معدل الخصوبة الكلية لعام 1997

ريف

حضر

متوسط

معدل الخصوبة الكلية لعام 1997

7.0

5.0

6.5

معدل الخصوبة العام (في الألف)

221.0

167.0

206.0

معدل المواليد الخام (في الألف)

40.6

35.2

39.2

15- العمر المتوقع لدى الولادة لعام 1998م:

العمر المتوقع لدى الولادة لعام 1998:

الريف

الحضر

متوسط

الذكور

56.6

58.5

57.5

الإناث

59.6

62.6

61.0

ذكور وإناث

58.1

60.5

59.2

16- نسبة السكان دون سن 15 عاماً 1998م:

نسبة السكان دون سن 15 لعام 1998م

ريف

حضر

متوسط

ذكور

50.70

39.20

47.9

إناث

46.7

42.80

45.9

ذكور وإناث

48.7

40.8

46.9

نسبة السكان في الحضر والريف

74.44

25.56

100

17- العمر المتوسط للسكان 1997م:

العمر المتوسط للسكان 1997

ريف

حضر

متوسط

ذكور

14.4

16.7

15.0

إناث

15.3

17.00

15.7

كلا الجنسين

14.9

16.80

15.4

18- معدل وفيات الرضع (في الألف):

معدل وفيات الرضع

ريف

حضر

متوسط

ذكور

90.4

67.0

85.2

إناث

66.1

59.4

64.4

كلا الجنسين

78.8

63.4

75.3

19- معدل وفيات الأطفال دون سن 5 أعوام (في الألف) لعام 1997م:

ذكور

120.3

82.8

112.0

إناث

102.9

77.0

97.1

ذكور وإناث

112.0

80.0

104.8

20- معدل الوفيات العام (في الألف) لعام 1997م:

معدل الوفيات العام (في الألف) لعام 1997م

ريف

حضر

متوسط

ذكور

12.9

10.3

12.2

إناث

11.0

8.9

10.9

ذكور وإناث

11.9

9.7

11.3

21- نسبة الأسر التي ترأسها نساء:

نسبــة الأســر التي ترأسها نساء:

ريف

حضر

متوسط

10.0

9.0

10.0

22- نسبة الأمية لعام 1998 (نسبة مئوية):

نسبة الأمية

ريف

حضر

متوسط

ذكور

34.99

20.55

31.25

إناث

73.29

38.77

64.15

ذكور وإناث

53.52

29.80

47.31

واو - التعليم

23- عانى اليمنيون من الجهل والتجهيل والعزلة لقرون طويلة. وقد سعت الثورة اليمنية منذ اندلاعها في الجمهورية العربية اليمنية (الشطر الشمالي سابقا) في 26 أيلول/سبتمبر 1962 وفي جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية (الشطر الجنو بي سابقا) في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1963م، إلى محاربة الجهل والأمية. ويهدف التعليم إلى إعداد المواطن الصالح المتمسك بحقوق المواطنة والقادر على تحمل المسؤوليات المترتبة عليها، كما يهدف إلى تمكين الفرد من فهم البيئة الطبيعية والاجتماعية والثقافية لمجتمعه بشكل خاص وللمجتمع العربي والإنساني بشكل عام، وإلى تنمية مهاراته الأساسية ليستطيع نقل الأفكار واتباع المنهج العلمي في البحث والتفكير. كما يهدف إلى توجيه الفرد نحو النمو السليم ورفع مستواه الصحي والاجتماعي والاقتصادي. وتركز فلسفة التعليم على تحقيق ما يلي:

(أ) تع ميم التعليم الأساسي وإعطاء الأولوية للمناطق والفئات المحرومة؛

(ب) تطوير التعليم العام ليلبي حاجات الفرد والمجتمع في كافة المجالات؛

(ج) توسيع نطاق خدمات التعليم الأساسي ليشمل توفير الخدمات الصحية واللوازم المدرسية؛

(د) تنمية الاتجاهات العلمية لدى الأطفال مث ل الإبداع وروح النقد والموضوعية وإكسابهم قدرات ومهارات تلائم نموهم الفكري والجسدي وتتصل ببيئتهم المباشرة.

24- ونظرا لأهمية التعليم في واقع الحياة ومستقبل البلد فقد أكد الدستور في المادة 54 منه على أن "التعليم حق للمواطنين جميعا تكفله الدولة وفقا للقانون بإ نشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية و تهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات".

25- وتعمل الدولة على إتاحة فرص تعليمية متساوية للجميع تتمشى مع رغبات الأفراد من ناحية، وتلبي حاجات المجتمع وفق خطط اقتصادية واجتماعية شاملة من ناحية أخرى. وتنص التشريعات التربوية على مجانية التعليم و إلزاميته، ويجري التوسع في إنشاء مدارس التعليم الأساسي والسماح بالتحاق الأطفال بمدارس التعليم العام من سن الخامسة إلى سن العاشرة لإلحاق أكبر عدد منهم بالمدارس، خاصة في المناطق النائية.

26- وتم رفع سنوات التعليم الأساسي الإلزامي بعد إعادة الوحدة اليمنية إلى 9 سنوات بدلا عن 6 سنوات. ولتهيئة الأطفال في السنين الأولى من حياتهم اعتمد النظام التعليمي مرحلة رياض الأطفال وشجعت الحكومة القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم الأساسي وما قبل الأساسي والثانوي وكذلك التعليم الجامعي.

27- وتبين إحصائيات التعليم ارتفاعا ملحوظا في عدد التلاميذ المسجلين في المرحلة الأساسية، الذي قفز خلال عقد التسعينات من حوالي مليوني طالب وطالبة إلى 2.9 مليون طالب وطالبة، أي بزيادة قدرها 45 في المائة، ووصلت نسبة الالتحاق في الصف الأول الابتدائي إلى 100 في المائة وانخفضت نسبة التسرب إلى 1. 2 في المائة. وكذلك هو الحال في المرحلة الثانوية حيث ارتفع عدد الطلاب من 000 134 طالب وطالبة في العام الدراسي 1990/1991 إلى 000 376 في العام 1999/2000، أي بزيادة تقدر بحوالي 180 في المائة.

28- ويلاحظ أيضا من بيانات التعليم تحقق نمو ملحوظ في أعداد الملتحقات بالتعليم الأساسي حيث ارتفع عدد الطالبات من 000 516 طالبة في العام الدراسي 1990/1991 إلى حوالي 000 980 طالبة خلال العام الدراسي 1999/2000، أي بمعدل نمو سنوي يقدر ب‍ 19 في المائة كما تحققت قفزات كبيرة في أعداد الطالبات الملتحقات بالمرحلة الثانوية والتي تضاعف ت من ما يزيد قليلا عن 000 20 طالبة في عام 1990/1991 إلى ما يربو عن 000 94 طالبة في عام 1999/2000. ويمكن تقدير الإنجازات التي تحققت في مجال تعليم الإناث من خلال متابعة زيادة عدد الإناث العاملات في مهـنة التدريــس والذي ارتفع من حوالي 869 9 معلمة إلى 610 29 معلمات خلال الفترة نفسها مع أن هذا العدد لم يتجاوز نسبة 20 في المائة من إجمالي عدد المدرسين في العام الدراسي 1999/2000.

29- وفيما يتعلق بالذين حالت ظروفهم دون الالتحاق بالتعليم النظامي، فقد قدمت لهم برامج التعليم غير النظامي، والذي يغطي الصف الأول الأساسي وحتى الثانوية العامة (ما قبل الجامعة).

30- أما بخصوص التعليم والتدريب التقني والمهني، فإن السياسات والبرامج تهدف إلى رفع عدد الملتحقين بهذه المعاهد (وهي معاهد تتيح للمتدربين الالتحاق بها بعد اجتياز التعليم الأساسي المكون من 9 سنوات دراسية) إلى أكثر من 12 ف ي المائة من أعداد الملتحقين بالتعليم الثانوي. وقد وصل عدد هذه المعاهد والمؤسسات التدريبية العاملة إلى 26 مؤسسة تتوزع في مختلف محافظات الجمهورية ويعمل فيها 960 معلما يتولون تعليم وتدريب الملتحقين بها في تخصصات الكهرباء والإليكترونيات والميكانيكا، والمركبات والآليات الزراعية، وميكانيكا الإنتاج وبناء الهياكل والتشطيبات والنجارة والفندقة والسياحة والزراعة والبيطرة.

تطور العملية التعليمية خلال الفترة 1990-1999:

العام الدراسي

عدد المدارس

عدد الطلاب

عدد المدرسين

1990/1991

746 10

074 041 2

864 54

1999/2000

661 14

214 335 3

290 150

زاي - المؤشرات الاقتصادية

31- بلغ الناتج القومي الإجمالي لعام 1998 145 638 مليون ريال.

32- يعتمد الاقتصاد اليمني بالدرجة الأولى على النشاط الزراعي والسمكي تليه الخدمات الحكومية وقطاع الصناعات الاستخراجية فقطاعات النقل والتخزين والاتصا لات. وقد شهدت هذه القطاعات تطورا ملموسا خلال الفترة 1990-1999م.

