الأمم المتحدة

H RI/CORE/OMN/2019

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

3 July 2019

Original: Arabic

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من ال تقارير المقدمة من الدول الأطراف

عمان *,**

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن سلطنة عُمان 1-3 4

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 4-13 4

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 14-56 7

ثانياً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 16

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 57-67 16

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 68-118 18

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 119-138 27

دال - عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني 139-147 32

هاء - المعلومات الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان 148-152 34

ثالثاً - المعلومات المتعلقة بعدم التمييز وبالمساواة ووسائل الانتصاف الفعالة 35

ألف - عدم التمييز والمساواة 153-161 35

باء - سبل الانتصاف الفعالة 162-177 37

1- تقدم سلطنة ع ُ مان هذا التقرير في نسخته الثانية في إطار تحديث الوثيقة الأساسية المشتركة المودعة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11 نيسان ابريل 2013 م وذلك في ضوء ما تشهده السلطنة من تطورات تنموية ، وحقوقية على مختلف الصُعد، ويأتي هذا التقرير امتدادا للوثيقة الأساسية الأولى، وسلسلة التقارير الدورية التي قدمتها أمام لجان المعاهدات وأمام مجلس حقوق الإنسان. ويحدث هذا التقرير الوثيقة الأساسية المشتركة السابقة ، ويودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

أولاً- معلومات عامة عن سلطنة عُمان

2- شكلت ع ُ مان على امتداد التاريخ مركزًا حضاري ا نشطا تفاعل منذ القدم مع كل مراكز الحضارة في العالم القديم، و أ سهمت ع ُ مان في مراحل تاريخية عديدة بنصيب حضاري وافر، كما كانت في فترات أخرى قوة بحرية وسياسية مؤثرة.وقد مثل التاريخ الع ُ ماني سلسلة متصلة الحلقات أسوة بتاريخ الأمم والشعوب ذات الحضارة والدور التاريخي الذي يمر بمراحل مختلفة.

3 - اختلفت الآراء في أصل تسمية ع ُ مان فبعض هم يرجعه إ لى قبيلة عُمان القحطانية، و بعضهم الآخر يأخذه من معنى الاستقرار والإقامة. ومن المؤرخين القدامى الذين ذكروا عمان بهذا الاسم، هو يلينوس الذي عاش في القرن الأول للميلاد. وكذلك ورد هذا الاسم عند بطليموس الذي عاش في القرن الثاني للميلاد. وقد ع ُ رفت عمان بأسماء أخرى في مراحل حضارية مختلفة، كمجان ومزون.

4 - سلطنة عُمان دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، عاصمتها مسقط. ودين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع باعتباره الدين الذي ينتمي إليه غالب ية السكان في السلطنة، على أن المنتمين لبقية الأديان يمارسون ديانتهم بكل حرية . ولغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية، مع انتشار واسع للغة الإن ج ليزية في القطاعين الاقتصادي ، والتعليمي .

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الموقع الجغرافي والسكان

5 - تقع سلطنة ع ُ مان في أقصى الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربية ، وتمتد بين خطي عرض 40' 16 ˚ و 20' 26 ˚ شمالا، وبين خطي طول 50' 51 ˚ و 40' 59 ˚ شرقا، وت طل على سا حل يمتد 165 3 كم ، يبدأ من أقصى الجنوب الشرقي حيث بحر العرب ومدخل المحيط الهندي، ممتداُ إلى بحر عُمان حتى ينتهي عند مُسندم شمالا، ليطل على مضيق هرمز الاستراتيجي حيث مدخل الخليج العربي. وترتبط حدود سلطنة عمان مع ا ل جمهورية اليمن ية من الجنوب الغربي، ومع المملكة العربية السعودية غربا، و دولة الإمارات العربية المتحدة شمالا. ويتبعها عدد من الجزر الصغيرة في بحر عُمان ومضيق هرمز مثل جزيرة سلامة وبناتها، وفي بحر العرب مثل جزيرة مصيرة ومجموعة جزر الحلانيات وغيرها.

6 - تبلغ المساحة الإجمالية للسلطنة نحو (309,500) (ثلاثمائة وتسعة آلاف وخمسمائة) كيلومتر مربع ، وتضم نماذج متعددة من أشكال الأرض ، تتباين في تضاريسها.

7 - يبلغ عدد سكان سلطنة ع ُ مان حسب منتصف بيانات عام 2017م (963 559 4) نسمة ، شكلت فيه النساء نسبة (34.6 في المائة) ، والذكور (65.4 في المائة) ب معدل التغير للسكان يقدر ب‍ (6.1 في المائة) . ويفسر هذا الفارق بسبب العمالة الوافدة حيث إن أغلب الوافدين من فئة العمال الذكور. بينما بلغ عدد السكان العُمانيين حوالي 2.4 مليون تشكل النساء حوالي 49.6%. ويبلغ معدل المواليد الخام لكل (000 1) من السكان الع ُ مانيين (33. 5 )، كما يبلغ معدل الوفيات الخام ( 2 . 9 ) أما العمر المتوقع عند الولادة فيقدر ب‍ (76.9) عاما ، (74. 8 ) عاما للرجال و(79. 2 ) عاماً للنساء، بينما ي بلغ عدد الوافدين في السلطنة حسب منتصف عام 201 7 م ( 2054594 ) نسمة، يشكلون ما نسبته 45% من إجمالي السكان. وفق المرفق رقم (1) المؤشرات الديموغرافية جدول (1) حجم السكان- معدل النمو السكاني والكثافة من العام 2017-2013م.

8 - التركيبة العمرية للسكان: يشكل الأطفال حسب بيانات منتصف عام 2017م نسبة مهمة من مجموع السكان إجمالا، وعلى مستوى العُمانيين، حيث تبلغ نسبة الأطفال أقل من (18) عاما (25 في المائة) من مجموع السكان، و(42 في المائة) على مستوى العُمانيين، والشباب (18-29) عاما (27 في المائة) من مجموع السكان ، وعلى مستوى العمانيين (23 في المائة)، والمسنون أكثر من 60 سنة بنسبة (4 في المائة) من مجموع السكان ، وعلى مستوى الع ُ مانيين (6 في المائة). ويفسر الفارق في النسب بين السكان العُمانيين، وإجمالي السكان، بسبب أن أغلب الوافدين هم من الفئة العمرية (15-64) في فئة العمل. ويبلغ معدل الإعالة الإجمالي للسكان (33)، ويتفاوت بين العُمانيين (70)، والوافدين (5)، ويفسر ارتفاع معدل الإعالة للعُمانيين نظرا لارتفاع نسبة الأطفال والمسنين، أما الوافدون فإن أغلبهم من العاملين لا يصطحبون أسرهم، وأطفالهم معهم . و فق المرفق رقم (1) المؤشرات الديموغرافية جدول (2) التركيبة العمرية ومعدلات الإعالة لمجموع السكان، وللعُمانيين والوافدين للأعوام من 2013-2017م.

9 - تعد السلطنة من الدول التي حققت مستويات متقدمة في التنمية بشكل عام، حيث امتدت منجزات النهضة العُمانية الحديثة وثمارها المتلاحقة، ومكاسبها المتعددة في مجالات التعليم والصحة والطرق والكهرباء والماء والاتصالات وغيرها من الخدمات إلى كل المناطق في محافظات السلطنة كافة بدون استثناء، مستهدفة تحقيق الرفاه للمجتمع حيث كانت العدالة والمساواة سمتين مميزتين لمسيرة التنمية العُمانية طوال السنوات الماضية. وقد احتلت السلطنة مركز (52) في دليل التنمية البشرية، حيث بلغ مؤشر التنمية لعام 2015 (0,796) والذي وضع السلطنة في تصنيف الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وحظيت بإشادات تقارير التنمية البشرية للأمم المتحدة؛ نظرا لما حققته من مؤشرات التنمية على صعيد الأهداف الألفية حتى 2015م. والجدول الآتي يبين مؤشرات التنمية البشرية في السلطنة للعام 2015م.

مؤشر التنمية البشرية غير المرتبط بالدخل

ترتيب نصيب الفرد من الدخل القومي ناقصا الترتيب في مؤشر التنمية البشرية

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بالدولار الأمريكي لعام (2017م)

متوسط سنوات الدراسة المتوقعة بالسنوات

متوسط سنوات الدراسة بالسنوات

متوسط العمر المتوقع عند الولادة بالسنوات

مؤشر التنمية البشرية

0,796

-21

34,402

8,1 M

13,7

77,0

0,796

*المصدر: مجلس الأعلى للتخطيط:

10 - سعت السلطنة إلى تحقيق عديد من المؤشرات ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انعكست على المستوى المعيشي المتقدم لسكانها، فقد بلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي (61659) مبدئيا عام 2017. و بلغ العمر المتوقع للحياة للسكان (77.9) سنة، وبلغ معدل وفيات الأطفال الرضع لكل (1000) من السكان (9.4 ) ، والأطفال دون سن الخامسة (11.4) . وبلغت نسبة الالتحاق الصافي المعدلة بالتعليم الأساسي ما بين (6-11) سنة في عام (2015/2016 م ) حوالي (98.3 في المائة)، أما نسبة الالتحاق الصافي المعدلة بالتعليم لعمر (12-14) سنة؛ فكانت (95.6 في المائة) سنة (2015/2016 ). وبل غ معدل الأمية للعمر (15-79) سنة لجملة السكان العمانيين حسب تقدير المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للعام ( 2017م ) نسبة (6. 25 في المائة)، في حين كانت النسبة (10.19 في المائة) في عام ( 2012م ) . إ ن هذا التقدم قد انعكس في بقية المؤشرات الديمغرافية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والثقافية، التي جاءت في التذييل (3) وفق ا للمبادئ التوجيهية. (ال مرفق رقم 1 والمرفق رقم 2 ) .

11 - وعملت السلطنة على ضمان مستويات متقدمة في الحقوق الصحية، و بشكل عادل ومتساو ٍ للمواطنين والمقيمين ، حيث التزمت بتوفير الرعاية الصحية المجانية، وتعميمها على مختلف المحافظات. وبلغ الإنفاق الحكومي لقطاع الصحة، سنة (2017 - 2018) نسبة (6.25) من إجمالي الانفاق الحكوم ي ، الأمر الذي ينعكس في واقع الخدمات الصحية. فقد بلغ عدد المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للقطاعين الحكومي والخاص في السلطنة حتى عام 2017(1583).

12 - و اهتمت السلطنة بحق الطفل في التعليم بشكل كبير، وهو إلزامي حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ومجاني في المدارس الحكومية حتى إتمام مرحلة التعليم ما بعد الأساسي. وقد بلغ الإنفاق الحكومي لقطاع التربية والتعليم سنة (2016/2017 م ) نسبة (10.4 في المائة) من إجمالي الإنفاق الحكومي ، و ازدادت المدارس إلى (1.100) مدرسة حكومية ، ووصل عدد الطلبة إلى (564,356) طالبا وطالبة خلال العام الدراسي 2016-2017 م، أما عدد الطلبة في المدارس الخاصة فقد بلغ (103,358) طالبا وطالبة .

13 - وإدراكا من السلطنة بالترابط العضوي بين حقوق ال إ نسان ، والسلام، فقد حرصت على مد جسور الصداقة مع العالم، و إ قامة العلاقات الحسنة والمتكافئة مع الدول المحبة للسلام، والالتزام بالمواثيق الدولية ومبادئ ال أ مم المتحدة، وانتهاج الطرق السلمية لحل النزاعات، بما يخدم الأمن والاستقرار العالمي. وجسدت استراتيجية نهج السلام جوهر السياسة الخارجية للسلطنة على المستويات المختلفة، خليجيا و إ قليميا ودوليا، وقادت السلطنة ، ولا تزال الجهود الرامية لإرساء السلام ، والدعم المستمر لمبادرات السلام لمختلف قضايا المنطقة ، وتقريب الأطراف المعنيين حيالها، انطلاقا من أ ن الحفاظ على كيان الدول ومصالح شعوبها على قواعد المشاركة والعدالة والمساواة تعزز من فرص التنمية والسلام.

14 - وقد حرصت السلطنة على الإسهام في انشطة مختلف الهيئات والمنظمات ال إ قليمية والدولية، دعما لجهود السلام ، وترسيخا لاحترام حقوق ال إ نسان، ومشاركة في جهود مكافحة الإرهاب. وسعت السلطنة إ لى القيام بواجبها، ضمن أطر هذه المنظمات والهيئات الدولية ؛ سعيا لتحقيق مناخ ملائم للتنمية وللسلم ، والأمن الإقليمي والدولي.

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

15 - نظام الحكم في السلطنة سلطاني وراثي، ويقوم على أساس العدل والشورى والمساواة. وللمواطنين - وفقا للنظام الأساسي للدولة والشروط والأوضاع التي يبينها القانون - حق المشاركة في الشؤون العامة.

16 - بلور النظام الأساسي للدولة (الدستور) الصادر بالمرسوم السلطاني السامي (101/96) وتعديلاته الصادرة بموجب المرسوم السلطاني السامي (99/2011) كافة جوانب وأسس بناء الدولة العصرية، وشكّل الإطار المرجعي للعلاقات القائمة بين مؤسساته، والمسؤوليات والواجبات المنوطة للسلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وكفالة قيام كل منها بدورها الوطني في تناغم وتكامل لما فيه مصلحة للبلاد، كما جاء النظام الأساسي للدولة ضامناً للمواطنين في حقوقهم وحرياتهم في إطار سيادة القانون.

17 - يتكون الهيكل التنظيمي للدولة من رئيس الدولة، والسلطات الثلاث: (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية) على النحو الآتي:

رئيس الدولة:

18 - السلطان رئيس الدولة، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاته مصونة لا تمس، واحترامه واجب، وأمره مطاع، وهو رمز الوحدة الوطنية، والساهر على رعايتها وحمايتها، وقد حددت المادة (42) من النظام الأساسي للدولة المهام التي يقوم بها.

السلطة التنفيذية:

19 - يأتي مجلس الوزراء على قمة السلطة التنفيذية في السلطنة، ويرأسه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه لله - ورعاه، ويعاون مجلس الوزراء السلطان في رسم السياسة العامة للدولة، وتنفيذها . ويتولى بوجه خاص رفع التوصيات إلى السلطان في الأمور الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والتنفيذية ، والإدارية التي تهم الحكومة بما في ذلك اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم ، و رعاية مصالح المواطنين ، وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم ، ورفع مستواهم الاقتصادي ، و الاجتماعي، و الصحي ، والثقافي ، وتحديد الأهداف والسياسات العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لتنفيذها، والتي تكفل حسن استخدام الموارد المالية، والاقتصادية، والبشرية، ومناقشة خطط التنمية التي تعدها الجهات المختصة، ورفعها إلى السلطان للاعتماد ومتابعة تنفيذها، ومناقشة اقتراحات الوزارات في مجال تنفيذ اختصاصاتها واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة في شأنها، والإشراف على سير عمل الجهاز الإداري للدولة ومتابعة أدائه لواجباته والتنسيق فيما بين وحداته، والإشراف العام على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات وأحكام المحاكم بما يضمن الالتزام بها، وأي اختصاصات أخرى يخوله إياها السلطان، أو تخوّل له بمقتضى أحكام القانون، ولمجلس الوزراء أمانة عامة لمعاونته على أداء أعماله.

