمييز أن يقدم شكوى إلى أمين المظالم الذي يصدر بياناً إدارياً. ويمكن الطعن في هذا البيان أمام محكمة المساواة ومناهضة التمييز. وبخلاف البيانات التي يصدرها أمين المظالم، فإن البيانات الصادرة عن المحكمة ملزمة قانوناً، ويجوز للمحكمة أن تفرض غرامة واجبة الأداء لضمان الامتثال. ومع ذلك، فلا يجوز لأي من أمين المظالم أو المحكمة أن يتغاضى عن قانون تشريعي أو يلغي قرارا إداريا بسبب تعارضه مع تشريع مناهضة التمييز. وأمين المظالم والمحكمة مستقلان عن البرلمان والحكومة في مباشرة وظائفهما.

142- ويقدم أمين المظالم أيضاً مشورة قانونية وتوجيهات عامة بشأن قضايا التمييز. ويحدد أمين المظالم، كجزء من عمله الهادف إلى تعزيز المساواة، الحالات أو الظروف التي تعيق تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة، ونشر الوعي، والتأثير على السلوك والتصرفات. ويقدم أمين المظالم كذلك المشورة والتوجيه إلى أرباب العمل من القطاعين العام والخاص بشأن المسائل المتصلة بالتنوع في مجال العمل.

143- ويسجل أمين المظالم حالات التمييز ويساهم في تنمية الخبرات. كما يعمل مكتبه كمنتدى ومركز معلومات لتعزيز التعاون فيما بين مختلف العناصر الفاعلة. ويضطلع أمين المظالم بدور نشط في النقاش العام المتعلق بالمساواة والتمييز.

144- وفيما يتعل ـ ق بمحكمة المساواة ومناهض ـ ة التمييز، ي ـ رجى مراجعة الفقرات 220-225.

(د) أمين المظالم المعني بالأطفال

145- أنشأت النرويج في عام 1981 منصب أمين المظالم المعني بالأطفال . وتتمثل المهام الرئيسية لأمين المظالم المعني بالأطفال في تعزيز حقوق الأطفال في القطاعين العام والخاص، ورصد تنمية المستويات المعيشية للأطفال. ويتولى أمين المظالم أيضا رصد امتثال التشريعات والممارسات النرويجية لاتفاقية حقوق الطفل، ويقدم تقاريره التكميلية إلى لجنة حقوق الطفل.

146- وأمين المظالم المعني بالأطفال مستقل عن البرلمان والحكومة والسلطات العامة الأخرى ، وله الحرية في إثارة المسائل ونقد السياسة الحكومية. ويتمتع أمين المظالم بسلطة التحقيق والنقد والنشر في المسائل التي من شأنها تحسين رعاية الأطفال والشباب، وله أن يطلب الاطلاع على ملفات القضايا والوثائق الرسمية بغية الوفاء بمهام وظيفته. غير أنه ليس بوسع أمين المظالم أن يعدِّل إجراء أو قراراً إدارياً. ولا توجد آلية رسمية للشكاوى كتلك المتاحة لتقديم الشكاوى إلى أمين المظالم البرلماني أو أمين المظالم المعني بالمساواة ومناهضة التمييز، ولكنه يجوز لأمين المظالم المعني بالأطفال أن يثير المسائل بمبادرة شخصية منه، وأن يوجه آراءه وتوصياته إلى أية سلطة عامة.

( ھ ) مؤسسات أمناء المظالم الأخرى

147- تتمثل اختصاصات أمين المظالم المعني بال مَ رض ى في تلبية احتياجات المرضى وتحقيق مصالحهم وصون حقوقهم القانونية في الحصول على الخدمات الصحية، وت حسين نوعية هذه الخدمات . ويوجد أمين مظالم واحد معني بالمرْضى في كل واحدة من المقاطعات الـ 19، وسلطات أمناء المظالم هؤلاء واختصاصاتهم محددة في الفصل 8 من القانون رقم 63 الصادر في 2 تموز/يوليو بشأن حقوق المَرضى.

148- ويجوز لأي شخص يدعي أن حقوقه أو مصالحه انتُهكت من قبل دائرة رعاية متخصصة تابعة لمقاطعة/إقليم أو دائرة الرعاية الصحية الأولية التابعة للبلدية أن يتقدم بشكوى إلى أمين المظالم المعني بالمرضى. ولأمين المظالم أن يقدم آراءه بشأن المسألة وأن يقترح إجراءات وتحسينات، ولكن آراءه ليست ملزمة قانوناً.

149- ويتناول أمين المظالم المعني بالقوات المسلحة عدداً من الحالات التي تتصل ب حقوق الإنسان، مثل الحق في الخصوصية، وحرية التعبير، والحرية الدينية.

150- وأنشئت مؤسسات أخرى لأمناء المظالم في بعض المقاطعات والبلديات، مثل أمين المظالم المعني بالمسنين والخدمات الاجتماعية. ويجوز لأمناء المظالم هؤلاء أن يضطلعوا بدور في رصد مدى تقيد السلطات بحقوق الإنسان، وفي نشر الوعي بين الموظفين الحكوميين وعامة الجمهور.

5- نشر صكوك حقوق الإنسان

151- تُرجمت كافة اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها النرويج إلى اللغة النرويجية. والاتفاقيات التي أُدمجت في القانون النرويجي في شكل قانون حقوق الإنسان وقوانين أخرى تُنشر باللغتين النرويجية والإنكليزية على موقع قاعدة البيانات القانونية Lovdata على العنوان التالي: www.lovdata.no. وتُنشر الاتفاقيات أيضاً على موقع الحكومة التالي: www.regjeringen.no، وعلى المواقع الشبكية لفرادى مؤسسات أمناء المظالم. ويمكن الحصول على نسخة مطبوعة من جميع هذه الوكالات والمؤسسات عند الطلب.

152- ونُشرت أيضا بعض الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان في كتيبات ووُزعت على نطاق واسع. فعلى سبيل المثال، وُزعت نسخة ملخصة من اتفاقية حقوق الطفل، مترجمة إلى اللغة النرويجية وإلى اللغة الصامية، في جميع المدارس الابتدائية في النرويج.

153- وتُنشر أحكام وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على موقع قاعدة البيانات القانونية Lovdata، إلى جانب ملخصات باللغة النرويجية. وينشر الموقع أيضاً ملخصات باللغة النرويجية للقرارات والآراء الصادرة عن هيئات الرصد الخاضعة لنظام حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في فرادي القضايا التي تكون النرويج طرفاً فيها.

6- إشاعة الوعي بحقوق الإنسان بين الموظفين الحكوميين وغيرهم من المهنيين

154- التعليم و التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان شروط لا غنى عنها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ولا ت توافر لدى النرويج حالياً صورة عامة عن الدورات والبرامج ذات الصلة ، أو مؤهلات المدرِّسين و الأشكال الأخرى ل تنفيذ عملية التعليم/ التثقيف هذه، أو معرفة بمدى حيازة الأفراد العاملين في المهن الرئيسية للكفاءة العملية الكافية لتحديد الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان . ويجري التخطيط لإجراء دراسة بشأن هذه المسائل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. وستهدف هذه الدراسة إلى تقديم معلومات عن كفاءة المدرِّسين، ومنهجية ونتائج تعليم حقوق الإنسان في ا لمدارس الابتدائية والثانوية، وع ما هو متاح من مقررات، ونطاق، وكفاءة، وتنفيذ، وأهداف تعليم حقوق الإنسان في التعليم العالي، مع التأكيد بشكل خاص على التدريب المهني. وستهدف الدراسة كذلك إلى تحديد أية حاجة إلى التنسيق ومواصلة تعزيز الأنشطة في هذا المجال .

155- والجامعات والكليات الجامعية مؤسسات مستقلة. ومن ثم، لا تستطيع الحكومة، من حيث المبدأ، أن تفرض متطلبات محددة على تلك المؤسسات فيما يتعلق بمحتوى التدريس أو البحوث، ولكن يجوز لها أن تعد منهجاً وطنياً لأنماط معينة من التدريب ولمواضيع معينة، وهي تفعل ذلك. وقد وُضعت أنظمة المناهج الوطنية لتدريب المعلمين وتدريب المهنيين في قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية، وأُدرجت حقوق الإنسان كمكون إلزامي في برامج التدريب هذه. كما أُدرجت المعرفة بحقوق الإنسان في مناهج مِهن أخرى، مثل مهن المحامين والشرطة وحراس السجون.

156- وتنظم الحكومة والسلطات العامة الأخرى والمنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى برامج تثقيف إضافية للموظفين العموميين.

7- تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق البرامج التعليمية والإعلام الذي ترعاه الحكومة

157- يولى إدراج التثقيف بحقوق الإنسان على جميع مستويات نظام التعليم أولوية كبيرة في النرويج. وفي عام 2008، قرر البرلمان تعديل بنود الغرض من مؤسسات الرعاية اليومية والمدارس الابتدائية والثانوية، وبدأ نفاذ التعديلات التي أُدخلت على قانون التعليم والتي تنظم التعليم الابتدائي والثانوي في كانون الثاني/يناير 2009. وسوف يُدرج بند الغرض المعدَّل لمؤسسات الرعاية اليومية وكذلك التعديلات الضرورية الأخرى في القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية اليومية فور اعتمادها.

رياض الأطفال

158- وفقا لبند الغرض الجديد، ينبغي أن تكفل رياض الأطفال، بالتعاون مع الوالدين، تلبية احتياجات الأطفال من الرعاية واللعب، وتعزيز نموهم الشامل. ويجب أن تؤسس رياض الأطفال أنشطتها على القيم الأساسية للتراث المسيحي والإنساني، التي تشكل أيضا جزءا أصيلا من حقوق الإنسان مثل احترام كرامة الإنسان، والحرية الفكرية، والأعمال الخيرية، والصفح، والمساواة، والتضامن.

159- والمنهج الذي وضعته الوزارة النرويجية للتعليم والبحوث في عام 2006 من حيث المحتوى التربوي لرياض الأطفال ومهامها له أهداف مماثلة. وهكذا، ينبغي أن تؤسس رياض الأطفال أنشطتها على مجموعة محددة من القيم مثل قيمة الإنسان، والمساواة، والشرف، والعدالة، وينبغي تعليم هذه القيم بما يتماشى مع اتفاقيات حقوق الإنسان التي تكون النرويج طرفاً فيها. ويؤكد كل من الاتفاقيات الدولية والقانون النرويجي حق الوالدين في تنشئة أطفالهم وفقا لدينهم ومعتقداتهم الأيديولوجية وحق الأطفال في المعرفة بمجتمعهم الذي ينشأون فيه.

