الأمم المتحدة

HRI/CORE/LUX/2012

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

22 February 2013

Arabic

Original: French

وثيقة أساسية تشكل جزءاً لا يتجزأ من تقارير الدول الأطراف

لكسمبرغ *

[17 كانون الأول / ديسمبر 2012]

جدول المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - نظرة عامة تاريخية 1-8 3

ثانياً - الأرض والسكان 9-18 4

ثالثاً - الهيكل السياسي والعام 19-142 5

ألف - الدولة 19-127 5

باء - البلديات 128-142 23

رابعاً - الهيكل السياسي الراهن 143-150 26

خامساً - الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 151-196 27

ألف - الخصائص الاقتصادية 151-166 27

باء - الخصائص الاجتماعية 167-190 31

جيم- الحياة الثقافية 191-196 35

سادساً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان 197-246 36

ألف - الضمانات الدستورية الرئيسية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية 198-204 36

باء - نطاق المعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات 205-206 38

جيم - العقوبات القضائية 207 38

دال - الوضع الراهن 208-210 39

هاء - الهيئات والمؤسسات المستقلة 211-228 40

واو - معلومات أخرى 229-246 42

سابعاً - المعلومات والإعلان عن الاتفاقات والتقارير 247-248 48

أولاً- نظرة عامة تاريخية

1- الدوقية الكبرى دولة يرجع تاريخها إلى أكثر من ألف عام، وهي تقع في قلب أوروبا بين فرنسا وبلجيكا وألمانيا.

2- وقد ترك مرور الكِلت ووجود الرومان آثاراً مهمّة جداً على أراضيها الحالية، ويرجع تاريخ الدوقية الكبرى كما هي اليوم إلى عام 963. فقد شيّد آنذاك الكونت الأرديني سيجوفروا ، مؤسس بيت لكسمبرغ، قصراً في المنطقة التي تشغلها العاصمة حالياً. وقد أدّى هذا القصر، الذي يقع عند تقاطع طريقين رومانيين رئيسيين، إلى إنشاء مدينة وفيما بعد حصن شهير كان محط الأنظار بسبب موقعه الاستراتيجي.

3- وقد قُدِّر لبيت لكسمبرغ أن ينهض بمهام رفيعة، فقد أعطى في نهاية العصور الوسطى أربعة أباطرة لألمانيا وثلاثة ملوك لبوهيميا وملكاً لهنغاريا والعديد من الأمراء الناخبين. وبالفعل فإن أسماء هنري السابع ويوحنا الأعمى وفنسسلاس وشارل الرابع وسيجيسموند تُذكِّر المرء بهذه الحقبة الكبرى التي وصلت إلى نهايتها منذ القرن الخامس عشر. فقد بدأت عندئذ بالنسبة للكسمبرغ فترة طويلة من السيطرة الأجنبية التي لم تنته إلا في القرن التاسع عشر. والواقع أن حصن لكسمبرغ صار سبباً دائماً لصراعات دموية خاضها من أجل امتلاكه البورغينيون والإسبان والفرنسيون والنمساويون والبروسيون . وقد حُوصر هذا الحصن ودُمِّر أكثر من 20 مرّة على مدى أربعة قرون.

4- وفي عام 18 1 5، بدأت أخيراً بالنسبة للكسمبرغ فترة من الاستقلال الوطني. والواقع أن مؤتمر فيينا هو الذي حدد مصير هذا البلد عندما قرر منح دوقية لكسمبرغ القديمة، بعد رفعها إلى مرتبة الدوقية الكبرى، إلى ملك هولندا بصفة شخصية. وهكذا عاشت الدوقية الكبرى في اتحاد شخصي مع هولندا تحت حكم عاهل واحد (الملك والدوق الأكبر) حتى عام 1890. وهذه هي الفترة التي تحدد بداية عهد جديد شهد تعزيز الاستقلال السياسي خارجياً وتبلور الإحساس بالهوية الوطنية وتطور النظام الديمقراطي داخل البلد.

5- ومن أهم المحطات في تاريخ لكسمبرغ الوطني هو 11 أيار / مايو 1867، وهو تاريخ معاهدة لندن. وقد أكدت هذه المعاهدة سلامة أراضي الدوقية الكبرى واستقلالها السياسي، اللذين كانا مكفولين أصلاً بموجب معاهدة لندن لعام 1839؛ وأعلنت المعاهدة علاوة على ذلك حياد لكسمبرغ الدائم، وجعلت القوى الكبرى هي الضامنة لهذا الحياد.

6- وعقب وفاة غيليوم الثالث، ملك هولندا ودوق لكسمبرغ الأكبر، في عام 1890، انتقل تاج الدوقية الكبرى إلى الفرع الأكبر من بيت ناسو ( ناسو - فايلبورغ )؛ ومنذ ذلك التاريخ صار للكسمبرغ أسرة حاكمة لها وحدها. وقد اعتلى العاهل الحالي، الدوق الأكبر هنري، العرش في عام 2000 خلفاً لأبيه الدوق الأكبر جان، الذي تنازل له عن العرش بعد حكم دام 36 عاماً.

7- وقد سار التطور الاقتصادي جنباً إلى جنب مع التطور السياسي، وإن كان ذلك قد انقطع إبان الحرب العالمية الثانية حيث احتُلَّت الدوقية الكبرى رغم وضعها الحيادي، تمام اً كما حدث في عام 1914 عندما اجتاحتها القوات الألمانية. وقد حُرِّر البلد في عام 1944/1945 على يد القوات المتحالفة.

8- وفي عام 1948، تخلت لكسمبرغ عن وضعها الحيادي واعتمدت بقوة سياسة نشطة للتعاون والتكامل على الصعيدين الأوروبي والدولي بانضمامها إلى منظمات اقتصادية وسياسية وعسكرية، إقليمية ودولية، مختلفة. ولكسمبرغ هي من الأعضاء المؤسسين لمنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي و منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في جملة كيانات أخرى.

ثانياً- الأرض والسكان

9- منذ معاهدة لندن المؤرخة 19 نيسان / أبريل 1839، تبلغ مساحة دوقية لكسمبرغ الكبرى 586 2 كم2 . وينقسم الإقليم الوطني، الذي تُحده ألمانيا من الشرق وبلجيكا من الغرب وفرنسا من الجنوب، إلى 106 بلديات موزعة على ثلاث مقاطعات و12 كانتوناً.

10- وفي 1 كانون الثاني / يناير 2012، كان عدد السكان الإجمالي حسب ا لتقديرات نحو 900 524 نسمة، منهم 900 229 من جنسية أجنبية، أي 43.8 في المائة . ويعيش في لكسمبرغ أشخاص ينتمون إلى أكثر من 170 جنسية مختلفة. وقد صار البلد خلال العقود الأخيرة دولة متعددة الثقافات تختلط فيها شعوب العالم أجمع يومياً. ومظاهر التعصب والعنصرية نادرة فيه.

11- واللغة الوطنية هي اللكسمبرغية، وأما اللغات الإدارية فهي الفرنسية والألمانية واللكسمبرغية.

12- وحتى عام 2009، كان يُحصل على الجنسية اللكسمبرغية إما عند الميلاد تطبيقاً لنظرية حق الدم وإما بالاختيار إذا كان للشخص غير اللكسمبرغي روابط أصلية بالدوقية الكبرى وإما، أخيراً، بالتجنّس، شريطة استيفاء عدد من الشروط مسبقاً.

13- ومنذ 1 كانون الثاني / يناير 2009، يتيح قانون جديد بشأن الجنسية اللكسمبرغية لمن يرغبون في إعلان ارتباطهم بلكسمبرغ وعزمهم على الاندماج إمكانية الحصول على الجنسية اللكسمبرغية واحتفاظهم في الوقت نفسه، من خلال جنسيتهم الأصلية، بروابطهم مع وطن أسلافهم وثقافتهم.

14- ويأخذ القانون الجديد لأول مرّة بمبدأ الجنسية المزدوجة. فلم يعد ضرورياً لمن يرغب في الحصول على الجنسية اللكسمبرغية أن يتنازل عن جنسيته الأصلية، شريطة أن يسمح القانون الساري في بلده الأصلي بذلك.

15- ولم يعد هناك تمييز بين الحصول على الجنسية بالتجنس والحصول عليها بالاختيار. فالتشريع الجديد ينص على إجراء وحيد للحصول على الجنسية وذلك بالتجنس. وسوف يكون هذا الإجراء ذا طبيعة إدارية، مع إمكانية الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية.

16- وقد أقرّ التشريع لأول مرّة عنصراً من قانون مسقط الرأس: فإذا وُلد طفل في لكسمبرغ وكان أحد أبويه مولوداً أيضاً في لكسمبرغ، بصرف النظر عن جنسيته، فإنه يُعتبر تلقائي اً من مواطني لكسمبرغ.

17- ومن الآن فصاعداً، سيكون بإمكان الأطفال المتبنّين الاستفادة تلقائي اً من الجنسية اللكسمبرغية.

18- ويسمح التشريع الجديد باستعادة الجنسية اللكسمبرغية للأشخاص الذين كانوا يحملون في الماضي الجنسية اللكسمبرغية وكان عليهم أن يتنازلوا عنها بسبب عدم إمكانية حمل جنسية مزدوجة.

ثالثاً- الهيكل السياسي والعام

ألف- الدولة

19- الدستور الحالي الذي يُحدِّد التنظيم السياسي للبلد هو ثمرة تطوّر بدأ في 12 تشرين الأول / أكتوبر 1841 بدخول أول دستور حيز النفاذ. وقد استُبدل هذا الدستور على التوالي في الأعوام 1848 و1856 و1868 . وظل دستور عام 1868 دون تغيير حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. وعقب الحرب العالمية الأولى والثانية، وبغية التصدي للتحوّلات الاجتماعية والاقتصادية، تجري عمليات مراجعة منتظمة لكي يكون لدى لكسمبرغ دستور يكرِّس أسس الدولة الحديثة. ويُمارَس استقلال السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، في إطار ديمقراطية نيابية في شكل مَلَكية دستورية.

1- السلطة التنفيذية

( أ) الدوق الأكبر

20- الدوق الأكبر هو رئيس الدولة. وهو يُشكِّل مع الحكومة الهيئة الدستورية للسلطة التنفيذية. ويتحدد وضعه القانوني بدستورية سلطاته وحرمة شخصه وإ عفائه من المسؤولية، وكذلك بالأحكام الخاصة المتعلقة بحقوق الملكية والقائمة المدنية. ويُمثِّل الدوق الأكبر الدولة في ممارسة جزء مهمّ من اختصاصات السيادة. ولا سلطات لديه غير تلك التي يمنحها له الدستور رسمي اً والقوانين الخاصة الصادرة بموجب الدستور. ويضع الدستور رئيس الدولة خارج الخلافات السياسية وفوقها ضامناً بذلك حياده.

21- وتعني حرمة شخص الدوق الأكبر أنه لا يُمكن لأحد أن يتهمه أو يقاضيه، وأنه لا يخضع للملاحقة القضائية في أي ولاية قضائية وأنه لا يُسأل عن أفعاله. وتستتبع الحرمة الشخصية إعفاء الدوق الأكبر تماماً من المسؤولية؛ وهذا الإعفاء من المسؤولية عام ومُطلق، سواءً من الزاوية الجنائية أو من الزاوية السياسية. وفي مقابل إعفاء الدوق الأكبر من المسؤولية السياسية هناك المسؤولية الوزارية. والواقع أنه يتعيّن لكل إجراء يتخذه الدوق الأكبر في معرض ممارسته لسلطاته السياسية أن يوقَّع عليه عضو من الحكومة يتحمل مسؤوليته بالكامل. ويُحدد الدستور امتيازات الدوق الأكبر في جملة أحكام وعلى وجه الخصوص في تلك المتعلقة بممارسة السلطة التنفيذية والحقوق السيادية والاختصاصات في مجال الشؤون الدولية والمشاركة في السلطة التشريعية.

22- وتشمل ممارسة السلطة التنفيذية بالمعنى الحقيقي للكلمة على وجه الخصوص إنفاذ القوانين وإنفاذ القرارات القضائية وتوجيه الإدارة العامة والقيادة العليا للقوات المسلحة. ولا يُمكن للمشرِّع أن يعهد بتدابير إنفاذ القانون إلى مجلس الحكومة ولا إلى وزير أو أي سلطات أخرى. بيد أن ذلك لا يحول دون ضرورة توقيع وزير مسؤول على جميع الإجراءات الحكومية التي يتخذها الدوق الأكبر. والدوق الأكبر يُصدر اللوائح والأوامر اللازمة لإنفاذ القوانين، ولكن ليس بإمكانه أبداً تعليق القوانين نفسها أو الإعفاء من إنفاذها. وتخضع شرعية اللوائح والأوامر لمراقبة المحاكم. والواقع أن المحاكم تُطبق الأوامر واللوائح العامة والمحلية ما دامت تمتثل للقوانين. ويتعيّن أن نُلحِق بممارسة السلطة التنفيذية سلطة الدوق الأكبر بشأن تنظيم الحكومة والتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية. وبغية مساعدته في المحافظة على النظام وحماية أمن البلد، يعهد الدستور إلى الدوق الأكبر بقيادة القوات المسلحة. وتضم القوة العمومية اللكسمبرغية الجيش بالمعنى الحقيقي للكلمة وشرطة الدوقية الكبرى.

23- وعلاوة على ذلك، يمنح الدستور الدوق الأكبر حق العفو، أي حق الإعفاء من عقوبة صدرت من القضاة أو التخفيف منها وحق سك النقود طبقاً للقانون وحق منح ألقاب النبالة ولكن دون ربطها بأي امتيازات وكذلك حق منح الأوسمة الفخرية من الطبقات المدنية والعسكرية. ويختص الدوق الأكبر بتمثيل البلد في الخارج والسهر على حماية حقوق الدولة ومصالحها، وكذلك حماية المواطنين إزاء الدول الأجنبية. ولهذا الغرض، يمارس الدوق الأكبر حق التفويض الإيجابي والسلبي باعتماده ممثلين دبلوماسيين لدى رؤساء الدول في البلدان الأجنبية وكذلك لدى الممثلين الدبلوماسيين المرسلين من الدول الأجنبية. ويمنحه الدستور حق إبرام المعاهدات مع الدول الأجنبية، ولكن لا تدخل أي معاهدة حيز النفاذ إلاّ إذا وافق عليها مجلس النواب.

24- ويفتتح الدوق الأكبر دورات مجلس النواب شخصياً أو يقوم شخص يفوّضه لهذا الغرض بافتتاحها باسمه. وأخيراً، يُمكن للدوق الأكبر حلّ مجلس النواب؛ بيد أن الدستور يُخضع حق الحلّ الذي يتمتع به الدوق الأكبر لشرط صريح يقضي بضرورة إجراء انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر من الحل على أقصى تقدير. ويُمكن على سبيل المثال أن يستخدم الدوق الأكبر حقه في الحل لأخذ رأي البلد عندما تحول التشكيلة السياسية دون تكوين حكومة ذات أغلبية. ويستطيع الدوق الأكبر أن يُرسل إلى مجلس النواب مشاريع القوانين التي يريد تقديمها لكي يعتمدها. وبالتالي فله حق أخذ زمام المبادرة في المسائل التشريعية.

25- وتقيم المحاكم العدل باسم الدوق الأكبر. وتُنفَّذ الأوامر والأحكام باسم الدوق الأكبر.

26- ويُصدر الدوق الأكبر القوانين في غضون ثلاثة أشهر من موافقة مجلس النواب عليها. والإصدار هو الإجراء الذي يصادق الدوق الأكبر بمقتضاه على مضمون القانون ويأمر بنشره وتنفيذه.

( ب) الحكومة

27- يترك الدستور للدوق الأكبر الحرية المطلقة في اختيار الوزراء الذين يمارسون معه السلطة التنفيذية. ولكن، عملياً، يكون الدوق الأكبر مقيداً في اختياره إلى حدّ كبير بمبدأ الديمقراطية الذي يقضي بأنه لا ينبغي لأعضاء الحكومة أن يحوزوا ثقة الدوق الأكبر فحسب وإنما أيضاً ثقة الأغلبية البرلمانية. والواقع أنه طبقاً لعادات ثابتة، لا يختار الدوق الأكبر سوى رئيس الوزراء، إما بعد أن يكون قد عيّن قبل ذلك باحثاً وإما مشكِّل الوزارة مباشرة. ويقوم هذا الشخص نفسه بالبحث عن معاونيه مع إيلاء الاعتبار لتشكيل حكومة تحوز موافقة الأغلبية في مجلس النواب.

28- ويتعيّن أن يكون الوزراء من حاملي الجنسية اللكسمبرغية. ولا يُمكنهم في الوقت ذاته أن يمارسوا مهام القضاة أو أعضاء ديوان المحاسبة أو مستشاري الدولة أو النواب والمستشارين البلديين. ومدة خدمة الوزراء غير محددة. وأسباب الاستقالة إما ذات طبيعة شخصية، على سبيل المثال عندما يحدث خلاف بين وزير ورئيس الحكومة، وإما ذات طبيعة عامة، على سبيل المثال عندما تتغير الأغلبية السياسية في مجلس النواب في أعقاب انتخابات جديدة.

29- وإذا لم تحصل أي من المجموعات السياسية الممثَّلة في مجلس النواب على الأغلبية المطلقة، تُشكَّل حكومة ائتلافية. ويجري الاتفاق بين الأحزاب السياسية المدعوة إلى التمثيل في الحكومة على برنامج حكومي مشترك وعلى توزيع الوزارات. وبالنظر إلى تنوع الوزارات وعددها وإلى محدودية عدد أعضاء الحكومة المدعوين إلى الاضطلا ع بمسؤولياتها، فمن الضروري إسناد عدّة وزارات لكل وزير.

30- ويقدم رئيس الوزراء نتيجة هذه المفاوضات إلى الدوق الأكبر. ويوافق الدوق الأكبر على الشخصيات التي يقدمها له رئيس الوزراء ويقوم بتسمية الوزراء. وفيما بعد، يعرض رئيس الوزراء البرنامج الحكومي في بيان رسمي أمام مجلس النواب.

31- وتتكون الحكومة من رئيس، يحمل لقب رئيس الوزراء، ومن عدّة أعضاء يحمل كل منهم لقب وزير. ويُمكن كذلك أن تضم أعضاء يحملون لقب وزير مفوّض أو وزير دولة.

32- ويكلِّف الدوق الأكبر رئيس الوزراء، باعتباره من وزراء الدولة، بتنظيم الحكومة والاضطلاع برئاستها وتنسيق سياستها العامة وكذلك السهر على التنسيق بين الوزارات.

33- ويضطلع كل وزير بإدارة وزارة واحدة على الأقل. ويُمكن لوزير الدولة أن يدير وزارة واحدة أو أكثر، إما كلياً أو جزئياً، وذلك بموجب تفويض للصلاحيات يُمنح له بموافقة الدوق الأكبر من وزير الوزارة الملحق بها.

