وثيقة أساسية تشكِّل جزءاً من تقارير الدول الأطراف
عمان *
[11 نيسان/أبريل 2013]
المحتويات
الفقرات الصفحة
أولاً - معلومات عامة 1-32 3
ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1-15 3
باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 16-32 6
ثانياً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 33-136 10
ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 33-39 10
باء - الإطار القانوني والمؤسسي لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 40-134 12
جيم - عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني 135-136 31
ثالثاً - المعلومات المتعلقة بعدم التمييز والمساواة ووسائل الانتصاف الفعالة 137-146 32
ألف - عدم التمييز والمساواة 137-144 32
باء - وسائل الانتصاف الفعالة 145-146 35
أولاً- معلومات عامة
ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الموقع الجغرافي
1- تقع سلطنة عمان في أقصى الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربية وتمتد بين خطي عرض 40' 16 ˚ و20' 26 ˚ شمال اً وبين خطي طول 50' 51 ˚ و40' 59 ˚ شرق اً، وتمتد سواحلها مسافة 165 3 كم تقريب اً من مضيق هرمز في الشمال وحتى الحدود المتاخمة لجمهورية اليمن، وتطل بذلك على بحار ثلاثة هي: الخليج العربي وبحر عمان وبحر العرب.
اللغة
2- تعد اللغة العربية هي اللغة الرسمية مع انتشار واسع للغة الإنكليزية في القطاعين الاقتصادي والتعليمي.
المساحة
3- تبلغ المساحة الإجمالية للسلطنة نحو 500 309 كيلومتر مربع وتضم نماذج متعددة من أشكال الأرض تتباين في تضاريسها.
التضاريس
4- تتميز سلطنة عمان بتنوع تضاريسها التي جعلت منها ثلاث مناطق طبيعية. وهذه المناطق تشمل الجبال العالية والفيوردات العميقة في الشمال، والكثبان الرملية في محافظة شمال الشرقية ، وسهلين واسعين في الوسط والتلال الخضراء في محافظة ظفار في الجنوب مع ساحل صخري متنوع يمتد من الشمال إلى الجنوب بطول 165 3 كم، ويعرف الشريط الساحلي الشمالي الممتد على بحر عمان بساحل الباطنة، وهو سهل خصب ضيق تفصله جبال الحجر عن بقية أجزاء السلطنة، ويعتبر جبل شمس أعلى قمة في جبال الحجر حيث يبلغ ارتفاعه 009 3 أمتار. أما المنحدرات الجنوبية فتظهر فيها المدن الممتدة وسط واحات أشجار النخيل التي تنمو في المناطق الصحراوية الجافة، وفي الجنوب تقع سلسلة الجبال الثانية في سلطنة عمان وهي سلسلة جبال ظفار التي تتساقط عليها الأمطار الموسمية في شهور الصيف وتحولها إلى جبال مخضرة تساعد على تقليل أثر التعرية عليها، وتعمل على تنوع المناظر الطبيعية الجميلة فيها.
المناخ
5- تخضع سلطنة عمان للمناخ الجاف (الصحراوي) وشبه الجاف (الإستبس)، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة معظم العام - عدا المناطق المرتفعة والجزر - وهي تتجاوز في النهار 45 درجة مئوية صيف اً، ولا يقل متوسط الحرارة في أبرد الشهور عن 20 درجة مئوية بحكم مرور مدار السرطان في ثلثها الشماليّ، ونظرا ً لموقعها الهامشي بين أعاصير العروض الوسطى، والموسميات في العروض الدنيا؛ أصبحت الأمطار قليلة ومتذبذبة في الكمية وفي توقيت التساقط، وهي شتوية في شمالي عمان نتيجة وجود المنخفضات الجوية التي تتعرض لها ويبلغ متوسطها 100 ملم سنوي اً، وهي أغزر ما تكون على الجبال وكذلك في محافظة الظاهرة، وأقل ما تكون في محافظتي الباطنة جنوب وشمال، ثم في محافظتي الداخلية والوسطى، وتسيل بها الأودية والشعاب التي تحدد مواقع الحضارة والعمران، ولذلك اهتم العمانيون كثيرا ً بحفر الأفلاج - القنوات الصغيرة - وصيانتها المستمرة وإقامة سدود التغذية على الأودية الرئيسية التي تسهم في تجديد المخزون السنوي من المياه الجوفية على شكل عيون طبيعية أو بحفر الآبار الارتوازية، أما في محافظة ظفار، فالأمطار صيفية نتيجة لهبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية (المونسون)، وقد يزيد معدلها خلال هذا الفصل على 150 ملم.
6- كما تتجمع السحب ويتساقط الرذاذ حول الجبال هناك، مما ساعد على نمو نباتي وافر تقوم عليه تربية الماشية والإبل، وتتعرض البلاد للأمطار الشتوية والصيفية التي ساعدت على نمو المراعي والنباتات الطبيعية المختلفة من أشجار شوكية أو نباتات صحراوية، وعلى نجاح الزراعة في عُمان، وتركَّز السكان في مواقع معينة حددها توافر المياه بها، وتهب على البلاد في معظم العام الرياح التجارية الشمالية الشرقية التي قد تتحو َّ ل إلى شمالية غربية مصحوبة بالأمطار شتاء. أما في جنوبي البلاد، فإنَّ الرياح الجنوبية الغربية الممطرة تهب عليها صيفا ً ، وبينما يتميز داخل عُمَان بالجفاف - مما يخفِّف من وقع الحرارة الشديدة على الناس - تتميز المناطق الساحلية بارتفاع كبير في درجة الرطوبة النسبية مما يرفع من درجة الإحساس بالحرارة، ويختلف المناخ في السلطنة من منطقة لأخرى، ففي المناطق الساحلية نجد الطقس حاراً رطباً في الصيف في حين نجده حار اً جاف اً في الداخل، باستثناء بعض الأماكن المرتفعة حيث الجو معتدل على مدار العام.
السكان
7- يبلغ عدد سكان سلطنة عمان حسب تعداد سنة 2010 (479 773 2) نسمة (75.0 في المائة) حضريون و(25.0 في المائة) قرويون وشكلت فيه النساء نسبة (41.9 في المائة) والذكور (58.1 في المائة) وحسب تعداد 2010 فإن معدل النمو الديمغرافي العام للسكان يقدر ب ( 2.4 في المائة) ويبلغ معدل المواليد الخام لكل (000 1 ) نسمة من السكان العمانيين (31.0)، كما يبلغ معدل الوفيات الخام (3.3) أما (متوسط) العمر المتوقع عند الولادة فيقدر ب ( 76.0) عام اً [(73.6) عام اً للرجال و(78.7) عام اً للنساء]، في حين كان يقدر ب ( 74.28) عام اً سنة 2005 و ب ( 73.6) عام اً سنة 2000 ويشكل الشباب نسبة مهمة من مجموع السكان، حيث تبلغ نسبة الشباب أ قل من (15) عام اً (27.8 في المائة) فيما يقارب حوالي (68.0 في المائة) بالنسبة للأشخاص النشطين (ما بين 15 و59 عاما ً ) ويشكل السكان الذين تتراوح أعمارهم ما بين (60) سنة فما فوق نسبة (4.1 في المائة) حسب تعداد 2010، وبلغ عدد الوافدين المقيمين في السلطنة حسب تعداد عام 2010 ( 143 816) نسمة.
8- تبلغ إجمالي القوة العاملة ( 086 318 ) حسب حجم القوى العاملة عام 20 10 من الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2011 والبيانات لعام 2010، منهم (370 140 ) في الحكومة بدون الجهات العسكرية، وإجمالي القوى العاملة الوافدة (828 976 )، منهم (000 956 ) في القطاع الخاص.
9- بلغ معدل الخصوبة الكلية على مستوى السلطنة (3.7) مولود حي لكل امرأة في سن الإنجاب حسب تعداد 2010 في حين كان المعدل (6.2) مولود حي لكل امرأة في بيانات تعداد 1993 وانخفض هذا المعدل إلى حوالي النصف في عام 2003 حيث بلغ (3.4) مولود حي لكل امرأة في سن الإنجاب.
10- بلغت نسبة وفيات الأمهات أثناء الولادة (26.4) حالة في كل (100) ألف حالة ولادة سنة 2010، كما أن وفيات الأطفال ما دون السنة الواحدة عرفت تراجع اً، ففي عام 2010 سجلت (9.30) لكل (000 1 ) ولادة على قيد الحياة، مقابل (10.28) في كل (000 1 ) ولادة على قيد الحياة سنة 2005 أما وفيات الأطفال أ قل من (5) سنوات بلغت (11.30) في كل (000 1 ) ولادة على قيد الحياة في عام 2010.
11- وبلغ الإنفاق الحكومي للقطاع الصحي نسبة (5.0 في المائة) من إجمالي الإنفاق الحكومي.
12- بلغ الإنفاق الحكومي لقطاع التربية والتعليم سنة (2010) نسبة (9.5 في المائة) من إجمالي الإنفاق الحكومي، مما جعل نسبة الالتحاق الصافي المعدلة على المستوى الوطني تصل إلى (90.5 في المائة) مقابل (52.4 في المائة) فقط سنة (1993). كما أن نسبة الالتحاق الصافي المعدلة بالتعليم الأساسي المخصص للأطفال ما بين (6-11) سنة بلغت عام (2009/2010) حوالي (97.5 في المائة)، بينما كانت (85.2 في المائة) عام (2004/2005). أما نسبة الالتحاق الصافي المعدلة بالتعليم الإعدادي للأطفال عمر (12-14) سنة؛ فكانت (94.9 في المائة) سنة (2009/2010)، في حين كانت تشكل (68.2 في المائة) عام (2004/2005).
13- بلغت نسبة الأمية للعمر (10 سنوات فأكثر) لجملة السكان العُمانيين حسب تعداد عام (2010) نسبة ( 12.2 في المائة)، في حين كانت النسبة (17.7 في المائة) في تعداد عام (2003)، وحوالي (41.2 في المائة) في تعداد عام (1993)، ويرجع انخفاض ذلك بالأساس إلى الجهود الوطنية المبذولة في مجال محاربة الأمية.
14- يقدر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (22.773) مليار ريال عماني سنة 2010 بمعدل نمو سنوي بلغ (22.7 في المائة) في عام 2010 كما بلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي (7.775) ريال اً عماني اً.
15- بلغت نسبة مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي (45.0 في المائة).
باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة
16- سلطنة عمان دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط، دينها الإسلام باعتباره الدين الذي ينتمي إليه غالب السكان في السلطنة ، على أن المنتمين لبقية الأديان يمارسون ديانتهم بكل حرية، ونظام الحكم في السلطنة سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بينهم أن يكون مسلم اً رشيد اً عاقل اً وابن اً شرعي اً لأبوين عمانيين مسلمين.
17- تتكون السلطات في السلطنة على النحو التالي بيانه.
