المساحة

285 41 كيلومتراً مربعاً

عدد السكان الاجمالي

444 164 7

التركيبة السكانية

814 757 5 نسمة يحملون الجنسية السويسرية

630 406 1 أجانب

توزيع السكان الأجانب بحسب الجنسيات

001 254 1 جنسيات أوروبية

955 46 جنسيات أمريكية

446 35 جنسيات افريقية

386 67 جنسيات آسيوية

568 2 من استراليا وأوقيانيا

274 عديمي الجنسية

نسبـة السكان الأجانب إلى السكان المقيمين إقامة دائمة (3)

19.6 في المائة

(هناك 21.4 في المائة من عدد السكـان الذكــور و17.9 في المائة من الإناث من أصل أجنبي)

ــــــــــــــ

(2) الأرقام المستخدمة في هذا الفصل وردت من الكتب الاتحادي السويسري للاحصاءات. وقد استخدمت بوجه عام أحدث البيانات المتاحة، أي المتاحة بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1999. وفي بعض الحالات، اقتضى الأمر الاستعانة ببيانات أخرى، وبصفة خاصة بيانات التعداد السكاني لعام 1990. وقد أشير إلى هذه الأرقام بإشارة خاص. وسيجري التعداد السكا ني القادم اعتبارا من 5 كانون الأول/ديسمبر 2000.

(3) السكان المقيمون إقامة دائمة هم الأشخاص الذين يقيمون في الأراضي السويسرية طوال السنة. ولا يشمل هذا الجدول العمال الموسميين ولا سكان مناطق الحدود في البلدان المجاورة ولا السائحين ولا ملتمسي اللجوء.

توزيع السكان بحسب الجنس

48.9 في المائة ذكور

51.1 في المائة إناث

الفئات العمرية

< سن 15 سنة: 17.4 في المائة من مجموع السكان (تبلغ نسبة السكان الأقل من 15 سنة: 16.6 في المائة من الإناث و18.3 في المائة من الذكور)

< سن 65 سنة: (تبلغ نسبة السكان الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة: 17.8 في المائة من الإناث و12.7 في المائة من الذكور)

سكان المدن

67.1 في المائة

الحالة الاجتماعية

42.1 في المائة: غير متزوجين

46.3 في المائة: متزوجون/متزوجات

5.8 في المائة: أرامل من الجنسين

5.8 في المائة: مطلقون/مطلقات

(في عـام 1999، تم إحصــاء 646 40 زواجـا و809 20 طلاق؛ ونسبة الطلاق آخذة في الإزدياد؛ وإذا استمر هذا الاتجاه، فسيكون الطلاق هو مصير 50 في المائة من حالات الزواج في السنوات القادمة)

اللغات

63.7 في المائة: اللغة الألمانية

19.2 في المائة: اللغة الفرنسية

7.6 في المائة: اللغة الايطالية

0.6 في المائة: اللغة الرومانشية

8.9 في المائة: لغات أخرى

الديانات (1990)

46.1 في المائة: كاثوليك

40.0 في المائة: بروتستانت

2.2 في المائة: مسلمون

1.0 في المائة: أرثوذكس

0.3 في المائة: يهود

0.2 في المائة: أتباع الكنيسة الكاثوليكية المسيحية

7.4 في المائة: بلا ديانة

1.3 في المائة: ديانات أخرى

1.5 في المائة: لم يذكروا ديانتهم

معدل وفيات المواليد (1998)

48 في الألف من المواليد

معدل الولادات (1998)

11 مولود لكل 000 1 من السكان

معدل الخصوبة (1998)

1.46

الأسر التي يعولها أحد الوالدين فقط

المجموع: 263 83

النساء : 082 71

الرجال: 181 12

العمر المتوقع عند الميلاد (1967 - 1998)

82.5 سنة للنساء

76.5 سنة للرجال

الناتج المحلي الاجمالي (1997)

572 322 مليون فرنك سويسري

متوسط دخل الفرد في السنة (بالأسعار الثابتة في 1997)

330 45 فرنك سويسري

معدل التضخم

1991: 5.9 في المائة

1993: 3.3 في المائة

1996: 0.8 في المائة

1998: صفر في المائة

1999: 0.8 في المائة

نسبة البطالة (4)

1997: 4.1 في المائـة (4.3 في المائـة بين الرجال و3.9 في المائة بين النساء)

1998: 3.6 في المائـة (3.2 في المائـة بين الرجال و4.1 في المائة بين النساء)

1999: 3.1 في المائـة (2.7 في المائـة بين الرجال و3.5 في المائة بين النساء)

إن نسبة البطالة آخذة في الانخفاض. غير أن هذه الأرقام لا تتعلق إلا بالأشخاص المسجلين لدى مكاتب العمل (الاقليمية)

الأمية

تشير التقديرات الحديثة إلى أن عدد من يجهلون القراءة والكتابة يتراوح بين 000 20 و 000 30 شخص (الأشخاص الذين لا يرجح حصولهم على التعليم المدرسي)

ــــــــــ

(4) تستند الأرقام إلى التعاريف الواردة في توصيات مكتب العمل الدولي.

ثانيا - الهيكل السياسي العام

ألف - نبذة تاريخية

5- إن التنظيم السياسي والمؤسسات السياسية في سويسرا في القرن العشرين تعكس، الى حد بعيد، تراثا تاريخيا طويلا يغطي سبعة قرون. وقد تطورت أساليب الحكم عن طريق التراكم والتطابق تبعا لامتداد مساحة الإقليم أكثر مما تطورت عن طريق الاضطرابات أو الثورات أو ا لغزوات المسلحة. وجاء التطور في سويسرا من خلال كونها أمة تأسست على الإرادة السياسية. ولا يتمثل العنصر الأساسي للهوية السويسرية، مثلما هي الحال في البلدان المجاورة، في اللغة القومية ولا في التقاليد الثقافية أو الإثنية المتسقة. فهوية الدولة السويسرية تقوم على أساس المعتقدات السياسية السائدة لدى السكان السويسريين على الرغم من اختلاف التقاليد اللغوية والثقافية. وهذه القواسم المشتركة هي الايمان بالقيم التي تقوم عليها الدولة الاتحادية وبالديمقراطية المباشرة والتنوع الثقافي واللغوي. ومفهوم الحكم الذاتي الاقليمي هو الخيط الواصل الذي يربط بين جميع مكونات تاريخ الاتحاد الفدرالي. وساهم الحياد الذي تطبقه سويسرا منذ القرن السادس عشر مساهمة كبيرة في الحفاظ على التماسك الداخلي المتعدد الثقافات وفي حماية البلد من الهجمات الخارجية.

6- وكانت سويسرا، حتى قيام الثورة الفرنسية، ع بارة عن اتحاد بين عدة دول (الكانتونات) وكان الغرض من الاتحاد هو الدفاع المشترك عن الاستقلال ضد تطلعات التوسع الإقليمي لعائلة الهابسبورغ، وفي وقت لاحق كان الغرض هو غزو وإخضاع أقاليم معينة (بلدان تابعة). وفي ذلك الوقت، لم تكن العلاقات بين الكانتونات محكومة ب دستور بل بمعاهدات تحالف. ولم تتطور السياسة المشتركة للكانتونات المتحدة إلا بالتدريج لأنه كان من الصعب في البداية التغلب على الاختلافات في السياسات والديانات.

7- وبعد أن احتل الجيش الفرنسي (قوات حكومة المديرين Directoire) سويسرا في عام 1798، تأسست جمهورية س ويسرية موحدة على غرار الجمهورية الفرنسية. وأُلغيت الامتيازات التي كانت للبلدان الحاكمة على البلدان التابعة وبدأ العمل بضمانات الحرية الدينية وحرية الصحافة. وفي عام 1803، وضع نابليون بونابرت نهاية للصراعات بين الاتحاديين والمركزيين بأن أصدر دستورا جديدا، هو وثيقة الوساطة، التي أصبحت سويسرا بموجبها اتحادا فدراليا من جديد. وتقتصر اختصاصات الدولة المركزية على الشؤون الخارجية والمحافظة على النظام العام؛ وللكانتونات السيادة في جميع المجالات الأخرى.

8- وفي مؤتمر فيينا لعام 1815، اعتُرف باستقلال سويسرا وحيادها بوصف هما عنصرين مهمين من عناصر التوازن الأوروبي (في عام 1648، تم الحصول على الاستقلال عن الامبراطورية المقدسة بمناسبة "سلام وستفاليا"). وعندئذأ أصبحت سويسرا اتحادا يضم 22 كانتونا تتمتع بدرجة عالية من الاستقلال وتضمها معاهدة تحالف. وفي ذلك الوقت، رُسمت حدودها ال خارجية الحالية.

