مجموع عدد السكان

000 293 65

النسبة المئوية للسكان الحضر

67.6

النسبة المئوية لسكان الريف

32.4

الكثافة السكانية

85 نسمة في الكيلومتر المربع

معدلات نمو السكان

14.8 لكل ألف نسمة

معدل الولادات

21.8 لكل ألف نسمة

معدل الوفيات

6.7 لكل ألف نسمة

معدل الخصوبة العام

2.5 طفل لكل إمرأة

معدل وفيات الرضع

35.3 لكل ألف مولود حي

معدل وفيات الأمهات

55 لكل 000 100 مولود حي

العمر المتوقع

66.9 سنة للرجال

71.5 سنة للنساء

(69.1 سنة للجميع)

نسبة السكان دون سن ال‍ 15

29.9 في المائة

نسبة السكان الذين تجاوزا سن ال‍ 65 من العمر

5.6 في المائة

معدل معرفة القراءة والكتابة

94.2 في المائة للرجال

77.4 في المائة للنساء

(85.8 في المائة للجميع)

10- المؤشرات الاقتصادية (لكل 000 2 نسمة):

الناتج القومي الإجمالي

198.6 بليون دولار

نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي

2.986 دولار

المعدل السنوي للتضخم

39 في المائة

معدل البطالة

6.6 في المائة

ثانياً- البنية السياسية العامة

ألف- لمحة تاريخية

11- أنشأ الأتراك عبر التاريخ دولا ً عديدة في مناطق جغرافية مختلفة تقع في القارتين الآسيوية والأوروبية. وأسسوا على مر العصور عدداً من الدول القوية في مناطق تقع في وسط آسيا قبل أن يهاجروا غرباً. كما سيطر الأتراك السلاجقة الذين استقروا في شبه الجزيرة الأناضولية بعد معركة مالازغيرت في عام 1071 على المنطقة لفترة 200 عام تقريباً. أما الأمبراطورية العثمانية التي نشأت في بداية القرن الرابع عشر، فقد سيطرت على أراضٍ واسعة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وظلت قوة عظمى لفترة تزيد عن الستة قرون. ونشأت جمهورية تركيا بعد انهيار الأمبراطورية العثمانية في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1923. وإن نجاح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك في اصلاحاته أدى إلى نشوء تركيا دولة حديثة. ولقد دأبت تركيا منذ تأسيسها على اتباع سياسة عمادها السلام. إن المبادئ الأساسية التي تسترشد بها سياسة تركيا الخارجية تتمثل في الحفاظ على علاقات الصداقة والمنفعة المتبادلة مع جميع البلدان، وتعزيز خطط التعاون الاقليمي والدولي، والسعي من أجل ايجاد حل للصراعات بالوسائل السلمية، والمساهمة في تحقيق السلم والاستقرار والرخاء على الصعيدين الاقليمي والدولي.

12- وتركيا عضو في آن واحد في منظمة حلف شمال الأطلسي ومجلس أوروبا، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة التعاون الاقتصادي، ومنظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود جميعاً. وهي كذلك عضو مشارك في الاتحاد الأوروبي على أمل أن تصبح عضواً ل ه كامل حقوق العضوية.

باء - هيكل الدولة الوحدوي

13- إن جمهورية تركيا هي دولة وحدوية تقسم إدارياً إلى 81 محافظة. ويعود تاريخ الهيكل الوحدوي لدولة جمهورية تركيا إلى الميثاق الوطني لعام 1920. فقد رسم هذا الميثاق الذي اعتمد إبان حرب الاستقلال حدود البلد. إذ إن صراعاً كبيراً حدث لتحرير الإقليم داخل هذه الحدود من الاحتلال الأجنبي ولإنشاء دولة ذات سيادة في هذا الإقليم. وهذا الصراع هو الذي حدد الهيكل الوحدوي للدولة. فالأناضول التي كانت مهد حضارات كثيرة عبر التاريخ هي الآن قطعة من الفسيفساء تحوي تنوعات ثقافية متعددة. وتتجسد في الدستور، الذي يحمي هذه الفسيفساء الثقافية، وحدة كيان الدولة أرضاً وشعباً. وإن العوامل التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية والثقافية لهذا الكيان هي التي حددت شكل الدولة التركية.

14- والدولة الوحدوية منظمة في شكل إدارة مركزية وإدارات محلي ة. وتتكون الإدارة المركزية، باستثناء الجهازين التشريعي والقضائي، من رئاسة مجلس الوزراء والوزارات وإضافة إلى ذلك، هناك منظمات ترتبط أو تتصل بالوزارات.

15- واعتمدت جمهورية تركيا نموذج الدولة الوحدوية المكون من إدارات محلية ولم تعتمد نموذج الدولة المركزية الو حدوية ذات الهيكل الأحادي المركزي. وإلى جانب الإدارة المركزية يتولى الخدمات الإدارية في البلد أفراد ينتخبهم الشعب في مناطق مختلفة. ولمنظمات الإدارات المحلية (إدارات المحافظات الخاصة وبلديات وقرى) أشخاصها الاعتباريون العامون ومهامها وسلطاتها وأصولها المستقلة عن الدولة. وتخضع منظمات الإدارات المحلية لقوانين تنفذها الإدارة المركزية وتواصل أنشطتها ضمن إطار هذه القوانين. واعتمد شكل من الإشراف سمي "الوصاية الإدارية" لكي لا تطغى مصالح الأحزاب السياسية على أنشطة منظمات الإدارات المحلية ولا تتخذ هذه الأحزاب إجراءات ت حول دون تحقيق المساواة. وعندما تفرض الإدارة المركزية وصايتها الإدارية فهي تشرف بذلك على مطابقة القوانين وعلى ملاءمتها أيضاً في بعض الأحيان. غير أن الوصاية الإدارية لا يمكن أن تحل محل الإدارة المحلية وأن تؤدي أعمالها. فالقرارات التي تتخذها مثلاً الجمعية الع امة في المحافظة تخضع لموافقة المحافظ.

16- وجاء في الدستور شكلان من الإدارات المحلية هما الإدارات المحلية والإدارات التنفيذية. فالإدارات المحلية هي إدارات المحافظات الخاصة والبلديات والقرى. وهؤلاء الأشخاص الاعتباريون العامون ينتخبهم الشعب بوصفهم هيئات صنع ا لقرار العامة ولتلبية الاحتياجات المحلية المشتركة. كما تدعى الإدارات الوظيفية "إدارات الخدمات العامة" أو "الإدارات المستقلة". ولقد تشكلت هذه الإدارات حسب نوع الخدمة التي تؤديها لكنها بقيت خارج نطاق الإدارة العامة. وقد نشأت هذه الإدارات تلبية لمتطلبات المجتم ع المعاصر وقد تطورات تطوراً كبيراً خلال فترة قصيرة من الزمن. ومن الأمثلة على ذلك المنظمات الفنية التي لها خصائص المنظمات العامة.

جيم - الدستور

17- بدأ العمل على وضع الدستور في تركيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واعتمد الدستور الأول في عام 1876 عند ما كانت الامبراطورية العثمانية تشارف على النهاية. وكان دستور عام 1921 الدستور الثاني الذي صدر خلال حرب الاستقلال والذي تضمن قواعد استوجبتها آنذاك ظروف ومتطلبات الحرب. كما صدرت ثلاثة دساتير خلال الفترة التي أصبحت فيها تركيا جمهورية. فقد اعتمد الدستور الأول لجمهورية تركيا في عام 1924 والثاني في عام 1961 أما الثالث فقد اعتمد بموجب استفتاء في عام 1982 وهو الدستور المعمول به الآن.

18- وتقبل جمهورية تركيا بفصل السلطات شأنها شأن جميع الديمقراطيات المعاصرة. فقد أكدت ديباجة الدستور، التي تحدد أسس قيام الدولة، على أ ن فصل السلطات لا يعني وجود نظام تسلسل هرمي بين أجهزة الدولة، بل ينطوي على استخدام سلطات ومهام حكومية محددة والتعاون فيما بين هذه الأجهزة.

19- ولقد منح الدستور الأمة التركية الحق في ممارسة السيادة بدون قيد أو شرط. ويمارس الشعب سيادته مباشرة عن طريق الانتخا بات وبطريقة غير مباشرة من خلال الأجهزة المخولة للسلطة وذلك ضمن إطار المبادئ الواردة في الدستور. وإن الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية هي الأجهزة التي تمارس السيادة. فلقد منحت السلطة التشريعية للجمعية الوطنية التركية الكبرى ولا يمكن تفويضها لجهة أخرى. ويتولى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ممارسة السلطة التنفيذية والمهام وفقاً للدستور والقوانين. وتمارس المحاكم المستقلة السلطة القضائية بالنيابة عن الأمة التركية.

