الصفحة

أولاً - مقدمة

3

ثانياً - معلومات عامة عن كولومبيا

3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكولومبيا

3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

16

جيم - آليات المشاركة

32

دال - المؤشرات المتعلقة بالنظام السياسي

36

ثالثاً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

41

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

41

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

44

جيم - النظام الوطني لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

47

دال - الآليات القانونية لحماية حقوق الإنسان

49

هاء - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

52

واو - آليات نشر حقوق الإنسان

56

زاي - عملية تقديم التقارير

57

حاء - متابعة الملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان

61

رابعاً - معلومات أخرى متصلة بحقوق الإنسان

62

ألف - متابعة المؤتمرات الدولية

62

باء - معلومات متعلقة بعدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

63

أولاً- مقدمة

1- تقدم كولومبيا هذا التقرير وفاء بالتزاماتها كدولة طرف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، وهو يتضمن معلومات عامة عن البلد وهيكله المؤسسي بالإضافة إلى الآليات المنشأة من أجل حماية حقوق الإنسان لسكانها.

ثانياً- معلومات عامة عن كولومبيا

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكولومبيا

1- الخصائص الديمغرافية

2- نالت كولومبيا استقلالها النهائي عن الإمبراطورية الإسبانية ف ي 7 آب/أغسط س 1 819 (العيد الوطن ي 7 آب/أغسطس)، وسبقت ذلك محاولة في عام  1810 معروفة بصرخة الاستقلال (العيد الوطن ي 2 0 تموز/يوليه). ويقع البلد في أقصى الشمال الغربي لأمريكا الجنوبية؛ ومساحته 408 07 0 2 كيلومترات مربعة، يشك ل 7 48 14 1 1 كيلومتر اً مربع اً منها إقليمه القاري، والباقي، أ ي 6 60 928 كيلومتر اً مربع اً، مجاله البحري؛ وتتاخمه إكوادور والبرازيل وبنما وبيرو وجامايكا والجمهورية الدومينيكية وفنزويلا وكوستاريكا ونيكاراغوا وهايتي وهندوراس؛ ويتألف من ست مناطق طبيعية (منطقة الأمازون، ومنطقة الأنديز، ومنطقة البحر الكاريبي، ومنطقة الجُزر، ومنطقة أورينوكيّا ومنطقة المحيط الهاد ئ )؛ وينقسم إل ى 3 2 مقاطعة و5 دوائر و10 2 1 بلدية .

3- وأظهرت نتائج أحدث تعداد عام  للسكان أجرته الإدارة الوطنية للإحصاء في عام  2005، أن ما  مجموع ه 5 92 88 8 4 2 ( ) نسمة كانوا يعيشون بصفة دائمة في البلد. ووفق اً لإسقاطات الإدارة الوطنية للإحصاء، يقدر عدد سكان كولومبيا في عام  2015 بحوال ي 6 17 20 2 4 8 نسمة.

4- ويشكل الخلاسيون غالبية سكان كولومبيا (وهم ينحدرون من الأوروبيين البيض والسكان الأصليين والأفارقة)، ويمكن أيضاً تحديد ثلاث مجموعات إثنية واجتماعية رئيسية متمايزة جغرافي اً وثقافي اً عن غالبية السكان، هي: مجتمعات الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي ومجتمعات الرايسال في سان أندريس وبروبيدينسيا، التي تمث ل 1 0.5 في المائة من مجموع السكان؛ ومجتمعات الشعوب الأصلية، التي تمث ل 3 .4 في المائة؛ ومجتمعات الروما أو  الغجر، التي تمث ل 0 .0 1 في المائة ( ) . وفي عام  2005، كان يقطن الإقليم الوطني، على وجه التحديد، 623 39 2 1 نسمة من الشعوب الأصلية (219 298 في المناطق الحضرية و404  094 1 في المناطق الريفية)؛ و857 4 نسمة من الروما (57 3 4 في المناطق الحضرية و284 في المناطق الريفية)؛ و56 5 3 0 نسمة من الرايسال (32 8 1 7 في المناطق الحضرية و23 7 1 3 في المناطق الريفية)؛ و47 0 7 نسمة من البالينكيرو (70 8 4 في المناطق الحضرية و76 2 2 في المناطق الريفية)؛ و722 27 3 4 نسمة من السود (301 11 0 3 في المناطق الحضرية و421 16 3 1 في المناطق الريفية).

الشك ل 1 الانتمـــاء الإثــني

الرايسال، البالينكيرو، السود، الخلاسيون، الكولومبيون من أصل أفريقيأو المنحدرون من أصول أفريقية الروما الشعوب الأصلية النسبة المئوية

المصدر: نتائج تعداد السكان لعام  2005. الإدارة الوطنية للإحصاء.

5- ويتركز السكان الكولومبي و ن المنحدر و ن من أصل أفريقي (السود، والمنحدرون من أصول أفريقية، والرايسال والبالينكيرو) بشكل رئيسي في مقاطعات كاوكا (2 1.6 6 في المائة من مجموع السكان)، وتشوكو (7 3.6 2 في المائة من مجموع السكان)، ونارينيو (1 8.0 6 في المائة من مجموع السكان) وبايي ديل كاوكا (2 6.6 5 في المائة من مجموع السكان)، التي تشكل جزء اً من واجهة كولومبيا على المحيط الهاد ئ ؛ وفي  مقاطعة بوليبار (2 7.1 0 في المائة من مجموع السكان)، ومنطقة البحر الكاريبي، وأرخبيل سان أندريس وبروبيدينسيا (5 6.8 4 في المائة من مجموع السكان) .

6- بينما تقع المقاطعات التي تضم أكبر عدد من السكان الأصليين في مناطق الأمازون والبحر الكاريبي والمحيط الهاد ئ الكولومبية، وهذه المقاطعات، على وجه التحديد، هي: الأمازون (4 0.4 7 في المائة من مجموع سكانها)، وكاوكا (2 1.0 3 في المائة من مجموع سكانها)، وقرطبة (1 0.3 3 في المائة من مجموع سكانها)، وتشوكو (1 1.3 6 في المائة من مجموع سكانها)، وغواينيا (6 1.6 9 في المائة من مجموع سكانها)، ولاغواخيرا (4 2.4 1 في المائة من مجموع سكانها)، ونارينيو (1 0.3 6 في المائة من مجموع سكانها)، وبوتومايو (1 8.7 7 في المائة من مجموع سكانها)، وسوكري (1 0.8 8 في المائة من مجموع سكانها)، وباوبيس (5 8.1 في المائة من مجموع سكانها) وبيتشادا (3 9.6 1 في المائة من مجموع سكانها).

7- واللغة الرسمية في كولومبيا هي ال إسباني ة. كما  تعتبر لغات المجموعات الإثنية ولهجاتها رسمية في أقاليمها. ووفق اً للدستور السياسي، يكون التعليم في المجتمعات ذات التقاليد اللغوية الخاصة بها ثنائي اللغة. ولدى البلد ثروة لغوية هائلة. ويوجد به زها ء 6 8 لغة أصلية يتكلمها حوال ي 0 00 850 شخص، منه ا 6 5 لغة خاصة بالشعوب الأصلية ( ) .

8- وتنتمي مجتمعات الرايسال في سان أندريس وبروبيدينسيا إلى الثقافة الأنكلو - أفريقية - الأنتيلية وتستخدم الإنكليزية لغةً معيارية ً والكريول الخاص بسان أندريس (باتوا) لغةً محليةً. وفي  منطقة البحر الكاريبي القارية الكولومبية، يتكلم سكان سان باسيليو دي بالينكي لغة الكريول الأخرى الكولومبية من أصل أفريقي وهي البالينكيرو. وتتكلم جماعات الروما أو  الغجر، القادمة من أوروبا الشرقية، لغتها الخاصة، أي لغة الروما. وبالنظر إلى أن هذا اللغات واللهجات تعتبر رسمية في أقاليمها، فالتعليم بها ثنائي اللغة.

9- ووفق اً للإدارة الوطنية للإحصاء، كان المشهد العام لتوزيع المجتمعات التي ليست ال إسباني ة لغتها الأم، بحسب المناطق الحضرية والريفية حتى عام  2005، كالتالي:

الجدو ل 1 السكان الذين ليست الإسبانية لغتهم الأم

مراكز الأقاليم - باقي المناطق

الانتماء الإثني

يتكلم لغة شعبه

مراكز الأقاليم

نعم

لا

لا جواب

المجموع

الشعوب الأصلية

00 6 7 8

373 213

22 3 2

601 293

الروما

66 7 3

22 5 1

72

96 4 4

رايسال سان أندريس وبروبيدينسيا

77 0 1 0

53 7 7

63

37 0 1 8

بالينكيرو

-

28

47 1 4

50 0 4

المجموع

44 3 9 2

16 4 2 22

82 9 6

435 321

باقي المناطق

نعم

لا

لا جواب

المجموع

الشعوب الأصلية

46 8 5 27

49 9 5 44

07 2 2 2

040 09 4 1

الروما

175

17

4

196

رايسال سان أندريس وبروبيدينسيا

72 4 1 1

30 7 1

73

10 4 1 3

بالينكيرو

-

-

10 4 3

10 4 3

المجموع

36 7 5 39

82 4 5 45

25 4 2 5

445 11 0 1

المجموع

نعم

لا

لا جواب

المجموع

الشعوب الأصلية

47 4 6 05

87 2 7 57

29 5 2 4

641 38 7 1

الروما

84 2 3

24 3 1

76

16 1 5

رايسال سان أندريس وبروبيدينسيا

49 4 2 2

84 4 8

136

47 4 3 1

بالينكيرو

-

28

57 6 7

60 4 7

المجموع

81 0 6 31

98 7 7 67

08 2 3 2

880 43 1 1

10- كما يكرس الدستور السياسي لعام  1991 حرية العبادة الدينية، وبالتالي فلكل شخص الحق في ممارسة دينه بحرية وفي  نشره بشكل فردي أو  جماعي. ووفق اً للسجل العام للمجموعات الدينية، يوجد حالي اً في كولومبيا ما  يناه ز 3 1 5 5 ( ) منظمة من هذا القبيل. غير أن الديانة السائدة هي المسيحية والطائفة الغالبة هي الكاثوليكية.

11- و فيما يتعلق بال م كون الديمغرافي، فوفقاً لبيانات وإسقاطات وحسابات الإدارة الوطنية للإحصاء، ووزارة المالية والدَّين العام، إدارة التخطيط الوطنية، تشير التقديرات في كولومبيا إلى ما  يلي:

2- المؤشرات السكانية

12- إلى غاي ة 3 1 كانون الأول/ديسمب ر 2 013، بلغ عدد سكان البل د 0 89 12 1 4 7 نسمة، كا ن 2 46 86 9 3 5 منهم يعيشون في المناطق الحضرية الرئيسية و843 25 1 1 1 في المناطق الريفية؛ وكانت التركيبة السكانية بحسب نوع الجنس تتشكل م ن 0 50 85 7 2 3 نسمة من الإناث و039 26 4 2 3 نسمة من الذكور.

الجدو ل 2 عدد السكان بحسب نوع الجنس والفئات العمرية

الفئة العمرية

الذكور

الإناث

صفر - 4

679 79 9 2 3

726 40 3 2 4

5-9

071 21 1 2

566 11 0 2

10-14

132 17 7 2

546 08 1 2

15-19

619 18 7 2

089 09 5 2

20-24

821 21 8 2

291 12 6 2

25-29

610 19 6 2

681 09 5 2

30-34

736 00 5 2

203 95 2 1

35-39

122 73 6 1

602 80 3 1

40-44

606 55 7 1

373 64 8 1

45-49

333 38 5 1

077 49 4 1

50-54

401 37 5 1

394 50 8 1

55-59

603 27 5 1

887 40 4 1

60-64

914 04 6 1

877 17 1 1

65-69

311 813

085 915

70-74

850 608

532 698

75-79

960 421

88 1 5 04

80 وما  فوق

54 4 2 97

07 4 3 87

الشك ل 2 التركيبة السكانية بحسب نوع الجنس والفئات العمرية

الذكورالإناث 85 وما فوق

المصدر: الإدارة الوطنية للإحصاء.

13- وخلال الفتر ة 2 005-2010، بلغ النمو الطبيعي للسكان (في الألف) ( ) 14 . 05، ما  يعادل معدل نمو (أُسِّي) ( ) متوسط ه 1 1.7 8؛ بينما يُتوقع أن يبل غ 1 3.0 7 في الفتر ة 2 010-2015.

14- وبلغت الكثافة السكاني ة 3 7.5 6 نسمة في الكيلومتر المربع في عام  2005؛ و3 8.0 1 في عام  2006؛ و3 8.4 6 في عام  2007؛ و3 8.9 2 في عام  2008؛ و3 9.3 8 في عام  2009؛ و3 9.8 5 في عام  2010.

15- وكان عدد الولادات خلال الفتر ة 2 010-2013 كما  يلي: 2010: 627 654 (025 337 ذكر اً و602 317 إناث)؛ و2011: 499 665 (406 341 ذكور و093 324 أنثى)؛ و2012 (إسقاطات): 881 674 (084 346 ذكر اً و797 328 أنثى)؛ و2013 (إسقاطات): 030 587 (266 301 ذكر اً و764 285 أنثى).

16- وكان عدد الوفيات خلال الفتر ة 2 010-2013 كما  يلي: 2010: 524 200 (264 114 ذكر اً و25 0 8 6 أنثى و10 غير محددة)؛ و2011: 823 195 (208 111 ذكور و59 0 8 4 أنثى و25 غير محددة)؛ و2012 (إسقاطات): 244 198 (152 112 ذكرا ً و04 7 8 6 أنثى و45 غير محددة)؛ و2013 (إسقاطات): 509 156 (60 3 8 5 ذكور و89 9 7 0 أنثى و7 غير محددة).

17- وخلال الفتر ة 2 009-2014 كان متوسط العمر المتوقع عند الولاد ة 7 3.8 1 سنة (7 0.8 3 سنة بالنسبة للذكور و7 6.9 4 بالنسبة للإناث).

18- وخلال الفتر ة 2 005-2010، كان متوسط سن الخصوب ة 2 7.5 سنة ويتوقع، خلال الفتر ة 2 010-2015، أن يبل غ 2 7.7 سنة، وتشير التقديرات إلى أن معدل الخصوبة الكلي لكل امرأة خلال الفتر ة 2 010-2015 سيبل غ 2 .3 5 أبناء أحياء، بالمقارنة مع الفترة السابقة حيث بل غ 2 .4 5، وسيبلغ معدل الخصوبة العام في الألْف خلال هذه الفتر ة 7 1.5 0؛ وبلغ عدد وفيات الأمها ت 5 69 في عام  2004؛ و526 في عام  2005؛ و536 في عام  2006؛ و536 في عام  2007؛ و449 في عام  2008؛ و510 في عام  2009.

19- وخلال الفتر ة 2 005-2010، بلغ معدل وفيات الأطفال (في الألف) ( ) 1 9.9 بينما بل غ 1 7.7 8 في عام  2011.

20- وكانت الأسباب العشرة الرئيسية للوفيات، بين عام ي 2 009 و2011، كالتالي:

الجدو ل 3 الأسباب الرئيسية لوفيات الذكور، خلال الفتر ة 2 009-2011

الفئة العمرية

أسباب الوفاة

أقل م ن 1 سنة

(1) صعوبة التنفس لدى حديثي الولادة، (2) الإنتان البكتيري لدى حديثي الولادة، (3) الالتهاب الرئوي غير المحدد، (4) تشوهات خلقية أخرى للقلب، (5) متلازمات الشفط لدى المواليد، (6) الإسهال والتهاب المعدة والأمعاء لدى المواليد، (7) مشاكل تنفسية أخرى لدى حديثي الولادة ناشئة خلال فترة ما  قبل الولادة، (8) الالتهاب التنفسي الخلقي، (9) التهاب الأمعاء النخري لدى الجنين وحديثي الولادة، (10) تشوهات خلقية أخرى غير مصنفة في مكان آخر.

م ن 1 سنة إل ى 4 سنوات

(1) الالتهاب الرئوي غير المحدد، (2) الإسهال والتهاب المعدة والأمعاء من أصل يشتبه بكونه مُعدي اً، (3) سوء التغذية الحاد بالبروتينات والسعرات الحرارية غير المحدد، (4) الغرق والانغماس تحت الماء غير المحددين، (5) تشوهات خلقية أخرى للقلب، (6) حالات أخرى محددة ل لغرق والانغماس تحت الماء ، (7) سوء التغذية بالبروتينات والسعرات الحرارية غير المحدد، (8) حالات إنتان أخرى، (9) سرطان الدم اللمفاوي، (10) الموت بسبب عدم تقديم المساعدة.

م ن 5 سنوات إل ى 1 4 سنة

(1) اعتداء بطلقات أسلحة نارية وأخرى غير محددة، (2) الالتهاب الرئوي غير المحدد، (3) سرطان الدم اللمفاوي، (4) حوادث سير غير محددة، (5) إصابات الراجلين في حوادث أخرى لوسائل النقل وأخرى غير محددة، (6) الغرق والانغماس تحت المياه الطبيعية، (7) الغرق والانغماس تحت الماء غير المحددين، (8) إصابة الراجلين في اصطدام بمركبات الوزن الثقيل أو  الحافلات، (9) ورم خبيث في الدماغ، (10) إصابة الراجلين في اصطدام بشاحنة مقفلة صغيرة.

م ن 1 5 سنة إل ى 4 4 سنة

(1) اعتداء بطلقات أسلحة نارية وأخرى غير محددة، (2) اعتداء بأدوات قاطعة (3) حوادث سير غير محددة، (4) احتشاء عضلة القلب الحاد، (5) اعتداء بطلقات مسدس، (6) مرض فيروس نقص المناعة البشرية، (7) إصابة سائقي الدراجات النارية في حوادث السير وأخرى غير محددة، (8) مرض فيروس نقص المناعة البشرية دون مزيد من التحديد، (9) اعتداء بطلقات أسلحة نارية وأخرى غير محددة بنية غير محددة، (10) إصابة متعمدة ذاتي اً عن طريق الشنق أو  الخنق أو  الاختناق.

م ن 4 5 سنة إل ى 6 4 سنة

(1) احتشاء عضلة القلب الحاد، (2) اعتداء بطلقات أسلحة نارية وأخرى غير محددة، (3) ورم خبيث في المعدة، (4) مرض السكري غير المحدد، (5) ورم خبيث في القصبات الهوائية والرئة، (6) أمراض أخرى مرتبطة ب انسداد الرئتين المزمن ، (7) نزيف داخل الدماغ، (8) ورم خبيث في الثدي، (9) ورم خبيث في عنق الرحم، (10) مرض السكري من النوع الثاني.

65 سنة وما  فوق

(1) احتشاء عضلة القلب الحاد، (2) أمراض أخرى مرتبطة ب انسداد الرئتين المزمن ، (3) أمراض القلب بسبب فرط ضغط الدم، (4) الأمراض الأخرى الدماغية الوعائية، (5) مرض السكري غير المحدد، (6) الالتهاب الرئوي غير المحدد، (7) قصور القلب، (8) ورم خبيث في المعدة، (9) السكتة الدماغية الحادة غير المحددة من قبيل النزيفية أو  الإقفارية، (10) نزيف داخل الدماغ.

عمر مجهول

(1) اعتداء بطلقات أسلحة نارية وأخرى غير محددة، (2) الموت بسبب عدم تقديم المساعدة، (3) احتشاء عضلة القلب الحاد، (4) حادث غير محدد بنية غير محددة، (5) اعتداء بأداة قاطعة، (6) أمراض أخرى مرتبطة ب انسداد الرئتين المزمن ، (7) قصور القلب، (8) اعتداء بطلقات أسلحة نارية وأخرى غير محددة بنية غير محددة، (9) عمليات الحرب، (10) مرض السكري غير المحدد.

الجدو ل 4 الأسباب الرئيسية لوفيات الإناث، خلال الفتر ة 2 009-2011

الفئة العمرية

أسباب الوفاة

أقل م ن 1 سنة

(1) صعوبة التنفس لدى حديثي الولادة، (2) الإنتان البكتيري لدى حديثي الولادة، (3) الالتهاب الرئوي غير المحدد، (4) تشوهات خلقية أخرى للقلب، (5) متلازمات الشفط لدى المواليد، (6) الإسهال والتهاب المعدة والأمعاء لدى المواليد، (7) مشاكل تنفسية أخرى لدى حديثي الولادة ناشئة خلال فترة ما  قبل الولادة، (8) التهاب الأمعاء النخري لدى الجنين وحديثي الولادة، (9) الالتهاب التنفسي الخلقي، (10) تشوهات خلقية أخرى غير مصنفة في مكان آخر.

م ن 1 سنة إل ى 4 سنوات

(1) الالتهاب الرئوي غير المحدد، (2) الإسهال والتهاب المعدة والأمعاء من أصل يشتبه بكونه مُعدي اً، (3) سوء التغذية الحاد بالبروتينات والسعرات الحرارية غير المحدد، (4) تشوهات خلقية أخرى للقلب، (5) سوء التغذية بالبروتينات والسعرات الحرارية غير المحدد، (6) الغرق والانغماس تحت الماء غير المحددين، (7) حالات أخرى محددة ل لغرق والانغماس تحت الماء ، (8) حالات إنتان أخرى، (9) سرطان الدم اللمفاوي، (10) الالتهاب الرئوي بسبب المواد الصلبة والسوائل.

م ن 5 سنوات إل ى 1 4 سنة

(1) الالتهاب الرئوي غير المحدد، (2) سرطان الدم اللمفاوي، (3) اعتداء بطلقات أسلحة نارية وأخرى غير محددة، (4) حوادث سير غير محددة ، (5) ورم خبيث في الدماغ، (6) إصابات الراجلين في حوادث أخرى لوسائل النقل وأخرى محددة، (7) الغرق والانغماس تحت المياه الطبيعية، (8) الشلل الدماغي، (9) إصابة الراجلين في اصطدام بمركبات الوزن الثقيل أو  الحافلات، (10) سرطان الدم النخاعي.

م ن 1 5 سنة إل ى 4 4 سنة

(1) اعتداء بطلقات أسلحة نارية وأخرى غير محددة، (2) ورم خبيث في عنق الرحم، (3) ورم خبيث في الثدي، (4) احتشاء عضلة القلب الحاد، (5) اعتداء بأداة قاطعة، (6) حوادث سير غير محددة ، (7) الذئبة الحمامية الجهازية، (8) ورم خبيث في المعدة، (9) مرض بسبب فيروس نقص المناعة البشرية، (10) الالتهاب الرئوي غير المحدد.