المجالس المتخصصة:

20 - وفقا للمادة (56) من النظام الأساسي للدولة تنشأ مجالس متخصصة تتبع مجلس الوزراء، وتحدد صلاحيتها، ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية، ما لم تنص مراسيم إنشائها على خلاف ذلك، ومنها:

مجلس الدفاع:

21 - تم إصدار المرسوم السلطاني رقم (96/105) في1996/12/28م بتشكيل مجلس الدفاع برئاسة السلطان، وعضوية ثماني شخصيات بحكم مناصبهم، ويجتمع المجلس بدعوة من الرئيس، ويتولى النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة، والدفاع عنها.

مجلس الأمن الوطني:

22 - يختص مجلس الأمن الوطني بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالأمن الوطني، ويعقد المجلس جلساته برئاسة السلطان، وفي غير ذلك يكون برئاسة وزير المكتب السلطاني، وعضوية كل من: المفتش العام للشرطة والجمارك، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس أركان قوات السلطات المسلحة، ورئيس جهاز الاتصالات والتنسيق. ويجوز للمجلس طلب حضور من يراه من غير الأعضاء. ويكون للمجلس أمين عام من منتسبي المكتب السلطاني.

مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة:

23 - يتولى المجلس إعداد السياسة المالية للدولة، وما يتصل بالنظام المالي، والنقدي لها، وكذلك إعداد الموازنة العامة السنوية للدولة، ودراسة الاعتمادات المالية لمشروعات التنمية، وما يتصل بالاستثمارات الداخلية، والخارجية وتمويلها وغير ذلك من الجوانب المرتبطة بالادخار والاستثمار والنواحي المالية والنقدية الأخرى. كما يعنى المجلس بشؤون موارد الطاقة من حيث العمل على تطوير مصادرها وتنمية مساهماتها في الاقتصاد الوطني وتحسين سبل استخدامها. ويعقد المجلس جلساته برئاسة السلطان، أو برئاسة نائب رئيس المجلس، وقد تمت إعادة تشكيل المجلس برئاسة السلطان بموجب المرسوم السلطاني رقم (2011/60) الصادر في2011/5/9 م.

مجلس محافظي البنك المركزي العماني:

24 - يتولى المجلس وضع السياسة النقدية الملائمة للسلطنة، وللمجلس الصلاحية الكاملة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدارة البنك المركزي العُماني إدارة صحيحة، وإصدار العملة والرقابة على المؤسسات المصرفية، والإشراف على الأعمال المصرفية في السلطنة. ويتكون مجلس محافظي البنك المركزي العُماني من ستة محافظين يعينهم ويرأسهم السلطان، وقد صدر في 2017/9/5م مرسوم سلطاني (2017/42بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني برئاسة جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه.

المجلس الأعلى للتخطيط:

25 - أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم (30/2012) في 2012/5/26م، ويهدف المجلس إلى وضع الاستراتيجيات، والسياسات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في السلطنة، وإيجاد الآليات التي من شأنها تطبيق تلك الاستراتيجيات، والسياسات؛ وصولا إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، والاستقلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة.

الهيئات العامة والمجالس واللجان:

26 - يضم الجهاز الإداري للدولة عددا من اللجان العليا، والمجالس المتخصصة الفرعية، والهيئات العامة، التي تتولى كل منها العمل، أو الإشراف على قطاع محدد لوضع رؤية متكاملة، والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بما فيها الوزارات لتحقيق المصلحة العامة، وبما يضمن انسياب وتنسيق العمل في الجهات التي تعمل في قطاع واحد. ويشارك في كل من اللجان أو المجالس والهيئات عدد من الوزراء والشخصيات العامة في مجالات ذات علاقة بها وفقا لطبيعة ونطاق عمل كل منها، وفي إطار اختصاصها، ومن ضمن اللجان العليا التي تم إنشاؤها الآتي:

جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

مجلس المناقصات.

مجلس التعليم.

مجلس البحث العلمي.

الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية.

هيئة تقنية المعلومات.

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الهيئة العامة لحماية المستهلك.

الهيئة العامة لسجل القوى العاملة.

الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.

الهيئة العامة للشراكة من أجل التنمية.

اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم.

اللجنة الوطنية للشباب.

اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات.

اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة.

اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين.

اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.

السلطة التشريعية :

27 - تطورت مسيرة الشورى العُمانية تطورات متلاحقة ومستمرة على امتداد السنوات الماضية، وأصبح نظامها المؤسسي يعمل بنظام المجلسين ، الذي يتألف من مجلسي الدولة ، والشورى ، وبموجب ا لمرسوم السلطاني رقم ( 99/2011 ) تم تعديل أحكام النظام الأساسي للدولة ب منح مجلس ع ُ مان العديد من المهام التشريعية والرقابية التي تكفل له ممارسة دوره على الوجه الأكمل .

مجلس عُمان:

28 - يتكون مجلس عُمان، من مجلس الدولة الذي يعين السلطان أعضاءه، ومن مجلس الشورى الذي ينتخب المواطنون العُمانيون ممثلي ولاياتهم فيه، ويجتمع مجلس عُمان بدعوة من السلطان لمناقشة القضايا المطروحة، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية.

29 - يمارس المجلسان المهام ّ التشريعية من خلال ما نص عليه النظام الأساسي للدولة من وجوب عرض مشروعات القوانين التي ت ُ ع ِ د ّ ها الحكومة على مجلس ع ُ مان لإقرارها ، أو تعديلها ثم رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان لإصداره ا ، كما أن لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين ، وإحالتها إلى الحكومة لدراستها ، ثم إعادتها إلى المجلس، وقد أوجب النظام الأساسي للدولة إحالة مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها ، وإبداء توصياته بشأنها ، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها ، وإبداء توصياته بشأنها، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن ، مع ذكر الأسباب .

مجلس الدولة :

30 - يضطلع مجلس الدولة بدور حيوي في مجال التنمية الوطنية الشاملة وفي تطور المجتمع العُماني، نهوضا بمهامه واختصاصاته كمؤسسة تشريعية، ورقابية فاعلة. ويتمتع مجلس الدولة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي، والإداري، كما يضم في عضويته نخبة من ذوي الخبرة، والاختصاص الأمر الذي يُمكَنه من الاضطلاع بالمهام المنوطة به في إطار صلاحياته، واختصاصاته، بكفاءة واقتدار؛ تجسيدا لدوره في العمل الوطني ضمن منظومة دولة القانون والمؤسسات.

31 - يتكون مجلس الدولة من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى، ويعينون بمرسوم سلطاني. و يتشكل مجلس الدولة في الفترة (2019-2015)من (84) عضوا عدا الرئيس، منهم (61) عضوا جديدا و(23) من الأعضاء الذين سبق أن تشرفوا بعضوية المجلس في الفترة الخامسة، و منهم (14) عضواً من النساء بنسبة بلغت (17% ) من أعضاء المجلس .

مجلس الشورى :

32 - يتمتع مجلس الشورى بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، والإداري، ومقره محافظة مسقط، وقد دخل المجلس مرحلة جديدة من العمل الوطني انطلاقا من الصلاحيات التشريعية الجوهرية التي أضيفت إلى مهام واختصاصات مجلس عُمان، والتي تعزز العمل البرلماني بتجسيد عال للأداء الديمقراطي والشفافية، وبشكل متناغم مع التطوير الشامل، ومتطلبات المرحلة المقبلة التي تتسع لمشاركة المواطن في صنع القرار.

33 - يتكون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة، ويحدد عدد أعضاء المجلس بحيث يمثل كل ّ ولاية عضو واحد، إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفا في تاريخ فتح باب الترشيح، وعضوان متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في التاريخ ذا ته. و يتشكل مجلس الشورى في الفترة (2015 - 2019) من (84) عضواً منهم امرأة واحدة ، بنسبة (1.2في المائة).

34 - تم منح مجلس الشورى صلاحية استجواب أي وزير من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفات القانونية في حالة حدوثها، ومناقشة ذلك من قبل المجلس، ورفع نتيجة ما يتوصل إليه في هذا الشأن إلى جلالة السلطان - حفظه الله ورعاه - وإلزام وزراء الخدمات بموافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزاراتهم، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات وزارته، ومناقشته فيها.

35 - يقوم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بإرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلسي الدولة والشورى، ويضطلع مجلس الشورى بدراسة مشروعات القوانين، وخطط التنمية، ومشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إصدارها، أو إبرامها، أو الانضمام إليها؛ لإبداء مرئياته، وعرض ما يتوصل إليه بشأنها إلى مجلس الوزراء.

السلطة القضائية :

36 - منذ فجر النهضة العُمانية الحديثة، والسلطنة تسير بِخُطاً ثابتةٍ نحو التقدم والرقي، وبناء دولة المؤسسات بكافة الأصعدة، وكان من أبرز اهتمامات الدولة بسط الرقابة القضائية، وسيادة القانون وتقريب جهات التقاضي من المتقاضين على نحو يجعل من العدل والمساواة قيما أساسية يعيشها المواطن والمقيم على حد سواء في هذا البلد، وذلك نظرا لما يمثله القضاء من أهمية كبرى في حضارة الشعوب ورقيها، وانتشار الأمن والاستقرار بين أفرادها.

37 - أكد النظام الأساسي للدولة في المادة (59) على أن : ” سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات “ كما أكد على أن : ” السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون “ ، وحدد على أنه: ” لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون. وهم غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون. ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة. ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون. ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء، وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات المقررة لهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الأحكام الخاصة به م “ .

38 - وقد نص النظام الأساسي للدولة في المادة (62) على أنه : ” يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها “ .

المجلس الأعلى للقضاء:

39 - يرأس جلالة السلطان المجلسَ الأعلى للقضاء، ويتولى رئيس المحكمة العليا منصب نائب الرئيس، وقد بي َّ ن المرسوم السلطاني رقم ( 9/2012 ) الأعضاء في هذا المجلس ، وهم جميعهم من أعضاء السلطة القضائية ، دون أدنى تدخل من السلطة التنفيذية، ويهدف المجلس الأعلى للقضاء - بحسب مرسوم إنشائه - إلى استقلال القضاء ، وترسيخ قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي ، ورعاية نظمه، ويختص بالإشراف على سائر الشؤون القضائية .

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء:

40 - جاء المرسومان السلطانيان رقما (9/2012) و(10/2012) الصادران في 29/2/2012م بشأن المجلس الأعلى للقضاء، وتنظيم شؤون القضاء ترجمة لمبدأ دولة المؤسسات والقانون. حيث تم بموجب المرسوم (10/2012) نقل صلاحيات وزارة العدل في إدارة المحاكم والتفتيش القضائي إلى مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية، و بموجبه تم منح القضاء الاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية ومنحه إدارة سائر شؤونه وشؤون موظفيه دون أدنى تدخل من أية وزارة أو جهة حكومية أخرى . كما جاء المرسوم السلطاني رقم (54/2012) بشأن تأسيس الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، حيث حرص المجلس منذ استقلاله عن وزارة العدل على العمل لاستكمال مسيرة السلطنة في تأسيس نظام قضائي متطور على مستوى البنية الأساسية، والكوادر البشرية.

41 - وشهد القضاء العُماني تطورا مهما في 25/5/2016م على مستوى المنشآت بافتتاح صرح المحكمة العليا، وذلك في إطار تطوير منظومة المنشآت القضائية بهدف توفير البيئة الملائمة للعمل القضائي في السلطنة. وتهيئة كل المرافق والخدمات التي يحتاج إليها العاملون في القضاء، بما يسهم في عدالة ناجزة تبسط الحقوق بين الناس. بموازاة ذلك أُنِشئت مجمعات المحاكم في عدد من محافظات السلطنة، كمجمع المحاكم في محافظة مسقط الذي أنشئ بموجب القرار رقم (107/2015)، ومجمع المحاكم الكائن في محافظة البريمي بموجب القرار رقم (41/2016)، وفي طور افتتاح مجمعات تشمل كافة محافظات السلطنة، وذلك لإيجاد بنية تحتية متطورة، تتكامل جنبا إلى جنب مع منظومة التشريعات، حيث تقدم مجمعات المحاكم نموذجا في تحقيق سياسات السلطنة نحو التحول إلى نظام الحكومة الإلكترونية؛ لتسهل على المستفيدين من المرافق القضائية سواء القضاة أو المحامين أو المتقاضين، معرفة تفاصيل نظر القضايا وتسلُّم الاحكام.

42 - يتكون النظام القضائي في السلطنة من نوعين من القضاء على النحو الآتي :

(أ) القضاء العادي: وتتولاه المحاكم العادية على اختلاف درجاتها ، وتنقسم هذه المحاكم إلى محاكم : ابتدائية ، واستئناف ، ومحكمة عليا، وتم تنظيم هذا النوع من القضاء بموجب أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (90 /99 ) ، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 29/2002 )، وقانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (97 / ) 99، وتختص هذ ه المحاكم بنظر الدعاوى المختلفة بشتى أنواعها كالدعاوى المدنية ، والتجارية ، والجزائية ، والعمالية ، والأحوال الشخصية ، وغيرها من الدعاوى ، عدا الدعاوى الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري . وتجدر الاشارة في هذا المجال إلى أنه قد صدر المرسوم السلطاني رقم (102/2010) الذي قضى بإلغاء محكمة أمن الدولة مع ما يترتب على ذلك من إحالة الدعاوى التي كانت تختص بها هذه المحكمة إلى القضاء العادي المختص .

(ب) القضاء الإداري: نصت المادة (67) من النظام الأساسي للدولة هذا النوع من القضاء على انه : ” ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة دائرة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري “ . وعليه صدر المرسوم السلطاني (91/99) بإنشاء محكمة القضاء الإداري، وتختص هذه المحكمة بنظر المنازعات الإدارية التي يقيمها ذو و الشأن تظلما من القرارات والأنشطة التي تقوم بها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وقد تم تعديل قانون محكمة القضاء الإداري بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم (2009/3)، وذلك بمنح محكمة القضاء الإداري المزيد من الاختصاصات في الرقابة القضائية على الأعمال الإدارية التي تقوم بها وحدات الجهاز الإداري للدولة .

43 - يُعَدُّ الادعاء العام سلطة من السلطات القضائية في الدولة، ويتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية، وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، وهو ما نص عليه النظام الأساسي للدولة في المادة (64).

44 - ولقد مر الادعاء العام بعدة مراحل انتقالية بِخُطاً سلسة، وواثقة لحين تتوَّج له الاستقلالُ التام، وذلك في 28/2/2011م بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (25/2011)، اذ نصت المادة الأولى منه: (يكون للادعاء العام الاستقلال الإداري والمالي). كما اعتمد الهيكل التنظيمي للادعاء العام بموجب المرسوم السلطاني رقم (50/2012).

