الأمم المتحدة

HRI/CORE/GTM/2012

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

9 October 2012

Arabic

Original: Spanish

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

غواتيمالا * **

[2 شباط/فبراير 2012]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-3 3

ثانياً - معلومات عامة عن الدولة 4-144 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة 11-132 4

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة (فرانكو، 2011؛ المجلس الوطني التأسيسي، 1985) 133-144 50

ثالثاً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 145-182 53

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 145 53

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 146-163 79

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 164-170 84

دال - عملية الإبلاغ على المستوى الوطني 171-176 85

هاء - متابعة الملاحظات الختامية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان 177-182 8 7

أولا ً - مقدمة

1- ينص تجميع المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6) على ضرورة أن تجعل الدول وثائقها الأساسية المشتركة مواكبة للتطورات "وأنه ينبغي عليها أن تسعى إلى تحديث الوثيقة الأساسية المشتركة عندما تقدم وثيقة خاصة بمعاهدة بعينها". وقدمت دولة غواتيمالا أول وثيقة أساسية مشتركة في تشرين الأول/أكتوبر 1994 ولم تحدثها منذ ذلك الوقت.

2 - ولعلّه يمكن التسليم بأن الأوضاع في البلد شهدت على مدى ما يقرب من ست عشرة سنة انقضت منذئذ ، تغييرات هامة من الضروري توضيحها في وثيقة جديدة من شأنها أن تقدم إلى مختلف هيئات الأمم المتحدة صورة أحدث عهد اً وأكثر واقعية لظروف المجتمع الغواتيمالي وخصائصه. ولهذه الحاجة ما يبررها بالنظر إلى أن النزاع الداخلي المسلح وصل إلى نهايته خلال تلك الفترة ووقّعت اتفاقات السلام وشرع في تنفيذها وأحدثت كلها تغييرات مهمة في الحياة الاجتماعية والسياسية للبلد وفي نظرة الدولة لحقوق الإنسان.

3 - وقد أعدت هذه الوثيقة بهدف الوفاء بالالتزامات الدولية المعقودة في هذا الصدد وعلى إثر اتخاذ قرار حازم بتحسين صورة الحكومة الغواتيمالية بحرصها على تقديم معلومات ذات جودة عالية ومحدثة إلى هيئات حقوق الإنسان التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.

ثاني اً - معلومات عامة عن الدولة

4 - تقع جمهورية غواتيمالا على برزخ أمريكا الوسطى. وهي متاخمة للمكسيك شمال اً وبليز (محل نزاع حدودي لم يحل بعد) غرب اً والمحيط الأطلسي وجمهوريتي هندوراس والسلفادور شرق اً والمحيط الهادي جنوب اً. أما الإحداثيات الجغرافية للمنطقة الوسطى للعاصمة فهي حوالي 14 °37 ' شمال اً و90° 32' غرب اً ويقع البلد في المنطقة الزمنية - 6 بحسب التوقيت العالمي المنسق.

5 - ووفق اً لتوقعات المعهد الوطني للإحصاء، سيصل عدد سكان غواتيمالا إلى 666 361 14 نسمة بحلول عام 2010، مما يجعلها من أكثر البلدان اكتظاظ اً بالسكان في البرزخ. فهي تمتد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 889.2 108 كيلومتر اً مربع اً وتنقسم إلى 22 وحدة سياسية إدارية تدعى المقاطعات ومقسمة بدورها إلى 333 بلدية (انظر المرفقات، الجدول 1، حجم مجموع السكان بحسب كل مقاطعة في أحدث العمليات الوطنية للتعداد والإسقاط السكاني لعام 2010).

6 - ويبلغ طول الحدود البرية لغواتيمالا 687 1 كيلومتر اً ويبلغ طول ساحلها البحري 402 كيلومتر اً. وتجري يومي اً عبر هذه الحدود الخارجية الكثير من التعاملات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، بما في ذلك أشكال مختلفة من التدفقات والعمليات المشروعة وغير المشروعة التي طبعت حياة الناس الذين يعيشون ويعملون في المناطق الحدودية وانتقلت آثارها في كامل البلد والمنطقة.

7 - ويمنح موقع غواتيمالا على برزخ أمريكا الوسطى بالذات أهمية خاصة للبلد. ويفصل هذا الشريط من الأرض بين كتلتي المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ ويشكل في الوقت نفسه جسر اً طبيعي اً يربط بين كتلتين قاريتين كبيرتين لأمريكا الشمالية والجنوبية. فمن الطبيعي بالتالي أن يكون مفترق طرق ذا أهمية بيئية كبيرة شكلته تطورات تاريخية وسياسية واقتصادية وديمغرافية في فسيفساء من الشعوب والثقافات مع وجود اختلافات وتباينات كبيرة من الخطورة بحيث تقود إلى اضطراب بالغ للوضع .

8 - والمجتمع الغواتيمالي اليوم حصيلة تراكمية لكافة أشكال التفكك والازدواجية التي يمكن أن تعزى إلى الغزو الاسباني في القرن السادس عشر، مرور اً بالديكتاتوريات التي سيطرت على المشهد السياسي لمعظم القرن العشرين والنزاع الداخلي المسلح (1960-1996). وحدثت طوال ذلك الوقت، عملية طويلة من الاستغلال والاستعمار والتمييز العنصري ونشأت منذ القرن التاسع عشر، دولة "وطنية" استبدادية وإقصائية للغاية. وتركت تلك الميزات أثر اً عميق اً في مجتمع اليوم.

9 - وخلال العقود الأخيرة، فتح التوقيع على اتفاقات السلام (1996) طريق اً إلى إقامة دولة متعددة اللغات والثقافات بما يمكن من وضع الأسس لبناء مجتمع أكثر عدل اً ومساواة. ومع ذلك، كانت آفاق مشروع الدولة الجديدة مرهونة بموازين القوى التي لا  يمكن تغييرها بنزاع داخلي مسلح ولا باتفاقات سلام.

10 - وتتميز دولة غواتيمالا الحالية بصفات ورثتها عن الحقبة الاستعمارية، وفي مقدمتها، على سبيل المثال، العنصرية والتمييز اللذين تعاني منهما الشعوب الأصلية والاعتماد التاريخي في مجال الاقتصاد على الزراعة والتفاوت الشاسع بين النخبة المسيطرة والطبقات العاملة التي تشكل الغالبية العظمى من السكان. وإلى جانب هذه الصفات الموروثة، تتواصل جهود التحديث في المجالات السياسية والاقتصادية بطرق ديمقراطية انتخابية أساس اً أدت إلى بناء إطار مؤسسي ضعيف اخترقته الجريمة المنظمة وهياكل السلطة الموازية وبنظام اقتصادي تسعى قطاعاته الرائدة إلى تبني أحدث أشكال الرأسمالية العالمية والعولمة ولكن مع مواصلة مؤسساته تعزيز تركيز الثروة في أيد قليلة جد اً الأمر الذي يحد من آفاق التقدم الاقتصادي للبلد ويزيد من عدم تكافؤ القوة ويقوض التطور السياسي الديمقراطي وسيادة القانون.

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

1 - المؤشرات الديمغرافية

11 - وفق اً لبيانات التعداد الأخير الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاء في عام 2002، بلغ مجموع سكان غواتيمالا في ذلك العام 196 237 11 نسمة، أي ما يعادل كثافة سكانية بلغت 103 نسمة لكل كيلومتر مربع. وانطلاق اً من التوقعات التي أدلى بها المصدر نفسه، بلغ معدل النمو السكاني بين عامي 1970 و2008 في المتوسط 2.4 مما يعني أن الكثافة السكانية بحلول عام 2010 ستصل إلى 132 نسمة لكل كيلومتر مربع (انظر المرفق، الجدول 2، معدلات النمو السكاني السنوي، الفترة 1970-2008، الجدول 3، اتجاهات الكثافة السكانية، الفترة 1880-2010).

12 - وفي عام 2002، كان 22 في المائة من مجموع السكان يقطنون في مقاطعة غواتيمالا حيث تقع عاصمة البلاد (مدينة غواتيمالا) ( ) ، وقد بلغت الكثافة السكانية في تلك المحافظة 1196 نسمة لكل كيلومتر مربع (المعهد الوطني للإحصاء، تعداد 2002، ص 15 و16). ومن الواضح أن توزيع سكان البلد غير متكافئ ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حقيقة أن معظم النشاط الاقتصادي والسياسي والإداري يقع في العاصمة وأنها تتيح فرص اً أفضل للحصول على الخدمات الأساسية وفرص عمل أكبر مما جعل نسبة 38.8 في المائة من مجموع سكان الحضر في البلد تقطن فيها (أكثر قليل اً من مليوني نسمة). أما المقاطعات التي يقطن فيها أكبر عدد من السكان بعد مقاطعة غواتيمالا فإن عدد سكانها بالكاد يصل إلى ثلث سكان مقاطعة المذكورة كما أن معدل الكثافة السكانية فيها أقل منها بكثير. وفيما يلي هذه المقاطعات حسب الترتيب التنازلي:

(أ) هويهويتينانغو ، 7.5 في المائة من مجموع سكان البلد؛

(ب) سان ماركوس، 7.1 في المائة؛

(ج) ألتا فيراباز ، 6.9 في المائة؛

(د) كيتشي ، 5.8 في المائة؛ و

( ) كيتسالتينانغو ، 5.6 في المائة.

وباستثناء كيتسالتينانغو ، لا  تؤوي أي من المقاطعات المذكورة أعلاه أكثر من 25 في المائة من سكان المناطق الحضرية ويوجد في جميع المقاطعات الأخرى، باستثناء سان ماركوس، غالبية من السكان الأصليين (المعهد الوطني للإحصاء، تعداد 2002، الصفحة 18).

13 - وتبين الأرقام الواردة في تعداد عام 2002، أن 51.1 في المائة من مجموع سكان البلد في تلك السنة كانوا من الإناث ( 357 740 5 نسمة) وأن 53.9 في المائة من السكان من المناطق الريفية ( 361 520 6 نسمة) و41 في المائة منهم من السكان الأصليين ( 440 610 4 نسمة) (انظر المرفقات، الجدول 4، توزيع السكان بحسب المقاطعة والجنس واللغة الأم والمناطق الحضرية والريفية، تعداد 2002).

14 - ويشكل شعب المايا 95.7 في المائة من مجموع السكان الأصليين، بينما تتكون نسبة 4.3 في المائة المتبقية منهم من الشينكا والجماعات العرقية الغاريفونا . وتوجد غالبية السكان الأصليين في البلد في المناطق الريفية (65.7 في المائة من مجموع السكان الأصليين) وهي الأكثر فقر اً والأقل تمتع اً بالخدمات الأساسية، مما يسهم في استمرار استبعادها وتهميشها. ويبلغ عدد السكان الأصليين القاطنين في المدن 12.5 في المائة فقط من مجموع سكان البلد، في حين يمثل عدد سكان المدن من غير السكان الأصليين نسبة 33.5 في المائة.

15 - وتعتبر المجموعة العرقية غاريفونا استثناء لما سبق إذ يزيد عدد سكانها على 87 في المائة في المناطق الحضرية، ولكن على عكس ذلك تقل حصة السكان الأصليين الشينكا من نسبة سكان المدن عن 20 في المائة.

16 - ويضم شعب المايا 21 مجموعة عرقية مختلفة وهي تمثل مع اً 39 في المائة من مجموع سكان البلد. أما المجموعات الأربع المهيمنة، على أساس عدد الأشخاص المنتمين إليها، فهي كيتشه والكيكتشي و كاكتشيكيل ومام التي بلغ مجموعها 104 573 3 شخص اً وفق اً لتعداد عام 2002 (انظر المرفق، الجدول 5، السكان المايا حسب نوع الجنس والأصل العرقي، تعداد 2002).

17 - ويتوافق الهيكل العمري الحالي لسكان غواتيمالا مع شكل الهرم السكاني الأكثر كلاسيكية أي قاعدة عريضة تمثل السكان الشباب وتضيق تدريجي اً وبشكل حاد أكثر ابتداء من سن 30 سنة لتنتهي إلى قمة ضيقة جد اً تكاد تكون منعدمة ابتداء من سن 75 عام اً. ومع ذلك، وتمشي اً مع الإسقاطات السكانية، يمر المجتمع بمرحلة انتقالية ديمغرافية بطيئة ناجمة عن عوامل مختلفة (انظر المرفق، الجدول 6، معدل النمو السكاني [نسبة] متوسط العمر المتوقع، [بالسنوات]، معدل الخصوبة الإجمالي [عدد الأطفال لكل امرأة]، معدل المواليد الإجمالي [المعدل لكل ألف نسمة]، الفترة 1960-2020):

(أ) انخفاض معدل الخصوبة ومعدل المواليد الإجمالي. في حين بلغ معدل الخصوبة 4.6 أطفال لكل امرأة بين عامي 2000 و2005، انخفض إلى 4.15 بين عامي 2005 و2010 ومن المتوقع أن ينخفض إلى 3.71 لكل امرأة بين عامي 2010 و2015. وينعكس ما تقدم على معدل المواليد الإجمالي الذي سينخفض في الفترات المشار إليها من 35.8 إلى 33.28 ثم إلى 30.5 مولود حي لكل ألف نسمة في نهاية المطاف؛

(ب) ارتفاع متوسط العمر المتوقع. ومن المنتظر ارتفاع متوسط العمر المتوقع للسكان بمقدار 3.6 سنوات بين عامي 2000 و2020. ويقدر وفق اً لذلك أن يصل متوسط العمر المتوقع البالغ 68.91 سنة في عام 2000 إلى 72.5 سنة للرجال والنساء بعد 20 عام اً. ومثلما يحدث عادة عندما يتم تحليل هذا العامل حسب نوع الجنس، يتبين أن متوسط العمر المتوقع أعلى بالنسبة إلى المرأة منه بالنسبة إلى الرجل؛ ففي حالة الفئة الأولى، من المتوقع أن يبلغ هذا المؤشر 76.1 سنة في عام 2020 ، مقابل 72.5 سنة في عام 2000، في حين، ارتفع هذا المؤشر في حالة الرجل من 65.5 سنة في 2000 إلى 69.1 سنة بعد عقدين؛

(ج) تراجع معدل وفيات الرضع. في حين كان معدل وفيات الرضع في غواتيمالا، في بداية النصف الثاني من القرن العشرين، واحد اً من أكثر معدلات وفيات الرضع مدعاة للقلق في القارة، حيث بلغ 202 حالة وفاة لكل ألف شخص دون سن الخامسة (في 1960)، انخفض المعدل إلى حوالي الربع (53 حالة وفاة لكل ألف شخص) بعد أربعين عام اً (في عام 2000) واستمر هذا الاتجاه في الانخفاض ليصل إلى 39 حالة وفاة لكل ألف شخص بعد 7 سنوات (في عام 2007)، وهو ما يتسق مع البلدان التي لديها معدلات وفيات رضع متوسطة، حيث تراوحت أدنى المعدلات بين 2.9 و4.9 حالة وفاة لكل ألف شخص (وأغلبها في الدول الأوروبية) بينما تراوحت أعلى المعدلات بين 92.7 و160.3 (في المقام الأول في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى) (انظر المرفق، الجدول 7، معدلات وفيات الرضع [دون السنة الأولى من العمر]، ومعدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة ومعدلات وفيات الأمهات، الفترة 1960-2007).

18 - ويتجلى هذا التغيير التدريجي بوضوح في الهيكل العمري للسكان في الرسوم البيانية 1 و2 و3 المدرجة في المرفقات التي يتبين منها كيف أن الهرم السكاني التقليدي اتخذ على مر السنين شكل برميل وهو ما ينطبق على البلدان التي خضعت للتحول الديمغرافي المشار إليه.

19 - ويظهر تحليل أكثر تفصيل اً للهيكل العمري لسكان البلاد حالي اً مجتمع اً يهيمن عليه الشباب: ففي عام 2010، كان 69.7 في المائة من مجموع السكان دون سن 30 عام اً و41.6 في المائة دون 15 عام اً و15 في المائة دون 5 أعوام. ونجد في ق مة الهرم مجموعة صغيرة لمن تجاوز وا سن 60 عام اً وهي مجموعة لا  تشكل سوى 6.4 في المائة من مجموع السكان وتتركز أساس اً في الفئة العمرية التي تتراوح بين 60 و64 عام اً بالنظر إلى أرقام متوسط العمر المتوقع (2 في المائة من مجموع السكان) (انظر المرفق، الجدول 8، مجموع السكان بحسب كل فئة عمرية من خمس سنوات، 2005-2050).

20 - ويمكن الاستنتاج من البيانات أعلاه أن نسبة الإعالة بلغت 46 في المائة في عام 2010، وهذا يعني أنه مقابل كل 100 مواطن غواتيماليي في سن العمل، من المحتمل أن يوجد 46 شخص اً يعتمدون عليهم من الناحية الاقتصادية، بما أنهم يصنفون ضمن الفئات العمرية غير النشطة اقتصادي اً (دون 15 عام اً وفوق 65 عام اً) . ونجد من بين 46 معال اً، 42 طفل اً دون سن 15 عام اً و4 بالغين لم يتجاوزوا سن 65 عام اً. ومع ذلك، تشير التغيرات الديمغرافية المتوقعة استناد اً إلى الإسقاطات السكانية للسنوات القادمة، إلى أن نسبة الإعالة سوف تنخفض إلى 32 في المائة بحلول عام 2050، حيث ينقص 9 أطفال و23 بالغ اً ( ) .

21 - ومن العوامل الرئيسية المؤثرة في الأنماط المذكورة أعلاه هو الاتجاه في إحصاءات الولادات والوفيات خلال السنوات الأخيرة. ففي حين انخفض عدد المواليد بشكل حاد (مقارنة مع 1999، كان عدد المواليد في عام 2008 أقل بما يقرب من 000 40 ) ظل عدد الوفيات مستقر اً تقريب اً أو  ارتفع بمعدل أبطأ بكثير خلال نفس الفترة. ففي عام 2008، سجلت 094 5 حالة وفاة إضافية مقارنة بعددها المسجل قبل 10 سنوات خلت (انظر الرسم البياني 4، اتجاهات الولادات والوفيات، 1999-2008؛ الجدول 9، المواليد بحسب عام حدوثها والمقاطعة التي تقيم فيها الأم، الفترة 1999-2008؛ الجدول 10، الوفيات بحسب عام حدوثها والمقاطعة التي يقيم فيها المتوفى، الفترة 1999-2008).

2 - المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

22- وفقاً لبيانات وردت في تعداد 2002، يعول الذكور معظم الأسر المعيشية في غواتيمالا (77 في المائة)، وأرباب هذه الأسر هم من الشباب أساساً ومن البالغين متوسطي العمر (79.8 في المائة وتتراوح أعمارهم بين 20 و59 عام اً) والذين أنهوا التعليم الابتدائي فقط أو  لم يتلقوا تعليماً رسمياً (79.2 في المائة من المجموع). وبلغ عدد أعضاء الأسر 5.2 فرداً ( ) في المتوسط في عام 2000، بما يعني أنها تضم 2.7 أطفال في المتوسط. وارتفع عدد الإناث اللاتي يعلن أسرة معيشية بنحو أربعة في المائة في الفترة الممتدة بين تعدادي 1994 و2002؛ وانخفض خلال تلك الفترة عدد الأسر التي يعولها المراهقون بنسبة 0.4 في المائة لتمثل 1 في المائة فقط من المجموع. وقد ارتفع المستوى التعليمي لرب الأسرة إذ سجل في عام 1994 أن نسبة 15.6 في المائة منهم فقط زاولوا تعليمهم الثانوي والعالي، بينما ارتفعت هذه النسبة بخمس نقاط بحلول عام 2002، لتبلغ 20.6 في المائة (انظر المرفق، الجدول 11، أرباب الأسر حسب الجنس، 1994 وتعداد السكان لعام 2002؛ الجدول 12، أرباب الأسر حسب الفئة العمرية، 1994 وتعداد السكان لعام 2002؛ الجدول 13، أرباب الأسر حسب مستوى التعليم، 1994 وتعداد السكان لعام 2002).

23- ومن الناحية الاقتصادية، لا يزال المجتمع الغواتيمالي يتميز بانعدام المساواة وبوجود تفاوت على نطاق واسع على الرغم من الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة التي مكنت من تقليص مستويات الفقر العام والفقر المدقع، وإن لم يكن ذلك بنفس النسبة. ووفقاً لبيانات جمعتها اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على مدى 17 عام اً، بلغت نسبة الأشخاص الذين يعانون الفقر في عام 1989 من مجموع سكان غواتيمالا، 69.4 في المائة، من بينهم 42 في المائة من المعوزين أو  الذين يعيشون في فقر مدقع. وبحلول عام 1998، أي بعد تسع سنوات، انخفضت كل المؤشرات بنسبة تفوق قليلاً تسعة في المائة في المتوسط. ووفقاً لأحدث البيانات، استمر الاتجاه النزولي، على الرغم من تراجع معدله، بحيث انخفضت نسبة الفقر بحلول عام 2006 بمقدار 6.3 في المائة وانخفضت نسبة الفقر المدقع كذلك ولكن بنسق أكثر بطء، حيث انخفضت بنسبة 2.5 في المائة وهذا يعني أن 54.8 في المائة من مجموع السكان لا زالوا يعيشون في فقر ومن بينهم 29.1 في المائة يعيشون في فقر مدقع (انظر المرفق، الجدول 14، نسبة الفقراء والمعوزين كنسبة مئوية من مجموع السكان بحسب كل منطقة، الفترة 1989-2006) .

24 - وفي حين لا  تسمح البيانات المقدمة من المعهد الوطني للإحصاء بإجراء التقييم ذاته على مر الزمن، فإنها تقدم صورة أفضل على أساس الإحصاءات المقدمة لعامي 2000 و2006 وتعزز الرأي القائل بأن نسبة السكان المتضررين من الفقر تتجه باستمرار نحو الانخفاض، مثلما هو حال نسبة السكان الذي يعانون من فقر مدقع، وإن كان ذلك بدرجة أقل وضوح اً. ووفق ا ً لهذه المعلومات، بلغت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر 56.1 في المائة من مجموع السكان في عام 2000، وانخفضت النسبة إلى مستوى 50.9 في المائة بعد 6 سنوات. ولم تتراجع نسبة الفقر المدقع بنفس الدرجة إذ انخفضت خلال تلك السنوات بنسبة 0.5 في المائة، حيث بلغت 15.2 في المائة، وهو أقل بكثير من نسبة 29 . 1 في المائة التي أشارت إليها اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (انظر المرفق، الجدول 15، نسبة السكان الذين يعانون الفقر والفقر المدقع كنسبة مئوية من مجموع السكان، بحسب المنطقة، الفترة 2000-2006).

25 - وتنتشر ظاهرة الفقر والفقر المدقع في الغالب في المناطق الريفية في غواتيمالا، ويعاني منها 70.5 في المائة من السكان في حين أنها لا  تمس إلا 16.3 في المائة من سكان المنطقة الحضرية الكبرى، وهي أكبر المناطق الحضرية في البلد بأكمله. وفي عام 2006، كان الفقراء إلى حد كبير من الإناث (51.5 في المائة من الإناث و48.5 في المائة من الذكور) ومن السكان الأصليين (56.2 في المائة). ويمس الفقر في المقام الأول الأسر المعيشية التي يعولها رجال (82.6 في المائة). ويمس الفقر أيض اً السكان الأصغر سن اً إلى حد كبير (48.9 في المائة من سكان البلاد هم أشخاص فقراء تتراوح أعمارهم بين صفر و14 عام اً) . وكلما تقدم العمر، تنقص نسبة السكان الفقراء بشكل ملحوظ، حيث لا  يمثل الفقراء ممن تجاوزوا 65 عام اً سوى 3.8 في المائة من مجموع السكان (انظر المرفق، الجدول 16، الخصائص الديمغرافية للسكان، بحسب مستويات الفقر، التصنيف، بحسب النسب المئوية، 2006).

26 - ويمكن تحليل ظاهرة الفقر أيض اً من ناحية تأثيرها في السكان وفق اً لمتغيرات معينة مثل نوع الجنس أو  الأصل العرقي أو  العمر. وتبلغ نسبة الفقراء في صفوف السكان الأصليين 74.8 في المائة من بينهم 27.2 في المائة يعيشون في فقر مدقع وهذا يعني أن واحد اً فقط من أصل أربعة أشخاص من السكان الأصليين يفلت من الفقر. ويختلف ما تقدم من المعلومات مع البيانات المقدمة عن السكان من أعراق مختلطة أو  من السكان غير الأصليين، حيث إ ن 6 من كل 10 أشخاص "غير فقراء"، وأن 7.7 في المائة منهم فحسب يعانون من الفقر المدقع. وتنجح الأسر المعيشية التي تعولها نساء في الحفاظ على أفرادها خارج دائرة الفقر أكثر من الأسر التي يعولها رجال. ففي حين أن 69.2 في المائة من الأسر التي تعولها نساء "ليست فقيرة"، تنخفض هذه النسبة لتبلغ 57.3 في المائة حيث يكون الرجل هو رب الأسرة وفي حين أن 5.5 في المائة فقط من 30.8 في المائة من الأسر الفقيرة التي تعولها نساء تعاني من فقر مدقع، فإن 11.4 في المائة من 43.7 في المائة من الأسر الفقيرة التي يعولها رجال، تعاني من الفقر المدقع. وفيما يتعلق بالعمر، يلاحظ أن صغار السن هم الضحايا الرئيسيين للفقر: 6 من كل 10 أطفال دون 14 سنة من العمر هم من الفقراء في حين ينخفض هذا العدد بالنسبة إلى السكان الذين تجاوزوا سن 15 عام اً، ليصل إلى 4 من كل 10 (انظر المرفق، الجدول 17، الخصائص الديمغرافية للسكان، بحسب مستويات الفقر، بحسب الانتشار، بالنسب المئوية، 2006).

27 - وبالتالي يرجح أن يكون الذكور من السكان الأصليين الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و14 عام اً والذين يعيشون في الأسر التي يعولها رجال في المناطق الريفية أكثر عرضة للفقر أو  الفقر المدقع في غواتيمالا.

28 - ووفق اً لتقرير التنمية البشرية الوطني للفترة 2007-2008 الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن غواتيمالا ( ) ، تبين أن 10 في المائة من السكان - أي 1.3 مليون شخص - من غير الفقراء، بلغ مستوى الاستهلاك لديهم مستويات قريبة من خط الفقر وأن 8 في المائة - أي 1 مليون شخص (يعيشون في الفقر العام) - يتهددهم خطر الوقوع تحت خط الفقر المدقع. ولولا التحويلات ( ) لكان معدل الفقر العام في البلد أكبر بنسبة قدرها 3 في المائة ولكان معدل الفقر المدقع أعلى بنسبة قدرها 4 في المائة، مما يعني أن 000 500 شخص لا  يعيشون في فقر مدقع وأن أكثر من 000 400 لا  يعانون من الفقر العام بفضل التحويلات المالية إلى الأسر ( ) .

29 - وإلى جانب الفقر، يعتبر التفاوت المتزايد أحد الميزات الأكثر إثارة للقلق في المجتمع الغواتيمالي. وانطلاق اً من الاتجاهات المسجلة في السنوات الأخيرة باستخدام معامل جيني وتحليل دخل شرائح السكان، بإمكاننا أن نلاحظ أن التغييرات الإيجابية المرتبطة بالحد من الفقر لم تكن كافية لتضييق الفجوة السائدة في مجال المساواة. ففي عام 1998، بلغ معامل جيني الذي يتعلق بتوزيع دخل الأسرة على المستوى الوطني 0.560 مع تسجيل مستويات تفاوت أعلى في المناطق الحضرية (0.530) منها في المناطق الريفية (0.510). وبحلول عام 2002، تحسن الوضع قليل اً بعد أن انخفض المعامل الوطني ليبلغ 0.543 ولكن لم يستمر هذا التحسن وبحلول عام 2006، عكس هذا الاتجاه. وقد ازدادت الحالة سوء اً حتى بالمقارنة مع تلك المسجلة في عام 1998 حيث ارتفع المعامل إلى 0.585 في كامل أنحاء البلد وبلغ 0.547 في المناطق الحضرية و0.526 في المناطق الريفية (انظر المرفق، الجدول 18، معامل جيني، المعدلات، الفترة 1995-2007).

30 - وتفسر نتائج معامل جيني ببيانات عن الدخل عند تحليلها على أساس شرائح السكان. وهي حصيلة النموذج الاقتصادي المعتمد في بداية الثمانينات والبرامج المتعاقبة للتكيف الهيكلي المطبقة على اقتصاد البلد التي كان من البديهي أن تؤول إلى الفشل لأنها لم تشجع النشاط الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي، كما وعدت، ولأنها أيض اً تسببت في زيادة فجوة التفاوت الاجتماعي والاقتصادي بين الناس. ومع وجود اختلافات قليلة، تركزت بين عامي 1998 و2006 حوالي 60 في المائة من المداخيل في شريحة الدخل الأعلى، في حين أن دخل الشريحة الأدنى لم يتجاوز في أي وقت من الأوقات نسبة 3.7 في المائة من المداخيل مع تحسن طفيف في عام 2002 ومستوى أعلى من التركيز في 2006، صنفت خلالها نسبة 62.8 في المائة من الدخل الإجمالي في البلد في الشريحة 5 وانخفض الدخل المصنف في الشريحة 1 إلى 2.8 في المائة (انظر المرفق، الجدول 19، الدخل بحسب الشرائح السكانية والنسب المئوية لإجمالي الدخل، الفترة 1995-2007).

31 - ورغم خطورة الأزمة العالمية الاقتصادية والمالية في السنوات الأخيرة، نما الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2005 و2010 بمعدل سنوي قدره 3.4 في المائة في المتوسط وشهد انخفاض اً حاد اً في عام 2009، حيث انخفض النمو السنوي إلى 0.58 في المائة وبدأت تظهر عليه بوادر انتعاش في العام التالي وارتفع إلى 2.6 في المائة. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في البلد، بأسعار عام 2000 الثابتة، 253 23 مليون دولار أمريكي. وإذا أخذت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الاعتبار، ما تزال غواتيمالا تمثل أكبر اقتصاد في أمريكا الوسطى. ولكن ذلك لا  ينطبق عند النظر في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وفي هذه الحالة تأتي غواتيمالا ( 250.00 2 دولار) بعد كوستاريكا ( 980.00 4 دولار) والسلفادور ( 680.00 2 دولار). وبالفعل انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد لعام 2008، بالأسعار الثابتة لعام 2000 ( 700.17 1 دولار للفرد الواحد) انخفاض اً كبير اً بلغ مستويات قريبة جد اً من المستوى المسجل عام 1999 ( 698.17 1 دولار للفرد الواحد) بعد أن بلغ ذروته في عام 2005 ( 720.40 1 دولار للفرد الواحد) وذلك وفق اً للبيانات الأولية من اللجنة الاقتصادية (انظر المرفق، الجدول 20، الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة لعام 2000، الفترة 1999-2008، والجدول 21، معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي، بالنسب المئوية، الفترة 2005-2010).

32 - ووفق اً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحصل مجموعة صغيرة من الشركات تمثل أقل من 10 في المائة، ما يعادل خمسي الناتج المحلي الإجمالي كأرباح صافية. بينما لا  تحصل مجموعة كبيرة من المشاريع العائلية الصغيرة التي تمثل 90 في المائة، وهو ما يمثل أكثر من نصف السكان العاملين لحسابهم الخاص، إلا على حوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي كدخل. ونجد بين هذين النقيضين فئة الأجراء الذين يشكلون نحو 35 في المائة من السكان العاملين ويحصلون على كل ما تبقى تقريب اً ( ) .

33 - وظل النظام الاستهلاكي الأسري دون تغيير تقريب اً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2006. فالغذاء هو العنصر الاستهلاكي الرئيسي ويمثل حوالي خمسي المجموع (39.4 في المائة في عام 2006) ويليه الإنفاق على السكن الذي يمثل ما يقرب من ربع إجمالي الاستهلاك الأسري (24.7 في المائة في عام 2006). ولكن لم يبلغ الاستهلاك الأسري فيما  يتعلق باثنين من أهم العناصر بالنسبة إلى التنمية البشرية، وهما التعليم والصحة، إلا 8.6 في المائة فقط ( ) .