م ن 4 5 سنة إل ى 6 4 سنة

(1) احتشاء عضلة القلب الحاد، (2) ورم خبيث في الثدي، (3) ورم خبيث في عنق الرحم، (4) مرض السكري غير المحدد، (5) ورم خبيث في المعدة، (6) نزيف داخل الدماغ، (7) الأمراض الأخرى المرتبطة ب انسداد الرئتين المزمن ، (8) ورم خبيث في القصبات الهوائية والرئة، (9) النزيف تحت العنكبوتي، (10) مرض السكري من النوع الثاني.

65 سنة وما  فوق

(1) احتشاء عضلة القلب الحاد، (2) الأمراض الأخرى المرتبطة ب انسداد الرئتين المزمن ، (3) مرض السكري غير المحدد، (4) أمراض القلب بسبب فرط ضغط الدم، (5) الأمراض الأخرى الدماغية الوعائية، (6) الالتهاب الرئوي غير المحدد، (7) قصور القلب، (8) السكتة الدماغية الحادة غير المحددة من قبيل النزيفية أو  الإقفارية، (9) نزيف داخل الدماغ، (10) ورم خبيث في المعدة.

عمر مجهول

(1) احتشاء عضلة القلب الحاد، (2) الموت بسبب عدم تقديم المساعدة، (3) اعتداء بطلقات أسلحة نارية وأخرى غير محددة، (4) الأمراض الأخرى المرتبطة ب انسداد الرئتين المزمن ، (5) مرض السكري غير المحدد، (6) قصور القلب، (7) الالتهاب الرئوي غير المحدد، (8) الأمراض الأخرى الدماغية الوعائية، (9) أمراض القلب بسبب فرط ضغط الدم، (10) نزيف داخل الدماغ.

3- المؤشرات الاقتصادية

21- إلى غاي ة 2 8 شباط/فبراي ر 2 015، بلغ الدين العام الداخلي، بمليارات البيسوهات الكولومبية، 231 200 (2 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب إسقاطات عام  2014)، فيما بلغ الدين العام الخارج ي 9 6 4 3 8 مليون دولار أمريكي (1 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب إسقاطات عام  2014)، أي ما  مجموعه، بمليارات البيسوهات الكولومبية، 040 297 (3 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب إسقاطات عام  2014) ( ) .

22- وكان الناتج المحلي الإجمالي، بمليارات البيسوهات الكولومبية، كما  يلي:

الجدو ل 5 الناتج المحلي الإجمالي

السنة

الناتج المحلي الإجمالي

معدل النمو

2009

647 504

1.5 في المائة

2010

924 544

5.1 في المائة

2011

615 621

6.6 في المائة

2012

552 665

3.1 في المائة

2013

677 706

4.3 في المائة

23- وفي عام  2005، بلغت نسبة الإعا ل ة الاقتصادية على الصعيد الوطني (في الألف) ( ) 59 4.0 7 وبلغ ت 5 4 6.0 3 في عام  2010؛ (وزارة المالية ومصرف الجمهورية).

24- وتراجع اتجاه متوسط حجم الأسر المعيشية في كولومبيا، كما  يظهر في الشكل التالي:

الشك ل 3 السكان الذين جرى تعدادهم والأسر المعيشية، في الفتر ة 1 964-2005

المصدر: الإدارة الوطنية للإحصاء.

25- وبينما بلغت نسبة السكان الفقرا ء 4 5 في المائة في عام  2010، فقد بلغ ت 3 2.7 في المائة في عام  2012، و3 0.6 في المائة في عام  2013 (المصدر: الإدارة الوطنية للإحصاء).

26- وانتقل معامل جيني م ن 0 .5 48 ( 0.5 26 في المناطق الرئيسية و 0.4 59 في باقي المناطق) في عام  2011 إل ى 0 .5 39 ( 0.5 14 في المناطق الرئيسية و 0.4 65 في باقي المناطق) في عام  2012؛ وفي عام  2013 بل غ 0 .5 39 ( 0.5 17 في المناطق الرئيسية و 0.4 46 في باقي المناطق) (المصدر: الإدارة الوطنية للإحصاء).

27- وبين عام ي 2 012 و2013، سُجل تراجع في معدل المشاركة العام ( ) وفي  معدل البطالة في جميع المجالات. وعلى الصعيد الوطني، بلغ معدل المشاركة العا م 6 4.2 في المائة في عام  2013، أي أقل بنسب ة 0 .4 في المائة من معدل عام  2012، بينما بلغ معدل البطال ة 9 .6 في المائة في عام  2013، أي أقل بنسب ة 0 .7 في المائة مما  سجل في عام  2012 (المصدر: الإدارة الوطنية للإحصاء).

28- وبلغ معدل عدد العمال المسجلين في النقابات خلال أعوا م 2 007 و2008 و2009 و2010، على التوالي، 3 في المائة و 2.4 في المائة و 2.2 في المائة و 2.3 في المائة.

29- وفي عام  2013، بلغ معدل الدخل الفردي على الصعيد الوطن ي 7 20 537 بيسو كولومبيا. وهذا يعني أن المداخيل الشهرية لأسرة مؤلفة من أربعة أشخاص كانت تبلغ، في المتوسط، 880 15 0 2 بيسو كولومبيا في عام  2013. وإذا كانت هذه الأسرة تعيش في المناطق الرئيسية يصل هذا المبل غ 2 32 53 9 2 بيسو كولومبيا، أما  إذا كانت تعيش في المناطق الأخرى فيبل غ 0 28 875 بيسو كولومبيا (المصدر: الإدارة الوطنية للإحصاء).

30- وكان توزيع السكان العاملين بحسب مجالات النشاط الاقتصادي، خلال الفتر ة 2 006-2010، كما  يلي ( ) .

الجدو ل 6 توزيع السكان العاملين بحسب مجالات النشاط الاقتصادي، خلال الفتر ة 2 006-2010

النشاط الاقتصادي

2006

2007

2008

2009

2010

مجموع العمال على الصعيد الوطني

89 8 1 6

76 8 1 6

44 8 1 7

42 7 1 8

14 0 1 9

لم يحدد نوع النشاط

694

12

25

13

9

الزراعة وصيد الأسماك وتربية الماشية والصيد والحراجة

99 9 2

91 8 2

17 0 3

42 8 3

49 6 3

استغلال المناجم ومقالع الحجارة

192

178

202

184

230

الصناعة التحويلية

19 7 2

28 7 2

31 6 2

41 9 2

47 0 2

الإمداد بالكهرباء والغاز والماء

78

71

74

79

92

البناء

842

892

888

968

106

التجارة والفنادق والمطاعم

13 3 4

25 8 4

49 3 4

77 0 4

02 6 5

النقل والتخزين والاتصالات

26 8 1

40 8 1

45 4 1

53 6 1

61 5 1

الوساطة المالية

208

227

223

221

240

الأنشطة العقارية

808

947

11 9 1

19 2 1

20 5 1

الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية

47 9 3

57 2 3

48 5 3

61 8 3

73 1 3

31- ووفق اً للدراسة الاستقصائية الوطنية المتعلقة بالدخل والإنفاق للفتر ة 2 006-2007، تبلغ نسبة إنفاق الأسر المعيشية على الغذاء والسكن والصحة والتعلي م 4 3 في المائة من مجموع الإنفاق.

32- ويبين الجدول التالي تغيرات مؤشر أسعار الاستهلاك:

الجدو ل 7 مؤشر أسعار الاستهلاك

الفترة

المؤشر السنوي

النسبة المئوية للتغير السنوي

2010

10 5.2 5

3.1 7

2011

10 9.1 5

3.7 3

2012

11 1.8 1

2.4 4

2013

11 3.9 8

1.9 4

2014

11 4.5 3

3.6 6

2015*

1.8 0

* إلى حدود شهر شباط/فبراير.

4- المؤشرات الاجتماعية

33- ترد فيما يلي تفاصيل عن معدل التغطية الصافي ومعدل الانقطاع عن الدراسة في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي وعدد التلاميذ لكل مدرس (وزارة التعليم).

الجدو ل 8 معدل التغطية الصافي ومعدل الانقطاع عن الدراسة في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي وعدد التلاميذ لكل مدرس

التعليم الأساسي الابتدائي

السنة

معدل التغطية الصافي (أ)

معدل الانقطاع عن الدراسة

عدد التلاميذ لكل مدرس (ب)

2004

8 9.9 في المائة

6.4 2 في المائة

28

2005

9 1.1 في المائة

6.1 7 في المائة

27

2006

9 1.5 في المائة

5.7 1 في المائة

27

2007

9 1.4 في المائة

5.3 8 في المائة

27

2008

9 0.6 في المائة

4.9 8 في المائة

27

2009

9 0.2 في المائة

--

27

2010 (ج)

8 9.6 6 في المائة

--

26

2011

8 9.3 5 في المائة

2012

8 7.1 0 في المائة

التعليم الأساسي الثانوي والمتوسط

السنة

معدل التغطية الصافي (د)

معدل الانقطاع عن الدراسة

عدد التلاميذ لكل مدرس (ب)

2004

5 8.3 في المائة

الثانوي: 6.7 في المائة

المتوسط: 4.4 في المائة

22

2005

6 3.2 في المائة

الثانوي: 5.7 في المائة

المتوسط: 3.6 في المائة

23

2006

6 6.1 في المائة

5.0 6 في المائة

23

2007

6 7.8 في المائة

5.0 5 في المائة

23

2008

6 9.8 في المائة

4.8 8 في المائة

23

2009

7 1.1 في المائة

--

23

2010 (ج)

7 1.5 في المائة

--

24

2011

المصدر : البحث المتعلق بالتعليم النظامي - الاستمارة ج600، الإدارة الوطنية للإحصاء. التوقعات السكانية، حسابات الإدارة الوطنية للإحصاء: البحث المتعلق بالتعليم النظامي، الإدارة الوطنية للإحصاء.

(أ) معدل التغطية الصافي: عدد التلاميذ المسجلين في مستوى معين خلال فترة معينة والذين لديهم السن الملائمة لمتابعة الدراسة في هذا المستوى/عدد الأشخاص المنتمين إلى الفئة العمرية الملائمة لمتابعة الدراسة في ذلك المستوى خلال تلك الفترة. والفئات العمرية هي: بالنسبة للتعليم الابتدائي: م ن 6 إل ى 1 0 سنوات؛ وبالنسبة للتعليم الثانوي والمتوسط: م ن 1 1 إل ى 1 6 سنة. ويشمل نظام التعلم السريع.

(ب) عدد التلاميذ المسجلين في مستوى معين/عدد المدرسين الذين لديهم أكبر عدد من حصص التدريس في ذلك المستوى.

(ج) جمع المعلومات دون تعديل بالنسبة للتغطية.

(د) يشمل دورات للبالغين (الدور ة 3 ، والدور ة 4 ، والدور ة 5 ، والدور ة 6 ).

34- وكانت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة خلال أعوا م 2 007 و2008 و2009 و2010، على التوالي، 8 7.1 في المائة و8 7.6 في المائة و8 7.5 في المائة و8 7.6 في المائة؛ (وزارة التعليم).

35- وبلغ الإنفاق الاجتماعي ( ) ، خلال الفتر ة 2 011-2014، أعلى مستوياته في تاريخ البلد، بمتوسط قدر ه 9 5.5 مليار بيسو كولومبي في السنة. (وزارة المالية).

الشك ل 4 الإنفاق الاجتماعي، 2000-2014

مليار بيسو في عام 2014 المتوسط: 95.5 مليار بيسو المتوسط: 42.7 مليار بيسو المتوسط: 51.7 مليار بيسو المتوسط: 76.5 مليار بيسو 2011-2014هي الفترة التي سُجل فيها أعلى مستوى للإنفاق الاجتماعي في تاريخ البلد، بمتوسطقدره 95.5 مليار العمل والضمان الاجتماعيالتعليمالصحةمياه الشرب والصرف الصحي البيئيالسكن الاجتماعيالثقافة والرياضة والترفيه

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

36- يتمثل الإطار القانوني السياسي الرئيسي للبلد في الدستور السياسي لعام  1991، الذي تنص الماد ة 1 منه على أن كولومبيا "دولة رعاية اجتماعية قائمة على سيادة القانون، تنتظم في شكل جمهورية موحدة ولا مركزية، ذات كيانات إقليمية مستقلة ذاتي اً، وهي ديمقراطية تشاركية تعددية، قائمة على احترام كرامة الإنسان، وعمل وتضامن مواطنيها وغلبة المصلحة العامة" ( ) .

37- وتوخى الدستور السياسي لعام  1991 إنشاء هيكل مؤسسي للبلد من شأنه منح الاستقلالية لفروع السلطة العامة الثلاثة وإيجاد التوازن بينها، بهدف تحقيق أكبر قدر من الشفافية والكفاءة في ممارسة الوظيفة العامة. ولتفادي تركز السلطة، أُنشئت السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإضافة إلى هيئات أخرى مستقلة وقائمة بذاتها ( ) . ويجوز لسلطات الشعوب الأصلية ممارسة المهام القضائية في أقاليمها.

هيكل الدولة الكولومبية

38- بهدف تقديم أكبر قدر من المعلومات عن هيكل الدولة الكولومبية، يرد فيما يلي وصف لفروع السلطة العامة الثلاثة:

السلطة التنفيذية

39- يرأسها رئيس الجمهورية وهو رئيس الدولة ورئيس الحكومة وأعلى سلطة إدارية. وتتألف السلطة التنفيذية من وزراء الحكومة، ومديري الإدارات، ومكاتب المحافظين، ومجالس المقاطعات، والبلديات، ومجالس البلديات، وهيئات الرقابة، والمؤسسات العامة، والشركات الصناعية والتجارية التابعة للدولة.

40- ويُنتخب رئيس الجمهورية ونائبه بالاقتراع الشعبي لولاية مدتها أربع سنوات. ووفق اً للفقرة الانتقالية من الماد ة 1 97 من الدستور السياسي، المعدلة بالماد ة 2 من القانون التشريع ي 2 لعام  2004، "لا يجوز ل أي شخص يمارس أو  مارس مهام رئيس الجمهورية قبل دخول هذا القانون التشريعي ( ) [ رقم  2 لعام  2004] حيز النفاذ أن يُنتخب إلا  لولاية رئاسية أخرى". وقد جرت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أيار/مايو (الجولة الأولى) وحزيران/يونيه (الجولة الثانية) 2014، وأفضت إلى انتخاب الدكتور خوان مانويل سانتوس كالديرون رئيس اً للجمهورية للفتر ة 2 014-2018 ( ) .

41- وإدارة ديوان رئاسة الجمهورية هي الهيئة المكلفة بالتنسيق بين مختلف وحدات الديوان ومراقبتها وإدارتها. وقد حدد القانو ن 5 5 لعام  1990 الطابع الخاص لهذه الإدارة، ونص على أن يتولى شؤونها الأمين العام، بوصفه مديراً لها. وينص المرسو م 1 649 لعام  2014 على أن الجهاز الإداري لديوان رئاسة الجمهورية يتألف من إدارة ديوان رئاسة الجمهورية، وكيان مرتبط بها (المؤسسة الوطنية للتجديد والتنمية الحضرية، بيرخيليو باركو بارغاس) وثلاثة كيانات تابعة لها (الوكالة الكولومبية لإعادة إدماج الأفراد والجماعات المسلحة المتمردة، والوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث، والوكالة الرئاسية الكولومبية للتعاون الدولي) ( ) .

42- وبموجب المرسو م 1 649 لعام  2014 "المعدِّل لهيكل إدارة ديوان رئاسة الجمهورية"، تتحدد المهام الرئيسية للمدير فيما يلي: (1) المساهمة في صياغة السياسات العامة التي تقع مسؤوليتها على رئيس الجمهورية، بوصفه رئيس الدولة ورئيس الحكومة وأعلى سلطة إدارية. و(2) مساعدة رئيس الجمهورية في ممارسة المهام المنوطة به فيما يتعلق بالسلطات العامة والهيئات أو  السلطات الأخرى التي يحددها الدستور السياسي. و(3) تنظيم العلاقات مع السلطات العامة والهيئات أو  السلطات الأخرى التي يحددها الدستور السياسي، وفق اً للمبادئ التوجيهية التي يقدمها رئيس الجمهورية.

43- ومدير هذه الإدارة هو المكلف أيض اً بوضع رؤية للحكومة وفق اً للمبادئ التوجيهية التي يحددها رئيس الجمهورية، والتي تستند بالنسبة لإدارة الرئيس خوان مانويل سانتوس إلى ثلاث دعائم هي: السلام والإنصاف والتعليم؛ وهذه المبادئ توجه، مجتمعة، الخطة الوطنية للتنمية (2014-2018) المعروضة حالي اً على كونغرس الجمهورية. وتجدر الإشارة إلى أنه سعي اً إلى تحقيق هذه الأهداف، سيجري العمل وفق اً لمبدأي الحكم الرشيد المتمثلين في الكفاءة والشفافية، بالاقتران مع بذل جهود مستمرة من أجل مكافحة الفساد.

44- وبهدف تحقيق هذه الأولويات، أُعيد تشكيل هذا الكيان بموجب المرسو م 1 649 لعام  2014 المذكور آنف اً، وذلك بإنشاء هيئات إدارية للتنسيق الشامل بين جميع الجهات المعنية بتحقيق الأهداف المتصلة بأولويات الحكومة، وهي كالتالي:

• الهيئات التي ينسقها مكتب المدير:

• الأمانة المع نية بالشفافية؛

• مكتب المستشار الرئاسي لشؤون إنصاف المرأة ؛

• مديرية الشؤون السياسية؛

• مديرية النظام الوطني للشباب "كولومبيا الشابة"؛

• الهيئات التي ينسقها مكتب الوزير مستشار الحكومة والقطاع الخاص:

• مكتب المستشار الرئاسي لشؤون الطفولة المبكرة؛

• مكتب المستشار الرئاسي المكلف بنظام المنافسة والابتكار؛

• مديرية تنفيذ نظ ام الحكم والمجالات الاستراتيجية؛

• مديرية السياسات العامة؛

• مديرية شؤون المناطق؛

• الهيئات التي ينسقها مكتب الوزير المستشار بشأن بفترة ما  بعد النزاع وحقوق الإنسان والأمن:

• مكتب المستشار الرئاسي لحقوق الإنسان؛

• مديرية العمل الشامل لمكافحة الألغام المضادة للأفراد؛

• مديرية الأمن؛

• المدي رية المعنية بفترة ما  بعد النزاع؛

• مكتب المفوض السامي المعني بالسلام.

45- ويتألف هيكل رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى الوزراء المستشارين، والمديرين والمفوض السامي، من خمس أمانات هي: أمانة شؤون الصحافة، والأمانة الخاصة، والأمانة المعنية بالشفافية، وأمانة الشؤون القانونية، وأمانة الأمن الرئاسي، وهي تساهم في تنفيذ المهام الدستورية على النحو الواجب والملائم وهي تابعة قانون اً لهذه الإدارة ولديوان رئاسة الجمهورية، على حد سواء.

46- ومن جهة أخرى، يجوز لرئيس الجمهورية، وفق اً لما  ينص عليه الدستور السياسي، أن يكلف نائبه ببعض المهام؛ وعليه، فهو يضطلع في الوقت الراهن بالمسائل التالية: المشاريع الخاصة والبنية التحتية والسكن.

47- والوزراء ورؤساء الإدارات موظفون يعينهم رئيس الجمهورية مباشرةً، وتقع عليهم مسؤولية صياغة السياسات المتصلة بمناصبهم، وتوجيه العمل الإداري وتنفيذ القانون ( ) . ويُحدَّد عددهم وتسمياتهم بموجب القانو ن 1 444 لعام  2011 الذي يحصر عدد الوزارات ف ي 1 6. ويرد فيما يلي تسمية الوزارات ونظامها وتسلسلها الهرمي، وكذلك آخر التعديلات المتعلقة بالكيانات التابعة لها:

وزارة الداخلية

48- أعيد، بموجب الماد ة 2 من القانو ن 1 444 لعام  2011، تنظيم وزارة الداخلية والعدل وسُميت وزارة الداخلية. وعدل المرسو م 2 893 لعام  2011 أهدافها وهيكلها ومهامها، ونص على أن اختصاص هذه الوزارة يتمثل في: صياغة واعتماد وتوجيه وتنسيق وتنفيذ السياسة العامة والخطط والبرامج والمشاريع في مجالات من قبيل حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والتكامل بين الدولة والكيانات الإقليمية، وأمن المواطنين وتعايشهم، والشؤون الإثنية، وشؤون المثليات والمثلي ي ن ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنسانية وحامل ي صفات الجنسين ، والفئات السكانية الضعيفة، والتشاور المسبق وحق المؤلف والحقوق ذات الصلة، وذلك من خلال مؤسسات هذه الوزارة التي تشمل جهازها الإداري ( ) .

49- وبموجب المرسو م 4 065 لعام  2011، أنشئت الوحدة الوطنية للحماية ، التابعة لوزارة الداخلية، بهدف تنظيم وتنسيق وتنفيذ إجراءات تقديم خدمات الحماية لمن تحددهم الحكومة الوطنية، المعرضة حياتهم وسلامتهم وأمنهم الشخصي لمخاطر استثنائية أو  شديدة، بسبب أنشطتهم، أو  أوضاعهم أو  ظروفهم السياسية، أو  العامة، أو  الاجتماعية، أو  الإنسانية، أو  الثقافية، أو  الإثنية، أو  المتعلقة بنوع جنسهم، أو  بوصفهم ضحايا للعنف، أو  مشردين، أو  ناشطين في مجال حقوق الإنسان؛ أو  بسبب ممارستهم لوظيفة عامة أو  أنشطة أخرى قد يترتب عنها خطر استثنائي، من قبيل تزعم النقابات، والمنظمات غير الحكومية وفئات السكان المشردين؛ وبهدف ضمان مواءمة وفعالية وكفاية التدابير المنصوص عليها.

وزارة الشؤون الخارجية

50- ينص المرسو م 3 355 لعام  2009 (المعدل بالمرسو م 2 674 لعام  2013) على أن تتولى هذه الوزارة، تحت إشراف رئيس الجمهورية، مهمة صياغة وتخطيط وتنسيق وتنفيذ وتقييم سياسة كولومبيا الخارجية وعلاقاتها الدولية وإدارة الخدمات الخارجية.

51- وبموجب المرسو م 4 062 لعام  2011، أنشئت الوحدة الإدارية الخاصة، المسماة دائرة شؤون الهجرة في كولومبيا ، باعتبارها هيئة أمن مدنية ، تابعة لوزارة الشؤون الخارجية، بهدف ممارسة مهام هيئة رصد ومراقبة شؤون الهجرة والأجانب في دولة كولومبيا، وذلك في إطار السيادة الوطنية ووفقا ً للقوانين والسياسات التي تضعها الحكومة الوطنية في هذا المجال.

