الأمم المتحدة

HRI/CORE/AZE/2021

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

24 November 2021

Arabic

Original: Russian

وثيقة أساسية موحَّدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

أذربيجان * **

[تاريخ الاستلام: 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ]

أولاً- معلومات عامة عن الدولة المقدِّمة للتقرير

تقع أذربيجان عند ملتقى طرق قارتي أوروبا وآسيا. ويحدّ الجمهورية الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من جنوب منطقة القوقاز الاتحاد الروسي من جهة الشمال، وجمهورية إيران الإسلامية من جهة الجنوب، وتركيا وجورجيا وأرمينيا من جهة الغرب، وتحدها من الشرق على الضفة الأخرى لبحر قزوين تركمانستان وكازاخستان. وتشكل جمهورية ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي جزءاً من جمهورية أذربيجان.

الاسم الرسمي: جمهورية أذربيجان (Azərbaycan Respublikası).

شكل الحكم: جمهورية ديمقراطية قانونية علمانية موحدة تقوم على سيادة القانون، وذات برلمان (المجلس الملّي) مكون من مجلس واحد يتألف من 125 نائباً.

رأس الدولة: الرئيس.

العاصمة: باكو.

الوحدة النقدية: مانات.

المساحة الإجمالية للبلد: 600 86 كيلومتر مربّع.

وجمهورية أذربيجان دولة متعددة الإثنيات والأديان، يعيش فيها أفراد جميع المجموعات الإثنية والأديان في سلام ووئام وصداقة منذ قرون، وتدعم السياسة التي تنتهجها الدولة هذا التقليد.

وحوالي 96 في المائة من السكان مسلمون، وتعتنق نسبة 4 في المائة منهم ديانات أخرى (اليهودية والمسيحية والبهائية ووعي كريشنا). وفي 31 آذار/مارس 2021 ، بلغ عدد الطوائف الدينية في البلد 969 طائفة مسجلة لدى الدولة. ومن بين هذه الطوائف، هناك 932 طائفة دينية مسلمة و 37 طائفة غير مسلمة ( 26 مسيحية، و 8 يهودية، وطائفة واحدة تضم أتباع وعي كريشنا، وطائفتان للديانة البهائية). وبموجب المادة 8 من قانون حرية الدين، تخضع الطوائف الإسلامية الدينية في المسائل التنظيمية لمجلس مسلمي القوقاز، وللطوائف غير المسلمة الحق في أن تكون تابعة للمراكز أو المؤسسات الدينية العاملة في جمهورية أذربيجان وخارجها. ويوجد حالياً في الجمهورية 251 2 مسجداً و 16 كنيسة و 7 معابد يهودية.

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

خلفية تاريخية

1 - أذربيجان هي أحد أعرق مراكز الحضارة في العالم. وتضم حدودها التاريخية الجزء الشرقي من جنوب منطقة القوقاز وشمال غرب إيران. وتبيّن الحفريات الأثرية التي أجريت في أذربيجان أن بداية وجود الجنس البشري فيها تعود إلى أكثر من 1 , 5 مليون سنة خلت. وتؤكد إحدى الدراسات الأثرية التي أجريت بشأن الثقافة الغاروشية، وهي أقدم الحضارات المكتشفة في أراضي الاتحاد السوفياتي السابق، والتي تماثل ثقافة أولدوان في أفريقيا، أن إقليم أذربيجان كان يشكل جزءاً من موطن الأسلاف الأوائل للجنس البشري. وفي عام 1968 ، عُثر في حفريات أجريت في طبقات تعود إلى منتصف العصر الأشولي، داخل كهف الأزيك الذي يقع على الضفة اليسرى لنهر غوروشاي، على جزء من الفك السفلي لإنسان أزيك البدائي، وهو إنسان عاش في هذه المنطقة منذ ما بين 000 350 و 000 400 ألف سنة خلت. وتمثل مجموعة النقوش التي نحتها في الصخور سكان غوبوستان (الواقعة على بُعد 60 كيلومتراً من باكو) قبل 000 12 عام، شاهداً بارزاً على العصر الحجري الوسيط والعصور التي تلت ذلك، ومعرضاً فنياً في حينه. وشكل انهيار حضارة كورا - أراز بداية مرحلة جديدة في تاريخ ممثلي هذه الثقافة، ولا سيما أسلاف الأذربيجانيين الأوائل.

2 - واعتبر المستكشف النرويجي المعروف، ثور هايردال، الذي قام بزيارات خاصة للبلد بين عامي 1979 و 1994 لدراسة النقوش الصخرية أن شواطئ بحر قزوين كانت مهداً لحضارة انتشرت بعد ذلك جنوباً وشمالاً عن طريق البحر.

3 - ويمكن العثور على مؤشرات تعود إلى أواخر الألفية الرابعة وأوائل الألفية الثالثة قبل الميلاد وتدلّ على بداية بروز مجتمعات طبقية وقيام حضارة في المدن وظهور بواكير مؤسسات الحكم. وشهدت تلك الفترة قيام أولى التحالفات القبلية بين الكوتيين والولوبيين في أراتا.

4 - وتكشف مصادر الكتابة المسمارية القديمة التي عُثر عليها أن النصف الأول من الألفية الثالثة قبل الميلاد شهد تشكيل أول دولة أذربيجانية، وهي دولة أراتا، في المنطقة الواقعة إلى الجنوب والجنوب الشرقي من بحيرة أورميا.

5 - وظهرت في عام 2300 قبل الميلاد الدولة الأذربيجانية القديمة الثانية، المعروفة باسم لولوبيا، في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من بحيرة أورميا. وتشكلت دولة كوتي القديمة في النصف الثاني من الألفية الثالثة قبل الميلاد، في المنطقة الواقعة إلى الغرب والجنوب الغربي من بحيرة أورميا.

6 - وأقامت دول أذربيجان القديمة روابط سياسية واقتصادية وثقافية مع السومريين والأكاديين. وكان للأسر الحاكمة ذات الأصول التركية القديمة التي حكمت بلاد ما بين النهرين دور نشط في تكوينها الثقافي. ومنذ أقدم العصور، عبدت الشعوب الناطقة باللغة التركية في إقليم أذربيجان النار واعتنقت الزرادشتية، وهي إحدى أقدم الديانات في العالم.

7 - وفي الفترة من منتصف القرن التاسع إلى القرن السابع قبل الميلاد، أمسكت دولة مانا الأذربيجانية القديمة بمقاليد الحكم في إقليم بحيرة أورميا. وازدهرت في القرنين السابع والسادس قبل الميلاد المملكة السيميرية – السكيثيانية - الساكية في جنوب غرب أذربيجان. في نهاية القرن السابع - بداية القرن السادس قبل الميلاد، أخضعت دولة ميديا، بعد انتصارها على الآشوريين، مملكتي مانيا وأورارتو والسكيثيين لحكمها. ومع ذلك، فقد احتفظت تلك الدول بنظام حكمها الذاتي لفترة من الزمن، وأصبحت من الحلفاء "الصغار" لمملكة ميديا .

8 - وإثر سقوط مملكة ميديا في منتصف القرن السادس قبل الميلاد (عام 550 قبل الميلاد)، احتلت الدولة الفارسية الأخمينية الحديثة التكوين إقليم أذربيجان التاريخي. وفي حدود عام 430 قبل الميلاد، هزمت الجيوش الإغريقية - المقدونية، بقيادة الإسكندر الأكبر، هذه الدولة. وبدأت بعدها مرحلة جديدة في تاريخ دولة أذربيجان. وشهدت أوائل سنة 420 قبل الميلاد ظهور دولة مستقلة حديثاً سميت رسمياً في البداية باسم دولة ميديا أتروباتين، وتحول الاسم بعد ذلك بقليل إلى أتروباتين (أترَبَاتاكان وأدوربَاداغان ومنها اشتق اسم أذربيجان). وأصبحت دولة الأتروباتين، التي ظهرت على المسرح التاريخي بعد قرنين ونصف من سقوط مملكة مانا، أول دولة شرقية تستقل سياسياً عن الغزاة المقدونيين - اليونانيين.

9 - وفي أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الثالث قبل الميلاد، تأسست في شمال أذربيجان دولة ألبانيا القوقازية القديمة التي شكّل نهر أراز حدودها الجنوبية. وبهدف تعزيز السوق المحلية، شهدت ألبانيا القوقازية في النصف الثاني من القرن الثالث قبل الميلاد بداية صك النقود الذي يمثل إحدى السمات الهامة لسلطة الدولة.

10 - وكان شعب ألبانيا القوقازية يضم عدداً من المجموعات الإثنية المختلفة الناطقة في معظمها بلغات تركية. واعتمدت المسيحية في ألبانيا القوقازية اعتباراً من عام 313 .

11 - وظلت ألبانيا القوقازية دولة موحَّدة ومستقلة من الناحية السياسية ما بين القرنين الأول والرابع. وصحب الاستقلال السياسي ازدهار التعليم واللغة والثقافة. وكانت الكنيسة الألبانية مستقلة عن الكنائس المسيحية الأخرى ومارست التبشير المسيحي بين شعوب شمال القوقاز والشعوب الناطقة بالتركية.

12 - وفي مطلع القرن الأول قبل الميلاد، استولى الأرساديون، الذين خلفوا أسرة الأتروباتين الحاكمة، على السلطة أيضاً في ألبانيا القوقازية، وأطاحوا بأسرة أرانشاخيد المحلية. ونتيجة للأزمة التي مرّ بها نظام حيازة الرقيق في القرون الأولى الميلادية، ظهرت بدايات تشكل نظام اجتماعي اقتصادي أكثر حداثة في جميع أرجاء منطقة البحر الأبيض المتوسط وبلدان غرب آسيا.

13 - واستطاعت ألبانيا القوقازية في ظل حكم جافانشير ( 642 - 681 )، الممثل الأبرز لهذه الأسرة الحاكمة ، أن تحافظ على استقلال نسبي بعضاً من الوقت على الرغم من الفتح العربي الذي بدأ في عام 643 وأدى إلى استيلاء العرب بالكامل على الجزء الجنوبي من أذربيجان – أدورباداغان. ومع ذلك، فقد أسفرت الهجمات التي شُنّت من ثلاث جهات (الخزر والعرب والبيزنطيين)، عن احتلال كامل إقليم أذربيجان، وانضمت ألبانيا القوقازية إلى الخلافة العربية في عام 705 بعد أن فقدت حتى مكانتها كدولة تابعة.

14 - وفي النصف الثاني من القرن التاسع، قويت شوكة الأمراء المحليين واشتدت حركة التحرر الشعبية في دولة الخلافة العربية فأصبحتا عاملاً حاسماً أدى إلى إنشاء دول إقطاعية جديدة في إقليم أذربيجان.

15 - وظهر في القرن التاسع عدد من الدول الجديدة في إقليم أذربيجان، وكانت أقواها دولة شيروان، وعاصمتها شماخي. وكان لهذه الدولة، التي استمر وجودها حتى القرن السادس عشر، دور هام في تاريخ أذربيجان في العصور الوسطى.

16 - وكانت لسكان مدن شيروان بنية اجتماعية معقدة، وهي سمة من سمات المجتمع الإقطاعي. ونُقلت العاصمة مؤقتاً إلى باكو بعد الزلزال الذي وقع في عام 1192 . ونظراً لخضوع الإقليم في أوقات مختلفة لسيادة دول أخرى، أدرج شاهات شروان أسماء الأسياد الآخرين في نقودهم المصكوكة.

17 - وشهدت الفترة من القرن الثامن إلى بداية القرن التاسع ظهور دولة أخرى في شمال غرب إقليم أذربيجان، هي إقطاعية شاكي.

18 - وفي الفترة الممتدة من القرن التاسع إلى القرن الحادي عشر، شهد إقليم أذربيجان ظهور دول مستقلة هي دولة بني الساج ودولة بني سلار والدولة الروادية (وعواصمها مراغة وأردبيل وتبريز على التوالي) والدولة الشدادية (وعاصمتها غانجا).

19 - ومن أبرز ممثلي أسرة بني الساج يوسف بن أبي ساج، وهو أول من وحّد إقليم أذربيجان بأكمله في دولة واحدة.

20 - وفي أواخر القرن الحادي عشر، انتقلت السلطة في أذربيجان إلى السلاجقة. وفي الفترة بين عامي 1136 و 1225 ، حكم أذربيجان الأتابكة الإلدغيز.

21 - وتعتبر هذه الفترة فترة ازدهار ثقافي في أذربيجان، وقد قدمت للعالم العديد من الفلاسفة والمهندسين المعماريين والشعراء والعلماء البارزين. وتشكل الأعمال التي أنجزها الشاعر والفيلسوف نظامي كنجوي كنزاً من كنوز التراث الثقافي العالمي.

22 - وشهدت عشرينيات وثلاثينيات القرن الثالث عشر زوال حكم العديد من الأسر المحلية في إقليم أذربيجان بسبب الحملات المدمرة التي شنها المغول. وتولى حكم هذه المناطق في الفترة بين عامي 1239 و 1256 حكام تابعون للإمبراطورية المغولية. في عام 1258 ، أصبحت أذربيجان جزءاً من الدولة المغولية الإيلخانية (خوليغين - أولوس) الخامسة، التي امتدت من مصر إلى نهر أمو داريا (جيحون)، ومن منطقة دَرْبَند (شمال طهران) إلى خليج هرمز. وإثر سقوط الدولة الإيلخانية في عام 1357 ، انضمت أذربيجان، في عام 1359 ، إلى سلطنة الجلائريين. وأصبحت مدينة تبريز الأذربيجانية عاصمة لهذه الدولة التي شملت العراق العربي والعراق الفارسي وجورجيا.

23 - وفي نهاية القرن الرابع عشر، تعاقبت الجيوش التي يقودها تيمور (تيمورلنك)، أمير آسيا الوسطى وتوختاميش، خان القبيلة الذهبية، على غزو أذربيجان. وباءت جميع المحاولات التي بذلها الجلائريون، في الفترة من 1386 إلى 1405 (تاريخ وفاة الأمير تيمور) لاستعادة السلطة السياسية في أذربيجان بالفشل.

24 - وكانت سياسة التوحيد التي انتهجها شيروانشاه إبراهيم الأول ( 1382 - 1417 ) عاملاً هاماً في تاريخ دولة أذربيجان. ولكن انتصار الغراغولونيون على التيموريين والجلائريين ، فضلاً عن المنافسات الداخلية بين الإقطاعيين، أعاقت تنفيذ هذه السياسة.

25 - وفي عام 1410 ، غزت دولة قرة قويونلو الحديثة النشأة، شرق الأناضول والعراق العربي، بما في ذلك بغداد، إلى جانب استيلائها على مناطق إقليم أذربيجان الواقعة جنوب نهر كورا. وحكم قره يوسف أذربيجان، وجعل تبريز عاصمة للدولة، في حين حكم أبناؤه مناطق أخرى. وازدهرت دولة قره قويونلو في ظل حكم جهان شاه نجل قره يوسف ( 1435 - 1467 ). وفي عام 1441 ، أفضت السياسة الدينية المتسامحة التي انتهجها جهان شاه إلى السماح للأرمن من أتباع الكنيسية الغريغورية الكاثوليكوسية بالانتقال إلى إتشميادزين. وفي عام 1468 ، قامت دولة آق قويونلو في أذربيجان وشرق الأناضول والعراق العربي وإقليم إيران بأكمله تقريباً. وتأسست الدولة التي شكلت أذربيجان مركزها واتخذت من تبريز عاصمة لها، على يد رجل الدولة البارز أوزون حسن. ودخلت أذربيجان في عهد هذا الشاه ساحة السياسة الأوروبية والعالمية للمرة الأولى.

26 - وفي عام 1501 ، قامت في أذربيجان الامبراطورية الصفوية واتخذت تبريز عاصمة لها. وسميت الدولة بهذا الاسم تكريما للأسرة الأذربيجانية الحاكمة التي تعود أصولها إلى الشيخ صفي الدين ( 1252 - 1334 ).

27 - وفي ظل حكم هذه الأسرة، توحدت جميع مناطق إقليم أذربيجان في دولة أذربيجانية واحدة لأول مرة في تاريخها. وامتدت أراضي الدولة الصفوية من نهر جيحون إلى الفرات ومن مدينة دربند إلى شواطئ الخليج الفارسي. وقد نشأت هذه الدولة وتطورت كدولة أذربيجانية بصفة أساسية وظلت جميع مقاليد السلطات السياسية في أيدي طبقة النبلاء الإقطاعيين الأذربيجانيين. وعُيّن كبار الموظفين القضائيين وجنرالات الجيش وحكام المقاطعات من بين النبلاء الأذربيجانيين. واختير أفراد الجيش من مليشيات العشائر الأذربيجانية الأشد بأساً. وكانت الأذربيجانية هي اللغة الرسمية للدولة الصفوية. وفي نهاية القرن السادس عشر، نُقلت عاصمة الدولة الصفوية إلى أصفهان، وأصبح الشاه يتلقى الدعم في المقام الأول من طبقة النبلاء الفرس. ويرى الباحثون أن الفترة الصفوية شكلت مرحلة جديدة من مراحل النهضة الثقافية الأذربيجانية.