34 - ومع ذلك تختلف أنماط الاستهلاك والحصة النسبية لإنفاق الأسر على كل عنصر إلى حد كبير باختلاف الطبقة الاجتماعية والاقتصادية التي تنتمي إليها. فعلى سبيل المثال، يمثل الغذاء بالنسبة إلى أفقر الناس المصنفين في أسفل السلم الاجتماعي والاقتصادي 56.9 في المائة من النفقات، في حين أنه يمثل الربع فقط من الاستهلاك بالنسبة إلى الأسر المصنفة في أعلى السلم (24.4 في المائة). و فيما يتعلق بالسكن، أدى انخفاض مستوى الاستثمار العام وحماية الدولة لهذا المجال إلى تحمل جميع السكان هذه التكلفة بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي، ولكن بنتائج مختلفة جد اً. إذ تنتج فوارق كبيرة عندما تكون نسبة الإنفاق مماثلة في ظل مستويات دخل مختلفة جد اً. ففي حين تخصص الطبقة الأعلى 30 في المائة من إنفاقها على السكن، بما يمكنها من الحصول على أفضل أماكن الإقامة من حيث الجودة، فإن تخصيص الأسر من الطبقة السفلى 22 في المائة من النفقات بالكاد يمكنها من تحمل تكلفة سكن للعيش في ظروف سيئة للغاية بسبب الاكتظاظ وتدهور حالة المباني.

35 - وتنعكس الطبقات الاجتماعية والاقتصادية للأسر في أنماط الاستهلاك المتباينة بشكل واضح فيما  يتعلق بالتعليم والصحة. ففي مجال التعليم، يفوق استهلاك الأسر من الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المتوسطة والعليا (8.2 في المائة و7 في المائة على التوالي) من استهلاك أفقر الطبقات بأربع مرات، حيث تبلغ نسبة الاستهلاك بالكاد 2 في المائة بالنسبة إلى من هم في أسفل السلم و3.8 في المائة بالنسبة إلى الطبقة المتدنية (انظر المرفق، الجدول 22، نظام استهلاك الأسر، بالنسب المئوية، الفترة 2000-2006).

36 - ويرتبط استهلاك الأسر في بعض المجالات مثل الصحة والتعليم ارتباط اً وثيق اً بالإنفاق الاجتماعي للدولة وعادة ما تتناسب هذه النسبة عكسي اً. فكلما ارتفع مستوى الإنفاق العام، تزداد التغطية وتتحسن نوعية الخدمة وتنقص حاجة الأسر إلى تخصيص مواردها الخاصة لتلبية تلك الاحتياجات. ووفق اً لبيانات من اللجنة الاقتصادية، ارتفع الإنفاق الاجتماعي العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 1990 و2007 بنحو 3.5 نقطة مئوية (من 3.9 إلى 7.4 في المائة)، بعد أن بلغ ذروته في عام 2006 ومثل 7.8 في المائة، ولم تقل هذه النسبة عن 7 في المائة منذ عام 2001.

37 - وكان حجم الإنفاق الاجتماعي لدولة غواتيمالا كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الأقل في أمريكا الوسطى في عام 2007 (7.4 في المائة). وخصصت البلدان الأخرى في المنطقة، ذات الاقتصادات الأصغر حجم اً من غواتيمالا، في جميع الحالات، نسبة تفوق بما يقرب من 4 إلى 10 في المائة للنفقات الاجتماعية ذات الأولوية. ونجد في أعلى الهرم السلفادور بنسبة 11.1 في المائة وكوستاريكا بنسبة 17.2 في المائة (انظر المرفق، الجدول 23، الإنفاق الاجتماعي العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع بعض بلدان أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، الفترة 1990-2007).

38 - وبإمكاننا أن نلاحظ أن النفقات الاجتماعية ذات الأولوية قد زادت تدريجي اً، عند قياسها كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق العام. فقد ارتفعت بين عامي 1990 و2006 من 30 إلى 54.2 في المائة. وخلال تلك الفترة، شهدت جميع مجالات التخصيص اتجاه اً تصاعدي اً مستمر اً برز أكثر في حالة الإنفاق على الإسكان، حيث كانت الزيادة في هذا المجال أكبر بكثير من جميع المجالات الأخرى (بزيادة قدرها 15.8 في المائة منذ 16 عام اً) . ومع ذلك، فإن الإنفاق على التعليم هو الأعلى (21.1 في المائة) ويليه السكن (16.7 في المائة) والصحة (8.6 في المائة) والضمان الاجتماعي (7.76 في المائة). ووفق اً للبيانات التي قدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شهد الإنفاق العام على التعليم زيادة من 1.7 في المائة إلى 3.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 1996 و2006. وهذا يعني ارتفاع اً في نصيب الفرد من الإنفاق بنسبة 86 في المائة. وارتفع الإنفاق العام على الصحة من 0.9 إلى 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة. ويعادل زيادة في نصيب الفرد من الإنفاق بنسبة 101 في المائة ( ) (انظر المرفق، الجدول 24، النفقات الاجتماعية الحكومية الأساسية ذات الأولوية بحسب المنطقة وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، الفترة 2001-2007، الجدول 25، الإنفاق الاجتماعي كنسبة مئوية من الإنفاق العمومي، الفترة 1990-2006).

39 - وتحد حالة التفاوت والفقر التي تهم معظم سكان البلد بشدة إمكانية حصولهم على السلع لتلبية احتياجاتهم الأساسية وهي تهمشهم وتحرمهم من الفرص والحقوق. ووفق اً لبيانات عام 2005 المقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، يوجد ما لا  يقل عن مليوني شخص تحت مستوى الحد الأدنى من الاستهلاك الغذائي، مما يعني أن 16 في المائة من سكان البلد يعانون من سوء التغذية.

40- ويلاحظ أن هذا الوضع تدهور عند التدقيق في أوضاع الفئات الضعيفة من السكان على وجه الخصوص، مثل الأطفال. ووفق اً لأحدث بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، يتبين أن 49.3 في المائة من الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و59 شهر اً عانوا من سوء التغذية المزمن في عام 2002. وهنا أيض اً، كان أكثر المتضررين حدة من هذه المشكلة الخطيرة هم سكان الريف (55.5 في المائة) والسكان الأصليين (69.5 في المائة) والأشخاص غير المتعلمين (65.6 في المائة). ووفق اً لنفس المصدر، تشير هذه الأرقام إلى غواتيمالا تعرف أسوأ معدل سوء تغذية في قارة أمريكا بأكملها والمعدل السادس الأسوأ عالمي اً ( ) (انظر المرفق، الجدول 26، البيانات المطلقة والنسبية بشأن سكان غواتيمالا الذين يعيشون تحت مستوى الحد الأدنى من الاستهلاك الغذائي (نقص التغذية) في الفترة 1990-2005، الجدول 27، مؤشرات سوء التغذية لدى الأطفال بحسب المنطقة الجغرافية، والإقليم والفئة العرقية والمستوى التعليمي، بالنسب المئوية، الفترة 1987-2002).

41 - وأدت الظروف الغذائية السيئة التي يعاني منها جزء كبير من السكان، إلى زيادة تعرضهم لعوامل الخطر الرئيسية ومؤشرات الإصابة بالمرض في البلد. فمن الممكن أن نرى بفضل الجدول 28، الوارد في المرفق، أنماط الأمراض مثل الكوليرا وحمى الضنك والملاريا والأمراض الطفيلية والسل والإيدز التي تعتبر الأعلى انتشار اً في الوضع الوبائي لغواتيمالا. ويضم الجدول بيانات عن فترة ثلاث عشرة سنة امتدت من عام 1995 إلى عام 2007.

42 - وشهدت تلك الفترة، حدوث أكبر عدد من حالات الكوليرا (7.970) في عام 1995. ولكن أعقب ذلك، اتجاه نزولي بشكل ملحوظ وانخفض العدد إلى حالة واحدة في عام 2002 ولم يبلّغ عن أية حالات أخرى منذ عام 2003. ولا ينطبق الأمر نفسه على حمى الضنك، ذلك المرض الذي اتسم على مدى ا لسنوات بقدر كبير من التغير، إذ إ نه لم يتبع أي اتجاه واضح المعالم وبلغ عدد حالاته 379 5 حالة في المتوسط خلال الفترة المشار إليها. ومع ذلك فإن انتشار الملاريا بين السكان أكبر بكثير من انتشار حمى الضنك إذ بلغ عدد الحالات 852 32 حالة في المتوسط خلال الفترة المذكورة. ومع ذلك، شهد عام 2007 انخفاض اً كبير اً في عدد الحالات المبلغ عنها التي انخفضت لأول مرة إلى ما دون 000 20 حالة سنوي اً ( 382 15 في عام 2007). ويكشف المعدل السنوي للإصابة بالطفيليات (عدد الحالات المرصودة لكل 000 1 نسمة) عن اتجاه تصاعدي مع مرور الوقت، حيث تضاعفت الحالات في عام 1995 ست عشرة مرة (2.3 حالة لكل  000 1 نسمة) وبلغ معدل الإصابة بالمرض 36.8 حالة لكل 000 1 نسمة في عام 2007. وفيما يتعلق بالسل، فإن المعدل الوطني للإصابة بالمرض لم يتجاوز في أي فترة من الفترات 30 حالة لكل 000 100 نسمة (في عام 1997) وبلغ في المتوسط 25.7 حالة لكل 000 100 نسمة خلال هذه الفترة وهو اتجاه يمكن أن يعتبر معتدل اً مقارنة مع بلدين مثل سوازيلاند وجنوب أفريقيا أين بلغ عدد الحالات 1155 و940 على التوالي لكل  000 100 نسمة، وهما أعلى معدلين في جميع أنحاء العالم ( ) .

43 - وعلى الرغم من احتمال نقص الإبلاغ عن أي من الأمراض المذكورة أعلاه، كما يبدو واضح اً خاصة في حالة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لأن هذا المرض لا  يزال يعني وصمة عار اجتماعية للمصابين به ويرتبط بأحكام مسبقة بالإضافة إلى الأسباب الثقافية والتربوية. وكما ذكرت بعض المصادر، قد تسجل إحصاءات الإيدز عدد اً أقل من الحالات الفعلية بنحو 30 في المائة. فقد بلغ المعدل الوطني للإصابة بالإيدز 7.4 حالة لكل 000 100 نسمة في عام 2006، مقابل معدل متوسط قدره 5.4 خلال السنوات المشار إليها، مع الإشارة إلى أن نسبة الذكور إلى الإناث تعادل 2.1 من الذكور لكل حالة من الإناث في عام 2006. ووصلت هذه النسبة إلى 4 حالات لكل حالة واحدة في 2004 و2005 وسجلت هذه النسبة أدنى مستوى لها في عام 2003، إذ بلغت 1.8 إلى 1. ولم تقدم معلومات عن عدد الوفيات المسجلة رسمي اً نتيجة لمرض الإيدز إلا بالنسبة إلى الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2004 ، أبلغ خلالها عن حدوث ما مجموعه 3.043 حالة وفاة، وهو أعلى عدد من الوفيات المرتبطة بالإيدز (774) في عام 2004.

44 - وتبين توقعات وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية الأخيرة بشأن مدى انتشار وباء الإيدز أن 480 123 شخص اً تجاوز اً سن 15 عام اً سيصابون بفيروس نقص المناعة البشري ة بحلول عام 2015 وأنه ستسجل 880 12 حالة جديدة من حالات العدوى و 650 3 حالة وفاة ناجمة عن فيروس نقص المناعة البشري ة في تلك السنة. وعلى أساس هذه التقديرات، ستبلغ نسبة انتشار المرض بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عام اً 0.9 في المائة في عام 2005 و1.16 في المائة في عام 2010 لتصل إلى 1.55 في المائة في عام 2015.

45 - وأما الأرقام المسجلة بالنسبة إلى الأطفال (0 إلى 14 عام اً) فهي أقل بكثير ففرصهم للبقاء على قيد الحياة أكبر بكثير من فرص البالغين شريطة أن يتمكنوا من الحصول على الرعاية الطبية والأدوية اللازمة للعلاج المناسب. ووفق اً للمصدر نفسه، يتوقع أن يبلغ عدد الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشري ة 300 4 طفل في عام 2015 وأن تسجل 380 حالة جديدة من حالات العدوى بفيروس نقص المناعة البشري ة وأن يموت 138 طفل اً بسبب الإيدز. واستناد اً إلى هذه الأرقام وأخذ اً في الاعتبار البيانات المتعلقة بالبالغين والأطفال، فإن المتغير الوحيد الذي يتسم باتجاه نزولي هو عدد الحالات الجديدة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري ة في صفوف الأطفال. ففي حين سجلت 550 حالة في عام 2005، انخفض هذا العدد إلى 435 حالة في عام 2010 ويمكن أن تنخفض هذه الحالات بنحو 55 حالة بعد خمس سنوات (انظر المرفق، الجدول 28، إسقاطات بشأن حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري ة الإيدز، الفترة 2005-2015).

46 - ويمكن أن نستخلص من هذا الوضع الوبائي أن معدل وفيات الأمراض المعدية بلغ في المتوسط 177.6 حالة وفاة لكل 000 100 نسمة بين عامي 1995 و2004. وبعد فترة من الارتفاع المستمر، بلغ هذا المعدل ذروته في عام 1998 (216.7 حالة لكل 000 100 نسمة) وعندها بدأ ينخفض باطراد حيث بلغ أدنى مستوى له في عام 2004 (135.3 حالة لكل 000 100 نسمة) (انظر المرفق، الجدول 29، مؤشرات الإصابة بالأمراض والوفيات وعوامل الخطر وانتقال الأمراض، الفترة 1995-2007).

47 - ويكشف تحليل بيانات تتعلق بالأسباب العشرة الرئيسية للوفيات عموم اً المسجلة على الصعيد الوطني في عام 2009، عن فروق ذات دلالة مقارنة مع الاتجاه الذي لوحظ منذ 10 أو  20 عام اً مضت. وفي أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، كانت الأسباب الرئيسية للوفاة في غواتيمالا مرتبطة بأمراض يمكن الوقاية منها وعلاجها وأمراض معدية مثل التهابات الجهاز التنفسي الحادة والالتهابات المعدية المعوية وغيرها من الأمراض المعدية. ومع ذلك، فقد أصبحت الأمراض التي تصيب البالغين وكبار السن أكثر انتشار اً نتيجة للتغيرات في التركيبة السكانية وأنماط حياة الناس وعاداتهم فضل اً عن الآثار المترتبة عن عملية التحضر المتزايد. وينعكس هذا في الاتجاه التصاعدي المتسارع ، على سبيل المثال، للأمراض المزمنة والتنكسية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان أو  غيرها من المشاكل الصحية مثل التهابات القلب أو  الحوادث الدماغية الوعائية ويضاف إليها حالات الوفيات الهامة والمتنامية الناجمة في حالة غواتيمالا، عن أشكال مختلفة من العنف، وأهمها الوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية.

48 - ويذكر تقرير عن النظام الصحي في مقاطعات غواتيمالا نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2008 في هذا الصدد أن معدل الوفيات التناسبي الذي يعزى إلى الأمراض المعدية انخفض من 76 إلى 62 في المائة من جميع حالات الوفاة المسجلة، في حين أن الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والشرايين والأورام ازدادت بنسبة 61 في المائة و100 في المائة تباع اً خلال نفس الفترة (1986-2004). ففي عام 1986 طغت حالات الأمراض المعدية في معدل الوفيات التناسبي. ففي حين ارتفع معدل الوفيات التناسبي في كل مقاطعات البلد بسبب العدوى أساس اً، برز نمط مختلف في وقت لاحق ( ) . ففي عام 2009، ووفق اً لبيانات وزارة الصحة العامة، كان الالتهاب الرئوي السبب الرئيسي للوفاة، من حيث عدد الحالات المسجلة التي تجاوزت 000 6 حالة وفاة، ويليه احتشاء عضلة القلب الحاد ( 953 2 ) وتليه مباشرة السكتة القلبية ( 222 2 ). وتأتي الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية في المركز الرابع وقد خلفت 156 2 ضحية ومثلت ما يزيد قليل اً عن 10 في المائة من جميع أسباب الوفيات المسجلة في تلك السنة. ويحتل داء السكري المركز السابع ونجد في المركز الثامن الوفيات الناجمة عن الإسهال (انظر المرفق، الجدول 30، الأسباب الرئيسية العشرة للوفيات عموم اً على الصعيد الوطني، 2009).

49 - ورغم أن الإنفاق الحكومي المركزي في مجال الصحة والرعاية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وكنسبة مئوية من الإنفاق العام لم يشهد فعل اً تغيير اً في السنوات الأخيرة، يلاحظ أن السياسات العامة التي تهدف إلى الحد من معدلات وفيات الرضع والأطفال دون خمس سنوات تحقق نتائج إيجابية وتشهد تحسن اً على ما يبدو. فقد بلغ معدل وفيات الرضع 49.2 حالة لكل 000 1 مولود حي في عام 1995 وانخفض إلى 30.1 لكل 000 1 مولود حي بحلول عام 2007، الأمر الذي لا  يزال يدعو إلى بذل جهود كبيرة والاستثمار من أجل تقليصه إلى أدنى حد ممكن. وخلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2010، كان البلد الذي سجل أقل معدل وفيات بين الرضع في جميع أنحاء العالم هو آ يسلندا، إذ بلغ عدد الحالات فيها 2.9 حالة لكل 000 1 مولود حي بينما كانت سيراليون على النقيض من ذلك إذ سجلت 160.3 حالة لكل 000 1 مولود حي ( ) .

50 - وبلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 58.7 حالة لكل 000 1 مولود حي في عام 1997 في غواتيمالا وانخفض هذا المعدل إلى أدنى مستوى له في عام 2006، حيث بلغ 41.2 حالة مسجلة في ذلك العام. وللأسف، لم تتحقق نتائج مماثلة فيما  يتعلق بوفيات الأمهات، حيث إ ن المعدل ليس عالي اً فحسب ولكنه يتبع اتجاه اً تصاعدي اً، والأرقام المسجلة في عام 2005 (148.8 حالة لكل 000 100 مولود حي) أعلى من تلك المسجلة قبل 8 سنوات (94.9 حالة لكل 000 100 مولود حي).

51 - ويرتبط معدل وفيات الأمهات بالعديد من العوامل، بما في ذلك الفقر والمستويات التعليمية المتدنية وسوء التغذية وعدم الحصول على الخدمات الصحية ذات الجودة العالية والقريبة، فضل اً عن عوامل ذات طبيعة دينية أو  ثقافية، مثل مواقف الذكور المتحيزة ضد المرأة والسائدة في المجتمع الغواتيمالي، وهي جميعها تقيد فرص المرأة أو  تقصر دورها على إنجاب عدد الأطفال الذي يريدون وفي الوقت الذي يريدون. ومن الأمثلة على ذلك انخفاض نسبة النساء في سن الإنجاب (بين 15 و49 سنة) اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل أو يستخدم شركاؤهن وسائل من هذا القبيل. ووفق اً لأحدث البيانات المتاحة، لم يتخذ إلا 26.9 في المائة من النساء في سن الإنجاب أو  شركائهن تدابير لمنع الحمل غير المرغوب فيه في عام 1995 وإن كان هذا الرقم ينطوي على اتجاه تصاعدي، فإنه لم يتجاوز 35 في المائة بحلول عام 2002، أي بعد 7 سنوات (انظر المرفق، الجدول 31، النسبة المئوية للنساء في سن الإنجاب [15 و49 عاما ً ] اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل أو  يستخدم شركاؤهن وسائل منع الحمل [معدل انتشار وسائل منع الحمل]، الفترة 1995-2002).

52 - ومن الأهمية بمكان أيض اً تحليل أنواع وسائل منع الحمل المستخدمة. وكما يلاحظ في الرسم البياني 5 المدرج في المرفق، فإن وتيرة استخدام وسائل منع الحمل عن طريق الحقن في صفوف النساء في غواتيمالا أعلى بكثير من أي طريقة أخرى. فبينما تختار 332 334 1 امرأة هذه الطريقة، تستخدم 521 342 امرأة أو  شريكها الأسلوب الثاني الأكثر شيوع اً والواقي الذكري وتليه بالترتيب التنازلي الحبوب وطريقة انقطاع الطمث بالرضاعة ووسائل أخرى أقل استخدام اً. وقد يكون هذا الاختلاف الكبير ناجم اً عن أسباب عدة. فوسيلة منع الحمل عن طريق الحقن ليست أسلوب اً فقط ذا آثار طويلة المفعول ولا ينطوي على الانضباط في الاستهلاك اليومي، كما هو الحال بالنسبة إلى حبوب منع الحمل، أو  استخدام اً محدد اً يتفق عليه الطرفان، كما في حالة الواقي الذكري، بل هي أيض اً الطريقة الأكثر سرية المتاحة للمرأة لتحديد النسل لأنها قد تستخدم من دون إعلام شريكها بالضرورة، بما يمكنها بالتالي من ممارسة حقها في اتخاذ قرارات بشأن جسدها على الرغم من أنماط سلوك الذكور المتحيزة جنسي اً التي قد تقف دون ذلك.

53 - ويتجلى الاستخدام المحدود لوسائل منع الحمل أيض اً في البيانات المتعلقة بالإجهاض الطبي كنسبة من الولادات الحية. ومع ذلك، لا  توجد بيانات رسمية فيما  يتعلق بهذا المؤشر ولا تقدم المعلومات القليلة المتاحة إلا لمحة عن المدى الحقيقي لهذه الظاهرة. ويعود السبب في ذلك إلى أن التشريعات المعمول بها في غواتيمالا لا  تسمح بإجراء الإجهاض قانوني اً إلا إذا كانت حياة الأم في خطر. ولذلك يوضع حد لمعظم حالات الحمل غير المرغوب فيها سر اً. ونظر اً لقلة المعلومات المتاحة عن هذه الظاهرة، يتعين استشارة مصادر أخرى غير المصادر الرسمية. ويصف تقرير بشأن الإجهاض في غواتيمالا نشره معهد غوتماشر (معهد غوتماشر ، 2006) في عام 2006، الحالة التالية:

(أ) تفسر الطبيعة السرية للإجهاض عدم وجود سجلات رسمية عن حالات المرض والوفيات المتعلقة بالإجهاض في غواتيمالا؛

(ب) حالات الإجهاض المستحث محدودة للغاية ويسمح بها فقط إذا كانت حياة الأم في خطر؛

(ج) هذه الممارسة شائعة جد اً، مع ذلك، حيث بلغت حالات الإجهاض التي تخضع لها النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة 000 65 حالة سنوي اً؛

(د) يمثل هذا الرقم معدل اً سنوي اً بلغ 24 عملية إجهاض لكل 000 1 امرأة في سن الإنجاب في غواتيمالا؛

( ) أظهرت دراسة أجريت بين آب/أغسطس 1993 وتموز/يوليه 1994 في 6 مستشفيات في غواتيمالا، فيما  يتعلق بجميع النساء اللاتي يعالجن من مضاعفات الإجهاض خلال تلك الفترة، وجود احتمال كبير بأن 50 في المائة من الحالات ناجمة عن الإجهاض المستحث.

(و) أظهرت دراسة أخرى أجريت في عام 2000 في مستشفى كواتيبيكي (وهي مدينة في مقاطعة كيتسالتينانغو الغربية)، أن 10 في المائة من ميزانية المستشفى و30 في المائة من خدمات أمراض النساء والتوليد كانت مخصصة لرعاية المريضات اللاتي يعانين من مضاعفات الإجهاض؛

(ز) أشار تقرير لعام 2005 أعد بمشاركة 74 مهني اً إلى أن 000 27 امرأة تلقين علاج اً من مضاعفات الإجهاض وأن 80 في المائة من هذه الحالات ناجمة عن عمليات الإجهاض المستحث.

54 - وقد ثبت بما لا  يدع أي مجال للشك وجود صلة بين المستويات التعليمية للسكان والمعايير الصحية الشخصية. وهي تحدد أيض اً في حالة النساء، عدد أطفالهن وتؤثر بشكل حاسم في مستوى تعلم أطفالهن وآفاق استمرارهم في الدراسة. ومع ذلك، ما زالت فرص النساء في التعلم في غواتيمالا أدنى من فرص الرجال. ففي عام 2010 بلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة للذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عام اً 89.3 في المائة من المجموع، بينما كان المعدل أدنى بنحو 11 نقطة مئوية بالنسبة للإناث (78.4 في المائة) رغم أن الفجوة بين الجنسين ضاقت على مدى السنوات الخمسين الماضية. ففي عام 1970، بلغ الفرق في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين الذكور والإناث في الفئة العمرية المذكورة أعلاه 18 نقطة مئوية تقريب اً. وبحلول عام 1980، انخفض الفرق إلى 16 نقطة مئوية واستقر عند 14 نقطة مئوية بعد مرور 10 سنوات. وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الاتجاه وانخفاض الفرق ليبلغ 10 نقاط مئوية بحلول عام 2015 (انظر المرفق، الجدول 32، معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة للسكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عام اً، بالنسب المئوية، الفترة 1970-2015).

55 - وكانت الأمية في غواتيمالا في السنوات الأخيرة موضوع إجراءات محددة أشرفت على تنفيذها اللجنة الوطنية لمحو الأمية مما مكن من خفض معدلها بأكثر قليل اً من 12 في المائة بين عامي 1994 و2004. وفي عام 2004، كان ما يزيد قليل اً عن ربع السكان الذين بلغوا 15 سنة فما فوق (26.28 في المائة) من الأميين وهم يمثلون ما يقرب من 2 مليون شخص في حين بلغت نسبة الأميين 38.75 في المائة في عام 1994 (انظر المرفق، الجدول 33، أنماط الأمية في غواتيمالا، مجموع السكان والنسب المئوية، الفترة 1994-2004).

56 - ويعتبر التعليم من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية (أو المرحلة الأساسية من التعليم الثانوي) حق اً للشعب بموجب دستور غواتيمالا وإلزامي اً وفق اً لحدود السن التي يقررها القانون. ولكن من الناحية العملية، تركزت الجهود الرامية إلى فرض التعليم الإلزامي حتى اليوم على المرحلة الابتدائية. وقد أقر بمجانية التعليم الذي تتيحه الدولة وقد أشير إلى ضرورة اعتماد سياسة لامركزية وإقليمية في مجال التعليم من أجل التفاعل مع الاحتياجات أو  الخصائص الخاصة للمجموعات السكانية التي تعيش في المناطق المختلفة من البلد. كما ينص الدستور صراحة على تفضيل التعليم ثنائي اللغة في المناطق التي يقطنها أغلبية من السكان الأصليين. وتتضمن الميزانيات الحكومية بنود اً متعلقة بتمويل نظام التعليم الرسمي على مستوى الوطن، بما في ذلك الأموال المخصصة للمؤسسات التربوية وموظفي التعليم والإدارة الذين يعملون في خدمة السكان من سن الحضانة إلى المستوى الجامعي. وللأسف، انخفضت على مر السنوات اعتمادات الميزانية المخصصة للاحتياجات الحقيقية لطلاب المدارس وأصبحت لا  تغطيها، مما جعل نوعية التعليم الذي تقدمه وأهميته الثقافية وكذلك تغطيته، في كثير من الحالات، ناقصة وغير كافية، كما يتضح من المؤشرات المشار إليها أدناه.

57 - ويبين الجدول 34، المدرج في المرفق، اتجاهات في البيانات بشأن معدلات الالتحاق الصافي بالتعليم الابتدائي والثانوي في غواتيمالا. وتعكس المعلومات الواردة في الجدول مدى التركيز على سياسة التعليم الرسمي في السنوات الأخيرة، حيث تقرر إعطاء الأولوية لتغطية احتياجات التعليم الابتدائي وإتاحته كآلية استهداف أساسية، قبل أي مستوى آخر. فقد تقرر على سبيل المثال، إيلاء عناية خاصة لكل صف من الصفوف الابتدائية على التوالي كاستراتيجية سياسية للتعليم الوطني للفترة الممتدة من 2004 إلى 2008 بهدف ضمان التحاق أكبر عدد ممكن من الأطفال بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي وأن يتعلم التلاميذ في أفضل الظروف الممكنة وأن يرتفع معدل الالتحاق بالمدارس وتنخفض معدلات التسرب. وعلى إثر ذلك يعطى الاهتمام على سبيل الأولوية إلى الصف الدراسي المقبل في العام التالي وهلم جرا. ومن المأمول أن تعكس إحصاءات السنوات المقبلة أيض اً نتائج برامج التحويلات النقدية المشروطة المطبقة في السنوات الأخيرة، حيث إ ن أحد شروطها الرئيسية هي أن يذهب أطفال الأسر المستفيدة من البرنامج إلى المدرسة بانتظام.

58 - ووفق اً للبيانات المتاحة، بلغ صافي معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي 49 في المائة فقط من مجموع السكان في هذه الفئة العمرية في عام 1970. ومع ذلك، ارتفعت هذه النسبة إلى 63.6 في المائة بحلول عام 1991 وتظهر البيانات تحسن اً مستمر اً وتدريجي اً في السنوات اللاحقة بحيث بلغ المعدل 85.4 في المائة بحلول عام 2000. وفي عام 2009، التحق ما يقرب من جميع الأطفال في الفئة العمرية المعنية (98.68 في المائة من جميع الأطفال في سن المرحلة الابتدائية). ومع ذلك، وكما هو الحال مع مؤشرات أخرى كثيرة، فإن البيانات تعكس التمييز الذي تعاني منه الفتيات حيث يمكن أن نلاحظ في جميع السنوات التي أتيحت بشأنها معلومات، أن معدلات الالتحاق بالمدارس بالنسبة للإناث أدنى من المعدلات الخاصة بالذكور ويتراوح الفرق ما بين 8 نقاط مئوية في عام 1970 إلى 3.4 في عام 2007 (انظر المرفق، الجدول 34، صافي معدلات الالتحاق في المرحلتين الابتدائية والثانوية، بالنسب المئوية، الفترة 1970-2007، الجدول 35، صافي معدلات الالتحاق بالنسب المئوية، الفترة 2001-2009).

59 - وبالإمكان أيض اً ملاحظة الاتجاه التصاعدي المستمر في صافي معدلات الالتحاق في التعليم الثانوي ولكن تعتبر نتيجة هذا المستوى من التعليم هزيلة مقارنة بالأرقام المسجلة في التعليم الابتدائي. فقد التحق 8.6 في المائة فقط من السكان في سن المرحلة الثانوية بالنظام التعليمي في عام 1970. وارتفعت هذه النسبة بحلول عام 2000، لتتجاوز قليل اً ربع السكان في سن المرحلة الثانوية؛ وفي عام 2009، استمرت هذه النسبة في التحسن وبلغت بالفعل 40.25 في المائة. ومرة أخرى استفادت الفتيات والمراهقات بدرجة أقل من الأولاد والمراهقين من إمكانية التسجيل في هذا المستوى من التعليم. فقد كان صافي معدل التحاق الإناث في المتوسط خلال هذه الفترة أقل بنحو 2.9 نقطة مئوية من معدل التحاق بالذكور.

60 - وبالإضافة إلى البيانات المذكورة أعلاه، قدمت وزارة التربية والتعليم معلومات بشأن معدلات الالتحاق الصافية بالمراحل الأخرى من التعليم مثل مرحلة الحضانة ( ) والمرحلة الثانوية ( ) . ويتناسب الاتجاه العام في معدلات الالتحاق الصافية من مرحلة التعليم الابتدائي فما فوق عكسي اً مع مستوى التعليم فكلما ارتفع المستوى التعليمي، انخفض المعدل. وتظهر بيانات عن التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الثانوي نفس الاتجاه المشار إليه فيما  يتعلق بالمستويات الأخرى (التعليم الابتدائي والإعدادي)، بما يعني حدوث تحسن تدريجي على مر السنوات. وقد استقر صافي معدل الالتحاق في مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي عند نسبة 57.09 في المائة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و6 سنوات، وهو معدل أعلى بنسبة 16 نقطة مئوية عما كان عليه في عام 2001. وهذا الاتجاه التصاعدي أقل وضوح اً بكثير على مستوى التعليم الثانوي. فقد بلغت أفضل معدلات الالتحاق (في عام 2009) 21.21 في المائة فقط من المراهقين في سن المرحلة الثانوية، وهو معدل أعلى بنسبة 4.9 في المائة من المعدل المسجل في عام 2001 (16.36 في المائة) (انظر المرفق، الجدول 35، صافي معدلات الالتحاق بالنسب المئوية، الفترة 2001-2009).