33- ويمكن تقسيم هذه الفترة إلى قسمين:

(أ) الفترة 1991-1994: وهي فترة اتسمت بصعوبات اقتصادية واضحة حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي وبلغ معدل النمو في المتوسط 1- في المائة وشهدت الميزانية ال عامة عددا كبيرا وصلت نسبته إلى 16.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1994. وبلغ العجز في ميزان المدفوعات ما نسبته 13 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.

(ب) الفترة 1995-1999: في مطلع العام 1995 اتخذت جملة من المعالجات الاقتصادية تمثلت في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الذي كان يرمي إلى تحقيق جملة من الأهداف منها ما يلي:

1- معدلات نمو حقيقية.

2- تخفيض معدل التضخم.

3- إحداث توازن في ميزان المدفوعات.

34- وكانت لهذا البرنامج نتائج واضحة على الاقتصاد الوطني إذ تحقق معدل نمو للناتج القو مي الإجمالي قدره 5 و6 في المائة في المتوسط. أما العجز في ميزان المدفوعات فقد بلغ 2 في المائة من الناتج القومي الإجمالي بعد أن كان يبلغ 13 في المائة في الفترة السابقة.

الجزء الثاني

هيكل نظام الحكم في الجمهورية اليمنية

ألف - النظام السياسي

35- ينص دستور الجم هورية اليمنية على أن اليمن دولة عربية إسلامية وأن النظام فيها هو نظام جمهوري. فالمادة (1) منه تنص على أن "الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة".

36- والنظام السياسي في اليمن هو نظام ديمقراطي نيابي ويشتمل على خصائص وسمات من النظامين الرئاسي والبرلماني، ويرتكز على أسس رئيسية هي:

(أ) أن اليمن دولة دستورية، جمهورية، موحدة (بسيطة وليست فيدرالية أو كونفدرالية)، إسلامية، عربية؛

(ب) أن اليمن ديمقراطية تنتهج التعددية السياسية والحزبية أساساً لتداول السلطة وانتقالها سلمياً؛

(ج) أن السلطة ترتكز على مفهوم السيادة الشعبية. فالشعب مالك السلطة ومصدرها يمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة كما يمارسها بطريق غير مباشرة بواسطة الهيئات التشريعية والتنفيذية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة؛

(د) أن النظام يرتكز في علاقاته الدولية على الاعتراف والعمل بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وميثاق جامعة الدول العربية، وكل قواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة (المادة 6 من الدستور)؛

(ه‍) أن النظام الاقتصادي يقوم على أساس حرية النشاط الاقتصادي ويدار على أسس قانونية وإدارية إجرا ئية وموضوعية تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية الإنتاج والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص والتنافس المشروع بين القطاعات الاقتصادية المختلفة واحترام الملكية الخاصة؛

(و) أن الدولة تقوم في نظامها الاجتماعي على أساس الأسرة وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن وعل ى أساس المجتمع وقوامه التضامن والتكافل المبنيان على العدل والحرية والمساواة؛

(ز) أن المواطنين متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات؛

(ح) أن نظام الحكم يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون فيما بينها؛

(ط) أن اليمن تقر مبدأ المراج عة القضائية وتعديل الدستور وفق شروط وإجراءات معينة.

37- بقيام الوحدة اليمنية عام 1990، توفرت لدى الشعب اليمني ضمانات تشريعية وقانونية ألغت القوانين التي سادت عهد التشطير. ويقوم نظام الحكم في الجمهورية اليمنية على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وهي: السلطة ا لتشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية. وتحمي كل سلطة حقوق الإنسان من خلال تقيدها الصارم بالقوانين المنظمة لهذه الحماية. كما أن قيام الحكم على أساس السيادة الشعبية والفصل بين السلطات، وإنشاء المحكمة العليا التي تختص بالرقابة على دستورية القوانين بال إضافة إلى تقرير حق التنظيم السياسي والنقابي وحرية إصدار الصحف وصوغ القوانين بما لا ينتقص من حقوق الإنسان هي من أهم الضمانات الداخلية لحقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية.

باء - السلطة التشريعية

38- السلطة التشريعية هي الهيئة التي لها حق إصدار القواعد الملزمة التي تحكم تصرفات الناس، داخل كيان الدولة. ويتضح من الدستور اليمني إلى أنه أعطى حق التشريع لمجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية مع إقرار نظام استفتاء الناخبين في المواضيع الهامة بصفتهم الصاحب الأصيل للسيادة كما حصل بالنسبة للاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية يومي 15 و16 أيار/مايو 1991 وكما حصل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة في 20 شباط/فبراير 2001.

جيم - مجلس النواب

39- يقرر مجلس النواب ويقر السياسة العامة والخطة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور (المادة 62).

1- تكوين المجلس

40- أخذ الدستور بنظام المجلس الواحد الذي يُنتخب كل أعضائه من قبل الشعب. وتنص المادة 63 من الدستور على الآتي: "يتألف مجلس النواب من ثلاثم ائة عضو وعضو واحد، ينتخبون بطريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة 5 في المائة زيادة أو نقصاناً وينتخب عن كل دائرة عضو واحد".

2- الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب

41- بينت المادة 64(أ) من دستور الجمهورية اليمنية الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب وهي:

• أن يكون يمنياً؛

• أن لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً؛

• أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة؛

• أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للفرائض الدينية وأن لا ي كون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- مدة المجلس

42- يحدد الدستور في المادة 65 منه أن "مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد".

4- أجهزة المجلس الرئيسية

43- (أ) رئاسة المجلس: ينتخب المجلس في أول اجتماع له بالأغلبية المطلقة لأعض اء المجلس رئيساً وأعضاء هيئة رئاسة المجلس وتكون عملية الانتخاب سرية وتجري في جلسة علنية، وهي فردية بالنسبة لرئاسة المجلس. ويتولى رئيس المجلس رئاسة الجلسات وتمثيل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى ويتكلم باسمه وفقاً لإرادة المجلس ويشرف على جميع أعماله وعلى أ عمال جميع أجهزته؛

(ب) هيئة رئاسة المجلس: وتتكون من رئيس المجلس ونوابه الثلاثة وتمثل الهيئة الجهاز الدائم للمجلس، وتكون مسؤولة أمام المجلس عن جميع أعمالها وتمارس الصلاحيات المحددة لها بمقتضى الدستور ولائحة المجلس وعلى رأسها الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ومعاونة لجان المجلس في أداء أعمالها؛

(ج) اللجان: يشكل المجلس لجاناً دائمة لمساعدته في ممارسة اختصاصاته التشـريعية والرقابية والتوجيهية، ويتم تقسيم العمل بينها حسب التخصص. وتحظى هذه اللجان بأهمية كبرى تنبع من تركيزها على مجالات محددة تسمح بالدراسة الفاحصة والدقيقة لما يدخل في نطاق عملها من موضوعات. كما أن الحرية التي أعطيت لعضو المجلس في الانضمام إلى اللجنة أو اللجان التي يستطيع الإسهام في مجال نشاطها جعلت عمل هذه اللجان متسماً بقدر من المرونة والحيوية. وتعتبر اللجان بمثابة القلب في المجلس حيث إن مهمتها درا سة الموضوع المحال إليها أو التشريع المقترح ورفع التوصية المناسبة والتي تعتبر أساسية ومؤثرة في اتخاذ قرار المجلس. وتتكون كل لجنة من اللجان من 10 أعضاء إلى 15 عضواً. ويشتمل مجلس النواب الحالي على 19 لجنة دائمة، وهي كما يلي:

1- لجنة الشؤون الدستورية والقانون ية؛

2- لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية؛

3- لجنة التجارة والصناعة؛

4- لجنة الشؤون المالية؛

5- لجنة التربية والتعليم؛

6- لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة؛

7- لجنة الكهرباء والمياه والإنشاءات والتخطيط الحضري؛

8- لجنة البيئة والصحة العامة؛

9- لجنة المواصلات والنقل؛

10- لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية؛

11- لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية؛

12- لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين؛

13- لجنة العدل والأوقاف؛

14- لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية؛

15- لجنة الدفاع والأمن؛

16- لجنة الإ دارة المحلية؛

17- لجنة الإعلام والثقافة والسياحة؛

18- لجنة العرائض والشكاوى؛

19- لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان.

(د) الأمانة العامة: وهي الجهاز التنفيذي للمجلس، وتتولى تسيير أعمال المجلس الفنية والإدارية والمالية وتنفيذ توجيهات هيئة الرئاسة. وتتكون الأمانة العامة من أمين عام وأمين عام مساعد يتم تعيينهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من هيئة رئاسة المجلس.