9- وأدت الثورة الفرنسية التي قامت في تموز/يوليه 1830 الى نشوء حركات تحرر في سويسرا أيضا. ففي 12 كانتونا، فرضت الحركات الشعبية دساتير تحررية تقوم على أساس مبادئ السيادة الشعبية والديمقراطية النيابية. ونشأ تنازع بين هذه الدساتير الجديدة و"الم عاهدة الاتحادية" لعام 1815. وأصبح من الضروري اعادة النظر في المعاهدة لتوطيد السلطة المركزية. وتمت الخطوة الحاسمة التي حدث من خلالها الانتقال من اتحاد الدول (الكونفدرالية) الى دولة اتحادية؛ وكانت هذه الخطوة هي أول دستور اتحادي لعام 1848 بعد أن انتصرت الكانت ونات التحررية على الكانتونات الكاثوليكية المحافظة عقب حرب أهلية (حرب "سوندربوند"). ونشأت في قلب أوروبا ووسط ممالك فترة الإصلاح دولة تنادي بالأفكار الجمهورية التقدمية. وأسند الدستور اختصاصات جديدة الى الاتحاد الكونفدرالي، ولا سيما في مجالات الشؤون الخارجية والجمارك والبريد والنقد وكذلك، الى حد ما، الشؤون العسكرية. وفي ذلك الوقت، نشأ التنظيم الحالي للدولة القائم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات؛ والنظام البرلماني ذو المجلسين المستوحى من نموذج الولايات المتحدة يسعى الى تحقيق توازن بين الاتجاهين المركزي والفدرال ي.

10- وأدى التعديل الكامل لدستور عام 1874 الى تعزيز السلطة المركزية وحقوق المواطنين على حساب الكانتونات: وتم نقل عدة اختصاصات الى الحكومة الاتحادية، مثل المجال العسكري والقوانين الاجتماعية، ونشأ في ذلك الوقت العمل بنظام الاستفتاء العام على القوانين. ومن بين المراحل البارزة في تطور التشريعات الاتحادية، تجدر الإشارة الى قانون المصانع لعام 1877 (الذي ينص على التفتيش على المصانع، وخفض ساعات العمل، وحظر عمل الأطفال)، وقانون الالتزامات لعام 1881، والقانون المدني لعامي 1907/1912، وقانون تأمينات المرض والحوادث ل عام 1911، والقانون الجنائي لعام 1937 والقانون الخاص بتأمين الشيخوخة لعام 1948.

11- إن الديمقراطية شبه المباشرة (المبادرات الشعبية، الاستفتاءات، البرلمان) المكرسة في الدستور، تساهم مساهمة أساسية في التعايش السلمي بين شتى الثقافات وتوطد دور الأقليات اللغوية والسياسية في عملية اتخاذ القرار. ويهدف النظام الى إيجاد حلول وسط مقبولة من الجميع. ويعني ذلك أن يعمل الجميع على نحو يكفل التمثيل الواجب للأقليات اللغوية الوطنية داخل السلطة التنفيذية. ومنذ عام 1959، أصبح توزيع المقاعد في البرلمان بالتناسب مع قوة كل حزب على المستوى الاتحادي تقليدا راسخا يُعرف باسم "الصيغة السحرية". وهذا النظام، الذي يسمى أيضا "ديمقراطية التوافق" جاء نتيجة لعملية طويلة.

12- ولم تأت المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة إلا في وقت متأخر. ففي عام 1971، بدأ تطبيق حق المرأة في التصويت على المستوى الاتحادي. ومن المراحل الأخرى المهمة تجدر الاشارة الى إدراج مادة في الدستور تتعلق بالمساواة بين الجنسين في عام 1981، والاعتراف بالمساواة في الحقوق بين الزوجين في قانون الزواج الجديد لعام 1985، وقانون عام 1995 بشأن المساواة بين المرأة والرجل (فيما يقتصر عل ى العلاقات في العمل).

13- ويعتبر إنشاء كانتون "الجورا"، الذي وافق عليه الشعب والكانتونات الأخرى في عام 1978 بوصفه الكانتون السادس والعشرين، دليلا على الطابع الديمقراطي لسويسرا وقدرتها على الإصلاح والتعديل.

14- وفي أواسط الستينات، استهلت الأعمال التحضيرية ب هدف إعادة النظر الكاملة في الدستور. وبعد فشل محاولتين، أُعد مشروع للدستور في أوائل التسعينات. ويهدف هذا التعديل، الذي يستند الى اتفاق سياسي في الآراء على نطاق واسع، الى اعادة صياغة الدستور الاتحادي من حيث الشكل وتحديثه من حيث المضمون بغية التوصل الى صورة ك املة للقانون الدستوري، المكتوب وغير المكتوب، وإبراز العناصر المميزة للدولة. وفي 18 نيسان/ابريل 1999، وافق الشعب والكانتونات على الدستور الجديد الذي دخل حيز النفاذ في أول كانون الثاني/يناير 2000 (يرد النص الكامل للدستور كملحق لهذا التقرير)*.

ـــــــــــــ

* الملاحق المشار إليها في هذا النص متاحة لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان.

باء - هيكل الدولة :النظام الاتحادي

15- أصبح النظام الاتحادي، بمعناه الفعلي وبحكم تاريخ سويسرا وتنوعها الثقافي، ضرورة فعلية. وقد أثبتت التجربة أنه لا يمكن الحفاظ على وحدة الدولة دون الحفاظ على تنوع الأجزاء التي تتكون منها الدولة.

1- الاتحاد الفدرالي والكانتونات

16- يتميز النظام الاتحادي السويسري بأنه يعترف بسيادة كل كانتون. ويطبق مبدأ التفويض على تقاسم السلطات بين الدولة المركزية والكانتونات: فلا تُسند الى الاتحاد إلا الاختصاصات المنصوص عليها في الدستور. وتتمتع الكانتونات بالسيادة في جميع المجالات ما عدا المجالات التي يحددها الدستور؛ وتمارس الكانتونات جميع الحقوق التي لم يفوضها الدستور الى الاتحاد (المادة 3 من دستور الاتحاد السويسري الصادر في 18 نيسان/ابريل 1999 - نشرة القوانين ا لاتحادية، 101).

17- ومع التحول الى الدولة الاتحادية، تعددت المهام الموكولة الى السلطة المركزية التي أصبحت مؤسسة دائمة، مما أدى الى تعقد توزيع الاختصاصات بين الاتحاد والكانتونات. وفي الوقت الحاضر، هناك مجالات تدخل ضمن اختصاص الاتحاد بوجه شامل، بل على وجه ال حصر. من ذلك، على سبيل المثال، الشؤون الخارجية والرسوم الجمركية والسياسات النقدية وخدمات البريد والاتصالات والجيش والتشريعات الخاصة بالطاقة النووية، وحماية الحيوانات، والنقل (السكك الحديدية الاتحادية، "والتلفريك"، والملاحة والملاحة الجوية والفضائية) والقياس ات المعيارية. وهناك قطاعات أخرى تدخل ضمن اختصاص الكانتونات مثل الشؤون الدينية والشرطة والمساعدات الاجتماعية.

18- وفي مجالات أخرى، يبدو توزيع الاختصاصات أقل وضوحا: فهناك قواعد قانونية متداخلة على مستوى الاتحاد والكانتونات. وفي كثير من الأحيان، تكون سلطة سن القوانين من اختصاص الاتحاد ويكون تنفيذها من اختصاص الكانتونات؛ وينطبق ذلك على القانون المدني والقانون الجنائي والتأمينات الاجتماعية والمرور. وفي قطاعات أخرى، ينصب التوزيع على الاختصاص التشريعي ذاته، مثلما في حالة الضرائب والتأمينات الطبية والتدريب.

19- وبس بب توزيع الاختصاصات في إطار النظام الاتحادي، يختص الاتحاد بسن القوانين في مجال التدريب المهني، بينما يكون التعليم العام من اختصاص الكانتونات، مما يسفر عن اختلافات كبيرة بين الكانتونات في مجال التعليم (منها على سبيل المثال عدد الطلاب في كل صف دراسي، وتنظيم العطلات الدراسية، وساعات الدراسة، الخ.).