61 - وكما هو الحال مع صافي معدلات الالتحاق، تظهر الأرقام المتعلقة بنسبة الحضور في المدارس اتجاه اً تصاعدي اً مستمر اً. ففي حين أظهر تعداد 1981 أن معدل الحضور بلغ في المتوسط 25.2 في المائة من السكان في سن الدراسة، أظهرت نتائج تعداد عام 2002 أن المعدل أعلى قليل اً بنسبة 7 في المائة من الرقم السابق (32.9 في المائة). ولا توجد بيانات متاحة مصنفة حسب المستوى التعليمي أو  متعلقة بالسنوات الأخيرة ولكن الفرق في عام 2002 بين صافي معدل الالتحاق في المتوسط ونسبة الحضور لجميع المستويات التعليمية مهم. ففي حين بلغ معدل الالتحاق 43.88 في المائة من السكان في سن الدراسة، كان معدل الحضور أقل بما يقرب من 11 في المائة (32.9 في المائة). ووفق اً للمعلومات التي جمعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( ) عن أسباب التغيب عن المدرسة، تشمل الأسباب الرئيسية التي تجعل الأطفال والشباب ينقطعون عن الذهاب إلى المدرسة في عام 2006، بغض النظر عن مرحلة التعليم المسجلين فيها، نقص المال لتغطية نفقات التعليم في المقام الأول، (شراء الكتب والمواد التعليمية والزي المدرسي والسفر، وغير ذلك.) رغم مجانية الالتحاق وتيسير دفع الأقساط الشهرية وفي المقام الثاني عدم الاهتمام بالدراسة الذي يعكس إلى حد ما مواقف الأسرة من العمل الأكاديمي وليس مواقف الطالب فقط، وضرورة تأدية الواجبات المنزلية في المقام الثالث (المهام المنزلية، والعمل بدون أجر) وضرورة العمل في المقام الرابع (العمل بأجر) لتوفير دخل إضافي للأسرة. وخلاف اً للعاملين الأولين المذكورين أعلاه (نقص الأموال وعدم الاهتمام) اللذين لا  تختلف أنماطهما كثير اً وفق اً لجنس الفرد، يبرز العاملان الأخيران بوضوح استمرار عدم المساواة بين الجنسين في غواتيمالا. ففيما يتعلق بالواجبات المنزلية، على سبيل المثال، كلما كان المستوى التعليمي أعلى وبالتالي أيض اً عمر طلاب المدارس، كلما كان عدد الإناث اللاتي ينقطعن عن الدراسة أكبر بكثير من عدد الذكور. وعلى صعيد التعليم الثانوي يؤثر هذا العامل في 0.5 في المائة من الذكور فقط ولكنه يؤدي إلى انقطاع 23.2 في المائة من الإناث عن التعليم. وينقطع 38.4 في المائة من الذكور في هذا المستوى التعليمي عن دراستهم لممارسة عمل بأجر بينما تترك 10.5 في المائة من الإناث فقط المدرسة لهذا السبب (انظر المرفق، الجدول 36، اتجاهات الحضور في المدارس بحسب الجنس، تعدادات 1981 و1994 و2002، حسابات على أساس السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات وما فوق).

62 - وفي الواقع، يعد القضاء على التسرب من المدارس وأسبابه إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه نظام التعليم. وبدأت معدلات التسرب التي سجلتها وزارة التربية والتعليم في جميع المراحل التعليمية تستقر منذ عام 2002 تقريب اً. وسجلت اختلافات صغيرة صعود اً أو  نزول اً في السنوات التي تلت ذلك ولكن من دون أي اتجاه واضح للعيان في أي من الاتجاهين. ففي مرحلة التعليم الابتدائي، على سبيل المثال، بلغ معدل التسرب المسجل 10.40 في المائة في عام 2000. وكان هذا أعلى معدل مبلغ عنه في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2009، حيث سجل أدنى مستوى في عام 2007، عندما تراجع المعدل إلى 5.49 في المائة، وارتفع قليل اً مرة أخرى في عام 2009 إلى 5.51 في المائة. وفي مرحلة التعليم الثانوي، سجّل أدنى معدل للتسرب (5.26 في المائة) في عام 2005، في حين تزامنت السنة التي حدثت فيها أعلى نسبة تسرب بلغت 14.42 في المائة، مع حدوث الأمر ذاته في التعليم الابتدائي (2000) وبلغت النسبة في نهاية الفترة 8.22 في المائة (انظر المرفق، الجدول 37، معدلات التسرب في المرحلتين الابتدائية والثانوية، بالنسب المئوية، الفترة 2000-2009).

63 - ووفق اً لوثيقة نشرتها منظمة الدول الأيبيرية الأمريكية للتربية والعلوم والثقافة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2002، كان معدل التسرب من المدارس في أمريكا اللاتينية في عام 2000 أكبر بكثير في صفوف تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي من تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي، ولا سيما في السنة الأولى من التعليم الثانوي ( ) . ومع ذلك، تذكر الوثيقة فيما  يتعلق بغواتيمالا وبوليفيا والبرازيل و4 بلدان أخرى، أن ما بين 40 و70 في المائة من الأطفال في المناطق الحضرية ينقطعون عن الدراسة قبل إتمام المرحلة الابتدائية. كما أوضح التقرير أن التسرب من المدارس كان في ذلك الحين أكثر وضوح اً في المناطق الريفية عنها في المناطق الحضرية وبين الأسر ذات الدخل المنخفض. ويذكر التقرير أن معدل التسرب الإجمالي في غواتيمالا في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عام اً بلغ 47 في المائة في عام 2000، ويعدد أسباب التسرب من المدارس الأكثر شيوع اً وهي السعي للعمل بأجر والحمل المبكر والرسوب نتيجة عدم الانتظام في الدراسة وضعف الأداء المدرسي والتأخر في الالتحاق بالمدرسة.

64 - واتبع معدل الرسوب في التعليم الابتدائي والثانوي بين عامي 2000 و2009، اتجاه اً النزولي معتدل اً باستمرار في جميع مستويات التعليم. أما في مرحلة التعليم الابتدائي، فقد انخفض معدل الفشل البالغ في بداية الفترة 17.77 في المائة من مجموع التلاميذ الذين خضعوا للتقييم في نهاية العام الدراسي، بضعة أعشار نقطة مئوية كل عام، حيث وصل إلى أدنى مستوى له في عام 2008 (12.98 في المائة) وارتفع قليل اً في عام 2009، وبلغ معدل رسوب التلاميذ 13.60 في المائة في نهاية الفترة. وكانت النسب المئوية لمرحلة التعليم الإعدادي أعلى تقريب اً مرتين ونصف من نسب مرحلة التعليم الابتدائي خلال تلك الفترة بأكملها ولكن تراجعها كان أسرع، إذ بينما بلغ معدل الفشل في مرحلة التعليم الإعدادي 46.03 في المائة في عام 2000 سجل المعدل أدنى مستوى له في عام 2009 وانخفض أكثر بقليل من 14 نقطة مئوية ليصل إلى 31.63 في المائة وانخفض معدل الفشل في التعليم الابتدائي بنسبة 4.17 في المائة فحسب خلال نفس الفترة. ووفق اً لبعض المعايير الدولية، يعتبر معدل الفشل الذي لا  يتجاوز 9 في المائة من مجموع التلاميذ الذين يتمون صف اً معين اً في التعليم الابتدائي، معدل اً جيد اً (انظر المرفق، الجدول 38، معدلات الفشل في التعليم الابتدائي والثانوي، بالنسب المئوية، الفترة 2000-2009).

65 - وفيما يتعلق بنسبة المدرسين إلى الطلاب في المدارس التي تمولها الحكومة، انظر المرفق، الجدول 39، التلاميذ المسجلون، المدرسون، نسبة التلاميذ إلى المعلمين في المتوسط، الفترة 2008-2009.

66 - ووفق اً لبيانات أحدث مسح وطني أجراه المعهد الوطني للإحصاء في عام 2010 عن العمالة والدخل، يمثل السكان الذين هم في سن العمل ( ) في غواتيمالا 73.5 في المائة من مجموع السكان. ويصل عدد السكان النشطين اقتصادي اً ضمن هذا المجموع 262 769 5 شخص اً أي 40 في المائة من سكان البلد ومنهم 38.5 في المائة يعملون و1.5 في المائة عاطلون عن العمل. ويعاني 59.65 في المائة من السكان النشطين اقتصادي اً من البطالة الجزئية بينما يعمل 36.94 في المائة منهم فقط بدوام كامل. ويبلغ معدل العمالة الإجمالي، أي معدل السكان العاملين كنسبة مئوية من مجموع السكان في سن العمل 52.4 في المائة. ويبلغ معدل العمالة الإجمالي 96.5 في المائة (انظر المرفق، الرسم البياني 6، تركيبة السكان بحسب المتغيرات الاقتصادية، 2010).

67 - وتوجد الغالبية العظمى من السكان النشطين اقتصادي اً في غواتيمالا في المدن ويقيم 21.7 في المائة في منطقة العاصمة الحضرية؛ ويعيش 30.5 في المائة من السكان النشطين اقتصادي اً في البلد في المناطق الحضرية الأخرى وتوجد نسبة 47.8 في المائة الباقية في المناطق الريفية. وفيما يتعلق بنوع الجنس، يمثل الذكور ما يقرب من ثلثي السكان النشطين اقتصادي اً (63.7 في المائة) بينما تمثل الإناث نسبة 36.3 في المائة المتبقية وفيما يتعلق بالعمر، يشكل الأطفال العاملون 13 في المائة، بينما يشكل البالغون الأكبر سن اً 5.2 في المائة (المعهد الوطني للإحصاء، 2010، الوثائق الشفافة 16-18).

68 - وبالإضافة إلى البطالة، تعاني غواتيمالا من مشكلين رئيسيين في مجال العمل وهما العمالة الناقصة والعمالة غير الرسمية. وتتوافق الأرقام الرسمية للبطالة المفتوحة في الواقع مع أرقام العمالة الكاملة في بلد ما، كما نلاحظ في الجدول 40 المدرج في المرفقات. ووفق اً للمسح الوطني المعني بالعمالة والدخل، لم تتجاوز نسبة السكان العاطلين عن العمل، منذ عام 2002، 3.5 في المائة من مجموع السكان (المعدل المبلغ عنه السنة الأخيرة) وانخفض إلى أقل من 3 في المائة حيث سجل أدنى مستوى له في عام 2007 (2.47 في المائة). ومنذ عام 2002، ارتفع عدد السكان الذين يعملون مقابل أجر (غير العاملين لحسابهم الخاص) باستمرار، حيث بلغ 51.17 في المائة من السكان العاملين في 2010، وهو ما يعني أن عدد العاملين لحسابهم الخاص أو  المستقلين انخفض بنسبة مماثلة. ووفق اً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كانت الفئات الأكثر تضرر اً من البطالة من عمال المناطق الريفية والعمال من غير السكان الأصليين والعمال الذين أتموا مرحلة التعليم الإعدادي والعمال الشباب (وخاصة أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عام اً) والنساء. ويتميز معدل البطالة في غواتيمالا بالانخفاض. وهو حالي اً أدنى معدل في أمريكا الوسطى ( ) (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2008، المجلد الأول، ص 114) (انظر المرفقات، الجدول 40، مؤشرات العمالة الرئيسية، الفترة 2002-2010، الجدول 41، معدلات العمالة الناقصة لمجموعات سكانية مختلفة، الفترة 1989-2006).

69 - ويقصد بالعمالة الناقصة المنظورة وفق اً للمعهد الوطني للإحصاء، الأشخاص الذين يعملون أقل من 40 ساعة في الأسبوع ويرغبون في العمل أكثر وهي تشمل أيض اً أولئك الذين يعملون 40 ساعة أو  أكثر في الأسبوع والذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجر المطابق للنشاط الاقتصادي الذي يعملون فيه. وفي عام 2010، مست العمالة الناقصة المنظورة اثنين من كل 10 غواتيماليين (21.03 في المائة)، وهو رقم أعلى من الرقم المسجل منذ 8 سنوات، حيث مست 1.5 من كل 10 غواتيماليين (14.97 في المائة). أما العمال الأكثر تضرر اً من العمالة الناقصة فهم في أغلب الأحيان المجموعات نفسها التي تمثل الجزء الأكبر من العاطلين عن العمل: عمال المدن والعمال من غير السكان الأصليين والعمال الذين أتموا التعليم الإعدادي والعمال الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة والنساء. وهم في المقام الأول من الأجراء ويليهم في الدرجة الثانية العاملون لحسابهم الخاص أو  المستقلون. وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، فإن الفئة الأكثر تضرر اً هم الأشخاص الذين يعملون في القطاع الثالث (التجارة والخدمات) والزارعة ثم العاملون في الصناعة (انظر المرفق، الجدول 42، خصائص سوق العمل للسكان الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات وما فوق، 2006).

70 - وكما ذكر سابق اً، تعتبر نوعية العمالة إلى جانب البطالة واحدة من المشاكل الرئيسية التي تواجه سكان البلد العاملين، حيث تعمل نسبة كبيرة من العاملين في القطاع غير الرسمي، مما يعني أنها لا  تتمتع بتغطية المعهد الغواتيمالي للضمان الاجتماعي وهي بالتالي لا  تتمتع بالفوائد التي يقدمها والتي تتمثل أساس اً في الرعاية الطبية والاستشفائية التي تتاح للعمال ومعاليهم فيما  يتعلق بالحوادث والأمراض ( ) ورعاية الأم والطفل فيما  يتصل بالحمل والولادة ومعاشات الإعاقة والشيخوخة ولمن بقي على قيد الحياة (الترمل ) . وتشير المعلومات المتوفرة لعام 2006 إلى أن معظم عمال القطاع غير الرسمي من إناث السكان الأصليين الريفيات غير المتعلمات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 10 و17 عام اً ويعشن في فقر مدقع. وفي عام 2000، بلغ معدل من يعمل في القطاع غير الرسمي من مجموع السكان العاملين حوالي 83.6 في المائة واتجه هذا المعدل نحو التراجع قليل اً على مر السنين، حيث انخفض بأقل من 2 في المائة (إلى 81.8 في المائة) بحلول عام 2006. ويوجد مؤشر آخر بشأن العمالة غير الرسمية يمكن من تقدير وضع العمالة الهش في البلد ويتمثل في عدد العمال المستخدمين بدون عقود، وهو ترتيب يهم 82.7 في المائة من مجموع السكان في غواتيمالا في عام 2006 (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2008، المجلد الثاني، ص 125). وتكشف بيانات المعهد الوطني للإحصاء أيض اً أن أجر 61.4 في المائة من الأجراء في عام 2006 كان أقل من تكلفة سلة الغذاء الأساسية؛ وأن أجر 87 في المائة من الحالات، لا  يمكّن العمال من تلبية تكاليف المعيشة الأساسية؛ وأن الأجر الشهري في 50.1 في المائة من الحالات كان أقل من الحد الأدنى للأجور الرسمية. وفي كل هذه الحالات، كان معظم المتضررين من الإناث من السكان الأصليين والعمال في المناطق الريفية والقطاعات غير الرسمية. وفيما يتعلق بفروع النشاط الاقتصادي، عملت نسبة كبيرة من هؤلاء الأشخاص في القطاع الزراعي أو  قطاعي الخدمات الاجتماعية والصحة كعمال غير مهرة أو  خدم في المنازل ( ) .

71 - ورغم ما تشهده غواتيمالا من عملية تحضر، استمر قطاع الزراعة بين عامي 1989 و 2006 في توفير معظم العمالة، وإن كانت حصتها قد انخفضت ببطء مقارنة بالقطاعات الإنتاجية الأخرى. وفي عام 1989، كان ما يقرب من نصف (49.9 في المائة) السكان العاملين في البلد يعملون في الزراعة وبعد 7 سنوات (2006)، شكلت القوى العاملة الزراعية الثلث من مجموع العاملين (33.22 في المائة). أما غالبية العمال الزراعيين فهم من الذكور من السكان الأصليين. وأصبحت التجارة ذات أهمية متزايدة كقطاع يوفر العمالة. وفي عام 2006، أتاح هذا القطاع العمل لفائدة 22.76 في المائة من السكان العاملين، مقارنة بنسبة 13 في المائة فقط في عام 1989. وعلى عكس الزراعة توظف التجارة قوة عاملة غالبيتها من الإناث ومن المناطق الحضرية ومن غير السكان الأصليين. ونظر اً لأهمية الصناعة المحدودة في الهيكل الإنتاجي للبلد، من المفروض أن تكون نسبة السكان العاملين في هذا القطاع ثالث أكبر نسبة رغم أن هذه الحصة تتزايد مع مرور الوقت. وفي عام 2006، استقطبت الصناعة 15.87 في المائة من السكان، في حين كانت هذه النسبة قبل بعض سنوات (في عام 1989) أقل بنحو 2 في المائة (13.67 في المائة)، ولم يشهد هذا المؤشر تغييرات كبيرة حتى عام 2000. وتجدر الإشارة إلى أن العامل في القطاع الصناعي من الذكور والإناث بنسب متساوية تقريب اً وأغلبهم من المناطق الريفية ومن السكان غير الأصليين. وتلي هذين القطاعين الإنتاجيين، بدرجة أقل أهمية وبترتيب تنازلي، قطاعات الخدمات الاجتماعية والصحة والبناء والخدمات المالية والاتصالات (انظر المرفق، الجدول 43، السكان العاملون بحسب النشاط، بالآلاف من السكان وبالنسب المئوية، الفترة 1989-2006).

72 - وتؤثر ظروف العمل غير المستقرة في غواتيمالا سلبي اً في تنظيم القوى العاملة. وبالفعل فإن الحركة النقابية لا  تتمتع بالكثير من التأثير في صنع القرار السياسي قد تؤثر في أوضاعها كما أن قدرتها على الدخول في حوار مع مؤسسات الدولة محدودة، مما يجعلها في موقف ضعف إزاء القوة هائلة التي تمتلكها منظمات أصحاب العمل. وتشير البيانات الرسمية المقدمة من وزارة العمل إلى انضمام 1.5 في المائة فقط من سكان البلد العاملين ( 915 79 عامل) في عام 2005 إلى منظمات نقابية. وبيّن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المشكلة الأهم لا  تتصل مع ذلك بأعداد الأعضاء أو  الخصائص الاجتماعية والثقافية ولكن بانخفاض مستوى تمثيل منظمات العمال وضعفها في مواجهة القوة الهائلة التي تتمتع بها منظمات أصحاب العمل الرئيسية ( ) . أما العامل العضو في منظمة نقابية فهو في غالب الأحيان ذكر من المناطق الحضرية ومن غير السكان الأصليين ومن الذين أتموا مرحلة التعليم الإعدادي ويتراوح عمره بين 36 و64 سنة ويعمل لدى شركة كبيرة توظف أكثر من 50 شخص اً.

3 - مؤشرات بشأن النظام السياسي

73 - تحدد المادة 140 من الدستور النظام السياسي للدولة باعتباره نظام اً جمهوري اً وديمقراطي اً ونيابي اً (المجلس الوطني التأسيسي، 1985). ويترأس السلطة التنفيذية كل من الرئيس ونائب الرئيس الذين ينتخبهما المواطنون مباشرة في قائمة مشتركة. ويتوليان مهامهما لمدة أربع سنوات فقط غير قابلة للتجديد. ويجوز لنائب الرئيس الترشح للرئاسة بعد ترك منصبه لمدة 4 سنوات. وتنص المادة 187 على أنه لا  يجوز في أي ظرف من الظروف لشخص تولى في فترة ما منصب رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب الشعبي أو  عوض صاحب المنصب لأكثر من سنتين، تولي هذا المنصب مرة أخرى.

74 - ويمارس الكونغرس السلطة التشريعية وهو هيئة من مجلس واحد تتألف من 158 عضو اً برلماني اً ينتخبون عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري في ظل نظام الدوائر الانتخابية والقوائم الوطنية، وذلك لمدة أربع سنوات مع جواز إعادة انتخابهم. وتشكل كل مقاطعة في البلد دائرة انتخابية، باستثناء مقاطعة غواتيمالا. ففيما يتعلق بهذه المقاطعة ، تشكل البلدية التي تقع فيها مدينة غواتيمالا "الدائرة المركزية"، في حين تشكل بلديات المقاطعة الأخرى "دائرة غواتيمالا". ويتعين انتخاب عضو واحد على الأقل عن كل دائرة انتخابية. ويحدد القانون عدد الأعضاء المناسب لكل دائرة بما يتناسب مع عدد السكان. وينتخب عدد من الأعضاء أي ما يعادل 25 في المائة من أعضاء الدائرة من القائمة الوطنية مباشرة.

75 - وأكمل خمسة وعشرون حزب اً سياسي اً إجراءات التسجيل القانونية للمشاركة في الانتخابات العامة المقبلة التي ستعقد في أيلول/سبتمبر 2011. ووفق اً لأحكام قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، يتعين على كل مجموعة ترغب في أن تصبح حزب اً سياسي اً أن تكون ممثلة على الأقل في 50 بلدية و12 مقاطعة؛ وينبغي أن يكون عدد أعضائها معادل اً لنسبة 0.30 في المائة من إجمالي عدد المواطنين الذين أدرجوا في سجل الناخبين في الانتخابات العامة الأخيرة ويتعين أن يكون نصف أعضائها على الأقل قادرين على القراءة والكتابة.

76 - وتجدر الإشارة إلى أن وحدة الأمل الوطني هو الحزب الحاكم حالي اً ورئيس الجمهورية هو ألفارو كولوم كاباليروس ونائبه هو رافائيل إيسبادا . وتمتد فترة ولايتهما من عام 2008 إلى عام 2012. أما حزب المعارضة الرئيسي فهو حزب باتريوتا الذي لديه أفضل الحظوظ للفوز في الانتخابات المقبلة، وفق اً لاستطلاعات الرأي التي أجريت مؤخر اً ( ) ، حيث بلغت نية التصويت له 47.2 في المائة. ومنذ بداية النظام الديمقراطي الحالي (1986)، لم ينجح أي حزب في الاحتفاظ بالرئاسة بعد قضاء فترة واحدة في المنصب، أي فترة السنوات الأربع، مما يبرز إلى جانب عوامل أخرى، ضعف التنظيمات الحزبية السياسية التي تفتقر إلى جذور راسخة في أوساط الشعب والتي تعمل في المقام الأول كأداة انتخابية هدفها انتخاب مرشحها للرئاسة وتؤدي بالتالي دور اً محدود اً جد اً كوسيط بين المواطنين والنظام السياسي.

77 - ووفق اً لتوقعات المعهد الوطني للإحصاء، يشهد عدد الناخبين المؤهلين تزايد اً بالأرقام المطلقة والنسبية على السواء. ويرجع ذلك إلى انخفاض معدل المواليد والارتفاع التدريجي في متوسط العمر المتوقع، وهما عاملان يدلان مع اً على تزايد نسبة البالغين في صفوف السكان. ووفق اً لذلك، في حين بلغت نسبة من بلغ سن 18 سنة أو  أكثر 50 في المائة من جميع السكان في عام 2005، تشير التقديرات إلى أن السكان البالغين سوف يشكلون 53.72 في المائة في عام 2015 ونسبة 61.98 في المائة في 2030 (انظر المرفق، الجدول 44، الاتجاهات في صفوف السكان المؤهلين للتصويت [الأشخاص الذين بلغوا سن 18 سنة أو  أكثر] وفق اً للإسقاطات السكانية للمعهد الوطني للإحصاء، الفترة 2005-2030).

78 - وتطورت قائمة تسجيل الناخبين بوتيرة متفاوتة وتحتوي حالي اً على أسماء ستة ملايين ونصف المليون شخص اً تقريب اً. ويجب أن ينظر بحذر إلى معدلات الزيادة بما أن القوائم تخضع باستمرار للتحديث لإزالة أسماء الآلاف من الأشخاص الذين يتكرر تسجيلهم أو  الذين فارقوا الحياة. وارتفع عدد التسجيلات في القائمة بين عامي 1985 و2007 بنسبة 117.5 في المائة. ولا يمنح القانون في غواتيمالا حق التصويت للمواطنين الأجانب المقيمين في البلد أو  الغواتيماليين المقيمين في الخارج أو  لأفراد الجيش أو  الشرطة ممن هم في الخدمة الفعلية (انظر المرفق، الجدول 45، التغييرات في قائمة تسجيل الناخبين بين عامي 1985 و2007).

79 - وخلال الانتخابات العامة الأخيرة (في عام 2007) رفعت 147 شكوى تتعلق بمخالفات مزعومة في عملية التصويت. ووفق اً لمعلومات وردت من المحكمة الانتخابية العليا، كان من بين الشكاوى المقدمة البالغ عددها 147 شكوى، 75 طلب إبطال، و28 طلب اً للمراجعة و26 طلب اً لإنفاذ الحقوق الدستورية. ورفعت أيض اً 17 شكوى تنطوي على طعون مختلفة (مثل دعاوى الاعتراض وسبل الانتصاف لإعادة النظر) وطعن اً دستوري اً. ومع ذلك، وانطلاق اً من المعلومات التي أتاحتها المحكمة الانتخابية العليا للجمهور فإنه من غير الممكن معرفة نتائج كل الشكاوى محل معالجة في إطار هيئة معنية (انظر المرفق، الجدول 46، إيداع طلبات وطعون أخرى خلال انتخابات 2007).

80 - وشكلت الهيئة التشريعية للفترة 2008-2011 على أساس كينات مفتتة للغاية فيما  يتعلق بعدد الأحزاب الممثلة في البرلمان. وأرسلت ثلاث عشرة مجموعة سياسية منفصلة أعضاء إلى الكونغرس وأعلنت 6 منها في وقت لاحق أنها مستقلة (مع عدم وجود تجمع سياسي). وقد تغير توزيع المقاعد في الكونغرس منذ بداية الدورة البرلمانية بسبب الانشقاق الحزبي، حيث ترك عدد كبير من الأعضاء، لطائفة واسعة من الأسباب، صفوف الحزب الذي انتخبوا بواسطته. وانضم كثير منهم إلى الأحزاب السياسية الأخرى أو  أعلنوا أنهم مستقلون. ولا يوجد حالي اً أي قانون ينظم الانشقاق الحزبي أو  تشكيل تجمعات مستقلة جديدة في الكونغرس. ورغم ظاهرة التبديل في الانتماء الحزبي، نجح حزب وحدة الأمل الوطني قبل أقل من سنة واحدة من نهاية الدورة البرلمانية، في الاحتفاظ بأكبر عدد من المقاعد (33)، وإن كان بعيد اً جد اً عن الأغلبية المطلقة. وقد تلقى مع ذلك الدعم في الكونغرس من حزب التحالف الوطني الكبير البالغ عدد أعضائه 26 عضو اً في البرلمان، بموجب اتفاق أدى في النهاية إلى تشكيل تحالف حزبي بينهما من المعتزم أن يتنافس ككتلة في انتخابات عام 2011 . وأما أكبر الأحزاب المعارضة في البرلمان، فهما حزب باتريوتا الذي يضم 26 عضو اً، وحزب ليبرتاد ديموكراسيا رينوفادا الذي يضم 25 عضو اً، والذي كان في السابق جزء اً من الحكومة (انظر المرفق، الجدول 47، توزيع المقاعد البرلمانية بحسب الحزب والمجموعة السياسية، الدورة البرلمانية السادسة، الفترة 2008-2011؛ والرسم البياني 7، توزيع المقاعد في الكونغرس، حزيران/يونيه 2010).

81 - وقد انهارت الأحزاب التي حصلت على الرئاسة في الانتخابات السابقة وفقدت قوتها الانتخابية الكبيرة. وهي تملك الآن مجرد تمثيل رمزي، مثلما يلاحظ من تدني الدعم الشعبي لها. فعلى سبيل المثال، حصل حزب التقدم الوطني، الذي شغل منصب الرئاسة خلال الفترة 1996-1999، على مقعدين في الدورة البرلمانية الماضية. وحصل حزب الجبهة الجمهورية الغواتيمالية الحاكم بين عامي 2000 و2003، عدد اً قليل اً جد اً من المقاعد في الدورة البرلمانية الماضية (تسعة أعضاء). أما حزب الاتحاد الثوري الوطني الغواتيمالي، وهو الحزب الذي يمثل مجموعات حرب العصابات السابقة، فله وجود صغير جد اً أيض اً داخل الطيف البرلماني (2 أعضاء) (انظر المرفق، الرسم البياني 7، توزيع المقاعد في الكونغرس، حزيران/يونيه 2010).

82 - ويمكن أيض اً ملاحظة التفاوت الواضح بين الجنسين في المناصب العليا في غواتيمالا، إذ إ ن وجود المرأة لا  يكاد يذكر. وينطبق هذا الوضع على كل من القطاع العام والقطاع الخاص وهو أيض اً واضح داخل النظام السياسي. فعلى سبيل المثال، يبلغ عدد النساء في البرلمان 20 فقط من بين 158 عضو اً، أي أنهن يمثلن نسبة 12.6 في المائة من أعضاء الكونغرس (انظر المرفق، الرسم البياني 8، أعضاء في الكونغرس من النساء، بالأرقام المطلقة، حزيران/يونيه 2010). وهذه النسبة بعيدة جد اً عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بشأن المساواة بين الجنسين، حيث حددت النسبة المستهدفة لتمثيل المرأة في البرلمان بما يعادل 40 في المائة على الأقل بحلول عام 2015. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التفاوت أكبر على صعيد الحكومة المحلية. فمن بين 690 3 مرشح اً - رؤساء بلديات ونواب رؤساء البلديات وأعضاء المجالس - انتخبوا في المجالس البلدية في عام 2007، توجد 242 امرأة فقط (6.5 في المائة) و6 نساء انتخبن في منصب رئيس بلدية، بما يعادل نسبة 1.8 في المائة من بين 332 رئيس بلدية منتخب اً.

83 - وقد أجريت جميع الانتخابات في غواتيمالا منذ اعتماد دستور 1985 ضمن الحدود الزمنية المقررة قانون اً، حتى عندما حدث انقطاع مؤقت في النظام الدستوري نتيجة انقلاب ذاتي فاشل دبره الرئيس جورج سيرانو إلياس، في 25 أيار/مايو 1993. ففي ذلك الوقت، انتخب الكونغرس راميرو دي ليون كاربيو ، المدافع عن حقوق الإنسان، لرئاسة الحكومة المؤقتة للفترة المتبقية من مدة رئاسة سيرانو في انتظار إجراء الانتخابات المقبلة التي نظمت خلال الفترة المنصوص عليها.

84 - ورغم قلة ثقة المواطنين عموم اً في النظام السياسي ( ) ، أظهرت مشاركة الجمهور في الانتخابات الثلاثة الماضية اتجاه اً تصاعدي اً وبالتالي انخفاض اً تدريجي اً في نسبة الامتناع عن التصويت. فعلى سبيل المثال، انخفض في الجولة الأولى من التصويت في الانتخابات العامة لعام 2007 معدل الامتناع عن التصويت بالنسبة إلى عدد الناخبين المسجلين، من النسبة القصوى المسجلة عام 1995 والبالغة 53.2 في المائة إلى 39.53 في المائة (انظر المرفق، الرسم البياني 9، المشاركة الانتخابية والامتناع عن التصويت في الجولة الأولى من التصويت، بالنسب المئوية، الانتخابات من عام 1985 إلى عام 2007؛ الجدول 48، المقاطعة النسبية في الجولتين الأولى والثانية من التصويت في الانتخابات العامة لعام 2007).

