المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية

1988

1998

مجموع السكان (بالآلاف)

864 1

493 2

المساحة (كم2)

700 030 1

كثافة السكان (نسمة/كم2)

1.8

2.4

الناتج المحلي الإجمالي/للفرد الواحد (بالأوقية، وهي الوحدة النقدية المحلية)

271 80

التمتع بالخدمات الصحية (بالنسبة المئوية)

33

79

الوصول إلى المياه الصالحة للشرب بحسب معدلات الإنجاز

435

018 2

الوصول إلى المرافق الصحية اللائقة (بالنسبة المئوية)

50

61

النسبة الإجمالية للالتحاق بمدارس التعليم الأساسي (بالنسبة المئوية)

52.5

86.00

النسبة الإجمالية للالتحاق بمدارس التعليم الثانوي (بالنسبة المئوية)

37.4

الأولاد

39.4

البنات

35.3

المسجلون في التعليم العالي (بين 20 و24 عاماً)

997 1

174 9

معدل محو الأمية (بالنسبة المئوية)

38.4

52.4

15 عاماً فما فوق (بالنسب ة المئوية)

50.8

نمو الناتج المحلي الإجمالي (بالنسبة المئوية)

2.29

العمر المتوقع عند الولادة (بالسنوات)

48.3

52.8

المعدل الإجمالي للولادات (لكل ألف نسمة)

45.2

43.7

المعدل الإجمالي للوفيات (لكل ألف نسمة)

18.1

14.1

وفيات الرضع (لكل ألف مولود حي)

124

105.5

وفيات الأمهات عند الولادة (لكل مائ ة ألف مولود حي)

960

904

مؤشر الخصوبة (طفل/امرأة)

6.3

6.3

نسبة الأطباء إلى السكان

225 10

518 9

السكان الحضريون (بالنسبة المئوية)

41.6

53.0

السكان الريفيون (بالنسبة المئوية)

58.4

47.00

معدل نمو السكان السنوي (بالنسبة المئوية)

مجموع السكان

2.93

2.98

السكان الحضريون

5.3

السكان الريفيون

0.49

السكان النشطون (بالآلاف)

241 583

462 728

المعدل الإجمالي للنشاط (بالنسبة المئوية)

31.11

29.2

ثانياً - الهياكل الإدارية وا لسياسية

ألف - التقسيمات الإدارية

13- تقسم موريتانيا إلى 13 ولاية بما فيها منطقة نواقشوط وهي العاصمة. وتتألف كل ولاية من إدارة لا مركزية. وتنقسم كل ولاية إلى مقاطعات وتنقسم المقاطعات إلى مراكز. والبلدية هي أصغر وحدة إدارية. وتتألف موريتانيا من 53 مقاطعة و20 8 بلديات.

14- وتخضع كل ولاية لحكم الوالي الذي يمثل السلطة التنفيذية، وتخضع المقاطعة لسلطة الحاكم وتخضع المراكز لسلطة رئيس المركز.

15- ومنذ عام 1989 والحكومة تطبق إصلاحاً إدارياً ومؤسسياً من أجل إعادة تنظيم الإدارة لتكييفها مع احتياجات السكان. وقد تم العمل باللامركزية في الإدارة بوصف ذلك خياراً استراتيجياً لأن اللامركزية أكثر مواءمة لإيجاد حلول للمشكلات الإدارية والتنظيمية والمؤسسية التي ظلت حتى الآن من اختصاص النظم المركزية.

16- وتطبق هذه اللامركزية بصورة خاصة في مجالات التعليم والصحة والتنمية الريفية نظرا لتأثيرها على الحياة اليومية للسكان.

باء - التنظيمات السياسية

17- عاشت موريتانيا حياة سياسية معاصرة تخللتها ثلاث فترات متميزة:

(أ) الاستعمار الفرنسي (1903-1960)؛

(ب) فترة الطوارئ التي عاشتها موريتانيا في ظل نظامين منفصلين:

‘1‘ النظـام المدني الـذي تميّز ب حكم الحـزب الواحد، وهو حـزب الشعب الموريتاني (1961-1978)؛

‘2‘ النظام العسكري الخاضع لسلطة اللجان العسكرية (1978-1991)؛

(ج) الديمقراطية التعددية (منذ عام 1991) بالاستناد إلى دستور تم اعتماده بالاستفتاء الشعبي.

18- ولأسباب عمليـة، سيتم التركيز، في هذه الوثيقة فحسب، على التنظيمات السياسية المنشأة منذ قيام الديمقراطية التعددية.

19- وينص الدستور على الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لكل فرد من أفراد الشعب الموريتاني، ويعيد التأكيد على تمسك موريتانيا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. كما يكفل الدستور الفصل بين مختلف السلطات بل وأيضاً التوازن فيما بينها.