45 - وتحقيقا لضمانات التقاضي، وإتاحتها للمجتمع فقد توسعت المواقع الجغرافية للادعاء العام في مختلف محافظات وولايات السلطنة، والتي بلغت حتى منتصف 2018م اثنتي عشرة مديرية عامة، وخمسا وأربعين إدارة عامة، فضلا على أربع عشرة إدارة تخصصية. كما باشر الادعاء العام في تطبيق النظام الإلكتروني الذي يربط بينه وبين الجهات الأخرى ذات الصلة كمراكز الشرطة، والقضاء، وأتاح للأفراد تقديم بلاغتهم إلكترونيا دون الحاجة إلى التنقل .

46 - يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية - في غير حالة الحكم العرفي - على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة، وقوات الأمن. وقد ورد ذكر هذا النوع من المحاكم في المادة (62) من النظام الأساسي للدولة. وصدر قانون القضاء العسكري ب موجب المرسوم السلطاني رقم (2011/110) ، وتم تعديل بعض أحكامه بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/2018). حيث جرم هذا القانون جرائم الحرب ، وجرائم الإبادة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية ، والجرائم المرتكبة ضد الأسرى والجرحى، مقررا عدم سقوط هذه الجرائم بالتقادم، وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات المتصلة بالقانون الدولي الإنساني.

47 - لا توجد في السلطنة أي قوانين دينية تميز المسلمين عن غيرهم، وذلك وفقا لما جاء في المادة (28) من النظام الأساسي للدولة. ويجرم قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018)، في المادة (269) أي إساءة للأديان السماوية كافة.

النظام الانتخابي:

48 - لم يُغْفِل النظام الأساسي للدولة مبدأ الشورى، فجاءت المادة (9) مكرسة لذلك؛ إذ نصت على أن: (الحكم يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة. وحق المواطنين بالمشاركة في الشؤون العامة )، كما كفلت المادة (10) المبادئ الاساسية الموجهة لسياسة السلطنة، ومن بينها: إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وقيمه وشريعته الإسلامية . وتحقيقا لذلك جاء المرسوم السلطاني رقم (94 / 91) بإنشاء (مجلس الشورى) في 12 نوفمبر 1991م، الذي يتمتع وفقا للقانون بالشخصية الاعتبارية ، وبالاستقلال المالي والإداري ، ومقره محافظة مسقط. وقد دخل مجلس الشورى مرحلة جديدة من العمل الوطني انطلاقا من الصلاحيات التشريعية الجوهرية التي أضيفت إلى مهام ، واختصاصات مجلس ع ُ مان الذي يضم مجلسي الدولة والشورى ، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم (99/2011).

49 - أكد قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى حق كل ع ُ ماني وع ُ مانية في الترشح لعضوية مجلس الشورى والمشاركة في انتخاب أعضائه وفقا للشروط المعتمدة ، وقد نظم القانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى بموجب المرسوم السلطاني رقم (58/2013)، والذي نص في مادته الثانية على أن : ” الانتخاب حق شخصي للناخب، ولا يجوز الإنابة، أو التوكيل فيه، ويدلي الناخب بصوته في الولاية المقيد في القائمة النهائية لناخبيها لمرة واحدة في الانتخاب الواحد “ . ونظم في المادة (23) على أنه : ” يحق لكل مواطن أن يطلب قيده في السجل الانتخابي إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

1- أن يكون قد أتم واحدا وعشرين عاما ميلاديا في الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب، ويعتد في ذلك ببيانات البطاقة الشخصية.

2- أن يكون من أبناء الولاية، أو المقيمين فيها.

3- ألا يكون منتسبا لجهة أمنية، أو عسكرية.

50 - وقد حدد القانون في المادة (5) منه قوام تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، بحيث تكون برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا، وعضوية كل من: قاض بالمحكمة العليا يحل محل الرئيس في غيابه، وقاضي محكمة استئناف، ومستشار بمحكمة القضاء الإداري، وأحد مساعدي المدعي العام، واثنين من موظفي وزارة الداخلية. وبموجب المادة (6) من القانون فإن للجنة العليا اختصاصات تتمثل في: الإشراف على انتخابات أعضاء المجلس، والفصل في الطعون الانتخابية، والرقابة على ما تصدره اللجنة الرئيسية للانتخابات من قرارات أو تعاميم لتنظيم العملية الانتخابية، والرقابة على عمل لجان الانتخاب، وإبلاغ اللجنة الرئيسية، واعتماد النتائج النهائية للتصويت. علما بأن اللجنة الرئيسية تكون برئاسة وكيل وزارة الداخلية، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، حيث يصدر قرار من وزير الداخلية بتسمية أعضائها، ومقررها، ونظام عملها وفقاً للمادة (12) من القانون ذاته.

51 - ونظم القانون في المادة (31) حق كل ذي مصلحة في الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين بطلب يقدم إلى لجنة الانتخابات خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان القوائم مبينا فيه أسباب الاعتراض، ومرفقا المستندات المؤيدة له. وتصدر اللجنة قراراها في الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها.

52 - وحدد القانون في المادة (34) شروط الترشح لعضوية مجلس الشورى، وهي: أن يكون المرشح ع ُ ماني الجنسية بصفة أصيلة ، و ألا يقل سنه عند فتح باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية ، و ألا يقل مستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام ، ألا يكون قد سبق عليه الحكم نهائيا بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رُد إليه اعتباره ، و أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي ، و ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي ، و ألا يكون مصابا بمرض عقلي ، و ألا يكون منتسبا لجهة عسكرية أو أمنية . وبموجب المادة (64) من القانون يحق لكل ذي مصلحة من المرشحين الطعن في النتائج النهائية للانتخابات بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات.

53 - وتشير الإحصائيات بالنسبة للفترة الثامنة لمجلس الشورى (2018-2015) أن عدد الناخبين العمانيين بلغ 127 ألفا و955 ناخبا و124 ألف و950 ناخبة للإدلاء بأصواتهم لانتخاب(85) عضوا حيث تنافس (590) مرشحا بينهم (20) امرأة للفوز بعضوية المجلس في يوم وطني تعيشه السلطنة.

54 - ونظم قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (116/2011) عملية انتخابات المجالس البلدية التي بدأت من العام 2012م، وتجرى الانتخابات للمجالس البلدية كل (4) أربع سنوات حيث يتم فيها انتخاب أعضاء ممثلين عن الولايات التابعة للمحافظات، وممثلين عن الجهات الحكومية. ويختص المجلس بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية وغيرها من الاختصاصات التفصيلية. وتنظم اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم (15/2012) سائر شؤون المجلس. وتضم المجالس البلدية في انتخابات التي جرت في عام 2016م (202) عضوا في محافظات السلطنة منهم (7) سبع نساء.

الجمعيات الأهلية:

55 - كفل النظام الأساسي للدولة في المادة (33) حرية تكوين الجمعيات على أسس وطنية. وبيَّن قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (14/2000) الشروط والأوضاع التي تكفل حق الأشخاص في إنشاء وتأسيس جمعيات أهلية مع ما تتمتع به هذه الجمعية من استقلال، كما ناط بوزارة التنمية الاجتماعية الصلاحية في الإشراف على هذه الجمعيات دون أن يؤثر ذلك على استقلاليتها. وقد كفل القانون للأشخاص حق التظلم من القرارات الصادرة من وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتصل بالجمعيات الأهلية أمام محكمة القضاء الإداري، وأوكل القانون لمجلس إدارة الجمعيات الأهلية حق إدارة هذه الجمعيات بما يتفق والنظام الأساسي لها تحت رقابة الجمعية العمومية.

56 - وقد عملت الحكومة على تسهيل نظام التسجيل للجمعيات والإجراءات المتبعة لإشهارها بهدف تشجيع نمو مجتمع مدني فاعل في برامج التنمية وحقوق الإنسان. ويبلغ عدد الجمعيات المهنية في السلطنة (32) جمعية بالإضافة إلى (6) أفرع على مستوى المحافظات، أما الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية فعددها (30) جمعية، وبلغ عدد جمعيات المرأة العُمانية بنهاية عام 2017م (62) جمعية (منها 5 أفرع لعدد من الجمعيات)، في حين أن الأندية الاجتماعية للجاليات الأجنبية وصل عددها (12) ناديا بالإضافة إلى (9) أفرع على مستوى المحافظات.

العدل والسلام:

57 - حققت السلطنة استقرارا سياسيا وأمنيا، بالإضافة إلى الاستقرار المعيشي للسكان، ومستويات مرتفعة للتنمية، وحافظت على استقرارها، وتبوأت مراتب متقدمة في مؤشرات الأمان العالمية، حيث حصلت السلطنة على المرتبة الرابعة عالميا في قائمة أكثر البلدان أمانا في العالم، وذلك وفقاً لتقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل 2017م، كما حصلت السلطنة على درجة ” صفر “ في سلم المؤشر العالمي للإرهاب، وهي الدرجة التي تمثل ذروة الأمان من التهديدات الإرهابية، ويتعزز الأمان في السلطنة من خلال العديد من المؤشرات التي تؤكد الأمان الاجتماعي، وانخفاض معدلات الجريمة، والتهديدات الارهابية، وانعكس هذا الاستقرار في عديد من المؤشرات المتعلقة بالنظام السياسي، والقانوني. ويوضح ال مرفق رقم (3) المؤشرات المتعلقة بالجريمة والجناة لعام 2017م.

ثانيا ً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان : -

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

58 - اهتمت السلطنة بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ، وذلك من خلال مشارك تها في مناقشة بعض الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بحقوق الإنسان في الجلسات العامة للأمم المتحدة، أو من خلال المصادقة ، أ و الانضمام على عديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها ، بجانب الوفاء بالالتزامات الدولية المترتبة ع ليها.

59 - وقد عملت السلطنة على إعمال هذه الحقوق في التشريعات والقوانين الوطنية، و مواءمة التشريعات الوطنية مع مضامين ا لاتفاقيات التي صدقت عليها ، وحرص ت على تقديم التقارير الدورية المتعلقة بالتنفيذ إلى الهيئات الدولية للمعاهدات ، والتفاعل مع التوصيات الصادرة عنها.

الانضمام إ لى الاتفاقيات المعنية ب حقوق ال إ نسان :

60 - صادقت أو انضمت السلطنة حتى نهاية عام 2017م إ لى أربعة من الاتفاقيات الدول ي ة الرئيسية لحقوق ال إ نسان ، وهي اتفاقية ا لقضاء على جميع اشكال التم ي يز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أ شكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى بروتوكولين ملحقين باتفاقية حقوق الطفل، هما: البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال ، واستغلالهم في البغاء ، وفي إنتاج المواد الإباحية .

61 - وتنفيذا للتوصيات التي قبلتها السلطنة عند مناقشة تقرير ي ها الوطني ين لحقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل للتقريرين اللذين ناقشتهما في 2011 و2015، بشأن الانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وافقت السلطنة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم (24/2015) على اتخاذ الإجراءات القانونية للانضمام إلى الاتفاقيات الآتية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية ، والاجتماعية، والثقافية .

اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

62 - و الجدول الآتي بين الاتفاقيات والبروتوكولات الأساسية التي صادقت عليها، أو انضمت إليها السلطنة:

الاتفاقية

المصادقة او الانضمام

المراسيم السلطانية

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1965 م

2 يناير 2003م

المرسوم السلطاني رقم (87/2002)

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979 م

7 فبراير 2006م

المرسوم السلطاني رقم (42/2005)

اتفاقية حقوق الطفل، 1989 م

انضمت في 9ديسمبر 1996 م

المرسوم ا ن السلطاني ا ن رقم (54/1996) و (99/1996)

اتفاقية حقوق ال أ شخاص ذوي الإعاقة، 2006 م

صادقت في 17 مارس 2008 م

المرسوم السلطاني رقم (121/2008)

البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل الاول بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والثاني بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء، وفي المواد الإباحية .

انضمت في 17 سبتمبر 2004 م

المرسوم السلطاني رقم (41/2004)

63 - كما صادقت، أو انضمت السلطنة - بالإضافة إلى الاتفاقيات والبروتكولات الدولية الرئيسية - إلى عديد من اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وغيرها من الاتفاقيات الدولية والاقليمية المرتبطة بمنظمات، وهيئات دولية، وإقليمية. والمرفق رقم (4) يوضح هذه الاتفاقيات في جداول وفقا لما جاء في التذييل رقم (2) في المبادئ التوجيهية.

(أ) التعديلات على المعاهدات:

64 - وفيما يتصل بموقف السلطنة بشأن التعديلات على المعاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان فقد سبق للسلطنة أن صادقت على تعديل الفقرة 2 من المادة 43 من اتفاقية حقوق الطفل الذي تم إقراره من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 كانون الأول/ديسمبر 1995، وذلك على النحو الوارد في المرسوم السلطاني رقم (82 / 2002).

65 - أما بالنسبة ل تعديل الفقرة 1 من المادة (20) في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فقد صدر المرسوم السلطاني رقم (3/2019) بالتصديق على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من الاتفاقية.

(ب) التحفظات والإعلانات

66 - كان للسلطنة خمسة تحفظات على اتفاقية حقوق الطفل عند الانضمام إلي ها بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم ( ٥٤ / ٩٦ ) إلا أنه تم سحب هذه التحفظات، والإبقاء على تحفظ جزئي واحد خاص بالمادة (14) من الاتفاقية ، وذلك وفق المرسوم السلطاني رقم (86 /2011) .

67 - للسلطنة خمسة تحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتنفيذ ا لما تعهدت به السلطنة إِبَّانَ مناقشتها للتقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان لعام ّي 2011م و2015م ، وانسجامًا مع الملاحظة (15)، والتوصية (16) للجنة على تقرير السلطنة الأولي لاتفاقية سيداو ، والملاحظة (9) و التوصية (10) على التقرير الوطني الجامع للتقريرين الثاني و الثالث للاتفاقية فإنه تم سحب التحفظ على الفقرة ( 4 ) من المادة (15) وفقا للمرسوم السلطاني رقم (3/2019) الصادر في 7 يناير 2019.

(ج) الاستثناءات أو القيود أو الحدود

68 - لم تقدم السلطنة أي إعلانات أو استثناءات أو قيود أو حدود بشأن الاتفاقيات الدولية التي صادقت أو انضمت إليها.