85 - وانطلاق اً من دراسة البيانات التاريخية للانتخابات، يمكننا أن نلاحظ أن نسبة الامتناع عن التصويت ترتفع دائم اً في الجولة الثانية، عندما يتحدد الفريق المؤلف من الرئيس/نائب الرئيس. وهذا الأمر مرتبط في الحقيقة بكون الناخبين لا  ينتخبون الرئيس ونائب الرئيس فحسب، خلال الجولة الأولى، ولكنهم ينتخبون أيض اً السلطات المحلية (المجالس البلدية ورؤساء البلديات) وأعضاء الكونغرس وعادة ما يكون الجمهور أكثر اهتمام اً بالمشاركة في المرحلة التي يختار فيها السلطات الأقرب منه. ومنذ انتخابات عام 1985، لم يفز أي مرشح في الجولة الأولى من التصويت بحصوله على أغلبية مطلقة وبالتالي كان من الضروري في جميع الحالات عقد جولة ثانية. وفي انتخابات عام 2007، بلغ عدد الناخبين المسجلين الذين لم يدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى 39.53 في المائة من قائمة الناخبين المسجلين ولكن نسبة الامتناع عن التصويت تجاوزت نصف عدد الناخبين في القائمة (51.80 في المائة) في الجولة الثانية.

86 - وتشير البيانات حتى الآن إلى الامتناع النسبي عن التصويت، أي الامتناع القائم على أساس الناخبين المسجلين في القائمة، وليس الامتناع المطلق، أي الامتناع الذي يحسب على أساس مجموع السكان الذين تجاوزوا سن 18 سنة، مما يزيد بلا شك النسب المئوية. وللأسف، لا  توجد تقديرات على الصعيد الوطني للحجم الكلي للامتناع عن التصويت المطلق، رغم أن بعض الدراسات أظهرت معدلات امتناع كبيرة، لا  سيما في معظم البلديات الريفية أو  البلديات ذات الكثافة السكانية المنخفضة. ومكنت بعض التقديرات التي أنجزت بمقارنة العدد المتوقع للسكان البالغين 18 سنة أو  أكثر في عام 2010 وعدد الناخبين المسجلين في منتصف عام 2010 من الاستنتاج بأن أكثر من 16 في المائة من السكان البالغين لا  يسجلون وبالتالي لا  يمكنهم التصويت (انظر المرفق، الرسم البياني 10، المشاركة الانتخابية والامتناع عن التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات، بالنسب المئوية، الانتخابات من 1985 إلى 2007؛ الجدول 49، السكان البالغون غير المسجلين، بالنسب المئوية وإحصاءات قوائم الناخبين، بحسب المقاطعة، في 31 آب/أغسطس 2010 ) .

87 - ولا يكشف تحليل كل دائرة انتخابية عن وجود أي اتجاهات محددة في مستويات المشاركة على أساس معايير جغرافية. وتقع الدوائر الانتخابية الخمس التي سجلت أعلى معدلات الامتناع النسبية في عام 2007 (أكثر من 44 في المائة) في مناطق مختلفة من البلد. ففي الغرب (سان ماركوس، 44.81 في المائة) والشرق ( إيزابال ، 45.82 في المائة) وفي الوسط (الدائرة المركزية، 47.27 في المائة)، وفي الشمال (بيتين، 44.32 في المائة) وفي الجنوب ( سانتا روزا، 45.22 في المائة). ولا يبدو أيض اً وجود صلة مباشرة بين الامتناع والمعايير العرقية والإقليمية: فقد تجاوزت نسبة الامتناع في مقاطعة هويهويتينانغو التي تقطنها غالبية من السكان الأصليين، 40 في المائة في حين بلغت نسب الامتناع في سولولا وتشيمالتينانغو وألتا فيراباز وهي مقاطعات تقطنها غالبية من السكان الأصليين أيض اً 27 و 31 و33 في المائة تباع اً. وحتى الرأي القائل بأن مستويات التصويت في المناطق الحضرية أعلى منها في المناطق الريفية فهو رأي مشكوك فيه أيض اً. وبالفعل فقد سجل أعلى معدل امتناع عن التصويت مقارنة بجميع الدوائر الانتخابية في الجولة الأولى من التصويت في انتخابات 2007 الرئاسية، في الدائرة المركزية التي تشكل بلدية العاصمة وهي المنطقة الأكثر تحضر اً في البلد (انظر المرفق، الجدول 48، الامتناع النسبي في الجولتين الأولى والثانية في الانتخابات العامة لعام 2007).

88 - وتضطلع وسائل الإعلام بدور رئيسي خلال الانتخابات كآليات رئيسية تستخدمها الأحزاب السياسية لنقل جداول أعمالها للجمهور. وبالتالي من الضروري إتاحة النفاذ المنظم والعادل إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية ووسائل الإعلام المطبوعة أثناء الحملات الانتخابية. ففي غواتيمالا، ترجع ملكية جميع وسائل الإعلام تقريب اً إلى القطاع الخاص، باستثناء صحيفة يومية رسمية ( دياريو دي سنترو أمريكا) ومحطة إذاعية حكومية واحدة (TGW). وتوجد 6 صحف وطنية في غواتيمالا، وهي برينسا ليبر، وسيغلو فينتيونو ، وإلبيريوديكو ، ولا هورا (صحيفة مسائية)، وآل ضياء، ونيوسترو دياريو. أما الصحيفتان الأكثر توزيع اً فهما صحيفة نيوسترو دياريو التي يطبع منها يومي اً حوالي 000 250 نسخة (التدقيق الموثوق في التوزيع، آذار/مارس 2011)، وصحيفة برينسا ليبر، بطبعة صباحية بلغت 000 130 نسخة و 000 600 قارئ يومي اً. ولا تقدم الصحف الوطنية الأخرى معلومات يمكن الوصول إليها بسهولة بشأن عدد قرائها أو  الأرقام الخاصة بعدد نسخها اليومية الموزعة. وفيما يتعلق بوسائل الإعلام الأخرى، يمتلك أصحاب رؤوس الأموال الخاصة هيئات البث الإذاعية والتلفزيون ي ة باستثناء إذاعةTGW، كما ذكر في السابق. وبلغت نسبة تغطية هذه المحطة الإذاعية حالي اً 45 في المائة من التراب الوطني ولكن من المتوقع أن تصل إلى 100 في المائة من البلد بفضل مبلغ تبرعت به تايوان (آذار/مارس 2011). وفي عالم التلفزيون، توجد قناتان تلفزيونيتان إخباريتان مجانيتان وهما قناة نوتي 7 وقناة تيليشنترو تريسي ؛ وتبث البرامج الإخبارية الأخرى على قناتين تبثان بالكابل بمقابل، وهما قناة غواتيفيزيون وقناة هيخوس دي غواتيمالا. ومن أهم القنوات التلفزيونية التي تبث بمقابل قناة غواتيفيزيون بما أن تغطيتها تمتد إلى بقية بلدان أمريكا الوسطى وأمريكا الشمالية. وتعمل محطات البث التلفزيوني الأخرى مجان اً وتملكها مجموعة مكسيكية يرأسها رجل الأعمال أنخيل غونزاليس . وهي تشمل قناة تي . في. أزتيكا غواتيمالا وقناة تيليفيزيتي وقناة تريسيكنال . وتضم المحطات الإذاعية الإخبارية الأكثر انتشار اً محطة باترولايي إنفورماتيفو ومحطة راديو سونورا . ويوجد أيض اً عدد كبير من محطات الإذاعة المحلية التي تقتصر تغطيتها عادة على المنطقة التي تقع فيها والتي تديرها في كثير من الحالات منظمات غير حكومية أو  مجتمعات محلية.

89 - وتنص المادة 220 من قانون الانتخابات والأحزاب السياسية على: "أن تحدد المحكمة الانتخابية العليا، بالتشاور مع مراقبي الأحزاب السياسية خلال الأسبوعين الأولين من بداية فترة الانتخابات، بالنسبة إلى كل حدث انتخابي أو  استفتاء، الحد الأقصى المتاح لكل تنظيم أو  ائتلاف سياسي مشارك على قدم المساواة للبث عبر الإذاعة والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعية أو  الجداول الزمنية وكذلك الأماكن المخصصة لهذا الغرض في الصحافة لأغراض الدعاية الانتخابية. و لا يجوز لوسائل الإعلام منع أي تنظيم سياسي من شراء وقت للبث على الهواء أو  حيز للطباعة لأغراض الدعاية الانتخابية، وذلك في الحدود المنصوص عليها. ويجب عليها معاملة مثل هذه المنظمات على قدم المساواة فيما  يتعلق بالأسعار وتوقيت بث الرسائل الانتخابية أو  موقعها " ( ) .

90 - وتتراوح الأنشطة المتزايدة التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية (المنظمات غير الحكومية) في البلدان المجاورة ومع الدول الضعيفة غير القادرة على تلبية احتياجات سكانها الأساسية بين مجالات لها علاقة بالحقوق الأساسية مثل الصحة والتعليم والغذاء والبحوث الاجتماعية والإعلام. وهناك مجالات تكتسي فيها أنشطة المنظمات غير الحكومية أهمية حيوية، حيث إ نها لا  تكتفي بالوصول إلى أماكن وتلبية احتياجات لا  تهتم بها الدولة ولكنها تعالج أيض اً الصعوبات مثل غياب التنسيق بين أنشطة المنظمات والدولة أو  بين المنظمات غير الحكومية نفسها، بما قد يؤدي إلى ازدواجية في الجهود أو  إلى عدم تحقيق تأثير ملموس ودائم. وفي عام 1996، وهو العام الذي وقّعت فيه اتفاقات السلام، ذكر تقرير صادر عن المؤسسة الدولية للتنمية أن لا  أحد يعرف على وجه اليقين عدد المنظمات غير الحكومية الموجودة في غواتيمالا وأنه لا  يوجد اتفاق بشأن كيفية وضع تعريف لها. ومع ذلك، سواء كانت المنظمات غير الحكومية، ولا سيما تلك المشاركة في الأنشطة الإنمائية تعد بالمئات أو  بالآلاف، فهي تعتبر من العناصر الفاعلة ذات الأهمية المتزايدة في إطار عملية السلام ( ) . وما تنبأ به هذا التقرير دقيق حيث أصبحت غواتيمالا بلد اً انتشرت فيه المنظمات غير الحكومية بشكل كبير بعد توقيع اتفاقات السلام، إذ تتركز بشكل خاص في العاصمة والمقاطعات التي تقطنها نسبة هامة من السكان الأصليين. وأنشأ المرسوم رقم 02-2003 في عام 2003، قانون المنظمات الإنمائية غير الحكومية الذي تعرف المادة 2 منه المنظمات غير الحكومية "كهيئات غير هادفة للربح أنشئت لأغراض النهوض بالمجالات التنموية والثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية وبخدمات الرعاية أو  النشاطات الخيرية أو  الاجتماعية والاقتصادية" وكهيئات "تملك الأصول الخاصة بها المستمدة من التمويل الوطني أو  الدولي وتتم ت ع بمركز قانوني منفصل". ولا يزال العدد الدقيق للمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد غير معروف. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية ملزمة بالاحتفاظ بسجل لهذه المنظمات، رغم أنه لا  يمكن النفاذ إلى هذا السجل عن طريق شبكة الإنترنت.

4 - المؤشرات المتعلقة بالجريمة وإقامة العدل

91 - إن انعدام الأمن وانتشار العنف من أسوأ المشاكل التي تؤثر حالي اً في المجتمع الغواتيمالي وهما يشكلان أكبر تحد يواجهه نظام إدارة العدالة في البلد من أي وقت مضى. فقد أصبحت الجريمة بأشكالها المتنوعة ظاهرة ضخمة ومعقدة مما أدى إلى فشل التدابير التي اعتمدتها الحكومات المختلفة خلال السنوات الأخيرة لكبح الزيادة في أرقام العنف أو  لتحسين مؤشرات أداء مؤسسات الدولة المسؤولة عن الملاحقات الجنائية وإقامة العدل.

92 - وارتفعت نسبة جرائم القتل المسجلة بين عامي 1999 و2009 لتبلغ 121.7 في المائة. وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل 489 6 ضحية في عام 2009 بعد أن كان عددهم  655 2 ضحية في عام 1999. وبلغ عدد الوفيات غير العرضية العنيفة 946 50 حالة خلال فترة دامت أحد عشر عام اً. وأدت جرائم العنف القاتلة في السنوات الأخيرة إلى سقوط عدد أكبر من الضحايا في المتوسط ( 500 6 سنوي اً) من عدد الضحايا خلال النزاع الداخلي المسلح ( 166 4 سنوي اً) . وتعتبر منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، وقوع أكثر من 10 جرائم قتل لكل 000 100 نسمة سنوي اً، مؤشر اً على انتشار وباء العنف في البلد. وبلغ معدل جرائم القتل في غواتيمالا 46 جريمة لكل 000 100 نسمة في عام 2009، ولم ينخفض المعدل منذ عام 2005 دون 40 حالة بما يمثل أربعة أضعاف المؤشر الذي وضعته منظمة الصحة للبلدان الأمريكية. ويكشف تحليل مفصل أن بعض المقاطعات سجلت معدل اً مضاعف اً مرتين تقريب اً مقارنة بالمعدل الوطني، كما في حالة تشيكيمولا ، بمعدل 91 جريمة قتل لكل 000 100 نسمة، ومقاطعة غواتيمالا، بمعدل 87 جريمة، وتتبعهما في ترتيب نزولي مقاطعات إسكوينتلا (77)، وإيزابال (74)، وبيتين (71) وسانتا روزا (71). وتشترك هذه المقاطعات الست في بعض الجوانب. إذ تقع تشيكيمولا على الحدود في المنطقة الشرقية من البلد ويقطنها عدد كبير من السكان (من غير السكان الأصليين) من أعراق مختلطة وتنتشر فيها ظاهرة الاتجار بالمخدرات على نطاق واسع، ولكنها تشترك في كل هذه المميزات مع مقاطعة خوتيابا التي فيها سجلت نسبة جرائم قتل أقل بشكل ملحوظ (52). أما مقاطعة غواتيمالا فهي أكبر تجمع حضري في البلد ترتفع فيه معدلات الجريمة بشكل عام وتشهد نشاط اً هام اً لعصابات الشباب الإجرامية ( ماراس ) على وجه الخصو ص وتتميز مقاطعتي إيزابال وبيتين بأدنى كثافة سكانية في البلد ولكنهما تشهدان نمو اً سكاني اً مطرد اً بسبب ارتفاع نسبة الهجرة الداخلية إلى كل منهما. وهما تقعان على مناطق حدودية تتميز بتدني الرقابة الحكومية وارتفاع حجم التدفقات غير المشروعة (تجارة المخدرات، وتهريب البشر، وتجارة الأخشاب غير القانونية، وما إلى ذلك). وأما مقاطعتي إسكوينتلا وسانتا روزا، وهما مقاطعتان جنوبيتان متجاورتان، فقد ازداد تضررهما من الامتداد الحضري لمدينة غواتيمالا باعتبارهما منطقتي عبور (انظر المرفق، الجدول 50، عدد جرائم القتل والمعدل لكل  000 100 شخص، الفترة 1995-2009، الرسم البياني 12، معدلات القتل لكل  000 100 نسمة، الفترة 1995-2006).

93 - ومن ناحية أخرى، سجلت 6 مقاطعات أدنى معدلات جرائم القتل وهي توتونيكابان (4) وكيشي (9) وسولولا (13) وألتا فيراباز (15) وهويهويتينانغو (17) وتشيمالتينانغو (19 وهي في الواقع تشترك جميعها في كونها مقاطعات تقطنها غالبية من السكان الأصليين مع ارتفاع مستويات الفقر وقلة الاستثمارات الاجتماعية فيها. وتشكك الأرقام المذكورة أعلاه في وجهة النظر المبسطة والمنتشرة على نطاق واسع ومفادها وجود صلة تناسبية تلقائية ومباشرة بين الفقر والعنف، في حين أن هذه الظاهرة في الواقع معقدة للغاية وناجمة عن أسباب عديدة (انظر المرفقات، الجدول 51، عدد جرائم القتل والمعدلات لكل 000 100 شخص في المحافظات الست مع أعلى معدلات جرائم القتل وأدناها، 2009).

94 - وكانت معدلات جرائم القتل المسجلة في غواتيمالا بين عامي 1995 و1998 أقل بكثير من تلك المسجلة في السنوات الأخيرة، وهو أمر مفاجئ لا  سيما إذا وضعنا في الاعتبار أن البلد كان خلال السنتين الأولى من تلك الفترة (1995 و1996) لا  يزال يواجه نزاع اً داخلي اً مسلح اً لم ينته إلا في كانون الأول/ديسمبر 1996 بإبرام اتفاقات السلام. ومباشرة بعد توقيع هذه الاتفاقات (1997)، ارتفعت أرقام حالات الوفاة العنيفة، بعد أن كان الاتجاه ثابت اً في السنوات السابقة، ولكن خلال السنتين اللاحقتين، كان من الممكن التوصل إلى تقليص أثر ذلك العنف بنسبة كبيرة، حيث بلغ أدنى مستوى له (26 جريمة قتل لكل 000 100 نسمة) في عام 1999. وقد يكون ذلك راجع اً إلى تنفيذ الإصلاحات المنصوص عليها في اتفاقات السلام فيما  يتعلق بقوات الأمن وحل الشرطة الوطنية وتحولها إلى شرطة مدنية وطنية والمبادرات الرامية إلى تعزيز نظام العدالة التي اتخذت بدعم من عدة دول تعاونت في عملية السلام. وقد تكون التغييرات التي أحدثت في هذا المجال أيض اً عوامل تعزى إليها التطورات ال إ يجابية للبيانات خلال تلك الفترة. ولسوء الحظ، فإن العديد من الإجراءات التي شرع في تنفيذها في تلك السنوات المبكرة اللاحقة لانتهاء الصراع لم تكرس وشهدت انتكاسات كبيرة، ومنها تشكيل وتطوير قوات أمن غير قانونية ومنظمات أمنية سرية وتوسيع الأنشطة المحلية للعصابات الإجرامية الضالعة في الجريمة المنظمة الدولية وزيادة عدد عصابات الشباب الإجرامية الناشطة محلي اً. فقد اخترقت العديد من هذه المجموعات الإجرامية عدد اً كبير اً من مؤسسات الدولة، بما يضمن لها الإفلات من العقاب وفرص اً لاستمرار وزيادة عائداتها من أنشطتها غير المشروعة التي تؤدي إلى تدهور خطير على مستوى السلامة العامة والديمقراطية وسيادة القانون (انظر المرفق، الرسم البياني 11، أعداد جرائم القتل المسجلة، الفترة 1995-2006، الرسم البياني 12، معدلات جرائم القتل لكل 000 100 نسمة، الفترة 1995-2006).

95 - ويمكن فهم نظرة الغواتيماليين لتزايد انعدام الأمن وشعورهم بالعجز ومطالبتهم المستمرة بتحسين الأمور عندما نرى أن 17.8 شخص اً في البلد في المتوسط يسقطون كل يوم ضحايا جراء أعمال عنف متعمدة تؤدي إلى الوفاة بما يعني أن شخص اً واحد اً يقتل كل 81 دقيقة. ووفق اً لما ذكر أعلاه، فإن هذا الوضع ناجم عن الانخفاض السريع الذي أصبح أكثر وضوح اً، وخاصة خلال السنوات السبع الماضية، عندما تغيرت الصورة تمام اً بعد فترة قصيرة من التحسن انخفضت فيها المعدلات إلى معدل يومي قدره 7.3 جريمة قتل (1999 ) وبلغ المعدل في عام 2001 نفس المستوى (8.8 حالة لكل يوم) السابق المسجل قبل 6 سنوات (8.9 حالة لكل يوم) وأعقب ذلك ارتفاع سريع وثابت في السنوات اللاحقة (انظر المرفق، الجدول 50، عدد جرائم القتل والمعدلات لكل 000 100 نسمة، الفترة 1995-2009).

96 - ووفق اً للبيانات التي قدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كانت غواتيمالا في عام 2006 واحدة من البلدان الأكثر عنف اً في القارة الأمريكية، على نحو ما يبينه الرسم البياني 13، المدرج في المرفقات. والواقع أن "المثلث الشمالي" في أمريكا الوسطى (السلفادور وهندوراس وغواتيمالا) يشهد مستويات أعلى بكثير من مستوى العنف في كولومبيا، البلد الوحيد في المنطقة الذي ما زال يعاني من النزاع الداخلي المسلح (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، 2007، ص 22 و23). ففي حين احتلت السلفادور مرتبة البلد الأكثر عنف اً في القارة، بمعدل جرائم قتل بلغت 59.9 حالة لكل 000 100 نسمة وتليها هندوراس بمعدل بلغ 59.6 حالة وغواتيمالا بمعدل 44.2 حالة، بلغ المعدل في كولومبيا 43 حالة. وعلى النقيض من ذلك، لم يصل مؤشر القتل في بلدان أخرى من القارة، مثل شيلي أو  الولايات المتحدة أو  أوروغواي، على سبيل المثال، حتى إلى معدل 6 حالات لكل 000 100 نسمة (مؤشرات هذه البلدان هي 1.9، 5.6 و6.6 على التوالي) ( انظر المرفق، الرسم البياني 13، معدلات جرائم القتل لكل 000 100 نسمة، بعض بلدان أمريكا، 2005).

97 - وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى إمكانية القيام بنفس هذا النوع من المقارنة الدولية باستخدام المدن كوحدة للتحليل. وبالنسبة إلى المدن المختارة نرى أن عاصمة غواتيمالا في مرتبة (بوصفها الأكثر عنف اً في القارة) أعلى من كثير من المدن التي تعتبر عنيفة جد اً، مثل ديترويت (47 حالة لكل 000 100 نسمة) وريو دي جانيرو (40 .2). فمدي نة غواتيمالا هي واحدة من الأماكن الأكثر عنف اً في القارة (108 جريمة قتل لكل 000 100 نسمة في عام 2006). وتجدر الإشارة إلى مثال مدينة ميديلين التي بلغ معدل جرائم القتل فيها 29.4 جريمة لكل 000 100 نسمة في عام 2006، علم اً وأنه كان في مستوى 220 جريمة في عام 2001. وهذا مثال ممتاز على ما يمكن تحقيقه من نتائج عندما تقوم السلطات باعتماد نهج مسؤول وشمولي إزاء المسألة الأمنية وتنجح في تهيئة الظروف لمشاركة اجتماعية أكبر (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2007، ص 22 و23). ويضاف إلى كل ما سبق أنه وفق اً لبيانات مرصد البلدان الأمريكية لأمن المواطن التابع لمنظمة الدول الأمريكية، ارتكبت 79.41 في المائة من جرائم القتل في عام 2005 باستخدام الأسلحة النارية (منظمة الدول الأمريكية، 2011) وارتفع هذا الرقم وفق اً للمعهد التربوي من أجل التنمية المستدامة إلى 82 في المائة بحلول 2008 (المعهد التربوي من أجل التنمية المستدامة، 2008، ص 2). ويدعو هذا الوضع إلى معالجة مشاكل كبيرة أخرى تواجه المجتمع الغواتيمالي وهي: غياب المراقبة على الملكية القانونية للأسلحة وحملها واستخدامها والفشل في معاقبة كل من ينقل الأسلحة النارية غير المشروعة ويحملها ويستخدمها، وعمليات تهريب الأسلحة داخل البلد للاستهلاك المحلي أو  لتزويد جهات في الخارج. ووفق اً لهذا المصدر الأخير، تبلغ نسبة من يمتلك أسلحة نارية مسجلة وفق اً للقانون 1 في المائة فقط من سكان غواتيمالا وبالتالي ترتكب أكثر الأعمال الإجرامية بالأسلحة غير المسجلة حسب الأصول، الأمر الذي يجعل تعقب المسؤولين عن الجرائم مهمة أكثر صعوبة (انظر المرفق، الرسم البياني 14، معدلات جرائم القتل لكل 000 100 نسمة، لبعض المدن الأمريكية، 2006).

98 - وقد اعتمد الكونغرس في نيسان/أبريل 2009، قانون اً جديد اً بشأن الأسلحة النارية والذخائر، بعد 10 سنوات من تقديم الاقتراح الأول لتطوير هذه التشريعات الأساسية. وخلال تلك الفترة، خضع المشرع مرار اً لضغوط وتهديدات جهات ذات مصالح مرتبطة بشركات تعمل في مجال تسويق الأسلحة والذخيرة والمجموعات المشاركة في الاتجار غير المشروع بها والمنظمات الإجرامية بمختلف أنواعها. وتشمل العناصر الإيجابية والمبتكرة في القانون الجديد وضع سجل أسلحة عصري وسجل البصمة الباليستية وعقوبات جديدة أكثر صرامة للمخالفين.

99 - وبالإضافة إلى القتل الذي يعد أقصى شكل من أشكال العنف، يشكل عدد من الجرائم الأخرى التي ترتكب في البلد تهديد اً أيض اً لحياة الأفراد وهي كلها جزء من ظاهرة الإيذاء الإجرامي. ومثلما هو مبين في الجدول 51 المدرج في المرفق، فقد أبلغ عن وقوع 32.020 جريمة في المجموع في عام 2008 وفق اً للشرطة المدنية الوطنية، بما في ذلك الإصابات (6.938) وحالات الإعدام خارج نطاق القانون (39) والسرقات وأعمال السطو ( 820 14 ) والخطف (213) وحالات الاختفاء ( 318 1 ) وحالات العنف المنزلي ( 050 2 )، وهي تمثل جميعها معدل اً مسجل اً بلغ 234 عمل اً غير قانوني يهدد الحياة لكل 000 100 نسمة بالنسبة إلى البلد ككل. أما الجرائم المشار إليها فقد تولى الضحايا إبلاغ السلطات عنها ولكن نظر اً لافتقار الجمهور الثقة في النظام القضائي وخصوص اً في قوات الأمن، وذلك بسبب عدم كفاءتها في ملاحقة الجريمة، لا  يبلّغ عن نسبة عالية من الجرائم لا  سيما عمليات السرقة والسطو، والإصابات وخاصة الجرائم التي تشمل عناصر جنسية أو  تحدث في المنزل مثل العنف المنزلي والاغتصاب. ولذلك يجب الافتراض بأن حجم ظاهرة العنف أكبر بكثير مما تظهره الأرقام الرسمية بما يقود إلى افتراض وجود "رقم رهيب" أو  عدد غير معروف من الجرائم لم تهتم بها الدراسات كثير اً. وتشير إحدى الدراسات القليلة جد اً التي تحتوي على أرقام في هذا الصدد إلى أن السلطات أُبلغت في عام 2005، على سبيل المثال، بنحو 20 في المائة فقط من الإصابات وأنها وبشكل عام لم تبلغ بأكثر من 50 في المائة من جميع الجرائم. أما الاستثناء الوحيد في الاتجاه العام فيتعلق بسرقة السيارات، إذ إ ن الإبلاغ عن الحوادث شرط أساسي من أجل تقديم مطالبات التأمين (مشروع POLSEC، 2005 ، ص 5) (انظر المرفق، الجدول 52، عدد الضحايا وفق اً لنوع المخالفة، وفق اً لتواترها ومعدلاتها، 2008).

100 - ويبين تحليل معدلات ضحايا الجرائم بحسب المقاطعة، مرة أخرى، أن الوضع في مقاطعة غواتيمالا هو الأخطر، إذ بلغ معدل الأعمال الإجرامية المسجل فيها 500 عملية لكل 000 100 نسمة، وهو معدل أعلى بكثير من ضعف المعدل الوطني وتليها إسكوينتلا (359) وساكاتيبيكيس (358) وزاكابا (239) وتشيكيمولا (271) وإيزابال (223). وفي جميع الحالات، فإن الجرائم الأكثر شيوع اً هي عمليات السطو والسرقة وتليها جرائم القتل والإصابات والعنف المنزلي. وعلى الطرف الآخر، فإن المقاطعات التي تقطنها غالبية من السكان الأصليين سجلت مرة أخرى أدنى المعدلات المتعلقة بضحايا الجرائم. فالمعدلات المسجلة في هذه المقاطعات متدنية بشكل ملحوظ كما في توتونيكابان على سبيل المثال (51 حالة لكل 000 100 نسمة)، حيث كان معدل جرائم القتل أقل من المعدل المسجل في مقاطعة غواتيمالا بعشر مرات وتليها كيتشي (64) وسولولا (74) وألتا فيراباز وباخا (76 و92 على التوالي). وإذا ما قارنا هذه المقاطعات مع تلك التي سجلت فيها أعلى المعدلات، يمكننا أن نلاحظ الاختلاف في انتشار بعض أنواع الجريمة ففي حين لا  تزال السرقات والاعتداءات الأكثر شيوع اً، تحتل جرائم العنف المنزلي المركز الثاني وتسبق الإصابات وحالات القتل (انظر المرفق، الجدول 52، عدد الضحايا وفق اً لنوع المخالفة، وفق اً لتواترها ومعدلاتها، 2008).

101 - ويقضي قانون منع العنف المنزلي ومعاقبة مرتكبيه واستئصاله (مرسوم الكونغرس رقم 97-96) بإلزام بعض مؤسسات الدولة (النيابة العامة، ومكتب المستشار العام والقضاء والشرطة المدنية الوطنية) باستخدام نموذج واحد (نموذج تقرير إحصائي معياري بشأن العنف المنزلي) لتسجيل إحصاءات جميع حوادث العنف الأسري المبلغ عنها لدى هذه المؤسسات وبإتاحة هذه النماذج للمعهد الوطني للإحصاء بغية إعداد الإحصاءات الرسمية. وقد اشتكت منظمات نسائية مختلفة في مناسبات عديدة من عدم تعاون المؤسسات بشأن هذا الالتزام وغياب التنسيق بين المؤسسات في التعامل مع الحالات المبلغ عنها ومتابعتها، مما يجعل من الصعب جد اً الحصول على صورة دقيقة لمدى انتشار هذه الظاهرة. ومع ذلك، فقد عمل كل من مكتب التنسيق الوطني لمنع العنف المنزلي والعنف ضد المرأة والمعهد الوطني للإحصاء مع اً لعدة سنوات من أجل إعداد إحصاءات دورية من شأنها أن تمكن من تقييم حجم هذه الظاهرة، كخطوة حاسمة نحو التعامل معها بشكل مناسب. وخلاف اً للإحصاءات التي تظهر في الجدول المتعلق بمعدلات الضحايا التي سجلت فقط 050 2 حالة من حالات العنف المنزلي المبلغ عنها إلى الشرطة المدنية الوطنية في عام 2008، سجل المعهد الوطني للإحصاء، في ذلك العام، ما مجموعه 721 23 حادثة ارتكبت 90 في المائة منها ضد المرأة. وتمثل هذه الأرقام زيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، عندما بلغ عدد الحالات المبلغ عنها 153 21 ، رغم أن الاتجاه فيما  يتعلق بجنس الضحايا لم يتغير خلال الفترتين. وسجلت خلال تلك السنوات زيادة ملحوظة في عدد الحالات المسجلة ولكن من الصعب جد اً تحديد ما إذا كان ذلك راجع إلى ارتفاع ملحوظ في عدد حوادث العنف المنزلي، أو  إلى زيادة في عدد الحالات المبلغ عنها أو  إلى التحسينات الرئيسية في نظم التسجيل. أما السبب الأرجح فهو مزيج بين العوامل الثلاثة. ويبيّن الرسم البياني 15، المدرج في المرفق، تسجيل أكثر من 000 8 حالة في عامي 2005 و2006، أي أقل من ثلث الحالات المبلغ عنها في السنتين التاليتين. وأوضح التقرير أيض اً أن الأرقام في عامي 2003 و2004 ( 500 4 و000 7 حالة تباع اً) كانت أدنى بكثير من السنوات اللاحقة (انظر المرفق، الرسم البياني 15، حالات العنف المنزلي حسب الجنس وسنة التسجيل، تواتر الحالات، الفترة 2003-2008، الجدول 53، ضحايا العنف المنزلي حسب الجنس، العلاقة مع المعتدي، المجموعة العرقية والعمر والعرق تواتر الحالات، 2008).