1 - رئيس الجمهورية

20- رئيس الجمهورية هو الشخص الذي يضمن تطبيق الدستور. وهـو يجسّد الدولة ويكفل سير عمل السلطات العامة بشكل منتظم ومتواصل. ويُنتخب لمدة ست سنوات بالاقتراع للعام المباشر. وبغية استبعاد النزعة الإقليمية، ينبغي لكل مرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون قد حصل على دعم خمسين مستشاراً بلدياً، على أن يكون المستشارون من عشر ولايات مختلفة على الأقل ولا يجوز أن يكون أكثر من خُمس المستشارين المقترحين للترشيح من نفس الولاية.

2 - الحكومة

21- تسهر الحكومـة بقيادة رئيس الوزراء على تطبيق السياسة العامة للدولة بموجب توجيهات رئيس الجمهورية. ويعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء.

3 - البرلمان

22- البرلمان هو هيئة ثنائية التمثيل تتكون من مج لس الشيوخ والجمعية الوطنية.

23- وينتخب نواب الجمعية الوطنية لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر، بينما ينتخب أعضاء مجلس الشيوخ لمدة ست سنوات بالاقتراع العام غير المباشر ويمثلون التجمعات الإقليمية والموريتانيين الذين يقيمون في الخارج. وتُجرى كل سنتين انت خابات لتجديد ثلث أعضاء مجلس الشيوخ.

24- ويتضمن القانون في موريتانيا حقوق الأفراد وواجباتهم الأساسية، والجنسية وشروط إقامة الأجانب، ونظام الانتخابات والتقسيم الإقليمي، ونظام الملكية، والتنظيم العام للإدارة، والعمل الاقتصادي والاجتماعي للدولة، إلخ.

25- ويج وز للجمعية الوطنية أن تحل الحكومة بسحب الثقة منها أو أن تعتمد لائحة بتوجيه اللوم.

4 - السلطة القضائية

26- إن السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

27- ويكفل رئيس الجمهورية استقلالية القضاة. ويساعده في ذلك مجلس القضاء الأعلى، الذي يترأسه رئيس الجمهورية والمؤلف من:

(أ) وزير العدل، نائب الرئيس؛

(ب) رئيس المحكمة العليا، عضو؛

(ج) نائب، رئيس المحكمة العليا الأعلى رتبة، عضو؛

(د) المدعي العام لدى المحكمة العليا، عضو؛

(ه‍) المفتش العام للإدارة القضائية وإدارة السجون، عضو؛

(و) ثلاثة قضاة ينت خبهم زملاؤهم القضاة لمدة سنتين، أعضاء؛

(ز) ممثل غير برلماني لمجلس الشيوخ يعينه رئيس مجلس الشيوخ لكل سنة قضائية، عضو؛

(ح) ممثل غير برلماني للجمعية الوطنية يعينه رئيس الجمعية الوطنية في كل سنة قضائية، عضو.

28- ويكفل القانون استقلالية القضاة عند إصدار أحكام هم ويحميهم من أي شكل من أشكال الضغوط التي تؤثر على ممارستهم لمهامهم (المادة 15 من القانون الأساسي 94-012 الصادر في 17 شباط/فبراير 1994 والمتعلق بمركز القضاة).

29- ويقام العدل في موريتانيا من خلال المحاكم التالية:

(أ) محاكم المقاطعات . وهي محاكم مؤلفة من قا ض واحد يترأسها. ويساعده قاضيان مساعدان.

(ب) محاكم الولايات . وهي مؤلفة من أربع دوائر: دائرة مدنية، ودائرة تجارية، ودائرة إدارية، ودائرة جنائية، وكذلك من غرفة واحدة أو أكثر للتحقيق. ويمثل النيابة العامة في هذه المحاكم النائب العام أو واحد من وكلائه. ويترأس كل محكمة قاض يساعده قاضيان يكون لهما رأيٌ استشاريٌ.

(ج) محاكم العمل . يترأس محكمة العمل قاض وتتألف هذه المحكمة، بالإضافة إلى الرئيس، من قضاة مساعدين، وذلك بحسب الشروط التي يحددها قانون العمل.

(د) محكمة الاستئناف . تبت محكمة الاستئناف المؤلفة من نفس الغرف التي تتألف منها محاكم الولايات، في الطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية. ويمثّل النيابة العامة في محكمة الاستئناف النائب العام في المحكمة أو أحد وكلائه.

(ه‍) المحاكم الجنائية . توجد في كل ولاية من الولايات محكمة جنائية يحدد اختصاصها وس ير عملها قانون الإجراءات الجنائية.