2- الكانتونات والكميونات

20- الكميونات هي أصغر الوحدات السياسية في الدولة الاتحادية. وتضم سويسرا حوالي 000 3 كميون متفاوتة المساحة. ويُكفل لها الاستقلال الذاتي ضمن الحدود التي ينص عليها قانون الكانتونات (المادة 50 من الدستور). وأوضح مظاهر هذا الاستقلال الذاتي هو أنها تتمتع بالسيادة في شؤون الضرائب. وتنظيم الكميونات ليس موحدا: ففي كميونات عديدة لا تزال ممارسة السلطة تتم عن طريق جمعية الكميون التي يشترك فيها السكان الذين لهم حق التصويت؛ أما الكميونات الأهم فإن لها بر لمانات، تتألف من مجلس الكميون، الذي يمارس السلطة التنفيذية، وهو جهاز جماعي يُنتخب أعضاؤه عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر.

21- ويشارك السكان مشاركة إيجابية للغاية في حياة الكميون. وتتسم الديمقراطية السويسرية بحياة سياسية واجتماعية وثقافية دينمية بشكل ملحوظ على المستوى المحلي. ومن السمات البارزة للحياة الديمقراطية المحلية وجود الأحزاب السياسية والرابطات، والاحتفال بالمناسبات الثقافية وإقامة المهرجانات والمعارض والحفلات الموسيقية، ووجود عدد هائل من المكتبات والمتاحف.

22- وفي التسلسل التنظيمي للدولة، الذي يبدأ بالكميونات (المستوى الأول) ويصل الى الاتحاد (المستوى الأعلى)، تحتل الكانتونات مستوى متوسطا وتشكل واسطة العقد في الهيكل السياسي للبلد.

23- وتضم سويسرا 26 كانتونا. ونشأ أحدث الكانتونات في عام 1978. فقد وافق الشعب والكانتونات، بعد تعديل أُدخل على الدستور، على إنشاء كانتون الجورا الذي كانت أراضيه خاضعة حتى ذلك الوقت لسيادة كانتون برن.

24- ولكل كانتون دستوره وتشريعاته الخاصة به. ويمارس السلطة التشريعية برلمان من مجلس واحد يُنتخب في أغلب الأحيان وفقا لنظام التمثيل النسبي. وتُسند السلطة التنفيذية والادارية الى "مج لس دولة" أو "مجلس تنفيذي" ينتخبه الشعب لمدة محددة ويخضع تنظيمه لنفس القواعد التي تنظم مجلس الاتحاد: أي أن الرئيس يتغير كل سنة وأن القاعدة هي الزمالة في المسؤولية. ولكن من الجدير بالذكر أنه في كانتون أبنزل - رود تجرى انتخابات الحكومة وقضاة الكانتونات، وكذلك في كانتون غلاريس انتخابات القضاة في درجات أدنى، برفع الأيدي على غـرار أي استفتاء علـى موضــوع يهـم الكانتـون ويتم الاستفتـاء في إطـار جمعيات المواطنين المسماة "Landsgemeinde".

25- وقد حصلت المرأة على حق الانتخاب على مستوى الكانتون فيما بين عامي 1959 و199 0 (وحصلت على هذا الحق على المستوى الاتحادي في 1971). وفي آب/أغسطس 1999، بلغت نسبة النساء داخل برلمانات الكانتونات 24.1 في المائة وعلى مستوى حكومات الكانتونات 20.4 في المائة. وشهد عام 1983 انتخاب أول امرأة في احدى حكومات الكانتونات.

26- وللكانتونات السيادة على مستوى التنظيم القضائي. وبصفة عامة، توجد على قمة النظام محكمة عليا ("محكمة الكانتون")، وهي جهة الطعن في الدعاوى المدنية والجنائية وهي تعمل، عند الاقتضاء، كمحكمة للنقض. وطبقا للمادة 98(أ) من القانون الاتحادي الخاص بالتنظيم القضائي الصادر في 16 كانون الأو ل/ديسمبر 1943 (الجريدة الرسمية، المجموعة 110 173) يتعين على كل كانتون إنشاء محكمة إدارية لتطبيق القانون الاتحادي العام. وبناء على ذلك، تُرفع الطعون في القرارات الادارية الى المحكمة الادارية للكانتون أو الى لجان الطعن المستقلة. وبموجب المادة 29 من الدستور ا لفدرالي الجديد، يحق لكل طرف في دعوى قضائية أو ادارية أن تعالج دعواه بشكل منصف وأن يبت فيها خلال مهلة معقولة. وأخيرا، وبموجب المادة 30 من الدستور الفدرالي، يحق لكل طرف في دعوى قضائية أن تُعرض قضيته على محكمة مختصة ومنشأة قانونا ومستقلة ونزيهة.

27- وحقوق الم واطنين السياسية على مستوى الكانتونات أوسع نطاقا منها على مستوى الاتحاد. وينتخب الشعب الحكومة انتخابا مباشرا؛ ويجري العمل في عدة كانتونات الى جانب نظام المبادرة الدستورية، وهو النظام الوحيد الممكن في القانون الاتحادي، بنظام المبادرة التشريعية الذي يسمح لعدد معين من المواطنين بأن يقترحوا على الشعب قانونا جديدا أو تعديلا على أحد القوانين السارية. ويوجد أيضا على مستوى الكانتونات نظام الاستفتاء الاختياري أو الإلزامي (وذلك، على سبيل المثال، في الشؤون المالية أو شؤون الادارة).

3- تنظيم السلطات الاتحادية

(أ) السلط ة التنفيذية: مجلس الاتحاد

28- مجلس الاتحاد هو زمالة حكومية مؤلفة من سبعة أعضاء متساوين في السلطات. ويُنتخَب كل عضو انتخابا مستقلا بواسطة البرلمان الاتحادي لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه دون حدود. وإعادة الانتخاب هي القاعدة بصفة عامة، مما يضمن للسياس ة السويسرية الاستمرار والاستقرار، خصوصا أن مجلس الاتحاد وأعضاء المجلس لا يمكن عزلهم بواسطة البرلمان. وهناك قول مأثوريعبر عن هذا المبدأ "مجلس الاتحاد يخضع ولكن لا يترك موقعه".

29- وفي كل سنة، تنتخب الجمعية الاتحادية (بكامل عضويتها) رئيسا من بين أعضاء مجلس الاتحاد السبعة. وهذا الرئيس هـو مجـرد الأول بين أقران متساوين وليست له أي سلطات خاصة ولكن دوره الرئيسي هو ادارة جلسات الحكومة والقيام بالمهام التمثيلية.

30- ويدير كل عضو في مجلس الاتحاد قسما بعينه (وزارة) ويمثله أمام الزمالة الحكومية. ومجلس الاتحاد هو جهاز جماعي لا تصدر قراراته إلا بتوافق الآراء أو بالأغلبية البسيطة؛ وتقع المسؤولية عن القرارات المشتركة على الجميع.

31- وتكوين مجلس الاتحاد في حد ذاته يمثل توازنا دقيقا من النواحي اللغوية والاقليمية والسياسية.وتقضي التقاليد بأن يكون للأقلية اللاتينية (الفرنسية والايطالية) ممثلان على الأقل في المجلس وأن تكون الكانتونات الكبيرة (زيوريخ وبرن وفو) ممثلة فيه. ومنذ عام 1959، يطبق حل وسط سياسي يعرف باسم "الصيغة السحرية" التي تضمن دائما وجود التشكيلات السياسية الأربعة المهمة في البلد وهي الحزب الراديكالي والحزب الديمقرا طي المسيحي والحزب الاشتراكي (ممثلان لكل منهم) واتحاد الوسط الديمقراطي (ممثل واحد).

32- ومن عام 1848 حتى عام 1983، لم تشغل النساء أي مقعد في مجلس الاتحاد. وانتُخبت أولى عضوات المجلس في عام 1984 وظلت تشغل مقعدها حتى 1989. وانتُخبت العضوة الثانية في عام 1993 والثالثة في عام 1999.

33- ويمارس مجلس الاتحاد المهام التقليدية للسلطة التنفيذية (المادة 174 والمادة 180 وما يليها من الدستور). فهو مسؤول عن الادارة السياسية للبلد وعن ترقية أحواله، وعن الحفاظ على النظام العام وعن الأمن الداخلي والخارجي. وهو يكفل احترام وتط بيق الدستور والقوانين وأحكام المحكمة الاتحادية ويتخذ، عند الاقتضاء، التدابير اللازمة للالتزام بهذه الأحكام. والمجلس الاتحادي هو الجهة العليا للطعون في المواد القليلة التي استثناها الدستور من اختصاص المحكمة الاتحادية. وأخيرا، فإن دوره على رأس الدولة يجعل من ه ممثل سويسرا في الخارج وحامي مصالح الاتحاد. وهو أيضا الذي يصدق على المعاهدات الدولية التي توافق عليها الجمعيات التشريعية الاتحادية. وتجدر الاشارة الى أنه يجوز إبرام معاهدات معينة دون موافقة برلمانية، وهي المعاهدات التي يجوز للمجلس الاتحادي ابرامها على أسا س تفويض الاختصاصات بموجب قانون أو معاهدة دولية، أو المعاهدات المحدودة الأهمية.