السلطة التنفيذية
18- يرأسها السلطان بصفته رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويمارس المهام الآتية:
المحافظة على استقلال البلاد ووحدة أراضيها، وحماية أمنها الداخلي والخارجي ورعاية حقوق المواطنين وحرياتهم وكفالة سيادة القانون ، وتوجيه السياسة العامة للدولة ؛
اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة السلطنة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعو ق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها ؛
تمثيل الدولة في الداخل وتجاه الدول الأخرى في جميع العلاقات الدولية ؛
رئاسة مجلس الوزراء أو تعيين من يتولى رئاسته ؛
رئاسة المجالس المتخصصة أو تعيين من يتولى رئاستها ؛
إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة وإلغاؤها ؛
تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء و من في حكمهم وإعفائهم من مناصبهم ؛
تعيين وكلاء الوزارات والأمناء العامين و من في حكمهم وإعفائهم من مناصبهم ؛
تعيين كبار القضاة وإعفائهم من مناصبهم ؛
إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب وعقد الصلح ويبين القانون أحكام ذلك ؛
إصدار القوانين والتصديق عليها ؛
توقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق اً لأحكام القانون أو التفويض في توقيعها وإصدار مراسيم التصديق عليها ؛
تعيين الممثلين السياسيين لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية وإعفائهم من مناصبهم، وفق اً للحدود والأوضاع التي يقررها القانون، وقبول اعتماد ممثلي الدول والمنظمات الدولية لديه ؛
العفو عن أية عقوبة أو تخفيفها ؛
منح أوسمة الشرف والرتب العسكرية .
19- ويأتي مجلس الوزراء على قمة السلطة التنفيذية بالسلطنة، ويرأسه جلالة السلطان، وهو الهيئة المنوط بها تنفيذ السياسات العامة للدولة ويتولى بوجه خاص ما يلي:
رفع التوصيات إلى السلطان في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنفيذية والإدارية التي تهم الحكومة بما في ذلك اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم ؛
رعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصا دي والاجتماعي والصحي والثقافي ؛
تحديد الأهداف والسياسات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتي تكفل حسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية والبشرية ؛
مناقشة خطط التنمية التي تعدها الجهات المختصة بعد عرضها على مجلس عمان، ورفعها إلى جلالة السلطان للاعتماد، ومتابعة تنفيذها ؛
مناقشة اقتراحات الوزارات في مجال تنفيذ اختصاصاتها واتخاذ التوصيات والقرارات المنا سبة في شأنها ؛
الإشراف على سير الجهاز الإداري للدولة ومتابعة أدائه لواجباته والتنسيق فيما بين وحداته ؛
الإشراف العام على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات وأحكام المحاكم بما يضمن الالتزام بها.
20- تضم السلطة التنفيذية أيض اً مجالس متخصصة تتولى التعاون و مساعدة الحكومة في أداء مهامها المنوطة بها.
السلطة التشريعية
21- تم في عام 2011 منح مجلس عمان العديد من المهام التشريعية والرقابية التي تكفل له ممارسة دوره على الوجه الأكمل، وذلك بموجب تعديل أحكام النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم 99/2011، وتتمثل السلطة التشريعية في السلطنة في مجلس عمان الذي يتألف من مجلسي الدولة والشورى وذلك على التفصيل التالي بيانه.
مجلس الدولة
22- يتكون مجلس الدولة من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى، يعينون بمرسوم سلطاني، وذلك من الفئات الآتية:
الوزراء ووكلاء الوزارة السابقون ومن في حكمهم ؛
السفراء السابقون ؛
كبار القضاة السابقون ؛
كبار الضباط المتقاعدون ؛
المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا ؛
الأعيان ورجال الأعمال ؛
الشخ صيات التي أدت خدمات جليلة للوطن ؛
من يرى جلالة السلطا ن اختياره من غير الفئات السابقة .
23- يتشكل مجلس الدولة حالياً من (83) عضواً منهم (15) عضو اً من النساء بنسبة بلغت (18 في المائة) من أعضاء المجلس .
مجلس الشورى
24- يتكون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة، ويحدد عدد أعضاء المجلس بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد، إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفاً في تاريخ فتح باب الترشيح، وعضوان متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في ذات التاريخ.
25- يتشكل مجلس الشورى حالياً من (84) عضواً يمثلون ولايات السلطنة المختلفة منهم امرأة واحدة.
26- يمارس المجلسان المهام التشريعية من خلال ما نص عليه النظام الأساسي للدولة من وجوب عرض مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة على مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان لإصداره، كما أن لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها ثم إعادتها إلى المجلس، وقد أوجب النظام الأساسي للدولة إحالة مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب، كما أوجب النظام الأساسي للدولة إحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها إلى مجلس الشورى، لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً، كما يمارس المجلسان المهام الرقابية من خلال ما نص عليه النظام الأساسي للدولة من جواز قيام أعضاء المجلس بطلب استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بصلاحياتهم، علاوة على إلزام وزراء الخدمات بموافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزاراتهم، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات وزارته ومناقشته فيها، هذا فضلاً عن العديد من المهام الرقابية التي تضمنها أحكام اللائحتين الداخليتين لمجلسي الدولة والشورى.
السلطة القضائية
27- تنص المادة 59 من النظام الأساسي للدولة على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات" كما تنص المادة 61 منه على أنه "لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون. وهم غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون. ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة. ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون. ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء، وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات المقررة لهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الأحكام الخاصة بهم".
المجلس الأعلى للقضاء
28- يرأس جلالة السلطان المجلسَ الأعلى للقضاء ويتولى رئيس المحكمة العليا منصب نائب الرئيس، وقد بين المرسوم السلطاني رقم 9/2012 الأعضاء في هذا المجلس وهم جميعهم من أعضاء السلطة القضائية دون أدنى تدخل من السلطة التنفيذية، ويهدف المجلس الأعلى للقضاء بحسب مرسوم إنشائه إلى استقلال القضاء وترسيخ قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه، ويختص بالإشراف على سائر الشؤون القضائية.
29- ويتكون النظام القضائي في السلطنة من نوعين من القضاء على النحو الآتي:
(أ) القضاء العادي: وتتولاه المحاكم العادية على اختلاف درجاتها، وتنقسم هذه المحاكم إلى محاكم ابتدائية واستئناف ومحكمة عليا، وتم تنظيم هذا النوع من القضاء بموجب أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002 وقانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99، وتختص هذا المحاكم بنظر الدعاوى المختلفة بشتى أنواعها كالدعاو ى المدنية والتجارية والجزائية والعمالية والأحوال الشخصية وغيرها من الدعاو ى عدا الدعاو ى الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري ؛
(ب) القضاء الإداري: وتتولاه محكمة القضاء الإداري الصادر بشأنها المرسوم السلطاني رقم 91/99، وتختص هذه المحكمة بنظر المنازعات الإدارية التي يقيمها ذوي الشأن تظلماً من القرارات والأنشطة التي تقوم بها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وقد تم تعديل قانون محكمة القضاء الإداري بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 3/2009، وذلك بمنح محكمة القضاء الإداري المزيد من الاختصاصات في الرقابة القضائية على الأعمال الإدارية التي تقوم بها وحدات الجهاز الإداري للدولة .
30- و الجدير بالذكر في هذا المجال أنه قد صدر المرسوم السلطاني رقم 102/2010 الذي قضى بإلغاء محكمة أمن الدولة مع ما يترتب على ذلك من إحالة الدعاوى التي كانت تختص بها هذه المحكمة إلى القضاء العادي المختص.
31- وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أنه قد صدر المرسوم السلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، والذي بموجبه تم منح القضاء الاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية ومنحه إدارة سائر شؤونه وشؤون موظفيه دون أدنى تدخل من أية وزارة أو جهة حكومية أخرى.
32- وقد بيَّن قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000 الشروط والأوضاع التي تكفل حق الأشخاص في إنشاء وتأسيس جمعيات أهلية مع ما تتمتع به هذه الجمعية من استقلال، كما أ ناط بوزارة التنمية الاجتماعية الصلاحية في الإشراف على هذه الجمعيات دون أن يؤثر ذلك على استقلاليتها، وقد كفل القانون للأشخاص حق التظلم من القرارات الصادرة من وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتصل بالجمعيات الأهلية أمام محكمة القضاء الإداري، وأوكل القانون لمجلس إدارة الجمعيات الأهلية حق إدارة هذه الجمعيات بما يتفق والنظام الأساسي لها تحت رقابة الجمعية العمومية لها، الجدير بالذكر أن عدد الجمعيات الأهلية المشهرة حتى عام 2012 قد بلغ (27) جمعية مهنية و(25) جمعية خيرية، فضلاً عن (56) من جمعيات المرأة العمانية، بالإضافة إلى عشرة أندية للجاليات.
ثانيا ً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان
ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان
33- تجدر الإشارة إلى أ ن السلطنة منذ فجر النهضة المباركة عام 1970 تفاعلت بإيجابية في بلورة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وذلك من خلال المشاركة في إ عدا د بعض الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة من خلال التوقيع والمصادقة على معظم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها بجانب الوفاء بالالتزامات الدولية المترتبة على كل ما سبق.
34- و يُعدّ من مظاهر ذلك موا ء مة ُ التشريعات الوطنية مع المعايير والمقاييس الدولية للاتفاقيات التي صدقت عليها السلطنة وكذلك من خلال الحرص على تقديم التقارير المتعلقة بالتنفيذ إ لى الهيئات الدولية للمعاهدات والتفاعل مع التوصيات الصادرة عنها.
35- وقد جسد المشر ّ ع العماني كل هذا الاهتمام عندما نص في النظام ا لأ ساسي للدولة على حماية أكيد ة وفعالة لحقوق الإنسان وهو ما أ كدت عليه التشريعات العادية كل ٌ فيما يخصه . وقد كان من نتيجة هذا التوجه أن انضمت السلطنة وصدقت على العديد من الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، و منها ع لى سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
الاتفاقية |
رقم المرسوم |
تاريخ التصديق |
ال اتفاقية رقم 29 المتعلقة ب العمل الجبري أو الإلزامي |
ال مرسوم ال سلطاني رقم (75/1996) |
25/9/1996 |
ال اتفاقية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام |
ال مرسوم ال سلطاني رقم (38/2001) |
24/4/2001 |
ال اتفاقية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها |
ال مرسوم ال سلطاني رقم (65/2005) |
3/7/2005 |
ال اتفاقية رقم 105 بشأن إلغاء العمل الجبري |
ال مرسوم ال سلطاني رقم (65/2005) |
3/7/2005 |
ال اتفاقية العربية رقم 18 لعام 1996 بشأن عمل الأحداث ، فيما عدا المواد أ رقام : 3-7-8-9-10-16-20-21-23 |
ال مرسوم ال سلطاني رقم (47/2006) |
10/5 / 2006 |
ال اتفاقية العربية رقم 19 لعام 1998 بشأن تفتيش العمل ، فيما عدا المواد أرقام: 11-15-18-22-26-29-30-32-38-40-41 |
ال مرسوم ال سلطاني رقم (47/2006) |
10/5/2006 |
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري |
ال مرسوم ال سلطاني رقم (87/2002) |
26/10/2002 |
اتفاقية القضاء على جميع أ شكال التمييز ضد المرأة |
ال مرسوم ال سلطاني رقم (52/2005) |
21/1/2006 |
اتفاقية حقوق الطفل |
المرسوم السلطاني رقم (45/96) |
27/9/2001 |
البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية |
المرسوم السلطاني رقم (41/2004) |
17/4/2004 |
36- ومن المؤمل عما قريب انضمام السلطنة لكل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وذلك تنفيذاً للتوصيات التي قبلتها السلطنة عند مناقشة تقريرها الوطني لحقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل خلال شهر كانون الثاني/يناير 2011.