28 - وفي نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر، ضعفت أذربيجان بسبب إحدى الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعرضت لها الدولة الصفوية. في عام 1736 ، نصّب نادر قولي بك، وهو قائد فذّ في الجيش الصفوي، نفسه شاه اً ، لينتهي بذلك حكم الأسرة الصفوية. وتمكن نادر شاه، من خلال حروبه التوسعية، إقامة إمبراطورية شملت أذربيجان وأصبح امبراطوراً لها. وأنشأ نادر شاه، بعد إلغاء المقاطعات الأذربيجانية (شيروان وكاراباخ وتبريز وتشوخور سعد)، مقاطعة أذربيجان، التي شملت منطقتي يريفان ودربند.

29 - وانهارت الدولة بعد وفاة نادر في عام 1747 . ونشأ عدد من الخانات المستقلة عن إقليم أذربيجان، وهي: ناخيتشيفان، ويريفان، وكَنجة، وكاراباخ، وشَماخي، وشاكي، ودِربند، وقوبا، وباكو، وجواد، ولنكران. وظهرت في الجنوب خانات تبريز، وأورميا، وأردبيل، وخوي، وكاراداغ، ومراغة، وماكو وسراب. ونشأت سلطنات قازاخ، وبورشالي، وقابالا، وعريش، وشمشادين، وإليسو. وفي الشمال الشرقي، هيمنت جماعة دجارو بيلوكاني. وفي الأجزاء الجبلية من خانات كاراباخ، قامت ممالك أو إمارات فاراندا، وخاتشن، وغولستان، وديزاك، وجرابرد.

30 - وفي 14 أيار/مايو 1805 ، وقّع الخان الأذربيجاني، إبراهيم خليل، معاهدة كوراكشاي التي أصبحت بموجبها خانات كاراباخ الأذربيجانية المستقلة خاضعة للرعاية الروسية، مما يؤكد تبعية هذه الخانات للإمبراطورية الروسية.

31 - وشهدت فترة السنتين 1805 و 1806 خضوع خانات شاكي وشيروان ودربند وباكو وقوبا أيضاً للسيطرة الروسية. وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 1813 ، وُقعّت معاهدة غولستان، لتنهي بذلك الحرب الروسية الإيرانية التي بدأت في عام 1804 . ونصت هذه المعاهدة على أن تصبح أراضي الخانات الأذربيجانية الواقعة إلى الشمال من نهر أراز (باستثناء يريفان وناخيتشيفان) جزءاً من الإمبراطورية الروسية. وفي وقت لاحق، ألغيت تلك الخانات وتحولت إلى مقاطعات تحمل اسماً واحداً. وبموجب معاهدة تركمانشاي المبرمة عام 1828 بين روسيا وإيران القاجارية، انسحبت القوات الروسية من الأراضي التي احتلتها في جنوب أذربيجان، وسلمتها للدولة الإيرانية. وأصبحت خانتا ناخيشيفان ويريفان جزءاً من روسيا. وفقدت الخانات الأذربيجانية استقلالها نهائياً بعد غزو روسيا لشمال أذربيجان. وقسمت بذلك الأمة الواحدة. وأصبح الجزء الشمالي من أذربيجان مستعمرة روسية.

32 - وكُرّست سياسة الاستعمار في أذربيجان، وأُعيد توطين الألمان والأرمن والروس في المنطقة. وفي ظل الحكم القيصري، بُذل كل ما يمكن بذله للحيلولة دون إقامة حكم ذاتي محلي في أذربيجان، وسُلّمت السلطة العليا في القوقاز للحكام. وسعت العمليات المتكررة لإعادة ترسيم الخريطة الإدارية لمنطقة القوقاز إلى تعزيز اندماج المنطقة في الإمبراطورية وإضعاف هيمنة جزء من سكانها على أي جزء آخر. وبموجب مرسوم وقعه القيصر نيكولاس الأول في 21 آذار/مارس 1828 ، اقتطعت أراض من خانتي ناخيتشيفان ويريفان السابقتين، بسكانهما الأذربيجانيين الأتراك في معظمهم، لإنشاء مقاطعة أرمينية، ومن ثم إضعاف هيمنة الأذربيجانيين في هذا الجزء من أذربيجان من خلال إعادة توطين الأرمن القادمين من إيران وتركيا فيه. وشُجّع الأرمن على الاستيطان ليس في المدن فحسب، ولكن أيضاً في القرى ذات الغالبية التركية القوقازية، مما أدى إلى إنشاء شريط مصطنع من المستوطنات الأرمينية في ناغورنو كاراباغ. وأدت الإصلاحات الإدارية وسياسة إعادة التوطين التي نفذتها روسيا القيصرية إلى انتهاك السلامة الإقليمية للأراضي التاريخية لأذربيجان وإرساء أسس النزاع الإثني بين الأرمن والأذربيجانيين في القرن العشرين.

33 - وإثر الإطاحة بالقيصرية ونظامها الاستعماري في شباط/فبراير 1917 ، تغيّر الوضع السياسي والأمني في أذربيجان. وشرعت الوحدات المسلحة البلشفية الداشناكية المعارضة لاستقلال أذربيجان والتي كان يقودها ستيبان شوميانفي في ارتكاب مذابح جماعية في حق الأذربيجانيين المقيمين في باكو، وشماخي، وقوبا، ولانكاران، ويريفان، وزانغيزور، وناخيشفان، ومناطق أخرى من أذربيجان. وتجاوز عدد ضحايا الإبادة الجماعية التي تعرض لها إقليم أذربيجان 000 700 أذربيجاني.

34 - وفي 28 أيار/مايو 1918 ، اتخذ في اجتماع عقده المجلس الوطني الأذربيجاني المؤقت قرار يقضي بإنشاء جمهورية أذربيجان الديمقراطية المستقلة.

35 - وفي 29 أيار/مايو 1918 ، دفعت الظروف المجلس الوطني لجمهورية أذربيجان الديمقراطية إلى اتخاذ قرار تنازلت بموجبه أذربيجان للأرمن عن مدينة يريفان وما مجموعه 9 كيلومترات مربعة من المناطق المحيطة بها، والتي أنشئت عليها ما يسمى بالجمهورية الأرمينية الأولى.

36 - وأقامت جمهورية أذربيجان الديمقراطية في الفترة 1918 - 1920 علاقات دبلوماسية مع عدد من الدول. ووُقّعت اتفاقيات بشأن مبادئ العلاقات مع عدة منها، وافتتحت 16 دولة سفارات لها في باكو.

37 - وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 1918 ، أرسلت حكومة أذربيجان وفداً إلى مؤتمر باريس للسلام لالتماس الانضمام إلى عصبة الأمم. وبفضل الجهود التي بذلها الوفد الأذربيجاني ولمواجهة التهديد المتزايد لروسيا السوفياتية التي تحتل القوقاز، قرر المجلس الأعلى لدول الحلفاء في مؤتمر باريس للسلام في 12 كانون الثاني/يناير 1920 أن يعترف، بحكم الأمر الواقع، باستقلال جمهورية أذربيجان الديمقراطية.

38 - وشكل القرار السياسي الصادر عن الحكومة البلشفية للجمهورية الاتحادية الاشتراكية الروسية والقاضي بعدم الاعتراف بجمهورية أذربيجان الديمقراطية، ونشر فيلق الجيش الأحمر الحادي عشر على حدود جمهورية أذربيجان في ربيع عام 1920 ، وعدوان حكومة الداشناق الأرمينية على أذربيجان في كاراباغ وزانغيزور، والهجمات الإرهابية التي شنها الأرمن والبلاشفة على السكان الأذربيجانيين المسالمين داخل أذربيجان، والأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي عصفت بالبلد، عوامل أدت إلى إضعاف جمهورية أذربيجان الديمقراطية واحتلال الجيش السوفياتي لها في 27 و 28 نيسان/أبريل 1920 .

39 - وفي 28 نيسان/أبريل 1920 ، أُعلن عن إنشاء جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية في إقليم جمهورية أذربيجان الديمقراطية. وانعقد المؤتمر الأول للسوفييت في جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية في 6 آذار/مارس 1921 واستكمل فيه إضفاء الصبغة السوفياتية على أذربيجان الشمالية. واعتمد أول دستور لجمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية في 19 أيار/مايو من ذلك العام.

40 - واضطلع الشعب الأذربيجاني بدور نشط في الحرب العالمية الثانية. وفي الفترة بين عامي 1941 و 1945 ، توجّه أكثر من 000 600 شاب وشابة إلى جبهة القتال. وخاضت الفرق العسكرية الأذربيجانية القتال على طول الطريق الممتد من القوقاز إلى برلين. وحصل حوالي 130 من مواطنينا على لقب بطل الاتحاد السوفياتي، وحصل 30 آخرون على وسام المجد من الدرجة الثالثة. ونال أكثر من 000 170 جندي وضابط أذربيجاني ميداليات وأوسمة من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. وزود عمال النفط الأذربيجانيون الجبهة، طيلة سنوات الحرب، بنحو 80 في المائة من النفط والمشتقات النفطية المنتجة في ذلك الوقت في الاتحاد السوفياتي.

41 - وبين عامي 1970 و 1985 ، رسّخت أذربيجان سيادة دولتها واستقلالها الاقتصادي، ووسعت بشكل منهجي روابطها الاقتصادية الخارجية واندمجت تدريجياً في الاقتصاد العالمي على أساس قدرتها الاقتصادية المحلية. وطُوّرت في ذلك الوقت صناعات تقدمية جديدة مثل الهندسة الإلكترونية والتصنيع اللاسلكي وإنتاج الآلات والمعدات اللازمة للصناعات الخفيفة وتجهيز الأغذية في أذربيجان. وبلغ مجموع المؤسسات الصناعية الكبرى التي دخلت حيز التشغيل 213 مؤسسة. واحتلت أذربيجان مكانة رائدة في العديد من الصناعات على مستوى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.

42 - وأُدخل نظام التعليم الثانوي الإلزامي في جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية، وأنشئت شبكة من المؤسسات التعليمية، بما فيها الجامعات، إلى جانب أكاديمية العلوم؛ وكُفلت الحماية لحقوق المرأة وشُجّعت النساء على المشاركة النشطة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية؛ وفتحت عشرات المسارح، وتطور الإنتاج السينمائي، وبدأت الآلاف من الصحف والمجلات في الصدور.

43 - وفي 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 ، أعلنت أذربيجان استقلالها بموجب القانون الدستوري المتعلق باستقلال دولة جمهورية أذربيجان.

44 - وفي أيار/مايو 1992 ، اعتمد المجلس الملّي النشيد الوطني لجمهورية أذربيجان، واعتمد في وقت لاحق العلم الوطني وشعار الدولة المتمثل في نجمة ذات ثمانية رؤوس يتوسطها لسان من اللهب.

45 - وفي حزيران/يونيه 1993 ، حدث، بإصرار من الشعب، تغيير في السلطة وبدأت الفترة التاريخية الثانية في إقامة الدولة المستقلة في البلد. وأصبح من اللازم إنقاذ البلد من الكوارث التي تنتظره، ومن تدخل القوات المناهضة لأذربيجان، الداخلية منها والخارجية على حد سواء، ومنع وقوع الحرب الأهلية، واستمرار احتلال أراضينا، وأخيراً، منع تدمير استقلال الحكومة والحيلولة دون تقطيع أوصال أذربيجان.

46 - وشكلت عودة حيدر علييف إلى السلطة في أذربيجان في عام 1993 النقطة التي بدأ فيها بالفعل بعث الدولة الأذربيجانية وإحياء الشعب الأذربيجاني. وعمل علييف، بعد توليه مقاليد الحكم على رأس الدولة الفتية، على تعزيز استقلالها، وجعل هذا الاستقلال خطوة لا يمكن التراجع عنها، والشروع في تنفيذ إصلاح شامل، والوصول بأذربيجان إلى موقع متقدم على الساحة العالمية.

47 - وابتداءً من تشرين الثاني/نوفمبر 1993 ، نُفّذت أولاً تدابير طارئة فيما يتعلق بتشكيل الجيش الوطني، وإنشاء قوات مسلحة نظامية، والدفاع عن أراضينا، واستخدمت ثانياً جميع الوسائل السياسية والدبلوماسية لتحقيق وقف لإطلاق النار. وأسفر ذلك عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الأرمينية - الأذربيجانية في أيار/مايو 1994 .

48 - وأتاحت إجراءات التوصل إلى وقف إطلاق النار، وإعادة الأوضاع الداخلية إلى طبيعتها، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي، والقضاء على التوتر في المنطقة بين أذربيجان والدول المجاورة لها، في مجملها، ترسيخ أسس دولة أذربيجان المستقلة وتعزيز تنميتها.

49 - وأسفر العمل المكثف والشامل الذي شهده مؤتمر قمة بودابست المنعقد في عام 1994 عن اعتماد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لقرار بشأن تسوية النزاع في ناغورنو - كاراباغ وفقاً للقانون الدولي.

50 - واستغلالاً للسلام النسبي الذي عمّ أذربيجان وتزايد ثقة المجتمع الدولي واهتمامه ببلدنا، جرى التوقيع في أيلول/سبتمبر 1994 على أول عقد نفطي عُرف باسم "عقد القرن".

51 - وأدلت أذربيجان، لدى إعلانها استقلالها الوطني، ببيان أفادت فيه بأنها ستعمل على بناء دولة ديمقراطية علمانية تحكمها سيادة القانون. وفي عام 1995 ، بدأت عملية إنشاء مؤسسات الدولة المستقلة اللازمة في أذربيجان وبناء الدولة تؤتي أكلها. وشكل دستور أذربيجان، المعتمد في استفتاء عام أجر ي في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ، الإطار القانوني لتلك الإجراءات.

52 - وخلال الفترة اللاحقة، تعزز كيان الدولة وترسخت فيها مبادئ الديمقراطية. ونُفّذت عملية بناء دولة ديمقراطية علمانية تقوم على سيادة القانون بنجاح وبخطى سريعة.

53 - وتتيح الخبرة الغنية التي يتوافر عليها البلد وموارده الطبيعية الثمينة فضلاً عن موقعه الجغرافي الفريد على الطريق الممتد من أوروبا إلى آسيا لأذربيجان بأن تشغل مكانها الصحيح في المجتمع الدولي.

عدوان جمهورية أرمينيا المسلح على جمهورية أذربيجان

54 - بدأ النزاع بين أرمينيا وأذربيجان في أواخر عام 1987 ، خلال فترة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، بمطالبات غير مشروعة ولا أساس لها من الصحة من أرمينيا بمنطقة كاراباخ الأذربيجانية، وتشكل هذه المطالبات في الواقع جزءاً من خطة طويلة الأمد لضم أراضي الأسلاف الأذربيجانيين. واقترن تأكيد المطالبات الإقليمية باستخدام منهجي للعنف ضد الأذربيجانيين وبطردهم من منطقة كاراباخ الأذربيجانية ومن أرمينيا نفسها.

55 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1987 ، بدأ تنفيذ هجمات مخطط لها بعناية على السكان الأذربيجانيين المسالمين في مقاطعتي غافان ومغري الواقعتين في أرمينيا. وأدت سياسة التطهير العرقي التي اتبعتها أرمينيا بين عامي 1988 و 1992 إلى طرد أكثر من 000 250 أذربيجاني يعيشون في أرمينيا قسراً من أراضيهم التاريخية، وقُتل منهم 216 بوحشية وجرح 154 1 آخرون.

56 - وشهدت أيضاً أواخر عام 1987 وأوائل عام 1988 شن هجمات على الأذربيجانيين في إقليم أذربيجان، وخاصة في بلدة خانكيندي. وفي 22 شباط/فبراير 1988 ، قُتل شابان أذربيجانيان على يد متطرفين أرمن على الطريق السريع الرابط بين خانك ي ندي وأغدام.

57 - وفي أواخر عام 1991 - أوائل عام 1992 ، شنت أرمينيا حرباً واسعة النطاق ضد أذربيجان. واستمرت المرحلة العسكرية النشطة من النزاع حتى إقرار وقف لإطلاق النار في أيار/مايو 1994 . واحتلت أرمينيا، بحلول ذلك الوقت، حوالي 20 في المائة من إقليم أذربيجان.

58 - وارتكبت القوات المسلحة الأرمينية، أثناء عدوانها، انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني ، بما في ذلك ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وحدوث تطهير عرقي طال جميع المناطق التي استولت عليها هذه القوات وذهب ضحيته أكثر من 000 700 أذربيجاني، وتدمير ونهب مئات المدن والبلدات والقرى في أذربيجان.