34- وترتبط المسؤولية الوزارية على نحو لا ينفصم بإعفاء الدوق الأكبر من المسؤولية. فلكي يؤتّي إجراء للدوق الأكبر آثاره لا بد أن يوقع عليه عضو من الحكومة يتحمل مسؤوليته بالكامل. وينص الدستور بشكل عام على أن أعضاء الحكومة مسؤولون . وهذه المسؤولية عامة فيما يتعلق بالإجراءات المرتبطة على نحو مباشر أو غير مباشر بالمهام الوزارية. ويُمكن أن تكون قضائية، أي جنائية أو مدنية، أو أن تكون سياسية. والوزراء مسؤولون عن الإجراءات التي تصدر عنهم، وذلك إما فردياً أو جماعياً. وتقع مسؤولية أي إجراء يتخذه مجلس الوزراء على جميع أعضاء الحكومة الذين يوافقون على هذا الإجراء. بيد أن الوزير الذي يكون قد سجل تصويته المعترض في محضر جلسة مجلس الوزراء يُعفى من هذه المسؤولية.

35- وتتحمل الحكومة في مجملها والوزراء، فرادى، المسؤولية السياسية عن أفعالهم أمام مجلس النواب. وإذا اعترض المجلس على سياسة وزير أو أكثر أو على سياسة الحكومة برمتها، فإنه يعرب عن اعتراضه إما بالتصويت السلبي بشأن بند محدد من بنود جدول الأعمال المقترح من الحكومة أو برفض مشروع قرار مقدم من الوزراء. وإذا رفض المجلس الموافقة على الميزانية السنوية، فبإمكانه أن يضع الحكومة التي يعترض عليها في موقف يجعل من المستحيل عليها عملياً أن تدير الشؤون العامة. ويتجسّد إقرار المسؤولية السياسية للوزراء في الالتزام الواقع عليهم بالتوقف عن ممارسة مهامهم عندما يسحب المجلس ثقته منهم. وقد جرت العادة على أن يستقيل الوزراء عند أول تصويت مناوئ من المجلس.

36- ولا يمكن بأي حال من الأحوال لأمر شفهي أو خطي من الدوق الأكبر أن يعفي وزيراً من مسؤوليته. وبالفعل، فإن مسؤولية الوزراء كانت ستصبح وهمية ودون عقاب لو أن الدوق الأكبر كان بإمكانه أن يشملها بحرمته هو الشخصية.

37- وطبقاً للدستور، يحق لمجلس النواب وحده اتّهام الوزراء. وإذا كان اتهام الوزراء مقصوراً على المجلس فذلك من أجل منع عرقلة سير الشؤون العامة نتيجة ملاحقات لا داعي لها أو كيدية من جانب مواطنين عاديين. وتُقدَّم الاتهامات المقبولة ضد الوزراء بسبب أفعال اقترفوها في معرض ممارسة مهامهم إلى محكمة العدل العليا المنعقدة في جلسة عامة. ومن أجل الحيلولة دون أن تصبح المسؤولية الجنائية للوزراء وهمية، ينص الدستور على استثناء لحق العفو الذي يتمتع به الدوق الأكبر حيث يقضي بعدم العفو عن وزير مدان إلاّ بناء على طلب من مجلس النواب.

2- السلطة التشريعية

38- مجلس النواب يُمثِّل البلد. وهو يتقاسم مع الدوق الأكبر ممارسة السلطة التشريعية. ويختصه الدستور علاوة على ذلك بصلاحيات معيّنة بشأن الأمور المالية ويمنحه حق الإشراف على أفعال الحكومة. وأخيراً، في الأمور الدولية، لا بد من موافقة مجلس النواب لكي تؤتي معاهدة آثارها على أرض الدوقية الكبرى.

39- ويُنتخب النواب من الشعب . وتُحدَّد طريقة الانتخاب بشكل عام في الدستور وبالتفصيل في قانون الانتخاب الصادر بموجب الدستور. وينص الدستور على أن عدد النواب هو 60 نائباً. وهم يُنتخَبون لمدة خمس سنوات.

40- ويسمح تواتر الانتخابات بالمحافظة على تواصل الأفكار ووجهات النظر بين الناخبين وممثلي الشعب . وتجري الانتخابات العادية تلقائياً كل خمس سنوات. وتسمح أحكام خاصة، في حالة التزامن مع انتخاب للبرلمان الأوروبي، بإجراء الانتخابين في نفس التاريخ. وفي حالة حل مجلس النواب، تُجرى انتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر من الحل على أقصى تقدير.

41- والانتخابات مباشرة، أي أن الناخبين يختارون مباشرة من يشغل المقاعد الشاغرة ولا يختارون فقط وسطاء، وسرّية. والتصويت إلزامي. بيد أن ثمة أحكاماً تخفف من تطبيق هذا المبدأ، كما أن التصويت بالمراسلة ييسِّر ممارسة حق التصويت. ويُنتخب النواب على أساس الاقتراع العام الخالص والبسيط. ويسمح نظام الاقتراع العام لجميع مواطني لكسمبرغ، رجالاً ونساءً، ممن يستوفون الشروط المنصوص عليها في القانون بالمشاركة في انتخاب النواب. ويكفل الاقتراع العام الخالص والبسيط، أي دون تمييز على أساس الثروة أو الصفة أو المرتبة، المساواة التامة بين جميع الناخبين فيما يتعلق بممارسة حق الانتخاب. ويجري الانتخاب بنظام القوائم. ففي كل دائرة انتخابية، يتعيّن على التجمعات السياسية المتقدمة للانتخابات أن تشكِّل قوائم من المرشحين لا يتجاوز عددهم عدد النواب المطلوب انتخابهم في الدائرة. ويُعتبر كل ترشيح منفصل قائمة في حدّ ذاته. ويجري توزيع المقاعد طبقاً لقواعد التمثيل النسبي ووفقاً لمبدأ خارج القسمة الانتخابي الأصغر.

42- ولكي يكون المرء ناخباً في الانتخابات التشريعية الوطنية، يتعيّن أن يكون لكسمبرغياً بلغ الثامنة عشرة من العمر وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ومقيماً في الدوقية الكبرى. وتُدرج أسماء الناخبين في قوائم الناخبين. ولكي يتأهل المرء للترشح في هذه الانتخابات، يتعيّن أن يكون لكسمبرغياً بلغ الثامنة عشرة من العمر في يوم الانتخاب وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ومقيماً في الدوقية الكبرى. وحالات الاستبعاد من فئة المرشحين هي نفسها المنطبقة بالنسبة لفئة الناخبين.

43- ولكل ناخب عدد من الأصوات يكافئ عدد النواب المطلوب انتخابهم في الدائرة. ويُمكن التصويت إما بنظام القوائم أو بالنظام الفردي. بيد أن الناخب الذي ينتخب بنظام القوائم لا يمكنه التصويت بأي نظام آخر، وإلاّ أُلغي صوته، ما لم تكن القائمة المختارة تضم عدداً من المرشحين يقل عن النواب المطلوب انتخابهم في الدائرة. ويُمكن لمن يصوت بالنظام الفردي أن يختار مرشحيه من نفس القائمة أو من قوائم مختلفة، ولكن عليه أن يراعي عدم الإعراب عن عدد من الأصوات يتجاوز عدد المقاعد المتاحة.

44- وتجري العمليات الانتخابية تحت إشراف المكاتب الانتخ ابية، بيد أن مجلس النواب هو وحد ه الذي يفصل في صحة العمليات الانتخابية. ولهذا الغرض، تُحال إليه جميع المستندات الخاصة بالانتخابات.

45- وتمنح الدولة لكل حزب سياسي أو مجموعة سياسية منحة مخصصة لتغطية جزء من نفقات الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية، إذا قدم الحزب السياسي أو المجموعة السياسية قوائم كاملة من المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية وحصل على مقعد واحد على الأقل في مجلس النواب. ويسري الشيء نفسه بالنسبة للبرلمان الأوروبي إذا قدم الحزب السياسي أو المجموعة السياسية قائمة كاملة من المرشحين في الدائرة الانتخابية الوحيدة وحصل على 5 في المائة على الأقل من أصوات الناخبين.

46- والحزب السياسي أو المجموعة السياسية بالمعنى المقصود في قانون الانتخاب رابطة تضم أشخاصاً طبيعيين، لهم شخصية قانونية أو ليس لهم هذه الشخصية، وتُسهم، في إطار احترام المبادئ الأساسية للديمقراطية، في ممارسة الاقتراع العام والإرادة الشعبية طبقاً للطريقة المحددة في نظامها الأساسي أو برنامجها.

47- وطبقاً للدستور لا يجوز للنائب أن يكون في الوقت نفسه عضواً في الحكومة أو عضواً في مجلس الدولة أو قاضياً أو عضواً في غرفة المحاسبة أو مفوّض مقاطعة أو محصِّل اً أو موظف حسابات لدى الدولة أو ضابطاً محترفاً في الخدمة. ويتبدى قبول ذلك بحلف يمين النائب. وينص القانون على وظائف أخرى لا تتفق مع وظيفة النائب: وينطبق هذا على صفة الموظف أو المستخدَم أو العامل الذي يمارس عملاً تدفع أجره الدولة أو مؤسسة عامة خاضعة لإشراف الحكومة أو بلدية أو اتحاد بلديات أو مؤسسة عامة خاضعة لإشراف بلدية وكذلك صفة الموظف الذي يمارس عملاً تدفع أجره الشركة الوطنية للسكك الحديدية اللكسمبرغية.

48- وبطبيعة الحال، يُمكن لجميع هؤلاء الأشخاص التقدم كمرشحين في الانتخابات، ولكن في حالة انتخابهم وقبولهم لولاية النائب فإن هذا القبول يستتبع تلقائي اً استقالتهم من وظائفهم أو أعمالهم أو مناصبهم. ويتبدى قبول ذلك بحلف يمين النائب. وبالعكس، إذا قبل عضو في المجلس التعيين في وظيفة أو عمل أو منصب يتعارض مع ولايته كنائب فإن ولايته تسقط تلقائياً بموجب هذا التعيين.

49- ولا يجوز للنواب أن يكونوا أقرباءً أو أَنْسِبَاءً حتى الدرجة الثانية، ولا أن يرتبطوا برباط الزوجية. وفي حالة انتخابهم معاً يجرى بينهم اقتراع.

50- والوضع الشخصي للنواب والآلية التي يمارس مجلس النواب بمقتضاها صلاحياته هي موضع أحكام دستورية تهدف إلى حماية حرية التعبير واستقلال وكلاء الأمة المنتخبين وضمان فعّالية الأعمال البرلمانية.

51- ويكفل الدستور الحصانة البرلمانية للنواب. فلا يُمكن ملاحقة نائب أو القبض عليه لكلام صدر منه داخل المجلس، حتى إذا كان هذا الكلام يُشكل خرقاً للقانون الجنائي، مثل الشتائم والتشهير والحث على الاضطرابات وما إلى ذلك. وهذا الإعفاء من المسؤولية دائم. وهو يحمي النائب خلال مدة انعقاد الدورات وخارجها. وهو ينسحب أيضاً على النائب السابق بشأن ما يعرب عنه من آراء خلال ممارسة ولايته. ولا يمكن القبض على نائب يرتكب جناية أو جنحة أو مخالفة أو ملاحقته جنائي اً خلال فترة الدورة دون تصريح من مجلس النواب، إلاّ في حالة التلبس. ويُمكن بناء على طلب مجلس النواب تعليق القبض على نائب أو ملاحقته خلال الدورة وطوال مدة انعقادها. ولا تسري الحصانة في غير فترات انعقاد الدورات.

52- ويُنظَّم عمل مجلس النواب بعدد معيّن من الأحكام الواردة في الدستور وبالنظام الداخلي الذي يضعه مجلس النواب نفسه. وجلسات المجلس مفتوحة. ولا يتخذ المجلس قرار اً إلاّ باجتماع غالبية أعضائه (أي 31 نائباً على الأقل). ويُتخذ كل قرار بالأغلبية المطلقة للأصوات. وفي حالة تساوي الأصوات، يُرفض الاقتراح موضع التصويت. ويجتمع مجلس النواب كل عام في دورة عادية.

53- وتعترف لائحة مجلس النواب بحق النواب في تكوين مجموعات سياسية. وللاعتراف بمجموعة ما مجموعةً سياسيةً يتعيّن أن تضم خمسة أعضاء على الأقل. ويجوز للنواب الذين لا ينتمون إلى أي مجموعة سياسية الانتساب إلى مجموعة من اختيارهم بموافقة مكتب هذه المجموعة.

54- ويجوز للنواب الذين لا ينتمون إلى مجموعة سياسية والذين لا ينتسبون إلى مجموعة سياسية أن يشكِّلوا مجموعة فنّية يتعيّن لها هي أيضاً، لكي يُعترف بها، أن تضم على الأقل خمسة أعضاء. ويسمي هؤلاء النواب منسقاً يكون المتحدث باسمهم بشأن كافة المسائل الإدارية ويُمثِّلهم في لجنة العمل. وبغية ضمان سير عمل المجموعات السياسية والفنية، يضع مجلس النواب تحت تصرفها الأماكن والتجهيزات اللازمة وكذلك الاعتمادات ، كما يتحمل جزءاً من تكاليف تعيين الموظفين.

55- وبغية تيسير الأعمال البرلمانية وترشيدها، تنشئ لائحة مجلس النواب لجنة عمل وتنص على تشكيل لجان دائمة ولجان خاصة. ولا تنظر اللجان في مشاريع القوانين فقط وإنما أيضاً في التعديلات والاقتراحات التي يحيلها رئيس المجلس إليها. ويحق لها أن تقدم هي نفسها اقتراحات وتعديلات.

56- ويجوز لكل نائب أن يحضر كمراقب اجتماعات جميع اللجان التي لا يكون عضواً فيها، ولكن دون أن يشارك في المداولات أو في عمليات التصويت.

57- ويتكوّن مؤتمر الرؤساء من رئيس مجلس النواب ومن مندوب واحد عن كل مجموعة سياسية أو فنية. ويكون لكل مندوب عدد من الأصوات مساوٍ لعدد أعضاء المجموعة التي يُمثلها داخل اللجنة. ولذلك فإن مؤتمر الرؤساء يُعرَّف باعتباره صورة مركَّزة للمجلس، وهو يسدي المساعدة للرئيس في تصريف الشؤون وعلى وجه الخصوص في التوصل إلى اتفاق بين المجموعات السياسية بشأن أفضل طريقة للاضطلاع بعمل المجلس. وهو يُبدي رأيه بشأن تنظيم عمل المجلس ويُحدِّد عند الاقتضاء الوقت المخصص لمناقشة ما وأقصى موعد تجري فيه عمليات التصويت. ويقع على عاتقه، علاوة على ذلك، إبداء موافقته على مشاريع اللوائح المقدمة من الدوق الأكبر، إذا كانت هذه الموافقة لازمة رسمي اً بموجب حكم تشريعي.

58- واللجان الدائمة هي لجان مختصة عموماً بمسائل معيّنة محددة. ويُشكِّل مجلس النواب هذه اللجان داخله في بداية كل مجلس تشريعي، أي بعد كل تجديد كامل، وليس في بداية كل دورة سنوية. وهو الذي يحدد عددها وأسماءها واختصاصاتها. وتتكون اللجان الدائمة من خمسة أعضاء على الأقل وثلاثة عشر عضو اً على الأكثر، يسمّيهم المجلس في بداية كل دورة. ويؤخذ التمثيل النسبي للمجموعات السياسية في الحسبان لدى تشكيل كل لجنة. وتسمّي كل لجنة داخلها رئيساً ونائبين للرئيس بالأغلبية المطلقة للمصوّتين، وذلك لمدة الدورة. ونذكُر كأمثلة لجنة العرائض ولجنة مراقبة تنفيذ الميزانية (التي يرأسها عضو من المعارضة البرلمانية) ولجنة الشؤون الدولية والأوروبية والدفاع والتعاون والهجرة ولجنة الشؤون المالية والميزانية ولجنة الأسرة والمساواة في الفرص والشباب ولجنة المؤسسات والمراجعة الدستورية واللجنة القضائية.

59- ويُمكن تشكيل لجان خاصة من قِبل مجلس النواب أو من قِبل رئيس المجلس بناء على طلبه، وذلك رهناً بشروط التشكيل المنصوص عليها بالنسبة للّجان الدائمة. وتتولى اللجان الخاصة مهمّة النظر في مشاريع القوانين أو في اقتراحات محددة. وفي العادة تنتهي مهمتها لدى تقديم تقريرها عن مشاريع القوانين أو الاقتراحات التي أُحيلت إليها.

60- ويُمكن للّجان الدائمة واللجان الخاصة أن تشكِّل لجاناً فرعية وأن تُحدد تكوينها وصلاحياتها. ويمكنها أيضاً أن تستشير أشخاصاً أو منظمات من خارج البرلمان وأن تلتمس منهم المعلومات. وهي تسمّي، بالنسبة لكل موضوع يحال إليها، مقرِّراً واحداً أو أكثر للتحدث باسمها في المجلس.

61- والوضع الشخصي للنواب والآلية التي يمارس مجلس النواب بمقتضاها صلاحياته هي موضع أحكام دستورية تهدف إلى حماية حرية التعبير واستقلال وكلاء الأمة المنتخبين وضمان فعّالية الأعمال البرلمانية.

62- ولمجلس النواب، تماماً كما للدوق الأكبر، حق المبادرة في المسائل التشريعية. وتُسمى مبادرة مجلس النواب، أو المبادرة البرلمانية، اقتراح قانون، بينما تُسمى مبادرة الدوق الأكبر، أو المبادرة الحكومية، مشروع قانون. ويختلف الإجراء التمهيدي طبقاً لما إذا كان الأمر يتعلق بمشروع قانون أو باقتراح قانون. ويدرس مجلس النواب ويناقش مشاريع أو اقتراحات القوانين التي تُعرض عليه. وهو يقبلها أو يرفضها عن طريق الاقتراع.

63- وفي حالة المبادرة الحكومية، تضع الإدارة المركزية مشروع قانون وتعرضه، متى وافق مجلس الحكومة عليه، على مجلس الدولة لاستطلاع رأيه. وعادة، يُرفق بالمشروع عرض من الوزير المختص للأسباب التي يستند إليها المشروع وكذلك تعليق على مواده. ويُنقل رأي مجلس الدولة إلى الحكومة في شكل تقرير مسبب يتضمن استنتاجات، وحسب الاقتضاء، مشروعاً مضاداً. وتحيل الحكومة المشروع النهائي إلى الدوق الأكبر طالبةً منه التصريح بتقديمه إلى مجلس النواب باسمه.

