الأمم المتحدة

HRI/CORE/PRY/2010

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

24 January 2011

Arabic

Original: Spanish

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

باراغواي *

[21 أيار/مايو 2010]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن جمهورية باراغواي 1-67 4

ألف - خصائص جغرافية عامة 1-4 4 باء - الخصائص الإثنية 5 4 جيم - الخصائص العرقية للسكان الأصليين 6-7 5 دال - الخصائص الديمغرافية للبلد والسكان 8-23 5 هاء - الخصائص الاجتماعية والاقتصادية 24-49 13 واو - المؤشرات الثقافية 50-67 21

ثانياً - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 68-142 29

ألف - التاريخ والخلفية السياسية 68-94 29 باء - نظام الحكم 95-142 32

ثالثاً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 143-182 47

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 146-154 48 باء - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 155-182 53

رابعاً - إعداد التقارير على المستوى الوطني 183-188 58

ألف - معلومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان ومتابعة المؤتمرات الدولية 187-188 59

خامساً - معلومات عن التدابير المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز 189-190 59

الجداول

1- السكان الأصليون حسب المجموعة اللغوية 5

2- مجموع السكان حسب مكان الإقامة والمقاطعة 6

3- المؤشرات الديمغرافية التقديرية لمتوسط العمر المتوقع عند الولادة للفترة 2000-2030، حسب فترة الخمس سنوات 7

4- الخدمات والموارد ومؤشرات التغطية للفترة 2004-2009 8

5- معدلات الوفيات للفترة 2004-2008 9

6- معدل وفيات الرضع لكل 000 1 مولود حي 10

7- معدل وفيات الأمهات 11

8- معدل الخصوبة حسب الفئة العمرية للإناث ومعدل الخصوبة العام للفترة 1990-2050 12

9- عدد الإناث من 12 سنة وما وفوق حسب مجموع المواليد الأحياء 12

10- باراغواي: مجموع السكان حسب مستوى الفقر 14

11- النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في فقر مدقع 15

12- عدد السكان الذين يعيشون في فقر مدقع 15

13- معدل المشاركة في العمل 16

14- اتجاهات معدل البطالة الظاهرة بالنسبة للفئة العمرية 15 إلى 24 عاماً 17

15- الفئات العاملة من السكان البالغين من العمر 10 أعوام فما فوق حسب الجنس والمهنة 18

16- النسبة المئوية للأسر التي تتلقى تحويلات من الخارج 19

17- معدل الالتحاق الإجمالي بالمدارس حسب مستوى التعليم والمنطقة للفترة 2004-2008 21

18- الإلمام بالقراءة والكتابة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، على المستوى الوطني 22

19- الإلمام بالقراءة والكتابة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، حسب الجنس 23

20- الإلمام بالقراءة والكتابة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، حسب مكان الإقامة 23

21- نسبة الراسبين حسب المرحلة الدراسية، على المستوى الوطني، للفترة 2004-2008 24

22- النسبة المئوية للتلاميذ الذين تجاوزوا سن الدراسة حسب المرحلة الدراسية، على المستوى الوطني، للفترة 2004-2008 25

23- النسبة المئوية لحالات التسرب حسب المرحلة الدراسية، على المستوى الوطني، للفترة 2004-2008 25

24- النسبة المئوية للبقاء في المدارس وإتمام الدراسة حسب فئة التعليم الأساسي والتعليم الإعدادي، على المستوى الوطني 26

25- السكان في سن العاشرة فما فوق، حسب الفئة العمرية والدين على المستوى الوطني، 2002 26

26- لغات التخاطب، 2002 28

27- اللغات الرئيسية للأسر المعيشية، 2002 28

28- التنظيم الدستوري للسلطة التنفيذية 43

29- الهيكل الدستوري للسلطة التشريعية 44

30- الهيكل الدستوري للسلطة القضائية 46

31- مركز الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة 49

32- مركز الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المبرمة في إطار منظمة الدول الأمريكية 51

33- مركز الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان 52

34- تنفيذ الإدارة للميزانية في الفترة 2005-2009 58

أولا ً - معلومات عامة عن جمهورية باراغواي

ألف - خصائص جغرافية عامة

1- تقع جمهورية باراغواي بين خطي الطول 54.19 درجة و 63 .38 درجة غرب اً وخطي العرض 19. 18 درجة و27 .30 درجة جنوب اً. وتحدها البرازيل من الشمال والشرق، والأرجنتين من الجنوب والغرب، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات في الشمال والغرب. وتبلغ مساحتها 752 406 كلم 2 ، وتتسم بالخصائص الطبيعية التالية: بلد ذو مناخ متوسطي يمكن الوصول إلى البحر منه عبر نهر باراغواي ونهر بارانا ونهر بلايت ( 600 1 كلم) أو عن طريق البر عبر بويرتو باراناغوا في البرازيل ( 200 1 كم). ولا يوجد بها جبال، إذ لا يزيد أعلى مرتفع عن مستوى سطح البحر على 800 متر. 2- وهناك منطقتان طبيعيتان، غربية وشرقية، يفصل بينهما نهر باراغواي. وتبلغ مساحة المنطقة الغربية 925 246 كلم 2 ، وتُعرف أيض اً باسم شاكو ، وهي شبه قاحلة وتشكل سهل اً رسوبي اً يكاد يكون منبسطا ً تماما ً . ويتميز بالرطوبة والجفاف الشديدين، وبالنظر إلى أن باطن أرضه غير منفذ، فإن ضفاف الأجزاء الضيقة من نهر بارا غ واي ونهر بيلكومايو تتعرض للفيضانات. ويمثل سكان شاكو 1.7 في المائة من مجموع سكان البلد، وتبلغ الكثافة السكانية 0.2 نسمة في كل كلم 2 . والنشاط الاقتصادي الرئيسي فيها هو تربية الماشية على نطاق واسع، رغم أن المستعمرات المنونية الواقعة وسط المنطقة، شهدت نمو المزارع المختلطة التي تمارس فيها الفلاحة وتربية الماشية.

3- و تبلغ مساحة المنطقة الشرقية التي تضم جزءا ً من نهر باراغواي وأحواض نهر بارانا، 827 159 كلم 2 ، وتمثل 39 في المائة من المساحة الإجمالية للبلد. وهي منطقة متموجة التضاريس يسكنها 98 في المائة من السكان، وتبلغ الكثافة السكانية فيها 18.6 نسمة في الكلم 2 . وتتركز معظم الأنشطة الاقتصادية في البلد في هذه المنطقة، وأهمها تربية الماشية والحراجة .

4- وتزخر باراغواي بموارد ذات جودة عالية من حيث التربة والغطاء النباتي والأنهار والحيوانات.

باء - الخصائص الإثنية

5- باراغواي بلد يضم إثنيات متعددة تشمل السكان الأصليين، وهو متأثر أيما تأثر بالثقافة الإسبانية؛ ومع تأسيس أسونسيون في عام 1537، تشكلت النواة الأولى لسكان باراغواي من الإسبان وهنود غواراني . وأسفر التمازج الكثيف فيما بين الأجناس عن تشكل أصول قومية جديدة ثنائية اللغة امتزجت فيها الثقافتان.

جيم - الخصائص العرقية للسكان الأصليين

6 - أجري تعداد وطني جديد للسكان في عام 2002. ويشير الباب المتعلق بمجموعات السكان الأصليين إلى أن عدد السكان الأصليين في باراغواي يبلغ 099 87 نسمة ينتمون إلى خمس مجموعات لغوية، تتألف كل منها من مجموعات إثنية مختلفة لها ثقا فتها الخاصة، وهي مصنفة كالتالي:

(أ ) الغواراني : أتشي، أفا غواراني ، إمبايا غواراني ، بايي تافيريتا ، غوارايو ، تابييتي أو غواراني نانديفا ؛

(ب ) لغة ماسكوي : توبا ماسكوي ولغة إينثليت الشمالية ولغة إينثليت الجنوبية وسانابانا - آنغاييتي وغوانا؛

(ج ) ماتاكو - ماتاغوايو : نيفاكلي ، ماكا ، مانجوي ؛

(د ) زاموكو : إيوريو وتشاماكوكو وإيبيتوسو وتشاماكوكو توماراهو وإيشيرت ؛

(ه ‍( توبا - غايويكورو : توبا - قم.

الجدول رقم 1 السكان الأصليون حسب المجموعة اللغوية

المجموعة اللغوية

المجموع

النسبة المئوية

المجموع

١٠٨ ٣٠٨

١٠٠

الغوارنية

٦٣ ٠٤٥

٥٨ ٫ ٢

ماسكوي

٢٢ ٢٨٦

٢٠ ٫ ٦

ماتاكو - ماتاغوايو

١٧ ٠٣٤

١٥ ٫ ٧

زاموكو

٣ ٨٨٥

٣ ٫ ٦

المصدر : الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد ، دراسة استقصائية للأسر المعيشية من السكان الأصليين.

7- ويعد هذا التنوع الثقافي الغني أحد الخصائص الرئيسية للبلد.

دال - الخصائص الديم غرافية للبلد والسكان

8- كان عدد سكان البلاد خلال منتصف القرن العشرين، 452 328 1 نسمة. ووصل عددهم وفق اً لآخر تعداد للسكان والمساكن أجري في عام 2002، إلى 198 163 5 نسمة وهو ما يمثل زيادة توازي أربعة أضعاف عدد السكان خلال تلك الفترة.

9- وبلغ معدل النمو خلال الفترة من 1992 إلى 2002 2.2 في المائة، أي أقل من معدل 3.2 في الم ائة الذي سُجل في العقد السابق. وفي حال ظل المعدل الحالي ثابتا ً ، فإن عدد السكان في البلد سيتضاعف خلال 30 عاما ً تقريبا ً .

10- وفي عام 2008، بلغ عدد سكان باراغواي 082 164 6 نسمة مع ارتفاع طفيف في عدد النساء مقارنة بالرجال. وقد تغير الطابع الريفي الذي يعتمده سكان باراغواي تقليدي اً، فبات السكان يتركزون أكثر في المناطق الحضرية وأصبح عدد النساء يفوق عدد الرجال.

11- ويبين الجدول التالي مجموع السكان مصنفين حسب مكان الإقامة والمقاطعة. وتعد المقاطعة الوسطى الأعلى كثافة سكانية، تليها ألتو بارانا ومدينة أسونسيون .

الجدول رقم 2 مجموع السكان حسب مكان الإقامة والمقاطعة

الم قاطعة

المجموع

مكان الإقامة

المدن

الأرياف

مجموع سكان البلد

٦ ١٦٤ ٠٨٢

٣ ٦١١ ١١١

٢ ٥٥٢ ٩٧١

أسونسيون

٥١٨ ٧٩٢

٥١٨ ٧٩٢

-

كونسبسيون

٢٠١ ٠٧٧

٧٢ ٢٢٦

١٢٨ ٨٥١

سان بيدرو

٣٥٢ ٩٧٨

٦١ ٨٦٣

٢٩١ ١١٥

كوردييرا

٢٨٩ ٨٥٢

٩٦ ٥٣٧

١٩٣ ٣١٥

غوايريا

٢٢٠ ٥٥٧

٧٩ ٣٢٦

١٤١ ٢٣٠

كاغوازو

٤٧٦ ٤٣٧

١٥٠ ٥٦٣

٣٢٥ ٨٧٤

كازابا

١٤٠ ٤٨٠

٢٨ ٨٦٤

١١١ ٦١٥

إيتابوا

٥٢٣ ٢٠٣

١٦٠ ٣٤٨

٣٦٢ ٨٥٥

ميسيونيس

١١٩ ٤٨٥

٦٩ ٨٥١

٤٩ ٦٣٣

باراغواري

٢٤٧ ٥٠٧

٤٤ ٤١٤

٢٠٣ ٠٩٣

ألتوبارانا

٧٢٠ ٢٢٥

٤٧٧ ٧٥٣

٢٤٢ ٤٧٢

سنترال

١ ٩٢٩ ٩١٨

١ ٦٦٧ ٧٣٠

٢٦٢ ١٨٨

نئمبكو

٨٠ ٠٦٦

٤٢ ١١٨

٣٧ ٩٤٩

أمامباي

٩٠ ٣٨١

٧٩ ٤٦٥

١٠ ٩١٧

كانندييو

١٦٥ ٠٦٧

٣٣ ٦٤١

١٣١ ٤٢٦

بريسيدنتي هاييس

٨٨ ٠٥٨

٢٧ ٦٢٠

٦٠ ٤٣٨

المصدر : الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد . قاعدة البيانات PARINFO ال دراسة ال استقصائية للأسر المعيشي ة لعام 2008.

ملاحظ ة : مقاطعتا بوكيرون وآلتو باراغواي غير مدرجتين .

12- وانخفضت نسبة السكان دون سن 15 سنة من 43.8 في المائة في عام 1950 إلى 33.5 في المائة في عام 2008؛ وفي الوقت نفسه، ما زالت نسبة الفئة العمرية 65 سنة وما فوق محدودة رغم أنها تنمو ببطء شديد جد اً ولكن بمعدل ثابت إذ ارتفعت من 3.7 في المائة في عام 1950 إلى 6.1 في المائة في عام 2008. كما شهدت نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 ، وهم أكبر فئة سكانية ويمثلون القوة العاملة، زيادة طفيفة وإن بشكل غير منتظم، إذ ارتفعت من 52.5 في المائة في عام 1950 إلى 4.60 في المائة في عام 2008.

1 - العمر المتوقع عند الولادة

13- ارتفع العمر المتوقع عند الولادة على مر السنين وهو أعلى بالنسبة للنساء مقارنة بالرجال. ففي الفترة 2010-2015، قدر متوسط العمر المتوقع لكلا الجنسين بما يزيد ع ن 70 سنة. ويعرض الجدول أدناه التقديرات الخاصة بالمؤشرات الديمغرافية السكانية للمناطق الريفية والحضرية، مصنفة حسب الجنس وفترة الخمس سنوات.

الجدول رقم 3 المؤشرات الديمغرافية التقديرية لمتوسط العمر المتوقع عند الولادة للفترة 2000-2030، حسب فترة الخمس سنوات

فترة ال خمس سنوات

متوسط العمر المتوقع عند الولادة

المجموع

الرجال

النساء

٢٠٠٠ - ٢٠٠٥

٧٠ ٫ ٧٦

٦٨ ٫ ٧٠

٧٢ ٫ ٩٢

٢٠٠٥ - ٢٠١٠

٧١ ٫ ٧٦

٦٩ ٫ ٧٠

٧٣ ٫ ٩٢

٢٠١٠ - ٢٠١٥

٧٢ ٫ ٧٦

٧٠ ٫ ٧٠

٧٤ ٫ ٩٢

٢٠١٥ - ٢٠٢٠

٧٣ ٫ ٦٦

٧١ ٫ ٥٠

٧٥ ٫ ٩٢

٢٠٢٠ - ٢٠٢٥

٧٤ ٫ ٤٦

٧٢ ٫ ٣٠

٧٦ ٫ ٧٢

٢٠٢٥ - ٢٠٣٠

٧٥ ٫ ٢٦

٧٣ ٫ ١٠

٧٧ ٫ ٥٢

المصدر : الأمانة الفنية للتخطيط/الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد. باراغواي: العدد التقديري ل لسكان حسب نوع الجنس والفئة العمرية، موزعة بين المناطق الحضرية والريفية، 2000-2030 .

14- وتحسنت خدمات وموارد وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية. فقد شهد عدد المرافق زيادة مطردة في السنوات الأخيرة، حيث بلغ مجموعها 028 1 م نش أة في عام 2009. لكن عدد مرافق الاستشفاء الداخلي التابعة ل لوزارة متغير: ففي عام 2009 كان هناك عدد أقل من مرافق الاستشفاء الداخلي مقارنة بعام 2004.

15- و بين عامي 2004 و 2009 ، ارتفع عدد الأسرة التي وفرتها وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية إلى 418 سرير . كما زاد عدد حالات العلاج الخارجي للشخص الواحد، وبلغ العدد السنوي لحالات الخروج من المس تشف يات لكل 000 1 نسمة 30 حالة تقريبا ً .

16- كما ازداد عدد الولادات برعاية طبية والعمليات الجراحية. وارتفعت الولادات التي تمت في مرافق وزا رة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية من 801 59 في ع ام 2004 إلى 076 60 في عام 2009 ؛ وزادت العمليات الجراحية من 285 22 في عام 2004 إلى 985 30 في عام 2009.

17- وانخفضت نسبة التغطية بخدمات تحصين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد باللقاح الخماسي التكافؤ ولقاح شلل الأطفال ولقاح السل وتراجعت التغطية للأطفال البالغين سنة من العمر بشكل كبير في الفترة من 2004 إلى 2009، وفقا ً لل إ حصاءات الرسمية ال مقدمة من وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية.

الجدول رقم 4 الخدمات والموارد ومؤشرات التغطية للفترة 2004-2009

الخدمات والموارد ومؤشرات التغطية

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

العدد الإجمالي للمرافق الصحية الخاضعة لوزارة الصحة العامة والرفاه الاجتماعي

٩١٧

٩١٧

٩٤٣

٩٦٧

٩٦٧

٠٢٨  1

العدد الإجمالي لمرافق الاستشفاء الخاضعة لوزارة الصحة العامة والرفاه الاجتماعي

٣٥٩

٣٦٦

٣٤٧

٣٥٦

٣٥٢

٣٥٤

عدد الأس ِ ر َّ ة (وزارة الصحة العامة والرفاه الاجتماعي )

٢٢٨  4

٤٥٩  4

٤٣٤  4

٤٥٣  4

٦٠٣  4

٦٥٦  4

العلاج خارج المستشفيات سنويا ً لكل شخص ( كل الأنواع ) (وزارة الصحة العامة والرفاه الاجتماعي )

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٧

٠ ٫ ٨

٠ ٫ ٩

١ ٫ ١

عدد حالات الخروج من المستشفيات سنويا ً لكل ألف نسمة (وزارة الصحة العامة والرفاه الاجتماعي )

٢٦ ٫ ٨

٢٨ ٫ ٣

٢٩ ٫ ٤

٢٩ ٫ ٤

٣٠ ٫ ٣

٢٩ ٫ ٩

النسبة المئوية ل حالات الولادة في المستشفيات /مجموع المواليد الأحياء

٨١ ٫ ٢

٨٤ ٫ ٢

٨٦ ٫ ٥

٨٨ ٫ ٨

٩٢ ٫ ٨

٩٠ ٫ ٣ ( * )

مجموع الولادات برعاية طبية (وزارة الصحة العامة والرفاه الاجتماعي )

٨٠١  59

٠٢٠  59

٥٢٤  58

٤٥٩  56

٤٩٣  60

٠٧٦  60

مجموع الولادات القيصرية ( وزارة الصحة العامة والرفاه الاجتماعي )

٨٣٠  16

٩٧٥  16

٣٤٩  17

٨١٦  161

٨٧٦  18

٨٧٩  19

مجموع العمليات الجراحية ( وزارة الصحة العامة والرفاه الاجتماعي )

٢٨٥  22

٥٤٩  24

١٤١  26

١٣٩  28

٣١٠  30

٩٨٥  30

النسبة المئوية للحوامل اللواتي تلقين العلاج قبل الشهر الرابع/عدد الحوامل اللواتي ينتظرن العلاج

٢٣ ٫ ٣

٢١ ٫ ٤

٢٢ ٫ ٨

١٨ ٫ ٢

٣١

٢٩ ٫ ٩

الأطفال الذين يقل عمرهم عن السنة المحصنين باللقاح الخماسي التكافؤ (النسبة المئوية)

٨٩ ٫ ٦

٨٧ ٫ ٧

٨٤ ٫ ٧

٧٨ ٫ ٨

٧٥ ٫ ٥

٧٢

الأطفال الذين يقل عمرهم عن السنة المحصنين باللقاح الثلاثي ضد شلل الأطفال الذي يؤخذ بالفم (النسبة المئوية)

٨٩ ٫ ٧

٨٦ ٫ ٩

٨٤ ٫ ٩

٧٨

٧٥ ٫ ٥

٧

الأطفال الذين تقل أ عمارهم عن السنة المحصنين بلقاح السل (النسبة المئوية)

٩٣ ٫ ٩

٨٧ ٫ ٧

٨٥ ٫ ٣

٧٨ ٫ ٢

٧٦ ٫ ٢

٧٣

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن السنة المحصنين باللقاح المضاد للحصبة والنكاف والحميراء، (النسبة المئوية)

٩٠ ٫ ٨

٨٧ ٫ ٨

٨٦ ٫ ١

٨٠ ٫ ١

٧٧

٧١

المصدر : وزارة الصحة العا مة والرعاية الاجتماعية. شعبة ال إ حصاء الحيوي. إدارة ا لمراقبة الصح ي ة. برنامج التحصين الموسع .

( * ) بيانات مؤقتة

2 - الوف يات

18- كان معدل وفيات الأمهات أعلى معدل لل وفيات حتى عام 2008. و فيما يتعلق ب ال وفيات الناجمة عن المرض، تمثل أمراض جهاز الدورة الدموية أعلى معدل، إذ تسفر عن 100 حالة وفاة بين كل 000 100 شخص ، تليها حالات الوف اة بسبب الأورام التي تسفر عن 52 حالة وفاة بين كل 000 100 شخص. وتبلغ الوفيات الناجمة عن أسباب خارجية 45 حالة وفاة بين كل 000 100 شخص. ويعرض الجدول أدناه معدلات ال وفيات الرئيسية للفترة 2004-2008.