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

الموقف القانوني للاتفاقيات والمعاهدات الدولية:

69 - يتحدد الموقف القانوني للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها السلطنة وفقا لما جاء في المواد (72،76،80) من النظام الأساسي للدولة، باعتبارها جزءًا من قوانين الدولة وأحكامها نافذة، وتحوز على قوة القانون بعد التصديق / الانضمام لها. بل إن النظام الأساسي للدولة جعل من الاتفاقيات والمعاهدات التي التزمت بها السلطنة قبل صدوره عام 1996م الأولوية في التطبيق، وذلك بموجب المادة 72من النظام الأساسي للدولة التي نصت على أنه ” لا يخ ل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به سلطنة عُمان مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات “ . وق د جسد المشرع العُماني ذلك الموقف عندما نص في النظام الأساسي للدولة على حماية أكيدة وفعالة لحقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه التشريعات الوطنية، كلً فيما يخصه.

حماية حقوق الإنسان في النظام الأساسي للدولة:

70 - يعد النظام الاساسي للدولة هو الإطار الأسمى لحماية حقوق الإنسان في السلطنة بما يحتويه من تنظيم لأنواع متباينة من الحقوق في المجالات الاجتماعية، الاقتصادية، التعليمية ..وغيرها ، بحيث يعد التنظيم الوارد في النظام الاساسي هو الملاذ الأول والأخير لأصحاب تلك الحقوق، والتي دوما ما يتم الاستناد إليها في الأحكام القضائية الصادرة بشأن هذه الحقوق.

71- تضمن النظام الأساسي للدولة العديد من المواد التي تكفل الحقوق والحريات لأفراد المجتمع العُماني، وأكد عليها في عدد من الأبواب والمواد، ففي الباب الأول الخاص بالمبادئ الموجّهة لسياسة الدولة، أكدت المادة (10) بشأن المبادئ السياسية على المساواة والإنصاف ، كقاعدة عامة في سياسة الدولة، من خلال ” إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن “ .

72- وأكد النظام الأساسي للدولة في المادة (12) بشأن المبادئ الاجتماعية على الحق في المساواة والإنصاف، كأسس للتعامل في المجتمع، وأن العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة ، ” وأن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة وخدمة المجتمع. والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون “ .

73 - كما قضت المبادئ الاجتماعية على عدد من الحقوق كالحق في الصحة، وفي بيئة نظيفة وفي تلقي الدعم والمعونة، وأشارت لذلك في الفقرات الاتية : ” تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشرافٍ من الدولة، ووفقا للقواعد التي يحددها القانون. كما تعمل للمحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث عنها “ ، وكذلك ” تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وفقا لنظام الضمان الاجتماعي، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة “ .

74 - وكفلت المبادئ الاجتماعية أيضًا الحق في العمل فقد نصت الفقرتان السادسة والسابعة على أنه : ” تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون. ولا يجوز فرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل “ . وضمنت المساواة بين المواطنين - كما سبقت الإشارة - في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون “ .

75 - وانطلاقا من الدور المهم والرئيسي الذي تؤديه الأسرة في تنشئة الأبناء تنشئة صالحة واحترام حقوق المرأة، تجسد قيم حقوق الإنسان والسلام والتضامن الاجتماعي، أكد النظام الأساسي في المبادئ الاجتماعية على حماية الأسرة، حيث أشار إلى أن : ” الأسرة أساس المجتمع، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي، وتقوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم “ .

76 - وبالنسبة لحق التعليم فقد أولاه المشرع الدستوري أهمية، حيث نصت المادة (13) من النظام الأساسي للدولة على أن : ” التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه “ . و ” يهدف التعليم إلى رفع المستوى الثقافي العام وتطويره وتنمية التفكير العلمي، وإذكاء روح البحث، وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية، والاجتماعية، وإيجاد جيل قوي في بنيته، وأخلاقه، يعتز بأمته، ووطنه وتراثه، ويحافظ على منجزاته، وعلى أن: ” توفر الدولة التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة، ووفقاً لأحكام القانون “ .

77 - أولى النظام الأساسي للدولة اهتماما خاصا للحقوق والواجبات العامة، حيث أكد في المادة (17) على مبدأ المساواة وأن المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو المذهب، أو الموطن، أو المركز الاجتماعي.

78 - وفي سبيل حماية الحقوق والحريات أكدت المادة (18) من النظام الأساسي للدولة على أن الحرية الشخصية مكفولة، كما حظر القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو حجزه، أو حبسه، أو تحديد إقامته، أو تقييد حريته في الإقامة، أو التنقل إلا وفقاً لأحكام القانون، وحظر بموجب المادة (20) التعذيب بكل صوره، وأشكاله، سواء كان ماديا أو معنويا.

79 - كفل النظام الأساسي للدولة حق التقاضي للجميع ، وذلك بموجب المادة (25) منه والتي نصت على أن : (التقاضي حق مصون ، ومكفول للناس كافة. ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق ، وتكفل الدولة - قدر المستطاع - تقريب جهات القضاء من المتقاضين ، وسرعة الفصل في القضايا).

80 - وأكد النظام الأساسي على هذا الحق بنصه في المادة (60) على استقلال السلطة القضائية والمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وبنص المادة (61) على استقلال القضاة أنفسهم ، وجعلهم غير قابلين للعزل، كما حضر على أي جهة التدخل في شؤون العدالة بأي طريقة كانت معتبرا ، مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.

81 - كما حظر النظا م كافة صور الحط من الكرامة الإنسانية، وضمن حماية فعالة للحق في حرمة الحياة الخاصة، ومن مظاهر هذه الحماية ما ورد النص عليه في المادة (27) من أن : ” للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا في الأحوال التي يعينها القانون “ .

82 - أكد النظام الأساسي للدولة في المادة (29) منه على أن حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولةُ في حدود القانون، كما صان في المادة (30) حرية المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، وجعل سريتها مكفولة، ومنع مراقبتها، أو تفتيشها، أو إفشاء سريتها، أو تأخيرها، أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون. وأطلق في المادة (31) حرية الصحافة والطباعة والنشر، ولم يقيدها إلا بما يؤدي إلى الفتنة أو يمس أمن الدولة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه.

83 - وأكدت المادة (33) من النظام الأساسي للدولة على أن : ” حرية تكوين الجمعيات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة، وبوسائل سلمية، وبما لا يتعارض مع نصوص وأهداف هذا النظام الأساسي مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية “ . وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجمعيات معنية بحقوق الإنسان وتشارك في إعداد التقارير الوطنية الدورية بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وكذلك في الجلسات الحوارية لمناقشة تلك التقارير في لجان المعاهدات الدولية، كجمعيات المرأة العُمانية، والجمعية العُمانية للمعاقين، وجمعية الأطفال أولا، وجمعية رعاية الأطفال المعاقين، والجمعية العُمانية للكُتَاب والأدباء، وجمعية المحامين.

84 - وأكد في المادة (35) على أن (كل أجنبي موجود في السلطنة يتمتع بصفة قانونية بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون).

حماية حقوق الإنسان في التشريعات والقوانين الوطنية

85 - إنفاذا لكافة المبادئ والقواعد الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان في النظام الأساسي للدولة التي سبقت الإشارة إليها، فقد كفل المشرع الوطني حمايتها في العديد من التشريعات والقوانين الوطنية . ويتم هنا الإشارة إلى أهم القوانين واللوائح والقرارات لعدد من الحقوق، كالآتي :

الحق في التعليم:

86 - اهتمت الدولة بنظام التعليم اهتماما كبيرا على المستوى التشريعي، ونظمته بعض القوانين واللوائح والقرارات الوزارية الخاصة بذلك .

87 - كفل قانون الطفل الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (22/2014) في المادة (36) منه حق الطفل في التعليم المجاني في المدارس الحكومية، وكذلك إلزاميته حتى إتمام مرحلة التعليم ما بعد الأساسي، وألزم القانون ولي الأمر مسؤولية تسجيل الطفل، وانتظامه في المدرسة، والحيلولة دون تسربه. وتطرقت المادة (38) منه للأهداف التي تتحقق من خلال تعليم الطفل في مختلف المراحل التعليمية من أهمها تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل، وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية.

88 - وفي مجال محو الأمية، فإن وزارة التربية والتعليم توفر مراكز لتعليم الكبار للصفوف من السابع إلى الثاني عشر للذين أكملوا ثلاثة أعوام في برنامج محو الأمية، أو الذين انقطعوا عن الدراسة النظامية، ويُلِمُّون بالقراءة والكتابة. وتشجيعا للنزلاء في السجون على مواصلة التعليم، فقد نصت المادة (22) من قانون السجون الصادر بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (98/48) على أن (يكون التعليم إلزاميا للنزلاء). كما نصت المادة (26) من القانون على منح النزيل مكافأة تشجيعية إذا حصل على إحدى الشهادات العامة أو الجامعية أو العليا.

89 - وسعيا في إدماج الحدث الجانح في المجتمع فقد تطرقت المادة (26) من قانون مساءلة الأحداث الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (2008/30) بأن تتولى دائرة شؤون الأحداث اتخاذ إجراءات الرعاية اللاحقة بما يساعد الحدث في اندماجه في المجتمع بعد قضاء فترة التدبير وتذليل الصعوبات التي قد يواجهها في سبيل التكيف مع أوضاعه الجديدة بما يكفل حمايته من العودة إلى الجنوح، بحزمة من الإجراءات منها: مساعدة الحدث على تهيئة الفرص المناسبة لاستكمال تدريبه، وتعليمه، وإيجاد مصدر دخل له.

90 - وإلى جانب القوانين والسياسات التربوية فقد صدرت مجموعة من اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للتعليم ومنها:

وثيقة فلسفة التعليم في السلطنة والتي تم اعتمادها من قبل سلطان البلاد في مايو 2017م، ووفقا لما احتوته من مصادر رئيسية ومبادئ وأهداف عامة للتعليم في السلطنة لتكون مرجعا لبناء السياسات التعليمية، وموجهة نحو التطوير المستمر للتعليم في جميع مراحله وأنواعه.

لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية الصادرة بال قرار ال وزاري رقم (234/2017) من وزارة التربية والتعليم، وتضمنت عددا من التدابير التي تكفل حقوق الطالب كحمايته من العقاب البدني.

لائحـة الاعتراف بمؤسسـات التعليـم العالـي غيـر الع ُ مانيـة ، ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها الصادرة ب القرار الوزاري رقم (21/2015) من وزارة التعليم العالي، حيث نص القرار على تشكيل لجنة ، وحدد اختصاصاتها بالاعتراف بمؤسسات التعليم العالي وإلغا ء ها، وفق أحكام هذه اللائحة، ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها وغيرها من الاختصاصات، وقد تضمنت اللائحة أسس الاعتراف ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنح من قبل هذه المؤسسات ، بما يتيح فرص التعليم لقطاع واسع من الطلاب.

اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (287/2017)، التي تضمنت حزمة من الحقوق للطلاب لكفالة متطلبات الأمن والسلامة والصحة.

الحق في الصحة:

91 - مرسوم سلطاني رقم (36/2014) بتحديد اختصاصات وزارة الصحة، واعتماد هيكلها التنظيمي. كما صدرت مجموعة من القرارا ت الوزارية وفق الآتي:

القرار الوزاري رقم (142/2014) بتعديل لائحة صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية.

القرار الوزار ي رقم (120/2015) الصادر من وزارة الصحة بشأن اللائحة التنظيمية للمؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية.

القرار الوزاري رقم (135/2015) بإصدار لائحة العلاج في الخارج وتضمن عديداً من الحقوق التي تكفل العلاج لمختلف الفئات في المجتمع خارج السلطنة وتنظيم العلاج على حساب الدولة.

القرار الوزاري رقم (29/2016) بإصدار لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة الصادر من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.

الحق في العمل :

92 - منح قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 120 /2004) حقوقا وواجبات متساوية لكل من يشغلون وظائف عامة سواء كانوا ع ُ مانيين أو غير ع ُ مانيين، ذكورا كانوا أو إناثا، كما نظم هذا القانون العلاقة بين الموظف والوحدة الإدارية التابع لها، وضمن الاستقرار في العمل والحياة الكريمة للموظف وأفراد أسرته، وذلك من خلال ضمان حد أدنى للأجر يتناسب مع الوضع المعيشي، كل ذلك بجانب العديد من الضمانات الأساسية الأخرى المتعلقة بمسيرة الموظف المهنية ، وطبيعة البيئة التي يعمل فيها .

93 - وتضمن قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003 ) كافة القواعد المنظمة للحق في العمل، بدء ا من إبرام العقد بين العامل وصاحب العمل، وعن آثاره، حيث نص على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلا فعليا لأكثر من (9) تسع ساعات في اليوم الواحد على أن لا تتجاوز عدد ساعات العمل الأصلية والإضافية عن (12) اثنتي عشرة ساعة في اليوم ، وبحد أقصى لا يتجاوز ( 45 ) خمسًا وأربعين ساعة في الأسبوع على أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وبحيث لا تزيد مدة العمل المتواصلة على (6) ست ساعات. كما تضمن القانون حق العامل في الحصول على أجر إضافي في حال تشغيله ساعات عمل إضافية، أو أن يحصل على إجازة بدلاً من ذل ك، كما أعطى قانون العمل العامل الحق في راحة أسبوعية لا تقل عن (2) يومين متتاليين بعد (5) خمسة أيام عمل متصلة، والحق في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن (30) ثلاثين يوما والحق في إجازة طارئة بأجر شامل لمدة (6) ستة أيام طوال السنة لمواجهة أي ظرف طارئ للعامل وفقا للمادة (61) من القانون والقرار الوزاري رقم (657/2011) المنظم للإجازة الطارئة.

94 - ساوى قانون العمل الع ُ ماني بين الرجل والمرأة في حق العمل ، وما يترتب عليه من آثار كالأجور ، وغيرها من المستحقات المالية. ونظرا لطبيعة المرأة ودورها الاجتماعي في الأسرة فقد ميزها المشرع في قانون العمل بالعديد من المزايا، أبرزها عدم جواز تشغيلها فيما بين الساعة التاسعة مساءً إلى السادسة صباحا إلا في الأحوال والأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة، وأيض ً ا عدم جواز تشغيلها في الأعمال الضارة بها صحيا وأخلاقيا وكذا الأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير، وحدد القرار الوزاري رقم (128/2005) والمعدل بالقرار الوزاري رقم (580/2010) والمعدل أيض ً ا بالقرار الوزاري رقم (656/2011) بشأن الأحوال وال أ عمال والمناسبات التي يجوز تشغيل النساء فيها ليلا وشروط التشغيل، وألزم صاحب العمل بتوفير كافة ضمانات الحماية بالرعاية والانتقال والأمن للنساء العاملات.

95 - كفل قانون العمل حماية المرأة من الفصل التعسفي في العمل بدواعي المرض، أو الحمل ، أو الإنجاب. كما أتاح القرار الوزاري رقم (4/2011) الصادر من وزارة التجارة والصناعة، بتنظيم مزاولة بعض الأعمال الفردية ال إ نتاجية داخل المنازل مما يسّر للمرأة الع ُ مانية فرص ممارسة الأعمال التجارية في منزلها حسب الأنشطة المحددة في هذا القرار.

