GENERAL
HRI/CORE/UNK/2007
15 January 2008
ARABIC
Original: ENGLISH
وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف
كوسوفو (صربيا)
[مقدمة في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2007]
المحتويات
الفق ـ ـرات الصفحة
مقدمة 1-2 4
أولاً - الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكوسوفو 3-14 4
ألف - الجغرافيا 3-7 4
باء - الهيكل الديموغرافي والإثني 8-10 6
جيم - الخدمات العامة والإدارة 11-13 7
دال - المؤشرات الاقتصادية 14 8
ثانياً - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني في كوسوفو 15-117 8
ألف - لمحة تاريخية موجزة 15-26 8
باء - بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو 27-41 9
جيم - الهيكل الإداري المؤقت المشترك والانتقال إلى مؤسسات الحك ـ م الذاتي المؤقتة 42-44 12
دال - الإطار الدستوري للحكم الذاتي المؤقت في كوسوفو 45-46 13
هاء - مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة في كوسوفو 47-52 14
واو - الفرع التشريعي لمؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة 53-68 15
زاي - الفرع التنفيذي لمؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة في كوسوفو 69-85 19
حاء - الفرع القضائي من مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة في كوسوفو 86-91 23
طاء - البلديات 92-100 24
ياء - المؤسسات الأخرى 101-117 28
ثالثاً - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 118-132 32
رابعاً - الإطار القانوني العام الذي تحمى فيه حقوق الإنسان 132-163 36
ألف - الإطار القانوني العام 133-134 36
باء - قانون مكافحة التمييز 135-137 37
جيم - خطط لإنشاء هيئة است شارية لحقوق الإنسان 138-141 37
دال - مستوى البلدية 142-146 38
هاء - مجلس الإشراف المستقل 147-149 40
واو - التعليم والخدمات الاجتماعية والصحة 150-159 41
زاي - الممتلكات السكنية 160-163 43
المحتويات (تابع)
الفق ـ ـرات الصفحة
خامساً - الإطار العام الذي تحم ى فيه حقوق الإنسان 164-191 45
سادساً - دور عملية الإبلاغ في تعزيز حقوق الإنسان 191-197 45
سابعاً - عدم التمييز والمساواة 198-249 51
ألف - عموميات 198-210 52
باء - شؤون الجنسين 211-214 56
جيم - التعليم 215-216 57
دال - العمالة 217-220 58
هاء - الصحة والضمان الاجتماعي 221-223 59
واو - الإعاقة 224-227 60
زاي - الأقليات 228-249 61
مقدمة
1- تقدم بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو (UNMIK)، عملاً بالتفويض الممنوح لها بموجب قرار مجلس الأمن 1244(1999) المؤرخ 10 حزيران يونيه 1999، هذه الوثيقة الأساسية الموحدة بوصفها الجزء الأول من تقاريرها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. و أ عدت كوثيقة استرشادية لتقديم التقارير المنسقة بشأن حقوق الإنسان، التي تقتضي تقديم وثيقة أساسية ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها بموجب المبادئ التوجيهية العامة المقترحة المنقحة بشأن تقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وافق عليها من حيث المبدأ الاجتماع السابع عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في 23-24 حزيران/يونيه 2005 (المبادئ التوجيهية) .
2- ووضعت مشروع الوثيقة الأساسية منظمة الأمن والتعاون في أور و با على أساس مدخلات من أركان ومكاتب بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو (بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو) ومؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة. ولعبت حكومة كوسوفو، من خلال وحدات حقوق الإنسان التي أنشئت في الآونة الأخيرة في الوزارات، دوراً هاماً في إعداد مدخلات التقرير وفي التعليق على مشروع الوثيقة. ثم اضطلع مكتب الممثل الخاص للأمين العام في كوسوفو باستعراض وتنقيح المشروع.
أولاً - الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكوسوفو
ألف - الجغرافيا
3- تقع كوسوفو في غرب البلقان. وهى كيان غير ساحلي متاخم لألبانيا وجمهورية مقدونيا اليوغ و سلافية السابقة والجبل الأسود وصربيا. وتبلغ مساحة كوسوفو 887 10 كيلومتراً مربعاً. وهى مساحة تبلغ ثلث مساحة بلجيكا تقريباً. وكوسوفو حوض جغرافي يقع على ارتفاع 500 متر تقريباً من سطح البحر وهى محاطة بالجبال، وتقسمها سلسلة جبلية وسطى ممتدة من الشمال إلى الجنوب إلى منطقتين فرعيتين متماثلتين تقريباً في المساحة وعدد السكان (1) .
4- وتتميز كوسوفو ، التي تشمل زهاء 1.1 مليون هكتار من الأراضي، بأربعة مستجمعات مياه أمطار رئيسية فوق هلال من الجبال الغربية والشمالية، تجري منها أنهار إلى الجنوب والجنوب الشرقي تشطر سهولاً مرتفعة (300-000 1 متر) وخصبة نسبياً. ويشيع تحات التربة في المناطق المرتفعة والمشبعة بالمياه (000 55 هكتار). والمناخ قاري في الشرق مع معدل سقوط أمطار مقداره 660 مم في المتوسط و170-200 يوم خالية من الصقيع، ولكن تأثيرات البحر الأبيض المتوسط في الجنوب الغربي تعزز معدل سقوط الأمطار (780 مم) والدفء (196-225 يوماً خالية من الصقيع) في تلك المنطقة (2) .
5- ويوجد زهاء 000 430 هكتار مغطاة بالغابات (39 في المائة) 000 577 هكتار مصنفة كأرض زراعية (52 في المائة). ومن هذه الأخيرة 000 180 هكتار تقريباً (31 في المائة) مراع ونحو 000 400 هكتار (69 في المائة) قابلة للزراعة. ووفقاً لإحصائيات 1998 المستخدمة لدى البنك الدولي، تنقسم الأرض الزراعية - التي تشمل الأراضي القابلة للزراعة والمراعي والمحاصيل المعمرة على النحو التالي:
• أراضي محاصيل زراعية 000 291 هكتار
• قمح 000 110 هكتار
• ذرة 000 95 هكتار
• محاصيل أعلاف 000 36 هكتار
• خضر 000 28 هكتار
• شعير ربيع ي 000 16 هكتار
• محاصيل صناعية 000 6 هكتار
• مروج 000 86 هكتار
• بساتين 000 12 هكتار
• كروم 000 8 هكتار
• مراع 000 180 هكتار
• مجموع الأراضي الزراعية 000 557 هكتار (3) .
6- وتوجد في كوسوفو احتياطيات كبيرة من رواسب الفحم الحجري العالية القيمة الحرارية والمنخفضة الكبريت والرماد، تقدر بما يربو على عشرة مليارات طن. ولا توجد بها وراسب وقود أحفوري أخرى. ولا توجد بها بنية تحتية لتوريد وتوزيع الغاز الطبيعي أو مصفاة للنفط. ولا توجد في كوسوفو سوى طاقة هدروكهربائية متواضعة.
7- كما توجد في كوسوفو موارد طبيعية من رواسب الرصاص/الزنك المتواضعة الحجم والدرجة، موزعة على طول حزام جغرافي ممتد على جانبها الشرقي. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد بها منجمان للنيكل الذي يستخدم في إنتاج النيكل الحديدي في حزام جيولوجي يمتد إلى ما وراء حدودها في ألبانيا. وتشمل الموارد الجيولوجية الأخرى البوكسيت والماغنسيت والمعادن النفيسة (4) .
باء - الهيكل الديموغرافي والإثني
8- لا تتوفر عن كوسوفو بيانات ديموغرافية دقيقة نتيجة تاريخها المضطرب في الآونة الأخيرة والتغيرات السكانية الكبيرة التي صاحبت ذلك. وأُجري آخر تِعداد مقبول بصفة عامة في كوسوفو في عام 1981، عندما قدر مجموع السكان بزهاء 000 584 1. وأجري تعداد سكاني في عام 1991؛ غير أن نتائجه تعتبر غير موثوق بها بسبب انخفاض مستوى المشاركة من طائفة ألبان كوسوفو التي تمثل أغلبية السكان (5) .
9- وتتفاوت تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي لعدد سكان كوسوفو حيث أشارتا إلى أنه كان 1.7 (6) مليون و2.2 (7) مليون نسمة في عام 1998. وزاد من تعقيد هذه الصورة الديموغرافي ـ ة غير الواضحة نزاع 1998 - 1999، الذي شه ـ د حرك ـ ة انتقال جماعية للسكان أثناء وبعد الأعمال العدائية. وشرد النزاع ذاته زهاء 000 80 من ألبان كوسوفو على وجه الإجمال الذين نزحوا إلى ألبانيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة المجاورتين. وشرد ما يربو على 000 500 شخص داخلياً (8) . وأشارت التقديرات إلى أن مجموع عدد الوفيات الناتج عن نزاع 1998 - 1999 تراوح بين 000 4 و 000 12 (9) .
10- وعلى أثر تدخل منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ونهاية الأعمال العدائية في حزيران/يونيه 1999، غادر قرابة 000 242 غير ألباني كوسوفو. بيد أنه حتى تموز 8 تموز/يوليه 1999 كان أكثر من 000 650 لاجئ قد عادوا إلى كوسوفو بفضل العودة التلقائية والعودة بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبذلك، تبقى عدد يقدر بزهاء 000 150 نسمة بالمناطق والبلدان المجاورة و 000 90 شخص مرحلين في بلدان ثالثة وعدد غير معروف من ملتمسي اللجوء.
جيم - الخدمات العامة والإدارة
11- خلال التسعينيات من القرن الماضي كان صرب كوسوفو يشغلون، بسبب مجموعة من العوامل منها السياسات العامة والتشريعات، فضلاً عن الاستجابات الشعبية لهذه السياسات، أغلبية المناصب في الإدارة العامة والمؤسسات والمرافق العامة الملكية والمؤسسات المملوكة اجتماعياً. وأنشأ ألبان كوسوفو الذين يمثلون الأغلبية قطاعاً عاماً موازياً يشمل بصفة خاصة التعليم والضمان الاجتماعي وخدمات الرعاية الصحية، كان يُمول بصفة أساسية من مساهمات طوعية مقدمة من ألبان كوسوفو في الشتات.
12- وعلى أثر انسحاب القوات العسكرية وقوات الشرطة اليوغوسلافية والصربية (10) فور توقيع "اتفاق كومانوفو" (11) المؤرخ 9 حزيران/يوني ه 1999 الذي أنهى العمليات العدائية، غادرت أعداد كبيرة من صرب كوسوفو، بسبب المخاوف على أمنهم، أماكن إقامتهم إما إلى المناطق التي يسيطر عليها الصرب من كوسوفو أو إلى صربيا نفسها. وشملت هذه المغادرة أعداداً كبيرة من مديري وموظفي القطاع العام، الذين نقلوا أيضاً أعداداً كبيرة من وثائق القطاع العام ثم أنشأوا ما يسمى البلديات والمحاكم في المنفى في صربيا نفسها. واشتمل هذا على نقل الوثائق المساحية من كوسوفو. وعلى الرغم من الطلبات المتكررة المقدمة إلى حكومة صربيا من الممثل الخاص للأمين العام في كوسوفو بصفته رئيس بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بإعادة الوثائق المساحية فقد بقيت في صربيا نفسها.
13- وبعد انتهاء النزاع مباشرة، كانت هياكل الخدمات العامة في كوسوفو معطلة إلى حد كبير بسبب عدد من العوامل جمعت بين الإهمال وأضرار الحرب ورحيل الموظفين المدربين. وشمل هذا محطتي توليد الطاقة في كوسوفو وشبكات توزيع المياه في بعض البلديات والتخلص من القمامة، وكذلك المدارس والإدار ا ت القضائية والبلدية. وكانت معظم المستشفيات تقوم بعملها، ولكن رعاية المرضى تأثرت بالنزاعات السياسية الخطيرة بشأن الهياكل الإدارية وتعيين الموظفين في المستقبل. وكان النقص الحاد في الموظفين المهرة جلياً في جميع قطاعات الخدمات العامة (12) .
دال - المؤشرات الاقتصادية
14- بعد نهاية النزاع، كان اقتصاد كوسوفو في حالة انهيار. وقد دمر ما يربو على 25 في المائة من مجموع المساكن تماماً وتعرضت المحاصيل والمعدات الزراعية لتلف شديد (مع خسائر تقدر بما يتراوح بين 700 مليون و800 مليون دولار أمريكي). وتتصف كوسوفو بصفة عامة بأنها أفقر منطقة في أوروبا .
ثانياً - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني في كوسوفو
ألف - لمحة تاريخية موجزة
15- آذار/مارس 1999 : بدأت حملة "الناتو" الجوية بعد فشل محادثات السلام في رامبوييه. وظهرت أزمة لاجئين جماعية حيث فر ما يربو على 000 800 شخص من منطقة النزاع.
16- حزيران/يونيه 1999 : انسحب الجيش الوطني اليوغوسلافي من كوسوفو. واعتمد القرار 1244(1999) الذي وضعت كوسوفو بموجبه تحت الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة وأقيم وجود أمني دولي معروف باسم كفور (KFOR). وأكد القرار نفسه التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ووحدة أراضيها. وشُكّل المجلس الانتقالي لكوسوفو بهدف إقامة حكم ذاتي في كوسوفو.
17- كانون الأول/ديسمبر 1999 : وُقع اتفاق لتقاسم الإدارة المؤقتة لكوسوفو حيث أنشأت بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو الهيكل الإداري المؤقت المشترك والمجلس الإداري المؤقت. وكان الهدف من إقامة الهيكل الإداري المشترك هو المساعدة في إدارة كوسوفو إلى أن تقام مؤسسات حقيقية في كوسوفو.
18- تشرين الأول/أكتوبر 2000 : أُجريت الانتخابات البلدية في كوسوفو.
19- أيار/مايو 2001 : إعلان الإطار الدستوري للحكم الذاتي المؤقت في كوسوفو. وأنشأت بعثة الأمم المتحدة، دعماً لقدرات العدل والشرطة، ركناً جديداً للشرطة والعدل.
20- تشرين الثاني/نوفمبر 2001 : أُجريت انتخابات جمعية كوسوفو وأوضحت نتائجها فوز حزب رابطة كوسوفو الدي م قراطية بأكبر عدد من الأصوات، تلاه حزب كوسوفو الدي م قراطي.
21- آذار/مارس 2002 : أدت مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة القسم أمام الممثل الخاص للأمين العام. ونقلت بعض الوظائف الحكومية الرئيسية إلى سيطرة مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة.
22- حزيران/يونيه 2002 : أنشئت وكالة كوسوفو الاستئمانية "لحفظ أو تعزيز قيمة وسلامة المؤسسات المملوكة اجتماعياً والمؤسسات العامة الملكية في كوسوفو وإدارتها بأسلوب رشيد".
23- تشرين الأول/أكتوبر 2002 : أُجريت الانتخابات البلدية الثانية.
24- كانون الأول/ديسمبر 2003 : اعتمدت "معايير كوسوفو".
25- آذار/مارس 2004 : حدوث شغب في كوسوفو في 17 و18 و19 آذار/مارس.
26- تشرين الأول/أكتوبر 2004 : أجريت الانتخابات لاختيار أعضاء جمعية كوسوفو.
باء - بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو
27- أنشئت، بموجب قرار مجلس الأمن 1244، بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بوصفها الوجود المدني الدولي بغية توفير إدارة مؤقتة لكوسوفو. ودعا مجلس الأمن، بصفة خاصة، البعثة إلى:
• أداء الوظائف الإدارية المدنية الأساسية؛
• تعزيز إقامة استقلال ذاتي كبير القدر وحكم ذاتي في كوسوفو؛
• تيسير عملية سياسية ترمي إلى تحديد مركز كوسوفو الآجل؛
• تنسيق جهور الإغاثة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث، التي تضطلع بها جميع الوكالات الدولية؛
• دعم إعادة إقامة البنية التحتية الأساسية؛
• حفظ القانون والنظام المدنيين؛
• حماية حقوق الإنسان؛
• ضمان عودة جميع اللاجئين والمشردين إلى ديارهم في كوسوفو عودة آمنة لا تعترضها معوقات.
28- وورد بيان الهيكل الفعلي لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو في تقرير الأمين العام بشأن البعثة الذي قُدِّم إلى مجلس الأمن في 12 تموز/يولي ه 1999 (S/1999/779). وتتألف البعثة، من أجل تنفيذ ولايتها، من أربعة "أركان" يرأس كل منها نائب للمثل الخاص للأمين العام.
29- والممثل الخاص للأمين العام في كوسوفو، بصفته رئيس بعثة الأمم المتحدة، هو أعلى مس ؤ ول مدني في كوسوفو. ويمارس السلطة التنفيذية المدنية والتشريعية المخولة إليه من مجلس الأمن في قراره 1244(1999)، وهو أيضاً السلطة النهائية للبت في تفسير أحكام القرار (الفقرة 44 من الوثيقة S/1999/779).
30- ويضطلع النائب الرئيسي للمثل الخاص بمساعدة الممثل الخاص في توجيه وإدارة البعثة ويكفل تحقيق نهج منسق ومتكامل لجميع عناصر البعثة الأربعة. ويقدم نواب الممثل الخاص الذي يرأس كل منهم أحد العناصر الأربعة تقارير إلى الممثل الخاص بصورة مباشرة بشأن تنفيذ مهامهم. ويرأس الممثل الخاص لجنة تنفيذية تشمل في عضويتها النائب الرئيسي للممثل الخاص والنواب الأربعة. وتساعد اللجنة التنفيذية الممثل الخاص في الاضطلاع بمسؤولياته، وهي الأداة الرئيسية التي يشرف من خلالها على تنفيذ أهداف البعثة (الفقرات 45 -47 من الوثيقة S/1999/779).
31- وفي الأصل، كانت تشرف على الركن الأول من أركان البعثة، الذي تمثلت ولايته في ضمان تقديم المساعدة الإنسانية، مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين. واختتم تنفيذ هذا الركن في حزيران/يونيه 2000. وفي أيار/مايو 2000 أنشئ ركن أول جديد للشرطة والعدل.
الأركان الأربعة
1- الركن الأول : الشرطة والعدل، وهي تحت الإدارة المباشرة للأمم المتحدة
32- وتعمل الشرطة الدولية تحت سلطة الممثل الخاص من خلال هذا الركن. ويرأسها مفوض الشرطة. ويمارس جميع السلطات التشغيلية والتقنية والتنظيمية على جميع أفراد الشرطة. ويقدم المفوض تقارير إلى الممثل الخاص. والهدفان الرئيسيان للبعثة هما إنفاذ القوانين المؤقتة وإقامة دائرة شرطة محترفة ونزيهة في كوسوفو، ومدربة على العمل الشرطي في سياق ديمقراطي. ويجري نقل جميع الواجبات الشرطية إلى دائرة شرطة كوسوفو ويبقى الضباط الدوليون للاضطلاع فقط بدعم ومراقبة أنشطتها.
33- وقد توخى أن يجرى توفير الأمن على ثلاثة مراحل:
(أ) في المرحلة الأولى، اضطلعت قوة الأمن الدولية "كفور" بمسؤولية ضمان السلامة العامة والنظام العام إلى أن يتمكن الوجود المدني الدولي من تولي مسؤولية هذه المهمة. واضطلعت الشرطة المدنية التابعة لبعثة الأمم المتحدة، ريثما يتم نقل هذه السلطة، بإسداء المشورة إلى "كفور" بشأن المسائل الشرطية وأقامت اتصالاً مع النظراء المحليين والدوليين؛
(ب) وفي المرحلة الثانية، تولت البعثة مسؤولية إنفاذ القوانين وضمان النظام العام من "كفور" وقامت الشرطة المدنية التابعة للبعثة بالوظائف الشرطية، ومُنحت سلطة إنفاذ القوانين؛
(ج) وفي المرحلة الثالثة، التي يجري تنفيذها حالياً، تضطلع البعثة بنقل المسؤوليات عن الوظائف الشرطية إلى دائرة شرطة كوسوفو. وتركز الشرطة التابعة للبعثة جهودها على مهام التدريب وإسداء المشورة والمراقبة.
34 - ويتولى الركن الأول من أركان البعثة، مسؤولية إنشاء وإدارة النظام القضائي ويتكفل الركن الثالث بمراقبة النظام القضائي لضمان الامتثال لسيادة المعايير القانونية، وتدريب وتطوير المهنة القضائية والقانونية وتدريب الشرطة. وفي تموز/يوليه 1999 أنشئت إدارة الشؤون القضائية وانقسمت بعد ذلك بقليل إلى قسمين هما خدمات الادعاء العام وإدارة المحاكم، وإدارة الإجراءات الجزائية. وفي آذار/مارس 2000، أنشئت دائرة العدل الإدارية، كجزء من الهيكل الإداري المؤقت المشترك، بموجب لائحة البعثة (UNMIC Regulation) رقم 2000/15(13)وتولت بعض المسؤوليات في هذه المجالات. وكان الممثل الخاص قد أقر إدخال القضاة والمدعين العامين الدوليين قبل ذلك بقليل من خلال لائحة البعثة رقم 2000/6(14) وأنشئت شعبة الدعم القضائي الدولي وألحقت بإدارة الشؤون القضائية وترأسها موظف دولي، ولكنها شاركت بصورة فعلية الجهاز الإداري نفسه بوصفها إدارة العدل الإدارية. وتداخلت اختصاصات هذه الإدارة الأخيرة مع اختصاصات إدارة الشؤون القضائية إلى حد كبير، بالنظر إلى أن الإدارتين شغلتا نفس الأماكن وتقاسمتا نفس المشرفين والموظفين والعاملين.
35- وأعيد النظر في هذه الترتيبات في عام 2001، عندما أعيد تشكيل إدارة الشؤون القضائية بحيث تحمل اسم إدارة العدل وتتألف من خمس شعب، هي شعبة التطوير القضائي وشعبة إدارة القانون الجزائي وشعبة الدعم القضائي الدولي والشعبة الجنائية ومكتب الأشخاص المفقودين والطب الشرعي. وتنقسم شعبة التطوير القضائي بدورها إلى أربعة أقسام: (أ) قسم التطوير الفني الذي يقوم بدور الأمانة لمجلس القضاء والادعاء العام في كوسوفو. ويدعم برنامج التطوير الفني لأعضاء الهيئة القضائية وممثلي الادعاء العام؛ (ب) قسم التكامل القضائي الذي يعزز التمثيل الأمني في النظام القضائي؛ (ج) وحدة التفتيش القضائي المكلفة بالتحقيق في مخالفات القضاة وممثلي الادعاء العام ومتابعة القضايا الفردية للمخالفات أمام مجلس الهيئة القضائية وممثلي الادعاء العام في كوسوفو؛ (د) وحدة مساعدة الضحايا والدفاع عنهم.
36- وبالإضافة إلى ذلك، تشمل إدارة العدل شعبة للسياسات القانونية معنية بتيسير التعاون والمساعدة في المجال القضائي بين محاكم كوسوفو والمحاكم ذات الولايات القضائية الأخرى ووحدة عمليات معنية بالسياسة العامة وتنسيق أمن أعضاء الهيئة القضائية ومبانيها وأصولها.
37- وتقوم الإدارة بدور وضع الاستراتيجيات والسياسة العامة المتصلة بالنظام القضائي وخدمات الادعاء العام. وتشمل أهدافها الاستراتيجية المحددة في هذا المجال ما يلي:
(أ) وضع نظام فعّال وكفء للمحاكم ومكاتب ممثلي الادعاء العام يعزز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان لجميع الأشخاص؛
(ب) إدماج الأقليات الإثنية في النظام القضائي لكوسوفو، وتسهيل إمكانية وصولهم إلى نظام العدل ومراقبة معاملة الأقليات من قبل نظام العدل؛
(ج) رفع مستوى الطب الشرعي والخدمات العلاجية إلى المعايير المقبولة دولياً لتمكينها من تقديم أدلة الطب الشرعي إلى التحقيقات الجنائية؛
(د) مراقبة عمل القضاة وممثلي الادعاء العام، بما في ذلك التدقيق في عمل المحاكم ومكاتب ممثلي الادعاء العام والتحقيق في مزاعم مخالفات الهيئة القضائية وممثلي الادعاء؛
( ﻫ ) حماية حقوق الضحايا وضمان مشاركتهم في سير الدعاوى الجنائية.