التعليم الابتدائي والثانوي

160- بدأ نفاذ بند الغرض المعدَّل المتعلق بالتعليم والتدريب في كانون الثاني/يناير 2009. وكانت بنود الغرض تعدَّل في المقام الأول منذ إقرار الأهداف الأولى للمدارس العامة في عام 1848 وحتى عام 2008 بإضافة أهداف جديدة ودون تغيير المبدأ الأساسي للتربية المسيحية والأخلاقية. والأهداف الواردة في قانون التعليم الجديد تشكل كسراً لهذا التقليد، حيث إنها تستند إلى حقوق الإنسان الأساسية، وإنها تراعي الحقيقة التي مفادها أن المجتمع النرويجي، بالرغم من امتلاكه لتقاليده الثقافية الخاصة، يتسم أيضا بالتنوع الثقافي.

161- وينص بند الغرض الجديد على أن "يستند التعليم والتدريب إلى القيم الأساسية للتراث والتقاليد المسيحية والإنسانية، مثل احترام كرامة الإنسان وطبيعته، والحرية الفكرية، والأعمال الخيرية، والصفح، والمساواة، والتضامن، وهي قيم تتبدى أيضاً في أديان ومعتقدات مختلفة ومتأصلة في حقوق الإنسان." كما ينص على أنه ينبغي أن يقدم التعليم والتدريب ما يعين على تفهم التنوع الثقافي، واحترام معتقدات الأفراد، وتشجيع الديمقراطية والمساواة والتفكير العلمي. ومن المفترض أن يتعلم التلاميذ والمتدربون التفكير النقدي وأن يتخلقوا بالأخلاق الحميدة، وأن يتحملوا مسؤولية مشتركة، وأن يتمتعوا بالحق في المشاركة. وعلاوة على ذلك، يتعين مكافحة جميع أشكال التمييز.

162- وحقوق الإنسان مدرجة أيضاً في ال مناهج الدراسية الإلزامية للتعليم الابتدائي والثانوي. ففي مادة الدراسات الاجتماعية، يُتوقع من الأطفال أن يكتسبوا كفاءات متنوعة تتعلق بحقوق الإنسان بحلول نهاية الصفوف الدراسية السابعة والعاشرة والحادية عشرة. وهي مدرجة أيضاً في تعليم مواد الدين وفلسفة الحياة والأخلاق. وتقدَّم مادة خاصة (140 حصة) بعنوان حقوق الإنسان والسياسة كمادة اختيارية لتلاميذ الصف الثاني عشر ببرنامج الدراسات العامة، كما أن حقوق الإنسان مدرجة في مادتي علم الاجتماع والقانون الاختياريتين.

مركز فِرغلاند الأوروبي

163- أنشأت النرويج، بالتعاون مع مجلس أوروبا، مركزاً معنياً بالتثقيف في مجال ا لتفاهم بين الثقافات وحقوق الإنسان والمواطَنة الديمقراطية . وأنشئ هذا المركز الذي سمي باسم الشاعر النرويجي هنريك فِرغلاند (1808-1845) في عام 2008، وبدأ العمل في شباط/فبراير 2009. ويهدف المركز إلى العمل كمركز موارد أوروبي للدول الأعضاء في مجلس أوروبا، وسوف يعتمد على القيم والأهداف التي يتقاسمها مجلس أوروبا والنرويج، وسوف يروج لها.

164- وتتمثل المهمة الرئيسية لمركز فِرغلاند في تشجيع الثقافة الديمقراطية والانتماء الاجتماعي عن طريق التثقيف. وهو مكلف بإجراء بحوث تركز بصفة خاصة على مجالات عمله وبتقديم تدريب في أثناء الخدمة للمعلمين والأخصائيين في تدريب المعلمين. وسوف يتولى أيضا نشر المعلومات، وسيعمل كمنبر ويقيم شبكة للعناصر الفاعلة في هذا الميدان. ولغة العمل في المركز هي الإنكليزية، والفئات المستهدفة هي المعلمون، والأخصائيون في تدريب المعلمين، والعلماء، والممارسون، وواضعو السياسيات، وعناصر فاعلة أخرى.

8- تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق وسائط الإعلام

165- تُكفل حرية التعبير والصحافة عن طريق كل من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والدستور النرويجي. وتبرز الصحافة ووسائط الإعلام بانتظام المسائل الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان في النرويج، وتؤدي دورا حاسما في تيسير النقاش العام المتعلق بهذه المسائل. وتستعين منظمات المجتمع المدني أيضاً بوسائط الإعلام في وضع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان على جدول الأعمال العام.

9- دور المجتمع المدني ، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية

166- يؤدي المجتمع المدني، بما فيه المدافعون عن حقوق الإنسان، دوراً رئيسياً في إعمال حقوق الإنسان في النرويج ، وقد أرسى جزءاً كبيراً من أساسات الديمقراطية وشؤون الرعاية في المجتمع النرويجي. فالمنظمات غير الحكومية تشجع التنوع وتنشر المعرفة وتَحفُز النقاش بشأن السياسات والأولويات وتُسهم بمقترحات في المشاورات العامة وتشارِك في العمل التطوعي وتعزز التماسك الاجتماعي. وفي الكثير من الحالات، تُدرج مسائل في جدول الأعمال نتيجة مبادرات تتخذها الجهات ص احبة المصلحة من المجتمع المدني.

167- وقد ظلت النرويج تتم يز دائماً بمجتمع ها ال مدني ال قوي. فأكثر من نصف سكان النرويج البالغين نشطون في منظمة واحدة أو أكثر في ميادين مثل صون الطبيعة، والرياضة، والدين، وحقوق الإنسان، والتعاون الإنمائي، والثقافة، والنقابات التجارية، والمنظمات التجارية والصناعية. وفي النرويج، يُنظر إلى وجود معدَّل مرتفع للمشاركة في المنظمات غير الحكومية على أنه مؤشر على وجود مجتمع جيد يتسم بالتنوع و المشاركة المجتم عية والمدني ة . وترغب الحكومة في إشراك شريحة قطاعية واسعة من المجتمع في الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان ودعم وتيسير الالتزام بالعمل التطوعي وتنمية مجتمع مدني ينبض بالحيوية. وتوجد وسيلة هامة لتحقيق هذا الهدف تتمثل في توفير التمويل الحكومي للمنظمات غير الحكومية دون فرض مبادئ توجيهية على أنشطتها . وتعمد الحكومة أيضا إلى تنظيم اجتماعات دولية مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وتخضع كافة مشاريع التشريعات لعملية تشاور واسعة النطاق تضم المنظمات المعنية بحقوق الإنسان التي تقدم عادةً مساهمات قيمة وتتمكن من التأثير في السياسة العامة للحكومة.

168- وقد أقام عدد من منظمات المجتمع المدني النرويجية التي تركز على حقوق الإنسان شبكة تعرف باسم منتدى المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، تتقاسم من خلالها المعلومات وتنسق جهودها. وأُنشئت شبكة مماثلة لحقوق الأطفال بالتحديد، تُعرف باسم منتدى اتفاقية حقوق الطفل، تضم عضويتها أكثر من 50 مؤسسة ومنظمة غير حكومية.

10- اعتمادات واتجاهات الميزانية

169- كما نوقش ذلك في المقدمة، تعمَّم حقوق الإنسان في كافة مجالات الإدارة العامة الوطنية. ومن ثم، فتمويل حقوق الإنسان لا تُرصد له اعتمادات خاصة في الميزانية الوطنية، ولكنه يظهر تحت نطاق عريض من البنود، مثل التعليم، والصحة والرعاية، والرعاية الاجتماعية، وإدارة المحاكم.

11- التعاون والمساعدة في مجال التنمية

170- حققت النرويج في عام 2009 الهدف المتمثل في زيادة المساعدة الإنمائية إلى نسبة 1 في المائة من الدخل القومي الإجمالي. وتشكل حقوق الإنسان واحداً من مجالات الأولوية للتعاون الإنمائي النرويجي، بالاقتران مع البيئة والتنمية المستدامة، وبناء السلم، والمساعدة الإنسانية، والنفط والطاقة النظيفة، والمرأة والمساواة بين الجنسين، والإدارة السليمة ومكافحة الفساد، والجهود الرامية إلى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالصحة.

171- ومن أصل إجمالي الميزانية البالغة 26.2 مليار كرونة والمخصصة للمساعدة الإنمائية الدولية في عام 2009، اعتُمد مبلغ 255.2 مليون كرونة تحت بند "حقوق الإنسان".

واو - عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني

1- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

172- وفقاً لإجراءات إعداد التقارير المبينة في الفقرتين 17 و18 من الوثيقة الأساسية للنرويج، قُدم مشروع لهذا التقرير إلى الفريق العامل المعني بالقضايا المتصلة بالأمم المتحدة والتابع للجنة الاستشارية للحكومة لكي يعلق عليه. وبالطبع، فإن فرصة التعليق على التقرير لا تمنع هذا الفريق أو أياً من العناصر الفاعلة الأخرى غير الحكومية من التقدم بآرائها مباشرة إلى اللجنة.

2- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

173- نسقت وزارة العدل والشرطة النرويجيتين عملية إعداد التقرير. وساهم عدد كبير من الوزارات في إعداد التقرير، وأدى المجتمع المدني النرويجي دوراً مهماً ونشطاً. وقد بدأت وزارة الخارجية ووزارة العدل عملية إعداد التقرير بعقد اجتماع مشترك لإحاطة المنظمات علماً بالعملية ولدعوتها إلى تقديم مساهماتها ومقترحاتها لتقرير النرويج. وأُبلغت التحديات والحلول الممكنة التي أشار إليها المجتمع المدني إلى الوزارات المعنية المختصة، وأُخذت في الحسبان لدى كتابة التقرير. وأخيراً، عُقدت عملية تشاور موجزة بشأن مشروع التقرير قبل إتمام التقرير.