96 - لتوفير الحماية والسلامة اللازمتين للعاملين، حظرت اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (286/2008) وتعديلاته تشغيل العمال في المواقع الإنشائية ، أو الأماكن المكشوفة في أوقات الظهيرة شديدة الحرارة، وتحديد ً ا ما بين الساعة الثانية عشرة والنصف ، والساعة الثالثة والنصف طوال أشهر يونيو ، ويوليو ، وأغسطس من كل عام. كما جاء في وقت لاحق التعديل على أحكام هذا الحظر بإتاحة الاستثناء المقيّد بالشروط المذكورة.

97 - وفي عام 2006 م صدر المرسوم السلطاني رقم ( 74 / 2006) بتعديل قانون العمل لإتاحة الفرصة للعاملين في منشآت القطاع الخاص في تأسيس نقابات واتحادات عمالية وفقاً لمعايير العمل الدولية. ويحظى أعضاء هذه الاتحادات والنقابات العمالية بالدرجة اللازمة من الاستقلال والحماية. كما يجوز للعاملين في سلطنة ع ُ مان ممارسة حق المشاركة في الإضرابات والمفاوضة الجماعية وفقا لأحكام القانون. وقد تحقق على ضوء ذلك تسجيل وإشهار (256) مئتين وست وخمسين نقابة عمالية ، و (5) خمسة اتحادات عمالية في السلطنة حتى شهر تموز/ يوليو 2018م ، كما تم إشهار الاتحاد العام لعمال سلطنة ع ُ مان ، وذلك بعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد بتاريخ 10 فبراير 2010م .

98 - وفي عام 2009 م تم تعديل قانون العمل بموجب المرسوم السلطاني رقم (63/2009) ليتلاءم مع قانون مكافحة الإتجار بالبشر، وليحد من الممارسات التي قد تدخل في نطاق جريمة الإتجار بالبشر كالعمل القسري. وجاء هذا التعديل ليشدد العقوبات على المخالفين وليعزز من تنظيم استخدام القوى العاملة الوافدة وتوظيفها في السلطنة، ليتناغم هذا التعديل مع عموم الأحكام التي يتم النص عليها في القانون رقم (126/2008) الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر.

99 - وفي مجال القرارات الوزارية فقد أصدرت وزارة القوى العاملة القرار الوزاري رقم (189/2004) والمعدل باللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1/2011) وتعديلاته، والذي حدد قواعد وظروف عملهم، بما في ذلك شروط الترخيص باستقدامهم، وعقود تشغيلهم، وفحوصهم الطبية وبطاقات عملهم، والتزامات صاحب العمل بدفع أجورهم الشهرية وتوفير المأكل والمسكن المناسب والرعاية الطبية لهم وتذاكر سفرهم وتحديد واجباتهم، وآلية تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين العامل وصاحب العمل بما يحقق لهم حماية حقوقهم بما يتفق والقواعد العامة لقانون العمل.

100 - وأصدرت وزارة القوى العاملة قرار الوزاري رقم (294/2006) وتعديلاته، بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق، فقد أجاز القرار الوزاري جواز دخول العمال في مفاوضة جماعية مع صاحب العمل بقصد تحسين شروط وظروف العمل فضلا عن كيفية ممارسته م لحق الإضراب وكيفية الحصول على حقوقهم، كما أعطى القرار الحق للعمال في الحصول على حقوقهم في حال إغلاق المنشأة أو إفلاسها.

101 - ولم يغفل المشرع كفالة بعض الحقوق الخاصة بالعمال ال أجانب حيث إ ن قانون العمل لم يمي ّ ز في أحكامه في الحقوق والواجبات بين القوى العاملة الوطنية وغير الوطنية ، حيث نص في المادة (4) على : ” يخضع لأحكام هذا القانون جميع أصحاب الأعمال والعمال . “ ونص على بطلان كل شرط يخالف أحكام هذا القانون، إلا أن القرار الوزاري رقم (222 / 2013) حدد الحد الأدنى لأجور العاملين العمانيين فقط وكذلك القرار الوزاري رقم (541 / 2013) حدد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للقوى العاملة الوطنية للعمل في القطاع الخاص . وبالنسبة للقوى العاملة غير العمانية فإن الأجر والعلاوة الدورية ينظمها عقد العمل (الاتفاق بين العامل وصاحب العمل) أو النظام الداخلي للمنشأة، وإذا وجد تعارض بينهما يطبق الأفضل للعامل، حيث نصت المادة (23) على أنه يجب أن يتضمن عقد العمل الأجر الأساسي وأي علاوات أو مزايا أو مكافآت يستحقها العامل. و في عام 2006 م أصدرت وزارة القوى العاملة التعميم رقم (2/2006) ، والذي يحظر على أصحاب الأعمال الحجز على جوازات سفر عمالهم إلا تنفيذاً لحكم قضائي. ولتسهيل تعامل القوى العاملة الوافدة ، وكافة المقيمين في حياتهم المعيشية اليومية ، وحتى في استقدام عائلاتهم وأسرهم شرعت السلطات الع ُ مانية ممثلة بالإدارة العامة للأحوال المدنية في إصدار بطاقة مقيم يتم استخدامها في كافة المعاملات الرسمية باعتبارها وثيقة إثبات شخصية ، مما لا يستدعي معه ضرورة حمل جواز السفر.

102 - وقد تشكل بالقرار الوزاري رقم (99/2010) لجنة الحوار الاجتماعي التي تضم ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاث ة (الحكومة - أصحاب الأعمال - العاملين) وتم ت إعادة تشكيلها بالقرار الوزاري رقم (72/2014) بهدف دراسة المقترحات التي من شأنها الإسهام في تنظيم سـوق العمل، وتعــزيـــز وتقــــويــــــة عـــلاقــــات العمـــل بـــــين أطـــــراف الإنتــــــاج، كما أن اللجنة تهتم بدراسة المستجدات في معايير العمل العربية والدولية للاستفادة منها في تعزيز الحوار الاجتماعــي بما يخـدم عـلاقـات العمل بين أطـراف الإنتـاج، بالإضافة إلى التعاون المشترك لتوجيه جهود الشركاء الاجتماعيين في سوق العمل من أجل زيادة الإنتاج ، وتعزيز التنافسية ، وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال على نحو يعزز الجهد الوطني لبلوغ التنمية الشاملة ، والمستدامة.

103 - كما أصدرت وزارة القوى العاملة قرارا وزاريا رقم )294 /(2014، بتعديل بعض أ حكام القرار الوزاري رقم)570/2012 (بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية و الاتحاد العام لعمال السلطنة، وقد تم بموجب إصدار هذا القرار استبدال البند رقم (1) من المادة (8) وذلك بإعطاء النقابة العمالية الحق في تمثيل أعضائها و الدفاع عن مصالحهم أمام الجهات القضائية .

104 - قرار وزير القوى العاملة رقم (10/2016) بتشكيــل لجنــة لبحــث المطالـــب العماليـــة ، وتحديـــد اختصاصاتهـــا لمنشآت القطاع الخاص التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور ، أو في المنشآت النفطية ، والمصافي الب ت رولية ، والموانئ ، والمطار، وتختص اللجنة ببحث المطالب العمالية ، والبت فيها ومتابعة آلية تنفيذ التسويات التي تمت كما يجوز لها أن تعهد للمديرية العامة للرعاية العمالية القيام بأعمال التفتيش على المنشأة فيما يتعلق بالمطالب العمالية قبل البدء في تسوية النزاع.

كما نظم القرار الوزاري رقم (438/2013) تشكيل لجنة بحث المطالب العمالية في منشآت القطاع الخاص بهدف تيسير إجراء التفاوض بين أطراف النزاع العمالي الجماعي وتدوين الاتفاق الذي يتم التوصل إليه في شأن تسوية النزاع العمالي الجماعي.

105 - قرار وزاري رقم (241/2016) الصادر من وزارة التجارة والصناعة بشأن لائحة تنظيم أعمال الباعة المتجولين وذلك لحماية حقوقهم وضمان صحة المستهلكين من خلال اتباع البائع الشروط الصحية التي وضعت ها اللائحة.

106 - القرار الوزاري رقم (153/2018) المعدل للقرار الوزاري رقم (40/2017) الصادران من وزارة القوى العاملة بشــــأن تنظيــــم العمـــل لبعــض الوقــت ليكفل حقوق العامل، والذي يقصد به - وفقا لتعريف القرار - العمل الذي تقل ساعات عمله أو أيام عمله العادية عن ساعات وأيام العمل المقررة قانوناً.

كما نظم القرار الوزاري رقم (32/2012) المعدل بالقرار الوزاري رقم (541/2013) تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للقوى العاملة الوطنية وإجراءات وشروط صرفها، والذي يشترط لاستحقاها أن لا تقل مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل عن ستة أشهر، وألا يكون قد حصل على تقدير ضعيف في تقرير الأداء الوظيفي السنوي.

107 - حظر قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22 /2014)، في المادة (45) تشغيل أي طفل في ال أ عمال، أ و الصناعات التي يرجح أ ن تؤدي بطبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الإضرار بصحته أو سلامته أ و سلوكه ال أ خلاقي، وتحدد تلك الأعمال والصناعات بقرار من وزير القوى العاملة بعد التنسيق مع الجهات المعنية. وفي هذا السياق صدر القرار الوزاري رقم (217 / 2016) بشأن نظام تشغيل ال أ حداث وال أ عمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فيها .

الحق في الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية

108 - تطبيقا لما نص عليه النظام الأساسي للدولة في المادة (14) وتكريسا للتضامن الاجتماعي، فقد صدر قانون الضمان الاجتماعي بموجب المرسوم السلطاني رقم (87/1984)، لإقرار معاش شهري للأفراد والأسر التي ليس لها مصدر دخل، أو أن معيلها غير قادر على الإنفاق، كما يشمل الأشخاص الذين لا يستفيدون من نظام التقاعد، أو الذين لا تفي دخولهم من التقاعد بتلبية احتياجات عدد أفراد الأسرة، وبالتالي يكمل استحقاقهم بالضمان الاجتماعي، والفئات المستفيدة من هذا النظام الأيتام والأرامل والمطلقات وأسر السجناء والعاجزين والأشخاص ذوي الإعاقة، والجدير بالذكر أن المشرع عندما كفل هذه الحماية للأسر قليلة الإمكانات فقد قصد من بين ما قصد توفير بيئة ملائمة لنشأة الطفل على النحو الذي ينعكس على تعليمه، وصحته، بالإضافة إلى أن المشرع قد أخذ في اعتباره عند تقديره لقيمة الضمان عدد أفراد الأسرة لا سيما الصغار دون سن العمل منهم (الأطفال).

109 - و صدر المرسوم السلطاني رقم (44/2013) بشأن ” نظام التأمينات الاجتماعية على الع ُ مانيين العا ملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم “ . ويعتبر هذا النظام مكملا للأنظمة والبرامج التأمينية المطبقة بنظام التأمينات الاجتماعية ، ويكون الاشتراك في هذا النظام اختياريا ، وذلك بفرع التأمين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة الوارد في قانون التأمينات الاجتماعية دون فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهني ة. وجاء هذا النظا م لتوسعة الشمول بالتغطية التأمينية لكافة شرائح المجتمع ولتوفير الاستقرار الوظيفي والمهني للعاملين خارج القطاع الخاص المنظم .

110 - ولتعزيز مظلة التكافل المجتمعي فقد صدر قانون الإسكان الاجتماعي بموجب المرسوم السلطاني رقم(2010/37)، يتضمن تأمين وحدة سكنية أو مساعدة سكنية أو قرض، اذ تقوم لجنة متخصصة في وزارة الإسكان بدراسة كل حالة ومدى توفر الشروط، وذلك لذوي الدخل المحدود تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

111 - وأصدرت وزارة التنمية الاجتماعية القرار الوزاري رقم (72/2014) بشان لائحة المساعدات الاجتماعية. التي يتم بموجبها تقديم المساعدات في الحالات و الأ نواء ال مناخية الإستثنائية كالعواصف والأمطار وغيرها، وتقدم كذلك مساعدات طارئة للحالات التي تتعرض لظروف اجتماعية أو معيشية غير متوقعة من شأنها أن تلحق ضررا بها، كما تقدم مساعدات خاصة لحالات الضمان الاجتماعي ، ومن في حكمهم تتمثل هذه المساعدات في توصيل التيار الكهربائي والمياه ومساعدة الحالات المرضية لاسيما المصابين بالفشل الكلوي .

112 - قرار وزاري رقم (19/2016) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (254/2014) المتعلقة بصرف الأجهزة التعويضية ، ووسائل الدعم الحياتي ، وهي خاصة لفئات المعاقين ، والمسنين ، والمرضى.

113 - كما صدر القرار الوزاري رقم (140/2016) من وزارة التنمية الاجتماعية بشأن اللائحة التنظيمية لعمل لجان التنمية الاجتماعية حيث تعمل ا ل ل جان التي تغطي جميع محافظات السلطنة على اقتراح ودراسة المشروعات الاجتماعية، ودعم ومساندة العمل الاجتماعي التطوعي ومؤسساته، ورفع الوعي العام ، وإذكاء روح العمل الاجتماعي في مجالات الإعاقة والطفولة والمشاركة الفعالة بين المواطنين لمواجهة الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة ، والقضاء على المشكلات ، والظواهر الاجتماعية .

114 - وصدر القرار الوزاري رقم (95/2018) من وزارة التنمية الاجتماعية بشأن اللائحة التنظيمية لحساب التكافل الاجتماعي الذي يُعْنَى بإنشاء حساب مصرفي يصرف منه للنفقة، ودعم خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، ودعم الجمعيات الأهلية، ويهدف الحساب إلى تقديم الدعم المادي للمستفيدين، وإذكاء روح التكافل الاجتماعي والترابط بين أفراد المجتمع، كما يهتم بتعزيز مساهمة القطاع الخاص في إطار المسؤولية المجتمعية.

الحق في التقاضي :

115 - على مستوى الحق في التقاضي المكفول بموجب النظام الأساسي للدولة، فقد تدخل المشرع الع ُ ماني بموجب قانون الاجراءات المدنية والتجارية الصادر المرسوم السلطاني رقم (2002/29) وبي َّ ن تفصيلا حدود ونطاق وإجراءات ممارسة هذا الحق وجهات التقاضي، ودرجاته، والأحكام، وكيفية الطعن ، وتنفيذها.

116 - وفي مجال التقاضي في الدعاوي الجزائية، فقد نظم إجراءاتها قانون الإجراءات الجزائية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (99/97)، كحق الفرد في تقديم البلاغ للجهات المعنية قانونا ، والإجراءات المتخذة أمام الادعاء العام ، والقضاء الجزائي ، وصلاحيات الضبطية القضائية ، وضمانات المتهم ، ومنها حقوقه في أثناء التحقيق والقبض والتفتيش ، وعلانية الجلسات ، والسجن وحقه في الطعن على ال أ حكام الجزائية وشروط العفو العام والخاص.