64- وفي حالة ما إذا رأت الحكومة أن ثمة حاجة ماسة إلى التعجيل بتقديم مشروع قانون، فيمكن إحالته إلى مجلس النواب قبل عرضه على مجلس الدولة لطلب رأيه. وإذا اتفق مجلس النواب مع الحكومة فيما يتعلق بالحاجة الماسة إلى التعجيل، يُمكن فتح باب المناقشة حتى قبل أن يكون مجلس الدولة قد أبدى رأيه، ولكن لا يجوز لمجلس النواب أن يجري التصويت النهائي قبل إبلاغه برأي مجلس الدولة. وفي أيامنا هذه، تقدم الحكومة عادة المشروع لمجلس النواب في الوقت نفسه الذي تحيله فيه إلى مجلس الدولة، أو على الأقل في وقت لا يكون رأي مجلس الدولة بشأنه قد ورد بعد. وتؤدي مباشرة العمل بهذه الطريقة، في جملة أمور، إلى طرح النقاش على الساحة العامة بكونها تسمح على وجه الخصوص للأوساط المهتمّة بتحديد موقفها إزاء المشروع، الذي يُنشر في شكل وثيقة برلمانية، وذلك على مدى كامل الفترة التي تسبق صدور رأي مجلس الدولة ودراسة المشروع في مجلس النواب.

65- وعندما يُعطي الدوق الأكبر الحكومة التصريح المطلوب، يُقدَّم المشروع عامة في جلسة مفتوحة بواسطة الوزير المختص. ويوزَّع نص المشروع ومرفقاته على النواب، ويأمر رئيس المجلس بإحالة المشروع إلى لجنة أو أكثر.

66- ويحق لكل نائب التقدم باقتراحات قوانين. ويقوم النائب الذي يريد التقدم باقتراح قانون بتوقيعه وتقديمه إلى مكتب المجلس. ويفصل المجلس في مقبولية اقتراح قانون بناء على اقتراح من مؤتمر الرؤساء. ويُحال اقتراح القانون إلى الحكومة التي يُمكنها أن تبدي رأياً، كما يُحال من قبل مؤتمر الرؤساء إلى لجنة. ويُدرج اقتراح القانون في جدول أعمال اجتماع للّجنة ومن ثم لجلسة مفتوحة في غضون 6 أشهر من تقديمه. ويُعرَض اقتراح القانون ويُناقَش في جلسة مفتوحة فيما يتعلق بمواصلة الإجراء التشريعي. وفي نهاية المناقشة، يفصل مجلس النواب بواسطة الاقتراع في مواصلة الإجراء التشريعي.

67- وإذا فصل مجلس النواب لصالح مواصلة الإجراء التشريعي الخاص باقتراح القانون، يُحيل مؤتمر الرؤساء اقتراح القانون هذا إلى لجنة للنظر فيه. ويُحال اقتراح القانون كذلك إلى مجلس الدولة وإلى الغرف المهنية المعنية التماساً لرأيها. وأما إذا فصل مجلس النواب ضد مواصلة الإجراء التشريعي الخاص باقتراح القانون، يُحفظ اقتراح القانون هذا دون متابعة. ولا يجوز إعادة تقديم الاقتراحات التي حفظها المجلس دون متابعة أو التي لم يعتمدها في الدورة نفسها.

68- ويتعيّن لأي تقرير يجري إعداده بشأن اقتراح نابع من المبادرة البرلمانية ويؤدي إلى زيادة النفقات العامة أو إلى نقص الإيرادات على نحو مباشر أو غير مباشر، إذا كان مؤيداً للاقتراح، أن يُبيّن الموارد أو التخفيضات في النفقات التي تسمح بتغطية ما ينجم عن اعتماد الاقتراح من نفقات أو نقص في الإيرادات.

69- ويحق لكل نائب أن يسحب اقتراح قانون هو صاحبه قبل الاقتراع على مواصلة الإجراء التشريعي. ويُحاط مجلس النواب علماً بالسحب.

70- ويفصل مجلس النواب، بناء على اقتراح من مؤتمر الرؤساء، في سحب اقتراح قانون بعد الاقتراع على مواصلة الإجراء التشريعي.

71- ولا يجوز سحب اقتراح قانون م ن الجدول بعد أول اقتراع دستوري.

72- ويحيل رئيس مجلس النواب مشاريع أو اقتراحات القوانين إما إلى إحدى اللجان الدائمة وإما إلى لجنة خاصة مشكَّلة لهذا الغرض وإما للجنتين دائمتين أو أكثر تجتمعان أو تجتمع سوياً. واعتباراً من الإحالة إلى اللجان، يكون الإجراء هو نفسه سواءً بالنسبة لاقتراحات القوانين أو بالنسبة لمشاريع القوانين.

73- وتتداول اللجنة التي أُحيل إليها مشروع قانون وتُعد تقريرها خلال فترة قصيرة، ما لم تقرر إحالة أي تعديلات على المشروع إلى مجلس الدولة التماساً لرأيه (التكميلي). ويوزَّع التقرير على أعضاء مجلس النواب. ويُعرض التقرير في جلسة مفتوحة لمجلس النواب بواسطة مقرر اللجنة. وبعد الاستماع إلى التقرير، يُجري مجلس النواب مناقش ة عامة تتناول المبدأ والمشروع ب رمته ومختلف مواده والتعديلات إن وجدت.

74- ويدافع صاحب المبادرة ومقرر اللجنة عن وجهتي نظرهما. ويجوز لأي عضو في مجلس النواب المشاركة في المناقشة. ويجوز خلال هذه المناقشة أن يتقدم النواب بتعديلات. ويتعيّن صياغة التعديلات خطياً وتقديمها إلى رئيس مجلس النواب. ويتعيّن أن يؤيدها خمسة نواب على الأقل. وإذا قرر المجلس أن الأمر يتطلب إحالة التعديلات إلى مجلس الدولة أو إلى لجنة برلمانية، جاز تعليق المناقشة إلى أن يُصدر مجلس الدولة رأيه وتُعد اللجنة تقريرها التكميلي. ويجري التصويت إما بنداء الأسماء، بواسطة نظام إلكتروني للاقتراع، وإما برفع الأيدي. بيد أن التصويت على مشروع في مجمله يجري دائم اً برفع الأيدي. وفي حالة الشك في سلامة الأصوات التي يعبر عنها النظام الإلكتروني، يحق للرئيس دائم اً أن يعمد إلى التصويت بنداء الأسماء وبصوت عالٍ. وبناء على طلب خمسة أعضاء على الأقل، يجوز أن يسبق التصويتَ على القانون في مجمله التصويتُ على مادة أو أكثر من القانون.

75- وإذا نوقش اقتراح أو مشروع قانون قبل أن يبدي مجلس الدولة رأيه، يتعيّن إبلاغ مجلس النواب برأي هذه الهيئة قبل التصويت على اقتراح أو مشروع القانون في مجمله. وإذا أجرى مجلس النواب تصويت اً على مادة أو أكثر بموجب المادة 65 من الدستور دون أن يتمكن من التصويت على القانون في مجمله لأن اقتراح قانون أو مشروع قانون خضع، نتيجة لاعتماد تعديلات أو رفض مواد، لتغييرات لم يُصدر مجلس الدولة رأيه بشأنها، فإنه يتعيّن على مجلس الدولة أن يُصدر رأيه بشأن الأحكام التي صوّت عليها مجلس النواب في غضون مهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ إحالة الأحكام إلى مجلس الدولة. وإذا لم يصدر رأي خلال هذه المهلة، يجوز لمجلس النواب أن يجري تصويتاً على مشروع القانون أو اقتراح القانون في مجمله.

76- وفور التصويت على المشروع في مجمله، يتخذ مجلس النواب قراراً بشأن الإعفاء من التصويت الدستوري الثاني. ويُمثِّل هذا الإجراء، الذي يقتضي أيضاً تدخل مجلس الدولة لاحقاً، سمة خاصة من سمات الإجراءات التشريعية اللكسمبرغية. وبالفعل، ففي النظم ذات المجلسين التشريعيين، يُحدِّد التصويت على مشروع قانون في مجمله نهائياً قرار كل من المجلسين ويضع نهاية لتدخلهما في الإجراءات التشريعية. بيد أن الأمر ليس كذلك في الدوقية الكبرى حيث يُكفَل التمثيل الوطني بجمعية واحدة، هي مجلس النواب: وبالتالي فإنها تفتقر إلى العنصر المُلطِّف الذي يُمكن أن تُمثِّله جمعية ثانية يُحتمل انتخابها على درجتين. وقد حاول واضعو الدستور معالجة موطن الضعف هذا عن طريق الأخذ بالتصويت الدستوري الثاني.

77- وبعد التصويت على مشروع قانون في مجمله، يتعيّن على مجلس النواب، على الأقل نظرياً، أ ن يقوم بالتصويت مرّة ثانية على المشروع نفسه، بعد انقضاء مهلة للتفكير. بيد أن الدستور يسمح لمجلس النواب بأن يعفي نفسه من هذا التصويت الثاني، شريطة موافقة مجلس الدولة. وبالتالي، ففي الممارسة العملية، يقرر مجلس النواب، بعد التصويت على مشروع قانون في مجمله، أن الأمر لا يتطلب تصويتاً ثانياً، ويُحال المشروع إلى مجلس الدولة الذي يصدر رأيه، في جلسة مفتوحة، بشأن الإعفاء من تصويت ثانٍ.

78- وفي حالة تأييد مجلس الدولة لقرار مجلس النواب، يُعفى مشروع القانون نهائياً من التصويت الثاني. وفي المقابل، إذا قرر مجلس الدولة رفض الإعفاء من التصويت الثاني، وذلك على وجه الخصوص لاسترعاء الانتباه إلى تعارض النص الذي خضع للتصويت مع المبادئ العامة للقانون أو النظام الدستوري أو معايير القانون الدولي، يتعيّن على مجلس النواب أن يجري التصويت الدستوري الثاني في غضون مهلة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر بعد التصويت الأول على القانون في مجمله. وهكذا فإن المهمّة التشريعية لمجلس النواب تنتهي إما بالإعفاء من التصويت الثاني وإما، بعد فترة مدتها ثلاثة أشهر، بالتصويت الدستوري الثاني. ومع ذلك فإن الإجراء التشريعي لا يكون بهذا قد اكتمل. فالقانون لا يدخل حيز النفاذ إلاّ بعد إصداره ونشره في الجريدة الرسمية. ويكون إعمال القانون عن طريق إصداره ونشره من اختصاص السلطة التنفيذية في المقام الأول. ويُصدر الدوق الأكبر القانون عن طريق وضع توقيعه أسفل نص القانون بعد تضمينه في صيغة الإصدار. ويجدر التذكير في هذا الصدد بأنه يتعيّن أن يوقِّع القانون عضو من الحكومة يتحمل مسؤوليته كاملة.

79- وقد كفل الدستور لمجلس النواب، وهو هيئة السلطة التشريعية، سلسلة من وسائل التفاعل مع الحكومة، وهي هيئة السلطة التنفيذية. ويُمارس مجلس النواب مراقبته على السواء فيما يتعلق بالمسائل المالية والمسائل السياسية والإدارية. فبالنسبة للمسائل المالية، تتمثل مراقبة مجلس النواب للحكومة في التصويت السنوي على الميزانية والضرائب وحق إقفال حسابات الدولة كل عام وممارسة قدر من الإشراف على إدارة التراث العام. ويتيح الدستور للسلطة التشريعية حق منح الحكومة، أو عدم منحها، تصريحاً بتحصيل إيرادات أو تكبد نفقات. وفي العادة، يُعرَب عن هذا التصريح من خلال التصويت السنوي على الميزانية. وتوضع الميزانية في شكل قانون طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالنسبة للإجراءات التشريعية الخاصة بالمبادرات الحكومية.

80- وحق مجلس النواب في إقفال حسابات الدولة هو نتيجة فرعية لحقّه في التصويت على الميزانية. وعلاوة على المراقبة السنوية للإدارة المالية الجارية للدولة، يخُصّ الدستور السلطة التشريعية بسلسلة من القرارات التي تتجاوز إطار الإدارة العادية للتراث العام. فلا يجوز فرض ضريبة إلاّ بقانون. ويتضمن قانون الميزانية تصريحاً بفرض الضرائب العادية. وأمّا الضرائب الاستثنائي ة فلا تُفرض إلاّ بقانون خاص.

81- ولا يجوز للحكومة الحصول على قروض أو عقد التزام مهمّ للدولة أو التنازل عن أملاك عقارية مملوكة للدولة أو حيازة أملاك عقارية مهمّة لفائدة الدولة أو تنفيذ مشروع كبير خاص بالبنية التحتية أو مبنى كبير لفائدة الدولة دون أن يصرّح لها بذلك بموجب قانون خاص. بيد أن ثمة قانوناً عاماً يُحدِّد العتبة التي لا يتعيّن دونها الحصول على تصريح خاص من مجلس النواب. ولا يجوز الالتزام بأي نفقات تُثقِل الميزانية لأكثر من فترة واحدة إلاّ بقانون خاص.

82- ويمارس ديوان المحاسبة وظيفة استشارية بناء على طلب مجلس النواب. وهكذا، فهو يُصدر، بناء على طلب المجلس، رأياً بشأن أحكام قانون الميزانية وبشأن اقتراحات أو مشاريع القوانين المتعلقة بحسابات الدولة وحسابات الهيئات الاعتبارية في إطار القانون العام. ويجوز لمجلس النواب استشارته بشأن اقتراحات أو مشاريع القوانين التي يكون لها آثار مالية يُعتد بها على خزانة الدولة. وأخيراً، يجوز لمجلس النواب أن يكلّفه في أي وقت بتقديم تقارير خاصة عن مجالات محددة من الإدارة المالية، عن طريق تمديد رقابته بحيث تشمل عدّة فترات للميزانية.

83- ولا تتجسد الإجراءات التي يمكن للمجلس أن يتخذها بالنسبة للشؤون الحكومية في المسائل المالية فقط، وإنما أيضاً في سبل المراقبة والإشراف التي يتيحها له نظامه الداخلي والدستور وقوانين خاصة معيّنة في المسائل السياسية والإدارية.

84- فطبقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب، يحق لكل نائب توجيه "أسئلة" إلى الحكومة. ويتعيّن الاقتصار في نص الأسئلة على المصطلحات التي لا غنى عنها لصياغة موضوع السؤال بطريقة مقتضبة ودون تعليقات. وتتوقف مقبولية الأسئلة على فائدتها العامة وعلى مدى أهمية موضوعها أو اقترابه من واقع الحال. ولا يجوز إعادة توجيه سؤال أجاب عنه الوزير المختص في ظل الظروف نفسها خلال الدورة نفسها. ويقدِّم النائب الذي يرغب في توجيه سؤال إلى الحكومة نصّه كتابةً إلى رئيس المجلس، الذي يحق له هو وحده الفصل في مقبولية الأسئلة. ويُرسَل ردّ الوزير المختص كتابةً من حيث المبدأ إلى رئيس المجلس خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً. وعندما يرغب نائب، لأسباب عاجلة، في توجيه سؤال إلى وزير، يتعيّن عليه أن يقدم السؤال كتابةً إلى رئيس المجلس الذي يفصل في مقبوليته . وإذا قبل الرئيس طبيعته العاجلة، جاز توجيهه، بعد موافقة الوزير، في الوقت الذي يحدده الرئيس أو، إذا لم تكن هناك جلسة، يقدم الوزير إجابة مكتوبة في غضون أسبوع واحد.

85- ويُخصِّص مجلس النواب جزءاً من الجلسة المفتوحة من أجل "الأسئلة المقترنة بمناقشة". ويُرسل رئيس المجلس الأسئلة إلى الحكومة قبل الجلسة بأسبوعين على الأقل. وعلاوة على ذلك، من المقرر أن تكون هناك "ساعة للأسئلة" كل ثلاثاء في بداية الجلسات، وذلك خلال الأسابيع التي يُعقد فيها المجلس. ويوجِّه النواب الأسئلة للحكومة بشأن المواضيع ذات الاهتمام العام المحدَّدة في الإعلان الخاص بالبرنامج الحكومي أو في التوجيهات المتضمَّنة في الإعلان الخاص بحالة الأمة أو في الإعلان الخاص بالسياسة الخارجية، التي يتعيّن على النواب الرجوع إليها. ويتعيّن تقديم الأسئلة المطلوبة كتابةً إلى رئيس المجلس قبل ساعة الأسئلة بثلاث ساعات على الأقل. وعلاوة على ذلك، هناك أيضاً "ساعة الأحداث الجارية" كل ثلاثاء في بداية الجلسات بعد ساعة الأسئلة خلال الأسابيع التي يُعقد فيها المجلس.

86- ويحق لكل نائب استجواب الحكومة عن طريق إعلان مكتوب يقدمه إلى رئيس مجلس النواب ويُحدِّد فيه العناصر التي تُشكِّل موضوع استجوابه. ويتعيّن من حيث المبدأ الردّ على الاستجواب في غضون الأشهر الستة التي تلي تقديمه.

87- ويمكن لمجلس النواب أن ينظم أيضاً "مناقشات تشاورية " بمبادرة من الحكومة، أو "مناقشات توجيهية" بشأن مواضيع محددة مثيرة للاهتمام العام بمبادرة من خمسة نواب على الأقل، كما أنه ينظم كل عام "مناقشة بشأن السياسة الخارجية للحكومة".

88- ويحق لكل نائب تقديم "اقتراحات" موجَّهة إلى الحكومة و"قرارات" موجهة إلى مجلس النواب. وتُطرح الاقتراحات والقرارات للمناقشة وتصويت المجلس إذا ما أيّدها خمسة نواب على الأقل. ويتعيّن أن تكون مسبَّبة وقت تقديمها كما يمكنها أن تشمل عدّة مواضيع. وقد تؤدي بالمجلس إلى الفصل في إجراء حكومي معيّن أو دعوة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات معيّنة أو الإعراب عن اللوم أو إظهار الموافقة أو إعلان الثقة في الحكومة أو حجب الثقة عنها وما إلى ذلك.

89- ويمكن لمجلس النواب حجب الثقة عن الحكومة إما بالتصويت على اقتراح بحجب الثقة وإما بتصويت سلبي على تدبير ما خاضع للمناقشة تكون الحكومة قد طرحت بشأنه مسألة الثقة. وإذا اتخذ المجلس قراراً يتعارض مع رغبة الحكومة المصاغة صراحةً فإن الحكومة تصير في مركز الأقلية مما يُجبرها على الاستقالة.

90- ويحق للمجلس التحقيق. وبإمكانه أن يستمع إلى الشهود وأن يستعين بالخبراء من أجل تكوين رأي بشأن حالات معيّنة مثيرة للشك تُحال إليه للنظر فيها. ويمارس المجلس هذا الحق بذاته أو بواسطة لجنة مشكلة داخله. والصلاحيات التي يتمتع بها المجلس أو اللجنة هي صلاحيات قاضي التحقيق في المسائل الجنائية. والتحقيق البرلماني حضوريّ. ويحق لكل شخص يُمكن أن يمسّه التحقيق أي يُدلي بأقواله وأن يطلب التحقق من دقة الوقائع موضع التحقيق وصحتها.

91- وتُدرس العرائض المقدمة إلى مجلس النواب داخل لجنة العرائض. ويتعيّن على أعضاء الحكومة تقديم تفسيرات بشأن محتوى هذه العرائض كلما طلب المجلس ذلك.