5- اختصاصات مجلس النواب

يتولى مجلس النواب وظائف ثلاث هي:

44- (أ) الوظيفة السياسية: وتتمثل في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وتوجيه سياسة الحكومة عن طريق منحها الثقة أو حجبها عنها كما يشمل الاختصاص السياسي حق السؤال والتحقيق والاستجواب والاقتراح بسحب الثقة، إذا استلزم الأمر ذلك؛

(ب) الوظيفة التشريعية: تعتبر الوظيفة التشريعية الاختصاص الأصيل لمجلس النواب وتشمل الموافقة على مشاريع القوا نين المحالة من الحكومة إلى المجلس أو المقترحة من النواب وتمر عملية التشريع بمراحل ثلاث هي: ‘1‘ الاقتراح؛ ‘2‘ المداولة والتصويت؛ ‘3‘ التصديق والإصدار؛

(ج) الوظيفة المالية: وهي من أهم الوظائف التي أناطها الدستور بمجلس النواب، وتشمل ما يلي:

1- الموافقة على الموازنة العامة للدولة (المادة 88- أ)؛

2- الموافقة على الحساب الختامي (المادة 91)؛

3- الموافقة على المعاهدات والضرائب والقروض (المادة 92).

45- وقد جرت دورتان انتخابيتان لمجلس النواب كانت أولاهما في 27 نيسان/أبريل 1993، ومن بين أربعين حزباً مرخص لها، خاض هذه الانتخابات اثنان وعشرون حزباً وبلغ عدد مرشحي الأحزاب والتنظيمات السياسية 226 1 مرشحاً والمستقلين 940 1 مرشحاً، موزعين على جميع أنحاء الجمهورية. وقد بلغت نسبة المقترعين من الناخبين المسجلين 90.83 في المائة وكان نصيب المرأة من هذه الانتخابات عضوان وهو عد د قليل جداً مقارنة بعدد أعضاء مجلس النواب من الرجال، ويرجع ذلك إلى الموروث الاجتماعي الذي نشأ عليه الشعب اليمني. أما الدورة الانتخابية الثانية لمجلس النواب فقد كانت في 27 نيسان/أبريل 1997 وشارك فيها اثنا عشر حزباً وتنظيماً سياسياً. وساهم عدد كبير من المراق بين الدوليين والمحليين في الرقابة على كلتا الدورتين اللتين جرتا في أجواء ديمقراطية شهد لها الجميع.

46- وقد شهدت الجمهورية اليمنية خلال العقد الأول من عمرها ثلاثة مجالس نيابية هي:

(أ) مجلس النواب للفترة الانتقالية من 22 أيار/مايو 1990 إلى 27 نيسان/أبريل 19 93 والذي تشكل من أعضاء مجلس الشورى في الجمهورية العربية اليمنية سابقا (159 عضواً) وأعضاء مجلس الشعب الأعلى في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً (111 عضواً) بالإضافة إلى 31 عضواً يمثلون الشخصيات السياسية والاجتماعية صدر بتعيينهم قرار من مجلس الرئاسة؛

(ب) مجلس النواب للفترة من 27 نيسان/أبريل 1993 إلى 27 نيسان/أبريل 1997 وتم انتخاب جميع أعضائه مباشرة من الشعب (301 عضو)؛

(ج) مجلس النواب للفترة من 27 نيسان/أبريل 1997 إلى 27 نيسان/أبريل 2001 وتم انتخاب جميع أعضائه مباشرة من الشعب (301 عضو).

دال - السلطة التنفيذية

47- تتألف السلطة التنفيذية في النظام السياسي اليمني من جهازين متميزين عن بعضهما وهما رئاسة الجمهورية والحكومة متمثلة في مجلس الوزراء. و"يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور" (الماد ة 105 من الدستور).

1- رئاسة الجمهورية

48- أخذ دستور الجمهورية اليمنية قبل تعديله في عام 1994 بمبدأ الرئاسة الجماعية للدولة المتمثلة بمجلس الرئاسة المكون من خمسة أعضاء والذي استمر حتى عام 1994 حيث تم تعديل الدستور من قبل مجلس النواب بعد الاقتناع بعدم فاعلي ة الرئاسة الجماعية. وبذلك أصبحت رئاسة الجمهورية بعد التعديل الدستوري في 28 أيلول/سبتمبر 1994 مكونة من رئيس ونائب يعينه الرئيس.

49- تحدد المادة 107 من الدستور الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية وهي أن يكون يمنياً ومن أبوين يمنيين، وأن لا ت قل سنه عن أربعين عاماً، وأن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية المدنية، وأن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك ومحافظاً على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن لا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يتزوج أثناء مدة ولايته من أجنبية.

2- منصب رئيس الجمهورية وكيفية توليه الرئاسة والمهام المناطة به

50- تنص المادة 108 من الدستور على أن يكون الترشيح والانتخاب لرئيس الجمهورية كما يلي:

(أ) تقدم الترشيحات إلى رئيس مجلس النواب؛

(ب) يتم فحص الترشيحات لل تأكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلس النواب ومجلس الشورى؛

(ج) تعرض أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط في اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية، ويعتبر مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية 5 في ال مائة من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر؛

(د) يكون الاجتماع المشترك ملزماً أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية لا يقل عدد المرشحين فيها عن اثنين؛

(ه‍) يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية؛

(و) يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة من الذين شاركوا في الانتخابات وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية يعاد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أ كبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.

3- مدة الولاية الرئاسية

51- نصت المادة 112 من الدستور على أن "مدة رئيس الجمهورية سبع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ولا يجوز لأي شخص تولى منصب الرئيس لأكثر من دورتين مدة كل دورة سبع سنوات فق ط".

52- لا يجوز الجمع بين منصب رئيس الجمهورية والمهن الأخرى، نظراً إلى أن إدارة دفة الحكم تحتاج إلى التفرغ الكامل لهذه المهمة. ولهذا تنص المادة 118 من الدستور على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدته أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجاري اً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه. كما أن المادة 117 من الدستور تحيل إلى القانون تحديد مرتبات ومخصصات رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضى مرتباً آخر أو مكافأة أخرى.

53- إن ثنائية السلطة التنفيذية في النظام البرلماني أو النظام الهجين (المختلط) تعني انتفاء المسؤولية السياسية عن الرئيس وتحمل الحكومة لها، وذلك لأن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وبالتالي فهو يمثل رمز سيادة البلاد واستقلا لها. ولذلك يجب عدم التعرض لشخصه وعدم اتهامه إلا في حالة الخيانة العظمى أو خرق الدستور أو عمل يمس استقلال وسيادة البلد، وبناء على طلب من نصف أعضاء مجلس النواب، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويبين القانون إجراءات محاكمة الرئيس. وإذا كا ن الاتهام موجهاً إلى الرئيس ونائبه تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهام رئاسة الجمهورية مؤقتاً حتى صدور حكم المحكمة وإذا أدين أي منهما أعفي من منصبه بحكم الدستور مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى، وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقادم أي من الجرائم المذكورة في الما دة 128 من الدستور.

4- صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية

54- نصت المادة 119 من الدستور على المهام والاختصاصات التي يتولاها رئيس الجمهورية ويمكن تصنيفها كما يلي:

(أ) في المجال السياسي والإداري:

1- وضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع الحكومة والاشراف على تنفيذها؛

2- تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها؛

3- دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة لذلك؛

4- تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقاً للقانون؛

5- الدعوة إلى الاستفتاء العام.

(ب) في المجال التشريعي:

1- دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب؛

2- دعوة مجلس النواب المنتخب لعقد أول اجتماع له (المادة 70 من الدستور)؛

3- حــق التصديق على مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب وإصدار القرارات واللوائح المنفذة لها؛

4- حق إصدار القوانين، وذلك يعني أن رئيس الجمهورية يقوم بإصدار القوانين. والمعروف أن الاصدار يعتبر شهادة ميلاد للقانون من رئيس الجمهورية؛

5- حق الاعتراض على مشاريع القوانين، حيث أن لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في مشروع قانون أقره مجلس النواب ويجب علي ه حينئذ أن يعيده إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه إليه بقرار مسبب، فإذا لم يرده إلى المجلس خلال هذه المدة أو رد إليه وأقره المجلس ثانية بأغلبية مجموع أعضائه اعتبر قانوناً وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين، فإذا لم يصدره اعتبر صادرا بقوة الدستور دون حاجة إلى إصدار؛

6- حق حل مجلس النواب: أعطي هذا الحق لرئيس الجمهورية بصفته يمثل رئاسة الجمهورية وقد قيد الدستور ممارسة هذا الحق بإجراء استفتاء شعبي حول الأسباب التي بني عليها قرار الحل، كما اشترط الدستور دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد خل ال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. ولا يجوز في جميع الأحوال حل المجلس في دورة انعقاده الأولى (المادة 101 من الدستور).