102 - ووفق اً لهذا المصدر نفسه، كان الأزواج أو  الشركاء مسؤولين عن الاعتداء في 73.8 في المائة من الحالات في عام 2008 أما الأزواج أو  الشركاء السابقون فقد كانوا مسؤولين عن 10 في المائة من الحالات إلى جانب معتدين آخرين بدرجة أقل وهم الآباء والأشقاء والأطفال. وفيما يتعلق بالفئات العمرية، فإن النساء اللاتي يتراوح أعمارهن بين 20 و29 سنة هن أكثر الفئات معاناة من الاعتداء فقد بلغت نسبة حالات الاعتداء ضد المرأة 40 في المائة من جميع الحالات وسجلت 35.5 في المائة من جميع حالات العنف المنزلي التي يعاني منها الإناث في هذه الفئة العمرية. وزيادة على ذلك، كلما كان سن الفئة العمرية أكبر، انخفض عدد حالات الاعتداء المسجلة. وتجدر الإشارة إلى النسبة الصغيرة نسبي اً من الحالات المسجلة من العنف المنزلي الذي يعاني منه الأطفال دون سن أربعة عشر عام اً، لها دلالة خاصة فقد تكون إما تعبير اً حقيقي اً عن الوضع أو  مؤشر اً لمدى عجز الضحايا عن الدفاع عن أنفسهم ذلك أن سنهم وظروف عيشهم وجهلهم بحقوقهم عوامل تمنعهم من الوصول إلى آليات فعالة للإبلاغ عن الاعتداءات.

103 - ويكشف مسح بشأن صحة الأم والطفل أجراه المعهد الوطني للإحصاء للفترة 2008-2009 أن 45.2 في المائة من النساء اللاتي استجوبن (تعتبر العينة ممثلة للوضع في البلد) ذكرن أنهن كن ضحايا العنف المنزلي وعانين من أحد الأنواع الثلاثة من الاعتداءات التي كانت موضوع المقابلة، أي الاعتداء اللفظي أو  الجسدي أو  الجنسي، مع إبلاغ 7 في المائة منهن عن تعرضهن للأنواع الثلاثة. وتوجد أعلى نسبة من الإناث المعنفات في المناطق الحضرية (48.8 في المائة) وبين النساء من غير السكان الأصليين (47 في المائة). وتتعرض المرأة في أغلب الأحيان إلى العنف اللفظي ويليه العنف الجسدي ثم العنف الجنسي (انظر المرفق، الجدول 54، 2009، النساء ضحايا العنف المنزلي حسب نوع الاعتداء والمنطقة والعرق، بالنسب المئوية بناء على العدد الإجمالي للنساء المستجوبات).

104 - وبالإضافة إلى العنف المنزلي، سجلت دائرة الادعاء العام خلال عام 2010 ما مجموعه 516 9 جريمة جنسية، ارتكب 83.4 في المائة منها ضد المرأة. وفيما يتعلق بالفئات العمرية، يتراوح سن معظم ضحايا الأعمال الإجرامية من هذا النوع بين صفر و14 سنة وينخفض هذا الاتجاه ف ي صفوف الفئة العمرية 15 -25 عام اً ويرتفع بين النساء اللاتي يتجاوزن سن 26 عام اً. ويعد الاغتصاب من بين الجرائم الجنسية المختلفة الجريمة الأكثر شيوع اً (57.6 في المائة من الحالات) وتليه الاعتداءات الجنسية (32.7 في المائة) فالاغتصاب المشدّد (8.7 في المائة). وفي عام 2005، قدم مكتب محامي حقوق الإنسان دعوى بشأن عدم دستورية المادة 200 من القانون الجنائي التي تنص على إمكانية رفع العقوبة المنصوص عليها في هذا صك القانوني والمسلطة على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم الاغتصاب أو  هتك العرض أو  الاعتداء الجنسي أو  الاختطاف إذا تزوج الجاني الضحية بشرط أن يتجاوز سنها 12 عام اً. وفي تشرين الثاني/نوفمبر من ذلك العام، أصدرت المحكمة الدستورية أمر اً للتعليق المؤقت لتلك المادة ونتيجة لذلك اتخذت خطوات لوقف العمل بهذا الترتيب الذي يعتبر حكم اً قانوني اً ينتهك حقوق الإنسان وكرامة ضحايا الجرائم الجنسية (انظر المرفق، الجدول 55، والجرائم الجنسية بحسب جنس الضحية، 2010؛ الجدول 56، الجرائم الجنسية بحسب الفئة العمرية للضحية، 2010، الجدول 57، الجرائم الجنسية وفق اً لنوع الجريمة، 2010).

105 - وكما نصت اللوائح الداخلية للمديرية العامة للسجون (مرسوم الحكومة رقم 607-88)، تعتبر هذه المؤسسة التابعة لوزارة الداخلية هيئة أمنية مدنية مكلفة باحتجاز الأشخاص المحرومين من الحرية وإعادة تثقيفهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي، سواء في مراكز الاحتجاز الاحتياطي وفي السجون (وزارة الداخلية، 2011). وتشرف مصلحة السجون على ما مجموعه 20 مؤسسة عقابية بسعة 610 6 سجين اً ( 222 6 من الرجال و388 من النساء) ولكنها استقبلت حتى تاريخ تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، 144 11 سجين اً. وتعني هذه البيانات زيادة سكانية بنسبة 68.6 في المائة واكتظاظ اً يومي اً يولد التوتر ويخلق أرض اً خصبة للعنف ( ) . ويذكر تقرير آخر أعدته المؤسسة نفسها أن السجون استقبلت إلى نهاية عام 2010، 490 10 سجين اً، 618 4 منهم كانوا يقضون عقوبات و872 5 كانوا محتجزين في الحبس الاحتياطي.

106 - وبالإضافة إلى الاكتظاظ السكاني، يعتبر الوضع في سجون البلد أحد جوانب نظام الأمن والعدالة التي تشكل أكبر الصعوبات بالنسبة إلى السلطات المسؤولة والجمهور أيض اً لأنها أصبحت بؤرة لعصابات الشباب وعصابات الجريمة المنظمة لمواصلة ارتكاب الجرائم خلال فترة سجنهم. وقد سعت السلطات المسؤولة في أوقات مختلفة إلى تنفيذ مجموعة واسعة من التدابير في محاولة للحد من ارتكاب أنشطة غير مشروعة بتحريض من داخل السجن ولكن مثل هذه الإجراءات لم تثبت حتى الآن فعاليتها بل أدت في بعض المناسبات إلى انتهاكات حقوق السجناء، بما في ذلك، استخدام العنف مؤخر اً لتنفيذ عمليات الإعدام للسجناء خارج نطاق القانون.

107 - وتشمل المشاكل الرئيسية التي تواجه إدارة السجون الميزانية المحدودة؛ ومرافق السجن غير المناسبة وغير الكافية؛ وقلة عدد الموظفين (هناك ما مجموعه 200 2 حارس داخل نظام السجون بأكمله) الذين يتقاضون مبالغ ضئيلة ويفتقرون إلى التدريب الكافي للتعامل بشكل صحيح مع نزلاء السجون؛ واستمرار حالات الاعتداء وأعمال العنف التي يرتكبها السجناء ضد بعضهم البعض وضد موظفي السجن والعكس صحيح؛ ومستويات عالية من الفساد والإفلات من العقاب؛ ومخالفات في التوزيع المناسب للسجناء على أماكن الاحتجاز (على سبيل المثال، المجرمون المحكوم عليهم الذين يقضون عقوبة بالسجن في مراكز الحبس الاحتياطي)؛ وتعرض السجناء لأعمال التعذيب والمعاملة أو  العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة؛ وتنظيم السجناء لعمليات شغب والضغط على السلطات (باحتجاز رهائن على سبيل المثال)؛ والاتجار بالمخدرات والمواد المحظورة، مثل الهواتف المحمولة والأسلحة والذخائر وأجهزة الحاسوب وغيرها، داخل السجون؛ والتحريض على الأعمال الإجرامية ضد المواطنين من داخل السجن وارتكابها، ولا سيما أعمال الابتزاز.

108 - ومن الصعب الحصول على معلومات مفصلة للغاية عن نزلاء السجن، سواء لأن المعلومات التي تعدها السلطات المسؤولة لم تعد بالدرجة المفصلة التي يقتضيها هذا التقرير أو  لأنها ليست محينة وموحدة بما فيه الكفاية حتى الآن لتكون موثوقة؛ ومن هنا الحاجة إلى اللجوء إلى مصادر بديلة في محاولة لتوفير بيانات تمكن من إنجاز تحليل موضوعي بشأن ظروف السجن في غواتيمالا. وانطلاق اً من معلومات صحفية (صحيفة سيغلو فينتيونو )، يصور التقرير السنوي التفصيلي لمكتب حقوق الإنسان أوضاع المعتقلين غير المدانين حتى أيار/مايو 2010 على النحو التالي: "يوجد في سجون البلد 815 9 سجين اً، منهم 452 5 سجين اً أي ما يعادل 56 في المائة، لم يدانوا. ولكن يلاحظ أن عدم التناسب أكبر في حالة النساء: فمن بين 670 سجينة، نجد 449 سجينة (67 في المائة) غير مدانة. وتقدم المديرية العامة للسجون البيانات وقد أشارت في تقريرها إلى وجود 363 4 سجين اً ذكر اً أدينوا، أي ما يعادل 44 في المائة، و221 سجينة مدانة، أي ما يعادل 33 في المائة". وأشار التقرير أيض اً إلى الإنفاق الحكومي على كل سجين، وهو يعادل كما جاء في ذلك العام، مبلغ اً سنوي اً للفرد يساوي حوالي 700 2 دولار ( ) .

109 - واتخذت الدولة في السنوات الأخيرة عدد اً من الخطوات بهدف استعادة السيطرة على السجون. وتحقيق اً لهذه الغاية نفذت سياسة تشمل، في جملة أمور، التدابير التالية: اعتماد قانون يفعل آلية وطنية لمنع التعذيب في أي مكان احتجاز؛ وتجهيز السجون بوسائل تشكل حاجز اً أمام إشارات الهاتف لمنع السجناء من التواصل مع شركاء خارج السجن؛ والفصل بين السجناء الأعضاء في عصابات شباب متنافسة؛ ونقل السجناء الخطرين للغاية إلى منشآت عسكرية؛ وإخضاع الزوار إلى تفتيش أكثر دقة؛ وحجز أشياء غير مصرح بحيازتها في السجن على نحو منتظم. ومع ذلك، يواجه السجناء هذه الخطوات باستمرار بممارسة الضغط والإكراه. ويشار إلى أن الشغب شكل من أشكال الضغط الذي يمارسه السجناء، ويؤدي هذا الشكل عموم اً إلى احتجاز رهائن لمطالبة الحكومة بإلغاء بعض أو  كل التدابير المعتمدة مقابل إطلاق سراح الرهائن. وقد نظمت ما لا  يقل عن أربعة أعمال شغب في عام 2010. وبالإضافة إلى هذه الأفعال الرامية إلى ممارسة الضغط، يتعرض ضباط السجن لتهديدات واعتداءات مباشرة وصلت إلى حد أنها أسفرت عن مقتل ما لا  يقل عن 14 موظف سجون وإصابة أربعة آخرين بإصابات خطيرة خلال ذلك العام. ومن بين ضحايا هذه الأفعال مدير مؤسسة سجنية ، ورئيسة قسم شؤون الموظفين في مركز مدينة العاصمة للاحتجاز السابق للمحاكمة وزوجها، والعديد من حراس السجون ( ) .

110 - ووفق اً لمعلومات وزارة الداخلية، أدى انتشار العنف في السجون أيض اً إلى وقوع حالات وفاة عنيفة بلغ عددها 25 حالة في صفوف نزلاء السجون تسببت فيها الضربات أو  الكسور التي يفترض أن تكون م ن فعل السجناء في مكان الاحتجاز ( ) .

111 - وتعتبر المعلومات التي تقدمها دائرة الادعاء العام لعام 2009 بشأن إدانات تنطوي على أحكام بالسجن لمدة 20 سنة أو  أكثر أحدث المعلومات المتاحة بشأن نزلاء السجون والموزعة بحسب الجرم ومدة العقوبة. وكما ورد في الجدول 57، المدرج في المرفق، صدرت أحكام بالإدانة في حق 114 شخص اً ذلك العام، 50 منها بسبب جريمة اغتيال، و40 بسبب جريمة قتل، و21 بسبب جريمة اختطاف أو  خطف و3 بسبب جريمة قتل الأب. وفيما يتعلق بمدة العقوبات، حكم على 62 شخص اً بأحكام بالسجن تتراوح بين 20 و29 عام اً، وعلى 19 شخص اً بأحكام تتراوح بين 30 و39 عام اً، وصدرت أحكام على 15 شخص اً بالسجن بين 40 و49 سنة بينما من المتوقع أن يمضي 18 شخص اً الباقين أحكام اً تتجاوز 50 عام اً (انظر المرفق، الجدول 58، الأشخاص المدانين، بحسب الجرم ومدة السجن، 2009).

112 - وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام مشروعة في غواتيمالا بموجب المادة 18 من الدستور التي تحدد أيض اً الظروف التي لا  يجوز فيها تطبيقها وتنص على أنها لا  تنفذ إلا بعد استنفاد الجاني المحكوم عليه جميع سبل الانتصاف. وهي عقوبة تنص عليها بالإضافة إلى ذلك مواد مختلفة من قانون العقوبات. ومع ذلك، توجد ثغرة كبيرة في القانون حيث إنه لا  يحدد الجهة، شخص اً كانت أو  سلطة، المخول لها الاستماع والبت في التماسات الرأفة أو  العفو. ويستنتج مما سبق أن عقوبة الإعدام لم تطبق منذ عام 2000، حتى وإن صدرت أحكام بالإعدام على 40 شخص اً. وعاش المجرمون المحكوم عليهم بالإعدام لسنوات في نوع من الفراغ القانوني منذ ذلك الحين، ورغم أنه يحق لهم الطعن لتخفيف عقوبتهم، فإنه لم يتح أي إجراء لسماع هذه الطعون ولم تكلف أية سلطة بمسؤولية البت فيها. و أوصت لجنة حقوق الإنسان إلى غواتيمالا بأن يسن الكونغرس قوانين لسد هذه الثغرة في القانون وحل المشكلة من أجل إعطاء هذا الإجراء اليقين القانوني. وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام كانت معلقة بحكم الواقع. وفي شباط/فبراير 2008، اعتمد الكونغرس قانون اً منح رئيس الجمهورية من جديد سلطة اتخاذ قرار بشأن الحياة والموت ولكن قرر مكتب الرئاسة منع تطبيق هذه العقوبة بما أن هذا الشكل من العقاب يعتبر مناقض اً لحق مرتكبي الجرائم في الحياة وتطبيق القانون بأثر رجعي والالتزامات الدولية التي تعهدت بها غواتيمالا كطرف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. وظل هذا الموقف على حاله حتى تشرين الأول/أكتوبر 2010، عندما أعاد الكونغرس النظر في هذه الوضعية الغامضة ووافق على استعادة الرئيس القدرة على منح العفو بوصفها من صلاحياته. ومع ذلك، قرر أعضاء مجلس النواب ألا يدخل المرسوم حيز التنفيذ حتى 15 كانون الثاني/يناير 2012، تاريخ تنصيب حكومة جديدة تقع على عاتقها المهمة الصعبة المتمثلة في تحديد مصير جميع المجرمين الذين حكم عليهم بالإعدام والذين ينتظرون تنفيذ الحكم منذ أكثر من 10 سنوات.

113 - ونفذت عقوبة الإعدام بين عامي 1982 و2000 على 19 شخص اً. وأجريت عمليات الإعدام بالحقنة القاتلة المتألفة من مزيج من مادة دورميكوم ومادة كلوريد البوتاسيوم ومادة بانتوتال . ونفذت في عام 1982 أربعة أحكام بالإعدام وفي العام التالي أعدم أكبر عدد من الأفراد (11) وفي عام 1996 نفذ حكم الإعدام في شخصين بينما نفذ آخر حكمين بالإعدام في عام 2000.

114 - ورغم الزيادة السريعة في عدد نزلاء السجون وتشديد العقوبات على جرائم معينة في بعض الحالات، تفاقمت حالة العنف وانعدام الأمن في البلد، وهو ما دفع الحكومة إلى أن تطلب من الأمم المتحدة إنشاء لجنة دولية ضد الإفلات من العقاب في غواتيمالا. وبعد مرحلة ضرورية من المفاوضات في البلد ومع مسؤولي الأمم المتحدة، أقرت هذه اللجنة (اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا) وبدأت العمل في عام 2007. وفي مقدمة تقريرها السنوي الثالث عن الأنشطة، عرضت اللجنة تحليل اً موجز اً للحالة المتعلقة بنظام العدالة في البلد جاء فيه ما يلي: "في غواتيمالا، لا  تدرج بعض القضايا في نظام العدالة أو  لا  يحصل تقدم فيها بسبب أوجه الضعف التقني في التعامل مع التحقيقات والمحاكمات الجنائية. وقد بلغ مستوى الإفلات من العقاب نسبة قدرها 99.75 في المائة. وأغلقت قضايا أخرى من خلال النفوذ السياسي أو  الاقتصادي أو  غير ذلك من وسائل الضغط واختراق الجريمة المنظمة لمؤسسات الدولة. وتستطيع الجماعات غير المشروعة والهياكل الاستخباراتية الموازية التي تعمل تحت حماية أفراد ضمن إدارة الدولة المخترقة على كل المستويات داخل الحكومة وقوات الأمن، الإفلات من العقاب بفضل صلاتها المباشرة أو  غير المباشرة مع الدولة أو  موظفيها من خلال أنشطتها غير القانونية. وحتى بعد توقيع اتفاق سلام وطيد ودائم (1996)، لم تفكك قوات الأمن غير القانونية ومنظمات الأمن السرية واستمرت في العمل مع إفلاتها من العقاب. وقد تطور سلوكها الإجرامي، الذي كان في الأصل مسخر اً لخدمة مصالح الدولة، لتلبية مصالحها الخاصة وللإثراء غير المشروع وأصبحت عصابات متخصصة في الجريمة المنظمة تقيم علاقات تكافلية مع المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية. وقد نوعت الآن نطاق أنشطتها وتمكنت من توسيع نطاق قدراتها على الاختراق. وأحكمت السيطرة أثناء النزاع الداخلي المسلح على مناطق معينة، مثل الموانئ والمطارات والمراكز الحدودية وتطورت بطريقة مكنتها حالي اً من تكوين شبكات من المهنيين داخل القطاعين العام والخاص على حد سواء، بمن فيهم القضاة والمحامون والصحفيون الذين يقدمون الدعم ويتخذون الخطوات اللازمة لضمان استمرار هذه القوات الأمنية غير القانونية والمنظمات السرية في ممارسة أنشطتها مع الإفلات من العقاب كجماعات إجرامية منظمة" ( ) .

115 - وتشرح وثيقة اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا البيانات والإجراءات المستخدمة لحساب مستوى الإفلات من العقاب على النحو التالي: "توصلت الدائرة الجنائية للمحكمة العليا إلى احتساب معدل الإفلات من العقاب لعام 2009 على أساس عينة من 000 600 قضية، منها 000 300 قضية مبلّغ عنها وسجلها القضاء، وأدت إلى توجيه اتهامات رسمية في 000 11 قضية فقط. ومنذ عام 2008، لم يبتّ إلا في 173 2 قضية، أي ما يعادل ثلاثة أحكام شهري اً لكل محكمة من محاكم غواتيمالا البالغ عددها 143. ومن ضمن 000 50 جريمة مبلّغ عنها، لم يصدر سوى 429 حكم اً في الشهر " ( ) .

116 - وتشير الأرقام المقدمة من القضاء إلى أن المحاكم الجنائية تلقت خلال عام 2009 ما مجموعه 455 346 قضية يتعين معالجتها على مستويات مختلفة من الاختصاص القضائي. وأصدرت هذه المحاكم في ذلك العام ما مجموعه 967 679 قرار اً قضائي اً، بما فيها الأوامر والقرارات والأحكام النهائية. وأدرجت جميعها تحت عنوان "القضايا المرفوعة" وهي لا  تتعلق بالجرائم المبلغ عنها فقط ولكنها تتعلق أيض اً بتدابير مثل الطلبات التي تقدمها دائرة النيابة العامة والشكاوى المختلفة والإجراءات الرامية إلى توفير التدابير اللازمة لسلامة الأشخاص الذين يلتمسون الحماية، وما إلى ذلك. وإذا اقتصر التحليل على العدد الإجمالي للجرائم المبلّغ عنها ( 283 99 ) والأحكام الصادرة ( 412 19 )، يمكن أن نلاحظ أن الأحكام صدرت خلال هذا العام في 19.6 في المائة فقط من القضايا المعروضة. ومع ذلك، ينبغي أن نضع في الاعتبار أنه لا  يمكن البت في الإجراءات القضائية عادة في غضون مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة وبالتالي من المرجح أن تتعلق الكثير من هذه الأحكام بقضايا مرفوعة خلال السنوات السابقة وأن عدد اً كبير اً من القضايا المعروضة سوف تبت فيها المحاكم خلال السنوات المقبلة (انظر المرفق، الجدول 61، القضايا المرفوعة أمام المحاكم الجنائية والأحكام القضائية، 2009).

117 - ووفق اً لبيانات المركز الوطني للتوثيق والتحليل القانوني التابع للسلط ة القضائية، ظل العدد الإجمالي للقضاة في غواتيمالا مستقر اً تقريب اً على مدى السنوات الست الماضية. وبلغ عددهم 737 قاضي اً في إطار السلطة القضائية في عام 2005، وهو ما يمثل معدل اً بلغ 5.8 قضاة لكل 000 100 نسمة وكان قضاة الصلح الأكثر عدد اً (438 قاضي اً دائم اً واحتياطيا ً ) وهم يشكلون ما يقرب من 60 في المائة من المجموع ويليهم قضاة المحكمة الجنائية المعنيون بجرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجرائم البيئية وبلغ عددهم 132 (18 في المائة من المجموع) ثم في المركز الثالث، قضاة المحكمة الابتدائية الجنائية المعنيون بجرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجرائم البيئية (47 قاضي اً، أي ما يعادل 6.4 في المائة من المجموع) (انظر المرفقات، الجدول 59، أعداد القضاة لكل 000 100 نسمة ولكل محكمة، الفترة 2005-2009، الجدول 60، أعداد القضاة لكل محكمة وبحسب نوع الجنس، 2010).

118 - وانخفض في عام 2006 العدد الإجمالي للقضاة بنسبة 9.2 في المائة مقارنة بالسنة السابقة ولم يبلغ عدد القضاة مرة أخرى مستوى مماثل اً لعام 2005 إلا في عام 2009 ثم ارتفع إلى 751 في عام 2010. وخلال السنوات الست الماضية، ازداد إجمالي عدد القضاة بنسبة 1.9 في المائة، ولكن النمو السكاني كان أسرع وانخفض عدد القضاة لكل 000 100 نسمة مع مرور الوقت ليصل إلى 5.2 في عام 2010 إذا أجريت العملية الحسابية على أساس الإسقاطات السكانية التي قدمها المعهد الوطني للإحصاء. وكما هو الحال في السنوات السابقة، كان قضاة الصلح، في عام 2010، أكبر عدد اً (411)، رغم أن نسبتهم من المجموع انخفضت بالمقارنة مع الرقم المسجل في عام 2005 وهي تبلغ اليوم 54.7 في المائة. أما المجموعة الثانية الأكثر عدد اً فهي مجموعة قضاة المحكمة الجنائية (130، أي ما يعادل 17.3 في المائة) ويليهم في المركز الثالث، قضاة المحكمة الابتدائية الجنائية المعنيون بجرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجرائم البيئية (64، أي ما يعادل 8.5 في المائة من المجموع). وتجدر الإشارة فيما  يتعلق بجنس القضاة أن القضاة أكثر عدد اً من القاضيات ويمثلون ثلثي عدد القضاة في غواتيمالا (481، أي ما يعادل 64 في المائة من المجموع)، في حين تمثل القاضيات ما يزيد قليل اً على ثلث مجموع القضاة (270، أي ما يعادل 34 في المائة) (انظر المرفق، الجدول 60، أعداد القضاة لكل محكمة وبحسب نوع الجنس، 2010).

119 - ووفق اً لتقرير تقييم النظم القضائية الأوروبية لعام 2010 الذي أعدته لجنة العدالة الفعالة التابعة لمجلس أوروبا، بلغ عدد القضاة في المتوسط 20.6 لكل 000 100 نسمة في تلك القارة في عام 2008 ( ) . ومقارنة مع البلدان الأقرب جغرافي اً، يعتبر عدد القضاة في غواتيمالا لكل 000 100 نسمة الأدنى في كل أمريكا الوسطى في عام 2006 (6.1، وفق اً لهذا المصدر)، في حين أنه بلغ 9.6 في السلفادور، و8.4 في هندوراس، و7.1 في نيكاراغوا، و18 في كوستاريكا (من أعلى المع دلات في المنطقة)، و7.8 في بنما ( ) .

120 - وفي عام 2010، كان لدى دائرة الادعاء العام 23 مكتب ادعاء جهوي موزع اً على مقاطعات البلد الاثنتين والعشرين، بالإضافة إلى 33 مكتب ادعاء بلدي بما يتطابق وعدد البلديات، وهذا يعني أن هناك أكثر من مكتب واحد في كل دائرة ادعاء. ويشمل هيكل المؤسسة التنظيمي أيض اً المكاتب المسؤولة عن رفع دعاوى جنائية في مجالات أو  ميادين محددة. وتتخصص هذه المكاتب في النظر في القضايا على أساس الموضوع وليس بالضرورة على أساس الولاية القضائية الإقليمية المتعلقة بمكان حدوث الجرائم. وفي عام 2010، كان لدى دائرة الادعاء العام 15 مكتب الادعاء إقليمي، بما في ذلك، على سبيل المثال، مكاتب تعالج الجريمة المنظمة وغسل الأموال وغيرها من الأصول والمخالفات الإدارية والفساد والاتجار بالمخدرات وقضايا حقوق الإنسان.

121 - وتشير البيانات الواردة في التقرير المعني بحالة المنطقة، في عام 2006، إلى أن عدد أعضاء النيابة العامة بلغ 6.8 لكل 000 100 نسمة في غواتيمالا، مما جعلها في مرتبة متوسط بالنسبة إلى بلدان أخرى في أمريكا الوسطى. وبلغ عددهم في بنما 2.3 فقط لكل 000 100 نسمة وهو أدنى رقم حيث سجلت كوستاريكا مرة أخرى أفضل مستوى أي بلغ عددهم 7.7 ، وهو أعلى معدل بين البلدان ا لسبعة في المنطقة دون الإقليمية ( ) .

122 - وفي سياق مفاوضات السلام وإعادة هيكلة الدولة التي تلت ذلك، اعتمد قانون جديد للإجراءات الجنائية في غواتيمالا في عام 1992 ودخل حيز التنفيذ في تموز/يوليه 1994. وأقرت المحكمة العليا في تلك السنة مرسوم اً ينظم خدمة الدفاع في القضايا الجنائية والخاضع لسلطة المحكمة العليا. وفي عام 1997، اعتمد الكونغرس الأمر التشريعي رقم 129-97 الذي صدر بموجبه قانون المساعدة القانونية الجنائية الذي ينص على استقلالية دائرة الدفاع العام كمؤسسة عن السلطة القضائية وتمتعها بالاستقلالية الوظيفية والتقنية. ودخل هذا النظام حيز التنفيذ في تموز/يوليه 1998، مما أدى إلى إنشاء معهد الدفاع الجنائي العام. وصنفت القضايا حتى عام 2008، في السجلات الإحصائية المعدة على أساس الحقوق القانونية المحمية وليس وفق اً للجرائم والمخالفات المرتكبة. ومنذ عام 2009، شرع في تسجيل البيانات وفق اً للجرائم والمخالفات المرتكبة. وبالتالي يجب تحليل الجداول الواردة في المرفقات على أساس المعلومات المتوفرة.

123 - وتشمل السمات المميزة للمستفيدين من مساعدة المعهد أنهم من غير السكان الأصليين ومن الذكور البالغين وغير المتزوجين. وتناول المعهد 367 181 قضية، بين عامي 2005 و2009، من بينها 605 169 قضية (93 في المائة) معنية بالدفاع عن البالغين و 762 11 قضية (7 في المائة) متعلقة بالأحداث. وطوال تلك الفترة، لم تشهد النسبة بين البالغين والأحداث الذين يلتمسون مساعدة المعهد أية تغييرات كبيرة. وفيما يتعلق بالجماعات العرقية، كان 95 في المائة من الأشخاص الذين تلقوا المساعدة من غير السكان الأصليين ( 827 171 )، بينما بلغت نسبة السكان الأصليين الذين يتلقون مساعدة من محامي الدفاع العام 5 في المائة فقط من جميع الحالات. ومع ذلك، تظهر الأرقام كيف تغيرت هذه النسبة على مر السنين من 3.8 في المائة من السكان الأصليين تلقوا المساعدة في عام 2005 إلى 7.2 في المائة في عام 2009. وفيما يتعلق بنوع الجنس، قدمت المساعدة للذكور في 81 في المائة من القضايا واستفادت الإناث في 19 المائة المتبقية. وتكشف البيانات أن نسبة الإناث اللاتي تلقين المساعدة ارتفع بشكل ملحوظ منذ عام 2007 نظر اً لكون المعهد نفذ برنامج المساعدة القانونية المجانية للنساء الضحايا وأقاربهن في نهاية ذلك العام. وهذا البرنامج لا  يعني بالضرورة تعيين أحد محامي الدفاع في الإجراءات الجنائية ولكنه يضمن توفير الدعم القانوني فيما  يتعلق بأنواع مختلفة من الجرائم التي يكون ضحاياها في أكثر الحالات من النساء. ونتيجة لذلك، فإن نسبة النساء اللاتي يحصلن على الدعم تضاعفت أكثر من أربع مرات على مر السنين. ففي حين بلغت نسبة النساء اللاتي تلقين المساعدة 6.8 في المائة في عام 2005، ارتفعت هذه النسبة إلى 29.4 في المائة بحلول عام 2009 (انظر المرفق، الجدول 62، القضايا الجنائية والمساعدة القانونية التي يوفرها معهد الدفاع الجنائي العام على الصعيد الوطني، بحسب العمر والجنس والفئة العرقية، الفترة 2005-2009).

124 - وللأسف، ليست هناك معلومات متاحة عن الملاحقات التي بتت فيها المحاكم الغواتيمالية ومصنفة بحسب العمر ونوع الجنس أو  الجماعة العرقية، والتي من شأنها تحديد ما إذا كانت نسبة الأشخاص الملاحقين من الأشخاص الذين يدافع عنهم معهد الدفاع الجنائي العام تابعت نفس النمط أو  ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة قد تشير إلى شكل من أشكال التمييز.

125 - ومن بين العوامل الحاسمة في تحسين سلامة المواطن ميزانية الإنفاق العام المخصصة لمكافحة انعدام الأمن والإفلات من العقاب والمستثمرة في نظام العدالة. ولكن الأهم من ذلك تحديد أولويات الإنفاق والاستخدام المناسب للموارد المخصصة لمثل هذه الأغراض. وللأسف، شهدت وزارة الداخلية، المسؤولة عن السياسات الأمنية وتنفيذها، في العقود الأخيرة، فضائح فساد عديدة ومتكررة وتتعلق على سبيل المثال، بشراء الأسلحة والذخائر والمعدات ( الزي الرسمي، والسترات المضادة للرصاص، وغير ذلك من المعدات)، والخدمات اللوجستية (تموين السجون) وعقود الشراء المختلفة، والتي قوضت قدرات الدولة على مكافحة الجريمة. وقد وجهت اتهامات في كثير من الحالات إلى الوزراء ونواب الوزراء والمدراء العامين للشرطة وخضعوا للمحاكمة وأدينوا لارتكاب مثل هذه الجرائم.

126 - وتكشف البيانات المقدمة من وزارة المالية العامة أن حصة الإنفاق العام المخصصة للأمن، بما في ذلك الشرطة المدنية الوطنية، ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة، بين عامي 2005 و2009، في حين ظلت حصة القضاء دون تغيير خلال تلك الفترة. وتشير المعلومات المتاحة عن تنفيذ ميزانية الدولة العامة إلى تخصيص 5.5 في المائة من الإنفاق العام لوزارة الداخلية، أي حوالي 330 مليون دولار أمريكي سنوي اً (في 2009)، بما في ذلك مخصصات الميزانية للشرطة المدنية الوطنية وإدارة السجون وكذلك جميع الواجبات والمسؤوليات الأخرى المسندة إلى هذه الدائرة الحكومية. فمخصصات الشرطة من الميزانية هي الأكبر من تلك التي نصت عليها الوزارة لأنها تمثل لوحدها 3.9 في المائة من الإنفاق العام في عام 2005، وارتفعت إلى 4.2 في المائة في عام 2009، أي ما يعادل حوالي 251 مليون من مبلغ 330 مليون دولار المذكور أعلاه (انظر المرفق، الجدول 63، نسبة الإنفاق العام المخصصة للأمن والشرطة الوطنية والقضاء، الفترة 2005-2009).