38- وتتولى إدارة العدل بوصفها كياناً لسلطة محجوزة للمثل الخاص للأمين العام مسؤولية إعداد ميزانية النظام القضائي. وكان مجموع النفقات التي اعتمدت للرواتب في عام 2003 هو 5.18 مليون يورو، يحصل عليها 946 1 موظفاً في جميع مستويات النظام القضائي. ومن قبل، كانت المدفوعات المقدمة إلى المحاكم المحلية بشأن فرادى بنود الإنفاق مثل البنود الصغيرة للمعدات والإصلاحات يضطلع بتقسيمها مديرو المحاكم الإقليمية، ولكن هذا الترتيب نقح في الوقت الحالي. وتقدم المحاكم حالياً طلباتها لتمويل المعدات والصيانة إلى الإدارة القضائية في وزارة الخدمات العامة التابعة لمؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة. ويوزع مبلغ نقدي زهيد "متغير" على كل محكمة محلية لهذا الغرض، بحد أقصى مقداره 500 2 يورو شهرياً، يجدد متى أنفق منه 75 في المائة على المدفوعات السابقة. وتستثنى فواتير المرافق (الكهرباء والهواتف وما إلى ذلك) من هذا الترتيب: ويقتضي الأمر تقديمها مباشرة إلى الإدارة القضائية للنظر فيها.
2- الركن الثاني : الإدارة المدنية
39- حُوّلت مؤخراً هذه الإدارة التي كانت تحت الرئاسة المباشرة للإدارة المدنية للأمم المتحدة إلى دائرة الإدارة المدنية مما يُظهر انخفاض دور بعثة الأمم المتحدة في هذا الميدان.
3- الركن الثالث : إقامة الدي م قراطية وبناء المؤسسات
40- تقوم بدور الريادة في هذا العنصر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا . ويشمل بناء المؤسسات مساعدة شعب كوسوفو في تدعيم قدرة المؤسسات المحلية والمركزية ومنظمات المجتمع المدني فضلاً عن تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان. كما تشمل مسؤولياته تنظيم الانتخابات ومسؤولية تدريب الشرطة (الفقرة 79 من الوثيقة S/1999/779).
4- الركن الرابع : إعادة البناء والتنمية الاقتصادية
41- يقوم بدور الريادة في هذا العنصر الاتحاد الأوربي. وبغية تعزيز السلم والازدهار في كوسوفو وتسهيل إقامة حياة اقتصادية تتيح آفاقاً أفضل للمستقبل، كلّف مجلس الأمن، في قراره 1244(1999) بعثة الأمم المتحدة بدعم إعادة بناء الهياكل الأساسية الرئيسية وغيرها من النظم الاقتصادية والاجتماعية والمهام الرئيسية لعنصر إعادة البناء هي التخطيط لتعمير كوسوفو ورصده؛ وإعداد وتقييم السياسات العامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية؛ والتنسيق بين مختلف الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية بغية ضمان توجيه جميع المساعدات المالية صوب الأوليات المشار إليها في إطار بعثة الأمم المتحدة (الفقرة 102 من الوثيقة S/1999/779).
جيم - الهيكل الإداري المؤقت المشترك والانتقال إلى مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة
42- حتى عام 2002 كانت كوسوفو تحت إدارة الهيكل الإداري المؤقت المشترك. وقد حددت لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2000/1 المؤرخة 14 كانون الثاني/يناير 2000 دور ووظائف الهيكل الإداري والهيئات المكونة له. وكان مؤلفاً من مكتب الممثل الخاص للأمين العام والأجهزة الإشرافية والاستشارية لسائر أنحاء كوسوفو التي تمثل المؤسسات والمجموعات السياسية والدوائر الإدارية المركزية المسؤولة عن الإدارة وتقديم الخدمات وتحصيل الإيرادات في كوسوفو. وعلى مستوى البلديات، شمل مستوى ثان من الأجهزة الإدارية مكاتب مديري البلديات التابعين لبعثة الأمم المتحدة والمجالس الإدارية التي تمثل المؤسسات والأحزاب المحلية والمجالس الإدارية التي توفر الأعضاء المسؤولين عن الخدمات المحلية.
43- وقد أدمجت الدوائر الإدارية التابعة للهيكل الإداري المؤقت المشترك في تسع إدارات انتقالية أصبحت فيما بعد وزارات تابعة لمؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة. وكلف الركن الثاني بالإشراف على سبع وزارات: التنمية الزراعية والحراجية والريفية؛ والثقافة والشباب والرياضة؛ والتربية والعلوم والتكنولوجيا؛ والعمل والضمان الاجتماعي؛ والصحة والبيئة وتخطيط الأراضي؛ والنقل والمواصلات؛ والخدمات العامة. وكلف الركن الرابع بالإشراف على وزارتين: التجارة والصناعة؛ والمالية والاقتصاد.
44- وعُيّن، في كل وزارة موظف دولي أقدم لإسداء المشورة إلى الوزير بشأن وضع السياسات العامة والحكم الرشيد وتنسيق جهود الموظفين الدوليين في الوزارة والاضطلاع بمهمة ضابط الاتصال الرئيسي لبعثة الأمم المتحدة. وبغية ضمان الانتقال السلس والكفء، واصل الموظفون الدوليون التابعون للبعثة أداء بعض المهام لفترة محدودة بعد إنشاء الحكومة. وكان على الموظفين الدوليين تسليم مهامهم التنفيذية بأسرع ما في الإمكان إلى موظفي الخدمة المدنية المحليين والحد بصفة تدريجية من انخراطهم في إسداء المشورة والاقتصار على مسائل إدماج وحماية الأقليات والاتصال بالوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والجهات المانحة الأخرى.
دال - الإطار الدستوري للحكم الذاتي المؤقت في كوسوفو
45- أعلن، في عام 2001، الإطار الدستوري للحكم الذاتي المؤقت في كوسوفو (الإطار الدستوري) (15) . ويمثل الإطار الدستوري صكاً أساسياً للحكم في كوسوفو: ذلك أنه يمثل، بعد أن وضع على أثر مفاوضات شاملة مع أصحاب المصلحة، توازناً دقيقاً للمصالح المتنافسة مع اشتماله على ضمانات هامة لطوائف الأقليات. وكانت لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2001/19 بشأن الفرع التنفيذي لمؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة في كوسوفو علامة على نهاية الهيكل الإداري المؤقت المشترك وإنشاء السلطات التنفيذية على المستويين المركزي والمحلي.
46- ووفقاً للفصل الثامن من الإطار الدستوري، احتفظ الممثل الخاص للأمين العام بصلاحيات معينة. ومن أجل تنفيذ هذه المهام، أنشئت المديريات التالية في بعثة الأمم المتحدة: الحماية المدنية التي تولت مسؤوليات مركز تنسيق أعمال إزالة الألغام، على أثر النجاح في إكمال عملياته في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2001؛ والشؤون الإدارية؛ وشؤون البنية التحتية والشؤون الريفية. كما احتفظ الممثل الخاص للأمين العام بمسؤولية الإشراف على قوة حماية كوسوفو جنباً إلى جنب مع "كفور" (KFOR). وكانت السلطات الإضافية التي احتفظ بها هي إدارة وتمويل الاستعداد لحفظ الأمن المدني ومواجهة حالات الطوارئ؛ وإزالة الألغام وإدارة الممتلكات العامة والحكومية والمملوكة اجتماعياً؛ وتنظيم المؤسسات العامة والمملوكة اجتماعياً؛ وإدارة السكك الحديدية؛ وتخصيص الترددات اللاسلكية والطيران المدني؛ وقاعدة بيانات التسجيل المدني؛ وتسجيل القاطنين الدائمين، ومديرية الإسكان والممتلكات، بما في ذلك لجنة مطالبات الإسكان والممتلكات؛ ومراقبة انتقال البضائع عبر الحدود والنقل العابر؛ والسلطات العامة مثل العلاقات الدولية والهيئة القضائية والشرطة (باستثناء إدارة المحاكم التي نقلت إلى دائرة الإدارة القضائية في وزارة الخدمات العامة)؛ وعدة مجالات اقتصادية مثل سلطة الضرائب المركزية التي عملت جنباً إلى جنب مع وزارة المالية والاقتصاد الجديدة. واستمرت بعثة الأمم المتحدة في نقل إدارة كوسوفو بصورة تدريجية بحيث تتمشى مع التقسيم الحالي للمسؤوليات بين الإدارة الدولية ومؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة.
هاء - مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة في كوسوفو
47- ينص الفصل 1-4 من الإطار الدستوري على أن "تُحكم كوسوفو ديمقراطياً من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية". وتمثل هذه مجتمعة المؤسسات المركزية المؤقتة للحكم الذاتي. وبموجب المادة 1-1 من لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2000/45 بشأن الحكم الذاتي للبلديات في كوسوفو "أنشئت مؤسسات حكم ذاتي دي م قراطية ومستقلة على مستوى البلديات".
48- ويحدد الفصل 1-5 من الإطار الدستوري مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة على المستوى المركزي على النحو التالي: الجمعية؛ ورئيس كوسوفو؛ والحكومة؛ والمحاكم؛ والهيئات والمؤسسات المنصوص عليها في الإطار الدستوري.
49- وتلتزم جميع مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة بتعزيز واحترام:
"مبدأ تقسيم السلطات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية" (16) ؛
و"سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات والمبادئ الديمقراطية والتصالح" (17) .
50- وبموجب الفصل 5-2(د) من الإطار الدستوري أُنيطت بالمؤسسات المركزية المؤقتة للحكم الذاتي اختصاصات في ميدان الإدارة المحلية تشمل مراقبة نوعية خدمات البلديات. وبصفة أعم، ينص الفصل الخامس من الإطار الدستوري على أن تمارس مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة مسؤوليات في المجالات التالية:
• السياسات الاقتصادية والمالية؛
• شؤون الضرائب والميزانية؛
• التجارة الداخلية والخارجية والصناعة والاستثمارات؛
• التربية والعلوم والتكنولوجيا؛
• الشباب والرياضة؛
• الثقافة؛
• الصحة؛
• حماية البيئة؛
• العمل والضمان الاجتماعي؛
• الأسرة وقضايا الجنسين والقصّر؛
• النقل والبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛
• خدمات الإدارة العامة؛
• الزراعة والحراجة والتنمية الريفية؛
• الإحصائيات؛
• تخطيط الأراضي؛
• الحكم الرشيد وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص؛
• شؤون غير المقيمين؛
• الشؤون القضائية؛
• وسائط الإعلام (18) .
51 - كما يُنيط الفصل الخامس بمؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة مسؤولية محدودة في ميدان الشؤون الخارجية - أي المتصلة بالتعاون الدولي والخارجي وتشمل التفاوض بشأن الاتفاقات وإنجازها. غير أنه يتعين التنسيق مع الممثل الخاص للأمين العام بصدد هذه الأنشطة (19) .
52- ولا تؤثر ممارسة هذه المسؤوليات المنقولة لمؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة أو تقلل بأي حال من سلطة الممثل الخاص لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1244(1999) بما في ذلك الإشراف على مؤسسات الحكم الذاتي ومسؤوليها ووكالاتها واتخاذ التدابير المناسبة حيثما تكون إجراءاتها غير متسقة مع القرار 1244 أو الإطار الدستوري ذاته (20) .
واو - الفرع التشريعي لمؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة
53- ينص الإطار الدستوري على أن جمعية كوسوفو هي "أعلى مؤسسة تمثيلية وتشريعية مؤقتة من مؤسسات الحكم الذاتي في كوسوفو" (21) .
54- ووفقاً لذلك، يقتضي الفصل 9-1-2 و9-1-3 من الإطار الدستوري إجراء انتخاب دوري للجمعية كل ثلاث سنوات، بالاقتراع العام والمتكافئ، من خلال التمثيل النسبي، على أن يحتجز خُمس مقاعدها "لطوائف كوسوفو غير الألباني ة ". كما تنص الفقرة 26 من الفصل ذاته على أن للجمعية سلطة اعتماد القوانين والقرارات في المجالات الدستورية لمؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة.
55- وفضلاً عن التمثيل البرلماني الخاص لطوائف كوسوفو غير الألبانية من خلال هذه المقاعد، فقد ضمن لها حق المشاركة الكاملة والفعّالة في العملية التشريعية وفي التشكيل الوظيفي ومسؤولية المشاركة في إجراءات وضع القوانين وفي استعمال اللغات في الجمعية.
56- وينص الإطار الدستوري على إنشاء جمعية مكونة من مائة وعشرين مقعداً يتعين أن تشغل في انتخابات في جميع أرجاء كوسوفو، على أساس نموذج تمثيل نسبي لمقاطعة واحدة/قائمة مغلقة. وينص حكم دستوري على أن تكون في الجمعية "مجموعتان" من المقاعد: مقاعد " مفتوحة " ومقاعد " محجوزة " .
57- ومن بين مجموع عدد مقاعد الجمعية المائة والعشرين، تكون 100 منها مفتوحة بحيث "توزع بين جميع الأحزاب والائتلافات ومبادرات المواطنين والمرشحين المستقلين بما يتناسب مع عدد الأصوات الصحيحة التي يحصلون عليها في انتخابات الجمعية" (22) . أما المقاعد العشرون المتبقية فتكون محجوزة للتمثيل الإضافي لطوائف كوسوفو غير الألبانية. وتوزع بنظام المحاصصة بين سبع طوائف أقلية وفقاً للصيغة التالية:
• عشرة مقاعد للأحزاب والائتلافات ومبادرات المواطنين والمرشحين المستقلين الذين يعلنون أنهم يمثلون طائفة صرب كوسوفو؛
• عشرة مقاعد للكيانات السياسية (23) التي تعلن أنها تمثل الطوائف الأخرى، حيث تخصص أربعة مقاعد لطوائف الغجر والأشكالي والمصريين، وثلاثة مقاعد للطائفة البوسنية ومقعدان للطائفة التركية ومقعد واحد لطائفة الغوراني (24) .
58- وتوزع المقاعد المحجوزة لكل طائفة أو مجموعة من الطوائف، شأنها شأن المقاعد ‘ المفتوحة ‘ على الأحزاب والائتلافات ومبادرات المواطنين والمرشحين المستقلين الذين يعلنون أنهم يمثلون الطائفة بما يتناسب مع عدد الأصوات الصحيحة التي يحصلون عليها في انتخاب الجمعية (25) .
59- و ت نص المادة 5-2 من لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2004/12 ، بشأن الانتخابات لجمعية كوسوفو، على أن توزع المقاعد في الجمعية على النحو التالي:
(أ) يقسم مجموع عدد الأصوات الصحيحة التي يحصل عليها كل كيان سياسي يتنافس على مجموعة مقاعد على 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15 وما يلي من الأرقام الفردية إلى أن تماثل الأعداد المقسوم عليها مجموعة المقاعد التي يتعين توزيعها في هذه المجموعة من المقاعد؛
(ب) ترتب الحواصل الناتجة عن هذه السلسلة من عمليات القسمة ترتيباً تنازلياً. وتخصص المقاعد للكيانات السياسية وفقاً لهذه الحواصل، على أن يعطى المقعد الأول إلى الكيان الذي يحصل على أكبر حاصل قسمة، ويعطى المقعد الثاني إلى الكيان الذي يحصل على ثاني أكبر حاصل، ثم ما يلي ذلك إلى أن تخصص جميع المقاعد في مجموعة المقاعد؛
(ج) توزع المقاعد أولاً على مجموعة المائة مقعد المحددة في المادة 9-1-3(أ) من الإطار الدستوري ثم توزع على مجموعة المقاعد المحجوزة للتمثيل الإضافي لطوائف كوسوفو غير الألبانية المحددة في المادة 9-1-3(ب) من الإطار الدستوري؛
(د) أي حاصل قسمة يُكسِب كياناً سياسياً مقعداً لا يراعى في أي توزيع لاحق للمقاعد؛
(ﻫ) إذا حصص لأي كيان سياسي مقاعد مساوية لعدد المرشحين على قائمته وتبقت مقاعد للتوزيع، لا تؤخذ الحواصل المتبقية لهذا الكيان في الحسبان في توزيع أي مقاعد متبقية؛
(و) تضاف المقاعد المخصصة لكيان سياسي ما من المجموعة التي نافس عليها لتوفير مجموع عدد المقاعد التي فاز بها هذا الكيان السياسي. ويكون المجموع هو إجمالي عدد المقاعد المخصصة للكيان نتيجة الانتخاب لتوزيعه على مرشحيه.
60- وبموجب هذه العملية توزع مجموعة المائة مقعد ´ المفتوحة ´ أولا ً : ولا توزع مجموعة المقاعد العشرين ´ المحجوزة ´ للتمثيل الإضافي لطوائف كوسوفو غير الألبانية إلاّ بعد ذلك (26) .
61- وتوزع المقاعد الم خ صصة للكيان السياسي على المرشحين المدرجين على قائمته حسب ترتيبهم على القائمة، إلى أن يستنفذ عدد المقاعد التي يحصل عليها هذا الكيان السياسي (27) . ومن هنا يكون توزيع المقاعد على المرشحين المنتخبين بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم أعضاء في الكيان السياسي (28) .
62- ويوفر الإطار الدستوري للجمعية هيكلاً وظيفياً بغية تسهيل العملية التشريعية وضمان المشاركة الكاملة والفعالة للأعضاء الذين يمثلون طوائف كوسوفو غير الألبانية في إصدار القوانين والقرارات. ويتألف الهيكل من رئيس الجمعية؛ ومجلس رئاسة من سبعة أعضاء ولجنتين رئيسيتين؛ وتسع لجان وظيفية. ويضمن الإطار الدستوري لأعضاء الجمعية الذين يمثلون طوائف الأقليات حق العضوية في مجلس الرئاسة واللجان الوظيفية فضلاً عن إنشاء لجنة رئيسية خاصة - اللجنة المعنية بحقوق ومصالح الطوائف - لتناول اهتمامات الأقليات.
63- ويُختار رئيس جمعية كوسوفو من الحزب أو الائتلاف الذي يشكل أغلبية في الجمعية (29) . ويعين عضوان في مجلس رئاسة الجمعية من نفس حزب أو ائتلاف الأغلبية؛ واثنان من الحزب أو الائتلاف الذي حصل على المركز الثاني وعضو من الأحزاب/الائتلافات التي تأتي في المركز الثالث على التوالي. ويُختار العضوان المتبقيان بصورة متماثلة من بين أعضاء الجمعية الذين أعلنت أحزابهم أنها تمثل طائفة صرب كوسوفو ومن طوائف كوسوفو غير الألبانية/غير الصربية (30) .
64- ويجوز للجمعية أن تنشئ العدد الذي تراه ضرورياً ومناسباً من اللجان الوظيفية للاضطلاع بمسؤولياتها (31) . واللجنتان الرئيسيتان في الجمعية هما لجنة الميزانية واللجنة المعنية بحقوق ومصالح الطوائف. وتتألف اللجنة الأولى من اثني عشر عضواً، يوزعون بالتناسب بين الأحزاب والائتلافات الممثلة في الجمعية؛ وتتألف الثانية من تسعة أعضاء، على أن يكون اثنان في كل منها من الطوائف الصربية والغجرية والإشكالي والمصرية والبوسنية والتركية وعضو واحد من طائفة الغوراني (32) . ويجب أن ينعكس في عضوية لجان الجمعية التنوع السياسي و ‘ الطائفي ‘ للجمعية. ويتعين، بصفة خاصة، أن توزع رئاسات جميع اللجان بالتناسب مع الأحزاب والائتلافات الممثلة فيها. وينبغي أن يكون في كل لجنة نائبان لرئيسها من أحزاب أو ائتلافات مختلفة عن تلك التي ينتمي إليها رئيس اللجنة، على أن ينتمي كل منهما لطائفة تختلف عن طائفة الآخر (33) .
65- وتبدأ إجراءات اعتمادات القوانين من خلال عملية يقدم بموجبها عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية أو أعضاء الحكومة مشروع قانون إلى الجمعية لقراءته قراءة أولى. ثم ينظر في مشروع القانون في اللجنة ذات الصلة واللجان الوظيفية التي تقترح إدخال تعديلات عليه عند الاقتضاء. وبعد ذلك تنظر الجمعية في قراءة ثانية في مشروع القانون جنباً إلى جنب مع التعديلات المقترحة. وفي نهاية القراءة الثانية، تصوت الجمعية ويعتمد مشروع القانون إذا حصل على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وكيما تدخل القوانين حيز التنفيذ يتعين أن يعلنها الممثل الخاص للأمين العام من خلال لائحة صادرة عن بعثة الأمم المتحدة.
66- وبناء ً على طلب أي عضو من مجلس رئاسة الجمعية، يتعين أن يقدم أي مشروع مقترح إلى اللجنة المعنية بحقوق ومصالح الطوائف. وتقرر اللجنة، بأغلبية أصوات أعضائها، ما إذا كان يجب تقديم توصيات بشأن القانون المقترح. وإذا قررت اللجنة ذلك، يجب أن تقدم التوصيات خلال أسبوعين بشأن القانون المقترح بغية ضمان تناول حقوق واهتمامات الطوائف على النحو الملائم. ويجوز للجنة أيضاً بمبادرة منها أن تقترح قوانين وأية تدابير أخرى في نطاق مسؤوليات الجمعية على النحو الذي تراه مناسباً لتناول اهتمامات الطوائف.
67- ويجوز لأي عضو في الجمعية، مؤيداً من خمسة أعضاء آخرين، أن يقدم خلال 48 ساعة من اعتماد الجمعية للقانون، اقتراحاً إلى الرئيس مدعياً أن القانون أو بعض أحكامه ينتهك المصالح الحيوية للطائفة التي ينتمي إليها. ويجوز أن يقدم الاقتراح على أساس أن القانون أو الأحكام تشتمل على تمييز ضد طائفة ما بما يؤثر بصورة سلبية على حقوق الطائفة أو أفرادها، أو بخلاف ذلك، تؤثر بصورة خطيرة على قدرة الطائفة على الحفاظ على هويتها الإثنية أو الثقافية أو الدينية أو اللغوية، أو حمايتها أو التعبير عنها. وفي هذا الحالات يطلب الرئيس من مقدمي القانون تقديم حجج مسببة رداً على ذلك خلال ثلاثة أيام. ويجب على الرئيس أن يحاول تقديم اقتراح توافق في الآراء، خلال خمسة أيام من استلام الرد، إلى الجمعية. وإذا لم يمكن تحقيق توافق في الآراء، تشكل لجنة خاصة من ثلاثة أعضاء تتألف من ممثلين عن الجانبين وعضو ثالث يرأس اللجنة يسميه الممثل الخاص للأمين العام لبحث المسألة. ويتعين أن تصدر اللجنة قراراً خلال خمسة أيام توصي فيه إما بأن ترفض الجمعية الاقتراح أو أن ترفض الجمعية القانون أو الأحكام المعنية أو تعتمد الجمعية القانون مع إدخال التعديلات التي تقترحها اللجنة. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها.
68- وتصبح جميع قوانين الجمعية نافدة اعتباراً من اليوم الذي يعلنها فيه الممثل الخاص للأمين العام ما لم ينص على خلاف ذلك.
زاي - الفرع التنفيذي لمؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة في كوسوفو
69- يخول الفصل 9-3-1 من القانون الدستوري الحكومة السلطة التنفيذية ويكلفها بتنفيذ القوانين التي تعتمدها جمعية كوسوفو والقوانين الأخرى التي تدخل في نطاق مسؤولية مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة. والحكومة مفوضة أيضاً باقتراح مشاريع القوانين على الجمعية بمبادرة منها أو بناء على طلب الجمعية ذاتها (34) . ويقع على عاتق الرئيس ضمان الأداء الديمقراطي لمؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة وأن تمثل وحدة شعب كوسوفو (35) .
70- وبموج ـ ب الفص ـ ل 9-4-3 من الإط ـ ار الدست ـ وري و المادة 1-1 من لائح ـ ة بعثة الأمم المتحدة رقم 2001/19 (36) ، تشكل الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء فضلاً عن الوزارات التي تحت سلطتهم - لمكتب رئيس الوزراء مركز وزارة. ثم اتسع نطاق الحكومة ليشمل نائباً لرئيس الوزراء ونواباً للوزراء.
71- وينص الفصل 9-3-3 من الإطار الدستوري على إنشاء "وزار ا ت ... حسبما يلزم لأداء الوظائف التي تقع في نطاق اختصاص الحكومة". ونص المادة 2-2 من لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2001/19 على إنشاء تسع وزارات: وزارة المالية والاقتصاد، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، ووزارة الصحة والبيئة وتخطيط الأراضي، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة النقل والمواصلات، ووزارة الخدمات العامة، ووزارة الزراعة والحراجة والتنمية الريفية .
72- و ت نص المادة 2-1 من لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 19/2001 على إنشاء مكتب استشاري معني بالحكم الرشيد وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وشؤون الجنسين ومكتب استشاري معني بالطوائف، ضمن الوحدات التنظيمية الأخرى في مكتب رئيس الوزراء. وأنشئ فيما بعد بموجب توجيه إداري لتنفيذ لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2001/19 منصب المنسق الوزاري للعائدين برتبة وزير، في مكتب رئيس الوزراء (37) .