3- اتفاقية حقوق الطفل

174- ينفَّذ العمل المتعلق بإعداد التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير الدورية. وتنسق العمل وزارة شؤون الطفل والمساواة، وتقدم مساهمات تسعٌ من الوزارات المناط بها مسؤوليات تتعلق بشؤون الأطفال والشباب في قطاعاتها. واستمر تطوير عملية إعداد التقرير خلال الفترة المنقضية منذ إعداد التقرير الأول. وفيما يتصل بتقرير النرويج الرابع المقدم إلى لجنة حقوق الطفل، دعت وزارة شؤون الطفل والمساواة ثماني بلديات لجمع آراء الأطفال والشباب عن أسلوب التنشئة في النرويج، وأُلحقت هذه الآراء بالتقرير الرابع في شكل مرفق. وقُدم مشروع للتقرير الرابع إلى البرلمان الصامي التماساً لمساهمته، وعُقدت جولة مشاورات مع المنظمات غير الحكومية وأمين المظالم المعني بالأطفال.

175- وفي عام 2008، شرعت وزارة شؤون الطفل والمساواة في عقد اجتماعات دورية بين مسؤولي الاتصال في الوزارات المختصة لمناقشة التحديات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. ويجري تنفيذ برنامج تثقيفي بشأن الاتفاقية من أجل موظفي الوزارة في عام 2009. وسوف ينظَّم مؤتمر في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 للاحتفال بالذكرى العشرين للاتفاقية.

4- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

176- في أيلول/سبتمبر 2006، قدمت النرويج تقريرها الدولي السابع إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2005، طلبت وزارة شؤون الطفل والمساواة إلى الوزارات الأخرى أن تساهم في التقارير المتعلقة بمجالات المسؤولية الخاصة بكل منها، واتصلت بأمين المظالم المعني بالمساواة ومناهضة التمييز لطلب المساعدة في إعداد التقرير. واستنادا ً إلى المدخلات التي قُدمت من جانب الوزارات وأمين المظالم أُعد مشروع تقرير وعُقدت مشاورات مع عدد من المنظمات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين، ومنظمات حقوق الإنسان، والشركاء الاجتماعيين، و ال وزارات الأخرى. ودعت وزارة شؤون الطفل والمساواة أيضا جميع الهيئات الاستشارية إلى عقد اجتماع. وأُدرجت الردود في التقرير النهائي الذي وُزع أيضا على جميع الهيئات الاستشارية.

5- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

177- إن عملية إعداد التقارير المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري مماثلة للعملية المتبعة تجاه لجنة حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث تساهم عدة وزارات في إعداد التقرير. فقد عُقدت مشاورات مع منظمات المجتمع المدني والوزارات. وكما حدث تجاه التقارير السابقة المقدمة إلى جنة القضاء على التمييز العنصري، عُقد اجتماع مع الهيئات الاستشارية. وأحيل تقرير النرويج والملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري إلى الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المختصة.

178- وقد نُقلت المسؤولية عن إعداد التقارير المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى وزارة شؤون الطفل والمساواة قبل بدء العمل في إعداد التقريرين التاسع عشر والعشرين. وكان الهدف الذي حددته هذه الوزارة هو زيادة الشفافية في عملية إعداد التقارير وإشراك المجتمع المدني في العمل المتعلق بإعداد هذا التقرير. ودُعي نطاق عريض من المنظمات للتعليق كتابةً على مشروع التقرير، ونُشرت جميع الوثائق ذات الصلة على الموقع الشبكي للوزارة. وأحيل مشروع التقرير إلى البرلمان الصامي للتعليق عليه. كما نظمت الوزارة اجتماعاً مع ممثلي البرلمان الصامي. وسوف يقدَّم التقريران التاسع عشر والعشرون إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري في تشرين الثاني/نوفمبر – كانون الأول/ديسمبر 2009.

6- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

179- الموعد المحدد لتقديم التقرير الدوري الخامس للنرويج هو 30 حزيران/يونيه 2010. ويجري إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية الخاصة بالمعاهدات (E/C.12/2008/2) التي تراعي المبادئ التوجيهية المنسقة للإبلاغ بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ‏ ‎(HRI/GEN/2)‎ ، و الممارسات المتطورة التي تتبعها اللجنة فيما يتصل بتطبيق العهد، على النحو الذي تعكسه الملاحظات الختامية للجنة، وتعليقاتها العامة وبياناتها .

180- وعُقد اجتماع وزاري لأكثر من 10 وزارات مشاركة تحت رعاية وزارة الخارجية. وسوف يُعقد اجتماعا تشاور مفتوحان على الأقل للمجمع المدني. ويعتبر إشراك المجتمع المدني والعملية الحكومية المتسمة بالشفافية من الأمور الحيوية لمحتوى التقرير. وسوف تنشر وزارة الخارجية جميع الوثائق ذات الصلة بعملية إعداد التقرير على الموقع الشبكي للحكومة بغية تيسير مشاركة المنظمات غير الحكومية في هذه العملية. وسوف يحال تقرير النرويج والملاحظات الختامية ‎‎ للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المختصة، وسوف يُنشر على الموقع الشبكي للحكومة.

7- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

181- وقعت النرويج اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتعتزم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان للتصديق على الاتفاقية في عام 2010. ويجري اتباع أنظمة الاتحاد الأوروبي وتوجيهاته، وقرارات ومجلس أوروبا وتوصياته بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثالثاً- المعلومات المتعلقة بعدم التمييز وبالمساواة ووسائل الانتصاف الفعالة

زاي- الحماية من التمييز - مدخل إلى الإطار القانوني النرويجي

182- إن الأحكام المتعلقة بالحماية من التمييز بسبب الخصال أو الآراء الشخصية موجودة حالياً في عدد من القوانين المختلفة. وتختلف تدابير الحماية باختلاف أسباب التمييز.

183- ويتضمن الحظر النرويجي المفروض على التمييز بسبب نوع الجنس الأحكام المتعلقة بالحمل وإجازة الوضع أو التبني المنصوص عليها في قانون المساواة بين الجنسين لسنة 1978. ويحظر قانون مناهضة التمييز لسنة 2005 التمييز بسبب الأصل العرقي، أو الأصل القومي، أو المنشأ، أو لون البشرة، أو اللغة، أو الدين، أو المعتقد. ويحظر قانون مناهضة التمييز وإمكانية الوصول لسنة 2008 التمييز بسبب الإعاقة. وتطبَّق هذه القوانين مبدئياً في كافة مجالات المجتمع. ويحظر الفصل 13 من قانون بيئة العمل التمييز في علاقات العمل بسبب الآراء السياسية، أو العضوية في منظمة للعاملين، أو الميول الجنسية، أو العمر، أو العمل المؤقت أو لبعض الوقت. والتمييز بسبب الأصل العرقي أو الميول الجنسية أو الإعاقة محظور أيضاً في تشريعات الإسكان.

184- ويحظَر التمييز المباشر وغير المباشر والمضايقة وإعطاء تعليمات بالتمييز ضد أي فرد استناداً إلى الأسباب المذكورة أعلاه. وتتضمن التشريعات المتعلقة بمناهضة التمييز أيضاً أحكاماً لحماية الشخص الذي يرفع دعوى التمييز من التعرض لمعاملة غير مواتية (عمليات انتقامية) بسبب الإجراء الذي اتخذه، كما يشمل القانون الشركاء في ارتكاب التمييز.

185- وقد أدخلت كل هذه القوانين تقاسم اً ل عبء الإثبات وعقوبات بموجب القانون المدني عن انتهاكات الحظر في شكل جبر للضرر أو التعويض عنه. وأنشئت أيضاً آلية إنفاذ خاصة للإِشراف على تنفيذ القانون والمساعدة في تنفيذه، انظر أدناه. ويجب أن تكون القرارات المتعلقة بالجبر والتعويض صادرة عن محكمة قانونية.

186- ويجري تعزيز تشريعات مناهضة التمييز عن طريق هيئتين هما أمين المظالم المعني بالمساواة و مناهضة التمييز ، و محكمة المساواة ومناهضة التمييز اللذين أنشئا في 1 كانون الثاني/يناير 2006. وكلاهما وكالة مستقلة تخضع إدارياً لوزارة شؤون الطفل والمساواة. ويجوز الطعن في رأي أمين المظالم أمام المحكمة.

187- ولدى اضطلاع أمين المظالم بدوره التشجيعي ، يقوم بتشجيع المساواة ويسعى إلى منع التمييز في المجتمع برمته. ومن بين جملة أمور أخرى، ينطوي هذا الدور على التعرف على العوامل التي تعيق المساواة والمساواة في المعاملة ولفت الانتباه إليهما، وتقديم معلومات وتوجيهات عامة، وإسداء المشورة لأرباب العمل فيما يتعلق بالتنوع العرقي في الحياة العملية، ورصد طبيعة التمييز ومداه في المجتمع.

188- وينص قانون العقوبات أيضاً على الحماية بموجب القانون الجنائي ضد التمييز و التعبيرات التي تنم عن الكراهية .

189- وفي حزيران/يونيه 2007، أنشأت الحكومة النرويجية لجنة لاقتراح تشريع شامل لمناهضة التمييز، وفي حزيران/يونيه 2009، قدمت اللجنة اقتراحها بشأن تشريع تجميعي وأكثر شمولاً لمناهضة التمييز.

1- قانون المساواة بين الجنسين

190- دخل قانون المساواة بين الجنسين حيز النفاذ في 15 آذار/مارس 1979. ويوفر القانون إطاراً لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في النرويج. ويحظر جميع أشكال التمييز بسب نوع الجنس، وإن كان يهدف بصفة خاصة إلى تعزيز وضع المرأة. ويطبَّق القانون في كافة مجالات المجتمع، باستثناء الشؤون الداخلية للطوائف الدينية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2009، قدمت الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان لتوضيح الاستثناء الخاص بالطوائف الدينية. ولا يمكن تأسيس هذا التمييز إلا في الحكم العام المتعلق بالمعاملة غير المتكافئة المبرَّرة. وتتمثل الشروط في أن يكون لهذه المعاملة غير المتكافئة سبب عادل ضروري ولا يؤثر تأثيراً سلبياً بالغاً على الشخص أو الأشخاص المعرضين للمعاملة غير المتكافئة. وإلى جانب كونه ضماناً مهماً لمناهضة التمييز، يوفر القانون أساساً للتدابير الاستباقية.

191- ويُلزم القانون السلطات العامة بالعمل بقصد تشجيع المساواة بين الجنسين في مجالات مسؤولياتها. كما يُلزم أرباب العمل بالعمل بنشاط على تحقيق المساواة بين الجنسين وتقديم تقارير سنوية عن الأنشطة المبذولة في مؤسساتهم. وينفَّذ واجب تقديم التقارير بموجب قانون المحاسبة وقانون الحكم المحلي.