20- وإن المبدأ الذي تستند إليه الدولة لفصل السلطات هو مبدأ قيام الدولة على أساس حكم القانون. فه ذا المبدأ ينص على سيادة القانون في الدولة وفي المجتمع. وسلطات الجهازين التشريعي والتنفيذي هي سلطات يحد منها ويوازنها الجهاز القضائي بفضل تطبيق مبدأ سيادة القانون. وتخضع جميع الإجراءات والأنشطة التشريعية والتنفيذية للمراقبة القضائية. وبالتالي، فإن إدارة الد ولة توفر الحماية الديمقراطية. والدستور مزود بالقواعد التي تصون هذا النظام. وأحكام الدستور هي أنظمة قانونية أساسية ملزمة للأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية وللحكومة ولجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. وتشكل هذه الأحكام مصدر شرعية الإجراءات الحكومية.

21- وينص الدستور على أن نظام الدولة هو نظام جمهوري وأن للأمة السيادة بدون قيد أو شرط. وجمهورية تركيا هي دولة ديمقراطية علمانية اشتراكية تقوم على أساس حكم القانون وتحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالقومية التي نادى بها أتاتورك.

22- وإن تمتع الأمة بالسيادة بدون قيد أو شرط يعكس نموذج الدولة الديمقراطية. والديمقراطية التي اعتمدها الدستور هي ديمقراطية تمثيلية. إذ ينتخب الشعب ممثليه بالتصويت ويكون بذلك قد مارس حقوقه السيادية بصورة غير مباشرة. وإضافة إلى ذلك، فإن الأجهزة المخولة تمارس السيادة وفقاً لمبدأ فصل السلطات. وأحكام الدستور. ولا يمكن لأحد أو لأي جهاز أن يمارس سلطة الدولة التي لا تنبثق من الدستور. ولا يمكن تصور إجراء الاستفتاء الذي يعد ممارسة مباشرة للسيادة إلا لتعديل الدستور. ولا يجوز للأجهزة المخولة ممارسة السيادة خارج إطار الديمقراطية والنظام القانوني الذي تف رضه متطلبات الديمقراطية.

23- إن الدولة القائمة على أساس حكم القانون في الدستور تستند إلى مبدأ حماية الحقوق والحريات الأساسية وفصل السلطات. وإن سيادة القانون هي الأساس. وتخضع الإجراءات التشريعية لرقابة المحكمة الدستورية بينما تخضع الإجراءات والأنشطة الإدار ية لرقابة المحاكم الإدارية.

24- ووفقاً لمبدأ العلمانية الذي ينص عليه الدستور، لا يمكن لأحد أن يجعل نظام الدولة الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني الأساسي يعتمد على قواعد دينية حتى وإن كان ذلك الاعتماد جزئياً؛ كما أنه لا يمكن لأحد على الإطلاق أن يسيء إلى الدين أو المعتقدات الدينية أو الأشياء الدينية التي يعتبرها الدين مقدسة بغرض الحصول على ميزة أو نفوذ سياسي أو شخصي.

25- وتعد الأحزاب السياسية من مكونات الحياة الديمقراطية التي لا يمكن الاستغناء عنها. ومع ذلك فإن الدستور يكفل استقلال الدولة وتلازم وحدة البلد والأمة، والسيادة الوطنية والدعوة إلى تحقيق الديمقراطية، والعلمانية، وحقوق الإنسان، والحريات ومبدأ قيام الدولة على أساس حكم القانون.

دال - الجهاز التنفيذي

26- يتكون الجهاز التنفيذي من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. كما أن بعض الوحدات الإدارية مشمولة ف ي الباب المتعلق بالجهاز التنفيذي من الدستور. لذلك، كان للمؤسسات التي ورد ذكر اسمها أو هيكلها التنظيمي في الدستور مركز "المؤسسات الدستورية". ومن هذه الهيئات، مؤسسات التعليم العالي، والمؤسسات الفنية العامة، وهيئة الإذاعة والتليفزيون التركية، ومجلس أتاتورك ال أعلى للثقافة واللغة والتاريخ، ومديرية الشؤون الدينية.

الرئيس

27- الرئيس هو رئيس الدولة. وهو يمثل بهذه الصفة جمهورية تركيا ووحدة الأمة التركية. وتنتخب الجمعية التركية الوطنية الكبرى أولئك الذين يبلغون على الأقل أربعين سنة من العمر أو النواب الذين تلقوا تعل يماً عالياً أو المواطنين الأتراك المؤهلين للترشيح لمنصب نائب وذلك في اقتراع سري بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء البرلمان. وتبلغ مدة العضوية سبع سنوات. والشخص الذي ينتخب رئيساً يقطع صلته، إن وجدت، بالحزب الذي ينتمي إليه، وتنتهي عضويته في الجمعية الوطنية التركي ة الكبرى. ولا يمكن للرئيس أن ينتخب لفترة رئاسة ثانية. ويؤدي الرئيس عند توليه مهامه القسم المنصوص عليه في الدستور.

28- ويكفل الرئيس تنفيذ الدستور وتنظيم وتنسيق عمل هيئات الدولة. ويتولى تأدية المهام والسلطات التي تتعلق بالميادين التشريعية والتنفيذية والقضائ ية. وتتمثل مهام الرئيس في الميدان التشريعي في دعوة الجمعية الوطنية التركية الكبرى للانعقاد عند اللزوم؛ وإصدار القوانين، وإعادة القوانين إلى البرلمان لينظر فيها من جديد عند الضرورة؛ ويجري استفتاء على التعديلات الدستورية عندما يرى ذلك ضرورياً؛ ويستأنف لدى ال محكمة الدستورية مدعياً حدوث انتهاكات للدستور تتعلق بالقوانين والمراسيم التي لها قوة القانون والأنظمة الداخلية للجمعية الوطنية التركية الكبرى؛ ويدعو إلى إجراء انتخابات جديدة للجمعية الوطنية التركية الكبرى عندما تتطلب الظروف ذلك. وأما المهام التي توكل إليه ف ي الميدان التنفيذي فهي مهام شاملة تماماً. فالرئيس يعين رئيس مجلس الوزراء وأيضاً الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الوزراء؛ ويفوض ممثلين عن الدولة التركية لدى البلدان الأجنبية ويستقبل ممثلي الدول الأجنبية؛ ويصادق على الاتفاقات الدولية ويصدرها. كما يوافق الرئي س على المراسيم بوصفه الجهة الموقعة؛ ويخفف من العقوبات الصادرة بحق بعض المتهمين أو يصدر العفو عنهم إن توفرت الشروط لذلك؛ ويعين أعضاء مجلس الدولة الإشرافي ومجلس التعليم العالي ومدراء الجامعات. وتقتصر مهام الرئيس المتصلة بالجهاز القضائي على تعيين أعضاء المحاك م العليا.

29- ويتضمن الدستور في الباب المتعلق منه بالرئاسة مؤسستين دستورتين هما: الأمانة الرئاسية العامة ومجلس الدولة الإشرافي. ويؤدي هذا المجلس مهامه بغية تطوير الأداء المنتظم الفعال للإدارة وتمشيه مع القوانين.

مجلس الوزراء

30- يتكون مجلس الوزراء من رئي س المجلس والوزراء. ويعين رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء من بين أعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى. ويعين رئيس الدولة الوزراء الذين يرشحهم رئيس مجلس الوزراء ويختارهم من بين النواب أو من بين المؤهلين للانتخاب كنواب. ويحق لرئيس الجمهورية أن يعزل الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء عندما يرى ذلك ضرورياً.

31- وعندما يتشكل مجلس الوزراء، يتلا برنامج الحكومة أمام الجمعية الوطنية التركية الكبرى ويجري تصويت بطرح الثقة. وتتولى الحكومة مهامها عندما تحصل على الثقة. ويضطلع أعضاء مجلس الوزراء بمسؤولية مشتركة عن تنفيذ السياسات العامة. وينظم القانون مسائل تشكيل الوزراء وإعفائهم ومهامهم وسلطاتهم وتنظيمهم.

32- كما ينص الدستور في الباب المتعلق منه بمجلس الوزراء على الدفاع الوطني. ويسرد هذا الباب بالترتيب سلطات ومهام الهيئات: مكتب القائد الأعلى للجيش، ومكتب رئيس الأر كان العامة، ومجلس الأمن القومي.