92- ويقوم الدوق الأكبر بإجراء تعيينات معيّنة بناء على اقتراح المجلس. وهكذا يختار الدوق الأكبر رئيس ديوان المحاسبة ونائب رئيسه ومستشاريه الثلاثة من قائمة تضم ثلاثة مرشحين مؤهلين يقترحهم المجلس لكل وظيفة شاغرة. ولا يُمكن عزل أي من الأشخاص المعيّنين على هذا النحو إلاّ بناءً على اقتراح من المجلس بعد طلب رأي المحكمة. ومن ناحية أخرى، عندما يتعلق الأمر بشغل مقعد شاغر لأحد مستشاري الدولة، يجري شغل كل ثالث مقعد عن طريق تعيين أحد المرشحين الثلاثة المقدمين من مجلس النواب. وأخيراً، يحق للمجلس أن يتّهم أعضاء الحكومة بشأن وقائع تتعلق بممارستهم لوظائفهم. وتُقدَّم التُهم التي يقبلها المجلس ضد الوزراء إلى محكمة العدل العليا وهي مجتمعة في جلسة عامة.

3- السلطة القضائية

93- طبقاً للدستور، تُكلَّف المحا كم بممارسة السلطة القضائية و ب تطبيق الأوامر واللوائح العامة والمحلية بقدر امتثالها للقوانين. وعلى وجه الخصوص، فإن المحكمة الدستورية مؤهلة للفصل، على نحو استباقي، في امتثال القوانين للدستور. ويُطبق الدستور مبدأ الفصل بين السلطات عن طريق جعل المحاكم مستقلة في ممارسة وظائفها والحدّ من دائرة نشاطها وتحديد صلاحياتها والنص على سلسلة من الضمانات الخاصة بالإجراءات.

94- وتشمل هيئات السلطة القضائية المحاكم القضائية والمحاكم الإدارية وكذلك المحكمة الدستورية. ويُلجأ إلى هذه الهيئات من أجل الفصل في النزاعات التي تمس شخص المواطنين وممتلكاتهم وحريتهم. والاستقلال على أكمل نحو ممكن هو أول شرط للحياد الذي يتعيّن أن يسود ممارسة هذه المهمّة المتسمة بأهمية خاصة. ولهذا السبب، ينص الدستور والقوانين الخاصة على سلسلة من الأحكام التي تهدف إلى حماية القضاة من تدخل هيئات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وإلى جعلهم مستقلين أيضاً عن المتقاضين.

95- ويتحدد الوضع الشخصي للقضاة بالقواعد الدستورية المتعلقة بتسميتهم ودوام تعيينهم وكذلك بالأمور التي تتعارض مع وظائفهم. ويُعيَّن جميع القضاة، بصرف النظر عن موقعهم في التسلسل الهرمي القضائي، بموجب أمر من الدوق الأكبر. ويُعيَّن قضاة الصلح وقضاة المحاكم مباشرة من قبل الدوق الأكبر. وأما مستشارو محكمة العدل العليا والمحكمة الاستئنافية الإدارية وكذلك رؤساء ونواب رؤساء محاكم الدوائر والمحاكم الإدارية فيُعيَّنون من قبل الدوق الأكبر بناء على رأي المحكمة ذات الصلة.

96- والواقع أنه عندما يشغر مكان رئيس محكمة العدل العليا أو مستشار في محكمة النقض أو رئيس الديوان أو مستشار أول في محكمة الاستئناف أو مستشار فيها أو رئيس دائرة أو نائب أول لرئيسها أو نائب لرئيسها، فإن محكمة العدل العليا تجتمع في جلسة عامة، بناء على طلب المدعي العام للدولة، وتحدد ثلاثة مرشحين، بالاقتراع السري، لكل مكان شاغر. وعلاوة على ذلك، يُصدِر المدعي العام للدولة رأياً. وبالمثل، تُدرَج أسماء القضاة المرشحين لإكمال تشكيل المحكمة الدستورية في قائمة تضم ثلاثة مرشحين لكل مكان شاغر تشترك في تقديمها محكمة العدل العليا والمحكمة الاستئنافية الإدارية. ويُعيِّن الدوق الأكبر أعضاء المحكمة الاستئنافية الإدارية الأساسيين والمناوبين وكذلك رئيس المحكمة الإدارية ونواب رئيسها بناء على رأي المحكمة الاستئنافية الإدارية.

97- وتعيين قضاة الصلح وقضاة المحاكم ومستشاري المحاكم دائم. ولا يجوز وقفهم عن العمل أو عزلهم إلاّ بناء على قرار من محكمتهم. ولا يجوز نقل قاضٍ دون موافقته. ويتعيّن إجراء النقل عن طريق تعيين جديد. ويحمي الدستور القضاة، بنصِّه على أن رواتب القضاة يحددها القانون، من التأثير الذي يُمكن أن تمارسه عليهم السلطة التنفيذية عن طريق التهديد بخفض رواتبهم أو الوعد بزيادتها. ويُحدَّد أقصى سن لأعضاء المحاكم بثمانية وستين عاماً. ويرجع قرار إحالة قاض إلى التقاعد إلى المحكمة ذات الصلة.

98- والوظائف ذات الطبيعة القضائية تتعارض مع ولاية النائب ومع أي وظيفة عامة أو خاصة يُتقاضى عنها راتب ومع وظائف كاتب العدل والمحضِر ومع الحالة العسكرية والكنسية وكذلك مع مهنة المحاماة، إلاّ إذا كان هذا الأخير يمارس وظائف قاضٍ مناوب أو موظف قضائي.

99- ولا يجوز لأعضاء محكمة الاستئناف ومحاكم الدوائر ومحاكم الصلح وكذلك أعضاء النيابة العامة شغل منصب رئيس بلدية أو نائب رئيس بلدية أو مستشار مجلس محلي.

100- ويسري الشيء نفسه بالنسبة لقضاة القضاء الإداري الذين لا يجوز لهم أيضاً أن يكونوا أعضاءً في مجلس الدولة.

101- ويُحظَر على القضاة أيضاً (باستثناء قضاة الصلح المناوبين) أن يمارسوا، حتى باسم أزواجهم أو بواسطة أي شخص وسيط آخر، أي عمليات تجارية أو أن يكونوا وكلاء أعمال أو أن يشاركوا في إدارة أي شركة أو مؤسسة صناعية أو مالية أو توجيهها أو الإشراف عليها. ولا يجوز للقضاة إجراء مناقشات خاصة مع الأطراف أو مع القائمين بالدفاع عنها بشأن نزاعات معروضة عليهم لكي يفصلوا فيها. وعلاوة على ذلك، لا يجوز للأطراف أن تعهد بدفاعها، حتى على سبيل الاستشارة، إلى قضاة معيّنين لا يزالون في الخدمة أو إلى أعضاء النيابة العامة أو إلى كاتب محكمة، حتى في غير المحاكم التي يمارسون وظائفهم لديها.

قضاة الصلح

102- تُشكِّل محاكم الصلح المستوى الأول في التسلسل الهرمي القضائي. وهناك ثلاث محاكم صلح، واحدة في لكسمبرغ والثانية في إش - سور - ألزِت والثالثة في ديكيرش .

103- ويوجد في مقر كل محكمة صلح محكمة عمل مكوّنة من قاضي صلح كرئيس وخبيرين يختار قاضي الصلح أحدهما من بين أرباب العمل والآخر من بين المستخدمين. ويقوم قضاة الصلح المديرون بتصريف شؤون عدالة الصلح ويوزّعون الخدمة بين القضاة ويسهرون على حسن سير الخدمة.

104- ومحاكم الصلح غير مؤهلة إلاّ للمسائل الأقل أهمية التي اختصها بها القانون صراحةً، سواء في الأمور المدنية والتجارية أو في الأمور الزجرية، شريطة ألاَّ يتجاوز موضوع النزاع في المسائل المدنية أو التجارية مبلغ 000 10 يورو بالنسبة للأحكام القابلة للاستئناف أو 250 1 يورو بالنسبة للأحكام النهائية. وتضطلع هذه المحاكم في المسائل المدنية والتجارية بدور تصالحي أساساً. وهي تسعى في المقام الأول إلى إيجاد حل ودّي للنزاعات التي تُعرض عليها. وأما في المسائل الزجرية، فإنها تعمل مثل محاكم الشرطة البسيطة. وتختص هذه الأخيرة بمخالفات أو انتهاكات القانون التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تشمل غرامة تصل إلى 250 يورو ، وكذلك الانتهاكات، التي يعتبرها القانون جنحاً، والتي تحيلها غرفة المجلس إلى محاكم الشرطة.

105- وتختص محاكم العمل التي تقع مقارها في محاكم الصلح بالنزاعات المتعلقة بع قود العمل وعقود التدريب المهني.

محاكم الدوائر

106- ينقسم البلد إلى دائرتين قضائيتي ن، دائرة لكسمبرغ ودائرة ديكيرش .

107- وتنقسم محكمتا الدائرتين إلى دوائر جزئية تعقد جلساتها بحضور ثلاثة قضاة؛ ومُلحق بكل محكمة دائرة نيابة عامة مكونة من نائب عام ووكلاء. ويُكلَّف قضاة تحقيق ملحقون بكل محكمة دائرة بالتحقيق في المسائل الجنائية، وحسب الاقتضاء، في المسائل الإصلاحية.

108- وتفصل محكمتا الدائرتين في المسائل المدنية والتجارية، وأما المسائل الجزائية فتفصل فيها محكمة دائرة جزئية مختصة بالمسائل الجنائية أو الإصلاحية.

109- وبالنسبة للمسائل المدنية والتجارية، تختص محكمتا الدائرتين بنظر جميع القضايا التي لم يحدد القانون صراحةً أنها من اختصاص ولايات قضائية أخرى. ولا يجوز لهما إصدار الأحكام إلاّ باجتماع ثلاثة قضاة، بمن فيهم الرئيس. ويُستثنى من هذه القاعدة القاضي الوحيد الذي يفصل في المسائل الزجرية المختص في المقام الأول بمخالفات قواعد المرور وقاضي الأمور المستعجلة.

110- وبالنسبة للمسائل الجزائية، تفصل الدائرة الإصلاحية في الجُنح، أي في الانتهاكات التي ينص قانون العقوبات أو القوانين الخاصة على معاقبتها بالحبس لمدة لا تقل عن ثمانية أيام ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة تتجاوز 251 يورو ، سواء صدرت الأحكام منفصلة أو مجتمعة. وهي مختصة، علاوة على ذلك، بالفصل في الوقائع التي يجرّمها القانون والتي يحيلها إليها مجلس النواب، شريطة قبول وجود شروط مخفِّفة. وأما الدائرة الجنائية، فتختص بالجنايات، أي بالانتهاكات التي ينص قانون العقوبات أو القوانين الخاصة على معاقبتها بالسجن المؤقت أو المؤبد أو السجن مع الشغل أو الحبس.

111- والدائرة الجزئية المسمّاة محكمة الشباب والوصاية هي الوحيدة التي تفصل في المسائل التي تختصها التشريعات بها فيما يتعلق بحماية الشباب وبالأحكام القانونية المتعلقة بالإدارة القانونية والوصاية وسائر تدابير حماية المعاقين. وتفصل محكمة الدائرة في مرحلة الاستئناف في الأحكام الابتدائية التي أصدرها قضاة الصلح الذين توجد مقارهم في الدائرة.

112- ويخُصّ الدستور محكمتي الدائرتين علاوة على ذلك بالفصل في النزاعات المتعلقة بالحقوق السياسية، أي الحقوق التي يكفلها القانون للمواطنين في علاقاتهم بالدولة. وبالمعنى الضيق، فإن هذه الحقوق هي على وجه الخصوص تلك التي تسمح للمواطنين بالمشاركة في شؤون الدولة، مثل حق التصويت وحق الترشح وحق التعيين في الوظائف العامة. وبمعنى أوسع، فإن النزاعات المتعلقة بالحقوق السياسية هي تلك التي يتنازع فيها أشخاص مع الإدارة العامة أو تتنازع فيها خدمات عامة بعضها مع بعض.

محكمة العدل العليا

113- يوجد مقر محكمة العدل العليا في لكسمبرغ. وهي تضم محكمة نقض ومحكمة استئناف، وكذلك نيابة عامة مُشكَّلة من النائب العام والمحامين العامين.

114- وتنقسم محكمة الاستئناف إلى تسع دوائر جزئية تنعقد كل منها بحضور ثلاثة مستشارين؛ بيد أن الدائرة الجنائية تنعقد بحضور خمسة مستشارين. وتفصل محكمة الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة من محكمة دائرة. وهي تفصل في المسائل المدنية والتجارية والجنائية والإصلاحية ، وكذلك في القضايا التي تكون محكمة العمل قد حكمت فيها.

115- وتضم محكمة النقض دائرة جزئية واحدة. وهي تفصل أساساً في الأوامر الصادرة من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العسكرية، وكذلك في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة دائرة أو من قضاة الصلح. ولا يجوز إحالة أمر أو حكم إلى محكمة النقض إلاّ لمخالفة القانون أو لتجاوز السلطة أو لمخالفة شكلية، إما جوهرية وإما على نحو يجعل الحكم أو الأمر باطلاً.

116- وتنعقد محكمة العدل العليا في جمعية عامة من أجل النظر في المسائل الداخلية التي تخصها، مثل عرض المرشحين. وعلاوة على ذلك، تفصل الجمعية العامة للمحكمة في الاتهامات المقبولة من مجلس النواب في حق أعضاء الحكومة وفي تنازع الاختصاصات وفي المسائل التأديبية ضد القضاة.

الولايات القضائية الإدارية

117- ينص الدستور على أن الفصل في النزاعات الإدارية هو من اختصاص المحكمة الإدارية والمحكمة الاستئنافية الإدارية. ويقع مقرهما في لكسمبرغ.

118- وتضم المحكمة الإدارية دائرتين جزئيتين. وتفصل هذه المحكمة في الدع اوى المرفوعة لعدم الاختصاص أو تجاوز حدود السلطة أو إساءة استخدام ها أو انتهاك القانون أو القواعد التي تهدف إلى حماية المصالح الخاصة ضد كافة القرارات الإدارية التي لا يوجد سبيل مقبول آخر للطعن عليها طبقاً للقوانين واللوائح وضد الإجراءات الإدارية ذات الطبيعة التنظيمية، بصرف النظر عن السلطات التي اتخذتها. وهي تفصل أيضاً من حيث المبدأ في النزاعات المتعلقة بالضرائب المباشرة وبالضرائب والرسوم المحلية.

119- ويجوز الطعن على قرارات المحكمة الإدارية أمام المحكمة الاستئنافية الإدارية.

120- وتفصل المحكمة الإدارية من حيث الجوهر في الدعاوى المقامة ضد قرارات مدير إدارة المساهمات المباشرة في الحالات التي تسمح فيها القوانين المتعلقة بهذه المسائل بإقامة مثل هذه الدعاوى.

121- وتُمثل المحكمة الاستئنافية الإدارية أعلى سلطة قضائية في النظام الإداري.

122- وما لم ينص القانون على غير ذلك، يُمكن الطعن أمام المحكمة الاستئنافية الإدارية على القرارات الصادرة من المحكمة الإدارية من أجل إبطالها، أو على القرارات الصادرة بشأن مسائل إدارية ذات طبيعة تنظيمية. وتفصل المحكمة الاستئنافية الإدارية أيضاً من حيث الجوهر في الطعون على قرارات ولايات قضائية إدارية أخرى تكون قد فصلت في دعاوى لتعديل أحكام بناءً على صلاحيات تسندها إليها القوانين الخاصة. وأخيراً، تفصل المحكمة الاستئنافية الإدارية في النزاعات التي تنشأ بين الحكومة وديوان المحاسبة.

المحكمة الدستورية

123- تتكون المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء، هم رئيس ونائب رئيس وسبعة مستشارين. ورئيس محكمة العدل العليا ورئيس المحكمة الاستئنافية الإدارية والمستشاران في محكمة النقض هم أعضاء في المحكمة الدستورية بحكم مناصبهم. وأما الأعضاء الخمسة الآخرون، فإنهم يُعيَّنون بناءً على الرأي المشترك لمحكمة العدل العليا والمحكمة الاستئنافية الإدارية مجتمعتين في جمعية عامة مشتركة. ورئيس محكمة العدل العليا هو رئيس المحكمة الدستورية، في حين أن رئيس المحكمة الاستئنافية الإدارية هو نائب رئيسها. ويستمر أعضاء المحكمة في ممارسة وظائفهم في ولاياتهم القضائية الأصلية. وتتداول المحكمة، التي يوجد مقرها في لكسمبرغ، وتُصدر أوامرها في وجود خمسة أعضاء.

124- وتفصل المحكمة الدستورية بأحكامها في امتثال القوانين للدستور، باستثناء تلك القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات. وإذا رأت ولاية قضائية أن ثمة مسألة مطروحة بشأن امتثال قانون للدستور وأن هناك حاجة إلى قرار بشأن هذه النقطة لكي تصدر حكمها، فيجب أن تثيرها من تلقاء نفسها بعد دعوة الأطراف إلى تقديم ملاحظاتها. وإذا أثار طرف مسألة تتعلق بامتثال قانون للدستور أمام محكمة قضائية أو محكمة إدارية فيتعيّن عليها إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية، إلاّ إذا رأت أن قراراً بشأن المسألة المثارة ليس ضرورياً لكي تصدر حكمها أو أن مسألة الدستورية لا أساس لها على الإطلاق أو أن المحكمة الدستورية سبق لها أن فصلت في مسألة لها نفس الموضوع. وفي هذه الحالة، يتعيّن على الولايات القضائية الامتثال للقرار الذي سبق اتخاذه.

125- وليس هناك سبيل للطعن على قرارات المحكمة الدستورية.

126- ويتعيّن أن تكون جلسات المحاكم ومحاكم الاستئناف مفتوحة، إلاّ إذا شكلت هذه العلنية خطراً على النظام العام. وفي هذه الحالة الأخيرة، يجوز للمحكمة استثنائياً أن تقرر استبعاد الجمهور، وذلك بحكم مُسبَّب صادر بالشكل المعتاد. ويتعيّن إصدار جميع الأحكام في جلسة مفتوحة، حتى إذا كانت المداولات سرّية. ويسري في جميع الولايات القضائية الالتزام بضرورة تقديم حيثيات للأحكام. ويوفّر إقرار سبل للطعن، تسمح بالاعتراض لدى ولاية قضائية أعلى على قرار ولاية قضائية أدنى، ضمانات إضافية لتحقيق الإنصاف للمتقاضين.

127- وتنص المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان من ناحية أخرى على حق كل شخص في محاكمة عادلة خلال فترة زمنية معقولة أمام محكمة مستقلة ومحايدة.

باء- البلديات

128- لا يتجسد تمثيل الأحزاب السياسية في مجلس النواب بالضرورة في البلديات. فالبلدية، في دولة لكسمبرغ التي لا تعرف المحافظات ولا المقاطعات، هي التطبيق الوحيد لمبدأ اللامركزية الإقليمية. ومن وجهة النظر الإدارية، تُشكِّل البلدية تجمعاً قائماً بذاته، على أساس إقليمي، له شخصية قانونية. وهي تدير تراثها ومصالحها بواسطة ممثلين محليين تحت إشراف السلطة المركزية. ويُمكن للبلديات أن تضم عدّة مراكز انتخابية.