117 - كما وقعت السلطنة على اتفاقية إقليمية ، وهي اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ، كما وقعت على اتفاقيات قانونية ثنائية مع عدد من الدول (تركيا، المغرب، الهند) وذلك لتقنين وتنظيم الإجراءات القانونية بين أجهزة الدولة المنفذة للقانون في مجال الدعاوي المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية، بما يكفل حقوق المتقاضي كالمساعدات القضائية ، وال إ علانات القضائية، وتسليم المتهمين، وتنفيذ الأحكام.

118 - أما بشأن الهيئات القضائية والإدارية وغيرها من الهيئات التي يتصل اختصاصها بمسائل حقوق ال إ نسان فقد سبق ت الإشارة لها ممثلة في أجهزة القضاء ، والادعاء العام ، واللجنة العمانية لحقوق ال إ نسان ، واللجنة الوطنية لمكافحة ال إ تجار بالبشر ، ولجنة التظلمات العمالية.

119 - فيما يخص إمكانية الاستناد لأحكام صكوك حقوق ال إ نسان أ مام المحاكم القضائية ، والإدارية ، فإنه يتم الاستناد عليها باعتبارها جزء اً من القانون الوطني بموجب النظام الأساسي للدولة.

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

(أ) الجهات النيابية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان:

120 - بالتزامن مع الجهود التي بذلتها ، وتبذلها الدولة في وضع القواعد الدستورية والتشريعية المعنية بحقوق الإنسان، عملت الدولة على إقامة العديد من المؤسسات الوطنية التي تتركز مهامها في حماية حقوق الإنسان كافة. ويمكن التمثيل لأهم هذه المؤسسات في مجلس عُمان، والمجالس البلدية، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، واللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، واللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، واللجنة الوطنية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واللجنة الوطنية لرعاية المعاقين، والمؤسسات الإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني واللجنة العليا للانتخابات، وجهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة.

مجلس عُمان :

121 - يحظى مجلس عُمان بغرفتيه: مجلس الدولة، ومجلس الشورى بصلاحيات تشريعية، ورقابية واسعة تتمثل في سن القوانين والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وإبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية، الأمر الذي أضاف أبعادا جديدة تصب في خانة الحقوق السياسية للإنسان العُماني، ومشاركته في مسيرة التنمية الشاملة بما يتماشى، ومتطلبات التطور المنشود، كما تؤدي السلطة التشريعية دورا مهما في متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

المجالس البلدية:

122 - تتصل اختصاصات المجالس البلدية المنتخبة بحقوق الإنسان اتصالا وثيقا لكونها تعمل على تقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظات، لا سيما ما يتعلق منها بالصحة العامة، وحماية البيئة من التلوث، ومشروعات المياه، والطرق، والمنتزهات، والمدارس، والمساكن، ودور العبادة، والأمومة، والطفولة وغيرها من الخدمات العامة وثيقة الصلة بالمواطن .

اللجنة العمانية لحقوق الإنسان:

123 - أنشئت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في عام 2008م بموجب المرسوم السلطاني رقم (2008/124) كمؤسسة وطنية لتحقيق الاهتمام الوطني والدولي بحقوق الإنسان العُماني والمقيم على أرض السلطنة. وتعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد. ويتوافق إنشاء اللجنة مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وحدد المرسوم أحكام اللجنة واختصاصاتها وعدد أعضائها الذين يمثلون مجلس الدولة، ومجلس الشورى، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، والاتحاد العام لسلطنة عُمان، وعضوا من العاملين في مجال القانون وثلاثة أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني. وعضواً واحداً من كل من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الخدمة المدنية، وهي الوزارا ت ذات الصلة بحقوق الإنسان.

124 - تضطلع اللجنة بمتابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في السلطنة وفقا للنظام الأساسي في السلطنة والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتستعرض الملاحظات المتعلقة بسجل سلطنة عمان في مجال حقوق الانسان من قبل الحكومات الأخرى والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والتنسيق مع السلطات المختصة في التحقق منها واتخاذ الإجراءات بشأن التدابير اللازمة . كما تعمل على رصد أية مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الانسان في الدولة، والمساعدة على تسويتها وحلها، وعلى تلقي البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يسعون لحماية حقوقهم وحرياتهم، وتسعى لمتابعة حلها .

125 - تتابع اللجنة مع الجهات الحكومية والأهلية تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها السلطنة، وتشارك في إعداد التقارير الدورية عن أوضاع حقوق الإنسان، ومناقشتها في اللجان الدولية والإقليمية المتخصصة . وحرصا على الشفافية وزيادة الوعي تعمل اللجنة منذ نشأتها على نشر تقاريرها السنوية عن أوضاع حقوق الانسان في السلطنة، ترصد من خلالها مستويات ما تحقق من تدابير وإجراءات على صعيد الواقع الفعلي في حقوق الإنسان وحرياته في السلطنة، وما أنجزته بشأن البلاغات والتحديات التي تواجه حقوق بعض الأفراد .

اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر:

126 - في إطار جهود السلطنة الرامية لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر المتنامية عالميا، أصدرت سلطنة عُمان قانون مكافحة الإتجار بالبشر بالمرسوم السلطاني رقم(2008/126)وأنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2009م وفقا للمادة(21) م ن قانون مكافحة الإتجار بالبشر، برئاسة أمين عام وزارة الخارجية. وتضم اللجنة أعضاء من مختلف الجهات الحكومية، وغير الحكومية، وهي مسؤولة عن تقديم تقرير دوري إلى مجلس الوزراء حول الجهود الوطنية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر . كما أنشأ الادعاء العام بموجب القرار رقم (50/2017)، وذلك في 1نوفمبر2017، إدارة متخصصة تعنى بالتحقيق، والترافع في قضايا الإتجار بالبشر.

127 - يستفيد ضحايا الإتجار بالبشر من الرعاية الطبية والقانونية، ودور الإيواء والمساعدات القانونية والاجتماعية المجانية . وهناك دار إيواء مخصصة ومجهزة لهذا الغرض . كما كان هناك توعية عامة بخصوص ذلك عن طريق البرامج الإذاعية، والتلفزيونية، وما تنشره الصحافة . وتشارك شرطة عُمان السلطانية وغيرها من السلطات في توفير المعلومات، والمشورة، والدعم من خلال الخطوط الساخنة المجانية للضحايا . ويسمح للضحايا من غير العُمانيين البقاء في عمان لحين الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية إذا كانوا يرغبون في ذلك . وتتعاون لجنة مكافحة الإتجار بالبشر بشكل وثيق مع اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان . وشهدت السلطنة تقدما جيدا في الجهود المبذولة لمكافحة الإتجار بالبشر .

128 - أعدت لجنة مكافحة الاتجار بالبشر خطة وطنية، ووضعت إجراءات لتقديم المساعدة لضحايا الإتجار . وتتمثل هذه الجهود المساعدة في التعرف على الجناة، وتقديمهم للمحاكمة، علما أنه قد تم إنشاء دائرة خاصة بمحكمة استئناف مسقط لهذا الغرض . وتركز الخطة أيضاً على تطوير آليات التعاون بين السلطات المعنية في كل من القطاعين : العام، والخاص .

اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة :

129 - أنشئت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة بموجب المرسوم السلطاني رقم )12/2007(والتي تضم في تشكيلها أعضاء من مختلف الجهات الحكومية مثل وزارات كل من التنمية الاجتماعية، والصحة، والتربية والتعليم، والتراث والثقافة، بالإضافة إلى الادعاء العام، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وتختص بعدة اختصاصات من بينها التنسيق بين الجهود التي تقوم بها الجهات، والهيئات الرسمية، والتطوعية العاملة في شؤون الأسرة، والتعاون مع سائر اللجان والمجالس العربية والدولية والمنظمات المعنية بالأسرة، اقتراح السياسات والبرامج العامة لرعاية الأسرة في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية ومتابعة تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتشجيع الدراسات والبحوث المتصلة بالأسرة، ومتابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات اللقاءات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بقضايا الأسرة، وإبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة. ووفقا للقرار الوزاري رقم (300/2012) تم إنشاء أمانه فنية مستقلة باللجنة الوطنية لشؤون الأسرة.

اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل :

130 - تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بموجب القرار الوزاري رقم (2009/56)، وتم تعديله بالقرار الوزاري رقم (127/2014) وتضم في عضويتها ممثلين من مختلف الجهات الحكومية المعنية بحقوق الطفل مثل مجلس الدولة، شرطة عُمان السلطانية، وزارات كـل مـن: الخـارجيــة، والتنمية الاجتمـاعية، والصحة، والتربية والتعليم، والشؤون القانونية، والأوقاف والشؤون الدينية، والعدل، والإعلام، بالإضافة إلى جامعة السلطان قابوس، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمركز الوطني للإحصاء، والمعلومات كما تضم في عضويتها ممثلين عن المجتمع المدني كجمعية الأطفال أولا وجمعية رعاية الأطفال المعوقين، وجمعية التدخل المبكر. كما تختص اللجنة بمجموعة من المهام مثل تقديم المقترحات لتفعيل مبادئ الاتفاقية، وضع الآليات والبرامج اللازمة لتقرير الحماية الشاملة لجميع الأطفال والمشاركة في وضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بالطفولة بالإضافة إلى إعداد التقارير الدورية الوطنية عن مدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ومتابعة تنفيذ ملاحظات وتوصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل.

اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة :

131 - تشكلت هذه اللجنة بموجب القرار الوزاري رقم (2005/348)، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الرسمية المعنية وهي : مجلس الدولة، مجلس الشورى، مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، الادعاء العام، المجلس الأعلى للتخطيط، ووزارات كل من: الخارجية، والتنمية الاجتماعية، والعدل، والشؤون القانونية، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، والصحة، والخدمة المدنية، والقوى العاملة، والإعلام، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وجامعة السلطان قابوس، ولجنة المرأة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وجمعيات المرأة العُمانية، والجمعية العُمانية للمعاقين، وجمعية المحامين، والجمعية العُمانية للكتاب والأدباء، ومن مهامها متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعداد تقارير دورية عن تنفيذ الاتفاقية.

اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين :

132 - نص قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2008/63) على إنشاء لجنة وطنية لرعاية المعاقين، برئاسة وزير التنمية الاجتماعية، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، والقطاع الخاص، ومراكز التأهيل، وممثلين من الأشخاص ذوي الإعاقة. وكفل القانون لهذه اللجنة السلطة في توفير الأجهزة التأهيلية والتعويضية للأشخاص من ذوي الإعاقة، وقد كفل القانون لهذه اللجنة ممارسة مهامها، واختصاصاتها على الوجه الأكمل من خلال ما خصصه لها من موارد مالية من الخزانة العامة للدولة . وصدر القرار الوزاري رقم (179/2014) والذي يقضي بتشكيل اللجنة برئاسة وزير التنمية الاجتماعية، وعضوية ممثلين على مستوى وكلاء وزارات عن عدة جهات حكومية، وممثلين عن جهات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة من الأشخاص ذوي الإعاقة . وتختص هذه اللجنة بدراسة وإعداد الخطة العامة لرعاية وتأهيل الأشخاص من ذوي الإعاقة، علاوة على وضع البرامج الخاصة برعاية وتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، والنهوض بهم . وفي عام 2015م تم إصدار قرار وزاري رقم (193/2015) قضى بتشكيل اللجنة الفنية لرعاية المعاقين برئاسة مدير عام المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ، وعضوية ممثلين على مستوى مديري عموم، ومديري دوائر وزارات من عدة جهات حكومية مدنية، وعسكرية، وممثلين عن قطاع خاص، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

الفريق المعني بمتابعة تنفيذ اتفاقية التمييز العنصري:

133 - تم إ نشاء فريق عمل وطني لمتابعة تنفيذ اتفاقية التمييز العنصري بناء على قرار من وزارة الخارجية وفقا ل تعليمات مجلس الوزراء الموقر. ويتكون الفريق الحالي برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا ، وعضوية الوزارات ، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق ال إ نسان ، وهي: الادعاء العام، و وزارة الخارجية، و وزارة الشؤون القانونية، و وزارة القوى العاملة، و وزارة التنمية الاجتماعية، و وزارة التربية والتعليم ، وجامعة السلطان قابوس، و اللجنة العمانية لحقوق ال إ نسان، و وزارة الداخلية، و المجلس الأعلى للتخطيط، و مجلس الشؤون الإدارية للقضاء. ويختص الفريق بمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وإعداد التقارير الدورية المطلوبة بموجب أحكام الاتفاقي ة، واستعراض التقارير أمام اللجنة الدولية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وكذلك متابعة ملاحظات وتوصيات هذه اللجنة، ويقوم الفريق بتقديم التوصيات والإجراءات اللازمة للوفاء بمتطلبات الاتفاقية .

( ب ) نشر صكوك حقوق الإنسان والتوعية بها :

134 - يتم نشر مرسوم المصادقة على الاتفاقيات الدولية في الجريدة الرسمية، وتصبح قانونا وطنيا من قوانين البلاد، كما سبقت الإشارة إليها . وبدءًا من عام 2011م اتخذت الحكومة قرارا بنشر جميع الاتفاقيات المصادق عليها بالجريدة الرسمية بعد أن كان ينشر فقط مرسوم المصادقة . ويتم تناول مضامين هذه الاتفاقيات والبروتوكولات في مختلف وسائل الإعلام والتواصل حيث تعمل الوزارات المعنية بحقوق الإنسان أو الوزارات المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات على نشر هذه الاتفاقيات والبروتوكولات في مواقعها الرسمية، وإصدارها في وثائق مطبوعة باللغتين : العربية، والإنجليزية، ونشرها وتعميمها على مختلف الجهات، والاحتفال بالأيام الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان . وتقوم اللجان المختصة بمتابعة الاتفاقيات والبروتوكولات بالتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة، وبعض منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية المختصة بعقد مجموعة من الندوات، وورش العمل المختصة بهدف التوعية، والتثقيف ببنود هذه الاتفاقيات .

135 - تقوم الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات بين الموظفين المختصين وغيرهم من المهنيين بهدف إتاحة قدر كافٍ من المعرفة بهذه الاتفاقيات، كما تقوم بتدريب المسؤولين والاختصاصيين في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، مثل: الموظفين الحكوميين في الوزارات ومؤسسات القضاء، والادعاء العام، والمحامين، وأفراد القوات المسلحة، بالإضافة الى المعلمين، والأطباء، والإخصائيين الصحيين والاجتماعيين، وغيرهم من المعنيين.

136 - تم إدراج التوعية بحقوق الانسان في المناهج الدراسية، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز واحترام حقوق الإنسان، والتسامح، والمساواة بين الجنسين، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتطوير وثيقة إدماج مفاهيم وحقوق الانسان، والطفل، والتربية من أجل السلام بكافة المناهج الدراسية في المراحل المختلفة، وكما هدفت إلى تضمين مفاهيم وقيم ومبادئ حقـوق الإنســان والطـفـل فـي المنـاهـج الدراسية من الصفوف (1-12)، علما بأن السلطنة كفلت النهج الحقوقي في مجال التعليم.