33- ويترأس رئيس الجمهورية مجلس الأمن القومي الذي يتكون من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الأركان العامة، ووزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية، والقادة العامين للجيش ولسلاح البحرية وللقوى الجوية، والقائد العا م للدرك. ويتخذ المجلس القرارات التي تتعلق بوضع سياسة الأمن القومي وإقرارها وتنفيذها ويطلع مجلس الوزراء على هذه القرارات. ويمنح مجلس الوزراء الأولوية للنظر في قرارات مجلس الأمن القومي المتعلقة بالتدابير التي يعتبرها ضرورية للحفاظ على الدولة واستقلالها وعلى سلامة البلد ووحدته وعلى السلام والأمن في المجتمع.

الإدارة

34- الإدارة هي كيان لـه هيكله ومهامه ويخضع للقانون. ويرتكز تنظيم ومهام الإدارة إلى مبدأ المركزية والإدارة المحلية. وتتخذ الإدارة المركزية في تركيا شكل محافظات، ومقاطعات ومقاطعات فرعية وقرى. والإدار ات المحلية هي الإدارات الخاصة للمحافظات، والبلديات، والقرى. كما أنها تعد أشخاصاً اعتباريين عامين أنشئت تلبية للاحتياجات المشتركة المحلية لسكان المدن والبلدات والقرى الذين ينتخبون بالاقتراع هيئاتهم لصنع القرار.

هاء - السلطة التشريعية

35- تتكون الجمعية الوط نية التركية الكبرى من 550 نائباً. وتجرى الانتخابات البرلمانية مرة واحدة كل خمس سنوات. وكما يجوز للبرلمان أن يقرر إجراء انتخابات جديدة قبل انتهاء هذه الفترة، كذلك يجوز للرئيس أن يقرر بموجب سلطته الدستورية إجراء انتخابات جديدة. ويمكن للبرلمان أن يقرر إرجاء ا لانتخابات لمدة سنة واحدة في حالة حرب. أما في حال حدوث مقعد شاغر في عضوية الجمعية الوطنية التركية الكبرى، فتجرى انتخابات مرة واحدة في منتصف كل مدة انتخابات.

36- وتخضع الانتخابات للإدارة والإشراف العامين للهيئات القضائية ويحدد القانون طريقة الانتخاب. ويراعي القانون مبدأي "العدالة في التمثيل والاستقرار في الإدارة" ولقد نص الدستور في تعديلاته المعتمدة في 25 تموز/ يوليه 1995 على هذين المبدأين اللذين تحددا أولاً بموجب قرار من المحكمة الدستورية.

37- ويمثل النواب الأمة بأكملها ويؤدون عند توليهم المنصب قسماً يرد نص ه في الدستور. ويتمتع النواب بالحصانة لما يدلون به من أصوات ويعبرون عنه شفوياً من آراء. ويتعين على الجمعية العامة للبرلمان رفع الحصانة عن النواب ليخضعوا للاستجواب أو للتحقيقات القانونية إذا ما ضبطوا في حالة ارتكاب جريمة ما. ويمكن تطبيق العقوبة بحقهم بمجرد ا نتهاء مهامهم النيابية.

38- وتضطلع الجمعية الوطنية التركية الكبرى بأنشطتها وفقاً لأنظمتها الداخلية. وقد جاء في الدستور والأنظمة الداخلية أنه ينبغي للبرلمان أن يعمل في شكل لجان. وتشكَّل هذه اللجان لتغطي مختلف المجالات التخصصية. وتُكلَّف اللجان بوضع صياغة أول ية للتشريعات التي يتعين على الجمعية العامة الموافقة عليها.

39- وتقوم الجمعية الوطنية التركية الكبرى المنصوص عليها في الدستور، بالإضافة إلى مهامها وسلطاتها الخاصة، بسن القوانين وتعديلها وإلغائها؛ وتشرف على مجلس الوزراء والوزراء؛ وتخوِّل مجلس الوزراء سلطة إص دار المراسيم التي لها قوة القانون وتعتمد مشاريع القوانين الخاصة بالميزانية وبالحساب النهائي. وإضافة إلى ذلك، فإن اتخاذ قرارات تتعلق بطباعة العملة أو سكها أو بإعلان الحرب أو الأحكام العرفية أو حكم الطوارئ؛ والمصادقة على الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها ترك يا؛ وإصدار قرارات لإعلان حالات العفو العام أو الخاص واتخاذ قرارات لتنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم وأقرتها نهائياً هي أيضاً من ضمن مهام وسلطات الجمعية الوطنية التركية الكبرى.

واو - الجهاز القضائي

40- تمارس السلطة القضائية في تركيا المحاكم المستقلة والأجهزة القضائية العليا بالنيابة عن الأمة التركية. وينص الباب المتعلق بالجهاز القضائي من الدستور على الاستقلال المطلق للمحاكم والقضاة.

41- وتتاح جلسات المحاكمة التي تعقدها المحكمة أمام الجمهور باستثناء الجلسات المغلقة التي يتقرر عقدها في حالات استثنائية. أما فيما يخص الجريمة والعقاب، فيُطبق مبدأ الشرعية والمسؤولية الفردية عن الجريمة وافتراض البراءة.

42- ولكل شخص الحق في المطالبة أو الدفاع عن حقوقه كمدع أو كمدعى عليه في المحاكم. وهذا حق أقر به الدستور ويعد عنصراً هاماً من مبادئ الدولة التي تقوم على أساس حك م القانون. ولا يمكن جعل أحد يمثل أمام هيئة غير المحكمة التي يُلزم بالمثول أمامها بحكم القانون.

43- ولا يُمنح الحق في إصدار الحكم إلا للقضاة المستقلين. ويضطلع القضاة والمدعون العامون بمهامهم وفقاً لمبدأي الاستقلال والنزاهة. ولا يمكن إكراه القضاة والمدعين ال عامين على الاستقالة قبل أن يبلغوا سن الخامسة والستين من العمر إلا إذا طلبوا ذلك أنفسهم، ولا يمكن عزلهم وحرمانهم من مرتباتهم ومخصصاتهم ومن حقوق العمل الأخرى حتى في حال إغلاق المحكمة أو إنهاء وضع موظفيها الدائمين.

44- والمبدآن المتعلقان باستقلال المحاكم وضما ن مزاولة وظائف القضاة والمدعين العامين محددة في الجزء الثالث من الدستور المعنون "السلطة القضائية" (المواد من 138 إلى 160). وبالتالي لا يمكن لأي جهاز أو سلطة أو مكتب أو فرد أن يصدر أوامر أو تعليمات إلى المحاكم أو القضاة فيما يتعلق بممارسة السلطة القضائية أو أن يرسل تعميمات إليهم أو يقدم التوصيات أو المقترحات. كما أنه لا يمكن إثارة أي تساؤل أو التحاور أو الإدلاء ببيانات أمام الجمعية التشريعية بشأن ممارسة السلطة القضائية في قضية قيد المحاكمة. والجهازان التشريعي والتنفيذي والإدارة ملزمة بالامتثال لقرارات المحكم ة.

45- وتعد أحكام الدستور قواعد قانونية أساسية ملزِمة للأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية وللسلطات الإدارية ولجميع المؤسسات الأخرى وللأفراد. ولا يمكن للقوانين أن تتعارض مع الدستور. ولتجسيد هذا المبدأ، تم إنشاء محكمة دستورية احتلت مركز الصدارة بين محاكم الجهاز القضائي العليا.

46- وتنظر المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والمراسيم التي لها قوة القانون وفي النظام الداخلي للجمعية الوطنية التركية الكبرى من حيث شكلها ومضمونها معاً. ويحق لرئيس الجمهورية ولمجموعات برلمانية تنتمي إلى الحزب الحاكم وإلى الحزب ال معارض الرئيسي ولما لا يقل عن خمس إجمالي عدد أعضـاء الجمعيـة الوطنية الكبرى (110 أعضاء) أن يتقدموا إلى المحكمة الدستورية بطلب إلغاء إجراء ما وذلك استناداً إلى تأكيد عدم دستورية القوانين شكلاً ومضموناً والمراسيم التي لها قوة القانون وقواعد النظام الداخلي للج معية الوطنية الكبرى ومواد أو أحكام محددة منها. وإضافة إلى ذلك، ففي حال رأت أية محكمة أثناء بتها في إحدى القضايا أن القانون أو المرسوم الـذي له قـوة القانـون والذي سيطبَّق في هذه الحالة هو قانون غير دستوري أو أنها اقتنعت بجدية ادعاء أحد الأطراف بعدم دستورية هذا القانون، يجوز لها التماس رأي المحكمة الدستورية وإرجاء النظر في القضية ريثما تقرر المحكمة الدستورية بشأن هذه المسألة. وإن قرارات المحكمة الدستورية هي قرارات نهائية. ولا يمكن تعديل هذه القرارات بأي شكل من الأشكال ولا يمكن إرجاء تطبيقها.