129- ويوجد في كل بلدية مجلس محلي مُنتخب مباشرة من قبل السكان المؤهلين للانتخاب. ويُنتخَب أعضاء المجلس المحلي لمدة ست سنوات اعتباراً من الأول من كانون الثاني / يناير التالي لانتخابهم. ويتراوح عددهم تبعاً لعدد سكان البلدية. بيد أن هذا العدد يكون دائماً فردياً.

130- وتُشكِّل كل بلدية دائرة انتخابية. وتجري الانتخابات من حيث المبدأ وفقاً لنظام الأغلبية النسبية. ولكن في البلديات التي لا يقل عدد سكانها عن 000 3 أو التي لا يقل عدد سكان مركزها الانتخابي الوحيد أو أحد مراكزها الانتخابية عن 000 3 ، تجري الانتخابات بنظام التمثيل النسبي بواسطة القوائم كما هو الحال بالنسبة للانتخابات التشريعية. ولا تُشكِّل البلديات التي تجري الانتخابات فيها بنظام التمثيل النسبي سوى مركز انتخابي واحد، حتى وإن اشتملت على عدّة مواقع منفصلة.

131- ولكي يكون المرء ناخباً يتعيّن عليه أن يستوفي الشروط المطلوبة للانتخابات التشريعية وأن يكون مقيماً في نطاق البلدية. ويُثبَت محل الإقامة بالتسجيل في القائمة الانتخابية. وتُقبل مشاركة مواطني الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي في الانتخابات المحلية إذا كان محل إقامتهم في الدوقية الكبرى وكانوا قد أقاموا فيها لمدة خمس سنوات على الأقل وإذا كانوا لم يفقدوا حق الانتخاب بسبب إقامتهم خارج دولتهم العضو الأصلية. وبالنسبة لسائر المواطنين الأجانب، يتعيّن أن يكون محل إقامتهم في الدوقية الكبرى وأن يكونوا قد أقاموا فيها لمدة خمس سنوات على الأقل وقت طلب التسجيل في القائمة الانتخابية. وعلاوة على ذلك، يتعيّن أن يكون لديهم، طوال هذه المدة، تصريح بالإقامة ووثائق المصادقة المقررة وتأشيرة إذا كانت مطلوبة. بيد أنه لا يجوز أن تتضمن قائمة أغلبية من المرشحين غير الحاملين للجنسية اللكسمبرغية.

132- ويُشترط للترشّح أن يكون المرء حاملاً للجنسية اللكسمبرغية أو أحد مواطني دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي، شريطة أن يكون في هذه الحالة قد أقام في الدوقية الكبرى لمدة خمس سنوات وقت التقدم للترشّح، وأن يكون متمتعاّ بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره يوم الانتخاب وأن يكون محل إقامته المعتاد منذ ستة أشهر على الأقل في البلدية أو المركز التابع للبلدية.

133- ويحق للدوق الأكبر أن يحل المجلس المحلي. وإذا مارس هذا الحق، يُدعى الناخبون خلال الأشهر الثلاثة التالية للحل على أقصى تقدير.

134- وتُمارَس السلطة المحلية بواسطة المجلس المحلي، وإلاّ فبواسطة مجلس رئيس البلدية ونوَّابه أو رئيس البلدية وحده. والعلاقة بين هاتين الهيئتين مشابهة للعلاقة بين هيئات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الدولة. فالمجلس المحلي يُمثِّل البلدية. وهو يناظِر، بصورة مصغَّرة، ما يُمثِّله مجلس النواب بالنسبة للدولة. وهو مختص بكل ما يمس المصالح المحلية، وعلى الخصوص كل ما يتعلق بالإدارة الداخلية للبلدية والممتلكات المحلية والإيرادات والنفقات والأشغال المطلوبة والمنشآت العامة المحلية وأيض اً الموظفين المحليين. وطبقاً للقانون، تشارك البلدية في تصريف شؤون التعليم. وعلاوة على ذلك، يمنح الدستور المجلس المحلي حق وضع لوائح للإدارة الداخلية والشرطة المحلية، وفرض عقوبات لانتهاكها. بيد أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعارض هذه اللوائح مع قوانين الإدارة العامة ولوائحها.

135- ويرأس رئيس البلدية جلسات المجلس المحلي ويوجِّه مداولاته. وإذا طرأ عائق، فإنه يعيّن أحد نوَّابه ليحل محله. وإذا لم يعيّن أحداً، يُختار ليحل محله الأقدم من بين نوّابه ومن ثمّ المستشارين. ولا يجوز للمجلس المحلي أن يتخذ قراراً إلاّ في حضور غالبية أعضائه. وجلسات المجلس المحلي مفتوحة. بيد أنه يجوز لثلثي الأعضاء الحاضرين أن يقرروا، لدواعٍ تتعلق بالنظام العام ولموانع خطيرة، أن تكون سرية، شريطة بيان أسباب ذلك في المحضر.

136- وتتكون مجالس رؤساء البلديات ونوابهم من أعضاء ينتمون إلى المجالس المحلية. ويعيّن الدوق الأكبر رؤساء البلديات ويعزلهم. ويعيّن الدوق الأكبر أيضاً نواب رؤساء بلديات المدن، وأما نواب رؤساء البلديات الأخرى فيعيّنهم وزير الداخلية.

137- ومجلس رئيس البلدية ونوّابه هو هيئة التنفيذ والإدارة اليومية للبلدية. وهو مكلّف بنشر قرارات المجلس المحلي وتنفيذها وإدارة تراث البلدية وتصريف شؤون الإيرادات والتصريح بالنفقات ومراقبة خزانة البلدية وحساباتها وإدارة المنشآت المحلية وممارسة الشرطة الريفية وتخطيط الطرق الصغيرة والإجراءات القانونية المتعلقة بالبلدية والإشراف على الموظفين المحليين وخدمة مكافحة الحرائق والمحافظة على المحفوظات وما إلى ذلك. والسلطات المحلية هي وحدها المختصة بإصدار شهادات الحالة المدنية وحفظ سجلاتها. ويقوم رئيس البلدية أو نائب يعيّنه بوظائف مسجل الحالة المدنية.

138- وفي الحالات العاجلة، يجوز لمجلس رئيس البلدية ونوّابه إصدار لوائح للشرطة دون التشاور مسبقاً مع المجلس المحلي، ولكن شريطة الحصول على تصديق المجلس المحلي عليها دون تأخير وإرسال نسخة منها فوراً إلى وزير الداخلية ومفوّض المقاطعة. وهو يعمل أيضاً، في حالات معيّنة، كهيئة للسلطة المركزية، لأنه مكلّف، في نطاق البلدية، بتنفيذ قوانين الإدارة العليا وأوامرها. ورئيس البلدية مكلّف بتنفيذ قوانين الشرطة ولوائحها تحت إشراف مفوّض المقاطعة. وتخضع الشرطة القضائية على وجه الخصوص لسلطة رئيس البلدية الذي يُمكنه، بعد الحصول على موافقة المدعي العام، تفويض سلطتها لأحد أعضاء مجلس نواب رئيس البلدية.

139- واجتماعات مجلس رئيس الب لدية ونوّابه ليست مفتوحة.

140- ويُتاح للبلديات، من أجل تغطية نفقاتها، إيرادات من ممتلكاتها وكذلك حصيلة الضرائب والرسوم المحلية. وهي تتلقى من ناحية أخرى منحاً غير مخصصة وكذلك إعانات محددة من الدولة. ويُمكنها، عندما يتعيّن عليها تكبد نفقات استثنائية كبيرة، أن تحصل أيضاً على قروض. ولا يجوز فرض أي رسوم أو ضرائب محلية دون موافقة المجلس المحلي. ومن ناحية أخرى، لا يجوز فرض أي ضرائب م حلية دون تصريح من الدوق الأكبر.

141- ويضع المجلس المحلي سنوياً، خلال النصف الأول من شهر أيلول / سبتمبر، ميزانية إيرادات البلدية ونفقاتها للسنة التالية. وفي كل عام، خلال النصف الأول من شهر نيسان / أبريل على أقصى تقدير، يتعيّن على المجلس المحلي إقفال حسابات الفترة المالية السابقة. ويتعيّن أن تُدرَج في ميزانيات البلديات وحساباتها بشكل محدد جميع إيرادات السنة المعنية وجميع نفقاتها. وتودَع هذه الميزانيات والحسابات في البيت المحلي حيث يُمكن لكل دافع ضرائب الاطلاع عليها. ويتيح حق الهيئات الممثِّلة للبلديات في أن تدير هي نفسها المصالح المحلية الخالصة المنصوص عليه في الدستور لهذه الهيئات استقلالاً كبيراً يتجسد في السلطة المحلية والتمثيل المحلي والشخصية القانونية. والواقع أن البلدية، بكونها شخصية اعتبارية في إطار القانون العام، تمتلك تراثاً خاصاً بها وتديره، كما يُمكنها اكتساب حقوق وعقد التزامات واللجوء إلى القضاء. ومع ذلك، فلكي لا يضر استقلال البلديات بالمصالح الوطنية، أسند الدستور للمشرِّع العادي مهمّة تحديد تشكيل المجلس المحلي وتنظيمه واختصاصاته واختصّ السلطة العليا بحق ممارسة الإشراف المستمر، إما من خلال هيئات خاصة مثل مفوّضي المقاطعات ومراقبي حسابات البلديات وإما من خلال نظام للتصريح أو الاعتماد أُطلق عليه اسم الوصاية الإدارية.

142- ويوجد في كل مقاطعة إدارية مفوّض مقاطعة يعينه الدوق الأكبر. ومفوّضو المقاطعات هم من موظفي الدولة، ويخضعون مباشرة لسلطة وزير الداخلية بشكل خاص والحكومة بشكل عام. وتتمثل مهمتهم في العمل كوسطاء في التسلسل الهرمي بين السلطة المركزية والإدارات المحلية. وتخضع جميع الإدارات المحلية، باستثناء مدينة لكسمبرغ، لإشرافهم المباشر، ولا يجوز لها مراسلة السلطة العليا إلاّ من خلالهم، ما عدا في الحالات الخطيرة والاستثنائية. ويُنظَّم الإشراف على الإدارة المحلية بالقانون الذي يُخضِع إجراءات معيّنة تتخذها الهيئات المحلية لشرط موافقة السلطة المشرفة عليها، بل وينص على إبطالها أو تعليقها إذا كانت غير قانونية أو متعارضة مع المصلحة العامة، وذلك دون الإخلال باختصاصات المحاكم القضائية أو الإدارية. وفي حالة إبطال إجراء لسلطة محلية أو عدم الموافقة عليه من قِبل الدوق الأكبر أو وزير الخارجية أو أي سلطة مختصة أخرى، يجوز للبلدية أن تطعن بالإبطال على الإجراء المتخذ بموجب نظام الوصاية لدى المحكمة الاستئنافية الإدارية.

رابعاً- الهيكل السياسي الراهن

143- دوقية لكسمبرغ الكبرى ملَكية دستورية ذات نظام برلماني ديمقراطي يرأسها الدوق الأكبر هنري دو لكسمبرغ رئيس ا لدولة.

144- وطبقاً للدستور اللكسمبرغي، يذهب التاج تلقائي اً إلى الوريث المفترض متى صار العرش شاغراً، إما بسبب موت من يشغله أو تنازله عنه.

145- وفي 24 كانون الأول / ديسمبر 1999، أعلن الدوق الأكبر جان اعتزامه ال تنازل عن العرش لصالح ابنه آنري .

146- وقد اعتلى هذا الأخير العرش في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2000.

146- والحكومة، بالمعنى الصارم للكلمة، هي هيئة السلطة التنفيذية المكونة من الدوق الأكبر والوزراء المسؤولين . وأما بالمعنى الجاري المقبول للكلمة، فهي تدل على مجموع الوزراء ووزراء الدولة الذين يدعمون الدوق الأكبر في ممارسة سلطاته الدستورية.

148- ونتيجة للانتخابات التشريعية التي جرت في 7 حزيران / يونيه 2009، تتكوّن الحكومة اللكسمبرغية الحالية، التي يرأسها رئيس الوزراء جان - كلود يونكر ، من تحالف بين الحزب المسيحي الاشتراكي وحزب العمال الاشتراكي اللكسمبرغي.

149- وتضم الحكومة الحالية 15 وزيراً.

150- ويُشكل البرنامج الحكومي للفترة 2009-2014 الأساس السياسي للتحالف الحالي.

خامساً- الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ألف- الخصائص الاقتصادية

151- سعت السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي نفذتها جميع الحكومات تقريباً منذ الحرب العالمية الثانية إلى تحقيق توليفة حكيمة بين الإيديولوجيا ت السياسية والاقتصادية بغية السماح للقطاع الإنتاجي في الدولة بالتطور، مع السهر في الوقت نفسه على توزيع الإنتاج الوطني على نحو منصف بين جميع فئات السكان

152- وطبقاً للدراسات الاقتصادية التي أجرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لعام 2010 فإن لكسمبرغ "شهدت ركوداً اقتصادياً خطيراً لأنها كانت معرّضة على نحو جسيم لتدهور التجارة العالمية والأزمة المالية الدولية. وقد ازدادت البطالة وتفاقم الوضع فيما يتعلق بالميزانية. وحدث هذا التدهور عقب فترة طويلة من التوسّع الاقتصادي المتواصل والسريع، والتي حقق مستوى المعيشة خلالها ارتفاعاً مدهشاً في حين طرأ على الاقتصاد تحوّل كبير نتيجة لتطوير السوق المالية والتدفقات الكثيفة للعمالة القادمة عبر الحدود والمهاجرة. وثمة علامات مشجِّعة على تعافي الاقتصاد، بيد أن مسار النمو في المستقبل سيكون على الأرجح أضعف مما كان عليه في الماضي القريب، وذلك بالنظر إلى ضعف تعافي الاقتصاد الدولي وعوامل هيكلية وتراجع القدرة التنافسية" .

153- وفي عام 2010، طبقاً لأرقام المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية التابع لدوقية لكسمبرغ الكبرى (المعهد الوطني)، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد في لكسمبرغ 100 82 يورو . وتُبيَّن دراسة للمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية نُشرت في 20 حزيران / يونيه 2012 أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد معبراً عنه بدلالة معايير القو ة الشرائية يبلغ 274، وهو ما يضع البلد على رأس القائمة ويليه النرويج (189) وسويسرا (151). وبهذا يكون الناتج المحلي الإجمالي للفرد في لكسمبرغ أعلى بمرتين ونصف من المتوسط المسجل في ا لاتحاد الأوروبي بدوله السبع والعشرين. وفي الربع الأول من عام 2012، حدث تراجع ملموس بنسبة 1.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالربع الأخير من عام 2011، حيث تركزت المشكلة أساساً في القطاع المالي.

154- ومع ذلك، فما زالت الدوقية الكبرى على رأس أغنى بلدان العالم طبقاً لهذا المؤشر، ولو أنه ينبغي النظر إلى هذا الأمر نظرة نسبية إذا أخذنا في الاعتبار العدد الكبير من العمال الوافدين عبر الحدود الذين لا يدخلون، طبقاً للتعريف، في حساب مقام هذه النسبة. وقد بلغ الدخل القومي الإجمالي للفرد معبراً عنه بدلالة مكافئ القدرة الشرائية، وهو مؤشر أجدر بالثقة من الناتج المحلي الإجمالي، 790 61 دولاراً (طبقاً لتقديرات البنك الدولي)، أي أنه كان أعلى مستوى عالميا ً أيضاً حيث تقدَّم على النرويج (830 56) وسنغافورة (790 55) وسويسرا (170 50) وهونغ كونغ (480 47) والولايات المتحدة (360 47). وطبقاً لتقديرات البنك الدولي لعام 2010، بلغ الدخل القومي الإجمالي للفرد معبراً عنه بدلالة مكافئ القدرة الشرائية 850 63 دولاراً دولياً، أي أنه كان هو أيضاً أعلى مستوى عالمي اً حيث تقدَّم على النرويج (130 57) وسنغافورة (700 54) وسويسرا (180 49) وهونغ كونغ (300 47) والولايات المتحدة (020 47). وطبقاً لأرقام المعهد الوطني المؤقتة، بلغ فائض الموازنة الجارية للدوقية الكبرى 8.08 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، وهو ما يُمثِّل مستوى مرتفعاً. وترجع النتائج الطيبة التي سجلتها لكسمبرغ إلى الفوائض القوية في ميزان الخدمات الناجمة في جزء كبير منها عن صادرات الخدمات المالية. وفي أعقاب تحقيق فائض قدره 2.6 مليار يورو في عام 2009، أُقفِلت عمليات لكسمبرغ الجارية مع بقية العالم في عام 2010 على فائض بلغ 3.3 مليار يورو ، وهو ما يُمثِّل نحو 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

155- وفيما يتعلق بالقدرة الشرائية، ازداد الدخل المتاح للأسر المعيشية للفرد، بالقيمة الإسمية ، من 700 26 يورو في عام 2006 إلى 000 30 يورو في عام 2009 في لكسمبرغ ، أي بزيادة نسبتها 12 في المائة .

156- وبلغ الدين الإجمالي للقطاع العام، طبقاً لتعريف لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 3605/93، 19.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، وهو من أقل المستويات في الاتحاد الأوروبي بدوله السبع والعشرين. وقد بلغ المتوسط الأوروبي 80 في المائة في عام 2010. وبالنسبة لعام 2010، انخفض الدين بنسبة 1.04 في المائة بحيث صارت لكسمبرغ ثاني دولة في هذا الصدد بعد إستونيا.

157- وسجل الاقتصاد اللكسمبرغي معدّل نمو للناتج المحلي الإجمالي بلغ في المتوسط 2.08 في المائة خلال الفترة 2004-2010، وهو من أفضل الإنجازات التي تحققت في الأجل المتوسط داخل الاتحاد الأوروبي بدوله السبع والعشرين. ويرجع هذا الأداء المُدهش في جزء كبير منه إلى النتائج التي سجلتها المؤسسات المالية خلال هذه الفترة. وبعد معدّل نمو سالب قدره 5.3 في المائة في عام 2009 بسبب الأزمة العالمية، عاد النموّ إلى التعافي في عام 2010. وسجلت لكسمبرغ معدل اً موجباً قدره 2.7 في المائة في عام 2010. وقد انتهى عام 2011 هو أيضاً بنمو موجب، وإن يكن ضعيفاً، بلغ نحو 1.6 في المائة طبقاً لآخر أرقام المعهد الوطني. ويرجع هذا الأداء الضعيف إلى أزمة الدين السيادي التي تتعرض لها بلدان منطقة اليورو في الوقت الراهن. وقد ازداد تدهور الوضع في عام 2012. ومن المتوقع أن يزداد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط.