127 - وكما ذكر من قبل، ظل الإنفاق العام على القضاء كنسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي المركزي ثابت اً. وبما أن المبلغ الإجمالي للإنفاق العام ازداد من سنة إلى أخرى خلال الفترة المذكورة (2005-2009)، فقد ارتفع المبلغ المطلق الذي استلمه جهاز القضاء من نحو 92 مليون إلى ما يقرب من 137 مليون دولار.

128 - وفي عام 2009، أصدرت وزارة الداخلية قرارين صنفت بموجبهما المعلومات المتعلقة بأفراد الشرطة المعينين في كل بلديات البلد، وبمناطق انتشار سيارات الدوريات والأسلحة التي تحتفظ بها الشرطة على أنها معلومات سرية، بوصفهما من تدابير الحماية التي تعتبر ضرورية لضمان سلامة الموظفين. وتعتبر المعلومات المتعلقة بالعقود الإدارية التي تحدد خصائص المعدات الدفاعية والأسلحة لتزويد قوات الشرطة، معلومات سرية جزئي اً. ومع ذلك، يمكن الحصول على بيانات عامة بشأن مستويات التوظيف على الصعيد الوطني. ووفق اً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية البشرية لعام 2010، بلغ عدد ضباط الشرطة في تلك السنة 902 19 ضابط اً للبلد ككل ( ) منهم 902 17 (89 في المائة) من الرجال و 322 2 فقط (11 في المائة) من النساء. ويوجد أيض اً 217 1 مفتش اً و 004 1 مسؤول اً رفيع المستوى و93 قائد شرطة و7 مدراء بحيث يبلغ العدد الإجمالي للموظفين 223 22 موظف اً. وفيما يتعلق بالتركيبة العرقية، فإن 84 في المائة من أفراد الشرطة من عرق مختلط وينتمي الباقون إلى الجماعات العرقية الأصلية. وتشير وثيقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تقييم حديث للشرطة المدنية الوطنية ورد في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن أنشطة مكتب المفوضية في غواتيمالا، الذي يذكر، في جملة أمور، أن الشرطة المدنية الوطنية غير قادرة على التعامل كمؤسسة تتصدى للتحديات الكبيرة التي تطرحها حالة انعدام الأمن المثيرة للقلق وأنها تفتقر إلى العدد الكافي من ضباط الشرطة، إذ إ ن عددهم يعادل ضابط اً واحد اً لكل 619 نسمة بالإضافة إلى 002 5 وظيفة شاغرة في عام 2009. ويشير التقرير أيض اً إلى أن المؤسسة لا  تزال تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك ما يتعلق منها بعمليات التدقيق الداخلي وإدخال تحسينات ملموسة في مرافق الشرطة والزيادة في الرواتب. ويذكر التقرير في هذا الصدد ضرورة تنفيذ بروتوكولات العمل المشترك بالتنسيق مع سلطات العدالة ووضع مؤشرات بهدف تقييم فعالية عمليات الشرطة.

129 - وبالنظر إلى وجود عوامل مختلفة (الإجازات المرخصة، والعطلات، والإجازات المرضية، . ..)، بلغت نسبة ضباط الشرطة الذين لا  يعملون نحو 3.5 في المائة بالإضافة إلى أن 15 في المائة منهم يؤدون مهام إدارية في مراكز الشرطة أو  المكاتب، وبالتالي يضطلع 81.5 في المائة من مجموع القوة ( 220 16 ضابط اً تقريب اً) بتنفيذ دوريات في الشوارع وهم لا  يعملون في نفس الوقت لأنهم مقسمين إلى ثلاث نوبات للسماح لهم بفترات الراحة المستحقة.

130 - وقدرت وزارة الداخلية أنها في حاجة إلى 000 60 ضابط شرطة على الأقل لتلبية الاحتياجات الأمنية للبلد على نحو مرض وبالتالي من الضروري الرفع في ميزانية المؤسسة بشكل كبير. وبلغت نسبة القوة العاملة في الشرطة 177.3 ضابط اً لكل 000 100 نسمة في عام 2010 وهو معدل منخفض بالمقارنة مع المعايير الدولية ذات الصلة. وفي عام 2006، بلغت نسبة ضباط الشرطة في غواتيمالا لكل 000 100 نسمة 155 ضابط اً، فيما  كانت النسبة في باقي بلدان أمريكا الوسطى على النحو التالي: السلفادور: 234؛ هندوراس: 144؛ نيكاراغوا: 143 (أقل نسبة في المنطقة)؛ كوستاريك ا: 228؛ وبنما: 496 (أعلى معدل) ( ) .

131 - وأدى انتشار ظاهرة العنف وعدم فعالية الحكومة في مكافحته إلى ظهور المؤسسات الأمنية الخاصة ونموها إلى درجة أن التقديرات تشير إلى أن عدد أعوان الأمن الخاص في عام 2010 يتجاوز بكثير عدد ضباط الشرطة المدنية الوطنية ( نوتيسياس دي غواتيمالا، 2010). ولا توجد بيانات موثوقة بشأن عدد رجال الأمن الخاص نظر اً لعدم وجود سجلات محينة وعدم ممارسة عدد كبير من هذه المؤسسات نشاطها في إطار قانوني. وبالتالي، تشير البيانات الأكثر تحفظ اً إلى رقم تقريبي بلغ 000 36 حارس اً خاص اً يعملون في 148 شركة مسجلة لدى وزارة الداخلية ولكن بعض المصادر تذهب إلى أن عدد الأعوان المسجلين بصورة قانونية والأعوان غير المسجلين قانوني اً مجتمعين يصل إلى 000 100 أو  000 150 . وتفيد وزارة الداخلية بوجود 70 مؤسسة أخرى يجري حالي اً منحها الصبغة القانونية. وتؤكد وحدة رصد الكيانات الخاصة التابعة لإدارة الشرطة المدنية الوطنية أن العدد الإجمالي للأعوان لجميع الشركات بلغ 000 60 ولكن الغرفة الأمنية لغواتيمالا (رابطة نقابية مهنية) تقدر أن الرقم لا  يقل عن 000 80 ( ساندوفال ، 2010) . وأشار أحدث تقرير للتنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وجود 700 106 عون، وهو أعلى رقم في أمريكا الوسطى، واستنتج أن جزء اً كبير اً من مهام الأمن العام، ترك بحكم الأمر الواقع، إلى مؤسسات القطاع الخاص التي لا  تخضع للرقابة الفعالة ولا لأي إطار قانوني ملائم ينظم عملياتها ويضمن تكاملها مع قوى ا لأمن العام المدنية وخضوعها لها ( ) .

132 - ويدل وجود جماعات من هذا النوع، والتي تعمل بشكل غير قانوني، على وجود جمعيات لأفراد منظمين ومسلحين في البلد يبيعون خدماتهم دون تنظيم، الأمر الذي دفع قطاعات مدنية وسياسية مختلفة إلى إطلاق دعوات لبعض الوقت لإصدار قانون جديد (مشروع قانون رقم 2846 بشأن خدمات الأمن والتحقيق الخاصة) للسيطرة على انتشار مثل هذه الأنشطة بفعالية أكبر. وعُطل هذا القانون في الكونغرس لفترة عشر سنوات بسبب المعارضة المستمرة التي أبداها مقدمو هذه الخدمات على مدى العقد الماضي - معظمهم من العسكريين المتقاعدين أو  رجال أعمال يعملو ن في مجال بيع الأسلحة والذخائر ( ) .

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة (فرانكو، 2011؛ المجلس الوطني التأسيسي، 1985)

133 - يتألف قانون غواتيمالا من مجموع التشريعات المعمول بها وهو مصدر هذه التشريعات. ويؤدي العرف وظيفة تكميلية ويمكن اعتباره صالح اً فقط إذا كانت النصوص ناقصة، ولكن لا  يقبل بأي عرف يتعارض مع القانون. ورغم النسبة العالية من السكان الأصليين الذين يتطلعون إلى الاعتراف بالقانون العرفي الذي يشار إليه أحيان اً باسم قانون المايا في غواتيمالا والذي لا  يزال ساري اً في الممارسات المجتمعية في العديد من الأماكن، فإن الدولة لا  تمنحه أية صلاحية. وتؤدي السوابق القضائية أيض اً وظيفة تكميلية، إذ تعمل على تكميل القانون الأساسي. وحتى تكون للسوابق القضائية الحجية، من الضروري أن تصدر المحكمة العليا خمسة أحكام متتالية وأن تتبع نفس المنطق أو  تصدر المحكمة الدستورية ثلاثة قرارات متناسقة.

134 - ويعتبر الدستور في ظل النظام القانوني الغواتيمالي القانون الأسمى للأمة وتعتمد صلاحية أي نص تشريعي آخر على مطابقته للدستور. ويعد أي تشريع ينتهك مبادئ الدستور أو  يشوهها باطل اً بحكم القانون. وأصدر المجلس الوطني التأسيسي لعام 1985 دستور غواتيمالا الذي عدّل لأول مرة ولمرة واحدة بعد إجراء استفتاء في عام 1993. وأصدر أحد المجلسين التأسيسيين الأخيرين أيض اً أربعة صكوك تشريعية أخرى لها نفس آثار الصكوك الدستورية (مجلسي 1965 و1985). وهذه القوانين هي قانون إنفاذ الحقوق الدستورية وإجراء الإحضار وقانون دستورية الإجراءات وقانون الانتخابات والأحزاب السياسية (المجلس التأسيسي لعام 1985، المرسومين 1-86 و1-85 على التوالي)، وقانون النظام العام وقانون حرية التعبير (المجلس التأسيسي لعام 1965، المرسومين 7 و9 على التوالي). وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، تعلو جميع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها غواتيمالا وصدقت عليها، على القانون المحلي. وتتبوأ القوانين الصادرة عن الكونغرس (القوانين العادية) في التسلسل الهرمي للقواعد مرتبة أدنى من الدستور. وتعلو القوانين الدستورية على القوانين العادية ويتطلب إجراء أي تعديل عليها أغلبية معينة النسبة من أعضاء مجلس النواب (ثلثي الأصوات من مجموع أعضاء الكونغرس) مع إخضاع التعديل لرأي المحكمة الدستورية. ويشغل أدنى درجات التسلسل الهرمي القانوني اللوائح الصادرة بموجب أحكام تنفيذية وتنظيمية، التي لا  يجوز لها تحت أي ظرف من الظروف الاختلاف مع قوانين ذات مستوى أعلى. وتشكل القواعد الفردية قاعدة الهرم وتشمل الأحكام القضائية والقرارات الإدارية.

135 - ويصدر الكونغرس القوانين العادية التي تتكون من قواعد عامة ومجردة، كما ذكر سابق اً. وتشمل أهمها قانون السلطة القضائية الذي ينظم المسائل المتعلقة بتفسير النصوص التشريعية وتطبيقها وصحتها وتنظيم عمل المحاكم وسيرها؛ وقانون العقوبات الذي يحدد الجرائم والعقوبات ذات الصلة؛ والقانون المدني الذي ينص على المسائل المتعلقة بالأفراد والأسر والحقوق والتزامات الملموسة؛ والقانون التجاري الذي يهدف إلى تنظيم أنشطة التجار والمعاملات القانونية والمسائل التجارية؛ وقانون العمل الذي ينظم العلاقات بين صاحب العمل والمستخدم ويحتوي على قسم موضوعي وإجرائي. وتخضع المسائل الإجرائية لقوانين الإجراءات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية.

136 - وينص الدستور على ضرورة مراعاة المحاكم في كل حكم مبدأ أن الدستور يسود على جميع القوانين واللوائح الأدنى مرتبة. ويعبر هذا المبدأ عن القوة المعيارية للدستور ويجب أن يفهم كمبدأ تنظيمي يتطلب من القضاة اعتماد نهج غائي في تفسير النصوص الدستورية من أجل ضمان وجود تفسير متسق مع مبادئ ومقاصد دولة اجتماعية وديمقراطية تحكمها سيادة القانون.

137 - وغواتيمالا على النحو المنصوص عليه في الدستور، دولة قوامها سيادة القانون وهي منظمة لحماية الفرد والأسرة وتتطلع إلى إعمال الصالح العام الذي يعتبر أسمى هدف لها. ومن المسلم به أن الدولة عليها واجب ضمان الحياة والحرية والعدالة والأمن والسلام لسكان البلد والرفاهية الكاملة للفرد. أما نظام الحكم فيها فهو جمهوري وديمقراطي ونيابي والشعب هو مصدر السيادة.

138 - ولا تعرّف غواتيمالا ذاتها كدولة متعددة الأعراق والثقافات ولكن يعترف الدستور بأن الشعب يتألف من مجموعات عرقية مختلفة، بما في ذلك جماعات السكان الأصليين من أصل المايا ، التي يعترف لها بموجب الدستور بالحق في ممارسة أساليب عيشها وعاداتها وتقاليدها وأشكال تنظمها ولغاتها ولهجاتها وارتداء الرجال والنساء زي السكان الأصليين.

139 - ولأداء وظائفه، ينقسم نظام الحكم إلى ثلاثة قطاعات مستقلة، وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ويحظر بموجب القانون تبعية قطاع لآخر. وتتألف السلطة التنفيذية من رئيس كرئيس للدولة ونائب الرئيس والوزراء ونواب الوزراء. وينتخب الرئيس ونائب الرئيس بالاقتراع العام لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد ويتطلب انتخابهما لهذين المنصبين الحصول على الأغلبية المطلقة. وإذا لم يتحصلا عليها، تعقد جولة ثانية من التصويت بين المرشحين الإثنين الذين حصلا على أعلى عدد من الأصوات في الجولة الأولى. أما الواجبات الرئيسية للرئيس فهي، في جملة أمور، التنسيق بشأن سياسة البلد في مجال التنمية داخل مجلس الوزراء؛ وعرض ميزانية الدولة العامة للمداخيل والمصروفات أمام الكونغرس؛ وتوجيه السياسة الخارجية والعلاقات الدولية؛ وتوقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتصديق عليها وإبطالها؛ وتوفير الحماية والأمن للأمة بوصفه قائد القوات المسلحة وقوى القانون والنظام الرامية إلى تحقيق هذا الغرض؛ وتعيين الوزراء ونواب الوزراء والأمناء والوكلاء والسفراء وعزلهم.

140 - وقد فُوضت السلطة التشريع ي ة للكونغرس الذي ينتخب أعضاؤه بموجب نظام الدوائر الانتخابية (باستثناء 25 في المائة الذين ينتخبون وفق اً لنظام القوائم الوطنية) لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ومن أهم واجبات الكونغرس سن القوانين وإلغاؤها وتعديلها؛ وإقرار ميزانية المداخيل والنفقات العامة للدولة ؛ وفرض الضرائب؛ وإعلان الحرب؛ ومنح العفو عن الجرائم السياسية والجرائم العادية ذات الصلة؛ واتخاذ خطوات تتعلق بالديون الخارجية؛ والموافقة على المعاهدات الدولية التي تؤثر في السيادة الوطنية أو  القوانين قبل التصديق عليها.

141 - وتضم السلطة القضائية المحكمة العليا بوصفها الهيئة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ومحاكم الصلح. وتنفرد المحاكم بسلطة النظر في الأحكام وإنفاذها. وفي إطار ممارسة السلطة القضائية يعمل الجهاز القضائي بشكل مستقل؛ ويعمل القضاة والمستشارون أيضا ً بشكل مستقل عن بعضهم البعض وعن السلطات الأخرى. وينتخب الكونغرس 13 قاضي اً في المحكمة العليا من قائمة المرشحين المقترحين من لجنة الترشيح المؤلفة من ممثلين عن الجامعات في البلد ونقابة المحامين والقضاة. ويشغل قضاة المحكمة العليا وقضاة الفئات الأخرى، بما في ذلك قضاة المحاكم الابتدائية، منصبهم لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابهم أو  إعادة تعيينهم، حسب مقتضى الحال. وتتولى المحكمة العليا تعيين القضاة. أما الطرق التي ينبغي تطبيقها في تفسير القانون بموجب قانون السلطة القضائية فهي كما يلي: التفسير الحرفي المرتبط بالمعنى الفعلي للصياغة؛ الطريقة المنهجية التي تأخذ السياق بعين الاعتبار؛ والطريقة التأصيلية القائمة على الهدف والإنصاف والمبادئ القانونية العامة، مع علوية التعاريف التي قدمها المشرع.

142 - وأنشئت ثلاث مؤسسات بموجب دستور عام 1985 بهدف تعزيز سيادة القانون، وهي المحكمة الدستورية والمحكمة الانتخابية العليا ومكتب محامي حقوق الإنسان. وتقع مسؤولية النظر في دستورية القوانين والاستماع إلى جميع إجراءات الحماية القضائية على عاتق المحكمة الدستورية التي تتمثل مهمتها الأساسية في الدفاع عن النظام الدستوري. ويركز دور المحكمة الانتخابية العليا على الدعوة إلى الانتخابات وتنظيمها والإشراف عليها. ويعهد الكونغرس إلى مكتب محامي حقوق الإنسان بمهمة الدفاع عن حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور. وتتمثل مهامه الرئيسية في التحقيق في التصرفات الضارة بمصالح الأفراد وانتهاكات حقوق الإنسان وتقديم تقرير بشأنها والإشراف على الإدارة العامة. ولتحقيق مثل هذه الأغراض، يجوز له التصرف من تلقاء نفسه أو  بناء على طلب أحد الأطراف. وفي إطار أداء واجباته، قد يصدر توبيخ اً عام اً أو  خاص اً ويرفع الدعاوى الإدارية والقانونية التي يراها ضرورية. وتجدر الإشارة إلى أن مكتب محامي حقوق الإنسان مؤسسة تتألف من شخص واحد ينتخبه الكونغرس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

143 - وأما الهيئة التي تضطلع بمسؤولية التدقيق في إيرادات ونفقات الدولة والسلطات البلدية والإشراف عليها فهي مكتب المراقب العام للحسابات. وتتحمل هذه المؤسسة أيض اً مسؤولة الإشراف على الكيانات التي تتلقى الأموال العامة. وتوجد مؤسسة أخرى ينص عليها الدستور، بالإضافة إلى تلك التي سبق وصفها، وهي دائرة النيابة العامة. وهي مؤسسة تابعة للإدارة العامة والمحاكم ولها وظائف مستقلة وهدفها الرئيسي هو ضمان التقيد الصارم بقوانين غواتيمالا. ويرأس المؤسسة المذكورة النائب العام الذي يتمثل دوره في إقامة الدعاوى الجنائية ويعينه الرئيس لمدة أربع سنوات من قائمة من ستة مرشحين تقترحهم لجنة الترشيح المؤلفة من أعضاء في المحكمة العليا في البلد والجامعات ونقابة المحامين.

144 - ويعترف الدستور أيض اً بالحقوق الشخصية والحقوق الاجتماعية والمدنية والسياسية. وتشمل الحقوق الشخصية الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمن والمساواة والحرية. وينص الدستور أيض اً على حرية التفكير والدين والتنظ ي م والتنقل. وتشمل الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في الدستور مبادئ إجراءات التقاضي السليمة وافتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة وسبل الانتصاف من المثول أمام القضاء وإنفاذ الحقوق الدستورية. وينص الدستور أيض اً على حقوق اللجوء والتظلم والتجمع والتظاهر وحرمة المراسلات والبيت. وتشمل الحقوق المعترف بها الحق في التعليم والصحة والثقافة والعمل وأيض اً الحق في التصويت والترشح للانتخابات.

ثالثا ً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

145 - يتضمن هذا القسم معلومات عن جميع صكوك حقوق الإنسان الدولية التي صدقت عليها غواتيمالا، في إطار النظام العالمي ومنظومة البلدان الأمريكية على حد سواء. وبالقدر الذي تسمح به المعلومات المتاحة، يعلن في كل مناسبة عن تواريخ توقيع الصكوك والانضمام إليها ونشرها وإيداعها ودخولها حيز النفاذ في غواتيمالا إلى جانب عدد المرسوم وتاريخ اعتماده من الكونغرس. وباستثناء الصكوك العامة، مثل ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الدول الأمريكية، ترتب جميع النصوص بحسب المواضيع ليسهل التمييز بينها. ويتضمن هذا القسم أيض اً قائمة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها دولة غواتيمالا. وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات المقدمة كانت حصيلة عملية جمع دقيق اضطلع بها قسم الآليات والصكوك الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان داخل مديرية الدراسات والتحليل والتحقيق في مكتب محامي حقوق الإنسان ( المصدر : مكتب محامي حقوق الإنسان، 2011).

(أ) الصكوك الدولية التي صدقت عليها دولة غواتيمالا

الرقم

الصكوك المصدقة

التفاصيل

الصكوك العامة

1

ميثاق الأمم المتحدة

التصديق: 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

2

ميثاق منظمة الدول الأمريكية

التوقيع: 30 نيسان/أبريل 1948

التصديق: 18 آذار/مارس 1951

الإيداع: 6 نيسان/أبريل 1955

البروتوكول المعدل لميثاق منظمة الدول الأمريكية (بروتوكول قرطاجنة دي إندياس )

التوقيع: 5 كانون الأول/ديسمبر 1985

مرسوم الكونغرس رقم 6-2001 المؤرخ 28 شباط/ فبراير 2001

التصديق: 1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

الإيداع: 1 تشرين الأول/أكتوبر 2001(منظمة الدول الأمريكية)

‘ 1 ‘ الصكوك الرئيسية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

4

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

5

الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان

6

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

التوقيع 19: كانون الأول/ديسمبر 1966

مرسوم الكونغرس رقم 69-87 المؤرخ 30 أيلول/ سبتمبر 1987

الانضمام: 6 نيسان/أبريل 1988

الإيداع: 19 أيار/مايو 1988 (الأمم المتحدة)

النشر: 8 آب/أغسطس 1988

الساري مفعوله في غواتيمالا منذ 19 آب/أغسطس 1988

7

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

التوقيع: 19 كانون الأول/ديسمبر 1966

مرسوم الكونغرس رقم 9-92 المؤرخ 19 شباط/ فبراير 1992

الانضمام: 1 أيار/مايو 1992

الإيداع: 5 أيار/مايو 1992 (الأمم المتحدة)

النشر: 11 أيلول/سبتمبر 1992

الساري مفعوله في غواتيمالا منذ 5 آب/أغسطس 1992

8

البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

التوقيع: 19 كانون الأول/ديسمبر 1966

مرسوم الكونغرس رقم 11-96 المؤرخ 14 آذار/ مارس 1996

الانضمام: 19 حزيران/يونيه 2000

الإيداع: 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 (الأمم المتحدة)

النشر: 3 كانون الثاني/يناير 2001

9

الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (ميثاق سان خوسيه بكوستاريكا)

التوقيع: 22 تشرين الأول/نوفمبر 1969

مرسوم الكونغرس رقم 6-78 المؤرخ 30 آذار/ مارس 1978

التصديق: 27 نيسان/أبريل 1978

الإيداع: 25 أيار/مايو 1978 (منظمة الدول الأمريكية)

النشر: 13 تموز/يوليه 1978

10

البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بروتوكول سان سلفادور)

التوقيع: 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

مرسوم الكونغرس رقم 127-96 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

التصديق: 30 أيار/مايو 2000

الإيداع: 5 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (منظمة الدول الأمريكية)

النشر: 11 تشرين الأول/أكتوبر 2001

11

اتفاقية بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

التصديق: 25 تشرين الأول/أكتوبر 2006

12

اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي

التصديق: 25 تشرين الأول/أكتوبر 2006

13

اتفاقية الحق الدولي للتصحيح

التوقيع: 1 نيسان/أبريل 1953

مرسوم الكونغرس رقم 11 المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 1955

التصديق: 9 أيلول/سبتمبر 1955

الإيداع: 7 أيار/مايو 1957 (الأمم المتحدة)

النشر: 20 أيلول/سبتمبر 1957

14

إعلان مبادئ حول حرية التعبير (منظمة الدول الأمريكية)

‘ 2 ‘ حماية حقوق الإنسان وتعزيزها

15

اتفاق بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وحكومة غواتيمالا على إنشاء مكتب في غواتيمالا

التوقيع: 10 كانون الثاني/يناير 2005 في نيويورك

مرسوم الكونغرس رقم 40-2005 المؤرخ 31 أيار/ مايو 2005

ملاحظة: مدة نفاذ أولية حتى 10 كانون الثاني/يناير 2008 (تجديد لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2011)

16

الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها عالميا والحريات الأساسية (الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان)

17

إعلان طهران (بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان)

18

إعلان وبرنامج عمل فيينا

‘ 3 ‘

مكافحة العنصرية والتمييز

19

إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

20

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

التوقيع: 21 كانون الأول/ديسمبر 1965

المرسوم بقانون رقم 105-82 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

التصديق: 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

الإيداع: 18 كانون الثاني/يناير 1983 (الأمم المتحدة)

النشر: 6 كانون الثاني/يناير 1984

بدء النفاذ: 17 شباط/فبراير 1983

ملاحظة: إن دولة غواتيمالا لم تقبل باختصاص اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري على النحو المحدد في المادة 14 (تقديم المطالبات إلى اللجنة)

21

الاتفاقية الدولية لقمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري

مرسوم الكونغرس رقم 39-2005

توقيع صك الانضمام: 31 أيار/مايو 2005

النشر: 8 تموز/يوليه 2005 في الجريدة الرسمية للدولة ( Diario de Centroamérica )

بدء النفاذ 15 تموز/يوليه 2005

22

اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم

المرسوم بقانون رقم 112-82 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1982

التصديق: 21 كانون الأول/ديسمبر 1982

الإيداع: 4 شباط/فبراير 1983 (الأمم المتحدة)

النشر: 10 آذار/مارس 1983

23

بروتوكول إنشاء لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة ي ناط بها البحث عن تسوية لأية خلافات قد تنشأ بين الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم

المرسوم بقانون رقم 112-82 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1982

التصديق: 21 كانون الأول/ديسمبر 1982

الإيداع: 4 شباط/فبراير 1983 (الأمم المتحدة)

النشر: 10 آذار/مارس 1983

24

إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد

25

الإعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في تعزيز السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب

26

الإعلان بشأن العنصر والتحيز العنصري

27

الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية

28

بيان المؤسسات الوطنية إلى المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ديربان

‘ 4 ‘

حقوق المرأة

29

إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة

30

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المرسوم بقانون رقم 49-82 المؤرخ 29 حزيران/ يونيه 1982

التصديق: 8 تموز/يوليه 1982

الإيداع: 12 آب/أغسطس 1982 (الأمم المتحدة)

النشر: 6 أيلول/سبتمبر 1982

31

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التوقيع: 7 أيلول/سبتمبر 2000

المرسوم بقانون رقم 59-2001 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

التصديق: 30 نيسان/أبريل 2002

الإيداع: 9 أيار/مايو 2002

بدء النفاذ: 8 آب/أغسطس 2002

النشر: 17 أيلول/سبتمبر 2002

32

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. توصية اللجنة فيما يتعلق بتنفيذ التعديل

التوقيع: 22 أيار/مايو 1995

المرسوم بقانون رقم 67-97 المؤرخ 6 آب/ أغسطس 1997

التصديق: 5 كانون الأول/ديسمبر 1997

الإيداع: 3 حزيران/يونيه 1999

بدء النفاذ: 3 حزيران/يونيه 1999

النشر: 20 كانون الثاني/يناير 1999

33

اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن منع ومعاقبة واستئصال العنف ضد المرأة (اتفاقية بيليم دو بارا)

التوقيع: 6 أيلول/سبتمبر 1994

مرسوم الكونغرس رقم 69-94 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994

التصديق: 4 كانون الثاني/يناير 1995

الإيداع: 4 نيسان/أبريل 1995 (منظمة الدول الأمريكية)

النشر: 11 كانون الثاني/يناير 1996

34

اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة

التوقيع: 31 آذار/مارس 1953

مرسوم الكونغرس رقم 1307 المؤرخ 26 آب/ أغسطس 1959

التصديق: 18 أيلول/سبتمبر 1959

الإيداع: 7 تشرين الأول/أكتوبر 1959 (الأمم المتحدة)

النشر: 16 تشرين الأول/أكتوبر 1959

35

إعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والنزاعات المسلحة

36

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)

التوقيع: 29 حزيران/يونيه 1951

مرسوم الكونغرس رقم 1454 المؤرخ 8 حزيران/ يونيه 1961

التصديق: 22 حزيران/يونيه 1961

الإيداع: 2 آب/أغسطس 1961 ( ILO )

النشر: 21 أيلول/سبتمبر 1961

37

اتفاقية البلدان الأمريكية لمنح الحقوق السياسية للمرأة

التوقيع: 2 أيار/مايو 1948

المرسوم التشريعي رقم 805 المؤرخ 9 أيار/مايو 1951

التصديق: 17 أيار/مايو 1951

النشر: 28 أيار/مايو 1951

ملاحظة: قدم تحفظ فيما يتعلق بالفقرة الثالثة من المادة 8. وسحب التحفظ بموجب المرسوم رقم 23-90 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 1990، المصادق عليه في 6 آب/ أغسطس 1990

38

اتفاقية البلدان الأمريكية لمنح الحقوق المدنية للمرأة

التوقيع: 2 أيار/مايو 1948

المرسوم التشريعي رقم 805 المؤرخ 9 أيار/مايو 1951

التصديق: 17 أيار/مايو 1951

الإيداع: 7 أيلول/سبتمبر 1951

النشر: 28 أيار/مايو 1951

‘ 5 ‘

حقوق الطفل

39

إعلان حقوق الطفل

40

اتفاقية حقوق الطفل

التوقيع: 26 كانون الثاني/يناير 1990

مرسوم الكونغرس رقم 27-90 المؤرخ 10 أيار/مايو 1990

التصديق: 22 مايو 1990

الإيداع: 6 حزيران/يونيه 1990 (الأمم المتحدة)

النشر: 25 شباط/فبراير 1991

الساري مفعوله في غواتيمالا منذ 6 تموز/يوليه 1990، وفقا ً للمادة 49

41

تعديل الفقرة 2 من المادة 43 من اتفاقية حقوق الطفل

التوقيع: 12 ديسمبر 1995

مرسوم الكونغرس رقم 77-2001 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2001

الانضمام: 10 حزيران/يونيه 2002

الإيداع: 26 كانون الأول/ديسمبر 2002 (الأمم المتحدة)

النشر: 8 تموز/يوليه 2003

42

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

التوقيع: 7 أيلول/سبتمبر 2000

مرسوم الكونغرس رقم 1-2000 المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2002

الإيداع: 9 أيار/مايو 2002 (الأمم المتحدة)

الساري مفعوله في غواتيمالا منذ 9 حزيران/يونيه 2002، وفقا ً للمادة 49

النشر: 18 أيلول/سبتمبر 2002

43

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

التوقيع: 7 كانون الأول/ديسمبر 2000

مرسوم الكونغرس رقم 76-2001 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2001

التصديق: 30 نيسان/أبريل 2002

الإيداع: 9 أيار/مايو 2002

بدء النفاذ: 8 حزيران/يونيه 2002

النشر: 19 أيلول/سبتمبر 2002

44

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182)

التوقيع: 1 حزيران/يونيه 1999

مرسوم الكونغرس رقم 27-2001 المؤرخ 23 تموز/ يوليه 2001

التصديق: 21 آب/أغسطس 2001

الإيداع: 11 تشرين الأول/أكتوبر 2001 (منظمة العمل الدولية)

بدء النفاذ: 11 تشرين الأول/أكتوبر 2002

النشر: 17 تشرين الأول/أكتوبر 2002

45

اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن التزامات الدعم

التصديق: 13 أيلول/سبتمبر 1995

الإيداع: 2 أيار/مايو 1996

46

اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي

التوقيع: 29 مايو 1993

مرسوم الكونغرس رقم 50-2002 المؤرخ 13 آب/أغسطس 2002 (أعلن المحكمة الدستورية أنه غير دستوري بموجب حكم الصادر بتاريخ 13 آب/ أغسطس 2003)