47- وفيما يلي ال مهام الأخرى المناطة بالمحكمة الدستورية:

- تحاكم بوصفها المحكمة العليا رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء المحاكم العليا ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين والمحكمة العليا للمساءلة العامة عن الجرائم المتصلة بمهامها؛

- وتنظر في قضايا ت دعو إلى إلغاء الأحزاب السياسية وفي الطلبات المقدمة إلى المدعي العام الرئيسي لمحكمة الاستئناف العليا لتحذير الأحزاب السياسية؛

- وتتولى تدقيق حسابات الأحزاب السياسية؛

- وتستعرض قرارات الجمعية الوطنية التركية الكبرى المتعلقة برفع الحصانات عن النواب أو بعزل أع ضاء من البرلمان.

48- وتتكون المحكمة الدستورية من 11 عضواً دائماً وأربعة أعضاء بديلين. وتُتخذ القرارات أثناء اجتماع الأعضاء الأحد عشر. ويتم اختيار الأعضاء، وفقاً لإجراءات خاصة ولنظام الحصص، من بين أعضاء محكمة الاستئناف العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة الاستئناف العليا العسكرية، والمحكمة الإدارية العسكرية العليا، والمحكمة العليا للمساءلة العامة، فضلاً عن الإداريين والأكاديميين والمحامين الرفيعي المستوى.

49- والأجهزة العادية والإدارية والقضاء العسكري منظمة على حدة في النظام القانوني التركي. وعلى ضوء المادة 142 من الدستور، بحكم القانون بتنظيم المحاكم وبمهامها وولاياتها وأداءها وإجراءات محاكماتها. وبناء على ذلك، يشمل النظام القانوني التركي ما يلي:

(أ) محاكم العدل وتتكون من؛

‘1‘ محاكم ابتدائية عامة؛

- محاكم جنائية، أي محاكم الصلح ومحاكم الجرائم العامة ومحاكم الجنايا ت؛

- المحاكم المدنية أي محاكم السلم المدنية والمحاكم المدنية العامة والمحاكم التجارية؛

‘2‘ المحاكم الابتدائية المتخصصة؛

- محاكم أمن الدولة؛

- محاكم الأحداث؛

- محاكم تسجيل الأراضي؛

- محاكم العمل؛

- محاكم الملكية الفكرية؛

‘3‘ المحكمة العليا للاستئناف ( يشار إليها كذلك بمحكمة النقض) التي تعد المحكمة الأخيرة التي تتولى مراجعة قرارات وأحكام محاكم العدل (المادة 154 من الدستور).

(ب) يتكون نظام المحاكم الإدارية من؛

‘1‘ محاكم إدارية؛

‘2‘ محاكم الضرائب؛

‘3‘ المحاكم الإدارية الإقليمية؛

‘4‘ مجلس الدولة الذي يعد ال جهة الأخيرة التي تتولى مراجعة القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية (المادة 155 من الدستور).

(ج) القضاء العسكري تمارسه المحاكم العسكرية ومحاكم التأديب العسكرية. وتمارس هذه المحاكم ولايتها في محاكمة الأفراد العسكريين لارتكابهم جرائم عسكرية، ولارتكا بهم جرائم ضد أفراد عسكريين آخرين أو في أماكن عسكرية أو لارتكابهم جرائم تتصل بالخدمة والواجبات العسكرية. كما تمارس المحاكم العسكرية ولاية في محاكمة أشخاص غير عسكريين على جرائم عسكرية محددة في القانون الخاص وعلى جرائم ارتُكبت أثناء تأديتهم لواجباتهم المحددة بموجب القانون أو لارتكابهم جرائم ضد أفراد عسكريين في مواقع عسكرية محددة بموجب القانون (المادة 145 من الدستور). وتعدّ محكمة الاستئناف العليا العسكرية المحكمة الأخيرة لمراجعة القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية (المادة 157 من الدستور).

ثالثاً - الإ طار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

ألف - حماية الحقوق الأساسية في الدستور

50- يعلن الدستور في ديباجته أن لكل مواطن تركي الحق في ممارسة حقوقه وحرياته الأساسية التي يخولها له الدستور وفقا لمتطلبات المساواة والعدالة الاجتماعية كي يعيش عيشة كريمة في كنف ال ثقافة والحضارة والنظام القانوني، على الصعيد الوطني، وأن له الحق والسلطة في أن يترعرع من الناحية الروحية والمادية في سبيل ذلك.

51- وتشير المادة 2 من الدستور إلى مبدإ احترام حقوق الإنسان بصفته خاصية من الخصائص الأساسية التي تطبع جمهورية تركيا وهي دولة ديموقر اطية وعلمانية واجتماعية يحكمها سلطان القانون. وتنص المادة 5 على أن أحد الواجبات الأساسية المنوطة بالدولة هو السعي إلى كسر الحواجز السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تقيّد حقوق الفرد وحرياته الأساسية بما يتناقض مع مبدإ العدالة ومبدإ الدولة الاجتماعية الت ي يحكمها سلطان القانون، وتوفير الظروف المطلوبة لترقية حياة الفرد مادياً وروحياً.

52- وتنص المادة 10 تحت عنوان "المساواة أمام القانون" على تساوي كل الأفراد دون أي تمييز بينهم أمام القانون، بصرف النظر عن اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو ا لاعتقاد الفلسفي أو الدين أو الملّة أو أي اعتبار آخر. وتقضي هذه المادة أيضا بعدم منح أي امتياز خاص لأي فرد أو أسرة أو مجموعة أو فئة، وبأن تمتثل أجهزة الدولة والسلطات الإدارية لمبدإ المساواة أمام القانون في جميع إجراءاتها.

53- ويتضمن الجزء الثاني من الدستور الحقوق والواجبات الأساسية. ويشمل الدستور قواعد انبثقت عن مفاهيم القانون الطبيعي والقانون المعاصر. وفي هذا الصدد، تنص المادة 12 على أن لكل شخص حقوقاً وحريات أساسية أصيلة لا يمكن انتهاكها ولا التصرف فيها. وبالإضافة إلى ذلك، تنص هذه المادة على أن الحقوق والحر يات الأساسية تشمل أيضا واجبات الفرد ومسؤولياته إزاء المجتمع وأسرته والأفراد الآخرين.

54- ويرد عرض لحقوق الفرد وواجباته في المواد من 17 إلى 40 في الفصل الثاني من الجزء الثاني من الدستور تحت نفس العنوان.

55- وفي سياق الحقوق الأساسية، تعترف المادة 17 بحق الف رد في الحياة وفي حماية كيانه وترقيته مادياً وروحياً. ولا يمكن الاعتداء على سلامة الفرد الجسدية إلا عند الضرورة الطبية وفي الحالات التي يحددها القانون ولا يمكن إخضاعه للتجارب العلمية أو الطبية دون موافقته. ولا يمكن إخضاع أي شخص للتعذيب أو سوء المعاملة أو ال عقوبات أو المعاملة التي تتنافى مع كرامة الإنسان.

56- والسخرة محظورة قانوناً. فلا يجوز إرغام أي شخص على السخرة. ويمنع الدستور بموجب المادة 18 العمل الإجباري بدون مقابل. وتؤكد المادة 19 من الدستور، تحت عنوان "حرية الشخص وأمنه"، على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه. وتحدد هذه المادة بوضوح الظروف التي يمكن فيها إلقاء القبض، بقرار من القاضي، على الأفراد الذين تثبت دلالات قاطعة أنهم ارتكبوا جرماً. وتنص هذه المادة على ما يلي:

(أ) إخطار الشخص المعتقل أو المحتجز بأسباب اعتقاله أو احتجازه وبالتهم الموج هة إليه؛

(ب) وإخطار أقرب أقرباء الشخص المعتقل أو المحتجز بوضعه إلا في الحالات التي تقتضي فيها الضرورات خلاف ذلك تفادياً لمخاطر الكشف عن نطاق التحقيق وموضوعه؛

(ج) وحق الشخص المعتقل أو المحتجز في طلب محاكمته في غضون فترة معقولة أو إطلاق سراحه خلال إجراءات التحقيق أو الملاحقة القضائية؛

(د) وحق الشخص المحروم من حريته في رفع طلب رسمي إلى السلطة القضائية المختصة قصد التعجيل في إنهاء الإجراءات المتصلة بوضعه وإطلاق سراحه في حال كون القيد المفروض عليه غير قانوني.