37- وفيما يتصل بموقف السلطنة من قبول التعديلات التي تجرى على المعاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان فقد سبق للسلطنة أن صادقت على تعديل الفقرة 2 من المادة 43 من اتفاقية حقوق الطفل الذي تم إقراره من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 كانون الأول/ديسمبر 1995، وذلك على النحو الوارد بالمرسوم السلطاني رقم 82/2002.
38- والجدير بالذكر أنه كان للسلطنة خمس ة تحفظات على اتفاقية حقوق الطفل عند الانضمام لها بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 54/96، إلا أنه تم إعادة النظر في هذه التحفظات، وأسفر ذلك عن سحب أربع ة من التحفظات الخمس ة الواردة على تلك الاتفاقية وتضييق التحفظ الخامس، ومن ثم اقتصر تحفظ السلطنة على المادة 14 من الاتفاقية والتي تمنح للطفل الحق في اختيار دينه، وذلك مراعاة للنظام العام ا لإ سلامي مع ملاحظة أن بقاء هذا التحفظ لا يشكل تأثيراً ، من أي نوع، على حرية الأشخاص البالغين في اختيار دينهم على النحو الوارد في النظام ا لأ ساسي للدولة.
39- كما أن السلطنة قد أوردت خمسة تحفظات عند انضمامها لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلا أن السلطنة قد تعهدت بالنظر في تلك التحفظات بغية تضييقها أو إلغائها في إطار التوصيات التي قبلتها عند مناقشة تقريرها الوطني لحقوق الإنسان ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والعمل جار ٍ حاليا ً على ذلك.
باء- الإطار القانوني والمؤسسي لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني
40- وضعت السلطنة إطاراً قانونياً ومؤسسياً يكفل حماية أكيد ة لحقوق الإنسان وذلك على النحو التالي بيانه.
1- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان
الإطار الدستوري
41- قطعت سلطنة عمان خطوات كبيرة في مجال نهضتها الإنمائية لمواكبة المستجدات العديدة داخلياً ودولياً، وكان من أبرز ملامح هذه النهضة إعطاء مزيد من الاهتمام بحقوق الإنسان، ويعتبر النظام الأساسي للدولة الصادر بموجب المرسوم السلطاني 101/1996 هو الإطار ا لأ سمى لحقوق الإنسان في السلطنة، وهو التوجيه الملزم للمشرع أثناء وضع القوانين واللوائح الداخلية.
42- وقد بلغ اهتمام المشرع الدستوري بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية لا سيما المتصل منها بحقوق الإنسان مبلغاً كبيراً لدرجة أنه نص في المواد 72 و 76 و 80 على وجوب تطبيق أ حكامه دون المساس بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تم التصديق عليها ويسري هذا القيد من باب أولى على التشريعات العادية الصادرة في هذا الشأن.
الحق في الصحة
43- من بين أهم حقوق الإنسان التي أولاها النظام الأساسي أهمية كبيرة الحق في الصحة حيث نصت المادة 12 في فقرتها الخامسة على "تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف من الدولة ووفقاً للقواعد التي يحددها القانون . .." .
الحق في التعليم
44- فيما يتعلق بالحق في التعليم فقد أ ولاه المشرع الدستوري نفس الدرجة من ا لأ همية فنص في المادة 13 من النظام الأساسي على "التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه".
45- يهدف التعليم إلى رفع المستوى الثقافي العا م وتطويره وتنمية التفكير العلمي و إ ذكاء روح البحث وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية و إ يجاد جيل قوي في بنيته وأخلاقه يعتز بأمته ووطنه وتراثه ويحافظ على منجزاته.
46- توفر الدولة التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة ووفقاً لأحكام القانون.
الحق في العمل
47- وإيماناً من السلطنة بأهمية الحق في العمل فقد نصت الفقرتان السادسة والسابعة من المادة 12 من النظام الأساسي للدولة على "تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون. ولا يجوز فرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل. الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة وخدمة المجتمع. والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفق اً للشروط التي يقررها القانون ".
48- وبنفس المستوى من الأهمية كفل النظام الأساسي لسلطنة عمان مبدأ المساواة بشكل عام وحظر التمييز بين البشر بحسب الجنس وذلك بنص المادة 17 الذي ورد به أن "المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي".
الحق في التقاضي
49- ومن بين أهم الحقوق التي كفلها النظام الأساسي للدولة حق التقاضي للجميع وذلك بموجب نص المادة 25 التي ورد بها أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق وتكفل الدولة، قدر المستطاع، تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا".
50- وقد أكد النظام الأساسي على هذا الحق بنصه في المادة 60 على استقلال السلطة القضائية والمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وبنص المادة 61 على استقلال القضاة أنفسهم وجعلهم غير قابلين للعزل، كما حظر على أية جهة التدخل في شؤون العدالة بأية طريقة كانت معتبراً أن مثل هذا التدخل يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
بعض الحقوق والحريات الأخرى
51- وبجانب ما تقدم فقد كفل النظام الأساسي العديد من الحقوق والحريات الأخرى، فجعل بموجب نص المادة 18 الحرية الشخصية مكفولة، كما حظر القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفقاً لأحكام القانون، كما منع بموجب نص المادة 20 التعذيب بكل صوره وأشكاله سواء كان مادياً أو معنوياً، كما حظر كافة صور الحط بالكرامة الإنسانية وضمن حماية فعالة للحق في حرمة الحياة الخاصة ومن مظاهر هذه الحماية ما ورد النص عليه في المادة 27 من أن "للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا في الأحوال التي يعينها القانون"، كما صان في المادة 30 حرية المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، وجعل سريتها مكفولة ومنع مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون. وانزل حرية الرأي والتعبير المكانة التي تستحقها بنصه في المادة 29 على أن "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون، كما أطلق في المادة 31 حرية الصحافة والطباعة والنشر ولم يقيدها إلا بما يؤدي إلى الفتنة أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه.
52- وكذلك من بين الحقوق التي يمكن القول ب أ ن النظام الأساسي قد أولاها أهمية خاصة هي حقوق الطفل وذلك من خلال حمايته للأسرة والحفاظ عليها بنصه في الفقرة الثالثة من المادة 12 على أن "الأسرة أساس المجتمع وينظم القانون وسائل حمايتها والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها وقيمها ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم" .
الإطار التشريعي لحقوق الإنسان في السلطنة
53- إنفاذاً لكافة المبادئ والقواعد الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي سبقت الإشارة إليها فقد تدخل المشرع الوطني لحمايتها في العديد من المواقف وكان من أبرزها ما يلي بيانه.
54- توجهت السلطنة إلى التصديق على كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وأنزلتها منزلة التشريعات الداخلية الواجبة التطبيق، بل إنها جعلتها تسمو على التشريعات الداخلية عند التعارض. والمثال الأبرز على ذلك اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم 45/96، وصدقت عليها بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر 2001، وبروتوكوليها الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية واللذين صدقت عليهما السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم 41/2004، وكذا الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 2002 التي تم التصديق عليها بموجب المرسوم السلطاني رقم 87/2002، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تم التصديق عليها بموجب المرسوم السلطاني رقم 42/2005، وأيض اً اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم 121/2008، و ال اتفاقية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها التي صدقت عليها السلطنة في 3 تموز/يوليه 2005 بموجب المرسوم السلطاني رقم 65/2005، ورفعت السلطنة تقاريرها إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري عام 2006 وإلى لجنة حقوق الطفل في 2001 و2006، و بشأن البروتوكولين الاختياريين في عام 2009، و بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2011.
الحق في الصحة
55- فيما يتعلق بالحق في الصحة الذي ورد النص عليه في المادة 12 من النظام الأساسي فقد قطعت السلطنة خلال السنوات الأربعين الماضية شوط اً طويل اً في مجال وضعه موضع التطبيق العملي ، مما جعلها تتبوأ المرتبة الأولى عالمي اً في الاستعمال الفعال للموارد الصحية، والمرتبة الثامنة عالمي اً في كفاءة النظام الصحي ككل، وفق اً للتقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية في عام 2000 . وتمول الحكومة ما يزيد على 80 في المائة من إجمالي النفقات الصحية، وهي من أعلى النسب على المستوى العالمي .
الحق في التعليم
56- إعمالاً لما ورد في المادة 13 من النظام الأساسي فقد اهتمت الدولة بنظام التعليم اهتمام اً كبير اً على المستوى التشريعي .
الحق في العمل
57- فيما يتعلق بالحق في العمل الذي ورد النص عليه في المادة 12 من النظام الأساسي للدولة فقد تدخلت العديد من التشريعات لتنظيمه وحمايته ووضعه موضع التنفيذ من بين هذه القوانين على سبيل المثال:
قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 الذي منح حقوقاً وواجبات متساوية لكل من يشغلون وظائف عامة سواء كانوا عمانيين أو غير عمانيين، ذكوراً كانوا أو إناثاً، كما نظم هذا القانون العلاقة بين الموظف والوحدة الإدارية التابع لها، وضمن الاستقرار في العمل والحياة الكريمة للموظف وأفراد أسرته ، وذلك من خلال ضمان حد أدنى للأجر يتناسب مع الوضع المعيشي، كل ذلك بجانب العديد من الضمانات الأساسية الأخرى المتعلقة بمسيرة الموظف المهنية وطبيعة البيئة التي يعمل فيها. وقد بلغ إجمالي العاملين عام 2010 في القطاع الحكومي 982 163 موظف اً، منهم 370 140 عماني اً و612 23 وافد ا ً؛
قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003: تضمن هذا القانون كافة القواعد المنظمة للحق في العمل، فتكلم عن إبرام العقد بين العامل وصاحب العمل، وعن آثاره، فنص على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً لأكثر من (9) ساعات في اليوم الواحد، وبحد أقصى لا يتجاوز (48) ساعة في الأسبوع على أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وبحيث لا تزيد مدة العمل المتواصلة على (6) ساعات. كما تضمن القانون حق العامل في الحصول على أجر إضافي في حال تشغيله ساعات عمل إضافية، أو أن يحصل على إجازة بدلاً من ذلك . كما حظر القانون على استقدام عمال غير عمانيين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة التي حددت اشتراطات لاستقدام هؤلاء العمال، من بينها إبرام عقد عمل قانوني يتضمن أسم صاحب العمل والمنشاة وعنوان ومكان العمل ومعلومات عن العامل وجنسيته ونوع العمل المطلوب منه شغله ومدة العقد والأجر وغيره من الامتيازات والمكافآت وباقي الاشتراطات القانونية الأخرى .
58- ولتوفير الحماية والسلامة اللازم ت ين للعاملين، حظر القانون تشغيل العمال في المواقع الإنشائية أو الأماكن المكشوفة في أوقات الظهيرة شديدة الحرارة، وتحديداً ما بين الساعة الثانية عشرة والنصف والساعة الثالثة والنصف طوال أشهر حزيران/ يوني ه و تموز/ يولي ه و آب/ أغسطس من كل عام.