59 - وتشكل الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأذربيجانيون في مدينة خوجالي في شباط/فبراير 1992 ، والتي قُتل فيها بوحشية خاصة 613 مدنياً، من بينهم 106 نساء و 63 طفلاً و 70 مسناً، أشد الأحداث مأساوية في الحرب التي شنتها أرمينيا على أذربيجان. ولم تكن الجرائم المرتكبة في خوجالي أفعالاً معزولة أو عشوائية. وهي تشكل جزءاً من سياسات وممارسات أرمينيا الواسعة النطاق والمنهجية والمخطط لها بعناية تجاه المدنيين الأذربيجانيين قبل مأساة خوجالي وبعدها. وتجدر الإشارة أيضاً، في هذا السياق، إلى المذابح التي تعرض لها المدنيون الأذربيجانيون في مستوطنة كركيجهان، وقرى غوشتشولار، وماليبيلي، وغاراداغلي، وباليغايا، وأغدابان، وباشليبيل، وغيرها من المجتمعات المحلية في أذربيجان.

60 - واستخدم الجانب الأرميني على نطاق واسع، خلال عدوانه على أذربيجان، عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وإطلاق النار الجماعي والعقاب، والتعذيب، وغير ذلك من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية ضد المدنيين الأذربيجانيين والرهائن وأسرى الحرب.

61 - وأسفر العدوان المسلح الذي شنته أرمينيا على أذربيجان في أوائل تسعينيات القرن الماضي عن اختفاء 890 3 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين (حسب المعلومات المتاحة في أوائل عام 2021 ).

62 - وبين عامي 1992 و 1995 ، عمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنشاط على معالجة النزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان.

63 – وفي عام 1993 ، ورداً على استمرار أعمال العدوان، اتخذ مجلس الأمن أربعة قرارات - 822 ( 1993 ) و 853 ( 1993 ) و 874 ( 1993 ) و 884 ( 1993 ) - أدان فيها استخدام القوة ضد أذربيجان واحتلال أراضيها والهجمات على المدنيين وقصف المناطق المأهولة بالسكان، وأعاد تأكيد احترام سيادة أذربيجان وسلامتها الإقليمية، وحرمة الحدود الدولية وعدم جواز استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي. ورداً على الادعاءات الإقليمية والإجراءات القسرية، أكد مجلس الأمن أن منطقة ناغورنو كاراباخ جزء لا يتجزأ من أذربيجان وطالب بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لقوات الاحتلال الأرمينية من جميع الأراضي الأذربيجانية المحتلة. وصيغت العديد من القرارات والوثائق التي اعتمدتها منظمات دولية أخرى على نفس المنوال.

64 - ومع ذلك، لم تستجب أرمينيا للمطالب الرئيسية لمجلس الأمن، في حين لم تسفر جهود الوساطة التي بذلت في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن أي نتائج بسبب الموقف العدائي الذي اتخذته أرمينيا .

65 - ولم تتفاوض أرمينيا قط بحسن نية، بعد استخدامها القوة العسكرية لاحتلال أراضي أذربيجان، وركزت كل جهودها لتكريس نتائج الاحتلال بغية ضم هذه الأراضي التي استولت عليها. ونقلت أرمينيا، في إطار تنفيذ سياسة الضم، آلاف المستوطنين من أرمينيا وخارجها إلى الأراضي المحتلة واستغلت بشكل مكثف الموارد الطبيعية والثروات الأخرى التي تزخر بها تلك الأراضي. وعملت بشكل منهجي أيضاً على تدمير تراث الشعب الأذربيجاني الثقافي في تلك الأراضي أو الاستيلاء عليه، ونظمت أو أجرت حفريات أثرية غير قانونية، وغيرت الأسماء الجغرافية والأسماء الطبوغرافية. وتمثل الغرض الرئيسي من الإجراءات التي اتخذتها أرمينيا في محو كل ما من شأنه أن يشهد على الارتباط الثقافي والتاريخي لهذه الأراضي بالشعب الأذربيجاني. ويشكل كل هذا انتهاكاً واضحاً وصارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ويتعارض أساسا ً مع أهداف التسوية السياسية للنزاع.

66 - وفي محاولة من أرمينيا لإخفاء دورها والالتفاف على مسؤوليتها بوصفها الجهة المعتدية، نصبت نظاماً عميلاً يقوم على أساس إثني وحافظت على وجوده في الأراضي الأذربيجانية التي استولت عليها، في انتهاك صارخ وجسيم للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وعلاوة على ذلك، نظرت قيادة أرمينيا إلى العدوان المسلح على أذربيجان وعممته بوصفه "انتصاراً مجيداً"، و"احتفلت" بالاستيلاء على مدينة شوشا بطريقة استفزازية، وكرّمت مجرمي الحرب والإرهابيين المدانين واعتبرتهم "أبطالاً قوميين"، وروجت علناً للأفكار النازية لما يسمى بعدم التوافق الإثني.

67 - وفي 16 حزيران/يونيه 2015 ، أصدرت الدائرة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً في قضية إلخان شيراغوف وآخرين ضد أرمينيا . واستندت القضية، التي يعود تاريخها إلى 6 نيسان/ أبريل 2005 ، إلى شكوى رفعها ستة مواطنين أذربيجانيين ضد أرمينيا؛ وادعوا فيها عدم تمكنهم من العودة إلى ديارهم وتجريدهم من ممتلكاتهم في مقاطعة لاتشين في أذربيجان، بعد أن طردوا في عام 1992 بسبب عدوان أرمينيا على أذربيجان. وخلصت المحكمة في حكمها إلى استمرار انتهاكات الحق في الملكية، والحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية، والحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال. وأكدت المحكمة حق المشردين داخلياً في الملكية وفي العودة إلى ديارهم. وخلصت إلى أن أرمينيا شاركت، من خلال وجودها العسكري وتوفير المعدات والخبرات العسكرية، مشاركة كبيرة في النزاع منذ وقت مبكر وأنها تتحمل المسؤولية عن انتهاكات حقوق المشردين الأذربيجانيين.

68 – واقترنت الأنشطة غير القانونية في الأراضي المحتلة باستفزازات سياسية وعسكرية، أصبحت متكررة بشكل خاص في السنوات الأخيرة.

69 - وأسفرت الاستفزازات المسلحة عن وقوع إصابات ليس بين الأفراد العسكريين فحسب، ولكن أيضاً في صفوف المدنيين. وعلى سبيل المثال، بدأت أرمينيا في نيسان/أبريل 2016 أعمالاً عدائية واسعة النطاق على طول خط المواجهة في إقليم أذربيجان، مما تسبب في مقتل ستة مدنيين أذربيجانيين وإلحاق أضرار جسيمة بالهياكل الأساسية المدنية والممتلكات الخاصة والعامة، بما فيها المباني السكنية والمدارس ورياض الأطفال. وفي 4 تموز/يوليه 2017 ، أسفر هجوم محدد الهدف ومتعمد شنته القوات المسلحة الأرمينية على قرية الخانلي الواقعة في منطقة فيزولي في أذربيجان عن مقتل طفلة تبلغ من العمر عامين وجدّتها وإصابة امرأة أخرى.

70 - وقوّضت القيادة الأرمينية بشكل منهجي عملية السلام بادعائها أن "كاراباخ هي أرمينيا، وانتهى الأمر"، ومطالبتها بإجراء تغييرات في شكل المحادثات ووضعها لشروط سخيفة أخرى. ونفذت عمليات شراء ضخمة للأسلحة، وأجرت مناورات عسكرية غير مشروعة في الأراضي الأذربيجانية المحتلة، ودعت إلى شن "حرب جديدة للحصول على أراض جديدة". وبالإضافة إلى ذلك، تعرضت مواقع الجيش الأذربيجاني، في تموز/يوليه 2020 ، إلى هجوم على الحدود الدولية بين أرمينيا وأذربيجان، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الجنود، فضلاً عن مقتل مدني أذربيجاني. وفي آب/أغسطس 2020 ، أرسلت أرمينيا إلى منطقة غورانبوي في أذربيجان قوة تخريب واستطلاع تسنى تحييدها. وتشير كل هذه الأحداث إلى أن أرمينيا كانت تحضر لمرحلة جديدة من العدوان العسكري على أذربيجان.

71 - وفي 27 أيلول/سبتمبر 2020 ، ارتكبت أرمينيا عملا ً عدوانيا ً آخر، حيث تعرضت مواقع القوات المسلحة الأذربيجانية على طول خط المواجهة والمناطق المأهولة بالسكان المتاخمة لها في أذربيجان لإطلاق نار مكثف باستخدام المدفعية وقذائف الهاون وغيرها من الأسلحة ذات العيار الثقيل. واستمرت الأعمال القتالية التي تلت ذلك 44 يوماً.

72 - وقامت أرمينا، متبعة أساليب الحرب الهمجية التي استخدمتها في أوائل تسعينات القرن الماضي، بحشد قواتها مرة أخرى، بمشاركة مباشرة من المرتزقة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، لمهاجمة المدنيين والتسبب في إلحاق أقصى قدر من الضرر المتعمد بالمدن والبلدات والقرى في أذربيجان. واستخدمت القوات المسلحة الأرمينية الذخائر العنقودية مراراً في الهجمات التي شنتها على المناطق المكتظة بالسكان، وأشركت الجنود الأطفال في العمليات القتالية، واستهدفت عمداً المرافق الطبية وسيارات الإسعاف، واستخدمت رياض الأطفال والمدارس لأغراض عسكرية. ووقعت أيضاً حالات متعددة من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وإساءة معاملة أسرى الحرب الأذربيجانيين، فضلاً عن تشويه جثث القتلى على أيدي العسكريين الأرمينيين.

73 - وتعرضت غانجا، ثاني أكبر مدن أذربيجان الواقعة خارج منطقة النزاع، لهجومات صاروخية نفذتها القوات المسلحة الأرمينية ثلاث مرات. وشُنّت غارتان في 11 و 17 تشرين الأول/أكتوبر باستخدام صواريخ سكود التسيارية من أراضي أرمينيا، مما أسفر عن مقتل 25 مدنياً وإصابة أكثر من 84 آخرين.

74 - وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر، تعرض وسط مدينة باردا، الذي يقع أيضاً خارج منطقة النزاع، لنيران كثيفة باستخدام منظومات صواريخ سميرش المتعددة الإطلاق، مما تسبب في مقتل 21 مدنياً وإصابة أكثر من 70 شخصاً من المدنيين.

75 - وقُتل ما مجموعه 101 مدني أذربيجاني، من بينهم 12 طفلاً نتيجة لهجمات مباشرة وعشوائية شنتها القوات المسلحة الأرمينية في الفترة بين 27 أيلول/سبتمبر و 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 . وأصيب حوالي 423 مدنياً بجروح. وأجبر ما يقرب من 000 84 شخصاً على مغادرة منازلهم، وتعرض أكثر من 300 4 منزل خاص ومبنى سكني و 548 هدفاً مدنياً آخر للدمار أو لحقت بها أضرار جسيمة. وتضررت أيضاً مستشفيات ومرافق طبية أخرى ومدارس ورياض للأطفال ودور للعبادة ومقابر.

76 - وبغية ردع العدوان المسلح لأرمينيا وضمان سلامة السكان الأذربيجانيين المدنيين، نفذت أذربيجان عملية هجومية مضادة مارست فيها حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. ولم يتصرف الجانب الأذربيجاني إلا على الأرض الخاضعة لسيادته داخل الحدود المعترف بها دولياً. وأسفرت عملية هجومية مضادة نفذتها القوات المسلحة الأذربيجانية عن تحرير أكثر من 300 مدينة وبلدة وقرية أذربيجانية ظلت لسنوات تحت احتلال القوات المسلحة الأرمينية، وأُجبرت أرمينيا على إحلال السلام.

77 - ووضع بيان رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا ورئيس الاتحاد الروسي، الموقع في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، حداً للنزاع المستمر منذ ما يقرب من ثلاثة عقود بين أرمينيا وأذربيجان. وكفل تنفيذ هذا البيان أيضاً، من جانب أرمينيا، إنهاء احتلال مقاطعات أغدام وكالباجار ولاتشين في أذربيجان .

78 - وأصبح إنهاء الاحتلال انتصاراً للعدالة والقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وشدد مرة أخرى على ضرورة امتثال الدول امتثالاً صارماً لالتزاماتها الدولية.

79 - ولدى زيارة الأراضي المحررة، سُجّل مرة أخرى أن أرمينيا اتبعت فيها، خلال سنوات الاحتلال العديدة، سياسة "الأرض المحروقة" بشكل منتظم ومنهجي. وكان حجم الدمار والتخريب والنهب والسلب الذي ظهر بعد تحريرها منقطع النظير. وقد نهبت في الواقع جميع الهياكل الأساسية المدنية والمنازل الخاصة والمواقع الثقافية والدينية التي كانت موجودة هناك قبل الاحتلال وسويت بالأرض في جميع أرجاء إقليم أذربيجان الخاضعة للاحتلال (باستثناء تلك التي يسكنها مستوطنون غير شرعيين من أرمينيا). ودُمّرت تقريباً جميع المساجد والأضرحة الدينية الإسلامية القائمة في هذه الأراضي ولحقت بها أضرار جسيمة وتعرضت للتدنيس. ودُمّرت أيضاً المقابر الأذربيجانية وخُرّبت.

80 - وعلاوة على ذلك، شهدت معظم الأراضي المحررة، بما في ذلك حتى المقابر والمواقع التاريخية، في السابق عمليات زرع للألغام على نطاق واسع نفذتها القوات المسلحة الأرمينية. وتجدر الإشارة بوجه خاص إلى أن القوات المسلحة الأرمينية واصلت زرع الألغام بشكل مكثف في مقاطعات أغدام وكالباجار ولاتشين حتى بعد التوقيع على البيان الثلاثي، في انتهاك صارخ لتلك الوثيقة، التي تنص، في جملة أمور، على وقف جميع الأعمال القتالية. وقد رفض الجانب الأرميني، حتى الآن، تسليم جميع خرائط حقول الألغام لأذربيجان، منتهكاً بذلك القانون الدولي الإنساني، مما أدى إلى استمرار قتل الجنود والمدنيين بالألغام في الأراضي المحررة. وقد وضع ذلك عقبات كأداء أمام إعادة تأهيل هذه الأراضي وتعميرها وعودة مئات الآلاف من الأذربيجانيين المشردين داخلياً إلى أماكن إقامتهم.

81 - ونتيجة للجهود المتواصلة التي بذلها الجانب الأذربيجاني، ووفقا للاتفاقات المبرمة، قدمت أرمينيا في 12 حزيران/يونيه 2021 للجانب الأذربيجاني خرائط للألغام المضادة للأفراد والدبابات والمزروعة في منطقة أغدام. وتجدر الإشارة إلى أن خريطة الألغام المزروعة في هذه المنطقة وحدها تمثل 000 97 لغماً، مما يكشف جوهر السياسة العدوانية وغير البناءة التي تنتهجها أرمينيا تجاه أذربيجان.

82 - وبالإضافة إلى ذلك، قدمت أرمينيا في 3 تموز/يوليه 2021 للجانب الأذربيجاني خرائط لما يقرب من 000 92 لغماً من الألغام المضادة للدبابات وللأفراد والتي زرعت في مقاطعتي فوزولي وزانغيلان أثناء فترة الاحتلال.

83 - وعمل الجانب الأرميني، الذي غادر الأراضي الأذربيجانية التي استعادت أذربيجان سيطرتها عليها بموجب أحكام البيان المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، على إحراق المنازل والمدارس وغيرها من الهياكل الأساسية المدنية، وإزالة الممتلكات الثقافية، بما فيها القطع الأثرية، وقطع الأسلاك والأعمدة الكهربائية، وتدمير محطات الطاقة الهيدروليكية، وقطع الأشجار وإضرام النار في الغابات، مما تسبب في حدوث أضرار بيئية خطيرة.

84 - وأرمينيا مسؤولة عن العديد من جرائم الحرب التي ارتكبتها قواتها المسلحة وعملاؤها وموظفوها والمرتزقة والإرهابيون التابعون لها في إقليم أذربيجان منذ بداية النزاع.

85 - وبعد انتهاء الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوماً، أعلنت أذربيجان عن خططها الرامية إلى إعادة تأهيل الأراضي المتضررة من النزاع وتعميرها وإعادة إدماجها. وبدأت بالفعل أعمال إعادة الإعمار في الأراضي المحررة من نير الاحتلال. وبالنظر إلى حجم الدمار الذي خلّفه الاحتلال الذي دام عقوداً من الزمن، ستساهم المساعدة الدولية التي تقدم إلى أذربيجان في هذا الصدد في ضمان الحق غير القابل للتصرف للأذربيجانيين المشردين داخلياً في العودة إلى أراضيهم في ظروف من الأمن والكرامة في أقرب وقت ممكن.