57- وفضلا عن الحقوق والحريات سالفة الذكر، ينظم الد ستور ويضمن أيضاً خصوصيات الحياة الفردية (المادة 20)؛ وحرمة البيوت (المادة 21)؛ وحرية الاتصال (المادة 22)؛ وحرية الإقامة والسفر (المادة 23)؛ وحرية الدين والوجدان (المادة 24)؛ وحرية الفكر والرأي (المادة 25)؛ وحرية التعبير ونشر الفكر (المادة 26)؛ وحرية العلوم والفنون (المادة 27)؛ وحرية الصحافة (المادة 28)؛ وحرية تكوين الجمعيات (المادة 33)؛ وحرية تنظيم الاجتماعات والمسيرات التظاهرية (المادة 34) وحق الملكية (المادة 35).

58- وجاء في نص المادة 38 من الدستور التي تتضمن المبادئ المتعلقة بالأفعال الإجرامية والعقوبات أن:

(أ) القانون وحده يحدد العقوبات، والتدابير الأمنية بدلاً من العقوبات؛

(ب) كل شخص يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته في محكمة قانونية؛

(ج) لا يُرغم أي شخص على الإدلاء بتصريح لتجريم نفسه أو أقرب أقربائه قانوناً أو تقديم أدلة تنطوي على هذا التحريم؛

(د) المس ؤولية الجنائية مسؤولية شخصية؛

(ه‍) لا تفرض الإدارة أية عقوبة تفضي إلى تقييد الحرية الشخصية.

باء - سبل الانتصاف المسخرة لضمان ممارسة الحقوق الأساسية

59- إن المبدأ الأساسي المتبع في النظام القانوني التركي هو أن الدولة مسؤولة مباشرة عن التجاوزات أو الإساءات التي يقترفها الموظفون الحكوميون. وبناء على ذلك، توجه إلى الدولة طلبات التظلم من الأضرار المترتبة على تلك الأعمال.

60- وفي هذا الصدد، تنص المادة 40 من الدستور على ما يلي:

كل شخص انتهكت حقوقه وحرياته التي يكفلها له الدستور له الحق في طلب اللجوء إلى السلطات المختصة على وجه السرعة. وتتولى الدولة التعويض عن الأضرار التي تلحق بأي شخص من جراء المعاملة غير القانونية التي يفرضها أصحاب الوظائف العامة. ويخول القانون للموظف المسؤول الحق في التظلم.

61- وتنص المادة 125 من الدستور تحت عنوان "اللجوء إلى المراجعة القضائية" ، على أن اللجوء إلى المراجعة القضائية يكون متيسراً للتظلم من كل أعمال الإدارة وتصرفاتها. كما تنص هذه المادة على أن الإدارة مسؤولة عن التعويض عن الأضرار المترتبة على أعمالها وتصرفاتها.

62- وتنص المادة 129 من الدستور على أن دعاوى التظلم من الأضرار الناجمة عن أخطاء ارتكبها موظفون مدنيون أو غيرهم من الموظفين الحكوميين في إطار أدائهم لواجباتهم، ترفع ضد الإدارة.

63- وتقضي المادة 13 من القانون رقم 657 المتعلق بالموظفين المدنيين، بأنه في حال قيام موظف عام بتصرف غير قانوني ألحق إثره ضرراً ما، تكون الدولة مسؤولة مسؤو لية مباشرة عن ذلك الضرر وتُرفع دعوى بالتعويض أمام محكمة إدارية. ويجوز للأشخاص الذين تعرضوا لمعاملة سيئة أدت إلى وقوع خسارة وضرر بمباشرة دعاوى قضائية للتعويض عن الخسارة المتكبدة بموجب المادة 467 من قانون العقوبات التركي.

64- وعلى ضوء الأحكام الدستورية والق انونية سالفة الذكر، تم اعتماد القانون رقم 466 بشأن إنصاف الأشخاص المعتقلين أو المحتجزين دون وجه حق في 7 أيار/مايو 1964. وبناء على هذا القانون، يكون للأشخاص التالي ذكرهم الحق في الحصول على تعويض من الدولة:

(أ) الشخص الذي احتُجز أو أُلقي القبض عليه دون وجه حق أو الذي تم تمديد فترة احتجازه دون وجه حق؛

(ب) الشخص الذي لم يبلَّغ على الفور بأسباب القبض عليه أو احتجازه وبالتهم الموجهة إليه؛

(ج) الشخص الذي لم يُحضر أمام قاض بعد القبض عليه أو احتجازه في غضون المهلة المحددة في القانون في هذا الشأن؛

(د) الشخص الذي حُرم من حريته دون أمر من المحكمة بعد انقضاء المهلة القانونية لامتثاله أمام القاضي؛

(ه‍) الشخص الذي لم يُخطَر أقرب أقربائه على الفور باعتقاله أو احتجازه؛

(و) الشخص الذي أُلقي القبض عليه أو احتجز وفقاً للقانون ولم يُقدم للمحاكمة فيما بعد أو الذي حكمت المحك مة ببراءته أو تم الإفراج عنه بعد تقديمه للمحاكمة؛

(ز) الشخص الذي صدر الحكم عليه بالسجن لفترة زمنية تقل عن الفترة التي احتُجز خلالها أو صدر بحقه أمر بدفع غرامة مالية فقط.

65- وتنص المادة 2 من القانون رقم 466 على أن أي شخص تعرض لضرر للأسباب المبيّنة في الما دة الأولى من القانون، يجوز له أن يرفع دعوى للتعويض عن الأضرار المتكبدة إلى المحكمة الجنائية التي يكون لها الاختصاص من حيث محل إقامته في غضون ثلاثة أشهر قبل أن يصبح القرار المتعلق بالادعاءات التي تشكل أساس دعواه نهائياً.

66- ووفقاً للمادة 74 من الدستور، تحت عنوان "حق رفع العرائض"، يكون للمواطن التركي الحق في أن يرفع طلباً مكتوبا إلى السلطات المختصة والجمعية الوطنية الكبرى لتركيا في شكل التماسات وشكاوى تخص شخصه أو الجمهور. وتنص تلك المادة أيضا على أن نتيجة الطلب تبلّغ لمقدم العريضة كتابياً.

67- ويحدد القانون رقم 3071 الصادر في 1 كانون الثاني/ يناير 1984 تحت عنوان "استعمال حق رفع العرائض"، النظام المتعلق بكيفية استعمال هذا الحق. وينص ذلك القانون على أن نتيجة الإجراءات المباشرة إثر الالتماس أو الشكوى التي يرفعها مواطن تركي فيما يتعلق بشخصه أو بالجمهور، تبلّغ إل يه في غضون مدة لا تزيد على شهرين (المادة 7). وينظم القانون أيضا الحق في رفع عريضة إلى الجمعية الوطنية الكبرى.

جيم - هيئات الدولة المختصة في حقوق الإنسان

68- يجري تدريجياً ترسيخ الإطار المؤسسي المحلي في تركيا في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

69- وقد أ ُنشئت لجنة التحقيق في مجال حقوق الإنسان التابعة للجمعية الوطنية التركية الكبرى بموجب القانون رقم 3686 المؤرخ في 5 كانون الأول/ديسمبر 1990، بغية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في تركيا وفقا للقيم العالمية المعاصرة. ومن بين المهام المختلفة التي يسندها القانون ر قم 3686 إلى اللجنة، ينبغي التركيز على ما يلي:

(أ) متابعة التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان في المحافل الدولية؛

(ب) وتحديد التغييرات التي يتعين إجراؤها بهدف ضمان مطابقة الدستور والنصوص التشريعية الوطنية للاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان التي تكون ترك يا طرفاً فيها، واقتراح إدخال تعديلات تشريعية بهذا الخصوص؛

(ج) وتقديم آراء واقتراحات، بناء على طلب أو من تلقاء ذاتها، تتصل بالمواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجان المتخصصة الأخرى التابعة للجمعية الوطنية الكبرى، التي تقع في دائرة اختصاصها؛

(د) والتحقق من م دى امتثال الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في تركيا لمقتضيات الدستور والنصوص التشريعية الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تكون تركيا طرفاً فيها والقيام، لهذا الغرض، بالبحث واقتراح التحسينات اللازمة وسبل الانتصاف؛

(ه‍) والنظر في الطلبات المتصلة بالانتهاكات ا لمزعومة في مجال حقوق الإنسان وإحالتها إلى السلطات المختصة إذا اقتضى الأمر ذلك؛

(و) والنظر، عند الاقتضاء، في انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في بلدان أخرى واسترعاء انتباه البرلمانيين في البلد المعني إلى هذه الانتهاكات إما مباشرة وإما من خلال المحافل البرلم انية الدولية القائمة.