الجدول رقم 5 معدلات الوفيات للفترة 2004-2008

معدلات الوفيات

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

المعدل العام للوفيات لكل 000 1 مولود حي

٣ ٫ ٨

٣ ٫ ٧

٣ ٫ ٨

٣ ٫ ٨

٣ ٫ ٧

معدل وفيات الرضع لكل 000 1 مولود حي

١٧

١٧ ٫ ٨

١٨

١٦ ٫ ٧٧

١٧ ٫ ٢

معدل وفيات حديثي الولادة لكل 000 1 مولود حي

١٠ ٫ ٧

١١ ٫ ٧

١٢ ٫ ٣

١١ ٫ ٣

١١ ٫ ٧

معدل ال وفيات في فترة ما قبل الولادة لكل 000 1 مولود حي

١٧ ٫ ٧

١٨ ٫ ٢

١٩ ٫ ٦

١٨ ٫ ٥

١٩ ٫ ٢

م عدل الوفيات النفاسية لكل 000 1 مولود حي

١٥٤

١٢٩

١٢١ ٫ ٤

١٢٧ ٫ ٣

١١٩ ٫ ٣

معدل وفيات الأطفال في سن الخامسة لكل 000 1 مولود حي

٢١ ٫ ٥

٢١ ٫ ٨

٢١ ٫ ٧

١٩ ٫ ٩

٢٠ ٫ ٤

معدل وفيات الأطفال بين عمر سنة واحدة وأربع سنوات لكل 000 1 مولود حي

٧٩

٧٣ ٫ ٤

٦٤ ٫ ٣

٥١ ٫ ١

٥٣ ٫ ٧

معدل الوفيات نتيجة الإصابة بأمراض الدورة الدموية لكل مائة ألف نسمة

٥٧ ٫ ٦

٥٧ ٫ ١

٦٣ ٫ ٩

٦٩ ٫ ٩

١٠٠ ٫ ٨

معدل الوفيات بسبب الإصابة بالأورام لكل مائة ألف نسمة

٤٨

٥٠ ٫ ٥

٥٠ ٫ ٧

٥٤ ٫ ٣

٥٢ ٫ ٥

معدل الوفيات الناجمة عن أسباب خارجية لكل مائة ألف نسمة

٤٤ ٫ ٢

٤٠ ٫ ١

٤٢ ٫ ٩

٤١ ٫ ٨

٤٥ ٫ ٩

معدل الوفيات بسبب الأمراض المعدية لكل مائة ألف نسمة

١٧ ٫ ٦

٣٢ ٫ ٧

٢٩ ٫ ٧

٣٠ ٫ ٣

٢٨ ٫ ٢

معدل ال وفيات الناجمة عن أمراض فترة ما قبل الولادة لكل 000 1 مولود حي

٨ ٫ ٩

٩ ٫ ٦

١٠

١٨ ٫ ٥

١٨ ٫ ٥

معدل الوفيات بسبب الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي لكل مائة ألف نسمة

٢٦ ٫ ٥

٢٢ ٫ ٥

٢١ ٫ ٤

٢٣ ٫ ١

١٩ ٫ ٢

معدل وفيات حديثي الولادة في مرحلة مبكرة (من ٠ إلى ٦ أيام) لكل مولود حي

٨ ٫ ٥

٩ ٫ ٤

٩ ٫ ٩

٩ ٫ ١

٩ ٫ ٤

وفيات حديثي الولادة في مرحلة متأخرة (من ٧ إلى ٢٧ يوما ً ) لكل مولود حي

٢ ٫ ٢

٢ ٫ ٣

٢ ٫ ٤

٢ ٫ ٢

٢ ٫ ٣

معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بالتهاب حاد في الجهاز التنفسي بين الأطفال في سن الخامسة لكل ألف مولود حي

٢٠ ٫ ٤

١٦ ٫ ٢

١٤ ٫ ٧

١٢ ٫ ١

١١ ٫ ٦

معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بالأورام الخبيثة لكل مائة ألف نسمة

٤٨

٥٠ ٫ ٥

٥٠ ٫ ٧

٥٠ ٫ ٧

٥١ ٫ ٧

معدل الوفيات الناجمة عن أسباب أخرى لكل مائة ألف نسمة

٢٨ ٫ ١

٢٨ ٫ ٥

٣٠ ٫ ٢

٢٩ ٫ ٣

٣٠ ٫ ٢

نسبة الوفيات لأسباب غير معروفة

١٧ ٫ ٦

١٦ ٫ ٨

١٤ ٫ ١

١٦

١٣ ٫ ٨

المصدر : وزارة الصحة العا مة والرعاية الاجتماعية. شعبة ال إ حصاء الحيوي .

19- و انخفض معدل وفيات الرضع بشكل كبير خلال فترة العشر سنوات بين عامي 1996 و 2006 . ومعدل وفيات الرضع أعلى في المناطق الريفية منه في المناطق الحضرية، و أعلى بين الأطفال الذكور من ه بين الأطفال الإناث. ويسجَّل أعلى معدل ل وفيات ا لرضع خلال ال فترة القريبة من الولادة ، إذ يبلغ 19 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي . ويبين الجدول أدناه الت غيرات في معدل وفيات الرضع في باراغواي ، مصنفة حسب مكان الإقامة و الجنس.

الجدول رقم 6 معدل وفيات الرضع لكل 000 1 مولود حي

الفترة

المجموع

مكان الإقامة

الجنس

المدن

الأرياف

ذكور

إناث

١٩٩٦

٢٠ ٫ ٩

١٧ ٫ ٧

١٩ ٫ ٣

٢٣ ٫ ٦

١٨ ٫ ١

١٩٩٧

١٩ ٫ ٧

١٧ ٫ ٤

١٧ ٫ ١

٢٢ ٫ ٦

١٦ ٫ ٦

١٩٩٨

١٩ ٫ ٦

١٣ ٫ ٨

٢٥ ٫ ٠

٢١ ٫ ٩

١٧ ٫ ٣

١٩٩٩

١٩ ٫ ٤

١٦ ٫ ٩

٢٣ ٫ ٧

٢٢ ٫ ٣

١٦ ٫ ٥

٢٠٠٠

٢٠ ٫ ٢

٢١ ٫ ٧

١٧ ٫ ٦

٢٢ ٫ ٨

١٧ ٫ ٥

٢٠٠١

١٩ ٫ ٧

٢١ ٫ ٥

١٦ ٫ ٠

٢١ ٫ ٥

١٧ ٫ ٨

٢٠٠٢

١٩ ٫ ٦

٢٠ ٫ ٦

١٧ ٫ ٧

٢١ ٫ ٦

١٧ ٫ ٦

٢٠٠٣

١٩ ٫ ٤

٢٢ ٫ ٨

١٣ ٫ ٤

٢٠ ٫ ٩

١٧ ٫ ٨

٢٠٠٤

١٧ ٫ ٠

١٨ ٫ ٠

١٤ ٫ ٩

١٨ ٫ ٥

١٥ ٫ ٠

٢٠٠٥

١٧ ٫ ٨

١٨ ٫ ٩

١٥ ٫ ٥

١٩ ٫ ٤

١٥ ٫ ٩

٢٠٠٦

١٨ ٫ ٠

١٩ ٫ ٤

١٥ ٫ ١

١٩ ٫ ٩

١٥ ٫ ٧

٢٠٠٧

١٦ ٫ ٧

١٧ ٫ ٥

١٥ ٫ ١

١٨ ٫ ١

١٥ ٫ ٢

المصدر : وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية/منظمة الصحة الأمريكية - 2003. باراغواي : معدلات الوفيات لعام 2000 . الفترة 1990-1995. الإحصاءات العضوية لوزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية. الفترة 1990-1995.

20- اتسم معدل وفيات الأمهات بعدم الانتظام على مر السنين، لكنه تراجع با طر ا د منذ عام 2002، إذ بلغ ال مجمو ع 119 حالة وفاة لكل 100 . 000 ولادة حية.

21- ويظهر الجدول أدناه، الذي صنفت فيه البيانات حسب مكان الإقامة، ال فجوة ال كبيرة في ال عدد بين وفيات الأمهات في المناطق الريفية و في المناطق الحضرية حيث العدد أقل .

الجدول رقم 7 معدل وفيات الأمهات

الفترة

المجموع

مكان الإقامة

المدن

الأرياف

١٩٩٠

١٥٠ ٫ ١

-

-

١٩٩١

١٦٥ ٫ ٨

-

-

١٩٩٢

٩٩ ٫ ٥

-

-

١٩٩٣

١٢٣ ٫ ١

-

-

١٩٩٤

١٣٩ ٫ ٥

-

-

١٩٩٥

١٣٠ ٫ ٧

-

-

١٩٩٦

١٢٣ ٫ ٣

٨٦ ٫ ٤

١٦٨ ٫ ١

١٩٩٧

١٠١ ٫ ٨

٧٥

١٢٤ ٫ ٨

١٩٩٨

١١٠ ٫ ٩

٦٢ ٫ ٢

١٨٥ ٫ ٦

١٩٩٩

١١٤ ٫ ٤

٧٦ ٫ ١

١٧٩ ٫ ١

٢٠٠٠

١٦٤

١٤٧ ٫ ٥

١٩٣ ٫ ٤

٢٠٠١

١٥٩ ٫ ٧

١٢٧ ٫ ٧

٢٢٥ ٫ ١

٢٠٠٢

١٨٢ ٫ ١

١٦٩ ٫ ٦

٢٠٦ ٫ ٤

٢٠٠٣

١٧٤ ٫ ١

١٧٤ ٫ ٤

١٧٣ ٫ ٦

٢٠٠٤

١٥٣ ٫ ٥

٩٨ ٫ ١

٢٦٣ ٫ ٨

٢٠٠٥

١٢٨ ٫ ٥

٨٦ ٫ ٢

٢١٤ ٫ ٢

٢٠٠٦

١٢١ ٫ ٤

١١٩ ٫ ٤

١٢٥ ٫ ٦

٢٠٠٧

١٢٧ ٫ ٣

١٠٣ ٫ ٤

١٧٩ ٫ ٤

٢٠٠٨

١١٩ ٫ ٣

-

-

المصدر : وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية/منظمة الصحة الأمريكية - 2003. باراغواي. معدلات الوفيات لعام 2000 والفترة 1990-1995 . الإحصاءات العضوية لوزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية للفترة 1996-2006.

22- وانخفض معدل الخصوبة انخفاض اً طفيف اً لكن ه ثابت بين فترات ال خمس ال سنوات. ويبلغ متوسط المعدل في الوقت الحاضر، ثلاثة أطفال لكل امرأة في سن الخصوبة يبلغ متوسط عمرها 28 عاما ً . ويمكن مقارنة ذلك بالمعدل المسجل قبل 20 سنة وهو أربعة أطفال لكل امرأة يناهز متوسط ع مر ها 29 عاما ً .

الجدول رقم 8 معدل الخصوبة حسب الفئة العمرية للإناث ومعدل الخصوبة العام للفترة 1990-2050

الفترة

الفئة العمرية

معدل الخصوبة العام

متوسط العمر

١٥ إلى ١٩

٢٠ إلى ٢٤

٢٥ إلى ٢٩

٣ 0 إلى ٣٤

٣٥ إلى ٣٩

٤٠ إلى ٤٤

٤٥ إلى ٤٩

١٩٩٠ - ١٩٩٥

٠ ٫ ٠٩٢٤

٠ ٫ ٢٠٥٥

٠ ٫ ٢٠٣٠

٠ ٫ ١٦٩٩

٠ ٫ ١٢١١

٠ ٫ ٠٥٦٧

٠ ٫ ٠١٣٣

٤ ٫ ٣١

٢٨ ٫ ٩٢

١٩٩٥ - ٢٠٠٠

٠ ٫ ٠٩١٩

٠ ٫ ١٨٦٩

٠ ٫ ١٨٧١

٠ ٫ ١٥٣٦

٠ ٫ ١٠٣٣

٠ ٫ ٠٤٣٩

٠ ٫ ٠٠٩٣

٣ ٫ ٨٨

٢٨ ٫ ٥٢

٢٠٠٠ - ٢٠٠٥

٠ ٫ ٠٨٢٣

٠ ٫ ١٦٨٥

٠ ٫ ١٦٨٤

٠ ٫ ١٣٧٧

٠ ٫ ٠٩٢١

٠ ٫ ٠٣٨٩

٠ ٫ ٠٠٨١

٣ ٫ ٤٨

٢٨ ٫ ٤٩

٢٠٠٥ - ٢٠١٠

٠ ٫ ٠٧٢٣

٠ ٫ ١٥٣٧

٠ ٫ ١٥٢٢

٠ ٫ ١٢١٦

٠ ٫ ٠٧٨٧

٠ ٫ ٠٣١٨

٠ ٫ ٠٠٦٣

٣ ٫ ٠٨

٢٨ ٫ ٣٢

٢٠١٠ - ٢٠١٥

٠ ٫ ٠٦٤٣

٠ ٫ ١٤٠٨

٠ ٫ ١٣٨٤

٠ ٫ ١٠٨٥

٠ ٫ ٠٦٨٥

٠ ٫ ٠٢٦٨

٠ ٫ ٠٠٥٠

٢ ٫ ٧٦

٢٨ ٫ ١٩

٢٠١٥ - ٢٠٢٠

٠ ٫ ٠٥٨٣

٠ ٫ ١٣٠٤

٠ ٫ ١٢٧٤

٠ ٫ ٠٩٨٤

٠ ٫ ٠٦٠٩

٠ ٫ ٠٢٣٢

٠ ٫ ٠٠٤٢

٢ ٫ ٥١

٢٨ ٫ ٠٩

٢٠٢٠ - ٢٠٢٥

٠ ٫ ٠٥٣٨

٠ ٫ ١٢٢٤

٠ ٫ ١١٩٠

٠ ٫ ٠٩٠٩

٠ ٫ ٠٥٥٤

٠ ٫ ٠٢٠٧

٠ ٫ ٠٠٣٦

٢ ٫ ٣٣

٢٨ ٫ ٠٢

٢٠٢٥ - ٢٠٣٠

٠ ٫ ٠٥٠٦

٠ ٫ ١١٦٥

٠ ٫ ١١٢٩

٠ ٫ ٠٨٥٦

٠ ٫ ٠٥١٦

٠ ٫ ٠١٩٠

٠ ٫ ٠٠٣٣

٢ ٫ ٢٠

٢٧ ٫ ٩٧

٢٠٣٠ - ٢٠٣٥

٠ ٫ ٠٤٨٤

٠ ٫ ١١٢٣

٠ ٫ ١٠٨٥

٠ ٫ ٠٨١٨

٠ ٫ ٠٤٩٠

٠ ٫ ٠١٧٩

٠ ٫ ٠٠٣٠

٢ ٫ ١٠

٢٧ ٫ ٩٣

٢٠٣٥ - ٢٠٤٠

٠ ٫ ٠٤٦٨

٠ ٫ ١٠٩٣

٠ ٫ ١٠٥٤

٠ ٫ ٠٧٩٢

٠ ٫ ٠٤٧٢

٠ ٫ ٠١٧١

٠ ٫ ٠٠٢٩

٢ ٫ ٠٤

٢٧ ٫ ٩١

٢٠٤٠ - ٢٠٤٥

٠ ٫ ٠٤٥٧

٠ ٫ ١٠٧٢

٠ ٫ ١٠٣٣

٠ ٫ ٠٧٧٤

٠ ٫ ٠٤٥٩

٠ ٫ ٠١٦٦

٠ ٫ ٠٠٢٧

١ ٫ ٩٩

٢٧ ٫ ٨٩

٢٠٤٥ - ٢٠٥٠

٠ ٫ ٠٤٥٠

٠ ٫ ١٠٥٨

٠ ٫ ١٠١٩

٠ ٫ ٠٧٦٢

٠ ٫ ٠٤٥١

٠ ٫ ٠١٦٢

٠ ٫ ٠٠٢٧

١ ٫ ٩٦

٢٧ ٫ ٨٨

المصدر : الأمانة الفنية للتخطيط/الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد. باراغواي: التقديرات الوطنية ل لسكان حسب الجنس والفئة العمرية، 2000- 205 0.

23- يبلغ المعدل العام للبلد 2 . 6 طفل لكل امرأة .

الجدول رقم 9 عدد الإناث من 12 سنة وما فوق حسب مجموع المواليد الأحياء

المنطقة الحضرية/الريفية وعمر الأنثى

إجمالي عدد النساء في سن 12 عاما ً فما فوق

المواليد الأحياء

متوسط عدد الأطفا ل لكل أنثى

المجموع القطري

١ ٨٠٨ ٦٤٧

٤ ٦٢٣ ٧٩٠

٢ ٫ ٦

12 إلى 14

١٨٧ ٦٤٢

٣٣٥

٠ ٫ ٠

15 إلى 19

٢٨٤ ٠٧٦

٤٢ ٣٥٠

٠ ٫ ٢

20 إلى 24

٢٣٤ ٠١٨

٢٠٢ ٩٣٣

٠ ٫ ٩

25 إلى 29

١٨٠ ٤٦٧

٣٤٥ ٦١٢

٢ ٫ ٠

30 إلى 34

١٦٦ ١٦٧

٤٧٢ ٢٤٤

٢ ٫ ٩

35 إلى 39

١٥٤ ١٨٨

٥٦١ ١٦٠

٣ ٫ ٧

40 إلى 44

١٣٨ ٢٨٥

٥٨٣ ٦٥٦

٤ ٫ ٣

45 إلى 49

١١١ ٦٥٠

٥١٥ ٧١١

٤ ٫ ٧

50 إلى 54

٨٨ ٩٢١

٤٣٢ ٠٦٣

٥ ٫ ٠

55 إلى 59

٦٧ ٣٥٤

٣٤٩ ٣٧٠

٥ ٫ ٣

60 إلى 64

٥٨ ٠٦٥

٣١٦ ٩٦٤

٥ ٫ ٦

65 إلى 69

٤٢ ٢٣٦

٢٤٧ ١٠٢

٦ ٫ ٠

70 إلى 74

٣٧ ٤٢٢

٢٢٠ ٩١٦

٦ ٫ ٠

75 إلى 79

٢٦ ٢٢٨

١٥٤ ٨٤٦

٦ ٫ ١

80 إلى 84

١٦ ٨٥٤

٩٦ ٥٨٩

٥ ٫ ٩

85 إلى 89

٩ ٦٦٢

٥٣ ٢٠٠

٥ ٫ ٧

90 فما فوق

٥ ٤١٢

٢٨ ٧٣٩

٥ ٫ ٦

المصدر : الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد . الإحصاء الوطني للسكان والمساكن لعام 2002 .

هاء - الخصائص الاجتماعية والاقتصادية

24- و اجهت باراغواي في السنوات الأخيرة صعوبة في المحافظة على مستوى مرتفع للنمو الاقتصادي. وشهد عام 2002 حالة من الركود الاقتصادي الشديد، وأزمة مصرفية ، وزيادة في ال فقر بنسبة 34 . 7 في المائة ، وهو ما ت سبب في تراجع إجمالي الناتج المحلي إلى أدنى مستوى. و على الرغم من الظروف المناخية التي أثرت على الزراعة في عام 2003، نما إ جمال ي الناتج المحلى بنسبة 4 ف ي المائة في عام 2004. وجلب هذا الأداء الاقتصادي القوي الاستقرار ل لبلد، و هو استقرار تعزز ب زيادة في الاحتياطيات وتسديد الديون الدولية و ب إصلاح ضريبي كبير. و تراجع التضخم الذي بلغ 20 في المائة في عام 2003 إلى 5 . 5 في المائة، و انخفض معدل الفقر المدقع إل ى 26 في المائة لكنه ظل مرتفع ا ً ( ) .

25- و مرة أخرى كان لع ام 2006 ، آثار مهمة على ا لقطاع الزراعي إذ كانت أسعار السلع الأساسية في السوق الدولية أعلى ونعم البلد بأحوال جوية جيد ة . و كانت ال نتيجة أن نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4 في المائة. وظلت الظروف مواتية في عام 2007، مما أدى إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6 . 8 في المائة ( ) ، ثم انخفض ب نقطة مئوية واحدة في عام 2008 وكان من المتوقع حدوث انخفاض آخر في عام 2009.

26- ورغم التقدم المحرز على الصعيد الاقتصادي الكلي في السنوات السابقة، والذي لم يكد يترك أثر ا ً على السكان، فإن إجراء تحليل ل لاقتصاد الجزئي يظهر أن مستوى الفقر بلغ في عام 2007 ، 35 . 6 في المائة، و ظل التفاوت الشديد في توزيع الدخل على حاله في الفترة من 2005 إلى 2007، إذ بلغ معامل جيني 0 . 508، وهو ما يدل على أن النمو الاقتصادي لم يؤد إلى انخفاض الفقر ( ) .

27- ويتركز الفقر في باراغواي في المناطق الحضرية. ويمكن الاستناد إلى ال بيانات المستقاة من الدراسة الاستقصائية للإسكان واعتماد خ ط الفقر ( ) كمرجع، ل تقدير إجمالي النسبة المئوية للأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر في ا لبلاد، وهي نسبة بلغت 18 . 9 في المائة في عام 2008، وإجمالي النسبة المئوية للأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، وقد بلغت 19 في المائة في السنة نفسها.