73- وعملاً بالفصل 9-3-3 من الإطار الدستوري عدلت لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2001/19 للمرة الأولى بلائحة البعثة رقم 2002/5 التي عدلت اللائحة 2001/19 المتعلقة بالفرع التنفيذي من مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة في كوسوفو، التي قسمت وزارة الصحة والبيئة وتخطيط الأراضي إلى وزارة للصحة ووزارة للبيئة وتخطيط الأراضي (38) . ثم نقحت بلائحة البعثة رقم 2004/50 بشأن إنشاء وزارات جديدة ومناصب نائب رئيس الوزراء ونواب الوزراء في الفرع التنفيذي، حيث أنشأت بموجبها ثلاث وزارات جديدة - وزارة الطوائف والعائدين ووزارة إدارة الحكم المحلي ووزارة الطاقة والتعدين (39) . ومع إنشاء وزارة الطوائف والعائدين، حُوّل المكتب الاستشاري المعني بالطوائف إلى إدارة في هذه الوزارة.
74- وكان إعلان لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2004/50 بمثابة علامة على نقل المسؤوليات (40) ، التي كان يضطلع بها الوجود المدني الدولي في كوسوفو استناداً إلى قرار مجلس الأمن 1244(1999) من بعثة الأمم المتحدة إلى مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة (41) . وأدى هذا التغيير في إسناد السلطات إلى ارتفاع عدد الوزارات الحكومية إلى 13 وزارة وزيادة عدد الوزراء بهذا القدر مع إنشاء حقائب وزارية جديدة لنائب رئيس الوزراء وخمسة عشر نائب وزير.
75- وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2005، دخل نقل المسؤوليات إلى مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة مرحلة أخرى بإعلان لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2005/53 التي أنشئت بموجبها وزارتان جديدتان للعدل والشؤون الداخلية، جنباً إلى جنب مع اختصاصاتها الأولية. وأجري نقل آخر للاختصاصات إلى هاتين الوزارتين في 27 نيسان/أبريل 2006 بإعلان لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2006/26 . ومًنحت الوزارتان مسؤوليات قانونية وتقنية ومالية وإدارية فيما يتعلق بالشرطة والعدل وسلطة تنفيذية على الطب الشرعي (42) ، والتحقيق في مصير المفقودين وتقديم المساعدة إلى ضحايا الجريمة وخدمات الإصلاحيات والتأهيل في كوسوفو (43) . وتواصل شرطة كوسوفو أداء مهامها تحت سلطة الممثل الخاص للأمين العام ورقابة وإشراف مفوض الشرطة في بعثة الأمم المتحدة (44) .
76- ويجوز اختيار الوزراء من بين "أشخاص مؤهلين من غير أعضاء الجمعية" (45) . وفي هذه الحالة يحتاج الوزراء الذين ينتمون إلى طائفة إثنية أو لغوية أو دينية إلى مصادقة رسمية من أعضاء الجمعية من الطائفة المعنية (46) .
77- وفيما يتعلق بنائب رئيس الوزراء ونواب الوزراء، "فإنه [يجب] [اختيارهم] انتخابهم بطريقة تأخذ في الحسبان على النحو الواجب اقتضاء ضمان التمثيل العادل لصرب كوسوفو والطوائف الأخرى من غير الأغلبية فضلاً عن تمثيل كلا الجنسين" (47) .
78- وينتخب الوزراء كمرشحين للحكومة، التي يقترحها المرشح لمنصب رئيس الوزراء على الجمعية. ويقدم رئيس كوسوفو المرشح لمنصب رئيس الوزراء إلى الجمعية - بعد مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والمجموعات الممثلة في الجمعية - وينتخب بأغلبية الأصوات جنباً إلى جنب مع الحكومة (48) . ويعين رئيس الوزراء بعد ذلك الوزراء بعد المصادقة عليهم.
79- ويعين نائب رئيس الوزراء ونواب الوزراء على نحو مماثل غير أنهم "يُختارون وتعرض أسماؤهم على الجمعية بعد مشاورات على المستوى السياسي وبالتنسيق مع الممثل الخاص للأمين العام " (49) .
80- أما المنسق بين الوزارات فإنه يعين تحت سلطة الممثل الخاص للأمين العام بالتنسيق مع رئيس الوزراء (50) .
81- وتَرِد الخطوط العامة لاختصاصات الحكومة في الإطار الدستوري وترد بصورة محددة في لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2001/19 بصيغتها المعدلة بلائحة البعثة رقم 2005/15 .
82- ويكلف الفصل 9-3-14 من الإطار الدستوري رئيس الوزراء بتمثيل الحكومة حسب الاقتضاء، وتحديد الخطوط العامة لسياسة الحكومة وإدارة عملها. ويضطلع مكتب رئيس الوزراء بدور جهة الاتصال بالجمعية وينسق عمل جميع الوزارات الأخرى (51) .
83- وفي ذلك المجال يساعد رئيسَ الوزراء، ضمن جهات أخرى، المكتب الاستشاري المعني بالحكم الرشيد وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين عملاً بلائحة الأمم المتحدة 2005/15 ، وتشمل ولاية المكتب الاستشاري:
الإشراف وإسداء المشورة إلى الوزارات في مجالات الحكم الرشيد وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين؛
وضع السياسات العامة وإصدار المبادئ التوجيهية في مجالات الحكم الرشيد وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين؛
استعراض مشاريع القوانين والسياسات التي يضعها الفرع التنفيذي لتحقيق الاتساق مع معايير حقوق الإنسان والحكم الرشيد وتكافؤ الفرص وإسداء المشورة إلى رئيس الوزراء والوزراء ذوي الصلة وفقاً لذلك؛
المساعدة في إعداد وتنفيذ الحملات الإعلامية العامة للنهوض بوعي عامة الجمهور بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والمبادئ الأساسية الأخرى للحكم الديمقراطي؛
التشاور مع ممثلي الطوائف وإنشاء هيئات استشارية حسب الاقتضاء لتناول قضايا الحكم الرشيد وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين؛
وضع سياسات تراعي المساواة بين الجنسين والنهوض بمركز المرأة، بالتضافر مع المجتمع المدني؛
تعزيز اتخاذ القرارات في الحكومة بطريقة ديمقراطية وبمشاركة الجميع؛
التشجيع على مشار كة عامة الجمهور في الحكم الرشيد (52) .
84- والوزراء مسؤولون بموجب الفصل 9-3-15 من الإطار الدستوري عن تنفيذ سياسة الحكومة كل في نطاق اختصاصه. ويتعين على الوزراء، في الاضطلاع بواجباتهم، ضمان أن توفر الوزارات التي تحت سلطاتهم "خدمات موثوق بها ... وعدم التمييز على أساس الأصل الإثني أو الاجتماعي أو العرقي أو نوع الجنس أو الإعاقة أو الديانة أو الرأي السياسي أو غيره" فضلاً عن "التصدي لاحتياجات المجموعات الضعيفة وغيرها من الأشخاص المعرضين للأخطار من بين السكان" (53) . ويلتزم الوزراء والوزارات على السواء، في اتخاذ هذه الإجراءات الإيجابية للقضاء على التمييز، "بصياغة أولويات واضحة لتخصيص الموارد التي تتاح من الميزانية لمؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة" (54) .
85- وبصورة أعم، تلتزم الوزارات بموجب المادة 1-6 من لائحة الأمم المتحدة رقم 2001/19 ، بإعداد مشاريع القوانين وغيرها من المراسيم، ووضع توصيات السياسة العامة وتطبيق القوانين النافذة في مجالات اختصاصاتها. وترد الاختصاصات المحددة لكل وزارة من الوزارات الثلاثة عشر في المرفقات بلائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2005/15 .
حاء - الفرع القضائي من مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة في كوسوفو
86- ينص الفصل 9-4-1 من الإطار الدستوري على أن المحاكم هي المسؤولة عن إدارة العدل في كوسوفو وفقاً للقانون المنطبق، بما في ذلك الاتفاقية الإطارية الأور و بية لحماية الأقليات الوطنية والاتفاقية الأور و بية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
87- ووفقا ً للفصل 9-4-4 من الإطار الدستوري، يتألف نظام المحاكم من: محكمة كوسوفو العليا؛ ومحاكم المقاطعات ومحاكم البلديات ومحاكم الأحداث. وتتأل ـ ف المحكمة العليا، بموجب القانون المنطبق من غرفتين خاصتين - إحداهما معنية بمسائل الإطار الدستوري: أنشئت عملاً ب المادة 9-4-11 من الإطار الدستوري؛ والأخرى معنية بالمطالبات والمطالبات المضادة المتصلة بقرارات أو إجراءات الوكالة الاستئمانية لكوسوفو، التي أنشئت عملاً بلائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2002/12 .
88- وينص الفصل 9-4-3 من الإطار الدستوري على حق كل شخص في أن "تبت في جميع القضايا المتصلة بحقوقه والتزاماته وفي أي تهم جنائية مقامة ضده محكمة مستقلة ونزيهة خلال فترة زمنية معقولة". وبموجب الفصل 9-4-6 من الإطار الدستوري يجب أن يكون القضاة مستقلين ونزيهين ويحظر عليهم تولي أي منصب آخر.
89- وهيكل المحاكم الحالي هو في الأساس الهيكل الذي كان قائماً قبل نزاع عام 1999. ويتألف من محاكم نظامية ومحاكم للأحداث. وتشمل المحاكم النظامية المحكمة العليا (التي تمارس سلطة قضائية أصلية واستئنافية)؛ وخمس محاكم مقاطعات (تمارس أيضاً سلطة قضائية أصلية واستئنافية)؛ ومحاكم البلديات (ذات سلطة قضائية أول درجة فقط). ومحاكم الأحداث التي تخضع للسلطة الاستئنافية الحصرية للمحكمة العليا للأحداث.
90- ويستمد الأساس القانوني لاستمرار هذا الهيكل من لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 1999/24 المؤرخة 12 كانون الأول/ديسمبر بشأن القانون المنطبق في كوسوفو (لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 1999/24 ) (55) ، بصيغتها المعدلة بلائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2000/59 (56) . وتتألف القوانين الأساسية النافذة التي تنظم إنشاء واختصاصات المحاكم من:
(أ) قانون المحاكم النظامية، الجريدة الرسمية SAPK1978/21 ؛
(ب) قانون الأحداث، الجريدة الرسمية SAPK1979/23 (بصيغته المعدلة)؛
(ج) قواعد النشاط الداخلي للمحاكم، الجريدة الرسمية SAPK1981/07 ، المعلنة في نطاق المادة 62 من قانون المحاكم النظامية.
91- وتنطبق التشريعات المشار إليها في (أ) و(ج) على المحكمة العليا ومحاكم المقاطعات والمحاكم التجارية ومحاكم البلديات. أما المشار إليها في (ب) فتتعلق بمحاكم الأحداث والمحكمة العليا للأحداث. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفصل 2 من مدونة الإجراءات الجنائية المؤقتة (57) يحدد الاختصاص القضائي في القضايا الجنائية فضلاً عن تنظيم الإجراءات الجنائية.
طاء - البلديات
92- يرد تنظيم ووظائف البلديات في كوسوفو في لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2000/45 بشأن الحكم الذاتي للبلديات في كوسوفو (58) . وتحدد البلديات على أساس الوحدة الإقليمية للحكم الذاتي المحلي في كوسوفو، التي يجب أن "تمارس جميع الصلاحيات غير المحجوزة بصورة صريحة إلى السلطة المركزية (59) . ويجب أن تنظم البلديات وأن تدير الشؤون العامة في أقاليمها في الحدود المنصوص عليها في القانون بحيث تكفل الشروط اللازمة للحياة الآمنة والعادية لجميع سكان كوسوفو (60) . وعلى جميع أجهزتها وهيئاتها أن تكفل لسكان البلدية التمتع بجميع الحقوق والحريات بدون تفرقة من أي نوع كان مثل العرق أو الأصل الإثني أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي مركز آخر، وأن تكفل فرص عمل منصفة ومتكافئة في دوائر البلدية على جميع المستويات (61) . كما أن عليها التزام تعزيز التعايش بين سكانها وإقامة الأوضاع المناسبة التي تمكن جميع الطوائف من التعبير عن هوياتها الإثنية والثقافية والدينية والحفاظ عليها وتنميتها (62) . وتنص اللائحة على ضرورة أن تراعي إدارة البلدية حقوق الإنسان والحريات الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلاً عن جميع القوانين المنطبقة الأخرى (63) .
93- وتضطلع كل بلدية، في نطاق إقليمها، بموجب لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2000/45 ، بمسؤوليات في المجالات التالية:
(أ) توفير الأوضاع المحلية الأساسية اللازمة للتنمية الاقتصادية المستدامة؛
(ب) التخطيط الحضري والريفي واستعمال الأراضي؛
(ج) إصدار تراخيص البناء والإنشاءات الأخرى؛
(د) حماية البيئة المحلية؛
(ﻫ) تنفيذ لائحة البناء ومعايير مراقبة البناء؛
(و) تقديم الخدمات المتعلقة بالمرافق العامة والبنية الأساسية المحلية، بما في ذلك توريد المياه، والمجارير والصرف الصحي، ومعالجة مياه المجارير، وإدارة النفايات، والطرق المحلية، والنقل المحلي ومخططات التدفئة المحلية؛
(ز) الخدمات العامة بما في ذلك خدمات الإطفاء ومواجهة الطوارئ؛
(ح) إدارة ممتلكات البلدية؛
(ط) التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي؛
(ى) الرعاية الصحية الأولية؛
(ك) الخدمات الاجتماعية والإسكان؛
(ل) حماية المستهلكين والصحة العامة؛
(م) إصدار تراخيص الخدمات والمرافق، بما في ذلك مرافق الاستجمام والأغذية والأسواق والباعة الجائلون والنقل العام المحلي والتاكسيات والقنص وصيد الأسماك والمطاعم والفنادق؛
(ن) المعارض والأسواق؛
(س) تسمية وإعادة تسمية الطرق والشوارع وغيرها من الأماكن العامة؛
(ع) توفير وصيانة المتنزهات العامة والأماكن الخلوية والمدافن؛
(ف) تنفيذ لوائح السلطة المركزية، بما في ذلك السجلات المساحية والسجلات المدنية وتسجيل الناخبين وتسجيل الأعمال التجارية (64) .
94- ويجوز للبلديات أن تصدر لوائح بلدية محلية فيما يتعلق بالمسائل التي تدخل في نطاق اختصاصاتها. ويجب أن تعتمد نظاماً أساسياً ينص على كيفية اعتماد اللوائح البلدية بعد التشاور مع عامة الجمهور ونشرها.
95- وأعلى هيئة تمثيلية للبلدية هي الجمعية البلدية التي تنتخب انتخاباً مباشرا ً (65) . ويختلف عدد أعضاء الجمعية البلدية باختلاف البلديات وفقاً لعدد السكان وتستمر ولايتها لفترة أربع سنوات.
96- وتنتخب الجمعية البلدية رئيس البلدية الذي يدعو الجمعية إلى الانعقاد ويرأس جلساتها (66) . وفي البلديات التي تعيش فيها طائفة أو أكثر من الطوائف التي لا تنتمي إلى الأغلبية، تعين الجمعية البلدية نائب رئيس إضافياً من هذه الطوائف (67) . وتعين الجمعية رئيساً للفرع التنفيذي في البلدية يحدد النظام الأساسي مؤهلاته ويكون مسؤولاً ضمن آخرين عن تعيين جميع موظفي البلدية وشروط خدمتهم وإقالتهم من الخدمة (68) . كما تعين الجمعية مجلس إدارة يتألف من رؤساء دوائر البلدية ورئيس مكتب الطوائف. ويساعد مجلس الإدارة الجمعية البلدية ولجانها بتوفير جميع المعلومات الدورية ويقدم تقارير للمساعدة في عملية اتخاذ القرار؛ ويساعد الرئيس ورئيس الفرع التنفيذي للبلدية؛ وينفذ جميع قرارات البلدية (69) .
97- وبموجب المادة 21 من لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2000/45 تشكل ثلاث لجان أساسية: لجنة للسياسة العامة والمالية ولجنة للطوائف ولجنة للوساطة. ويجوز للجمعية أيضاً أن تعين لجاناً أخرى وأن تبت في اختصاصاتها وأنشطتها. ويتعين أن تشمل لجنة الطوائف أعضاء من الجمعية وممثلين للطوائف؛ وينبغي أن تُمثّل كل طائفة مقيمة في البلدية بعضو واحد على الأقل في لجنة الطوائف، على ألا تقل عضوية طائفة الأغلبية في البلدية عن نصف أعضاء لجنة الطوائف؛ ويجب أن تعكس العضوية المتبقية في لجنة الطوائف عدد الطوائف الأخرى في البلدية بصورة منصفة (70) . ويجب أن تتألف لجنة الوساطة من أعداد متساوية من أعضاء الجمعية البلدية غير الأعضاء الممثلين في لجنة الطوائف بتناسب منصف لطوائف الأقلية (71) .
98- ويجب أن تكون للجنة الطوائف صلاحية أن تضمن، في نطاق إقليم البلدية، عدم ممارسة أي شخص يتولى واجبات عامة أو يشغل منصباً عاماً التمييز ضد أي شخص على أي أساس مثل اللغة أو الدين أو الأصل الإثني أو الارتباط بطائفة ما؛ وأن يتمتع جميع الأشخاص، على أساس من المساواة، بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وفرص العمل المنصفة والمتكافئة في خدمة البلدية على جميع المستويات؛ وأن ينعكس في الخدمة المدنية في البلدية تناسب منصف لممثلي الطوائف المؤهلين على جميع المستويات (72) . ويجب على لجنة الطوائف تعزيز حقوق ومصالح طوائف الأقلية التي تعيش في البلدية، وأن تواصل تشجيع إقامة مجتمع متنوع (73) .
99- ويتعين إنشاء مكتب للطوائف في البلديات التي توجد بها طائفة من غير الأغلبية تشكل جزءاً هاماً من السكان (74) . ويكون مكتب الطوائف، الذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من البلدية، مسؤولاً عن تعزيز حماية حقوق الطائفة وضمان المساواة بين الطوائف في الحصول على الخدمات العامة على مستوى البلدية (75) .
100- وللممث ـ ل الخ ـ اص للأمين الع ـ ام خي ـ ار إلغ ـ اء أي ق ـ رار لبلدية ما يرى أنه يتنافى مع قرار مجلس الأمن 1244(1999) أو القانون المنطبق أو لا يأخذ في الحسبان بصورة كافية حقوق ومصالح الطوائف التي ليست من الأغلبية في إقليم البلدية (76) . ويجوز للممثل الخاص للأمين العام أن يختار أعضاء إضافيين للجمعية البلدية إذا رأى ذلك ضرورياً لتمثيل جميع الطوائف (77) . وفي حالات استثنائية، يجوز للممثل الخاص أن يستبعد عضواً ما من جمعية بلدية يسئ استخدام منصبة بصورة خطيرة في ممارسة واجباته (78) . وإذا رأى الممثل الخاص أن جمعية بلدية ما تصر على اتخاذ إجراءات لا تكفل أوضاع المعيشة الآمنة والعادية لجميع سكان كوسوفو، بما يخالف قرار مجلس الأمن 1244(1999) فإنه يجوز له حل الجمعية وإجراء انتخابات جديدة (79) .
ياء - المؤسسات الأخرى
101- في 6 نيسان/أبريل 2001 أنشئ مجلس القضاء والادعاء العام في كوسوفو بموجب لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2001/18 (80) . والمجلس مسؤول عن إسداء المشورة إلى الممثل الخاص للأمين العام بشأن المسائل المتصلة بتعيين القضاة والمدعين العامين والقضاة العرفيين، حسب الاقتضاء، والشكاوى القضائية، إن وجدت، ضد أي قاض أو ممثل للادعاء أو قاض عرفي (81) . ويتألف من تسعة أعضاء ويجب أن يكون متعدد الإثنيات ويشمل أعضاء محليين ودوليين على السواء. ويجب أن يكون الأعضاء من المهنيين القانونيين المتميزين ويجب أن يكونوا مستقلين وغير متحيزين. ولا يمكن لهم شغل أي منصب يتعارض مع وظائفهم كأعضاء في المجلس (82) . ويختار الممثل الخاص للأمين العام أعضاء المجلس ويعيّنهم (83) . ويستمرون في مناصبهم لمدة سنة واحدة ويجوز تمديدها لفترة (فترات) حسبما يقرر الممثل الخاص (84) .
102- وعملاً بالفصل 9-4-8 من الإطار الدستوري يعين الممثل الخاص للأمين العام القضاة والمدعين العامين من قوائم مرشحين يقترحهم مجلس القضاء والادعاء العام وتصادق على تعيينهم الجمعية وينص الفصل 9-4-7 من الإطار الدستوري على أن تتألف الهيئة القضائية من "قانونيين متميزين المشهود لهم بالأخلاق الحميدة ومن ذوي المؤهلات المناسبة" ويجب أن ينعكس فيها "تنوع شعب كوسوفو". والممثل الخاص للأمين العام هو المسؤول عن البت في ترفيع القضاة وممثلي الادعاء ونقلهم وإقالتهم من الخدمة بناء على توصية من المجلس أو في حالات استثنائية، بمبادرة خاصة منه. ويجلس القضاة العرفيون على المنصة مع القضاة الفنيين في محاكم البلديات وفي المحاكم الأعلى ويعينهم أيضاً الممثل الخاص للأمين العام، بناء على توصية من المجلس.
103- ويبت مجلس القضاء والادعاء العام في كوسوفو في الجزاءات التأديبية، بخلاف الإقالة من المنصب، المتعلقة بالقضاة وممثلي الادعاء ومن وظائف القضاة العرفيين ويسدي بناء على طلب الممثل الخاص للأمين العام المشورة بشأن المسائل الأخرى المتصلة بالنظام القضائي (85) ، ومدونات السلوك المعتمدة وأخلاقيات المهنة للقضاة وممثلي الادعاء والقضاة العرفيين التي تصبح نافذة لدى تصديق الممثل العام عليها (86) .
104- وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2005، أُعلنت لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2005/52 بشأن المجلس القضائي لكوسوفو. ونتج عن هذه اللائحة الاستعاضة عن مجلس القضاء والادعاء العام لكوسوفو بمجلس قضائي جديد لكوسوفو، بوصفه هيئة مهنية مستقلة مسؤولة عن القضاء والمحاكم. ويتألف المجلس القضائي لكوسوفو من سبعة قضاة (يكون رئيس المحكمة العليا عضواً فيه بحكم منصبه) وأربعة أعضاء آخرين بحكم منصبهم، هم وزير العدل ورئيس غرفة الدفاع في كوسوفو ورئيس اللجنة المعنية بالمسائل التشريعية والقضائية والإطار الدستوري في جمعية كوسوفو وأستاذ في القانون تسميه الجمعية بناء على توصية من مجلس إدارة جامعة بريشتينا. ودور المجلس القضائي لكوسوفو أوسع من دور مجلس القضاء والادعاء العام في كوسوفو. وعملاً ب المادة 1-4 من لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2005/52 ، يكون المجلس القضائي مسؤولاً عن إدارة المحاكم، بما في ذلك وضع السياسة العامة وإعلان القواعد والمبادئ التوجيهية للهيئة القضائية والمحاكم. وبالإضافة إلى ذلك، تمتد مسؤولياته إلى ميادين التوظيف والتدريب والتعيين والتقييم والترفيع والنقل والإجراءات التدريبية للقضاة والقضاة العرفيين والموظفين المعاونين للهيئة القضائية.
105- أنشئت مديرية الإسكان والممتلكات ولجنة الإسكان والمطالبات المتعلقة بالممتلكات بموجب لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 1999/23 (87) لتنظيم الإسكان وحقوق الملكية في كوسوفو وحل النزاعات المتعلقة بالممتلكات السكنية (88) . وقد أنشئت المديرية واللجنة على وجه التحديد لوضع آليات منصفة ومستقلة لحل قضايا المطالبات مع استخدام الخبرة المحلية والدولية.
106- وتضطلع مديرية الإسكان والممتلكات بالبحث القانوني وإعداد المطالبات والوساطة وترفع الطلبات إلى اللجنة للبت فيها. وبالإضافة إلى ذلك، تدير الممتلكات السكنية المهجورة في جميع أنحاء كوسوفو لغرض توفير احتياجات الإسكان للأشخاص المشردين. وتقوم المديرية أيضاً جزئياً بدور الأمانة للجنة. ولهذا السبب فإنها تضم قرابة 250 موظفاً وطنياً ودولياً على السواء.