137 - اعتمد مجلس التعليم في السلطنة بمباركة جلالة السلطان، وثيقة فلسفة التعليم في مايو 2017 التي تعد مرجعا لبناء السياسات التعليمية ، ومو ّ جها نحو التطوير المستمر للتعليم في جميع مراحله ، ومساراته، فقد تضمنت الوثيقة (10) مصادر وأسس رئيسية، منها: المعاهدات ، والاتفاقيات الدولية، كما تضمنت (16) مبدأ تنبثق منها الأهداف التعليمية العامة، منها التربية على حقوق الإنسان وواجباته، والتربية من أجل التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التربية من أجل السلام والتفاهم، وغيرها.

138 - تعمل السلطنة على تعزيز حقوق الإنسان عن طريق وسائل الإعلام المختلفة كالصحافة، والإذاعة والتلفزيون، وشبكة الإنترنت في التثقيف، ونشر المعلومات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الصكوك الدولية، كما يتم تنظيم دورات تدريبية متخصصة للصحفيين، والإعلاميين عن هذه الاتفاقيات، ويتوازى هذا الجهد في مختلف وسائل التثقيف، بما في ذلك دور العبادة حيث تقوم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بتعميم مفاهيم حقوق الإنسان من خلال هذه الدور في إطار الخطب الدينية، والمناسبات الدينية المختلفة، بالإضافة الى أنها تقوم بإصدار مجلة دورية خاصة بتعزيز الحوار بين الأديان، ونشر ثقافة السلام من خلال مجلة (التفاهم) التي كانت تصدر سابقا باسم (التسامح).

139 - تسهم العديد ومن منظمات المجتمع المدني في سلطنة عُمان في نشر ثقافة حقوق الإنسان لا سيما ما يتعلق منها بالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وغيرها من الفئات التي تهتم بها المعاهدات الدولية، والتوعية بقضاياها، وبالمواثيق الدولية ذات العلاقة بمجالات عملها، كما أن عددا منها تشارك في إعداد التقارير الدورية الوطنية، وتعمل على متابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية بشأن تقارير السلطنة.

دال - عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني:

140 - إن عملية إعداد التقارير الوطنية المتصلة بمدى وفاء السلطنة بالتزاماتها المترتبة على انضمامها للاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، تعد من الأمور التي تحظى بالاهتمام من قِبَل السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية في الدولة، فضلا عن من ظ مات المجتمع المدني، فقد سعت السلطنة إلى الوفاء بالالتزامات المترتبة على انضمامها للاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان المتمثلة في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الملحقين بها، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال الحرص على تقديم التقارير الوطنية بشأن التدابير التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وغيرها من التدابير التي عملت السلطنة على اتخاذها بغية الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها على النحو الذي تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات.

141 - وفي هذا السياق حرصت السلطنة على إشراك كافة الأطراف ذات الصلة بتنفيذ هذه الاتفاقيات ابتداءً باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، وانتهاءً بالسلطتين التشريعية، والقضائية في الدولة، وذلك بما يمنح هذه التقارير المصداقية والشفافية على النحو الذي يمكن اللجان الدولية التي تعمل على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات من التعرف على المستوى الذي وصلت إليه السلطنة في وفائها بأحكام هذه الاتفاقيات.

142 - تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان، بشأن إعداد التقارير الدورية الشاملة، واستعراضها، وكذلك التقارير الدورية الخاصة بالاتفاقيات، والمعاهدات الدولية، ومتابعة الإجراءات التنظيمية مع اللجان الدولية المختصة بها، وتشارك من خلال ممثليها في إعداد هذه التقارير، ومناقشته ا .

143 - عملت السلطنة على تشكيل لجنة من الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقيات حقوق ال إ نسان، وتقديم التقارير الدورية، بإشراف وزارة التنمية الاجتماعية، للقيام بإعداد الوثيقة الأساسية المشتركة (الأولى). وتم تقديمها في 11أبريل 2013، كونها المعنية بمتابعة تنفيذ ثلاثة اتفاقيات دولية وبروتوكولين اختياريين. وتضم اللجنة ممثلين من وزارات الخارجية، والشؤون القانونية، والتنمية الاجتماعية، ومجلس الدولة، بالإضافة الى اللجنة العُمانية لحقوق الانسان، وجامعة السلطان قابوس . وتم الحرص عند إعداد هذه الوثيقة (المحدثة) على إشراك عدد أوسع من الوزارات والجهات بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

144 - تعمل الجهات المعنية بإعداد التقارير الدورية على عقد مؤتمرات، أو ندوات، أو حلقات عمل موسعة لمناقشة، وإقرار التقارير المقدمة قبل إرسالها إلى اللجان الدولية المتخصصة. كما تعمل على نشر التقارير في وسائل الإعلام، والمواقع الإلكترونية، باللغتين: العربية، والإنجليزية، وكذلك الحال بالنسبة للملاحظات الختامية، والتوصيات للجان الدولية على تقارير السلطنة.

145 - تعطي السلطنة اهتماما خاصا للمناقشات، والتوصيات، والملاحظات الختامية للجان المعنية بالاتفاقيات، وتعمل الجهات المختصة بعرض الملاحظات والتوصيات التي تصلها، على مجلس الوزراء، الذي بدوره يطلب من الوزارات، والجهات ذات العلاقة، العمل على مراجعة الملاحظات، وتنفيذ التوصيات في إطار خطة زمنية محددة. كما تعمل الجهات المختصة بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات، ونشرها في أدبياتها ، وفي مختلف وسائل الإعلام، لاطلاع جمهور أوسع بشأنها.

146 - التزمت السلطنة، وتلتزم باستمرار عند إعدادها للتقارير الدورية الشاملة والمختصة باتفاقيات حقوق الإنسان، بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجان المعنية بمتابعة تلك الاتفاقيات، علاوة على أنها تحرص عند إعدادها لهذه التقارير على الشفافية والوضوح عند استعراض التدابير المتخذة، وتحديد المصاعب التي واجهتها في تطبيق أحكامها.

147 - وفقا للمهام والأدوار المنوطة بوزارة التنمية الاجتماعية تقوم اللجان المختلفة المعنية بمتابعة الاتفاقيات بعملية إعداد التقارير الدورية الخاصة بحقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة. بينما تشرف وزارة الخارجية على عملية إعداد التقارير الخاص ة باتفاقية القضاء على التمييز العنصري من خلال فريق عمل بإشرافها.

148 - قدمت السلطنة تقريرها الوطني الثاني بشأن الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان في 2014، وتمت مناقشته في 5 نوفمبر 2015، واعُتِمدَ في 10 نوفمبر 2015، حيث قبلت السلطنة (169) توصية من التوصيات بين قبول، وقبول جزئي، واُحيطت علما ب ـ  (28) توصية من التوصيات ولم تَحْظَ (36) توصية بالتأييد، إما لكونها متعارضة مع الشريعة الإسلامية وإما مع قوانين السلطنة وثقافتها، أو لكون التوصيات سابقة لأوانها.

هاء - المعلومات الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان :

149 - مثلت أهداف التنمية المستدامة أحد المحاور الحاكمة لإعداد الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) حيث نصت الخطة على مواكبة التطورات في المواثيق التنموية الدولية، وفي مقدمتها ” أجندة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة “ ، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 سبتمبر 2015م، وبصفة خاصة ما نص عليه الهدف رقم (8) الذي يشير إلى ضرورة ” تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع، والتشغيل الكامل والمنتج، وتوفير فرص العمل اللائق للجميع “ . ولوضع هذه المبادئ موضع التنفيذ، كان الهدف الرئيسي للخطة هو تحقيق التحول من اقتصاد معتمد على مورد رئيسي واحد ، وهو النفط إلى اقتصاد متنوع تسهم فيه قطاعات واعدة أخرى، وذلك للتقليل من تداعيات الصدمات الخارجية التي تترتب على تقلبات الأسعار في أسواق النفط العالمية .

150 - عملت السلطنة على تشكيل فريق وطني معني بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة برئاسة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، ويمثل في عضوية هذا الفريق مختلف الوزارات، وممثلين من المجتمع المدني، والقطاع الخاص. حيث تم توجيه الجهات المعنية بإدراج أهداف التنمية المستدامة على سلم أولوياتها في تنفيذ خططها التنموية الخمسية. وتشارك السلطنة في عضوية عدد من اللجان الإقليمية المعنية بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة كما تشارك في مختلف المؤتمرات، والندوات، وحلقات العمل الدولية، والمعنية بمتابعة أهداف التنمية المستدامة، وتعمل على بناء قدرات الكفاءات المحلية في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الواقع الملموس. ويقوم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بإعداد التقارير الفنية عن مستوى تنفيذ عدد من الأهداف بالتعاون مع الوزارات المختصة.

151 - وبالتوازي مع عملية إعداد أهداف التنمية المستدامة تم إعداد عدد من الاستراتيجيات الوطنية منها استراتيجية العمل الاجتماعي (2025-2016) لوزارة التنمية الاجتماعية، ومشروع الاستراتيجية الوطنية للطفولة في سلطنة ع ُ مان (2025-2016)، و مشروع استراتيجية صحة المرأة ضمن خطة طويلة المدى للنظام الصحي في السلطنة حتى عام 2050، و مشروع استراتيجية الزراعة المستدامة والتنمية الريفية 2040، و مشروع الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040م، وتضمنت هذه الاستراتيجيات والخطط والمشاريع أهداف التنمية المستدامة كل في قطاعه المختص، وتعمل الوزارات والجهات المعنية على تنفيذ تلك الأهداف في إطار الخطط التنفيذية الخمسية حتى 2030.

152 - يعمل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ك جهة مختصة بتنظيم العمل الإحصائي في السلطنة على متابعة رصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتوفيرها وتحديثها بصفة دورية، و يتولى توفير البيانات بالتنسيق والتواصل مع الجهات المنتجة لها والعمل على احتساب المؤشرات المستجدة من مصادرها المختلفة، وإعداد النماذج الإحصائية لإيجاد المقاربات أو تقدير البيانات غير المتوفرة .

153 - تعد السلطنة حاليا رؤية مستقبلية ع ُ مان 2040، والتي ستعمل على ثلاث ة محاور رئيسية وهي: محور ” الإنسان والمجتمع “ ، والذي يركز على أ ن عملية التنمية الشاملة هدفها المواطن العُماني باعتباره أساس عملية التنمية وغايتها، وبأهمية وجود مجتمع حيوي يعيش فيه المواطنون وفق أفضل مقومات الحياة والرفاه الاجتماعي. وتضمن محور ” الاقتصاد والتنمية “ ، أولوية بناء اقتصاد عُماني مزدهر ، ومتنوع، وإطلاق إمكانات الاقتصاد الكامنة ، وتوليد فرص العمل للمواطنين ، وتوزيع مقدرات التنمية على مختلف محافظات السلطنة بما يحقق ازدهارها ، وتنميتها. كما أكد محور ” الحوكمة والأداء المؤسسي “ على العمل من أ جل تحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة ، وسيادة القانون، بما يؤدي إلى ا لاستخدام الفاعل للموارد المتاحة وتحسين جودة تقديم الخدمات. ويتوقع إصدار المسودة الأولى للرؤية المستقبلية ع ُ مان 2040 في نهاية عام 2018 من ق ِ ب َ ل ال مجلس الأعلى للتخطيط.

ثالثاً- المعلومات المتعلقة بعدم التمييز وبالمساواة ووسائل الانتصاف الفعالة :

ألف- عدم التمييز والمساواة :

154 - حظي موضوع المساواة وعدم التمييز بكافة أنواعه ب اهتمام جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في السلطنة، هذا فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني، وقد تم تكريس ذلك في النظام الأساسي للدولة حيث نصت المادة (9) على أن : ” الحكم في السلطنة يقوم على أساس العدل ، والشورى ، والمساواة ، وللمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة “ ، وفي المادة (17) تمت الإشارة إلى مبدأي المساواة وعدم التمييز بأن ه ” المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق وال وا جبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس ، أو الأصل ، أو اللون ، أو اللغة ، أو الدين ، أو المذهب ، أو الموطن ، أو المركز الاجتماعي “ . علاوة على ذلك أ شارت المادة (35) بتمتع الأجانب المقيمون في السلطنة بالحماية القانونية لشخصهم ولأملاكهم. وتجسد ذلك في كافة التشريعات بما يتسق مع هذه المواد، ولعل انضمام السلطنة إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ... وغيرها من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان، التي تؤكد على عدم التمييز والمساواة، يأتي في إطار ذلك .

155 - وحرصت السلطنة عند سن تشريعاتها أن تكون متسقة مع النظام ال أ ساسي للدولة، وخالية من أي تمييز قائم على المعايير المشار إليها في المادة (17)، وفي هذا الإطار كفل قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني (2014/22)في المادة (2 الفقرة ب) الحق في عدم التمييز بسبب اللون، أ و الجنس، أ و الأصل، أ و اللغة، أ و الدين، أ و المركز الاجتماعي، أ و غير ذلك من الأسباب.

156 - كفلت المبادئ الموجهة لسياسة الدولة في المجالات السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية ، والأمنية ، والواردة في النظام الأساسي للدولة، عدم التمييز بكافة أشكاله ، وصوره ، وكفلت للجميع التمتع بالحقوق المشار إليه على قدم المساواة، وفي إطار سعي السلطنة لمكافحة التمييز س َ ن َّ ت ْ قوانين تجرم أي عمل من أعمال التمييز العنصري إذ اعتبر قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2018/7) كل دعوة للتمييز العنصري جريمة ، حيث نص في المادة (108) على أنه : ” يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من رو َّ ج لما يثير النعرات أو الفتن الدينية أو المذهبية ... “ ، ويستخلص من هذا النصوص أ ن قوانين السلطنة تجرم التمييز بشتى أشكاله وصوره، وتفرض عقوبات رادعة تكفل عدم ارتكاب هذا الجرم.

157 - وعلى مستوى العمل فقد ساوى قانون العمل الع ُ ماني ، وكذلك قانون الخدمة المدنية بين المرأة والرجل، في حق العمل ، وما يترتب عليه من آثار، حيث بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي ( 41.5) % وفي القطاع الخاص ( 24) %. كما حققت المر أ ة تقدما على صعيد ال إ دارة الحكومية العليا ، والوسطى ، والمباشرة بنسبة ( 21) %.