59- وفي عام 2006 صدر المرسوم السلطاني رقم 74/2006 بتعديل قانون العمل لإتاحة الفرصة للعاملين في منشآت القطاع الخاص في تأسيس نقابات واتحادات عمالية وفقاً لمعايير العمل الدولية. ويحظى أعضاء هذه الاتحادات والنقابات العمالية بالدرجة اللازمة من الاستقلال والحماية. كما يجوز للعاملين في سلطنة عمان ممارسة حق المشاركة في الإضرابات والمفاوضة الجماعية وفقاً لأحكام القانون. وقد تحقق على ضوء ذلك تسجيل وإشهار 139 نقابة عمالية في السلطنة حتى شهر كانون الأول/ ديسمبر 2011، كما تم إشهار الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وذلك بعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد بتاريخ 10 شباط/ فبراير 2010.
60- وفي عام 2009 تم تعديل قانون العمل بموجب المرسوم السلطاني رقم 63/2009 ليتواءم مع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وليحد من الممارسات التي قد تدخل في نطاق جريمة الاتجار بالبشر كالعمل القسري. وجاء هذا التعديل ليشدد العقوبات على المخالفين وليعزز من تنظيم استخدام القوى العاملة الوافدة وتوظيفها في السلطنة، ليتناغم هذا التعديل مع عموم الأحكام التي يتم النص عليها في القانون رقم 126/2008 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر.
61- وفي مجال القرارات الوزارية فقد أصدرت وزارة القوى العاملة قرارها رقم 294/2006 بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق، وأعطى القرار الأولوية للعمال للحصول على حقوقهم في حال إغلاق المنشأة أو إفلاسها. وحدد القانون الآلية التي تؤدى بها الأجور للعامل وعدم جواز الحجز أو التنازل عن الأجور المستحقة للعامل إلا وفقاً للاشتراطات التي نص عليها القانون. وحدد القانون ساعات العمل اليومية والأسبوعية والإجازات للعاملين بأنواعها السنوية والطارئة والإجازات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية.
62- وقد تشكل بالقرار الوزاري رقم 99/2010 لجنة الحوار الاجتماعي التي تضم ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاث (الحكومة - أصحاب الأعمال - العاملين) بهدف دراسة المعايير الإقليمية والدولية لتعزيز الحوار الاجتماعي بما يخدم علاقات العمل بين أطراف الإنتاج. وتوجه اللجنة جهود الشركاء الاجتماعيين في سوق العمل لزيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العمال وأصحاب العمل بطريقة تعزز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
63- ولم يغفل المشرع عن كفالة بعض الحقوق الخاصة بالعمال الوافدين ففي عام 2006 أصدرت وزارة القوى العاملة التعميم رقم (2/2006) والذي يحظر على أصحاب الأعمال الحجز على جوازات سفر عمالهم إلا تنفيذاً لحكم قضائي. ولتسهيل تعامل القوى العاملة الوافدة وكافة المقيمين في حياتهم المعيشية اليومية شرعت السلطات العمانية ممثلة بالإدارة العامة للأحوال المدنية في إصدار بطاقة مقيم يتم استخدامها في كافة المعاملات الرسمية باعتبارها وثيقة إثبات شخصية مما لا يستدعي معه ضرورة حمل جواز السفر.
64- بالنسبة لحالات عمال المنازل، صدر القرار الوزاري رقم 189/2004 يحدد قواعد وظروف عملهم، بما في ذلك شروط الترخيص باستقدامهم، وعقود تشغيلهم، وفحوصهم الطبية وبطاقات عملهم، والتزامات صاحب العمل بدفع أجورهم الشهرية وتوفير المأكل والمسكن المناسب والرعاية الطبية لهم وتذاكر سفرهم وتحديد واجباتهم، وآلية تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين العامل وصاحب العمل بما يحقق لهم حماية حقوقهم بما يتفق والقواعد العامة لقانون العمل.
65- هذا وتجدر الإشارة إلى أن عدد العاملين العمانيين المسجلين في التأمينات الاجتماعية قد بلغ 716 177 عماني اً وبلغ عد د العمال الوافدين الذين يحملون بطاقات عمل سارية المفعول 000 956 عامل اً في عام 2010 (ملحق 4).
الحق في التقاضي
66- على مستوى الحق في التقاضي الذي ورد النص عليه في المادة 25 من النظام الأساسي للدولة فقد تدخل المشرع الوطني بموجب قانون الإجراءات المدنية والتجارية وبين تفصيلاً حدود ونطاق وإجراءات ممارسة هذا الحق وجهات التقاضي، ودرجاته، والأحكام، وكيفية الطعن عليها، وتنفيذها ، إ لخ.
67- وتحقيقاً للعدالة الكاملة والناجزة فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 93/99 الذي أنشأ مجلس القضاء الأعلى وهو السلطة القضائية الأعلى في البلاد.
68- وبصدور المرسومين رقم 9/201 2 و رقم 10/ 2012 اللذين سبقت الإشارة إليهما يكون استقلال السلطة القضائية قد ا كتمل.
حقوق الطفل والأسرة
69- وبخصوص حماية حقوق الطفل والأسرة التي أشار إليها النظام الأساسي في المادة 12 فقد أولاها المشرع العادي أهمية بالغة على النحو التالي بيانه.
70- انضمت السلطنة إلى اتفاقية حقوق الطفل بموجب المرسوم السلطاني رقم 45/96 وص ا دقت عليها بتاريخ 27 أيلول/ سبتمبر 2001 وبروتوكوليها الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية و اللذين صدقت عليهما السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم 41/2004 ، ولحرصها على تنفيذ التزاماتها، أنشأت الحكومة لجنة وطنية تعنى بمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بموجب القرار الوزاري رقم 56/2009 ضمت ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية.
71- تضمن قانون العمل الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 35/2003 وتعديلاته المختلفة أحكام اً تحظر عمل كل من لم يتجاوز ا ل 15 سنة من العمر. كما منع كل من هم دون 18 سنة من العمل لفترة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد. كما حظر تشغيلهم لساعات عمل إضافية ، أو العمل في الفترة ما بين الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباح اً، أو العمل خلال الإجازات أو عطلة نهاية الأسبوع واعتبر القانون كافة الأحكام السابقة من النظام العام وبالتالي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وإذا وقع هذا الاتفاق فإنه يقع باطلاً وقد استقر القضاء على ذلك.
72- يمنح قانون مساءلة الأحداث الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 30/2008 المزيد من الضمانات للأحداث، ويعنى بإصلاح الأحداث وإعادة تأهيلهم. وفي سبيل ذلك فقد ورد بهذا القانون النص على إنشاء إدارات متخصصة للاهتمام بالأحداث الجانحين على غرار دائرة شؤون الأحداث، ودار توجيه الأحداث، ودار ملاحظة الأحداث ووحدة شرطة الأحداث، ودار إصلاح الأحداث. ولخصوصية المشكلات التي تتصل بالأحداث فقد أنشأ القانون محاكم متخصصة بهم وراعى أن تكون جلسات المحاكم سرية حفاظ اً على مستقبل الحدث، كما كفل المشرع رعاية لاحقة للأحداث المحكوم عليهم، والجدير بالذكر أن الحدث في مفهوم هذا القانون هو كل من لم يتعد سن الثامنة عشرة من العمر.
73- ومتابعة لجهد المشرع في الاهتمام بالأسرة والطفولة فقد صدر قانون الضمان الاجتماعي بالمرسوم السلطاني رقم 87/1984 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1984، لإقرار معاش شهري للأفراد والأسر التي ليس لها مصدر دخل، أو أن معيلها غير قادر على الإنفاق، كما يشمل الأشخاص الذين لا يستفيدون من نظام التقاعد، أو الذين لا تفي دخولهم من التقاعد بتلبية احتياجات عدد أفراد الأسرة وبالتالي يكمل استحقاقهم بالضمان الاجتماعي، والفئات المستفيدة من هذا النظام الأيتام والأرامل والمطلقات وأسر السجناء والعاجزين وذوي الإعاقة.
74- والجدير بالذكر أن المشرع عندما كفل هذه الحماية للأسر قليلة الإمكانات فقد قصد من بين ما قصد توفير بيئة ملائمة لنشأة الطفل على النحو الذي ينعكس على تعليمه وصحته، بالإضافة إل ى أن المشرع قد أ خذ في اعتباره عند تقديره لقيمة الضمان عدد أفراد الأسرة لا سيما الصغار دون سن العمل منهم (الأطفال) .
حقوق المرأة
75- أولى المشرع العادي حقوق المرأة اهتمام اً كبير اً من خلال مصادقة السلطنة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم السلطاني 42/2005 ، وقد أصبحت قانون اً من القوانين الوطنية واجبة التطبيق كما واصلت اهتمامها بهذا الأمر فأصدرت وزارة التنمية الاجتماعية قرارها رقم 348/2005 بتشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية المشار إليها، كما تم إعادة تشكيل اللجنة المذكورة بموجب القرار الوزاري رقم 130/2009 لينضم إليها عضوان من المنتمين لمؤسسات المجتمع المدني، كما تم إعادة تشكيلها مرة ثانية بموجب القرار الوزاري رقم 297/2012 بإضافة ممثلين عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والنقابات العمالية ومزيد من الجمعيات الأهلية.
76- وقد أ نيط بهذ ه اللجنة المهام التالية:
متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء ع لى جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛
إعداد تقارير دورية عن تنفيذ الاتفاقية.
77- على الصعيد السياسي تتمتع المرأة بحق التصويت والترشح في المجلس التشريعي (مجلس الشورى)، وبفرص متساوية في تقلد المناصب الحكومية إعمال اً بمبدأ المساواة الذي نص عليه النظام الأساسي في المادة 17.
78- كفلت الدولة منذ بداية النهضة المباركة عام 1970 للمرأة حقها في إنشاء الجمعيات التي تهتم بشؤونها حيث صدر قانون تنظيم الأندية والجمعيات عام 1972 وعدل تعديلاً شاملاً في عام 2000، واستناداً إلى هذا القانون فقد أنشئت في السلطنة العديد من المؤسسات والجمعيات التي تعنى بشؤون المرأة في كل محافظات السلطنة وبلغ عدد الجمعيات العاملة في هذا المجال (56) جمعية وقد بذلت هذه الجمعيات جهد اً لا يمكن إنكاره في دعم حقوق المرأة وحمايتها كما سنرى عند الحديث عن التدابير المتخذة في هذا الخصوص.
79- ساوى قانون العمل العماني بين الرجل والمرأة في حق العمل وما يترتب عليه من آثار أخصها عنصر الأجر وغيره من المستحقات المالية، إلا أ نه ومراعاة منه لطبيعة المرأة ودورها الاجتماعي في الأسرة فقد ميزها المشرع في قانون العمل بالعديد من المزايا أبرزها عدم جواز تشغي لها فيما بين الساعة السادسة مسا ء ً إلى السادسة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة، وأيضاً عدم جواز تشغيلها في الأعمال الضارة بها صحياً وأخلاقياً وكذا الأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير .
80- ولتشجيع المرأة على الدخول في مجال العمل، ضمن قانون العمل حمايتها من الفصل التعسفي بداعي المرض، أو الحمل أو الإنجاب.
81 - ساوى قانون الخدمة المدنية رقم 8/80 وتعديلاته المتعاقبة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالأجر فلا فرق في الراتب والبدلات المخصصة للوظيفة بحسب جنس شاغلها، كما لم يغفل القانون المذكور عن الوضع البيولوجي والاجتماعي للمرأة فأعطاها الحق في إجازة للوضع والأمومة مدتها خمسون يوماً براتب كامل ثم أعطاها إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد عن عام لرعاية المولود بعد انتهاء إجازة الوضع كما منحها وبراتب كامل إجازة العدة (الحداد) ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، وجمعاً لشمل الأسرة نص ذات القانون على أحقية المرأة في الحصول على إجازة من عملها لمرافقة الزوج لمدة لا تزيد عن سنتين مع احتساب ذلك ضمن سنوات خدمتها الفعلية.