70- وتتكون اللجنة من 25 عضواً. وتنتخب الجمعية الوطنية التركية الكبرى رئيس اللجنة وأعضاءها من بين أعضاء الجمعية. ويكون تمثيل مجموعات الأحزاب السياسية والأعضاء المستقلين في اللجنة وفقاً لنسبة مقاعدهم في البرلمان من أصل العدد الكلي باست ثناء المقاعد الشاغرة. وتُنظم دورتان انتخابيتان خلال فترة تشريعية واحدة من أجل تعيين أعضاء اللجنة. وتمتد فترة مهمة الأعضاء المنتخبين إلى سنتين خلال الجولة الأولى في حين تستمر فترة مهمة الأعضاء المنتخبين خلال الجولة الثانية لمدة ثلاث سنوات. وتسدد نفقات اللجن ة من الميزانية العامة للجمعية الوطنية التركية الكبرى.

71- وتتمتع لجنة التحقيق في مجال حقوق الإنسان بسلطات واسعة للتحقيق. وهي مفوضة، في إطار ممارستها لواجباتها، لالتماس معلومات من الوزارات والإدارات الحكومية الأخرى والسلطات المحلية والجامعات والمؤسسات العا مة الأخرى بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة؛ وإجراء تحقيقات داخل مبانيها ودعوة ممثلي هذه الهيئات إلى المثول أمامها وإمدادها بمعلومات. وفضلا عن ذلك، يجوز للجنة أيضاً عند الاقتضاء الاستشهاد بمعرفة الخبراء الذين تختارهم للاضطلاع بأعمالها خارج أنقرة. ويجوز للجنة أن تدير أنشطتها من خلال إنشاء لجان فرعية.

72- وتقدم اللجنة إلى رئاسة الجمعية الوطنية التركية الكبرى تقريراً سنويا وتقارير خاصة تعدها بشأن أدائها لواجباتها ومعالجتها للمسائل في حدود ولايتها. وعند موافقة المجلس الاستشاري، يمكن إدراج تلك التقارير في جدول أعمال الجمعية العامة لمناقشتها. وتُرفع تقارير اللجنة أيضا إلى رئيس الوزراء والوزراء المعنيين. ويمكن لرئاسة الجمعية الوطنية التركية الكبرى أن تحيل تلك التقارير إلى السلطة المختصة، متى رأت اللجنة ضرورة لذلك، ملتمسة منها تدارك النقائص المحددة فيها. ويجوز للجنة أيضا إحالة قضية معينة بعد النظر فيها إلى القضاء طالبةً منه الشروع في محاكمة الموظفين المذنبين المزعومين.

73- ومن الممكن أن تستلم اللجنة التماسات فردية بصورة مباشرة. ولا يوجد أي شرط محدد لرفع الشكاوى. ويجوز لأي مواطن أن يقدم التماساً إلى اللجنة يخص الانتهاكات ا لتي يدعى ارتكابها من جانب السلطات الرسمية في مجال حقوق الإنسان. ويبلغ كل مقدمي العرائض، في غضون 3 أشهر على الأقل، بنتائج التحقيقات التي جرت فيما يتصل بالالتماسات التي قدموها.

74- وقد تلقت لجنة التحقيق في مجال حقوق الإنسان ما يزيد على 000 5 عريضة تنطوي على مسائل مختلفة منذ أول آذار/مارس 1991 حين باشرت مهامها. وهذه الالتماسات مفيدة للغاية في تحديد المسائل التي تركّز عليها شكاوى المواطنين وإبراز مجالات الإدارة العامة التي هي في أمس الحاجة للإصلاح.

75- وفضلا عن اللجنة البرلمانية سالفة الذكر، تم إنشاء عدد كبير من المؤسسات المختصة في حقوق الإنسان والتابعة للحكومة في تركيا. وفي هذا الصدد، جرت العادة منذ عام 1991 على أن يُعهد إلى وزير الدولة في كل حكومة بمسؤولية خاصة في مجال حقوق الإنسان.

76- وقد ازداد تحسين مركز الهياكل التنظيمية الداخلية في الحكومة بشأن حماية حقو ق الإنسان وتعزيزه بناء على القانون رقم 4643 الذي أقره البرلمان في 12 نيسان/أبريل 2001 ودخل حيز التنفيذ في 21 نيسان/أبريل 2001. وقد نشأ بموجب هذا القانون المجلس الأعلى لحقوق الإنسان الذي كان يعمل منذ عام 1997 بصفته لجنة التنسيق العليا بشأن حقوق الإنسان. ويض طلع المجلس الأعلى الذي يترأسه وزير الدولة المسؤول عن حقوق الإنسان بالعمل المتصل بحقوق الإنسان داخل الحكومة. ووكيل رئيس الوزراء ووكلاء وزارات العدل، والداخلية، والشؤون الخارجية، والتعليم الوطني، والصحة، والعمل، أعضاء في المجلس الأعلى. ويمكن للمجلس أن يدعو، لرفع إنتاجيته، موظفين رفيعي المستوى من مؤسسات عامة أخرى أو ممثلين عن منظمات غير حكومية تضطلع بإنجاز أنشطة في مجال حقوق الإنسان وأكاديميي ن متخصصين في حقوق الإنسان للمشاركة في اجتماعاته التي يعقدها مرة كل شهر.

77- والمجلس الأعلى لحقوق الإنسان مكلف بإصدار تو صيات للوزارات والمؤسسات العامة المعنية واقتراح مشاريع تشريعات في سياق حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. ويبحث المجلس الأعلى أيضا في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا ويعرض نتائج ذلك التحقيق على الجمهور بصورة دورية. ومن الممكن أن يستلم المجلس ال أعلى أيضا شكاوى فردية تتصل بحقوق الإنسان ويحيلها إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقد اتخذ المجلس الأعلى، الذي شكّل عدة لجان فرعية بهدف زيادة فعاليته إلى الحد الأقصى، عددا كبيرا من القرارات القانونية والإدارية إلى هذا التاريخ واعتنى بتطبيق بعضها وهو يعكف على وضع جدول زمني بشأن الأعمال التحضيرية السابقة لتنفيذ القرارات المتبقية.

78- وبموجب القانون رقم 4643، أنشئت أيضاً إدارة حقوق الإنسان التابعة لمكتب رئيس الوزراء والمكلفة بتنسيق أعمال مختلف الوكالات الحكومية العاملة في مجال حقوق الإن سان. وتعمل إدارة حقوق الإنسان بصفتها أمانة المجلس الأعلى. ويتألف موظفو الإدارة من الموظفين الذين عينتهم الوزارات الممثلة في المجلس الأعلى. وتضطلع إدارة حقوق الإنسان بالمهام الرئيسية التالية:

(أ) التنسيق بين الوحدات المعنية بحقوق الإنسان في المؤسسات العامة المختصة؛

(ب) وضمان الامتثال للأحكام المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها حسب النص التشريعي المناسب؛

(ج) وتنسيق العمل بهدف امتثال التشريع التركي بشأن حقوق الإنسان للصكوك الدولية التي تعد تركيا طرفاً فيها وتقديم اقتراحات بهذا الخصوص؛

(د) وتنسيق تدريب أع ضاء الهيئات الرسمية المختصة أثناء العمل في ميدان حقوق الإنسان؛

(ه‍) والتحقيق في الشكاوى والادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وتنسيق التدابير اللازم اتخاذها للتعويض عن تلك الانتهاكات.

79- وبموجب القانون نفسه، أنشئ مجلس استشاري لحقوق الإنسان في مكتب رئيس ا لوزراء كي يكون بمثابة حلقة الوصل بين الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في مسائل حقوق الإنسان ويسدي النصح إلى المؤسسات المختصة فيما يتعلق بالشؤون المحلية والدولية في مجال حقوق الإنسان. وسيتألف المجلس الاستشاري من ممثلين عن المؤسسات العامة والهيئات غير الحكومية وسيصدر توصيات ويقدم تقارير عن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

80- وينص القانون رقم 4643 أيضا على إنشاء وفود للتحقيق بشأن حقوق الإنسان تتألف من ممثلين عن هيئات رسمية وغير حكومية تتولى التحقيق في الادعاءات المتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان على المستوى ال محلي وتقدم نتائج تحقيقاتها إلى السلطات المختصة.