(و) المحكمة العليا . تتألف من رئيس وأربعة نواب للرئيس، يكون كل واحد منهم رئيس دائرة، ومن عدة مستشارين. وغرف المحكمة العليا هي:

‘1‘ الغرفة الإدارية؛

‘2‘ الغرفة المدنية والتجارية؛

‘3‘ الغرفة الاجتماعية؛

‘4‘ الغرفة الج نائية.

30- وفي الأمور الإدارية، تكون المحكمة العليا مختصة للنظر في الطعون المتعلقة بتجاوز حدود هذه السلطة، وتقدير مدى شرعية الإجراءات الإدارية الفردية أو التنظيمية، والمنازعات المتعلقة بالموظفين أو موظفي الدولة والكيانات الحكومية، وكذلك الدعاوى المتعلقة با لأملاك العامة.

31- وفي الأمور القضائية، تبت المحكمة العليا في الطعون بعدم الاختصاص أو انتهاك القانون المتعلقة بالأحكام التي تصدرها في نهاية المطاف المحاكم ومجلس التحكيم في نزاعات العمل الجماعية، وكذلك في الأحكام التي تصدرها أولاً وأخيراً محاكم المقاطعات. وتبت المحكمة العليا فضلا عن ذلك في ما يلي:

‘1‘ طلبات مراجعة الدعاوى؛

‘2‘ طلبات الإحالة من محكمة إلى أخرى؛

‘3‘ لوائح القضاة لتعيين القاضي المختص عند تنازع الاختصاص؛

‘4‘ طلبات مقاضاة أحد القضاة؛

‘5‘ الدعاوى القضائية الموجهة ضد القضاة وبعض موظفي الدولة، في الظروف التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية؛

‘6‘ تعارض القرارات أو الأحكام الصادرة نهائياً عن محاكم مختلفة في الدعاوى بين نفس الأطراف وباللجوء إلى نفس السبل.

32- ويمكن أيضا دعوة المحكمة العليا إلى إبداء رأيها بشأن الصعوبات القانونية التي يكتشفها ا لوزراء عند اضطلاعهم بمهامهم.

5 - الهيئات المؤسسية الأخرى

33- بالإضافة إلى السلطات التقليدية الثلاث (السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية)، وبغية تعزيز سيادة القانون، تم تعزيز آلية المؤسسات الديمقراطية من خلال تشكيل الهيئات التالية:

(أ) المج لس الدستوري . يسهر هـذا المجلس على نزاهة الانتخابات وينظر في الشكاوى ويبت في دستورية القوانين. ويتألف المجلس الدستوري من ستة أعضاء: عضوان يعيّنان لمدة ثلاث سنوات وعضوان يعيّنان لمدة ست سنوات وعضوان آخران يعيّنان لمدة تسع سنوات. ويعين رئيس الجمهورية عضوا واح دا من كل مجموعة ويختار من بينهم رئيساً للمجلس. ويختار رئيس الجمعية الوطنية عضواً لمدة تسع سنوات وعضواً لمدة ثلاث سنوات. ويختار رئيس مجلس الشيوخ عضوا واحدا لمدة ست سنوات.

(ب) محكمة العدل العليا . وهي مؤلفة من أعضاء ينتخبهم كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ، من بين أعضائهما وبعدد متساوٍ، وذلك بعد كل مرة يتم فيها تجديد أعضاء هاتين الهيئتين. وهي مختصة بمحاكمة حالات الخيانة العظمى المقترنة بظروف مشددة لرئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء، أو أعضاء الحكومة.

(ج) ديوان المحاسبة . وهي المؤسسة العليا لتدقيق الحسابات ال عامة. وهي تسهم من خلال عملها المتمثل في التدقيق الدائم والمنتظم والإعلام والمشورة، في تحقيق الأهداف التالية:

حماية المالية العامة؛

تحسين طرائق وتقنيات الإدارة؛

ترشيد العمل الإداري.

ويتألف ديوان المحاسبة من الأعضاء التالين:

رئيس المحكمة؛

رؤساء الغرف؛

رؤساء الفروع؛

المستشارون؛

مراجعو الحسابات.

(د) المجلس الإسلامي الأعلى . وهو هيئة مؤلفة من خمسة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية. ويصدر المجلس الإسلامي الأعلى آراءه بشأن المسائل التي يستشيره فيها رئيس الجمهورية.

(‍ه‍) المجلس الاقتصادي والاجتماعي . يتوجه رئيس الجمهورية إلى هذا المجلس للحصول على آرائه بشأن مشاريع القوانين أو القـرارات أو المراسيم ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك بشأن مقترحات القوانين التي تعرض عليه والتي لها نفس الطابع كما يمكن لرئيس الجمهورية أن يستشير المجلس بشأن أية مسائل اقتصادية واجتم اعية تهم الدولة.