192- ويمكّن القانون السلطات وغيرها من إدخال تدابير خاصة مواتية لأحد الجنسين لفترة زمنية محدودة بغية تشجيع المساواة بين الجنسين. وقد كان لما نص عليه القانون من تمثيل لكلا الجنسين في اللجان الرسمية، الخ، دور مهم في التشجيع على مشاركة المرأة في الإدارة العامة وكان بشيراً لأحكام مماثلة تتعلق بالتمثيل في مجالس الإدارات لعدد محدود من الشركات، الخ.

193- ويتولى إنفاذ القانون أمين المظالم المعني بالمساواة ومناهضة التمييز، ومحكمة المساواة ومناهضة التمييز.

2- قانون مناهضة التمييز

194- دخل قانون مناهضة التمييز حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2006. ويحظر القانون التمييز استنادا إلى الأصل العرقي أو الأصل الوطني أو المنشأ ، أو لون البشرة ، أو اللغة ، أو الدين ، أو العقيدة.

195- والغرض من هذا القانون هو تشجيع المساواة، وكفالة تكافؤ الفرص والحقوق، ومنع التمييز بصرف النظر عن الأصل العرقي أو الدين، الخ.

196- ويطبَّق القانون في كافة مجالات المجتمع باستثناء حياة الأسرة والعلاقات الشخصية. وفيما يتعلق بأسباب التمييز المتصلة بالدين والعقيدة، تستثنى الإجراءات والأنشطة التي تجرى تحت رعاية الطوائف الدينية والعقائدية والمؤسسات التي لها هدف ديني أو هدف متصل بمعتقد ما، عندما تكون لهذه الإجراءات والأنشطة أهمية لتحقيق الأهداف الدينية أو المتصلة بالمعتقد التي تنشدها هذه الطوائف أو المؤسسات الدينية والعقائدية. ويُحظر التمييز المباشر وغير المباشر، والمضايقة، وإعطاء تعليمات للتمييز ضد أي شخص على أساس الأسباب المذكورة آنفاً. وبموجب هذا القانون، لا يجوز أن يتعرض أي شخص يرفع دعوى تمييز أمام المحاكم لمعاملة غير مواتية مثل الانتقام بسبب الدعوى التي أقامها. وبالإضافة إلى ذلك، يفرَض حظر على المشاركة في التمييز.

197- أما المعاملة التفضيلية الضرورية لتحقيق هدف مشروع أو التي لا تشكل تدخلاً سافراً في شؤون الشخص أو الأشخاص المتأثرين بها، فلا تعتبر تمييزاً بموجب القانون. كما لا تشكل تمييزاً المعاملةُ الخاصة الإيجابية التي تساهم في تحقيق الغرض من القانون. ويفرض القانون إيقاف هذه المعاملة الخاصة عندما يتحقق الغرض منها.

198- وأُدرج في القانون حكم يتعلق بتقاسم عبء الإثبات. ويفرض القانون عقوبات قانونية مدنية عن خرق الحظر، تتخذ شكل جبر الضرر والتعويض.

199- ويجب أن تكون القرارات المعلقة بجبر الضرر والتعويض صادرة عن محكمة قانونية. وهكذا، يكفل القانون حماية متسقة بموجب القانون المدني من التمييز بسبب الأصل العرقي أو الدين، الخ.

200- ويشمل القانون أيضاً التمييز الذي يشترك في ارتكابه عدة أشخاص، سواء كانوا يتخذون شكل مجموعات غير محكمة الترابط أو أشكالاً أكثر تنظيماً.

201- ويتضمن القانون حكماً جنائياً منفصلاً عن المخالفات الخطيرة لحظر التمييز التي يشترك في ارتكابها عدة أشخاص. وتتمثل العقوبة في غرامات أو السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وأي شخص سبق توقيع الحكم عليه لارتكابه مخالفة لهذا الحكم يجوز الحكم عليه ولو لم تكن المخالفة خطيرة.

202- ويستوفي القانون الاشتراطات المحددة في توجيه مجلس الاتحاد الأوروبي ‏ ‎2000/43/EC‎ ‏ الذي ينفِّذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص بغض النظر عن الأصل العرقي أو الإثني وتوجيه مجلس الاتحاد الأوروبي ‏ ‎2000/78/EF‎ ‏ الذي يحدِّد إطارا عاما للمعاملة المتساوية بالنسبة للتعيين والمهنة .

203- ويلزِم القانون السلطات العامة بالعمل بقصد تشجيع المساواة على أساس الأصل العرقي في مجالات مسؤولياتها، ويلزِم أرباب العمل ببذل جهود نشطة للترويج للغرض من هذا القانون في مؤسساتهم. ولضمان عدم إلزام المؤسسات الخاصة الصغيرة بالامتثال لاشتراطات مفرطة في التشدد، يقتصر هذا الواجب على المؤسسات التي تستخدم بانتظام أكثر من خمسين شخصاً. وبدأ في كانون الثاني/يناير 2009 نفاذ تعديلات مماثلة على قانون المحاسبة وقانون الحكم المحلي. وبالنسبة للشركات الخاصة، يقتصر هذا الواجب على الشركات التي يعمل بها أكثر من خمسين موظفاً.

204- ويتولى إنفاذ القانون أمين المظالم المعني بالمساواة ومناهضة التمييز ومحكمة المساواة ومناهضة التمييز.

3- قانون مناهضة التمييز وإمكانية الوصول

205- دخل قانون مناهضة التمييز وإمكانية الوصول حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2009. والغرض من القانون هو تعزيز الحماية القانونية من التمييز بسبب الإعاقة.

206- وينقسم قانون مناهضة التمييز وإمكانية الوصول إلى جزأين – جزء يتعلق بالتمييز، وجزء يتعلق بإمكانية الوصول. والجزآن مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بمعنى أن أي خرق للأحكام المتصلة بإمكانية الوصول قد يشكل تمييزاً. ومن ناحية أخرى، قد يحدث التمييز بسبب الإعاقة دون أن تقع أية مخالفة لأحكام إمكانية الوصول.

207- وتتمثل أهداف القانون في تشجيع المساواة وكفالة تكافؤ الفرص والحقوق، ومنع التمييز بسبب الإعاقة. والغرض من القانون هو المساعدة في إزالة الحواجز المعوقة التي ينشئها المجتمع، ومنع تكون الجديد منها. ويطبَّق القانون في كافة مجالات المجتمع، بما فيها الحياة العملية. ويُحظر التمييز المباشر وغير المباشر. ويتضمن القانون أيضاً حظراً للمضايقة، وإعطاء تعليمات بالتمييز أو المضايقة أو استغلال العمليات الانتقامية، والمساهمة في التمييز. ولضمان عدم تعرض الشخص الذي يشكو من خرق محظورات القانون لأي رد فعل سلبي، يتضمن القانون أيضاً حظرا للأعمال الانتقامية. وتوجد أحكام تحدد واجب المراعاة العامة ( التصميم العام ) ومراعاة الفرد.

208- يستخدم مصطلح "التصميم العام" بمعنى تصميم أو مراعاة السمات المادية الرئيسية لعمل ما بأسلوب يمكّن أكبر عدد ممكن من الناس من استعمال الوظيفة العادية لهذا العمل. ويطبَّق هذا الواجب على الأعمال التي تقدم السلع والخدمات إلى عامة الجمهور. ومن ثم، فإن التصميم العام لا يقتصر على كفالة إمكانية الوصول فحسب بل يتجاوزها إلى كفالة إمكانية الوصول على قدم المساواة. فالنساء الحوامل ووالدو الأطفال الصغار والعديد من المسنين يستفيدون من زيادة إمكانية الوصول في شكل مجتمع مصمم تصميماً عاماً. غير أن اشتراطات المراعاة العامة في بعض الحالات ليست كافية لضمان إمكانية الوصول لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

209- وفي الحالات التي لا يكون فيها التصميم العام مفيداً للجميع، ينص القانون أيضاً على واجب مراعاة الأفراد في مجالات الحياة العملية، والمدارس والتعليم، ومؤسسات الرعاية اليومية، وخدمات بلدية معينة.

210- والجزاءات التي توقع على خرق محظورات القانون هي من صميم جزاءات القانون المدني: التعويض عن كل من الخسائر المادية وغير المادية.

211- ويلزِم القانون السلطات العامة بالعمل بقصد تشجيع المساواة وفقاً للغرض من القانون في مجالات مسؤولياتها، ويلزِم أرباب العمل بإعداد تقارير سنوية عن المساواة بين الجنسين في مؤسساتها. وبالنسبة للشركات الخاصة، يقتصر الواجب على الشركات التي يعمل بها أكثر من 50 موظفاً.

212- ويتولى إنفاذ القانون أمين المظالم المعني بالمساواة ومناهضة التمييز والمحكمة. وتتولى وكالة الإدارة العامة والحكومة الإلكترونية إنفاذ الحدود الزمنية المفروضة على التصميم العام في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

4- قانون بيئة العمل (الفصل 13)

213- يحظر الفصل 13 المتعلق بقانون بيئة العمل التمييز في علاقات العمل بسبب الآراء السياسية، أو عضوية الموظف في منظمة ما، أو الميول الجنسية، أو العمر، أو العمل المؤقت أو لبعض الوقت. ووفقاً لنطاق مناهضة التمييز، ينطبق الفصل 13 على جميع جوانب العمل وعلى اختيار أرباب العمل، ومعاملة العاملين لحسابهم الخاص، والعاملين بعقود.

214- وفي عام 2009، قدمت الحكومة مشروع قانون لإدخال تعديلات على قانون بيئة العمل لتوضيح الاستثناء الخاص بالطوائف الدينية فيما يتعلق بالميول الجنسية. ولا يمكن تأسيس هذا التمييز إلا في الحكم العام المتعلق بالمعاملة غير المتكافئة المبرَّرة. وتتمثل الشروط في أن يكون لهذه المعاملة غير المتكافئة سبب عادل ضروري ولا يؤثر تأثيراً سلبياً بالغاً على الشخص أو الأشخاص المعرضين للمعاملة غير المتكافئة.

5- أمين المظالم المعني بالمساواة ومناهضة التمييز

215- أنشئت أمانة المظالم المعنية بالمساواة ومناهضة التمييز في 1 كانون الثاني/يناير 2006. وهي هيئة مستقلة تخضع إدارياً لوزارة شؤون الطفل والمساواة. ولا تستطيع الوزارة إعطاء تعليمات لأمين المظالم فيما يتعلق بمعالجة القضايا الفردية، أو فيما يتعلق بالأنشطة المهنية الأخرى لأمين المظالم. كما لا تستطيع الوزارة تعديل القرارات الصادرة عن أمين المظالم.