107- واللجنة هيئة مستقلة داخل المديرية ويعمل بها حالياً مفوض محلي واحد ومفوضان دوليان. وقد منحت اللجنة سلطة قضائية حصرية للفصل في ثلاث فئات متميزة من مطالبات الممتلكات غير التجارية:
مطالبات الأفراد الذين فقدوا حقوق الملكية نتيجة للقوانين التمييزية بعد 23 آذار/مارس 1989 (مطالبات الفئة ألف، المقصود منها إعادة حقوق الملكية المف قودة بعد سحب مركز الحكم الذاتي لكوسوفو)؛
مطالبات الأفراد الذين دخلوا في معاملات غير رسمية بعد 23 آذار/مارس 1989 (مطالبات الفئة باء، المقصود منها تقنين نقل الملكية غير الرسمية؛ وهي أيضاً خطوة لإصلاح نظام تسجيل الممتلكات)؛
مطالبات الأفراد الذين كانوا مالكين أو حائزين أو لديهم حق إشغال العقارات السكنية قبل 24 آذار/مارس 1999 وحرموا من حقوق تمتعهم بالملكية ولم ينقلوا حق الملكية بإرادتهم (مطالبات الفئة جيم، المقصود منها علاج التدخل في حقوق اللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً في الملكية بالإشغال غير القانوني لل م متلكات).
108- وقرارات لجنة الإسكان والمطالبات المتعلقة بالممتلكات ملزمة وقابلة للإنفاذ ولا يجوز أن تخضع للمراجعة القضائية وتنص لائحة بعثة الأمم المتحدة 1999/23 على أن للجنة الولاية القضائية الحصرية على مطالبات الممتلكات السكنية (89) إلى أن يحدد الممثل الخاص للأمين العام الوقت الذي تكون فيه المحاكم المحلية قادرة على الاضطلاع بوظائفها (90) . واللجنة مختصة بتحديد المطالبات المقدمة قبل 1 تموز/يوليه 2003 (91) .
109- واعتبر إنشاء مديرية الإسكان والممتلكات ولجنة الإسكان والمطالبات المتعلقة بالممتلكات إجراء ً حيوياً لإقامة مجتمع مستقر وديمقراطي واستعادة سيادة القانون. ذلك أنه بالإضافة إلى تدمير آلاف الممتلكات خلال النزاع، فقد كانت القضية الحساسة هي الإشغال غير المشروع للممتلكات السكنية التي خلت عندما سعى شاغلوها إلى اللجوء في المدن المجاورة أو إلى الخارج. وكان المقصود من مطالبات الفئة جيم بصفة خاصة معالجة التدخل في حقوق ملكية اللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً بالإشغال غير القانوني. ويعتقد أن معظم مقدمي مطالبات الفئة جيم هم الأشخاص المشردون داخلياً.
110- وفي عام 2006 خلفت وكالة الممتلكات في كوسوفو مديرية الإسكان والممتلكات/لجنة الإسكان والمطالبات المتعلقة بالممتلكات، التي أنشئت بموجب لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2006/10 (92) ، بصيغتها المعدلة بلائحة البعثة رقم 2006/50 . ونقل موظفو المديرية وأصولها وسائر تنظيمها إلى الوكالة الجديدة. وتولت هذه الوكالة مسؤولية عبء عمل المديرية، بحيث تشمل تنفيذ القرارات العالقة للجنة، وإدارة الممتلكات التي كانت تحت إدارة المديرية. غير أن العمل الأساسي للجنة الجديدة هو ضمان إيجاد حلول فعّالة وكفؤة لمنازعات الملكية المتعلقة بالممتلكات غير المنقولة، بما في ذلك الممتلكات الزراعية والتجارية.
111- وتعمل وكالة الممتلكات في كوسوفو بصورة مستقلة عن مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة بوصفها هيئة مستقلة عملاً بالفصل 11-2 من الإطار الدستوري، تحت رعاية مجلس إشرافي. ويتألف المجلس الإشرافي من ممثل لبعثة الأمم المتحدة (النائب الأول لممثل الأمين العام) وممثلين اثنين للمانحين الدوليين وممثل لكل من ألبان كوسوفو وصرب كوسوفو.
112- وأنشئت الوكالة الاستئمانية لكوسوفو كهيئة مستقلة لممارسة السلطة الإدارية على الشركات المملوكة اجتماعياً والعامة الملكية بموجب لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2002/12 (93) . والسلطة الإدارية لهذه الوكالة "يجب أن تشمل أي إجراء تراه الوكالة مناسباً للحفاظ على قيمة أو سلامة أو إدارة الشركات وتعزيزها". ولتحقيق هذا فإنه ينبغي للوكالة أن:
تضمن أن تستفيد الشركات من الفرص المتاحة لها في السوق على أكمل وجه؛
تضمن أن تدار الشركات بطريقة مربحة بقدر الإمكان؛
تضمن، عندما تكون الشركات تقدم خدمة عامة، أن تكون الخدمة العامة المقدمة عالية الجودة ومعقولة وأن تكون ممتثلة لجميع اللوائح المنطبقة؛
تطلب دفع المقابل من الكيانات العامة الملزمة بتوفير الخدمات عندما لا يكون من الممكن استعادة قيمة الخدمة العامة المقدمة في السوق.
113- وتواجه الشركات العامة الملكية مشاكل كبيرة ناجمة عن الافتقار لسنوات عديدة للاستثمار في التكنولوجيا والمعدات والموارد البشرية وعن سوء حالة الأصول وانخفاض معدل الإيرادات المحصلة وعدم كفاية الإدارة والهياكل التنظيمية.
114- وللوكالة الاستئمانية سلطة إدارية على الشركات العامة الملكية التالية: مطار بر ي شتينا وشركات التدفئة على مستوى المقاطعة في بر ي شتينا في وجاكوفي/داكوفيكا وشركة كهرباء كوسوفو وبريد واتصالات كوسوفو والسكك الحديدية وشركات المياه وإدارة النفايات والري.
115- وفي 7 حزيران/يونيه 2006، اعتمدت بعثة الأمم المتحدة لائحة بشأن المساعدة القانونية (94) "لغرض إقامة نظام مساعدة قانونية متكامل للمسائل الجنائية والمدنية والإدارية يضمن حماية حقوق ومصالح الطوائف حماية تامة". وتستهدف اللائحة إنشاء إطار مؤسسي تديره وتشرف عليها لجنة مستقلة للمساعدة القانونية، يدعمها مكتب لتنسيق المساعدة القانونية وتنفذه خمسة مكاتب على الأقل للمساعدة القانونية في المقاطعات. ويعين مكتب تنسيق المساعدة القانونية محامين تدرج أسماؤهم في سجلات خدمات المساعدة القانونية في المقاطعات من قوائم تقدمها غرفة المحامين في كوسوفو. ويتعين أن تشمل هذه القوائم محامين ينتمون إلى المجموعات الضعيفة، بحيث تشمل في النهاية عدداً من المحامين ينتمون إلى المجموعات الضعيفة بما يتناسب مع النسبة المئوية لمن يتلقون المساعدة القانونية من المنتمين للمجموعات الضعيفة (95) .
116- وتنص اللائحة على أنه يجوز تقديم المساعدة القانونية في فئتين من القضايا مصنفة وفقاً للأهلية المالية، ويشار إليها كمساعدة قانونية أولية ومساعدة قانونية ثانوية. ويجوز تقديم المساعدة القانونية لقاطني كوسوفو الدائمين وللمقيمين بصفة مؤقتة في كوسوفو من ولايات قضائية توفر مساعدة قانونية متبادلة لقاطني كوسوفو الدائمين (96) . ويجوز تقديم المساعدة القانونية الأولية للأشخاص المتلقين أو المستحقين للمساعدة الاجتماعية. ويجوز تقديم المساعدة القانونية الثانوية للأشخاص المستحقين الذين يقل مجموع دخلهم الأُسَري عن متوسط الدخل الأسري (97) . ويجب أن تقدم المساعدة القانونية المجانية والفورية لجميع الأشخاص الموقوفين والمعتقلين في مخافر الشرطة بصرف النظر عن المعايير المالية أو غيرها من أسباب استحقاق الحصول على هذه المساعدة (98) . وينطبق الشيء ذاته على الحالات التي تتطلب تعيين محام للدفاع بموجب المادة 73 من مدونة الإجراءات الجنائية المؤقتة لكوسوفو، فضلاً عن الحالات التي تمتثل لاشتراطات وجود محام للدفاع على نفقة الحكومة بموجب المادة 74 من هذه المدونة (99) . كما يجوز للجنة المساعدة القانونية توفير مساعدة قانونية تجاوز نطاق المساعدة القانونية الأولية والثانوية من خلال اتفاقات مشاركة (100) .
117- وحتى كانون الثاني/يناير 2007، كان تنفيذ هذا الترتيب المؤسسي لتوفير المساعدة القانونية معلقاً. ذلك أن تسمية الأعضاء في لجنة المساعدة القانونية كانت قيد النظر في ذلك الوقت.
ثالثاً - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان
118- عملاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، اعتمد مجلس الأمن القرار 1244(1999) الذي أنشئ بموجبه بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو لتوفير إدارة مؤقتة في كوسوفو؛ وعليه، فإن جميع السلطات القانونية في كوسوفو مستمدة من ذلك القرار.
119- وعملاً بأحكام هذا القرار وبالسلطات المنصوص عليها فيه، أعلن الممثل الخاص للأمين العام لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 1999/1 بشأن سلطة الإدارة المؤقتة في كوسوفو و ت نص ال مادة 1-1 من اللائحة على أن "جميع السلطات التشريعية والتنفيذية بشأن كوسوفو، بما في ذلك إدارة الهيئة القضائية مخولة إلى بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو ويمارسها الممثل الخاص للأمين العام".
120- وبالإضافة إلى ذلك، فإنه "في أداء الواجبات المكلفة بها الإدارة المؤقتة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1244(1999)، تصدر بعثة الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء مراسيم تشريعية في شكل لوائح" (101) .
121- وفي الفقرة 11( ي ) قرر مجلس الأمن، في قراره 1244(1999)، أنه ينبغي أن تشمل المسؤوليات الرئيسية لبعثة الأمم المتحدة "حماية حقوق الإنسان وتعزيزها" ولضمان تحقيق ذلك بصورة تامة في كوسوفو، أصدر الممثل الخاص للأمين العام لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 1999/24 بشأن القانون المنطبق في كوسوفو، المعدلة للائحة الأمم المتحدة رقم 1999/1 كيما تقتضي أن "يراعي جميع الأشخاص الذين يؤدون واجبات عامة أو يشغلون مناصب عامة في كوسوفو معايير حقوق الإنسان المعترف بها دولياً" (102) . كما أقر ت المادة 1-1 من لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 1999/24 القانون النافذ في كوسوفو في 22 آذار/مارس 1989 (103) بوصفه القانون المنطبق في كوسوفو. ومن بين الأحكام القانونية المتعلقة بكوسوفو المادة 210 من دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، التي تنص على أن تطبق المحاكم بصورة مباشرة المعاهدات الدولية المصدق عليها" (104) .
122- وفي 15 أيار/مايو 2001، أعلن الممثل الخاص للأمين العام الإطار الدستوري "لأغراض إقامة حكم ذاتي كبير القدر في كوسوفو ريثما يتم التوصل إلى تسوية نهائية" (105) . وأدمج الفصل 3-2 من الإطار الدستوري، شأنه شأن لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 1999/24 بصيغتها المعدلة، الحماية المنصوص عليها بموجب الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في القانون المنطبق في كوسوفو.
123- و ت قتضي ال مادة 1-3 من لائحة الأمم المتحدة رقم 1999/24 ، بصيغتها المعدلة أن يراعي جميع الأشخاص الذين يؤدون واجبات عامة أو يشغلون مناصب عامة في كوسوفو معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره م ن ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة واتفاقية حقوق الطفل. و ت نص المادة 1-4 من اللائحة على "عدم قيام أي شخص يؤدي واجبات عامة أو يشغل منصباً عاماً في كوسوفو بالتمييز ضد أي أشخاص آخرين على أي أساس مثل الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل الطبيعي أو الإثني أو الاجتماعي أو الانتساب لطائفة وطنية أو وضع الممتلكات أو الميلاد أو غيره".
124- وينص الفصل 3 من الإطار الدستوري على المزيد من حماية حقوق الإنسان. ذلك أن الفصل 3-1 منه يضمن أن "يتمتع جميع الأشخاص في كوسوفو، بدون تمييز على أي أساس وبمساواة تامة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية". كما ينص الفصل 3-2 على أن تراعى وأن تكفل مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً بما في ذلك الحقوق والحريات التي يضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأوربي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات والاتفاقية الإطارية. وبموجب الفصل 3-3 "تنطبق بصورة مباشرة الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الصكوك كجزء من الإطار الدستوري" .
125- ويعزز الإطار الدستوري حماية المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية من خلال تنفيذها المحدد المنصوص عليه في الفصل 4 من الإطار الدستوري المعنون "الطوائف وأعضاؤها" ويترجم هذا الفصل بصورة مباشرة كثيراً من أحكام الاتفاقية الإطارية إلى ضمانات صريحة للطوائف الإثنية واللغوية والدينية والحقوق والحريات المحددة للأشخاص الذين ينتمون إليها ويمثل الحرمان التمييزي من هذه الضمانات وجميع حقوق الإنسان الأخرى الواردة في الإطار الدستوري جريمة بموجب المادة 158 من المدونة الجنائية المؤقتة لكوسوفو.
126- ولضمان الحماية الكاملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بدون تمييز على أي أساس لجميع الأشخاص في كوسوفو حسبما يضمنها الفصل 3-1 من الإطار الدستوري، اعتمدت جمعية كوسوفو قانون مناهضة التمييز المؤرخ 19 شباط/فبراير 2004 (106) . وينص هذا القانون على ضمان المساواة أمام القانون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية الواردة في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق المدنية والثقافية والاجتماعية والسياسية المنصوص عليها في المادة 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وهو حق يكفل المقاضاة بشأن عدم التمييز بموجب القانون الداخلي لكوسوفو.
127- ويشمل عدم التمييز كلاً من التمييز المباشر وغير المباشر فضلاً عن التحرش والتعدي والعزل عن بقية المجتمع (107) . ويتعين ضمان ممارسة هذه الحقوق بدون تمييز وحماية متكافئة تضمنها المادة 4 من قانون مكافحة التمييز التي تشمل:
إمكانية الحصول على عمل والعمل المستقل وشغل الوظائف؛
إمكانية الحصول على توجيه وتدريب مهنيين على جميع المستويات؛
العمالة وشروط العمل؛
عضوية الاتحادات النقابية والمنظمات المهنية؛
الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية؛
التعليم؛
الإسكان؛
الممتلكات المنقولة وغير المنقولة؛
السلع والخدمات المتاحة لعامة الجمهور؛
المعاملة المنصفة أمام المحاكم وجميع الأجهزة الأخرى المنوط بها إدارة العدل؛
الأمن الشخصي؛
المشاركة في الشؤون العامة بما في ذلك الحق في التصويت والترشيح؛
إمكانية الوصول إلى الأماكن العامة؛
أية حقوق أخرى ينص عليها القانون المنطبق.
128- وينطبق قانون مكافحة التمييز على "جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الهيئات العامة، فيما يتعلق بأي إجراء أو تقاعس عن اتخاذ أي إجراء ينتهك حقوق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين" (المادة 4). ويتعين البت في أي دعوى تمييز بموجب القانون أو إصدار حكم بشأنها وفقاً للقانون في الهيئات الإدارية والمحاكم ذات الولاية القضائية المختصة بموضوع الدعوى (المادة 7-1).
129- وينبغي ملاحظة أن كثيراً من الحقوق الاقتصادية التي يحميها القانون تمثل أيضاً مواضيع اتفاقيات مستقلة اعتمدتها منظمة العمل الدولية. وكما أن الصكوك الدولية المدرجة في الفصل 3-2 من الإطار الدستوري تحظر التمييز على أي أساس مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو مركز الملكية أو الميلاد أو أي مركز آخر، فإن اتفاقيات منظمة العمل الدولية تحظر بموجب القانون أي تمييز وتضمن لجميع الأشخاص حماية متساوية وفعالة ضد التمييز على أي أساس من هذه الأسس.
130- وبالنظر إلى أن هذه الاتفاقيات التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية غير مبينة بصورة صريحة في الفصل 3-1 من الإطار الدستوري، فإنها لا تُطبق بصورة مباشرة في كوسوفو كجزء من الإطار الدستوري. بيد أنه يرى أنها ضمن القانون المنطبق في كوسوفو - حيث سبق أن أقرتها الجمعية التشريعية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية قبل 22 آذار/مارس 1989 - وبخاصة إذا قرئت المادة 1-3 من لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 1999/24 مع المادة 210 من الدستور. ومن المؤكد أن لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2001/27 بشأن قانون العمل الأساسي في كوسوفو يستند إلى إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بهدف تعزيز وتحقيق تطبيقها على النطاق العالمي بحسن نية (108) .
131- وبصفة أعم، يمكن أن تكون أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، التي كانت جزءاً من القانون النافذ في كوسوفو في 22 آذار/مارس 1989 جزءاً من القانون المنطبق وفقاً للقسم 1 من لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 24/1999، بصيغتها المعدلة. وينبغي التشديد هنا على أن هذه الأحكام تمثل جزءاً من القانون المنطبق في كوسوفو نتيجة للائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 24/1999، بصيغتها المعدلة، أكثر من كونها نتيجة أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة كانت في ذلك الوقت طرفاً في المعاهدات والاتفاقيات المعنية. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا لا يعني ضمناً أن هذه المعاهدات والاتفاقيات ملزمة بأي حال لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو.
132- وتمثل حالة كوسوفو تحت الإدارة المؤقتة لبعثة الأمم المتحدة حالة فريدة. وعليه، فإن الموقف الثابت لبعثة الأمم المتحدة هو أن المعاهدات والاتفاقات التي كان اتحاد صربيا والجبل الأسود، والآن جمهورية صربيا، طرفاً فيها، غير ملزمة بصورة آلية لبعثة الأمم المتحدة. ويجب في كل حالة تحديد انطباق المبادئ والأحكام. ويجوز لبعثة الأمم المتحدة عند الضرورة والاقتضاء، أن تضع ترتيبات مع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة بغية إقامة أساس قانوني سليم لإنجاز الأهداف ذات المصلحة المشتركة.
رابعاً - الإطار القانوني العام الذي تحمي فيه حقوق الإنسان
ألف - الإطار القانوني العام
133- يتمثل الوضع الذي تتخذه المعايير الدولية لحقوق الإنسان في القانون المنطبق في كوسوفو، حسبما هو مبين في الفصل الثالث هو، وفي أن المحاكم ملزمة قانونياً بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان بصورة مباشرة (109) .
134- وبموجب الفقرة 9-4-2 من الإطار الدستوري، فإن لكل شخص يدعي أنه تأثر بصورة مباشرة وسلبية بقرار للحكومة أو وكالة تنفيذية تقع تحت مسؤولية الحكومة الحق في مراجعة قضائية لقانونية هذا القرار بعد استنفاد جميع سبل المراجعة الإدارية. وعملاً بالمادة 7 من قانون القضايا الإدارية (110) ، يجوز رفع دعوى إدارية ضد أي قرار إداري تقرره سلطة ثاني درجة كما يجوز رفعها ضد قرار إداري من سلطة أول درجة لا يسمح باستئنافه بالإجراءات الإدارية.
باء - قانون مكافحة التمييز
135- بموجب قانون مكافحة التمييز، يجوز لأي شخص يدعي أنه قد مورس ضده تمييز بصورة مباشرة أو غير مباشرة إقامة دعوى تمييز أمام الهيئات الإدارية والمحاكم ذات الولاية القضائية المختصة، التي لها ولاية قضائية على الموضوع المحدد الذي تشمله الدعوى. وإذا لم يقتنع المدعي بالقرار أو اعتبر أن القرار المتخذ بموجب القانون المتعلق بالإجراءات الإدارية العامة معيب، يجوز للشخص أن يرفع دعوى أمام المحكمة ذات الولاية القضائية المختصة بموجب القانون المنطبق (المادة 7-3).
136- ويقع عبء الإثبات في قضايا التمييز على المدعي عليه، الذي يجب عليه أن يثبت أنه لم يحدث انتهاك لمبدأ المساواة في المعاملة غير أنه يجوز للمدعي أن يقدم دليله في معرض الدفاع مما يدعيه بشأن قضية التمييز (المادتان 8-1 و8-2). كما يجوز للمدعي أن يستفيد أيضاً من إجراءات الوساطة أو التسوية بدون أن يُسْقط ذلك حقه في رفع دعوى أمام الهيئة الإدارية المناسبة أو المحكمة ذات الاختصاص القضائي في أي وقت. ويجوز للرابطات أو المنظمات أو أي كيانات قانونية أخرى أن تستخدم، برضاء المدعي أو المدعين أي إجراء قضائي و/أو إداري بالنيابة عنهم (المواد 7-4 إلى 7-6).
137- وبموجب القانون، يجوز أيضاً لأي شخص يدعي أنه تعرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة للتمييز في العمل من قبل رب العمل الذي يكون هيئة عامة أن يرفع دعوى أمام هيئة إدارية أعلى و/أو محكمة مختصة ذات ولاية قضائية على الموضوع الذي تشمله الدعوى. ويجوز أن تكون الدعوى متعلقة بشروط الحصول على وظيفة أو العمل المستقل أو حرفة أو شروط العمل أو إمكانية الحصول على جميع أنواع التوجيه المهني أو التدريب المهني أو إعادة التدريب على جميع المستويات (المادة 4 (أ) و(ب) و(ج)).
جيم – خطط لإنشاء هيئة استشارية لحقوق الإنسان
138- بالنظر إلى أن صربيا والجبل الأسود، والآن جمهورية صربيا، أصبحت طرفاً متعاقداً سامياً في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في 3 آذار/مارس 2004، فإنه يجوز للمقيم في كوسوفو أن يرفع التماسا إلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ يدعي فيه حدوث انتهاك لحقوق الإنسان ناشئاً عن فعل أو تقاعس عن فعل من قبل سلطات صربيا. غير أنه نتيجة للقرار 1244(1999) لا يمكن اعتبار صربيا مسؤولة عن الانتهاك المدعى به لحقوق الإنسان ناشئ عن فعل أو تقاعس عن فعل يعزى إلى بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. ذلك أن البعثة ليست، بطبيعة الحال، طرفاً متعاقداً سامياً في الاتفاقية الأوروبية. وعليه، فإن يستتبع ذلك أنه ليس لدى شعب كوسوفو وسيلة لالتماس الإنصاف من انتهاك مدعى به لحقوق الإنسان بتقديم طلب إلى المحكمة الأوروبية وسوف يعالج إنشاء هيئة استشارية لحقوق الإنسان هذه الثغرة في حماية حقوق الإنسان في كوسوفو.
139- وسيكون إنشاء هيئة قضائية تصدر قرارات ملزمة لبعثة الأمم المتحدة مشكلة من منظور امتيازات وحصانات البعثة وموظفيها واحتمال تعرضهم للمسؤولية وأهمية عدم المجادلة في السلطة التقديرية لمؤسسات الأمم المتحدة في تفسير ولاية بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بموجب القرار 1244. وعليه، فقد تقرر، بعد مناقشات بين البعثة ومجلس أوروبا ، أن تنشئ البعثة هيئة استشارية لحقوق الإنسان لإصدار قرارات ملزمة بشأن التمييز بشأن شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان من قبل البعثة. والغرض الرئيسي منها هو إسداء المشورة إلى الممثل الخاص للأمين العام بصدد الانتهاكات المدعا ه . وقد عمدت البعثة، في وضع أساليب لإنشاء وتنفيذ الهيئة الاستشارية، إلى التعاون بصورة وثيقة مع اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال قانون مجلس أوروبا (لجنة البندقية) وأولي اهتمام خاص للتوجيه الذي قدمه مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
140- وستتألف الهيئة الاستشارية من ثلاثة أعضاء خبراء في حقوق الإنسان، وبخاصة النظام الأور و بي، ويعينهم الممثل الخاص للأمين العام.
141- وبعد إعلان لائحة بعثة الأمم المتحدة 2006/12 بإنشاء الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان، عين الممثل الخاص للأمين العام، بالاستناد إلى توصية رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ثلاثة أعضاء للجنة الاستشارية في مطلع كانون الثاني/يناير 2007. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة إنشاء الهيئة الاستشارية في مؤتمر صحفي في 10 أيار/مايو 2006 وغُطّيَ على نطاق واسع في وسائط الإعلام المحلية. وبالإضافة إلى ذلك أنشأت بعثة الأمم المتحدة وصلة إنترنت (في أيار/مايو 2006) للجنة الاستشارية على الموقع العام للبعثة على شبكة الإنترنت. ويتوقع أن تبدأ الهيئة عملها قريباً.
