دول الاتحاد الأوروبي

000 893 1

(بما في ذلك إيطاليا

واليونان)

000 619

000 365

الدول الخلف ليوغوسلافيا

000 066 1

(بما في ذلك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية

وكرواتيا)

000 622

000 217

تركيا

000 999 1

الدول الخلف للاتحاد السوفياتي

بولندا

000 365

000 301

16- وفي نهاية عام 2000، بلغت نسبة الأجانب من مجموع السكان 8.9 في المائة (مجموع السكان في عام 2000: 000 260 82؛ مجموع السكان الأجانب في عام 2000: 000 297 7).

17- ومن مجموع الأجانب الذين كانوا مقيمين في ألـمانيا في نهاية عام 2000 والبالغ 000 297 7 أجنبي، كان هناك 000 833 أجنبي من ملتمسي للجوء سابقاً. ومن هذا العدد، اعترف لما مجموعه 000 164 أجنبي بحق اللجوء، ومنح 000 54 شخص الحماية من الترحيل بموجب اتفاقية جنيف. ولا يزال هناك 000 200 أجنبي ينتظرون البت في طلبات لجوئهم. وأكثر من نصف الأجانب المقيمين في ألمانيا يعيشون فيها منذ ما لا يقل عن عشر سنوات، وثلثهم يعيش فيها منذ 20 سنة أو أكثر.

11 - الأديان

18- ترد أدناه الأرقام المتوفرة حالياً بشأن أتباع الطوائف الدينية في ألمانيا:

الكنيسة الكاثوليكية الرومانية

401 017 27

الكنيسة البروتستانتية

000 848 26

الكنائس البروتستانتية الحرة

200 291

الكنيسة البروتستانتية المستقلة في ألمانيا

000 40

الكنيسة الكاثوليكية القديمة

000 30

الكنائس المسيحية الأرثوذكسية في ألمانيا

000 000 1

الطائفة اليهودية

000 95

المسلمون

قرابة 000 500 3

19- إن الأرقام المشار إليها فيما يخص أتباع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية والكنيسة البروتستانتية هي أرقام تتعلق بعام 2001 وتستند إلى إحصاءات الكنائس. كما تستند إلى هذه الإحصاءات الأرقام المتعلقة بأتباع الكنائس التالية:

- الكنائس المسيحية الحرة المنضوية في إطار رابطة الكنائس البروتستانتية الحرة (تشرين الأول/أكتوبر 2001)؛

- منظمة الكنائس البروتستانتية اللوثرية الحرة؛

- الكنيسة الكاثوليكية القديمة.

20- وقد قامت بجمع الأرقام الخاصة بالطائفة اليهودية الوكالة المركزية لرعاية اليهود. وتعود الأرقام المش ار إليها هنا إلى نهاية عام 2001.

21- أما البيانات المتعلقة بالطائفتين الأرثوذكسية والإسلامية فهي تقديرات تستند إلى أمور منها عدد الأجانب المقيمين في ألمانيا مع أخذ بلدان الأصل في الاعتبار.

جيم - الاقتصاد

1 - الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي ب الأسعار الجارية

22- ترد فيما يلي الأرقام المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي:

الناتج المحلي الإجمالي (ببلايين اليوروات)

1995:

801.30 1

1996:

833.70 1

1997:

871.60 1

1998:

929.40 1

1999:

974.30 1

2000:

025.50 2

2001:

063.00 2

الناتج المحلي الإجمالي للف رد (باليورو)

1995:

100 22

1996:

400 22

1997:

800 22

1998:

500 23

1999:

100 24

2000:

600 24

2001:

000 25

الناتج المحلي الإجمال للعامل الذي يكسب دخلاً (باليورو)

1995:

200 48

1996:

200 49

1997:

300 50

1998:

300 51

1999:

800 51

2000

300 52

2001:

200 53

23- ووفقاً لحسابات المكتب الإحصائي الفدرالي المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، فإن قيمة العمل المنجز في ألمانيا، قد زادت في عام 2001 بالمقارنة مع عام 2000 بنسبة 0.6 في المائة بالأرقام الحقيقية، بعد أن كانت قد زادت بنسبة 3 في المائة في عام 2000 بالمقار نة مع عام 1999.

24- وترد فيما يلي الأرقام المتعلقة بالناتج القومي الإجمالي:

الناتج القومي الإجمالي (ببلايين اليوروات)

1995:

791.80 1

1996:

825.63 1

1997:

862.48 1

1998:

915.53 1

1999:

962.01 1

2000:

017.86 2

2001:

054.57 2

الناتج القومي الإجمالي لل فرد (باليورو)

1995:

900 21

1996:

300 22

1997:

700 22

1998:

400 23

1999:

900 23

2000:

600 24

2001:

000 25

25- وقد سجل مجموع الناتج القومي الإجمالي الألماني زيادة في عام 2001 بنسبة 0.5 في المائة بالأرقام الحقيقية.

2 - العمالة

26- بلغت نسبة الأشخاص المس تخدمين، من مجموع السكان 52.9 في المائة في عام 2000؛ وبلغت هذه النسبة في الدول الخمس عشرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 51.3 في المائة (المصدر: Eurostat AKE 2000).

27- وبلغت نسبة الإناث ضمن العاملين 44.8 في المائة في نفس السنة (وبلغت هذه النسبة في الدول الخمس عشرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 42.3 في المائة).