216- وتتمثل مهمة أمين المظالم في مكافحة التمييز وتشجيع المساواة بصرف النظر عن عوامل مثل نوع الجنس، أو الأصل الإثني ، أو الإعاقة، أو اللغة، أو الدين، أو الميول الجنسية، أو العمر. ويتولى أمين المظالم إنفاذ قانون المساواة بين الجنسين، وقانون مناهضة التمييز، وقانون مناهضة التمييز وإمكانية الوصول، والفصل 13 من قانون بيئة العمل باستثناء التمييز بسبب العمل المؤقت ولبعض الوقت. كما يتولى أمين المظالم إنفاذ الأحكام المتعلقة بمناهضة التمييز في قوانين الإسكان (قانون الإجارة، وقانون تعاونيات بناء المساكن، وقانون تعاونيات الإسكان، وقانون ملكية الوحدات العقارية). ويجب على أمين المظالم أيضاً أن يكفل امتثال القانون النرويجي والممارسات الإدارية النرويجية لالتزامات النرويج الناشئة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

217- وكما هو مذكور أعلاه، تتولى وزارة شؤون الطفل والمساواة إدارة قانون المساواة بين الجنسين، وقانون مناهضة التمييز، وقانون مناهضة التمييز وإمكانية الوصول، وقانون بيئة العمل (الفصل 13)، في حين أن وزارة الحكم المحلي والتنمية الإقليمية تتولى إدارة قوانين الإسكان.

218- وينطوي الدور المتمثل في إنفاذ القوانين الذي يضطلع به أمين المظالم على إصدار بيانات رداً على الشكاوى المتعلقة بانتهاكات التشريعات الواقعة في نطاق عمل أمين المظالم. ويجوز لأي شخص يعتقد أنه تعرض للتمييز أن يرفع قضيته إلى أمين المظالم الذي يجري تقييماً موضوعياً للقضية ويصدر بياناً. ويجوز الطعن في البيان الصادر عن أمين المظالم أمام المحكمة المستقلة المعنية بالمساواة ومناهضة التمييز.

219- أما الدور التشجيعي الذي يضطلع به أمين المظالم، فينطوي على تشجيع المساواة ومنع التمييز في المجتمع ككل. ومن بين جملة أمور أخرى، ينطوي هذا الدور على التعرف على العوامل التي تعيق المساواة والمساواة في المعاملة وتوجيه العناية إليهما، وتقديم معلومات وتوجيهات عامة، وإسداء المشورة لأرباب العمل فيما يتعلق بالتنوع العرقي في الحياة العملية، ورصد طبيعة التمييز ومداه.

6- محكمة المساواة ومناهضة التمييز

220- أنشئت محكمة المساواة ومناهضة التمييز بموجب القانون الصادر في 1 كانون الثاني/يناير 2006، وتضطلع بإنفاذ التشريع المذكور في الفقرة 141 والمتعلق بالمساواة ومناهضة التمييز.

221- وتتلقى المحكمة تمويلا حكوميا ولكنها تعمل كهيئة مستقلة لا تتلقى تعليمات من الحكومة. ويمكن وصول عامة الجمهور إلى المحكمة، وخدماتها مجانية.

222- وأمين المظالم المعني بالمساواة ومناهضة التمييز هو الوحيد المختص بالتحقيق في الادعاءات بعدم الامتثال للقوانين. ويجوز الطعن في البيان الصادر عن أمين المظالم أمام المحكمة، ولا يجوز أن تنظر المحكمة في القضية إلا بعد أن يُصدر أمين المظالم بياناً.

223- وقرارات المحكمة ملزمة إدارياً، ولكن يجوز أن تنقضها محكمة قانونية. ويجوز للمحكمة أن تفرض غرامة إجبارية لضمان الامتثال.

224- وفيما يتعلق بالقرارات الإدارية الصادرة عن مؤسسات البلديات والدولة، فإن سلطات المحكمة محدودة أكثر. وفي هذه الحالات لا يجوز للمحكمة سوى إصدار توصيات.

225- وتتألف المحكمة من ثمانية أعضاء وأربعة أعضاء مناوبين تعينهم الحكومة. ولدى النظر في القضايا، ينقسم الأعضاء إلى فريقين يتكون كل منهما من خمسة أعضاء. ويشترك الرئيس ونائب الرئيس في كلا الفريقين، لضمان الاتساق في ممارسات المحكمة. وأغلبية الأعضاء من المحامين.

7- اللجنة المعنية باقتراح تشريع أكثر شمولاً لمناهضة التمييز

226- أُنشأت الحكومة النرويجية اللجنة المعنية باقتراح تشريع أكثر شمولاً لمناهضة التمييز في 1 حزيران/يونيه 2007، وقدمت توصياتها في 19 حزيران/يونيه 2009.

227- ويجري حالياً التشاور بشأن التقرير النهائي للجنة. والموعد الختامي لصدور البيانات هو 30 كانون الأول/ديسمبر 2009.

8- التصديق على البروتوكول رقم 12 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

228- وقعت النرويج البروتوكول في 15 كانون الثاني/يناير 2003، ونظرت اللجنة المعنية باقتراح تشريع أكثر شمولاً ل مناهضة التمييز فيما إذا كان ينبغي للنرويج أن تصدق عليه.

229- وأوصى أغلبية أعضاء اللجنة بألا تصدق النرويج على البروتوكول. وشددوا عل نحو خاص على الدرجة الكبيرة من عدم اليقين فيما يتعلق بالالتزامات التي تقع على عاتق الدولة بالتصديق، وفيما يتعلق بكيفية تفسير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لمنطوق المادة 1 من البروتوكول المصاغة صياغة فضفاضة جدا. كما شددت الأغلبية على حقيقة مفادها أن التصديق على البروتوكول سينطوي على توفير المزيد من الحماية من التمييز للكيانات القانونية، وأن هذا لا يقع في النطاق الرئيسي لحظر التمييز بموجب قانون حقوق الإنسان. وأوصت الأقلية في اللجنة بالتصديق على البروتوكول. وأشاروا إلى أن البروتوكول لا ينطوي على أية التزامات جديدة على النرويج، وأنه إنما ينطوي على فوائد إجرائية جديدة لضحايا التمييز. كما أشارت الأقلية إلى أن الحماية من التمييز الموفرة للكيانات القانونية مذكورة بالفعل في المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، فقد اعتبرت الأقلية أن من غير المرجح أن تقوم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتفسير الحماية من التمييز بأنها تدخل شرطاً عاماً بعدالة القضية يكون مستقلاً عن أسباب التمييز.

حاء - تنظيم الجهود التي تبذلها الحكومة لتشجيع المساواة في الحقوق ومنع التمييز

230- في عام 2007، عُهد بالمسؤولية الكاملة عن تنسيق ما تبذله النرويج من جهود لتشجيع المساواة في الحقوق ومنع التمييز إلى وزارة شؤون الطفل والمساواة. والوزارة تدير اليوم قانون المساواة بين الجنسين، وقانون مناهضة التمييز، والفصل 13 من قانون بيئة العمل المتعلق بالحماية من التمييز. ويشكل توحيد إدارة القوانين المختلفة عن طريق وزارة واحدة خطوة على طريق الجهود الطويلة الأجل التي تبذلها الحكومة لمكافحة التمييز، كما أنه ييسر استعراض مختلف أشكال التمييز من حيث علاقة كل منها بالآخر.

231- وتضطلع وزارة شؤون الطفل والمساواة بدور رائد في الجهود الرامية إلى تعزيز منظور المساواة في الحقوق في كافة مجالات السياسة العامة وعلى كافة المستويات الإدارية. ومع ذلك، فكل وزارة مسؤولة عن تشجيع المساواة في الحقوق ومنع التمييز في حدود قطاعها، وفقا لمبدأ المسؤولية القطاعية.

1- المساواة بين الجنسين

232- يحظر القانون النرويجي للمساواة بين الجنسين التمييز بسبب نوع الجنس في كافة مجالات المجتمع.

233- وفي النرويج اليوم، يكاد يكون عدد النساء اللاتي أتممن تعليمهن العالي مماثلا لعدد الرجال. وقد يسرت استحقاقات الرعاية الاجتماعية مثل الإجازة الوالدية المدفوعة الأجر، وساعات العمل المرنة، ومرافق رعاية الطفل المتطورة عملية الجمع بين الحياة الأسرية والعمل المدفوع الأجر . ومع ذلك، فلا تزال الظروف التي تعيشها المرأة والرجل في الحياة العملية مختلفة. فعلى سبيل المثال، ثمة عدد أكبر بكثير من النساء اللاتي يعملن لبعض الوقت، ومع حساب الأجر وفقاً لساعات العمل، تبلغ نسبة أجر المرأة نحو 84.3 في المائة من أجر الرجل.

234- ولتحقيق المساواة بين الجنسين في كل من مكان العمل والمنزل، من المهم للآباء أن يتحملوا نصيباً أوسع من المسؤولية عن رعاية الطفل وحياة الأسرة. فمنذ العمل بتخصيص إجازة والدية للآباء، ارتفعت نسبة الآباء الذين حصلوا على نصيب أكبر من الإجازة الوالدية. واعتباراً من 1 تموز/يوليو 2009، خُصصت 10 أسابيع من الإجازات الوالدية للآباء.

235- وفي عام 2003، تقرر أن تكون النرويج أول بلد في العالم يفرض تمثيلاً جنسانياً متوازناً في مجالس إدارة الشركات المحدودة العامة. وهذا يعني أنه يتعين أن تتضمن مجالس إدارة الشركات الخاصة والعامة نسبة 40 في المائة كحد أدنى من كل نوع من الجنسين. وفي 1 تموز/يوليو 2008، أصبح 40 في المائة من أعضاء مجالس الإدارة من النساء. وفي المجمل، ارتفع الرقم من نحو 7 في المائة في عام 2003 إلى نحو 44 في المائة في عام 2009.

2- المساواة في الحقوق ل لمثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً

236- حدثت تطورات مهمة في حقوق المثليين والمثليات في النرويج على مدى السنوات القليلة الماضية. فبموجب قانون الزواج الجديد (القانون رقم 47 الصادر في 4 تموز/يوليو 1991) الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2009، يحق للمتعاشرين من الجنس نفسه أن يتزوجوا. ويجوز أيضاً للشركاء المسجلين أن يطلبوا الاعتراف القانوني بشراكتهما الزوجية . وللأزواج من الجنس نفسه ذات الحقوق التي يتمتع بها غيرهم في تبني الأطفال. ويحق للأزواج من المثليات أيضاً الحصول على علاج با لإخصاب الأنبوبي .