الجدول رقم 10 باراغواي: مجموع السكان حسب مستوى الفقر

مستوى الفقر

المجموع

المجموع (النسبة المئوية)

مجموع السكان

٦ ١٦٤ ٠٨٢

١٠٠

السكان الذين يعانون من الفقر المدقع

١ ١٦٩ ٢٩٧

١٩

الساكن الذين يعانون من فقر غير مدقع

١ ١٦٩ ١٦٦

١٩

السكان الذين لا يعانون من الفقر

٣ ٨٢٥ ٦١٩

٦٢ ٫ ١

المصدر : الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد . الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية الدائمة لعام 2008 ، نظام قاعدة البيانات المتكامل PARINFO .

28- وتظهر منهجية جديدة ل تحليل البيانات أن معدلات الفقر خلال الفترة قيد النظر فاقت ال تقديرات التي وضعت باستخدام المنهجية السابقة. ووفق اً ل لنتائج ال جديدة، بلغ الفقر في عام 2005 ، 3.41 في المائة بينما بلغ 37 . 9 في المائة في عام 2008. و بلغ الفقر في المناطق الحضري ة في عام 2005، 35.5 ف ي المائة، وانخفض إلى 30 . 2 في المائة في عام 2008. وبلغ الفقر في المناطق الريفية في عام 2005 ، 44 . 2 في المائة، وارتفع إ لى 48 . 8 في المائة في عام 2008.

الجدول رقم 11 النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في فقر مدقع

الفترة

المجموع

المدن

الأرياف

الرجال

النساء

١٩٩٧ - ١٩٩٨

١٨ ٫ ٨

١٩ ٫ ٢

١٨ ٫ ٤

٧ ٫ ٢

٣٢ ٫ ٠

١٩٩٩

١٧ ٫ ٧

١٨ ٫ ٣

١٧ ٫ ٢

٥ ٫ ٩

٣١ ٫ ٤

٢٠٠٠ - ٢٠٠١

١٦ ٫ ٧

١٧ ٫ ٥

١٥ ٫ ٩

٦ ٫ ٧

٢٨ ٫ ٢

٢٠٠٢

٢٤ ٫ ٤

٢٥ ٫ ١

٢٣ ٫ ٦

١٣ ٫ ١

٣٩ ٫ ٢

٢٠٠٣

٢١ ٫ ٢

٢١ ٫ ٠

٢١ ٫ ٥

١٣ ٫ ٤

٣١ ٫ ٢

٢٠٠٤

١٨ ٫ ٣

١٧ ٫ ٧

١٨ ٫ ٩

١٢ ٫ ٢

٢٦ ٫ ٢

٢٠٠٥

١٦ ٫ ٥

١٦ ٫ ٦

١٦ ٫ ٤

١٠ ٫ ٧

٢٤ ٫ ٣

٢٠٠٦

٢٣ ٫ ٧

٢٣ ٫ ٢

٢٤ ٫ ٣

١٤ ٫ ٩

٣٥ ٫ ٩

٢٠٠٧

٢٣ ٫ ٢

٢٣ ٫ ٣

٢٣ ٫ ١

١٥ ٫ ٤

٣٤ ٫ ٠

٢٠٠٨

١٩ ٫ ٠

١٨ ٫ ٨

١٩ ٫ ٣

١٠ ٫ ٦

٣٠ ٫ ٩

المصدر : الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد . الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية الدائمة 2008. نظام البيانات المتكامل PARINFO .

29- بلغ معدل الفقر المدقع 16 . 5 في المائة في عام 2005 ، و 19 في المائة في عام 2008، أو ما مجموعه 297 169 1 نسمة. وخ لال الفترة نفسها، ارتفع الفقر المدقع في المناطق الحضرية من 16 . 6 في المائة إلى 18 . 8 في المائة، و ارتفع في المناطق الريفية من 16 . 4 في المائة إلى 19 . 3 في المائة.

الجدول رقم 12 عدد ا لسكان الذين يعيشون في فقر مدقع

الفترة

المجموع

المدن

الأرياف

1997-1998

٩٣٩ ٤٥٩

١٩٣ ٤٥٩

٧٤٦ ١٨٩

١٩٩٩

٩٠٨ ٩٨٥

١٦٠ ٩٨١

٧٤٨ ٠٠٤

2000-2001

٨٨٨ ٨٧٠

١٩١ ٧٣٨

٦٩٧ ١٣٣

٢٠٠٢

١ ٣٣٦ ١٣٨

٤٠٥ ٠٣١

٩٣١ ١٠٧

٢٠٠٣

١ ١٩٤ ١٠٥

٤٢٤ ٢٩٠

٧٦٩ ٨١٥

٢٠٠٤

١ ٠٣٤ ٩٠٧

٣٩٢ ١١٦

٦٤٢ ٧٩١

٢٠٠٥

٩٥٣ ٠٢٢

٣٥٧ ٥٩١

٥٩٥ ٤٣١

٢٠٠٦

١ ٤٠٣ ٢٧٧

٥١٠ ٢٨٤

٨٩٢ ٩٩٣

٢٠٠٧

١ ٣٩٥ ٤١٠

٥٣٩ ٨١٣

٨٥٥ ٥٩٧

٢٠٠٨

١ ١٦٥ ٣٨٤

٣٧٨ ٥٨٨

٧٨٦ ٧٩٥

المصدر : الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد . الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية الدائمة 1999، 2002-2008، الدراسة الاستقصائية المتكاملة للأسر المعيشية الدائمة للفترات 1997-1998، 2000-2001. نظام البيانات المتكامل PARINFO .

30- تشهد باراغواي أشد تفاوت في توزيع ا لثروة والدخل في أمريكا اللاتينية. إذ يكسب أغنى 10 في المائة من السكان، 3 9 في المائة من الدخل الإجمالي للبلد في حين لا يكسب أفقر 10 في المائة من السكان، سوى 0 . 7 في المائة منه . وقد بلغ ان عد ا م التكافؤ في توزيع الدخل حد اً ستتكرس معه الهوة بين الأغنياء والفقراء أو تزداد اتساعا ً ( ) على المدى ال متوسط أو ال طويل الأجل .

31- ووفقا ً لل دراسة ال استقصائية للأسر المعيشية الدائمة ل عام 2008، فإن معدل ال مشاركة في العمل ( الأشخاص العامل و ن أو العاطل و ن عن العمل مقارنة مع مجموع السكان في سن العمل ) يبلغ 61 . 9 في المائة، أو 853 996 2 نسمة . و هذه النسبة أعلى في المناطق الريفية (62 في المائة) منها في المناطق الحضرية ( 61,8 في المائة) و هي أعلى بين ا لذكور ( 75.9 في المائة) منها بين ا لإناث ( 48.3 في المائة ) .

الجدول رقم 13 معدل المشاركة في العمل

الفترة

المجموع

المدن

الأرياف

١٩٩٧ - ١٩٩٨

٥٧ ٫ ٩

٦٠ ٫ ٦

٥٤ ٫ ٤

١٩٩٩

٥٧ ٫ ٣

٥٨ ٫ ٥

٥٥ ٫ ٨

٢٠٠٠ - ٢٠٠١

٦٠ ٫ ٥

٦٠ ٫ ٦

٦٠ ٫ ٤

٢٠٠٢

٦١ ٫ ٢

٦٠ ٫ ٥

٦٢ ٫ ٠

٢٠٠٣

٥٩ ٫ ٨

٥٩ ٫ ١

٦٠ ٫ ٧

٢٠٠٤

٦٣ ٫ ٥

٦٢ ٫ ٥

٦٤ ٫ ٩

٢٠٠٥

٦١ ٫ ٨

٦٠ ٫ ٦

٦٣ ٫ ٧

٢٠٠٦

٥٩ ٫ ٣

٥٧ ٫ ٩

٦١ ٫ ٤

٢٠٠٧

٦٠ ٫ ٨

٥٩ ٫ ٧

٦٢ ٫ ٣

٢٠٠٨

٦١ ٫ ٩

٦١ ٫ ٨

٦٢ ٫ ٠

المصدر : الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد . الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية الدائمة 1999، 2002-2008، الدراسة الاستقصائية المتكاملة للأسر المعيشية الدائمة للفترات 1997-1998، 2000-2001. نظام البيانات المتكامل PARINFO .

32- تؤثر البطالة الواضحة على 11 . 9 في المائة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 . و يعني ذلك بالأرقام المطلقة، أن ما يقرب من 812 86 من الشباب كانوا يبحثون بنشاط عن عمل خلال فترة الدراسة الاستقصائية .

الجدول رقم 14 اتجاهات معدل البطالة الظاهرة بالنسبة للفئة العمرية 15 إلى 24 عاما ً

الفترة

المجموع

١٩٩٧ - ١٩٩٨

١٠ ٫ ٣

١٩٩٩

١١ ٫ ٩

٢٠٠٠ - ٢٠٠١

١٣ ٫ ٨

٢٠٠٢

١٨ ٫ ٦

٢٠٠٣

١٥ ٫ ١

٢٠٠٤

١٣ ٫ ٣

٢٠٠٥

١٢ ٫ ٠

٢٠٠٦

١٢ ٫ ٨

٢٠٠٧

١٢ ٫ ٠

٢٠٠٨

١١ ٫ ٩

المصدر : الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد . الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية الدائمة 1999، 2002-2008، الدراسة الاستقصائية المتكاملة للأسر المعيشية الدائمة للفترات 1997-1998، 2000-2001. نظام البيانات المتكامل PARINFO .

33- ويعاني ما مجموعه 26 في المائة من العاملين من البطالة الجزئية ، وهو ما يمثل ما يزيد قليلا ً على 800 782 شخص يعمل ون لفترة ت قل ع ن 30 ساعة في الأسبوع، ويرغبون في العمل لفترة أطول وجاهزون لذلك؛ أو يعملون 30 ساعة أو أكثر في ال أسبوع مقابل دخل ي قل ع ن الحد الأدنى للأج و ر المعمول به .

34- و نظرا ً لهيمنة الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم على الاقتصاد في البلد، فإن حوالي 62 . 4 في المائة من عمال باراغواي يعملون في شركات ي قل فيها عدد ال موظفين ع ن ستة.

35- ويعتمد اقتصاد باراغواي على العمل المستقل في المقام الأول ، ولذلك فهو يتكون من العمال المستقلين بشكل أساسي ( 33 .4 في المائة)، يليهم العامل و ن والموظفون في القطاع الخاص ( 34.2 في المائة)، والعمال في الأسرة بدون أجر (10.5 في المائة) وأرباب العمل ( 5.2 في المائة) . وهذا يعني أن هناك ما يزيد قليلا ً عن خمسة عمال من كل عشرة يحققون دخل اً من خلال بيع منتجاته م أو خدماته م بشكل مب ا شر .

الجدول رقم 15 الفئات العاملة من السكان البالغين من العمر 10 أعوام فما فوق حسب الجنس و المهنة .

الفئة المهنية

المجموع

الجنس

المجموع (النسبة المئوية)

الذكور

الإناث

المجموع

٢ ٨٢٥ ٩١٩

١ ٧٢٣ ٣٨١

١ ١٠٢ ٥٣٩

١٠٠

الموظفون/العمال (القطاع العام)

٢٥٩ ٢٤٥

١٣٤ ٦٨٧

١٢٤ ٥٥٨

١١ ٫ ٣

الموظفون/العمال (القطاع الخاص)

٩٦٧ ٢٥٠

٧٣٣ ٨٢٥

٢٣٣ ٤٢٥

٢١ ٫ ٢

أرباب العمل

١٤٥ ٦٩٨

١١٨ ٧٤٤

٢٦ ٩٥٤

٢ ٫ ٤

العمال المستقلون

٩٤٤ ٠٦٧

٥٣٨ ٠٨٢

٤٠٥ ٩٨٥

٣٦ ٫ ٨

العاملون مع العائلة دون أجر

٢٩٧ ٥٩٥

١٧٩ ٣٥١

١١٨ ٢٤٣

١٠ ٫ ٧

عمال المنازل

٢٠٨ ٧١١

١٧ ٥٩٦

١٩١ ١١٦

١٧ ٫ ٣

غير مبلغ عنها

٣ ٣٥٥

١ ٠٩٦

٢ ٢٥٨

٠ ٫ ٢

المصدر : الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد . الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية الدائمة 2008. نظام البيانات المتكامل PARINFO .

36- ويشغِّل ال قطاع الأولي أو قطاع الصناعة الاستخراجية 26 . 3 في المائة من العمال ، والقطاع الثانوي (الصناعة التحويلية والبناء) 18 . 3 في المائة، وقطاع الخدمات 55 . 4 . وتعمل حوالي 71.7 في المائة من النساء العاملات في قطاع الخدمات في حين يعمل الرج ا ل في قطاع ي الخدمات والقطاع الأولي بشكل أ ساسي (45 في المائة و 31 . 1 في المائة على التوالي ) .

37- و هناك علاقة مباشرة بين نقص فرص العمل والهجرة التي يلجأ إليها الشباب في المقام الأول ، ولا سيما النساء اللواتي يشعرن بضرورة الانتقال إلى مكان آخر بحث اً عن عمل أو الالتحاق ب برامج دراسية عليا . و قد أثرت حركات الهجرة على السكان بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وسجلت زيادة في ا لهجرة إلى الخارج.

38- وتؤثر التحويلات بشكل كبير على دخل الأسر المعيشي ة ، ففي باراغواي، يتلقى 10 في المائة من الأسر تحويلات من أفراد الأسرة المقيمين في الخارج. وتبلغ نسبتها في المناطق الحضرية 8 . 3 في المائة من الأسر و ت رتفع بشكل ملحوظ، إلى 12 . 4 في المائة، في المناطق الريفية حيث لا يجد أفراد الأسرة خيار اً سوى العمل في وظائف ذات إنتاجية متدنية (عم ا ل مستقل ون ، أ رب اب عمل، عم ا ل في الأسرة بدون أجر) أو العمل في شركات لا تشغل أكثر من ستة موظفين .

الجدول رقم 16 ال نسبة المئوية ل لأسر التي تتلقى تحويلات من الخارج

الفترة

المجموع

المدن

الأرياف

٢٠٠٢

٢ ٫ ٩

٢ ٫ ٥

٣ ٫ ٥

٢٠٠٣

٣ ٫ ٨

٣ ٫ ٣

٤ ٫ ٥

٢٠٠٤

٤ ٫ ٦

٤ ٫ ٩

٤ ٫ ٢

٢٠٠٥

٦ ٫ ٢

٥ ٫ ٥

٧ ٫ ٣

٢٠٠٦

٩ ٫ ١

٨ ٫ ١

١٠ ٫ ٥

٢٠٠٧

١١ ٫ ٢

١٠ ٫ ٣

١٢ ٫ ٧

٢٠٠٨

١٠ ٫ ٠

٨ ٫ ٣

١٢ ٫ ٤

المصدر : الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد . الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية الدائمة 2008. نظام البيانات المتكامل PARINFO .

39- ويمثل السكان الأصليون في ا لبلد الفئة الأكثر فقر اً وتهميش اً و قد كانت على مر ال تاريخ ال أكثر عرضة لل تهميش فيما يتعلق ب التنمية. ويبلغ معدل الأمية بين السكان الأصليين 38 . 9 في المائة، ويتجاوز 40 في المائة في بعض المجموعات الإثنية ؛ ولا يحصل على المياه الصالحة للشرب سوى 2 . 5 في المائة من السكان الأصليين.

40- وتوفر باراغواي مناخ ا ً سليما ً لل استثمار، يتسم باقتصاد قابل للتنبؤ و مستويات تضخم خاضعة للسيطرة (2 . 2 في المائة في 2009). و هي تمتثل امتثالا ً صارما ً ل شروط الترتيب الاحتياطي مع صندوق النقد الدولي، مما يعني أنه يمكنها استيفاء شروط الأهلية للحصول على قروض جديدة من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي ومصرف البلدان الأمريكية للتنمية ( ) .

41- و في عام 2008، بلغ معدل التضخم حوالي 7 . 5 في المائة، أي أنه يزيد عن معدل 6 في المائة المسجل في عام 2007، لكنه لم يتخط نسبة مؤشر التضخم ال مرجع ي في الأجلين ال متوسط و ال طويل وهي 5 في المائة مع نسبة مسموح بها تزيد أو تقل عن 2.5 في المائة ، وذلك للعام الثاني على التوالي. وعلاوة على ذلك، بلغ التضخم الأساسي ( وهو مؤشر يستبعد البنود المتقلبة من سلة الأغذية ) أقل من 7 . 5 في المائة في عام 2008، وهي نسبة تقل عن 7 . 7 في المائة التي سُجلت في عام 2007، فضلا ً عن كونه ا ت تماشى مع المعدل المرجعي المستهدف للتضخم في الأجلين المتوسط وال طويل . كما أن هذه النتيجة أكدت اتجاه هذا المؤشر نزول اً ابتداء ً من النصف الثاني من عام 2008.

42- وقُدر النمو الاقتصادي في البلد لعام 2008، مُ قاس ا ً بإجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، بحوالي 5 . 8 في المائة؛ و فيما يتعلق ب معدل العام السابق، كانت نسبة النمو المتوقعة لعام 2009، 3.8 و 6 في المائة لعام 2010 (مصرف باراغواي المركزي ) .

43- و ت عزز الأداء الاقتصادي خلال ذلك العام، من منظور العرض، بفضل الأداء الجيد ل لقطاع الأولي، ولا سيما في مجالات الزراعة وتربية الماشية. وبالمثل، استعاد القطاع الصناعي عافيته إلى حد كبير وحافظ عليها بفضل الأداء القوي ل أهم ال قطاعات التصنيعية في المقام الأول ، مثل صناعة اللحوم ؛ و إنتاج ال زي و ت والمشروبات و التبغ ؛ وصناعة ال أ خش ا ب ؛ وإنتاج ال آلات و ال معدات ؛ وإنتاج الورق والطباعة.

44- وعلاوة على ذلك، تتزايد حيوية قطاع الخدمات إلى جانب ظهور اتجاهات اقتصادية إيجابية في مجالات التجارة والاتصالات والنقل و لا سيما في مجال التمويل، حيث ان عكس الأداء الممتاز للبنوك التجارية في ارتفاع معدلات نمو ها .

45- و من منظور الطلب، نتج التوسع الاقتصادي في عام 2008 ، مرة أخرى، عن حدوث زيادة مطردة في الطلب الخارجي طوال معظم شهور السنة ، على ال منتجات الرئيسية الموجهة ل لتصدير بشكل أساسي، بما في ذلك الصويا و مشتقات ها والحبوب ولحوم ال أ بق ا ر والأخشاب، و عن دينامية في الطلب المحلي تجلت في زيادة استهلاك الأسر المعيشية والاستهلاك العام و إجمالي تكوين رأس المال الثابت ا لخاص.

46- كما عكس النمو المتوقع لعام 2008 زيادة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهو عامل متغير نما بنسبة 3 . 9 في المائة. وب هذه الزيادة، تعتبر القيمة الدولارية الثابتة ل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، والبالغة 556 1 دولارا ً أمريكيا ً ، أعلى مستوى تحقق خلال 47 عاما ً .

47- و انخفض الدين العام الخارجي للعام السادس على التوالي، إذ تراجع من 52 . 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2002 إلى حوالي 16 . 4 في المائة في عام 2008، و يعود ذلك لسببي ْ ن: انخفاض في رصيد الدين ( السداد أعلى من المبالغ المقبوضة ) وزيادة إجمالي الناتج المحلي نتيجة لانتعاش الا قتصاد بشكل كبير.

48- و من مطلع 2008 وحتى تشرين الأول/ أكتوبر من ذ ا ك العام، زادت قيمة عملة باراغواي مقارنة مع عملات شركائها التجاريين الرئيسيين، إذ بلغت معد ل ا ً سنو ي ا ً قدره 17.1 في المائة. و في تشرين الثاني/ نوفمبر، بدأ ال معدل السنو ي في الانخفاض وهو ما يعزى أساسا ً إلى قوة العملة بالنسبة للدولار الأمريكي والبيزو ال أ رجنتيني.

49- وتنتمي جمهورية باراغواي بوصفها ع ضو اً فعال اً في المجتمع الدولي، إ لى المنظمات الدولية الرئيسية بما في ذلك منظمة الدول الأمريكية و منظمة الأمم المتحدة.

واو - المؤشرات الثقافية

50- ينقسم التعليم في باراغواي إ لى ثلاث مراحل هي : ال مرحلة التحضيرية ، و مرحلة التعليم الأساسي و مرحلة التعليم المتوسط .

51 - و التعليم الأساسي إلزامي ؛ و يشمل الصفوف من الأول إلى التاسع ، و ينقسم إلى ثلاث مراحل تستغرق كل منها ثلاث سنوات. و منذ إصلاح التعليم في عام 1994، بات يتعين على ا لتلاميذ إتمام الدراسة في الصفوف من السابع إلى التاسع التي لم تكن إلزامية في النظام السابق باعتبارها جزءا ً من التعليم الثانوي. وقد أدى إصلاح التعليم أيض اً إلى إجراء تعديلات في ال برنامج الدر ا س ي : إذ تم إدراج موضوع جديد، وتحديث المناهج، و العمل ب أساليب جديدة في التقييم. وقد أصبح التعليم المتوسط يحل الآن محل التعليم الثانوي ويشمل الصفوف من الأول إلى الثالث .