دال - مستوى البلدية
142- تنص لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2000/45 . والقانون الإداري المنطبق على الآلية التالية عندما يدعي شخص ما أن حقوقه قد انتهكتها هيئة إدارية على مستوى البلدية:
يجب تقديم شكوى خطية إلى رئيس الجهاز التنفيذي في البلدية خلال شهر واحد. ويجوز للبلديات أيضاً أن تضع إجراءات محددة؛ وتقع مسؤولية الاستعلام على مقدم الشكوى. ويتعين على رئيس الجهاز التنفيذي الإجابة خلال شهر واحد (111) ؛
إذا لم يوافق الشاكي على القرار، فإنه يمكن له عندئذ تقديم شكوى إلى السلطة المركزية. وفي الوقت الحالي ينبغي أن تودع جميع هذه الاستئنافات وأن تنسق بواسطة مديرية الشؤون الإدارية التي تحيل الاستئنافات إلى "السلطة المركزية" المناسبة للنظر في الموضوع. ويتعين أن تجيب السلطة المركزية خلال شهر واحد (112) ؛
يمكن رفع استئناف ضد هذا القرار الصادر من ثاني درجة إلى المحكمة العليا (113) . وآخر موعد لرفع قضية إدارية هو 30 يوماً من صدور القرار الإداري أو، إذا لم يتسلم الطرف القرار، 60 يوماً من تاريخ صدوره (114) ؛
يمكن رفع استئناف آخر أو تقديم طلب مراجعة استثنائية لقرار محكمة ما، ضد قرار في قضية إدارية ويجب تقديم أي منهما إلى المحكمة خلال 30 يوماً من استلام القرار المطعون عليه (115) .
143- ويتوفر سبيل انتصاف محدد آخر من خلال لجنتي الطوائف والوساطة، اللتين أنشئتا بموجب ال مادة 23 من لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2000/45 . ويجوز للشخص الذي يدعى أن قراراً لجمعية البلدية قد انتهك حقوقه أن يقدم شكوى إلى لجنة الطوائف في البلدية. وإذا رأت لجنة الطوائف أنه قد اتخذ إجراء أو من المقترح أن يتخذ إجراء من قبل أو بالنيابة عن جمعية البلدية، يكون قد انتهك أو يجوز أن ينتهك حقوق طائفة أو عضو في طائفة أو أنه ضار أو يجوز أن يكون ضاراً بمصالح الطائفة، فإنها تحيل المسألة فوراً إلى لجنة الوساطة (116) .
144- ويجب أن تدرس لجنة الوساطة جميع المسائل المحالة إليها من لجنة الطوائف. وينبغي أن تجري هذه التحقيقات على النحو الواجب لإثبات ما إذا كانت حقوق الطائفة أو عضو الطائفة قد انتهكت أو أنها ستنتهك أو ما إذا كان الإجراء المتخذ أو المقترح ضاراً أو سيكون ضاراً بمصالح الطائفة. وتسعى لحل المسألة بالوساطة. ويجب أن تقدم لجنة الوساطة خلال 28 يوماً تقريراً عن كل مسألة إلى مجلس البلدية، مشفوعة بتوصيات عن كيفية ما تراه حلاً للمسألة (117) .
145- ويجب أن تنظر جمعية البلدية في كل تقرير مقدم إليها من لجنة الوساطة وأن تقرر الإجراء، أو الإجراء الإضافي الذي يجب اتخاذه بصدد المسألة (118) . وإذا لم تتمكن جمعية البلدية من اتخاذ قرار خلال 21 يوماً من تقديم تقرير لجنة الوساطة أو إذا كانت لجنة الطوائف غير مقتنعة بالقرار الذي اتخذته جمعية البلدية، فإنه يجوز إحالة المسألة إلى السلطة المركزية للمراجعة (119) .
146- كما أنه في قضايا حالات إقالة الموظفين، يمكن للأفراد المتأثرين تقديم شكوى إلى لجنة الطوائف خطياً للبت في أسباب الإقالة خلال أسبوع واحد من القرار (120) . ولا يوجد موعد نهائي للإجابة عن الشكوى، ولكن إذا لم يقتنع الشاكي بإجابة اللجنة، فإنه يجوز له أن يحيل المسألة إلى نائب الممثل العام للإدارة المدنية، الذي يستعرض الشكوى ويقدم توصية بالإجراء المناسب إلى الممثل الخاص للأمين العام للنظر فيها. ويجب أن يقدم الشاكي استئنافاً خلال 30 يوماً من استلام قرار الإقالة من قبل اللجنة (121) . ويمثل المخطط المبين أعلاه مزيجاً من الآلية السياسية وسبيل الانتصاف القانوني. ويظهر أنه يمكن، في بعض الحالات على الأقل، استخدامه كسبيل للانتصاف من انتهاكات حقوق أعضاء طوائف الأقلية.
هاء - مجلس الإشراف المستقل
147- إذا ادعى شخص ما أنه ضحية لممارسات تمييزية في وظيفة عامة، فإن بوسعه أن يلتمس الإنصاف أولاً من خلال مجلس الإشراف المستقل الذي أنشئ بموجب لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2001/36 ثم من خلال المحاكم. وينظر المجلس في القضية ويفصل في الاستئنافات ضد قرارات سلطات التوظيف. ويتعين على الموظف المدني أو المدعي المتظلم، قبل الاستئناف أمام المجلس، أن يكون قد استنفد إجراءات الاستئناف الداخلية في سلطة التوظيف المعنية، إلا إذا قبل المجلس أعذاراً بشأن هذا الشرط على أساس أدلة خوف أو انتقام معقولة أو إخفاق سلطة التوظيف في الوصول إلى حل لمثل هذا الاستئناف الداخلي خلال 60 يوماً أو لسبب آخر مقبول (122) .
148- ويتألف المجلس من سبعة أعضاء يعينهم الممثل الخاص للأمين العام بالتشاور مع رئيس الوزراء. ويُختار أعضاء المجلس على أساس الكفاءة والنزاهة والتزامهم بإقامة خدمة مدنية نزيهة سياسياً في كوسوفو تستند إلى الجدارة وتظهر الطابع المتعدد الأعراق لكوسوفو. ويعين ثلاثة على الأقل من أعضائه من طائفة ألبان كوسوفو وعضوين على الأقل من طوائف كوسوفو غير الألبانية في كوسوفو (123) . ويمكن إقامة دعوى أخرى أو تقديم طلب آخر لمراجعة استثنائية لقرار تصدره المحكمة ضد القرار في قضية إدارية.
149- ويمكن للموظفين المدنيين إقامة دعاوى ضد قرار تمييزي أصدره أحد المجالس التأديبية أمام مجالس الاستئناف التي يتعين أن تنشئها كل سلطة توظيف (124) . ويكون لمجلس الاستئناف الوظائف التالية:
البت فيما إذا كانت هناك أسباب ظاهرية لتقديم استئناف ضد قرار مجلس تأديبي؛
البت، إذا قُبل الاستئناف، فيما إذا كانت له مبرراته أم لا بعد النظر في الأدلة والاستماع إلى الأطراف المعنية؛
في حالة ما إذا تقرر أن للاستئناف مبرراته، إصدار أوامر بتوفير الإنصاف المناسب للمستأنف (125) . ويكمل مجلس الاستئناف جلسات الاستماع إلى القضية خلال ثلاثين يوماً من استلامها (126) .
واو - التعليم والخدمات الاجتماعية والصحة
150- يجوز أن تقدم دعاوى التمييز الذي يمكن أن يمارسه مسؤولو التعليم في إمكانية الالتحاق بالتعليم إلى المسؤول المعين لهذا الغرض في الهيئة التعليمية (127) . وقد يعاقب الموظف في مجال التعليم تأديبياً على الإهمال في الواجب أو انتهاك الالتزامات الواردة في خطاب التعيين أو أحكام وشروط العمل أو مدونة السلوك أو القواعد المحلية التي تصدرها إدارة التعليم والعلوم (128) . وإذا كان للشكوى ما يبررها، فإنه يجوز للإدارة أن تتخذ إجراء تأديبياً و/أو إدارياً (129) .
151- وإذا قدمت شكوى ضد مدرس أو إذا كان هناك دليل على سوء السلوك قد يستوجب إجراء تأديبياً ويصل إلى علم مدير المدرسة شخصياً، فإنه يجب أن يحقق في الشكوى ويعطي المدرس الحق في الإجابة عن الادعاءات المقدمة (130) . وإذا قرر مدير المدرسة بعد التحقيق وبعد إتاحة حق الإجابة للمدرس، أنه حدث سلوك يستوجب إجراء تأديبياً، فإنه يجب على المدير، قبل تنفيذ الإجراء التأديبي، أن يخطر المدرس خطياً بهذا الإجراء التأديبي. وباستثناء حالة التحذير الشفوي، يجب أن يبلغ مدير المدرسة المدرس خطياً بأنه يجوز للمدرس أن يستأنف ضد الإجراء التأديبي خلال 10 أيام من تاريخ استلام هذا الإخطار ويجب أن تعقد هيئة مراجعة للاستماع إلى الاستئناف، وتصدر خلال 7 أيام قراراً خطياً إلى المدرس (131) .
152- وإذا قدمت شكوى ضد مدير مدرسة أو إذا كان هناك دليل على سوء السلوك قد يستوجب إجراء تأديبياً ويصل إلى علم رئيس الجهاز التنفيذي للبلدية شخصياً، تعقد هيئة مراجعة لإجراء تحقيق (132) . وإذا لم يقتنع المشكو في حقه بالقرار المتخذ بموجب الإجراء سالف الذكر، فإنه يجوز له أن يرفع استئنافاً أمام المحكمة العليا.
153- ويجوز لمقدم طلب مساعدة اجتماعية، يطعن على قرار رسمي اتخذه مركز العمل الاجتماعي، أن يقدم استئنافاً خطياً إلى مدير المركز الذي قدم فيه طلب المساعدة أصلاً (133) . ويجب أن يقدم الاستئناف في موعد لا يتجاوز أربعة عشر يوماً من استلام المستأنف إخطاراً بالقرار. ويجب أن يستعرض المدير الاستئناف وأن يخطر المستأنف خطياً بالقرار في موعد لا يتجاوز 21 يوماً من استلام الاستئناف.
154- ويجوز لمقدم الطلب الذي لا يزال غير مقتنع بالقرار الرسمي الذي اتخذه المدير أن يقدم استئنافاً آخر خطياً إلى لجنة استئناف يعينها وزير العمل والضمان الاجتماعي، تعمل تحت سلطة الوزارة. ويجب أن تقدم هذه الاستئنافات في موعد لا يتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ استلام مقدم الطلب إخطاراً بقرار الاستئناف ويجب أن تستعرض اللجنة الاستئناف وأن تخطر المستأنف خطياً بالقرار في موعد لا يتجاوز 21 يوماً من استلام الاستئناف.
155- ويكون لمقدم الطلب الذي تأثر بصورة مباشرة بقرار اتخذته لجنة الأطباء (بعد استعراض الحالة الطبية لفرد من أفراد الأسرة يدعي أنه يعاني من عجز دائم) أو لجنة الاستئنافات، الحق في مراجعة هذا القرار في محكمة مختصة. ويكون للدائرة الإدارية في المحكمة العليا الولاية القضائية على هذه الحالات.
156- كما يوفر قانون الجمعية المعني بحقوق ومسؤوليات قاطني كوسوفو في نظام الرعاية الصحية (134) ، سبيل انتصاف للأشخاص الذين يشكون من أن حقوقهم كمرضى قد انتهكت. ويجوز، بموجب القانون تقديم شكوى ضد مؤسسة الرعاية الصحية بشأن خدمة الرعاية الصحية المقدمة إلى المقيم في كوسوفو خلال 60 يوماً من وقوع الحادثة المزعومة (135) . ويجب أن تحقق المؤسسة في الشكوى وتبلغ الشاكي خلال 10 أيام عمل. ويمكن تقديم استئناف ضد هذه النتائج إلى الكيان الداعم (136) . وهو البلدية في حالة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية؛ ووزارة الصحة في حالة مؤسسات الرعاية الصحية الثانوية وما بعد الثانوية فضلاً عن مؤسسات الرعاية الصحية في القطاع الخاص (137) . ولا يحدد القانون موعداً نهائياً لهذا الاستئناف.
157- ويجوز للمريض أيضاً أن يقدم طلب التعويض عن الضرر الذي لحق بصحته أثناء العلاج الطبي خلال سنة من وقت إدراكه للمرة الأولى أي ضرر لحق به (138) . ويجب أن يقدم هذا الطلب إلى لجنة، تنشئها وزارة الصحة (139) ، تبت في صحة طلبات مقدم الطلب بشأن التعويض عن الضرر وتحدد قيمة التعويض (140) . ويجب أن يدرس الطلب خلال ثلاثة شهور (لم يحدد القانون تاريخ بداية واضحاً) ويجب أن يقدم القرار إلى الشاكي خطياً (141) .
158- ويجوز استئناف قرار اللجنة أمام محكمة مختصة وفقاً للقوانين ذات الصلة (142) . غير أن القانون لم يحدد بصورة واضحة إمكانية الاستئناف ضد قرار الكيان الداعم أمام محكمة. ووفقاً للقواعد العامة لقانون الإجراءات الإدارية المنطبق ينبغي أن يكون مثل هذا الاستئناف ممكناً.
159- وجميع هذه الفوائد والامتيازات التي يتوخاها القانون تمنح إلى قاطني كوسوفو حصرياً (143) .
زاي - الممتلكات السكنية
160- كان من الضـروري تقديم أي طلب يتعلـق بالممتلكات السكنيـة بموجب لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 1999/23 إلى مديرية الإسكان والممتلكات قبل موعد نهائي هو 1 حزيران/يونيه 2003 (144) . وكان يجب أن يقدم الطلب الشخص الطبيعي الذي يندرج تحت فئة الطلبات أو فرد من الأسرة أو ممثل مفوض قانونياً. وكان يجب إخطار جميع الأطراف المهتمة المحددة في الطلبات بالطلب وإعطائهم 14 يوماً لبيان اعتزامهم المشاركة. وكان ينبغي أن يتلقى الطرف المجيب نسخة من الطلب وكان يعطي 30 يوماً للإجابة عن الطلب. وكان على مقدم الطلب أو الأطراف ذات الصلة الأخرى أن يقدموا حججهم بشأن أي مسألة مثارة في الإجابة. وكانت مديرية الإسكان والممتلكات، في حالة عدم رفض المديرية للطلب خطياً باعتبار أنه لا يدخل صراحة في ولاية لجنة الإسكان والمطالبات المتعلقة بالممتلكات، تحاول تسوية المطالبات ودياً (145) . وإذا لم تتمكن من ذلك، عندئذ تحيل المديرية الطلب إلى اللجنة (146) . ويجوز استئناف رفض المديرية للطلب أمام اللجنة (147) . وإذا لم يقتنع طرف ما بقرار اللجنة، يكون أمامه 30 يوماً من الإخطار بالقرار لتقديم طلب بإعادة النظر (148) . ويجب أن يقدم الطلب إلى المديرية (149) . ولا ينص على أي استئناف آخر (150) . وتحتفظ اللجنة بالولاية القضائية الحصرية على هذه الطلبات ريثما تعاد السلطة إلى المحاكم العادية (151) .
161- ويمكن للأشخاص الذين دخلوا، بين 23 آذار/مارس 1989 و13 تشرين الأول/أكتوبر 1999، في معاملات غير رسمية بشأن الممتلكات السكنية على أساس الإرادة الحرة للأطراف ولكنها غير قانونية بموجب القانون القائم (152) ، (المعروفة أيضاً باسم طلبات "الفئة باء")، التمتع بخيار إضافي إذا لم يطعن على الطلب وإذا اقتنعت المديرية بوجود دليل كاف على أن مقدم الطلب احتاز حق الملكية من خلال معاملة غير رسمية (153) . وإذا اقتنعت المديرية، فإنه يجوز لها أن تأمر بتسجيل المعاملة غير الرسمية في السجل العام المناسب.
162- غير أن هذا الأمر لا يمثل قراراً ملزماً بشأن حقوق الملكية ولا يخل بحق أي شخص في التقدم بأي طلب آخر إلى المديرية بموجب الفرع 1-2 من لائحة بعثة الأمم المتحدة 1999/23 ، غير أنه يتعين تقديم أي طلب آخر خلال 30 يوماً من معرفة قرار المديرية ولكن بما لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ الأمر.
163- وإذا كان عقد البيع يتعلق بملكية، قائمة في منطقة جغرافية محددة (154) ، لا يمكن للمحكمة المختصة أن تصدق على العقد بدون إثبات للتسجيل من مدير البلدية التابع للأمم المتحدة (155) ، وإذا ادعى شخص ما أن حقوق ملكيته قد انتهكت بسبب رفض تسجيل البيع في منطقة محددة، يجوز له أن يقدم طلباً خطياً إلى مدير البلدية لإعادة النظر في قراره بموجب الفصل 3 من لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2001/17 . ويجب أن يقدم الطلب خلال 30 يوماً من الرفض. ويجب أن يصدر مدير البلدية، خلال 30 يوماً من تلقي طلب إعادة النظر، قراراً نهائياً. وإذا لم يقتنع مقدم الطلب بالقرار الصادر يجوز له تقديم استئناف ضد القرار أمام هيئة من ثلاثة قضاة يسميها الممثل الخاص للأمين العام للمراجعة القضائية (بما في ذلك الامتثال للمقتضيات الرسمية). ويجب أن يقدم الاستئناف خطياً خلال 60 يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه اتخاذ مدير البلدية القرار بعدم التسجيل نهائياً (156) .
خامساً - الإطار العام الذي تحمى فيه حقوق الإنسان
164- أنشئت مؤسسة أمين المظالم في كوسوفو بموجب لائحة الأمم المتحدة رقم 2000/38 (157) . بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان في كوسوفو. وتتألف هذه المؤسسة من أمين المظالم ونواب أمين المظالم ومحامين لحقوق الإنسان وجهاز إداري داعم. ومنذ البداية المبكرة، كان موظفو مؤسسة أمين المظالم متعددي الإثنيات - الأغلبية من ألبان كوسوفو وآخرون من صرب كوسوفو ومن الطوائف الأخرى التركية والغجرية المنشأ في كوسوفو. وافتتحت مؤسسة أمين المظالم رسمياً في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2000.
165- وتقبل هذه المؤسسة الشكاوى من أي فرد يعتقد أنه كان ضحية لانتهاك حقوق الإنسان أو إساءة معاملة من إحدى السلطات وتجري تحقيقات في هذه الشكاوى. ولغات العمل الرسمية المستخدمة في مؤسسة أمين المظالم هي الألبانية والإنكليزية والصربية؛ وتبذل جهود لتوفير خدمة للشاكي بلغته حتى إذا لم تكن واحدة من هذه اللغات الثلاث.
166- ويجوز لمؤسسة أمين المظالم أيضاً، إذا أبلغت بحالة أو إجراء يشتمل على انتهاك لحقوق الإنسان، أن تفتح تحقيقات في عدم حضور الشاكي (ما يطلق عليه اسم التحقيقات بحكم المنصب). وتشمل اختصاصات هذه المؤسسة رصد السياسات والقوانين التي تعتمدها السلطات لضمان أنها تحترم معايير حقوق الإنسان ومقتضيات الحكم الرشيد. ولدى تلقي أمين المظالم شكوى أو إذا اقتنع بأنه توجد حالة تتطلب إجراء عاجلاً، يعمد إلى مراسلة السلطة العامة المعنية موضع الشكوى. وإذا كانت المشكلة المعنية لا تقتضي وساطة أو لا يمكن حلها ودياً، يصدر أمين المظالم، بعد التحقيقات تقريراً، يتناول فيه بالتحليل ما إذا كانت تمثل أولا تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان للشخص المعني. وفي حالة ما إذا كانت النتيجة مؤيدة للدعوى فإن التقرير يشتمل أيضاً على توصيات من أمين المظالم إلى الممثل الخاص للأمين العام بوصفه أعلى سلطة مدنية في كوسوفو بشأن كيفية ضمان الامتثال لحقوق الإنسان في المستقبل وفي الحالات التي يرى فيها أمين المظالم وجود ممارسة عامة أو حالة لا تؤثر على فرد أو مجموعة من الأفراد فحسب ، ولكن على الجمهور بصفة عامة ولا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإنه يصدر ما يسمى التقرير الخاص، الذي يشتمل أيضاً على توصيات إلى الممثل الخاص.
167- وفي عام 2006، اتخذت خطوات أخرى لتطوير مؤسسة أمين المظالم من خلال إنشاء مؤسسة كوسوفو بموجب لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 6/2006 (158) . وتتألف مؤسسة أمين مظالم كوسوفو الآن من أمين للمظالم ونائب رئيس لأمين المظالم وثلاثة نواب لأمين المظالم. وتعين جمعية كوسوفو في هذه المناصب مرشحين من ذوي الأخلاقيات الرفيعة مع التزام واضح بحقوق الإنسان ومن قاطني كوسوفو الدائمين (159) . وتقبل مؤسسة أمين مظالم كوسوفو الشكاوى من أي فرد يرى أنه كان ضحية لانتهاك حقوق الإنسان أو إساءة معاملة من مؤسسات كوسوفو؛ وتجري تحقيقات في هذه الشكاوى. وتستخدم مؤسسة أمين مظالم كوسوفو اللغة الألبانية واللغة الصربية كلغتي عمل رسميتين، وتسعى إلى توفير خدمة بلغات أخرى حينما تكون لغة الشاكي غير هاتين اللغتين. وعندما اكتمل تأسيسها تماماً، بموجب لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2006/6 لم تعد لمؤسسة أمين مظالم كوسوفو ولاية قضائية على طلبات التحقيق التي تشمل بعثة الأمم المتحدة، على الرغم من أنه يجوز لها أن تلتمس التعاون من بعثة الأمم المتحدة في حالات معينة.
168- كما تشمل اختصاصات مؤسسة أمين مظالم كوسوفو إسداء المشورة إلى الحكومة وأية مؤسسة مختصة أخرى في كوسوفو في أي مسائل تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، بما في ذلك رصد السياسات والبرامج وقوانين الامتثال لمعايير حقوق الإنسان. ويتعين تقديم تقارير مؤسسة أمين مظالم كوسوفو، بما في ذلك التقارير الخاصة، وأية توصيات إلى جمعية كوسوفو ويتعين أن تكون علنية (160) .
169- وحتى آب/أغسطس 2007، كان تعيين أمين المظالم ونواب أمين المظالم لا يزال منظوراً أمام جمعية كوسوفو. وتعمل مؤسسة أمين مظالم كوسوفو تحت سلطة قائم بأعمال أمين المظالم يختار من أحد نواب أمين المظالم الذين كانوا موجودين سابقاً.
170- وأنشأ الركن الثالث من أركان بعثة الأمم المتحدة وحدة تدريب في مجال حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر - تشرين الأول/أكتوبر 1999. ونظمت الوحدة بعد شهر من إنشائها مؤتمراً دولياً لحقوق الإنسان عقد في 15-11 كانو ن الأول/ديسمبر 1999. وكان الهدف من هذا المؤتمر البدء في عملية تعزيز الوعي بأهمية حقوق الإنسان لمجتمع ما بعد النزاع، وجمع الأوساط المختلفة من جميع قطاعات ومجموعات كوسوفو جنباً إلى جنب لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وحضر المؤتمر نحو 800 مشارك محلي من جميع المجموعات الإثنية في كوسوفو، وزهاء 30 خبيراً دولياً قدموا ورقات بشأن تسعة مواضيع مستقلة تتصل ببيئة ما بعد النزاع في كوسوفو. وشملت المواضيع حماية الأقليات ومنع التعذيب والعدل في المرحلة الانتقالية والسياسة الديمقراطية وحقوق الإسكان والممتلكات وحقوق المرأة والطفل والأشخاص المحتجزين والمفقودين. ونشر الركن الثالث من أركان بعثة الأمم المتحدة تقريرا عن المؤتمر، يشتمل على الورقات المقدمة والمناقشات التي أجريت، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالإصلاح باللغات الإنكليزية والألبانية والصربية ووزع على جميع المشتركين بعد المؤتمر.