3 - البطالة

28- انخفض عدد المستخدمين خلال عام 2001. غير أنه بالنظر إلى الحالة المؤاتية التي شهدتها بداية السنة، فقد سجلت العمالة في عام 2001 أعلى مستوى لها منذ إعادة توحيد ألمانيا (38.8 مليون). وعلى الرغم من الزيادة الملحوظة في البطالة بسبب ضعف النمو الاقتصادي منذ بداية عام 2001، فقد بلغ المتوسط السنوي لعدد العاطلين المسجلين 3.58 مليون، أي أقل بقليل عما كان عليه في السنة الماضية. وبلغ عدد العاطلين عن العمل في السنوات من 1997 إلى 1999 أكثر من 4 ملايين شخص.

2 9- وبلغ معدل البطالة، بالنسبة لعدد السكان المدنيين العاملين بأجر (مفهوم منظمة العمل الدولية) 7.7 في المائة في عام 2001 (1992: 6.4 في المائة؛ 1995: 8.0 في المائة؛ 2000: 7.8 في المائة).

4 - معدل التضخم

30- لقد ارتفع مؤشر تكلفة المعيشة في جميع الأسر المعيشية الخاصة (1995 =100) في ألمانيا، بالمقارنة مع السنوات السابقة، على النحو التالي:

1992:

+5.0

1993:

+4.5

1994:

+2.7

1995:

+1.7

1996:

+1.4

1997:

+1.9

1998:

+1.0

1999:

+0.6

2000:

+1.9

2001:

+2.5

31- وبلغت أصول جمهورية ألمانيا الاتحادية في كانون الأول/ديسمبر 2000، ما مقداره 327 719 2 مليون مارك ألماني، وبلغت قيمة سنداتها وخصومها 220 645 2 مليون مارك ألماني، وبلغ مجموع أصول الهيئات الحكومية 659 65 مليون مارك وبلغ مجموع سنداتها وخصومها 931 638 مليون مارك.

5 - الدخل المتاح بالأسعار الجارية

32- بلغ إجمالي الدخل ا لمتاح للفرد الواحد في ألمانيا 900 20 يورو في عام 2001.

33- وبلغ الدخل المتاح للفرد ضمن الأسر المعيشية الخاصة في ألمانيا 300 16 يورو في عام 2001.

6 - الإعانات الاجتماعية

34- ينظِّم القانون الفيدرالي في ألمانيا المساعدة الاجتماعية. وهي تشكل أدنى شبكات الضمان الاجتماعي. وتتمثل وظيفة المساعدة الاجتماعية، بالإضافة إلى تقديم العون للمتلقي لكي يصبح قادراً على مساعدة نفسه بنفسه، في تمكين هذا المتلقي من أن يعيش حياة تفي بالمعايير المقبولة لصون كرامة الإنسان. والشرط الأساسي للحصول على المساعدة الاجتماعية هو أن يكون ا لشخص المتلقي لهذه المساعدة غير قادر على مساعدة نفسه بنفسه أو أنه لا يتلقى المساعدة من أطراف أخرى، لا سيما من أفراد أسرته، أو لا يتلقى إعانات اجتماعية أخرى. وتتألف المساعدة الاجتماعية من نوعين من المساعدة: الإعانات التي تساعد في تكاليف المعيشة والمساعدة في ظروف خاصة. وتُدفع الإعانات التي تُقدَّم للمساعدة في تكاليف المعيشة، إلى الأشخاص الذين لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم من مواردهم الذاتية، لا سيما من دخلهم ومدخراتهم. وقد سجل مستوى الإعانات المقدمة للمساعدة في تكاليف المعيشة ارتفاعاً ملحوظاً منذ أن بدأ سريان القانون الفيدرالي للمساعدة الاجتماعية (Bundessozialhifegesetz) في عام 1962. ويغطي المجال الثاني الواسع للإعانات الاجتماعية الاحتياجات الخاصة لمجموعات محددة من السكان في ظروف معينة (مثل إعانات المرض، والمساعدة المقدمة إلى المعوقين لإدماجهم ومساعدتهم في الح صول على الرعاية الطويلة الأجل).

35- وتدل أرقام المكتب الإحصائي الفيدرالي على أن ألمانيا أنفقت 45.6 بليون مارك على توفير الإعانات الاجتماعية في عام 2000؛ فقد أنفقت 19.1 بليون مارك (42 في المائة من المجموع) لتغطية الإعانات المقدمة من أجل المساعدة في تكاليف ا لمعيشة، بينما أنفقت المبلغ المتبقي وقدره 26.5 بليون مارك (58 في المائة) على تقديم المساعدة في ظروف معينة.

36- وفي نهاية عام 2000، كان قرابة 2.7 مليون شخص في ألمانيا يحصلون على إعانات لتغطية نفقات المعيشة. ويشكل ذلك انخفاضاً بنسبة 4.2 في المائة (وكانت نسبة الانخفاض في السنة الماضية 3.2 في المائة). وتجاوز عدد المتلقين للمساعدة في ظروف خاصة مليون شخص في نهاية عام 2000.