(ب) السلطة التشريعية: الجمعية الاتحادية

34- نظام البرلمان المؤلف من مجلسين في سويسرا هو نتيجة مباشرة للنظام الاتحادي. فمجلس ممثلي الدول والمجلس الوطني يؤلفان سويا الجمعية الاتح ادية. ويتألف مجلس ممثلي الدول من 46 نائبا(نائبة) أي من ممثلين اثنين لكل كانتون (وممثل واحد لكل نصف كانتون)، بصرف النظر عن مساحته أو عن عدد سكانه. أما المجلس الوطني فيتألف من 200 نائب عن الشعب موزعين بين الكانتونات بحسب عدد سكان كل كانتون. واذا كانت طريقة ا نتخاب أعضاء مجلس ممثلي الدول هي من اختصاص كل كانتون بمفرده (وقد اختارت الكانتونات بصفة عامة طريقة الأغلبية)، فإن أعضاء المجلس الوطني يُنتخبون كلهم بطريقة واحدة هي الطريقة النسبية.

35- وتمارس النساء حقوقهن السياسية على المستوى الاتحادي منذ عام 1971. وقد ارت فعت نسبة تمثيلهم في المجلس الوطني من 5 في المائة في عام 1971 الى 23.5 في المائة بعد انتخابات 1999. وتبلغ نسبة النساء في مجلس الدول 19.6 في المائة.

36- ومدة العضوية في المجلس التشريعي هي أربع سنوات. ويعقد المجلسان في كل سنة أربع دورات عادية. ولكل مجلس من ال مجلسين نفس الحقوق، فكل مشروع قانون أو قرار يجب قبوله من كل منهما حتى يصبح نافذا. فاذا تبين عند دراسة مشروع ما أن هناك اختلافا بين المجلسين، يجري تطبيق "إجراء إزالة الاختلافات". فيرسل كل مجلس المشروع الى الآخر، وهكذا لحين التوصل الى نص واحد (إجراء "المكوك") . واذا استمرت الاختلافات بعد ثلاثة اجراءات مكوكية، تعقد اللجان المعنية التابعة للمجلسين مؤتمرا للتوفيق بين الآراء. فاذا تعذر التوصل الى اتفاق في الآراء، يعتبر المشروع فاشلا. ويختص المجلسان أيضا بالإذن للمجلس الاتحادي بالتصديق على المعاهدات الدولية (أنظر ال فقرة 38).

37- وتنتخب الجمعية الاتحادية، بحضور المجلسين معا، أعضاء مجلس الاتحاد ورئيس الاتحاد والأمين العام للاتحاد، والقضاة الاتحاديين والجنرال القائد العام للجيش في حالة الحرب. ويتداول المجلس الوطني ومجلس الدول معا لحسم تنازع الاختصاصات بين السلطات الاتحا دية العليا، وللبت في التماسات العفو (المادة 157 من الدستور).

38- وتاريخ دخول أي صك قانوني حيز النفاذ يحدد بصفة عامة وقت الانتخابات النهائية للمجلسين. ويمكن أن تٌسند هذه المهمة أيضا الى مجلس الاتحاد. بيد أنه ينبغي الالتزام بمهلة قدرها 100 يوم اعتبارا من تار يخ النشر في الجريدة الرسمية الاتحادية. ويعترف الدستور منذ عام 1874 بالحق في الاستفتاء الاختياري. وبذلك، واذا تم خلال الأيام المائة التالية لاعتماد المجلسين الاتحاديين لقانون ما، تجميع 000 50 توقيع من الناخبين الذين يرغبون في إجراء استفتاء شعبي على ذلك القا نون، يتعين إخضاع القانون للاستفتاء الشعبي ولا يجوز أن يدخل القانون حيز النفاذ ما لم تقرر ذلك أغلبية الناخبين. ويتبع الإجراء نفسه بناء على طلب 8 كانتونات (المادة 141 من الدستور). وهكذا، لا يمكن لقانون أن يدخل حيز النفاذ إلا بعد انقضاء مهلة الاستفتاء البالغة 100 يوم. والى جانب القوانين، تخضع للاستفتاء الاختياري أيضا المعاهدات الدولية التي لا يجوز التنصل منها والتي تُبرم لمدة غير محدودة، والمعاهدات التي تنص على الانضمام الى منظمة دولية، أو التي يترتب عليها توحيد القانون بين عدة أطراف (الفقرة الفرعية 1(د) من ال مادة 141 من الدستور). وفي جميع الأحوال، تخضع لموافقة مزدوجة من الشعب والكانتونات تعديلات الدستور والانضمام الى منظمات الأمن الجماعي أو الى جماعات تعلو سلطة الدولة، وكذلك القوانين الاتحادية العاجلة التي ليس لها أساس دستوري والتي تتجاوز مدة سريانها سنة واحد ة (الاستفتاء الإلزامي، طبقا للفقرة الفرعية (1) من المادة 140 من الدستور). ويجب أن تخضع هذه القوانين للتصويت في غضون عام من اعتمادها من جانب الجمعية الاتحادية (الفقرة 1 (ج) من المادة 140 من الدستور).

39- ومنذ عام 1891، يعترف الدستور أيضا بحق تقديم المبادرا ت الشعبية الذي يسمح باقتراح تعديل الدستور تعديلا جزئيا - المادة 138 وما يليها من الدستور). ويلزم لهذا الأمر جمع توقيعات 000 100 مواطن في خلال 18 شهرا. ولا يجوز للبرلمان أن يعترض على طرح المبادرة الشعبية للاستفتاء, إلا اذا اعتُبرت غير مقبولة لعيب في الشكل و الموضوع أو لأنها تنتهك قواعد القانون الدولي العام. وهذه المبادرة لا تنصب إلا على تعديل الدستور ويجب أن تكون موضع موافقة مزدوجة من الشعب والكانتونات.

(ج) السلطة القضائية : المحكمة الاتحادية

40- المحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة قضائية في البلد. وهي تتألف من 3 0 قاضيا و15 قاضيا احتياطيا (الفقرة 1 وما يليها من المادة 1 من قانون التنظيم القضائي). وهناك 15 قاضيا احتياطيا آخرين يمارسون وظيفتهم بموجب قرارات اتحادية منفصلة. ويقع مقر المحكمة الاتحادية في لوزان. وتوجد في لوسيرن المحكمة الاتحادية للتأمينات، وهي محكمة الت أمينات الاجتماعية، ومنظمة على أساس الاستقلال الذاتي وتتألف من 9 قضاة أصليين و9 قضاة احتياطيين (المادة 122 والفقرة 1 من المادة 123 من قانون التنظيم القضائي). وتضم المحكمة الاتحادية محكمتين للقانون العام ومحكمتين مدنيتين، ودائرة للملاحقات وحالات الإفلاس، ودا ئرة الاتهام ومحكمة جنائية اتحادية ومحكمة جنائية للنقض.

41- وتكفل المحكمة الاتحادية احترام القانون الاتحادي لا في المواد الجنائية والمدنية والادارية فحسب، بل أيضا في المواد الدستورية بالنظر الى أن اللجوء الى القانون العام مكفول للانتصاف من انتهاك إجراءات ال كانتونات للحقوق الدستورية. وهي أعلى سلطة للنظر في أحكام محاكم الكانتونات المرفوعة اليها وتعمل على تحقيق توافق القوانين المختلفة في الكانتونات مع القانون الاتحادي وعلى التطبيق المتسق لهذا القانون. وعلى المحكمة الاتحادية تطبيق القوانين الاتحادية والقانون الد ولي (المادة 191 من الدستور).