86 - وجمهورية أذربيجان دولة متعددة الإثنيات والأديان، يعيش فيها ممثلو جميع المجموعات الإثنية والأديان سوياً كأسرة واحدة. وسيتخذ الجانب الأذربيجاني جميع التدابير اللازمة لضمان إدماج مواطنيه المنحدرين من أصل أرميني في إطاره السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بما يكفل لهم نفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها المواطنون الأذربيجانيون الآخرون، وفقاً لدستور جمهورية أذربيجان.

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

87 - يُحدّد الدستور المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة. وتستند سلطة الدولة في جمهورية أذربيجان إلى مبدأ الفصل بين السلطات، حيث يمارس المجلس الملّي السلطة التشريعية، ويمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، وتمارس المحاكم السلطة القضائية.

88 - ويقصر الدستور الحق في تمثيل الشعب والحق في التحدث باسمه والحق في الإدلاء ببيانات نيابة عنه على ممثلي الشعب المنتخبين من قِبله دون سواهم.

89 - ويمارس شعب أذربيجان حقه السيادي بصورة مباشرة من خلال الاستفتاءات العامة، وعبر ممثليه المنتخبين في انتخابات عامة وشاملة ومباشرة، عن طريق اقتراع حر وشخصي وسري.

90 - ويُحدّد القانون الانتخابي لجمهورية أذربيجان قواعد تنظيم وإجراء انتخابات نواب المجلس الملّي، ورئيس الجمهورية، والبلديات، وكذلك الاستفتاءات العامة.

91 - ويُنتخب النواب في المجلس الملّي على أساس النظام الانتخابي القائم على "أغلبية الأصوات" في انتخابات عامة وشاملة ومباشرة، عن طريق اقتراع حر وشخصي وسري. ويمارسون ولايتهم لمدة خمس سنوات. ويعقد المجلس الملّي دورتين عاديتين كل عام، في الربيع والخريف. ويدعو رئيس المجلس الملّي إلى عقد دورات استثنائية بطلب من الرئيس أو من 42 نائباً.

92 - وتحدد الهيئة التشريعية للبلد إجراءاتها الخاصة وتشكل أجهزتها ذات الصلة، وتختار رئيسها ونوابه، وتنظم المفوضيات واللجان، وتنشئ ديوان المحاسبة. ويعتمد المجلس الملّي القوانين الدستورية والقوانين العادية واللوائح المتعلقة بالمسائل المندرجة في نطاق اختصاصه.

93 - ويُنتخب الرئيس لمدة سبع سنوات على أساس الانتخاب العام والمتساوي والمباشر عن طريق اقتراع حر وسري وشخصي، بأغلبية تزيد على نصف أصوات المشاركين.

94 - ويجوز انتخاب أي مواطن رئيساً لجمهورية أذربيجان، شريطة أن يكون مقيماً بصفة دائمة في البلد منذ أكثر من 10 سنوات، ويتمتع بالحق في التصويت والترشح للانتخابات، بما في ذلك عدم إدانته سابقاً بارتكاب جريمة خطيرة، وألا تكون عليه أي التزامات تجاه دول أخرى، وأن يكون حاصلاً على تعليم عال، وألا يحمل جنسية مزدوجة. ويحظى الرئيس بالحق في الحصانة، ويصون القانون شرفه وكرامته.

95 - ووفقاً للتغييرات التي أدخلت على الدستور على أساس الاستفتاء الذي أجري في 26 أيلول/ سبتمبر 2016 ، يجوز للرئيس أن يُفوّض الحق في إبرام المعاهدات الدولية المشتركة بين الدول والمعاهدات الدولية الحكومية الدولية إلى نائب الرئيس أو أعضاء مجلس الوزراء أو غيرهم من الأشخاص الذين يعينهم.

96 - وعملاً بالتغييرات التي أدخلت مؤخراً على الدستور، يعين الرئيس ويقيل النائب الأول للرئيس ونواب الرئيس. ويجب أن يكون نائب الرئيس مواطناً أذربيجانياً له الحق في التصويت، وحاصلا على تعليم عال، وليست عليه أي التزامات تجاه الدول الأخرى. ويتمتع نائب الرئيس بالحق في الحصانة خلال فترة ولايته.

97 - ويتطلب تنظيم ممارسة السلطات التنفيذية أن يشكّل الرئيس مجلس وزراء، وهو أعلى هيئة تنفيذية في البلد ويكون مسؤولاً أمام الرئيس. ويتألف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء وغيرهم من رؤساء الهيئات التنفيذية المركزية. ويعين رئيس الدولة رئيس الوزراء بموافقة المجلس بموافقة المجلس الملّي؛ ويتمتع بالحصانة الشخصية خلال فترة ولايته.

98 - ويمارس السلطة التنفيذية في البلديات رؤساء السلطات المحلية الذين يتولى الرئيس تعيينهم وعزلهم.

99 - ووفقاً للمادة 125 من الدستور، لا تمارس السلطة القضائية في أذربيجان إلا من خلال المحاكم. وتختص بممارسة السلطة القضائية كل من المحكمة الدستورية والمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم العامة والمتخصصة. ويُحدّد قانون المحاكم والقضاة المؤرخ 10 حزيران/يونيه 1997 النظام القضائي والإجراءات القضائية.

100 - وتُمارس السلطة القضائية من خلال الإجراءات القانونية الدستورية والمدنية والجنائية وغيرها من الأشكال التي ينص عليها القانون. ويشارك مكتب المدعي العام ومحامو الدفاع في الدعاوى الجنائية. ويُحدّد القانون تنظيم المحاكم ونظامها الداخلي.

101 - ويجب أن يكون القضاة من مواطني جمهورية أذربيجان الذين لهم الحق في التصويت، ويحملون مؤهلاً جامعياً في القانون، ولديهم خبرة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة المهن القانونية؛ وهم يتمتعون بالاستقلال والحصانة. وتصدر المحاكم الأحكام باسم الدولة ويكون تنفيذ هذه الأحكام إلزامياً.

102 - ولمواطني أذربيجان الحق في التصويت والترشح لعضوية هيئات الدولة، والمشاركة في الاستفتاءات . ويفرض الدستور قيوداً على حق الأشخاص فاقدي الأهلية القانونية بموجب قضائي في المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز، بموجب القانون، تقييد الحق في الترشح للانتخابات بالنسبة للعسكريين، والقضاة، وموظفي الخدمة المدنية، والزعماء الدينيين والأشخاص المحرومين من حريتهم بموجب حكم قضائي نافذ، وغيرهم من الأشخاص على النحو المحدد في الدستور والقانون.

103 - ويجوز للمواطنين المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات على أساس حر وطوعي. ولا يجوز لأي كان أن يضغط على المواطنين بغرض إجبارهم على المشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاءات، ولا يجوز لأحد أن يعيق حريتهم في التعبير الحر عن إرادتهم. ويشارك المواطنون في الانتخابات والاستفتاءات على قدم المساواة.

104 - وتكفل التشريعات الانتخابية الحقوق الانتخابية لممثلي جميع الشعوب والمجموعات الإثنية من مواطني جمهورية أذربيجان.

105 - وينص القانون الانتخابي على أن تنظم اللجان الانتخابية الانتخابات والاستفتاءات وتجريها. وتتولى اللجان الانتخابية مسؤولية التحضير للانتخابات وإجرائها، وتحديد نتائج التصويت ونتائج الانتخابات وتأكيدها، ودعم حقوق المواطنين الانتخابية وحمايتها؛ وترصد احترام تلك الحقوق.

106 - والأحزاب الممثلة في المجلس الملّي عقب الانتخابات التي أجريت في عام 2020 هي على النحو التالي:

الحزب

عدد النواب

حزب أذربيجان ال حديثة (Yeni Azərbaycan Partiyası)

70

المستقلون (Bitərəflər)

38

حزب التضامن المدني (Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası)

3

حزب " الوطن الأم " ("Ana Vətən" Partiyası)

1

حزب أذربيجان الديمقراطي المستنير(Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyası)

1

حزب الوحدة (Vəhdət Partiyası)

1

حزب الإصلاح الديمقراطي الأذربيجاني (Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyası)

1

حزب ال إنجاز ال كبير (Böyük Quruluş Partiyası)

1

حزب الوحدة المدنية (Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası)

1

حزب الجبهة الشعبية لأذربيجان الموحدة (بوتوف أزربيكان زالك Cəbhəsi Partiyası)

1

حزب الجبهة الوطنية (Мilli Cəbhə Partiyası)

1

حزب البديل الجمهوري (REAL Partiyası)

1

107 - ويُطبّق في أذربيجان نظام انتخابي واحد. وتتولى تنظيم جميع الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في أذربيجان وفقاً للتشريعات الانتخابية لجان انتخابية تُنشأ على الصعيد المحلي وصعيد المقاطعات وتشكل جزءاً من النظام الانتخابي وتدير أنشطتها اللجنة الانتخابية المركزية.

108 - ويُحّدد قانون الانتخابات في جمهورية أذربيجان فترة ولاية لجنة الانتخابات بخمس سنوات. ويبلغ عدد اللجان الانتخابية التي تعمل حالياً في البلد 125 لجنة انتخابية محلية وأكثر من 400 5 لجنة على صعيد المقاطعات. ووفقاً للتشريعات الانتخابية، تضم اللجنة الانتخابية المركزية 18 عضواً، ولجان المقاطعات 9 أعضاء، واللجان المحلية 6 أعضاء لكل منها.

109 - ويحكم قانون المنظمات غير الحكومية (الرابطات والمؤسسات الطوعية) المؤرخ 13 حزيران/ يونيه 2000 إجراءات إنشاء المنظمات غير الحكومية وتشغيلها والقواعد المتعلقة بإعادة تنظيمها وإغلاقها، بوصفها كيانات قانونية، وأنشطتها وإدارتها وعلاقاتها بالسلطات.

110 - والمنظمات غير الحكومية مسجلة لدى السلطة التنفيذية ذات الصلة (وزارة العدل) وفقاً للقانون المتعلق بإجراءات التسجيل الرسمية والسجل الرسمي للكيانات القانونية. ولا تحصل هذه المنظمات على مركز قانوني إلا بعد استكمال إجراءات التسجيل الرسمية.

111 - وحتى 1 كانون الثاني/يناير 2021 ، سُجّلت المنظمات التالية في أذربيجان:

الهيكل التنظيمي

عدد المنظمات

منظمات غير ربحية 

765 4

منظمات خيرية

026 7

مؤسسات

155

112 - واستناداً إلى المرسوم الرئاسي المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 والمتعلق بتحسين توفير الخدمات الإلكترونية للمنظمات غير الحكومية، أنشأت وزارة العدل نظام معلومات "النافذة الإلكترونية الشخصية". ويشكل هذا النظام قاعدة لتبادل المعلومات فيما بين المنظمات غير الحكومية، وبين هذه المنظمات والهيئات الحكومية، فضلاً عن توفير الخدمات الإلكترونية.

113 - واعتمد بموجب مرسوم رئاسي بموجب 27 تموز/يوليه 2007 الإطار المتعلق بدعم الدولة للمنظمات غير الحكومية في أذربيجان. ويبيّن هذا الإطار المبادئ والأشكال الرئيسية للدعم الذي تقدمه الدولة للمنظمات غير الحكومية، والوسائل الرئيسية لتقديم هذا الدعم، وشروط تخصيص التمويل الحكومي للبرامج والمشاريع والأنشطة التي تعالج المسائل الجوهرية التي تهم الدولة والمجتمع.

114 - ووفقاً للمرسوم الرئاسي المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2021 المتعلق بتحسين إدارة الدعم الحكومي للمنظمات غير الحكومية وإلغاء المرسوم المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2007 والمنشئ للمجلس الرئاسي المعني بالدعم الحكومي للمنظمات غير الحكومية، أنشئت خلفاً لهذا المجلس وكالة الدعم الحكومي للمنظمات غير الحكومية، وهي كيان قانوني عام، واعتُمد نظامها الأساسي.

115 - وتعمل هذه الوكالة، وفقاً لنظامها الأساسي، على تطوير المنظمات غير الحكومية، وتحسين وتعزيز آليات إشراك المنظمات غير الحكومية في الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن المبادرات التي تتخذها المنظمات غير الحكومية بشأن المسائل التي تهم الدولة والمجتمع، وتقييم مواضيع البرامج والمشاريع وإبداء الرأي بشأنها، وتعزيز التعاون الدولي فيما بين المنظمات غير الحكومية.

116 - وتعمل صناديق مثل صندوق العلوم وصندوق الشباب بشكل ناجح في أذربيجان وتقدم الدعم المالي لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

117 - ووفقاً لقانون المحاكم والقضاة المؤرخ 10 حزيران/يونيه 1997 ، تتولى المحاكم التالية في النظام القضائي مسؤولية إقامة العدل في أذربيجان:

المحاكم الجزئية (محاكم المدن)

محاكم الجرائم الخطيرة

المحاكم العسكرية

المحاكم الإدارية

المحاكم التجارية

المحكمة العليا لجمهورية ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي

محاكم الاستئناف

المحكمة العليا لأذربيجان

118 - وأرسى المرسوم الرئاسي المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2019 والمتعلق بتعميق الإصلاحات في النظام القانوني الأساس اللازم لإجراء إصلاحات شاملة للسلطة القضائية، وهو يشكل خريطة طريق استراتيجية. ويتضمن المرسوم أحكاماً بشأن زيادة عدد قضاة المحاكم، وتعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، وتوسيع نطاق استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين عمل المحاكم، والإنفاذ الإلكتروني للقرارات القضائية، وإنشاء محاكم متخصصة جديدة (لتوفير الحماية الكافية لحقوق أصحاب المشاريع) ومسائل أساسية أخرى.

119 - وأدى إصدار هذا المرسوم إلى إدخال ما يصل إلى 400 تعديل على القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون الإداري، وقانون إنفاذ العقوبات، بغية مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لجعل التشريعات أكثر إنسانية، وإلغاء الجرائم، وزيادة تحسين إمكانية الوصول إلى العدالة وشفافيتها.

120 - واعتُمد البرنامج الحكومي المتعلق بتطوير النظام القضائي للفترة 2019 - 2023 بأمر من رئيس الدولة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2018 من أجل ضمان استدامة الإصلاحات الرامية إلى إقامة العدل وتحسين نشاط الهيئات القضائية والمحاكم. ويوضح هذا البرنامج الشفافية ودعم حقوق الإنسان والحريات في أنشطة الهيئات القضائية وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بوصفها مسائل أساسية لتطوير العدالة.

121 - ويُمكن أيضاً إنشاء محاكم أخرى في النظام القانوني وفقاً للقانون. ويُحدّد عدد القضاة في النظام القضائي للبلد وفقاً للمادة 109 ( 32 ) من الدستور.

122 - وتُمثّل المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية للنظر في القضايا المدنية والجنائية وغيرها من القضايا التي تُرفع إلى المحاكم العامة والمتخصصة؛ وهي معنية بإقامة العدل في مرحلة النقض وتقديم توضيحات بشأن الممارسة القضائية. وتمثل محاكم الاستئناف محاكم الدرجة الثانية التي تنظر في القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصها.

ثانياً- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

123 - انضمت جمهورية أذربيجان إلى جميع المعاهدات الرئيسية المتعددة الأطراف لحقوق الإنسان، وهي تقدم بانتظام تقارير عن تنفيذها إلى اللجان المختصة.

124 - ويجوز، في إطار النظام القانوني الوطني، الاستشهاد بأحكام المعاهدات الدولية في المحاكم وغيرها من الهيئات الإدارية. وتنص المادة 12 (ثانياً) من الدستور على أن "تُعمل حقوق وحريات الإنسان والمواطنين المنصوص عليها في الدستور على نحو يتسق وأحكام المعاهدات الدولية التي تكون جمهورية أذربيجان طرفاً فيها".

125 - وتنص المادة 148 (ثانياً) من الدستور على أن "المعاهدات الدولية التي تكون جمهورية أذربيجان طرفاً فيها تشكل جزءاً لا يتجزأ من النظام التشريعي لجمهورية أذربيجان".

126 - وتتضمن المادة 151 من الدستور حكماً ينص على أنه "في حالة وجود تعارض بين القوانين واللوائح التي تشكل جزءاً من النظام التشريعي للبلد (باستثناء الدستور والتشريعات المعتمدة عن طريق الاستفتاء) والمعاهدات المبرمة بين الدول التي تكون أذربيجان طرفا ً فيها، تُطبَّق أحكام المعاهدات الدولية".

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

127 - يتناول الفصل الثالث من الدستور حقوق وحريات الإنسان والمواطنين الأساسية.