7 - النهوض بالتعليم

37- يتلقى الطلاب في معاهد التعليم العالي والكليات التقنية وكذلك طلاب الجامعات المساعدة وفقاً للقانون الفيدرالي للنهوض بالتع ليم (Bundesausbildungsförderungsgesetz) إذا كانت الأموال اللازمة لتغطية تكاليف معيشتهم وتعليمهم غير متوفرة من موارد أخرى. والنهوض بالتعليم هو عنصر أساسي لتحقيق المساواة بين الأسر في تحمل أعباء تعليم أبنائها حيث تهدف الدولة من خلاله إلى القضاء على التفاوتا ت الاجتماعية. والغرض منه هو إتاحة فرص متساوية للتعليم والاستخدام الكامل للأموال المرصودة للتعليم. والالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص هو مبدأ دستوري يندرج ضمن مبدأ الدولة الاشتراكية الوارد في القانون الأساسي.

38- وفي عام 2000، تلقى ما يقارب 000 559 طالب مدرسة وجا معة في ألمانيا المساعدة في إطار القانون الفدرالي للنهوض بالتعليم. وشكل ذلك زيادة قدرها 500 17 طالب أو ما نسبته 3.2 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية. ومع ذلك، فإن هذه المساعدة لم تكن، في حالات عديدة، تقدم طوال السنة. ويتلقى المساعدة ما متوسطه 000 395 شخ ص كل شهر.

39- وفي عام 2000، أنفق الاتحاد والولايات 2.5 بليون مارك على المنح المقدمة بموجب القانون الفيدرالي للنهوض بالتعليم، ويشكل ذلك زيادة قدرها 91.6 مليون مارك بالمقارنة مع السنة السابقة. وأُنفق مبلغ قدره 720 مليون مارك لمساعدة طلاب المدارس وقرابة 1.77 بليون مارك لمساعدة طلاب الجامعات. ويتلقى طالب المدرسة الحاصل على منحة ما متوسطه 471 ماركاً، بينما يتلقى طالب الجامعة الحاصل على منحة مبلغاً قدره 637 ماركاً في الشهر.

40- كما تقدم المساعدة أثناء التدريب المهني للشباب والشابات. وفي عام 2001، تلقى أكثر من 000 63 متدرب ومتمرس ممن تقل أعمارهم عن 25 سنة أجوراً أثناء التدريب المهني. واشترك 000 54 شاب وشابة بنجاح في برامج تدريبية لإعدادهم للحياة المهنية. وتلقى قرابة 000 108 شخص مساعدة مالية أثناء التدريب في مؤسسات غير مؤسسات التدريب أو في إطار برامج انتقالية. وبلغت تكاليف ذلك قرابة 3.8 بليون يورو. وفضلاً عن ذلك، قدمت مساعدة بمبلغ 2.1 بليون يورو تقريباً إلى أكثر من 000 84 شاب وشابة في إطار البرنامج الفوري للحد من البطالة في صفوف الشباب.

ثانياً - الهيكل السياسي العام

ألف - التاريخ

41- إن تاريخ ألمانيا، بوصفها دولة ذات دستور يكفل لمواطنيها الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان، يبدأ بسن دساتير مختلف الولايات الألمانية في بداية القرن التاسع عشر.

42- فالحقوق الأساسية التي تستند إلى مثال الميثاق الدستوري للويس الثامن عشر، الصادر في 4 حزيران/يونيه 1814 والذي أدرج في الدستور البافار ي الصادر في 25 حزيران/يونيه 1818، وفي دستور بادن الصادر في 22 آب/أغسطس 1818 وكذلك في دستور فورتنبرغ الصادر في 25 أيلول/سبتمبر 1819، هي حقوق تم تصورها كحقوق مدنية وسياسية - تعزّزت بالحقوق التشريعية المتمثلة في مشاركة الهيئات التي تمثل الشعب - وقد كان الهدف منها هو الحد من السلطة المطلقة للملك. وهذه الحقوق تشمل، فيما تشمله، الحق في تولي المناصب العامة على قدم المساواة، والحق في المحاكمة وفقاً للأصول القانونية، والحق في حرية الضمير، واستقلال سلطات الكنيسة، وحرية الصحافة، والمساواة بين شرائح المجتمع، وإلغاء نظا م أقنان الأرض، وسلامة الفرد والممتلكات، والقضاء على الملاحقة والاحتجاز غير القانونيين، والمساواة بين الطوائف الدينية المسيحية، وحرية الهجرة.

43- واستلهاماً لروح الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والحقوق المدنية الصادر في 26 آب/أغسطس 1789، اعتمدت الجمعية الوطني ة في بول سكيرتيش (كنيسة سان بول) في فرانكفورت، وهي الهيئة التي نشأت نتيجة الثورة البرجوازية التي حدثت عام 1848، قائمة بالحقوق الأساسية في إطار دستور بول سكيرتيش. وكان من المفترض أن يفيد ذلك بمثابة نموذج لدساتير مختلف الولايات، وهذا ما حدث بالفعل في بعض الح الات، على الرغم من فشل ثورة عام 1848. ومع ذلك، فإن ولايات مثل بافاريا وهانوفر والنمسا وبروسيا انسحبت من دستور بول سكيرتيش. وبعد انهيار سلطة الجمعية الوطنية لفرانكفورت نتيجة لإجراءات اتخذتها الملكيات الـتي تعـززت وبعد إحياء البوندستاغ (برلمان للفيدرالية الأ لمانية القديمة)، أعلن هذا الأخير في عام 1851 إلغاء الحقوق الأساسية بموجب القانون وأجبر الولايات التي كانت تطبق الأحكام الدستورية المتصلة بهذه الحقوق على إلغائها.