وزارة المالية والدين العام

52- يتمثل الغرض منها في تحديد وصياغة وتنفيذ سياسة البلد الاقتصادية، والخطط العامة، والبرامج والمشاريع المرتبطة بهذه السياسة، بالإضافة إلى إعداد القوانين والمراسيم، وفي  مجال الضرائب، تنظيم الرسوم، والجمارك، والدين العام، والميزانية، والخزينة المالية، والتعاون، والتمويل، وصرف العملات، والمعاملات النقدية، والائتمان، دون المساس بالاختصاصات المخولة لمجلس إدارة بنك الجمهورية.

53- وبموجب المرسو م 5 75 لعام  2013، عُدل هيكل الوحدة الإدارية الخاصة لإدارة المعاشات والمساهمات شبه الضريبية الخاصة بالحماية الاجتماعية ، وهي كيان إداري وطني ذو شخصية اعتبارية، واستقلالية إدارية ومالية؛ تابع لوزارة المالية والدين العام يهدف إلى إقرار وإدارة الاستحقاقات المتعلقة بالمعاشات والمساهمات المالية، التي تتكفل بها الإدارات الحصرية لمعاشات الموظفين العامين المنتسبين للنظام الوطني للمنح المتوسطة والإعانات المحددة أو  موظفي الكيانات العامة الوطنية، التي قد تكون قيد التصفية، أو  قد يصدر أمر بتصفيتها أو  يتقرر إنهاء نشاطها من قبل الشخص المسؤول عنه. وعلى نفس المنوال، يحدد المرسوم الهيكل التن ظيمي لهذا الكيان ومهامه ومقره.

وزارة العدل والقانون

54- أُعيد، بموجب الماد ة 2 من القانو ن 1 444 لعام  2011، تنظيم وزارة الداخلية والعدل وسُميت وزارة العدل والقانون. وحدد المرسو م 2 897 لعام  2011 أهداف هذه الوزارة وهيكلها ومهامها، بحيث تتولى صياغة واعتماد وتوجيه وتنسيق وتنفيذ السياسة العامة في مجالات النظام القانوني، والدفاع والأمن القانوني، والاحتكام إلى القضاء الرسمي والبديل، ومكافحة الجريمة، وآليات العدالة الانتقالية، ومنع الجريمة ومكافحتها، وشؤون الإصلاحيات والسجون، وتعزيز ثقافة الشرعية والوئام واحترام القوانين.

55- وبموجب المرسو م 3 183 لعام  2011، أُلغيت المديرية الوطنية لمكافحة المخدرات وصدر الأمر بتصفيتها، وقد كانت تابعة لوزارة العدل والقانون، وذات شخصية اعتبارية، واستقلالية إدارية ومالية وميزانية خاصة. وحُدد يو م 3 1 كانون الأول/ديسمب ر 2 013 موعداً نهائياً لتصفية هذه المديرية.

56- ومن جهة أخرى، أنشئت بموجب المرسو م 4 085 لعام  2011، الوكالة الوطنية للدفاع القانوني عن الدولة ، باعتبارها وحدة إدارية خاصة، تابعة لوزارة العدل والقانون، هدفها وضع استراتيجيات وخطط وإجراءات ترمي إلى تنفيذ السياسات التي تحددها الحكومة الوطنية للدفاع القانوني عن الوطن والدولة. كما  أن هذه الوكالة هي المكلفة بصياغة وتقييم ونشر السياسات في مجالات الدفاع القانوني، ومنع التصرفات المنافية للقانون الصادرة عن الموظفين العامين والكيانات العامة، ومنع الأضرار غير المشروعة وتوسُّع نطاق آثارها. وأخير اً، تتولى هذه الوكالة إدارة وتنسيق وتنفيذ الإجراءات التي تكفل تنفيذ هذه السياسات على نحو ملائم من أجل الدفاع عن المصالح الوطنية المتنازع فيها.

57- وأنشئت، بموجب المرسو م 4 150 لعام  2011، وحدة المؤسسات الإصلاحية والسجون، بوصفها وحدة إدارية خاصة تابعة لوزارة العدل والقانون، ومكلفة بإجراءات توريد السلع وتقديم الخدمات، وتوفير البنية التحتية، والدعم اللوجيستي والإداري اللازم لحسن أداء المؤسسات الإصلاحية والسجون التي يشرف عليها المعهد الوطني للإصلاحيات والسجون.

وزارة الدفاع الوطني

58- تتمثل مهمة هذه الوزارة في صياغة واعتماد سياسات الجهاز الإداري للدفاع الوطني، وخططه العامة وبرامجه ومشاريعه، الرامية إلى الدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى الحفاظ على النظام الدستوري وضمان التعايش الديمقراطي. وعدل المرسو م 4 890 لعام  2011 (المعدل بالمرسو م 2 758 لعام  2012) هيكل وزارة الدفاع الوطني جزئي اً، حيث حدد الخارطة التنظيمية لكل وحدة من وحداتها والمهام المنوطة بها، كما  يلي: مكتب الوزير، ومكتب نائب الوزير المكلف بالسياسات والشؤون الدولية، ومكتب نائب الوزير المكلف بالاستراتيجية والتخطيط، والأمانة العامة، وهيئة الاستشارة والتنسيق، ومكتب نائب الوزير المكلف بالفريق الاجتماعي لشركات قطاع الدفاع والرفاه.

59- ومن بين التغييرات الوزارية الأخيرة المرسومُ 4177 لعام  2011 الذي أنشئت بموجبه هيئة لتنسيق عمل كيانات قطاع الدفاع، وهي تابعة لوزارة الدفاع الوطني، تسمى الفريق الاجتماعي لشركات قطاع الدفاع، بغرض ضمان وتيسير تنفيذ سياسة هذا القطاع على نحو يتسم بالاتساق والتزامن ووحدة المعايير الاستراتيجية.

وزارة الزراعة والتنمية الريفية

60- يتمثل هدف هذه الوزارة في صياغة سياساتِ وخططِ وبرامجِ ومشاريعِ قطاعات الزراعة، والصيد البحري والتنمية الريفية، وتنسيقها واعتمادها.

61- وأنشئت، بموجب المرسو م 4 801 لعام  2011، الوحدة الإدارية الخاصة لإعادة الأراضي المنتزعة، التابعة لوزارة الزراعة والتنمية الريفية، وهي هيئة اعتبارية، تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية. ويتمثل الهدف الأساسي لهذه الوحدة في أن تكون بمثابة هيئة إدارية للحكومة الوطنية تتولى مسألة إعادة الأراضي المنتزعة إلى مالكيها وفق اً لما  هو منصوص عليه في القانو ن 1 448 لعام  2011 في مجال إجراءات جبر الضرر (إعادة الأراضي قانوني اً ومادي اً، أو  من خلال ما  يعادلها أو  الاعتراف بالتعويض).

62- وبموجب المرسو م 4 181 لعام  2011، فُصِلت عن وزارة الزراعة والتنمية الريفية المهمةُ المنصوص عليها في الماد ة 4 0 من القانو ن 1 3 لعام  1990، والمهام الأخرى المخولة للمعهد الكولومبي للتنمية الريفية، المنصوص عليها في الفقر ة 5 من الماد ة 3 ، وفي  الفقرا ت 2 2 و23 و24 من الماد ة 4 ، والفقر ة 1 6 من الماد ة 3 2 من المرسو م 3 759 لعام  2009، وأنشئت بذلك الهيئة الوطنية لتربية الأحياء المائية وصيد الأسماك، وهدفها ممارسة السلطة المتعلقة بصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية في كولومبيا، وبالتالي، فهي تعطي الأولوية لعمليات التخطيط، والبحث، والتنظيم، والتطوير، والتقنين، والتسجيل، والإعلام، والتفتيش، والرصد والمراقبة فيما يتعلق بأنشطة صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية، من خلال تطبيق العقوبات الواجبة، في إطار سياسة تطوير هذه الموارد وتنميتها المستدامة.

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

63- بموجب الماد ة 6 من القانو ن 1 444 لعام  2011، فُصِلت عن وزارة الحماية الاجتماعية الأهدافُ والمهامُ المسندة إلى مكتب نائب وزير الصحة والرخاء الاجتماعي، وكذلك المهام المسندة إلى مكتب نائب الوزير للشؤون التقنية. وهكذا أُعيد تنظيم هذه الوزارة وسميت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي يتمثل هدفها، وفق اً للمرسو م 4 107 لعام  2011، في صياغة واعتماد وتوجيه وتنسيق وتنفيذ وتقييم السياسة العامة في مجال الصحة، والصحة العامة، والتنمية الاجتماعية في مجال الصحة، والمشاركة في صياغة السياسات في مجال المعاشات، والفوائد المالية الدورية والأخطار المهنية. كما  تتكلف بإدارة وتوجيه وتنسيق وتقييم النظام العام للتأمين الصحي الاجتماعي والنظام العام للأخطار المهنية.

64- وتغير، بموجب المرسو م 4 109 لعام  2011، الطابع القانوني للمعهد الوطني للصحة من مؤسسة عامة إلى معهد علمي تقني، تابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وكنتيجة لتغير طابع هذا المعهد، يتمثل هدفه، باعتباره هيئة علمية تقنية، فيما يلي: (أ) تطوير وإدارة المعارف العلمية في مجال الصحة والطب الأحيائي من أجل المساهمة في تحسين الحالة الصحية للأفراد؛ (ب) إجراء البحوث العلمية الأساسية والمطبقة في مجال الصحة والطب الأحيائي؛ (ج) تعزيز البحث العلمي، والابتكار وإنجاز الدراسات وفق اً لأولويات الصحة العامة التي يحددها المعهد؛ (د) المراقبة والأمن الصحي في المسائل التي تندرج ضمن اختصاصاته؛ وإنتاج المدخلات والمواد البيولوجية؛ (ه) العمل بوصفه معهد اً وطني اً مرجعي اً ومنسق اً للشبكات الخاصة، وذلك في إطار النظام العام للتأمين الصحي الاجتماعي ونظام العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

65- وأخير اً، وبموجب المرسو م 0 540 لعام  2012، أنشئت اللجنة المشتركة بين القطاعات المعنية بعملية السجل الوحيد للمنتسبين لنظام الضمان الاجتماعي الشامل والحماية الاجتماعية، بغرض تنسيق إجراءات تنفيذ هذا النظام. وتتألف هذه اللجنة المشتركة بين القطاعات من وزير الصحة والحماية الاجتماعية أو  مندوبه، وهو من يرأسها، ومن وزير المالية والدين العام أو  مندوبه، ووزير العمل أو  مندوبه ووزير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات أو  مندوبه.

وزارة العمل

66- بموجب القانو ن 1 444 لعام  2011، فُصِلت عن وزارة الحماية الاجتماعية الأهدافُ والمهامُ والمسائلُ المسندة بموجب القوانين السارية المفعول إلى مكتب نائب وزير الصحة والرخاء بالإضافة إلى المهام المسندة إلى مكتب نائب الوزير للشؤون التقنية، وأنشئت وزارة العمل. وقد حدد المرسو م 4 108 لعام  2011 أهدافها فيما يلي: صياغة واعتماد السياسات والخطط العامة والبرامج والمشاريع المتعلقة بالعمل، وباحترام الحقوق الأساسية، وضمانات العمال، وتوطيد وتعزيز وحماية أنشطة الاقتصاد التضامني والعمل اللائق.

67- وبموجب المرسو م 4 121 لعام  2011، تغير الهيكل القانوني لإدارة المعاشات الكولومبية، من شركة صناعية وتجارية تابعة للدولة، إلى شركة صناعية وتجارية تابعة للدولة، منظمة بوصفها كيان اً مالي اً ذا طابع خاص وتابع اً لوزارة العمل حتى تمنح، من خلال مهامها، الحقوق والمزايا المحددة في النظام العام للضمان الاجتماعي والمكرسة في الماد ة 4 8 من دستور الجمهورية.

وزارة المعادن والطاقة

68- تغير، بموجب المرسو م 0 381 لعام  2012 (المعدل بالمرسو م 2 881 لعام  2013 والمرسو م 1 617 لعام  2013)، هيكل هذه الوزارة، مع الإشارة إلى أن هدفها يتمثل في صياغة واعتماد وتوجيه وتنسيق السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بقطاع المعادن والطاقة.

وزارة التجارة والصناعة والسياحة

69- تتمثل أهداف هذه الوزارة في صياغة واعتماد وتوجيه وتنسيق السياسات العامة في مجال تنمية البلد الاقتصادية والاجتماعية، والمتعلقة بالتنافسية والإدماج وتنمية قطاعات الإنتاج، وكذلك تنفيذ سياسات التجارة الخارجية وخططها العامة وبرامجها ومشاريعها. وبموجب المرسو م 4 176 لعام  2011، أُعيد إسناد بعض مهام وزارة التجارة والصناعة والسياحة إلى إدارة الضرائب والجمارك الوطنية، فيما يتعلق بإدارة سجل عقود استيراد التكنولوجيا وتصدير الخدمات.

وزارة التعليم الوطني

70- حدد المرسو م 5 012 لعام  2009 أهداف هذه الوزارة في وضع السياسات والمبادئ التوجيهية التي من شأنها أن تضمن الاستفادة من نظام التعليم العام، وكذلك جودة التعليم في كولومبيا.

وزارة البيئة والتنمية المستدامة

71- نصت الماد ة 1 1 من القانو ن 1 444 لعام  2011 على أن تُفْصل عن وزارة البيئة والإسكان والتنمية الإقليمية الأهداف والمهام المسندة بموجب القوانين السارية المفعول إلى مكتب نائب وزير الإسكان والتنمية الإقليمية وإلى مكتب نائب وزير شؤون المياه والصرف الصحي الأساسي والوحدات التابعة لهما. وفي  هذا الصدد، أُعيد بموجب الماد ة 1 2 تنظيم وزارة البيئة والإسكان والتنمية الإقليمية، وسُميت وزارة البيئة والتنمية المستدامة، وحُددت أهدافها وهيكلها بموجب المرسو م 3 570 لعام  2011 الذي ينص على أن هذه الوزارة هي المسؤولة عن توجيه وتنظيم إدارة البيئة الإقليمية وتحديد السياسات والقواعد التنظيمية التي ينبغي أن تخضع لها عمليات استصلاح الموارد الوطنية الطبيعية المتجددة والبيئية والمحافظة عليها وحمايتها وتنظيمها وإدارتها واستخدامها واستغلالها المستدام.

72- وبموجب المرسو م 3 572 لعام  2011، أُنشئت الوحدة الإدارية الخاصة المسماة الحدائق الوطنية الطبيعية لكولومبيا، بوصفها كيان اً تابع اً لقطاع البيئة والتنمية المستدامة، مكلف اً بإدارة نظام الحدائق الوطنية الطبيعية وتنفيذه وبتنسيق النظام الوطني للمناطق المحمية. وأخير اً، وبموجب المرسو م 3 573 لعام  2011، أنشئت الوحدة الإدارية الخاصة للنظام الوطني، المسماة الهيئة الوطنية للتراخيص البيئية، المندرجة ضمن الجهاز الإداري للبيئة والتنمية المستدامة. وهذه الهيئة هي المكلفة بضمان أن تمتثل للمعايير البيئية المشاريعُ أو  الأشغال أو  الأنشطة التي تستلزم ترخيص اً أو  تصريح اً أو  إجراء بيئي اً، على نحو يجعلها تساهم في التنم ية المستدامة للبيئة في البلد.

وزارة الإسكان والمدن والأقاليم

73- نصت الماد ة 1 1 من القانو ن 1 444 لعام  2011 على أن تُفْصل عن وزارة البيئة والإسكان والتنمية الإقليمية الأهدافُ والمهامُ المسندة بموجب القوانين السارية المفعول إلى مكتب نائب وزير الإسكان والتنمية الإقليمية وإلى مكتب نائب وزير شؤون المياه والصرف الصحي الأساسي. وبموجب الماد ة 1 4، أنشئت وزارة الإسكان والمدن والأقاليم، لتضطلع بالأهداف والمهام التي جرى فصلها عن وزارة البيئة والإسكان والتنمية الإقليمية. وحُددت أهدافها وهيكلها ومهامها بموجب المرسو م 3 571 لعام  2011.

وزارة التكنولوجيات والاتصالات

74- تغير، بموجب المرسو م 0 91 لعام  2010، هيكل هذه الوزارة وأُسندت إليها الأهداف التالية: (أ) تصميم وصياغة واعتماد وتعزيز سياسات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخططه وبرامجه ومشاريعه؛ (ب) تعزيز استخدام المواطنين والشركات والحكومة وغيرها من الهيئات الوطنية ل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وامتلاكها؛ (ج) تحديد السياسة المتعلقة ب طيف الترددات الراديوية وخدمات البريد وما  يتصل بها وممارسة مهمة تنظيمه وتخطيطه وإدارته.

وزارة النقل

75- تحدد، بموجب المرسو م 0 87 لعام  2011، تكليف هذه الوزارة بصياغة واعتماد السياسات والخطط والبرامج والنظام الاقتصادي في مجال النقل والمرور والبنية التحتية في البلد، بأنماطه البري والبحري والنهري والسككي والجوي.

وزارة الثقافة

76- تعتبر هذه الوزارة الكيان المكلف بصياغة وتنسيق وتنفيذ ورصد سياسة الدولة في مجال الثقافة والرياضة والترفيه واستغلال وقت الفراغ. وفي عام  2012، اعتمد المجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والاجتماعية الوثيق ة 1 52 للمجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي مُنحت بموجبها الأولوية لموارد النظام العام للمشاركة من أجل الرعاية الشاملة للطفولة المبكرة والتي مكنت قطاع الثقافة من توفير أثاث قاعات القراءة الخاصة بالأطفال التابعة للشبكة الوطنية للمكتبات العامة.

77- و فيما يتعلق بالإدارات، تجدر الإشارة إلى التعديلات الأخيرة التالية:

• بموجب المرسو م 4 152 لعام  2011، فُصلت عن الوكالة الرئاسية للعمل الاجتماعي والتعاون الدولي - العمل الاجتماعي، الأهدافُ والمهامُ التي تتكلف بها في مجال تنسيق وتعزيز التعاون الدولي في كولومبيا وأنشئت الوحدة الإدارية الخاصة المسماة الوكالة الرئاسية الكولومبية للتعاون الدولي، التابعة لإدارة ديوان رئاسة الجمهورية. وهي كيان لا  مركزي تابع للسلطة التنفيذية للنظام الوطني، يتمتع بشخصية اعتبارية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية وبميزانية خاصة. وهدفها إدارة التعاون الدولي العام، والخاص، والتقني، والمالي غير القابل للاسترداد الذي قد يتلقاه البلد أو  يمنحه، وتوج يهه وتنسيقه من الناحية التقنية؛

• وبموجب المرسو م 4 155 لعام  2011، تحولت الوكالة الرئاسية للعمل الاجتماعي والتعاون الدولي - العمل الاجتماعي إلى إدارة معنية بالرخاء الاجتماعي، تابعة للجهاز الإداري للإدماج الاجتماعي والمصالحة. وتتمثل أهداف هذا الكيان، في إطار اختصاصاته وفي  إطار القانون، فيما يلي: صياغة واعتماد وتوجيه وتنسيق وتنفيذ السياسات والخطط العامة والبرامج والمشاريع الرامية إلى القضاء على الفقر، وتحقيق الإدماج الاجتماعي، والمصالحة، واستصلاح الأراضي، وتقديم الرعاية للفئات الضعيفة والأشخاص ذوي الإعاقة من السكان وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً، وتقديم الرعاية لضحايا العنف وجبر ضررهم، وذلك وفق اً للماد ة 3 من القانو ن 1 448 لعام  2011. وتمارس دائرة الرخاء الاجتماعي مهامها بشكل مباشر أو  من خلال الكيانات التابعة لها أو  المرتبطة بها وذلك بالتنسيق مع الكيانات أو  الهيئات المختصة الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أنه، بموجب المراسيم التالية، جرى تحديد الكيانات التابعة لهذه الإدارة، وكنتيجة لذلك، أُعيد تنظيم الجهاز الإداري للإدماج الاجتماعي والمصالحة:

• ينص المرسو م 4 156 لعام  2011 على أن يكون المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة تابع اً لإدارة الرخاء الاجتماعي. ويسعى هذا المعهد إلى تقديم الرعاية الشاملة العالية الجودة للطفولة المبكرة، وكذلك إلى القضاء على حالات الضعف أو  التهديد وحماية الأطفال والمراهقين في البلد؛

• ينص المرسو م 4 157 لعام  2011 على أن تكون وحدة رعاية الضحايا وجبر ضررهم على نحو شامل تابعة لإدارة الرخاء الاجتماعي. ويحدد المرسو م 4 802 لعام  2011 هيكل هذه الوحدة التي يتمثل هدفها في تنسيق النظام الوطني لرعاية الضحايا وجبر ضررهم وتنفيذ السياسة العامة لرعاية الضحايا ومساعدتهم وجبر ضررهم على نحو شامل، وفق اً لما  ينص عليه القانون؛

• ينص المرسو م 4 158 لعام  2011 على أن يكون مركز الذاكرة التاريخية تابع اً لإدارة الرخاء الاجتماعي. وكنتيجة لذلك، أُعيد تنظيم الجهاز الإداري للإدماج الاجتماعي والمصالحة. ويحدد المرسو م 4 802 لعام  2011 هيكل هذا المركز، مراعي اً أن هدفه يتمثل في تلقي واستعادة وحفظ وجمع وتحليل جميع المواد الوثائقية، والشهادات الشفهية أو  بأي وسيلة أخرى، المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة خلال فترة النزاع المسلح الداخلي الكولومبي؛

• أنشئت، بموجب المرسو م 4 160 لعام  2011، الوحدة الإدارية الخاصة المسماة الوكالة الوطنية للقضاء على الفقر المدقع، التابعة للجهاز الإداري للإدماج الاجتماعي والمصالحة، بغرض المشاركة، إلى جانب الكيانات المتخصصة الأخرى والهيئات الإقليمية، في صياغة السياسة العامة للقضاء على الفقر المدقع وتنسيق عملية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر المدقع من خلال الربط بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة وتعزيز الابتكار الاجتماعي، ضمن جملة أمور أخرى؛

• أنشئت، بموجب المرسو م 4 161 لعام  2011، الوحدة الإدارية الخاصة لوحدة الأراضي، التابعة لإدارة الرخاء الاجتماعي، المندرجة ضمن جهاز الإدماج الاجتماعي والمصالحة، بهدف تنفيذ السياسة الوطنية لوحدة الأراضي ومتابعة عملية التنفيذ؛ بالإضافة إلى توجيه وربط وتنسيق التدخل المؤسسي المتباين في المناطق المستهدفة بالتوحيد وفي  المناطق المتضررة بزراعة المحاصيل غير المشروعة؛

• وأخير اً، وبموجب القانو ن 1 532 لعام  2012، نُظم تنفيذ برنامج الأسر العاملة، الذي تشرف عليه وتنسقه إدارة الرخاء الاجتماعي. وقد وُضع هذا البرنامج بغرض المساهمة في التغلب على الفقر والقضاء عليه وتدريب رأس المال البشري، من خلال تقديم الدعم المالي المباشر للأسر المستفيدة من البرنامج؛

• ويرتبط أحد التعديلات الأخرى المتعلقة بالإدارات بالمرسو م 4 057 لعام  2011، الذي أُلغيت بموجبه إدارة الأمن الوطني، وبالمرسو م 4 179 لعام  2011، الذي أنشئت بموجبه الإدارة المسماة المديرية الوطنية للاستخبارات، بوصفها هيئة مدنية للأمن تضطلع بأنشطة الاستخبارات الاستراتيجية والاستخبارات المضادة من أجل حماية حقوق وحريات المواطنين والأشخاص المقيمين في كولومبيا. وعلى نفس المنوال، تسعى المديرية الوطنية للاستخبارات إلى منع واستئصال الأخطار الداخلية أو  الخارجية التي تهدد سريان النظام الديمقراطي، والنظام الدستوري والقانوني، والأمن والدفاع الوطني، وكذلك إلى تلبية الاحتياجات التي يطلبها منها رئيس الجمهورية والحكومة في مجال الاستخبارات من أجل تحقيق غايات الدولة الأساسية، وفق اً للقانون؛

• وبموجب المرسو م 1 832 لعام  2012، تغير هيكل إدارة التخطيط الوطنية، حيث حُددت أهدافها في تنسيق ووضع السياسات العامة وميزانية موارد الاستثمار، وتنسيق عمليات التخطيط بين كيانات الحكومة الوطنية وباقي مستويات الحكومة؛ وإعداد سياساتِ القطاع العام وخططه وبرامجه ومشاريعه، ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها، وكذلك القيام، على نحو دائم، بمتابعة الاقتصاد الوطني والدولي واقتراح دراسات وخطط وبرامج ومشاريع لتحقيق التقدم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية، وتعزيز التقارب الإقليمي في البلد.