ثالثا - الاطار القانوني العام لحماية حقوق الانسان

ألف - السلطات المختصة بمسائل حقوق الانسان وسبل

الانتصاف المتاحة أمام من يدعي بانتهاك حقوقه

42- يؤدي الهيكل الاتحادي الى تداخل معقد بين اختصاصات الاتحاد والكانتونات. فالقانون ا لجنائي والقانون المدني (الذي يتضمن القانون التجاري) موحَدان ولكن تطبيقهما يقع بدرجة كبيرة على الكانتونات، وهي صاحبة السيادة في مجال التنظيم القضائي والاجراءات. غير أن تعديل دستور 12 آذار/مارس 2000 (فيما يتعلق بالفقرة الأولى من المادة 122 والفقرة الأولى من المادة 123) سيسمح للاتحاد بتوحيد الاجراءات المدنية والجنائية. أما القضاء الاداري، فيمكن أن يكون في مستوى الكانتونات أو المستوى الاتحادي. وبوجه عام، فإن دعاوى انتهاكات حقوق الانسان في سويسرا تُرفع أمام المحاكم العادية والمدنية والجنائية والادارية والدستورية .

1- في المواد الجنائية

43- اذا كان القانون الجنائي قد أصبح موحدا من حيث الموضوع في قانون العقوبات السويسري المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1937ا (قانون العقوبات السويسري، 311) الذي خضع لعدة تعديلات والذي يرد نصه كملحق لهذا التقرير، فإن الاجراءات الجنائي ة هي، الى حد بعيد، من اختصاص الكانتونات. وهكذا يوجد في سويسرا، جنبا الى جنب، 26 نظاما للقضاء الجنائي. ويجري إعداد قانون للاجراءات الجنائية الاتحادية. ويقتصر العرض المقدم فيما يلي على إبراز الخطوط العريضة للإجراءات المشتركة بين جميع الكانتونات.

44- يتحرك نظ ام القضاء الجنائي بمجرد أن تعلم السلطة المختصة (الشرطة، بوجه عام) بحدوث مخالفة أو بمجرد وصول بلاغ اليها بهذا الشأن. وعليها عندئذ أن تبدأ الملاحقة وأن تفتح التحقيق. وتبعا لتنظيم هذه السلطة على مستوى الكانتون، تمضي الشرطة في اجراءات التحقيق ثم تحيل القضية ال ى السلطة المكلفة بالنظر فيها. واذا لم يتسن تأكيد الوقائع بدرجة كافية، تتوقف الاجراءات عند هذه المرحلة. ويجب على السلطة المسؤولة عن التحقيق أن تحدد أركان الجريمة وأن تأمر بالحبس الاحتياطي اذا توافرت الشروط لذلك. واذا توافرت أدلة كافية ينتهي التحقيق بتقرير ع دم وجود وجه لإقامة الدعوى. وفي المقابل، أي في حالة عدم توافر الأدلة الكافية، تقرر سلطة التحقيق توجيه الاتهام. ومن تلك اللحظة، تكون محاكم الدرجة الأولى هي المختصة بالحكم بإدانة المتهم وتوقيع العقوبة عليه عند الاقتضاء، ومن بعدها يكون الاختصاص بالنظر في الاس تئناف والطعن لمحاكم الطعن في الكانتونات. والمحكمة النهائية هي محكمة النقض في المحكمة الاتحادية.

45- وهناك بعض الجرائم الخطيرة (مثل الخيانة العظمى والجرائم المتصلة باستعمال المتفجرات) تدخل في اختصاص القضاء الاتحادي دون غيره (المادة 340 من القانون الجنائي ا لسويسري). وتطبق المحكمة الجنائية الاتحادية القانون الاتحادي الخاص بالاجراءات الجنائية الصادر في 15 حزيران/يونيه 1934 (نشرة القوانين 320). وتفصل في الطعون محكمة النقض غير العادية في المحكمة الاتحادية.

46- ويخضع للقانون العسكري والقضاء العسكري العسكريون العا ملون في الخدمة والموظفون والمستخدمون في الاتحاد والكانتونات اذا كانت أفعالهم تمس الدفاع الوطني، والمدنيون الذين ارتكبوا جرائم ضد القانون الدولي العام بمناسبة نزاع مسلح، متى كانت الأفعال الصادرة عن هؤلاء الأشخاص جميعا تعتبر جرائم بموجب قانون العقوبات العسكر ية الصادر في 13 حزيران/يونيه 1927 (قانون العقوبات العسكرية، نشرة القوانين 320). وهذا القانون والقضاء ليسا على الإطلاق استثنائيين (فهما يستندان بالقطع الى قانون الاجراءات الجنائية العسكرية الصادر في 23 آذار/مارس 1979، قانون الاجراءات الجنائية العسكرية، نشر ة القوانين 322-1)، والاجراءات المتبعة تشابه الى حد بعيد تلك التي تطبقها المحاكم المدنية. وهناك عدد كبير من الأحكام الجنائية المتماثلة في كل من القانون الجنائي المدني والقانون الجنائي العسكري. وبين تلك الأحكام القاعدة الجنائية المطبقة على التمييز العنصري وا لمعتمدة في عام 1994 (المادة 261 مكررا من القانون الجنائي السويسري، والمادة 171(ج) من القانون الجنائي العسكري). ويمكن ملاحقة هؤلاء الأشخاص أمام المحاكم المدنية عن الجرائم غير المنصوص عليها في القانون الجنائي العسكري.

47- ويطبق القانون الجنائي الخاص بالأطف ال والقصّر بالتوازي مع القانون الجنائي السويسري الخاص بالبالغين (الباب الرابع من الأحكام العامة). وتعيِّن الكانتونات السلطات المختصة لمعاملة الأطفال والقصّر، كما تحدد الاجراءات الواجب اتباعها بهذا الصدد (المواد 369 الى 371 من القانون الجنائي السويسري). ويم كن الطعن في قرارات سلطات الكانتونات أمام محكمة النقض بالمحكمة الاتحادية. وبعد الانتهاء من إعادة النظر الحالية في القانون الجنائي، سيجري الفصل بين القانون الجنائي للأطفال والقصّر والقانون الجنائي للبالغين.

48- ومنذ اعتماد القانون الاتحادي الخاص بقانون العقو بات الادارية في 22 آذار/مارس 1974 (قانون العقوبات الادارية، نشرة القوانين، 313)، أصبحت الادارة الاتحادية مختصة بالتحقيق في مخالفات الأحكام العامة في القوانين الادارية الاتحادية. ومع ذلك، اذا رأت الوزارة المختصة أن العقوبة التي ستوقع ستكون عقوبة أو تدبيرا سالبا للحرية تحال القضية الى النيابة العامة في الكانتون لتقديمها الى المحكمة المختصة. وكذلك يحق لكل شخص صدر في حقه حكم قضائي من الادارة الاتحادية أن يطلب محاكمته أمام محكمة.

2- في المواد المدنية

49- يكون الاختصاص بهذه المواد في أول درجة للمحاكم الجزئية ا لتي تطبق اجراءات الكانتون. وتقدم الطعون الى محاكم الكانتون والى المحكمة الاتحادية (الطعن بالتعديل أو بالإبطال). وتقضي المادة 41(ب) من قانون التنظيم القضائي الاتحادي بأن هذه المحكمة الأخيرة هي المختصة بالفصل أولا وأخيرا، ما عدا الاستثناءات الواردة في ذلك ال نص نفسه، في الدعاوى المدنية التي يرفعها أفراد أو مجموعات ضد الاتحاد اذا تجاوزت قيمة الدعوى 000 8 فرنك سويسري. ويمكن أن تقدم اليها منازعات أخرى لتفصل فيها أولا وأخيرا ولكن بشرط الموافقة الصريحة من الأطراف (المادتان 41(ج) و 42 من قانون التنظيم القضائي). وفي هذه الحالات تطبق المحكمة الاتحادية قانون الاجراءات المدنية الاتحادي الصادر في 4 كانون الأول/ديسمبر 1947. وفي الحالات التي لا تختص فيها المحكمة الاتحادية بالنظر في الدعاوى المدنية المرفوعة ضد الاتحاد، تُقام هذه الدعاوى أمام محاكم الكانتونات، ما لم ينص القان ون الاتحادي على خلاف ذلك (المادة 41 من قانون التنظيم القضائي).

3- في المواد الادارية

50- على مستوى الكانتون، يمكن الطعن في قرارات الادارة أمام جهاز من الأجهزة التنفيذية أو لجنة طعن مستقلة أو أمام محكمة ادارية. وتعيّن الكانتونات السلطات القضائية التي تختص بوصفها الجهة النهائية للفصل في الطعون على مستوى الكانتونات اذا كان الطعن الفوري في أحكامها متاحا في القضاء الاداري أمام المحكمة الاتحادية.