44- وبعد الفترة الانتقالية الوجيزة للفيدرالية الألمانية الشمالية (1867-1870)، أدى توسيع إقليمه ا بعد أن قامت بضم الدول الألمانية الجنوبية في تشرين الثاني/نوفمبر 1870 إلى إنشاء الامبراطورية الألمانية في 18 كانون الثاني/يناير 1871. وقد نص دستور الرايخ الألماني على قيام دولة فيدرالية على أساس نظام ملكي دستوري. ومع ذلك، وبما أن الرايخ الألماني لم ينشأ ن تيجة لحركة جماهيرية وطنية، فإن الدستور لم يقم على أساس السيادة الشعبية. وكانت سلطة الرايخ تتألف من مجموع سلطات الحكومات المتحالفة الممثلة في البونديسرات والتي كان يحددها أمراء الولايات الأعضاء. ولم يتضمن الدستور الجديد للرايخ أية حقوق أساسية أو حقوق للإنسا ن.

45- وبعد انتهاء الملكية عقب تخلي القيصر فيلهام الثاني عن العرش بعد الحرب العالمية الأولى وإعلان "الجمهورية الألمانية"، اعتمدت الجمعية الوطنية المنتخبة حديثاً دستور فيمار الذي دخل حيز النفاذ في 14 آب/أغسطس 1919. وكان دستور فيمار مؤلفاً من قسم تنظيمي وقسم خاص بالحقوق الأساسية نص، رغم ذلك، على أن "الحقوق والواجبات الأساسية" للمواطنين الألمان لا تنطبق إلا وفقاً للتشريع وفي إطاره. كما نص هذا الدستور على قيام جمهورية ديمقراطية على أساس رئاسي وبرلماني تكون فيها السلطة للشعب. وظل الرايخ دولة فيدرالية يتقاسم فيها الاتحاد السلطة مع الولايات التي يتألف منها. وقد أُعيد تقسيم "اللاندر" ومُنحت سلطات أقل، بينما توسعت المسؤوليات التشريعية والإدارية للرايخ.

46- وقد واجهت جمهورية فيمار صعوبات وأزمات عديدة. لكنها حققت أيضاً إنجازات هامة، لا سيما فيما يتعلق بإعادة إدماج ألما نيا في مجتمع الدول الأوروبية والمجتمع الدولي. ومع ذلك، شهدت الجمهورية ضعفاً كبيراً في السنوات بين 1929 و1932. وكان مرجع ذلك إلى عدد من العوامل، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية العالمية. وأدى ذلك إلى إفقار شرائح كبيرة من السكان وتحولها نحو التطرف السياسي، لا س يما في صفوف أعضاء حزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني بقيادة أدولف هتلر، وهو حزب لم تكن له أهمية حتى ذلك الوقت وقد جمع بين مواقف مناهضة للديمقراطية وعداء متطرف للسامية وعمل بلا هوادة ضد الجمهورية والطبقة الوسطى والأحزاب الديمقراطية الاشتراكية التي تمثلها . وسرعان ما اكتسب حزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني قوة في عام 1930 وأصبح أقوى حزب في البرلمان في عام 1932. وفي هذه المرحلة، لم تعد هناك أية أحزاب ذات أغلبية في الرايخ قادرة على تشكيل حكومة وعلى الرغم من الخسائر التي مُني بها الاشتراكيون الوطنيون في انت خابات تشرين الثاني/نوفمبر 1932، فقد قام رئيس الرايخ فون هندربيرغ في 30 كانون الثاني/يناير 1933 بتعيين هتلر كمستشار.

47- وعلى الرغم من أن الاشتراكيين الوطنيين كانوا أقلية في الحكومة الجديدة، فإنهم سرعان ما بدأوا باضطهاد مناوئيهم السياسيين وتدعيم سلطتهم. وكا ن حريق البرلمان الذي حدث بين عشية يوم 27 وضحى يوم 28 شباط/فبراير 1933 بمثابة ذريعة لإصدار "مرسوم حماية الشعب والدولة" (مرسوم حريق الرايخستاغ) الذي وضعه رئيس الرايخ موضع التنفيذ في 28 شباط/فبراير 1933. وقد ألغى مرسوم الطوارئ هذا حقوقاً أساسية هامة مثل حرية الرأي، وحرية الصحافة، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وأوقف ممارسة الحق في خصوصية المراسلات والاتصالات، وألغى الحق في عدم المساس بحرمة المنزل، وزاد من صرامة الأحكام الجزائية فيما يتعلق ببعض الجرائم - لا سيما من خلال تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الخيا نة العظمى والحرائق المتعمدة - وسمح بالاحتجاز الوقائي. كما أن "قانون معالجة محنة السكان والرايخ" ("القانون التمكيني") الصادر في 24 آذار/مارس 1933، والذي اعتمده البرلمان بموافقة جميع الأحزاب باستثناء الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني - الذي صوت ضده - والحز ب الشيوعي الذي استُبعد بالكامل، قد ألغى كلياً فصل السلطات بين حكومة الرايخ والبرلمان. وأصبح بإمكان حكومة الرايخ الآن أن تصدر بنفسها قوانين عادية وكذلك قوانين لتعديل الدستور. وتم في المرحلة التالية تفكيك الهيكل الفيدرالي للرايخ الذي كان مقسماً إلى لاندارات (länder)؛ لتقام الدولة الوحدوية.