52- و كشفت معدلات الالتحاق بمختلف مراحل التعليم عن ن مط غير ثابت خلال الفترة 2004-2008، مما يدل على حدوث زيادة وانخفاض طفيف ين خلال السنوات الدراسية الثلاث الأولى ثم ارتفاع في السنوات اللاحقة.

53- وفيما يتعلق ب ال مرحلتين الأولى والثانية، نجد أن الفرق في أعداد المقيدين في المدارس المصنفين حسب مكان الإقامة ، لا يكاد يذكر . بينما نجد في المرحلة الثالثة ، فرق اً كبير اً جد اً في مستوى القيد بالمدارس بين المناطق الريفية والحضرية، حيث يتضاعف ف ي المناطق الحضرية. وهناك حالة مشابهة في التعليم المتوسط ( ) .

الجدول رقم 17 معدل الالتحاق الإجمالي بالمدارس حسب مستوى التعليم و ال منطقة للفترة 2004-2008

السنة

مكان الإقامة

المدن

الأرياف

التعليم ما قبل الابتدائي

التعليم الأساسي

التعليم الإعدادي

التعليم ما قبل الابتدائي

التعليم الأساسي

التعليم الإعدادي

المرحل تان الأولى و الثانية

المرحلة الثالثة

المرحلتان الأولى والثانية

المرحلة الثالثة

٢٠٠٤

٦٥ ٣٦٥

٤٥٢ ٤٠٤

٢٠١ ٢١٥

١٥٢ ٠٩٣

٥٧ ١٠٩

٤٧٧ ٠٧٤

١١٥ ١٥٤

٥٤ ٧٦٤

٢٠٠٥

٦٤ ٢٠٧

٤٥٧ ٧٧٠

٢٠٢ ٥٠١

١٥٢ ١٦٧

٥٧ ١٥٢

٤٧٤ ٦٥٨

١١٦ ٥٩٦

٥٦ ٢٥٨

٢٠٠٦

٦٢ ٥٨٥

٤٥٠ ٠١٩

٢٠٠ ١٠٢

١٥٣ ٣٥١

٥٦ ٥٤٣

٤٦٣ ٠٣٧

١١٧ ٠٢٨

٥٧ ٢٧٢

٢٠٠٧

٦٧ ٩٢٤

٤٧٨ ٠٢٦

٢٠٩ ٣١٦

١٦٢ ٧٩١

٥١ ١١٢

٤١٤ ٩٨٧

١٠٥ ٦١٠

٥٢ ٥٠٦

٢٠٠٨

٧٠ ٩٩٠

٤٦٩ ٩٣٨

٢١٣ ٣٢١

١٦٧ ٢٠٠

٥٢ ١٦٢

٤٠١ ٣٢٣

١٠٥ ٥٣١

٥٥ ١٧٩

المصدر : وزارة التربية والتعليم والثقافة و الإدارة العامة للترويج الاقتصادي والنظام الوطني المتكامل للإحصاءات الجنائية 2004-2008.

1- معدل الإلمام ب القراءة والكتابة

54- إن معدل الإلمام ب القراءة والكتاب ة مرتفع في البلاد . ف في عام 2008، بلغ معدل الإلمام ب القراءة والكتابة 98 . 3 في المائة بين من تتراوح أعمارهم بين 1 5 و 24 سنة .

الجدول رقم 18 الإلمام ب القراءة والكتابة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما ً ، على ال مستوى الوطني

الفترة

المجموع

المطلق

النسبة المئوية

1997-1998

٨٨٠ ٤٣٩

٩٧ ٫ ٣

١٩٩٩

٩٣٦ ٥٥٧

٩٧ ٫ ٢

2000-2001

١ ٠١٤ ٢٠٣

٩٦ ٫ ٣

٢٠٠٢

١ ٠٦٤ ٧١٢

٩٨ ٫ ٠

٢٠٠٣

١ ١١٢ ٨١٧

٩٨ ٫ ٠

٢٠٠٤

١ ١٥١ ١٤٧

٩٨ ٫ ٦

٢٠٠٥

١ ١٤٧ ٤٩٤

٩٨ ٫ ٦

٢٠٠٦

١ ٢٠٤ ٩٣٠

٩٨ ٫ ٤

٢٠٠٧

١ ٢٢٥ ٢٩٢

٩٨ ٫ ٨

٢٠٠٨

١ ١٩٩ ٤٩٣

٩٨ ٫ ٣

المصدر : الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد . نظام البيانات المتكامل PARINFO ، 2008 .

55- إن تصنيف البيانات حسب الجنس يُظهر أ ن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة أعلى بين النساء مما هو عليه بين الر جال، و قد كان العكس هو السائد في البلد قبل عشر سنوات . وتُعزى هذه الزيادة بشكل أساس ي، إلى زيادة فرص التعليم بشكل كبير ، وتطو ي ر قنوات الاتصال ( ال طرق ووسائ ط الإعلام وغيرها) ب المراكز الحضرية وإمكانيات الهجرة. وأدى ذلك إلى تضييق الفجوة بين العرض والطلب في مجال التعليم بالنسبة للنساء عموم اً.

الجدول رقم 19 الإلمام ب القراءة والكتابة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما ً ، حسب الجنس

الفترة

الذكور

الإناث

العدد المطلق

النسبة المئوية

العدد المطلق

النسبة المئوية

1997-1998

٤٣٦ ٣٤٦

٩٧ ٫ ٥

٤٤٤ ٠٩٢

٩٧ ٫ ١

١٩٩٩

٤٦٢ ١٦٤

٩٧ ٫ ١

٤٧٤ ٣٩٣

٩٧ ٫ ٣

2000-2001

٥١٧ ٧٨٤

٩٦ ٫ ١

٤٩٦ ٤١٩

٩٦ ٫ ٥

٢٠٠٢

٥٢٤ ٩٧٣

٩٨ ٫ ٥

٥٣٩ ٧٣٩

٩٧ ٫ ٦

٢٠٠٣

٥٥٣ ٣٨٨

٩٧ ٫ ٩

٥٥٩ ٤٢٩

٩٨ ٫ ٠

٢٠٠٤

٥٧٠ ٣١٩

٩٨ ٫ ٧

٥٨٠ ٨٢٧

٩٨ ٫ ٤

٢٠٠٥

٥٨١ ١١٦

٩٨ ٫ ٤

٥٦٦ ٣٧٩

٩٨ ٫ ٧

٢٠٠٦

٦٠٨ ٨١٣

٩٨ ٫ ٩

٥٩٦ ١١٧

٩٨ ٫ ٠

٢٠٠٧

٦١٢ ٢٥٨

٩٨ ٫ ٨

٦١٣ ٠٣٣

٩٨ ٫ ٨

٢٠٠٨

٥٩٣ ٦٣٤

٩٨ ٫ ١

٦٠٥ ٨٥٩

٩٨ ٫ ٥

المصدر : الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد . نظام البيانات المتكامل PARINFO ، 2008 .

الجدول رقم 20 الإلمام ب القراءة والكتابة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما ً ، حسب مكان الإقامة

الفترة

المدن

الأرياف

العدد المطلق

النسبة المئوية

العدد المطلق

النسبة المئوية

1997-1998

٥٢١ ٦٠٤

٩٨ ٫ ٨

٣٥٨ ٨٣٥

٩٥ ٫ ١

١٩٩٩

٥٣٥ ١٧٩

٩٨ ٫ ٥

٤٠١ ٣٧٨

٩٥ ٫ ٥

2000-2001

٦٠٣ ٠٧٤

٩٧ ٫ ٩

٤١١ ١٢٩

٩٤ ٫ ٠

٢٠٠٢

٦٤٦ ٦٨٣

٩٨ ٫ ٧

٤١٨ ٠٢٩

٩٦ ٫ ٩

٢٠٠٣

٦٥٦ ٨٠٠

٩٨ ٫ ٧

٤٥٦ ٠١٧

٩٦ ٫ ٩

٢٠٠٤

٦٧٩ ٨٦٣

٩٩ ٫ ٠

٤٧١ ٢٨٣

٩٨ ٫ ٠

٢٠٠٥

٦٨٢ ٩٨٦

٩٨ ٫ ٩

٤٦٤ ٥٠٨

٩٨ ٫ ٠

٢٠٠٦

٧٣٥ ٩١٦

٩٨ ٫ ٧

٤٦٩ ٠١٤

٩٨ ٫ ٠

٢٠٠٧

٧٢٤ ٢٣٨

٩٨ ٫ ٩

٥٠١ ٠٥٤

٩٨ ٫ ٦

٢٠٠٨

٧٣٢ ٤٨٧

٩٩ ٫ ٠

٤٦٧ ٠٠٦

٩٧ ٫ ٣

المصدر : الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد . نظام البيانات المتكامل PARINFO ، 2008 .

56- تشير ا لبيانات المقدمة من الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد إلى أن الأمية أكثر انتشار اً في المناطق الريفية، حيث ترتفع بنسبة 2 في المائة تقريب اً مقارنة مع المناطق الحضرية.

57- بيد أن هذه ال إ حصاءات لا تظهر النطاق الفعلي ل انتشار ا لأمية في باراغواي إذ إ نها لا تشمل ما يسمى ب الأميين ال وظيفي ين، أي الأشخاص الذين انقطعوا عن ال در ا سة في سن مبكرة و نسوا ما اكتسبوه من معرفة أو لم يستخدموه.

58- وفيما يتعلق ب عدد الراسبين في كل مرحلة دراسية ، هناك نسبة مئوية أعلى من الراسبين خلال المرحلتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي. وتشير آخر الإحصاءات التي قدمتها وزارة التربية والتعليم والثقافة، إلى أن هذ ه النسبة لا ت تجاوز 5 في المائة من إجمالي عدد التلاميذ المقيدين .

الجدول رقم 21 نسبة الراسبين حسب المرحلة الدراسية ، على المستوى الوطني ، للفترة 2004-2008

المجموع

التعليم الأساسي

التعليم الإعدادي

المرحلتان الأولى والثانية

المرحلة الثالثة

٢٠٠٤

٦ ٫ ٧

١ ٫ ١

٠ ٫ ٥

٢٠٠٥

٥ ٫ ١

١ ٫ ٠

٠ ٫ ٦

٢٠٠٦

٤ ٫ ٩

٠ ٫ ٨

٠ ٫ ٤

٢٠٠٧

٤ ٫ ١

١ ٫ ٠

٠ ٫ ٦

٢٠٠٨

٤ ٫ ٥

٠ ٫ ٩

٠ ٫ ٦

المصدر : وزارة التعليم والثقافة، الإدارة العامة للترويج الاقتصادي، نظام المعلومات الإحصائية الدائم 2004-2008.

59- وقد قُلِّص عدد التلاميذ الذين تجاوزوا سن ا لدراسة إ لى أ قل من 20 في المائة، وفقا ً للبيانات الرسمية التي قدمتها وزارة التربية والتعليم والثقافة. ومع ذلك، فإن عدد هم لا ي زال عالي اً فيما يتعلق ب التعليم الأساسي والتعليم المتوسط ، الأمر الذي يدعو إلى قلق كبير، لأن التلاميذ الراسبين و التلاميذ الذين تجاوزوا سن الدراسة كثير اً ما ينقطعون عن المدرسة.

الجدول رقم 22 النسبة المئوية للتلاميذ الذين تجاوزوا سن الدراسة حسب المرحلة الدراسية ، على المستوى الوطني ، للفترة 2004-2008

السنة

التعليم ما قبل الابتدائي

التعليم الأساسي

التعليم الإعدادي

المرحلتان الأولى والثانية

المرحلة الثالثة

٢٠٠٤

١ ٫ ٢

٢٢ ٫ ٩

٢٧ ٫ ١

٢٥ ٫ ٠

٢٠٠٥

١ ٫ ٠

٢١ ٫ ٤

٢٤ ٫ ٤

٢٣ ٫ ٣

٢٠٠٦

١ ٫ ٠

٢٠ ٫ ١

٢٢ ٫ ٢

٢١ ٫ ١

٢٠٠٧

١ ٫ ٠

١٩ ٫ ٢

٢٠ ٫ ٦

١٨ ٫ ٨

٢٠٠٨

٠ ٫ ٨

١٨ ٫ ٥

١٩ ٫ ٢

١٧ ٫ ٤

المصدر : وزارة التعليم والثقافة، الإدارة العامة للترويج الاقتصادي ، النظام الوطني المتكامل للإحصاءات الجنائية 2004-2008.

60- يمثل معدل التسرب من المدارس عدد التلاميذ الذين يلتحقون ب المدرسة ومن ثم يتخلون عن دراستهم في وقت لاحق. ويُسجل أعلى معدل ل لتسرب خلال الدورة الثالثة من التعليم الأساسي، و يليه التعليم المتوسط. غير أن معدل التسرب انخفض إلى حد كبير في السنوات الأخيرة.

الجدول رقم 23 ال نسبة المئوية لحالات التسرب حسب المرحلة الدراسية ، على المستوى الوطني ، للفترة 2004-2008

السنة

المجموع

التعليم الأساسي

التعليم الإعدادي

المرحل تان الأولى والثانية

المرحلة الثالثة

٢٠٠٤

٦ ٫ ١

٧ ٫ ٦

٦ ٫ ٢

٢٠٠٥

٦ ٫ ٢

٧ ٫ ٥

٦ ٫ ٧

٢٠٠٦

٦ ٫ ٠

٧ ٫ ٥

٧ ٫ ٠

٢٠٠٧

٤ ٫ ١

٥ ٫ ٤

٤ ٫ ٨

٢٠٠٨

٤ ٫ ٠

٥ ٫ ٣

٤ ٫ ٧

المصدر : وزارة التعليم والثقافة، الإدارة العامة للترويج الاقتصادي ، النظام الوطني المتكامل للإحصاءات الجنائية 2004-2008.

61- ووفقا ً ل لبيانات التي قدمتها وزارة التربية والتعليم والثقافة، يبلغ معدل البقاء في المدارس 49 في المائة بالنسبة ل لتعليم الأساسي و 76 في المائة بالنسبة للتعليم المتوسط. ومعدل إتمام الدراسة مماثل لمعدل البقاء بالنسبة لكلا المستويين. أي 45 في المائة بالنسبة للتعليم الأساسي و69 في المائة بالنسبة للتعليم المتوسط.

الجدول رقم 24 ال نسبة المئوية للبقاء في المدارس وإتمام الدراسة حسب فئة التعليم الأساسي و التعليم الإعدادي ، على المستوى الوطني

المستوى

الفترة

البقاء في المدارس

إتمام الدراسة

التعليم الأساسي

2000-2008

49

45

التعليم الإعدادي

2006-2008

75

69

التعليم الأساسي والإعدادي

1997-2008

31

29

المصدر : وزارة التعليم والثقافة، الإدارة العامة للترويج الاقتصادي ، النظام الوطني المتكامل للإحصاءات الجنائية 2004-2008.

2- ا لدين

62- الديانة السائدة في باراغواي هي الكاثوليك ية ، إذ يبلغ عدد أتباعها 603 892 3 نسمة، تليها الدي ا ن ة الإنجيلية أو البروتستانتية، ويدين بها 573 239 نسمة وفقا ً للبيانات التي قدمتها الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد .

الجدول رقم 25 السكان في سن العاشرة فما فوق، حسب الفئة العمرية والدين على المستوى الوطني ، 2002

المنطقة الحضري ة /الريفية الجنس والدين (المستوى الوطني )

المجموع

الفئة العمرية

10 إلى 11

12 إلى 14

15 إلى 19

20 إلى 29

30 إلى 39

40 إلى 49

50 إلى 59

60 سنة فما فوق

الجنس ان

٣ ٨٩٢ ٦٠٣

٢٦٣ ٦٣٧

٣٨١ ٠٧٧

٥٧٦ ٨٠٧

٨٣٢ ٣١١

٦٤٠ ٧١٣

٥١١ ٨٠١

٣١٨ ٠٢٤

٣٦٨ ٢٣٣

الكاثوليك

٣ ٤٨٨ ٠٨٦

٢٣٤ ٩٣٩

٣٤١ ٧٥٤

٥١٦ ١٠٣

٧٤٢ ١٤٠

٥٦٩ ٧٥٠

٤٥٨ ٦٤٢

٢٨٧ ٤٤٦

٣٣٧ ٣١٢

الإنجيليون أو البروتستانيون

٢٣٩ ٥٧٣

١٦ ٩٤٥

٢٤ ٢٢٠

٣٤ ١٠٣

٥٠ ٥٤٠

٤٣ ٢٦٠

٣٢ ٨٩٠

١٨ ٨٨١

١٨ ٧٣٤

جماعات مسيحية أخرى

٤٤ ٢٧٥

٣ ١٢٢

٤ ٦٥٩

٦ ٧٢٢

٩ ٢٦٦

٧ ٦٣٦

٦ ٠١٤

٣ ٥٠٢

٣ ٣٥٤

يهود

١ ١٠٠

٣٢

٥١

١٠٣

١٨١

١٦٧

١٩٣

١٤١

٢٣٢

أرثوذكس

١ ٤٤٥

٥٧

٨٤

١٤٦

٢٣٥

٢١٣

٢١٩

٢٠٠

٢٩١

مسلمون

٨٧٢

٣٨

٣٦

٤٦

٢٤٣

٣١٦

١٢٠

٤٨

٢٥

هندوس

١٥١

٩

٦

٦

٤٧

٤٣

٢٣

١٣

٤

روحانيون

٦٤١

٢٨

٣٩

٧٥

١١٧

١١٩

٩٢

٧٩

٩٢

بوذيون

٢ ١٩٠

٦١

٩٩

١٥٥

٢٨٢

٣٢٨

٣٩٥

٣٦٠

٥١٠

دين الشعوب الأصلية

٢٥ ٢١٩

٢ ٣٦٧

٣ ٠٧٥

٤ ١٩٠

٥ ٩٧٦

٣ ٨٣٩

٢ ٨٠٠

١ ٥٦٤

١ ٤٠٨

أديان أخرى

٧ ٥١١

٥٥١

٧٦٦

٩٨٦

١ ٦٤٨

١ ٣٦٢

٩٨٢

٥٨٩

٦٢٧

بلا ديانة

٤٤ ٣٣٤

٣ ٧٠٠

٤ ٦٩٩

٨ ٠١٧

١١ ٩٣٧

٦ ٧٠٩

٤ ٦٢٨

٢ ٤٨٣

٢ ١٦١

غير مبلغ عنهم

٣٧ ٢٠٦

١ ٧٨٨

١ ٥٨٩

٦ ١٥٥

٩ ٦٩٩

٦ ٩٧١

٤ ٨٠٣

٢ ٧١٨

٣ ٤٨٣

المصدر : الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد ، 2002

حرية الدين والمعتقد و الحرية الإيديولوجية

63- لم تعد الكاثوليكية هي الديانة الرسمية للجمهورية. غير أن المادة 62 من الدستور تقر بمساهمة الكاثوليكية في صياغة تاريخ الأمة وثقافتها.

3- اللغة الأم

64- هناك لغتان رسميتان في باراغواي هما - الإسبانية والغوارانية . واللغة الغوارانية هي اللغة الأم لغالبية سكان الريف و أشد الطبقات الاجتماعية فقر اً فى المناطق الحضرية. ويتعلم هؤلاء اللغة ال إ سبانية في وقت لاحق في المدرسة، لأن نظام التعليم يعتمد على تلك اللغة بشكل أساسي . ولكن بإمكانهم التمسك بلغة واحدة فقط واستخدام ال غواراني ة في الأمور الرسمية وغير الرسمية ، حسب المستوى التعل ي مي الذي نالوه وما إذا كانوا يعيشون في منطقة ريفية أم لا.

الجدول رقم 26 لغات التخاطب ، 2002

اللغة

المجموع

المجموع

٥ ١٦٣ ١٩٨

الغوارانية /الإسبانية *

٢ ٦٥٨ ٦٤٦

الغوارانية فقط

١ ٢٦٠ ١٩٩

الإسبانية فقط

٣٧٤ ٠٧٦

لغات أخرى

٢٥٣ ٤٤٢

الصغار دون سن الرابعة

٦٠٧ ٣٠١

الأشخاص الذين لا يتكلمون

٨ ٥٨٢

غير مبلغ عنه م

٩٥٢

المصدر : الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد ، 2002

ملاحظة : يشمل الأشخاص الذين يتكلمون الغوارانية والإسبانية، ب معزل عن ال لغات أخرى .

65- اللغة الإسبانية هي اللغة التي يتم تدريسها واستعمالها في البيوت في أوساط الطبقات العليا والمتوسطة من سكان الحضر، في العاصمة وفي ال مدن الرئيسية في المقاطعات ، تماما ً مثلما تعتبر الغوارانية في المناطق الريفية هي اللغة الأم المستعملة إجمالا ً .

الجدول رقم 27 اللغات الرئيسية للأسر المعيشية، 2002

اللغة

إجمالي عدد الأشخاص

إجمالي عدد الأسر المعيشية

الغوارانية

٣ ١٤٢ ٩٣٤

٦٥٣ ٦٠٠

الإسبانية

١ ٧٤٧ ٠٠٣

٣٩٦ ٨٠٢

لغات أخرى

٢٣٢ ٥٣٥

٥٦ ٥٧٢

الأشخاص الذين لا يتكلمون

١٥٦

١٣٥

غير مبلغ عنه م

٣٥٤

١٨٨

المجموع

٥ ١٢٢ ٩٨٢

١ ١٠٧ ٢٩٧

المصدر : الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد ، الإحصاء الوطني ل لسكان والمساكن ، 2002.