158- وبلغ معدّل البطالة 6.5 في المائة في شهر كانون الأول / ديسمبر 2010، وهو من أقل المعدلات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم الزيادة الملموسة المسجلة منذ بداية الأزمة المالية للفترة 2008/2009. وعلى الرغم من هذه النتيجة الطيبة في ظاهرها، تجدر ملاحظة أن معدّل البطالة تضاعف في الدوقية الكبرى منذ بداية العقد رغم أن سوق العمالة فيها شديد الحيوية. ويُفسَّر هذا "التناقض اللكسمبرغي" أساساً بعدم التوافق بين العرض والطلب فيما يتعلق بالأيدي العاملة وعدم وجود نظام للتعليم والتدريب يفي باحتياجات الاقتصاد. وتثير الأرقام الحالية القلق إلى حدّ ما بسبب التدهور الذي طرأ على سوق العمل، وهو التدهور الذي نجم عن انتكاس البيئة الدولية منذ ربيع عام 2012. وتُجسِّد هذه الفترة استمرار الأزمة الاقتصادية والسياسية وغياب حل دائم لأزمة الاستدانة والخلافات المتزايدة بين الدول الأعضاء وتباطؤ النشاط على الصعيد العالمي. ومع ذلك فإن لكسمبرغ، بمعدل بطالة منسَّق قدره 5.2 في المائة ، تجد نفسها، في نيسان / أبريل 2012، ضمن البلدان المنخفضة البطالة نسبياً في منطقة اليورو .

159- وفيما يتعلق بالإنتاج الصناعي، فإن شركة أرسيلورميتال ، التي يقع مقرها في لكسمبرغ، هي اليوم أكبر شركة لصناعة الحديد والصلب في العالم. وفي عام 2011، كانت تستخدم 000 261 شخص حول العالم وبلغ إنتاجها من ركاز الحديد 54.1 مليون طن ومن الفحم 8. 3 مليون طن؛ وبلغ رقم أعمالها 72.8 مليار يورو . وطبقاً للاتحاد العالمي للصلب، بلغ إنتاج الصلب في لكسمبرغ 000 160 طن في كانون الأول / ديسمبر 2011. وهكذا جاء ترتيب لكسمبرغ الأربعين من بين أكبر منتجي الصلب في العالم حيث أنتجت 2.6 ميغاطن خلال عام 2011. وفي 31 كانون الأول / ديسمبر 2010 كان 070 6 شخصاً يعملون في صناعة الحديد والصلب في لكسمبرغ. وإذا كانت مساهمة صناعة الحديد والصلب في الناتج المحلي الإجمالي تقل اليوم عمّا كانت عليه في الماضي، فقد كانت مع ذلك لمدة طويلة القوة الدافعة للاقتصاد اللكسمبرغي، وذلك حتى الأزمة التي شهدتها صناعة الحديد والصلب في السبعينيات من القرن الماضي.

160- وسوف يظل تاريخ لكسمبرغ مرتبطاً إلى الأبد بتاريخ صناعة الحديد والصلب. ولكسمبرغ هي أيضاً مقر شركة بول فورت، وهي من الشركات الرائدة في مجال تصميم وتنفيذ المعدات الميكانيكية والنظم والعمليات الخاصة بالأفران العالية.

161- ويضمن البحث والتطوير تقدم المجتمع ومكانته فيما يتعلق بأنشطة الإنتاج التي تضيف قيمة كبيرة. فشركة بول فورت تدير حافظة تضم 600 براءة اختراع تحظى بالحماية في العالم بأسره. وفي عام 2008، كانت الشركة تستخدم 450 1 شخصاً في العالم منهم 560 في لكسمبرغ. وتستخدم الشركة حالياً 600 1 من العاملين في العالم. وفي عام 2010 بلغ رقم أعمالها 577.3 مليون يورو . وفي عام 2011، حققت شركة بول فورت رقم أعمال قدره 491 مليون يورو وربحاً صافياً قدره 18.2 مليون يورو . وتتسم منتجات صناعة الحديد والصلب اللكسمبرغية بمحتوى تكنولوجي قوي، وهي بحق بمثابة سفراء للخبرة اللكسمبرغية. وهكذا، فإن أساسات برج الحرية في نيويورك، وهو برج ارتفاعه 533 متراً أُقيم في الموقع الذي كان يشغله مركز التجارة العالمي من قبل، مقوَّاة بواسطة عوارض من الصلب واردة من مصنع أرسيلورميتال في ديفردانج . ومن الزاوية التكنولوجية، كان مصنع ديفردانج هو المصنع الوحيد في العالم القادر على إنتاج هذا النوع من العوارض العملاقة وصقله.

162- ومن ناحية أخرى، يتعيّن التأكيد على الجانب الجذّاب لسوق العمل اللكسمبرغي الذي يحدو بالآلاف من الوافدين عبر الحدود إلى المجيء للعمل في البلد كل يوم. ففي آذار / مارس 2011، على سبيل المثال، كان 157 153 من الوافدين عبر الحدود يعملون في لكسمبرغ. وفرنسا هي صاحبة النصيب الأكبر من الوافدين عبر الحدود حيث يُشكل مواطنوها 49 في المائة منهم، ويليها بلجيكا (26 في المائة ) ثم ألمانيا (25 في المائة ). وطبقاً لآخر الأرقام (2011)، يعبر الحدود إلى الدوقية الكبرى ذهاباً وإياباً بانتظام 300 153 مستخدم منهم 700 75 يقيمون في فرنسا و900 38 في بلجيكا و700 38 في ألمانيا.

163- وبالنظر إلى محدودية القوى العاملة الوطنية المتاحة والحيوية التي يتسم بها الاقتصاد اللكسمبرغي، فإن وجود اليد العاملة الأجنبية ضروري لتنمية الاقتصاد الوطني. وهكذا فإن 44 في المائة من الوظائف الداخلية المدفوعة الأجر يشغلها مستخدمون من الوافدين عبر الحدود. وفي 31 آذار / مارس 2011 كان المقيمون من حاملي الجنسية اللكسمبرغية يمثلون أقل من ثُلث اليد العاملة المستخدمة في الدوقية الكبرى.

164- ولم يتسن المحافظة على وضع اقتصادي مرضٍ، في المقام الأول، إلاّ عن طريق إجراء تعديلات وطفرات عميقة تبعاً لتطور كم وهيكل الطلب الداخلي، وعلى الأخص الخارجي. ويكمن العامل الثاني الذي ساعد على هذا التطور في الأهمية المسندة إلى التطوير الموازي للتدابير الاجتماعية: فإعادة توزيع الدخل القومي على نحو عادل والسلام الاجتماعي الذي تضمنه هما السببان الرئيسيان لمكاسب الإنتاجية التي تحققها المؤسسات وهما يشكِّلان، من هذا المنطلق، إحدى الميزات المقارنة الرئيسية للاقتصاد الوطني.

165- وقد حققت لكسمبرغ لنفسها مكانةً دائمةً على المستوى الدولي لخبرتها المالية مع إطلاق سوق سندات اليورو في الستينيات من القرن الماضي. وقد اتسم التنويع الذي حدث فيما بعد، ولا سيما فيما يتعلق بالسندات الخارجية وسندات الاحتياطيات النقدية أو سندات الإيداع لدى البنوك المركزية في ألمانيا وسويسرا، بأهمية حاسمة بالنسبة لتطلعات البلد.

166- وفي الواقع، من حيث التنافسية، تأتي لكسمبرغ وفقاً لتقرير دليل تنافسية النموّ لعام 2011، الذي يقيّم قدرة الاقتصادات العالمية على تحقيق نمو مستمر في الأجلين المتوسط والبعيد، في المرتبة الثالثة والعشرين من بين 142 بلداً جرى تحليلها.

باء- الخصائص الاجتماعية

167- تتسم البيئة السياسية للكسمبرغ بوجود حكومات مستقرة. ومن ناحية أخرى، فإن الدوقية الكبرى هي بلد تشكل المفاوضات والحوار فيها أساس السلم الاجتماعي الذي يشمل، في المقابل، التقدم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية واحترام العمل.

168- ويقتضي التقدم الاجتماعي وجود خدمات عامة فعّالة في مجالات من قبيل التعليم أو الصحة أو الحماية الاجتماعية وكذلك توسيع وتحديث البنى التحتية اللازمة لأداء هذه الاستحقاقات.

169- وقد بلغت النفقات الإجمالية للحماية الاجتماعية، معبراً عنها بدلالة مكافئ القدرة الشرائية للفرد، 359 17 يورو في عام 2009. بيد أنه ينبغي ملاحظة أن لكسمبرغ تُمثّل حالة خاصة لأن جزءاً مهماً من الاستحقاقات يُدفع لمستحقين غير مقيمين (في المقام الأول نفقات صحية ومعاشات تقاعدية واستحقاقات أسرية) لا يُحسبون، طبقاً للتعريف، ضمن السكان. وإذا خُصمت النفقات الخاصة بغير المقيمين، فإن المبلغ يظل مع ذلك مرتفع اً، حيث يبلغ 248 13 يورو (بمكافئ القدرة الشرائية) للفرد من السكان.

170- وبلغت النفقات الإجمالية للمعاشات التقاعدية للفرد (معاشات الشيخوخة ومعاشات العجز ومعاشات الأرامل واليتامى) 919 5 يورو (بمكافئ القدرة الشرائية) في عام 2009. وإذا أُخذت في الحسبان النفقات الخاصة بغير المقيمين فإن المبلغ يصل إلى 516 4 يورو (بمكافئ القدرة الشرائية) للفرد من السكان.

171- وفي عام 2009، بلغت النفقات العامة على الصحة للفرد 614 3 يورو (بمكافئ القدرة الشرائية). وبعد خصم النفقات الخاصة بالعابرين للحدود، يصل المبلغ إلى 758 2 يورو (بمكافئ القدرة الشرائية) للفرد.

172- وبلغت النفقات الإجمالية للاستحقاقات الأسرية في لكسمبرغ 532 2 (بمكافئ القدرة الشرائية) للفرد في عام 2009. وبعد تصويبها لمراعاة التحويلات إلى الخارج يصل المبلغ إلى 932 1 يورو .

173- والسل م الاجتماعي مكفول، ربما قبل كل شيء، بفضل إيجاد فرص عمل جديدة بأجر عادل. وتجدر في هذا السياق ملاحظة أن عدد المستخدمين بمرتب ازداد من 400 244 شخص في عام 2000 إلى 510 351 أشخاص في عام 2012. ويشمل هؤلاء نحو 000 37 عامل في القطاع الصناعي و000 185 في قطاع الخدمات و000 39 في قطاع البناء. وفيما بين عامي 1970 و1995 ، طرأ انخفاض طفيف على عدد المستخدمين دون مرتب. بيد أن هذا الاتجاه بلغ نهايته. فعلى مدى العقد الماضي، ظل عدد المستخدمين دون مرتب ثابتاً إلى حدّ ما.

174- وتجدر الإشارة إلى أن الدولة، بموظفيها البالغ عددهم 662 24، ما زالت رب العمل الرئيسي في لكسمبرغ، ويليها شركة أرسيلورميتال التي تستخدم حالياً 960 5 شخصاً. وفي كانون الثاني / يناير 2012، بلغت العمالة الداخلية الإجمالية 050 373 شخصاً، منهم 510 351 من المستخدمين بمرتب و540 21 من المستقلين.

175- والنمو الاقتصادي الذي حدث في السنوات الأخيرة لم يكن ليتحقق دون الزيادة التي طرأت على فرص العمل بمرتب. وقد ساهمت ثلاث ظواهر إلى حدّ كبير في تلبية العرض من الوظائف الذي ما فتئ يتزايد: ففي المقام الأول، ارتفع عدد العاملين العابرين للحدود من 700 87 في عام 2000 إلى نحو 300 153 في عام 2011. وثانياً، ارتفعت نسبة عمالة النساء في العمالة الداخلية لقاء مرتب من 23 في المائة في عام 1970 إلى 37 في المائة في عام 1994. ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف هذا الرقم عن الارتفاع. وطبقاً لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ارتفعت نسبة عمالة النساء من 50.8 في المائة في عام 2001 إلى  56.9 في المائة في عام 2011. وأخيراً، تجدر الإشارة إلى التوسع في العمل بدوام جزئي مما يعني أيضاً زيادة عدد الوظائف.

176- وفي عام 1993، تخطى معدّل البطالة لأول مرّة 2 في المائة . وفي عام 1994، ارتفع معدّل البطالة إلى 2.7 في المائة . وقد صار من الواضح أن زيادة البطالة ليست مشكلة مرتبطة بالاقتصاد الكلي، إذ أن الفرص المتاحة في سوق العمل كبيرة وتتزايد باستمرار. وفيما بين عام 2000 و2009 ، زاد معدّل البطالة إلى أكثر من الضِعف. فقد زاد من 2.5 في المائة إلى  5.8 في المائة . وطبقاً لآخر إحصاءات (حزيران / يوني ه 2012)، يبلغ معدّل البطالة 6.2 في المائة .

177- وفي بداية التسعينيات من القرن الماضي، ازدادت المرتبات بوتيرة سريعة بسبب الأخذ بنظام مقايسة المرتبات وربط المرتبات الدنيا بمتوسط معدّل زيادة الأجور في الاقتصاد. وكان لهذه التطور آثار على تنافسية الاقتصاد اللكسمبرغي، وقد اعتمدت الحكومة في عام 1994 تدابير للمحافظة على الوظائف واستقرار الأسعار وقدرة المؤسسات على المنافسة. وهكذا، على سبيل المثال، انخفض إجمالي المرتبات والأجور بنسبة 2 في المائة بين عامي 1993 و1994 . وبين عام 2010 و2011 ، لم تزد المرتبات إلاّ بنسبة 0.6 في المائة .

178- وثمة عامل يسهم على نحو لا يستهان به في المحافظة على السلام الاجتماعي في لكسمبرغ، وهو يستحق، بسبب طبيعته الفريدة، أن يُذكر في هذا المجال. فاللجنة الثلاثية، وهو الاسم الشائع الذي يُطلق على اللجنة المعروفة رسمياً باسم لجنة التنسيق الثلاثية، هي هيئة للتشاور بين الشركاء الاجتماعيين من أجل التوصل إلى حلول عن طريق التفاوض للمشاكل الاجتماعية قبل الشروع في إضراب عن العمل. وتجتمع اللجنة، المنشأة بموجب القانون المؤرخ 24 كانون الأول / ديسمبر 1977 والمكونة من أربعة أعضاء من الحكومة (رئيس الوزراء ووزراء الاقتصاد والمالية والعمل) وثمانية ممثلين للمنظمات المهنية لأرباب العمل والمستخدمين، برئاسة رئيس الوزراء لإصدار رأي قبل كل تدبير يقتضيه بلوغ أي من العتبات الثلاث المعرَّفة في قانون عام 1977 (وهي 500 1 عاطل و500 2 عاطل وحدوث أزمة حادة). ومنذ ذلك الحين عُدِّل هذا القانون في عدّة مناسبات، وحدث آخر تعديل في 29 كانون الأول / ديسمبر 2006.

179- والمعدل العالي لتكوين النقابات، والذي يبلغ طبقاً لتقديرات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 42 في المائة (2010)، هو عامل استقرار حقيقي ييسر التوصل إلى التوافق في الآراء. وهكذا فإن لكسمبرغ هي من البلدان التي يُمثِّل التفاوض والتنسيق والحوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين فيها الرباط القوي الذي يجمع بين سلام اجتماعي وتنمية اقتصادية يثيران الحسد.

180- ولدى لكسمبرغ نظام للحماية الاجتماعية متقدم جداً يرجع تاريخه إلى بداية القرن العشرين، وقد تطوّر كثيراً على مر السنين، وذلك أساساً من خلال توسيع نطاق الاستحقاقات التي يقدمها وتمديدها بحيث تشمل جميع فئات السكان. ويتسم هذا النظام بهيكل تنظيمي جيد وبالشفافية كما أنه، رغم سخائه، معقول التكلفة في غالبية تدخلاته، على الأقل من منظور الأمد المتوسط. وهو يستند أساساً إلى مبدأ التضامن بين مختلف المجموعات الاجتماعية - الاقتصادية وكذلك بين العاملين الذين لا يزالون في الخدمة والمتقاعدين. ويُكفَل هذا التضامن من خلال نظام للمعادلة يشمل عدداً كبيراً من المخصصات والمشاركة في تقاسم المخاطر ومقايسة الاستحقاقات بحكم الواقع تبعاً للمرتبات والأجور الحقيقية.

181- ويسمح الوضع الفريد لهذا البلد القليل السكان الذي يتمتع بموقع مركزي في أوروبا للعاملين العابرين للحدود بالاضطلاع بدور منظِّم يتسم بأهمية خاصة في سوق العمل. ونتيجة لهذه السمة الفريدة، المقترنة بكون لكسمبرغ قد شهدت في الماضي فترات من الهجرة القوية، فإن عدد المشتركين في النظام مستقل نسبياً عن العوامل الديمغرافية الداخلية المحضة، وحتى إذا كان جزء مهمّ من إجمالي المعاشات التقاعدية يُدفع لغير المقيمين فإن تحويلاً لا يستهان به يحدث مع ذلك من غير المقيمين للخزانة اللكسمبرغية.

182- وكانت لكسمبرغ رائدة عندما أخذت، اعتباراً من عام 1986، بنظام يضمن دخلاً أدن ى يستجيب لمتطلبات استراتيجية تهدف إلى الإدماج النشط وتتمثل دعائمها الثلاث في: ضمان دخل أدنى، والدعم الشخصي في سوق العمل وفي سبيل الإدماج الاجتماعي، والوصول إلى خدمات جيدة النوعية.

183- وعلاوة على الحقوق التي أنشأها القانون الخاص بالدخل الأدنى المضمون، تخضع المساعدة الاجتماعية في لكسمبرغ للقانون المؤرخ 18 كانون الأول / ديسمبر 2009 الذي ينظم المساعدة الاجتماعية. وقد دخل التشريع الجديد حيز النفاذ في 1 كانون الثاني / يناير 2011. وبفضل إنشاء 30 مكتباً اجتماعي اً، وهي منشآت عامة خاضعة لإشراف البلديات، اكتسبت المساعدة الاجتماعية دينامية وقائية من أجل القضاء على شرك الاستبعاد الاجتماعي.

184- ومنذ عام 1998، يُصرِّح التشريع الخاص برعاية المسنين لصندوق التضامن الوطني بالمساهمة في ثمن إيواء المسنين الذين يُقبَلون في مؤسسات الإقامة الطويلة للمسنين (المراكز المتكاملة للمسنين وبيوت الرعاية) ممن لا تكفي مواردهم الشخصية للسماح لهم بتحمّل هذه النفقات.

185- ومن ناحية أخرى، أقرت لكسمبرغ في مجال السياسة الأسرية والتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة سلسلة كاملة من الاستحقاقات مثل، على وجه الخصوص، منحة التعليم والإجازة الوالدية المدفوعة الأجر والإجازة لأسباب عائلية.