48- وقد شهدت فترة حكم الاشتراكية الوطنية من عام 1933 إلى عام 1945 تجاهلاً كاملاً للحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. فقد كان حكم الحزب الاشتراكي الوطني قائماً على الاضطهاد والقمع. وانتهج سياسة الإبادة الجماعية لليهود وغيرهم من ا لمواطنين الذين اعتبروا خارجين عن القانون لأسباب سياسية أو إيديولوجية، ولا سيما لأسباب عرقية. وعلى الرغم من المحاولات الفردية للمقاومة، فإن هذا النظام لم ينته إلا بعد أن مُني بهزيمة تامة في الحرب العالمية الثانية التي قام بالتحضير لها وشنها نظام الحزب الاشت راكي الوطني. وبوجه الخصوص، فشلت محاولة انقلاب دعمها ضباط عسكريون وموظفون مدنيون، ورجال الدين والنقابات، في 20 تموز/يوليه 1944. فقد نجا هتلر من الهجوم الذي شنه عليه الضباط في مقر حكومته. وكرد فعل على ذلك، تم في الأشهر اللاحقة إعدام أكثر من 000 4 شخص من جمي ع فئات المجتمع. ولم تتسن العودة إلى النظام الدستوري القائم على احترام حقوق الإنسان تطبيقاً للقانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، إلا بعد استسلام ألمانيا الفيرماخت في 8 أيار/مايو 1945.

49- وفي عام 1948، اجتمع المجلس البرلماني في الجزء الغربي من ألماني ا لوضع دستور جديد: القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية. وكان المجلس البرلماني مؤلفاً من 65 ممثلاً للولايات تم انتخابهم من قبل برلمانات 11 ولاية تقع في مناطق الاحتلال الغربية الثلاث. وتم وضع القانون الأساسي على غرار دستور فيمار لعام 1919 لكنه استلهم أيضاً الخبرة التي تم اكتسابها من هذا الدستور بين عامي 1919 و1933. ولذلك فإن القانون الأساسي جاء استجابة للتطور التاريخي. كما استرشد واضعو الدستور بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن الأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948. وصدر القانون الأساسي ف ي 23 أيار/مايو 1949 ودخل حيز النفاذ في اليوم نفسه في منتصف الليل.

50- وبالمقابل، اتسمت التطورات التي حدثت في الجزء الشرقي من ألمانيا بالتقارب مع نظام الدولة في الاتحاد السوفياتي. فقد أنشأت السلطة السوفياتية المحتلة وحزب الوحدة الاشتراكي الألماني، الذي كانت تلك السلطة تدعمه، نظاماً يتمشى مع أفكارهما بشأن إقامة نظام اشتراكي وسياسي. وقد اشتمل دستور الجمهورية الديمقراطية الألمانية التي تم تأسيسها في عام 1949، على وعود بتأمين الحقوق الأساسية؛ إلا أنه لم يكفل بالفعل الحريات الفردية والدفاع عن الحقوق في مواجهة سلط ات الدولة. وقد أدى الهيكل المركزي للدولة، ورفض مبدأ الفصل بين لسلطات، وإخضاع جميع وظائف الدولة لقيادة حزب الوحدة الاشتراكي الألماني، إلى ضمان سيطرة ذلك الحزب، حتى ضد إرادة الشعب. وأدى الاضطهاد السياسي، وانتهاكات حقوق الإنسان، وبناء "جدار برلين" مع ما صاحبه من حماية حدودية مهددة للحياة، إلى تشكيل صورة في نظر الجمهور في جميع أنحاء العالم عن نظام دولة الجمهورية الديمقراطية الألمانية.

51- وفي أيلول/سبتمبر 1989، فتحت هنغاريا حدودها وسمحت لآلاف المواطنين من الجمهورية الديمقراطية الألمانية بالعبور إلى النمسا ومنها إلى الجمهورية الاتحادية. وتزايدت في الجمهورية الديمقراطية الألمانية أعداد الأشخاص الذين أخذوا يشتركون في أنشطة الاحتجاج، بما في ذلك الأعداد المتزايدة منهم خارج الكنائس. وعندما احتفل قادة الجمهورية الديمقراطية الألمانية في أوائل تشرين الأول/أكتوبر 1989 بمر ور 40 عاماً على إنشاء الجمهورية الديمقراطية الألمانية، في أجواء احتفالية أعدت لها مراسم فخمة، تم تنظيم مظاهرات على نطاق واسع ولا سيما في لايبسك. وأدى ذلك إلى استقالة أريك هونيكر الذي كان رئيساً لمجلس دولة الجمهورية الديمقراطية الألمانية لفترة طويلة من الزم ن. ثم إن الضغوط التي مارسها الشعب بصورة مستمرة أدت أخيراً إلى سقوط جدار برلين وفتح غيره من مناطق العبور، في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989. وبعد إجراء أول انتخابات لمجلس شعب الجمهورية الديمقراطية الألمانية، في 18 آذار/مارس 1990، شُرع في مفاوضات بين حكومتي جمه ورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية الديمقراطية الألمانية بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل توحيد شطري البلد.