171- وخلال عامي 2000 و2001 أنشئت وحدة للتدريب في مجال حقوق الإنسان وقدمت تدريباً أساسياً بشأن المعايير العامة لحقوق الإنسان إلى مجموعة متنوعة من الجماهير المستهدفة. وشملت هذه البرامج التدريبية التاريخ الأساسي لحقوق الإنسان وقانون حقوق الإنسان وكيفية تحديد انتهاكات حقوق الإنسان ودراسات استقصائية عملية لمساعدة المشتركين في تطبيق حقوق الإنسان في جهات عملهم. وقدم التدريب في سياق المعرفة الفنية وبرامج التدريب على المهارات التي نظمتها دائرة إقامة الديمقراطية التابعة للركن الثالث من أركان بعثة الأمم المتحدة لجماهير مستهدفة تشمل موظفي الخدمة المدنية في البلديات وأعضاء جمعيات البلديات ومسؤولي الانتخابات في البلديات وموظفي الخدمة الاجتماعية والصحفيين والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المرأة والمدرسين وطلاب القانون. وتلقى جميع المشتركين في الدورات التدريبية ترجمة ألبانية أو صربية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وخلال الفترة ذاتها تحدث موظفو حقوق الإنسان الذين يعملون في المكاتب الميدانية للركن الثالث من أركان بعثة الأمم المتحدة في جلسات مخصصة لحقوق الإنسان إلى طلاب المدارس الابتدائية والثانوية. ووزعت مواد تعليمية خاصة محددة في مجال حقوق الإنسان باللغتين الألبانية والصربية من خلال موظفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سياق الركن الثالث من أركان بعثة الأمم المتحدة على مدرسي المدارس الابتدائية في أرجاء كوسوفو وكانت معظم المواد من إنتاج منظمة العفو الدولية أو مجلس أوروبا. واشتملت هذه المواد على صيغ مبسطة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
172- وفي الوقت ذاته، سعت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا /الركن الثالث من أركان البعثة إلى تطوير قدرة طويلة الأجل في مجال حقوق الإنسان في كوسوفو من خلال عدد من الدورات التدريبية المكثفة التي قدمت إلى موظفيها الفنيين المحليين. واشتملت هذه الدورات على برامج تدريبية على مدى سنة كاملة في حقوق الإنسان للأقليات وتقديم تقارير إلى جهات الرصد الوطنية لحقوق الإنسان ودورة تدريبية من 40 ساعة في قانون حقوق الإنسان للمستشارين القانونين المحليين ومجموعة متنوعة من الدورات التدريبية الأقصر لأغلبية الموظفين الوطنيين في الدوائر الفنية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا .
173- وفي كانون الثاني/يناير 2002، بالتوافق مع إنشاء مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة، أنشأت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا /الركن الثالث من أركان بعثة الأمم المتحدة قسماً لتعزيز حقوق الإنسان بموظفين مقيمين في جميع أرجاء كوسوفو بغية زيادة كمية البرامج التدريبية والتعليمية في مجال حقوق الإنسان التي يجرى تقديمها في كوسوفو: وتألف القسم من 20 شخصا ً متخصصين في البرامج التعليمية والتدريبية لحقوق الإنسان. وفي الفترة ما بين 2002 و2006، وُضعت برامج تدريبية محددة لنخبة من الجماهير المستهدفة تتوخى الاستفادة من الأنشطة القصيرة المدى للتعريف بحقوق الإنسان التي سبق أن قدمت في السنوات الماضية وتعزيز فهم أعمق بين الجماهير المستهدفة. واستهدف القسم موظفي الخدمة المدنية في البلديات والفنيين القضائيين والقانونيين وبرامج تعليمية في المدارس الابتدائية والثانوية والتعليم ما بعد الثانوي.
174- ومن عام 2002 نظم القسم نوادي شباب لحقوق الإنسان في 9 مدن في كوسوفو وجمعت هذه النوادي شباب المدارس الثانوية المهتمين جنباً إلى جنب ووفرت لهم منظمة التعاون والأمن في أوروبا تعليماً في حقوق الإنسان وسهلت النقاش بشأن مواضيع حقوق الإنسان ورعت تنفيذ أنشطة أعضاء النوادي في رفع وعي عامة الجمهور. واشتملت هذه الحملات عروضاً مسرحية ومعارض صور ومناقشات عامة وحفلات موسيقى متنقلة بشأن مجموعة متنوعة من مواضيع حقوق الإنسان، وعلى الأخص حقوق المعاقين والحق في التعليم للجميع وحرية التعبير. وبالإضافة إلى ذلك رعت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هذه الأندية الشبابية في إقامة احتفالات عامة بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ديسمبر، التي عادة ما تجتذب اهتماماً كبيراً من وسائط الإعلام.
175- واستجابة للمشاك ـ ل التي حددته ـ ا منظمة حقوق المعاقين ذهنيا ً الدولية غير الحكومية في تقرير نشر في عام 2002، أعدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تدريباً محدداً في مجال حقوق الإنسان ومبادئ حقوق الإنسان المنطبقة على الأشخاص الذين يعانون من إعاقة ذهنية وللأشخاص المحتجزين وقدمته إلى جميع الموظفين بما في ذلك موظفي الدعم ومؤسسات الرعاية الاجتماعية في المعهد الخاص في ستيمي/استملى ودار المسنين في كوسوفو.
176- وفي بداية عام 2002، أنشئ قسم في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتناول دعم ضحايا العنف والجريمة القائمة على أساس نوع الجنس. ونتيجة لمؤتمر عقد في كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن النماذج الدولية للدفاع عن الضحايا ومساعدتهم أُنتج كتيب للدفاع عن الضحايا باللغات الإنكليزية والألبانية والصربية ووزع على نطاق واسع على مراكز الضمان الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية المعنية بدعم المرأة والطفل والمحامين ومسؤولي الحكومة والهيئة القضائية: وكان المقصود من الكتيب إثارة المناقشات ورفع الوعي بقيمة الخدمات المحددة لمساعدة الضحايا من أجل إقامة مؤسسة مهنية لمساعدة الضحايا. ونظم هذا القسم برامج تدريبية محددة للتعامل مع ضحايا الجريمة القائمة على أساس نوع الجنس لموظفي الخدمة الاجتماعية ووحدة منشأة حديثاً للدفاع عن الضحايا ومساعدتهم في نطاق إدارة العدل التابعة لبعثة الأمم المتحدة. ونظمت عدة مؤتمرات عامة بشأن مكافحة الاتجار في البشر ودعم ضحايا الجريمة والعنف الأسري اجتذبت أعداد كبيرة من المشتركين. وبالإضافة إلى ذلك، وضع هذا القسم ونظم، بالتعاون مع دائرة شرطة كوسوفو تدريبياً بشأن العنف في اللقاءات بين الجنسين والعنف الأسرى قدمه ضباط الشرطة المحلية إلى تلاميذ المدارس الثانوية في جميع أرجاء كوسوفو.
177- وبالإضافة إلى ذلك، نفذت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عدداً من حملات التوعية العامة من خلال وسائط الإعلام ومن خلال التدريب الواسع بشأن مجموعة متنوعة من مواضيع حقوق الإنسان. بما في ذلك الحقوق المدنية والحقوق الاجتماعية. وإلى جانب حملات بشأن قضايا نوعية مثل الإشغال غير القانوني للممتلكات، استهدفت حملات شتى توفير معلومات أساسية مثل خدمات دعم مساعدة الضحايا وخدمات مكافحة الاتجار في البشر والخطوط الهاتفي ة للإغاثة وما إلى ذلك. وتنظم حملات التوعية بصورة متعاظمة مع المكتب الاستشاري للحكم الرشيد وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين الذي أنشئ في مكتب رئيس الوزراء في سلطات الحكم الذاتي المؤقتة. وثمة مثال على هذا النوع من الحملات المشتركة هو توفير المعلومات الأساسية لعامة الجمهور بشأن تنفيذ قانون مكافحة التمييز المعتمد حديثاً بجميع اللغات الرسمية.
178- ويقدم التدريب والتعليم في مجال حقوق الإنسان من خلال عدد من المؤسسات العامة في كوسوفو، بما في ذلك مدرسة شرطة كوسوفو. وفي عام 2002، أعدت هيئة التدريس في مدرسة شرطة كوسوفو برنامجاً لحقوق الإنسان لتدريب مدربي الشرطة أدت إلى وضع دورة تدريبية محددة لحقوق الإنسان يعتزم توفيرها إلى جميع المجندين في دائرة شرطة كوسوفو. كما تقدم دورات تدريبية متخصصة بشأن جوانب محددة من حقوق الإنسان ذات صلة بالشرطة، على سبيل المثال، بشأن التعامل مع ضحايا العنف المنزلي وضحايا الاتجار في البشر.
179- ومنذ عام 2000، استضاف معهد كوسوفو القضائي برامج تدريبية محددة بشأن قوانين حقوق الإنسان وضعها ونفذها مجلس أوروبا لفائدة القضاة والمدعين العامين الكوسوفيين والدوليين وركزت هذه البرامج على المحاكمة المنصفة ومعايير الاحتجاز على النحو الذي تطبقه اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويرعى مجلس أوروبا تدريباً للمدربين لنخبة من قضاة كوسوفو بشأن نطاق الحقوق المدنية والسياسية الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وسيؤدي هذا إلى برنامج تدريبي برعاية مجلس أوروبا يقدم إلى جميع القضاة والمدعين العاميين في كوسوفو بشأن جميع جوانب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
180- وبالإضافة إلى ذلك استضاف معهد كوسوفو القضائي مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية المحددة في مجال حقوق الإنسان لفائدة الهيئة القضائية بما في ذلك تعليمات في تنفيذ مدونة الإجراءات الجنائية المؤقتة الجديدة في كوسوفو مع أحكامها الممثلة لحقوق الإنسان فضلا ً عن تناول قضايا الاتجار في البشر والعنف المنزلي. ويقدم المعهد، كجزء من منهجه المعياري، برامج تدريبية بشأن أخلاقيات المهنة القضائية لجميع طلابه.
181- ووضعت غرفة المحامين بدعم من قسم سيادة القانون في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دورات تدريبية للمحامين المؤهلين حديثاً ومحاميي القانون المدني وكانت حقوق الإنسان سمة أساسية لجميع هذه الدورات التدريبية.
182- كما ينظم قسم سيادة القانون في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دورة تدريبية تحضيرية لاختبارات المحامين على أساس كتيب اختبار المحامين المنشور حديثاً باللغتين الألبانية والصربية للمرشحين لاختبار المحامين. واشتمل التدريب والكتيب على قسم هام بشأن القانون الدولي لحقوق الإنسان أعده وقدمه خبير من المنظمة.
183- ومع إنشاء مؤسسة أمين المظالم في كوسوفو، قدمت المنظمة تدريباً شاملاً لموظفي حقوق الإنسان المحليين والمنظمات غير الحكومية الأخرى في كوسوفو بشأن أهداف وسلطات ومسؤوليات هذه المؤسسة. وكان الهدف مساعدة المنظمات غير الحكومية على فهم كيفية الاستفادة من مؤسسة أمين المظالم بالنيابة عن الذين تعني بهم. كما تنشر منظمة أمين المظالم نفسها تقاريرها باللغات الإنكليزية والألبانية والصربية، وتقدم بيانات ومقابلات عديدة لوسائط الإعلام المحلية وتنشر مقالات افتتاحية في الصحافة المحلية بشأن مواضيع حقوق الإنسان وتتناول بالتحليل عمل أمين المظالم.
184- وبالمثل وضع ونظم قسم بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان التابع للمنظمة برنامجاً تدريبياً بشأن الاختصاصات المستهدفة في مجال حقوق الإنسان باللغتين الألبانية والصربية لكبار المسؤولين العامين في جميع أنحاء كوسوفو العاملين على مستوى البلديات في واحدة من ست مؤسسات عامة، هي إدارة البلدية والصحة العامة والتعليم العام والضمان الاجتماعي والهيئة القضائية ودائرة شرطة كوسوفو. ويجمع هذا البرنامج بين التدريب في مجال حقوق الإنسان، باستعمال دراسات استقصائية عملية لزيادة فهم كيفية تحديد انتهاكات حقوق الإنسان مع تدريب على المهارات المعرفية بغية تعزيز قدرة المشاركين على الامتثال لحقوق الإنسان في بيئة عملهم.
185- وتدرس مواضيع محددة بشأن حقوق الإنسان من خلال المنهج الدراسي في جامعة برشتين/برشتينا في كلية القانون وكلية الإدارة العامة والعلوم السياسية. ويدرس باللغة الألبانية فقط أما التعليم ما بعد الثانوي باللغة الصربية فإنه يُوفر في كوسوفو من خلال جامعة برشتينا في متروفيتشي/متروفيكا التي تديرها وزارة التعليم في جمهورية صربيا.
186- وأنشئ، بدعم من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والبرنامج الفنلندي لدعم حقوق الإنسان وجامعة غراتس، بالنمسا، مركزاً لحقوق الإنسان في كلية القانون بجامعة برشتين/برشتينا. ويوفر هذا المركز مكتبة لحقوق الإنسان، ويرعى دراسات الطلاب بشأن مواضيع حقوق الإنسان وينظم برامج تدريبية في حقوق الإنسان لفئات منها الصحافيون وغير المحامين على مستوى أكاديمي. كما عمد إلى تنظيم ونشر وتوزيع ترجمات باللغتين الألبانية والصربية لكتب تتناول حقوق الإنسان. وتشمل مجموعات الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وتتوفر حاليا ً على نطاق واسع كتب باللغة الإنكليزية وترجمات باللغتين الألبانية والصربية لعدد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان الواردة في الإطار الدستوري والمنطبقة بصورة مباشرة في كوسوفو منذ عام 2001 (161) .
187- ويوفر مركز قانون كوسوفو، وهو منظمة غير حكومية أنشأتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إمكانية وصول للمكتبات للإطلاع على كتب القانون بما في ذلك قانون حقوق الإنسان، إلى الطلاب والأكاديميي ن والمحامين الممارسين، وينظم دورات تدريبية لمجموعة متنوعة من الأوساط المستهدفة تشمل مواضيع حقوق الإنسان، بما في ذلك على وجه التحديد برنامج تدريبي بشأن القوانين الأساسية للشباب المذنبين والشباب في سن الدراسة مماثل للبرامج التي تقدم لأطفال الشوارع بشأن القوانين في بلدان أخرى.
188- ووضعت وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا، على مستوي المدارس الابتدائية والثانوية منهجاً جديداً وأدرجت موضوع التعليم المدني في المنهج لكل سنة من سنوات الدراسة تقريباً: ويوفر منهج التعليم المدني الذي وضعته الوزارة طائفة من مواضيع حقوق الإنسان المناسبة لمختلف الصفوف الدراسية؛ ولا تزال المواد التعليمية المناسبة لكثير من هذه المواضيع في حاجة إلى تطوير. وقد وضعت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمنهج التعليم المدني لتلاميذ السنة السادسة على وجه التحديد مواد تعليمية ومنهجيات للتدريس، علي الرغم من أنها لا تزال متاحة حتى الآن باللغة الألبانية فقط. وتوفر المنظمة تدريباً لمدرسي منهج التعليم المدني للسنة السادسة بشأن تاريخ حقوق الإنسان وقانون حقوق الإنسان الأساسية وإرشادات في منهجيات التدريس. وأدرج برنامج لتعليم القانون الإنساني الدولي برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منهج التعليم المدني بالمدارس الثانوية. ولا يزال العمل جارياً في إعداد المواد الضرورية للمدارس التي يدرس فيها باللغتين البوسنية والتركية. وتشرف وزارة التعليم في جمهورية صربيا على المنهج الذي يدرس في المدارس الصربية اللغة الموجودة في كوسوفو وموادها التعليمية.
189- وتقدم الدعم لجماهير مستهدفة محددة و/أو لمجموعات محددة من حقوق الإنسان و/أو ترعاها بعض المنظمات غير الحكومية المحلية، مثل البرنامج الأكاديمي لحقوق الإنسان الذي يقدمه مركز كوسوفو للمنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان للمدرسين في منطقة بيجي/بيتش، وبرنامج تدريب المحامين الذي تقدمه منظمة "نورما" غير الحكومية لتقديم المساعدة القانونية للمرأة، والتدريب علي حقوق الطفل الذي يقدم من خلال اليونيسيف ومنظمة "أنقذوا الأطفال" إلى موظفي حقوق الإنسان في البلديات والبرامج التدريبية في مجال حقوق المرأة الذي تقدمه منظمة "يونيفيم" (على وجه التحديد برنامج تدريبي مكثف على شؤون الجنسين والقوانين المتعلقة بها يقدم إلى المحامين في القطاعين العام والخاص)، وبرامج تدريبية وحملات توعية بشأن حقوق المعاقين تقدمها منظمة "هانديكوس" غير الحكومية المحلية، وغيرها بما في ذلك تنظيم تدريب خاص لموظفي شؤون الجنسين في البلديات والمدافعين عن الضحايا.
190- ويضطلع مكتب في "كفور" بحملات توعية عامة مستمرة بشأن مجموعة متنوعة من المواضيع في وسائط الإعلام المحلية وعلى لوحات الإعلان العامة. ويهتم كثير من هذه الحملات بمواضيع حقوق الإنسان بما في ذلك حملة واسعة النطاق نفذت في عام 2005 بالمشاركة مع مكتب رئيس الوزراء لتعزيز الحق في حرية الانتقال.
191- كما نشرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، في سياق صلاحيتها لحماية حقوق الإنسان تقارير تحليلية باللغات الإنكليزية والألبانية والصربية بشأن مجموعة متنوعة من مواضيع حقوق الإنسان، مشفوعة بتوصيات موجهة إلي القوي الفاعلة والمؤسسات ذات الصلة. وتلقى هذه التقارير بصفة عامة تغطية واسعة في وسائط الإعلام؛ وقد نشرت علي مدي الأعوام الستة الماضية وشملت عشرة تقارير لتقييم أوضاع الأقليات وتقارير شاملة ومحددة المواضيع بشأن معايير المحاكمة المنصفة والاحتجاز، وتقارير شاملة تستعرض حالة حماية حقوق الملكية إلى جانب عدد من التقارير المخصصة الأخرى بما في ذلك دور نظام العدل الجنائي في مواجهة أحداث الشغب التي حدثت في آذار/مارس 2004.
سادساً - دور عملية الإبلاغ في تعزيز حقوق الإنسان
192- في23 آب/أغسطس 2004، وقّع الممثل الخاص للأمين العام والأمين العام لمجلس أوروبا الاتفاق بين بعثة الأمم المتحدة للإدارة العامة في كوسوفو ومجلس أوروبا بشأن الترتيبات التقنية المتصلة بالاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية. وعملاً بالمادة 2-2 من هذه الاتفاقية، وافقت بعثة الأمم المتحدة على أن "تقدم إلي اللجنة الوزارية المعلومات الكاملة بشأن القوانين والتدابير الأخرى المتخذة لإنفاذ المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية" وفي اضطلاعها بذلك، "تؤكد بعثة الأمم المتحدة بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة أن كلاً منها سيمارس مسؤولياته بالامتثال إلي المبادئ الواردة في الاتفاقية الإطارية".
193- وتنص المادة 2-2 من الاتفاقية الإطارية، في جملة أمور، على أن تقدم بعثة الأمم المتحدة إلى اللجنة الوزارية المعلومات الكاملة عن القوانين والتدابير الأخرى المتخذة لإنفاذ المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية (الاتفاقية الإطارية). وقدمت بعثة الأمم المتحدة هذه المعلومات في 2 حزيران/يونيه 2005 في شكل تقرير (تقرير بعثة الأمم المتحدة).
194- ونظرت اللجنة الاستشارية المعنية بالاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات في تقرير بعثة الأمم المتحدة. وزار وفد من اللجنة الاستشارية كوسوفو من 11 إلي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005 بغية الحصول علي معلومات تكميلية. واعتمدت اللجنة رأيها في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وعملاً بالمادة 2-4 من الاتفاقية الإطارية نظرت اللجنة الوزارية، بعد تلقيها المعلومات من بعثة الأمم المتحدة و"رأي اللجنة الاستشارية" واعتمدت استنتاجاتها بشأن كفاية التدابير المتخذة لإنفاذ مبادئ الاتفاقية الإطارية. وقد اعتمدت اللجنة الوزارية استنتاجاتها بعد اجتماع اللجنة الاستشارية في 21 شباط/فبراير 2006 التي نظرت في "رأي اللجنة" فيها.
195- وكان بيرم كوسومي رئيس الوزراء قد قرر في 22 تموز/يوليه 2005 إنشاء وحدات لحقوق الإنسان في كل وزارة في الفرع التنفيذي لمؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة. وأكد القرار الإداري الذي أصدره في 11 آب/أغسطس 2005 بأن الرصد - الإبلاغ الوزاري المتكامل بشأن خطط عمل كوسوفو والمعايير الدولية يمثل جزءاً لا يتجزأ من تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
196- وبحلول نهاية عام 2006، بدأت وحدات حقوق الإنسان عملها في جميع الوزارات، علي الرغم من أن قدرتها الكاملة تحتاج لمزيد من التحسين. وبغية الاستمرار في إنشاء آليات حكومية مستدامة لحقوق الإنسان عزز المكتب الاستشاري قدرات وحدات حقوق الإنسان وتنتج عن جهود بناء القدرات بحث تنفيذ المعايير الدولية واستعراض القوانين والرصد والإبلاغ. وتركز عمل وحدات حقوق الإنسان، بصفة خاصة، في فئات مثل: عدم التمييز وحقوق الطفل وحقوق المعاقين وحقوق الأقليات وحقوق المرأة وتقديم التقارير المتعلقة بالهيئات التعهدية الدولية وإعداد خطة العمل المتعلقة باستراتيجية حقوق الإنسان لكوسوفو.
197- وفي سياق إعداد تقرير عن التقدم المحرز في كوسوفو في تنفيذ الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قدمت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا /الركن الثالث من أركان بعثة الأمم المتحدة برنامجاً تدريباً محدداً إلي أعداد مختارة من موظفي وحدات حقوق الإنسان من كل وزارة لتعريفهم بجوهر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتزويدهم بالأدوات التحليلية اللازمة لإعداد التقارير.
سابعاً - عدم التمييز والمساواة
ألف - عموميات
198- إن مبدأ عدم التمييز متأصل في لوائح بعثة الأمم المتحدة. ويبين الفصل الثالث من هذا التقرير أحكام عدم التمييز المنصوص عليها في لائحة البعث ـ ة رقم 1999/24 وفي الإط ـ ار الدستوري. وتشتم ـ ل لائحة البعثة رقم 1999/1 المؤرخة 25 تموز/يوليه 1999 بشأن سلطة الإدارة المؤقتة في كوسوفو، التي كانت أول لائحة تُعتمد، على هذه المبادئ في الفصل 2 منها حيث أوضحت: أن "جميع الأشخاص الذين يضطلعون بواجبات عامة أو يتولون مناصب عامة في كوسوفو يجب عليهم، في ممارسة وظائفهم، مراعاة حقوق الإنسان المعترف بها دولياً وعدم التمييز ضد أي شخص علي أي أساس مثل الجنس أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل الوطني أو الإثنى أو الاجتماعي أو الانتماء إلي طائفة وطنية أو مركز الملكية أو الميلاد أو غيره".
199- وأكد من جديد مبدأ عدم التمييز في المادة 2 من قانون مكافحة التمييز (162) ، على اعتبار أن "المساواة في المعاملة تعني ألا يكون هناك تمييز مباشر أو غير مباشر ضد أي شخص أو أشخاص، على أساس الجنس أو السن أو الحالة الزواجية أو اللغة أو الإعاقة الذهنية أو البدنية أو التوجه الجنسي أو الانتماء أو المعتقد السياسي أو الأصل الإثني أو الانتماء الوطني أو الدين أو العقيدة أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو مركز الملكية أو الميلاد أو أي مركز آخر".
200- والغرض من هذا القانون هو توفير تنفيذ فعال وآليات إنفاذ عملية، وعقوبات متناسبة ورادعة في حالة الانتهاكات من أي من القوى الفاعلة في القطاع العام أو الخاص. ويشمل تحريم التمييز كلاً من التمييز المباشر أو غير المباشر والتحرش والإيعاز بالتمييز والاحتيال والعزل عن بقية المجتمع (المادة 3). وينطبق القانون علي "جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين فيما يتعلق بالقطاعين العام والخاص، بما في ذلك الهيئات العامة، بصدد أي إجراء أو تقاعس عن اتخاذ إجراء ينتهك حقوق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين" ويشمل جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية (المادة 4(أ)-(ن)). ويبت أو يقضي في أي دعوى تمييز تحت طائلة هذا القانون وفقاً للقانون المنطبق بواسطة الهيئات الإدارية والمحاكم التي لها ولاية قضائية على موضع الدعوى (المادة 7-1). ومن الجوانب الأساسية للقانون، التي تعزز حماية ضحايا التمييز في القضايا المدعى على المؤسسات فيها، تحويل عبء الإثبات على الجهة المتهمة بالمعاملة التمييزية (المادة 8). ويمكن أن تدعم الضحايا المدعون شتى المنظمات أو الكيانات القانونية عند تقديم الدعوى (المادة 7-6). ولا يخول القانون المحاكم سلطة منح تعويض عن الأضرار التي لحقت بضحايا المعاملة التمييزية فحسب ولكن يخولها أيضاً فرض غرامات تصل إلى 000 2 يورو على أي مؤسسة تنتهك القانون (المادة 9). وبالإضافة إلى ذلك يفوض القانون أمين مظالم كوسوفو بأن يتلقى وأن يحقق في الشكاوى المتعلقة بحالات التمييز (المادة 10). ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن القانون يشجع استخدام الإجراءات الايجابية (للقضاء على التمييز) لضمان مساواة حقيقية في الممارسات اليومية (المادة 6-1). وتهدف هذه الإجراءات إلى منع أوجه الحرمان أو التعويض عن هذا الحرمان الذي يواجهه أفراد ينتمون إلى مجموعات معينة، مثل المعاقين والنساء والأشخاص المشردين داخلياً والعائدين وما في ذلك. وبالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن، في حالة انتهاك القانون، فرض إجراءات إيجابية قضائياً (المادة 9-3). ويجب أن تشتمل العقود التي تحصل على تمويل عام أو على فوائد من القطاع العام على شروط تنص على الامتثال للقانون وأن تفسخها الهيئة التي تمنحها في حالة انتهاك القانون. وختاماً، ينص القانون علي أن تودع جميع الأموال التي تُحصّل من خلال فرض العقوبات على من انتهكوا القانون في صندوق لأغراض توفير المساعدة القانونية المجانية لأي شخص طبيعي أو اعتباري انتهك حقه في المساواة في المعاملة (المادة 9-4).