81- وبموجب قرار حكومي صدر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، تم إنشاء مجالس لحقوق الإنسان في جميع المحافظات والمقاطعات عبر أنحاء تركيا. وقد عُهد إلى تلك المجالس التي استهلت مهامها على الفور، بالتحقيق في الشكاوى و الادعاءات المتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان وإحالة النتائج التي تتوصل إليها إلى السلطات المختصة وتوفير المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان إلى الجماعات المحلية. وتضم تلك المجالس ممثلين عن البلديات المحلية والجامعات ورابطات المحامين والهيئات الطبية وغرف التجارة و الصناعة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإعلامية بالإضافة إلى الموظفين الحكوميين.

82- وقصد ترسيخ الإطار المؤسسي المحلي في مجال حقوق الإنسان، عُرض على البرلمان مشروع قانون، هو مندرج حالياً في جدول أعمال لجنة العدالة، بشأن إنشاء مؤسسة "مفتش عام" سيعمل بصفت ه "أمين المظالم". وتهدف ولاية هذه المؤسسة التي وضعت كي تكون متوافقة مع القواعد العالمية ومنسجمة مع الظروف السائدة في تركيا، إلى حماية ودعم حقوق الأفراد من الانتهاكات التي ترتكبها الهيئات الرسمية.

دال - مركز الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في القانون التركي

83 - تنص المادة 90 من الدستور التركي تحت عنوان "التصديق على المعاهدات الدولية"، على أن "للاتفاقات الدولية المطبقة حسب الأصول قوة القانون". وعلى هذا الأساس، تصبح الاتفاقات التي يعتمدها البرلمان التركي عن طريق قانون التصديق مباشرة جزءاً من القانون المحلي ولأحكا مها الأولوية على القوانين المحلية إذ تنص المادة نفسها من الدستور على أنه، بخلاف القوانين المحلية، "لا تُرفع أية دعوى استئناف إلى المحكمة الدستورية فيما يخص هذه الاتفاقات على أساس أنها غير دستورية". لذلك، تجيز المادة 90 من الدستور الاحتجاج بأحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها تركيا أمام المحاكم التركية.

84- وكانت تركيا التي هي من الأعضاء المؤسسة للأمم المتحدة، من بين البلدان الأولى التي بادرت إلى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بموجب مرسوم مجلس الوزراء رقم 9119 المؤرخ في 6 نيسان/أبريل 1949 وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948. وصدّقت تركيا، وهي من الأعضاء المؤسسة لمجلس أوروبا أيضا، على الاتفاقية الأوروبية لعام 1950 بشأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب القانون رقم 6366 في 10 آذار/مارس 1 954.

85- وفي 28 كانون الثاني/يناير 1987، اعترفت تركيا باختصاص القضائي اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان في تسلّم التماسات يرفعها أي شخص أو منظمة غير حكومية أو مجموعة أفراد. وفي 22 كانون الثاني/يناير 1990، أعلنت تركيا أنها تعترف، دون أي اتفاق خاص وبصورة تلقائي ة، باختصاص اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان في جميع المسائل المتعلقة بتأويل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وتطبيقها فيما يتعلق بممارسة الولاية القضائية داخل حدود الأراضي الوطنية لجمهورية تركيا. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، وقعت تركيا على البروتوكول الإ ضافي التاسع الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الذي ينص على الحق في توجيه التماس فردي إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

86- وصدّقت تركيا على الاتفاقية الأوروبية لعام 1987 بشأن منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، بموجب القانو ن رقم 3411 المؤرخ في 25 شباط/فبراير 1988 وأصبحت طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 بعدما سن البرلمان القانون رقم 3441 في 21 نيسان/أبريل 1988. وعقب التصديق على هذه اتف اقية، اعترفت تركيا، عن طريق إعلان كتابي كما هو مبيّن في الفقرة 1 من المادة 21، باختصاص اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب بشأن تسلّم البلاغات الوافدة من الدول الأطراف بما يفيد أنها لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية والنظر فيها كما تبيّنه الفقرة 1 من المادة 21 ، ومن الأفراد الخاضعين لولايتها أو بالنيابة عنهم كما تبيّنه الفقرة 1 من المادة 22.

87- وبالإضافة إلى ما تقدم، وقعت تركيا أو صدّقت على الصكوك الصادرة عن الأمم المتحدة أو مجلس أوروبا بشأن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وهي كالآتي:

(أ) صكوك الأمم المتحدة

- اتفا قية عام 1948 لمنع جريمة إبادة الأجناس وقمعها (القانون رقم 5630 الصادر في 29 آذار/مارس 1950)؛

- اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين (القانون رقم 359 الصادر في 5 أيلول/سبتمبر 1961)؛

- بروتوكول عام 1967 المتعلق بمركز اللاجئين (مرسوم مجلس الوزراء رقم 6/10 266 الصادر في 1 تموز/يوليه 1968)؛

- اتفاقية عام 1952 بشأن الحقوق السياسية للمرأة (القانون رقم 7288 الصادر في 2 حزيران/يونيه 1959)؛

- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1966 (الموقعة في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1972)؛

- العهـد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 (الموقع في 15 آب/أغسطس 2000)؛

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 (الموقع في 15 آب/أغسطس 2000)؛

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 (القانون رقم 3232 الصا در في 25 حزيران/يونيه 1985)؛

- البروتوكول الاختياري لعام 1999 الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الموقع في 8 أيلول/سبتمبر 2000)؛

- اتفاقية عام 1989 بشأن حقوق الطفل (القانون رقم 4058 الصادر في 11كانون الأول/ ديسمبر 1994)؛

- البروتوكول الاختياري لعام 2000 الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة (الموقع في 8 أيلول/سبتمبر 2000)؛

- البروتوكول الاختياري لعام 2000 الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة (الموقع في 8 أيلول/ سبتمبر 2000)؛

- الاتفاقية الدولية لعام 1990 لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (الموقعة في 13 كانون الثاني/يناير 1999).

(ب) صكوك مجلس أوروبا

- بروتوكول عام 1952 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمعدل بموجب ال بروتوكول رقم 11 (القانون رقم 6366 الصادر في 10 آذار/مارس 1954)؛

- البروتوكول رقم 4 لعام 1963 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لضمان بعض الحقوق والحريات الأخرى عدا تلك المدرجة في الاتفاقية والبروتوكول الأول الملحق بالاتفاقي ة (الموقع في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1992)؛

- البروتوكول رقم 7 لعام 1984 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الموقع في 14 آذار/مارس 1985)؛

- البروتوكول رقم 11 لعام 1994 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات ا لأساسية، لإعادة تشكيل آلية المراقبة المنشأة بموجب الاتفاقية (القانون رقم 4255 الصادر في 14 أيار/مايو 1997)؛

- الاتفاق الأوروبي لعام 1957 بشأن اللوائح المنظمة لتنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء في مجلس أوربا (تم إيداع وثيقة التصديق في 25 أيار/مايو 1961)؛

- الا تفاق الأوروبي لعام 1961 بشأن تنقل الشباب بجوازات سفر جماعية بين الدول الأعضاء في مجلس أوروبا (تم إيداع وثيقة التصديق في 14 أيلول/سبتمبر 1962)؛

- الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام 1961 (القانون رقم 3581 الصادر في 4 تموز/يوليه 1989)؛

- البروتوكول الإضافي لعام 1988 الملحق بالميثاق الاجتماعي الأوروبي (الموقع في 5 أيار/مايو 1988)؛

- البروتوكول رقم 1 لعام 1993 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (القانون رقم 4327 الصادر في 4 نيسان/أبريل 1997)؛

- البروتوكول رقم 2 لعا م 1993 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (القانون رقم 4327 الصادر في 4 نيسان/أبريل 1997).

رابعاً - الإعلام والدعاية

88- بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية والإدارية المنجزة في هذا المضمار، تبذل السلطات الترك ية جهوداً مكثفة لنشر الوعي بحقوق الإنسان عبر التعليم. وتحقيقاً لهذا الهدف، تم إدراج دروس إجبارية عن "المواطنة وحقوق الإنسان" في المناهج الدراسية من المرحلة الابتدائية. وفضلاً عن ذلك تُعرض دروس اختيارية في عنوان "الديموقراطية وحقوق الإنسان" في المدارس الثان وية. وأُنشئت مراكز جديدة معنية بحقوق الإنسان في جامعات مختلفة فضلاً عن المراكز الموجودة. وأضيفت دروس تتعلق بحقوق الإنسان في البرامج التحضيرية لصالح المرشحين للخدمة المدنية.