66- وتكفل المادة 76 من الدستور التعليم باللغة الأم و ت نص على ما يلي : " يتم توفير التعليم في المراحل الدراسية الأولى باللغة الرسمية التي تمثل اللغة الأم للتلميذ . كما يتلقى التلميذ التعليم الذي يمكنه من تعلم واستخدام كلا اللغتين الرسميتين في ا لجمهورية ".

67- " و فيما يتعلق بال أقليات الإثنية ال تي لا تعتبر الغوا راني ة لغتها الأم ، يجوز اختيار إحدى ا للغ تين ا لرسمي تين" .

ثانيا ً - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني ل لدولة

ألف - التاريخ والخلفية السياسية

68- لجأ الإسبان منذ بداية فتح أمريكا الجنوبية، إل ى وسط القارة و ضفاف نهر باراغواي. و في عام 1537، قاموا ببناء قلعة تسمى نويسترا سنيورا دي لا أسونسيون ، التي أصبح ت بمثابة الركيزة و شريان الحياة بالنسبة لمزيد من المستوطنات منطقة نهر بلاتا . و قد كانت نقطة انطلاق كل البعثات تقريب اً التي خرجت لتأسيس المدن التي أصبحت اليوم المدن الرئيسية في أمريكا الجنوبية، وهو ما يبين سبب اعتبار أسونسيون "أم المدن " .

69- وشيد الإسبان المدن وبنوا الحصون ونشروا الديانة المسيحية و الثقافة ال إ سبانية ؛ كما أنشأ وا أشكال اً معينة من التمثيل الحكومي الم حدود الذي يعرف باسم كابيلدوس "cabildos" أو الحكومات المحلية، و هي حكومات اكتست أهمية كبيرة في ال حياة السياسية والاجتماعية للمستوطنة .

70- وكان الحكام يعينون أعضاء الكابيلدوس من بين الأشخاص الذين يحظون بأكبر قدر من الاح ترام في المجتمع المحلي ، مثل الموثقين والتجار ومربي الماشية وملاك الأراضي.

71- بيد أن "مجالس البلديات المفتوحة" - وهي مجالس شعبية حقيقية - ش ُ كلت في أكثر من مناسبة لمعالجة المسائل التي تكتسي أهمية خاصة، و أحد الأ مثلة على ذلك مجلس البلدية المفتوح ل أسونسيون ، الذي أيد ثورة المجالس القروية التي قادها أنتيكيرو ومومبوكس .

72- لم يكن نواب الملك أو ال حكام أ و القضاة أ و أعضاء المجال س ال محلي ة أو المحاكم العليا هم من مهد ل قيام ا لحكم الذاتي في ال مستعمرات ناهيك عن قيام حياة سياسية مبنية على "التمثيل الشعبي". بل إن من قام بهذه ال مساهمة هي الكابيلدوس ، الحكومات المحلية أو البلدية.

73- وقد أدى تطلع بوينس آيرس بعد 25 أيار/ مايو 1810 إلى ضم باراغواي كمقاطعة تخضع لس لطة مجلس ها الحاكم، وضعف ال حاكم الإسباني، برناردو دي فيلاسكو ، الذي كان على صلة ب القوات البرتغالية، و ما أبدته قوات باراغواي من شجاعة في انتصاره ا على القوات ال أ رجنتينية عندما حاولت ضم با راغواي ، إلى صدور قانون التحرير التاريخي في 14 و15 أيار/ مايو 1811 الذي أسفر عن قيام با راغواي كدولة مستقلة.

74- و ع قب فترة من عدم الاستقرار السياسي، برزت شخصية خوسيه غاسبار دي فرانسيا رودريغيز . وكان رودريغيز دي فرانسيا رجل اً مستنير اً وزعيم حركة الاستقلال، الذي وصل إلى الحكم بمهارة فائقة ، ضمن قيادة ثلاثية في بادئ الأمر، ثم تحول إلى دكتاتور مؤقت و انتهى به الأمر ك دكتاتور مدى ا لحياة في الفترة بين 1814 و 1840 . و خلال تلك الفترة أغلقت باراغواي حدودها في وجه ا لاتصال والنفوذ الخارجيين .

75- وأصبحت البلاد وسكانها تعيش اكتفاء ً ذاتي اً بالضرورة، وعادت إلى نظام تجاري يقوم على ال مقايضة بالأساس وي خضع لقيود كثيرة ورقابة صارمة يمارسها الديكتاتور .

76- وكان تقدم الثقافة والتعليم في تلك الفترة ضئيل اً إن لم نقل منعدم اً، لأن رودريغيز دي فرانسيا أغلق المدارس ومنع إدخال أي مواد مقروءة من أي نوع كانت .

77- لكنه حافظ على سلامة الإقليم الموروث عن المستعمر من خلال فرض سيطرة عسكرية صارمة على حدوده، فمنع بذلك زعزعة استقرار نظامه بفعل أي تأثير ات خارجي ة تتعرض لها باراغواي في وقت ساد اضطراب سياسي كبير البلدان المجاورة.

78- و بعد ذلك، تعاقبت الحكومات المختلفة إلى أن تولى دون كارلوس أنطونيو لوبيز ، و هو أول رئيس د ستوري ل باراغواي، الحكم في عام 1844. فقام بتحديث البلاد وفتح ها في وجه ا لتجارة وشجع الأدب والفنون وبعث الطلاب إلى الخارج ب منح دراسية ولكن النزاع ين الحدودي ين مع البرازيل وال أ رجنتين بقيا بلا حل عندما توفي في عام 1862.

79- وخلف كارلوس أ نطونيو لوبيز ابنه، ال جنرال فرانسيسكو سولانو لوبيز ، الذي كان قد قام في وقت سابق بدور الو سيط أثناء الحرب الأهل ية في الأرجنتين ، ف منع حدوث حمام دم بفضل إبرام ميثاق سان خوسيه دي فلوريس في عام 1859. غير أن ال جهود الرامية إلى تسوية المسائل المتعلقة ب الحدود لم تسفر عن أي اتفاق يرضي باراغواي، على الرغم من الحجج الشرعية التي قدمتها . وفقد ال بلد حظوته و تشكل حلف ثلاثي بقي سر اً في البداية بين جيوش الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي ، وي هدف إلى انتزاع مساحات شاسعة من الأراضي من باراغواي.

80- ونتيجة لذلك، تعرضت باراغواي للغزو وال نهب والسلب ووقعت في فقر مدقع ؛ ولكن ها استطاعت من خلال قرار ال تحكيم الصادر عن رئيس الولايات المتحدة روث رفو و ر د ب. هايز ، أن تحتفظ في ظل حكومة مؤقتة عينتها قوات الاحتلال ، بجزء من شاكو ( المنطقة الغربية) التي تطالب بها الأرجنتين - حذت حذو البرازيل في ضم أراض شاسعة غنية.

81- وحتى عام 1912 ثم في الفترة بين 1920 و1924 ، شهدت بارا غواي سلسلة من الحكومات، لم ينعم معظمه ا بالاستقرار . و في عام 1932 ، اندلعت حرب شاكو مع بوليفيا، التي كانت لديها مطامع في ذلك ال جزء بالذات من المنطقة الغربية ؛ وهناك، تجندت البلاد بشكل بطولي و من دون إمدادات عسكرية تقريب اً، فحققت نصر اً مدوي اً في هذه الحرب .

82 - وتمخض الوضع السياسي بعد ذلك عن تعاقب مزيد من الحكومات التي لا يمكن إلا أن توصف بأنها غير مستقرة بالنظر إلى عمرها، إلى أن وصل الجنرال أ لفريدو ستروسنر إ لى الحكم في عام 1954. وفرض الجنرال ستروسنر حالة حصار دائمة وحصر السلطة في الجهاز التنفيذي دون غيره .

83- واستشرى الفساد في المؤسسات وتحول جهاز الدولة إلى أداة أخرى في يد الدكتاتور الذي ا ستخدم ه لاستمالة الناخبين بشكل أساس ي وإرساء حكومة ديمقراطية ظاهري اً، و في نفس الوقت، استمالة الم عارضة وأعضائها فضل اً عن الحزب الحاكم خدمة لأغراضه الخاصة. وكان كل من يجرؤ على معارضته بشأن المسائل المتعلقة ب المب ا دئ أو المثل العليا يتعرض للاضطهاد والاعتقال والتعذيب بل والإبعاد وال نفي .

84- و كان الدكتاتور وحكومته برمتها تستبيح ال حقوق الشخصية و أهم حقوق الإنسان الأساسية إلى حد أن أدنى ال مسؤول ين رتبة كدسوا الثروات وانتهكوا الحق وق دونما عقاب .

85- و في ظل هذ ه الظروف حدث انقلاب خلال ليلة الثاني إلى الثالث من شباط/ فبراير 1989، أدى إلى الإطاحة ب نظام ستروسنر وإعلان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وحرية الفكر والتعبير، وهو ما أصبح الآن واقع اً معترف اً به دولي اً.

86- و في أعقاب الانقلاب، بدأ الانتقال إلى الديمقراطية في باراغواي. وفي أ ول انتخابات ديمقراطية، انتُخب الجنرال أ ندريس رودريغيز رئيس اً، وخلال فترة ولايته، استُعيض عن الدستور الوطني لعام 1970، ب الدستور الحالي لجمهورية باراغواي في عام 1992 ، وهو دستور وضع ه "شعب باراغواي، من خلال ممثليهم الشرعيين الذين اجتمعوا في جمعية وطنية تأسيسية، وأقروا كرامة الإنسان بهدف ضمان الحرية والمساواة والعدالة، و أعادوا التأ ك ي د على مبادئ التمثيل النيابي والمشاركة والديمقراطية الجمهورية التعددية، وأكدوا على السيادة الوطنية والاستقلال، وباتوا جزء اً لا يتجزأ من المجتمع الدول ي.

87- وينص دستور باراغواي الوطني على أنها د ولة اجتماعية تخضع ل سيادة القانون ويحكمها نظام ديمقراطي ونيابي يتماشى مع المذاهب الحديثة التي تجمع بين الديمقراطية السياسية و عناصر الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية.

88- ونعمت باراغواي باستقرار سياسي نسبي اً تحت قيادة رودريغيز أندريس حتى عام 1999.

89- وأسفر اغتيال نائب رئيس الجمهورية الدكتور لويس ماريا أرغانيا في آذار/ مارس 1999 عن أزمة سياسية انتهت باستقالة الرئيس راؤول كوباس غراو بعد مرور أقل من عام واحد على حكمه . وحل خوان أنخيل غونزاليس ماتشي محل ال رئيس كوبا س ك رئيس للجهاز التشريعي، وفي عام 2003 ، انتهت ال ولاية التي عُهد بها في الأصل لكوباس وأرغانيا .

90- وكانت ا لا نتخابات الرئاسية لعام 2003 ، التي فاز فيها نيكانور دوارتي فروتوس مؤشر اً على فترة جديدة من الاستقرار السياسي في باراغواي.

91- ووضعت ال انتخابات التي جرت في 20 نيسان/ أبريل 2008 ، حد اً ل هيمنة الرابطة الوطنية الجمهورية، أو حزب كولورادو الذي حكم البلاد لأكثر من 60 عاما ً . ونقلت السلطة السياسية إ لى التحالف الوطني من أجل التغيير، وه و يمثل حركة سياسية بقيادة أسقف سان بدرو السابق، فرناندو لوغو ، الذي كان مدعوم اً من الحزب الليبرالي الراديكالي الأصيل، أو الحزب الليبرالي، وهو ال حزب المعارض الرئيسي، و يعد تاريخي اً، ثاني أهم حزب سياسي في البلد، فضل اً عن الأحزاب السياسية ال أقل شأن اً واليسار الاشتراكي.

92- ومنذ عام 1989 و حتى الآن، أحرزت باراغواي تقدم اً كبير اً في مجال حقوق الإنسان. وقد صدقت حتى الآن على كل معاهدات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى سلسلة من الاتفاقات والبروتوكولات و الاتفاقيات والعهود ، وأنشأت إطار اً قانوني اً لضمان تنفيذها تنفيذا ً فعال ا ً .

93- ويتولى مكتب حقوق الإنسان الترويج ل لصكوك الدولية التي صدقت عليها باراغواي ونشرها، وهو و كالة رسمية تابعة ل وزارة الشؤون الخارجية تتلقى الشكاوى، وترد على الاست بيانات وتعد ال تقارير وتنظم الحلقات الدراسية والندوات والاجتماعات و ت نشر المعلومات عن ال أنشطة المتعلقة ب حقوق الإنسان عبر جميع القنوات الإعلام ية .

94- واتخذت إجراءات قانونية ضد غالبية المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الحكم الدكتاتوري. وعلاوة على ذلك، وعمل اً با تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حصل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال تلك الفترة ، على تعويضات وما زالوا يحصلون عليها .

باء - نظام الحكم

95- نظام الحكم في باراغواي جمهوري، و يتم اختيار رئيس ها من خلال انتخابات ديمقراطية. وعمل اً ب مبدأ ال توازن بين السلطات ، تقوم السلطة التشريعية والقضائية مقام ال ثقل الموازن ل لسلطة التنفيذية.

96- وأدى التحول الديمقراطي ال ذ ي بدأ في باراغواي في عام 198 9، إلى إنشاء أو إعادة تنظيم سلسلة من الهياكل السياسية والمؤسس ات ية، وإقرار دستور وطني جديد يضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

97- وف ي أحكامه الأساسية ، ينص الدستور في المادة 1 على ما يلي : " يجب أن تكون جمهورية باراغواي حرة ومستقلة بصفة دائمة. وتمثل دولة اجتماعية تخضع لسيادة القانون، و كلاً موحداً لا يتجزأ في ظل نظام لا مركزي وفق الصيغة التي حددها الدستور والقانون . وتُحكَم جمهورية باراغواي وفق نظام ديمقراطي نيابي يقوم على المشاركة والتعددية وعلى الا عتراف بكرامة ال إ نسان ".

98- وتنص المادة 2 من الدستور على ما يلي: " تكون ال سيادة في جمهورية باراغواي ل لشعب الذي يمارسها وفق اً لهذا الدستور " .

1- ا لسلطة التشريعية

99- تُ مارس السلطة التشريعية طبق اً للمادة 182 من الفصل الأول (السلطة التشريعية) من ا لباب الثاني (هيكل الدولة وتنظيم ها )، من قبل الكونغرس الذي يتألف من مجلس الشيوخ و يضم 45 عضو اً و مجلس النواب و يضم 80 نائب اً. وينتخب الأعضاء في انتخابات عامة استناد اً إلى نظام " ال قائمة ال مغلقة" ويتم توزيع المقاعد وفق طريقة د هونت على أساس عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب. وتدوم فترة ولاية أعضاء كل من مجلس الشيوخ و مجلس النواب خمس سنوات ، ويجوز إعادة انتخابهم.

100- ويجتمع كلا المجلس ي ن سنوي اً في دورات عادية، ابتداء ً من 1 تموز/ي ولي ه من كل عام و حتى 30 حزيران/ يوني ه من السنة التالية، تتخللها عطلة في الفترة الممتدة من 21 كانون الأول/ ديسمبر إلى 1 آذار/ مارس، وهو التاريخ الذي يقدم فيه رئيس الجمهورية تقريره، عمل اً بالمادة 184 المتعلقة ب الدورات.

101- ونصت المادة 184 كذلك، على أنه يمكن ل لمجلسين عقد دورات استثنائية أو تمديد دور اتهما ب قرار يحظى بموافقة ربع أع ضاء أ حد هذين المجلسين، أو قرا ر ت وافق عليه اللجنة الدائمة في الكونغرس بنسبة الثلثين أو بموجب مرسوم تنفيذي. ويتعين على رئيس ال كونغرس أو اللجنة الدائمة الدعوة إلى عقد هذه الدورات في غضون 48 ساعة.

102- ويتم تمديد ال دورات بنفس الطريقة. وتعقد ال دورات ا لا ستثنائية قصد النظر في جدول الأعمال وتنتهي بانتهاء جدول الأعمال.

103- ويقوم كل مجلس بتعيين هيئاته و موظفيه، طبق اً للمادة 200 المتعلقة بانتخاب السلطات.

104- وتحدد ا لمادة 202 واجبات وصلاحيات الكونغرس، و هي كالتالي :

( أ) ضمان احترام الدستور والقانون؛

( ب) سن المدونات والقوانين، وتعديل ها أو إلغائها ، مع مراعاة تفسير الدستور في وضعها ؛

( ج) تحديد التوزيع السياسي ل أراضي الجمهورية، وتنظيم المناطق والمحافظات والبلديات؛

( د) سن التشريع ات الضريبي ة ؛

( ه ‍( إقرار الميزانية الوطنية كل سنة؛

( و) سن القانون الانتخابي؛

( ز) تحديد النظام القانوني للتصرف في ممتلكات الحكومة والمحافظات والبلديات وحيازتها ؛

( ح) إصدار القرارات والتراخيص، وصياغة الإعلانات وفق اً ل ل سلطات المخولة ل ه؛

( ط) قبول أو رفض المعاهدات أ و غيرها من الاتفاقات الدولية التي ت وقعها السلطة التنفيذية؛

( ي) قبول أو رفض ال ترتيبات المتعلقة با لحصول على قروض؛

( ك) منح امتيازات محددة المدة ، لإدارة الخدمات العامة الوطنية أو المتعددة الجنسيات أو إدارة ممتلكات الدولة، واستخراج ومعالجة المعادن الصلبة أو السائلة أو الغازية؛

( ل) سن قوانين بشأن تنظيم إدارة الجمهورية بهدف إنشاء هيئات لا مركزية وإدارة الائتمان العام؛

( م) إصدار قوانين الطوارئ في حال ات ال ك و ارث؛

( ن) أداء رئيس الجمهورية ونائب الرئيس وغيره من المسؤولين للقسم أو الوعد الدستوري أ مامه وفق اً لأحكام الدستور؛

( س) تلقي تقرير من رئيس الجمهورية عن الوضع العام وإدارة البلاد وع ن ال خطط الحكوم ي ة؛

( ع) قبول أو رفض استقالة رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس؛

(ف ) إصدار التصاريح وإجراء التعيينات المنصوص عليها في الدستور، وتعيين أعضاء الكونغرس في أجهزة الدولة الأخرى؛

(ص) إصدار ا لعفو ؛

( ق) اتخاذ ال قرار بشأن نقل عاصمة الجمهورية إلى مكان آخر من باراغواي، بأغلبية ثلثي أعضاء كل مجلس من المجلسين؛

( ر) قبول أو رفض المعلومات والأدلة المتعلقة بالإيرادات والنفقات العامة في إطار الميزانية، كل ه ا أو بعضها بناء ً على ت قرير صادر عن المراقب العام للجمهورية؛

( ش) إصدار الأنظمة المتعلقة بالملاحة ال نهر ية والبحرية والجوية و الفضائية ؛

( ت) أي واجبات أو صلاحيات أخرى ينص عليها الدستور.

105- وتنص المادة 203 ( أصل القوانين وطرحها ) من الفرع الثاني (صياغة القوانين واعتمادها )، على جواز اقتراح القوانين من قبل أحد أعضاء مجلسي الكونغرس، أو من قبل السلطة التنفيذية، أو من خلال مبادرة شعبية أو من جانب محكمة العدل العليا، في الحالات المنصوص عليها في الدستور والقانون ووفق اً ل لشروط الواردة فيه . و الاستثناءات الوحيدة المتعلقة بوضع القوانين من قبل أحد المجلسين أو من قبل ا لسلطة التنفيذية هي الاستثناءات المنصوص عليها صراحة في الدستور. و يجب أن يكون كل مشروع قانون جديد مشفوعا ً ب تبرير ملائم .

106- وتنص المادة 204 ( اعتماد القوانين وإصدارها ) على ضرورة عرض مشروع القانون فور اعتماده من جانب المجلس الذي وضعه ، على المجلس الآخر للنظر فيه. و بعد موافقة المجلس الآ خر عليه ، يعتبر مشروع القانون معتمد اً. وإذا حظي بموافقة السلطة التنفيذية، يُسن مشروع ال قانون في شكل قانون في غضون خمسة أيام.

107- وتنص ال مادة 205 ( الإصدار التلقائي)، على أن ه في حال لم تعترض السلطة التنفيذية على مشروع القانون أو لم ترده إلى المجلس الذي صدر عنه في غضون ستة أيام عمل إذا كان يحتوي على أقل من 10 مواد، أو في غضون 12 يوم عمل إذا كان يحتوي على أكثر من 20 مادة، فإنه يعتبر معتمد اً من جانب السلطة التنفيذية. و في جميع تلك الحالات، يصدر القانون تلقائي اً و يتم ال ترتيب ل نشره.

108- والصلاحيات الحصرية المخولة ل مجلس النواب هي كالتالي : (أ) تولي النظر في مشار يع القوانين المتعلقة بالتشريعات على مستوى المقاطعات والبلديات؛ (ب) تعيين أو ترقية القضاة والموظفين العموميين، وفق اً لأحكام الدستور والقانون؛ ( ج) الترخيص لل إجراءات التي تتخذها السلطات الحكومية في المقاطعات والبلديات ؛ (د) أي صلاحيات حصرية أخرى منصوص عليها في الدستور وفق اً للمادة 222.