51- واذا استندت هذه القرارات الى القانون الاتحادي، سواء اتخذتها سلطة في الكانتون أو سلطة اتحادية، فإن الطعن فيها يتم أمام المحكمة الاتحادية بوصفها جهة البت النهائية، من خلال الطعن المرفوع بموجب القانون الاداري. غير أن المواد 99 الى 102 من قانون التنظيم القضائي تستبعد هذه الامكانية في سلسلة من التظلمات التي تصبح من اختصاص الادارة وحدها، ويكون النظر فيها لآخر مرة أمام مجلس الاتحاد. وتوجد مع ذلك لجان طعن اتحادية تعتبر قراراتها نهائية، ومنها على وجه الخصوص اللجنة السويسرية للطعن في مسائل اللجوء.

4- في مواد انتهاك الحقوق الأساسية

52- الى جانب الطعن بطريق القانون الاداري الذي سبق ذكره، يكون السبيل الرئيسي المتاح أمام الشخص الذ ي يشكو من انتهاك حقوقه الأساسية هو الطعن بطريق القانون العام أمام المحكمة الاتحادية. ولهذا الطعن طابع احتياطي بمعنى أنه لا يُقبل اذا كانت هناك طرق طعن أخرى متاحة (وخصوصا الطعن بالإبطال أمام محكمة النقض الجنائية، والطعون المدنية بالتعديل أو الإبطال أو الطعن بموجب القانون الاداري). وهو يسمح بالطعن في قرارات سلطات الكانتونات فيما يتعلق بانتهاك الحقوق الدستورية أو في النصوص التي تنطبق مباشرة على الحالة أو الواردة في اتفاقيات دولية خاصة بحقوق الانسان.

53- وتنص الأحكام الخاصة بهذه المسائل في قانون التنظيم القضائ ي الاتحادي على ما يلي:

"المادة 84

1- يمكن الطعن أمام المحكمة الاتحادية في قرار أو مقرر صادر عن الكانتون اذا كان فيه انتهاك:

(أ) لحقوق المواطنين الدستورية؛

(ب) [...]

(ج) لمعاهدة دولية، إلا في حالة انتهاك أحكامها المدنية أو الجنائية بواسطة قرار الكانتو ن؛

(د) [...]

2- [...]

المادة 85

الى جانب ذلك، تنظر المحكمة الاتحادية في:

(أ) الطعون الخاصة بحق المواطنين في الانتخاب والطعون المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات في الكانتونات [...]

(ب) [...]

المادة 86

1- الطعون في اطار القانون العام لا تكون مقبولة إلا ضد القرارات المتخذة بعد استنفاد جميع طرق الطعن الأخرى التي يتيحها قانون الكانتون.

2- [...]"

54- ويتعين على المحكمة الاتحادية أن تراعي قيدا مهما لدى الاضطلاع بوظائفها. ذلك أن المادة 191 من الدستور تلزمها بتطبيق القوانين الاتحادية والقانون الدولي. وهذا ال حكم يسترشد بالديمقراطية لأنه يهدف الى منع أي جهاز قضائي من الحكم بعدم دستورية نص طُرح في استفتاء اختياري على الشعب وقبله هذا الأخير ولو ضمنيا. غير أن القاعدة الواردة في المادة 191 من الدستور لا تمنع المحكمة الاتحادية من أن تحكم بعدم اتساق قانون اتحادي مع الدستور وأن تطلب من المشرِّع تصحيح وضع قانوني. ويمكن القول بأنه لا توجد رقابة دستورية كاملة في المواد الاتحادية.

55- واذا أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بأن سويسرا انتهكت اتفاقية حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية، المؤرخة في 4 تشرين الثاني/نوفمب ر 1950 (المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، نشرة القوانين -101) أو بروتوكولها، يجوز لمقدم الدعوى أن يطلب، طبقا للمادة 139(أ) من قانون التنظيم القضائي، اعادة النظر في حكم المحكمة الاتحادية. ونص هذه المادة هو كما يلي:

"المادة 139(أ)

1- يكون طلب اعادة النظر في حكم صادر عن المحكمة الاتحادية أو قرار صادر عن سلطة أدنى مقبولا اذا كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان أو لجنة وزراء مجلس أوروبا قد أقرتا صحة الادعاء الفردي بانتهاك اتفاقية حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية المؤرخة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950 أو بروت وكولاتها وأن الفرد لن يستطيع الحصول على تعويض إلا من خلال اعادة النظر في الحكم.

2- [...]

3- يتعين على سلطة الكانتون تنفيذ طلب اعادة النظر حتى في الحالات التي لا ينص فيها قانون الكانتون على هذا الدافع من دوافع اعادة النظر."

56- وتوجد أحكام مماثلة بهذا الشأ ن في القانون الاتحادي للاجراءات الادارية الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر 1968 (مجموعة القوانين - 172-21، الفقرة (ب) من المادة 66)، والقانون الاتحادي للاجراءات الجنـائية (الفرع 4 من المادة 229) والقانون الاتحادي للاجراءات الجنائية العسكرية (الفقرة 1(و) من ا لمادة 200).

باء - نظام التعويض ورد الاعتبار لضحايا انتهاكات

حقوق الانسان وضحايا المخالفات

57- يحق للشخص الذي يعتبر أن حقوقه انتُهكت أن يلجأ الى القضاء باتباع الطرق القضائية المشار اليها أعلاه ووفقا للاجراءات والتنظيم القضائي في كل كانتون.

58 - وبوجه عام ، يكون الهدف من الدعاوى المدنية والطعن في القرارات الادارية هو الحصول على تعويض عن الأضرار التي وقعت (اعادة الشيء الى أصله، إبطال القرار الاداري، التعويض، الضرر الأدبي) أو مجرد تقرير وقوع اعتداء على الحقوق المدعى بها (دعوى تقرير وجود حق). والأصل أن تكون ال دعاوى المدنية ضد السلطات المحلية خاضعة للنظام المشترك؛ ولكن للكانتونات الحرية في إصدار قوانين خاصة بشأن مسؤولية سلطات الكانتون. وقد سبق القول بأن المحكمة الاتحادية تختص بالنظر أولا وأخيرا بالنظر في الدعاوى المدنية اذا تجاوزت قيمة الدعوى 000 8 فرنك سويسري ( أنظر الفقرة 48 أعلاه). وهناك أيضا قوانين اتحادية خاصة بشأن مسؤولية الكيانات العامة منها، على سبيل المثال، القانون الاتحادي الصادر في 14 آذار/مارس 1958 بشأن مسؤولية الاتحاد وموظفيه وأعضاء السلطات التابعــة له (نشرة القوانين، 170-32)، والقانون الاتحادي الصاد ر في 28 آذار/ مارس 1905 بشـأن المسؤوليـة المدمية لمنشآت السكك الحديدية والسفن البخارية والبريد (نشرة القوانين، 221-112-742)، والقانون الاتحادي الصادر في 18 آذار/مارس 1983 بشأن المسؤولية المدنية في المجالات النووية (نشرة القوانين، 732-44).

59- وفي المواد ال مدنية، يسمح نظام الادعاء المدني للطرف المضرور من جنحة أو جناية بالاشتراك في الاجراءات للدفاع عن حقوقه المدنية.

60- واذا كان الفعل منسوبا الى موظف عام تقع مسؤوليته الشخصية عليه كما يمكن أن تقع على الدولة. ولأسباب تتعلق بالملاءة المالية، يسمح القانون السويسر ي من حيث المبدأ للمضرور ولخلفه برفع الدعوى مباشرة على الدولة. بل انه يجعل من ذلك التزاما في بعض الحالات (المادة 3 من القانون الاتحادي بشأن مسؤولية الاتحاد).

61- وفي المواد العسكرية، اذا كانت الجريـمة معاقبا عليها في قانون العقوبات العسكرية، تقضي المادتان 163 و 164 من قانون الاجراءات الجنائية العسكرية الاتحادي بأن للمضرور الحق في طلب التعويض أمام المحاكم العسكرية.

62- وفيما يتعلق بمساعدة ضحايا الجرائم الجنائية، تجدر الاشارة الى أن هناك قانونا بشأن مساعدة ضحايا الجرائم اعتُمد في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (نش رة القوانين، 312-5). والغرض منه هو تقديم مساعدة فعالة الى ضحايا الاعتداءات المباشرة على سلامة الجسم أو الاعتداءات الجنسية أو النفسية، وكذلك مساعدة أقرباء الضحايا. ويقضي هذا القانون بأن المساعدة المقدمة تشمل نصائح تقدمها مراكز الاستشارات العامة أو الخاصة، و حماية المجني عليه والدفاع عن حقوقه أثناء الاجراءات الجنائية ضد الجاني (من ذلك، على سبيل المثال، اتخاذ تدابير لحماية شخص المجني عليه، وحماية حقوقه في الاجراءات وحقه في طلب التعويض المدني)؛ ويشمل أيضا الحكم بالتعويض واعادة الاعتبار الأدبي من جانب الكانتون ال معني، ويخضعهما لبعض الشروط.