82- ولنفس الاعتبارات التي ترجع إلى طبيعة المرأة وظروفها الاجتماعية فقد منحها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 72/91 مجموعة من المزايا أخصها ما يلي:
حقها في الحصول المبكر على معاش الشيخوخة بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمس ي ن ؛
حق المرأة غير المتزوجة في معاش المتوفى بغض النظ ر عن سنها طالما أنها غير متزوجة ؛
عودة المعاش للمرأة إذا طلقت أو توفى عنها زوجها .
83- وإمعان اً في المساواة فقد جاء المرسوم السلطاني رقم 125/2008 ليعدل نظام استحقاق الأراضي الحكومية ليمنح المرأة حق الحصول على منحة أرض حكومية شأنها شأن الرجل.
84- وتجدر الإشارة إلى أن السلطنة عدلت قانون جواز السفر العماني ليتيح للمرأة الحصول على جواز سفر دون اشتراط موافقة الزوج، كما نص القانون على احتفاظ المرأة باسم عائلتها الأصلي بعد الزواج.
85- وعلى الصعيد الرياضي تتمتع المرأة العمانية بحق التنافس على عضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، كما حظيت باهتمام خاص في مجال ممارستها للرياضة يتيح لها تنمية قدراتها ومواهبها وتعزيز مشاركتها محلي اً ودولي اً، حيث تم تشكيل لجنة رياضة المرأة باللجنة الأُولمبية العمانية تتولى العمل على تنشيط وتفعيل الأنشطة الرياضية النسوية وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 24/2009 .
86- وفي مجال علاقة الزواج كفل المشرع بموجب قانون الأحوال الشخصية رقم 32/97 حماية أكيدة وفعالة لكافة الحقوق الناشئة في مجال علاقة الزواج بما يصون للمرأة كرامتها كشريك فعال في الأسرة. فالزواج عقد شرعي تشترط فيه الزوجة ما تراه مناسباً من الحقوق ما دام لا يخالف حكماً من أحكام الشريعة، وأيضاً يمكنها طلب التطليق في حالة إخلال الزوج بأي من الشروط المتفق عليها، كما استوجب القانون توثيق عقد الزواج بشكل رسمي، كما أعطى المرأة الحق في ملكية الصداق بما يمكنها من استعماله واستغلاله والتصرف فيه كما اعترف نفس القانون بذمة مالية مستقلة عن الزوج بما يعني حرمان الزوج من التعرض لأموال الزوجة، بل وأوجب عليه القانون الإنفاق عليها وعدم الإضرار بها مادياً ومعن وي اً وفقاً لما يقتضيه العرف ووضعها الاجتماعي وإمكانيات الزوج المادية.
87- ومن بين الحقوق التي صانها القانون المذكور حق الزوجة بزيارة أبويها، ومحارمها، واستزارتهم لها بالمعروف ، بجانب حقها في أن تطلب سكناً مستقلاً بها، بجانب حقها في طلب التطليق في جميع الأحوال التي يتعذر فيها استمرار الحياة الزوجية كالضرر والشقاق والغياب والفقد وعدم الإنفاق والحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. كما أن للمرأة أولوية في حضانة أطفالها قبل الأب.
حرية الرأي والتعبير
88- أما على صعيد حرية الرأي والتعبير ، التي ورد النص عليها في المادتين 29 و31 من النظام الأساسي للدولة ، فقد حصنها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بنطقه السامي في عام 2000 وجعل الاعتداء عليها من أكبر الكبائر ووجه بضرورة حمايتها وعدم مصادرتها بأية صورة من الصور.
89- وتضمن ت المادة 33 من النظام الأساسي للدولة حرية إنشاء الجمعيات (المنظمات غير ال حكومية والنقابات المهنية) ، وإنفاذا ً لهذا التوجيه الدستوري فقد صدرت التشريعات التالية:
(أ) قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49/84: حرص هذا القانون على توفير المناخ الملائم للصحافة العمانية لممارسة هذه الحرية بثقة، ولم يقيدها بأي قيد إلا فيما يؤدي إلى الفتنة والمساس بأمن الدولة أو الإساءة إلى كرامة الإنسان وحقوقه طبقاً لما ورد في الماد ة 31 ؛
(ب) المرسوم السلطاني رقم 87/2004 المعدل لبعض أحكام القانون السابق حيث أجاز المشرع بهذا القانون للقطاع الخاص إنشاء الصحف ودور النشر والمطابع وشركات الدعاية والإعلان ؛
(ج) المرسوم السلطاني رقم 95/2004 الخاص بقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 39/2005 حيث أجاز للقطاع الخاص إنشاء وتشغيل منشآت إذاعية وتلفزيونية . أما بالنسبة للمواقع الإلكترونية، فيحظر القانون المواقع الإباحية لأنها تتعارض مع أخلاق المجتمع وتقاليده وتس يء إلى الأديان ؛
(د) المرسوم السلطاني رقم 108/2010: حيث تأسست بموجب هذا القانون الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في تشرين الأول/أ كتوبر 2010. وهي هيئة لها كيانها القانوني الخاص باستقلال مالي وإداري ؛
(ﻫ) وتشجيعاً من صاحب الجلالة لحرية الفكر والإبداع والرأي فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 18/2011 بإنشاء جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، كما افتتحت دار الأوبرا السلطانية في عام 2011 وهي م َ علم مهم من معالم الفنون والآداب في السلطنة.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
90- حظيت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية تشريعية بالغة كان من أهم ملامحها ما يلي:
(أ) صادقت سلطنة عمان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008؛
(ب) تبنت السلطنة أحكام هذه الاتفاقية في القانون الخاص برعاية وتأهيل ذوي الإعاقة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 63/2008، حيث أعطى القانون الحق للمعاقين في جملة من الأمور منها الصحة والتعليم والسكن والعمل؛
(ج) ألزم القرار الوزاري رقم 35/2003 كل مؤسسة لديها خمسين عاملاً فأكثر تشغيل 2 في المائة منهم من ذوي الإعاقة، وقد تم بالفعل استيعاب جميع أفراد هذه الفئة الراغبين في العمل بموجب هذا القرار ؛
(د) وإمعانا ً في حماية هذه الفئة فقد ساوى القانون المشار إليه ذوي الإعاقة بغيره في الأجر عن ذات العمل. كما نص قانون الضمان الاجتماعي على صرف معاش شهري لذوي الإعاقة المؤهلين الذين لم يستطيعوا الحصول على عمل لأسباب خارجة عن إرادتهم ؛
(ﻫ) تكفل الدولة حماية الأطفال ذوي الإعاقة من أية وظيفة يمكن أن تضر بصحتهم والرفاهية البدنية والعقلية والعاطفية أو الاجتماعية ولديهم أيض اً الحق في التشخيص المبكر والحصول على الشهادة الرسمية المعتمدة من قبل السلطة المختصة تثبت نوع وطبيعة إعاقتهم.
2- الإطار المؤسسي لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني
91- إن وضع القواعد الدستورية والتشريعية واللائحية المعنية بحقوق الإنسان موضوع التنفيذ اقتضى من الدولة إقامة العديد من المؤسسات الوطنية التي تتركز مهامها في صيانة حقوق الإنسان بمعناها الواسع التي سبقت الإشارة إليه. ويمكن التمثيل لأهم هذه المؤسسات بمجلس عمان، والمجالس البلدية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، واللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، واللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، واللجنة الوطنية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واللجنة الوطنية لرعاية المعاقين، والمؤسسات الإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني.
مجلس عمان
92- يحظى مجلس عمان بغرفتيه مجلس الدولة ومجلس الشورى بصلاحيات تشريعية ورقابية واسعة تتمثل في سن القوانين والرقابة على أداء السلطة التنفيذية وإبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية، الأمر الذي أضاف أبعاد اً جديد ة تصب في خانة الحقوق السياسية للإنسان العماني ومشاركته في مسيرة التنمية الشاملة بما يتماشى ومتطلبات التطور المنشود.
المجالس البلدية
93- تتصل اختصاصات المجالس البلدية المنتخبة بحقوق الإنسان اتصالاً وثيقاً لكونها تعمل على تقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة لا سيما ما يتعلق منها بالصحة العامة وحماية البيئة من التلوث ومشروعات المياه والطرق والمنتزهات والمدارس والمساكن ودور العبادة والأمومة والطفولة وغيرها من الخدمات العامة وثيقة الصلة بالمواطن .
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
94- أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم 124/2008 كمؤسسة مستقلة تعنى بحقوق الإنسان وتهدف إلى تعزيز التعاون المثمر والبناء بين السلطات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في البلاد. وتتشكل اللجنة من ممثلين عن مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني مثل الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان والمنظمات غير الحكومية والجمعيات والمحامين فضل اً عن ممثلين من الحكومة وممثلين من مجلسي الدولة والشورى وجامعة السلطان قابوس.
95- تضطلع اللجنة بمهمة تلقي الشكاوى المقدمة من الأفراد الذين يسعون لحماية حقوقهم الإنسانية وحرياتهم، وتستعرض الملاحظات المتعلقة بسجل سلطنة عمان في مجال حقوق الإنسان من قبل الحكومات الأخرى والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والتنسيق مع السلطات المختصة في التحقق منها واتخاذ إجراءات بشأن التدابير اللازمة. وتشارك أيض اً في إعداد تقارير حقوق الإنسان وتشجع على زيادة الوعي بحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
96- في إطار جهود السلطنة الرامية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر المتنامية عالمي اً، أصدرت سلطنة عمان قانون مكافحة الاتجار بالبشر بالمرسوم السلطاني رقم 126/2008 وأنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2009 وفق اً للمادة 21 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، برئاسة أمين عام وزارة الخارجية. وتضم اللجنة أعضاء من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية. وهي مس ؤ ولة عن تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء حول الجهود الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
97- يستفيد ضحايا الاتجار بالبشر من الرعاية الطبية والقانونية، ودور الإيواء والمساعدات القانونية والاجتماعية المجانية. وهناك دار إيواء مخصصة ومجهزة لهذا الغرض وتم إنشاء دار إيواء مركزي جديد على وشك الاكتمال في المنطقة الداخلية. وتقوم الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية على إدارة هذه الدور، كما كان هناك توعية عامة بخصوص ذلك عن طريق البرامج الإذاعية والتلفزيونية وما تنشره الصحافة. وتشارك شرطة عمان السلطانية وغيرها من السلطات في توفير المعلومات والمشورة والدعم من خلال الخطوط الساخنة المجانية للضحايا. ويسمح للضحايا البقاء في عمان لحين الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية إذا كانوا يرغبون في ذلك. وتتعاون لجنة مكافحة الاتجار بالبشر بشكل وثيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وشهدت السلطنة تقدم اً جيد اً في الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر.
98- أعدت لجنة مكافحة الاتجار بالبشر خطة وطنية ووضعت إجراءات لتقديم المساعدة لضحايا الاتجار. وتتمثل هذه الجهود المساعدة في التعرف على الجناة وتقديمهم للمحاكمة، علم اً أ نه تم إنشاء دائرة خاصة بمحكمة استئناف مسقط لهذا الغرض. وتركز الخطة أيض اً على تطوير آليات التعاون بين السلطات المعنية في كل من القطاعين العام والخاص .
اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة
99- تم إصدار نظام اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة بموجب المرسوم السلطاني رقم 12/2007 والتي تضم في تشكيلها أعضاء من مختلف الجهات الحكومية وتختص بعدة اختصاصات من بينها التنسيق بين الجهود التي تقوم بها الجهات والهيئات الرسمية والتطوعية العاملة في شؤون الأسرة والتعاون مع سائر اللجان والمجالس العربية والدولية والمنظمات المعنية بالأسرة ، ووفق اً للقرار الوزاري رقم (300/2012) تم إنشاء أمانه فنية مستقلة باللجنة الوطنية لشؤون الأسرة.
اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل
100- تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل المشار إليها بموجب القرار الوزاري رقم 56/2009، تضم في عضويتها ممثلين من مختلف الجهات الحكومية، وممثلين من المجتمع المدني .
اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
101- تشكلت هذه اللجنة بالقرار الوزاري رقم 348 لسنة 2005 وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الرسمية المعنية إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومن مهامها متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعداد تقارير دورية عن تنفيذ الاتفاقية.
اللجنة الوطنية ل رعاية المعاقين
102- وقد نص قانون رع ا ية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63/2008 على إنشاء هذه اللجنة، وتكون هذه اللجنة برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وعضوية عن كل من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمعاقين، ومراكز تأهيل المعاقين، وتختص هذه اللجنة بدراسة وإعداد الخطة العامة لرعاية وتأهيل الأشخاص من ذوي الإعاقة، علاوة على وضع البرامج الخاصة برعاية وتأهيل وتدريب المعاقين والنهوض بهم، كما كفل القانون لهذه اللجنة السلطة في توفير الأجهزة التأهيلية والتعويضية للأشخاص من ذوي الإعاقة، وقد كفل القانون لهذه اللجنة ممارسة مهامها واختصاصاتها على الوجه الأكمل من خلال ما خصصه لها من موارد مالية من الخزانة العامة للدولة.
المؤسسات الإعلامية
103- يتم نشر المصادقة على الاتفاقيات الدولية في الجريدة الرسمية، وتصبح قانوناً وطنياً من قوانين البلاد كما سبقت الإشارة إليها . و بدءاً من عام 2011 اتخذت الحكومة قراراً بنشر جميع الاتفاقيات المصادق عليها بالجريدة الرسمية بعد أن كان ينشر فقط مرسوم المصادقة.
104- يتم تناول مضامين هذه الاتفاقيات والبروتوكولات في مجموعة من الندوات وورش العمل التي تعقد من الجهات المعنية في السلطنة بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية.
105- يتم استعراض الاتفاقيات ومناقشتها في برامج الإذاعة والتلفزيون التي تتناسب معها.
منظمات المجتمع المدني
106- تساهم العديد من منظمات المجتمع المدني في سلطنة عمان في حماية ورعاية حقوق الإنسان لا سيما ما يتعلق منها بالمرأة والطفل حيث أنشئت في السلطنة (56) جمعية تخص المرأة والطفل تهتم بصفة خاصة بما يلي:
العمل على تقديم الخدمات الاجتماعية والتوجيه إلى سبل الحياة الصحية والتخفيف عن الأسر الفقيرة والمحتاجة في حالة وفاة عائلها أو تعرضها للكوارث وغير ذلك من المساعدات التي تقدم في هذا المجال ؛
العمل على تعليم المرأة بعض الصناعات أو الحرف اليدوية لمساعدتها في المعيشة بذل الجهد لإقامة مشاريع خيرية يخصص ريعها لبرامج تديرها الجمعية مثل مشروع برنامج المعوقين ؛
ا لعمل في مجال تنظيم الأسر وإعطاء التوجيه والإرشاد للمرأة بما يحقق السعادة الأسرية المطلوبة، وذلك عن طريق برا مج التوعية والندوات والمحاضرات ؛
النهوض بالمجتمعات المحلية على أسس اجتماعية صحيحة وتكثيف جهود الأهالي في مختلف المجالات لمقابلة احتياجات هذه المجتمعات ؛
المشاركة في البرامج والمشروعات التي تهدف إلى رعاية الطفولة والأمومة مثل برنامج الخطة الوطنية لرعاية الطفولة، برامج توعية كمحلات التطعيم ، ... إ لخ ؛
التعاون مع الجمعيات الأخرى المماثلة والتعرف على سبل عمله ا و الاستفادة من تجاربها وخبراتها وذلك عن طريق تبادل الزيارات.
107- وفي نفس السياق فقد أتاح النظام القانوني في السلطنة إنشاء أندية اجتماعية تخص الجاليات الأجنبية تكون مشرفةً على مختلف الأنشطة الاجتماعية لأعضاء هذه الجاليات وقد بلغ عدد هذه الأندية (14) نادياً مع نهاية عام 2011.
3- تدابير وإجراءات حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني
108- تفعيلاً للمبادئ والقواعد الدستورية والقانونية المتعلقة بحقوق الإنسان وفي إطار موا ء مة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فقد كرست الدولة كافة مؤسساتها لتعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها من خلال اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات منها على سبيل المثال ما يلي ذكره.
109- حققت السلطنة خلال السنوات الأربعين الماضية تقدما ً ملحوظا ً في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما تلك التي تعنى بالمرأة والطفل والصحة والتعليم. واحتلت السلطنة المركز الأول على مستوى العالم في سرعة معدل التنمية البشرية وفق ما جاء في تقرير التنمية البشرية لعام 2010 الذي صدر مؤخر اً عن الأمم المتحدة تحت عنوان "الثروة الحقيقية للأمم: مسارات إلى التنمية البشرية". وأوضح التقرير أن هذا التقدم جاء نتيجة للإنجازات التي تحققت في مجالي الصحة والتعليم على وجه الخصوص وفي فترة وجيزة نسبي اً.
110- وفيما يتعلق بالحق في الصحة الذي ورد النص عليه في المادة 12 من النظام الأساسي فقد قطعت السلطنة خلال السنوات الأربعين الماضية شوط اً طويل اً في مجال الرعاية الصحية، مما جعلها تتبوأ المرتبة الأولى عالمي اً في الاستعمال الفعال للموارد الصحية، والمرتبة الثامنة عالمي اً في كفاءة النظام الصحي ككل، وفق اً للتقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية في عام 2000 .
111- وتمول الحكومة ما يزيد على 80 في المائة من إجمالي النفقات الصحية، وهي من أعلى النسب على المستوى العالمي. وبلغت حصة الإنفاق على قطاع الصحة (376) مليون ريال عماني بما يعادل تقريب اً ( 976.62 ) مليون دولار أمريكي، وهذا ما يجاوز نسبة (5 في المائة) من الإنفاق الحكومي الجاري لعام 2010، علم اً بأن شبكة الخدمات الصحية تغطي كافة أرجاء السلطنة.
112- شرعت وزارة الصحة في وضع تدابير لرصد الحالات التي قد تنطوي على إساءة معاملة الأطفال، حيث طورت نظام للإبلاغ عنها، وهي بصدد وضع دليل مرجعي لهذا الغرض، كما أنها أقامت حلقات تدريبية للعاملين في المراكز الصحية للتعرف على حالات الإساءة المحتملة. وتعمل وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات أخرى لاقتراح أحكام قانونية لضمان حماية الطفل كما أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية قرار اً وزاري اً رقم 78/2008 حول تشكيل فريق عمل لدراسة ومتابعة الحالات الخاصة بالأطفال المعرضين للإساءة بالسلطنة.
113- وكان من نتيجة هذا الاهتمام وتلك السياسة أن ازداد متوسط العمر المتوقع في سلطنة عمان من 57.5 سنة إلى 72.7 سنة، وشهدت الفترة نفسها تراجع اً في معدل الوفيات من ( 13.3 ) حالة وفاة لكل ألف مواطن في عام 1980 إلى (3) حالات وفاة في عام 2009.
114- انخفض عدد وفيات الرضع قبل بلوغهم عمر سنة (لكل 000 1 مولود حي) من 10 أطفال عام 2007 إلى 7 أطفال عام 2011، كما ا ن خفض عدد الوفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 000 1 مولود حي) من 12 طفل عام 2007 إ لى 9 أطفال عام 2011.
115- وإعمالاً لما ورد في المادة (13) من النظام الأساسي فقد اعتبر التعليم حجز الزاوية الذي يقوم عليه تقدم المجتمع، ومن هنا فقد وفرته السلطنة مجاناً للجميع حتى نهاية الصف الثاني عشر ودأبت على الاستمرار في تشييد البنية الأساسية للمدارس بجانب تطوير المناهج التعليمية على الدوام فقد شهد قطاع التعليم تطور اً سريع اً خلال العقود الأربعة الماضية، فازدادت المدارس إلى (043 1 ) مدرسة حكومية ووصل عدد الطلبة إلى (523 11 ) طالب اً وطالبة خلال العام الدراسي 2010-2011، أما عدد الطلبة في المدارس الخاصة فقد بلغ ( 665 32 ) طالب اً وطالبة، وفيما يتعلق بعدد المقبولين للدراسة بالجامعات والكليات من خريجي الثانوية العامة فقد بلغ (423 64 ) طالباً وطالبة يدرس كثير منهم مجان اً على نفقة الدولة، علاوة على وجود مراكز لمحو الأمية وتعليم الكبار إلى جانب مرافق لدعم التعليم المستمر.
116- وكانت المحصلة الطبيعية لكل ما تقدم أن أشار تقرير التنمية البشرية لعام 2006 إلى أن معدل معرفة القراءة والكتابة لدى الراشدين (الذين تجاوزوا 15 سنة من العمر) قد ارتفع من ( 54.7 في المائة) عام 1990 إلى ( 81.4 في المائة) عام 2006، وخلال الفترة عينها ازداد معدل معرفة القراءة والكتابة لدى الشباب (من 15-24 سنة ) من ( 86.6 في المائة) إلى ( 97.3 في المائة)، وبلغت حصة الإنفاق العام على قطاع التعليم ( 868.9 ) مليون ريال عماني بما يعادل تقريب اً ملياري و257 مليون دولار أمريكي، وهذا يشكل (35 في المائة) من إجمالي الإنفاق الحكومي الجاري لعام 2010 .
117- ويوجد في سلطنة عمان جامعة حكومية واحدة و(6) كليات حكومية للعلوم التطبيقية و(7) كليات تقنية، وعدد من معاهد التمريض في مراكز المحافظات، كما يوجد في السلطنة عدد (6) جامعات خاصة و(20) مؤسسة خاصة للتعليم العالي بالإضافة إلى (174) معهد اً ومركز تدريب، وتقدم معظم مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة المذكورة آنف اً شهادات جامعية من أربع سنوات، عدا الهندسة من خمس سنوات والطب من سبع سنوات، في حين توفر البقية شهادات جامعيه من سنتين، و منذ عام 1999 والحكومة ماضية قدما ً في تطوير التعليم العالي بشكل يلبي احتياجات عدد السكان المتنامي. ويذكر في هذا السياق أن ما يقرب من ( 52.9 في المائة) من خريجي المدارس الثانوية في عام 2009 واصلوا دراساتهم العليا. مع الإشارة إلى أنه خلال عام 2011 صدرت توجيهات سامية بإنشاء جامعة حكومية جديدة، واعتماد مبلغ (100) مليون ريال عماني للإنفاق على (000 1 ) منحة دراسية لدرجات الماجستير والدكتوراه توزع على الأعوام التالية لعام 2011-2012 وفي تخصصات نوعية يحتاجها سوق العمل، وبإضافة (000 10 ) مقعد في مرحلة التعليم العالي لاستيعاب الزيادات المتوقعة من خريجي شهادة دبلوم التعليم العام.