109- والصلاحيات الحصرية المخولة ل مجلس الشيوخ وفق اً لما ورد في المادة 224، هي كالتالي :

( أ) تولي النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية؛

( ب) الموافقة على الترقيات في صفوف الجيش والشرطة، اعتبار اً من رتبة عقيد في الجيش أو ما يعادلها في الأجهزة والدوائر الأخرى، واعتبار اً من رتبة رئيس مفوض في صفوف الشرطة؛

( ج) ي عطي الإ ذن ب تعيين السفراء والوزراء المفوضين في الخارج؛

( د) تعيين أو ترشيح ال قضاة والموظفين العموميين، وفق اً لأحكام الدستور؛

( ه ‍( إعطاء الإذن لإ رسال قوات عسكرية من باراغواي إلى الخارج، والموافقة على وجود قوات أ جنبية في باراغواي؛

( و) الموافقة على تعيين رئيس ومدراء مصرف باراغواي المركزي؛

( ز) الموافقة على تعيين ال مدراء من باراغواي في ال هيئات الثنائية المشكلة مع بلدان أخرى؛

( ح) أي صلاحيات حصرية أخرى منصوص عليها في الدستور.

2- السلطة التنفيذية

110- وفق اً لما ورد في المادة 226 من الفرع الأول (رئيس الجمهورية ونائب ال رئيس)، من الفصل الثاني (السلطة التنفيذية) ، فإن ا لسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية. وتنص المادة 228 على ضرورة أن يكون الرئيس أو نائب الرئيس من مواطني باراغواي بحكم الميلاد ، و أن يكون قد بلغ 35 سنة من العمر ويتمتع بم مارسة ال حقوق المدنية والسياسية للفرد على نحو كامل .

111- وتنص المادة 227 على إنشاء منصب نائب رئيس الجمهورية. ويجوز لنائب الرئيس أن يستلم فورا ً جميع مهام الرئيس ويمارسها إذا كان الرئيس غير قادر على الاضطلاع ب هذه المهام أو إذا غاب مؤقت اً أو أصبح منصب الرئيس شاغر اً.

112- ووفقا ً للم ادة 229، تبلغ فترة ولاية كل من رئيس الجمهورية ونائب ه مدة محددة في خمس سنوات، تبدأ في 15 آب/ أغسطس عقب الانتخابات. و لا يجوز في جميع الأحوال إعادة انتخابهم. بيد أنه يجوز انتخاب نائب الرئيس، ل لفترة ال لاحقة، شريطة أن يكون قد غادر منصبه قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات العامة. ولا يجوز انتخاب كل من شغل منصب الرئيس لمدة تزيد عن 12 شهر اً، نائب اً ل لرئيس.

113- وينتخب الشعب رئيس الجمهورية ونائب ه في وقت واحد بأغلبية بسيطة من الأصوات يدلى بها في انتخابات عامة مباشرة يجب إجراؤها خلال مدة تتراوح بين 90 و120 يوما ً قبل انتهاء الولاية الدستورية الجارية ، وفق اً ل لمادة 230 المتعلقة بالانتخابات الرئاسية. ويؤدي الرئيس ونائب ه الي مين أمام البرلمان ، و ي تعهد ان بالامتثال بأمانة ووطنية ل واجباتهم ا الدستورية. و إذا لم يتمكن البرلمان في ذلك اليوم من توفير النصاب المطلوب لعقد ا لا جتماع، تجرى ال مراسم أمام محكمة العدل العليا (المادة 232 ) .

114- و واجبات وصلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 238 من الدستور، هي كالتالي:

( أ) تمثيل الدولة وتوجيه ال إ دارة العامة للبلد؛

( ب) تنفيذ وإعمال الدستور والقوانين؛

( ج) المشاركة في صياغة التشريعات، وفق اً للدستور، وسن تلك التشريعات ونشر ها وتنظيم ها والإشراف على تنفيذ ها ؛

( د) نقض القوانين التي يقرها الكونغرس كليا ً أو جزئيا ً ، وإبداء التع ليقات أو الاعتراضات التي يراها مناسبة؛

(ه‍( إصدار ال مراسيم التي تتطلب موافقة ال وزير في الإدارة المعنية لكي تصبح فعالة؛

( و) تعيين أو عزل ال وزراء في السلطة التنفيذية، والنائب العام للجمهورية أو الموظفين العموميين بناء على تقديره الخاص ما لم ينص ا لدستور أو القانون على خلاف ذلك بشأن تعيينهم وولايتهم في تلك الوظائف؛

( ز) توجيه سير العلاقات الخارجية للجمهورية ؛ وإعلان حالة الدفاع أو عقد السلام في حالة وقوع عدوان خارجي، شريطة الحصول على تفويض من الكون غ رس؛

( ح) التفاوض وتوقيع المعاهدات الدولية؛

( ط) استقبال رؤساء البعثات الدبلوماسية وقناصل الدول الأجنبية؛ و تعيين السفراء ب موافقة مجلس الشيوخ؛

( ي) تقديم بيانات إلى البرلمان في بداية كل دورة سنوية، عن أ نشطة السلطة التنفيذية، و كذلك تقرير عن حالة الأمة وخطط ال مستقبل؛

( ك) القيام بدور قائد القوات المسلحة الوطنية، وهي وظيفة قد لا تكون قابلة للتفويض ؛ و إصدار اللوائح ال عسكرية وتوجيه ا لقوات المسلحة وتنظيم ها ونشرها، وفق اً للقانون ؛ تعيين أو عزل قادة قوات إنفاذ القانون والنظام بناء على تقديره الخاص ؛ وا تخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن الأمة؛ وتحديد الرتب في جميع الأجهزة حتى رتبة مقدم أ و ما يعادلها بناء على تقديره الخاص، وتعيين الرتب الأعلى بموافقة مجلس الشيوخ؛

( ل) منح العفو أو تخفيف الأحكام الصادرة عن قضاة ا لجمهورية ومحاكم ها ، وفق اً للقانون وبمشورة م حكمة العدل العليا؛

( م) دعوة البرلمان للانعقاد في دورات استثنائية على مستوى أحد المجلسين أو كليهما للقيام حصر اً بمعالجة المسائل المعرو ضة عليه م ا ل ي نظر فيها كل منهما؛

( ن) تقديم مشروع ال قانون ال ذ ي قد ي كون مشفوع اً ب طلب النظر على وجه الاستعجال ، ضمن ال شروط المنصوص عليها في الدستور ، إلى البرلمان ؛

( س) توجيه تحصيل عائدات الجمهورية واستثمار ها وفق اً لميزانية الدولة والقانون، ورفع تقرير سنوي إلى البرلمان عن تنفيذ الميزانية؛

(ع ) إعداد مشروع الميزانية السنوية للدولة وتقديمها للنظر فيها من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ ؛

( ف) ضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات المنشأة بموجب الدستور ؛

( ص) ممارسة أي واجبات أو صلاحيات أخرى كما حددها الدستور.

115- ووفقا ً لما نصت عليه المادة 239، فإن واجبات نائب رئيس الجمهورية وصلاحيات ه هي كالتالي: (أ) تَسَلُّم مهام رئيس الجمهورية مباشرة في الحالات المنصوص عليها في الدستور ؛ (ب) تمثيل رئيس الجمهورية، وطني اً أو دوليا ً ، عندما يتخذ الرئيس قرار اً بذلك، وتكون له جميع صلاحيات الرئيس؛ (ج) المشاركة في مداولات مجلس الوزراء وتنسيق العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

116- ويتناول الفرع الثاني من الدستور ال وزراء في السلطة التنفيذية ومجلس ال وزراء. وتنص المادة 240 من الفرع الثاني، على إسناد إ دارة وتسيير الشؤون العامة إلى ال وزراء الذين يحدد القانون عددهم ومهامه م .

117- ويعتبر الوزراء وفق اً لل مادة 242 (واجبات وصلاحيات الوزراء ) رؤساء إ د ا ر يين لإداراتهم الح كوم ي ة حيث يعملون تحت إشراف رئيس الجمهورية، على تعز ي ز وتنفيذ السياسات المتعلقة بالمسائل التي تندرج في مجالات اختصاصه م. وهم يتحملون مسؤولية مشتركة وتضامنية عن إجراءات الدولة التي يؤيدونها . ويقدمون إلى رئيس الجمهورية في كل عام ، تقرير اً خطي اً عن أنشطته م يتم عرض ه على البرلمان .

118- ويدعو رئيس الجمهورية مجلس الوزراء إلى الانعقاد لتنسيق المه ا م التنفيذية وتعزيز سياسة الحكومة واتخاذ القرارات الجماعية. ويتداول مجلس الوزراء بشأن جميع المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة التي يطرحها رئيس الجمهورية لينظر فيه ا المجلس، بوصفه هيئة استشارية ؛ ويناقش ا لمبادرات في المجال التشريعي، ويضمن نشر قرارات ه بانتظام.

3- النائب العام للجمهورية

119- تم تأسيس مكتب النائب العام للجمهورية بموجب المواد من 244 إلى 246 من الفرع الثالث. ويرأسه النائب العام الذي يقوم بتعيينه وعزله رئيس الجمهورية.

120- وفيما يلي واجبات وصلاحيات النائب العام للجمهورية: (أ) تمثيل ال مصالح المتعلقة بالإرث الوطني ل لجمهورية في الإجراءات القضائية أو غير القضا ئية والدفاع عن ها؛ (ب) إصدار الأحكام في تلك القضايا ولتلك ال أغراض على نحو ما قد ي حدده القانون ؛ (ج) تقديم المشورة القانونية للإدارة العامة في ال شكل المنصوص عليه في القانون ؛ (د) ممارسة جميع ال واجبات والصلاحيات الأ خرى على النحو الذي قد يحدده القانون.

4- السلطة القضائي ة

121- تعتبر السلطة القضائية وفق اً للمادة 247 (ال وظيفة والتكوين) من الفرع الأول (أحكام عامة) من الفصل الثاني (السلطة القضائية) ، راعية للدستور و هي التي ت فسر ه وتعمل على إنفاذه. وتقيم السلطة القضائية العدل من خلال محكمة العدل العليا والمحاكم الأخرى، على النحو المنصوص عليه في ا لدستور والقانون.

122- ول لسلطة القضائية ميزانيتها الخاصة، عمل اً بالمادة 249. وتخصص الميزانية الوطنية للسلطة القضائية ما لا يقل عن 3 في المائة من ميزانية الحكومة المركزية. ويقر البرلمان ميزانية السلطة القضائية و يراقب المراقب المالي العام جميع نفقات الجهاز القضا ئي واستثمارات ه .

123- وتنص ال مادة 250 على أن يؤدي قضاة المحكمة العليا اليمين أمام البرلمان. ويؤدي القضاة الآخر و ن كافة اليمين أمام محكمة العدل العليا. ويتم تعيين أعضاء المحاكم في البلد من قبل المحكمة العليا استناد اً إلى قائمة من ثلاثة مرشحين يقترحهم مجلس ا لقضاء (المادة 251) .

12 4- وتنص المادة 252، على عدم جواز عزل القضاة من مناصبهم أو خلال م دة الولاية المحددة لهم. ولا يجوز نقل هم أ و ترقي تهم دون الحصول على موافقتهم المسبقة والصريحة . ويعين القضاة لمدة خمس سنوات تبدأ من يوم التعيين . ولا يجوز عزل القضاة الذين خدموا فترتين بعد مدة الولاية المحددة لهم، إلى أن يبلغوا ال سن القانونية المحددة ل قضاة المحكمة العليا.

125- وتنص المادة 253 على عدم جواز محاكمة القضاة أو عزلهم بتهمة ارتكاب جرا ئم أو سوء السلوك على النحو الذي حدده القانون ، إلا بقرار من مجلس الإدانة القضا ئية المؤلف من قاضيين في المحكمة العليا، وعضوين من مجلس ا لقضاء، ونائبين من مج لس الشيوخ ونائبين من مجلس النواب على أن يكونوا محامين. و ينظم القانون عمل مجلس الإدانة القضا ئية .

126- وتنص المادة 256، على أن تجري إجراءات المح ا كمة شفوي اً وعلني اً وذلك وفق الط ريقة التي حددها القانون و في نطاق ما نص عليه . وتستند جميع الأحكام القضائية إ لى الدستور و القانون و يجوز انتقادها علانية. وتكون الإجراءات المتعلقة بقضايا ال عمل شامل ة و تستند إ لى مبادئ الاستعجال والاختصار والتركيز.

127- وتتألف محكمة العدل العليا وفق اً ل لمادة 25 8 من الفرع الثاني، من تسعة أعضاء وتنقسم إلى دوائر تنظر إحداها في القضايا الدستورية. وفي كل عام ينتخب أعضاء المحكمة العليا أحد القضاة رئيس اً للمحكمة.

128- و شروط ا لعضوية في محكمة العدل العليا هي كالتالي : حيازة الجنسية ال باراغوي ة منذ ال ولاد ة ، بلوغ 35 عام اً على الأقل، حيازة شهادة الدكتوراه في القانون، و ما ي ثبت حسن الخلق، بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن 10 سنوات في ممارسة مهنة المحاماة أو ال قض اء أو تدريس القانون في الجامعة إما بصورة متزامنة أو على حدة أو تباع اً. و لا يجوز تنحية أعضاء المحكمة العليا إلا عبر المساءلة . ولهم أن يحتفظوا ب وظائفهم حتى بلوغهم سن السادسة والخمسين.

129- وتتمثل واجبات وصلاحيات محكمة العدل العليا وفق اً لما نصت عليه المادة 259، فيما يلي :

( أ) الإشراف على جميع هيئات السلطة القضائية والبت في نزاعات الاختصاص وفق اً للقانون؛

( ب) إصدار نظامه ا الداخلي الخاص بها ، وتقديم تقرير سنوي إلى ا لسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بشأن نشاطها و بشأن وضع العدالة الوطنية واحتياجاتها ؛

( ج) النظر والبت في الالتماسات العامة التي حددها القانون؛

( د) النظر والبت في المثول أمام القضاء على مستوى المحاكم الابتدائية ، دون المساس ب اختصاص ال محاكم أخرى؛

( ه ‍( النظر والبت في عدم ال دستورية؛

( و) النظر والبت في طلبات ال مراجعة ال قضائية، وفق الط ريقة التي حددها القانون و في نطاق ما نص عليه؛

( ز) القيام من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مقدم من مجلس الإدانة القضائية بأغلبية الأعضاء المطلقة، بال تعليق ال وقائي لمهام أي ق اض يوجه إليه الاتهام إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية؛

( ح) الإشراف على مؤسسات الاحتجاز؛

( ط) البت في نزاعات الاختصاص بين السلطة التنفيذية وسلطات المقاطعات، وبين هذه الأخير ة والسلطات البلدية ؛

( ي) أي سلطات أخرى منصوص عليها في الدستور والقانون.

130 - وتتمثل واجبات وسلطات الدائرة الدستورية بموجب المادة 260، فيما يلي :

( أ) النظر في القضايا المتعلقة بعدم دستورية القوانين والصكوك المعيارية الأخرى، وتسويتها وإعلان عدم قابلية كل قضية بعينها تتعلق بحكم قا نوني ي تعارض مع الدستور، للتطبيق، وذلك من خلال إصدار قرارات تؤثر على تلك القضية دون غيرها ؛

( ب) البت في عدم دستورية القرارات النهائية أو التمهيدية ، وإلغاء القرارات التي تتعارض مع الدستور؛

( ج) يجوز تقديم الالتماسات المتعلقة ب عدم ال دستورية إلى الدائرة الدستورية لمحكمة العدل العليا مباشرة أو إلى محكمة أخرى بوصفها دف ا ع اً إجرائي ا ً ، وفي هذه الحالة تُرفع الوثائق المطلوبة إل ى المحكمة العليا.

5- مجلس ا لقضاء

131- يشير الفرع الثالث من الدستور إلى هيئة دستورية أخرى وهي مجلس ا لقضاء. ويتكون المجلس وفق اً ل لمادة 262 ( ال تكوين ) من الأعضاء التالي ذكرهم :

( أ) عضو في محكمة العدل العليا، تعينه المحكمة نفسها؛

( ب) ممثل عن السلطة التنفيذية؛

( ج) عضو في مجلس الشيوخ ونائب في مجلس النواب ، يعين كل منهما من جانب المجلس الذي ينتمي إليه ؛

( د) محام يا ن ممارس ا ن م نتخب ان من زملائهم مباشرة؛

( ه ‍( أستاذ من كلية الحقوق في الجامعة الوطنية ، منتخب من جانب أقرانه ؛

( و) أستاذ يملك خبرة لا تقل عن 20 عام اً، من كليات الحقوق في الجامعات الخاصة، من تخب من قبل نظرائه.

132- وتتمثل واجبات وصلاحيات مجلس ا لقضاء على النحو المنصوص عليه في المادة 264، فيما يلي :

( أ) وضع قوائم ثلاثة مرشحين لمحكمة العدل العليا، على أساس الأهلية والجدارة ، و إحالة القوائم إلى مجلس الشيوخ ل تعيين أولئك الأشخاص، بموافقة السلطة التنفيذية؛

( ب) وضع قوائم لمحكمة العدل العليا، تتضمن قوائم من ثلاثة مرشحين ب نفس معايير الاختيار، ل شغل مناصب في المحاكم الأدنى درجة أو منصب قاض أو مدع عام؛

( ج) وضع نظامها الداخلي الخاص بها ؛

( د) أي واجبات وصلاحيات أخرى منصوص عليها في الدستور والقانون.

6- مكتب النائب العام

133- تنص المادة 266 من الفرع الرابع على إنشاء مكتب النائب العام، الذي يمثل المجتمع المدني في المحاكم، ويتمتع باستقلالية وظيفية وإدارية في أداء واجباته وممارسة صلاحياته. و ي مارس مهام ال مكتب النائب العام للدولة ووكلاء النيابة كما يقضي بذلك القانون.

134- وفيما يلي واجبات وصلاحيات النائب العام:

( أ) ضمان احترام الحقوق والضمانات الدستورية؛

( ب) ممارسة الحق العام في تحريك الدعوى للدفاع عن التراث العام والاجتماعي و عن البيئة وعن طائفة أخرى واسعة من ال مصالح فضل اً عن حقوق الشعوب الأصلية؛

( ج) الشروع في الإجراءات الجنائية في القضايا التي لا يتطلب القيام بها أو متابعتها تقديم طلب من الطرف المعني، دون المساس ب الحالات التي ينظر فيها ال قاض ي أو ال محكمة بصورة تلقائي ة وفق ما يقره القانون؛

( د) جمع المعلومات من الموظفين العموميين من أجل أداء واجباته كما يجب ؛

( ه ‍( أي واجبات وصلاحيات أخرى ينص عليها القانون، وفق اً للمادة 268 من الدستور.

135- ولا يجوز إقالة النائب العام. وهو يشغل المنصب لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابه. ويُعيَّن من جانب السلطة التنفيذية بموافقة مجلس الشيوخ استناد اً إلى قائمة من ثلاثة مرشحين يقترحهم مجلس ا لقضاء، على النحو المنصوص عليه في المادة 269 من الدستور.

7- نظام المحاكم الانتخابية

136- تنص المادة 273 من الفرع الخامس (نظام المحاكم الانتخابية) على أن عقد وتنظيم ومراقبة ورصد الأعمال والمسائل المتصلة بالانتخابات العامة أو انتخابات المقاطعات أو الانتخابات البلدية، و ب حقوق ومؤهلات الأشخاص الذين يتم انتخابهم، يندرج حصر اً ضمن ا ختصاص المحاكم الانتخابية. كما أن المسائل المتعلقة بأي نوع من أنواع الاستفتاء أو بالانتخابات وعمل الأحزاب والحركات السياسية، ي ندرج أيض اً في نطاق ولاي ة المحاكم الانتخابية.

137- ويتألف نظام المحاكم الانتخابية بم وجب المادة 274، من المحكمة الانتخابية العليا والمحاكم العادية ومكاتب المدعين العامين وأي هيئات أخرى منشأة بموجب القانون الذي يحدد تنظيمها ووظائفها.

138- وتتألف المحكمة الانتخابية العليا بموجب المادة 275 ، من ثلاثة أعضاء يتم انتخابهم وعزلهم وفق اً ل لإجراءات المطبقة على أعضاء محكمة العدل العليا.

139- و شروط العضوية في المحكمة الانتخابية العليا هي كالتالي : حمل الجنسية ال باراغوي ة ، بلوغ 35 عام اً على الأقل ، الحصول على شهادة الدكتوراه في القانون، بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن 10 سنوات في تولي منصب قاض أو محام أو أستاذ جامعي في القانون إما بصورة متزامنة أو على حدة أو تباع اً.

8- مكتب أمين المظالم

140- يعتبر أمين المظالم بموجب المادة 276 من الفرع الأول (ديوان المظالم) من الفصل الرابع (مؤسسات الدولة الأخرى)، مفوض اً برلماني اً من واجبات ه ا لدفاع عن حقوق الإنسان وتوجيه مطالبات المواطنين وحماية مصالح المجتمع. ولا يجوز لأمين المظالم ب أي حال من الأحوال ممارسة وظيفة قضائية أو تنفيذية.