جيم - الحماية الدستورية للحقوق الأساسية

63- يتضمن الدستور السويسري طائفة واسعة من الحقوق الأساسية. والسمة المشتركة بين هذه الحقوق هي أنه يمكن الاعتداد بها أمام القضاء.

64- وينص الدستور على ما يلي:

الكرامة الانسانية (المادة 7)،

المساواة (المادة 8)،

الحماية ضد الاجراءات التعسفية وحماية النية الحسنة (المادة 9)،

الحق في الحياة وفي الحرية الشخصية (المادة 10)،

حماية الأطفال والشباب (المادة 11)،

الحق في الحصول على المساعدة في حالات الكروب (المادة 12)،

حماية الشؤون الشخصية (المادة 13)،

الحق في الزواج وفي تكوين أسرة (14)،

حرية الوجدان والعقيدة (المادة 15)،

حرية الرأي والمعلومات (المادة 16)،

حرية وسائط الإعلام (المادة 17)،

حرية اختيار لغة التعبير (المادة 18)،

الحق في التعليم الأساسي (المادة 19)،

حرية العلم (المادة 20)،

حرية ا لفن (المادة 21)،

حرية التجمع (المادة 22)،

حرية تكوين الجمعيات (المادة 23)،

حرية الاقامة (المادة 24)،

الحماية ضد الطرد والاستبعاد والترحيل (المادة 25)،

حماية الملكية (المادة 26)،

الحرية الاقتصادية (المادة 27)،

الحرية النقابية واللجوء الى الاضرابات (ا لمادة 28)،

الضمانات العامة فيما يتعلق بالاجراءات (المادة 29)،

الضمانات في مجال الاجراءات القضائية (المادة 30)،

الحماية ضد الحرمان من الحرية (المادة 31)،

الضمانات فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية (المادة 32)،

حق تقديم الشكاوى (المادة 33)،

الحقوق السياسي ة (المادة 34).

65- ويجب إعمال الحقوق الأساسية في مجمل النظام القضائي (الفقرة 1 من المادة 35 من الدستور). ويتعين أن يستند أي تقييد لحق أساسي الى أساس قانوني. ويجب أن تخضع التقييدات الخطيرة لنص قانوني. وفي حالات الخطر الجسيم والمباشر والوشيك، تفوَّض جهات معي نة صلاحية تطبيق التقييد. ويجب أن يكون لكل تقييد لحق أساسي مسوغ تمليه المصلحة العامة أو تمليه حماية حق أساسي للآخرين؛ ويجب أن يكون التقييد متناسبا مع الغرض المتوخى منه. وعلاوة على ذلك، لا يجوز المساس بجوهر الحقوق الأساسية.

66- ولما كان لكل كانتون دستور خاص به فإن هناك أحكاما كثيرة في مجال الحريات الأساسية على مستوى الكانتونات. ولا ترى المحكمة الاتحادية أن لهذه الأحكام مجالا مستقلا إلا عندما تكون الحماية التي توفرها أكبر من تلك التي يتيحها القانون الدستوري الاتحادي سواء كان مكتوبا أو غير مكتوب، وهي حالة نادرة تماما.

67- وتجدر الاشارة أخيرا الى أن النصوص المادية في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية تكمل الحقوق الدستورية السالفة الذكر، اذا كانت أحكام هذه الاتفاقية تضمن حماية أفضل للفرد. فالأحكام المادية، مثل الحقوق المتعلقة بالحريات المنص وص عليها في الدستور، تعتبر واجبة التطبيق مباشرة. فهي ملزمة للمشرِّع وللمحاكم ولادارات الاتحاد والكانتونات، ويجوز للمواطنين الاعتداد بها.

68- وقد صدقت سويسرا على اتفاقيات أخرى متعلقة بحقوق الانسان. والأجهزة المعنية بتطبيق هذه الأحكام تكون، في بعض الأحيان، أ قل فعالية من أجهزة الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية. والادعاء بانتهاك هذه الاتفاقيات أمام المحاكم الوطنية وخاصة من خلال تطبيق القانون العام، يتوقف على مدى وجوب تطبيق القواعد الواردة في تلك الاتفاقيات. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق ال مدنية والسياسية (16 كانون الأول/ديسمبر 1966) يكفل، على سبيل المثال، بموجب المواد 6 الى 27، حقوق الانسان التقليدية. وهذه القواعد واجبة التطبيق من جانب المحكمة الاتحادية التي تتعامل معها بنفس أسلوب تعاملها مع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحماي ة حقوق الانسان والحريات الأساسية. وفي المقابل، ترى المحكمة الاتحادية، في حالات عديدة، أن الالتزامات الدولية المترتبة على الانضمام الى اتفاقيات دولية هي التزامات ذات طابع برامجي وأنها تحتاج الى أن يوضحها المشرِّع وأن يحدد طرائق تنفيذها، وأنها لا تنشئ من حيث المبدأ أية حقوق يمكن للفرد أن يتمسك بها أمام العدالة (أنظر الفرع هاء فيما يلي).

69- وتجدر الاشارة مع ذلك الى المادة 165 من الدستور التي تسمح، في حالة الضرورة، بالعمل على سبيل الاستعجال بقوانين اتحادية لا تتقيد بالدستور شريطة أن يوافق عليها الشعب والكانتو نات في السنة التي تلي اعتمادها من البرلمان.

70- ويهدف هذا النص الى تحقيق التوازن بين الحاجة الى أن يكون القانون نافذا دون إبطاء وبين الحرص على الحد من التقييد أو المساس على هذا النحو بالحقوق الديمقراطية، وبصفة خاصة بالحريات الأساسية.

71- والمبدأ السمى ب‍ " التفويض العام للشرطة" يمثل استثناء من القاعدة التي تنص على أن كل تقييد لحرية شخصية يجب أن يستند الى أساس قانوني صريح. فالمشرِّع لا يستطيع في الواقع أن يفترض مسبقا كل الأخطار التي تهدد الأمن والنظام العام وبالتالي فهو لا يستطيع لهذا السبب أن ينظم الحفاظ علي هما في تلك الحالات. ولذلك، تقر المحكمة الاتحادية بأن السلطة التنفيذية مخولة، على أساس التفويض العام للشرطة، أن تتخذ حتى في حالة انعدام الأساس القانوني الصريح التدابير اللازمة للحفاظ على النظام العام في حالة الاضطرابات الخطيرة أو للحماية ضد أخطار جسيمة ووشي كة تهدد هذا النظام. وتستند السلطة المخولة الى مجلس الاتحاد بإصدار الأوامر والمراسيم العاجلة للشرطة الى المادة 185 من الدستور. ولتفادي التجاوزات وانتهاك مبدأ الشرعية، تراقب المحكمة الاتحادية بقدر كاف من الصرامة اللجوء الى استخدام هذه السلطة. وعلاوة على ذلك، فإن فترة سريان هذه الأوامر والمراسيم الصادرة للشرطة تكون محدودة للغاية (الفقرة 3 من المادة 185 من الدستور).

72- وأخيرا، تجدر الاشارة الى أنه، منذ عام 1974، يجب أن يكون أي استثناء من تطبيق الحريات الأساسية متمشيا مع مقتضيات المادة 15 من الاتفاقية الأوروبي ة لحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية وكذلك، منذ عام 1992، مع نص المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

دال - ادماج الصكوك الدولية لحقوق الانسان في القانون الوطني

73- سويسرا واحدة من الدول التي تقوم تقاليدها على وحدة القانون، بمعنى أ ن أي معاهدة دولية يصدق عليها مجلس الاتحاد تصبح جزءا من القانون السويسري من تاريخ سريانها في سويسرا دون حاجة الى نقلها الى النظام القانوني الداخلي بإصدار قانون خاص. وهذا المبدأ مستخلص من المادة 191 من الدستور التي تلزم المحكمة الاتحادية بأن تطبق القوانين ا لاتحادية في جميع الأحوال وأن تطبق القانون الدولي، كما أنه مستخلص من الفقرة 1(ج) من المادة 189 من الدستور التي تنظم أيضا، في اطار القوانين الدستورية، سبل الطعن في حالة انتهاك معاهدة دولية.