(ج) في المجال الدولي:

يتمتع رئيس الجمهورية بسلطات واسعة على الصعيد الدولي. فهو الذي يمثل الدولة في الداخل والخارج ولذا يظل على إطلاع وعلم دائم بما يجري على الساحة الدولية، وذلك عبر التقارير المنتظمة المرفوعة إليه من قبل البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج، وعن طريق العلاقات المباشرة مع قادة الدول المختلفة، الفقرة أ من المادة 119 من الدستور. كما أن من سلطات رئيس الجمهورية إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين السفراء لدى الدول الأخرى وكذلك استقبال السفراء المعينين في اليمن واستلام أوراق اعتمادهم، الفقرتان 14 و15 من المادة 119 من الدستور. كما يقوم رئيس الجمهورية بالمصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب بعد موافقة مجلس الو زراء ويُصدر قرار المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات التي يوافق عليها مجلس النواب، (الفقرتان 12 و13 من المادة 119 من الدستور)؛

(د) في مجال القوات المسلحة:

يعتبر رئيس الجمهورية مسؤولا عن الحفاظ على سلامة واستقلال البلاد ووحدة أراضيها. فرئيس الجمهورية هو الق ائد الأعلى للقوات المسلحة، وقد وضح الدستور بعضاً من تلك الاختصاصات في هذا المجال كالتالي:

1- رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة (المادة 111 من الدستور)؛

2- يقوم رئيس الجمهورية بتسمية أعضاء مجلس الدفاع الوطني، (الفقرة 7 من المادة 119 من الدستو ر)؛

3- إنشاء الرتب العسكرية وفقا للقانون (الفقرة 10 من المادة 119 من الدستور)؛

4- منح النياشين والأوسمة التي ينص عليها القانون أو الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى (الفقرة 11 من المادة 19 من الدستور)؛

(ه‍) السلطات الاستثنائية:

من واجب رئيس الجمه ورية، في حالة تعرض البلاد للأخطار التي قد تهدد أمن وسلامة أراضيها، اتخاذ الاجراءات المناسبة لمواجهتها ومنها إعلان حالة الطوارئ بقرار جمهوري. ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الاعلان عليه خلال السبعة الأيام التي تلي إعلانه. فإذا كان المجلس منحلاً ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور. وإذا لم يدع المجلس للانعقاد أو لم يعرض عليه الإعلان، زالت حالة الطوارئ التي لا تكون إلا لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب. وفي كل الأحوال لا تعلن حالة الطوارئ إلا لأسباب هامة هي: قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوار ث الطبيعية (المادة 121 من الدستور).

(و) في مجال القضاء: يمارس رئيس الجمهورية اختصاصات ذات صبغة قضائية منها:

1- إصدار قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة العليا للجمهورية، ونائب رئيسها وأعضائها، بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى؛

2- المصادقة على حكم الإعدام الذي لا ينفذ إلا بعد التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، كما أن لرئيس الجمهورية الحق بالعفو إذا رأى أن مصلحة وأمن واستقرار البلاد تتطلب ذلك.

هاء - مجلس الشورى

55- تشكل مجلس استشاري في الجمهورية العربية اليمنية السابقة بموجب قرار جمهورية في عام 1989 م من خمسة عشر عضواً واختص بدراسة القضايا الداخلية والخارجية ذات العلاقة بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد. وجاء في اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية فيما يختص بالمجلس الاستشاري أن يصدر مجلس الرئاسة في أول اجتماع له قراراً بتشكيل مجلس استش اري مكون من 45 عضواً. وبعد قيام الوحدة في عام 1990 تشكل المجلس الاستشاري بموجب قرار مجلس الرئاسة. ويعتبر مجلس الشورى في تشكيلته الحالية من المؤسسات الدستورية التي طورت بنيتها واختصاصاتها بناء على التعديل الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في 20 شباط/فبراير 20 01م وذلك بغرض توسيع دائرة المشاركة في الرأي والاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة والمتوفرة في مختلف أنحاء اليمن. ويتكون مجلس الشورى من 111 عضواً ويمتلك صلاحيات دستورية حددها الدستور في المواد من 125 إلى 127 ويتشكل في إطاره عدد من اللجان منها لجنة حقوق الإ نسان والحريات العامة.

واو - الحكومة والنظام الدستوري لتكوينها وتحديد مهامها واختصاصاتها

56- نص الدستور في مادته 129 على "أن مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية، وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة وا لمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة".

57- تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء، ويؤلفون جميعاً مجلس الوزراء الذي يمارس أعماله بصورة جماعية. وتمارس الحكومة بهذه الصورة دوراً سياسيا هاما في تحضير وإعداد ووضع السياسة، ويعتبر الوزراء رؤساء إد ارات الوزارات والمسؤولين عنها، وبالتالي فهم يمارسون سلطات إدارية هامة. وقبل أن يباشر رئيس الوزراء والوزراء أعمالهم يجب أن يؤدوا اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. وقد يتفاوت عدد الوزراء من حكومة لأخرى وذلك حسب مقتضيات الأوضاع وحسب الاحتياجات الفنية والا عتبارات السياسية. وقد يخص الدستور اختصاصات الحكومة في المادة 137 منه كما يلي: "يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقاً للقوانين والقرارات". ويبذل مجلس الوزراء (الحكومة) الجهود لح ماية الحقوق والحريات عن طريق التنفيذ الأمين للقوانين التي يسنها مجلس النواب إلى جانب بعض المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تمارس مباشرة أنشطة حماية حقوق الإنسان. وهنا ندرك أن السلطة التنفيذية مكلفة بحماية حقوق الإنسان في نطاق مهام تنفيذ القوانين وحماية تطبيق النظم.

1- تعيين الحكومة

58- أخذ الدستور اليمني بالطريقة المتبعة في النظام البرلماني، حيث جعل اختيار رئيس مجلس الوزراء من ضمن اختصاصات رئيس الجمهورية، كما توضح ذلك المادة 119 من الدستور . كما خُوِّل رئيس الوزراء اختيار وزرائه بالتشاور مع رئيس الجمهوري ة، ويطلب الثقة للحكومة على ضوء برنامج يتقدم به إلى مجلس النواب (المادة 132 من الدستور).

59- نصت المادة 131 من الدستور على أنه "يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء ونوابه والوزراء الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس النواب مع مراعاة ألا يقل سن أي منهم عن ثلاثين عاماً ، باستثناء رئيس الوزراء الذي يجب ألا يقل سنه عن أربعين عاما".

2- عدم الجمع بين الوزارة وعمل آخر

60- توضح المادة 136 من الدستور أنه "لا يجوز لرئيس الوزراء والوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة ح رة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً كما لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة، ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يبيعو ا أ و يستأجروا أموالاً من أموال ا ل دولة أو يقا يضوا عليها ولو بطريقة المزاد العل ن ي ، أو أن يؤجروها أو أن يبيعوها شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه".

3- اختصاصات الحكومة

61- حدد الدستور اختصاصات الحكومة حيث تنص المادة 137 منه على أن يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية وال اقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقاً للقوانين والقرارات كما يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية:

1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية والداخلية؛

2- إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوي ة وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب الختامي للدولة؛

3- إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما؛

4- الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما؛

5- اتخا ذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي ولحماية حقوق المواطنين؛

6- توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات والأجهزة الإدارية والمؤسسات والهيئات العامة والقطاعين العام والمختلط وفقا للقانون؛

7- تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقا للقانون ورس م وتنفيذ السياسة الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقا لاحتياجات البلاد في إطار الخطة الاقتصادية؛

8- متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على أموال الدولة؛

9- الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتأمين؛

10- عقد ال قروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة وفي حدود أحكام الدستور.

كما أن قانون مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 1991 يضيف الاختصاصات التالية:

1 - يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في مختلف المجالات بالاستناد إلى الدستور والقوانين وقرارات رئيس الجمهوري ة وكذلك البت في جميع المسائل المرتبطة بتنفيذ السياسة العامة.

2- مع مراعاة اختصاصات رئيس الجمهورية ينفذ مجلس الوزراء السياسة الخارجية للدولة، ويتولى الإشراف العام على العلاقات مع الدول الأخرى، مراعياً في ذلك الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والعمل على ت طوير هذه العلاقة بما يخدم مصلحة الجمهورية اليمنية وكذلك وضع الأسس والقواعد التي تحكم وتنظم عمل الهيئات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها ومتابعة الالتزام بتنفيذها؛

3- يقوم مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لضمان التطبيق الحازم للشرعية الدستورية والقانونية والتأكد من أن أجهزة الدولة المركزية والمحلية الخاضعة له والمؤسسات العامة وكافة المرافق الأخرى تمارس نشاطها وفقاً للدستور والقانون؛

4- يقوم مجلس الوزراء بالموافقة على مشاريع القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتنظيم المصالح والإدارات العامة تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية لإصدارها. كما يصدر مجلس الوزراء القرارات والأوامر وفقاً للقوانين ولوائحها التنفيذية وقرارات رئيس الجمهورية أو التي يخوله القانون إصدارها وعليه التأكد من تطبيقها، وتكون القرارات والأوامر واللوائح واجبة التنفيذ في جميع أنحاء الجمهورية؛

5- يحق لمجلس الوزراء وقف أو إلغاء أو تعديل قرارات الوزراء وقرارات الأجهزة التنفيذية للمجالس المحلية إذا كانت مخالفة للقوانين أو تتعارض مع سياسة الدولة بهدف تح سين التنفيذ؛

6- ممارسة أعمال الرقابة: على جميع الوزارات وكافة الأجهزة بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة والسلطات المحلية الخاضعة لمجلس الوزراء موافاة رئيس مجلس الوزراء بتقارير دورية تتعلق بالأنشطة المالية والاقتصادية والإدارية والتنموية والتجارية والأمنية والعسكرية وغيرها من المجالات وكذلك ما تم إنجازه من الخطة العامة. وترفــع له أيضاً تقارير عن مستوى تنفيذ التشريعات النافذة من قوانين وقرارات ولوائح وعن الأنشطة الحزبية والتنظيمية والنقابية والمهنية، بما يحقق الحصول على المعلومات اللازمة في أوقاتها عن تنفيذ السياسة العامة للدولة ومهام الحكومة وخططها وتقديمها إلى مجلس الوزراء.