158 - وفي حقل السياسة التعليمية كفلت السلطنة تطبيق مبدأي المساواة وعدم التمييز سواء في المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة من خلال تمتع الجميع بالحقوق التعليمية لا فرق بين المواطنين ، والمقيمين، حيث يسمح لهم بالقبول ، والقيد في المدارس الحكومية كما تضمنت مناهج التعليم في السلطنة العديد من المفاهيم المتعلقة بالمساواة ، وعدم التمييز العنصري من خلال ترسيخ مبادئ التعايش مع الآخرين من الجنسيات المختلفة، وذلك من خلال نصوص و صور تبرز عائلات من جنسيات مختلفة يمارسون أنشطة مشتركة؛ لتبرز قبول الآخر ، وإن اختلفت جنسيته فضلا عن التعايش مع الآخر ، وإن اختلف شكله أو لونه. كما اتخذت السلطنة السياسات اللازمة لتسريع إجراءات المساواة بين الجنسين في التعليم، حيث نجحت في زيادة نسبة تسجيل الفتيات في المدارس إلى (50 %)، وتشكل الطالبات (55 %) من طلبة الجامعات.

159 - فضلا عن تخصيص مجموعة من البعثات الدراسية للمرأة دون منافسة من الرجال، فقد شكلت الإناث ما نسبته (54%) من إجمالي المقبولين في مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج السلطنة لعام 2016، كما ارتفعت أعداد الإناث الخريجات من مؤسسات التعليم العالي عام 2016م بنسبة (93%) عن عام 2012م، حيث بلغت نسبة الإناث الخريجات عام 2016م من إجمالي الخريجين من مؤسسات التعليم العالي (59.3%) .

160 - عمدت السلطنة إ لى توزيع الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات على جميع الأرجاء، لا فرق بين مناطق ريفية أو حضرية، كما كفلت التشريعات الوطنية رعاية الأشخاص من الفئات محدودة الدخل كالمطلقات ، والأرامل ، والعجزة ، وغيرهم ممن كفل لهم قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (84/87) حصولهم على معاش وفقا للشروط ، والأوضاع المبينة فيه.

161 - وحرصت السلطنة على إرساء مبادئ المساواة وحقوق الإنسان من خلال الحملات الإعلامية في مختلف وسائل الإعلام، فضلا عن النص على هذه المبادئ في المناهج الدراسية، ولذلك فليس ثمة ما يمكن اعتباره تحيزا ضد فئة محددة من السكان، بل إن جميع سكان السلطنة يعيشون في كنف الدولة التي حرصت على إيجاد مجتمع متجانس ، ومتماسك.

162 - وبهدف التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة فقد اتخذت السلطنة العديد من التدابير المؤقتة التي تكفل تحقيق المساواة ، ومن هذه التدابير ما تم اتخاذه من دعم النساء المترشحات لانتخابه نَّ في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية من النواحي الإعلامية، فضلا عن تخصيص مجموعة من البعثات الدراسية للمرأة دون منافسة من الرجال، ففي عام 2012م خاضت المرأة الع ُ مانية تجربة المجالس البلدية، حيث انتخبت (4) نساء عضوات في المجالس البلدية، وأثمرت نتائج الانتخابات في الدورة الثانية للمجالس البلدية التي عقدت في ديسمبر من عام 2016 م ، بفوز (7) نساء . كما ارتفعت نسبة الناخبات في المجالس البلدية من (28.6%) في دورته الأولى إلى (46%) في دورته الثانية .

باء- سبل الانتصاف الفعالة :

163 - تتعدد وسائل الانتصاف في السلطنة بين حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء المختص، أو اللجوء إلى اللجان المتخصصة كلجنة حقوق الإنسان. وفيما يخص اللجوء إلى القضاء فقد كفله النظام الأساسي للدولة بموجب أحكام الماد ة (25)التي قررت أن : ” التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق ، وتكفل الدولة، قدر المستطاع، تقريب جهات القضاء من المتقاضين ، وسرعة الفصل في القضايا “ . كما نصت المادة (23) من النظام الأساسي للدولة على أن : ” للمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة، ويبين القانون الأحوال التي يعتبر فيها حضور محام عن المتهم ، ويكفل لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إ لى القضاء والدفاع عن حقوقهم “ . وعليه؛ يمكن للضحايا الذين تنتهك حقوقهم إقامة دعاوى أمام المحاكم بكافة درجاتها ، وأنواعها، ويتحدد نوع المحكمة ، ودرجتها وفقا للحق المنتهك ، والقانون الذي ينظم أحكامه.

164 - وقد جسدت التشريعات الوطنية حق الأفراد في التقاضي سواء أ كانوا مواطنين أم مقيمين، فكرس القانون الع ُ ماني الحق في المطالبة بالتعويض المدني، فرسم قانون المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (29/2013) الطريق القانوني لمطالبة المدعي المدني عن الضرر الواقع عليه. كما أنه للمجني عليهم حق المطالبة بالتعويض المدني بموجب نص المادة (20) من قانون الإجراءات الجزائية ، إ ذ ورد فيها : ” لكل من أصابه ضرر شخصي مباشر بسبب الجريمة أن يرفع دعوى بحقه المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية في أية حالة كانت عليها إلى أن يقفل باب المرافعة بوصفه مدعيا منضما في الدعوى العمومية “ .

165 - وقد أحدث صدور قانون الجزاء بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (2018/7) نقلة نوعية في التشريع الجزائي، فأفرد فصلا كاملا ي ُ جرم تعطيل ال إ جراءات القضائية وتضليل العدالة.

166 - وتقدم المساعدة القضائية التي تعنى بإعفاء الخصوم المعسرين من الرسوم القضائية المقررة لرفع الدعوى وندب أحد المحاميين لمباشرة إجراءاتها في الدعاوى التي ينص القانون على وجوب مباشرتها عن طريق محام، ويشمل ال إ عفاء أجر نشر الإعلانات القضائية ومصاريف الخبراء ، وذلك بموجب المادة الأولى من لائحة تنظيم المساعدة القضائية للمعسرين الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2009/91) بتاريخ 2009/2/14م الصادر من وزارة العدل.

167 - كما أنه ، ومن ضمانات حق الحدث في محاكمة عادلة، فإن الاستعانة بمحامٍ واجبة في قضايا الأحداث، وذلك بموجب المادة (39) من قانون مساءلة الأحداث التي تنص على ما ي أت ي: (على والدي الحدث أو غيرهما ممن ذكروا في المادة السابقة توكيل محام ٍ للدفاع عن الحدث الجانح وإلا ندبت المحكمة أحد المحامين ليتولى هذه المهمة ) .

جهات الانتصاف القضائية :

168 - لقد كفلت السلطنة سبل تقرب القضاء من المتقاضين ، وضمان سرعة الفصل في القضايا، وذلك وفق ما أسسه النظام الأساسي للدولة المشار إليه سلفا. ونظرا لاتساع المساحة الجغرافية بالسلطنة، فقد توزعت في مختلف محافظات ولايات السلطنة محاكم القضاء العادي ، ودوائر القضاء الإداري، وذلك وفق التسلسل الهرمي لها على النحو ال آ تي:

(أ) المحكمة العليا:

169 - تمثل المحكمة العليا قمة الهرم القضائي في سلطنة ع ُ مان، وقد أنشئت طبقا لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (90/90) وتعديلاته ، وهي محكمة واحدة مقرها مسقط، وتتشكل من رئيس واحد ، وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة. وتختص المحكمة العليا في النظر بالطعون المرفوعة في أي حكم نهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته، كما تختص بالنظر في الطعون التي يرفعها المدعي العام لمصلحة القانون في الأ حكام النهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرته إذا كان الحكم مبينا على مخالفة القانون ، أو خطأ في تطبيقه ، أ و تأويله في الأحوال التي ينص عليها القانون.

(ب) محاكم الاستئناف (محاكم الدرجة الثانية):

170 - وتختص بالنظر في الطعون التي ترفع عن الأحكام - الجائز استئنافها قانونا -الصادرة من المحاكم الابتدائية باعتبارها من محاكم الدرجة الأولى ، ولا يجوز عرض المنازعات أمام محكمة الاستئناف لأول مرة ، لأن الاستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية الغاية منه إصلاح الخطأ الذي قد يحصل في أحكام المحاكم الابتدائية ، وذلك بعرض النزاع أمام قضاة آخرين غير قضاة الدرجة الأولى. وقد أنشئت محاكم الاستئناف وفقا للمراسيم السلطانية السامية ، وتؤل َّ ف كل ُّ منها من رئيس ، وعدد من القضاة ، وتتشكل بها دوائر حسب الحاجة ، ويرأس الدائرة رئيس المحكمة ، أو أقدم القضاة بها ويتم إصدار الأحكام من قبل ثلاثة من القضاة. ويبلغ عددها (13) محكمة موزعة على محافظات السلطنة.

( ج ) المحاكم الابتدائية:

171 - وهي محاكم الدرجة الأولى حيث يعرض النزاع أمامها لأول مرة ، وتتألف من قاض فرد أو من ثلاثة قضاة (دائرة ثلاثية) ، ويوجد حاليا عدد أربع وأربعين محكمة ابتدائية موزعة بجميع أنحاء السلطنة ، تؤلف كل منها من رئيس ، وعدد كاف من القضاة ، وتشكل بها حسب الحاجة دوائر على ألا تقل وظيفة رئيس الدائرة عن قاضي محكمة ابتدائية أول.

172 - في مجال الدعاوى التي تقوم بين الأ فر اد والجهاز الإداري للدولة، فلهم اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري، والتي صدر قانونها بموجب المرسوم السلطاني رقم (99/91) والمعدل بموجب المرسوم السلطاني رقم 2009/3، كجهة قضائية مستقلة تختص بالفصل في الخصومات الإدارية التي حددها القانون ، والمتعلقة بشؤون الموظفين العموميين ، والقرارات الإدارية، ودعاوى التعويض ، والعقود الإدارية ، وغيرها من المسائل. ووفقا لأحكام المادة (2) من قانون محكمة القضاء ال إ داري فإنها تتألف من دوائر ابتدائية، ودائرة استئنافية، وأكثر ، وفي الوقت الحالي توجد ثلاث دوائر ابتدائية ودائرت ا ن استئنافيت ا ن في مقر المحكمة بمسقط. وتطبيقا لمبدأ تقريب جهات القضاء من المتقاضين ، وسرعة الفصل في القضايا، أنشئت الدائرة الابتدائية بصلالة بموجب المرسوم السلطاني رقم (2006/61)، وذلك في 2006/6/18م. كما أنشئت الدائرة الابتدائية بصحار ، وذلك في 2010/12/5م بموجب المرسوم السلطاني رقم (2010/118).

لجان الانتصاف :

173 - نظمت التشريعات الوطنية سبل انتصاف غير قضائية من خلال لجان معنية ، ومتخصصة بقضايا وحقوق المواطنين إ جمالا، بناءً على ما كفله النظام الأساسي للدولة للمواطن من حقوق في مجالات ال إ نصاف ، والعدالة الاجتماعية، ووفقاً لما تضمنته مواثيق حقوق ال إ نسان التي انضمت اليها السلطنة، والمبادئ المنظمة لعدد من الهيئات كمبادئ باريس. وتتوافر في السلطنة عدة لجان تقو م بدور الانتصاف إ لى جانب المؤسسات القضائية، وهي كال آت ي:

( أ ) اللجنة العمانية لحقوق الانسان:

174 - أنشئت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم 124/2008، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي الذي يكفل ممارستها لمهامها على الوجه الأكمل، وقد أسندت لهذه اللجنة العديد من الاختصاصات المتصلة بحقوق الإنسان، ومن أهمها رصد أية مخالفات أو انتهاكات لحقوق الإنسان في الدولة والمساعدة في تسويتها وحلها، وقد أوجب المشرع على وحدات الجهاز الإداري للدولة التعاون مع هذه اللجنة وإمدادها بما تحتاج من معلومات وبيانات يتطلبها ممارستها للاختصاصات الموكولة إليها. وفي ضوء ذلك فإن الأفراد الذين يتعرضون لانتهاك حقوقهم يمكنهم اللجوء إلى هذه اللجنة التي منحت العديد من الصلاحيات اللازمة لتحقيق العدالة، وقد خصصت اللجنة خطاً ساخناً لتلقي البلاغات والشكاوى التي يتقدم بها الأفراد للتظلم من انتهاك حقوقهم المكفولة لهم استناداً لأحكام النظام الأساسي للدولة والقوانين السارية في السلطنة فضلاً عن مواثيق حقوق الإنسان التي انضمت إليها السلطنة. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة رصدت وتلقت أكثر من (80) بلاغا وشكوى خلال عامي 2016-2017، وأسهمت مع الجهات المختصة ذات العلاقة في إيجاد الحلول المناسبة للعديد منها.

( ب ) لجان التوفيق والمصالحة:

175 - أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم (2005/98)في 28نوفمبر 2005، لتكون دعامة أساسية نحو إرساء العدالة وتوثيق الحقوق بأسرع الطرق وأيسرها ودون نفقة يتحملها الخصوم على أساس أن العدل مهمة الدولة وواجبها تسعى إليه. وهي تتبع وزارة العدل، وتختص بتسوية أي نزاع - قبل إقامة دعوى بشأنه الي القضاء - بطريق الصلح بين أطرافه سواء كان موضوع النزاع مدنيا أو تجاريا أو متعلقا بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية. ويكون اللجوء الى هذه اللجان اختياريا لذوي الشأن بموجب ما أقرته المادة (3) من قانون التوفيق والمصالحة ، وتوجه اللجان جهودها للمواطن العماني والمقيم وللشركات والمؤسسات. وتشير الإحصائيات الى العدد الكبير للمقبلين لطلب الصلح، وفي هذا دلالة على وعي المجتمع بضرورة إنهاء الخصومات عن طريق الصلح لما فيه من إيجابيات، ففي عام 2014 تلقت اللجان (18592) ثمانية عشر ألفا وخمسمائة واثنان وتسعون طلباً للصلح، في حين تم تلقي (18047) ثمانية عشر ألفا وسبع وأربعون طلبا للصلح في عام 2015. أما في عام 2016 فقد تم تلقي (18934) ثمانية عشر ألفا وتسعمائة وأربعة وثلاثون طلبا للصلح.

( ج ) لجنة المطالب العمالية:

176 - أنشئت بموجب القرار الوزاري رقم (2016/10)والصادرة من وزير القوى العاملة. ويترأس اللجنة وكيل وزارة القوى العاملة بشؤون العمل. وتختص ببحث المطالب العمالية والبت فيها، ومتابعة آلية تنفيذ التسويات التي تمت. كما يجوز لها أن تعهد للمديرية العامة للرعاية العمالية القيام بأعمال التفتيش على المنشأة فيما يتعلق بالمطالب العمالية قبل البدء في تسوية النزاع، وذلك بموجب المادة الثانية من القرار.

177 - وبلغ عدد قضايا المطالب العمالية التي تم إحالتها وبحثها في اللجان المذكورة أعلاه، خلال فترة (2013-2017) عدد (21) قضية، تم تسوية عدد (7) وإحالة عدد (14) إلى المحكمة المختصة، علما بأنه أغلب قضايا المطالب العمالية يتم مناقشتها بين أطراف الإنتاج ويتم التوصل بشأنها إلى تسويات ودية قبل إحالتها للجان المشار إليها أعلاه.