89- ولغرض تنسيق الجهود والأنشطة في مجال التعليم والإعلام بحقوق الإنسان، شكّل المجلس الأعلى لحقوق الإنسان اللجنة الوطنية المعنية بعقد التثقيف في مجال حقوق الإنسان في عام 1998 لتعمل بمثابة الهيئة الاستشارية خلال عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان. وتتكون اللجنة من 15 عضواً من بينهم ممثل عن رئيس الوزراء وممثل عن كل من وزارات الع دل، والشؤون الداخلية، والشؤون الخارجية، والتعليم الوطني، والصحة والثقافة، وممثلون عن أربع منظمات غير حكومية نشطة في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى أربعة أكاديميي ن معروفين بأعمالهم في مجال حقوق الإنسان. وقد أعدت اللجنة برنامج تركيا للتثقيف في مجال حقوق الإن سان (1998-2007) مع مراعاة المبادئ التوجيهية والمبادئ المناسبة المنصوص عليها في خطة العمل لعقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان. واعتمد المجلس الأعلى البرنامج الوطني في تموز/يوليه 1999 وأرسله رئيس الوزراء إلى جميع السلطات المختصة لتنفيذه. ويتوخى ا لبرنامج توفير تعليم مكثف في مجال حقوق الإنسان ولا سيما لصالح الموظفين المدنيين العاملين في مجال إنفاذ القانون.

90- وأُسندت إلى اللجنة الوطنية مهمة رصد تنفيذ البرنامج الوطني والتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية ووسائل الإعلام لزيادة وعي الجمهور بالت ثقيف في مجال حقوق الإنسان. وقد حددت اللجنة الوطنية المجموعات المستهدفة الرئيسية التالية في سياق البرنامج الوطني:

- المعلمون المكلفون بتدريس المواد المتعلقة بحقوق الإنسان في المدارس؛

- والموظفون القائمون على إنفاذ القانون (القضاة والمدعون العامون والعاملون في السجون ورجال الشرطة والدرك وغيرهم من الموظفين الحكوميين)؛

- وأفراد وسائط الإعلام الجماهيري؛

- وأعضاء المنظمات غير الحكومية التي تقوم بأنشطة متصلة بحقوق الإنسان؛

- والمرشدون الاجتماعيون والموظفون في المراكز المجتمعية الذين يتيحون التعليم في مجال حقوق الإ نسان للعائلات التي تعيش في المناطق البائسة اقتصاديا واجتماعيا في المدن.

91- ووفقاً لبرنامج تركيا للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، عمدت جميع المؤسسات الرسمية المعنية مباشرة بالممارسات في مجال حقوق الإنسان إلى تكثيف البرامج التدريبية المتصلة بحقوق الإنسان التي تنفذها كجزء من مناهجها للتدريب أثناء الخدمة.

92- وفي هذا المضمار، أصبحت الدورات التدريبية التي تشمل حقوق الإنسان إلزامية على القضاة والمدعين العاميين الطلاب خلال فترة اختبارهم في مركز تدريب القضاة والمدعين العامين لمدة سنتين. وأدرجت وزارة العدل مادة حقوق ا لإنسان في دورات التدريب أثناء الخدمة المتاحة للقضاة والمدعين العاميين الذين التحقوا بالمهنة بعد أن أتمُّوا فترة الاختبار بنجاح. ويتلقى القضاة والمدعون العامون دروساً في حقوق الإنسان بالتعاون مع مجلس أوروبا ومنظمات دولية أخرى. وفضلا عن ذلك، بدأ التعاون مع ع دد من البلدان في إطار برامج ثنائية تهدف إلى تدريب القضاة والمدعين العامين في مجال حقوق الإنسان.

93- وفضلا عن إدماج دروس حقوق الإنسان في المناهج التدريبية، تنظم وزارة العدل حلقات دراسية دورية أثناء العمل لصالح أعضاء السلك القضائي على مختلف المستويات يأخذ ال مشاركون خلالها علماً بالتزامات تركيا بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة في هذا المجال، ووثائق مكتب المؤسسات الديموقراطية وحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية بشأن حقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، وبآثار هذه الصكوك في القانون المحلي التركي، والقرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن تركيا. وفي خلال تلك الحلقات الدراسية، يطّلع القضاة والمدعون العامون على وجه الخصوص على كيفية احتكام المدعى عليه إلى أحكام تلك الصكوك وعلى ضرورة الأخذ بها بصورة ت لقائية في قرارات المحاكم لأنها أصبحت جزءاً من التشريع المحلي التركي.

94- ويستفيد من التعليم في مجال حقوق الإنسان أيضا مدراء السجون والأطباء وعلماء النفس والمرشدون الاجتماعيون والمعلمون في المؤسسات الإصلاحية. وزيادة إلى ذلك، يتلقى حراس السجون وموظفو الأمن في المؤسسات الإصلاحية الطلاب تدريباً وهم تحت التمرين لمدة سنة يشمل مواضيع مهنية وحقوق الإنسان بما يتوافق مع أحكام نظام تدريب الموظفين المدنيين الطلاب التابعين لوزارة العدل قبل تعيينهم الدائم. ومن أجل إتمام تعليم موظفي السجون في مجال حقوق الإنسان، وزّعت كتب وكتيبات ووثائق أخرى مناسبة أعدها خبراء وأكاديميو ن لصالح جميع المؤسسات الإصلاحية.

95- ويعتبر التشديد على تثقيف أعضاء وكالات إنفاذ القانون على وجه الخصوص وسيلة ناجعة لتشجيع تنفيذ حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، أصبحت الدروس في مجال حقوق الإنسان إلزامية في الم ناهج الدراسية المتبعة في أكاديمية الشرطة وكليات الشرطة منذ عام 1991. وتتضمن الكتب المدرسية المستعملة لتلك الدروس نص وروح اتفاقيات الأمم المتحدة ومجلس أوروبا وصكوك دولية أخرى في هذا المجال. واعتمد البرلمان القانون رقم 4652 بشأن التعليم العالي للشرطة الذي أع د بالتوافق مع توصيات اللجنة الوطنية في 25 نيسان/أبريل 2001 ودخل حيز التنفيذ في 9 أيار/مايو 2001. وبموجب هذا القانون، تحولت مدارس الشرطة الست والعشرون المنتشرة عبر تركيا والتي كانت تدرب في السابق ضباط الشرطة لمدة تسعة أشهر، إلى مدارس مهنية لمدة سنتين مع الت ركيز المشدد على تعليم حقوق الإنسان.

96- وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، نُظم عدد من الحلقات الدراسية والمؤتمرات وحلقات العمل الدورية كجزء من الأعمال التدريبية المتعلقة بحقوق الإنسان المنجزة لصالح الموظفين في وزارة الداخلية على مختلف المستويات. وتغطي هذ ه الحلقات الدراسية مواضيع مختلفة منها أحكام القانون المحلي التركي المتصلة بحقوق الإنسان، وواجبات ومسؤوليات كبار المسؤولين الإداريين والمسؤولين عن إنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان بموجب الاتفاقيات الدولية التي تعد تركيا طرفاً فيها وبموجب التشريع المحلي، و التزامات تركيا في مجال حقوق الإنسان بموجب اتفاقيات ووثائق الأمم المتحدة ومجلس أوروبا ومكتب المؤسسات الديموقراطية وحقوق الإنسان، وصلاحيات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وأساليب العمل والإجراءات المتبعة لديهما، وقرارات المح كمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

97- ونُظمت الحلقات الدراسية سالفة الذكر أساساً لكبار المسؤولين الإداريين (وهم المحافظون على مستوى المحافظات والمقاطعات) وكبار ضباط الشرطة ورجال الدرك المسؤولين معاً عن إحلال الأمن والقانون والنظام في المحافظات والمقاطعات والملز مين بتنسيق العمل لتوفير تلك الخدمات على أرض الواقع. بيد أن من المؤكد أن هذا النوع من الأنشطة لا يستفيد منه عملياً كبار المسؤولين فحسب بل الموظفون العاملون في الوحدات الذين تحملهم مهامهم على الاتصال المباشر مع الجمهور. وبناء على ذلك، تخطط وزارة الداخلية، في إطار مشروع وزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها من أجل التثقيف في مجال حقوق الإنسان الذي أعدته بالتعاون مع اللجنة الوطنية، لتوفير التدريب المهني المرتبط مباشرة بحقوق الإنسان بصورة منتظمة إلى الرؤساء والموظفين من درجة أدنى المسؤولين عن إنفاذ القانون وإحلال النظام في مديريات الأمن على مستوى المحافظات، والفرق المتنقلة، والأمن، وإدارات التجارة المحرمة والجريمة المنظمة للاتجار بالممنوعات، والاستمرار على هذا الدرب حتى يتلقى كل الموظفين التدريب اللازم للتوعية.

- - - - -