4- مهام وصلاحيات رئيس الوزراء

62- يبين قانون مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 1991م المهام والصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء وهي كما يلي:

(أ) يدير رئيس الوزراء أعمال مجلس الوزراء ويرأس اجتماعا ته؛

(ب) يحدد رئيس الوزراء مواعيد وجداول اجتماعات مجلس الوزراء ويوقع على القرارات والأوامر الصادرة عن المجلس ويمثل رئيس الوزراء مجلس الوزراء في جميع الشؤون الداخلية والخارجية المرتبطة بتنفيذ سياسة الدولة والمرتبطة باختصاصاتها الواردة في الدستور والقوانين؛

(ج) يمثل رئيس الوزراء مجلس الوزراء في جميع الشؤون الداخلية والخارجية المرتبطة بتنفيذ سياسة الدولة ويوقع على القرارات والأوامر الصادرة عن المجلس والمرتبطة باختصاصاته الواردة في الدستور والقوانين؛

(د) يشرف رئيس الوزراء على تنفيذ اللوائح والقرارات والأوامر الصادرة من قبل رئيس الجمهورية والقرارات والأوامر الصادرة عن مجلس الوزراء وينسق عمل الأجهزة المركزية والمحلية للدولة؛

(ه‍) يحق لرئيس الوزراء في المسائل المتعلقة بتنفيذ مهام مجلس الوزراء إصدار أوامر ملزمة للوزراء والمحافظين ورؤساء الأجهزة المركزية والمحلية للدولة ويحق له أن يطلب منهم تقارير تتعلق بتنفيذ مهامهم؛

(و) يحق لرئيس الوزراء إيقاف تنفيذ قرارات الوزراء والمحافظين ورؤساء الأجهزة المركزية والمحلية للدولة إذا تعارضت مع سياسة الدولة وعليه أن يرفع قرار الإيقاف مع ذكر الأسباب خلال شهر إلى مجلس الوزراء الذي يحق له المصادقة أو التعديل أو الإلغاء؛

(ز) يجوز لرئيس الوزراء في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها ضرورة تنفيذ السياسة العامة للدولة أن يصدر القرارات والأوامر طبقاً وتنفيذاً لقوانين ولقرارات رئيس الجمهورية، وذلك قبل الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ويقد مها في أول اجتماع لمجلس الوزراء وتعتبر ملغاة إذا لم يصادق عليها المجلس. وتوضح اللائحة التنفيذية المعايير والضوابط المنظمة لهذه الصلاحية؛

(ح) تصدر تحت توقيع رئيس الوزراء وثائق التفويض لأي من أعضاء مجلس الوزراء وذلك للتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقيات الت ي تقضي المصلحة العامة الارتباط بها مع الدول الأخرى أو المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.

5- مهام وصلاحيات أعضاء مجلس الوزراء

63- يبين قانون مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 1991 المهام والصلاحيات المخولة لأعضاء مجلس الوزراء وهي كما يلي:

(أ) مع مراعاة كافة الاختصاصات المخولة لرئيس الوزراء بمقتضى الدستور والقوانين النافذة يقوم نواب رئيس الوزراء بمساعدته في أداء مهامه. وتحدد اللائحة التنفيذية مهام واختصاصات كل منهم مع مراعاة الاختصاصات المناطة بأي منهم في قرار تشكيل الحكومة؛

(ب) يتولى أعضاء مجلس الوزراء تنفيذ المهام والاختصاصات الموكلة إليهم ويعتبر كل عضو في المجلس مسؤولاً مسؤولية فردية عن الأعمال التي تجري في مجال اختصاصاته، وجميع أعضاء المجلس مسؤولون عن أعمال الوزراء مسؤولية جماعية وملزمون بتنفيذ السياسة العامة للدولة ضمن إطار القوانين التي تحدد مجال اختصاصا تهم، وجميعهم مسؤولون ومحاسبون أمام مجلس النواب ورئيس الجمهورية. كما يكون الوزراء مسؤولين أمام رئيس الوزراء عن قيام كل منهم بالمهام والاختصاصات المنوطة به؛

(ج) أعضاء مجلس الوزراء ملزمون باتخاذ القرارات والإجراءات لتنفيذ المهام الموكلة إليهم في مجال اختصاصا تهم بالاستناد إلى الدستور والقوانين والقرارات واللوائح الصادرة عن رئاسة الجمهورية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وهم ملزمون أيضاً بالتوجيه والإشراف على تنفيذ القرارات التي يصدرونها وتنمية الكوادر الفنية وتأهيل القوى العاملة في نطاق الجهات التي يشرفون ع ليها؛

(د) يقدم أعضاء مجلس الوزراء المقترحات حول خطة عمل المجلس وجدول أعماله وذلك وفقاً للأسس والقواعد والمقاييس المحددة في اللائحة التنظيمية لجهاز رئاسة الوزراء؛

(ه‍) ينسق أعضاء مجلس الوزراء فيما بينهم في المسائل التي تقتضي ذلك ويسعون إلى حل المسائل المخ تلف فيها. وينبغي عليهم أثناء ذلك أن يقدموا إلى رئيس الوزراء وجهات النظر المختلف فيها كتابة وبشكل واضح وشامل؛

(و) يحق لأعضاء مجلس الوزراء عرض أي مسألة ملحة داخلة ضمن مجال اختصاصهم على رئيس الوزراء وطلب الرأي والتوجيه اللازم بصددها. وذلك من خلال مذكرة مكتوب ة تتضمن شرحاً مفصلاً للموضوع ووجهات نظرهم؛

(ز) يبلغ أعضاء مجلس الوزراء كل في مجاله رئيس الوزراء أو المجلس بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وما يخل بتنفيذ القوانين والقرارات، أو ما يعطلها؛

(ح) يمارس أعضاء مجلس الوزراء المهام والمسؤوليات ا لمحددة لكل منهم في قرار تشكيل الحكومة أو قرارات تعيينهم، ويتولى كل منهم أيضاً المهام والصلاحيات المخولة في القانون لأعضاء مجلس الوزراء ويضطلع بأداء المهام والأعمال التي يعهد بها إليه ضمن السلطة العليا.

6- منح الثقة للحكومة ومسؤوليات الوزراء

64- يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة بيان الحكومة إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية، وإذا كان المجلس في غير دورة انعقاده العادية يدعو رئيس الجمهورية إلى دورة غير عادية. ولأعضاء المجلس ككل التعقيب على بيان الحكومة. ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب للثقة (المادة 86 من الدستور).

65- يتولى أعضاء مجلس الوزراء تنفيذ المهام والاختصاصات الموكلة إليهم ويعتبر كل عضو في المجلس مسؤولاً مسؤولية فردية عن الأعمال التي تجرى في مجال اختصاصه. وجميع أعضاء المجل س مسؤولون عن أعمال الوزراء مسؤولية جماعية وملزمون ومحاسبون أمام مجلس النواب ورئيس الجمهورية. كما يكون الوزراء مسؤولين أمام رئيس الوزراء عن قيام كل منهم بالمهام والاختصاصات المنوطة به لتنفيذ المهام الموكلة بكل وزارة. ويتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته و توجيه إدارتها وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

7- اجتماعات مجلس الوزراء

66- يعقد مجلس الوزراء جلسات عادية على أساس جلسة واحدة كل أسبوع. ويجوز دعوة المجلس لاجتماعات اس تثنائية عند الاقتضاء، وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويكون اجتماع مجلس الوزراء صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس. وجميع أعضاء مجلس الوزراء ملزمون بالعمل حسب القرار ات المتخذة من قبل المجلس.

8- العلاقة مع رئاسة الجمهورية

67- يجب على مجلس الوزراء موافاة رئيس الجمهورية بتقارير دورية عن سير أعماله وتقديم التقارير أو المعلومات أو البيانات أو الدراسات التي يطلبها رئيس الجمهورية. كما أن لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء لل اجتماع برئاسته لمناقشة أوضاع البلاد والقضايا الملحة.