128 - ويُحدّد الدستور حقوق وحرية كل شخص، منذ ولادته، ويكفل الحق في المساواة؛ والحق في حماية حقوق وحريات الإنسان والمواطنين (لكل فرد الحق في حماية حقوقه وحرياته بأي طريقة أو وسيلة لا يحظرها القانون)؛ والحق في الحياة والحرية؛ وحق التملك؛ والحق في الملكية الفكرية؛ والحق في العيش بأمان؛ و الحق في الحرمة الشخصية؛ والحق في حرمة المسكن؛ والحق في الزواج؛ والحق في العمل والإضراب والاستمتاع بأوقات الفراغ؛ والحق في الضمان الاجتماعي؛ والحق في العيش في بيئة صحية؛ والحق في الثقافة؛ والحق في الحماية الصحية؛ والحق في التعليم؛ والحق في المسكن؛ والحق في الهوية الإثنية؛ والحق في استخدام لغته الأم؛ والحق في حماية الشرف والكرامة؛ وحرية الفكر والتعبير؛ وحرية الضمير؛ وحرية التجمع؛ وحرية الإعلام؛ وحرية الإبداع؛ والحق في المواطنة وضمان الحق في المواطنة؛ والحق في المشاركة في الحياة السياسية للمجتمع والدولة؛ والحق في المشاركة في الحكومة؛ وحق الاقتراع؛ وحق الاستئناف؛ والحق في تكوين الجمعيات؛ والحق في مزاولة الأعمال الحرة؛ والحق في الحصول على المساعدة القانونية؛ والحق في افتراض البراءة؛ والعديد من الحقوق والحريات الأخرى.

129 - وتنص المادة 60 من الدستور على كفالة حماية حقوق وحريات كل فرد، سواء من خلال القنوات الإدارية أو أمام المحاكم. وفي الإجراءات الإدارية أو القضائية، يحظى جميع الأشخاص بالحق في المعاملة العادلة في القضايا التي تتعلق بهم وفي النظر في دعاواهم خلال فترة زمنية معقولة. ولكل فرد الحق في سماع أقواله أثناء هذه الإجراءات. ويجوز لأي شخص الطعن من خلال القنوات الإدارية وأمام المحكمة ضد إجراءات أو أوجه تقصير السلطات العامة أو الأحزاب السياسية أو الكيانات القانونية أو السلطات البلدية أو المسؤولين.

130 - وتنص المادة 26 من الدستور على حق كل فرد في حماية حقوقه وحرياته بجميع الطرق أو الوسائل التي لا يحظرها القانون. ووفقاً للمادة 68 من الدستور، يتمتع كل فرد بالحق في أن يعامل معاملة محترمة ودون تعسف من جانب السلطات العامة. ويحمي القانون حقوق الأشخاص ضحايا الجريمة أو إساءة استعمال السلطة. ويحق للضحايا المشاركة في إجراءات إقامة العدل والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم. ويحق لكل فرد الحصول على تعويض من الدولة عن الضرر الناجم عن التصرفات أو أوجه التقصير غير المشروعة الصادرة عن السلطات العامة أو موظفيها. وتتحمل الدولة، إلى جانب الموظفين العموميين، المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بحقوق الإنسان وحرياته نتيجة لتصرفات أو أوجه تقصير غير مشروعة صادرة عن الموظفين العموميين، أو انتهاك من جانبهم لضمانات الحقوق والحريات.

131 - ومنصب مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) مكرس في الدستور والصكوك الدولية التي صدّقت عليها أذربيجان؛ وقد أنشئ هذا المنصب لضمان استعادة حقوق الإنسان والحريات التي تنتهكها هيئات الدولة أو الهيئات الحكومية المحلية أو الموظفون العموميون، ومنع انتهاكات حقوق الإنسان. ويحكم مركز أمين المظالم وأنشطته القانون الدستوري المتعلق بمفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم).

132 - ويعدّ أمين المظالم تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان والحريات في البلد ويقدمه إلى الرئيس. ويقدم أمين المظالم أيضا ً تقارير سنوية إلى المجلس الملّي.

133 - ولتنسيق حماية حقوق وحريات مختلف الفئات السكانية، يستعين أمين المظالم بعدد من المستشارين المتخصصين العاملين في مجال حقوق الأفراد العسكريين والسجناء واللاجئين والمشردين داخلياً والمسنين وذوي الإعاقة والأطفال والنساء، فضلاً عن مجالي مكافحة التعذيب والفساد. ويستعرض هؤلاء المستشارون المتخصصون بانتظام التشريعات الوطنية والصكوك القانونية الدولية المتصلة بمجالات أنشطتهم والحالة في البلد فيما يتعلق بهذه المجالات، ويُعدّون المقترحات وخطط العمل ذات الصلة.

134 - ويتعاون مكتب أمين المظالم بنشاط مع مجتمعات الأقليات الإثنية في البلد، ويضطلع بأنشطة الرصد في الأماكن التي تقيم فيها هذه المجتمعات بكثافة. ويعقد أمين المظالم اجتماعات منتظمة في المناطق التي تتركز فيها نسب عالية من أقليات إثنية محددة، لفهم المشاكل التي تواجهها وحلها.

135 - والتعليم في جمهورية أذربيجان علماني الطابع ومستمر، وهو يمثل أحد المجالات ذات الأولوية والأهمية الاستراتيجية ويُراعي مصالح المواطنين والمجتمع والدولة. ويستند التعليم في جمهورية أذربيجان إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات الدولية التي أصبحت جمهورية أذربيجان طرفاً فيها، ويرتكز على القيم الإنسانية الوطنية والروحية والعالمية، من خلال إدماجه في نظام التعليم العالمي.

136 - وتكفل سياسة التعليم الحكومية الحصول على مستوى عال من الإلمام بالقراءة والكتابة في البلد. ويتلقى جميع مواطني البلد تعليماً ابتدائياً وثانوياً مجانياً. ويُحدّد قانون التعليم العام المعتمد في 29 آذار/ مارس 2019 المبادئ الأساسية للسياسة العامة للتعليم العام في أذربيجان وأساسه التنظيمي والقانوني والاقتصادي. ويُنظّم القانون أيضاً مسؤوليات الدولة في مجال التعليم العام، وتنظيم التعليم العام، وإدارة نظام التعليم العام، وحقوق الجهات الفاعلة في مجال التعليم وواجباتها والحماية الاجتماعية الممنوحة لهم، واقتصاديات التعليم العام، وغير ذلك من المسائل.

137 - واعتٌمد قانون التعليم المهني في 24 نيسان/أبريل 2018 . ويعكس هذا القانون السياسة العامة ذات الصلة التي تنص على احترام الحقوق الأساسية للمواطنين من أجل السماح لجميع الشرائح السكانية بتلقي التعليم المهني، بغض النظر عن العرق أو الأصل الإثني أو الدين أو اللغة أو الجنس أو الأصل أو الملكية أو المركز الوظيفي أو المعتقدات أو العضوية في الأحزاب السياسية أو النقابات العمالية أو غيرها من الرابطات الطوعية.

138 - وتنص المادة 45 من الدستور على حق الفرد في استخدام لغته الأم وكذلك في تلقي التعليم والمشاركة في الأنشطة الإبداعية بهذه اللغة. ولا يجوز حرمان أحد من الحق في استخدام لغته الأم.

139 - ولضمان فعالية تنظيم تدريس لغات الأقليات الإثنية، يولى قدر كبير من الاهتمام لإعداد ونشر المناهج الدراسية والكتب المدرسية والوسائل التعليمية والمواد التعليمية والمبادئ التوجيهية والتوصيات وما إلى ذلك. ويُوفّر التعليم العام الكامل في أذربيجان بست لغات - الأذربيجانية والروسية والجورجية والتركية والإنكليزية والفرنسية. ويُتاح التعليم العالي بأربع لغات - الأذربيجانية والروسية وكذلك الإنكليزية والتركية بالنسبة إلى بعض المواد.

140 - ويتمثل الهدف الرئيسي من سياسة البلد المتعلقة بالشباب في تهيئة الظروف الملائمة لنماء الشباب بدنياً وفكرياً وروحياً، ومساعدتهم على الاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم.

141 - ووفقاً لقانون السياسة الخاصة بالشباب المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2002 ، تشكل هذه السياسة نظاماً من التدابير التي تهيئ الدولة بموجبها الظروف والضمانات الاجتماعية - السياسية والاجتماعية -الاقتصادية والتنظيمية والقانونية لكفالة نماء شباب البلد بصورة شاملة ومشاركتهم النشطة في المجتمع.

142 - واعتُمدت، بموجب الأمر الرئاسي المؤرخ 26 كانون الثاني/يناير 2015 ، استراتيجية نماء الشباب الأذربيجاني للفترة 2015 - 2025 ، التي تحدد الأهداف والغايات والنتائج المتوخاة من سياسة نماء الشباب حتى عام 2025 .

143 - وأُنشئ، بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، الصندوق الرئاسي للشباب. ويقدم الصندوق تمويلاً في صورة منح للبرامج العامة والهامة على الصعيد الاجتماعي لتطوير العلوم والثقافة وغيرها من المجالات ذات الصلة بالسياسة الخاصة بالشباب، ويدعم المشاريع التي تنفذ على المستوى الدولي.

144 - وغُيّر الوضع القانوني لهذا الصندوق في 7 آذار/مارس 2018 ، واعتُمد ميثاق جديد ينص على أن يغطي الصندوق، إضافة إلى تمويله للمشاريع الفردية للشباب ومنظمات الشباب، تكاليف التعليم التي يتكبدها الشباب المحتاجون إلى الحماية الاجتماعية وتمويل مشاركة الشباب في الأحداث الدولية، وتنفيذ برامج تعزيز توظيف الشباب وتمويل المشاريع المبتكرة والشركات الناشئة في شكل قروض مدعومة.

145 - وأُنشئ، بموجب أمر رئاسي مؤرخ 1 حزيران/يونيه 2017 ، قسم للشباب والرياضة داخل الديوان الرئاسي.

146 - واعتُمد، بأمر رئاسي مؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 2017 ، برنامج الدولة للشباب للفترة 2017 - 2021 . ويشكل البرنامج الوثيقة التنفيذية الرئيسية في سياسة الدولة المتعلقة بالشباب ويحدد مجالات تركيزها الرئيسية.

147 - ويوجد في البلد حالياً أكثر من 300 منظمة طوعية للشباب مسجلة رسمياً.

148 - وأتاحت السياسة ذات التوجه الاجتماعي التي تنفذ بنجاح في البلد فرصاً لحل المشاكل المتعلقة بتطوير الرعاية الصحية وحماية الصحة العامة.

149 - وأُنجزت في السنوات الأخيرة أعمال كبيرة لتعزيز القاعدة المالية والتقنية اللازمة لتوفير الخدمات الصحية، وبناء مرافق صحية جديدة وتجديدها وإعادة بنائها وتزويدها بالمعدات الحديثة؛ ويزداد كل عام مقدار ميزانية الدولة المخصصة للصحة.

150 - ويملك البلد منذ عام 2020 نظام تأمين صحي إلزامي أنشأ مصدراً جديداً لتمويل الرعاية الصحية، ويعمل على تعبئة موارد جديدة لنظام الرعاية الصحية.

151 - وأدى إنجاز البرامج الحكومية في المجالات ذات الأولوية المتصلة بالرعاية الصحية، مثل مرض السكري، وأمراض الدم الوراثية، والقصور الكلوي المزمن، والسل، والتحصين ضد الأمراض المعدية، إلى تحسن جودة الرعاية الصحية العامة وارتفاع مستوى الخدمات، وتعزيز الوقاية من الأمراض والكشف المبكر عنها. ويهدف البرنامج الحكومي لحماية صحة الأم والطفل إلى تحسين الصحة الإنجابية للمرأة وتنظيم الأسرة، وتحقيق أهداف الأمومة المأمونة، والحد من الأمراض والعجز والوفيات بين الأطفال، وتحسين جودة الخدمات في الفترة المحيطة بالولادة، وضمان التشخيص الجيني في الوقت المناسب للأمراض ا لخِلْقية أثناء الحمل. وأسفرت التدابير المتخذة عن انخفاض مطرد في معدل وفيات الرضع، التي بلغت 9 , 8 في عام 2020 في حين بلغ معدل وفيات الأمهات في نفس العام 15 , 8 .

152 - ولتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق، بما في ذلك تحسين الهياكل الأساسية والخدمات الاجتماعية، اعتُمد، بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 2019 ، البرنامج الحكومي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمناطق جمهورية أذربيجان للفترة 2019 - 2023 . وأُقرّت الأولويات الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية: أذربيجان 2030 ، بموجب أمر مؤرخ 2 شباط/فبراير 2021 ، وحّدّدت فيها الأولويات الرئيسية للتنمية الوطنية في المستقبل القريب.

153 - ووُقّع، في 7 تموز/يوليه 2021 ، مرسوم رئاسي بشأن إحداث تقسيم جديد للبلد إلى مناطق اقتصادية بغية تنفيذ البرنامج الحكومي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمناطق جمهورية أذربيجان للفترة 2019 - 2023 . واعتُمد، بموجب هذا المرسوم، تقسيم البلد إلى المناطق الاقتصادية التالية: باكو، وناخيشيفان، وأبشيرون - خيزي، ومنطقة شيروان الجبلية، وغانجا - داشكيسان، وكاراباخ، وغازاخ - توفوز ، وقوبا - خاشماز، ولانكاران - أستارا، ومنطقة وسط - آران، وميل - موغان، وشاكي - زاكاتالا، وشرق زانغيزور، وشيروان - ساليان.

154 - وأُقرّت، بأمر رئاسي مؤرخ 27 شباط/فبراير 2020 ، خطة العمل الوطنية لتعزيز أسس الحوكمة المنفتحة للفترة 2020 - 2022 من أجل ضمان تطبيق أوسع لمبادئ الانفتاح والشفافية والمساءلة، وتحسين الشفافية المالية، وضمان المزيد من الموارد لدعم الحق في الحصول على المعلومات، ودعم مؤسسات المجتمع المدني، وتحسين الرقابة العامة. وأُعدّ أيضاً مشروع برنامج حكومي لتعزيز تدابير مكافحة الفساد بعنوان: خطة العمل الوطنية لتعزيز مكافحة الفساد للفترة 2021 - 2025 .

جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

155 - اعتُمد، بموجب أمر رئاسي مؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، برنامج عمل وطني لضمان حماية أفضل لحقوق الإنسان والحريات في البلد. وبُذلت، في إطار هذا البرنامج، الجهود اللازمة لتحسين الإطار القانوني، وتعزيز أنشطة الهيئات الحكومية، وحماية حقوق مختلف الفئات السكانية، وتنظيم أنشطة التدريب والبحث والتحليل والتوعية في مجال حقوق الإنسان.

156 - واعتُمد في السنوات الأخيرة عدد من الصكوك الهامة الرامية إلى ضمان الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين؛ وهي تشمل القانون المتعلق بطعون المواطنين، وقانون المشاركة العامة، والقانون المتعلق بضمان حقوق وحريات الأشخاص المودعين في أماكن الاحتجاز.

157 - وأُنشئت الوكالة الحكومية للخدمات والابتكارات الاجتماعية التابعة لمكتب الرئيس في عام 2012 ، بغية تعزيز الخدمات العالية الجودة التي تقدم للمواطنين باستخدام أساليب مبتكرة.

158 - ويعتبر عمل مراكز خدمة شبكة أذربيجان للخدمات والتقييم (خدمة آسان) التابعة للوكالة الحكومية رمزاً للابتكار في مجال الإدارة العامة. وتشكل هذه الخدمة، التي تعمل على أساس مبدأ النافذة الواحدة، منصة مركزية تقدم الخدمات العامة للمواطنين بطريقة شاملة. وتغطي هذه الخدمات جميع مجالات حياة المواطنين تقريباً. وقد ساعد إنشاء خدمة آسان في تقليل النفقات الإضافية والوقت الضائع للكثير من المواطنين، ورفع مستوى الاحترافية بين موظفي القطاع العام، وضمان استخدام الخدمات الإلكترونية على نطاق أوسع، وزيادة الشفافية. وأنشئ أيضاً تحت إشراف الوكالة الحكومية مركز لتطوير الحكومة الإلكترونية.

159 - وتوفر مراكز شبكة آسان ا ﻠ 21 المنتشرة في أذربيجان، والمدعومة بنظام متنقل يتألف من 10 حافلات وقطار واحد، للمواطنين أكثر من 320 نوعاً من الخدمات. وعولج حتى الآن أكثر من 46 مليون طلب قدمه المواطنون للحصول على أنواع مختلفة من الخدمات. وتبين الدراسات الاستقصائية الاجتماعية أن أكثر من 90 في المائة من السكان راضون عن هذه الخدمات.

160 - وحصلت الوكالة الحكومية في عام 2015 على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة عن مشروعها المتعلق بخدمة آسان. وفازت الوكالة الحكومية في عام 2019 بجائزة الأمم المتحدة الخاصة لتعزيز التحول الرقمي في مؤسسات القطاع العام.