78- وتشمل السلطة التنفيذية المحافظين ونواب مجالس المقاطعات، ورؤساء ومستشاري البلديات، الذين يُنتخبون بالاقتراع الشعبي لولايات مدتها أربع سنوات. وقد جرت الانتخابات الأخيرة ف ي 3 0 تشرين الأول /أكتوب ر 2 011 بغرض انتخاب المحافظين ف ي 3 2 إدارة، ونواب مجالس المقاطعات، ورؤسا ء 1 099 بلدية، بالإضافة إلى مستشاري البلديات ومجالس الإدارات المحلية في الإقليم الوطني.

79- كما تشكل المؤسسات العامة، وهيئات الرقابة والشركات الصناعية والتجارية التابعة للدولة وشركات الاقتصاد المختلط جزء اً من السلطة التنفيذية.

السلطة التشريعية

80- كونغرس الجمهورية هو الهيئة الرئيسية للسلطة التشريعية في كولومبيا. ووفق اً للمادتي ن 1 14 و150 من الدستور السياسي، تتمثل مهمته الرئيسية في تقديم ومناقشة وإعداد واعتماد مشاريع القوانين، التي ينبغي إحالتها لاحق اً إلى الحكومة الوطنية بغرض سَنِّها. كما  يمارس كونغرس الجمهورية مهام أخرى من قبيل: تعديل الدستور، والرقابة السياسية على الحكومة الوطنية والإدارة، ومهام إدارية شتى.

81- وينقسم كونغرس الجمهورية إلى مجلسين هما: مجلس الشيوخ ومجلس النواب. ويُنتخب أعضاء المجلسين بشكل ديمقراطي لولاية مدتها أربع سنوات.

82- ويمارس كونغرس الجمهورية المهام القضائية استثنائي اً بغرض محاكمة موظفي الدولة بشأن المسؤولية السياسية؛ ولديه مهام انتخابية بخصوص انتخاب بعض الموظفين كالمراقب المالي العام للجمهورية والنائب العام للجمهورية، وقضاة المحكمة الدستورية و الغرفة المختصة بالقضايا التأديبية في المجلس الأعلى للقضاء ، وأمين المظالم ونائب رئيس الجمهورية في حالة شغور مطلق؛ ويمارس مهام الرقابة العامة، التي تتيح له استدعاء أي شخص للإدلاء ببيانات بشأن القضايا أو  الأفعال التي تحقق فيها اللجان؛ كما  يمارس مهام إدارية وأخرى تتعلق بالمراسم.

83- ويتألف المجلس الأعلى أو  مجلس الشيوخ م ن 1 00 عضو يُنتخبون بحسب الدوائر الانتخابية الوطنية وعضوين إضافيين يُنتخبان في الدوائر الخاصة بالشعوب الأصلية.

84- ويتألف مجلس العموم، أو  مجلس النواب، في الوقت الراهن، م ن 1 66 نائب اً ينتخبون تبع اً للدوائر الإقليمية والدوائر الخاصة (مجتمعات الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي، والشعوب الأصلية، والكولومبيين في الخارج والأقليات السياسية) ويمكن إعادة انتخابهم للولايات اللاحقة. وقد أُجريت انتخابات كونغرس الجمهورية الأخيرة ف ي 1 0 آذار/مار س 2 014.

السلطة القضائية

85- هي هيئة مستقلة وقائمة بذاتها. وتتألف من الاختصاصات القضائية التالية:

• القضاء العادي (الجنائي والمدني والمتعلق بالعمل): أعلى محكمة هي محكمة العدل العليا. كما  تندرج ضمن نطاق هذا الاختصاص القضائي المحاكم العليا للدوائر القضائية، ومحاكم الدائرة ومحاكم البلديات؛

• القضاء الإداري: هو الاختصاص القضائي الذي ينظر في المنازعات التي تكون الدولة أحد أطرافها. ومجلس الدولة هو أعلى محكمة وأعلى هيئة استشارية للحكومة. وبالتالي فهو أعلى هيئة لتسوية المنازعات بين الدولة والأفراد، أو  القضايا التي يكون طرفاها كيانين تابعين للدولة، بما  في ذلك شركات الاقتصاد المختلط التي تتجاوز نسبة رأسمالها العا م 5 0 في المائة. وعلى نفس المنوال، تتمتع هذه المحكمة بصلاحية البت في المنازعات المتعلقة بأشخاص مستقلين قد تُسند إليهم مهام من اختصاص موظفي الهيئات الحكومية. وتندرج ضمن نطاق هذا الاختصاص القضائي الهيئات القضائية للمنا زعات الإدارية والمحاكم الإدارية؛

• القضاء الدستوري: أعلى هيئاته القضائية هي المحكمة الدستورية التي تقع عليها مسؤولية صون الدستور وسموه؛ وتنظر هذه المحكمة بشكل حصري في القضايا الدستورية وتضع القواعد القضائية المتعلقة بنطاق المعايير الوارد في الدستور. وتتألف هذه الهيئة القضائية، في مجال دعوى الوصاية، من جميع قضاة الجمهورية؛

• الهيئات القضائية الخاصة: ينص الدستور السياسي لكولومبيا على أن هذه المحاكم تشمل سلطات الشعوب الأصلية وقضاة الصلح. ويتمتع هؤلاء القضاة بصلاحية تسوية المنازعات الفردية والمجتمعية بعدل وفق اً لمعايير العدالة الخاصة بالمجتمع المعني بتلك المنازعات، دون أن تكون قراراتهم بمثابة إدانة قضائية.

86- ويتولى المجلس الأعلى ل لقضا ء إدارة السلطة القضائية وممارسة مهامها التأديبية. وينقسم إلى غرفتين هما: الغرفة الإدارية التي تتكلف بمهمة تلبية الاحتياجات التنظيمية وتلك المتعلقة بإدارة السلطة القضائية، وغرفة التأديب القضائي التي تتكلف بالتحقيق في سلوك الموظفين القضائيين والمحامين وتسوية قضايا تنازع الاختصاص.

87- ونشأ مكتب المدعي العام باعتماد الدستور السياسي لعام  1991 ويندرج ضمن السلطة القضائية. وبطلب من النائب العام، أو  أمين المظالم أو  بناء على تقرير يقدمه موظف عام، يتعين عليه التحقيق في الجرائم وتوجيه التهم إلى مرتكبيها المزعومين أمام السلطات المختصة، باستثناء السلوكيات الجنائية لعناصر قوات إنفاذ القانون أثناء فترة الخدمة الفعلية وما  يتصل بها. ويتألف هذا المكتب من المدعي العام والمدعين المفوضين وموظفين آخرين يحددهم القانون.

88- وأخير اً، ورغم أن القضاء الجنائي العسكري لا  يشكل جزء اً من الهيكل التنظيمي للسلطة القضائية، فإنه يضطلع بإقامة العدل فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها عناصر قوات إنفاذ القانون أثناء فترة الخدمة الفعلية وما  يتصل بها ( ) . غير أنه، لا  يجوز بأي حال من الأحوال أن تعتبر ضمن الأفعال المتصلة بأداء الخدمة جرائم التعذيب والإبادة الجماعية والاختفاء القسري، بمفهومها المحدد في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها كولومبيا، ولا  السلوكيات المنافية بشكل واضح للمهمة المحددة دستوري اً ل قوات إنفاذ القانون والتي بمجرد ارتكابها تنقطع العلاقة الوظيفية لمرتكبها بخدمته ضمن تلك القوات ( ) .

الكيانات المستقلة

89- وخارج نطاق الفروع الثلاثة للسلطة العامة، توجد في كولومبيا مؤسسات أخرى مستقلة وقائمة بذاتها ، وهي:

هيئات الرقابة

90- يقوم مكتب المراقب المالي العام للجمهورية برصد الإدارة المالية للإدارات والأشخاص المستقلين أو  الكيانات التي تدير أموال الدولة أو  ممتلكاتها. ويرأس هذه الهيئة المراقب المالي العام، الذي ينتخبه الكونغرس بكامل هيئته في الشهر الأول من دوراته لمدة مماثلة لولاية رئيس الجمهورية، ضمن قائمة مرشحين تقدمها المحكمة الدستورية، والمحكمة العليا للعدل ومجلس الدولة، ولا  يجوز إعادة انتخابه للولاية التالية مباشرة ولا  الاستمرار في ممارسة مهامه بعد انقضاء ولايته.

91- وتتألف النيابة العامة من مكتب النائب العام ومكتب أمين المظالم. ويرأس المكتبَ الأول النائبُ العام، الذي ينتخبه مجلس الشيوخ. وهو الكيان الذي يمثل المواطنين أمام الدولة، وأعلى هيئة ضمن النيابة العامة، ويتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية وبميزانية خاصة؛ وقد أُنشئت هذه الهيئة للسهر على صون وحماية حقوق الإنسان، وحماية المصلحة العامة ورصد السلوك الرسمي لمن يؤدون وظائف عامة. وفي  هذا الصدد، فمكتب النائب العام هو المكلف بمباشرة وإنجاز وحسم التحقيقات التي قد تُجرى، بسبب مخالفات موجبة للتأديب، مع الموظفين العامين والأشخاص المستقلين الذين يمارسون وظائف عامة أو  يديرون أموال الدولة.

92- و فيما يتعلق بمكتب أمين المظالم، فهو الهيئة المسؤولة عن ضمان الفعالية في إعمال حقوق الإنسان بوصفها أحد العناصر الأساسية ل دولة ال رعاية ال اجتماعية ال قائمة على سيادة القانون . ولأجل ذلك، حُددت الإجراءات التالية: تعزيز وتعميم حقوق الإنسان؛ وصون حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها؛ وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. ويشكل مكتب أمين المظالم جزء اً من النيابة العامة ويمارس مهامه تحت إشراف النائب العام. ويتمتع هذا الجهاز بالاستقلالية الإدارية وميزانية خاصة.

الكيانات الإدارية

93- تتألف المنظمة الانتخابية من مكتب التسجيل الوطني للأحوال المدنية والمجلس الانتخابي الوطني. وتقع عليها مسؤولية تنظيم الانتخابات، وإدارتها ومراقبتها، وكذلك ما  يتعلق بهوية الأشخاص.

94- وتتمثل مهمة مكتب التسجيل الوطني للأحوال المدنية في "كفالة تنظيم عملية الانتخابات وشفافيتها، والظروف الملائمة للتصويت وموثوقية نتائج الاقتراع، والمساهمة في ترسيخ الديمقراطية من خلال حياده وموضوعيته، وتعزيز المشاركة الاجتماعية التي يَلزم فيها التعبير عن الإرادة الشعبية" ( ) .

95- ويُنتخب أمين مكتب التسجيل الوطني للأحوال المدنية من قبل رؤساء كل من المحكمة الدستورية، ومحكمة العدل العليا ومجلس الدولة، على أساس الجدارة؛ وذلك لولاية مدتها أربع سنوات وينبغي أن تتوافر فيه نفس المؤهلات التي يشترطها الدستور السياسي لتولي منصب قاض بمحكمة العدل العليا وألا  يكون قد تقلد مناصب إدارية في أحزاب أو  حركات سياسية خلال العام السابق مباشرة لانتخابه؛ ويجوز إعادة انتخابه لفترة أخرى، ويمارس مهام إدارة وتنظيم الانتخابات والتسجيل المدني للأشخاص وهويتهم، وكذلك مهمة إبرام عقود باسم الدولة، في الحالات التي ينص عليها القانون.

96- ويتكلف المجلس الانتخابي الوطني بمهمة تنظيم وتفتيش ورصد ومراقبة جميع الأنشطة الانتخابية للأحزاب والحركات السياسية، ومجموعات المواطنين الوازنة، وممثليها القانونين، والمسؤولين والمرشحين، مع ضمان امتثالهم للمبادئ وأدائهم لواجباتهم. وتتمتع هذه الهيئة بميزانية خاصة وبالاستقلالية الإدارية. ويتألف المجلس الانتخابي الوطني من تسعة أعضاء ينتخبهم كونغرس الجمهورية بكامل هيئته، لولاية مدتها أربع سنوات، من خلال نظام حاصل القسمة الانتخابية، بعد تقديم مرشحين من قِبل الأحزاب أو  الحركات السياسية ذات الشخصية الاعتبارية أو  التحالفات فيما بينها.

كيانات أخرى

97- يمارس بنك الجمهورية مهام البنك المركزي وهو هيئة اعتبارية عامة، تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية والتقنية، ويخضع لنظام قانوني خاص. وتتمثل مهامه الأساسية فيما يلي: تنظيم المسائل المتعلقة بالعملة، وبأسعار الصرف الدولية والدَّين؛ وإصدار العملة القانونية؛ وإدارة الاحتياطات الدولية؛ وأن يكون المقرض الأخير لمؤسسات الائتمان ومصرفيَّها؛ والوكيل المالي للحكومة. ويعتمد البنك المركزي نظام اً قانوني اً ذا طابع خاص، يتسم بالاستقلالية الإدارية والمالية والتقنية.

98- ومجلس الإدارة هو أعلى هيئة في بنك الجمهورية، وهو السلطة المعنية بالنقد وأسعار الصرف والائتمانات. وتقع عليه مسؤولية إدارة مهام هذا البنك وتنفيذها، ويتألف من سبعة أعضاء، من بينهم وزير المالية، الذي يرأسه. ويَنتخب مجلس الإدارة مديرَ البنك من بين أعضائه. أما  الأعضاء الخمسة الآخرون، المتفرغون حصري اً للمجلس، فيعينهم رئيس الجمهورية لولاية مدتها أربع سنوات قابلة للتمديد، ويُستبدل اثنان منهم كل أربع سنوات.

99- وبدأت تصفية اللجنة الوطنية للتلفزيون ف ي 1 0 نيسان/أبري ل 2 012 ولم  تعد تمارس اختصاصاتها. ورغم ذلك، ففي الوقت الراهن، يمارس مهامَّها المجلسُ الوطني للتلفزيون التابع للهيئة الوطنية للتلفزيون المنشأة بموجب القانو ن 1 507 المؤر خ 1 0 كانون الثاني/يناي ر 2 012.

جيم - آليات المشاركة

1- مشاركة المواطنين

100- أُنشئت قانوني اً في كولومبيا مجموعة من الآليات الخاصة بمشاركة المواطنين تتوخى إشراك المجتمع في اتخاذ القرارات على الصعيد الوطني عندما يتعلق الأمر بالقضايا التي لها أثر على التعايش الاجتماعي، وبالتالي الحفاظ على الصالح العام. وينظم القانو ن 1 34 لعام  1994 آليات المشاركة، وينص على الطرق التالية:

• التصويت: هو الإجراء الذي يشارك من خلاله المواطن في اختيار ممثليه أو  في اتخاذ قرار ما؛

• الاقتراع العام : يدعو إليه رئيس الجمهورية والغاية منه أن يبدي الكولومبيون آراءهم من أجل تأييد قرارٍ معين صادر عن السلطة التنفيذية أو  رفضه؛

• الاستفتاء: يجوز أن تدعو إليه مجموعة من المواطنين (لا تقل نسبتهم ع ن 1 0 في المائة من الناخبين المسجلين) لكي يبدي المجتمع موافقته على مشروع قاعدة قانونية ما أو  رفضه لها، أو  على إلغاء قانون ساري المفعول أو  عدم إلغائه. ويجوز إجراء الاستفتاء على الصعيد الوطني، أو  الإقليمي، أو  المحلي، أو  على صعيد الدوائر أو  المقاطعات أو  الب لديات؛

• المشورة الشعبية: إنها الصيغة التي يطرح من خلالها رئيس الجمهورية، أو  المحافظ أو  رئيس البلدية، بحسب الحالة، مسألة ذات طابع عام  بشأن قضية ذات أهمية على الصعيد الوطني أو  المحلي، أو  على صعيد الدوائر، أو  البلديات، أو  المقاطعات، ويعرضها على المواطنين، حتى يتخذ قرار اً رسمي اً بهذا الشأن. وفي  جميع الأحوال، يكون القرار إلزامي اً للسلطة التنفيذية؛

• مجلس البلدية المفتوح: هو اجتماع مفتوح لمجالس المقاطعات والبلديات ومجالس الإدارات المحلية، حتى يشارك المواطنون بشكل مباشر في مناقشة المسائل التي تهم المجتمع؛

• المبادرة الشعبية: يدرجها القانون المحلي ضمن الحقوق السياسية لمجموعة من المواطنين تتيح لها تقديم مشاريع قوانين وقوانين تشريعية (ترمي إلى تعديل الدستور) أمام كونغرس الجمهورية، ومشاريع قوانين أمام مجالس الدوائر، ومشاريع اتفاقات أمام مجالس البلديات أو  المقاطعات، ومشاريع قرارات أمام مجالس الإدارات المحلية، والقرارات الأخرى المتعلقة بهيئات الكيانات الإقليمية. ويتعين أن تناقش الهيئة العامة المختصة هذه المبادرات لتعتمدها لاحق اً أو  تعدلها أو  ترفضها؛

• الإعفاء من الولاية: هو أيض اً حق سياسي يضع من خلاله المواطنون نهاية للولاية التي عهدوا بها إلى المحافظ أو  رئيس البلدية.

2- الأشكال الأخرى للمشاركة

101- التشاور المسبق: هو الحق الأساسي الذي تتمتع به الشعوب الأصلية والجماعات الإثنية الأخرى في حالة اتخاذ تدابير (قانونية وإدارية) أو  عند اعتزام إنجاز مشاريع، أو  أشغال أو  أنشطة داخل أقاليمها، سعي اً إلى حماية سلامتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وكفالة الحق في المشاركة.

102- ويستند أساسه القانوني إلى القانو ن 2 1 لعام  1991، الذي اعتُمدت بموجبه الاتفاقية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، التي اعتمدها في جنيف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته السادسة والسبعين، في عام  1989؛ وإلى الماد ة 7 6 من القانو ن 9 9 لعام  1993، والمرسو م 1 320 لعام  1998، والمرسو م 4 530 لعام  2008؛ والقرار رقم  3598 لعام  2008 (وزارة الداخلية).

103- وشكل هذا المفهوم موضوع العديد من التطويرات التشريعية، من خلال أحكام صادرة عن المحاكم العليا، حددت نطاقه وإطاره.

3- مشاركة المنظمات غير الحكومية

104- بغرض تناول موضوع مشاركة المواطنين وأشكال تنظيم المجتمع المدني، يقدم الفرع التالي معلومات تتعلق بالأحكام القانونية التي تخول للمنظمات غير الحكومية صلاحية ممارسة العمل الجماعي.

105- والدستور السياسي لعام  1991 يتضم ن 6 5 مادة مخصصة لتنظيم مشاركة المواطنين ( ) ، وهي الولاية التي وضعها القانون الأساسي رقم  134 لعام  1994، بغرض تمكين المنظمات غير الحكومية من ممارسة عملها على نحو كامل.

106- والمنظمات غير الحكومية هيئات اعتبارية تنتمي إلى فئة الكيانات غير الربحية. ولدى هذه الكيانات، وفق اً لغرضها وللأحكام القانونية السارية المفعول، خياران للتسجيل: إما لدى غرف التجارة أو  لدى الكيانات الحكومية المكلفة بالاعتراف بالهيئات الاعتبارية وبممارسة مهمة تفتيشها ورصدها ومراقبتها. ويتعين على الكيانات غير الربحية التي تتخذ شكل جمعيات، أو  هيئات، أو  مؤسسات ووكالات ذات منفعة عامة أو  خيرية، مدنية ومجتمعية، أو  التي يكون غرضها تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان، أن تتسج ّ ل لدى غرف التجارة.