9- المجالس المحلية

68- نصت المادة 145 من الدستور بأن تقسم أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية يبين القانون عددها وحدودها وتقسيماتها، كما يبين طريقة ترشيح واختيار رؤسائها.

69- وتتمتع الوحدات الإداري ة (محافظات ومديريات) بالشخصية الاعتبارية، ويكون لها مجالس محلية منتخبة انتخابات حرة مباشرة ومتساوية على مستوى المحافظة والمديرية. وتختص هذه المجالس باقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدة الإدارية، كما تقوم بالإشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة ا لسلطة المحلية. وقد نص الدستور أيضاً على اعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية كأساس لنظام الإدارة المحلية (المادة 147 من الدستور).

70- تعتبر كل من الوحدات الإدارية والمجالس المحيطة جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة ويكون المحافظون محاسبين ومسؤولين أمام رئيس ا لجمهورية ومجلس الوزراء، ويحدد القانون طريقة الرقابة على أعمال المجالس المحلية. وقد صدر القانون رقم 4 لعام 2000 بشأن السلطة المحلية والذي تضمن النصوص والأحكام المنظمة لنشاط المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية على مستوى الوحدات الإدارية واختصاصاتها ومواردها ا لمالية وكيفية الرقابة على أعمالها، وحل المجالس المحلية.

71- أجريت في فبراير عام 2000م أول انتخابات للمجالس المحلية على مستوى محافظات الجمهورية، واعتبرت هذه الانتخابات لبنة جديدة تضاف إلى صرح البناء الديمقراطي في اليمن.

زاي- السلطة القضائية

72- السلطة القضا ئية هي السلطة المختصة بتفسير القانون وتطبيقه على المنازعات المختلفة التي تعرض عليه. والقضاء مستقل واستقلاله ضمانةٌ أساسية لحريات المواطنين وحقوقهم وضرورة لحماية سيادة القانون وهو يكسب الناس الثقة في نزاهة القضاء وفي شرعية النظام السياسي.

73- والقضاء هو سلط ة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذ ا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم (المادة 149 من الدستور).

74- صدر قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م والذي يتولى تنظيم القضاء وأجهزته والوظائف التي يمارسها. ونص الدستور في مادته 51 على أن من حق المواطن اللجوء إلى القضاء والمحاكم التابعة له لإنصافه:

"يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

75- ويمكن تقسيم النظام القضائي في اليمن إجمالاً كالآتي:

• مجلس القضاء الأعلى؛

• المحاكم؛

• النيابة العامة؛

• هيئة التفتيش القضائي؛

• وزارة العدل.

1- مجلس القضاء الأعلى

76- يعمل مجلس القضاء الأعلى على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والعزل والنقل والتقاعد والفصل وفقاً لقانون السلطة القض ائية رقم 1 لسنة 1991م وهو الجهة المخولة لتأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة عند إخلالهم بواجبات وظيفتهم. كما يتولى وضع السياسة العامة لتطوير شؤون القضاء ودراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء، ودراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء. فالمجلس ليس جهة قضائية ولا يجوز أن تصدر عنه أو باسمه أي توجيهات للمحاكم أو القضاة بشأن القضايا المعروضة عليها أو التي صدرت فيها أحكام. كما أنه ليس جهازاً إدارياً أو تنفيذياً تصدر باسمه توجيهات إدارية أو تنفيذية تخص القضاة.

2- المحاكم

77- تتكون المحاكم من الآتي:

- المحكمة العليا.

- محاكم الاستئناف.

- المحاكم الابتدائية.

والمحاكم هي الجهات القضائية التي تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم. ويبين القانون الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم.

(أ) المحكمة العليا:

78- المحكمة العليا هي أعلى جهة قضائية في الجمهورية اليمنية ومقرها العاص مة صنعاء وتتكون من رئيس ونائب رئيس أو أكثر وعدد كاف من القضاة يصدر بتحديد عددهم عند التشكيل وعند اللزوم قرار من وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. ويكون تعيين أعضاء المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى وتمارس المحكمة العليا المهام التالية:

• الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات؛ والفصل في تنازع الاختصاصات بين جهات القضاء؛ والفصل في الطعون الانتخابية؛ والفصل في الطعون والأحكام النهائية المكتسبة للدرجة القطعية؛ والرقابة القضائية على جميع المحاكم في الجمهورية.

79- تتمتع المحكمة العليا بالاستقلال المالي والإداري، وتتكون من دوائر مختصة هي الدائرة الدستورية، والدائرة المدنية، والدائرة التجارية، والدائرة الجزائية، ودائرة الأحوال الشخصية، والدائرة الإدارية، والدائرة العسكرية، ودائرة فحص الطعون. ويتم تشكيل هذه الدوائر بقرار من مجلس القضاء الأعلى. وتتألف هيئة الحكم في كل دائرة من خمسة قضاة عدا الدائرة الدستورية التي تتألف من سبعة قضاة. وتصدر القرارات والأحكام بالأغلبية المطلقة.

(ب) محاكم الاستئناف:

80- محاكم الاستئناف ليست محددة العدد وتن شأ حسب الاقتضاء وتختص بالتالي:

- القضايا التي أجاز القانون فيها الاستئناف.

- القضايا الأخرى التي هي من اختصاصها بمقتضى أي قانون آخر.

- يمكن الطعن في أحكامها أمام المحكمة العليا.

(ج) المحاكم الابتدائية:

81- المحاكم الابتدائية هي أولى درجات التقاضي، يمكن الطعن في أحكامها أمام محاكم الاستئناف. وتوجد محاكم متخصصة مثل محاكم الأموال العامة ومحاكم المرور، كما توجد محاكم تجارية. ويحظر القانون اليمني أي نوع من أنواع القضاء الاستثنائي (كمحاكم أمن الدولة) ويحاكم الأحداث وفقاً لقانون الأحداث.

(د) النيابة العامة:

8 2- وهي هيئة موكول إليها أمر الدفاع عن المجتمع وتتولى التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة. كما تتولى الإحالة للمحاكم (الاتهام) ومن ثم تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة إجراءاتها ومتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية. كما تقوم بعملية التفتيش على مراكز التوقيف والس جون للتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف.

(ه‍) النائب العام:

83- النائب العام هو المختص بالدعوى العامة بصفته نائباً عن المجتمع، يباشرها بنفسه أو بواسطة مساعدين له، ويشاركه فيها أعضاء النيابة العامة إلا ما استثني بنص خاص. وتسري القرارات والمحاسبة والتأديب في ح ق أعضاء النيابة العامة ذات الأحكام المقررة للقضاء في قانون السلطة القضائية وبخاصة ما يتعلق بشروط التعيين وأحكام النقل والندب والحقوق والواجبات والمحظورات والحصانة والإشراف وأحكام التفتيش والتنظيم، إلا ما استثني منها بنص خاص.

3- هيئة التفتيش القضائي

84- هيئ ة التفتيش القضائي هي الجهة المكلفة في وزارة العدل بالتفتيش على القضاة وتقييم كفاءتهم وسلوكهم. ويجوز لها تلقي الشكاوى التي تقدم ضد القضاة، كما أن من واجبها مراقبة سير العمل في المحاكم وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن لوزير العدل، وعليها إحاطة القضاة ع لماً بكل ما يلاحظ عليهم. ولا تعتبر هيئة التفتيش جهة قضائية إذ ليس من حقها إصدار التوجيهات أو الأوامر إلى المحاكم بشأن القضايا المعروضة عليها، كما ليس من حقها ممارسة أي شيء من ذلك عند القيام بالتفتيش المفاجئ. فالتفتيش مهمة فنية تعتمد على وجود سجلات وبيانات ووثائق قضائية تنعكس عليها أعمال القضاء. ويشمل التفتيش تقييم قدرة القاضي على فهم القواعد الموضوعية والإجرائية التي تتضمنها نصوص القوانين من خلال تطبيقها تطبيقاً سليماً على الوقائع عند الفصل في الخصومات. ويتم هذا التقييم من خلال مراجعة الأحكام والقرارات بعد صدورها، أي أن التفتيش القضائي لا يتم إلا على الأحكام والتصرفات القضائية التي انتهى القاضي من النظر فيها والحكم عليها بهدف تقييم كفاءته وليس بهدف تسيير القضايا أثناء النظر فيها.

4- وزارة العدل

85- وزارة العدل هي الجهاز التنفيذي لخدمة أجهزة القضاء والعمل على تطويره وخدمته بما يكفل لـه أداء رسالته في إقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم المشروعة وتوفير كل الخدمات والتجهيزات الفنية والمالية والإدارية لجميع المحاكم والقضاة العاملين فيها. والوزارة ليست جهة قضائية، ولا تتدخل في الأعمال القضائية كما لا يصدر عنها إلى المحاكم أي توجيهات أو أوامر تتعلق بالقضايا المعروضة عليها.