52- وفي 30 حزيران/يونيه 1990، دخلت حيز التنفيذ المعاهدة الألمانية - الألمانية المنشئة لاتحاد نقدي واقتصادي واجتماعي، كما دخل حيز التنفيذ في 3 أيلول/ سبتمبر 1990 الاتفاق الألماني - الألماني بشأن إعداد وتنفيذ أول انتخابات للبوندستاغ تشمل ألمانيا كلها. وبموجب اتفاق مؤرخ في 12 أيلول/سبتمبر 1990 بشأن الأنظمة النهائية المتعلقة بألمانيا والمسماة "معاهدة 2+4" التي تم إبرامها بين الدولتين الألمانيتين وفرنسا وال اتحاد السوفياتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، تم ضمان عملية إعادة التوحيد فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. واعتباراً من 3 تشرين الأول/أكتوبر 1990، وبموجب قانون الجمهورية الديمقراطية الألمانية الصادر في 22 تموز/يوليه 1990، أُعيد إنشاء ولايات بر اندنبيرج ومكيلانبيرج - بوميراتيا الغربية، وساكسوني، وساكسوني آنهالت وثورنجيا، التي كانت قد أُلغيت في عام 1950، بعد تحول الجمهورية الديمقراطية الألمانية إلى دولة موحدة. وفي 23 آب/أغسطس 1990، أعلن مجلس الشعب في برلين انضمام الجمهورية الديمقراطية الألمانية إل ى القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية ابتداء من 3 تشرين الأول/أكتوبر 1990. وأُعيد توحيد الألمانيتين بعد أن بدأ في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1990 سريان معاهدة التوحيد المبرمة في 31 آب/أغسطس 1990 بين الجمهورية الديمقراطية الألمانية وجمهورية ألمانيا الاتحاد ية.

باء - الإطار الدستوري

53- لا يزال القانون الأساسي الصادر في 23 أيار/مايو 1949 يشكل أيضاً دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية بعد تحقيق وحدة ألمانيا. وفي عام 1992، تم إنشاء لجنة دستورية تتمثل مهمتها في تقديم اقتراحات استجابة للمسائل الناشئة عن توحيد ألمانيا . وقد وافق البوندستاغ والبوندسرات، إلى حد كبير، على توصيات اللجنة فيما يتعلق بإصدار قانون لتعديل القانون الأساسي الذي تم اعتماده في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1994. وتمثلت أهم التعديلات في تعزيز السلطة التشريعية للولايات. وفضلاً عن ذلك، أدرجت في القانون الأساسي ، مسألة حماية البيئة كهدف أساسي لسياسة الدولة.

54- ويتحدد الإطار السياسي لعمل وتنظيم الدولة بموجب القانون الأساسي، من جهة، وبموجب القانون الدستوري الذي يخضع لـه تنظيم الدولة، من جهة أخرى. والمبادئ الهيكلية الأساسية للقانون الدستوري الذي يخضع لـه تنظيم الدو لة هي المبدأ الجمهوري، ومبدأ الديمقراطية، ومبدأ سيادة القانون، ومبدأ الدولة الاتحادية، ومبدأ الدولة الاشتراكية.

1 - الجمهورية

55- يتمثل المبدأ الأساسي للجمهورية في رفض النظام الملكي: فرئيس الدولة يُنتخب.

2 - الرئيس الاتحادي

56- الرئيس الاتحادي هو رئيس الدو لة والممثل الأعلى لجمهورية ألمانيا الاتحادية. ويتم انتخابه لمدة خمس سنوات من قبل الجمعية الفيدرالية المؤلفة من أعضاء من البوندستاغ (Bundestag) ومن عدد متساو من الأعضاء المنتخبين من قبل برلمانات الولايات (Land).

57- وتتمثل السلطات الرئيسية لرئيس الدولة بموج ب القانون الدستوري في الاضطلاع بمهام تمثيل وإدماج وتجسيد الدولة بالإضافة إلى بعض السلطات الاستثنائية في حالة الأزمات. ويتولى الرئيس الاتحادي تمثيل جمهورية ألمانيا الاتحادية في الداخل والخارج، ويوقع على القوانين الاتحادية ويصدرها، ويعين ويعزل المستشار الاتح ادي، والوزراء الاتحاديين، والقضاة الاتحاديين، والموظفين المدنيين الاتحاديين والضباط وضباط الصف. وله أن يحل البرلمان في بعض الحالات الخاصة كما يمكنه أن يعلن حالة الطوارئ بموجب القانون. إلا أن المسؤولية عن الإدارة الفعلية لشؤون الدولة تعود إلى الحكومة الاتحا دية. ولذلك فإن منصب الرئيس كرئيس للدولة لا يوازي سلطة البرلمان أو الحكومة الاتحادية. وبوجه عام، يتعين على من يشغل هذا المنصب أن يؤدي مهامه بتحفظ وحياد وعلى أساس التكامل السياسي.

3 - الديمقراطية

58- تستمد الدولة جميع سلطاتها من الشعب وتخضع هذه السلطات لسلطة الشعب. وينص القانون الأساسي على مبدأ الديمقراطية التمثيلية أو البرلمانية. ويُنتخب أعضاء البوندستاغ (Bundestag) كل أربع سنوات بوجه عام على أساس انتخابات مباشرة وحرة وقائمة على المساواة والسرية. وأعضاء البوندستاغ يمثلون جميع أبناء الشعب ولا يخضعون لأوامر أو تعليمات بل يقومون بمهامهم وفقاً لما تمليه عليه ضمائرهم. ويمارس البرلمان سلطات تشريعية شاملة ويراقب عمل الحكومة. ويتم اتخاذ القرارات عملاً بمبدأ الأغلبية. ومع ذلك فإن الديمقراطية لا تتحقق إلا بتوفر قدر معين من حماية حقوق الأقليات ولاسيما حقها في الإعراب عن رأيها في البرلمان، والسماح بالمعارضة السياسية، وحرية التجمع كفرصة للإعراب عن عدم الرضا وكمساهمة في تكوين الإرادة السياسية.