186- وفي عام 2009 كان للكسمبرغ الريادة في الأخذ بنظام "Chèque-ServiceAccueil" الذي ينطوي على مساعدة من الدولة والبلديات لفائدة الأطفال وأسرهم من خلال إتاحة إمكانية مشاركة الوالدين مشاركة مالية محدودة في تمويل هياكل الرعاية الاجتماعية - التعليمية والمساعدين الوالديين .

187- ومنذ عام 2003، يتمتع الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة بدخل خاص بهم. وبإمكانهم المطالبة بوضع المستخدَم المعاق والاستفادة من مجموعة متنوعة من التدابير التي تستهدف تيسير إدماجهم في سوق العمل العادي أو المحمي. وإذا لم يتسن للأشخاص المعاقين الحصول على وظيفة بمرتب، يُدفع لهم دخل مخصص للأشخاص البالغي الإعاقة.

188- وتتمثل إحدى السمات غير المعتادة إلى حدّ ما في الزيادة المنتظمة، على مدى فترة أطول، في التحويلات الخاصة بالميزانية على حد سواء بالتناسب مع التمويل الإجمالي للضمان الاجتماعي وبالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي. وقد تحقق هذا التطور بفضل الازدهار العام للاقتصاد اللكسمبرغي والسياسة المالية الحذرة التي اتُّبعت في الماضي.

189- وتتمثل سمة مهمّة أخرى للكسمبرغ في اليد العاملة الدولية العالية التأهيل والمتعددة اللغات. فاليوم، يعيش في الدوقية الكبرى سكان ينتمون لأكثر من 170 بلداً. ومع مرور الزمن، أثّرت هذه الثقافات المختلفة إلى حدّ بعيد في البلد. وهذه التأثيرات المتنوعة موجودة على كافة المستويات، مما يجعل البلد متعدد الثقافات أساساً. ومن ناحية أخرى، فإن غالبية اللكسمبرغيين يجيدون ثلاث لغات على الأقل (وهي عموماً اللكسمبرغية والفرنسية والألمانية)، وهو ما يُمثِّل دون شك ميزة واضحة مقارنة ببلدان أخرى.

190- وقد أسهمت جميع الجوانب المختلفة المذكورة أعلاه التي تختص بها الدوقية الكبرى في ترتيب البلد الإيجابي للغاية في العالم فيما يتعلق بنوعية الحياة. وهكذا، فطبقاً لتقرير شركة ECAInternational لعام 2010، تحتل مدينة لكسمبرغ المركز السابع في الترتيب العالمي بين 254 أفضل مدينة يطيب فيها العيش للمغتربين. وطبقاً لدليل الحياة الدولية لعام 2010، تحتل دوقية لكسمبرغ الكبرى المركز السادس بين 194 بلداً فيما يتعلق بنوعية الحياة. وأخيراً، فطبقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يحتل البلد المركز الخامس والعشرين بين 187 في مجال التنمية البشرية.

جيم- الحياة الثقافية

191- تتمثل خصوصية الحياة الثقافية في لكسمبرغ في قدرتها على إثارة الدهشة بنوعية ما تعرضه وثرائه وطبيعتها المتعددة الثقافات وانفتاحها على العالم وتعدُّد لغاتها في جميع المجالات ووفرة بناها التحتية الثقافية الممتازة وكذلك احتفالاتها وتقاليدها. وينجم عن ذلك سيل ثقافي يتسم بتنوّع أدبي وفني وهندسي وموسيقي مُذهل يغمر الحياة اليومية ويميّز كذلك التطور السريع والمستمر للمشهد الثقافي اللكسمبرغي. وغني عن القول أن السياسة الثقافية تستند لذلك على تعريف منفتح لمفهوم الثقافة وأنها تهدف إلى الإسهام في ضمان القيم الديمقراطية لمجتمع لكسمبرغ المتعدد الثقافات.

192- وتؤكد لكسمبرغ، بموقعها في قلب أوروبا واستضافتها لمواطني أكثر من 170 بلداً، مكانتها كملتقى للحضارات. وبالتالي فإن الاحترام والتسامح والانفتاح هي السمات المميزة للثقافة في لكسمبرغ، هذه البيئة المتعددة الثقافات التي تتيح العديد من الإمكانات والمتسمة أيضاً بالقدرة على التعبير عن نفسها بعدّة لغات.

193- وإذا كانت لكسمبرغ، بسبب تاريخ البلد وجغرافيته، قد تأثرت بالفعل منذ العصور الوسطى بالثقافتين الفرنسية والألمانية الكبيرتين، فإن المشهد الثقافي الوطني عرف كيف يحافظ على خصوصيته وهويته - بما له من "لمسة شخصية" تجمع بين الماضي والمعاصَرة. ومن هذا المنطلق، تُسنَد أهمية مؤكدة للّغة اللكسمبرغية والأدب اللكسمبرغي. بيد أن ذلك لا يحول على سبيل المثال دون عرض المسرحيات في أغلب الأوقات بلغاتها الأصلية أو عرض الأفلام بلغاتها الأصلية بانتظام في دور العرض.

194- وقد اكتسبت الثقافة اللكسمبرغية كثيراً من التقدير الدولي أثناء استعداد البلد لعام 1995، عندما أُعلِنت مدينة لكسمبرغ - المُدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي للإنسانية منذ عام 1994 - لأول مرّة عاصمةً ثقافيةً لأوروبا. وبإعلان "لكسمبرغ والمنطقة الكبرى عاصمةً أوروبيةً للثقافة لعام 2007"، الذي شمل المدينة والمناطق الطرفية من البلدان المجاورة، تكون لكسمبرغ هي المدينة الوحيدة حتى اليوم التي مُنحت هذا اللقب مرّةً ثانيةً. وبغية ضمان مواصلة التعاون بين الأطراف الفاعلة، أنشأ مديرو الثقافة في دوقية لكسمبرغ الكبرى وفي مناطق سار وريناني - بالاتينا ولورين ووالوني (التجمعات الناطقة بالفرنسية والناطقة بالألمانية في بلجيكا) في عام 2008 رابطة "الحيّز الثقافي للمنطقة الكبرى" في لكسمبرغ. وتهدف هذه الرابطة إلى إبراز ثراء المشهد الثقافي والفني وتنوّعه وأصالته في المنطقة الكبرى - وهي أول منطقة عابرة للحدود تعرِّف وتقدِّم نفسها كحيّز ثقافي مشترك - وأيض اً إلى تحسين حراك الأطراف الفاعلة الثقافية والجماهير، وكذلك مضاعفة اللقاءات.

195- وتمثِّل التنمية الثقافية الإقليمية شاغلاً داخل البلد أيضاً: فإذا كانت العاصمة تحتل مكاناً مهماً فإن الأقاليم تتمتع هي أيضاً بعرض ثقافي كامل يتيح لها المشاركة الإيجابية والسلبية في الحياة الثقافية. والواقع أن لكسمبرغ تحظى، رغم صغر مساحتها، بعدد كبير من الفنانين الموهوبين والبنى التحتية والمواقع الثقافية الحديثة، وأيضاً بالعديد من اللكسمبرغيين والأجانب الذين يشيعون الحيوية في الحياة الثقافية.

196- وتُشكِّل الثقافة جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للناس، سواء كانوا من مستهلكيها أو من الأطراف الفاعلة فيها. وينعم المشهد الثقافي اللكسمبرغي، مثله مثل الطاقات الفنية والإبداعية، ولا سيما المواهب الشابة، بتشجيع ودعم شعبي قوي، وهو يستحق دون شك أن يكون معروفاً بقدر أكبر خارج الحدود. ويشهد التقدير الدولي لعدد من الفنانين اللكسمبرغيين من جانب القطاع المهني الأجنبي، والذي يتجسد في جملة أمور من خلال التعاون والشراكات الدولية مع مؤسسات ثقافية ذائعة الصيت، على ثراء وتنوّع العرض الثقافي.

سادساً- الإطار الق انوني العام لحماية حقوق الإنسان

197- يُمكن إقامة جميع الدعاوى المستندة إلى انتهاك ات حقوق الإنسان الواردة في التشريعات الوطنية أو في إحدى المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي تكون لكسمبرغ طرفاً فيها أمام القضاء الوطني. والموضوع الدقيق للدعوى هو الذي يحدِّد المحكمة المختصة. وقد جرت أعلاه مناقشة مستفيضة للإطار الرسمي الذي يضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أي عمل النظام القضائي اللكسمبرغي، وذلك في القسم المخصص للمحاكم الوطنية. ومن ثم فلن نعود إلى تناول هذا الموضوع.

ألف- الضمانات الدستورية الرئيسية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

198- يضمن الدستور اللكسمبرغي، وهو دستور مكتوب طبقاً للنظام الصارم، حقوق المواطنين. ويدل العدد الكبير نسبي اً من مواد القانون الأساسي المخصصة لحقوق وحريات اللكسمبرغيين على الأهمية المسندة، في تنظيم الدولة، إلى التنمية الحرة للفرد وإلى حمايته من أصحاب السلطة. وذلك على وجه الخصوص لأن الدستور يجبّ في لكسمبرغ أي معيار قضائي وطني آخر. وبالتالي، ففي حالة التعارض، يُلغي الدستور أي قاعدة وطنية مضادة.

199- وعلى أرض الواقع ، يضمن الدستور الساري 15 حقاً عاماً لجميع اللكسمبرغيين ، ومن حيث المبدأ، لجميع الأجانب الذين يسكنون أراضي الدوقية الكبرى:

1- المساواة أمام القانون

2- الحرية الشخصية

3- حرمة المسكن

4- حرمة الممتلكات

5- حرية الرأي

6- حرية الصحافة

7- حرمة المراسلات

8- حق تقديم العرائض

9- حرية العبادات

10- حرية الاجتماع

11- حرية تكوين الجمعيات

12- الحق في التعليم العام

13- حق ملاحقة الموظفين العموميين

14- الحق في العمل وفي الضمان الاجتماعي

15- حرية التجارة والصناعة.

200- وعلاوة على ذلك، يحق لكل مواطن أن يرفض دخول أي شخص مسكنه. ولا يجوز القيام بزيارات منزلية إلاّ في الحالات التي يحددها القانون وبالأشكال التي يقرّها. وحرية الرأي وحرية الصحافة مكفولتان بالقانون، إلاّ في حالة إساءة استخدامهما، كما، على سبيل المثال، في التحريض على ارتكاب جنايات أو جنح أو المساس بشرف الآخرين أو سمعتهم .

201- ويضمن الدستور حرية العبادات وحرية ممارستها علناً وكذلك حرية التعبير عن آراء المرء الدينية. وهو يضمن من ناحية أخرى حرية الضمير بنصِّه على أنه لا يجوز إكراه شخص على المشاركة بأي شكل من الأشكال في طقوس عبادة وشعائرها، ولا على مراعاة أيام الراحة فيها.

202- والتعليم الابتدائي إلزامي ومجاني. وعلاوة على ذلك، يفرض الدستور على الدولة أن تنشئ مؤسسات للتعليم المتوسط المجاني والدورات الدراسية العليا اللازمة.

203- وأخيراً، فإن الدستور لا يحمي فقط العمل المدفوع الأجر والحريات النقابية، وإنما يحمي بوجه عام جميع مهن الإنسان والتجارة والصناعة والمهن الحرة والعمل الزراعي. وهو يُلزم المشرِّع من ناحية أخرى بتنظيم الضمان الاجتماعي وحماية الصحة وراحة العاملين.

204- وبالنظر إلى أنه لا يُمكن مراجعة الدستور إلاّ من خلال إجراءات مضنية (حل مجلس النواب وعقد مجلس جديد، والتصويت بأغلبية الثلثين)، فإن الضمانات التي يمنحها في مجال حقوق الإنسان على وجه الخصوص تكون بالتالي محميّة بما فيه الكفاية.

باء- نطاق المعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات

205- الصكوك الدولية تقبل التطبيق مباشرة في النظام القانوني الداخلي ("التطبيق الذاتي") دون حاجة إلى إعمالها، إلاّ إذا كانت أحكامها تنص صراحة على غير ذلك. وبالتالي فإنها تُنشئ مباشرة حقوقاً والتزامات لرعايا السيادة الوطنية، كما أن بالإمكان تطبيقها، دون تغيير آخ ر، من جانب المحاكم الوطنية سواء ٌ كانت إدارية أو قضائية. ويؤدي جهل ولاية قضائية وطنية بهذه الصكوك إلى إمكانية نقض أحكامها.

206- وفيما يتعلق بالعلاقات بين القانون الدولي والقانون الوطني، هناك مبدأ عام ثابت مؤداه أن القانون الدولي يتفوّق على القانون الوطني، أي أن المعاهدات الدولية تجبّ القانون الوطني وكافة أحكامه. بيد أنه قبل الشروع في إجراءات عقد المعاهدات الدولية، يجري التحقق على أكمل وجه ممكن من أن محتواها يتفق مع القوانين الداخلية السارية. وإذا كان الأمر غير ذلك، يجري اعتماد التشريعات الداخلية قبل التصديق المرتقب على المعاهدة. ويترتب على أحكام الدستور أن التنفيذ الداخلي للمعاهدات مُماثِل لتنفيذ القوانين. وتستند تدابير التنفيذ إلى أحكام المعاهدة. وتجبّ المعاهدة القانون الوطني، حتى إذا كان لاحقاً لها، لأن أصل المعاهدة أعلى مرتبة من إرادة هيئة داخلية. وبالتالي، فمن الناحية العملية، تُشكِّل الاتفاقات التي تعنينا جزءاً من القانون الإيجابي اللكسمبرغي منذ التصديق عليها.

جيم- العقوبات القضائية

207- في دولة لكسمبرغ، لا يجوز ملاحقة شخص إلاّ في الحالات التي ينص عليها القانون وبالشكل الذي يقرّه. ولا يجوز القبض على شخص أو احتجازه إلاّ في الحالات التي ينص عليها القانون وبالشكل الذي يقرّه، ولا يجوز القبض على شخص، باستثناء حالة التلبس، إلاّ بناء على أمر مسبب من القاضي كما يتعيّن إظهار هذا الأمر للشخص. ويتعيّن إعلام كل شخص دون تأخير بسبل التظلّم القانونية المتاحة له لكي يستعيد حريته. ويحدد القانون مسبقاً القاضي المختص بالفصل في النزاعات المدنية أو المخالفات، إما بناء على محل إقامة المتقاضين أو بناء على الأفعال التي يتعيّن الفصل فيها. ولا يجوز تحديد قاضٍ آخر غير القاضي المحدد بهذه الطريقة لأي شخص دون موافقته. ولا يجوز الحكم بأي عقوبة أو تطبيقها إلاّ طبقاً للقانون.

دال- الوضع الراهن ( )

208- إلى جانب المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت لكسمبرغ إليها بالفعل كطرف، وقّعت لكسمبرغ منذ عام 2003 الصكوك التالية:

البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي أنشأ آلية لمتابعة الشكاوى المتعلقة بانتهاك العهد من جانب دولة موقِّعة (التوقيع: 24 أيلول / سبتمبر 2009)؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات (التوقيع: 28 شباط / فبراير 2012)؛

ال تعديلات المدخلة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وتجري حالياً إجراءات التصديق على هذه الصكوك.

209- ومنذ عام 2003، صدقت لكسمبرغ على الصكوك التالية:

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (التصديق: 1 تموز / يوليه 2003)؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏ (التصديق: 19 أيار / مايو 2010)؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (التصديق: 4 آب / أغسطس 2004)؛

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال و بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (التصديق: 2 أيلول / سبتمبر 2011)؛

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (التصديق: 26 أيلول / سبتمبر 2011).

210- ومن ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى ما يلي:

وافقت لكسمبرغ بموجب القانون المؤرخ 30 حزيران / يونيه 2004 على تعديل المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الذي اعتُمد في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 كانون الثاني / يناير 1992؛

صدقت لكسمبرغ في 21 آذار / مارس 2006 على البروتوكول رقم 12 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاص بعدم التمييز.

هاء- الهيئات والمؤسسات المستقلة

1- أمين المظالم

211- عُيِّن أمين المظالم في 1 أيار / مايو 2004 بموجب القانون المؤرخ 22 آب / أغسطس 2003 الذي يُنشئ أميناً للمظالم.

212- وأمين المظالم كيان مستقل ولا يتلقى تعليمات من أي سلطة. و هو لا يتبع الإدارة ولا الحكومة.

213- ويتماشى إنشاء أمين المظالم مع سياسة الإصلاح الإداري الرامية إلى التقريب بين الإدارة والمُدارين وإلى تحسين العلاقات الت ي تمارسها الإدارة مع المواطنين.

214- ويعيَّن أمين المظالم من جانب مجلس النواب بالأغلبية البسيطة لمدة 8 سنوات غير قابلة للتجديد. ويشترط فيه أن يكون لكسمبرغي الجنسية وحاملاً لشهادة جامعية ومجيداً للغات البلد الثلاث.

215- وتتمثل مهمّة أمين المظالم في تلقي شكاوى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بشأن مسألة تعنيهم فيما يتعل ق بعمل إدارات الدولة والبلديات.

216- ويوازن أمين المظالم بين وجهات النظر المختلفة ويستجوب السلطات المعنية ويطّلع على الوثائق المطلوبة ويناقش المسؤولين . ويجوز لأمين المظالم، حسب الاقتضاء، أن يقدم توصياته إلى السلطات المعنية بغية التوصل إلى حل ودّي للنزاع.

217- وهذه الخدمة المقدمة للمواطن مجانية، وهي تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في الديمقراطية والمؤسسات. ويُمكن للمواطن أن يقدم شكواه إلى أمين المظالم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق عضو في مجلس النواب. ويعتبر أمين المظالم نفسه ممثل المواطنين.

218- ويُعيَّن أمين المظالم، علاوة على ذلك، كآلية وطنية للوقاية بالمعنى المقصود في المادة 3 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتتمثل مهمته، بهذه الصفة، في ضمان المراقبة الخارجية وتقييم الأماكن التي يوجد بها أشخاص محرومون من الحرية في أراضي البلد.

2- لجنة حقوق الطفل (Ombuds-Comité fir d’RechtervumKand)

219- بموجب القانون المؤرخ 25 تموز / يوليه 2002، أُنشئت لجنة لكسمبرغية لحقوق الطفل تسمّى " Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand " ، وهي لجنة مستقلة ومحايدة مكلّفة بتنفيذ وتعزيز اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت لكسمبرغ عليها في عام 1993.

220- وتتمثل مهام هذه اللجنة فيما يلي:

تحليل التدابير المتخذة لحماية حقوق الطفل وتعزيزها بغية توصية السلطات المختصة، حسب الاقتضاء، بالتكييفات اللازمة؛

إصدار رأيها بشأن القوانين واللوائح وكذلك المشاريع المتعلقة بحقوق الطفل؛

توفير المعلومات عن حالة الطفولة والسهر على تطبيق اتفاقية حقوق الطفل؛

تقديم تقرير سنوي إلى الحكومة ومجلس النواب عن وضع حقوق الطفل وكذلك عن أنشطتها هي نفسها؛

تعزيز تنمية حرية التعبير لدى الطفل ومشاركته النشطة في المسائل التي تعنيه؛

دراسة المواقف التي لا تُحتَرم فيها حقوق الطفل ووضع توصيات لمعالجتها؛

تلقي المعلومات والشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الطفل والاستماع، لهذا الغرض، لكل طفل بناء على طلبه على النحو الذي يقرره هو وحده؛

إصدار توصيات أو نصائح بناء على معلومات أو شكاوى أو بشأن حالات خاصة تكون اللجنة قد فصلت فيها بغية السماح بضمان حماية أفضل لحقوق الطفل ومصالحه.