86- ويُشترط في من يبدأ ممارسة وظائف السلطة القضائية ما يلي:

- أن يكون يمني الجنسية، كامل الأهلية، خالياً من العاهات المؤثرة على القضاء؛

- ألا يقل عمره عن ثلاثين عاماً، ولا يتولى العمل القضائي إلا بعد مضي فترة تدريبية لا تقل عن سنتين في المجال القضائي؛

- أن يكون حائزاً على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون، أو في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية أو خارجها؛

- أن يكون حسن السيرة والسلوك وال سمعة وألا يكون قد حكم عليه قضائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

5- استقلال القضاء

87- يؤكد قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م على أن القضاء سلطة مستقلة كما أشارت إلى ذلك المادة 149 من الدستور التي تنص على أن "القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً و إدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم" فاستقلال القضاء هدف ثابت وحتمي لتحقيق العدالة في المجتمع وإذا لم يكن القضاء مستقلاً فلا يمكن أن تكون هناك عدالة وإذا كان العدل هو أساس الحكم فإن استقلال القضاء هو أساس العدل.

6- ضمان نزاهة القضاء

88- ضماناً لنزاهة واستقلال القضاء يحظر قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991 على القضاة مزاولة التجارة، ولا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأي وظيفة أخرى أو أي عمل لا يتفق مع واجبات القاضي واستقلال وكرامة القضاء. ويجب على كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية قبل مباشرت ه لأعماله أن يقدم كشفاً بما يملكه من مال وعقار ويراجع سنوياً من قبل جهة الاختصاص في مجلس القضاء الأعلى. كما يحظر القانون على القضاة إفشاء سر المداولات ويجب على كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية قبل مباشرته لأعماله أن يحلف اليمين.

7- الحصانة التي يتمتع بها القضاة

89- من الحصانات التي يتمتع بها القضاة ما يلي:

- لا يجوز عزل القضاة من مناصبهم إلا بعد عقوبة تم توقيعها في دعوى محاسبة بموجب أحكام قانون السلطة القضائي؛

- لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى ليأذن باستمرار حبسه أو يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان؛

- لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام ويعين مجلس القضاء الأعلى المحكمة التي تتولى محاكمة القاضي.

حاء - النظام الق انوني الذي يحمي حقوق الإنسان

1- الحريات والحقوق التي ضمنها دستور الجمهورية اليمنية

90- قامت الثورة اليمنية من أجل ضمان وحماية حقوق الإنسان اليمني ولأجل ذلك تشرع القوانين وترسم الخطط وتنفذ السياسات ومن أجل ذلك أنشئت العديد من المؤسسات الوطنية وكذلك المنظما ت غير الحكومية. ومن هذه الحقوق والحريات العامة حق الحياة، وحق الأمن، وحق التملك والعمل، وحرية العقيدة والعبادة، وحرية الرأي والتعبير إلخ ... وقد كفل دستور الجمهورية اليمنية الكثير من الحقوق والحريات، ومنها على سبيل المثال:

(أ) حق المواطنة: وهي حق الإنسان الطبيعي لأنها تمثل حقه في أن يكون لـه حقوق، فإذا انتزع هذا الحق من إنسان فإنه يصبح شخصاً لا موطن لـه ويفقد الحماية القانونية. ولهذا فإنه لا يجوز إسقاط الجنسية عن اليمني إطلاقاً (المادة 44 من الدستور) كما أنه لا يجوز تسليم مواطن يمني إلى سلطة أجنبية (المادة 45 من الدستور)؛

(ب) حق المساواة: من الحقوق الأساسية للإنسان والمقصود بها المساواة القانونية والمساواة السياسية والمساواة أمام صناديق الاقتراع وفي الترشح لتولي المناصب العامة إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة. "المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساو ون في الحقوق والواجبات العامة" (المادة 41 من الدستور). و"تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً" (المادة 24 من الدستور). و"لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ..." (المادة 42 من الدستور)؛

(ج) حق الحياة المستقرة الآمنة: "لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا بحكم من محكمة مختصة". و"لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر من النيابة العامة أو قاضي المحكمة وفقاً لأحكام القانون. كما أنه "... لا يجوز حرمان أحد م ن حريته إلا بحكم من محكمة مختصة" (المادة 48 من الدستور). وحرصاً على حرية المواطن يجب في حالة القبض عليه أن يقدم إلى المحاكمة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه، وله الحق في استدعاء محاميه لحضور التحقيق وإبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر. وإذا صدر حكم من مح كمة مختصة يقضي بالسجن فيجب المحافظة على كرامته وإنسانيته وعدم تعذيبه أو النيل منه. كما لا يجوز حبسه إلا في الأماكن المخصصة لذلك (المادة 48 من الدستور)؛

(د) حق حماية حرمة المسكن: كفل الدستور للمواطنين حرمة المساكن والأموال والأعراض، ولا يجوز مراقبة المساكن أو تفتيشها (المادة 52 من الدستور)؛

(ه‍) حق التعبير: للمواطن حق الإعراب عن فكره بمختلف الوسائل المتاحة له وبالأساليب التي يعتقد أنها ستعبر عن آرائه أو مواقفه وتشمل حق الكتابة والخطابة والنشر والاجتماع (المادة 42 من الدستور)؛

(و) حق حماية المراسلات وحريته ا وصيانتها: لا يجوز مراقبة المراسلات سواء كانت بريدية أو برقية أو هاتفية، أو إفشاء سريتها أو تأخيرها إلا في الحالات التي يُفَصِّلها القانون (المادة 53 من الدستور)؛

(ز) حق التعليم: تكفل الدولة حق التعليم لجميع المواطنين من خلال إنشاء مؤسساته وتهيئة الظروف المناسبة، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي (المادة 54 من الدستور)؛

(ح) حقوق وحريات المواطن الاقتصادية والاجتماعية: إن الحقوق والحريات الاقتصادية، شأنها شأن الحقوق والحريات السياسية، هي حقوق للحصول على خيرات أو منافع يحتاجها كل مواطن من أجل ضمان حياة كر يمة له ولمن يعوله. ومن أوجب واجبات الحكومة العمل على تذليل الصعاب أمام المواطنين للحصول على هذه الحقوق. ويمثل حق وحرية العمل وحق التملك والعدل الاجتماعي أهم الحقوق والحريات الفردية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي "... تصدر الدولة التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، ومنع الاحتكار، وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للقانون".

91- كما أقر الدستور حق ممارسة النشاط الاقتصادي الخاص وحق التملك بشرط عدم الإضرار ب مصلحة المجتمع، حيث نص على أن من المبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني "صيانة الملكية الخاصة، فلا تمس إلا لمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون". (المادة 7-ج من الدستور). كما تنص المادة 20 من الدستور على أن المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادر ة الخاصة إلا بحكم قضائي.

2- الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها اليمن

92- تعتبر اليمن من الدول الرائدة في المنطقة في المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فقد وقع شطرا اليمن سابقاً على عدد من الاتفاقيات ورثتها الجمهورية اليمنية بعد إعلان الوحدة في 22 أيار/مايو 1990 وفيما يلي سرد لهذه الاتفاقيات مع تاريخ الانضمام أو المصادقة:

(أ) صكوك عامة في مجال الشرعة الدولية لحقوق الإنسان:

1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

2- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. (9/2/1987)

3- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. (9/2/1987)

(ب) اتفاقيات متعلقة بمكافحة التمييز:

1- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. (18/10/1972)

2- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها. (17/8/1987)

(ج) اتف اقيات متعلقة بالتعذيب والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية:

1- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. (9/2/1987)

2- اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. (9/2/1987)

3- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. (5/11/1991)

(د) اتفاقيات متعلقة بالمرأة:

1- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. (30/5/1984)

2- الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة. (9/2/1987)

(ه‍) اتفاقيات متعلقة بال طفل:

1- اتفاقية حقوق الطفل. (1/5/1991)

(و) اتفاقيات متعلقة بالزواج والأسرة والشباب:

1- اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج. (9/2/1987)

(ز) اتفاقيات متعلقة بالقانون الدولي الإنساني:

1- اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمر ضى بالقوات المسلحة في الميدان. (16/7/1970)

2- اتفاقيـة جنيف لتحسين حـال جرحـى ومرضى وغرقـى القوات المسلحـة فـي البحـار. (16/7/1970)

3- اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب. (16/7/1970)

4- اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب. (16/7/1970)

5 - البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية. (17/4/1990)

6- البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المس لحة غير الدولية. (17/4/1990)

(ح) اتفاقيات متعلقة بالرق والعبودية والسخرة والأعراف والممارسات المشابهة:

1- اتفاقية عام 1926 الخاصة بالرق والمعدلة ببروتوكول عام 1953. (9/2/1987)

2- اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير. (6/4/1989)

(ط) اتفاقية متعلقة باللاجئين:

1- اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. (18/1/1980)

2- البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين. (18/1/1980)