4 - الأحزاب السياسية

59- ينص الدستور على أن تؤدي الأحزاب السياسية دوراً حاسماً في تشكيل الإرادة السياسية والسماح للشعب بتكوين آرائه عن علم، وبالتالي فإنه كثيراً ما يشار إلى نظام الديمقراطية الألمانية باعتباره نظاماً يقوم على الديمقراطية الحزبية. والأحزاب ليست جزءاً من هيكل الدولة، وهي لا تتماهى مع الدولة أو الشعب بل إنها عوامل مستقلة في الحياة الدستورية تؤدي دوراً وسطاً بين الاثنين.

60 - ويجوز تشكيل الأحزاب بحرية. وتمول الأحزاب من اشتراكات أعضائها ومن التبرعات التي يجب الإعلان عنها على أساس منتظم. وفضلاً عن ذلك، فإنها تتلقى أيضاً مساعدة مالية من الدولة لتمكينها من الاضطلاع بمهامها. وينبغي أن يتمشى تنظيمها الداخلي مع المبادئ الديمقراطية. ويجوز للمحكمة الدستورية الاتحادية أن تحظر عمل الأحزاب التي تهدف إلى إضعاف النظام الأساسي الديمقراطي الحر أو إلغائه. وقد تم في السابق اللجوء مرتين إلى هذه الإمكانية التي أُدرجت في الدستور بسبب ممارسات النظام النازي. كما تم اللجوء إليها مرة ثالثة في عام 2001 عندما قدمت الحكومة الاتحادية، والبوندستاغ والبوندسرات طلباً لحظر الحزب الديمقراطي الوطني الألماني اليميني المتطرف. ولا تزال الإجراءات القضائية ذات الصلة بهذا الطلب معلقة.

61- وتمارس الأحزاب السياسية نشاطها لا على المستوى الاتحادي فحسب بل أيضاً في الانتخاب ات التي تجرى لبرلمانات الولايات والحكومات المحلية. ويتألف الطيف الحزبي من الأحزاب التالية الممثلة في البوندستاغ الألماني في جملة أحزاب أخرى: الحزب الديمقراطي الاجتماعي لألمانيـا (Sozialdemokratiscne Partei Deutschlands-SPD) والاتحاد الديمقراطي المسيحي لألم انيا (Christliche Demokratische Union Deutschlands-CDU) والاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا (Christliche Soziale Union in Bayern e.V.-CSU)، وتحالف 90/الخضر (Bündnis 90/DIE GRÜNEN-Grüne)، والحزب الديمقراطي الحر (Freie Demokratische Partei-F.D.P.)، وحزب ال اشتراكية الديمقراطية (Partei des Demokratische Sozialismus-PDS). وفضلاً عن ذلك، تتأثر الحياة العامة المحلية في مناطق عديدة، أيضاً، بتجمعات الناخبية المستقلة.

5 - البوندستاغ (البرلمان)

62- إن البوندستاغ هو برلمان جميع أبناء الشعب الألماني، وهو يتألف حالياً من 666 ممثلاً. وابتداء من الانتخابات المقبلة للبوندستاغ في خريف عام 2002، سينخفض عدد الممثلين إلى 598. ويتم انتخاب 299 ممثلاً بصورة مباشرة وفقاً لمبدإ التصويت الأول؛ ويتم انتخاب 299 ممثلاً آخرين وفقاً لمبدإ التمثيل النسبي. حيث توزع المقاعد بالتناسب مع الأص وات المعطاة لقوائم أحزاب الولاية (التصويت الثاني). وقد يظهر أحياناً ما يسمى بالولايات الزائدة (وعددها حالياً 13 ولاية)، ويؤدي ذلك إلى زيادة العدد الإجمالي للولايات القانونية. إلا إنه عند توزيع المقاعد - ما عدا في الحالة التي صدرت فيها لائحة خاصة بالانتخابا ت الأولى التي تم تنظيمها في جميع أنحاء ألمانيا في عام 1990 - لا تؤخذ في الاعتبار إلا الأحزاب التي تحصل على نسبة لا تقل عن 5 في المائة من مجموع الأصوات المدلى بها في التصويت الثاني في الدائرة الانتخابية أو الأحزاب التي تفوز بما لا يقل عن ثلاث دوائر انتخابية مباشرة. ومن حيث المبدأ، لا تمثل في البرلمان الأحزاب التي تظل دون عتبة ال‍ 5 في المائة. والهدف من ذلك هو منع تجزؤ الأحزاب الذي يعرض للخطر نطاق عمل واستقرار الحكومة كما حدث خلال فترة جمهورية فيلمار. وينتخب البوندستاغ المستشار الاتحادي الذي يكون عندئذ صاحب ا لحق الوحيد في تعيين الوزراء الاتحاديين.

6 - الحكومة الاتحادية

63- تتشكل الحكومة الاتحادية من المستشار الاتحادي والوزراء الاتحاديين. ويحدد المستشار الاتحادي توجهات السياسة العامة ويتحمل المسؤولية عنها. وينفذ كل وزير اتحادي، بتوجيهات من المستشار الاتحادي، مه ام وزارته بصورة مستقلة ويتحمل المسؤولية عنها.