161 - وأنشئت، وفقاً لمرسوم رئاسي مؤرخ 9 آب/أغسطس 2018 ، وكالة الخدمات الاجتماعية المستدامة والتشغيلية بشأن التدابير الإضافية الرامية إلى تحسين الحوكمة في مجال التوظيف والعمل والحماية الاجتماعية والخدمات العامة، وتوفير الخدمات الاجتماعية الحكومية على منصة واحدة، من خلال مركز جامع، وضمان الشفافية الكاملة، والتيسير، ورضا الجمهور عن الخدمات الاجتماعية.

162 - وتشمل الأهداف الاستراتيجية التي تتوخاها هذه الوكالة إنشاء 17 مركزاً إقليمياً تابعاً لها و 55 فرعاً في المقاطعات بحلول عام 2025 .

163 - وتوفر مراكز وكالة الخدمات الاجتماعية المستدامة والتشغيلية للمواطنين 154 خدمة من الخدمات المتعلقة بالتوظيف والعمل والحماية الاجتماعية. وتعمل حالياً خمسة مراكز تابعة لوزارة الخدمة المدنية، واستفاد من خدماتها بالفعل 000 530 مواطن، في باكو ومقاطعة أبشيرون.

164 - وأنشئت بوابة الحكومة الإلكترونية بغية حماية حقوق الإنسان وتزويد الجمهور بنظام من أجل استخدام الخدمات العامة بفعالية وكفاءة. وتشمل الأهداف الرئيسية المتوخاة من إنشاء هذه البوابة حماية حقوق الإنسان والحريات ومكافحة الفساد وضمان الشفافية. وتيسر بوابة الحكومة الإلكترونية (www.e-gov.az) التواصل بين الجمهور والسلطات من خلال النافذة الواحدة.

165 - وأُتيحت بوابة "myGov" (www.my.gov.az) بهدف الانتقال من الحكومة الإلكترونية التفاعلية إلى الحكومة الإلكترونية الاستباقية، وتخفيف العبء عن المواطنين من خلال توفير الخدمات الإلكترونية وضمان الشفافية والكفاءة. ويمكن للمواطنين، عن طريق هذه البوابة، العثور على المعلومات التي تقدمها الجهات الحكومية، والتحقق من دقتها، وتقديم طلبات الخدمة الإلكترونية، وتلقي الشهادات الإلكترونية والوثائق الأخرى، وإدارة عملية نقل المعلومات إلى الوكالات الأخرى.

166 - ويُنظّم مكتب أمين المظالم مناسبات للتوعية في أكاديمية الإدارة العامة التابعة لمكتب رئيس الجمهورية، وأكاديمية الشرطة، وأكاديمية العدل، وأكاديمية العمل والعلاقات الاجتماعية، ومركز التدريب التابع لمكتب المدعي العام، ومؤسسات التدريب العسكري، استناداً إلى المناهج الدراسية للمؤسسات التعليمية المعنية، ويستهدف بها الطلاب والأشخاص الذين يتلقون دورات متخصصة والقضاة والمحامين والموظفين العموميين، مما أدى إلى تعزيز المعارف من خلال تدريس حقوق الإنسان.

167 - وتتعاون اللجنة المعنية بالأسرة والمرأة والطفل كل عام مع الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية على تنفيذ أنشطة ترمي إلى التوعية بحقوق الإنسان، سواء في أوساط الموظفين العموميين أو المهنيين أو من خلال وسائط الإعلام.

168 - وينظم مركز التدريب والتعليم التابع للدائرة الحكومية للهجرة والشركاء الدوليون بانتظام دورات دراسية عن مواضيع حقوق الإنسان والحريات، وحقوق المهاجرين في سياق حقوق الإنسان، وحظر التعذيب والعنف والمعاملة اللاإنسانية، والتدابير التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد، وأسوأ أشكال عمل الأطفال وسبل القضاء عليها، وتحديد هوية ضحايا الاتجار، بمن فيهم الأشخاص الذين يزاولون العمل القسري، ومنع الهجرة غير المشروعة ومكافحتها، واللجوء وإعادة القبول، ويحضر هذه الدورات موظفو مختلف وحدات الدائرة والكيانات التابعة لها. وفي الفترة بين عامي 2015 و 2018 ، شارك موظفو الخدمة في حوالي 400 دورة تدريبية. وينظم مركز التدريب والتعليم أيضاً دروساً مجانية للرعايا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية. وقد شارك 000 3 شخص من الرعايا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في هذه الدروس مند إطلاقها.

169 - وأُنشئ، بموجب أمر رئاسي مؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، مركز للبحوث والتدريب تابع لمكتب المدعي العام. ويضم هذا المركز عدة وحدات تنظيمية، بما فيها كلية لحقوق الإنسان والحريات، يتمثل هدفها الرئيسي في ضمان توفير التعليم والتدريب المناسبين في مجال حقوق الإنسان لموظفي هيئات النيابة.

170 - وتضطلع وزارة الداخلية دورياً بصياغة المناهج والمواد التعليمية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته وتوزيعها على الهيئات والوحدات ذات الصلة لأغراض التدريس. وُيكرّس للقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات أكثر من 80 في المائة من التدريب المهني الذي يُنفّذ في الميدان في أيام معينة من الأسبوع.

171 - والفرد هو أهم نقطة مرجعية تستند إليها أنشطة خدمة الاتصال في حالات الطوارئ " 102 " ونظام "المدينة الآمنة"، اللتان تنفذان تدابير عاجلة لمنع الأعمال غير القانونية ضد الأشخاص وتتيحان الرصد المستمر لاحترام سيادة القانون.

172 - وتولي اللجنة الانتخابية المركزية، في إطار برنامجها المتعلق بالتوعية، اهتماماً خاصاً لمسألة نقل المعلومات إلى الشباب والمشاركين في الانتخابات لأول مرة، وبغية تشجيع المشاركة الأنشط في الانتخابات، تنظم، بالتعاون مع الهيئات الحكومية ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني، حلقات دراسية ومناقشات واجتماعات مختلفة.

173 - وتُستخدم وسائط الإعلام على نطاق واسع أثناء الحملات الانتخابية أو حملات الاستفتاء لشرح التشريعات الانتخابية، وتحسين المعرفة القانونية للمشاركين في الانتخابات، وتزويد الناخبين بمعلومات عن المرشحين أو أسئلة الاستفتاء خلال حملات ما قبل الانتخابات أو ما قبل إجراء الاستفتاء، من خلال العروض التقديمية، والمقابلات، ومناقشات المائدة المستديرة، والمواقع الإلكترونية، واستخدام الوسائل البصرية مثل مقاطع الفيديو والملصقات والكتيبات.

174 - وتؤدي الصفحة الرسمية للجنة الانتخابية المركزية على شبكة الإنترنت دوراً خاصاً في توعية الناخبين والأشخاص الآخرين المشاركين في الانتخابات أو الاستفتاءات ووسائط الإعلام. وتقدم صفحة الويب، التي تُحدّث بانتظام، جميع المعلومات المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات التي أجريت في السنوات الماضية. ويمكن لمستخدمي الصفحة الشبكية النشطة أن يعثروا، طيلة الفترة التي تستغرقها العملية الانتخابية وما بعدها، على جميع المعلومات التي تهمهم. وبالإضافة إلى هذه الصفحة، أُدمجت الخدمات الإلكترونية التي تقدمها اللجنة في 10 مجالات مختلفة في بوابة الحكومة الإلكترونية وأُتيحت للناخبين.

175 - وعُهد إلى أمين المظالم، بموجب أمر رئاسي مؤرخ 13 كانون الثاني/يناير 2009 ، الاضطلاع بمهام الآلية الوقائية الوطنية، على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

176 - وأُنشئ، بموجب القانون الدستوري المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2011 المعدل للقانون الدستوري المتعلق بمفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم)، الفريق الوقائي الوطني في مكتب أمين المظالم.

177 - واستناداً إلى القانون الدستوري، يجوز للفريق الوقائي الوطني القيام بزيارات مفاجئة دون عوائق إلى الأماكن التي يوجد فيها أو قد يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم، والالتقاء بالمحتجزين فيها والتحدث معهم على انفراد، والاطلاع على الوثائق التي تؤكد مشروعية الاحتجاز وفيما يتعلق بمعاملة الأشخاص وظروف الاحتجاز. وأدخلت التعديلات اللازمة على القوانين واللوائح، بما في ذلك قانون إنفاذ العقوبات، والقانون المتعلق بحقوق وحريات الأشخاص المودعين في أماكن الاحتجاز، واللوائح الداخلية لمراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة والمؤسسات الإصلاحية. ويجوز لأعضاء الفريق، بالاشتراك مع أمين المظالم، أن يقوموا في أي وقت ودون عوائق بزيارات مفاجئة إلى أماكن احتجاز الأشخاص الذين لا يمكنهم مغادرتها بمحض إرادتهم.

178 - وتؤدي اللجنة العامة، التي تضم مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، عملها بنجاح منذ أكثر من 12 عاماً. وأجرى أعضاء اللجنة حوالي 735 زيارة إلى المرافق الإصلاحية وقدموا المساعدة القانونية لما يقرب من 800 2 شخصا ً مداناً.

179 - وساعد اعتماد قانون المشاركة العامة في زيادة توسيع نطاق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني . وفي عام 2014 ، عُدّلت، وفقاً لهذا القانون، القواعد التي تنظم أنشطة اللجنة العامة لمراقبة المؤسسات العقابية بغية زيادة توسيع صلاحياتها. وشملت التعديلات تمديد فترة ولاية اللجنة (من سنة إلى سنتين) ومشاركة اللجنة بنشاط في مجالات نظام العدالة الأخرى إلى ما هو أبعد من نظام السجون.

180 - وأُنشئت، بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ 17 آب/أغسطس 2006 والمتعلق بتطوير الجهاز القضائي، أكاديمية العدل في إطار وزارة العدل. وهذه الأكاديمية هي مؤسسة بحثية ومنهجية تتيح سبل الارتقاء المهني للأشخاص الحاصلين على تعليم قانوني عال بغية تعيينهم في وظائف في مجال تخصصهم وفرص التدريب المهني لموظفي القضاء والادعاء وغيرهم من المهنيين القانونيين، وتعمل على تلبية احتياجات المجتمع من الموظفين القانونيين المؤهلين.

181 - واعتُمد، في 29 آذار/مارس 2019 ، قانون الوساطة الذي ينظم الإجراءات البديلة لتسوية المنازعات التي يشارك فيها أحد الوسطاء. وأُنشئ، في شباط/فبراير 2020 ، مجلس الوساطة، وسُجّلت أكاديمية العدل بوصفها مؤسسة تعليمية في مجال الوساطة. وانعقد، في 30 حزيران/يونيه 2021 ، الاجتماع العام لمجلس الوساطة، حيث شُكّل هذا المجلس وانتُخب رئيسه. وحصل حتى الآن ما يقرب من 200 شخص على شهادة في الوساطة.

182 - وتُنظّم أكاديمية العدل والمجلس القضائي ولجنة اختيار القضاة عملية اختيار القضاة في البلد. وأكاديمية العدل الملحقة بوزارة العدل هي مؤسسة أكاديمية رائدة في مجال تدريب الموظفين القانونيين ولديها ولاية واسعة النطاق في هذا المجال. وتمثل الأكاديمية إحدى الوحدات الهيكلية التابعة لوزارة العدل ولها صفة المديرية العامة.

183 - وأتاح الاتفاق المُوقّع في عام 2000 بين حكومة أذربيجان واللجنة الدولية للصليب الأحمر لممثلي هذه اللجنة مجالاً رحباً للقيام بزيارات دون عوائق للسجناء المدانين في أماكن الاحتجاز.

دال- عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني

184 - تُعدّ التقارير المتصلة بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت أذربيجان طرفاً فيها وفقاً للمرسوم الرئاسي المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2018 والمتعلق بتحسين التعاون مع هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

185 - وأنشئ فريق عامل لإعداد التقارير الدورية التي تقدم إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان ولرصد تنفيذ التوصيات الصادرة إلى أذربيجان. ويتألف الفريق العامل من ممثلين عن الهيئات العامة ذات الصلة وتتولى وزارة الخارجية قيادة أنشطته.

186 - وتغطي وسائط الإعلام عملية إعداد التقارير وتقديمها من جانب الوفود الحكومية إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.

هاء- معلومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان

187 - تُتّخذ التدابير اللازمة لمواصلة تحسين التشريعات الوطنية في مجال الهجرة. وتستند التشريعات الوطنية المتعلقة بالهجرة إلى مبادئ احترام حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية، وسيادة القانون، والمساواة أمام القانون والمحاكم، وتوافق هذه التشريعات مع قواعد القانون الدولي المقبولة عموما ً ، وتطبيق أساليب مبتكرة لضمان الشفافية.

188 - وتضطلع الدائرة الحكومية للهجرة، التي أُنشئت بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ 19 آذار/آذار/ مارس 2007 ، بتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالهجرة، ووضع نظام حوكمة لعمليات الهجرة وإدارتها والتنبؤ بها، وتنسيق أنشطة الهيئات الحكومية ذات الصلة في هذا المجال.

189 - ويُحدّد قانون الهجرة سياسة الحكومة بشأن الهجرة وينظم عمليات الهجرة والوضع القانوني للرعايا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في البلد.

190 - وبموجب مرسوم رئاسي مؤرخ 4 آذار/آذار/مارس 2009 ، أصبح مبدأ النافذة الواحدة في إدارة عمليات الهجرة عنصراً رئيسياً في تطوير نظام لإدارة الهجرة؛ وساعد، في ظل مراعاة الممارسات الدولية، على تنظيم عمليات الهجرة في البلد بالاستناد إلى آليات أكثر مرونة وفعالية، وتحسين آلية إدارة الهجرة وتبسيطها، وضمان الاستجابة والشفافية في هذا المجال.

191 - ووُسّع نطاق شبكة الخدمات التي تقدمها الدائرة الحكومية للهجرة. وباشرت ثمانية مكاتب إقليمية عملها وتُنفّذ أعمال الدائرة في 22 مركزاً من مراكز خدمة آسان التي تشرف عليها الوكالة الحكومية للخدمات والابتكارات الاجتماعية التابعة لمكتب الرئيس. وبدأت وحدات شؤون الهجرة التي تقدم خدمات على مدار 24 ساعة العمل في نقاط العبور الحدودية، وينشط مركز الاتصال التابع للدائرة الآن على مدار الساعة، ويمكن الحصول في الوقت الحالي على الخدمات المقدمة إلى الرعايا الأجانب في صيغة إلكترونية. وبالإضافة إلى ذلك، أُطلق تطبيق الهاتف المحمول الرسمي "ميغاز"، لتيسير الحصول على الخدمات الإلكترونية وتقليل الوقت الذي يستغرقه تقديم الطلبات إلى الدائرة.

192 - ويُنظر في الطلبات المقدمة من الأشخاص الراغبين في الحصول على صفة اللاجئ وفقاً لقانون صفة اللاجئين والمشردين قسراً (داخلياً) المؤرخ 21 أيار/مايو 1999 وإجراءات النظر في طلبات الحصول على صفة اللاجئ، التي اعتُمدت بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 .

193 - ووفقاً لقانون الجنسية، يجوز منح الجنسية الأذربيجانية للرعايا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين يحصلون، بناءً على طلبهم، على صفة اللاجئ في أذربيجان. وفي هذه الحالات، تحسب مدة إقامتهم الدائمة في الإقليم الوطني اعتباراً من تاريخ حصولهم على صفة اللاجئ. وأُدخلت، في 23 شباط/فبراير 2017 ، تعديلات على إجراءات النظر في طلبات الحصول على صفة اللاجئ، فيما يتعلق بالإجراء الخاص بالأطفال غير المصحوبين بذويهم للتقدم بطلب للحصول على صفة اللاجئ. ووفقاً لهذه التعديلات، يعامل الأطفال غير المصحوبين بذويهم على قدم المساواة مع الأطفال في أذربيجان الذين فقدوا والديهم أو حرموا من رعاية الوالدين. وتكفل الدولة حمايتهم الاجتماعية وتُحمى حقوقهم ومصالحهم وفقاً للقانون.

194 - وبموجب التعديلات التي أُدخلت على قانون سجل السكان في 28 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، يُدرج حالياً الرعايا الأجانب والأشخاص عديمو الجنسية الذين حصلوا على صفة اللاجئ في فئة "السكان".

195 - ودخل قانون المخالفات الإدارية الجديد حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2016 .

196 - وتواصل حكومة أذربيجان تنفيذ سلسلة من التدابير الشاملة التي ترمي تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين والمشردين داخلياً وإدماجهم مؤقتاً في المجتمع، مع مراعاة حقهم في العودة بأمان إلى مواطنهم في المستقبل.