201- وينص القانون الدستوري وقانون مكافحة التمييز فضلاً عن ولاية جميع وزارات مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة علي حماية قانونية ضد التمييز أدت إلى تحسين المساواة الفعلية لكافة الجماعات التي تتعرض للتمييز في كوسوفو.
202- ومن الصعب تقييم مدى التمييز ضد النساء والأطفال والأقليات والمعاقين وغيرهم من المجموعات الضعيفة على المستويين المركزي والمحلي بسبب نقص البيانات. ذلك أن الأرقام والإحصائيات بشأن تمثيل ونسب الأقليات والنساء والأشخاص المشردين داخلياً في الحالات المتصلة بالعائدين وإعادة الاندماج والحصول على الخدمات الاجتماعية والمشاركة في إجراءات اتخاذ القرارات وما إلى ذلك. ويمثل عدم توفر معلومات كافية مشكلة. وتظهر الإحصائيات المتاحة تبايناً بين الأغلبية والأقلية وبخاصة الغجر والأشكالي والمصريين في مجالات التعليم والعمالة والفقر. والنساء، وبخاصة الريفيات، هن أكثر الفئات حرماناً في مجال العمالة (مشاركة قوة العمل النسائية الريفية هي 25.54 في المائة مقابل 74.39 في المائة للذكور الريفيين، وفي التعليم (متوسط عدد سنوات الدراسة 7.94 للنساء مقابل 10 للرجال).
203- وخلال فترة إعداد التقرير لم تكن توجد آلية في مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة لرصد تنفيذ القوانين المعمول بها. وثمة توصية من مكتب رئيس الوزراء بأن تنشأ آليات رصد في الحكومة أو في جمعية كوسوفو كلجنة لرصد إنفاذ القوانين وتقديم تقارير عنها.
204- ونظّم "المكتب الاستشاري للحكم الرشيد"، على أثر إعلان قانون مكافحة التمييز، حملة معلومات عامة للتوعية بالقانون والحقوق التي يتضمنها. واشتملت الحملة على مؤتمر صحفي وحلقة تدارس للمسؤولين في الوزارات وبعثة الأمم المتحدة وحملة ترويجية من مرحلتين حيث أنتجت كتيبات ونشرات وملصقات (بالألبانية والصربية والبوسنية والتركية والروماني) ووزعت أولاً على موظفي الخدمة المدنية ثم على عامة الجمهور. واستهدف دعم دائرة الإدارة المركزية في وزارة الخدمات العامة وموظفي شؤون الجنسين في البلديات والمنظمات غير الحكومية ضمان أن يصل التوزيع إلى جميع البلديات في جميع أرجاء كوسوفو. وبالإضافة إلى ذلك، أسهم المكتب الاستشاري في عدد من المبادرات بدعم من المانحين لزيادة الوعي والمعرفة في أوساط الجماهير بمضمون القانون فضلاً عن أنشطة تدريب للمحامين والقضاة. وأنشأت الأمانة الدائمة لمكتب رئيس الوزراء فريق عمل لصياغة جميع الإجراءات القانونية لتفعيل القانون. ومنذ آب/أغسطس 2005، يجتمع فريق العمل بصورة منتظمة وخلال اجتماعه الثاني قدمت تعليقات على مشروع التعليمات الإدارية الذي اقترحته وزارة الشؤون العامة. ووضع مكتب رئيس الوزراء، بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبعثة الأمم المتحدة، من أجل ضمان المساواة بطريقة شاملة، خطة عمل منسقة تغطي كامل عام 2005. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2005، اعتمدت خطة العمل الشاملة لقانون مكافحة التمييز بعد مناقشات عامة نظمها رئيس الوزراء.
205- وتضرب لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2001/19 مثالاً هاماً على الإجراء الإيجابي في مجال العمالة العامة. ذلك أن الأمانات الدائمة للوزارات والرؤساء التنفيذيين للوكالات التنفيذية فوضوا بتنفيذ "سياسات غير تمييزية بشأن الموارد البشرية في الوزارات أو الوكالات التنفيذية، بما في ذلك التمثيل العادل للجنسين، في جميع المجالات والمستويات وضمان أن يظهر تكوين الموارد البشرية الطابع المتعدد الإثنيات في كوسوفو" (163) . وتنص اللائحة بصورة محددة على أن "يكون التمثيل في تكوين الخدمة المدنية على جميع المستويات متماثلاً بصورة وثيقة مع تمثيل الطوائف من غير الأغلبية في الجمعية (164) .
206- وتنفيذاً لمبدأ التمثيل المنصف في الخدمة المدنية، الذي يستهدف تصحيح الا ختلالات التي أقصت بصورة فعلية الأقليات، بما في ذلك الأشخاص المشردين داخلياً واللاجئين من الحصول على فرص العمل والموارد على أساس الأصل الإثني و/أو نوع الجنس، نصت لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2001/36 (165) . (قانون الخدمة المدنية) وبخاصة التوجيه الإداري رقم 2003/2 المنفذ لها، على أن ه "يجوز لسلطات التوظيف ]...[ أن تستخدم تدابير الإجراء الإيجابي، حسب ا لا قت ض اء: (أ) التوظيف الفعّال: بذل جهود خاصة لتحديد طلبات فرص العمل من المجموعات الناقصة التمثيل وإغرائهم على التقدم بها، ولا سيما من الأشخاص المشردين داخلياً واللاجئين؛ (ب) معالجة نتائج التمييز الطويل الأجل: وضع برامج تدريبية في مواقع العمل للجماعات المحرومة عادة لتعزيز قدرتها على طلب الترفيع والتنافس بشأنه؛ (ج) معالجة التمييز عن طريق ضمان فهم الأفراد لسياسات الإدارة وإمكانية وصولهم إلى إجراءات تظلم كافية"(166).
207- وثمة جانب هام آخر لهذا القانون هو أنه يوفر، من خلال أمر إداري (167) ، توجيهاً لجميع سلطات التوظيف يمكنهم من الوفاء بمسؤولياتهم القانونية لإقامة خدمة مدنية متعددة الإثنيات على أساس تكافؤ الفرص. ووفقاً للأمر الإداري يعين موظفون معنيون بتكافؤ الفرص في جميع الوزارات والبلديات والوكالات التنفيذية وتكون مهمتهم هي إعداد سياسات لتكافؤ الفرص وإستراتجيات التنفيذ المرتبطة بها، التي تحدد الخطوات العملية التي يجب اتخاذها على مدى السنوات الثلاث القادمة لتحقيق الأهداف المبينة في السياسات بما في ذلك اتخاذ خطوات من شأنها أن: "(أ) تشجيع طلبات التوظيف في الوزارات/البلديات/الأجهزة التنفيذية من القطاعات الناقصة التمثيل في مجتمع كوسوفو، بما في ذلك أفراد طوائف الأقليات والنساء والمعاقين؛ (ب) ضمان تمثيل طوائف الأقليات والنساء والمعاقين على جميع المستويات في سلطة التوظيف؛ (ج) تشجيع فهم أهمية وفوائد التمثيل الحقيقي في الخدمة المدنية بين جميع الموظفين؛ (د) تشجيع استخدام جميع الموظفين اللغتين الرسميتين لكوسوفو؛ ( ﻫ ) ضمان أن توفر الوزارات/البلديات/الوكالات التنفيذية خدماتها لجميع المتعاملين معها بنفس النوعية العالية وفقاً لإجراءات تكافؤ الفرص". وينبغي لكل أمين دائم/رئيس جهاز تنفيذي في البلديات والوزارات والوكالات التنفيذية رصد التقدم المحرز في تنفيذ تكافؤ الفرص وتقديم تقارير بشأنه على أساس منتظم.
208- غير أنه لم يتخذ حتى الآن سوى قدر ضئيل من الإجراءات لتعيين الموظفين المعنيين بتكافؤ الفرص في الوزارات والبلديات والوكالات التنفيذية، أو وضع معايير أو إجراءات لتنفيذ ورصد التمثيل المنصف في الخدمة المدنية على جميع المستويات. وعلى الرغم من إدخال بعض التحسينات في الآونة الأخيرة، نتيجة لعملية وضع المعايير في المقام الأول لا يزال الكثير من الوظائف المحجوزة للأقليات شاغراً.
209- وإنفاذاً لمبدأ التمثيل المنصف في الخدمة المدنية اعتمدت بعثة الأمم المتحدة قراراً في حزيران/يونيه 2002 بإقامة التمثيل النسبي للطوائف. وعمد الفريق العامل المعني بتوظيف الأقليات التابع للمجلس الاستشاري المعني بالطوائف، الذي يتألف من ممثلين من الركن الثاني/مكتب شؤون الطوائف والركن الثالث/منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والركن الرابع/الاتحاد الأوربي ومكتب رئيس الوزراء ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الخدمات العامة ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومنظمة التحالف من أجل الحقوق والتسامح ومكتب العائدين والطوائف، إلى وضع منهجية فعالة لإقامة تمثيل نسبي للطوائف في الخدمة المدنية في كوسوفو. ووافق الممثل الخاص للأمين العام على أهداف وخطط التمثيل (168) . وكانت نقطة الانطلاق للفريق العامل هي نتائج انتخاب الجمعية المركزية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2001. ووضع الفريق العامل، على أساس هذه النسب المقبولة، نطاقات لتحقيق تمثيل الطوائف في وظائف الخدمة المدنية على المستوي المركزي، تظهر بالقدر الممكن تمثيل الطوائف في جمعية كوسوفو. وبموجب المفهوم المبين أعلاه، يمكن أن تظهر نطاقات التمثيل أحد اثنين من مجاميع أعضاء الجمعية: (1) عدد المقاعد المحجوزة للأقليات، أو (2) مجموع عدد شاغلي المقاعد من الأقليات. وحسب هذه الصيغة يكون نطاق تمثيل صرب كوسوفو بين 8.3 في المائة و18.3 في المائة. على حين يكون تمثيل الأقليات من غير الصرب مجتمعة بين 8.3 في المائة و10.8 في المائة. ويمكن أن تساعد هذه النطاقات في تعيين أهداف التمثيل النسبي. كما يمكن استخدامها كعلامات لآلية رصد: ذلك أن تجاوز الحد الأقصى يثير أسئلة بشأن المحسوبية، على حين يشير الإخفاق في الوصول إلى عتبة الحد الأدنى شواغل بشأن التمييز ويبين كلا التطورين الحاجة إلى التدخل.
210- وبالإضافة إلى ذلك اقترح تنفيذ الإجراء الإيجابي (للقضاء على التمييز) إلى جانب نطاقات التمثيل: تحسين تكافؤ الفرص في التوظيف من خلال "الاضطلاع بحملة توظيف نشطة بين أعضاء طوائف الأقليات وتحديد الموعد النهائي لتقديم طلباتهم بصورة مناسبة" إذا لم يمكن الوصول إلى مجموعة متوازنة من الطلبات بحلول الموعد النهائي للتقدم بطلبات العمل، وتحسين الأفضلية الإيجابية بتوفير "أفضليات في التوظيف والترفيع إلى أفراد طوائف الأقليات الذين يستوفون معايير الأهلية اللازمة، بغية الوفاء بمقتضيات نطاقات التمثيل التي تضمن التمثيل النسبي على جميع مستويات الخدمة المدنية"، ومعالجة نتائج التمييز الطويل الأجل بوضع "برامج تدريبية على الوظائف للمجموعات المحرومة عادة (أي طوائف الغجر والإشكالي والمصريين) لتحسين قدراتهم على التقدم بطلبات للحصول على الوظائف والتنافس عليها". ومن المؤسف أن منهجية إقامة تمثيل نسبي للطوائف أو مقترحات الإجراء الإيجابي لم تنفذ حتى الآن، وبخاصة على مستوى الوظائف الإدارية الرفيعة المستوى. كما أن توظيف أفراد الأقليات "ينظر إليه في أكثر الأحيان على أنه مسألة شغل حصة أكثر من كونها توفير مشاركة مثمرة" (169) .
باء - شؤون الجنسين
211- يهدف قانون المساواة بين الجنسين في كوسوفو والقانون رقم 2004/2 الذي أعلنته لائحة بعثة الأمم رقم 2004/18 ، في 7 حزيران/يونيه 2004 إلى تحسين وإقامة مساواة بين الجنسين كقيمة أساسية للتطور الديمقراطي في مجتمع كوسوفو، مما يوفر فرصاً متكافئة لمشاركة المرأة والرجل في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من ميادين الحياة الاجتماعية. ويوفر القانون الشروط والفرص للتكافؤ بين الجنسين من خلال السياسات التي تدعم التنمية الشاملة، وبخاصة تحسين مركز المرأة كيما تمارس دورها المستحق لها في الأسرة والمجتمع. ويشتمل على التدابير العامة والمحددة التي يجب اتخاذها لتوفير الحقوق المتكافئة. ويحدد المسؤوليات والاختصاصات ذات الصلة بها.
212- ويدعو القانون إلى إقامة تمثيل متكافئ للرجال والنساء على جميع المستويات في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمؤسسات العامة والتعيين في الهيئات الحكومية المركزية والمحلية. ويعرف التمثيل المتكافئ بصورة صريحة بتحقيق نسبة 40 في المائة كحد أدنى للرجال والنساء وينص على إنشاء مجلس وزاري يتألف من موظفي شؤون الجنسين في الوزارات (المادة 4-9). ومكتب للمساواة بين الجنسين كمؤسسة حكومية مستقلة (المادة 5-1) ومكاتب لشؤون الجنسين في الهيئات الحكومية المحلية (المادة 4-15).
213- وتنص المادة 6 على أنه "يجب أن تعالج قضايا التمييز التي تتصل بصورة مباشرة بالجنسين من قبل وحدة المساواة بين الجنسين في مؤسسة أمين المظالم التي أنشئت بموجب لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2000/38 ، التي لها أيضا سلطة استعراض مشاريع القوانين، والتعليق على تنفيذ القانون وعلى التشريعات القائمة بقدر ما تتصل بقضايا الجنسين [ . . . وهي ] تمول من الميزانية الموحدة لكوسوفو". ووفقاً للائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2000/38 ، وتقتصر الولاية القضائية لوحدة المساواة بين الجنسين التابعة لمؤسسة أمين المظالم على الإجراءات والقرارات التي تتخذها سلطات الحكم الذاتي المؤقتة. و ت نص المادة 3-1 من لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2000/38 على أن: "أمين المظالم له ولاية تلقي الشكاوى والتحقيق في هذه الشكاوى من أي شخص أو كيان في كوسوفو بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والإجراءات التي تشكل إساءة استخدام السلطة من قبل الإدارة المدنية المؤقتة أو أي مؤسسة مركزية أو محلية ناشئة".
214- وفي آذار/مارس 2004، اعتمد رئيس الوزراء خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين. وقد وضعت الخطة كآلية لضمان المساواة بين الجنسين وهدفها الأساسي هو ضمان المشاركة والتمثيل والفوائد المتكافئة للمرأة في جميع المجالات ومستويات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في كوسوفو. وتقدم توصيات لمعالجة المشاكل والأوضاع المحددة لأوجه التباين بين الجنسين في كوسوفو وتمثل خارطة طريق لحكومة كوسوفو تعزز، كهدف رئيسي لها، المشاركة المتكافئة للنساء والرجال في تطوير مستقبل كوسوفو. وتتناول الخطة بالتقييم، استناداً إلى تحليل للأوضاع والمشاكل، ستة مجالات اهتمام حساسة هي التعليم والاقتصاد والأوضاع السياسية والصحة والضمان الاجتماعي وحقوق الإنسان وثقافة العنف ضد النساء والأطفال.
جيم - التعليم
215- يشتمل قانون التعليم الابتدائي والثانوي في كوسوفو (القانون رقم 2002/2 ) الذي أعلنته لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2002/19 وقانون التعليم العالي في كوسوفو (القانون رقم 2002/3 ) الذي أعلنته لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2003/14 ، على أحكام تضمن إمكانية الوصول بدون أي تمييز مباشر أو غير مباشر على أي أسس حقيقية أو افتراضية مثل الجنس أو العنصر أو التوجه الجنسي أو الإعاقة البدنية أو غيرها أو الحالة الزواجية أو اللون أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل الوطني أو الإثنى أو الاجتماعي أو الانتماء إلى طائفة وطنية أو مركز الممتلكات أو الميلاد أو غيره (170) . وتوجد فوارق بين الجنسين من كافة الأعمار حيث يبلغ المعدل الصافي للالتحاق في المتوسط 89.50 للذكور و87.41 للإناث وهما نسبتان غير متفاوتتين إلى حد كبير ولكن متوسط سنوات الدراسة للذكور 10.40 وللإناث 8.42 (وهي أقل من الحد الأدنى الإلزامي وهو 9 سنوات) تظهر مشكلة معدلات احتباس الإناث. وهذه الحالة حادة وبخاصة في المناطق الريفية (10 سنوات دراسة للذكور و7.94 للإناث) وبين أقليات الغجر والأشكالي والمصريين (8.4 سنة للذكور على حين أ نها 5.69 فقط للإناث). وعلى الرغم من أنه لا يوجد سوى قدر ضئيل من البيانات الكمية عن أسباب عدم حضور الأطفال المدرسة، فإن دراسات مثل دراسة اليونيسيف "تحليل حالة الأطفال والنساء في كوسوفو" (شباط/فبراير 2004) ودراسة وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا واليونيسيف "التحاق الفتيات وتسربهن في كوسوفو، تحليل غير رسمي لالتحاق الفتيات وتسربهن" (تشرين الثاني/نوفمبر 2004) ومعلومات غير رسمية من المكتب الاستشاري للحكم الرشيد، تشير إلى أن الأسباب الرئيسية لعدم الحضور إلى المدرسة هي الافتقار إلى المواصلات من القرى النائية والقرارات المتأثرة بالعوامل الاقتصادية التي تعطي أفضلية للذكور على الإناث والثقافة والتقاليد فضلاً عن قضية الأمن بالنسبة للأقليات.
216- وتتعاون بعض البلديات مع وزارة التعليم في توفير مواصلات مجانية أو مخفضة السعر. وعلى الرغم من أنه بعد أن أوقفت "كفور" في عام 2002 حراستها المسلحة لفرادى أطفال المدارس أو حافلات المدارس في بعض المناطق المختلطة إثنياً، على سبيل المثال سيرنتش/سيرنكا (بلدية جيلان/جنيلاني وبلدية اوبيليك/أوبيليتش وبلدية فيتي/فيتينا، ساعد مكتب أمين المظالم على ضمان أن تواصل فرق مختلطة إثنياً من شرطة كوسوفو توفير حماية أمنية مناسبة للأطفال أثناء ذهابهم وإيابهم من المدارس.
دال - العمالة
217- تنص لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2001/27 بشأن قانون العمل الأساسي في كوسوفو على أن يدفع رب العمل أتعاباً متساوية، تشتمل على الراتب/الأجر الأساسي وأي استحقاقات وتعويضات إضافية التي تدفع بصورة مباشرة أو غير مباشر، نقداً أو عيناً، من رب العمل إلى الموظفين، من النساء والرجال، عن العمل المماثل في القيمة. غير أنه توجد إشارات على أن الكثير من النساء لا يحصلن حتى الآن على نفس القدر من المدفوعات عن نفس العمل. وهناك عقبات ثقافية أمام نوع العمل الذي يسمح للنساء بممارسته. وعلى حين أن القانون المنطبق في كوسوفو ينص بصورة صريحة تماماً على تكافؤ الفرص، فإن الأعراف الثقافية تشير إلى خلاف ذلك. ولا غنى عن الاضطلاع بمزيد من الجهود لتشجيع النساء على المشاركة في الأعمال التجارية وقوة العمل الماهرة. وتشكل النساء 30 في المائة فقط من قوة العمل في المدن ومجرد 20 في المائة في المناطق الريفية.
218- وينص القرار الإداري لبعثة الأمم المتحدة رقم 2003/2 المنفذ للائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2001/36 بشأن الخدمة المدنية في كوسوفو على تدابير خاصة متصلة بالتوظيف في الخدمة المدنية. ذلك أن المادة 3-3 ت قتضي أن "يجري التوظيف في الخدمة المدنية بعد منافسة نزيهة ومفتوحة للجميع، على أساس الجدارة وبما يتطابق مع مبدأ التمثيل العادل للطوائف في كوسوفو والتمثيل العادل للجنسين في جميع المجالات والمستويات [...] وينبغي الاضطلاع بهذا وفقاً لنطاقات التمثيل المحددة للطوائف التي يمكن أن تنطبق على مختلف أجزاء الخدمة المدنية، على النحو الذي يعلنه من وقت إلى آخر الممثل الخاص للأمين العام" . و ت نص المادة 10-1 على أن ترصد وأن تنفذ جميع سلطات التوظيف إجراءات لضمان التمثيل المتعدد الإثنيات والتوازن بين الجنسين في الوزارات أو البلديات أو الوكالات التنفيذية، وفقاً للقسم 3-3 وأن تستفيد من تدابير الإجراء الإيجابي (القضاء على التمييز) حسب الاقتضاء: (أ) التوظيف الفعّال: بذل جهود خاصة لتحديد طلبات فرص العمل من الجماعات الناقصة التمثيل وإغرائهم على التقدم بها، ولا سيما من الأشخاص المشردين داخلياً واللاجئين؛ (ب) معالجة نتائج التمييز الطويل الأجل: تنفيذ برامج تدريبية على الوظائف للمجموعات المحرومة عادة لتحسين قدراتها على طلب الترفيع والتنافس عليه؛ (ج) معالجة التمييز عن طريق ضمان فهم الأفراد بسياسات التمييز وتوفير إمكانية وصولهم إلى إجراءات تظلم كافية.
219- ويدعو قانون المساواة بين الجنسين إلى إقامة تمثيل متكافئ للرجال والنساء على جميع المستويات في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمؤسسات العامة والتعيينات في هيئات الحكم المركزية والمحلية. وتشمل الهيئات المسؤولة عن تحقيق المساواة بين الجنسين جمعية كوسوفو والحكومة والوزارات وهيئات الحكم المحلي. ويقتضي القانون أيضاً أن:
تضع الحكومة برنامجاً للمساواة بين الجنسين في كوسوفو وأن تقدمه إلى الجمعية للموافقة عليه؛
إنشاء مجلس مشترك بين الوزارات يتألف من موظفي شؤون الجنسين الذين يجب تعيينهم في كل وزارة والذين يتحملون مسؤولية تنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسين المنصوص عليها في القانون وبالاشتراك مع مكتب المساواة بين الجنسين؛
يعين موظفون لشؤون الجنسين في كل بلدية وتنشئ هيئات الحكم المحلي مكاتب لشؤون الجنسين فيها.
220- و ت نص المادة 4 من القرار الإداري 2005/8 بشأن تحديد اختصاصات ووصف واجبات موظف المساواة بين الجنسين في البلدية على أن يضطلع موظف شؤون الجنسين في البلدية بحفظ وتحليل الإ حصائيات ووضع قاعدة بيانات في ميدان المساواة بين الجنسين وينيط القرار الإداري بإنشاء مكتب المساواة بين الجنسين بموظفي المساواة بين الجنسين مسؤولية الرصد وتقديم التقارير فضلاً عن تفعيل آليات التنفيذ المؤسسي على المستوى الوزاري ومستوى البلديات. ويمكن بهذا التفويض إنشاء آلية رصد شاملة.
هاء - الصحة والضمان الاجتماعي
221- أنشئ بموجب قانون المساواة بين الجنسين عدة آليات لضمان المساواة في الحصول على الخدمات التي تقدم على مستوى البلدية والتمتع بها. وتتألف هذه الآليات على مستوى البلدية من موظفي شؤون الجنسين في البلدية (في جميع البلديات الثلاثين) وموظفي تكافؤ الفرص (في 24 بلدية) ولجان المساواة بين الجنسين (في 20 بلدية).