(و) وسيط الجمهورية . وسيط الجمهورية هو "سلطة مستقلة"؛ يتم تعيينه لولاية غير محددة المدة. ويتلقـى شكاوى المواطنين المتعلقة بالخلافات غير المسوّاة في إطار علاقـات المواطنين مع إدارات الدولة، والكيانات العامة الإقليمية، والمؤسسات العامة وأي ه يئة أخرى تقوم بمهمة من مهام الخدمة العامة. كما أن رئيس الجمهورية يلجأ إلى الوسيط لاستشارته بشأن النزاعات بين المواطنين والإدارة العامة. ويمكن لوسيط الجمهورية أيضاً أن يسهم في تحسين سير عمل الهيئات الإدارية إذا لاحظ وجود خلل في عملها يكون المسبب في إلحاق أض رار بمواطنين، وذلك من خلال تقديم اقتراحات ومقترحات ترمي إلى تحسين سير عمل الهيئة المعنية. وفي المؤتمر العالمي الثاني لأمناء المظالم والوسطاء للبلدان الناطقة باللغة الفرنسية، الذي انعقد في نواقشوط في الفترة بين 19 و21 أيار/مايو 1998، والذي كان موضوعه العام "أمناء المظالم والوسطاء: استقلالية المؤسسات خدمة للديمقراطية"، أشاد المشاركون بسمعة هذه المؤسسة واستقلاليتها وقدرتها على أداء دور التنظيم والوساطة.

ثالثا - الضمانات الدستورية والإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

ألف - الضمانات الدستورية

34- يعلن د ستور 20 تموز/يوليه 1991 في ديباجته عن تمسك الشعب الموريتاني بالإسلام وبمبادئ الديمقراطية، بصيغتها المعرّفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وكذلك في الاتفاقيات الدولية التي تُعدّ موريتانيا طرفاً فيها.

35- ويضفي الدس تور على حقوق الإنسان طابعا مؤسسيا من خلال النص على أنه "لا يمكن ضمان حرية الإنسان والمساواة والكرامة إلا في مجتمع يكرس سيادة القانون"، ويعيد التأكيد على التزام الشعب الموريتاني بضمان الحقوق والمبادئ التالية:

الحق في المساواة؛

حريات الإنسان وحقوقه الأساس ية؛

الحق في الملكية؛

الحريات السياسية والحريات النقابية؛

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛

حقوق الأسرة، وهي الخلية الأساسية للمجتمع الإسلامي.

36- وتنص المادة 10 من الدستور على تعزيز الالتزام بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال تأكيد الدولة على ضمان الح ريات العامة والفردية لجميع المواطنين، ولا سيما:

حرية الدخول والاستقرار في جميع أنحاء تراب الجمهورية؛

حرية الدخول والخروج من التراب الوطني؛

حرية الرأي والفكر؛

حرية التعبير؛

حرية التجمع؛

حرية الاختيار في الانضمام إلى أي منظمة سياسية أو نقابية؛

حرية ال تجارة والصناعة؛

حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي.

37- وتنص الفقرة 3 من المادة 13 من الدستور على أن القانون يكفل شرف المواطن وحياته الخاصة، وعدم المساس بشخص الإنسان، وبمحل إقامته ومراسلاته.

38- وتنص المادة 80 من الدستور على أن يكون للمعاهدات أو الاتفاقا ت الدولية التي يتم المصادقة أو الموافقة عليها بموجب القانون، فور إصدارها، الأسبقية على القوانين الداخلية. ويمكن بعد ذلك التمسك بها أمام السلطات القضائية.

باء - الضمانات التعاهدية

39 - إلى جانب اتفاقية حقوق الطفل، صادقت جمهورية موريتانيا الإسلامية على اتفاق يات دولية عديدة أخرى تتعلق بحقوق الإنسان وكذلك على بروتوكولاتها الإضافية. وهذه الصكوك هي:

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛

الاتفاقية المنظمة للنواحي الخاصة من مشاكل اللاجئين في أفريقيا؛

الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة؛

الاتفاقية الدولية ل لقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية؛

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين؛

اتفاقية عام 1926 الخاصة بالرق؛

الاتفاقية التكميلية لعام 1956 لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق؛

بروتوكول عام 1953 المعدّل للاتفاقية الخاصة بالرق؛

اتفاقية العمـل الجبري (رقم 29) المؤرخـة 28 حزيران/يونيه 1930، التي اعتمدتها منظمة العمـل الدولية؛

اتفاقية إلغاء العمل الجبري (رقم 105) المؤرخة 25 حزيران/يونيه 1997، والتي اعتمدتها منظمة العمل الدولية؛

اتف اقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، المؤرخة 2 كانون الأول/ديسمبر 1949؛

الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ـ ـ ـ ـ ـ