197 - واعتُمد بأمر رئاسي برنامج حكومي يرمي إلى تحسين الظروف المعيشية للاجئين والمشردين داخلياً وزيادة فرص العمل المتاحة لهم. وشُيّدت، في إطار هذا البرنامج، مستوطنات جديدة للاجئين والمشردين داخلياً، إلى جانب توفير الهياكل الأساسية الاجتماعية اللازمة لأفراد هذه الفئة، وخصصت الأموال الكافية لتوفير الحماية الاجتماعية لهم، وأتيحت لهم فرص العمل.

198 - ويُعفى المشردون قسراً من دفع تكاليف المنافع العامة وغيرها من الخدمات القائمة على الرسوم. وبالإضافة إلى ذلك، يُعفى المشردون داخلياً الذين يدرسون في مؤسسات التعليم العالي والثانوي الحكومية غير المجانية من الرسوم الدراسية.

199 - وهناك قوانين ولوائح وطنية تنظم الحق في الحصول على المعلومات بحرية وإنصاف ودون عوائق، والإطار القانوني لمعالجة المعلومات وتخزينها واسترجاعها وتوزيعها، وإنشاء واستخدام نظم المعلومات وتكنولوجياتها وموارد الدعم اللازمة، استناداً إلى مبادئ المجتمع المنفتح والدولة الديمقراطية التي تحكمها سيادة القانون، والعلاقات التي تنشأ فيما يتعلق بحماية المعلومات وتحديد حقوق الجهات المشاركة في عمليات المعلومات.

200 - واعتُمد، بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ 3 حزيران/يونيه 2019 ، إطار سياساتي بشأن "السحابة الحكومية"، و هو يتعلق بإنشاء سحابة حكومية وبالتدابير المتصلة بتوفير الخدمات السحابية. وأُقرّت خطة لنقل نظم وموارد المعلومات الحكومية إلى هذه السحابة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 428 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2020 . ووفقاً للخطة الانتقالية، بدأ النقل التدريجي لنظم معلومات الوكالات الحكومية إلى السحابة.

201 - ولا تتضمن التشريعات الوطنية الحالية أي أحكام بشأن إنهاء أو تقييد إمكانية الوصول إلى الإنترنت أو شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو المواقع الشبكية.

202 - ووفقاً للمادة 6 - 3 من القانون المدني، لا يجوز تقييد الحقوق المدنية إلا بموجب القانون، وبشرط أن يكون ذلك ضرورياً لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وكرامتهم وسمعتهم.

203 - واتخذت في السنوات الأخيرة خطوات رئيسية في مجال التوظيف والضمان الاجتماعي وحماية الفئات الضعيفة.

204 - واعتُمدت، بأمر رئاسي، استراتيجية التوظيف في جمهورية أذربيجان للفترة 2019 - 2030 . واتخذت إجراءات واسعة النطاق لدعم أكثر من 4 , 8 ملايين مواطن بغية تيسير سبل التوظيف والرعاية الاجتماعية. وفي عام 2020 ، ازداد حجم الأموال المخصصة لمدفوعات المعاشات التقاعدية، والبدلات، والمنح، والمساعدة الاجتماعية المحددة الهدف بنسبة 20 في المائة عما كان عليه في عام 2019 .

205 - وفي عام 2020 ، استُحدثت، لأغراض توسيع فرص العمل، 000 90 وظيفة شملت الخدمات المجتمعية المدفوعة الأجر واستفاد أكثر من 500 12 شخص من برنامج العمل الحر.

206 - وفي عام 2019 ، اتخذ الرئيس عدداً من القرارات الهامة الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للسكان. ورُفع متوسط الاستحقاقات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية بنسبة 92 في المائة في المتوسط، والحد الأدنى للمعاش التقاعدي بنسبة 72 في المائة، والحد الأدنى للأجور بنسبة 92 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، زادت مرتبات الأشخاص العاملين في المنظمات الممولة من ميزانية الدولة أو تتلقى دعماً مالياً من الميزانية بنسبة 50 في المائة في المتوسط. وبلغت القيمة النقدية لهذه الزيادات 2 , 3 مليار مانات واستفاد منها 4 , 2 ملايين شخص.

207 - ووفقاً للقانون المتعلق بمستوى الكفاف في جمهورية أذربيجان لعام 2021 ، حُدّد مستوى الكفاف الوطني بمبلغ 196 مانات وارتفع الحد الأدنى للأجور ( 250 مانات) بنسبة 27 , 6 في المائة عن مستوى الكفاف السائد في البلد. ويبلغ حالياً متوسط الأجر الشهري 729 مانات، ومتوسط المعاش التقاعدي 330 مانات، ومعاش الشيخوخة حوالي 360 مانات.

208 - واعتُمد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 31 أيار/مايو 2018 . ويغطي القانون جميع المسائل المتصلة بحقوق وحريات الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

209 - واعتُمد حوالي 20 قانوناً جديداً ولائحة جديدة بهدف تحسين حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تطبيقا ً لهذا القانون.

210 - وفي عام 2021 ، قدمت مراكز التأهيل المتخصصة في الأجهزة التعويضية وأجهزة تقويم العظام في مناطق مختلفة من أذربيجان 756 34 جهازاً من الأجهزة المناسبة للتكنولوجيا المساعدة استفاد منها 000 7 شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة. واستكملت قائمة هذه الأجهزة التي قدمتها الدولة بالمجان بتقديم 23 جهازاً جديداً، ليصل العدد الإجمالي لأجهزة التكنولوجيا المساعدة المدرجة في القائمة إلى 57 جهازاً.

211 - وزُوّد الأشخاص ذو و الإعاقة منذ عام 2020 بكراسي متحركة كهربائية وأطراف اصطناعية عالية التقنية.

212 - وافتُتح ثلاثة عشر مركزاً لإعادة التأهيل لتوسيع نطاق تغطية خدمات إعادة التأهيل.

213 - وبُذلت حتى الآن جهود كبيرة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية لأسر الجنود الذين لقوا حتفهم أو قدامى المحاربين من ذوي الإعاقة. واستناداً إلى القرارات المتخذة، ارتفع مستوى الاستحقاقات المدفوعة لأسر الذين قضوا نحبهم في الحرب الوطنية بنسبة 67 في المائة، أي من 300 إلى 500 مانات. وحصل 000 11 مستفيد من هذه الفئة على شقق ومنازل، ووُزّعت سيارات خاصة على أكثر من 300 7 شخص.

214 - وعملاً بالأمر الرئاسي المؤرخ 25 شباط/فبراير 2019 والمتعلق بالتدابير الإضافية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، تضاعف في المتوسط مستوى المدفوعات الاجتماعية المقدمة لقدامى المحاربين والأشخاص ذوي الإعاقة.

215 - وأدّت التدابير المتخذة في إطار البرامج الحكومية الرامية إلى تحسين ظروف سكن اللاجئين والمشردين داخلياً وزيادة معدل توظيفهم إلى تحسن ظروف سكن ومعيشة 000 315 مشرداً داخلياً، وانخفاض معدل الفقر في أوساط هذه الفئة الضعيفة، من 75 في المائة إلى 12 في المائة على مدى السنوات العشرين الماضية. وحصل 000 210 شخص من أصل 000 380 شخص من أفراد هذه الفئة الذين هم في سن العمل على وظيفة في القطاع العام، ووُظّف 000 160 شخص منهم في الأعمال الموسمية. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، ارتفع مستوى الاستحقاق الشهري الموحد بنسبة 70 في المائة تقريباً. وتسدد الدولة لأطفال تكاليف تعليم أطفال المشردين داخلياً في مؤسسات التعليم العالي غير المجانية التي تديرها الدولة.

ثالثاً- معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

216 - يُحدّد الدستور المبادئ الأساسية للسياسات الوطنية للبلد، ويكفل المساواة التامة بين جميع مواطنيه، بغض النظر عن أصلهم الإثني أو الديني أو العرقي. وفي الوقت نفسه، ونظراً لخصوصيات البلد التاريخية والاقتصادية والثقافية، تستند رؤية سكانه إلى مبادئ التسامح واحترام ثقافة المجموعات الإثنية والأقليات القومية الأخرى ومعتقداتها الدينية وعاداتها وتقاليدها.

217 - وتستخدم الحكومة الإطار التشريعي القائم كأساس لسياسة البلد الرامية إلى ضمان أن تحافظ مختلف الشعوب التي تعيش فيه والتي تنحدر من أصول إثنية مختلفة على علاقات قوامها الثقة والتفاهم والصداقة المتبادلة. ولا يسمح بوجود أي مظهر من مظاهر التمييز الإثني أو القومي أو العرقي أو غيره من أشكال التمييز في البلد.

218 - وفي إطار تنفيذ أحكام الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ومنعها، تركز الحكومة بوجه خاص على تعزيز تقاليد التسامح الديني وضمان أن تحيا الأقليات العرقية حياة مستقرة في ظروف يسودها التفاهم والسلام والرخاء والحوار.

219 - وتنص المادة 25 من الدستور على أن جميع الناس متساوون أمام القانون والمحاكم. ويتساوى الرجال والنساء في الحقوق والحريات. وتكفل الدولة المساواة في الحقوق والحريات للجميع، بغض النظر عن العرق أو الأصل الإثني أو الدين أو اللغة أو نوع الجنس أو الأصل أو الثروة أو المركز الوظيفي أو المعتقدات أو العضوية في الأحزاب السياسية أو نقابات العمال أو غيرها من الرابطات الطوعية.

220 - ولا يجوز تقييد حقوق وحريات الإنسان والمواطنين على أساس العرق أو الأصل الإثني أو الدين أو اللغة أو نوع الجنس أو الأصل أو المعتقدات أو الانتماء السياسي أو الاجتماعي.

221 - ويحظر الدستور في مادته 47 الحملات والدعاية التي تحرض على نعرات الفُرقة أو الكراهية العنصرية أو الإثنية أو الدينية أو الاجتماعية أو أي شكل آخر من أشكالهما.

222 - وتنص المادة 69 على أنه يجوز للرعايا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في أذربيجان التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الأذربيجانيون والخضوع لنفس واجباتهم، ما لم ينص على خلاف ذلك القانون أو معاهدة دولية تكون أذربيجان طرفاً فيها.

223 - ولا يجوز تقييد حقوق وحريات الرعايا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية المقيمين بصفة دائمة أو مؤقتة في البلد إلا بموجب قواعد القانون الدولي أو قوانين جمهورية أذربيجان.

224 - وتنص المادة 70 من الدستور على أن تمنح أذربيجان، وفقا ً لقواعد القانون الدولي المعترف بها عموماً، اللجوء السياسي للرعايا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية.

225 - وينص القانون المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2012 المعدل لقانون الأحزاب السياسية على أحكام تحظر فرض أي قيود على عضوية الأحزاب السياسية على أسس مهنية أو عرقية أو سياسية أو إثنية أو دينية، ويحظر تأسيس وتسيير الأحزاب السياسية التي تهدف أنشطتها إلى الإطاحة بالنظام الدستوري أو بالطابع العلماني للدولة بالعنف، وانتهاك السلامة الإقليمية للبلد، أو الدعاية للحرب والعنف والقسوة، أو التحريض على الكراهية العرقية والقومية والدينية.

226 - وتنص المادة 2 - 1 - 6 من قانون البيانات الشخصية المؤرخ 11 أيار/مايو 2010 على أن تصنف المعلومات المتعلقة بالأصل العرقي أو الإثني أو الحياة الأسرية أو الدين والمعتقدات أو الصحة أو تلك الواردة في السجل الجنائي ضمن فئة خاصة من البيانات الشخصية.

227 - وتنص المادة 6 - 2 من القانون المتعلق بالثقافة المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، على أن تكفل الدولة لكل فرد التمتع بالحقوق والحريات في مجال الثقافة، بصرف النظر عن نوع الجنس أو العرق أو اللغة أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الأصل الإثني أو المركز الاجتماعي أو الأصل الاجتماعي أو الصحة أو العضوية في الرابطات الطوعية، في حين تنص المادة 43 على عدم التسامح مع تنظيم المناسبات الثقافية التي تتضمن دعوات إلى الترويج أو الدعوة للحرب أو التفوق على أساس اجتماعي أو على أساس العرق أو الأصل الإثني أو الدين أو الطبقة أو المولد أو تقييد حقوق الإنسان والحقوق المدنية والحريات الأساسية في مجال الثقافة، بصرف النظر عن العرق أو الأصل الإثني أو الدين أو اللغة أو المركز الاجتماعي أو الانتماء الاجتماعي أو المركز الوظيفي أو المعتقدات أو العضوية في الجمعيات الطوعية.

228 - وأدخلت المادة 1 من القانون المؤرخ 8 أيار/مايو 2009 المعدل لقانون حرية المعتقدات الدينية أحكاماً على قانون حرية المعتقدات الدينية لحظر الدعوة إلى معتقدات أو أنماط حياة دينية تنطوي على العنف أو التهديد بالعنف أو تهدف إلى إثارة نعرات الفُرقة أو الكراهية العرقية أو الإثنية أو الدينية أو الاجتماعية؛ وأدخلت المادة 12 - 1 أحكاماً لحظر الترويج للمعتقدات أو أنماط الحياة الدينية التي تنطوي على العنف أو التهديد بالعنف، أو تهدف إلى إثارة نعرات الفُرقة أو الكراهية العرقية أو الإثنية أو الدينية أو الاجتماعية، أو الإكراه على التعبير عن المعتقدات الدينية أو إظهارها، أو تنظيم الاحتفالات الدينية أو المشاركة فيها، أو نشر مفاهيم دين أو حركة دينية تنتقص من كرامة الإنسان أو تتعارض مع مبادئ الإنسانية أو الترويج لهذه المفاهيم، وتعتبر الأنشطة الدينية المتطرفة سبباً يجيز حل المنظمة الدينية وفقاً لإجراءات المحاكم.

229 - ووفقاً للمادة 5 - 2 من قانون التعليم المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2009 ، تكفل الدولة حصول كل مواطن على التعليم، بصرف النظر عن نوع الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الإثني أو المركز الاجتماعي أو المولد أو الصحة، وتحظر أيضاً التمييز.

230 - ووفقا ً للمادة 23 - 2 من قانون حقوق وحريات الأشخاص المودعين في أماكن الاحتجاز، المؤرخ 22 أيار/مايو 2012 ، لا يجوز للأشخاص المحتجزين اقتناء أو حيازة أو توزيع منشورات تدعو إلى الحرب والعنف والتطرف والإرهاب والوحشية أو تحرض على نعرات الفُرقة والكراهية العرقية أو الإثنية أو الدينية أو الاجتماعية أو المنشورات ذات الطابع الإباحي، ولا يجوز للأشخاص الموقوفين الاشتراك في هذه المنشورات.

231 - وبموجب القانون المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2015 المعدل للقانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، يحُظر الترويج للعنف أو التمييز على أساس عرقي أو إثني أو ديني أو الحرب عن طريق استخدام الملصقات أو غيرها من الوسائل في ساحات المرافق الرياضية والأماكن المخصصة للمتفرجين في الأحداث الرياضية الجماعية، وذلك من أجل منع أعمال العنف وضمان السلامة العامة والنظام العام أثناء تنظيم الأحداث الرياضية الجماعية والمنافسات الرياضية.

232 - وتنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية على تنفيذ الإجراءات الجنائية على أساس المساواة بين الجميع أمام القانون وفي المحاكم.

233 - ولا يجوز للسلطات التي تنفذ الإجراءات الجنائية أن تمنح أي طرف مشارك في دعوى جنائية أي ميزة لأسباب تتعلق بالجنسية أو المركز الاجتماعي أو نوع الجنس أو العرق أو الأصل الإثني أو الانتماء السياسي أو الديني أو اللغة أو الأصل أو الثروة أو المركز الوظيفي أو المعتقدات أو مكان الإقامة أو الموقع أو غيرها من الاعتبارات التي لا تستند إلى القانون.

234 - وتنص المادة 61 - 1 - 6 من القانون الجنائي على أن ارتكاب جريمة بدافع الكراهية أو التعصب الإثني أو العنصري أو الديني يشكل ظرفاً من الظروف المشددة للعقوبة.

235 - وتنص المادة 109 من القانون الجنائي على نشوء المسؤولية الجنائية عن اضطهاد أي جماعة أو منظمة لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو على أساس نوع الجنس، أو لأسباب أخرى محظورة بموجب قواعد القانون الدولي؛ ويعني ذلك أن الانتهاك الجسيم للحقوق الأساسية للأشخاص بسبب انتمائهم إلى هذه الجماعات أو المنظمات، عندما يكون الفعل مرتبطا ً بجرائم أخرى ترتكب ضد السلامة الشخصية، يعتبر جريمة جنائية.

236 - وتنص المادة 154 من القانون الجنائي على إنزال العقوبة على من ينتهك مبدأ المساواة بين الأفراد لأسباب تتعلق بالعرق أو الأصل الإثني أو الدين أو اللغة أو نوع الجنس أو الأصل أو الثروة أو المركز الوظيفي أو المعتقدات أو العضوية في الأحزاب السياسية أو نقابات العمال أو غيرها من رابطات المجتمع المدني، على نحو يضر بحقوقهم ومصالحهم المشروعة.