118- إن تعزيز الوعي بحقوق الإنسان محل عناية كل من التعليم العام ووسائل الإعلام، فقبل عام 2003 كانت المناهج الدراسية تتناول حقوق الإنسان ولكن بشكل عام ومبسط، ومنذ عام 2003 حظيت هذه العملية باهتمام أكبر حيث تم البدء بإدراج مفاهيم حقوق الإنسان والقيم والمبادئ في المناهج الدراسية في مختلف المراحل.
119- وتستند وزارة التربية والتعليم في التعريف بحقوق الطفل وحقوق الإنسان بشكل كامل إلى "ميثاق مفاهيم حقوق الطفل والإنسان " وقد تم إدراج هذا الميثاق بداية من العام الدراسي 2008-2009 في المنهاج التعليمي للصفوف (1-4)، كما تم إثراء المناهج التعليمية بمجموعة من المواضيع منها التربية والثقافة الإسلامية، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والمهارات الحياتية، والعلوم، والرياضيات، وتقنية المعلومات، واللغة الإن ك ليزية، والرياضة المدرسية والموسيقى والفنون. وقد تم التوسع في تدريس هذه المبادئ لتشمل الصفوف الأخرى.
120- نجحت سلطنة عمان في زيادة نسبة تسجيل الفتيات في المدارس إلى 50 في المائة، وتشكل الطالبات 55 في المائة من طلبة الجامعات. كما تشكل المرأة حوالي 43 في المائة من القوى العاملة في القطاع الحكومي وذلك حسب المؤشرات الإحصائية الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية في منتصف عام 2011، و 20.3 في المائة من العاملين في القطاع الخاص حسب المؤشرات الإحصائية الصادرة عن وزارة القوى العاملة في مطلع عام 2012.
121- و على الصعيد السياسي تتمتع المرأة بحق التصويت والترشح في المجلس التشريعي (مجلس الشورى )، وبفرص متساوية في تقلد المناصب الحكومية ، علم اً بأن سيدتين تحملان حقائب وزارية، في حين يضم مجلس الدولة 15 امرأة بما يمثل 20 في المائة من أعضاء المجلس. وفي السلك الدبلوماسي تشغل ثلاث نساء منصب سفيرة.
122- صاحب ارتفاع نسبة التعليم بين النساء، ارتفاع متوسط عمر الزواج من 20.7 للمرأة و 24.7 للرجل في عام 1993، إلى 25 و28 على التوالي في عام 2003. كما تراجعت معدلات الإنجاب بشكل ملحوظ خلال العقود الثلاثة من 10.13 ولادة لكل امرأة في سن الإنجاب (15-49 سنة) إلى 3.3 ويعزى ذلك لأسباب عديدة منها ارتفاع معدل التعليم لا سيما بين النساء وارتفاع سن الزواج، والمباعدة بين الولادات الذي تم تطبيقه اعتبار اً من عام 1994. وتؤكد البيانات أن هناك زيادة في نسبة النساء اللائي يباعدن بين ولادة وأخرى لفترة ثلاث سنوات وأكثر من 20.8 في المائة في عام 1996 إلى 37.7 في المائة عام 2009.
123- تتوافر أيض اً في كافة مناطق السلطنة مراكز تقدم خدمات ما قبل الزواج، حيث يمكن للراغبين في الزواج زيارتها للخضوع لفحوصات الطبية وطلب المشورة فيما يتعلق بأمراض الدم الوراثية.
124- كفلت الدولة حماية الأطفال ذوي الإعاقة من أية وظيفة يمكن أن تضر بصحتهم والرفاهية البدنية والعقلية والعاطفية أو الاجتماعية ولديهم أيض اً الحق في التشخيص المبكر والحصول على الشهادة الرسمية المعتمدة من قبل السلطة المختصة تثبت نوع وطبيعة إعاقتهم.
125- أدى توفير الرعاية الصحية الجيدة للأطفال الرضع المولودين قبل الأوان، وناقصي الأوزان والمعاقين إلى زيادة في معدلات البقاء على قيد الحياة خلال العقود الثلاثة الماضية، مما أدى إلى الحاجة إلى المزيد من الخدمات لهذه الفئة . وتتعاون وزارة الصحة مع المؤسسات الحكومية الأخرى والمنظمات غير الحكومية، لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للأطفال المعوقين - مثل خدمات إعادة التأهيل، والعلاج الفيزيائي والمهني والخدمات التي يتم توفيرها لأجل البصر والسمع والكلام للأطفال المعاقين.
126- وعلى صعيد توفير الخدمات الرياضية والترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة فإن السلطنة قامت بجهود معتبرة في هذا الجانب، ومن ذلك الأخذ في الاعتبار احتياجات ذوي الإعاقة عند تصميم المرافق الرياضية الجديدة وإدخال التعديلات على القائم منها، و إنشاء النادي العماني الرياضي للصم، وتشكيل اللجنة العمانية البارالمبية لتتولى الإشراف على جميع الأنشطة الرياضية المدرجة في النظام الأساسي للجنة البارالمبية الدولية.
127- تنفذ وزارة القوى العاملة عمليات تفتيش دورية وعشوائية من أجل رصد امتثال أصحاب الأعمال لمعايير العمل. وتم خلال الفترة 2007-2009 تعيين 160 مفتش عمل جديد يحملون شهادات جامعية في مختلف التخصصات، بما في ذلك 12 مفتش اً من الإناث.
128- في محاولة لتحسين كفاءة وتنمية مهارات مفتشي العمل، يتم عقد مجموعة من البرامج والدورات التدريبية من قبل وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
129- تضمن آخر برنامج تعاوني مع منظمة العمل الدولية البرنامج الوطني للعمل اللائق. وبالتعاون مع الحكومة وأصحاب العمل والعمال تم عقد ورشة عمل لتطوير العمل وعلاقات العمل والحوار بين الطرفين لحماية حقوق العمال وأصحاب العمل وفق اً لمعايير العمل الدولية.
130- من أجل تطوير مزيد من الجهود التعاونية مع البلدان المرسلة للقوى العاملة، وقعت السلطنة عدد اً من مذكرات التفاهم في مجال العمل مع بنغلاديش والهند وسوريا والمغرب و فييت نام ، ومن المرتقب توقيع مذكرات تفاهم مماثلة مع كل من مصر وباكستان والفلبين و سري لانكا وتونس ونيوزيلندا وأوزبكستان.
131- تتضمن بنود المذكرات الموقعة مع الدول المشار إليها أعلاه تبادل المعلومات لمنع التوظيف غير المشروع للقوى العاملة، ومكافحة تهريب البشر والعمل القسري، وتشكيل لجنة من الطرفين لمراجعة وتنفيذ مذكرة التفاهم.
132- تم إطلاق حملة باسم "نعمل" ("Na'mal") إعلامي اً بدء اً من آذار/ مارس حتى كانون الأول/ ديسمبر 2009 بهدف تعزيز الوعي حول تشريعات العمل والحقوق، وزيادة الإنتاج وتطوير العلاقات الودية بين صاحب العمل والعامل بالإضافة إلى تثقيف العمال وأرباب العمل حول واجباتهم وحقوقهم وفق اً للقانون.
133- تم إنجاز كتيبات الإرشاد وترجمت إلى 14 لغة ومن ثم نشرت ووزعت على العاملين الوافدين، بهدف تزويدهم بمعلومات شاملة عن حقوقهم، على النحو الذي يسهم في توفير الرعاية والحماية لهم، بما في ذلك إشارة إلى الممارسات السلبية التي تؤدي إلى حالات الاتجار بالبشر.
134- تم توفير خط ساخن على مدار 24 ساعة خدمة لتسجيل الشكاوى والتعليقات والتقارير بشأن قانون العمل واللائحة التنفيذية فيما يتعلق بخدم المنازل والعمال الأجانب على الرقم المجاني 80077000.
جيم - عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني
135- إن عملية إعداد التقارير الوطنية المتصلة بمدى وفاء السلطنة بالتزاماتها المترتبة على انضمامها للاتفاقيات الأساسية لحقو ق الإنسان، تعد من الأمور التي تح ظ ى بالاهتمام من قبل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة، فضل اً عن منضمات المجتمع المدني، فقد سعت السلطنة إلى الوفاء بالالتزامات المترتبة على انضمامها للاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان المتمث لة في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الملحقين بها، و ال اتفاقية الدولية ل لقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال الحرص على تقديم التقارير الوطنية بشأن التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية وغيرها من التدابير التي عملت السلطنة على اتخاذها بغية الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها على النحو الذي تنص على أحكام هذه الاتفاقيات، والبين من مطالعة التقارير السابقة التي تقدمت بها السلطنة أن هذه التقارير قد وردت متسقة مع المبادئ التوجيهية الصادرة بشأن هذه الاتفاقيات، علاوة على أن هذه الاتفاقيات عكست بكل شفافية ووضوح التدابير المتخذة إعمالاً لتلك الاتفاقيات والمصاعب التي واجهت السلطنة في تطبيق أحكامها.
136- كما حرصت السلطنة على إشراك كافة الأطراف ذات الصلة بتنفيذ هذه الاتفاقيات ابتداءً بممثلي المجتمع المدني، مروراً بلجنة حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، انتهاءً بالسلطتين التشريعية والقضائية في الدولة، وذلك بما يمنح هذه التقارير المصداقية والشفافية على النحو الذي يمكن اللجان الدولية التي تعمل على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات من التعرف على المدى الذي وصلت إليه السلطنة في وفائها بأحكام هذه الاتفاقيات.
ثالثاً- المعلومات المتعلقة بعدم التمييز والمساواة ووسائل الانتصاف الفعالة
ألف - عدم التمييز والمساواة
137- لقي موضوع المساواة وعدم التمييز بكافة أ نواعه اهتمام جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في السلطنة، هذا فضل اً عن مؤسسات المجتمع المدني، وقد تم تكريس ذلك في المادة 17 من النظام الأساسي للدولة التي تنص على أن "المواطنون جميعهم سواسية أ مام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي" فموضوع المساواة وعدم التمييز من الدعائم التي يقوم عليها المجتمع العماني، ومصداق اً لذلك نصت المادة 9 من النظام الأساسي للدولة على أن "يقوم الحكم في السلطنة على أساس العدل والشورى والمساواة"، وبهذا وردت كافة التشريعات بما يتسق مع هذا المبدأ الذي أرساه النظام الأساسي للدولة، ولعل انضمام السلطنة إلى ال اتفاقية الدولية ل لقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يأتي في إطار المبدأ سالف الذكر، علاوة على ذلك يتمتع الأجانب المقيمون في السلطنة بالحماية القانونية لشخصهم ولأملاكهم استناداً لأحكام المادة 35 من النظام الأساسي للدولة.