تاريخ التصديق: 17 تشرين الأول/أكتوبر 2002

تاريخ الإيداع: 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (هولندا)

تاريخ النشر: 4 آذار/مارس 2003

المرسوم رقم 77-200 (قانون التبني)

47

اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج

التوقيع: 10 كانون الأول/ديسمبر 1962

المرسوم بقانون رقم 99-82 المؤرخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1982

الانضمام: 17 كانون الأول/ديسمبر 1982

الإيداع: 18 كانون الثاني/يناير 1983 (الأمم المتحدة)

النشر: 23 شباط/فبراير 1983

48

إعلان بشأن تعزيز المثل العليا للسلام والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب في أوساط الشباب

‘ 6 ‘

مكافحة العبودية والرق والسخرة

49

الاتفاقية الخاصة بالرق

التوقيع: 25 أيلول/سبتمبر 1926

مرسوم بقانون رقم 110-83 المؤرخ 16 أيلول/ سبتمبر 1983

الانضمام: 16 أيلول/سبتمبر 1983

إيداع صك الانضمام: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 (الأمم المتحدة)

النشر: 7 كانون الأول/ديسمبر 1983

50

البروتوكول المعدل لاتفاقية الرق الموقعة في جنيف في 25 أيلول/سبتمبر 1926

التوقيع: 7 كانون الأول/ديسمبر 1953

المرسوم بقانون رقم 110-83 المؤرخ 16 أيلول/ سبتمبر 1983

الانضمام: 16 أيلول/سبتمبر 1983

الإيداع: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 (الأمم المتحدة)

النشر: 7 شباط/فبراير 19841953

51

الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق

التوقيع: 7 أيلول/سبتمبر 1956

المرسوم بقانون رقم 111-83 المؤرخ 16 أيلول/ سبتمبر 1983

التصديق: 16 أيلول/سبتمبر 1983

الإيداع: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 (الأمم المتحدة)

النشر: 8 كانون الأول/ديسمبر 1983

52

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105)

التوقيع: 25 حزيران/يونيه 1957

مرسوم الكونغرس رقم 1321 المؤرخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1959

تاريخ التصديق: 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1959

تاريخ الإيداع: 9 كانون الأول/ديسمبر 1959 (منظمة العمل الدولية)

تاريخ النشر: 19 كانون الأول/ديسمبر 1959

‘ 7 ‘

إقامة العدل

53

المبادئ والممارسات الفضلى المتعلقة بحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم في الأمريكتين

54

المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

55

مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون

56

المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

57

المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة

58

مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)

59

قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين )

60

إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة

61

اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن قضاء العقوبات الجنائية في الخارج

مرسوم الكونغرس رقم 43-2005 المؤرخ 13 تموز/ يوليه 2005

النشر: 12 آب/أغسطس 2005

62

إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين

63

النظام الأساسي لمحكمة العدل لأمريكا الوسطى

المرسوم رقم 78-2007 المؤرخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 2007

‘ 8 ‘

الحظر المطلق للتعذيب وحماية وضمان سلامة الأشخاص المحرومين من الحرية

64

إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

65

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مرسوم الكونغرس رقم 52-89 المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 1989

الانضمام: 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

الإيداع: 5 كانون الأول/يناير 1990 (الأمم المتحدة)

النشر: 26 نيسان/أبريل 1990

66

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

المرسوم رقم 53-2007 المؤرخ 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007

الإيداع: 9 حزيران/يونيه 2008 (الأمم المتحدة)

ملاحظة: أنشأ المكتب الوطني لمنع التعذيب بوصفه آلية وقائية وطنية، بموجب مرسوم الكونغرس رقم 40-2010

67

اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه

التوقيع: 9 كانون الأول/ديسمبر 1985

مرسوم الكونغرس رقم 64-86 المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

التصديق: 10 كانون الأول/ديسمبر 1986

الإيداع: 29 كانون الثاني/يناير 1987 (منظمة الدول الأمريكية)

النشر: 24 شباط/فبراير 1987

68

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

69

مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن

70

قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم

‘ 9 ‘

الإعاقة

71

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (نيويورك، 13 كانون الأول/ديسمبر 2006)

مرسوم الكونغرس رقم 59-2008 المؤرخ

30 أيلول/سبتمبر 2008

الإيداع: 7 نيسان/أبريل 2009

بدء النفاذ 7 أيار/مايو 2009، وفقا ً للمادة 45 من الاتفاقية

نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 أيار/مايو 2009

72

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (نيويورك، 13 كانون الأول/ديسمبر 2006)

الإيداع: 7 نيسان/أبريل 2009

بدء النفاذ 7 أيار/مايو 2009

نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 أيار/مايو 2009

73

إعلان حقوق الأشخاص المتخلفين عقليا ً

74

اتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة

التوقيع: 7 حزيران/يونيه 1999

المرسوم بقانون رقم 26-2001 المؤرخ 17 تموز/ يوليه 2001

التصديق: 8 آب/أغسطس 2002

الإيداع: 28 كانون الثاني/يناير 2003 (منظمة الدول الأمريكية )

بدء النفاذ: 13 آب/أغسطس 1995

75

القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة

76

إعلان بشأن حقوق المعوقين

‘ 10 ‘

الشعوب الأصلية

77

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، 1989 (رقم 169)

التوقيع: 7 تموز/يوليه 1989

مرسوم الكونغرس رقم 9-96 المؤرخ 5 آذار/مارس 1996

التصديق: 10 نيسان/أبريل 1996

الإيداع: 5 حزيران/يونيه 1996 (منظمة العمل الدولية)

بدء النفاذ: 5 حزيران/يونيه 1997

النشر: 24 حزيران/يونيه 1997

78

الاتفاق المنشئ لصندوق تنمية الشعوب الأصلية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، المبرم في مدريد في 24 تموز/ يوليه 1992

التوقيع: 24 تموز/يوليه 1992

المرسوم رقم 51-95 المؤرخ 14 تموز/يوليه 1995

التصديق: 30 أيار/مايو 2000

بدء النفاذ: 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

الإيداع: 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 (الأمم المتحدة)

‘ 11 ‘

العمالة والحرية النقابية

79

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87)

التوقيع: 9 تموز/يوليه 1948

المرسوم التشريعي رقم 843 المؤرخ 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1951

التصديق: 28 كانون الأول/يناير 1952

الإيداع: 13 شباط/فبراير 1952 (منظمة العمل الدولية)

النشر: 11 شباط/فبراير 1952

80

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98)

التوقيع: 1 تموز/يوليه 1949

المرسوم التشريعي رقم 843 المؤرخ 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1951

التصديق: 28 كانون الثاني/يناير 1952

الإيداع: 13 شباط/فبراير 1952 (منظمة العمل الدولية)

النشر: 12 شباط/فبراير 1952

81

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن سياسة العمالة، 1964 (رقم 122)

التوقيع: 9 تموز/يوليه 1964

مرسوم الكونغرس رقم 41-88 المؤرخ 4 آب/ أغسطس 1988

التصديق: 19 آب/أغسطس 1988

الإيداع: 12 أيلول/سبتمبر 1988 (منظمة العمل الدولية)

النشر: 19 تشرين الأول/أكتوبر 1988

82

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن رعاية البحارة، 1987 (رقم 163)

إيداع وثيقة التصديق: 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

‘ 12 ‘

التقدم الاجتماعي والتنمية

83

إعلان الألفية

84

إعلان بشأن التقدم الاجتماعي والتنمية

85

الإعلان الخاص باستخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لصالح السلم وخير البشرية

86

إعلان بشأن حق الشعوب في السلم

87

إعلان الحق في التنمية

88

إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي

‘ 13 ‘

الصحة والرفاه

89

إعلان الالتزام بمكافحة فيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز

90

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

التوقيع: 25 أيلول/سبتمبر 2003

المرسوم التشريعي رقم 47-2005 المؤرخ 14 تموز/ يوليه 2005

‘ 14 ‘

المهاجرون والاتجار بالبشر

91

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

التوقيع: 7 أيلول/سبتمبر 2000

مرسوم الكونغرس رقم 61-97 المؤرخ 23 تموز/ يوليه 1997

التصديق: 7 آذار/مارس 2003

الإيداع: 14 آذار/مارس 2003 (الأمم المتحدة)

بدء النفاذ: 1 تموز/يوليه 2003

النشر: 4 تموز/يوليه 2003

92

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو)

التوقيع: 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

مرسوم الكونغرس رقم 36-2003 المؤرخ 19 آب/ أغسطس 2003

الانضمام: 4 شباط/فبراير 2004

بدء النفاذ: 1 أيار/مايو 2004

النشر: 21 أيار/مايو 2004

93

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو)

التوقيع: 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

مرسوم الكونغرس رقم 36-2003 المؤرخ 19 آب/أغسطس 2003

الانضمام: 4 شباط/فبراير 2004

بدء النفاذ: 1 أيار/مايو 2004

النشر: 5 أيار/مايو 2004

94

اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير

المرسوم رقم 40-2007 المؤرخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007

النشر: 19 تشرين الأول/أكتوبر 2007

الإيداع: 13 كانون الأول/ديسمبر 2007

بدء النفاذ: 13 آذار/مارس 2008

95

بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، (اتفاقية باليرمو)

الإيداع: 1 نيسان/أبريل 2004

96

البروتوكول الختامي لاتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير

اعتمد بموجب المرسوم رقم 40-2007 المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

النشر: 19 تشرين الأول/أكتوبر 2007

الإيداع: 13 كانون الأول/ديسمبر 2007

بدء النفاذ: 13 آذار/مارس 2008

‘ 15 ‘

اللاجئون والجنسية والأشخاص عديمو الجنسية واللجوء

97

اتفاقية الحد من حالات انعدام الجنسية

التوقيع: 30 آب/أغسطس 1961

مرسوم الكونغرس رقم 100-2000 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2000

الانضمام: 20 آذار/مارس 2001

بدء النفاذ: 23 آب/أغسطس 2001

النشر: 20 آب/أغسطس 2001

98

الاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية

التوقيع: 28 أيلول/سبتمبر 1954

المرسوم رقم 5-96 المؤرخ 20 شباط/فبراير 1996

التصديق: 29 حزيران/يونيه 2000

بدء النفاذ: 26 شباط/فبراير 2001

النشر: 26 حزيران/يونيه 2003

99

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين

التوقيع: 28 تموز/يوليه 1951

المرسوم بقانون رقم 34-83 المؤرخ 29 آذار/مارس 1983

الانضمام: 29 آذار/مارس 1983

الإيداع: 22 أيلول/سبتمبر 1983 (الأمم المتحدة)

النشر: 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

100

البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين

التوقيع: 31 كانون الثاني/يناير 1967

المرسوم بقانون رقم 34-83 المؤرخ 29 آذار/مارس 1983

الانضمام: 29 آذار/مارس 1983

الإيداع: 22 أيلول/سبتمبر 1983 (الأمم المتحدة)

النشر: 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

101

اتفاقية بشأن اللجوء الإقليمي

التوقيع: 28 آذار/مارس 1954

المرسوم بقانون رقم 13-83 المؤرخ 24 شباط/ فبراير 1983

التصديق: 28 شباط/فبراير 1983

الإيداع: 13 أيار/مايو 1983

النشر: 13 أيار/مايو 1983

102

اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة

التوقيع: 26 كانون الأول/ديسمبر 1933

مرسوم الكونغرس رقم 2130 المؤرخ 25 آذار/ مارس 1936

التصديق: 6 نيسان/أبريل 1936

الإيداع: 17 تموز/يوليه 1936

النشر: 19 أيار/مايو 1936

103

اتفاقية الحق في اللجوء

تاريخ التوقيع: 20 شباط/فبراير 1928

المرسوم التشريعي رقم 1716 المؤرخ 18 أيار/ مايو 1931

التصديق: 20 أيار/مايو 1931

الإيداع: 28 أيلول/سبتمبر 1931

النشر: 11 حزيران/يونيه 1931

104

اتفاقية اللجوء السياسي

التوقيع: 26 كانون الأول/ديسمبر 1933

المرسوم رقم 2068 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1935

التصديق: 28 نيسان/أبريل 1935

الإيداع: 3 تموز/يوليه 1935

النشر: 20 حزيران/يونيه 1935

105

اتفاقية اللجوء الدبلوماسي

التوقيع: 28 آذار/مارس 1954

المرسوم بقانون رقم 16-83 المؤرخ 24 شباط/ فبراير 1983

التصديق: 3 آذار/مارس 1983

الإيداع: 13 أيار/مايو 1983

النشر: 16 حزيران/يونيه 1983

106

الإعلان الخاص بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه

107

الإعلان الخاص باللجوء الإقليمي

‘ 16 ‘

بيئة

108

معاهدة حظر وضع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة التدمير الشامل على قاع البحار والمحيطات وفي باطن أرضها

التوقيع: 11 شباط/فبراير 1971

المرسوم بقانون رقم 13-94 المؤرخ 26 كانون الثاني/يناير 1994

التصديق: 28 آذار/مارس 1994

الإيداع: 1 نيسان/أبريل 1996 (الأمم المتحدة)

بدء النفاذ: 1 نيسان/أبريل 1996

109

اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى

التوقيع: 10 كانون الأول/ديسمبر 1976

المرسوم بقانون رقم 77-87 المؤرخ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1987

التصديق: 20 كانون الأول/يناير 1984

الإيداع: 21 آذار/مارس 1988 (الأمم المتحدة)

بدء النفاذ: 21 آذار/مارس 1988

110

اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون

التوقيع: 22 آذار/مارس 1985

المرسوم بقانون رقم 39-87 المؤرخ 8 تموز/يوليه 1987

التصديق: 20 تموز/يوليه 1987

الإيداع: 11 أيلول/سبتمبر 1987 (الأمم المتحدة)

بدء النفاذ: 22 أيلول/سبتمبر 1988

111

بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

التوقيع: 16 أيلول/سبتمبر 1987

المرسوم بقانون رقم 34-89 المؤرخ 14 حزيران/ يونيه 1989

التصديق: 11 تموز/يوليه 1989

الإيداع: 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 (الأمم المتحدة)

بدء النفاذ: 5 شباط/فبراير 1990

112

تعديلات على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

المرسوم بقانون رقم 17-2001 المؤرخ 12 حزيران/يونيه 2001

التصديق: 15 تشرين الأول/أكتوبر 2001

التصديق على تعديل لندن (1990) وتعديل كوبنهاجن (1992) وتعديل مونتريال (1997) وتعديل بيجين (1999): 21 كانون الثاني/يناير 2002 (الأمم المتحدة)

113

اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها

التوقيع: 23 آذار/مارس 1989

المرسوم بقانون رقم 3-95 المؤرخ 25 كانون الثاني/ يناير 1995

التصديق: 25 نيسان/أبريل 1995

الإيداع: 15 أيار/مايو 1995 (الأمم المتحدة)

بدء النفاذ: 13 آب/أغسطس 1995

114

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

التوقيع: 13 حزيران/يونيه 1992

المرسوم بقانون رقم 15-95 المؤرخ 28 آذار/ مارس 1985

التصديق: 3 آب/أغسطس 1995

الإيداع: 15 كانون الأول/ديسمبر 1995 (الأمم المتحدة)

تاريخ بدء النفاذ: 15 آذار/مارس 1996

115

بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

التوقيع: 10 تموز/يوليه 1998

المرسوم بقانون رقم 23-99 المؤرخ 12 أيار/ مايو 1999

التصديق: 7 تموز/يوليه 1999

الإيداع: 5 تشرين الأول/ أكتوبر 1999 (الأمم المتحدة)

116

اتفاقية التنوع البيولوجي

التوقيع: 13 حزيران/يونيه 1992

المرسوم بقانون رقم 5-95 المؤرخ 21 شباط/ فبراير 1985

التصديق: 14 حزيران/يونيه 1995

الإيداع: 10 تموز/يوليه 1995 (الأمم المتحدة)

بدء النفاذ: 8 تشرين الأول/أكتوبر 1995

117

بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية لاتفاقية التنوع البيولوجي

التصديق: 28 تشرين الأول/أكتوبر 2004

إيداع ( الأمم المتحدة)

بدء النفاذ: 26 كانون الثاني/يناير 2005

118

اتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية

التوقيع: 3 آذار/مارس 1973

المرسوم بقانون رقم 63-79 المؤرخ 2 أكتوبر 1979

التصديق: 11 تشرين الأول/أكتوبر 1979

بدء النفاذ: 5 شباط/فبراير 1980

119

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر وخاصة في أفريقيا

التوقيع: 17 حزيران/يونيه 1994

المرسوم بقانون رقم 13-98 المؤرخ 25 شباط/ فبراير 1998

التصديق: 4 أيار/مايو 1998

الإيداع: 10 أيلول/سبتمبر 1998 (الأمم المتحدة)

بدء النفاذ: 9 كانون الأول/ديسمبر 1998

120

اتفاقية ستكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة

التوقيع: 29 كانون الثاني/يناير 2002

الإيداع: 30 تموز/يوليه 2008

121

اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، 2001

المرسوم رقم 63-2007 المؤرخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007

الإيداع: معلق (حزيران/يونيه 2009)

‘ 17 ‘

المفقودون

122

اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص

التوقيع: 24 حزيران/يونيه 1994

مرسوم الكونغرس رقم 18-96 المؤرخ 28 آذار/ مارس 1996

التصديق: 27 تموز/يوليه 1999

الإيداع: 25 شباط/فبراير 2000 (منظمة الدول الأمريكية)

النشر: 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

123

اتفاقية إعلان وفاة الأشخاص المفقودين

التوقيع: 6 نيسان/أبريل 1950

المرسوم بقانون رقم 842 المؤرخ 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1951

التصديق: 25 أيار/مايو 1951

الإيداع: 25 كانون الأول/ديسمبر 1951 (الأمم المتحدة)

بدء النفاذ: 24 كانون الثاني/يناير 1952

انتهاء الصلاحية: 23 كانون الثاني/يناير 1957

124

الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

125

بروتوكول تمديد فترة سريان اتفاقية إعلان وفاة الأشخاص المفقودين

التوقيع: 16 كانون الثاني/يناير 1957

المرسوم بقانون رقم 1456 المؤرخ 8 حزيران/ يونيه 1951

التصديق: 22 حزيران/يونيه 1961

الإيداع: 8 آب/أغسطس 1961 (الأمم المتحدة)

انتهاء الصلاحية: 24 كانون الثاني/يناير 1967

126

بروتوكول لزيادة تمديد فترة سريان اتفاقية إعلان وفاة الأشخاص المفقودين

التوقيع: 15 كانون الثاني/يناير 1967

المرسوم بقانون رقم 1721 المؤرخ 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1967

التصديق: 9 شباط/فبراير 1968

الإيداع: 12 آذار/مارس 1968 (الأمم المتحدة)

بدء سريان فترة الصلاحية: 12 آذار/مارس 1968 (5 سنوات)

‘ 18 ‘

القانون الدولي الإنساني

127

اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (اتفاقية جنيف الأولى)

التوقيع: 12 آب/أغسطس 1949

المرسوم التشريعي رقم 881 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 1952

التصديق: 21 نيسان/أبريل 1952

الإيداع: 14 أيار/مايو 1952 (الأمم المتحدة)

النشر: 3 أيلول/سبتمبر 1952

128

اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار (اتفاقية جنيف الثانية)

التوقيع: 12 آب/أغسطس 1949

المرسوم التشريعي رقم 881 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 1952

التصديق: 21 نيسان/أبريل 1952

الإيداع: 14 أيار/مايو 1952 (الأمم المتحدة)

النشر: 3 أيلول/سبتمبر 1952

129

اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب (اتفاقية جنيف الثالثة)

التوقيع: 12 آب/أغسطس 1949

المرسوم التشريعي رقم 881 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 1952

التصديق: 21 نيسان/أبريل 1952

الإيداع: 14 أيار/مايو 1952 (الأمم المتحدة)

النشر: 1 و2 أيلول/سبتمبر 1952

130

اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة)

التوقيع: 12 آب/أغسطس 1949

المرسوم التشريعي رقم 881 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 1952

التصديق: 21 نيسان/أبريل 1952

الإيداع: 14 أيار/مايو 1952 (الأمم المتحدة)

النشر: 2 و3 أيلول/سبتمبر 1952

131

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)

تاريخ التوقيع: 8 حزيران/يونيه 1977

مرسوم الكونغرس رقم 21-87 المؤرخ 23 نيسان/ أبريل 1987

تاريخ الانضمام: 21 أيلول/سبتمبر 1987

تاريخ الإيداع: 19 تشرين الأول/أكتوبر 1987 (الأمم المتحدة)

النشر: 6 أيلول/سبتمبر 1988

132

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)

تاريخ التوقيع: 8 حزيران/يونيه 1977

مرسوم الكونغرس رقم 21-87 المؤرخ 23 نيسان/ أبريل 1987

تاريخ الانضمام: 21 أيلول/سبتمبر 1987

تاريخ الإيداع: 19 تشرين الأول/أكتوبر 1987 (الأمم المتحدة)

تاريخ النشر: 6 أيلول/سبتمبر 1988

133

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق باعتماد شارة مميزة إضافية (البروتوكول الثالث)

مرسوم الكونغرس رقم 57-2007 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

134

اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح واللائحة التنفيذية للاتفاقية

الانضمام: 2 تشرين الأول/أكتوبر 2005

135

بروتوكول اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح

الإيداع: 19 أيار/مايو 1994 ( اليونسكو )

136

البروتوكول الثاني لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح

الإيداع: 4 شباط/فبراير 2005 ( اليونسكو )

(ب) صكوك أخرى صدقت عليها غواتيمالا

رقم

الصك

الحالة

‘ 19 ‘

الأمن والإرهاب والجريمة العابرة للحدود

137

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

التوقيع: 12 كانون الأول/ديسمبر 2000

المرسوم بقانون رقم 36-2003 المؤرخ 19 آب/ أغسطس 2003

التصديق: 18 أيلول/سبتمبر 2003

الإيداع: 25 أيلول/سبتمبر 2003 (الأمم المتحدة)

بدء النفاذ: 25 تشرين الأول/أكتوبر 2003

138

الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن

التوقيع: 17 كانون الأول/ديسمبر 1979

المرسوم بقانون رقم 118-82 المؤرخ 30 كانون الأول/ ديسمبر 1982

التصديق: 30 كانون الأول/ديسمبر 1982

الإيداع: 11 آذار/مارس 1983 (الأمم المتحدة)

النشر: 10 حزيران/يونيه 1983

ملاحظة: انتهى مفعوله في عام 2002، كما جاء في نص وزارة الشؤون الخارجية

139

الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل

التوقيع: 12 كانون الثاني/يناير 1998

المرسوم بقانون رقم 70-2001 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

التصديق: 30 كانون الثاني/يناير 2002

تاريخ الإيداع: 12 شباط/فبراير 2002 (الأمم المتحدة)

بدء النفاذ: 14 آذار/مارس 2002

ملاحظة: قدم تحفظ عملا بأحكام الفقرة 2(أ) من المادة 2 من الاتفاقية

140

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب

المرسوم بقانون رقم 70-2001 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

التصديق: 30 كانون الثاني/يناير 2002

141

اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون

التوقيع: 21 كانون الأول/ديسمبر 1974

المرسوم بقانون رقم 103-82

التصديق: 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

النشر: 4 آذار/مارس 1983

142

اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد

تاريخ التوقيع: 23 آذار/مارس 1996

المرسوم بقانون رقم 15-2001 المؤرخ 10 أيار/مايو 2001

التصديق: 12 حزيران/يونيه 2001

تاريخ الإيداع: 3 تموز/يوليه 2001 ( OAS )

بدء النفاذ: 2 آب/أغسطس 2001

143

المعاهدة الإطارية للأمن الديمقراطي في أمريكا الوسطى

التوقيع: 15 كانون الأول/ديسمبر 1995

المرسوم بقانون رقم 118-97 المؤرخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 1997

التصديق: 21 حزيران/يونيه 1999

الإيداع: 28 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ( OAS )

بدء النفاذ: 28 تشرين الأول أكتوبر 1999

144

اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الإرهاب

المرسوم التشريعي رقم 57-2005

التصديق: 31 آب/أغسطس 2005

‘ 20 ‘

نزع السلاح واستخدام وتجارة ومراقبة الأسلحة والذخائر

145

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (مع البروتوكولات الأول والثاني والثالث الملحقة بها)

التوقيع: 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980

المرسوم بقانون رقم 62-83 المؤرخ 6 حزيران/يونيه 1983

التصديق: 6 حزيران/يونيه 1983

الإيداع: 21 تموز/يوليه 1983 (الأمم المتحدة)

بدء النفاذ: 21 كانون الثاني/يناير 1984

إيداع صك التصديق على التعديل: 13 شباط/ فبراير 2009

146

البروتوكول الإضافي لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (البروتوكول الرابع، المعنون البروتوكول المتعلق بأسلحة الليزر المسببة للعمى)

التوقيع: 13 تشرين الأول/أكتوبر 1995

المرسوم بقانون رقم 21-2001 المؤرخ 13 حزيران/ يونيه 2001

التصديق: 10 حزيران/يونيه 2002

الإيداع: 30 آب/أغسطس 2002 (الأمم المتحدة)

بدء النفاذ: 28 شباط/فبراير 2003

147

البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى بصيغته المعدلة في 3 أيار/مايو 1996 (البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة في 3 أيار/مايو 1996) لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر

التوقيع: 3 أيار/مايو 1996

المرسوم بقانون رقم 20-2001 المؤرخ 15 أيار/مايو 2001

التصديق: 23 تموز/يوليه 2001

الإيداع: 29 تشرين الأول/أكتوبر 2001 (الأمم المتحدة)

بدء النفاذ: 29 نيسان/أبريل 2002

148

تعديل المادة 1 من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر

المرسوم رقم 39-2007 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2007

النشر: 19 تشرين الأول/أكتوبر 2007

الإيداع: 13 شباط/فبراير 2009 (الأمم المتحدة)

بدء النفاذ: 13 آب/أغسطس 2009

149

البروتوكول المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (البروتوكول الخامس)

المرسوم رقم 54-2007 المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

الإيداع: 28 شباط/فبراير 2008 (الأمم المتحدة)

150

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة

التوقيع: 14 كانون الثاني/يناير 1993

المرسوم بقانون رقم 54-2000 المؤرخ 2 أيار/مايو 2001

التصديق: 3 كانون الأول/ديسمبر 2002

الإيداع: 12 شباط/فبراير 2003 (الأمم المتحدة)

بدء النفاذ: 14 آذار/مارس 2003

151

اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها

التوقيع: 3 كانون الأول/ديسمبر 1997

المرسوم بقانون رقم 79-98 المؤرخ 13 آب/ أغسطس 1998

التصديق: 7 كانون الثاني/يناير 1999

الإيداع: 26 آذار/مارس 1999 (الأمم المتحدة)

بدء النفاذ: 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999

152

اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الشفافية في مشتريات الأسلحة التقليدية

التوقيع: 7 حزيران/يونيه 1999

المرسوم بقانون رقم 84-2000 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

التصديق: 9 كانون الثاني/يناير 2001

الإيداع: 3 تموز/يوليه 2001 (منظمة الدول الأمريكية)

بدء النفاذ: 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

153

اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية

التوقيع: 22 حزيران/يونيه 1949

المرسوم التشريعي رقم 704 المؤرخ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1949

التصديق: 13 كانون الأول/ ديسمبر 1949

الإيداع: 13 كانون الثاني/يناير 1950 (الأمم المتحدة)

النشر: 6 كانون الثاني/يناير 1950

154

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

التوقيع: 20 أيلول/سبتمبر 1999

155

معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو )

التصديق: 6 شباط/فبراير 1970

التصديق على التعديل الأول: 21 آب/أغسطس 1998

التصديق على التعديل الثاني: 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003

‘ 21 ‘

صكوك متنوعة

156

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

التوقيع: 23 أيار/مايو 1969

المرسوم بقانون رقم 55-96 المؤرخ 26 حزيران/ يونيه 1996

التصديق: 14 أيار/مايو 1997

الإيداع: 21 تموز/يوليه 1997 (الأمم المتحدة)

بدء النفاذ: 21 تموز/يوليه 1997

ملاحظة: قدمت تحفظات. تؤكد جمهورية غواتيمالا رسميا ً التحفظين الأول والثالث اللذين تقدمت بهما عند التوقيع على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والمتعلقين على التوالي بعدم قبول غواتيمالا أي حكم من أحكام الاتفاقية التي يمكن أن تخل بحقوقها وبمطالبتها بأراضي بليز، وأنها لن تطبق الحكم الوارد في المادة 38 من الاتفاقية إلا في الحالات التي تعتقد أنها تخدم المصلحة الوطنية؛ وفيما يتعلق بالتحفظ الثاني الذي أبدته في نفس هذه المناسبة فيتعلق بعدم تطبيق جمهورية غواتيمالا للمواد 11 و12 و25 و66 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بقدر ما تتعارض مع الدستور. دياريو دي شنتروأمريكا ، 27 آب/أغسطس 1998

157

الاتفاق على استيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية مع المرفقات والبروتوكول الملحق

التوقيع: 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1950

مرسوم الكونغرس رقم 1369 المؤرخ 14 حزيران/ يونيه 1970

التصديق: 20 حزيران/يونيه 1960

الإيداع: 8 تموز/يوليه 1960 ( اليونسكو )

تاريخ النشر: 4 تموز/يوليه 2003

158

معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن الأداء والتسجيل الصوتي

المرسوم بقانون رقم 13-2002 المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 2002

التصديق: 10 حزيران/يونيه 2002

الإيداع: 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (الويبو)

بدء النفاذ: 8 كانون الثاني/يناير 2003

159

معاهدة بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين جمهورية غواتيمالا ومملكة إسبانيا

التوقيع: 23 آذار/مارس 1996 في مدريد

المرسوم رقم 44-2005

الإصدار: 13 تموز/يوليه 2005

النشر: 12 آب/أغسطس 2005

160

اتفاقية تحصيل النفقة في الخارج

التوقيع: 26 كانون الأول/ديسمبر 1956

المرسوم التشريعي رقم 1157 المؤرخ 29 آذار/ مارس 1957

التصديق: 2 نيسان/أبريل 1957

الإيداع: 25 نيسان/أبريل 1957 (الأمم المتحدة)

النشر: 12 نيسان/أبريل 1957

161

الاتفاقية المتعلقة بسلامة الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين بها

الإيداع: 23 أيلول/سبتمبر 2008

162

البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بسلامة الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين بها

الإيداع: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

163

المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

التوقيع: 29 حزيران/يونيه 2004

التصديق: 1 شباط/فبراير 2006

164

الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة

التوقيع: 26 تشرين الأول/أكتوبر 1961

مرسوم الكونغرس رقم 37-76 المؤرخ 18 آب/ أغسطس 1976

التصديق: 7 أيلول/سبتمبر 1976 (الأمم المتحدة)

الإيداع: 14 تشرين الأول/أكتوبر 1976

165

اتفاقية حماية منتجي التسجيلات الصوتية ضد استنساخ تسجيلاتهم دون تصريح

التوقيع: 26 تشرين الأول/أكتوبر 1961

مرسوم بقانون رقم 36-76 المؤرخ 18 آب/ أغسطس 1976

التصديق: 7 أيلول/سبتمبر 1976 (الأمم المتحدة)

الإيداع: 14 تشرين الأول/أكتوبر 1976

بدء النفاذ: 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1976

166

اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية الدومينيكية وأمريكا الوسطى والولايات المتحدة الأمريكية

المرسوم رقم 31-2005 المؤرخ 10 آذار/مارس 2005

167

إعلان الدوحة

الإعلان الوزاري (الدوحة، 2001)

‘ 22 ‘

إعلانات وقرارات أخرى

168

إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي

أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الرابعة عشرة المعقودة في 4 تشرين الأول/نوفمبر 1966

169

إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (حق تقرير المصير)

قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960. أعلنته الجمعية العامة في قرارها 1803 ( XVII ) الصادر في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1962، المعنون "السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية"

170

الحق في معرفة الحقيقة

قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/66 المؤرخ 20 نيسان/ أبريل 2005

171

دستور منظمة الصحة العالمية

التوقيع: 22 تموز/يوليه 1946

الإيداع: 26 آب/أغسطس 1949

(ج) صكوك حقوق الإنسان الدولية التي لم تصدق عليها دولة غواتيمالا

رقم

الصك

الحالة

1

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

عرض على الكونغرس منذ عام 2002

2

اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية

التوقيع: 30 أيار/مايو 2008

قيد التصديق: (حزيران/يونيه 2009)

3

بروتوكول الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام

4

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

5

تعديل المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

6

اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

7

تعديلات على الفقرة 7 من المادة 17 والفقرة 5 من المادة 18 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

8

الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية

9

البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (نيويورك، 10 كانون الأول/ديسمبر 2008)

10

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام

11

الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد واستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة

12

اتفاقية التلوث بعيد المدى للهواء عبر الحدود

13

بروتوكول اتفاقية عام 1979 للتلوث بعيد المدى للهواء عبر الحدود بشأن خفض انبعاثات الكبريت أو تدفقاتها عبر الحدود بنسبة لا تقل عن 30 في المائة

14

بروتوكول اتفاقية عام 1979 للتلوث بعيد المدى للهواء عبر الحدود المتعلق بمكافحة انبعاثات أكاسيد النتروجين أو تدفقاتها عبر الحدود

15

بروتوكول اتفاقية عام 1979 للتلوث بعيد المدى للهواء عبر الحدود المتعلق بمكافحة انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة أو تدفقاتها عبر الحدود

16

بروتوكول اتفاقية عام 1979 للتلوث بعيد المدى للهواء عبر الحدود المتعلق بزيادة خفض انبعاثات الكبريت

17

بروتوكول اتفاقية عام 1979 للتلوث بعيد المدى للهواء عبر الحدود بشأن المعادن الثقيلة

18

بروتوكول اتفاقية عام 1979 للتلوث بعيد المدى للهواء عبر الحدود بشأن الملوثات العضوية الثابتة

19

تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها

20

بروتوكول بازل بشأن المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها

21

اتفاقية بشأن تقييم الأثر البيئي في سياق عابر للحدود

22

اتفاقية بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية

23

اتفاقية بشأن آثار الحوادث الصناعية عبر الحدود

24

اتفاقية بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة في صنع القرار والوصول إلى العدالة في المسائل البيئية

25

تعديل اتفاقية بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة في صنع القرار والوصول إلى العدالة في المسائل البيئية

26

اتفاقية بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة في التجارة الدولية

27

اتفاقية بشأن إنشاء المعهد الدولي للقاحات

28

اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات

29

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية

30

اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاتجار الدولي في القصر

31

اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن إعادة الأطفال على الصعيد الدولي

32

الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف بصيغتها المنقحة في باريس، مع إعلان الملحق المتعلق بالمادة السابعة عشرة وقرار بشأن المادة الحادية عشرة، باريس، 24 تموز/يوليه 1971، والبروتوكولين الأول والثاني الملحقين بها (تنقيح هذه الاتفاقية لعام 1952، باريس)

33

النظام الأساسي للمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية وإدخال تعديلات على المادتين 6 و7

34

بروتوكول النظام الأساسي للمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في مقر المركز

35

الاتفاق الدولي للأخشاب الاستوائية 2006

التوقيع: 14 تموز/يوليه

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

146 - يعترف الدستور في غواتيمالا بحقوق الإنسان التي تكفلها التشريعات والتي يحميها القانون الدولي. وكما ذكر سابق اً، تنص الأحكام الدستورية على أن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات جزء من القانون وتعلو على التشريعات المحلية. وفي حال عدم انطباق أي قانون وطني على حقوق محددة واعتمد صك دولي بشأن هذه المسألة، يمكن تطبيق هذا الأخير مباشرة (المادة 46).