222- وفي بريزرن/بريزرن ومتروفتشي/متروفيكا، دعمت البلدية مالياً عدة مشاريع للمنظمات غير الحكومية للمرأة بفضل جهود لجنة المساواة بين الجنسين. ويضطلع موظف شؤون الجنسين في البلدية بصورة منتظمة بإبلاغ اللجان بمقترحات مشاريع المنظمات غير الحكومية التي تقرها اللجنة أو ترفضها بعد ذلك. وتشمل المشاريع التي ووفق عليها ويجري تنفيذها في بريزرن/بريزرن: حملة توعية عامة بشأن تحسين حقوق المرأة من خلال مذيعي التليفزيون المحلي وتنظيم اليوم العالمي للمرأة وبرامج تدريبية للمكفوفين ومأوى لضحايا العنف الأسري ودعم للأطفال المعاقين ذهنياً ومناقشات في المدارس الثانوية بشأن الاتجار في البشر، وإلقاء محاضرات وتوفير تعليم بشأن الصحة من أجل النساء في المناطق الريفية والفحوص الطبية المجانية للنساء والفتيات في قريتين البانيتين وقرية بوسنية وقرية صربية وقرية تركية. وفي متروفتشي/متروفيكا، شُرِع في برنامج تعليمي للفتيات في المناطق الريفية في عام 2003 وتواصلت مشاريع أخرى خلال عامي 2004 و2005.
223- وحسبما ذكرت اليونيسيف (171) فإنه على الرغم من حصول نظام الرعاية الصحية على ما يربو على 11 في المائة من النفقات الحكومية، لا تزال توجد اختلالات خطيرة في تخصيص الاعتمادات في هذا النظام: تصرف أكبر النفقات، 13.250 مليون يورو على شراء الأدوية، تليها مصروفات الرواتب؛ وينفق 11 في المائة على الأصول الرأسمالية (البنية التحتية). ووفقاً للمصدر نفسه يقدم 26 في المائة من المجموع كمنح مخصصة للبلديات لمصروفات الرعاية الصحية الأولية. كما أشار تقرير اليونيسيف إلى أنه على الرغم من أن نقص البيانات الدقيقة لا يزال مشكلة، تبين التقديرات أن المعدل الحالي لوفيات الرضع في كوسوفو هو 35 لكل 1000 من السكان (172) .
واو - الإعاقة
224- ترد الإعاقة الذهنية أو البدنية في قانون مكافحة التمييز بوصفها أحد الأسس المحظورة على وجه التحديد للتمييز ويظهر التزام كوسوفو بتحقيق المساواة للمعاقين. وينص القانون بصورة محددة على إزالة الحواجز التي تحول دون المشاركة المتكافئة والقضاء على التمييز على أساس الإعاقة.
225- ومنذ مطلع عام 2000، اتخذت كوسوفو خطوات للنهوض بالمساواة للأشخاص المعاقين بتسمية منظمة رعاية المعاقين الدولية بوصفها " الوكالة الرائدة الدولية " بشأن الإعاقة التي تدعم بدورها المنظمات غير الحكومية المحلية مثل منظمة "هانديكوس" التي أوصت بإنشاء قوة عمل معنية بالإعاقة تابعة لبعثة الأمم المتحدة. وكانت المهمة الأساسية لقوة العمل هي وضع استراتيجية شاملة للمعاقين بالاستناد إلى قواعد الأمم المتحدة المعيارية بشأن تكافؤ الفرص للأشخاص المعاقين. وفي كانون الأول/ديسمبر 2003 أصدر إطار شامل للسياسات العامة المتعلقة بالإعاقة يحدد 14 مبدأ توجيهياً للسياسة العامة تغطي أهداف السياسة العامة بشأن إمكانية الوصول والتعليم والعمل للأشخاص المعاقين كجزء من جدول أعمال سياسي. وطلب في الإطار إعلان قانون مكافحة التمييز الذي يعالج أوجه عدم المساواة السابقة عن طريق تكافؤ الفرص ويمنع حدوث التمييز كخطوة أولية تكملها آليات التنفيذ. وكانت الآليات الموصي بها: إنشاء مكتب للمعاقين في مكتب رئيس الوزراء يتمتع بإمكانية وصول كافية إلى جميع الدوائر الحكومية بالإضافة إلى تحويل قوة العمل المعنية بالإعاقة إلى هيكل استشاري دائم في شكل مجلس معني بالإعاقة. ومنذ عام 2002، أنشئ منصب مستشار بشأن قضايا الإعاقة في مكتب رئيس الوزراء. وينظر رئيس الوزراء في مشروع اقتراح بإنشاء مجلس وطني معني بالإعاقة كهيئة استشارية دائمة يدعمها المكتب الاستشاري؛ ويهدف مشروع الاقتراح إلى رفع الوعي بقضايا الإعاقة بتنظيم حملات ومناسبات مثل تنظيم طاولات مستديرة بشأن إمكانية توفير رخص قيادة سيارات للأشخاص المعاقين تحت شعار "لا شيء عنا بدوننا" خلال عام 2005 لضمان أن تكون قضايا المعاقين على جدول الأعمال وتنعكس في السياسات العامة.
226- وعلى المستوى المحلي: عمدت 4 بلديات (برشتينا وبريزرن/بريزرن وجياكوفي/داكوفيكا وسوكاريكي/سوفاريكا)، بهدف تحسين مشاركة المنظمات التي تمثل المعاقين في وضع سياسات البلديات، إلى إنشاء مفوضيات معنية بالمعاقين. وتتألف المفوضية في برشتينا من أعضاء في جمعية البلدية من لجان رسمية وغيرها، على حين تتألف العضوية في البلديات الأخرى من أعضاء من الإدارة المدنية وأعضاء جمعية البلدية وممثلين للمجتمع المدني. وتستهدف هذه المفوضيات المساهمة والتأثير في السياسات والممارسات في البلديات التي تستجيب لاحتياجات الأشخاص المعاقين.
227- وبالإضافة إلى ذلك تعمل جميع البلديات مع منظمة "هانديكوس" غير الحكومية على وضع برامج للأطفال المعاقين. وتوجد 5 بلديات بها فصول للطلاب المعاقين وتخدم هذه الفصول 081 1 طالباً من ذوي الاحتياجات الخاصة.
زاي - الأقليات
228- يصف الفصل الثاني من هذا التقرير الترتيبات الموجهة إلى حماية مركز طوائف الأقليات في الهيئتين التشريعية والتنفيذية.
229- وتضع لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2000/45 على هيئات البلديات التزاماً إيجابياً بأن "تنفذ في سياساتها وممارساتها ضرورة تعزيز التعايش بين سكانها وتهيئة الأوضاع المناسبة لتمكين جميع الطوائف من التعبير عن هوياتها الإثنية والثقافية والدينية واللغوية والحفاظ عليها وتطويرها على حين يمدد الإطار الدستوري هذا الالتزام الإيجابي إلى مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة على جميع المستويات (173) .
230- وإنفاذاً لهذا المبدأ، نص القرار الإداري ( 2001/1 ) بشأن إدارة الشؤون المالية للطوائف من غير الأغلبية في البلديات، المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، على أن تخصص البلديات أنصبة متناسبة من مجموع حصصها من الميزانية الموحدة لكوسوفو الممولة من إيراداتها من مصادرها الذاتية ومن الإيرادات العامة ومن منح التعليم والصحة إلى طوائف الأقليات المقيمة داخل حدودها، وفقاً للنسب المقررة على أساس بيانات التعداد (ما يطلق عليه اسم آلية "التقاسم المنصف للتمويل"). وفي عام 2002 وضع شكل للإبلاغ برصد امتثال البلديات لهذا الحكم وأدرجت لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2002/23 ، بشأن الموافقة على الميزانية الموحدة لكوسوفو والنفقات المأذون بها للفترة من أول كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول /ديسمبر 2003، المؤرخة 31 كانون الأول/ديسمبر 2002، أحكاماً تستهدف ضمان أن تخصص البلديات موارد كافية لطوائف الأقليات المقيمة داخل حدودها. ووردت أحكام مماثلة في جميع لوائح بعثة الأمم المتحدة اللاحقة بشأن الميزانية الموحدة لكوسوفو.
231- ويصدر وزير المالية والاقتصاد والممثل الخاص للأمين العام ونائب الممثل الخاص للأمين العام قراراً إدارياً سنوياً بشأن إدارة التخصيص المالي السليم، يشتمل على تعليمات بشأن احتساب المخصصات وفقاً لبنود الميزانية والفئات الاقتصادية، وينص على تقديم تقارير وعلى تدابير عقابية في حالات التخصيص المالي غير المنصف للطوائف من غير الأغلبية.
232- وتقدم البلديات كل ثلاثة شهور من السنة المالية تقارير تتصل بالاعتمادات المخصصة للطوائف من غير الأغلبية. ويضع التقارير الموظفون الماليون في البلديات ويوقع عليها رئيس جمعية البلدية والطائفة. وتقدم التقارير إلى وزير المالية والاقتصاد الذي يتناول الأرقام الواردة في التقارير بالتحليل ويراقبها.
233- ويشير استعراض التقاسم المنصف للتمويل إلى أنه لم يتحقق إلا جزئياً فقط. وذكر أن العوائق الرئيسية على المستوى المحلي للوفاء بجميع بنود الميزانية في التقاسم المنصف للتمويل هي المؤسسات الموازية التي لا تزال تديرها بلغراد وعدم كفاءة الموظفين/الفنيين من الأقليات الذين يتقدمون لشغل الوظائف في قطاعي التعليم والصحة. وثمة سبب آخر للقلق هو عدم دقة الصورة التي تقدم عن أداء البلديات بشأن حصص التقاسم المنصف للتمويل. وفي بعض البلديات، تكون الأرقام صحيحة حسابياً بالنظر إلى أن هذه الأرقام تحتسب تقديرياً على أساس أعداد السكان من الأقليات وليس على أساس من يتلقون أو يستفيدون فعلياً من الخدمات المقدمة أو إلى أن طريقة التخصيص في جميع الفئات لا تكون واضحة دائماً.
234- وبغية ضمان حصول الطوائف على خدمات البلديات بصورة منصفة، أذنت بعثة الأمم المتحدة في لائحتها رقم 2000/45 بإنشاء مكاتب الطوائف "في البلديات التي لا تمثل فيها طائفة ما الأغلبية ولكنها تشكل جزءاً كبيراً من السكان" (174) . وتمول هذه المكاتب من الميزانية الموحدة لكوسوفو وتتلقى مخصصات للرواتب والبدلات، والسل ـ ع والخدم ـ ات والنفقات الرأسمالية وفقاً لطلباتها في السنة المالية. وفي عام 2004، خصص 759 300 1 يورو لهذه المكاتب التي كان يعمل بها 241 موظفاً. وتعمل دائرة الميزانية بوزارة المالية والاقتصاد بتعاون وثيق مع هذه المكاتب، التي تقدم إليها الدعم في إعداد الميزانيات وإدارة شؤون الميزانية. وقد أنشئت مكاتب الطوائف البلدية في جميع البلديات ويعمل بها عدد كبير من الأشخاص الذين ينتمون إلى طوائف الأقلية.
235- وتنص لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2000/45 على التزام بإنشاء لجان للطوائف ولجان للوساطة في كل بلدية (175) . ويتوخى من هذه اللجان بنوعيها حماية طوائف السكان الذين ينتمون إلى نفس المجموعة الإثنية أو الدينية أو اللغوية، حسبما هو محدد في المادة 2-3، والعمل بوصفها نظاماً للحماية ومعالجة التظلمات.
236- ويجب أن تشمل عضوية لجان الطوائف أعضاء من الجمعية وممثلين للطوائف على السواء؛ وينبغي أن تمثل كل طائفة مقيمة في البلدية بعضو واحد على الأقل في لجنة الطوائف؛ ويجب أن يكون لطائفة الأغلبية في البلدية ما لا يقل عن نصف عضوية لجنة الطوائف؛ أما الجزء المتبقي من عضوية لجنة الطوائف فإنه يجب أن ينعكس فيه بصورة منصفة عدد الطوائف الأخرى في البلدية. ويجب أن تتألف لجنة الوساطة من أعداد متساوية من أعضاء جمعية البلدية من غير أعضاء لجنة الطوائف بتناسب منصف للطوائف من غير الأغلبية (176) .
237- وعلى الرغم من أن الأدوار والمبادئ التوجيهية الإجرائية للجان وردت على التوالي في القرارين الإداريين لبعثة الأمم المتحدة 2003/002 و 2005/001 (177) ، فإنه كان هناك في وقت إعداد هذا التقرير عدد من التحديات لا يزال يعوق قيامها بعملها على نحو فعّال. ويكشف مسح أجرته مؤخراً منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب شؤون الطوائف والعائدين والأقليات التابع لبعثة الأمم المتحدة عن أن اجتماعات لجان الطوائف لا تعقد على أساس منتظم وأن الاجتماعات لا تؤدي إلى نتائج ملموسة إلا في عدد قليل من البلديات (دراغاش/دراغاس وفريزاي/أوروسيفاك وكلينى/كلينا وبريزيرن/بريزيرن وستيمي/ستملى). ولم تقدم إلا في أقل من ثلث البلديات قضايا إلى لجنة الوساطة لاستعراضها (دراغاش/دراغاس وفريزاي/أوروسيفاك وجيلان/غنيلان وكاكانيك/كاكانيك وبرشتينا/برستينا وبريزرن/بريزرن وفيتي/فيتينا)، على حين أن هذه اللجان، في معظم البلديات لم تجتمع بعد الدورة الافتتاحية لها (ديكان/ديكاني وجياكوفي/داكوفيكا وكلينى/كلينا وسكندراي/سريبيكا وسوهاريكي/سوفاريكا). ومن المهم الإشارة إلى أنه لم تنشأ هاتين اللجنتين في بلديتين (غلوكوفيتش/غلوكوفاك وماليشيفي/ماليسيفو).
238- ولا يزال نقص مشاركة أعضاء اللجان في الاجتماعات ومن ثم عدم اكتمال النصاب فضلاً عن شتى أوجه القصور التنظيمية يمثل مشاكل متكررة في العديد من البلديات. وعلى وجه التحديد لا يزال عدم حضور ممثلي صرب كوسوفو يمثل قضية خاصة في كثير من البلديات (178) ، حيث أعاق ذلك في كثير من الأحيان عمل اللجان وأثر عليه بصورة سلبية لشهور عديدة. وتتراوح الأسباب الأساسية لهذه التحديات بين الاختيار غير المناسب للأعضاء الذين يمثلون الطوائف (مما يؤدي إلى اهتزاز المشروعية على مستوى عامة الناس وما يترتب على ذلك من سوء تمثيل الطوائف على الوجه الكافي فيما يتعلق باحتياجاتها ومصالحها) وصراع القوى الداخلي بين ممثلي الطوائف في اللجان المنشأة - التي كثيراً ما ينظر إليها كأدوات لتعزيز البرامج السياسية للأحزاب. وختاماً، فإنه مما زاد من تعقيد الحالة الافتقار العام للمعرفة والخبرة بممارسات التمييز وأساليب الوساطة بين أعضاء اللجان، الأمر الذي لا يزال يؤثر بصورة سلبية على أداء اللجان، على الرغم من الدورات التدريبية العديدة المقدمة.
239- ولا يزال التمييز غير المباشر ضد أفراد طوائف الأقليات كبيراً في كوسوفو ويعوق حصولهم على الخدمات الأساسية، مثل العمالة والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والخدمات البلدية. وتعوق هذه العوامل تهيئة الظروف للعائدين. وعلى سبيل المثال، توجد مؤشرات عديدة على أن التمييز يمارس بصورة غير مباشرة ضد أفراد طوائف الأقليات في الحصول على الخدمات العامة والاجتماعية على أسس إثنية ولغوية.
240- ولا يزال من الصعب على الطلاب من طوائف الأقليات الوصول إلى مرافق التعليم الابتدائي والثانوي والعالي. وخلال أحداث آذار/مارس 2004، أحرقت بعض المدارس أو أصيبت بأضرار أو شغلها الأشخاص المشردون داخليا، مما منع إمكانية الوصول إلى المدارس أو زاد من صعوبتها. كما أدى اعتماد الطلاب من الأقليات على النقل المدرسي إلى زيادة الحد من إمكانية وصولهم إلى مرافق التعليم. وفيما يتعلق بالمساواة في إمكانية الحصول على فرص العمل، فإنه توجد حالات شواغر في القطاع العام تنشر بصفة أساسية في الصحف الألبانية، على حين أنها لا تنشر في وسائط إعلام الأقليات.
241- كما أن التمييز في الحصول على الخدمات الاجتماعية موجه في معظم الحالات نحو أفراد طوائف الغجر والإشكالي والمصريين ، وبخاصة ضد من لا يزالون يعيشون في المخيمات. وأدى عدم إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، في كثير من الحالات، إلى أن أغلبية الغجر يعيشون في ظروف فقر شاق، مع الاعتماد إلى حد بعيد على المعونة الإنسانية.
242- ووزارة الصحة ملتزمة، بموجب القوانين المنطبقة في كوسوفو، بتوفير خدمات الرعاية الصحية للطوائف "[...] بطريقة شفافة وقابلة للمساءلة بدون تمييز ضد أي شخص على أساس الأصل الإثنى أو الاجتماعي [...]" (179) . وبالإضافة إلى ذلك فإنه يجب على الوزارة أن "تضع سياسات وتنفذ قوانين لإقامة نظام رعاية صحية غير تمييزي وقابل للمساءلة" (180) بغية "رصد الحالة الصحية وتنفيذ التدابير المناسبة لمنع مشاكل الرعاية الصحية والحد منها" (181) وكذلك "النهوض بالمشاركة المجتمعية وتطوير المبادرات والأنشطة المجتمعية المتعلقة بالصحة [...]" (182) .
243- كما أن البلديات مسؤولة عن توفير الرعاية الصحية الأولية (183) ، (دور الصحة والمراكز الصغيرة مثل "الإسعاف المتنقل" ومراكز صحة الأسرة) على حين تدير وزارة الصحة، على المستوى المركزي، المستشفيات التي تقدم الرعاية الصحية الثانوية. ويوجد نظام صحي مواز في كوسوفو. ذلك أنه إلى جانب نظام الرعاية الصحية الذي تديره وزارة الصحة، توجد مرافق تديرها وزارة الصحة الصربية: حيث تشرف عليها هذه الوزارة وتدفع الرواتب وتغطي جميع تكاليف التشغيل الأخرى المتصلة بها. ولا يوجد سوى قدر محدود من التعاون أو تقاسم المعلومات بين النظامين.
244- وأدت أحداث العنف في آذار/مارس 2004 إلى تفاقم انعدام الثقة المتبادل بين أفراد طائفة ألبان كوسوفو وأفراد طوائف الأقليات (طائفة صرب كوسوفو إلى حد أكبر). ويشعر أفراد طائفة صرب كوسوفو براحة أكبر في استخدام هياكل الرعاية الصحية الثانوية الموازية عن استخدام هياكل الرعاية الصحية الثانوية التابعة لمؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة حتى وإن كانت تتطلب سفراً طويلاً. ويعزى هذا بشكل رئيسي إلى قلة الموظفين من الأقليات في مرافق الرعاية الصحية الثانوية القائمة وإلى كون هذه المرافق مقامة بصفة عامة في مناطق طائفة ألبان كوسوفو التي تمثل الأغلبية في تلك المناطق.
245- وبالإضافة إلى ذلك، فإن نقص وسائل النقل المناسبة يمثل أكبر عائق للوصول إلى مرافق الرعاية الصحية أمام أفراد طوائف الأقليات. ويظهر أن الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية الثانوية أكثر تأثراً بحرية الانتقال المقيدة بالنظر إلى أن الوصول إلى هذه المرافق يتطلب بصفة عامة سفراً طويلاً على حين أن مرافق الرعاية الصحية الأولية عادة ما تكون موجودة على مقربة من أماكن سكن طوائف الأقليات نسبياً. وفي بعض الحالات لا تتوفر في مرافق الرعاية الصحية عربات إسعاف كافية لنقل المرضى إلى المستشفيات في حالات الطوارئ أو لتوفير الخدمات إلى المرضى بصورة فعالة. ويتعين على طوائف الأقليات الاعتماد بصورة أساسية على العربات الخاصة أو النقل العام. غير أنه كثيراً ما تمنع أفراد طوائف الأقليات شواغل الأمن سواء كانت حقيقية أو غير حقيقية من السفر بمفردهم حتى في حالات الطوارئ الصحية.
246- وذكر تقرير لليونيسيف في عام 2003 (184) بشأن حالة الأقليات أنه لم يكن يوجد في حينه سوى مرفقين عاملين لرعاية صحة الأمومة والطفولة في مناطق صرب كوسوفو يمكن للطائفة الوصول إليها بحرية ويقع أحد المرفقين في الجزء الشمالي من متروفيتشي/متروفيكا والآخر في غراكانيكا/غراكانتشي، غير البعيدة عن برشتينا/برستينا. كما يبين التقرير أن كثيراً من عائلات الغجر والأشكالي والمصريين تعيش في مساكن لا توجد بها أي مرافق إصحاح أساسية وتفتقر إلى المياه الجارية، مما يزيد إلى حد كبير من أخطار المرض والإصابة. وعلى خلاف ذلك، ذكر أن أطفال بوسنيي كوسوفو وأتراك كوسوفو مندمجون نسبياً ولا يواجهون تمييزاً واضحاً في نظام الرعاية الصحية (185) .
247- وكيما تكون المحاكم فعالة فإن إمكانية الوصول إليها يجب أن تكون عملية وهذا يمثل قضية ملحة في كوسوفو، وبخاصة لصرب كوسوفو الذين تعتمد قضيتهم في هذا الشأن على الأمن. وناهيك عن توافر المحامين من صرب كوسوفو لتمثيلهم وقضاة منهم لضمان عدم التمييز، فإن ثمة قضية مباشرة هي قضية الأمن الشخصي. ويؤثر هذا على عمل المحاكم في المناطق التي يوجد بها سكان من صرب كوسوفو وأدى مستوى الأمن للسكان من صرب كوسوفو إلى امتناعهم عن السفر في بعض المناطق الحضرية المركزية حيث توجد المحاكم. وبالإضافة إلى ذلك فإن أسلوب تعيين الموظفين في المحاكم في مناطق الأقليات الإثنية أدى إلى نقص الموظفين في بعض المحاكم. وخلقت أحداث الشغب في آذار/مارس 2004 حالة أمن منعت فعلياً وصول صرب كوسوفو إلى المحاكم المحلية. وتفاقمت المشكلة نتيجة وجود هياكل صربية موازية لإقامة العدل.
248- وبدأت دائرة العدل في بعثة الأمم المتحدة اعتباراً من عام 2003 في إنشاء مكاتب اتصال بالمحاكم لمساعدة صرب كوسوفو على وجه الخصوص في التمكن من الوصول إلى المحاكم. وحتى عام 2006 كان يوجد ثمانية مكاتب اتصال بالمحاكم تقدم المساعدة في ثلثي كوسوفو. وقد أنشأت دائرة العدل هذه المكاتب في المقام الأول في مناطق الأقليات لتعزيز الوصول إلى المحاكم. وتوفر نقاط اتصال محلية للمعلومات بشأن المحاكم والخدمات القانونية لأفراد الطائفة المحلية الذين يمتنعون لأسباب أمنية عن زيارة المناطق التي توجد بها المحاكم. ويسلم موظفو الاتصال بالمحاكم الدعاوى إلى المحكمة ويوزعون مستندات المحاكم في مناطقهم، فضلاً عن تحرير/تبليغ شكاوى التمييز إلى المحاكم أو مكاتب ممثلي الادعاء. كما يرافقون الأفراد من عامة الجمهور إلى المحاكم وتوفر بعض مكاتب الاتصال بالمحاكم خدمة مواصلات بين المحكمة والمنطقة المحلية.
249- وتستهدف لائحة بعثة الأمم المتحدة رقم 2006/25 ، في جملة أمور، تحسين وصول طوائف الأقليات إلى المحاكم بعدة طرق. وسينشئ الممثل الخاص للأمين العام مكاتب اتصال جديدة بالمحاكم، بعد التشاور مع وزارة العدل، لمساعدة الطوائف "الضعيفة" في المناطق المعزولة جغرافياً أو التي تفتقر إلى الأمن أو لأسباب أخرى (186) والمجلس القضائي لكوسوفو هو المسؤول في الوقت الحالي عن إدارة المحاكم وسيراعي إمكانية وصول طوائف الأقليات في تخصيص موارد المحاكم (187) . ومن سلطة الممثل الخاص للأمين العام، بعد التشاور مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، السماح لمحكمة البلدية بعقد جلساتها خارج مقرها في نطاق اختصاصها (188) .
- - - - -