138- إن استطلاع المبادئ الموجهة لسياسة الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والواردة في النظام الأساسي للدولة، نجد أ نها قد حاربت التمييز بكافة أشكاله وصوره وقررت للجميع التمتع بالحقوق المشار إليه على قدم المساواة، وفي إطار سعي السلطنة لمكافحة التمييز سنت قوانين تجرم أي عمل من أعمال التمييز العنصري إذ اعتبر قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/74 معدل اً بالمرسوم السلطاني رقم 72/2001 كل دعوة للتمييز العنصري جريمة حيث نص في المادة 130 مكرراً على "أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من روج ما يثير النعرات الدينية أو المذهبية أو حرض عليها أو أثار شعور الكراهية أو البغضاء بين سكان البلاد"، ويستخلص من هذا النص نية المشرع الأكيدة إلى تجريم التمييز بشتى أشكاله وصوره والمعاقبة عليه بعقوبات رادعة تكفل عدم ارتكاب هذا الجرم.
139- كما أن قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 قد نظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال بما يكفل إيجاد توازن بينهما فقد أظهرت بيانات التفتيش العمالي والشكاو ى التي تقدم بها العمال خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2010 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2010 والتي بلغت (027 17 ) شكوى، عدم وجود أي حالة تتعلق بالتمييز، وجميع الحالات الواردة تتعلق بالأجور سواء من حيث التأخر في صرف الراتب أو المطالبة بالأجر الإضافي أو مكافأة نهاية الخدمة أو صرف تذاكر السفر أو حجز جواز السفر. وقد تم تسوية جميع الحالات ودي اً، باستثناء (956) حالة تم إحالتها للمحاكم المختصة للبت فيها.
140- وفي حقل السياسة التعليمية اعتنت السلطنة بتطبيق مبدأي المساواة وعدم التمييز سواء في المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة من خلال تمتع الجميع بالحقوق التعليمية لا فرق بين المواطنين والمقيمين، حيث يسمح لهم بالقبول والقيد في المدارس الحكومية كما تضمنت مناهج التعليم في السلطنة العديد من المفاهيم المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز العنصري من خلال ترسيخ مبادئ التعايش مع الآخرين من الجنسيات المختلفة، وذلك من خلال صور تبرز عائلات من جنسيات مختلفة يمارسون أنشطة مشتركة؛ لتبرز قبول الآخر وإن اختلفت جنسيته فضلاً عن التعايش مع الآخر وإن اختلف شكله أو لونه، وذلك من خلال نصوص وصور تتضمن أفراداً يختلفون في ألوان بشرتهم وأشكالهم كما اتخذ ت السلطنة السياسات اللازمة لتسريع إجراءات المساواة بين الجنسين من خلال تبني خطوات متقدمة لتعزيز حقوق المرأة، فقد نجحت السلطنة في زيادة نسبة تسجيل الفتيات في المدارس إلى (50 في المائة)، وتشكل الطالبات (55 في المائة) من طلبة الجامعات. كما تشكل المرأة حوالي (30 في المائة) من القوى العاملة في القطاع الحكومي، و( 3.1 في المائة) في القطاع الخاص.
141- وعلى الصعيد السياسي تتمتع المرأة بحق التصويت والترشح في مجلس الشورى، والمجالس البلدية، وبفرص متساوية في تقلد المناصب الحكومية حتى وصلت لأعلى المناصب. علم اً بأن ثلاث نساء يشغلن حالي اً مناصب وزارية في حين يضم مجلس الدولة (15) امرأة بما ي مثل (18 في المائة) من أعضاء المجلس، وفي السلك الدبلوماسي تشغل أربع نساء منصب سفيرة، باعتبار أن قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2008 لم يميز بين الرجل والمرأة في تول ي الوظائف الدبلوماسية، كما جاء المرسوم السلطاني رقم 125/2008 ليعدل نظام استحقاق الأراضي الحكومية ليمنح المرأة حق الحصول على منحة أرض حكومية شأنها شأن الرجل. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن السلطنة عدلت قانون جواز السفر العماني بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 11/2010 ليتيح للمرأة الحصول على جواز سفر دون اشتراط موافقة ولي الأمر كما تحتفظ المرأة باسم عائلتها الأصلي بعد الزواج، وعلى الصعيد الرياضي تتمتع المرأة العمانية بحق التنافس على عضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، كما حظي ت باهتمام خاص في مجال ممارستها للرياضة يتيح لها تنمية قدراتها ومواهبها وتعزيز مشاركتها محلي اً ودولي اً، حيث تم تشكيل لجنة رياضة المرأة باللجنة الأُولمبية العمانية تتولى العمل على تنشيط وتفعيل الأنشطة الرياضية النسوية وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 24/2009.
142- وقد صاحب ارتفاع نسبة التعليم بين النساء، ارتفاع متوسط عمر الزواج من ( 7.2 0) للمرأة و( 7.2 4) للرجل في عام 1993، إلى 25 و28 على التوالي في عام 2003. كما تراجعت معدلات الإنجاب بشكل ملحوظ خلال العقود الثلاثة من 1 3.1 0 ولادة لكل امرأة في سن الإنجاب (15-49 سنة) إلى ( 3.3 ) ويعزى ذلك لأسباب عديدة منها ارتفاع معدل التعليم لا سيما بين النساء وارتفاع سن الزواج، والمباعدة بين الولادات الذي تم تطبيقه اعتبار اً من عام 1994، وتؤكد البيانات أن هناك زيادة في نسبة النساء اللائي يباعدن بين ولادة وأخرى لفترة ثلاث سنوات وأكثر من ( 8.2 0 في المائة) في عام 1996 إلى (3 7.7 في المائة) عام 2009، وتتوافر أيض اً في كافة محافظات السلطنة مراكز تقدم خدمات ما قبل الزواج، حيث يمكن للراغبين في الزواج زيارتها للخضوع لفحوصات طبية وطلب المشورة فيما يتعلق بأمراض الدم الوراثية، ولتشجيع المرأة على الدخول في مجال العمل، يضمن قانون العمل حمايتها من الفصل التعسفي بداعي المرض أو الحمل أو الإنجاب، كما يمنح قانون الخدمة المدنية المرأة العاملة في القطاع الحكومي إجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها (50) يوم اً، وغير مدفوعة الأجر تصل إلى سنة كاملة، كما أ ن قانون العمل يمنح المرأة هذه الإجازة بأجر كامل لمدة (50) يوم اً كذلك.
143- فيما يتعلق بعدم التمييز فقد سلف القول إ ن هذا المبدأ قد ورد النص عليه في أحكام المادة 17 من النظام الأساسي للدولة، وقد بينت هذه المادة الأسس التي يحظر التمييز استناداً لها، وبهذا حرصت السلطنة عند سن تشريعاتها أن تكون متسقة مع المبدأ المشار إليه، وخالية من أي تمييز قائم على المعايير المشار إليها، وفي حال الإخلال بهذا المبدأ من قبل أي فرد أو مؤسسة فإن للمضرور حق اللجوء للقضاء للحصول على حقه. وبناء على الإحصائيات الواردة من مجلس القضاء الأعلى فلا توجد أي قضية وردت في التمييز، وبالنسبة لقضايا زواج الأطفال فقد بلغ عددها قضيتين خلال العام 2012، أما بالنسبة لاستغلال الأطفال جنسي اً فقد بلغ عددها (3) قضايا من العام 2007 إلى 2009 بواقع قضية لكل عام، أما فيما يختص بقضايا العنف ضد الأطفال لم تسجل أي قضية خلال هذه الفترة. وليس هناك فئات ضعيفة محددة من سكان السلطنة، فالمجتمع العماني نسيج واحد، تحكمه القوانين والأنظمة، وليس ثمة ما يمكن اعتباره تمييزاً ضد فئة محددة من السكان، خاصة وأن التمييز يعد جريمة يعاقب عليه ا القانون، وقد عمدت السلطنة على توزيع الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات على جميع الأرجاء، لا فرق بين مناطق ريفية أو حضرية، كما كفلت التشريعات الوطنية رعاية الأشخاص من الفئات محدودة الدخل كالمطلقات والأرامل والعج ز ة وغيرهم ممن كفل لهم قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/84 حصولهم على معاش وفقاً للشروط والأوضاع المبينة فيه. وإزاء ما سلف فقد حرصت السلطنة على إرساء مبادئ المساواة وحقوق الإنسان من خلال الحملات الإعلامية في مختلف وسائل الإعلام، فضل اً عن النص على هذه المبادئ في المناهج الدراسية، ولذلك فليس ثمة ما يمكن اعتباره تحيز اً ضد فئة محددة من السكان، بل إ ن جميع سكان السلطنة يعيشون في كنف الدولة التي حرصت على إيجاد مجتمع متجانس ومتماسك.
144- وبهدف التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة فقد اتخذت السلطنة العديد من التدابير المؤقتة التي تكفل تحقيق قدر معقول من المساواة ومن هذه التدابير ما تم اتخاذه من دعم النساء المترشحات لانتخابهم في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية من النواحي الإعلامية، فضل اً عن تخصيص مجموعة من البعثات الدراسية للمرأة دون منافسة من الرجال.
باء - وسائل الانتصاف الفعالة
145- تتعدد وسائل الانتصاف في السلطنة بين حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء المختص، أو اللجوء إلى لجنة حقوق الإنسان . و اللجوء للقضاء حق دستوري كفله النظام الأساسي للدولة بموجب أحكام المادة 25 التي قررت أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق وتكفل الدولة، قدر المستطاع، تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا". وقد جسدت التشريعات الوطنية، ممارسة هذا الحق من قبل كافة الأفراد المواطنين والمقيمين في السلطنة على قدم المساواة، وفي إطار كفالة حق التقاضي الذي كفلته المادة سالفة الذكر، نص النظام الأساسي للدولة على كفالة حق التقاضي لغير القادرين مالي اً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم، وذلك من خلال إ عفائهم من الرسوم القضائية فضلاً عن تكليف محام للدفاع عن حقوقهم، ومن ثم يمكن للضحايا الذين تنتهك حقوقهم إقامة دعاو ى أمام المحاكم بكافة درجاتها وأنواعها، ويتحدد نوع المحكمة ودرجتها وفق اً للحق المنتهك والقانون الذي ين ظم أ حكامه.
146- أنشئت لجنة حقوق الإنسان بالمرسوم السلطاني رقم 124/2008، وقد منحها القانون الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي الذي يكفل ممارستها لمهامها على الوجه الأكمل، وقد أسندت لهذه اللجنة العديد من الاختصاصات المتصلة بحقوق الإ نسان، ومن أهمها رصد أية مخالفات أو انتهاكات لحقوق الإنسان في الدولة والمساعدة في تسويتها وحلها، وقد أوجب القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة التعاون مع هذه اللجنة وإمدادها بما تحتاج من معلومات وبيانات يتطلبها ممارستها للاختصاصات الموكولة إليها. وفي ضوء ذلك فإن الأفراد الذين يتعرضون لانتهاك حقوقهم يمكنهم اللجوء إلى هذه اللجنة التي منحها القانون العديد من الصلاحيات اللازمة لتحقيق العدالة، وقد خصصت اللجنة خطاً ساخناً لتلقي البلاغات والشكاوى التي يتقدم بها الأفراد للتظلم من انتهاك حقوقهم المكفولة لهم استناداً لأحكام النظام الأساسي للدولة والقوانين السارية في السلطنة فضلاً عن مواثيق حقوق الإنسان التي انضمت إليها السلطنة والتي تعد جزءاً من قانون البلاد النافذ.