147 - ويعتبر الدستور أداة حمائية ويهتم جزء كبير من مضمونه بالدفاع عن حقوق الإنسان. وينص في المادة 1 منه على أن الغرض الأسمى للدولة هو تحقيق الصالح العام وأن الدولة منظمة لحماية الفرد والأسرة؛ وهو ينص في المادة 2 على ضرورة ضمان الدولة لجميع سكانها حق الحياة والحرية والعدالة والسلام والأمن والتنمية الكاملة للفرد؛ ولا ينص الدستو ر في المادة 44، على أسبقية مصالح المجتمع على المصالح الخاصة فحسب ولكنه ينص أيض اً على ضرورة إبطال القوانين واللوائح الحكومية أو  غيرها التي تقلل الحقوق التي يكفلها الدستور أو  تقيدها أو  تشوهها بحكم القانون (المجلس الوطني التأسيسي، 1985). ويتعلق الباب الثاني من الدستور على وجه التحديد بحقوق الإنسان (المواد 3 إلى 139) وينقسم إلى الفصول التالية:

(أ) الفصل الأول المتعلق بالحقوق الفردية (المواد 3 إلى 46)؛

(ب) الفصل الثاني الذي يضم 10 أقسام منفصلة، تتعلق كلها بالحقوق الاجتماعية:

القسم الأول: الأسرة (المواد 47 إلى 56)؛

القسم الثاني: الثقافة (المواد 57 إلى 65)؛

القسم الثالث: المجتمعات الأصلية (المواد 66 إلى 70)؛

القسم الرابع: التعليم (المواد 71 إلى 81)؛

القسم الخامس: الجامعات (المواد 82 إلى 90)؛

القسم السادس: الرياضة (المادتان 91 و92)؛

القسم السابع: الصحة والضمان الاجتماعي والرعاية (المواد 93 إلى 100)؛

القسم الثامن: العمالة (المواد 101 إلى 106)؛

القسم التاسع: عمال الدولة (المواد 107 إلى 117)؛

القسم العاشر: النظام الاقتصادي والاجتماعي (المواد 118 إلى 134)؛

(ج) الفصل الثالث: الحقوق والواجبات المدنية والسياسية (المواد 135 إلى 137)؛

(د) الفصل الرابع: القيود المفروضة على الحقوق الدستورية (المادتان 138 و139).

148 - وينقسم الباب السادس (المواد 263 إلى 276)، الذي يتناول الضمانات الدستورية والدفاع عن النظام الدستوري، إلى الفصول التالية:

(أ) الفصل الأول: حق المثول أمام القضاء (المادتان 263 و264)؛

(ب) الفصل الثاني: إنفاذ الحقوق الدستورية ( أمبارو ) (المادة 265)؛

(ج) الفصل الثالث: عدم دستورية القوانين (المادتان 266 و267)؛

(د) الفصل الرابع: المحكمة الدستورية (المواد 268 إلى 272)؛

( ) الفصل الخامس: لجنة حقوق الإنسان ومحامي حقوق الإنسان (المواد 273 إلى 275)؛

(و) الفصل السادس: قانون إنفاذ الحقوق الدستورية ( أمبارو ) وإجراء الإحضار وقانون دستورية الإجراءات (المادة 276).

149- وينص الدستور على أن رفع دعوى ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان حق عام يمكن ممارسته بمجرد رفع دعوى، دون أي كفالة أو  إجراءات شكلية، وأضاف في المادة 46 أن مقاومة الشعب لحماية الحقوق والضمانات المنصوص عليه ا في الدستور ودعمها، أمر مشروع ( ) .

150 - ولخصت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الدول الأمريكية المحتوى الرئيسي لحقوق الإنسان في الدستور على النحو التالي: تشمل الحقوق الفردية الحق في الحياة وحق جميع البشر في الحرية والمساواة والحق في حرية العمل؛ ويحظر الاعتقال غير القانوني أو  التعسفي؛ ويجب تسليم المعتقلين إلى القاضي المختص خلال ست ساعات ولا يجوز إخضاعهم لأية سلطة أخرى؛ ويجب إبلاغ جميع المعتقلين فور اً بأسباب القبض عليهم والسلطة التي أمرت بالقبض عليهم وبمكان احتجازهم وإبلاغ أي شخص يذكره المعتقل بمثل هذه المعلومات، بأسرع وسيلة؛ ويحق لكل معتقل الحصول على مساعدة محامي دفاع يجوز له الحضور خلال جميع الإجراءات التي يتخذها جهازي القضاء والشرطة ولا يجوز إكراه المعتقلين على الإدلاء ببيان إلا إذا مثل أمام القاضي ويجب تنفيذ ذلك خلال مدة لا  تتجاوز 24 ساعة؛ وتعتبر الاستجوابات خارج نطاق القضاء خالية من القيمة الإثباتية؛ ولا يجوز اقتياد أي أفراد إلى أماكن احتجاز واعتقال أو  حبس غير تلك المعينة علن اً وبموجب القانون لهذا الغرض ويتحمل أي شخص يخرق هذا الحكم المسؤولية الشخصية عن ذلك؛ ويجب عدم اعتقال الأشخاص لارتكابهم جرائم بسيطة أو  جنح إذا أمكن تحديد هويتهم على أساس الوثائق أو  شهادة شخص معروف أو  السلطات؛ ولا يجوز إدانة أي فرد أو  حرمانه من الحقوق دون استدعائه والاستماع إليه وإدانته في إطار محاكمة قانونية أمام محكمة مختصة ومحددة مسبق اً.

151 - ويحظر دستور غواتيمالا المحاكم الخاصة أو  السرية والإجراءات التي لا  تحدد مسبق اً بموجب القانون. وينص الدستور على مبادئ افتراض البراءة والمحاكمات العلنية وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي ولا جريمة ولا عقوبة بغير نص ولا عقوبة بالسجن بسبب الديون. وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، فإنه ينص على عدم فرض هذه العقوبة على أساس الافتراض وعدم تطبيقها على النساء والأشخاص الذين تجاوز و ا سن 60 عام اً والأشخاص المدانين بارتكاب جرائم سياسية أو  جرائم عادية تتعلق بمسائل سياسية والجناة الذين سلموا على أساس هذا الشرط. وتهو ينص أيض اً على جواز إلغاء الكونغرس عقوبة الإعدام.

152 - وفيما يتعلق بنظام السجون، ينص الدستور على ضرورة توجيه السجن نحو تحقيق بعض الأهداف وهي إعادة تدريب السجناء وتأهيلهم اجتماعي اً وأن تفي بالمعايير الدنيا بما في ذلك حظر التمييز والمعاملة القاسية والتعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة وإسناد عمل لا  يناسب مع حالة السجناء البدنية. وينص أيض اً على تنفيذ العقوبات في مرافق السجون الرسمية وتمتع السجناء بحق التواصل مع أقاربهم ومحامي الدفاع ومستشارهم ديني أو  طبيبهم ومع الممثل الدبلوماسي للدولة التي يحملون جنسيتها. وفيما يتعلق بالأحداث، فإنه ينص على عدم مسؤوليتهم جنائي اً وضرورة تلقي من يخالف القانون منهم معاملة تهدف إلى تمكينهم من فرصة التعليم الشامل ورعايتهم تحت إشراف أخصائيين ومؤسسات متخصصة وعدم جواز احتجازهم تحت أي ظرف من الظروف في السجون أو  مراكز الاعتقال المخصصة للبالغين.

153 - وينص الدستور على مبدأ حرمة المراسلات والبيت. ويعترف بحرية التنقل وحق كل شخص في الدخول إلى أراضي غواتيمالا والإقامة فيها والعبور والخروج منها أو  بتغيير مكان الإقامة أو  الإقامة دون قيود غير تلك التي ينص عليها القانون. ولا يجوز نفي مواطني غواتيمالا أو  منعهم من دخول التراب الوطني أو  الحصول على جوازات السفر أو  وثائق الهوية الأخرى.

154 - ويعترف الدستور بحق اللجوء وفق اً لمبدأ عدم الإعادة القسرية وعدم جواز إصدار أمر بطرد اللاجئين السياسيين إلى البلد الذي اضطهدهم. وينص على حق تقديم التماس مما يخول لسكان غواتيمالا تقديم التماسات إلى السلطات، إما بصورة فردية أو  جماعية، بشأن المسائل الإدارية أو  المالية أو  السياسية. كما ينص أيض اً على حرية الوصول إلى المحاكم وأجهزة الدولة وسجلاتها ومحفوظاتها والطابع العام للأعمال الإدارية والحق في التجمع والتظاهر السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير بأي وسيلة دون رقابة أو  إذن مسبق وحرية الدين والعبادة دون قيود غير مراعاة النظام العام واحترام المعتقدات الأخرى.

155 - ويضمن الدستور الملكية الخاصة باعتبارها حق اً أصيل اً للإنسان والتصرف بحرية في هذه الممتلكات وفق اً للقانون. غير أنه أقر بجواز مصادرة الأملاك الخاصة لأسباب موثقة حسب الأصول لتحقيق فائدة جماعية أو  منفعة اجتماعية أو  مصلحة عامة. ويحصل الأشخاص الذين صودرت ممتلكاتهم تعويض اً حسب الأصول بدفع القيمة المقدرة التي تحدد على أساس القيمة الحالية للعقار المصادر. ويحظر مصادرة الممتلكات وفرض الغرامات بهدف المصادرة. ويعترف الدستور بحقوق المؤلف وحقوق براءات الاختراع والحق في حرية التجارة والصناعة والعمل.

156 - وتجدر الإشارة بوجه خاص إلى تناول القسم 3 من الفصل 2 من الباب الثاني مسألة حقوق السكان الأصليين ومجتمعات السكان الأصليين الذين اعترف لهم بالحق في هويتهم الثقافية وفق اً لقيمهم وعاداتهم ولغاتهم الخاصة. وأشير بالتحديد إلى أن الدولة تعترف وتحترم وتعزز طرق حياتهم وعاداتهم وتقاليدهم وأشكال تنظمهم الاجتماعي ولغاتهم ولهجاتهم وارتداء زي السكان الأصليين وأنها تحمي أراضيهم التعاونية والجماعية وممتلكاتهم العائلية وتضمن المحافظة على نفس النظام وتنص على وضع برامج تشجيعية وتنموية خاصة واتخاذ تدابير لمنع المعاملة التمييزية في الأجور عندما يعملون خارج مجتمعاتهم. وينص أيض اً على اعتماد قانون خاص لتنظيم جميع المسائل المتعلقة بحماية هذه الحقوق وصونها.

157 - وينص الفصل 4 الذي يتناول القيود المفروضة على الحقوق الدستورية وتعليق هذه الحقوق والضمانات في حالات استثنائية، أنه في حالة حدوث غزو للبلد أو  اضطرابات خطيرة تهدد السلام أو  أعمال ضد أمن الدولة أو  كوارث عامة، يمكن تقليص الممارسة الكاملة لحقوق معينة منصوص عليها في الدستور مع التحديد بأن الحقوق الوحيدة الذي يمكن تعليقها هي الحق في حرية العمل والحق في عدم التعرض للاعتقال إلا بأمر من المحكمة والحق في حرية التنقل والإقامة والحق في التجمع والتظاهر والحق في حرية التعبير والحق في حمل السلاح وحق عمال الدولة في الإضراب.

158 - أما حقوق الجنسية والمواطنة فهي محمية في إطار الباب الثالث. ولا يجوز حرمان أي مواطن من غواتيمالا بحكم المنشأ من جنسيته. ومن المسلم به أيض اً الحق في التجنس. وتكتسب الجنسية ببلوغ سن الرشد (18 سنة) ويجوز تعليقها أو  مصادرتها أو  استردادها وفق اً لأحكام القانون.

159 - وتشمل بنود الضمانات الدستورية والدفاع عن النظام الدستوري، أول اً وقبل كل شيء، سبل الانتصاف بالمثول أمام القضاء التي قد يلتمسها أي شخص تكون حريته الفردية مقيدة بأي حال من الأحوال أو  يكون معتقل اً بصورة غير قانونية أو  يعاني سوء المعاملة حتى لو اعتقل وفق اً للقانون. وإذا لم يُحدد مكان الشخص الذي قُدم باسمه طلب الانتصاف هذا، يجب على المحكمة أن تأمر بإجراء تحقيق في القضية حتى تتضح ملابساتها. وتشمل أيض اً سبيل الانتصاف المتمثل في إنفاذ الحقوق الدستورية ويهدف إلى حماية حقوق الأشخاص التي تتعرض للتهديد أو  لاستعادة هذه الحقوق إذا انتهكت ( ) .

160 - ويتضمن نظام غواتيمالا القانوني، بالإضافة إلى القوانين الدستورية التي سبقت الإشارة إليها ، عدد اً من القوانين العادية التي تهتم بأقدار مختلفة باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك، على وجه الخصوص القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجزائية وقانون العمل وقانون السلطة القضائية والقانون الخاص بلجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب ومكتب محامي حقوق الإنسان.

161 - وأدى اعتماد الصكوك الدولية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ التدابير الرامية إلى تحقيق التوافق والمواءمة بين تلك الصكوك والقانون المحلي الحالي. وفي هذا الصدد، صدرت قوانين وطنية أخرى، مثل قانون الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين (المرسوم رقم 02-04 المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 2004) الذي يتفق مع اتفاقية حقوق الطفل بما أنها قائمة على المصالح الفضلى للطفل؛ وقانون السجون (المرسوم رقم 33-06 المؤرخ 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2005) الذي يتضمن المبادئ والقواعد الدولية المتعلقة بالأشخاص المحرومين من حريتهم وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو المهينة ؛ والقانون الوطني المتعلق بالتبني (اعتمد في ديسمبر/كانون الأول 2007) الذي يتسق مع اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي.

162 - وقد عُدلت التشريعات الوطنية القائمة من أجل مواءمتها مع القانون الدولي. وينطبق ذلك على قانون العقوبات في المجالات التالية: (أ) استحداث جريمة الاتجار بالبشر وفق اً لأحكام اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل للاتفاقية، وعزز هذا الإجراء بفضل اعتماد سياسة وطنية وخطة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر (للفترة 2007-2017 ) ؛ و(ب) استحداث جريمة التمييز العنصري، وفق اً لاتفاقات السلام والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

163 - وقد اعتمد عدد من الخطط والسياسات الوطنية التي من شأن تنفيذها أن يؤثر في ممارسة حقوق الإنسان، بما في ذلك السياسة الوطنية وخطة العمل لحقوق الإنسان والسياسة الوطنية لتعليم حقوق الإنسان وسياسة منع عنف الشباب والسياسة العامة لمكافحة الاتجار بالأشخاص والحماية الشاملة للضحايا والسياسة العامة للتعايش السلمي والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري والسياسة الوطنية بشأن تعزيز المساواة للمرأة في غواتيمالا.

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

164 - أسفرت الجهود التي بذلتها دولة غواتيمالا حتى الآن من أجل تعزيز حقوق الإنسان عن تأسيس (أ) مكتب محامي حقوق الإنسان في عام 1985 ؛ و(ب) اللجنة الرئاسية لتنسيق السياسة التنفيذية في مجال حقوق الإنسان في عام 1992، ليعملا مع اً كآلية رصد وطنية في هذا المجال داخل السلطة التنفيذية.

165 - وتجدر الإشارة إلى أن تحقيق قدر أكبر من الفهم والوعي بأهمية احترام الدولة لهذه الحقوق وتعزيزها وإنفاذها هو أحد أهم الأهداف من تطوير القدرات الوطنية المؤسسية في مجال حقوق الإنسان. وأدى ذلك إلى إنشاء وحدات وأقسام وأفرقة عمل مختصة في حقوق الإنسان داخل الهيئات الحكومية والمؤسسات المسؤولة عن هذه المسألة، بما في ذلك وحدة حقوق الإنسان في وزارة الدفاع الوطني، ووحدة حقوق الإنسان في مكتب المستشار العام، ووحدة لجنة رئاسة الجمهورية التي تتولى تنسيق السياسة التنفيذية في ميدان حقوق الإنسان لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والقضاة؛ ووحدات معنية بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والعنف الأسري ومكاتب للدفاع عن الشعوب الأصلية داخل هيكل معهد الدفاع الجنائي العام، وشعبة النيابة الخاصة لحقوق الإنسان، وشعبة الادعاء الخاصة المعنية بالجرائم ضد الحياة، ومكتب المدعي العام بالمقاطعة للجرائم التي تستهد ف نشطاء حقوق الإنسان، والوحدة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر وحالات التبني غير القانونية داخل دائرة الادعاء العام.

166 - وبناء على توصية محددة من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في غواتيمالا، أنشأ المنتدى المعني بتحليل الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في غواتيمالا داخل هيئة التحقيق الجنائي التابعة للشرطة المدنية الوطنية. وتشكل الوحدات التالية أيض اً جزء اً من تلك المؤسسة: مكتب حقوق الإنسان في شعبة التحقيقات الجنائية التي تقدم الدعم المباشر إلى وحدة النيابة العامة المعنية بالجرائم المرتكبة ضد نشطاء حقوق الإنسان؛ ووحدة حقوق الإنسان ودعم الضحايا؛ وشعبة التعددية الثقافية التي تعمل داخل الإدارة الفرعية العامة لمنع الجريمة.

167 - وتوجد هيئات لحماية الفئات الضعيفة خاصة، مثل الأمانة العامة للأمن الغذائي، والأمانة الرئاسية للمرأة، واللجنة الوطنية لمنع العنف المنزلي، واللجنة الرئاسية لمكافحة التمييز والعنصرية ضد الشعوب الأصلية في غواتيمالا، والمجلس الوطني للتبني، واللجنة الوطنية المعنية بالأطفال والمراهقين، والمجلس الوطني للمهاجرين، ومجلس الوئام الاجتماعي الذي تتمثل مهمته في تنسيق تدابير الدعم للفئات الأكثر تعرض اً للخطر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

168 - وأنشأت هيئات أخرى معنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها كجزء من التزامات الأطراف في إطار اتفاقات السلام، بما في ذلك أمانة السلام، والمجلس الوطني لاتفاقات السلام، ومكتب الدفاع عن نساء الشعوب الأصلية، والخطة الوطنية للتعويضات، وصندوق تنمية السكان الأصليين والصندوق الوطني للسلام.

169- وفيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي، أنشئت لجنة غواتيمالا لتعزيز القانون الإنساني الدولي، بوصفها هيئة مشتركة بين المؤسسات متعددة التخصصات لتقديم المشورة للحكومة بشأن المسائل الدولية والقانون الإنساني لتشجيع تنفيذ المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.

170 - وبالإضافة إلى الإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ينص القانون الوطني على متابعة المنظمات غير الحكومية الأنشطة التي تقوم بها لتحقيق هذه الغايات. ومن وجهة نظر معيارية بحتة، لا  توجد عقبات أمام إنشاء مثل هذه الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني. فقد حدد القانون المدني وقانون المنظمات الإنمائية غير الحكومية (المرسوم رقم 02-2003) الشروط القانونية للقيام بذلك. وينظم قانون البلديات المسائل المتعلقة بتنظيم لجان الأحياء والجمعيات. ويجب أن تضم المنظمات غير الحكومية، وفق اً للقانون الذي ينظمها وقانون البلديات، ما لا  يقل عن 7 أشخاص، ويجوز أن يصل عدد أعضائها من الرعايا الأجانب إلى 25 شخص اً. أما الإجراء المنشئ لهذه الكيانات فهو بسيط ومجاني على حد سواء وينص القانون على أنه يحق للمنظمات غير الحكومية ولجان الأحياء والجمعيات أن تموّل من الأصول الخاصة بها التي يمكن الحصول عليها من أي موارد وطنية أو  دولية. وترتب على الاتفاق الشامل بشأن حقوق الإنسان الذي أبرمه حزب الاتحاد الثوري الوطني الغواتيمالي والحكومة، في عام 1994، كجزء من عملية مفاوضات السلام، التزام من جانب الدولة بحماية جميع الأفراد والمنظمات التي تعمل على صون حقوق الإنسان وتعزيزها أي المدافعين عن حقوق الإنسان. وتنص الاتفاقيات الدولية والمعاهدات ذات الصلة التي تكون غواتيمالا طرف اً فيها، على هذا الإجراء أيض اً.

دال - عملية الإبلاغ على المستوى الوطني

171 - لأغراض تحليل حالة حقوق الإنسان ورصدها، تعد تقارير متنوعة في غواتيمالا تحت إشراف هيئات متباينة بشكل واضح. وينبغي لمكتب المحامي حقوق الإنسان تقديم تقرير إلى الكونغرس عن طريق لجنة حقوق الإنسان في الكونغرس. ويجب وفق اً للقانون، أن تحتوي هذه الوثيقة، التي تقدم كل سنة إلى الكونغرس في جلسته العامة في النصف الثاني من شهر كانون الثاني/يناير، على معلومات مفصلة عن الأنشطة التي اضطلع بها مكتب محامي حقوق الإنسان خلال السنة السابقة ومعلومات مفصلة أيض اً عن حالة حقوق الإنسان السائدة في البلد في الفترة ذاتها.

172 - ويجب على دولة غواتيمالا تقديم تقارير عن الحالة إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات مختلفة من منظومة حقوق الإنسان العالمية كجزء من المسؤوليات التي يتعين الاضطلاع بها إثر الانضمام إلى المعاهدة أو  الاتفاقية الدولية المعنية بحقوق الإنسان أو  التصديق عليها. وتتعهد الدولة بتضمين هذه التقارير الدورية معلومات عن الوضع السائد في البلد فيما  يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في كل معاهدة والخاضعة لمراقبة كل لجنة. ويجب تسليم هذه التقارير وفق اً للوتيرة التي وضعتها كل لجنة. وتختلف الفترات، بحسب المعاهدة المعنية، ولكنها عادة ما تتراوح بين 2 و5 سنوات. وفي حالة غواتيمالا، تضطلع لجنة رئاسة الجمهورية التي تتولى تنسيق السياسة التنفيذية في ميدان حقوق الإنسان بالأساس بمسؤولية إعداد هذه التقارير ومتابعة التوصيات أو  التعليقات التي أدلت بها كل لجنة في ضوء التقارير. ومع ذلك، تسند هذه المسؤولية في حالة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى الأمانة الرئاسية للمرأة وأما فيما  يتعلق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري فتتولى اللجنة الرئاسية لمكافحة التمييز والعنصرية ضد الشعوب الأصلية، إعداد التقارير.

173 - وإذ تدرك دولة غواتيمالا أن إعداد هذه التقارير يوفر فرصة ممتازة لإجراء استعراض شامل للتدابير التي اعتمدتها الدولة من أجل مواءمة القانون المحلي مع أحكام المعاهدات الدولية وأيض اً لرصد التقدم المحرز والنكسات التي تقع في فترة التقارير، فقد وضعت لهذا الغرض عملية منهجية محددة بوضوح.

174 - وتتضمن العملية المنهجية المراحل التالية:

(أ) تحديد الموضوع الرئيسي للتقرير؛

(ب) دراسة أو  فحص العهد أو  الاتفاقية المتعلقة بهذا الموضوع والمبادئ التوجيهية للإبلاغ الصادرة عن اللجنة المختصة والتقارير السابقة المقدمة من الدولة وتعليقات اللجنة أو  توصياتها؛

(ج) وضع خطة عمل لإعداد وثيقة التقرير؛

(د) تحديد القضايا التي يتعين جمع معلومات بشأنها؛

( ) تجميع البيانات اللازمة؛

(و) تنظيم البيانات التي جمعت وإزالة أي معلومات لا  تفي بالمتطلبات؛

(ز) تحليل المعلومات المتاحة؛

(ح) صياغة النتائج الرئيسية من التحليل؛

(ط) التحقق من صحة التحاليل التي أجريت، أي مضمون الوثيقة المعدة؛

(ي) إدراج أية تغييرات تعتبر مهمة في إطار عملية إقرار التقرير؛

(ك) تقديم التقرير المعد إلى الهيئات ذات الصلة.

175 - ولربما تكون مرحلة إقرار محتوى الوثيقة من أهم مراحل هذه العملية إذ تعتبر فرصة للنظر في العمل المنجز وتقييمه وتعزيزه من أشخاص آخرين أو  مؤسسات أو  هيئات ضالعة في هذا الموضوع لأغراض إثارة النقاش واستحثاث الدعم وتحسين المعلومات الواردة في التقرير، والقضاء على أي أخطاء أو  سوء تفسير أدرج فيه. وتعتبر هذه المرحلة أيض اً فرصة لتشجيع الرقابة العامة الواسعة على السياسات الحكومية مع إشراك المجتمع المدني والجهات الحكومية.

176 - وتنجز عملية إقرار التقرير والتشاور بشأنه مع جميع المنظمات والمؤسسات المستقلة عن لجنة رئاسة الجمهورية التي تتولى تنسيق السياسة التنفيذية في ميدان حقوق الإنسان والتي شاركت في إعداد الوثيقة من خلال توفير المعلومات والآراء التحليلية أساس اً وتتمتع بخبرة أو  معرفة متخصصة تمكنها من تقديم مساهمات قيمة لهذه العملية. ومن أجل تمكينها من فرصة استعراض السياسات العامة وأوجه التقدم في مجال حقوق الإنسان، تدعى هذه الهيئات لحضور اجتماع عمل واحد أو  أكثر أو  ورشات عمل يناقش خلالها محتوى التقرير. وتنظم تدخلات المشاركين في العملية وتدرج في التقرير قبل تقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

هاء - متابعة الملاحظات الختامية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان

177 - إلى حدود وقت قريب نسبي اً، استلمت جميع الملاحظات الختامية التي قدمتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان لدولة غواتيمالا على النحو الواجب ولكنها لم تكن محل متابعة منهجية بما يعني أن هذه الملاحظات لم يكن لها تأثير يذكر في حالة حقوق الإنسان السائدة في البلد أو  في القوانين واللوائح ذات الصلة.

178 - وفي عام 2010، شرعت لجنة رئاسة الجمهورية التي تتولى تنسيق السياسة التنفيذية في ميدان حقوق الإنسان في تنفيذ مهمة تنظيم جميع التوصيات المقدمة إلى الدولة منذ تقديم أول تقرير إلى الأمم المتحدة والنظر فيه إلى آخر تقرير بالإضافة إلى التوصيات التي قدمها مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في غواتيمالا.

179 - ولهذا الغرض، نشرت لجنة رئاسة الجمهورية التي تتولى تنسيق السياسة التنفيذية في ميدان حقوق الإنسان على موقعها الإلكتروني (www.copredeh.gob.gt) نظام متابعة التوصيات المرفوعة إلى الدولة في مجال حقوق الإنسان الذي يعرض هذه التوصيات وفق اً لترتيب قائم على معايير مختلفة. وهذا النظام هو أداة مصممة لتكون بمثابة دليل إلى الامتثال للتوصيات وكوسيلة لنشرها والإعلان عنها، بالنظر إلى أن الدولة التزمت بتنفيذها.

180 - أما المعايير التي على أساسها ترتب التوصيات فهي كالتالي: (أ) التوصيات الصادرة عن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات ؛ و(ب) التوصيات المنبثقة عن عمليات التقييم على أساس ميثاق الأمم المتحدة، مثل الإجراءات الخاصة أو  الاستعراض الدوري الشامل ؛ و(ج) التوصيات التي قدمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. وفي جميع هذه الحالات، من الممكن الاطلاع على التوصيات وفق اً للموضوع الذي تشير إليه وتاريخ إصدارها ومستوى التنفيذ الذي وصلت إليه إلى جانب معلومات تقنية عامة ذات صلة.

181 - وكلما وردت توصيات على دولة غواتيمالا، فإنها تدرج في نظام المتابعة ويرسل محتواها إلى المؤسسات المعنية بحيث تكون على بينة من مسؤوليتها في متابعتها والوفاء بها. وتنظر لجنة رئاسة الجمهورية التي تتولى تنسيق السياسة التنفيذية في ميدان حقوق الإنسان في وقت لاحق في درجة التقدم الذي أحرزته الدولة فيما  يتعلق بكل توصية. وتسجل هذه التطورات في القسم ذي الصلة داخل المنظومة من أجل ضمان تحيينها.

182 - وأخير اً، يدرج التقدم المحرز فيما  يتعلق بكل توصية من التوصيات في التقارير الدورية التالية التي أعدتها الدولة لهيئات المعاهدات رد اً على التدابير الموصى بها.