3- المؤسسات الوطنية التي تحمي حقوق الإنسان

93- (أ) لجنة الحقوق والحريات العامة بمجلس الشورى: ولها دور استشاري في حماية وتعزيز حقوق ال إنسان ورعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني. وقد قامت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس الاستشاري السابق الذي عدل بموجب التعديل صفر الدستوري الأخير بالتحري عن حالات وحوادث متعلقة بحقوق الإنسان، خاصة في السجون؛

(ب) لجنة الحقوق والحريات العامة الت ابعة لمجلس النواب: وهي إحدى اللجان الدائمة بمجلس النواب وتلعب دوراً هاماً في التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومن اختصاصاتها مراعاة توافق القوانين الوطنية التي يشرعها المجلس مع الالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية. كما تستطيع التح قيق في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والتحري عن أي انتهاكات قد تحدث، ولها صلاحية مساءلة الحكومة واستجوابها عن أي ادعاء بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان؛

(ج) لجنة رفع المظالم التابعة لمجلس النواب: وهي إحدى اللجان الدائمة بمجلس النواب وتلعب دوراً هاماً في طرح ومناقشة المظالم المتعلقة بحقوق الإنسان ومن اختصاصاتها مراعاة التحقيق في الشكاوى التي تقدم إليها والتحري عن أي انتهاكات قد تحدث، وبحكم كونها لجنة برلمانية فلها صلاحية مساءلة الحكومة واستجوابها عن أي ادعاء بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان؛

(د) اللجنة الوطنية ال عليا لحقوق الإنسان: اهتمت حكومة الجمهورية اليمنية منذ قيامها في 22 أيار/مايو 1990م بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة وقد جسدت ذلك في تشريعاتها ابتداء بالدستور ومروراً بكل القوانين النافذة. وترجمت هذا الاهتمام من خلال استمرارها في المبادرة بالتوقي ع والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان. وظل العمل والاهتمام بحقوق الإنسان منوطاً بعدة جهات حكومية مختلفة حتى عام 1997 حيث أنشئت بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة حكومية عرفت "بلجنة حقوق الإنسان السياسية والمدنية".

94- وإيمانا من الحكومة اليمنية بأهمية موضوع حقوق الإنسان أنشئت لجنة وطنية عليا لحقوق الإنسان وهي هيئة وطنية بديلة عن لجنة حقوق الإنسان المدنية والسياسية وذلك بناء على القرار الجمهوري رقم 20 لسنة 1998 المعدل بالقرار 92 لسنة 1999. وقد توخى القراران تمثيل أكبر ع دد من الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بقضايا ومسائل حقوق الإنسان وكذلك المنظمات غير الحكومية والشخصيات الاجتماعية، كما بين القراران اختصاصات اللجنة وأسلوب عملها اعتماداً على الهياكل واللوائح الداخلية لعمل اللجنة واللجان المنبثقة عنها. ويرأس اللجنة نائ ب رئيس الوزراء وزير الخارجية وينوبه مدير مكتب رئاسة الجمهورية. وتضم اللجنة في عضويتها وزراء ورؤساء الجهات التي يرتبط اختصاصها بمواضيع ومسائل حقوق الإنسان. فعضوية اللجنة تشمل وزير الداخلية، ووزير التأمينات والشؤون الاجتماعية، ووزير الشؤون القانونية وشؤون مج لس النواب، ووزير العدل، ووزير العمل والتدريب المهني، ووزير الإعلام، والنائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، ورئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي. ويجري حاليا نقاش لإعادة تشكيل اللجنة لتضم وزير الدولة لحقوق الإنسان وهو المنصب الجديد الذي أُضيف في التشكيل ا لحكومي الذي أُجري في نيسان/أبريل 2001.

1- مهام اللجنة الوطنية واختصاصاتها

95- نص القرار الجمهوري المنشئ للجنة الوطنية العليا ولائحتها الداخلية على جملة من المهام التي ينبغي أن تضطلع بها كل من اللجنة العليا واللجنة الفرعية الدائمة، وأبرز هذه المهام ما يلي :

- وضع السياسات والخطط والبرامج الكفيلة بصيانة حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية وتعزيز دور الجهات المعنية في معالجة قضايا حقوق الإنسان وحمايتها بوجه عام وفقاً للدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا في هذا الشأن؛

- الإشراف على حسن وسلامة تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان من قبل الجهات الوطنية المعنية؛

- العمل على دعم وتشجيع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان في بلادنا؛

- الإشراف على إعداد التقارير الدورية التي ترفع من الجهات الوطنية المعنية إلى المنظمات الدولية عن مستوى تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها بلادنا؛

- تلقي الرسائل والمذكرات والبلاغات المرفوعة من مختلف الشخصيات والهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ودراستها والر د عليها أولاً بأول وفقاً للأسس والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية العليا في هذا الشأن؛

- جمع وتوثيق كافة المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية وغيرها من البيانات والمعلومات ذات الصلة بمجالات وأنشطة حقوق الإنسان؛

- إبداء الملاحظات والآراء في القوانين والا تفاقيات والمعاهدات والتقارير ذات العلاقة بحقوق الإنسان؛

- دراسة التقارير الواردة من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وإبداء الرأي بشأنها والرد عليها؛

- إعداد الدراسات والتقارير والتحليلات اللازمة حول قضايا حقوق الإنسان في بلادنا واقتراح الحلول والمعالجات الم لائمة للإشكاليات المرتبطة بها؛

- الإشراف على إعداد وتنفيذ الفعاليات التي تجسد مشاركة بلادنا واحتفائها بالمناسبات التي تكرس المنجزات والمكاسب التي حققها المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان.

2- هيكل اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان

96- تتكون اللجنة الوطن ية العليا كما يلي:

- لجنة عليا؛

- لجنة فرعية دائمة؛

- هيئة استشارية؛

- سكرتارية فنية.

(أ) اللجنة العليا:

97- تضم اللجنة العليا الجهات الحكومية ذات الصلة بحقوق الإنسان ممثلة برؤسائها على النحو التالي:

وزير الخارجية رئيساً

مدير مكتب رئاسة الجمهورية نا ئباً للرئيس

وزير الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب عضواً

وزير العدل عضواً

وزير الإعلام عضواً

وزير العمل والتدريب المهني عضواً

وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية عضواً

وزير الداخلية عضواً

النائب العام عضواً

رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي عضواً

ر ئيس هيئة التفتيش القضائي عضواً

المنسق العام عضواً

(ب) اللجنة الفرعية الدائمة:

98- يترأس المنسق العام للجنة الوطنية العليا اللجنة الفرعية الدائمة التي تضم في عضويتها مندوبين دائمين عن الجهات السالفة الذكر. وهي لجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللج نة الوطنية العليا. وللجنة الوطنية العليا سكرتارية فنية تتولى تنظيم ومتابعة مهامها وأنشطتها.

(ج) الهيئة الاستشارية:

99- تتكون الهيئة الاستشارية من ثلاثين عضواً من الشخصيات الاجتماعية والأكاديمية ممن لهم اهتمامات في مجال حقوق الإنسان أو من العاملين والمختصي ن في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان. ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان. وتختص الهيئة بتقديم الرأي والمشورة فيما يعرض عليها من المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان. كما تسهم الهيئة في بلورة السياسات وا لخطط والبرامج الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

(د) آليات عمل اللجنة الوطنية العليا:

100- تعتبر اليمن من الدول الرائدة في المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق فإن اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان تهتم بمراقبة وتن فيذ التزامات اليمن في هذا الجانب انطلاقا من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها. كما تتولى متابعة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن والمراقبة عن كثب للحد من أي تجاوزات قد تمس بشكل أو بآخر حقوق الإنسان. وتدير اللجنة الوطنية العليا أعمالها عن طريق الاجتماعات الدوري ة أو الطارئة والتي تعد لها اللجنة الفرعية الدائمة، وهذه بدورها تشكل ورشة عمل دائمة تعالج كافة القضايا الواردة إليها أولاً بأول في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان.

(ه‍‍) الإجراءات التي تحمي حقوق الإنسان:

101- حرية إنشاء المنظمات غير الحكومية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني؛ حرية الصحافة؛ إنشاء صندوق حقوق الإنسان والذي فتح باب التبرع له ليسهم في حل مشاكل مرتبطة بحقوق الإنسان.

(و) منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية:

102- بعد قيام الجمهورية اليمنية عام 1990 وما صاحبه من توجه وانفتاح على الديمقراطية والاتج اه نحو تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، تزايد بشكل كبير عدد المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاطات تتعلق بصيانة وتعزيز حقوق الإنسان عموماً أو تركز نشاطها على حق معين كالحقوق السياسية والمدنية أو الحقوق الاقتصادية والثقافية، أو تعمل في مجال ص يانة حقوق شريحة معينة من شرائح المجتمع كالمرأة أو الطفل أو المعاقين، حتى قارب عدد هذه المنظمات 000 2 منظمة.

- - - - -