221- وتتكون هذه اللجنة من ستة أعضاء يعيّنهم الدوق الأكبر، منهم رئيس ونائب رئيس يجري اختيارهما على نحو يحقق التوازن بين الجنسين. ومدة العضوية فيها خمس سنوات. ويجوز تجديد هذه المدة مرّة واحدة. ويُعيَّن أعضاء اللجنة تبعاً لخبرتهم في هذا المجال.

222- ويمارس أعضاء اللجنة مهمتهم في حياد واستقلال كاملين.

223- ويجوز لأعضاء اللجنة، في معرض قيامهم بمهمتهم وفي الحدود التي تقررها القوانين واللوائح، الدخول بحرية إلى جميع مباني الهيئات العامة أو الخاصة المعنية باستقبال الأطفال، سواء كانوا مقيمين فيها أو غير مقيمين، أو إسداء المشورة لهم أو مساعدتهم أو توجيههم أو تدريبهم أو تنشيطهم. ويحق لهم الاستفسار عن أي معلومات أو مستندات أو وثائق، باستثناء تلك الخاضعة للسرية الطبية أو أي سرية مهنية أخرى. بيد أنه لا يجوز لهم التدخل في الإجراءات القضائية الجارية.

3- المركز المعني بالمساواة في الأجور

224- أُنشئ المركز المعني بالمساواة في الأجور بموجب القانون المؤرخ 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2006. وهو يمارس مهامه في استقلال كامل، ويتمثل هدفه في تعزيز المساواة في الأجور وتحليلها ومراقبتها بين جميع الأشخاص دون تمييز على أساس العنصر والأصل العرقي والجنس والدين أو المعتقدات والإعاقة والس ن.

225- وفي معرض ممارسة مهمته، يجوز للمركز على وجه الخصوص القيام بما يلي:

نشر التقارير وإصدار الآراء وكذلك التوصيات وإجراء دراسات بشأن جميع المسائل المرتبطة بأشكال التمييز؛

إنتاج وتوفير كافة المعلومات وكافة الوثائق المفيدة في إطار مهمته؛

إسداء المساعدة لجميع الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا للتمييز من خلال توفير خدمة للاستشارة والتوجيه لهم من أجل إعلام الضحايا بحقوقهم الشخصية وبالتشريعات والسوابق القضائية وسبل الحصول على حقوقهم.

226- ويتكون المركز من مجمع من خمسة أعضاء منهم رئيس. ومدة ولاية الرئيس وأعضاء المركز خمس سنوات. وهم يعيَّنون من جانب رئيس الدولة بناء على اقتراح من مجلس النواب على أساس خبرتهم في مجال تعزيز المساواة في الأجور. ويقدم المركز سنوياً إلى الحكومة ومجلس النواب تقريراً عاماً عن أنشطته.

4- اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان

227- أنشأ القانون المؤرخ 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2008 لجنة استشارية لحقوق الإنسان في دوقية لكسمبرغ الكبرى وأعطى لها وضعاً قانونياً، وأضفى عليها المرتبة الرسمية نفسها المسندة لأمين المظالم أو لجنة حقوق الطفل أو المركز المعني بالمساواة في الأجور.

228- وقد حدَّدت لكسمبرغ في قانون جديد مهام اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان. ويقضي هذا القانون بما يلي:

أن تلتمس الحكومة رأي اللجنة فيما يتعلق بكافة المشاريع المعنية بحقوق الإنسان؛

مبدأ تحريك اللجنة من تلقاء نفسها للدعاوى فيما يتعلق بكافة المسائل التي تعتبرها من اختصاصها؛

أن تُحيل الحكومة آراء اللجنة بشأن مشاريع أو اقتراحات القوانين إلى مجلس النواب ومجلس الدولة، مما يُضفي عليها وضع الوثائق البرلمانية. وتراعي اللجنة البرلمانية المكلّفة بتحليل مشروع قانون، خلال مناقشاتها، الآراء التي تصدرها اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان بشأن هذا المشروع.

واو- معلومات أخرى

1- إدماج المواطنين الأجانب في لكسمبرغ

229- يُسند القانون المؤرخ 16 كانون الأول / ديسمبر 2008 الخاص بالاستقبال والإدماج لأول مرّة لإدارة عامة مهمّة تنسيق سياسة الاستقبال والإدماج وتنفيذها. ويعرِّف هذا القانون الإدماج بأنه "عملية ثنائية الاتجاه يُعبِّر شخص أجنبي من خلالها عن عزمه المشاركة على نحو دائم في حياة المجتمع المُستقبِل، الذي يتخذ بشأنه على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي كافة التدابير الكفيلة بتشجيع هذا المسعى وتيسيره " . (المادة 2). ولهذا الغرض، أنشأ القانون المؤرخ 16 كانون الأول / ديسمبر 2008 أداتين: من ناحية، عقد الاستقبال والإدماج، ومن ناحية أخرى، خطة العمل الوطنية الخاصة بالإدماج ومكافحة أشكال التمييز.

230- ويُبرَم عقد الاستقبال والإدماج لفترة سنتين. وهو يتضمن تعهدات متبادلة من الدولة والشخص الأجنبي الغرض منها تنظيم إدماج هذا الأخير وتيسيره. فمن ناحية الدولة، يتعلق الأمر بضمان تعليم لغوي وتربية مدنية ويوم توجيهي يوفّر للمرشحين الموقِّعين معلومات عملية عن الحياة الاجتماعية في لكسمبرغ.

231- وتشكِّل خطة العمل الوطنية المتعددة السنوات أداة التنسيق الاستراتيجي والتشغيلي لسياسات الإدماج المستعرِضة. وهي تشمل 14 وزارة وإدارة حكومية تبذل جهوداً مشتركة من أجل تيسير التوافق بين الوزارات بشأن الإجراءات التي تنفذها وتدعمها مالي اً وتتحمل مسؤوليتها في مجال إدماج الأجانب في لكسمبرغ ومكافحة أشكال التمييز. وتستند خطة العمل، التي تمتد على مدى خمس سنوات، إلى المبادئ التوجيهية الأحد عشر لسياسة الإدماج الأوروبية. وتجري متابعة خطة العمل هذه وتقييمها من جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويسمح ذلك بتقدير مدى ملاءمة الإجراءات المتخذة للغايات المستهدفة واستبانة الصعوبات المصادفة والتعديلات المناسبة. ويسمح ذلك التقييم أيضاً بوضع توصيات بشأن المرحلة اللاحقة لانتهاء خطة العمل. وأخيراً، وبغية ضمان الحوار مع المجتمع المدني، تُعقد كل عام مشاورة عامة من أجل المشاركة في تحديد الأولويات.

232- ويقضي القانون المؤرخ 16 كانون الأول / ديسمبر 2008 أيضاً بضرورة تكوين لجان استشارية للإدماج (معنية عموماً بتعايش جميع سكان البلدية وعلى وجه الخصوص بمصالح السكان الأجانب) في جميع البلديات. وتُحدِّد لائحة الدوق الأكبر المؤرخة 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2011 تنظيم هذه اللجان وعملها. وتقضي اللائحة على وجه الخصوص بأنه يجوز للمجلس المحلي، في البلديات التي يكون أكثر من نصف سكانها من الأجانب، أن يقرر أن يكون عدد الأعضاء اللكسمبرغيين والأعضاء الأجانب متناسبين مع النسبة المئوية لعدد السكان اللكسمبرغيين والأجانب.

2- معلومات عن مختلف جنسيات المقيمين في لكسمبرغ

الجدول رقم 1

بلد المواطنة

عدد الأشخاص

النسبة من إجمالي السكان

المجموع

٥١ ۲ ٣٥٣

لكسمبرغ

۲ ٩١ ٨٣١

56.96٪

دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي

١٩١ ٦٨٥

37.41٪

البرتغال

٨ ۲ ٣٦٣

16.08٪

فرنسا

٣١ ٤٥٦

6.14٪

إيطاليا

١٨ ۰ ٥٩

3.52٪

بلجيكا

١٦ ٩ ۲ ٦

3.30٪

ألمانيا

١ ۲ ۰ ٤٩

2.35٪

المملكة المتحدة

٥ ٤٧١

1.07٪

هولندا

٣ ٨٩١

0.76٪

إسبانيا

٣ ٦٥٧

0.71٪

بولندا

۲ ٧ ۰ ٩

0.53٪

بلدان أوروبية أخرى

١٤ ۰٥٨

2.74٪

الجبل الأسود

٣ ٨١٤

0.74٪

بلدان من أفريقيا

٥ ٥٦٥

1.09 ٪

الرأس الأخضر

۲ ٤٧۲

0.48 ٪

بلدان من منطقة البحر الكاريبي

أو أمريكا الجنوبية أو الوسطى

۲ ١٤٦

0.42٪

البرازيل

١ ۲۰٣

0.23٪

بلدان من أمريكا الشمالية

١ ٦٧١

0.33٪

الولايات المتحدة الأمريكية

١ ۲٩٥

0.25٪

بلدان من آسيا

٤ ٩٦٣

0.97٪

الصين

١ ٦١ ۰

0.31٪

بلدان من أوقيانوسيا

١٨٧

0.04٪

عديمو الجنسية

١٩٧

0.04٪

دون بيانات

٥ ۰

0.01٪

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية التابع لدوقية لكسمبرغ الكبرى الوضع في 1 شباط/فبراير 2011.

3- تدفقات المهاجرين

233- استمر الارتفاع في صافي عدد المهاجرين خلال السنوات الأخيرة في لكسمبرغ. وقد وصل عدد الوافدين إلى الدوقية الكبرى للاستقرار فيها ذروته في عام 2011 عندما بلغ عددهم 268 20 شخصاً. وبالنظر إلى أن عدد المغادرين ثابت إلى حدّ ما فقد بلغ صافي عدد المهاجرين + 004 11 أشخاص، وهو مستوى لم يسبق بلوغه قط.

234- وقد بلغت نسبة الأجانب، أو الأشخاص المولودين في الخارج، من السكان أرقاماً قياسيةً: 43 في المائة من الأجانب و 32 في المائة من المولودين في الخارج على التوالي في 1 كانون الثاني / يناير 2011.

235 - وإجمال اً، تشهد الهجرة ( الوافدون ) زيادة قوية جداً من بداية العقد الأول من هذا القرن. فقد ازداد عدد الوافدين من 765 11 شخصاً في عام 2000 إلى 268 20 شخصاً في عام 2011.

236- والملاحَظ أن التسارع في عدد الوافدين إلى لكسمبرغ جرى أساساً اعتباراً من عام 2006، مع حدوث انخفاض مهمّ في عام 2009، أي عندما كانت الأزمة الاقتصادية والمالية على أشدّها في لكسمبرغ. فقد انخفض عدد الوافدين من 758 17 شخصاً في عام 2008 إلى 751 15 شخصاً في عام 2009.

237- واعتباراً من عام 2010 - وخصوصاً في عام 2011 - عاد عدد الوافدين إلى الارتفاع. فقد ازداد عدد الوافدين من 751 15 شخصاً في عام 2009 إلى 962 16 في عام 2010 (+211 1) ثم إلى 268 20 شخصاً في عام 2011 (+306 3).

238- وفيما يتعلق بعدد المغادرين (الهجرة إلى الخارج)، يلاحَظ أيضاً اتجاه نحو التزايد بين عامي 2003 و2008 . بيد أن هذا التزايد يقل بدرجة ملحوظة عنه في عدد الوافدين . وبلغ عدد المغادرين 746 7 شخصاً في عام 2003. وقد وصل هذا الرقم إلى 674 10 في عام 2007.

239- وفيما بين عامي 2007 و2009 ، تراجع عدد المغادرين (168 9 في عام 2009)، ثم استقر. ويقل عدد المغادرين في عام 2011 الذي بلغ 264 9 شخصاً عن مستواه في عام 2002 عندما سُج ِّ ل 452 9 مهاجراً إلى الخارج.

240- ويتمثل أثر ذلك بالنسبة لصافي عدد الهجرين فيما يلي: أدّت الزيادة الكبيرة في عدد الوافدين (باستثناء عام 2009) والزيادة الأقل سرعة في عدد المغادرين، التي تبعها تراجع هذا العدد ثم استقراره، إلى اتجاه صافي عدد المهاجرين إلى الزيادة على نحو يُعتد به. فقد تصاعد من 431 3 شخصاً في عام 2000 إلى 700 7 شخص في عام 2008.

241- وقد أدّى تناقص عدد الوافدين في سنة الأزمة 2009 إلى تناقص موازٍ في صافي عدد المهاجرين (583 6 في عام 2009). ومنذ ذلك الحين، تُفسِّر الزيادة الاستثنائية في عدد الوافدين واستقرار عدد المهاجرين حقيقة بلوغ صافي عدد المهاجرين ذروة لم يسبق بلوغها حتى الآن في لكسمبرغ (004 11 في عام 2011).

4- طالبو اللجوء والحماية الدولية

242- أدّى القانون المؤرخ 5 أيار / مايو 2006 الخاص بحق اللجوء وأشكال الحماية التكميلية، بصيغته المعدَّلة فيما بعد، إلى تغييرات جذرية في حق اللجوء المطبق في لكسمبرغ بنصِّه خصوصاً على وضع جديد هو وضع "الحماية التبعية" وأخذ الاضطهاد من غير الدول في الاعتبار وإتاحة فرصة العمل لطالب الحماية الدولية في ظل ظروف معيّنة.

243- وينص القانون المؤرخ 5 أيار / مايو 2006 أيضاً على الأخذ بقائمة ببلدان الأصل الأكيدة. وقد أُنشئت هذه القائمة بموجب لائحة مؤرخة 21 كانون الأول / ديسمبر 2007 صادرة عن الدوق الأكبر ومعدَّلة للمرة الأولى بموجب لائحة مؤرخة 1 نيسان / أبريل 2011 صادرة عن الدوق الأكبر وذلك بإضافة صربيا.

244- ومنذ عام 2011، يُلاحظ حدوث زيادة كبيرة في عدد طالبي الحماية الدولية مقارنة بالأعوام السابقة. فقد بلغ عدد الطلبات في عام 2011 ثلاثة أمثال ما كان عليه في عام 2010 وأربعة أمثال ما كان عليه في عام 2009.

245- وفي عام 2011، احتلت صربيا مكان الصدارة ( 43.76 في المائة ) بين الطالبين، وتلاها الطالبون المقدونيون ( 20.61 في المائة ) ومواطنو كوسوف و ( 7.02 في المائة ) والجبل الأسود ( 4.76 في المائة ). وكان مواطنو بلدان غرب البلقان يمثلون 78 في المائة من إجمالي الطلبات.

الجدول رقم 2

تطوّر طلبات الحماية الدولية (1 كانون الثاني/يناير 2008 - 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2012) ( )

عدد الطالبين

بلدان الأصل الرئيسية

۲۰۰ ٨

٤٦٣

1- كوسوفو 201

2 - البوسنة والهرسك 31

3 - العراق 29

4 - إيران 18

5 - صربيا 18

۲۰۰ ٩

٥ ۰ ٥

1 - كوسوفو 132

2 - العراق 65

3 - البوسنة والهرسك 35

4 - الاتحاد الروسي 27

5 - ألبانيا 26

۲۰ ١ ۰

٧٩١

1 - كوسوفو 162

2 - صربيا 148

3 - العراق 95

4 - الجزائر 44

5 - إيران 32

۲۰ ١١

۲ ١٧ ۰

1- صربيا 947

2- جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 446

3- كوسوفو 152

4 - الجبل الأسود 103

5 - البوسنة والهرسك 51

۲۰ ١ ۲

١٨٦٧

1 - صربيا 353

2 - ألبانيا 282

3 - الجبل الأسود 275

4 - البوسنة والهرسك 239

5 - كوسوفو 216

246- وفيما يتعلق بالقرارات المتخذة بشأن الحماية الدولية، تجدر الإشارة إلى وجود اتجاه واضح خلال الفترة موضع النظر إلى الحدّ من قرارات منح وضع اللاجئ مع زيادة عدد الطلبات المرفوضة في الوقت ذاته. ففي عام 2011، حظي 41 شخصاً فقط بالاعتراف كلاجئين بالمعنى المقصود في اتفاقية جنيف، وهو ما يمثِّل معدّل اعتراف بنسبة 3 في المائة . وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعدّل كان لا يزال يبلغ 27 في المائة في عام 2009. ويُفسَّر هذا الانخفاض بأن عدداً كبيراً من طالبي الحماية الدولية الوافدين من صربيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة تذرّعوا بأسباب (اقتصادية أو أسرية أو طبية في طبيعتها) لا تُبرر توفير حماية دولية.

الجدول رقم 3

السنة

عدد مرات منح وضع اللاجئ

عدد مرات منح الحماية التكميلية

عدد قرارات النقل (دبلن)

عدد قرارات الرفض (الإجراء العادي)

عدد قرارات الرفض (الإجراء المستعجل)

عدد مرات منح وضع التسامح

۲۰۰ ٨

١ ۰ ٧

۰

٨٣

١٨٨

٣٩

۲۰۰

۲۰۰ ٩

١٤١

١١

١ ۲۲

١٦٩

١٦

٣ ۰

۲۰ ١ ۰

٨٣

١٩

١٣ ۰

۲ ٣٧

٣

١٨

۲۰ ١١

٤١

٦

۲ ١٩

٤٩٤

۲۰ ٧

١٥

۲۰ ١ ۲ (أيلول/سبتمبر)

٤ ۲

٥

١٥٨

٦٨٤

٧٥٥

غير متوافر

سابعاً- المعلومات والإعلان عن الاتفاقات والتقارير

247- طبق اً للمادة 112 من الدستور، لا يكون أي حكم تشريعي أو تنظيمي ملزماً إلاّ إذا نُشر بالشكل الذي يحدده القانون. وينطبق هذا الحكم من باب أولى على المعاهدات التي تصدر على أي حال بموجب قانون يقضي بإقرارها. ويجري نشر القوانين عن طريق طباعتها في الجريدة الرسمية للدولة المسماة ميموريال . ويصير القانون ملزماً بعد أربعة أيام من نشره في الجريدة الرسمية، إلاّ إذا نص هو نفسه على مهلة مختلفة. ومتى نُشر القانون على هذا النحو، فإنه يُفترض أن جميع المواطنين صاروا على علم به طبقاً لمبدأ أنه "لا يُفترض لأحد أن يجهل القانون".

248- وتُعلِم الحكومة الجمهور بانتظام بصدور التقارير الدورية وذلك في المقام الأول من خلال بيانات صحفية موجَّهة إلى كافة وسائل الإعلام.