237- ويحظر قانون بيئة العمل التمييز بسبب الميول الجنسية.

238- وفي حزيران/يونيه 2008، بدأت الحكومة تنفيذ خطة عمل للفترة 2009-2012 لتحسين جودة حياة فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا، وتتضمن خطة العمل هذه تدابير لمكافحة التمييز الذي تتعرض له هذه الفئة من الناس في مختلف مراحل الحياة والسياقات الاجتماعية. ويتمثل الهدف في إدماج وجهات نظر هذه الفئ ات في كافة مجالات المجتمع. وتركز خطة العمل تركيزاً خاصاً على الفئات المعرضة للتمييز لأسباب مختلفة. وتشترك ثماني وزارات في خطة العمل، وتتضمن الخطة مبادئ توجيهية لكيفية مراعاة مصالح هذه الفئ ات في السياسة الخارجية، وسياسة التعليم، والسياسة الصحية، والسياسة العامة المتعلقة بالأطفال والأسرة، وسياسة العمل، وفيما يتعلق بالهجرة، والسياسة المتعلقة بالصاميين، وقطاع الشرطة والعدل، وفيما يتصل بالعمل في القطاع الحكومي.

239- وتحدد خطة العمل عدداً من تدابير البحث والتنمية لمواصلة تطوير وتنظيم ونشر المعرفة بفئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا. فعلى سبيل المثال، صدرت عدة كتب تعليمية موجهة للتلاميذ والمعلمين وسوف توزَّع على جميع المدارس، وأجريت دراسات بشأن السلوكيات ضمن عامة الجمهور وبشأن حالة المنتمين لهذه الفئة بمن فيهم الشباب من مجتمعات الصاميين.

240- ولقد ظلت منظمات المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا تضطلع لسنوات عديدة بدور مهم في وضع هذه المسائل على جدول الأعمال في النرويج. واكتسبت المنظمات الوطنية تأثيرا كبيرا في السنوات الأخيرة؛ فأصبحت الآن بمثابة الرقيب، وصارت شركاء مهمين للسلطات على المستويين الوطني والمحلي. وتتلقى هذه المنظمات دعماً سنوياً من السلطات من أجل نفقاتها التشغيلية، وتحصل أيضاً على منح مشاريع.

241- وفي عام 2009، شاركت النرويج في لجنة الخبراء المعنيين بالتمييز بسبب الميول الجنسية والهوية الجنسية التابعة لمجلس أوروبا، التي يتعين عليها أن تقدم في خلال هذه السنة اقتراحاً بسياسة عامة تجاه المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا في البلدان الأعضاء. والحكومة النرويجية تدافع أيضاً عن حقوق هذه الفئة وتروج لمصالحها في حواراتها مع الساسة والسلطات في البلدان الأخرى.

3- المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة

242- يواجه العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة عقبات في حياتهم اليومية بسبب نقص إمكانية الوصول إلى البيئة المادية المحيطة بهم. ولإمكانية الوصول أهمية حاسمة لضمان المشاركة الكاملة في المجتمع. وتسعى الحكومة بانتظام إلى تحسين إمكانية الوصول بتشجيع التصميم العام.

243- وقد أعدت النرويج خطة عمل للتصميم العام وتحسين إمكانية الوصول من أجل الفترة 2009-2013. والغرض من خطة العمل هو دعم تنفيذ قانون مناهضة التمييز وإمكانية الوصول، والتصميم العام في قانون التخطيط والبناء، وتشريعات أخرى تحافظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومجالات الأولوية هي المناطق الواقعة خارج المباني ، والتخطيط، والمباني، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتشجع الحكومة أيضاً التصميم العام في أماكن العمل في القطاع العام والمؤسسات الخاصة التي تقدم سلعاً وخدمات لعامة الجمهور.

4- المساواة في الحقوق للأقليات العرقية

244- قد تتعرض كافة فئات السكان للتمييز في كافة مجالات المجتمع. غير أن التمييز لا تمارسه دائماً الأغلبية من السكان ضد الأقلية. إذ يقع الضرر والتشكيك وكراهية الأجانب والعنصرية وغيرها من أشكال التمييز بين فئات الأقليات وفي داخلها، وقد توجَّه أيضاً ضد الأغلبية من السكان. وتعتقد الحكومة أنه يجب منع كافة أشكال العنصرية والتمييز والمضايقة. وكل مواطن مسؤول عن مكافحة أية معاملة تفضيلية غير مبررة. ومع ذلك، فالسلطات والأغلبية من السكان يتحملون مسؤولية أكبر من غيرهم.

245- وينظم قانون مناهضة التمييز الحماية من التمييز العنصري. كما أن قانون العقوبات يتضمن أحكاماً لمناهضة التمييز بسبب الأصل العرقي، والأصل الوطني، ولون البشرة، والدين، والمعتقدات.

246- وتُظهر الدراسات أن الأشخاص المنتمين إلى الأقليات العرقية يتعرضون على نحو خاص للتمييز. فالكثير من الشكاوى التي يتناولها أمين المظالم المعني بالمساواة ومناهضة التمييز له صلة بالتمييز العنصري من حيث الحياة العملية والإدارة العامة. وتشكل جريمة الكراهية التي تستهدف الأقليات تحدياً آخر. وعلى الرغم من أن الشرطة تتلقى عدداً ضئيلاً من التقارير المتعلقة بجريمة الكراهية، فثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الأرقام الحقيقة أعلى من ذلك بكثير.

247- وتستلزم مكافحة العنصرية والتمييز، حتى تكون فعالة، جهداً متواصلاً ومنهجياً. وقد عززت الحكومة أعمالها في هذا الميدان بإعداد خطة عمل لتعزيز المساواة ومنع التمييز العرقي للفترة 2009-2012. وتركز خطة العمل على التمييز بسبب الأصل العرقي، أو الأصل الوطني، أو المنشأ، أو لون البشرة، أو اللغة، أو الدين، أو المعتقدات فيما يتعلق بالمهاجرين وأطفالهم والصاميين والأقليات القومية الأخرى.

248- وتتضمن خطة العمل 66 تدبيراً جديداً مع التركيز بصفة خاصة على الحياة العملية، والخدمات العامة، والرعاية اليومية والتعليم، وسوق الإسكان، والتمييز في المطاعم والحانات والنوادي الليلية. وتنسق وزارة شؤون الطفل والمساواة تنفيذ خطة العمل التي تشارك فيها تسع وزارات. وسوف تتعاون الحكومة خلال الفترة المشمولة بالخطة مع ثمانية شركاء اجتماعيين رئيسيين بشأن تنفيذ التدابير الرامية إلى منع التمييز في الحياة العملية.

249- ومن بين الأهداف الرئيسية لخطة العمل ضمان حُسن اتباع الأحكام الجديدة المتعلقة بأنشطة مناهضة التمييز وبتقديم التقارير عنها، التي أُدخلت على القانون المعدل لمناهضة التمييز. وثمة هدف رئيسي آخر يتمثل في زيادة المعرفة بطبيعة التمييز ونطاقه وأسبابه بغرض الشروع في اتخاذ تدابير أكثر استهدافاً.

5- الشعوب الأصلية والأقليات القومية

250- أُنشئ البرلمان الصامي ("صاماديغي") في عام 1989 بموجب قانون الشعب الصامي، بوصفه هيئة سياسية تمثيلية للصاميين في النرويج، وبخاصة بوصفه طرفاً في الحوار مع الحكومة المركزية. ويتحمل الصاميون أيضاً مسؤوليات إدارية ويستخدمون صكوكاً سياساتية في مجالات معينة.

251- وبلغ عدد المسجلين في القائمة الانتخابية لانتخابات البرلمان الصامي نحو 000 14 فرد في عام 2009. غير أن العديد من الصاميين لا يسجلون أنفسهم في هذه القائمة الانتخابية، وينبغي عدم اتخاذ عدد الناخبين المسجل مؤشراً عن العدد الإجمالي للصاميين.

252- وبسبب عدم وجود تسجيل شامل للصاميين، من الصعب توليد إحصاءات بشأن الصاميين كمجموعة. غير أن هيئة الإحصاءات النرويجية تنفذ حالياً مشروعاً يهدف إلى إعداد إحصاءات أكثر دقةً، وقرر البرلمان الصامي مؤخراً السماح باستخدام المعلومات الواردة في القائمة الانتخابية والسجلات ذات الصلة بتقييد البيانات المتصلة برعي غزال الرنة، والبيانات العرقية المسجلة في تعداد سنة 1970 لهذا الغرض.

253- وفي السنوات الأخيرة، أولت السياسات المتبعة تجاه الصاميين الأولوية للاعتراف بحقوق الأقليات والشعوب الأصلية وتعزيزها، وتطوير الهياكل الأساسية للمؤسسات في مجتمع الشعب الصامي. فأُعدت تشريعات وبرامج لتعزيز اللغة الصامية والثقافة الصامية والصناعات الصامية والمجتمع الصامي. ومما له أهمية بالغة قانون فينمارك، وإجراءات التشاور مع البرلمان الصامي، وخطة العمل الرامية إلى تعزيز اللغات الصامية.

254- ولما كان الصاميون شعباً أصلياً، فمن حقهم أن يجري التشاور معهم بشأن المسائل التي تؤثر فيهم تأثيراً مباشراً. وقد عقد البرلمان الصامي وسلطات الحكومة المركزية اتفاقاً بشأن كيفية إجراء هذه المشاورات في ظل إجراءات التشاور بين سلطات الدولة والبرلمان الصامي الصادرة في 11 أيار/مايو 2005. والسلطات ملزَمة أيضاً بالتشاور مع جهات المصلحة الصامية الأخرى بالإضافة إلى البرلمان الصامي، ولا سيما في المسائل التي تؤثر تأثيراً مباشراً على استخدام الصاميين للأراضي، مثل رعي غزال الرنة.

255- وصدقت النرويج على الميثاق الأوروبي ل لغات الإقليمية أو لغات الأقليات في عام 1993، والاتفاقية الإطارية الأوروبية لحماية الأقليات الوطنية في عام 1999. ويجري الاعتراف بالفئات التالية بوصفها أقليات قومية في النرويج، لما لها من روابط موغلة في القدم مع البلد: اليهود، والكفِن ، وطائفة الروما، وشعب الرومان/التتر ، وشعب سكو غ فين .