74- وقد أرست المحكمة الاتحادية، في أحكامها الصادرة مؤخرا، أسبقية الق انون الدولي العام على القانون الداخلي. ونتيجة لذلك، تصبح قاعدة من قواعد القانون الداخلي غير واجبة التطبيق اذا شكلت انتهاكا للقانون الدولي. وترى المحكمة الاتحادية أن هذا الشكل من أشكال تسوية المنازعات يكون ضروريا اذا كانت الأسبقية مستمدة من احدى قواعد القان ون الدولي المفيدة في مجال حماية حقوق الانسان. وهذا أيضا هو الموقف الرسمي لمجلس الاتحاد (أنظر الرأي المشترك بين وزارة العدل الاتحادية وادارة القانون الدولي العام بشأن العلاقات بين القانون الدولي والقانون الداخلي في إطار النظام القانوني السويسري، 26 نيسان/اب ريل 1989، الملحق).

75- ويمكن الاطلاع على بيان المعاهدات الدولية التي صدقت عليها سويسرا في مجال حقوق الانسان والحريات الأساسية على شبكة الاتصالات العالمية (الانترنت) الموقعwww.bk.admin.ch/rs/o.10.html..

هاء - التمسك مباشرة أمام جهات القضاء الوطني

بأحكام الصكوك الخاصة بحقوق الانسان

76- سبقت الاشارة الى أن أية معاهدة دولية يعتمدها البرلمان تشكل التزاما دوليا على عاتق الأطراف المتعاقدة اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق. وتصبح نافذة الأثر لا على الصعيد الدولي فحسب وانما أيضا على الصعيد الداخلي، أي انها تص بح على الفور جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني السويسري وملزمة للسلطات. وعلاوة على ذلك، يمكن للمواطنين التمسك بأحكام المعاهدات الدولية مباشرة أمام المحاكم؛ وهي تشكل أساسا تستند اليه القرارات التي تتخذها السلطات، شريطة أن تكون واجبة التطبيق مباشرة. ويُفترض ل ذلك أن يكون النص المتمسك به من نصوص القانون الدولي واضح المضمون بدرجة كافية تجعله أساسا لاتخاذ القرار. ويتعين على المشرِّع الوطني تحديد وتوضيح القواعد غير الواجبة التطبيق مباشرة (أنظر الفقرة 68 أعلاه).

77- وفي نهاية الأمر، تكون المحاكم هي المختصة بتقرير صف ة التطبيق المباشر لأحكام المعاهدات في كل حالة على حدة.

واو - المؤسسات أو الأجهزة المسؤولة

عن احترام حقوق الانسان

78- وتوجد على مستوى الاتحاد والكانتونات أجهزة رسمية مختلفة تتعلق اختصاصاتها بحماية حقوق الانسان في مجالات محددة، منها اللجان غير البرلمانية ا لاتحادية التالية: اللجنة الاتحادية للأجانب، واللجنة الاتحادية للاجئين، واللجنة الاتحادية المعنية بقضايا المرأة، واللجنة الاتحادية للشباب، واللجنة الاتحادية لمناهضة العنصرية، ولجنة التنسيق الاتحادية المعنية بقضايا الأسرة. ويضاف الى ذلك المكتب الاتحادي المع ني بالمساواة بين النساء والرجال والتابع لوزارة الداخلية، وله مكاتب مماثلة في كانتونات عديدة، والادارات المتخصصة في حقوق الانسان داخل وزارة الشؤون الخارجية. ولا تستطيع الأجهزة الرسمية المختلفة المشار اليها أعلاه التدخل مباشرة أمام المحاكم أو مع مرتكبي انتها كات حقوق الانسان.

79- وقد أنشئ منصب أمين المظالم المختص بمساعدة الأفراد في علاقاتهم مع الادارة في كل من مدينة برن ومدينة زيوريخ ومدينة فنترتور وفي كانتونات زيوريخ وبازل المدينة وبازل الريف. وبصفة خاصة، تتمثل مهمة اللجنة الاتحادية لمناهضة العنصرية في إعلام المواطنين عن الطرق والسبل القانونية في منازعاتهم مع الادارة الاتحادية، واستجلاء الوقائع ومحاولة التوفيق، دون أن تكون لها سلطة اتخاذ القرارات.

80- وبصفة عامة، يقع واجب احترام حقوق الانسان وحمايتها على جميع السلطات العامة، سواء في الكانتونات أو في الاتحاد، و خصوصا أجهزة الشرطة والقضاء.

رابعا - الإعلام والعلانية

81- عندما ينوي مجلس الاتحاد التصديق على اتفاقية فإنه يشرع في التشاور مع الأوساط الرئيسية صاحبة الشأن (الكانتونات، الأحزاب السياسية، الجامعات، المنظمات غير الحكومية، وغير ذلك). وعلى هذا الأساس يقرر اذا ك ان من المناسب أن يقترح على البرلمان الموافقة على المعاهدة. وفي هذه الحالة ينشر رسالة موجهة الى الجمعية الاتحادية عن نطاق هذا الارتباط والنتائج التي تترتب عليه. وتنشر هذه الرسالة في الجريدة الرسمية للاتحاد أي أنها تكون تحت نظر الجمهور المعني. وتدور المناقش ات البرلمانية حول الموضوع في علانية عن طريق أجهزة الصحافة أو الاذاعة والتلفزة. ومن ناحية أخرى، وعلى هامش هذه المناقشات، يكون التصديق على الاتفاقية موضع مناقشات في لقاءات وأيام للدراسة أو ندوات تنظمها الجامعات أو تدور في المدارس.

82- وبعد التصديق على أي اتف اقية، بما فيها أي اتفاقية خاصة بحقوق الانسان، تنشر في النشرة الرسمية والنشرة الدورية للقوانين الاتحادية، باللغات الرسمية وهي الألمانية والفرنسية والايطالية. وفي حالات معينة، تتَرجم المعاهدات الى اللغة القومية الرابعة وهي الرومانش, وهكذا، تصبح المعاهدات معل ومة للسلطات المختصة ويمكن للمتقاضين الاطلاع عليها بسهولة.

83- وتكون بعض النصوص موضع علانية خاصة نظرا لأهميتها. ومنها مثلا الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي نشر في الجريدة الرسمية الاتحادية، ونشر كملحق لتقرير عام 1982 عن السياسة السويسرية لاحترام حقوق الان سان، وترجم الى اللغة القومية الرابعة؛ أو إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، الذي نشر في عام 1988 في الجريدة الرسمية الاتحادية (باللغات الرسمية) بمناسبة الذكري الأربعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

84- وت جدر الاشارة أيضا الى الدور الحاسم الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية؛ وكثير منها يحصل على معونة مالية من الاتحاد وتتولى نشر الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان، في سويسرا وخارج سويسرا، من خلال اصدار المطبوعات وعقد الندوات وتنظيم حملات التوعية.

85- وتتولى ا لادارة الاتحادية، بالتعاون مع السلطات المعنية في الاتحاد والكانتونات، اعداد التقارير الموجهة الى أجهزة الاشراف على تنفيذ اتفاقيات حقوق الانسان، وذلك بالتنسيق مع ادارة القانون الدولي العام التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، ومكتب العدل الاتحادي التابع لوزارة ا لعدل والشرطة، والمكتب الاتحادي المعني بالمساواة بين النساء والرجال والتابع لوزارة الداخلية، والأمانة الاقتصادية التابعة لوزارة الاقتصاد الاتحادية.

86- ولا تكون التقارير موضع مناقشة عامة قبل تقديمها؛ ومع ذلك، تُستشار في كثير من الأحيان الأوساط المعنية بموضو ع التقرير (وبصفة خاصة اللجان غير البرلمانية). وفضلا عن ذلك، يجري إعداد قانون اتحادي بشأن الشفافية في إعداد التقارير.

87- وتُنشر نتائج النظر في تقارير سويسرا من جانب الهيئات الدولية المختلفة مما يساهم في حث الجمهور على التفكير في الأوضاع وفي التطورات والصعو بات التي تمر بها حماية حقوق الانسان في سويسرا.

88- وأخيرا، تجدر الاشارة الى أنه يمكن الاطلاع على عدد كبير من المعلومات والوثائق الرسمية من خلال شبكة الاتصالات العالمية (انترنت) على الموقع التالي: www.admin.ch.

ـ ـ ـ ـ ـ