107- ويشير المرسوما ن 2 150 لعام  1995 و427 لعام  1999 إلى أن الكيانات غير الربحية تحصل على هويتها القانونية اعتبار اً من تسجيل عقد تأسيسها لدى غرفة التجارة التي يشمل اختصاصها المقر الرئيسي للكيان المعني. ومن خلال هذا التسجيل يُعلن وضع الهيئات الاعتبارية غير الربحية. وتسجل هذه الهيئات عقد تأسيسها والعقود التي يحددها القانون لدى غرف التجارة. ولإنشاء منظمة غير حكومية، بعد تشكل مجموعة المعنيين بالأمر، من الضروري تحديد إسهامات كل واحد منهم والموارد المتوافرة لديهم لأجل هذه المنظمة. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين أن يقدَّم إلى رئاسة البلدية عقد تأسيس المنظمة موقع اً من قبل جميع أعضائها، إلى جانب نظامها الأساسي، اللذين ينبغي أن يتضمنا نفس البيانات المشترطة في كيان غير ربحي (المرسو م 2 150 لعام  1995)، وهي:

• أسماء وهويات وعناوين الأشخاص المؤسسين؛

• اسم الكيان غير الربحي؛

• فئة الهيئة الاعتبارية؛

• المقر؛

• الغرض؛

• رأس المال وشكل المساهمات؛

• نمط الإدارة مع تبيان اختصاصات وصلاحيات الشخص الذي يضطلع بالإدارة والتمثيل القانوني؛

• دورية الاجتماعات العادية والحالات التي يتعين فيها عقد اجتماعات استثنائية؛

• مدة الكيان بالتحديد وأسباب الفسخ؛

• طريقة التصفية بعد فسخ الهيئة أو  المؤسسة؛

• التزامات وصلاحيات مدقق الحسابات؛

• أسماء وهويات المديرين والممثلين القانونيين؛

• موافقة الأشخاص المعينين في المناصب الإدارية، والممثلين القانونيين وم دققي الحسابات في حالة تعيينهم.

108- وعلى نفس المنوال، يمكن لعقد تأسيس الكيان غير الربحي أن يتخذ الأشكال التالية:

وثيقة خاصة : عندما يجري تأسيسه بموجب وثيقة خاصة، يتعين على جميع الشركاء أو  المؤسسين توقيع وثيقة التأسيس، التي ينبغي أن تتضمن النظام الأساسي والشروط المذكورة آنف اً. ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة ومصادق اً عليها لدى موثق، أو  تقديمها شخصي اً إلى القاضي أو  أمين غرفة التجارة لدى تقديم الوثائق من قبل المؤسسين جميعهم؛

عقد عام : يمكن تأسيس الكيان بموجب عقد عام  يحرره كاتب عدل. ويجب أن يحضر جميع الشركاء أو  المؤسسين، شخصي اً أو  من خلال من يمثلهم، لتوقيع العقد العام. ويقوم الكيان غير الربحي بهذا الإجراء كلما أُضيفت أموال ثابتة إلى رأس ماله. وبعد مراجعة العقد والموافقة عليه، تُطلب استمارة التسجيل من البلدية، وتُملؤ وتسلم إلى ذات البلدية. والخطوة التالية هي تقديم دفاتر المحاسبة، وبعدها يتعين طلب رقم  التعريف الضريبي لدى مكاتب مد يرية الضرائب والجمارك الوطنية.

109- وتشمل مراقبة إدارة هذه الكيانات الرقابة المالية والمحاسبية. ولذلك، ينص الدستور السياسي في مادت ه 1 5 على أنه: "للأغراض الضريبية والقضائية في حالات التفتيش والرصد وتدخل الدولة، يجوز طلب تقديم دفاتر المحاسبة والوثائق الخاصة الأخرى، وفق اً لما  ينص عليه القانون". وفي  إطار هذا الإجراء، فإن جميع منظمات المجتمع المدني غير الربحية ملزمة بأن تقدم، قب ل 3 0 نيسان/أبريل من كل سنة، وابتداء م ن 3 1 كانون الأول/ديسمبر من السنة السابقة مباشرة، التقارير التالية:

• البيانات المالية الأساسية : كشف الميزانية، وبيان الإيرادات، وبيان التدفقات النقدية، وبيان تغيرات الوضع المالي، وتغيرات رأس المال؛

• التقرير الإداري الموقع من الممثل القانوني : وينبغي أن يتضمن عرض اً وفي اً لوضع الكيان المالي والقانوني والإداري، مع إبراز الأحداث المهمة التي جرت بعد نهاية السنة المالية وسرد العمليات المنجزة مع المسؤولين الإداريين؛

• ملاحظات بشأن البيانات المالية : ينبغي أن تكون كل ملاحظة محددة بواسطة أرقام أو  حروف ومعنونة على النحو الملائم، وأن تقدم موجز اً عن السياسات والإجراءات المحاسبية والمسائل ذات الأهمية النسبية؛

• شهادة المحاسب القانوني المعتمد أو  تقرير مدقق الحسابات (إن وُجد) : يتعين على كل محاسب أو  مدقق للحسابات أن يحدد نطاق المراجعة بغرض إصدار هذه الشهادة بناء على المعلومات والفترة المشمولة بهذا الإجراء التي جرت مراجعتها كجزء أساسي من البيانات المالية للشركة أو  التي خضعت لمراجعة محدودة أو  لمجرد تجميع للأرقام. وينبغي أن تحظى كل شهادة معتمدة بالعناية الواجبة حتى تكون متسقة مع نطاق الإجراء والعمل المنجز؛

• ميزانية السنة اللاحقة المعتمدة من أعلى هيئة: تعتبر عنصر اً أساسي اً لتحديد موارد ومداخيل المنظمة خلال السنة اللاحقة وشكل تنفيذها؛

• الوثائق التي تثبت تنفيذ غرض المنظمة : ينبغي لكل منظمة أن تقدم فعلي اً الوثائق التي تبين نتائج العمليات التي تنجزها يومي اً بالتتابع؛

• شهادة محدثة مسلمة من غرفة التجارة تثبت وجود المنظمة وتمثيلها القانوني؛

• التعديلات المدخلة على النظام الأساسي، إن وُجدت.

110- أما المنظمات غير الحكومية الدولية، التي تعد هيئات اعتبارية أجنبية خاصة غير ربحية، والتي مقارها الرئيسية في الخارج وتقيم مقار دائمة في كولومبيا من خلال فروعها، فلا  يجري تسجيلها في غرف التجارة. ووفق اً للماد ة 4 8 من قانون الإجراءات المدنية والماد ة 1 0 من المرسو م 2 893 لعام  2011، يتكلف مكتب الاستشارة القانونية التابع لوزارة الداخلية بتسجيل الهيئات الاعتبارية الأجنبية الخاصة التي مقارها الرئيسية في الخارج وتقيم مشاريع تجارية أو  مقار دائمة في كولومبيا.

111- وينص الدستور السياسي على أنه ينبغي لرئيس الجمهورية ممارسة مهام تفتيش الكيانات غير الربحية ورصدها ومراقبتها ( ) . ووفقا ً للماد ة 2 من القانو ن 2 2 لعام  1987، بالاقتران مع الماد ة 1 2 من المرسو م 4 27 لعام  1996، فوض رئيس الجمهورية لمحافظي المقاطعات وكبير رؤساء البلديات في بوغوتا مهمة تفتيش ورصد ال جمعيات، والهيئات، والمؤسسات والوكالات ذات المنفعة العامة أو  الخيرية وغيرها، والتي تندرج ضمنها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

112- وتخضع المنظمات غير الحكومية للمراقبة والرصد والتفتيش من قِبل الدولة التي تحتضن مقرها الرئيسي أو  التي هي بلدها الأصلي. ورغم ذلك، يتعين على فروعها الموجودة في إقليم كولومبيا أن تتقيد بالقوانين الوطنية المنظمة للأنشطة التي تزاولها.

دال - المؤشرات المتعلقة بالنظام السياسي

113- ينص الدستور السياسي على أن تقدم الأحزاب والحركات السياسية، في جميع عمليات الاقتراع العام، قوائم ومرشحين فرادى، لا  يجوز أن يفوق عددهم عدد المقاعد أو  المناصب التي يتيحها الاقتراع . وتوزع المقاعد المخصصة للهيئات العامة وفق اً لنظام حاصل القسمة الانتخابية ( ) بين قوائم المرشحين التي تحصل على عدد من الأصوات يتجاوز العدد الأدنى الذي لا  يمكن أن يقل عن اثنين في المائة من الأصوات التي يحصل عليها مجلس شيوخ الجمهورية أو  عن خمسين في المائة من معامل الانتخابات ( ) بالنسبة للهيئات الأخرى.

114- وبالنسبة لكولومبيا، ينص الجدول الزمني للانتخابات على أنه لا  يجوز تزامن انتخابات رئيس الجمهورية ونائبه مع انتخابات أخرى. وتُجرى انتخابات الكونغرس في تاريخ مغاير لتاريخ انتخابات سلطات الدوائر والبلديات. وتجرى انتخابات سلطات الدوائر والبلديات والسلطات المحلية يوم الأحد الأخير من شهر تشرين الأول/أكتوبر من آخر عام  في فترة الولاية المنتهية (فترة مؤسسية).

115- ومن اللازم مراعاة أنه، من خلال القانون التنظيم ي 1 475 لعام  2011، اعتُمدت ال قواعد المتعلقة ب تنظيم وعمل الأحزاب والحركات السياسية وبالعمليات الانتخابية ، والتي تتناول مواضيع من قبيل تنظيمها ومسؤوليتها وتمويلها. وفي  هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أهمية إنشاء السجل الوحيد للأحزاب والحركات السياسية، الذي يتكلف به المجلس الانتخابي الوطني والذي يتيح تسجيل عقد تأسيس كل الأحزاب والحركات، ونظامها الأساسي وتعديلاته، والوثائق المتعلقة بمنهجها الإيديولوجي أو  البرنامجي، وتعيين المسؤولين الإداريين بها وعزلهم، بعد التحقق من امتثالها لجميع مبادئ وقواعد تنظيمها وعملها المكرسة في الدستور وفي  القانون.

116- ووفق اً للمعلومات الواردة من مكتب التسجيل الوطني للأحوال المدنية، يلاحظ فيما يتعلق بالأحزاب والحركات السياسية أنه، وفق اً للماد ة 1 من القرا ر 1 959 المؤر خ 2 6 آب/أغسط س 2 010، يوجد في كولومبي ا 1 2 حزب اً وحركة سياسية ذات شخصية اعتبارية معترف بها من قبل المجلس الانتخابي الوطني، وهي:

• الحزب الاجتماعي للوحدة الوطنية (حزب الوحدة) ؛

• الحزب الكولومبي الليب رالي؛

• الحزب الكولومبي المحافظ؛

• الحزب الأخضر؛

• حركة ميرا ؛

• حزب التغيير الراديكالي ؛

• حزب القطب الديمقراطي البديل ؛

• حركة التحالف الاجتماعي للشعوب الأصلية ؛

• حزب التكامل الوطني ؛

• حركة سلطات الشعوب الأصلية في كولومبيا ؛

• حركة أفروبيديس/آمال شعب؛

• الحركة المشتركة بين الأعراق من أجل خيار المشاركة .

معلومات عامة عن انتخابات كونغرس الجمهورية لعام  2014

117- يبلغ مجموع عدد المقاعد المخصصة لمجلس الشيو خ 1 00.

الجدو ل 9 معلومات عامة عن انتخابات مجلس الشيوخ

معلومات عامة

النسبة المئوية

الصناديق المقامة

41 7 9 7

الصناديق المفرزة

86 4 9 5

9 8.4 0 في المائة

عدد الناخبين المحتمل

856 83 5 3 2

الأصوات غير المعلَّمة

61 5 8 42

5.8 8 في المائة

الأصوات الملغاة

567 48 5 1

1 0.3 8 في المائة

مجموع الناخبين

367 31 0 1 4

4 3.5 8 في المائة

الجدو ل 1 0 الأصوات المدلى بها في انتخابات مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ الوطني

النسبة المئوية

الأصوات بحسب القائمة أو  الحزب

592 92 5 1 0

7 6.3 4 في المائة

الأصوات البيضاء

65 9 7 46

5.2 1 في المائة

الأصوات الصحيحة

251 67 2 1 1

8 1.5 6 في المائة

118- ويبين الجدول التالي النتائج التي حصل عليها كل حزب أو  حركة سياسية من تلك التي شاركت في الانتخابات:

الجدو ل 1 1 الأصوات بحسب الأحزاب في انتخابات مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ الوطني

النسبة المئوية

حزب الوحدة

208 23 0 2

1 5.5 8 في المائة

المركز الديمقراطي يد حازمة وقلب كبير

564 04 5 2

1 4.2 9 في المائة

الحزب الكولومبي المحافظ

284 94 4 1

1 3.5 8 في المائة

الحزب الكولومبي الليبرالي

789 74 8 1

1 2.2 2 في المائة

حزب التغيير الراديكالي

872 996

6.9 6 في المائة

حزب التحالف الأخضر

66 3 5 64

3.9 4 في المائة

القطب الديمقراطي البديل

14 5 5 41

3.7 8 في المائة

حزب خيار المواطنة

12 4 5 27

3.6 8 في المائة

حركة ميرا

94 3 3 26

2.2 8 في المائة

119- ومن جهة أخرى، يبلغ عدد المقاعد المخصصة لمجلس النوا ب 1 66.

الجدو ل 1 2 معلومات عامة عن انتخابات مجلس النواب

معلومات عامة

النسبة المئوية

الصناديق المقامة

41 7 9 7

الصناديق المفرزة

87 8 9 5

9 8.4 2 في المائة

عدد الناخبين المحتمل

856 83 5 3 2

الأصوات غير المعلَّمة

85 3 4 89

3.4 2 في المائة

الأصوات الملغاة

071 75 0 1

1 2.2 3 في المائة

مجموع الناخبين

641 30 9 1 4

4 3.5 7 في المائة

الجدو ل 1 3

الأصوات المدلى بها في انتخابات مجلس النواب

مجلس الدوائر

مجلس الكولومبيين من أصل أفريقي

مجلس الشعوب الأصلية

الأصوات بحسب القائمة أو  الحزب

000 89 1 1 0

7 6.1 0 في المائة

52 3 1 59

1.1 1 في المائة

19 9 7 9

0.5 5 في المائة

الأصوات البيضاء

95 6 8 24

5.7 6 في المائة

53 8 7 7

0.5 4 في المائة

50 1 3 7

0.2 6 في المائة

الأصوات الصحيحة

956 71 5 1 1

8 1.8 7 في المائة

06 1 2 37

1.6 5 في المائة

70 0 1 16

0.8 1 في المائة

عدد المقاعد

163

2

1

120- ويبين الجدول التالي النتائج التي حصل عليها كل حزب أو  حركة سياسية من تلك التي شاركت في الانتخابات:

الجدو ل 1 4 الأصوات بحسب الأحزاب في انتخابات مجلس النواب

مجلس الدوائر

حزب الوحدة

786 29 7 2

1 6.0 5 في المائة

الحزب الكولومبي الليبرالي

093 02 2 2

1 4.0 3 في المائة

الحزب الكولومبي المحافظ

706 88 4 1

1 3.1 7 في المائة

المركز الديمقراطي يد حازمة وقلب كبير

358 35 5 1

9.4 7 في المائة

حزب التغيير الراديكالي

502 10 8 1

7.7 4 في المائة

حزب التحالف الأخضر

52 1 4 79

3.3 5 في المائة

حزب خيار المواطنة

72 8 4 67

3.2 6 في المائة

القطب الديمقراطي البديل

34 6 4 14

2.8 9 في المائة

حركة "ميرا"

80 0 4 11

2.8 7 في المائة

الحركة السياسية مائة في المائة من أجل كولومبيا

62 1 1 57

1.1 0 في المائة

حزب الاتحاد الوطني

41 4 9 9

0.6 9 في المائة

من أجل ويلا أفضل

57 3 7 3

0.5 1 في المائة

حركة سلطات الشعوب الأصلية في كولومبيا

88 8 6 5

0.4 6 في المائة

حزب التحالف الاجتماعي المستقل

78 9 4 6

0.3 2 في المائة

حزب التكامل الإقليمي

44 0 4

0.0 3 في المائة

الحركة البيضاء للسلام

592

صفر في المائة

حركة الإدماج والفرص

501

صفر في المائة

ثالثاً- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- قبول المعايير الدولية ل حقوق الإنسان

121- صدقت دولة كولومبيا على المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، وهي:

الجدو ل 1 5 المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها كولومبيا

اسم المعاهدة

تاريخ التوقيع

تاريخ التصديق

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة

10 نيسان/أبري ل 1 985

8 كانون الأول/ديسمب ر 1 987

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

21 كانون الأول/ديسمب ر 1 966

29 تشرين الأول/أكتوب ر 1 969

• البروتوكول الاختياري الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام

5 آب/أغسط س 1 997

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

27 أيلول/سبتمب ر 2 007

11 تموز/يولي ه 2 012

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

17 تموز/يولي ه 1 980

19 كانون الثاني/يناي ر 1 982

• البروتوكول الاختياري

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

23 آذار/مار س 1 967

2 أيلول/سبتمب ر 1 981

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

21 كانون الأول/ديسمب ر 1 966

29 تشرين الأول/أكتوب ر 1 969

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

24 أيار/ماي و 1 995

اتفاقية حقوق الطفل

26 كانون الثاني/يناي ر 1 990

28 كانون الثاني/يناي ر 1 991

• ا لبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

6 أيلول/سبتمب ر 2 000

25 أيار/ماي و 2 005

• ا لبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي  المواد الإباحية

6 أيلول/سبتمب ر 2 000

11 تشرين الثاني/نوفمب ر 2 003

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

30 آذار/مار س 2 007

10 أيار/ماي و 2 011

122- كما صدقت كولومبيا، في إطار منظومة الأمم المتحدة، على صكوك دولية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان، وهي:

• بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ؛

• تعديلات على الفقر ة 1 7 والفقر ة 5 من الماد ة 1 8 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة ؛

• اتفاقية إنشاء الصندوق الإنمائي للشعوب الأصلية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ؛

• الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية ؛

• اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ؛

• اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير ؛

• اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ؛

• اتفاقية قمع الاتجار بالنساء والأطفال ؛

• الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالرقيق الأبيض ؛

• ا لاتفاق الدولي لقمع الاتجار بالرقيق الأبيض .

123- وفي إطار منظومة البلدان الأمريكية لحماية حقوق الإنسان، المنشأة من قبل منظمة الدول الأمريكية، صدقت كولومبيا على الصكوك التالية:

• اتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

• ا تفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص ؛

• اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة ومعاقبته والقضاء عليه (اتفاقية بيليم دو بارا) ؛

• ا تفاقية البلدان الأمر ي كية بشأن الاتجار الدولي بالقصّر ؛

• البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام ؛

• البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( بروتوكول سان سلفادور ) ؛

• اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه ؛

• ال اتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ( ميثاق سان خوسيه ، كوستاريكا) ؛

• ا تفاقية البلدان الأمريكية لمنح الحقوق المدنية للمرأة .

124- ومن جهة أخرى، فإن كولومبيا عضو في منظمة العمل الدولية منذ عام  1919، وقد دعمت في إطار هذه الهيئة اعتماد أكثر م ن 5 4 معاهدة دولية تتعلق بالحق في العمل، ومنها:

• اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 ( رقم  182) ؛

• اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 ( رقم  169) ؛

• اتفاقية خدمات الصحة المهنية، 1985 ( رقم  161) ؛

• اتفاقية التأهيل المهني والعمالة ( المعوقون ) ، 1983 ( رقم  159) ؛

• ا تفاقية المفاوضة الجماعية، 1981 ( رقم  154) ؛

• اتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 ( رقم  138) ؛

• اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 ( رقم  111) ؛

• اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 ( رقم  105 ) ؛

• اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 ( رقم  100) ؛

• ا تفاقية حماية الأجور، 1949 ( رقم  95 ) ؛

• اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 ( رقم  87 ) ؛

• اتفاقية العمل الجبري، 1930 ( رقم  29) ؛

• اتفاقية حق التجمع (الزراعة)، 1921 ( رقم  11) ؛

• اتفاقية حماية الأمومة، 1919 ( رقم  3) ؛

• اتفاقية البطالة، 1919 ( رقم  2) .

125- وأخير اً، صدقت كولومبيا، فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، على المعاهدات التالية:

فيما يتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة:

• اتفاقيات جنيف المؤرخ ة 1 2 آب/أغسط س 1 949: ‘ 1 ‘ ا تفاقية تحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان ، ‘ 2 ‘ اتفاقية تحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد القوات المسلحة في البحار ، ‘ 3 ‘ ال اتفاقية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب ، ‘ 4 ‘ ال اتفاقية المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب . اعتمدت ف ي 8 تشرين الثاني/نوفمب ر 1 961.

• ا لبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا الصراعات الدولية المسلحة (ا لبروتوكول الأول). 1 أيلول/سبتمب ر 1 993.

• البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخ ة 1 2 آب/أغسط س 1 949 المتعلق بحماية ضحايا الصراعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني) . 14 آب/أغسط س 1 995.

• نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي دخل حيز النفاذ ف ي 5 آب/أغسط س 2 002.

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

126- تنص الماد ة 1 من دستور كولومبيا السياسي لعام  1991 على أن: "كولومبيا دولة رعاية اجتماعية، تنتظم في شكل جمهورية موحدة ولا مركزية، ذات كيانات إقليمية مستقلة ذاتي اً، وهي ديمقراطية تشاركية تعددية، قائمة على احترام كرامة الإنسان، وعمل وتضامن مواطنيها وأولوية المصلحة العامة".

127- كما يتضمن الدستور فرع اً كامل اً، هو الباب الثاني، بشأن "الحقوق والضمانات والواجبات"، ترد فيه أحكام متعلقة بالحقوق الأساسية في الفصل الأول (المواد م ن 1 1 إل ى 4 1)؛ وبالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الفصل الثاني (المواد م ن 4 2 إل ى 7 7)؛ وبالحقوق الجماعية والبيئية في الفصل الثالث (المواد م ن 7 8 إل ى 8 2)؛ وبحماية الحقوق وإعمالها في الفصل الرابع (المواد م ن 8 3 إل ى 9 4).

128- وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى: الماد ة 9 5 بشأن واجبات والتزامات الفرد والمواطن؛ والماد ة 1 18 بشأن النيابة العامة ومهامها؛ والماد ة 1 64 بشأن الإجراءات المتعلقة بمشاريع قوانين الموافقة على معاهدات حقوق الإنسان في البرلمان؛ والماد ة 2 09 بشأن مبادئ الوظيفة الإدارية؛ والماد ة 2 14 بشأن الأحكام المتعلقة بالحالات الاستثنائية؛ والماد ة 2 17 بشأن هيكل القوات العسكرية والغرض منها؛ والماد ة 2 18 بشأن نظام الشرطة الوطنية والغرض منها؛ والماد ة 2 22 بشأن التنمية المهنية والثقافية والاجتماعية لعناصر قوات حفظ النظام؛ والمادتي ن 1 77 و178 بشأن مهام النائب العام؛ والماد ة 1 82 بشأن مهام أمين المظالم؛ والماد ة 3 03 بشأن المحافظين؛ والمواد من 314 إل ى 3 16 المتعلقة باختصاصات رؤساء البلديات.