256- وفي عام 2009، تقدمت الحكومة بخطة عمل لتحسين المستويات المعيشية لشعب الروما من حاملي الجنسية النرويجية. ويعيش معظم أعضاء هذه الجماعة في بلدية أوسلو، ووُضعت خطة العمل بالتعاون مع أفراد شعب الروما أنفسهم وبلدية أوسلو.

257- ولاستمرار الحوار اللازم مع الروما، كان أحد التدابير المنصوص عليها في الخطة تعيين هيئة استشارية يشاركون فيها.

258- وبالتعاون مع الروما، وضعت بلدية أوسلو نموذجاً لتعليم الكبار من أجل شباب الروما. وبدأ المشروع في عام 2007، وهو يهدف إلى رفع مستوى الكفاءة في القراءة والكتابة والرياضيات والمهارات الرقمية. وتقترح خطة العمل مواصلة تطوير المشروع بإنشاء مركز لتقديم المشورة والاستشارة بشأن الإسكان والعمل والخدمات الاجتماعية، الخ.

259- والشعب الصامي هو واحد من الشعوب الأصلية التي اعتادت على العيش في الجزأين الشمالي والشرقي من النرويج، وفي أجزاء من السويد وفنلندا وروسيا.

260- وتتوافر الحماية لحقوق الصاميين بموجب المادة 110(أ) من الدستور النرويجي، التي تنص على أن "سلطات الدولة هي المسؤولة عن تهيئة الظروف التي تمكن الشعب الصامي من الحفاظ على لغته وثقافته وأسلوب حياته وتنميتها". كما تلقى حقوق الصاميين الحماية من أحكام أكثر تحديداً منصوص عليها في قانون الصاميين وتشريعات أخرى، ومن خلال التزامات النرويج الناشئة عن عدة اتفاقيات دولية، وبخاصة المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة .

261- وتستند السياسة العامة للنرويج تجاه الصاميين إلى الاعتراف بأن دولة النرويج أقيمت على إقليم شعبين هما النرويجيون والصاميون، وأن لكلا الشعبين ذات الحق في تنمية ثقافته ولغته.

6- المهاجرون

262- ينتمي نحو 10.6 في المائة من سكان النرويج لفئة المهاجرين المعرَّفين بأنهم الأشخاص الذين وُلد والداهم في الخارج. وعلى الرغم من وجود تفاوتات كبيرة بين المجموعات والأفراد، تُبين الإحصاءات أن السكان المهاجرين ككل يتمتعون بمستويات معيشية أدنى من عامة السكان. ولتحسين مستوياتهم المعيشية، بدأت الحكومة تنفيذ خطة عمل لإدماج السكان المهاجرين واستيعابهم في المج ت مع. واعتُمد أكثر من 500 مليون كرونة للتدابير الأربعين المدرجة في الخطة. وبدأ نفاذ خطة العمل في عام 2007، واستمر العمل بها في عامي 2008 و2009.

263- ويقف المهاجرون الوافدون حديثاً موقفاً ضعيفاً في سوق العمل. ووفقاً لقانون التمهيد ، أصبحت البلديات مرغَمة منذ 1 أيلول/سبتمبر 2004 على تقديم برنامج تمهيدي لهؤلاء المهاجرين. ويستهدف البرنامج الأشخاص البالغين من 18 إلى 55 عاماً الذين مُنحوا حق اللجوء أو تصريحا بالإقامة لأسباب إنسانية أو المشمولين بالحماية الجماعية في ظل ظروف التدفقات بأعداد كبيرة إلى الخارج، والأشخاص الذين مُنحوا تصريح إقامة أو عمل بوصفهم من أفراد أسر هؤلاء الأشخاص. والهدف من البرنامج هو تهيئة الفرصة أمام المهاجرين الوافدين حديثاً للمشاركة في الحياة العملية والاجتماعية وزيادة استقلالهم المالي. ويمكن أن يستمر البرنامج لمدة سنتين على أساس التفرغ، وهو ويهيئ فرصة تعلم المهارات الأساسية للغة النرويجية، ويقدم معلومات أساسية عن المجمع النرويج ي وإعداداً للمشاركة في الحياة العملية و/أو التعليم كحد أدنى. وينبغي أن تكون لكل من يشارك في البرنامج التمهيدي خطة مصممة خصيصاً له، ويحق له الحصول على استحقاق تمهيدي يعادل ضعف القيمة الأساسية لنظام الضمان الاجتماعي (بلغ الاستحقاق التمهيدي 762 145 كرونة في 1 أيار/مايو 2009). وفي حالة التغيب لعذر غير مرَضي أو صحي، يخفَّض الاستحقاق تبعاً لذلك.

264- وينظم القانون التمهيدي أيضاً الحق والالتزام بالمشاركة بالمجان في برنامج لتعليم اللغة النرويجية والدراسات الاجتماعية لمدة 300 ساعة. وينطبق هذا على الذين مُنحوا تصريح الإقامة بعد 1 أيلول/سبتمبر 2005 الذي يشكل سببا للحصول على تصريح التوطّن. والعاملون المهاجرون وأسرهم ملزمون أيضاً بالمشاركة في برنامج تعليمي لمدة 300 ساعة ولكنه لا يقدم إليهم بالمجان. وليس الحاصلون على تصريح عمل/إقامة من المنطقة الاقتصادية الأوروبية/ الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة ملزمين بالمشاركة في دورة تعليم اللغة. ويتألف البرنامج مع 250 ساعة لتعليم اللغة و50 ساعة للدراسات الاجتماعية بلغة يفهمها المهاجر. والبلديات ملزمة بتنظيم مواصلة تعليم اللغة لحد أقصى من الساعات يبلغ 700 2 ساعة، إذا كان الشخص المعني في حاجة إلى ذلك. وينطبق هذا على الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في دورات اللغات بالمجان. ويطبَّق الحق في المشاركة في البرنامج لمدة ثلاث سنوات من تاريخ منح تصريح العمل/الإقامة أو من تاريخ الوصول إلى النرويج. ويطبَّق التزام البلدية بتوفير التعليم الإضافي لمدة خمس سنوات من تاريخ سريان الحق أو الالتزام بالمشاركة في البرنامج. وللحصول على تصريح بالتوطّن والجنسية النرويجية، يجب أن يتم المهاجرون 300 ساعة من تعلم اللغة النرويجية.

265- وقد عاش بعض المهاجرين في النرويج لسنوات عديدة دون ارتباط دائم بسوق العمل، معتمدين على الضمان الاجتماعي، وهم أيضاً في موقف ضعيف. وفي عام 2005، بدأت الحكومة مشروعا أُطلق عليه اسم الفرصة الثانية، وهو برنامج تأهيلي يستهدف المهاجرين الذين لا يملكون ‎‎ موثبة انطلاق مضمونة في سوق العمل، والذين يتلقون استحقاقات الضمان الاجتماعي وعاشوا في النرويج لعدة سنوات. ويتمثل الهدف من ذلك في ضمان ارتباط المشتركين ارتباطاً دائماً بسوق العمل. والغرض من المشروع هو اختبار نموذج البرنامج التمهيدي على مجموعة جديدة. واستمر العمل بالمشروع في الأعوام 2007 و2008 و2009.

7- ملتمسو اللجوء

266- تتبع الحكومة سياسة إنسانية تتعلق باللجوء واللاجئين وفقاً للأحكام الدولية التي تلتزم بها النرويج. وتستند أحكام النرويج المتعلقة بالحماية من الاضطهاد إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين.

267- ووفقا لقانون الهجرة النرويجي، يجب توفير محل إقامة للمواطن الأجنبي الذي يقدم طلباً للحصول على الحماية في النرويج لحين توصل سلطات الهجرة إلى قرار بشأنه. وتتحمل الخدمات الصحية العامة عن ملتمسي اللجوء ذات المسؤولية التي تتحملها عن بقية السكان، وينطبق هذا على كل من الرعاية الصحية الأولية وخدمات الرعاية الصحية المتخصصة كالمساعدة/المشورة النفسية.

268- وإذا رُفض طلب الحماية، فيُمنح المواطن الأجنبي محل إقامة لحين خروجه من النرويج.

8- العمال المهاجرون

269- يقف العمال المهاجرون في موقف ضعيف في سوق العمل. وتشدد النرويج تشديداً كبيراً على ضمان تمتع العمال المهاجرين بنفس الأجر وشروط العمل التي يتمتع بها العمال النرويجيون. وقد بدأ تنفيذ خططَي عمل لمكافحة الإغراق الاجتماعي، وهما تتضمنان عدداً من التدابير الرامية إلى ضمان حصول العمال المهاجرين على أجر يتفق مع المعايير النرويجية.

270- وتتألف سياسة سوق العمل في النرويج من ثلاثة برامج رئيسية لسوق العمل - التدريب المهني، وممارسة العمل، والإعانات المالية المتعلقة بالأجور. ويحدد تقييم قدرة الفرد على العمل ما إذا كان يمكنه الحصول على فرصة للمشاركة في أحد برامج سوق العمل. ويوجد أيضاً برنامجان رئيسيان يستهدفان مباشرة المهاجرين الوافدين حديثاً: البرنامج التمهيدي وبرنامج تعليم اللغة النرويجية المشار إليهما أعلاه.

271- وقد سبب النمو الاقتصادي القوي في النرويج خلال السنوات الأخيرة عجزاً في العمالة فارتفعت بشدة هجرة العمال إليها ولا سيما من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتفد الأغلبية العظمى من بولندا التي استأثرت بنحو 000 15 مهاجر (أكثر من 26 في المائة من إجمالي الهجرة) في عام 2007. ولم تكتف بولندا بأن صارت بلد المنشأ الرئيسي لموجة المهاجرين الجديدة منذ عام 2005، بل إنها حلت الآن محل السويد كأكبر بلد منشأ وحيد لمجموع السكان المهاجرين.

272- وفي أثناء الحالة الاقتصادية المواتية التي سادت حتى وقت قريب، وجد العديد من العمال البولنديين فرص عمل في صناعة التشييد. ومع الانخفاض الشديد في هذه الصناعة، أصبح للمهاجرين من بلدان الاتحاد الأوروبي الجديدة الآن أعلى ثاني معدل بطالة بين جميع فئات المهاجرين في النرويج، ويشكل افتقارهم إلى المهارات اللغوية عقبة رئيسية أمام عملهم في القطاعات الأخرى الآن وفي المستقبل على حد سواء. والمهاجرون العمال الوافدون من البلدان الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي مؤهلون للاستفادة من برامج سوق العمل العادية التي يتضمن بعضها التدريب اللغوي.