141- ويتمتع أمين المظالم بالاستقلالية ولا يجوز عزله من منصبه. ويُعيَّن بأغلبية ثلثي مجلس النواب استناد اً إلى قائمة من ثلاثة مرشحين يقترحهم مجلس الشيوخ، ومدة ولاي ته خمس سنوات تتطابق مع مدة ولاية مجلس الشيوخ. ويج وز إعادة انتخاب أمين المظالم كما يجوز عزله من منصبه لسوء السلوك، من خلال إجراء المساءلة والمحاسبة الذي نص عليه الدستور.

142- وفيما يلي واجبات وصلاحيات أمين المظالم على نحو ما نصت عليه المادة 279:

( أ) التحقيق في الشكاوى والمطالبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان و أي أعمال أخرى مقررة في الدستور والقانون؛

(ب) طلب معلومات من السلطات، بما في ذلك الشرطة وقوات الأمن بمختلف مستوياتها، لأداء واجباته بقدر أكبر من الفع الية، و لا يحق ل لسلطات المذكورة الاعتراض. يجوز لأمين المظالم الوصول إلى الأماكن التي أُبلغ عن ارتكاب الأعمال آنفة ال ذكر فيها . ويجوز له التصرف أيضا ً من تلقاء نفسه؛

( ج) التنديد علناً بالأفعال أو السلوك المنافيي ن لحقوق الإنسان؛

( د) رفع تقرير سنوي إلى مجلسي الكونغرس عن أنشطته؛

( ه ‍( إعداد وإصدار تقارير عن جوانب حقوق الإنسان التي يرى أنها تستدعي اهتمام ا ً عاما ً فوري ا ً إلى ج ا نب أي واجبات وصلاحيات أخرى يحددها القانون.

الجدول رقم 28 التنظيم الدستوري للسلطة التنفيذية

الوظيفة والهيئة

التكوين

السلطة التنفيذية

رئيس الجمهورية ونائب الرئيس

رئيس الجمهورية

نائب رئيس الجمهورية

الأمين العام للجمهورية

وزارات الدولة وأماناتها

وزارة العدل والعمل

وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية

وزارة الدفاع الوطني

وزارة الداخلية

وزارة الصناعة والتجارة

وزارة الزراعة وتربية الماشية

وزارة الإسكان

وزارة التربية والتعليم والثقافة

وزارة الشؤون الخارجية

أمانة ا لسياحة

أ مانة ا لبيئة

أمانة ا لمرأة

أمانة ا لإعلام والاتصال

الأمانة الوطنية لمكافحة المخدرات

الأم انة الوطنية للأطفال والمراهقين

الأمانة العامة للخدمة المدنية

أمانة ا لنهوض بالعائدين إلى الوطن واللاجئين

أمانة ا لعمل الاجتماعي

أمانة ا لثقافة

الأمانة الوطنية لألعاب القوى

الأمانة التقنية للتخطيط

الأمانة الوطنية لحالات الطوارئ

وكالة وزارة الشباب

المصدر : وزارة العدل والعمل، 2010.

الجدول رقم 29 الهيكل الدستوري للسلطة التشريعية

الوظيفة والهيئة

التكوين

السلطة التشريعية

مجلس الشيوخ

رئيس المجلس ونائب ه

رئيس المجلس

النائب الأول لرئيس المجلس

النائب الثاني لرئيس المجلس

الأمانات البرلمانية

الأمين البرلماني الأول

الأمين البرلماني الثاني

الأمين البرلماني الثالث

الأمانة

الأمين العام

الإدارة

المسؤول المالي

المختزلون

السكرتير

اللجان الدائمة

المسائل الدستورية المتصلة بالدفاع الوطني

التشريع والتدوين والعدل والعمل

الإسكان والميزانية والحسابات

العلاقات الخارجية

الالتماسات والصلاحيات والقواعد

الثقافة والتعليم والدين

حقوق الإنسان

الاقتصاد ، وال تنمية والتكامل الاقتصاد ي في أمريكا اللاتينية

الإصلاح الزراعي والرعاية الاجتماعية

الصحة العامة والضمان الاجتماعي و منع ومكافحة الاتجار بالمخدرات

شؤون المقاطعات والبلديات والأقاليم والمناطق

الأشغال العامة والاتصال

الطاقة والموارد الوطنية والسكان والبيئة

السجل

المساواة والمسائل الجنسانية والتنمية الاجتماعية

مجلس النواب

مدير الشؤون الإدارية والمالية

ال أمين العام للإدارة

رئيس المجلس

الأمين الإداري

المدير العام للاتصال

المختزل و ن

نائب رئيس المجلس

النائب الأول لرئيس المجلس

النائب الثاني لرئيس المجلس

الأمانات البرلمانية

اللجان الإجرائية

رئيس

ال نائب ال أول ل لرئيس

النائ ب ال ثاني ل لرئيس

المسائل الدستورية

الشؤون الاقتصادية والمالية

التشريع والتدوين

الشؤون الخارجية

ال عدل والعمل والإعانات الاجتماعية

حقوق الإنسان

التعليم والثقافة والدين

الأشغال والخدمات العامة والاتصالات

اللجان الاستشارية الدائمة

الصحافة والاتصالات الاجتماعية

الزراع ة وتربية الماشية

الد فاع الوطني والأمن والنظام العام

الصناعة والتجارة والسياحة

الصحة العامة

شؤون البلديات والمقاطعات

التن مية الاجتماعية والسكان والإسكان

حسا بات الميزانية ومراقبة الميزانية

الالتماس ات والصلاحيات والقواعد والصياغة

مكافحة الاتجار بالمخدرات وما يتصل به من أفعال غير مشروعة خطيرة

العلم والتكنولوجيا

الطاقة والتعدين

الإيكو لوجيا والموارد الطبيعية والبيئة

الرعاية الريفية

المساواة ا لاجتماعية والمساواة بين الجنسين

الرياضة

الشعوب الأصلية

اللجان الخاصة

اللجان المشتركة بين المجلسين

المصدر : وزارة العدل والعمل، 2010

الجدول رقم 30 الهيكل الدستوري للسلطة القضائية

الوظيفة والهيئة

التكوين

السلطة القضائية

محكمة العدل العليا

الدائرة الدستورية

الدائرة الجنائية

الدائرة المدنية

الأمانة العامة

ديوان الحكومة

مجلس الوزراء

ديوان الرئيس

إدارة الشؤون الإدارية والمالية

مكتب تسجيل المركبات

مكتب السجل العمومي

مكتب الموارد البشرية

مكتب تكنولوجيا ونظم الحاسوب

مكتب التخطيط والتنمية

وحدات التنفيذ التقني

شعبة المراجعة الداخلية

المركز الدولي للدراسات القانونية

المكتبة القانونية

مركز الوثائق والسجلات

العلاقات العامة والبروتوكول

مكتب الاتصالات

الإحصاءات المدنية

الإحصاءات الجنائية

السجلات العامة

خزانة المصرف

الودائع القضائية

مكتب الإيرادات

الضمانات الدستورية

مفتشية هيئة الرقابة

ال رئيس

ال نائب الأول للرئيس

النائب الثاني للرئيس

هيئة الإشراف على العدالة

محكمة الحس ابات، الدائرتان الأولى والثانية

وكلاء التفليسة العامون

هيئات الإصلاح الجنائي

محاكم الاستئناف، في العاصمة والمناطق

مكتب التوفيق الجنائي

محاكم الأحكام الجنائية في العاصمة والمناطق

مكتب التوفيق الجنائي

المحاكم الابتدائية، في العاصمة والمناطق

مكتب الوساطة المدنية والعمالية وغيرها من الوساطات

المحاكم الابتدائية لشؤون

الأطفال والمراهقين

مكتب التنفيذ

محاكم ال إنفاذ في العاصمة والمناطق

خدمات الطب النفسي والخدمات الاجتماعية

محاكم الصلح العليا، في العاصمة

محاكم الصلح العليا، في العاصمة والمناطق

مكتب المحامي العام ، في العاصمة والمناطق

الأمانة القضائية الأولى

الأمانة القضائية الثانية

الأمانة القضائية الثالثة

المصدر : وزارة العدل والعمل، 2010

ثالثا ً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزي زها

143- بات صنع القرار في باراغواي خلال سنوات طويلة من الحكم الدكتاتوري يتسم بال مركزية أكثر فأكثر ، وتفاقم الفقر والتهميش الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لقطاعات واسعة من السكان. ونتيجة لذلك، تقوضت قدرة المنظمات الاجتماعية والشعبية على ا لمطالبة بحقوقه ا و ال تأثير في الحياة العامة و السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد إلى حد كبير . وضعفت مؤسسات الدولة الموروثة من العهد الدكتاتوري نتيجة لهذه الأسباب جميع اً وأصابها العجز عن أداء واجبها في احترام حقوق الإنسان وحماي تها وضمان ها لجميع المواطنين دون تمييز في باراغواي.

144- ولمعالجة ه ذا الوضع، ع ُ قد مؤتمر وطني دستوري. ووضع المؤتمر الدستور الوطني لجمهورية باراغواي عام 1992، وهو ميثاق ديمقراطي ي ضمن حقوق الإنسان. ويعترف الدستور ب الحقوق الأساسية الملازمة ل كرامة الإنسان، و ينص على إنشاء نظام ضمانات محدد لصون تلك الحقوق و حماي تها قانون ا ً ، ويك رس مبدأ الفصل بين السلطات.

145- وتتسق حقوق الإنسان ا لتي أقرها الدستور وكفلها مع المعاهدات والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة التي تحظى بالأسبقية بموجب الدستور، على القانون الداخلي.

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

146- ينص الدستور على أن تصبح المعاهدات الدولية المعتمدة بشكل سليم، والموافق عليها بموجب قانون برلماني والتي تم تبادل صكوك اعتمادها وإيداعها، ج زء اً من القانون الداخلي وعلى أن تحتل المرتبة المنصوص عليها في المادة 137.

147- وعلاوة على ذلك، لا يجوز طبقا ً للمادة 142، الانسحاب من معاهدات حقوق الإنسان الدولية إلا عن طريق الإجراءات ا لتي يخضع لها تعديل الدستور.

148- وتقبل جمهورية باراغواي في علاقاتها الدولية، القانون الدولي وتحترم المبادئ التالية:

( أ) الاستقلال الوطني؛

( ب) تقرير الشعوب لمصير ها ؛

( ج) المساواة القانونية بين الدول؛

( د) التضامن والتعاون الدولي ا ن؛

( ه ‍( الحماية الدولية لحقوق الإنسان؛

( و) حرية الملاحة في الأنهار الدولية؛

( ز) عدم التدخل؛

( ح) إدانة أي شكل من أشكال الدكتاتورية أو الاستعمار أو الإمبريالية.

149- وتنبذ جمهورية باراغواي الحرب ولكن ها تتمسك بمبدأ الدفاع عن النفس. و يتوافق هذا الإعلان مع حقوق باراغواي والتزاماتها بوصفها ع ضو اً في الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية، وبوصفها طرف اً في معاهدات التكامل، على النحو المنصوص عليه في المادة 144 من الدستور.

150- وبموجب ا لمادة 145، تعترف جمهورية باراغواي بنظام قانوني يتجاوز حدود الولاية الوطنية و يكفل إعمال حقوق الإنسان والسلام والعدل والتعاون والتنمية في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مع الدول الأخرى، في ظروف متساوية وتتخذ هذه القرارات بالأغلبية المطلقة في كل من مجلس ي البرلمان.

151- ويعترف الدستور ب الحقوق والواجبات والضمانات ذات الصلة بما يلي: الحياة والبيئة ؛ والحرية ؛ والمساواة ؛ وحقوق الأسرة؛ و الشعوب الأصلية ؛ والصحة ؛ والتعليم والثقافة ؛ والعمل ؛ والحقوق الاقتصادية والإصلاح الزراعي ؛ و ال حقوق والواجبات السياسية ؛ والحقوق والضمانات الدستورية.

152- ووفق اً ل لمادة 131، ينظم القانون ا لضمانات الدستورية المنصوص عليها في الفصل المتعلق بهذا الموضوع ، وتهدف هذه الضمانات إلى إنفاذ الحقوق المنصوص عليها في الدستور.

153- وتخول المادة 132 محكمة العدل العليا صلاحية إعلان عدم دستورية أي نص أو قرار قضائي ، وذلك وفق اً لما نص عليه الدس تور والقانون وفي نطاقهما .

154- وترد ال صكوك الدولية ل حقوق الإنسان التي وقعتها باراغواي في الجدول أدناه.

الجدول رقم 31 مركز الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة

إطار الأمم المتحدة

الاعتماد

التوقيع

القانون

الإيداع

1-

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعي ة والمعاقبة عليها

نيويورك

نيويورك

القانون رق م 1748

®

9 / 12 / 1948

11 / 12 / 1948

14 / 8 / 2001

3 / 10 / 2001

2-

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

نيويورك

القانون رقم 2128

(R)

21 / 12 / 1965

13 / 9 / 2000

7 / 7 / 2003

18 / 8 / 2003

3-

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

نيويورك

-

القانون رقم 4/92

(a)

16 / 12 / 1966

9 / 5 / 1992

10 / 6 / 1992

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

نيويورك

6 /10/ 2009

10 / 12 / 2008

4-

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

نيويورك

-

القانون رقم 5/92

(a)

16 / 12 / 1966

9 / 4 / 1992

10 / 6 / 1992

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

نيويورك

-

القانون رقم 400

(a)

16 / 12 / 1966

26 / 8 / 1994

10 / 1 / 1995

(ب) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام

نيويورك

-

القانون رقم 2131

(a)

15 / 12 / 1989

22 / 7 / 2003

18 / 8 / 2003

5-

اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

نيويورك

القانون رقم 3458

(a)

26 / 9 / 1968

9 / 4 / 2008

23 / 9 / 2008

6-

الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها

نيويورك

-

القانون رقم 2806

(a)

30 / 11 / 1973

28 / 10 / 2005

2 / 12 / 2005

7-

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

نيويورك

-

القانون رقم 1215

(a)

18 / 12 / 1979

28 / 11 / 1986

6 / 4 / 1987

(أ) البروتوكول الاختياري ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

نيويورك

نيويورك

القانون رقم 1683

(R)

6 / 10 / 1999

28 / 12 / 1999

25 / 4 / 2001

14 / 5 / 2001

8-

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

نيويورك

نيويورك

القانون رقم 6989

(R)

10 / 12 / 1984

23 / 10 / 1989

23 / 1 / 1990

12 / 3 / 1990

(أ) الإعلانات التي تعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادتين 21 و22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

نيويورك

-

القانون رقم 1886

29 / 5 / 2002

10 / 12 / 1984

6 / 5 / 2002

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

نيويورك

نيويورك

القانون رقم 2754

(R)

18 / 12 / 2002

22 / 9 / 2004

18 / 10 / 2005

2 / 12 / 2005

9-

اتفاقية حقوق الطفل

نيويورك

نيويورك

القانون رقم 57

(R)

20 / 11 / 1989

4 / 5 / 1990

20 / 9 / 1990

25 / 9 / 1990

(أ) تعديل الفقرة 2 من المادة 43 من اتفاقية حقوق الطفل

نيويورك

-

القانون رقم 2292

(a)

12 / 12 / 1995

7 / 11 / 2003

12 / 12 / 2003

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

نيويورك

نيويورك

القانون رقم 1897

(R)

الإعلان الذي يحدد الثامنة عشرة سن اً دني ا للتجنيد الطوعي في القوات المسلحة

25 / 5 / 2000

13 / 9 / 2000

27 / 5 / 2002

27 / 9 / 2002

تم إيداع الإعلان في 22 آذار/مارس 2006

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

نيويورك

نيويورك

القانون رقم 2134

(R)

25 / 5 / 2000

13 / 9 / 2000

22 / 7 / 2003

18 / 8 / 2003

10-

الاتفاق المنشئ لصندوق تنمية الشعوب الأصلية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

مدريد

مدريد

القانون رقم 370

(R)

24 / 7 / 1992

24 / 7 / 1992

28 / 6 / 1994

1 / 12 / 1994

11-

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

نيويورك

13 / 10 / 2000

القانون رقم 3452

(R)

18 / 12 / 1990

9 / 4 / 2008

23 / 9 / 2008

12-

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

نيويورك

30 / 3 / 2007

القانون رقم 3540

(R)

13 / 12 / 2006

24 / 7 / 2008

3 / 9 / 2008

13-

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

نيويورك

30 / 3 / 2007

القانون رقم 3540

(R)

13 / 12 / 2006

24 / 7 / 2008

3 / 9 / 2008

14-

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

نيويورك

6 / 2 / 2007

البلاغ رقم 19 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتو ب ر 2008

المصدر : مكتب المعاهد ات ، وزارة الشؤون الخارجية

الجدول رقم 32 مركز الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المبرمة في إطار منظمة الدول الأمريكية

إطار منظمة الدول الأمريكية

الاعتماد

التوقيع

القانون

الإيداع

1-

الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (ميثاق سان خوسيه )

عمل اً بالمرسوم رقم 16078 المؤرخ 8 كانون الثاني/يناير 1993، اعترفت باراغواي باختصاص محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وقامت بإيداع الإعلان لدى الأمين العام منظمة الدول الأمريكية في 26 كانون الأول/ديسمبر 1993.

سان خوسيه

سان خوسيه

القانون رقم 01

(R)

2-

البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

(بروتوكول سان سلفادور)

سان سلفادور

سان سلفادور

القانون رقم 104

(R)

17 / 11 / 1988

26 / 8 / 1996

16 / 4 / 1997

3 / 6 / 1997

3-

بروتوكول إلغاء عقوبة الإعدام الملحق بالاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان

أسونسيون

غواتيمالا

القانون رقم 1557

(R)

8 / 6 / 1990

8 / 6 / 1999

6 / 6 / 2000

7 / 12 / 2000

4-

اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص

بليم دو بارا

القانون رقم 933

(R)

9 / 6 / 1994

8 / 11 / 1995

13 / 8 / 1996

26 / 11 / 1996

5-

اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه

قرطاجنة

القانون رقم 56

(R)

9 / 12 / 1985

25 / 10 / 1989

16 / 1 / 1990

9 / 3 / 1990

6-

اتفاقية البلدان الأمريكية المعنية بمنح الحقوق المدنية للمرأة

بوغوتا

بوغوتا

القانون رقم 104

(R)

2 / 5 / 1948

2 / 5 / 1948

25 / 8 / 1951

19 / 12 / 1951

7-

الاتفاقية نفسها

بوغوتا

القانون رقم 876

(R)

2 / 5 / 1948

20 / 8 / 1951

28 / 6 / 1963

5 / 8 / 1963

8-

اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه (اتفاقية بليم دو بارا)

بليم دو بارا

بليم دو بارا

القانون رقم 605

(R)

9 / 6 / 1994

17 / 10 / 1995

21 / 6 / 1995

18 / 10 / 1995

9-

اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بالتزامات النفقة

مونتيفيديو

مونتيفيديو

القانون رقم 899

15 / 7 / 1989

15 / 7 / 1989

31 / 7 / 1996

20 / 5 / 1997

10-

اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن إعادة الأطفال على الصعيد الدولي

مونتيفيديو

مونتيفيديو

القانون رقم 928

(R)

الهيئة المركزية: ال أمانة الوطنية المعنية با لأطفال والمراهقين، المرسوم رقم 3230 المؤرخ 6 أيلول/سبتمبر 2003

15 / 7 / 1989

15 / 7 / 1989

20 / 8 / 1996

8 / 10 / 1996

11-

اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بتنازع القوانين بشأن تبني القُصّر

لاباز

7 / 8 / 1996

-

-

رفضها مجلس الشيوخ بموجب القرار رقم 185 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1996 استناد اً إلى الاعتراضات على المواد 8 و10 و13 .

24 / 5 / 1984

12-

اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاتجار الدولي بالأحداث

مكسيكو سيتي

القانون رقم 1062

(R)

18 / 3 / 1994

7 / 8 / 1996

16 / 6 / 1997

12 / 5 / 1998

13-

اتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوقين

غواتيمالا

القانون رقم 1925

(R)

7 / 6 / 1999

8 / 6 / 1999

19 / 6 / 1999

22 / 10 / 2002

المصدر : مكتب المعاهد ات ، وزارة الشؤون الخارجية

الجدول رقم 33 مركز الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان

ال صكوك ال دولية ال أخرى ل حقوق الإنسان

الاعتماد

التوقيع

القانون

الإيداع

1-

اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي

لاهاي

-

القانون رقم 900

(a)

29 / 5 / 1993

31 / 7 / 1996

13 / 5 / 1998

2-

اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي

لاهاي

-

القانون رقم 983

(a)

السلطة المركزية: الأمانة الوطنية للأطفال، المرسوم رقم 3230 المؤرخ 6 أيلول/سبتمبر 2003

25 / 10 / 1980

7 / 11 / 1996

13 / 5 / 1998

3-

اتفاقية المعهد الهندي الأمريكي

مكسيكو سيتي

-

-

(a)

29 / 10 / 1940

17 / 6 / 1941

4-

الاتفاقية الإيبيرية الأمريكية المتعلقة بحقوق الشباب

باراهوس

11 / 10 / 2005

البلاغ رقم 243 المؤرخ 10 أيلول/ سبتمبر 2009

11 / 10 / 2005

5-

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

باريس

-

-

-

10 / 12 / 1948

6-

الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته

بوغوتا

-

-

-

1948

7-

النظام الأساسي للجنة البلدان الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان

لاباز

10 / 1979

8-

النظام الأساسي لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان

لاباز

10/1979

9-

قواعد لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان c

8 / 4 / 1990

10-

القانون النهائي للجنة الخاصة ذات الطابع الدبلوماسي بشأن حماية البالغين

لاهاي

2 / 10 / 1999

11-

النظام الأساسي ل معهد البلدان الأمريكية لشؤون الأطفال

أسونسيون

28 / 10 / 1982

12-

الإعلان المشترك بين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ووزير الشؤون الخارجية في جمهورية باراغواي بشأن التعاون التقني على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جمهورية باراغواي

جنيف

-

-

-

19 / 3 / 2003

المصدر : مكتب المعاهد ات ، وزارة الشؤون الخارجية

باء - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

155- أصدرت الحكومة ، سعياً منها لتحديث الدولة، المرسوم رقم 1730 المؤرخ آذار/م ارس 2009 الذي ينص على إعادة تنظيم وزارة العدل والعمل ، وإنشاء مكتب وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان. ويضم مكتب وكيل ال وزارة ، المديرية العامة لحقوق الإنسان التي تتولى مسؤول ي ة تنسيق التدابير التي من شأنها توفير إطار مؤسسي دائم لتعزيز حقوق الإنسان وحماي تها و إعمالها وتنظيم هذه التدابير وتطويرها وتنفيذها ، بدعم من السلطات، و تنفيذها من الموظفين العموميين، والمنظمات غير الحكومية.