129- ومن جهة أخرى، تنص الماد ة 9 3 من الدستور السياسي الكولومبي على أن " المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدق عليها الكونغرس (...) لها الأسبقية على القانون المحلي".

130- وأخير اً، من الجدير بالذكر أن كولومبيا تعتبر إحدى الدول التي صدقت على أكبر عدد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، سواء في إطار النظام العالمي أو  في إطار منظومة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. و تشكل هذه المعاهدات الإحدى والستون جزءاً لا  يتجزأ من الدستور، بحيث ي عتبر كل قا نون ي ناقضها غير دستوري . وفي  هذا الصدد، تندرج معاهدات حقوق الإنسان ضمن الإطار الدستوري، الذي يقصد به مجموعة المعايير والمبادئ التي، وإن لم  ترد بشكل صريح في الميثاق السياسي، تُعتمد من أجل مراجعة الدستور.

131- ومن جهة أخرى، ينص القانون الدستوري على الحالات الاستثنائية ، التي يجوز لرئيس الجمهورية أن يعلنها في حالة حرب خارجية، أو  اضطرابات داخلية أو  حالة طوارئ، والتي حظر المشرع فيما يتعلق بها بعض المسائل من أجل حماية حقوق الإنسان. وفي  هذا الصدد، قيدت الماد ة 2 14 من الدستور السياسي الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة للسلطة التنفيذية، وبخاصة الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرتي ن 2 و3، كما  يلي:

" 2- لا  يجوز تعليق حقوق الإنسان ولا  الحريات الأساسية. وتُحترم قواعد القانون الدولي الإنساني في جميع الأحوال".

" 3- لا  يجوز إيقاف السير العادي لعمل فروع السلطة العامة ولا  الهيئات التابعة للدولة".

132- وتنفيذ اً للدستور السياسي، نظم القانون الأساسي رقم  137 لعام  1994 صلاحيات الحكومة خلال الحالات الاستثنائية وحدد الضوابط القضائية والضمانات اللازمة لحماية الحقوق، وفق اً للمعاهدات الدولية.

133- وعلى هذا النحو، توجد في كولومبيا مجموعة قوانين هدفها تعزيز وحماية وكفالة حقوق الإنسان، وكذلك سياسات وخطط وبرامج لتنفيذ التدابير التي تعتمدها الدولة. ومن بين القوانين الصادرة لتعزيز حماية حقوق الإنسان ما  يلي:

• المرسو م 1 649 لعام  2014، المعدل لهيكل إدارة ديوان رئاسة الجمهورية ؛

• المرسو م 0 552 لعام  2012، المعدل للمرسو م 4 690 لعام  2007 "الذي أُنشئت بموجبه اللجنة المشتركة بين القطاعات لمنع تجنيد واستخدام الأطفال والمراهقين والشباب من قبل المجموعات المنظمة الخارجة عن القانون" ؛

• المرسو م 4 690 لعام  2007، الذي أُنشئت بموجبه اللجنة المشتركة بين القطاعات لمنع تجنيد واستخدام الأطفال والمراهقين والشباب من قبل المجموعات المنظمة الخارجة عن القانون ؛

• المرسو م 5 19 لعام  2003، الذي ألغيت بموجبه وغُيرت وأنشئت بعض المكاتب الاستشارية والبرامج الرئاسية ؛

• المرسو م 1 27 لعام  2001، الذي أنشئت بموجبه مكاتب استشارية وبرامج رئاسية داخل إدارة ديوان رئاسة الجمهورية ؛

• المرسوم بقانو ن 4 635 المؤر خ 9 كانون الأول/ديسمب ر 2 011، الذي صدرت بموجبه تدابير مساعدة الضحايا من مجتمعات السود، والكولومبيين من أصل أفريقي، والرايسال والبالينكيرو، ورعايتهم وجبر ضررهم على نحو شامل وإعادة أراضيهم ؛

• المرسوم رقم  4100 المؤر خ 2 تشرين الثاني/نوفمب ر 2 011، الذي أنشئ ونُظم بموجبه النظام الوطني لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وغيرت اللجنة المشتركة بين القطاعات المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وصدرت أحكام أخرى ؛

• القانو ن 1 448 لعام  2011، "القانون المتعلق بالضحايا وإعادة الأراضي"، الذي صدرت بموجبه تدابير لرعاية ضحايا النزاع الداخلي المسلح ومساعدتهم وجبر ضررهم على نحو شامل، وأحكام أخرى، والذي يدرج الاختفاء القسري ضمن الأفعال المؤذية ؛ وكذلك المرسوم التنظيمي رقم  4800 لعام  2011، الذي يهدف إلى تحديد آليات التنفيذ الملائم لتدابير مساعدة الضحايا ورعايتهم وجبر ضررهم على نحو شامل، من أجل إعمال حقوقهم الدستورية؛ والمرسو م 4 803 لعام  2011، الذي حُدد بموجبه هيكل مركز الذاكرة التاريخية، الذي يرمي إلى كفالة حق ضحايا النزاع المسلح في معرفة الحقيقة ؛

• التوجيه رقم  007 لعام  2011، بشأن تنفيذ السجل الوطني للأشخاص المفقودين ؛

• القانو ن 1 429 لعام  2010، الذي صدر بموجبه قانون إضفاء الطابع الرسمي على مناصب العمل وإيجادها ؛

• القانو ن 1 424 لعام  2010، قانون العدالة الانتقالية ؛

• القانو ن 1 408 لعام  2010 أو  "قانون الإكرام"، الذي يجري بموجبه إكرام ضحايا جريمة الاختفاء القسري وإصدار تدابير لتحديد مكان وجودهم وهويتهم ؛

• القانو ن 1 309 لعام  2009، المعدل للقانو ن 5 99 لعام  2000 المتعلق بالسلوكيات المعاقب عليها التي تلحق الضرر بالممتلكات المحمية قانوني اً لأعضاء المنظمات النقابية المعترف بها قانوني اً؛

• القانو ن 1 210 لعام  2008، الذي أُدخلت بموجبه تعديلات جزئية على الماد ة 4 48، الفقر ة 4 ، والماد ة 4 51 من قانون العمل الموضوعي والماد ة 2 من قانون إجراءات العمل والضمان الاجتماعي، وأُدرجت الماد ة 1 29(أ) من قانون إجراءات العمل والضمان الاجتماعي، وصدرت أحكام أخرى ؛

• المرسو م 1 512 لعام  2000، الذي يحدد مهام وزارة الدفاع ؛

• المرسو م 1 529 لعام  1999، الذي يحدد مهام مكتب نائب رئيس الجمهورية ؛

• القانو ن 4 89 لعام  1998، الموا د 3 و4 و5 و6 منه بشأن الوظيفة الإدارية وأهدافها ؛

• القانو ن 3 87 لعام  1997، منع التشريد القسري؛ المتعلق برعاية المشردين داخلي اً بسبب العنف في جمهورية كولومبيا وحمايتهم وإدماجهم وتحقيق استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي ؛

• القانو ن 1 36 لعام  1994، بشأن تنظيم البلديات وعملها ؛

• القانو ن 6 2 لعام  1993 بشأن السياسة الوطنية ؛

• القانو ن 4 لعام  1991، بشأن إدارة الأمن العام.

134- وعموم اً، فلدى كولومبيا إطار معياري وتنظيمي واسع، يرمي إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ويتوافق مع التزاماتها الدولية في هذا المجال، ومع الولايات المحددة في الدستور الوطني. ومن بين المسائل التي يتناولها: إجراءات وسبل الانتصاف القضائية؛ واللجان المشتركة بين القطاعات؛ والمدافعون عن حقوق الإنسان؛ والإبادة الجماعية؛ والاختفاء القسري؛ والتشريد القسري، والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة؛ والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛ والقانون الدولي الإنساني؛ والقوات العسكرية؛ وحقوق الأطفال والشباب؛ وهيئات الدولة والحكومة؛ والمشاركة؛ وتسوية النزاعات؛ والحالات الاستثنائية؛ وتنفيذ التوصيات الدولية .

135- و فيما يتعلق بتنفيذ الإطار القانوني لحقوق الإنسان، ترد فيما يلي الهيئات المختصة في هذا المجال:

جيم- النظام الوطني لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

136- تنفيذ اً للقانو ن 1 450 لعام  2011 (الخطة الوطنية للتنمية للفتر ة 2 010 -2014 )، أنشأت الحكومة الكولومبية ونظمت، بموجب المرسو م 4 100 لعام  2011، النظام الوطني لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الذي يسعى إلى ربط وتنسيق المعايير، والسياسات، والكيانات وهيئات النظام الوطني والإقليمي من أجل تعزيز احترام وكفالة حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي الإنساني، كما  يسعى هذا النظام إلى تعزيز نهج قائم على الحقوق ونهج تفضيلي في السياسات العامة القطاعية.

137- والمبادئ والمعايير التي تنظم عمل هذا النظام الوطني هي تلك المكرسة في الدستور السياسي والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ومنها مبدأ الشخص لذاته، ومبدأ المساواة وعدم التمييز، ومبدأ التدرج وعدم التراجع، ومبادئ التنسيق والتزامن والتفريع والتكامل. ويتألف النظام الوطني لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من:

• اللجنة المشتركة بين القطاعات المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وهدفها دعم الآليات المؤسسية لحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وكذلك تعزيز إشاعته لدى الرأي العام. وعلى غرار ذلك، تسعى إلى ترسيخ الإجراءات الرامية إلى القضاء على الإفلات من العقاب في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتعزيز مواءمة القوانين الوطنية مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها كولومبيا والمساهمة في الوفاء بالالتزامات الدولية في هذه المجالات. ويرأس اللجنة نائب رئيس الجمهورية وتتألف من وزير الزراعة والتنمية الريفية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير العمل، ووزير التعليم الوطني، ووزير الثقافة، ووزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير العدل والقانون، ووزير الدفاع الوطني، بالإضافة إلى مدير الوكالة الرئاسية للعمل الاجتماعي والتعاون الدولي، أو  من يحل محله. ويجوز لهذه اللجنة، عند الاقتضاء، أن توجه الدعوة لوزراء آخرين أو  لمدير الإدارة الوطنية للتخطيط. والمدعوون الدائمون هم مكتب المدعي العام، ومكتب النائب العام، ومكتب أمين المظالم، ومكتب المراقب المالي العام، والمجلس الأعلى للقضاء وكونغرس الجمهورية. وتعقد اللجنة المشتركة بين القطاعات دوراتها العادية على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر، والاستثنائية كلما دعت إليها الضرورة، بطلب من أحد أعضائها ؛

• الأمانة التقنية: هي الهيئة الاستشارية التي تقدم الدعم التقني واللوجيستي والعملياتي للجنة المشتركة بين القطاعات المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وللأفرقة التقنية. ويتكلف بهذه الأمانة ويتولى مسؤوليتها البرنامج ُ الرئاسي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ؛

• الأفرقة التقنية: لدى كل نظام فرعي فريق تقني مكلف بتنسيقه، من خلال توجيهات اللجنة المشتركة بين القطاعات المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتتألف هذه الأفرقة من مديريات ومكاتب حقوق الإنسان التابعة للوزارات، وللإدارات ومختلف الكيانات أو  الهيئات، وبرامج الدولة والوحدات التابعة لها، وذلك وفق اً للاختصاصات والمهام المسندة إليها في مجال احترام وكفالة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجماعية والبيئية، وتطبيق القانون الدولي الإنساني ؛

• الهيئات الإقليمية. يعتمد النظام الوطني لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هيئة داخل كل كيان إقليمي، في نطاق اختصاصاته واستقلاليته.

دال- الآليات القانونية لحماية حقوق الإنسان

138- يعترف الدستور السياسي الكولومبي بالشخص باعتباره صاحب حقوق فردية وجماعية. وفي  هذا الصدد، يحدد آليات قضائية لحمايتها الكاملة إزاء أي تصرف أو  تقصير من جانب السلطات العامة، وذلك من خلال سبل الانتصاف، والدعاوى والإجراءات التي ينص عليها القانون. ويتوقف إعمال هذه الحقوق، في المقام الأول، على الآليات القانونية التي توافق عليها السلطة التشريعية لتطورها السلطة التنفيذية من خلال خطط وبرامج مصممة لتنفيذها على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي .

139- و لدى دولة كولومبيا إطار مؤسسي كامل يسعى إلى حماية حقوق المواطنين وكفالتها. وهكذا، و فيما يتعلق بحقوق الإنسان بالتحديد، تجدر الإشارة ضمن السلطة التشريعية إلى البرنامج الرئاسي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الذي يرأسه نائب رئيس الجمهورية، وهو هيئة استشارية حكومية في مجال السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وتتمثل مهمة هذا البرنامج في التنسيق بين هيئات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، من أجل حفز الإجراءات التي تتخذها مختلف الكيانات الحكومية والتي ينبغي أن تكون موجهة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها. ويهدف البرنامج بالأساس إلى تحسين مستويات احترام حقوق الإنسان وحمايتها وكفالتها وتطبيق القانون الدولي الإنساني.

140- وعلى نفس المنوال، يجري تناول موضوع حقوق الإنسان على نحو خاص من خلال مديريات حقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الدفاع الوطني، ووزارة الحماية الاجتماعية، والشرطة الوطنية، وفق اً لمجالات اختصاصها المحددة.

141- ومن خلال مكتب النائب العام ومكتب أمين المظالم، تضطلع النيابة العامة بدورها، ضمن جملة مهام أخرى، بصون حقوق الإنسان وتعزيزها، وحماية المصلحة العامة ورصد السلوك الرسمي لمن يؤدون وظائف عامة. ومن المنظور القضائي، يعتبر مكتب المدعي العام الهيئة المكلفة بالتحقيق مع المسؤولين عن انتهاكات القانون ومقاضاتهم وتوجيه التهم إليهم. ولدى هذه الهيئة وحدة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تعنى بالقضايا المحددة المرتبطة بالجرائم التي تشكل انتهاك اً لحقوق الإنسان أو  خرق اً للقانون الدولي الإنساني.

142- و فيما يتعلق بإنفاذ الحقوق، حُددت إجراءات مختلفة تمكن المواطن من اللجوء إلى السلطات القضائية والإدارية من أجل إعمال حقوقه. وترد فيما يلي تدابير إنفاذ الحقوق:

الدفع بعدم الدستورية: يتعلق الأمر بإمكانيةٍ استثنائية تخول للقضاة عدم تنفيذ الأحكام ذات الطابع العام والمجرد ال م عدة في إطار مختلف درجات المعايير المكوِّنة لنظام دولة كولومبيا القانوني: القوانين والمراسيم والقرارات والأوامر والاتفاقات وغيرها من المعايير، وذلك في الحالات التي تتعارض فيها بشكل واضح مع مبادئ الميثاق السياسي ومفاهيمه.

• دعوى عدم الدستورية ( ) ودعوى البطلان لعدم الدستورية ( ) : يجوز أن يقدمها أي مواطن أمام السلطة القضائية المختصة ( ) ، حتى تتخذ قرار اً بشأن وجوب إنفاذ القوانين، لأسباب تتعلق بمضمونها المادي أو  بالعيوب الإجرائية على حد سواء، وكذلك المراسيم أو  القوانين الإدارية الأخرى ؛

• دعوى البطلان: الهدف من إقامة دعوى البطلان ضد قانون إداري هو حفظ النظام القانوني، حتى يُبطل مفعول هذا القانون لتَعارضه مع المعايير العليا للقانون. إنه إجراء لخدمة المصلحة العامة حتى يعلو مبدأ الدفاع عن الشرعية المجردة على القوانين الإدارية الأدنى درجة. ويجوز تقديم هذه الدعوى في أي وقت ومن قبل أي شخص ؛

• دعوى الإنصاف: يجوز لكل شخص يعتبر نفسه متضرر اً من قانون إداري أن يطالب، دفاع اً عن مصلحته الخاصة والملموسة، لدى المحكمة المختصة في المنازعات الإدارية، بالإضافة إلى إلغاء هذا القانون لتعارضه مع المعايير العليا، إقرار َ الحق المنتهك أو  المنتقص. وبالتالي، لا  يجوز تقديم هذه الدعوى إلا  من قبل الشخص الذي يدعي أن حقه قد انتُهك بموجب قانون إداري ؛

• دعوى التعويض المباشر: تتيح هذه الدعوى للمواطنين مطالبة الدولة بالتعويض المادي عن الأضرار المنافية للقانون التي قد تُنسب إليها، والناجمة عن تصرف أو  تقصير من جانب السلطات العامة ؛

• دعوى التنفيذ: ينص الدستور السياسي على ما  يسمى دعوى التنفيذ. وتتيح هذه الدعوى لكل شخص صلاحية اللجوء إلى السلطة القضائية بغرض طلب التنفيذ الفعلي لأحد القوانين أو  الإجراءات الإدارية القانونية، وبذلك، وفي  حالة قبول الدعوى، يصدر حكم قضائي تُؤمر بموجبه السلطة المقصرة بتنفيذ واجبها الذي ناله التقصير ؛

• دعوى الوصاية: هي الأكثر فعالية ضمن كل التدابير المتعلقة بوجوب إنفاذ القوانين وتقوم على رصد كل شخص بشكل مباشر لحقوقه الأساسية التي يعترف له بها الدستور، لكي يطالب أمام المحاكم بالحماية الفورية لهذه الحقوق، بنفسه أو  من خلال من يمثله، في أي وقت ومكان، وذلك من خلال إجراء تفضيلي ومقتضب، عندما يخشى تعرض تلك الحقوق للانتهاك أو  التهديد بسبب فعل أو  تقصير من جانب أي سلطة عامة، أو  أشخاص مستقلين مكلفين بتقديم خدمات عامة، أو  قد يكون صاحب الطلب في وضع تبعية لهم أو  ضعف إزاءهم، أو  قد يكون لسلوكهم أثر خطير ومباشر على المصلحة العامة" ( ) ؛

• دعاوى الحسبة: المنصوص عليها في الدستور السياسي (الماد ة 8 8)، والتي تتيح للمواطنين طلب حماية الحقوق والمصالح الجماعية المتعلقة بالملكية ، والأماكن العامة، والسلامة والصحة العامتين، والأخلاقيات الإدارية، والبيئة، وحرية المنافسة الاقتصادية ومجالات أخرى ذات طابع مماثل محددة في القانون (472 لعام  1998) ؛

• الحق في تقديم الالتماسات: يعتبر هذا الحق (الماد ة 2 3) آلية أخرى من الآليات الدستورية التي يجوز للمواطنين اللجوء إليها بغرض تقديم التماسات إلى السلطات، لدوافع تتعلق بالمصلحة العامة أو  الخاصة، والحصول على قرار فوري بشأنها.

143- ومن الناحية المالية، ينص الدستور على مسؤولية الدولة عما قد يُنسب إليها من أضرار منافية للقانون تنجم عن فعل أو  تقصير من جانب السلطات العامة. وفي  هذا الصدد، ينص أيض اً على دعوى تكرار الإجراء لصالح الدولة ضد الموظف التابع لها، في حالة الحكم على الدولة بتقديم تعويض مادي عن الأضرار الناجمة عن سلوك احتيالي أو  جائر بشكل خطير لأحد موظفيها.

144- وفي مجال جبر ضرر ضحايا النزاع الداخلي المسلح، يحدد القانو ن 1 448 لعام  2011 أو  القانون المتعلق بالضحايا وإعادة الأراضي تدابير لتقديم الرعاية والمساعدة وجبر الضرر وإعادة الأراضي ومنح التعويضات، سواء بشكل فردي أو  جماعي، في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإخلال بالقانون الدولي الإنساني. ويعترف هذا القانون بحقوق الضحايا في معرفة الحقيقة، والعدالة، وجبر الضرر على نحو شامل، وضمانات عدم التكرار، انطلاق اً من نهج تفاضلي، ويضمن بذلك اختلافات في المعاملة بين الضحايا بحسب اختلاف الأضرار التي تعرضوا لها على أساس السن، أو  نوع الجنس، أو  الميل الجنسي أو  حالة الإعاقة .

145- وتجدر الإشارة إلى أن القانو ن 1 448 لعام  2011 وضع أسس تنفيذ السياسة العامة لرعاية الضحايا وجبر ضررهم على نحو شامل. وبالتالي، تحدد اللوائح التنظيمية لهذا القانون، من خلال المرسو م 4 800 لعام  2011، الإجراءات اللازمة التي تتيح لجميع الضحايا الذين يشملهم القانون الاستفادة من الآليات لإعمال حقوقهم. وفي  هذا الصدد، يشمل جبر الضرر على نحو شامل: (أ) التعويض الإداري؛ (ب) إعادة الأراضي؛ (ج) تدابير الترضية، والتعويض الرمزي، وبناء الذاكرة التاريخية؛ (د) إنشاء برنامج لإعادة التأهيل يشمل الأضرار البدنية والنفسية للضحايا وتمزق النسيج المجتمعي والاجتماعي، على حد سواء ؛ (ه) ضمانات عدم التكرار .

146- و فيما يتعلق باختصاص آليات حقوق الإنسان، تجدر الإشارة إلى أنه في إطار النظام العالمي، وبدعوة من رئيس جمهورية كولومبيا إيرنيستو سامبير، فُتح في كولومبيا منذ عام  1996 مكتب دائم لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تتمثل ولايته في تقديم المساعدة للسلطات الكولومبية في مجال وضع السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ورصد انتهاكاتها داخل البلد وإبلاغ المفوضية السامية بهذا الشأن من خلال تقارير تحليلية.

147- وفي تشرين الأول/أكتوب ر 2 014، اتُفق على تمديد ولاية مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كولومبيا، إلى غاي ة 3 1 تشرين الأول/أكتوب ر 2 016، مع إمكانية إدراج مسار للتعاون يرتبط بسياق فترة ما  بعد النزاع، وذلك في أفق التوقيع المحتمل على اتفاق لإنهاء النزاع .