273- ويمثل استحقاق البطالة المقدم للشخص العاطل عن العمل تعويضاً جزئياً عن خسارة الدخل، والغرض منه هو توفير حافز للعثور على وظيفة جديدة. وبصفة مبدئية، يتمتع المهاجرون العمال بذات الحق في استحقاق البطالة الذي يتمتع به غيرهم. غير أن مدة تصريح إقامتهم تحدد الفترة التي يجوز لهم في أثنائها الحصول على هذا الاستحقاق.

274- ويجوز لمواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية أن يقيموا ويعملوا في النرويج لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر دون تصريح. ويجوز للباحثين عن عمل من المنطقة الاقتصادية الأوروبية أن يبقوا في النرويج لمدة تصل إلى ستة أشهر دون تصريح. وتنطبق قواعد المرحلة الانتقالية على الأشخاص الوافدين من بلدي الاتحاد الأوروبي الجديدين بلغاريا ورومانيا. ويجوز لمواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين اكتسبوا بعض الصلات بالحياة العملية في النرويج عن طريق العمل بها لفترة زمنية معينة قاموا خلالها بدفع الضرائب كموظفين أن يطالبوا بالحصول على استحقاق البطالة النرويجي استناداً إلى حقوق استحقاق البطالة التي يكتسبونها في بلد آخر من بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

275- وقطاع الحكم المحلي هو المسؤول عن الخدمات التي تكفل لجميع السكان في مناطقهم ظروف معيشية جيدة. والبلدية مسؤولة عن تنفيذ قانون الخدمات الاجتماعية. ويحق لغير القادرين على دعم أنفسهم بالعمل أو بممارسة حقوق مالية أن يحصلوا على دعم مالي يتمثل الغرض منه في أن يدعم الشخص نفسه بنفسه.

276- وعلى الرغم من الحالة المالية الدولية الراهنة، لا تزال النرويج تهدف إلى تحقيق مستوى مرتفع من العمالة، وخفض البطالة، وإيجاد سوق عمل جامعة تفسح المجال لكل فرد قادر على العمل ومستعد له. ومن ثم، فإن الأهداف الرئيسية لسياسة سوق العمل تتمثل في تيسير المشاركة الواسعة في العمل واستخدام القوة العاملة المتاحة بكفاءة عن طريق ضمان سوق عمل تعمل جيدا وأماكن عمل جامعة ومنظمة تنظيماً جيداً. وتهدف التدابير الموسعة المتعلقة بسوق العمل وإعادة التأهيل إلى المساهمة في تحقيق مستوى مرتفع من العمالة ومستوى منخفض من البطالة، وإلى مكافحة الاستبعاد عن طريق مساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل تتصل بسوق العمل على إيجاد العمل المناسب والاحتفاظ به.

277- وإدارة العمالة والرعاية الاجتماعية النرويجية مسؤولة عن تنفيذ سياسة سوق العمل. وتيسر الإدارة الجهود الرامية إلى التوفيق بين الباحثين عن عمل والوظائف الشاغرة لضمان تقديم المساعدة الشاملة وتوفير الضمان الاجتماعي للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في مجال العمل على إيجاد وظيفة والاحتفاظ بها.

278- وفي عام 2006، تقدمت النرويج بخطة عمل لمكافحة الفقر. وتستند الخطة إلى نهج متكامل وتركز على تدابير تهدف إلى الحيلولة دون معاناة الأشخاص من الفقر والاستبعاد الاجتماعي. وتتضمن هذه التدابير سياسة اقتصادية عامة، وسياسات تتعلق بالعمالة وسوق العمل، والتعليم، والضمان الاجتماعي، وغير ذلك من التدابير الرامية إلى الحد من التفاوتات في الدخل. ويكمُن الهدف في تهيئة الفرصة أمام كل فرد لدخول مجال العمل. وقد أعدت النرويج برنامجاً اجتماعياً لمَن هم على هامش سوق العمل من أجل زيادة مشاركتهم في سوق العمل.

279- وللجهود المبذولة للحد من الفقر والاستبعاد الاجتماعي منظور قصير الأجل وآخر طويل الأجل. أما المنظور القصير الأجل فيتمثل في الحد من الفقر وتحسين حالة الفئات الضعيفة، وأما المنظور الطويل الأجل فيتمثل في حماية الجيل القادم من الفقر وعدم المساواة.

280- ولا توجد وصفة بسيطة للعمل أو لإيجاد حل لهذه المشكلة، ولا غنى في ذلك عن نظم الرعاية الاجتماعية الجامعة. ويمتاز نموذج الرعاية الاجتماعية النرويجي بإعادة توزيع الثروة على نطاق واسع نسبياً عن طريق نظام الضريبة على الدخل، ونظم الرعاية الشاملة، ونظام التعليم الشامل والممول بأموال عامة ، وسياسة سوق العمل النشطة، وسوق العمل المرنة. وأسفر نموذج الرعاية هذا عن خفض الفقر وانعدام المساواة وتوزيع الدخل بمزيد من العدالة في النرويج بالمقارنة بالعديد من البلدان الأخرى. وتواصل النرويج الاعتماد على هذا النموذج، وتعكف على إصلاح نظام الرعاية ومواصلة تطويره.

281- واعتمدت النرويج أيضاً استراتيجيات وخطط عمل إنمائية في عدة مجالات أخرى ترمي إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي والحد من الفقر عن طريق مكافحة عدم المساواة، بما في ذلك وثائق بيضاء بشأن التعليم وعدم المساواة، واستراتيجية وطنية للحد من الاختلالات الاجتماعية في مجال الصحة، وخطة عمل وطنية بشأن الخمور والمخدرات، وخطة العمل المذكورة أعلاه بشأن إدماج السكان المهاجرين واستيعابهم في المجتمع، وأهداف للاندماج في المجتمع.

282- وقد عززت الحكومة لدى اضطلاعها بأعمالها التعاون والاتصال مع منظمات ورابطات المستخدمين وغيرها في القطاع الطوعي. وتشكل هذه المنظمات شركاء مهمين في التعاون مع الحكومة المركزية والمحلية على حد سواء. وأُنشئت لجنة اتصال لتعزيز الحوار بين الحكومة وممثلين معينين ذاتياً عن الأشخاص المحرومين اجتماعياً ومالياً.

9- حرية اختيار مكان العيش

283- إن نقطة انطلاق السياسة الإقليمية التي تنتهجها الحكومة هي تهيئة الظروف التي تكفل للسكان النرويجيين حرية حقيقية في العيش في المكان الذي يختارونه، والمحافظة على هذه الظروف. ويتمثل هدف الحكومة في الحفاظ على السمات الرئيسية لنمط التوطُّن الراهن ومواصلة تطوير تعددية الموارد التاريخية والثقافية المستمدة منه.

284- وتشكل السياسة الريفية والإقليمية جزءاً لا يتجزأ من جدول الأعمال السياسي الشامل للحكومة. وللهياكل الأساسية المتطورة أهمية حاسمة للتطور الإيجابي في بلد مثل النرويج قليل السكان وشاسع المسافات. وستواصل الحكومة تعزيز الاعتمادات المالية للبلديات، وإدخال توسعات واسعة النطاق على برامج تشييد الطرق والسكك الحديدية، وتحديد أهداف جديدة لتوسيع نطاق الهياكل الأساسية للنطاق العريض، ومواصلة اتباع سياسة نشطة وتفضيلية للنمو الاقتصادي والعمل بغية ضمان تحقيق الهدف المتمثل في العمالة الكاملة.

285- وتعتقد الحكومة أن التحديات المحلية تواجَه بأكبر قدر من الفعالية عن طريق المبادرات المحلية. ومن ثم، فهي تولي الأولوية لتقديم الدعم للبلديات بوصفها محرك التنمية، وللتنمية المجتمعية. وهكذا تدعو وزارة الحكم المحلي والتنمية الإقليمية سلطات المقاطعات إلى مواصلة التعاون في مجال تعزيز مبادرات التنمية المجتمعية في البلديات وحشدها بمزيد من الفعالية. كما تنظر الوزارة في تخصيص أموال إضافية للمشاريع المحلية والإقليمية التي تركز على توليد المعرفة وتطوير استراتيجيات مصممة لاجتذاب سكان جدد ورفع جاذبية المجتمعات المحلية للعيش فيها. وباعتماد تدابير سياساتية وتشجيع التعاون الإقليمي، تستطيع سلطات المقاطعات عادةً أن تدعم الصناعة المحلية بطريقة أكثر استهدافاً وتنسيقاً مما هو ممكن عن طريق التدخل المباشر من الدولة الذي اعتاد على أن يكون تركيزه موجهاً نحو القطاعات.

286- إن المورد الرئيسي للاقتصاد الحديث هو قدرة الشعب على الابتكار والإبداع، ولا سيما قدرته على التصدي للتغيرات الاجتماعية – الاقتصادية عن طريق الابتكار. وتهدف السياسة العامة للحكومة إلى تعزيز هذه الموارد في الأماكن التي يعيش فيها الناس بدلاً من إجبارهم على الانتقال إلى المناطق الحضرية المكتظة. وتعمد هذه السياسة إلى تيسير الابتكار وإعادة هيكلة الأعمال التجارية في كافة أنحاء البلد. ولحفز النشاط الجديد، ستواصل الحكومة التركيز على نحو خاص على الجهود الرامية إلى حفز تنظيم المشاريع: خطة عمل جديدة لتنظيم المشاريع في نظام التعليم، ونهج أكثر تنظيماً تجاه الخدمات الاستشارية لتنظيم المشاريع، وزيادة التمويل لتنظيم المشاريع بغية مساعدتها في إنشاء وظائف جديدة رفيعة المستوى. وتشدد الحكومة أيضاً على ضرورة حفز الابتكار وتنظيم المشاريع من قبل النساء بفعالية أكبر مما هي عليه حالياً.

287- ويواجه شمال النرويج تحديات خاصة بسبب قلة سكانه، والمسافة الشاسعة بين المستوطنات، وصغر حجم أسواق العمل. ومن ثم، تولي الحكومة أولية لشمال النرويج بغية حفز تطوير الأعمال التجارية المعتمدة على الأراضي، وتحسين الهياكل الأساسية للمنطقة والظروف المعيشية لشعوبها الأصلية.