156- وت جدر الإشارة في هذا الصدد ، إلى إنشاء شعب أو وحدات ل حقوق الإنسا ن داخل السلطة التنفيذية و مختلف الوزارات والأمانات والمؤسسات.

157- وقد تأسست شبكة حقوق الإنسان التابعة ل لسلطة التنفيذية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2290 المؤرخ 19 حزيران/ يوني ه 2009. ويتولى مكتب وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان مسؤول ي ة تنسيق الصلات وإنشائها بين السياسات والخطط والبرامج التي ت ضعها السلطة التنفيذية لتحسين آليات تعزيز حقوق الإنسان وحماي تها و إعمالها. ويعمل مكتب وكيل ال وزارة على تسليط الضوء على الأنشطة القائمة على الحقوق و الاضطلاع بأنشطة أخرى مثل:

( أ) وضع خطة وطنية لحقوق الإنسان؛

( ب) إعداد تقرير سنوي عام عن حقوق الإنسان في باراغواي، م قسم إ لى فصول مو ا ض ي عية ، وذلك استناد اً إلى تقارير محددة أعدتها مؤسسات في الشبكة؛

(ج ) تعزيز ثقافة تدعم احترام حقوق الإنسان والتمتع بها ؛

( د) ضمان احترام وتطبيق ال معاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة ب حقوق الإنسان ، و مطابقة التدابير التي ت تخذها الدولة ل لمعايير الدولية؛

( ه ‍( التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بشأن صياغة التقارير؛

( و) إنشاء مرصد دائم لحقوق الإنسان؛

( ز) صياغة وتعزيز مشاريع القوانين لجعل التشريعات متسقة مع الصكوك الدولية التي صدقت عليها باراغواي؛

( ح) تنسيق العمل مع السلطات على مستوى المحافظات والبلديات بغية تعزيز احترام حقوق الإنسان.

158- وتدعم الحكومة الجهود الرامية إلى نشر تقرير لجنة الحقيقة والعدالة . و نص القانون رقم 2225/03 على إنشاء ال لجنة وحدد تكوينها، وهي تتألف م ن ممثلين عن السلطتين التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدني. وقد باشرت اللجنة عملها في تموز/ي ولي ه 2004 وأجرت تحقيق اً واسع النطاق است غرق حوالي أربع سنوات. وق ُ دم تقريرها النهائي في 28 آب/ أغسطس 2008.

159- و بموجب المرسوم رقم 1875 المؤرخ 23 نيسان/ أبريل 2009 ، أعلن أن التقرير النهائي ذو أهمية وطنية. و ي أذن المرسوم لمختلف اله يئات والمؤسسات التابعة ل لدولة با لعمل مع المديرية العامة للحقيقة والعدالة وجبر الضرر ، و هي شعبة تابعة لمكتب أمين المظالم، لتنفيذ ال توصيات وتدابير الجبر المنصوص عليها في التقرير النهائي ، ونشر التقرير وطني اً ودولي اً من أجل الحفاظ على الذاكرة التاريخية ل لبلد وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات ل حقوق الإنسان في باراغواي.

160- و تأسست اللجنة التنفيذية المشتركة بين المؤسسات لضمان ا لامتثال للأحكام الدولية بموجب ا لمرسوم رقم 1595 المؤرخ 26 شباط/ فبراير 2009. وتتولى ال لجنة مسؤول ي ة تنفيذ التدابير اللازمة للامتثال ل لأحكام الدولية الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والتوصيات ال مقدمة من لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

16 1- وتهدف اللجنة إلى إزالة أي ع وائ ق وضمان اعتماد معايير وإجراءات فعالة لضمان الامتثال للأحكام الدولية والتوصيات آنفة الذكر . و ت تألف اللجنة التنفيذية المشتركة بين المؤسسات ل لامتثال للأحكام الدولي ة من موظفين عموميين يملكون سلطة اتخاذ القرار ويشرف على عملها النائب العام للجمهورية.

162- وهناك إدارة لحقوق الإنسان في محكمة العدل العليا تتمثل مهمته ا في ال مساعدة على إد ر اج منظور حقوق الإنسان في نظام العدالة.

163- ويتم الاضطلاع ب هذا العمل بالتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية وغير الحكومية، بالتوازي مع بناء قدر ات واسعة النطاق لإيجاد حلول للمشاكل القائمة التي تواجه مسؤولي ا لعدالة يومي اً، وذلك من خلال توفير المشورة التقنية متعددة التخصصات، ودراسة ال نظرية القانون ية وتحليل ها تحليل اً دقيق اً .

164- ويعتبر مكتب حقوق الإنسان ال ذ ي أنشئ في عام 2000 بموجب ا لقرار رقم 759/2000، هيئة إدارية فنية متخصصة تابعة لمحكمة العدل العليا ، ويعرف ب وحدة حقوق الإنسا ن. وتشمل مهامه الرصد والإعلام والتحقيق و ال تحليل و ال نشر. وتعمل الوحدة التي تعتمد على العمل الجماعي، على ت نسيق تنفيذ المشروع وتقيم علاقة ديناميكية مع المؤسسات المحلية والأجنبية بما يؤدي إلى دعم السلطة ا لقضائي ة وأنشطة برنامج تعزيز الجهاز القضائي.

165- و تم توسيع نطاق ولاية الوحدة بموجب القانون رقم 31/2002 (الجلسة العامة لمحكمة العدل العليا التي اعتمدت خلالها ال خطة الاستراتيجية لوحدة حقوق الإنسان للفترة 2002-2005) لتشمل إسداء المشورة التقنية والتنسيق وتعزيز التدريب.

166- و في عام 2006، تحولت ال وحدة إلى إدارة حقوق الإنسان. وانتهزت الفرصة للقيام ب إعادة تنظيم هيكلي ة ومواءمة خطوط عمل ها الاستراتيجية مع أهدافها ورسالتها مع إيلاء الأولوية للمجالات المواضيع ية التالية: الأطفال والمراهق و ن و نوع الجن س وشؤون السكان الأصليين، والقضايا الدولية ال مستعرضة من جانب منظومة ا لبلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

1 67- وتشمل خطوط العمل الاستراتيجية للإدارة ما يلي: تصميم وتعزيز البرامج ومشاريع التدخل التي تركز على مجالات مو ا ض ي عية ؛ وتقديم المشورة الفنية للمسؤولين عن إقامة ال عدالة فيما يتعلق بنظرية حقوق الإنسان وقابليتها للتطبيق في إقامة العدل ؛ و القيام بال تحقيق والرصد في الادعاءات التي تستهدف باراغواي في إطار النظام ال دولي ل حماية حقوق الإنسان.

168- ويضم مكتب النائب العام حالي اً إدارة معنية ب حقوق الإنسان توفر الدعم التقني فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان لجميع المدعين العامين. كما يضم ال مكتب وحدة للا دعاء بشأن حقوق الإنسان، أنشئت بموجب قرار مؤرخ في 22 آب/ أغسطس 2010.

169- وقد اقترح النائب العام في هذا الصدد، إيلاء اهتمام خاص لجرائم حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وإلحاق الأذى ال جسدي أثناء أداء وظيفة عمومية، و استخدام القوة لانتزاع الأقوال وأخذ الرهائن ومحاكمة الأشخاص الأبرياء، والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، على النحو المنصوص عليه في القرار المشار إليه أعلاه.

170- ويعمل في وحدة الا دعاء المعنية ب حقوق الإنسان حالي اً ثلاثة مدعين عامين ي ضطلعون ب ولاية وطنية، و قد اعتمدت الوحدة سياسة مؤسسية لل حماية، ترمي في المقام الأول إلى منع جرائم حقوق الإنسان التي يعاقب عليها القانون . وتمثل الوحدة جزء اً من ال إطار الذي ينظم الزي ار ات إلى سجون البلد ومؤسسات ه العسكرية. ويعمل المدعون العام ون ف ي نوبات تستغرق كل منها 24 ساعة.

171- ويدير مكتب النائب العام أيض اً مركز تقديم الرعاية ل لضحايا حيث يقوم الأخصائيون ال نفسي و ن و المرشدون الا جتماعي و ن ب مساعدة ضحايا الجرائم التي يعاقب عليها القانون وأسرهم مجان اً، وذلك في مرافق جديدة أُعدت لهذا الغرض.

172- و فيما يتعلق بتقديم المساعدة للفئات الضعيفة، فإن مكتب النائب العام يضم مكتب اً يعنى ب الحقوق الإثنية يرمي أساس اً إلى تقديم ال دعم التقني المتخصص في التحقيقات للمدعين العام ين، وضمان الامتثال الفعال ل لأحكام الدستورية، ولا سيما ما تعلق منها بالإجراء الخاص ب الجرائم التي يعاقب عليها القانون والمتصلة بالشعوب الأصلية.

173- وفيما يتعلق بالمسائل الدولية المتصلة ب حقوق الإنسان، يضطلع خبراء /مقرر و ن يخضعون لإشراف مكتب وكيل النائب العام لحقوق الإنسان ، بمسؤولية إعداد ال تقارير التي يتعين تقديمها إلى مختلف الهيئات التعاهدية في الأمم المتحدة في إطار المنظومة العالم ية، والتقارير المطلوبة فيما يتصل بالقضايا التي تُستعرض في إطار نظام الدول الأمريكية، إما من جانب لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أو من جانب محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

174- ويتمتع مكتب النائب العام ب الاستقلال الوظيفي والإداري في وضع السياسات المؤسسية في مجال حقوق الإنسان ويضمن التقيد الصارم ب الضمانات الدستورية، وفق اً للصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور.

175- و هناك في و زارة الشؤون الخارجية أيض اً، مكتب ل حقوق الإنسان ملحقٌ با لمديرية العامة للسياس ات ال متعدد ة الأطراف. وعمل اً بال قرار رقم 378/2003، أنيطت بال مكتب المهام التالية:

( أ) الامتثال ل لسياسة الخارجية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتنفيذها ، بما يتفق مع مركزه ك شعبة تابعة ل وزارة الشؤون الخارجية؛

( ب) تنسيق العلاقة المشتركة بين المؤسسات التي تربط و زارة الشؤون الخارجية ب غيرها من مؤسسات حقوق الإنسان التابعة للدولة بغية تحديد ال كيفية التي ينبغي اعتمادها في إطلاق سياس ة باراغواي الخارجية في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، وتنفيذها ؛

( ج) تنظيم مشاركة باراغواي في ال اجتماعات ال ثنائية واجتماعات الهيئات والآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ؛ وتنسيق ومتابعة العمل الذي يضطلع به وفد باراغواي في تلك الاجتماعات؛

( د) تلقي ومعالجة أي تقارير أ و طلبات أو ال تماسات أ و دعاوى تتعلق ب ادعاءات تستهدف ج مهورية باراغواي جرى تقديمها إلى الهيئات الدولية لحقوق الإنسان ، والرد عليها، بالتنسيق مع مكتب الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الخارجية وغيره من هيئات حقوق الإنسان التابعة للدولة .

( ه ‍( تنظيم وتنسيق زيارات المقرر ي ن الخاصين والآليات المتخصصة الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية ، إلى باراغواي، وتوفير مرافقين لهم؛

( و) تنسيق استعراض وتقديم ال تقارير الحكوم ي ة التي يتم إعدادها وفق اً لالتزامات باراغواي بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها ؛

( ز) التشجيع على إقامة علاقة فعالة بين وزير الخارجية ومنظمات حقوق الإنسان في المجتمع المدني، والإشراف عليها، من أجل التعرف على آرائها بشأن سياسة باراغواي الخارجية المتعلقة بحقوق الإنسان وبشأن المسائل المتعلقة بالبلاغات والالتماسات والدعاوى الفردية، و ال طلب ات التي عرضت على الهيئات الدولية؛

( ح) تقديم مقترحات لو زارة الشؤون الخارجية، من خلال القنوات الملائمة، بشأن توقيع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المعمول بها حالي اً أو تصديق ها أو الانضمام إل يها، و تشجيع حكومة باراغواي على المشاركة في المفاوضات بشأن الصكوك الجديدة ورصد تنفيذها على الصعيد الوطني.

176- كما يرفع رؤساء الدوائر التالي ذكرهم تق ا رير إلى مكتب حقوق الإنسان في وزارة الشؤون الخارجية: رئيس دائرة الالتماسات والدعاوى ؛ و رئيس دائرة متابعة تنفيذ التوصيات والأحكام والاتفاقات؛ و رئيس دائرة ال تقارير التي تقدم إلى هيئات ال معاهدات والمسائل السياسية ؛ ورئيس دائرة الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، وفق اً للقرار 1288/2006.

177- و بموجب القرار رقم 1538 المؤرخ 7 كانون الأول/ ديسمبر 2009، فرضت وزارة الشؤون الخارجية شرط الإلمام ب موضوع حقوق الإنسان على كل من يرغب في الانضمام إلى ا لسلك الدبلوماسي والقنصلي، وجعلت تدريس هذا الموضوع إلزامي اً في أكاديمية " خوسيه فالكون" الدبلوماسية والقنصلية في بار ا غواي .

178- وعمل اً با لقرار رقم 768/2001 الصادر ع ن مجلس النواب، تم تعيين أمين المظالم في تشرين الأول/ أكتوبر 2001. وقد باشر عمله في أجواء غير م ؤ ات ية نوع اً ما اتسمت بفرض قيود مشددة على الميزانية مما يعني أنه لم يشكل فريقه إلا في 2 كانون الثاني/ يناير 2002. ومع ذلك ، فقد شرع في اتخاذ سلسلة من القرارات ذات الطابع التنظيمي التي سيتم تنفيذها لدى توسع ال مكتب وحصوله ع لى مزيد من الموارد.

179- وصدر القانون رقم 631 "هيكل مكتب أمين المظالم" في عام 1995 ، فيما شهد عام 1996 صد و ر القانون رقم 838/96، ال ذ ي ي نص على منح تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة ال حكم ال ديكتاتوري من 1954 إلى 1989. ومع ذلك، فإنه على الرغم من ه اتين المبادرت ين التشريعي تين ، لم يتم تعيين أمين المظالم إلا بعد مرور تسع سنوات على دخ و ل الدستور حيز النفاذ.

180- ولا يملك مكتب أمين المظالم ما يلزمه من م وارد مالية لأداء مهمته بشكل تام إذ إ نه عاجز عن خدمة البلد بأكمله. ومع ذلك، فإنه يعمل على دراسة الحالات وضمان تحقيق العدالة. و تحقيق اً لهذه الغاية، تم استحداث وظائف وهياكل محددة، و أُبرمت اتفاقات وبذلت جهود لتسليط الضوء أكثر على عمل المكتب.

181- ويتمثل الهدف الرئيسي للمكتب في تخفيف حالة اليأس والسخط لدى من انت ُ هكت حقوقهم ، والسعي ب كل السبل المتاحة له، إلى الامتثال لنص الدستور والقانون فيما يتعلق بمطالب العدالة.

182- وقد تم خفض الحصة المخصصة لاحترام ا لحقوق من الميزانية العامة للدولة ، و يقتصر استخدامها حاليا ً ، على دعم الحقوق الاجتماعية المنصوص عليها في ال سياسة ال وطنية، مثل العمل الاجتماعي والنهوض، والإسكان وال خدمات المجتمع ية، والثقافة والتعليم ، والصحة وعلاقات العمل. وترد في الجدول التالي بيانات وزارة الإسكان المتعلقة ب تنفيذ الإدارة ل لموازنة لل فترة 2005-2009.

الجدول رقم 34 تنفيذ الإدارة ل لميزانية في ا لفترة 2005-2009

بملايين الغوارانيات

النهوض

ال تنفيذ عام 2005

ال تنفيذ عام 2006

ال تنفيذ عام 2007

ال تنفيذ عام 2008

ال تنفيذ عام 2009

العمل الاجتماعي والنهوض بالمجتمع

٦٤

٤٧٢

٦١٤

٦١٢

١ ٢٤١

الإسكان والخدمات المجتمعية

صفر

٤١

٥٧

١٧٤

١٤٠

التعليم والثقافة

١ ٨١٣

٢ ١٣٤

٢ ٤٢٦

٢ ٨٦٦

٣ ٢٨٠

الصحة

٦٦٦

٨٦٥

١ ٠٣٩

١ ٠٤٤

١ ٦١٦

علاق ات العمل

٥

٥

٦

٧

٦

نفقات أخرى

٦ ٦٧٦

٦ ٩٨٧

٧ ٢٦٨

٧ ٢٨٥

٩ ٠٣٤

المجموع

٩ ٢٢٤

١ ٥٠٤

١ ٤١١

١١ ٩٨٧

١٥ ٣١٧

المصدر : جهاز المحاسبة .

رابعا ً - إعداد التقارير على المستوى الوطني

183- تتولى وزارة الشؤون الخارجية مسؤول ي ة الإشراف على الإجراءات الوطنية ل تقديم التقارير إلى الهيئات الدولية المعنية برصد المعاهدات، وفق اً ل لفقرتين للمواد 2 و3 وللفقرتين (ب) و(ج) من المادة 4 من ا لقانون الأساسي رقم 1635/200 الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية.

184- وفي هذا الإطار القانوني، شرعت وزارة الشؤون الخارجية، بالتعاون مع الإدارات الحكومية الأخرى، في عملية صياغة تقارير حقوق الإنسان التي ستقدمها باراغواي. وجمعت لهذه الغاية، كل المؤسسات التي تُعنى ب حقوق الإنسان وشكل ت أفرقة ع ا مل ة لإعداد التقارير.

18 5- و يعين كل فريق عامل رئيس اً يتولى مسؤول ية توجيه عملية تجميع المعلومات ومنهجتها وتنظيمها وإعداد مشروع التقرير، وهي عملية تساهم فيها جميع المؤسسات المشاركة . ويجري بعد ذلك تحليل الملاحظات والتعليقات ب غرض إعداد التقرير النهائي لتقديمه.

186- وترى شبكة حقوق الإنسان التابعة ل لسلطة التنفيذية، التي شارك ت في هذه العملية، ضرورة إيلاء ال أولوية لإنشاء نظام ل رصد ومتابعة احترام الالتزامات بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتوصيات ال صادرة عن نظم الحماية ال دولية وتنفيذها . وفي هذا الإطار، نظمت شبكة حقوق الإنسان حلقات تثقيفية و تدريب ية بشأن إعداد التقرير.

أ لف - معلومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان ومتابعة المؤتمرات الدولية

187- في كانون الثاني/ يناير 2010، قدمت باراغواي تقريرها الدوري الثالث إلى لجنة حقوق الطفل.

188- و في نيسان/ أبريل 2010، قدمت باراغواي تقريرها الدوري السادس بشأن تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بعد قيام أمانة المرأة ب عرضه على المجتمع المدني في اجتماع عام عقد في وزارة الشؤون الخارجية.

خامسا ً - معلومات عن التدابير المتعلقة ب المساواة وعدم التمييز

189- أصدرت السلطة التنفيذية، من خلال أمانة ا لخدمة المدنية، مبادئ توجيهية للممارسات الاستيعابية وغير التمييزية في الخدمة المدنية. و يكمن الهدف من ذلك في إشراك الخدمة المدنية في عملية تحويل ثقافة الدولة من ثقافة إقصاء إلى ثقافة استيعاب . كما أ صدر ت السلطة التنفيذية القرار رقم 942/09 الذي وضع الإطار الأساسي للسياسات الاستيعابية و غير ال تمييزية في الخدمة المدنية واللوائح التنظيمية لل مديرية العامة للمساواة وسياسات الإدماج، و هي إدارة تابعة لأمانة الخدمة المدنية المنشأة بموجب القرار رقم 2226/09.

190- و نُفِّذ الع مل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لوضع خطة لتيسير وصول المعوقين إلى الخدمة المدنية وتمكينهم من التطور فيها ، عمل اً بالقانونيْن رقم 2479/2004 ورقم 3585/2008.