148- وبخصوص الآليات الإقليمية، تستمر ولاية بعثة منظمة الدول الأمريكية لدعم عملية السلام، التي تسعى إلى دعم تنفيذ سياسة السلام التي تنتهجها الحكومة الوطنية فيما يتعلق بالتنظيمات المسلحة الخارجة عن القانون. وبالتالي، فمهمتها الرئيسية تتمثل في التحقق من الامتثال للاتفاقات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وتنفيذ عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

هاء- إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

149- بغرض توضيح التدابير التي اعتمدتها دولة كولومبيا في مجال تعزيز حقوق الإنسان، يشمل الجدول التالي التدابير التي اعتمدتها السلطة العامة في هذا المجال:

الجدو ل 1 6 التدابير التي اعتمدتها السلطة العامة لتعزيز حقوق الإنسان

الكيان

المهمة الرئيسية

لجنة حقوق الإنسان وجلسات استماع مجلسي الكونغرس للشيوخ والنواب

هدفها الرئيسي هو الدفاع عن حقوق الإنسان، لذلك فمهمتها تتمثل في إبلاغ الهيئة العامة لكل مجلس بالنتائج المحصل عليها في هذا المجال. كما  تقوم برصد ومراقبة كل الهيئات المكلفة بالسهر على احترام حقوق الإنسان، وكذلك بتعزيز الإجراءات ذات الصلة بغرض تنفيذ العقوبات الجنائية والتأديبية، في حالة عدم الامتثال.

وعندما يتعلق الأمر بالجلسات العامة، يُستمع إلى مختلف شرائح الرأي العام الوطني فيما يتعلق ببعض جوانب القوانين القائمة والمشاريع التي توجد قيد النظر في المجلسين التشريعيين. أما  بخصوص دورات هذه اللجنة، فيجوز للمنظمات غير الحكومية أن تحضرها لدى تناول موضوع حقوق الإنسان، وأن تأخذ الكلمة للتطرق إلى الجوانب التي قد تهم رأي الكونغرس.

لجنة حقوق الإنسان والسلام التابعة للكونغرس

تضطلع بدراسة ومناقشة حالات حقوق الإنسان والسلام داخل الإقليم، بغرض متابعة ورصد ما  تقوم به الحكومة من أعمال.

الوحدة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التابعة لمكتب المدعي العام

أنشئت في عام  1995، وتتكلف بالتحقيق في حالات انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وبالنظر إلى مجال اختصاصها، تتكلف بالقضايا الأكثر أهمية وتأثيرا ً على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء. وأنشأ مكتب المدعي العا م 1 1 وحدة لدعم الوحدة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في العديد من مدن البلد تمارس مهام وحدات التدخل الفوري.

مكتب أمين المظالم

تتمثل المهمة الأساسية لهذا الكيان في السهر على تعزيز حقوق الإنسان وإعمالها ونشرها. وفي  هذا الصدد، يعتبر مسؤول اً عن حفز إعمال حقوق الإنسان، وذلك من خلال تصميم واعتماد السياسات الرامية إلى تعزيزها ونشرها، وكذلك تلقي شكاوى المواطنين وتوجيههم بشأن الحلول الممكنة.

ومن بين الوحدات العملياتية التابعة لمكتب أمين المظالم المديريةُ الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان ونشرها. كما  وضع هذا المكتب مشاريع للوفاء بمهمته المؤسساتية، وهي:

• البرنامج الوطني لتدريب ممثلي البلديات في مجال حقوق الإنسان: هدفه تدريب هؤلاء الموظفين التابعين للنيابة العامة لكي يعززوا إدارتها في مجال تعزيز حقوق الإنسان ونشرها وحمايتها. وينفَّذ هذا البرنامج بالتنسيق مع معهد الدراسات التابع للنيابة العامة ويحظى بدعم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

• أكاديمية "سيرو أنغاريتا بارون": ينفذ هذا البرنامج المؤسسي سنوي اً بغرض تدريب الموظفين العامين وأعضاء المنظمات غير الحكومية في مجال محدد من حقوق الإنسان. ويُعد بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور والمدرسة العليا للإدارة العامة.

• الخطة الوطنية للتدريب في مجال الرقابة الاجتماعية: هي استجابة مشتركة بين المؤسسات تسعى إلى تدريب الموظفين العامين والمواطنين في مجال ممارسة الرقابة الاجتماعية على الوظيفة العامة بوصف ذلك حق اً من الحقوق. كما  تشارك في تنفيذ هذه الخطة المدرسة العليا للإدارة العامة ووزارة العدل.

مكتب النائب العام للجمهورية

هو أعلى هيئة في النيابة العامة ويتكلف بمراقبة الأداء السليم للوظيفة العامة من أجل صون حقوق المواطنين ومصالحهم وكفالة حماية حقوق الإنسان.

وحدد هذا المكتب أربع فئات سكانية من أجل رصد وحماية حقوق الإنسان هي: ضحايا النزاع المسلح، والأشخاص الذين يعيشون حالة التشريد القسري، والأطفال والمراهقون، والجماعات الإثنية.

مكتب المستشار الرئاسي لحقوق الإنسان

يعمل، داخل الحكومة الوطنية، على إعداد وتنسيق السياسات العامة المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ومن خلال النظام الوطني لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، المنشأ بموجب المرسو م 1 400 المؤر خ 2 تشرين الثاني/نوفمب ر 2 011، ينسق مكتب المستشار الرئاسي ويحفز الإجراءات الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها، وذلك مع مختلف الكيانات الحكومية المختصة في هذا المجال. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا المكتب في تحسين مستويات احترام وحماية وكفالة حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي الإنساني والمساهمة في أن تضع الدولة برمتها سياسة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان واحترامها.

وتركز الأنشطة الرئيسية لمكتب المستشار الرئاسي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على كفالة حقوق الإنسان لجميع السكان وتمتعهم بها، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتوحيد النظام الوطني للإعلام في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتوطيد العلاقات مع منظمات المجتمع المدني وروابط التعاون مع الهيئات الدولية على حد سواء.

ويتبع لمكتب المستشار الرئاسي لحقوق الإنسان الأمانةُ التقنية للجنة المشتركة بين القطاعات المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والأمانةُ التقنية للجنة المشتركة بين القطاعات المعنية بمنع تجنيد الأطفال والمراهقين واستخدامهم ومنع العنف الجنسي ضدهم، ويلتزم بحفز عمل لجنة البحث عن الأشخاص المفقودين.

مديرية حقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية

تقود، في إطار اختصاصاتها، عملية صياغة ومتابعة وتقييم مكونات السياسة الوطنية الشاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

مديرية حقوق الإنسان التابعة لوزارة الدفاع

تشكل جزء اً من مكتب نائب الوزير المكلف بالسياسات والشؤون الدولية. وتقوم بمتابعة تنفيذ سياسة الحكومة في مجال تعزيز حقوق الإنسان واحترامها وكفالتها وتطبيق القانون الدولي الإنساني من قبل القوات العسكرية والشرطة الوطنية. كما  تسدي المشورة للوزير فيما يتعلق بصياغة السياسات القطاعية للتدريب، والحماية، والتعميم والمراعاة في هذا المجال.

مديرية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التابعة لوزارة الشؤون الخارجية

هي المسؤولة عن تنسيق عملية تحديد العناصر التقنية والقانونية والمفاهيمية، فيما بين الوكالات، لصياغة وتنفيذ سياسة كولومبيا الخارجية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وتقدم المشورة بشأن صياغة وتنفيذ سياسة كولومبيا الخارجية في هذا المجال، وتشارك بصورة نشطة في عمليات المشاورة والحوار التي تجريها السلطات الوطنية مع الحكومات الخارجية والهيئات الدولية، وتنسق إجراءات معالجة الحالات الفردية التي يبلغ عنها دولي اً بسبب انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.

مكتب المستشار الرئاسي لشؤون إنصاف المرأة

هدفه الرئيسي كفالة حقوق الإنسان الشاملة والمترابطة للمرأة والمساواة بين الجنسين. ولهذا الغرض، يتخذ إجراءات لصالح المساواة بين الجنسين، للمساهمة بشكل ملحوظ وحاسم في القضاء على الفوارق الاجتماعية وبناء ثقافة للتعايش تقوم على الإنصاف والمساواة والتضامن، وذلك من خلال تعزيز إجراءات إيجابية، وسياسة اجتماعية تضمن تكافؤ الفرص وتعميم المنظور الجنساني.

ومن بين محاوره الموضوعاتية: منع العنف ضد المرأة، ومشاركة المرأة في سوق العمل، ومشاركة المرأة في السياسة، وآليات المتابعة والتحقيق، وتعزيز المؤسسات والصحة الجنسية والإنجابية.

المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة

يندرج هذا الكيان ضمن إدارة الرخاء الاجتماعي ويلتزم بالحماية الشاملة للأسرة وبخاصة الأطفال. ويتولى تنسيق النظام الوطني لرعاية الأسرة، وبصفته تلك، يقترح سياسات وينفذها، ويسدي المشورة والمساعدة التقنية والاجتماعية - القانونية للمجتمعات.

مديرية شؤون الشعوب الأصلية والأقليات والروما، التابعة لوزارة الداخلية

تدعم صياغة سياسة الدولة الموجهة إلى هذه الفئة من السكان، التي تشمل أقليات المثليات والمثلي ي ن ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنسانية وحامل ي صفات الجنسين ، وتسهر على سلامتهم الإثنية والثقافية وتعزز حقوقهم الأساسية. كما  تنسق عملية إيجاد مجالات تكفل مشاركة مجتمعات الكولومبيين من أصل أفريقي وتعزز إدراج النهج التفضيلي لفائدة هذه المجتمعات في السياسات والخطط والبرامج والمشاريع القطاعية الخاصة.

وتشرف هذه المديرية على تصميم وبرمجة الآليات التي تتيح إعمال الحقوق المكرسة في الدستور السياسي وفي  القانون التي تكفل التنوع الإثني والثقافي لدولة كولومبيا، وتنسيقها فيما بين المؤسسات.

مديرية شؤون مجتمعات السود، والمنحدرين من أصل أفريقي، والرايسال والبالينكيرو، التابعة لوزارة الداخلية

تدعم عملية صياغة سياسة الدولة الموجهة إلى هذه الفئات السكانية، وتسهر على سلامتها الإثنية والثقافية وتعزز حقوقها الأساسية. كما  تنسق، فيما بين المؤسسات، عملية إيجاد مجالات تكفل مشاركة مجتمعات الكولومبيين من أصل أفريقي وتعزز إدراج النهج التفضيلي لفائدة هذه المجتمعات في السياسات والخطط والبرامج والمشاريع القطاعية الخاصة.

وتتكلف هذه المديرية بالسجل الوطني الوحيد للمجالس المجتمعية ومنظمات مجتمعات السود، والكولومبيين من أصل أفريقي، والرايسال والبالينكيرو.

مديرية النظام الوطني للشباب "كولومبيا الشابة"

تساعد في عملية تنسيق صياغة السياسات العامة للشباب وتنفيذها ومتابعتها؛ وتنسق النظام الوطني للشباب؛ وتعزز الاستراتيجيات التي من شأنها تيسير استفادة الشباب من الخدمات والموارد والمزايا الممنوحة وتعزز الإجراءات الرامية إلى إيجاد فرص تمكن الشباب من تحسين تدريبهم الشامل ونوعية حياتهم؛ وتضع برامج ومشاريع وأنشطة لفائدة الشباب؛ وتوجه عملية تنفيذ السياسات العامة وتنسيقها؛ وتقدم المساعدة التقنية بشأن صياغة وتنفيذ ومتابعة سياساتها المتعلقة بكفالة حقوق الشباب؛ وتعزز مشاركة الشباب في صياغة وتنفيذ ومتابعة السياسات والخطط والبرامج والمشاريع المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، والرياضية والبيئية وتحفز عملية إشراك الشباب في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية والبيئية للدولة، وفي  عمليات العولمة والتنافسية العالمية، من خلال برامج للتدريب في مجال مشاركة المواطنين، والحصول على العمل، واستعمال وقت الفراغ وتطوير قدراتهم ومواهبهم.

الوكالة الكولومبية لإعادة الإدماج

تعتبر هذه الوكالة كيان اً تابع اً لديوان رئيس الجمهورية، يتكلف، إلى جانب وكالات أخرى عامة وخاصة، بتنسيق عملية إعادة إدماج الأشخاص المسرحين من الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وإسداء المشورة بشأنها وتنفيذها.

وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الوكالة الكولومبية لإعادة الإدماج بتصميم وتنفيذ وتقييم سياسة الدولة الرامية إلى إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص أو  الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون التي تسرح أفرادها طوعي اً، بشكل فردي أو  جماعي.

وتعمل الوكالة بالتنسيق مع وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية والعدل ومع مكتب المفوض ية السامي ة للسلام.

برنامج التثقيف من أجل ممارسة حقوق الإنسان التابع لوزارة التعليم

يسعى هذا البرنامج إلى المساهمة في تعزيز دور قطاع التعليم في وضع مشاريع تربوية للتثقيف من أجل ممارسة حقوق الإنسان، باعتماد نهج قائم على الحقوق والكفاءات. وترمي هذه المشاريع التربوية إلى تعزيز الممارسات التربوية والثقافات المدرسية التي تُفعل وتراعي حقوق الإنسان بشكل يومي داخل المدرسة، وتساهم بالتالي في تحسين نوعية التعليم.

واو- آليات نشر حقوق الإنسان

150- يمكن نشر صكوك حقوق الإنسان من خلال الفروع الثلاثة للسلطة العامة. غير أن كونغرس الجمهورية يعتمد، قبل عملية الموافقة على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وأثناءها وبعدها، آليات دعائية للتعريف بمختلف الصكوك الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، تتكلف وزارة الشؤون الخارجية، من خلال مديرية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بإحالة الصكوك المعتمدة مؤخر اً من قبل الكونغرس إلى مختلف الكيانات التابعة للحكومة الوطنية، وفق اً لاختصاصاتها ونطاق عملها.

151- ومن جهة أخرى، تعتمد مديرية الشؤون القانونية الدولية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية نظام اً للمعلومات يتيح لها رصد ومتابعة الإجراءات التي تقوم بها الكيانات الحكومية من أجل الامتثال التام لأحكام كل صك من الصكوك الدولية التي صدقت عليها الدولة.

152- ومسألة الدفاع عن حقوق الإنسان التزام راسخ ولا  محيد عنه بالنسبة للحكومة الوطنية. وفي  هذا الصدد، فإن أحد فصول الخطة الوطنية للتنمية للفتر ة 2 010-2014، وعنوانه "الازدهار للجميع"، القانو ن 1 450 لعام  2011 ( ) ، مخصص لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني والعدالة الانتقالية. وينص هذا الفصل على إنشاء نظام وطني لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتصميم سياسة وطنية شاملة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتنفيذها.

153- ووفق اً للإطار المؤسسي المقدم، تتكلف كل واحدة من هيئات ومؤسسات الدولة، من جهتها، بتعزيز ونشر الصكوك الدولية والآليات الأخرى لحقوق الإنسان، تبع اً لنطاق مهامها واختصاصاتها. وما  كان لهذا العمل أن يتحقق دون الإسهامات القيمة لمنظمات المجتمع المدني، التي تعتبر مشاركتها في مختلف مجالات الحوار مع كيانات الدولة حاسمةً لإثراء مضمون السياسات العامة في هذا المجال. وبالتالي، يُنتظر أن تشارك في اللجنة المشتركة بين القطاعات المعنية بحقوق الإنسان المنظماتُ غير الحكومية، وكذلك المنظمات الاجتماعية، والعمالية، والأكاديمية والمؤسسية التي تهتم بالقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

154- ومن جهة أخرى، ووفق اً للأرقام التي أتاحتها الوكالة الرئاسية للعمل الاجتماعي والتعاون الدولي (العمل الاجتماعي)، تلقت كولومبيا ما  مجموع ه 6 65 910 239 دولار اً من دولارات الولايات المتحدة لتمويل ما  مجموع ه 6 61 مشروع اً في مجال حقوق الإنسان، أي ما  يناه ز 6 في المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية التي يتلقاها البلد، إلى جانب مساهمة وطنية قدرها 072 97 6 2 2 دولار اً، في حين أن التعاون الموجه لعملية "السلام والتنمية الإقليمية"، الذي تفوق قيمته مليوني دولار إلى جانب مساهمة وطنية قدره ا 4 40 06 7 7 7 دولار اً، يمث ل 6 6 في المائة من قيمة التعاون من أجل التنمية.

155- وتجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالتعاون بين بلدان الجنوب، دأبت دولة كولومبيا على تنفيذ استراتيجية التعاون الدولي في مجال الأمن الشامل من أجل زيادة الفعالية في مكافحة الجريمة عبر الوطنية، التي لا  تشمل ضمن مجالاتها المواضيعية موضوع الأمن فحسب، بل كذلك تنفيذ المبادئ التوجيهية لحماية وكفالة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

زاي- عملية تقديم التقارير

156- تتولى وزارة الشؤون الخارجية، من خلال مديرية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تنسيق عملية إعداد التقارير وتقديمها بموجب جميع المعاهدات المرتبطة بتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها، ولهذا الغرض وضعت منهجية العمل التالية:

منهجية إعداد التقارير وتقديمها

157- ينص كل صك دولي في مواده على التزام الدول بتقديم التقارير الدورية، ويحدد بصفة عامة أجل اً لتقديم "التقرير الأولي"، الذي يستعرض حالة الدولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في الصك لدى التصديق عليه. كما  تحدَّد الآجال أو  الفترات التي ينبغي للدول أن تقدم فيها التقارير الدورية اللاحقة، وتحل هذه الآجال كل أربع أو  خمس سنوات تقريب اً. ويشكل "التقرير الأولي" نقطة الانطلاق التي تتيح للجنة، إلى جانب التقارير الدورية اللاحقة، التحقق من التقدم المحرز في وفاء الدول بالالتزامات المترتبة على تصديقها على الصك الدولي.

158- وعلى نفس المنوال، ينص كل صك من الصكوك على إنشاء هيئة لرصد المعاهدة، تسمى عموم اً "اللجنة"، ويحدد كيفية تشكيلها، وعدد أعضائها وفترة ولايتهم وطريقة انتخابهم، وكذلك مهامهم. وهذه هي "الهيئة أو  اللجنة" التي ينبغي أن تقدَّم إليها التقارير المطلوبة بموجب الاتفاقيات وأن تُؤكَّد أمامها.

159- ويحدَّد تاريخ تقديم التقارير الدورية دائم اً من قبل لجنة أو  هيئة رصد المعاهدة، في وثيقة الملاحظات والتوصيات - في الفقرة الأخيرة منها، بصفة عامة -. وبالتالي، وبالنظر إلى ما  تعنيه عملية إعداد تقرير مطلوب بموجب اتفاقية ما، يوصى بالشروع في عملية إعداد التقرير المبينة أدناه، على الأقل سنة قبل تاريخ التقديم الذي تحدده اللجنة.

160- وتجدر الإشارة إلى أن منظمات المجتمع المدني دأبت ، في كل دولة، على تقديم تقارير "بديلة" إلى اللجنة ، وتتولى هذه المنظمات إعداد هذه التقارير وتقد ي مها إلى اللجنة حتى تتوافر لديها رؤية أخرى عن وفاء الدول بالتزاماتها . وتُعد هذه التقارير بصورة مستقلة من قبل منظمات المجتمع المدني التي تقرر أخذ المبادرة .

161- وترِد فيما يلي المنهجية التي تعتمدها كولومبيا لإعداد التقارير المطلوبة بموجب الاتفاقيات. ومن المهم استحضار أن الريادة والمبادرة في إعداد هذه التقارير من مسؤولية وزارة الشؤون الخارجية، وبخاصة، من خلال مديرية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أو  الوحدة التي تحل محلها.

مرحلة تحديد الوسائل

• ت حديد فريق العمل الذي سيتولى توجيه عملية إعداد التقرير . ويتعين إنشاء أمانة تنفيذية لتتولى توجيه العملية برمتها ، تتألف من الكيان أو  الكيانات المسؤولة عن الموضوع المشار إليه في الصك الدولي ؛ والبرنامج الرئاسي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، حيث يتعلق الأمر ب صك من الصكوك ال دولي ة ل حقوق الإنسان ؛ ووزارة الشؤون الخارجية . بيد أن جميع الكيانات التابعة للحكومة وللدولة المسؤولة عن تنفيذ الصك المعني ستُشرك في عملية إ عداد التقرير بأكملها . ومن المهم أن يُؤخذ في الاعتبار أن الأمر يتعلق ب تقرير للدولة، ومن ثمّ، يتعين العمل مع الكيانات التابعة لفروع السلطة العامة الثلاثة . وبما  أن هذا التقرير تقرير وطني ، فينبغي تقديم المعلو مات الوطنية والإقليمية والمحلية ؛

• تحديد مشاركة المجتمع المدني في إعداد التقرير . رغم أن العمل مع منظمات المجتمع المدني لا  يُعدُّ ضرورة مطلقة، فمن المهم أن يؤخذ في الاعتبار أن المبادئ التوجيهية للجان تنص على أن تشجع عملية إعداد التقرير وتُيسِّر، على الصعيد الوطني، الاطلاع العلني على سياسات الحكومة والالتزام البناء مع ا لجهات الفاعلة في المجتمع المدني ، في مناخ تسوده روح التعاون والاحترام المتبادل ، بغية تعزيز التمتع بجميع الحقوق التي تحميها المعاهدة المعنية ؛

• تحديد الموارد اللازمة لإعداد التقرير . من المهم تقييم الموارد التي يتطلبها إعداد التقرير، فيما يتعلق ب عقد ال اجتماعات المشتركة بين المؤسسات ( التي ت ستدعي تخصيص يوم عمل كامل، لا  سيما أثناء مرحلة تحليل المعلومات) ونشر التقرير وتعميمه، والتعاقد مع الخبراء - عند الاقتضاء - أو  أشكال أخرى من الدعم، وتحديد كيفية الحصول على هذه الموارد ؛

• تحديد تاريخ تقديم المعلومات التي س ت ُستخدم في إعداد التقرير . ينبغي تحديد الفترة الزمنية التي سيشملها التقرير ، مع مراعاة تاريخ آخر تأكيد للتقرير والموعد التقريبي لتقديم ه إلى اللجنة ؛

• تحديد ال جدول الزمني لل عمل . ينبغي أن يتضمن هذا الجدول الزمني الأنشطة التي يتعين إنجازها، والفترات الزمنية المقررة لكل منها ، وفق المراحل الواردة في هذه الوثيقة ، وذلك لضمان تقديم التقرير إلى اللجنة في الوقت المناسب.