237 - وبموجب القانون الجنائي، تُعتبر أفعالاً جنائية جرائمُ من قبيل التمييز العنصري (الفصل العنصري) (المادة 111 )، والإبادة الجماعية (المادة 103 )، والتحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية (المادة 104 )، وإبادة مجموعة سكانية (المادة 105 )، والرق (المادة 106 )، وترحيل السكان أو إعادة توطينهم قسرا ً (المادة 107 )، والاضطهاد (المادة 109 )، والإبادة القسرية (المادة 110 ).

238 - وتعامل المحكمة جميع الأطراف في الدعاوى على قدم المساواة، بغض النظر عن العرق أو الأصل الإثني أو الدين أو اللغة أو نوع الجنس أو الأصل أو الثروة أو المركز الاجتماعي أو المعتقدات الشخصية أو العضوية في الأحزاب السياسية أو نقابات العمال أو غيرها من المنظمات الطوعية، أو موقع الشخص الاعتباري أو تسلسله الإداري أو شكل ملكيته أو الظروف الأخرى غير المنصوص عليها في القانون.

239 - وبموجب المادة 16 من قانون العمل، لا يجوز التسامح مع أي شكل من أشكال التمييز بين العمال فيما يتعلق بالامتيازات والمزايا الممنوحة أو القيود المفروضة على الحقوق، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على أساس الجنسية أو نوع الجنس أو العرق أو الدين أو الأصل الإثني أو اللغة أو مكان الإقامة أو الثروة أو الأصل الاجتماعي أو السن أو الوضع العائلي أو المعتقدات أو الآراء السياسية أو العضوية في نقابات العمال أو غيرها من الرابطات الطوعية أو المركز الوظيفي أو غير ذلك من العوامل التي لا علاقة لها بالصفات والمهارات المهنية للموظفين وبأدائهم الوظيفي.

240 - ويتضمن قانون المساواة بين الجنسين (المرأة والرجل) المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006 أحكاماً بشأن القضاء على أشكال عدم المساواة بين الجنسين وإجراء تحليل جنساني، ويضع مبادئ توجيهية أساسية لسياسة الدولة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وتعزيز الإنصاف بينهما في التعليم وتنظيم المشاريع، وضمان حصولهما على أجر متساو وحقهما في اختيار المهنة على قدم المساواة، وما إلى ذلك.

241 - وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، أُدرجت أيضاً الأحكام الأخرى المتعلقة بحظر التمييز العنصري في فرادى اللوائح التي تحكم عمل القضاة والموظفين العموميين، بما في ذلك مدونات قواعد السلوك.

242 - وعليه، وتمشياً مع المادة 8 من مدونة قواعد السلوك الأخلاقي للقضاة، التي اعتُمدت بموجب قرار صادر عن المجلس القضائي في 22 حزيران/يونيه 2007 ، يجب على القضاة معاملة جميع الأشخاص المشاركين في الدعوى (بمن فيهم الأطراف والمحامون والموظفون العموميون والشهود وغيرهم) على قدم المساواة. ولا يجوز للقاضي إعطاء الأفضلية لأي طرف من أطراف الدعوى. ولا يجوز للقاضي أن يبدي أي رأي فيما يتعلق بالعرق أو نوع الجنس أو الدين أو الأصل الإثني، ويجب عليه ألا يسمح بأي شكل من أشكال التمييز.

243 - ونظراً للتنوع الديني القائم في المجتمع، تستند سياسة الدولة في المجال الديني إلى حرية الفكر والتعبير، وحرية الضمير، والحوار بين الأديان، والتسامح والتفاهم. وفي الوقت نفسه، تستند سياسة الدولة في هذا المجال إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي، والمعاهدات الدولية التي أصبحت أذربيجان طرفاً فيها، والدستور، والقوانين واللوائح الأخرى.

244 - وفي 30 أيار/مايو 2017 ، أنشئت بأمر رئاسي الإدارة المعنية بالمسائل المشتركة بين الإثنيات والتعددية الثقافية والأديان والتابعة لمكتب الرئيس. وتشارك هذه الإدارة مباشرة في تحديد السياسة التي تنتهجها الدولة فيما يتصل بالعلاقات بين الإثنيات وحرية الدين، وفي الحفاظ على التقاليد المتعددة الثقافات وتطويرها.

245 - وأُنشئت، بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، مؤسسة تعزيز القيم الروحية الملحقة باللجنة الحكومية للتعاون مع الجمعيات الدينية. ويتمثل الغرض الرئيسي من إنشاء هذه المؤسسة في توفير الدعم الحكومي اللازم لتنفيذ الأنشطة التعليمية في أذربيجان في المجال الديني، وحماية القيم الروحية وتعزيزها، وإعداد وتنفيذ برامج هادفة تشمل تنظيم العلاقات بين الدين والدولة، من أجل ضمان تمتع المواطنين والمنظمات الدينية بالحرية الدينية وتنفيذ مشاريع اجتماعية في هذا المجال.

246 - وبموجب أمر رئاسي صادر عن الرئيس إلهام علييف في 2 حزيران/يونيه 2020 ، رُصد مبلغ 000 150 3 مانات من الصندوق الاحتياطي الرئاسي لمواصلة تعزيز التعليم الديني والقيم الثقافية للإثنيات ودعم الطوائف الدينية في البلد وتحسين وضعها المالي. وخُصّص من هذا المبلغ 000 150 1 مانات للطوائف الدينية غير الإسلامية المنتشرة في البلد. وتجدر الإشارة إلى أنه قد اعتبر أن من الضروري توزيع هذه الأموال على عدد معين من أعضاء المنظمات الدينية غير الإسلامية. وبالإضافة إلى ذلك، خُصّص مبلغ 000 100 مانات لصندوق تعزيز القيم الأخلاقية التابع للجنة الحكومية من أجل العمل مع المنظمات الدينية.

247 - وأُنشئ مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية بموجب مرسوم رئاسي في 15 أيار/مايو 2014 . ويُعرّف المركز وفقاً لنظامه الأساسي على أنه شخص اعتباري وكيان غير ربحي تتمثل مهمته في تعزيز التسامح والتنوع الثقافي والديني واللغوي، طبقاً لفكرة الأذربيجانية، التي جعلت البلد ينال شهرة عالمية باعتباره مركزاً للتعددية الثقافية، وبحث النماذج القائمة للتعددية الثقافية وتطويرها.

248 - وفي عام 2008 ، أطلقت أذربيجان عملية باكو الرامية إلى إقامة حوار بين الثقافات. وفي إطار هذه العملية، شهدت السنوات الإحدى عشرة الماضية انعقاد المنتدى العالمي للحوار بين الثقافات مرة كل سنتين منذ عام 2011 ، وعُقد منتدى باكو الإنساني الدولي في ست مناسبات. واستضافت باكو في السنوات الأخيرة منتدى الأمم المتحدة السابع لتحالف الحضارات ( 25 - 27 نيسان/أبريل 2016 )، والمنتدى العالمي الرابع للحوار بين الثقافات ( 4 - 6 أيار/مايو 2017 ) بشأن موضوع "تعزير الحوار بين الثقافات - سبل جديدة للأمن البشري والسلام والتنمية المستدامة"، والمنتدى العالمي الخامس للحوار بين الثقافات ( 2 - 3 أيار/مايو 2019 )، بشأن موضوع "بناء الحوار من أجل مكافحة التمييز وعدم المساواة والنزاع العنيف".

249 - وفي التقرير الذي قدمه الأمين العام في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة المنعقدة في أيلول/سبتمبر 2017 بشأن تعزيز ثقافة السلام والحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات من أجل السلام، ينبغي أن ينظر إلى التركيز الخاص على نجاح تنفيذ عملية باكو منذ عام 2008 على أنه اعتراف على الصعيد الدولي بالمساهمة التي قدمتها أذربيجان في مجال الحوار بين الثقافات في الآونة الأخيرة، وبالدور الذي أدته باعتبارها جسراً بين الحضارات منذ العصور القديمة.

250 - وفي هذا الصدد، وقّع الرئيس في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أمراً يقضي بإقامة احتفالات بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لعملية باكو. وعملاً بهذا الأمر، عُقد منتدى باكو الإنساني الدولي بنجاح في باكو يومي 25 و 26 تشرين الأول/أكتوبر 2018 .

251 - وتحققت تغييرات نوعية حقيقية بفضل التدابير التشريعية والتنظيمية الشاملة وغيرها من التدابير التي اعتمدتها الحكومة في السنوات الأخيرة لتوسيع نطاق إصلاح نظام السجون بغية الوفاء بالمعايير الدولية المتعلقة باحترام حقوق الأشخاص الخاضعين للتحقيق والسجناء المدانين وحرياتهم ومصالحهم القانونية.

252 - واعتُمد في 22 أيار/مايو 2012 قانون جديد بشأن حقوق وحريات الأشخاص المحتجزين، مما أدى إلى حدوث تغير كبير في الوضع القانوني للمحتجزين وسجناء الحبس الاحتياطي وإضفاء طابع أكثر إنسانية عليه.

253 - وتجدر الإشارة بوجه خاص إلى أن الرئيس قد وقّع في 10 شباط/فبراير 2017 أمراً يقضي بتحسين قطاع السجون، وإضفاء الطابع الإنساني على السياسة الجزائية، وتوسيع نطاق استخدام الأشكال البديلة للعقوبة والتدابير غير الاحتجازية. ويتمثل الغرض المتوخى من هذا الأمر في تحديث النهج المتبع إزاء السياسة الجزائية والتشريعات الجنائية وسبل ضمان حقوق الأشخاص المدانين، وتحسين أداء نظام السجون، مع الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

254 - وتواصل حكومة أذربيجان اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة العنف العائلي. واعتُمدت في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف العائلي للفترة 2020 - 2023 .

255 - ولضمان تنفيذ التدابير المنصوص عليها في خطة العمل الوطنية، افتتحت اللجنة الحكومية المعنية بالأسرة والمرأة والطفل، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، خطا ً ساخنا ً للإبلاغ عن العنف العائلي في 1 كانون الأول/ديسمبر 2020 .

256 - وأنشأت وزارة العمل والحماية الاجتماعية في عام 2013 أول لجنة لاعتماد مراكز الدعم غير الحكومية لضحايا العنف العائلي. وقد اعتمدت هذه اللجنة، حتى الآن، 11 مركزاً من مراكز الدعم غير الحكومي وقدمت المساعدة لأنشطتها. ويعمل اثنان منهما كمركزين للإيواء.

257 - ووفقاً لمرسوم رئاسي صادر في عام 2019 ، أُنشئ مركز لإيواء وإعادة تأهيل الفئات الضعيفة تحت إشراف وكالة الخدمة الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية. وتمثل هذه المؤسسة كياناً قانونياً عاماً يقدم الخدمات الاجتماعية للفئات الضعيفة. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة إعادة التأهيل الاجتماعي لضحايا العنف العائلي بدأت العمل في هذه المؤسسة منذ 1 آب/أغسطس 2021 .

258 - وبالإضافة إلى ذلك، يعمل تحت إشراف اللجنة الحكومية المعنية بالأسرة والمرأة والطفل 11 مركزاً معنياً بدعم الأسرة والطفل. وتؤدي هذه المراكز دوراً هاماً يساهم في النماء الفردي للأطفال والمراهقين وتقدم خدمات الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي من أجل حماية حقوق النساء والأطفال المعرضين للخطر في مختلف المناطق. ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، ينفذ موظفو هذا المراكز مشروعاً للدعم النفسي والاجتماعي بغية مساعدة الأسر المتضررة من الحرب.

259 - وأنشأت السلطات المحلية في المناطق أفرقة رصد تضم ممثلين عنها للنظر في مسألة العنف الجنساني والعنف ضد الأطفال. ويكمن الهدف الرئيسي لهذه الأفرقة في تحليل الوضع وتقييمه، والتحقق من فعالية التدابير المتخذة، وتحديد الأسر المعرضة للخطر وتقديم المساعدة لها، ودراسة وتحليل أسباب حالات عنف محددة، بسبل منها مناقشة الحالات الخطيرة، واتخاذ تدابير فورية وعاجلة لحماية ضحايا العنف.

260 - واعتُمد، بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ 8 أيار/مايو 2012 ، الإجراءات المتعلقة برصد الدولة لإعمال حقوق الطفل. وتمشياً مع هذه الإجراءات والمادة 51 - 7 من قانون الأسرة، عُهد بمسؤولية رصد احترام حقوق الأطفال وتحقيق مصالحهم إلى اللجنة الحكومية المعنية بالأسرة والمرأة والطفل، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة العمل والحماية الاجتماعية، ووزارة الشباب والرياضة، واللجنة المعنية بشؤون الشباب وحقوق الشباب، ووكالات الوصاية أو الكفالة المحلية.

261 - واعتُمد قانون حماية الأطفال من المعلومات الضارة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2018 . ويحظر هذا القانون الترويج للعنف والقسوة والمخدرات والمؤثرات العقلية والكحول ومنتجات التبغ والمحتوى الإباحي، وينص على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. وتشمل أنواع المعلومات الضارة المحددة في القانون المعلومات الضارة بمؤسسة الأسرة أو التي تحتوي على ألفاظ نابية أو مواد مثيرة جنسياً أو مزعجة. ويتضمن القانون فقرة تقتضي من الشركة المصنعة أو الموزعة للمنتجات الإعلامية أن تُبيّن الفئة العمرية المناسبة على المنتج أو على عبوته.

262 - وأُقرّت خطة العمل الوطنية للوقاية المبكرة من الإعاقات الخاصة بالطفولة وعلاجها للفترة 2018 - 2020 بموجب أمر رئاسي مؤرخ 10 أيار/مايو 2018 .

263 - واعتُمد، بموجب أمر صادر عن رئيس الدولة في 9 آب/أغسطس 2018 ، البرنامج الحكومي المتعلق بالفحوصات الطبية الإلزامية للأطفال للفترة 2018 - 2022 . ويهدف هذا البرنامج الحكومي إلى الحد من معدلات المراضة والإعاقة والوفيات بين الأطفال عن طريق تحسين جودة الخدمات الطبية.

264 - وأُقرّت، بموجب أمر رئاسي مؤرخ 2 حزيران/يونيه 2020 ، الاستراتيجية المتعلقة بالأطفال للفترة 2020 - 2030 . وتهدف هذه الاستراتيجية أساساً إلى جعل نظام حماية الطفل في أذربيجان متسقاً تمام الاتساق مع الدستور ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل، وإتاحة فرص متساوية لجميع الأطفال في أذربيجان، وحماية مصالحهم، وتحسين حماية حقوق الأطفال المحتاجين إلى رعاية الدولة، وتزويدهم بخدمات الدعم الاجتماعي وفقاً للمتطلبات الحديثة. وأُقرت خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بالأطفال للفترة 2020 - 2025 .

265 - واعتُمدت، في 27 نيسان/أبريل 2020 ، وثيقة بشأن حقوق الطفل وتطوير قضاء الأحداث؛ وهي تستند إلى الأحكام ذات الصلة من اتفاقية حقوق الطفل.

266 - ووقّع الرئيس، في 14 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، أمرا ً بالموافقة على وضع البرنامج الحكومي لتطوير التعليم الجامع للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2018 - 2024 . في العام الدراسي 2017 / 2018 ، افتُتح 17 فصلاً خاصاً في ثماني مدارس ثانوية عليا. والتحق ما مجموعه 889 طفلاً من ذوي الإعاقة بفصول خاصة في مؤسسات التعليم العام في البلد. وأغلقت في الوقت نفسه مدرسة داخلية واحدة للأطفال ذوي الإعاقة.

267 - واعتُمد، في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، قانون إقرار معاهدة مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي (معاهدة لانزاروت).

268 - واعتُمد البرنامج الحكومي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها للفترة 2019 - 2024 ، وهو يُنفّذ حالياً بنجاح. ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين نوعية الرعاية وتدابير التشخيص والعلاج، وإنشاء مراكز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات، وتنظيم أنشطة تثقيفية واسعة النطاق، وتنفيذ حملات لمكافحة المخدرات بين السكان والعاملين في مجال الرعاية الصحية وفي المؤسسات التعليمية والمنافذ الإعلامية وما إلى ذلك.

269 - ومن أجل حماية الأفراد والمجتمع من أي مظهر من مظاهر الاتجار بالأشخاص، ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال، ولا سيما استغلال النساء والأطفال وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر الشديد، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وضمان إعادة تأهيلهم اجتماعيا ً واستعادة جميع حقوقهم، أُقرّت، بموجب أمر رئاسي مؤرخ 22 حزيران/يونيه 2020 ، خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2020 - 2024 .