مرحلة الإعداد

• تحديد ما  يلزم من معلومات ومصادر جمع ها. ينبغي إعداد مصفوفة تتضمن المبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقرير ، وتُحدِّد المعلومات التي ينبغي إدراجها فيه بغرض الإبلاغ عن كل حق من الحقوق المعترف بها في الاتفاقية الدولية أو  الصك الدولي ؛

• تحديد الشركاء في إطار كل كيان. ينبغي أن يُطلب من السلطة العليا في كل كيان تفويض موظف ليقوم بدور مسؤول الاتصال في عملية جمع المعلومات داخل الكيان المعني ، يكون مؤهل اً ل لمشاركة في ال اجتماعات وال مناقشات ال مطلوبة وأن تتيح له ، عند الاقتضاء، متخصص اً أو  خبيراً في موضوع بعينه ، يمكن ه الاتصال به ودعوته لحضور الاجتماعات ؛

• تنظيم وعقد حلقة ال عمل الأولى. بعد تحديد الجوانب المذكورة آنف اً ، تُنظّم وتُعقد حلقة ال عمل الأولى، التي يتعين أن تتناول الجوانب التالية:

• إحالة المعلومات الأساسية عن التزام دولة كولومبيا بتقديم ال تقارير ال دورية ؛

• تقديم عرض عن الصك الدولي، مع مراعاة ارتفاع وتيرة تناوب الموظفين في الكيانات العامة ؛

• تقديم عرض عام  لمحتويات آخر تقرير مقدم إلى الهيئة المعنية ، وذلك بغية تحديد نقطة الانطلاق ؛

• عرض أحدث التعليقات والتوصيات التي قدمتها هيئة الرصد للدولة والتوصيات العامة للجنة المعنية ؛

• تقديم المنهجية و ال جدول الزمني ل لعمل ؛

• توضيح دور كل كيان في إعداد التقرير.

و في هذه المرحلة، يُ مكن طلب الدعم التقني من مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كولومبيا و/أو من وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة موجودة في كولومبيا ، بغرض مشاركتها من خلال تقديم المعلومات عن البنود (أ) و(ب) و(د) الواردة أعلاه إلى الكيانات .

مرحلة جمع المعلومات

• إعداد طلبات محددة للحصول على المعلومات وإرسالها لكل كيان من الكيانات، من قِبل الأمانة التنفيذية ( ) ؛

• تصميم نظام استقاء البيانات وتنفيذه ؛

• جمع المعلومات وتصنيفها ، بما  في ذلك المع لومات المتعلقة بمتابعة التوصيات ؛

• توحيد المعلومات . في هذا الحين ، يمكن طلب معلومات من المنظمات غير الحكومية ومن ال جهات ال فاعلة غير ال حكومية الأخرى، عندما تكون هذه المعلومات ذات أهمية في إعداد التقرير.

مرحلة تحليل المعلومات

• تحليل المعلومات المجمّ َ عة ومقارنتها من قبل الأمانة التنفيذية ؛

• تنظيم حلقات عمل لتحليل المعلومات ، بحسب المواضيع . ويُتوخى من خلال حلقات العمل هذه إجراء عمليات التحليل والتقييم بمشاركة جميع الكيانات المعنية، للتأكد من أن المعلومات المراد إدراجها في التقرير موثوق من ها وملائمة و ذات صلة ، مع مراعاة أنه قد توجد، في نفس ال موضوع، مصادر مختلفة تقدم معلومات، أو  أرقام اً أو  مؤشرات مختلفة أو  غير قابلة للمقارنة ، أو  تحديات ينبغي مواجهتها ، ما  يستدعي تقديم مشاريع للتغلب عليها أو  لتوضيح الصعاب التي حالت دون مواجه تها ، من بين حالات أخرى .

وتجدر الإشارة إلى أنه ينبغي، طوال عملية إعداد التقرير ، استحضار أحدث الاستنتاجات والتوصيات التي قدمتها اللجنة للدولة. وتتولى الأمانة التنفيذية ضمان مشاركة جميع الكيانات المعنية.

مرحلة إعداد التقرير

• إعداد التقرير الأولي من قِبل الأمانة التنفيذية ؛

• إرسال التقرير الأولي إلى الكيانات ؛

• عقد اجتماع مشترك بين المؤسسات لتقديم التقرير الأولي ، تنظمه الأمانة التنفيذية وتحضره جميع الكيانات المعنية ؛

• مراجعة نص التقرير من قِبل الأمانة التنفيذية أول اً، ثم الكيانات التي تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية عن موضوع التقرير ؛

• التنقيح وإعداد التقرير النهائي ؛

• اعتماد التقرير من قِبل أعلى سلطة للكيانات التي تتألف منها الأمانة التنفيذية، مع المشاركة الدائمة ل وزارة الشؤون الخارجية.

تقديم التقرير

• إرسال التقرير . يتعين على دولة كولومبيا أن ترسل ، من خلال وزارة الشؤون الخارجية، التقرير إلى سيادة الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرسله إلى الهيئة المحددة المعنية. و كتدبير احترازي، يُرسل التقرير أيضاً إلى رئيس الهيئة المختصة ، بواسطة مذكرة دبلوماسية تُرسل من خلال بعثة كولومبيا ف ي جنيف أو  نيويورك، حسب الاقتضاء ؛

• شكل التقرير . ينبغي تقديم التقارير في شكل إلكتروني (قرص مرن أو  قرص مدمج أو  بالبريد الإلكتروني)، مصحوبة بنسخة ورقية مطبوعة. ويجب التقيد، فيما يتعلق ب طول التقارير وشكلها، بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها كل لجنة. و ينبغي ل لدولة أن تقدم، كمرفقات، نسخاً من النصوص القانونية والقضائية والإدارية وغيرها من النصوص المشار إليها في التقارير، ويُحبّذ أن يكون ذلك على قرص مدمج.

وينبغي أن تتضمن التقارير توضيحا كاملاً لجميع المختصرات المستخدمة في النص، ولا  سيما عند الإشارة إلى مؤسسات وطنية أو  منظمات أو  قوانين أو  غيرها ، حتى يتسنى لأي قارئ فهمها بسهولة .

حاء- متابعة الملاحظات الختامية ل هيئات معاهدات حقوق الإنسان

162- ترد فيما يلي الأنشطة التي يجري إنجازها بمجرد الاطلاع على وثيقة الملاحظات والتوصيات الصادرة عن اللجنة.

التحليل والتفاعل

• تعميم التقرير. ينبغي لوزارة الشؤون الخارجية أن تعمم هذا التقرير أو  هذه الوثيقة، على مؤسسات الدولة المختصة في موضوع التقرير وبصفة خاصة من كانوا أعضاء في الوفد الذي قدمه؛

• نشر الوثيقة على الموقع الشبكي للوزارة، لتعميمه على نطاق واسع؛

• تحليل مضمون الوثيقة. هي مهمة مشتركة بين المؤسسات تنسقها وزارة الشؤون الخارجية حيث يجري تحليل محتوى الاستنتاجات والتوصيا ت بغرض تحديد موقف الدولة إزاءها؛

• تحديد موقف الدولة إزاء توصيات هيئة الرصد. تُصدر الدولة، من خلال وزارة الشؤون الخارجية، وثيقة تحدد فيها موقفها إزاء التوصيات الصادرة عن هيئة الرصد؛

• إرسال بلاغ إلى اللجنة. تحال ملاحظات دولة كولومبيا إلى اللجنة بشأن توصياتها، عند الاقتضاء، وبشكل رسمي من خلال بلاغ مُوقع من وزارة الشؤون الخارجية.

163- وبالاستناد إلى موقف الدولة بشأن التوصيات، يتعين على وزارة الشؤون الخارجية أن تواصل مهمة متابعة تنفيذ هذه التوصيات. ولهذا الغرض، ينبغي للوزارة:

• أن تُطلع الكيانات على وثيقة الاستنتاجات والتوصيات؛

• أن تدعوها إلى صياغة إجراءات لتنفيذ التوصيات أو  تحثها على ذلك، في إطار اختصاصات كل كيان، مع تحديد آجال لتنفيذها، وعند الاقتضاء، وضع مؤشرات لقياس التقدم المحرز؛

• أن تحدد جدول اً زمني اً لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات. ومن اللازم التحقق من التواريخ التي ينبغي فيها للدولة أن تقدم معلومات جزئية لهيئة الرصد المختصة، وفق اً لما  تحدده هذه الهيئة في تقريرها، وهو ما  يستدعي وضع هذا الجدول الزمني الذي ينبغي إتاحة الاطلاع عليه للمؤسسات المختصة. وتشكل المتابعة أساس اً لإعداد تقرير الدولة المقبل وللاستجابة لكل ما  قد يعرض من متطلبات في هذا الصدد، ولذلك فمن الملائم أن تحتفظ وزارة الشؤون الخارجية بمصفوفة للمتابعة تتضمن معلومات محدثة.

رابعا ً - معلومات أخرى متصلة بحقوق الإنسان

ألف- متابعة المؤتمرات الدولية

164- تشارك دولة كولومبيا في المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، بغرض إيجاد توافق للآراء من شأنه تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها، وتمتثل للالتزامات المقررة في هذه المنتديات، وتجدر الإشارة على وجه الخصوص إلى: برنامج عمل فيينا لعام  1993؛ وبرنامج عمل القاهرة لعام  1994؛ وإعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمل القمة العالمية للتنمية الاجتماعية لعام  1994، وإعلان ومنهاج عمل بيجين لعام  1995؛ وإعلان الألفية لعام  2000؛ وإعلان وبرنامج عمل ديربان، وغيرها.

165- وأنشأت وزارة الشؤون الخارجية "نظام متابعة التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان"، بغرض تيسير عملية المتابعة المشتركة بين المؤسسات للتوصيات المقدمة من المنظمات الدولية إلى دولة كولومبيا، وذلك على نحو من شأنه تعزيز اعتماد تدابير وسياسات داخل المؤسسات وفيما بينها تتيح لكيانات الدولة الوفاء بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان.

166- وتتمثل أهداف هذا النظام في استحداث عمليات مشتركة بين المؤسسات لنشر التوصيات الدولية؛ وتيسير إعداد تقارير ملائمة ومتسقة وذات جودة؛ والاعتراف بالاختصاصات وتوطيد الوسائل التي تعتمدها الكيانات لمتابعة التوصيات وتعزيز الحوار البناء القائم على حسن النية، وكذلك التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.

باء- معلومات متعلقة بعدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

1- المساواة

167- ينص كل من الميثاق السياسي والقانو ن 2 70 لعام  1996 على أن مؤسسة إقامة العدل وظيفة عامة ذات مكانة دستورية وقراراتها مستقلة. والغرض من القضاء ضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور. وفي  هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن هذه الوظيفة تمارسها مؤسسات القضاء الدستوري، والقضاء الإداري، والقضاء العادي، والقضاء الخاص (سلطات الشعوب الأصلية وقضاة الصلح)، والقضاء الجنائي العسكري والنيابة العامة، وفق اً لما  ينص عليه الدستور والقانون .

168- ولكفالة المساواة أمام القانون وحماية جميع الأشخاص في المجال القضائي، أنشأت دولة كولومبيا مكتب أمين المظالم، المصمم وفق نموذج خدمة عامة مجانية تقدَّم للمواطنين العاجزين مادي اً أو  اجتماعي اً عن توفير ما  يلزم للدفاع عن حقوقهم. وبالتالي، يعتبر مكتب أمين المظالم في كولومبيا خدمة عامة يستفيد منها الأشخاص الذين يثبتون عدم قدرتهم على دفع تكاليف الدفاع. وفي  هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى ما  يلي:

• يقدَّم الدفاع العام في القضايا الجنائية بطلب من المتهم، أو  المدعى عليه أو  المدان، أو  عندما تطلب ذلك النيابة العامة أو  موظف قضائي أو  أمين المظالم ؛

• وفي القضايا المتعلقة بالعمل أو  المنازعات الإدارية، ينبغي للمعني بالأمر أن يمنح توكيل اً لمحامي المساعدة القضائية ليمثله أمام القضاء، وذلك وفق ا لمعايير التي حددها أمين المظالم؛

• و فيما يتعلق بالقضايا المدنية، يتولى محامي المساعدة القضائية تمثيل الطرف الذي يثبت حالة الفقر وفق اً لما  ينص عليه قانون الإجراءات المدنية. كما  يتطلب الأمر أن يمنح صاحب الطلب توكيل اً لتعيين محامي المساعدة القضائية.

169- وعلى غرار ذلك، وبغرض كفالة استفادة جميع المواطنين من العدالة الشاملة والمجانية والفعالة، ينص القانون على إيجاد آليات بديلة لتسوية المنازعات. وعلى هذا النحو، تنفذ مديرية خدمات العدالة التابعة لوزارة العدل برامج لتيسير تمتع المواطنين بالحق في عدالة كاملة وقائمة على المساواة. ومن بين استراتيجيات العدالة ما  يلي: البرنامج الوطني لدُور القضاء، والبرنامج الوطني لمراكز المعيشة، والبرنامج الوطني للقضاء المنصف والبرنامج الوطني للمصالحة القائم على القانون والتحكيم.

170- والبرنامج الوطني لدُور القضاء مبادرة مشتركة بين المؤسسات لتسوية المنازعات تتيح كفالة الوصول إلى مؤسسات إقامة العدل، وتمنح للمواطنين إمكانية الحصول على تسوية مناسبة وفعالة وشاملة ومجانية في مجال المنازعات الأسرية، والمشاكل بين الجيران، والقضايا الجنائية، والمدنية، والمتعلقة بالعمل، وبانتهاكات حقوق الإنسان، ضمن جملة مسائل أخرى. والعنصر الأساسي في تنفيذ برنامج دُور القضاء هو المزج بين الآليات الرسمية وغير الرسمية لتسوية المنازعات. وبهذا يمكن تنصيب أفراد لأداء مهام مؤسسة إقامة العدل وتخوَّل لهم سلطة إصدار أحكام قائمة على القانون أو  مبدأ الإنصاف.

171- ويتألف البرنامج الوطني للقضاء المنصف من المصالحة المنصفة وقضاء الصلح (قضاة الصلح). والمصالحة المنصفة آلية بديلة قائمة على توافق مكوناتها ذاتها، يسوي من خلالها شخصان أو  أكثر منازعاتهم، بوساطة طرف ثالث يسمى وسيط المصالحة المنصفة يساعد في إيجاد اتفاق له كامل الآثار القانونية. أما  قضاة الصلح، فمهمتهم النظر في المنازعات التي يعرضها عليهم الأشخاص أو  المجتمع، بشكل طوعي وبالاتفاق، والتي تتعلق بقضايا قابلة للتسوية أو  المصالحة أو  التنازل.

172- ويقتضي البرنامج الوطني للمصالحة القائمة على القانون والتحكيم أن يقبل من يلجؤون إلى هذا النوع من القضاء تسوية القضية المعروضة على الحكام لمعالجتها على هذا النحو بالتحديد، وبذلك، فإن طرف اً ثالث اً هو من يتخذ قرار اً يتعين تنفيذه حيث له آثار قانونية. وثمة شكل آخر ذو أهمية في إقامة العدل يتمثل في مراكز قضاء الأسرة التي تتكلف بحماية حقوق أفراد الأسرة وكفالتها واستعادتها وجبرها من خلال إجراءات الاستعادة والحماية، بغرض ضمان سلامة الأشخاص الذين قد يتضررون من العنف المنزلي.

173- وفي حالة النساء ضحايا العنف، تُطلب المساعدة القانونية، التي تعني الحق في الحصول على المساعدة التقنية القانونية المجانية، والفورية والمتخصصة، بمجرد إبلاغ السلطة المختصة بالواقعة. كما  أن مسؤولية تقد يم خدمات ملائمة وفعالة ل ضحايا الجرائم المرتكبة ضد الحرية والسلامة والتربية الجنسية ، وجرائم الاتجار بالأشخاص و العنف المنزلي ، في إطار احترام كرامة الإنسان ، تقع على عاتق مراكز التحقيق في العنف الجنسي وتقديم الرعاية الشاملة لضحاياه و مراكز التحقيق في العنف المنزلي وتقديم الرعاية الشاملة لضحاياه ، التابعة لمكتب المدعي العام.

174- و تتميز مراكز الرعاية هذه التابعةُ لمكتب المدعي العام بقيامها بعمل مشترك بين المؤسسات من أجل كفالة معاملة النساء ضحايا العنف معاملة كريمة وضمانِ وصولهن إلى العدالة، وهو السبب الذي تُقدم من أجله الرعاية النفسية - الاجتماعية، والمساعدة القانونية، وفي  إطار التحقيقات والمسائل المتعلقة بالطب الشرعي. وبالإضافة إلى ذلك، عين مكتب أمين المظالم محامين في إطار المساعدة القضائية لتمثيل النساء الضحايا، من خلال ضمان كامل الحق في اللجوء إلى العدالة.

2- عدم التمييز

175- تلتزم دولة كولومبيا التزام اً راسخ اً بالقضاء على جميع أشكال التمييز لأسباب قائمة على العرق، أو  نوع الجنس، أو  الديانة ، أو  الجنسية ، أو  النوع الجنساني، أو  اللغة ، أو  الميل الجنسي ، أو  الوضع الاقتصادي أو  الاجتماعي، وسائر الأسباب والأوضاع الأخرى، والمعاقبة عليه. وفي  هذا الصدد، سُنَّ في عام  2011 القانو ن 1 482 أو  قانون مكافحة التمييز، الذي يهدف إلى ضمان حماية حقوق الأفراد أو  الجماعات أو  المجتمعات أو  الشعوب، التي تتعرض للانتهاك بسبب أفعال قائمة على العنصرية أو  التمييز.

176- وأدرج هذا القانون عقوبات جنائية ومالية تطبق على كل من يشجع القيام بأفعال أو  سلوكيات أو  تصرفات تشكل نوع اً من المضايقة أو  يحرض عليها، بغرض إلحاق ضرر بدني أو  معنوي لأسباب قائمة على الأصل العرقي، أو  الإثني، أو  الدين، أو  الجنسية، أو  الإيديولوجية السياسية أو  الفلسفية، أو  نوع الجنس أو  الميل الجنسي. وفي  القضايا الجنائية، ينص هذا القانون على أنه: في القضايا المتعلقة بأفعال العنصرية أو  التمييز أو  المضايقة لأسباب قائمة على الأصل العرقي، أو  الدين، أو  الإيديولوجية السياسية، أو  الجنسية، أو  الأصل الإثني أو  الثقافي، يعاقب بالحبس من اثني عشر إلى ستة وثلاثين شهر اً وغرامة يتراوح قدرها بين ما  يعادل أج ر 1 0 إل ى 1 5 شهر اً وفق اً للحد الأدنى للأجر القانوني الجاري به العمل، ما  عدا إن كان السلوك يشكل جريمة يعاقب عليها بعقوبة أشد. و فيما يتعلق بالدعوة إلى الإبادة الجماعية، يعاقب بالحبس من ستة وتسعين إلى مائة وثمانين شهر اً وغرامة يتراوح قدرها بين ما  يعادل أج ر 6 6 6.6 6 إل ى 5 00 1 شهر وفقا ً للحد الأدنى للأجر القانوني الجاري به العمل، مع الحرمان من التمتع بالحقوق وممارسة أي وظيفة عامة لمدة تتراوح بي ن 8 0 و180 شهر اً ( ) .

177- و فيما يتعلق بالفئات الضعيفة، أنشئت في عام  2011، بموجب المرسو م 4 065، الوحدة الوطنية للحماية التابعة لوزارة الداخلية، وهدفها تقديم خدمات الحماية لأولئك المعرضة حياتهم وسلامتهم وحريتهم وأمنهم الشخصي لمخاطر استثنائية أو  شديدة، بسبب أنشطتهم، أو  أوضاعهم أو  ظروفهم السياسية، أو  العامة، أو  الاجتماعية، أو  الإنسانية، أو  الثقافية، أو  المتعلقة بأصلهم الإثني، أو  بنوع جنسهم، أو  بوصفهم ضحايا للعنف، أو  مشردين، أو  ناشطين في مجال حقوق الإنسان. وبالتالي، فهذا القانون يشمل الأشخاص الذين يمارسون وظائف عامة أو  أنشطة أخرى قد يترتب عنها خطر استثنائي، من قبيل تزعم النقابات، والمنظمات غير الحكومية وفئات السكان المشردين.

178- ولمنع التمييز المتعدد الأشكال، أنشئت، في إطار السلطة التنفيذية، الوكالة الوطنية للقضاء على الفقر المدقع، التابعة لإدارة الرخاء الاجتماعي، التي تتكلف بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر المدقع من خلال الربط بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة وتعزيز الابتكار الاجتماعي. ويتوقع أن تقدم هذه الوكالة، خلال الفتر ة 2 010-2014، المساعدة لأكثر م ن 0 00 350 أسرة (500 00 0 1 كولومبي) لتجاوز وضع الفقر المدقع الذي تعيشه، وهكذا أنشئت شبكة المتحدين التي يشارك فيه ا 2 6 كيان اً من كيانات الدولة المعنية بتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للسكان الذين يعيشون حالة الفقر المدقع.

179- وبذلك وضعت الشبكة ثلاثة عناصر لتنفيذ استراتيجيتها، وهي: (أ) دعم الأسر والمجتمعات للاستفادة من عرض الخدمات الاجتماعية الذي تقدمه الدولة ؛ (ب) إدارة العرض والاستفادة التفضيلية من برامج الدولة الاجتماعية لتيسير الاستفادة التفضيلية من العرض العام والخاص للسلع والخدمات؛ (ج) التعزيز المؤسسي للتنسيق بين أنشطة العرض والخدمات الاجتماعية. وترد فيما يلي النتائج التي حصلت عليها الوكالة الوطنية للقضاء على الفقر المدقع لضمان ظروف العيش الأساسية للأسر المعيشية والأطفال:

الجدو ل 1 7 الإنجازات المطلوبة

ما تحقق أو  أُنجزت إجراءاته

ما يجب تحقيقه

المجموع المطلوب

النسبة المئوية لما  تحقق أو  أُنجزت إجراءاته

12- عمل الأطفال

87 8 3 66

39 5 1 8

27 3 3 85

95 في المائة

13- الانتساب إلى نظام الصحة

67 6 6 08

70 9 8 7

38 5 6 96

87 في المائة

9- إلحاق الأطفال بنظام التعليم

91 7 3 33

19 4 8 6

11 1 4 20

79 في المائة

18- الكشف المبكر عن اضطرابات النمو

32 6 2 35

21 3 8 7

53 9 3 22

73 في المائة

16- تلقيح الأطفال

98 0 1 31

54 8 5 4

52 8 1 86

71 في المائة

24- المياه الصالحة للشرب

18 0 4 48

20 5 2 48

38 5 6 96

64 في المائة

8- الرعاية الشاملة للأطفال

37 3 1 04

81 6 7 6

18 9 1 81

58 في المائة

المصدر : الوكالة الوطنية للقضاء على الفقر المدقع - نظام شبكة المتحدين للمعلومات (إلى حدود آب/ أغسطس 2012).

3- سبل الانتصاف الفعالة

180- ترد المعلومات بهذا الخصوص في الفرع دال من الفصل الثالث (الآليات القانونية لحماية حقوق الإنسان).