64- ولا يجوز للبوندستاغ أن يعرب عن عدم ثقته في المستشار الاتحادي إلا من خلال انتخاب من يخلفه بأغلبية أعضائه ومطالبة الرئيس الاتحادي بعزله (تصويت تقديري بعدم الثقة).

7 - الدولة القائمة على سيادة القانون

65- يلزم المبدأ الأساسي للدولة القائمة على سيادة القانون جميع سلطات الدولة بالامتثال للقانون والعدالة، لا سيما الحقوق الأساسية. وتخضع السلطتان التنفيذية والقضائية للقواعد القانونية بجميع أنواعها، بما في ذلك حتى القانون غير المدوّن (القانون العام، والمبادئ القانوني ة العامة). وللقواعد القانونية أولوية على جميع أفعال الدولة الأخرى. وثمة شكل خاص من أشكال أولوية القانون هذه ينطبق على مبدأ أولوية الدستور الذي ينص على أنه لا يجوز للدولة أن تقوم بي فعل يخالف الدستور. بل وحتى البرلمان نفسه، وهو الهيئة الممَثلة للشعب والمختا رة ديمقراطياً، ملزم بالنظام الدستوري. وهذا الالتزام للبرلمان بالدستور كان من الشواغل الأساسية لمشرّع القانون الأساسي. بل إن واضعي الدستور أنفسهم ملزمون بمجموعة من المبادئ الدستورية الأساسية التي لا يمكن تعليلها (انظر الفقرة 78 أدناه).

66- ومن العناصر الأخ رى لمبدأ الدولة القائمة على سيادة القانون ما يتمثل في استقلال السلطة القضائية، وإمكانية الحماية القانونية أمام المحاكم لكل فرد تُنتهك حقوقه من قبل السلطات العامة، وإنشاء قضاء دستوري، والأحكام الدستورية المتعلقة بالإبانة القانونية، ومبدأ عدم جواز تدخل الدول ة في حقوق المواطن إلاّ وفقاً للقانون، وكذلك اشتراط تطبيق مبدأ التناسب بين وسائل وغايات مثل هذا التدخل. ويساعد مبدأ الدولة القائمة على سيادة القانون في ضمان الممارسة غير المتحيزة لسلطات الدولة وحماية الدولة والقانون من أن يصبحا مجرد أداتين للممارسة الديكتات ورية السياسية. وكمبدأ مقابل لدينامية العملية السياسية الديمقراطية، فإن مبدأ الدولة القائمة على سيادة القانون يهدف إلى تأمين الاستمرار والاستقرار.

8 - أحكام القضاء

67- يمنح القانون الأساسي للقضاء دوراً هاماً وبصفة خاصة في نظام الدولة القائمة على سيادة القان ون والفصل بين السلطات. ويُسند هذا الدور إلى قضاة مستقلين لا يخضعون إلاّ للقانون. ولا يجوز من حيث المبدأ عزل القضاة أو نقلهم أثناء شغلهم لمناصبهم. وتنقسم السلطة القضائية إلى قضاء عادي (القضاء المدني والجنائي) وأربعة أنواع متخصصة من القضاء: قضاء العمل، والقض اء الإداري العام، والقضاء الاجتماعي، والقضاء المالي. ويتألف القضاء العادي من هيكل ذي أربعة مستويات في الولاية (Länder) والاتحاد. وتوجد ضمن أنواع القضاء المتخصص درجتان على مستوى الولاية (باستثناء القضاء المالي) بينما توجد على مستوى الاتحادي درجة ثالثة - هي الدرجة الأعلى - تتمثل في المحاكم الاتحادية. وإلى جانب هذه الأنواع الخمسة من المحاكم هناك المحكمة الاتحادية لبراءات الاختراع وهيئات القضاء التأديبي. وتتناول هذه الأخيرة بصورة أساسية قضايا الإخلال بالواجبات من قبل أي فرد بصفته موظفاً مدنياً أو قاضياً أو جندي اً، أو فيما يتعلق بعضويته في مهنة ينظّمها القانون (مثل المحاماة، والاستشارات الضريبية، والمحاسبة، والهندسة المعمارية، والطب، وجراحة الطب البيطري، والصيدلة).

68- وفضلاً عن ذلك، تمارس السلطة الدستورية من قبل المحكمة الدستورية الاتحادية على المستوى الاتحادي و من قبل المحاكم الدستورية للولايات، على مستوى الولاية. وهي تخرج عن نطاق اختصاص المحاكم المتخصصة بمختلف درجاتها ولا تتناول إلا الانتهاكات التي تمسّ قوانين دستورية محددة .

9 - المحكمة الدستورية الاتحادية

69- تتألف المحكمة الدستورية الاتحادية من فريقين يتألف كل فريق منهما من ثمانية قضاة. ومدة شغل منصب القضاة هي 12 سنة أو حتى سن 68 كحـد أقـصى. ولا يجوز إعادة انتخاب القضاة. وينتخب البوندستاغ والبوندسرات بالتساوي أعضاء فريق القضاة بأغلبية مستوفية الشروط.

70- ولا تنعقد المحكمة الدستورية الاتحادية إلاّ عند استدعائها. وهي تمارس واجبها كأعلى حارس للدستور بطرق مختلفة. وهي تشرف على البرلمان للتأكد من أنه يقوم بإصدار القوانين وفقاً لأحكام القانون الأساسي شكلاً ومضموناً. ويجوز لأي فرد يدعي أن حقوقه الأساسية قد انتهكت أن يتقدم إلى المحكمة الدستورية الاتحادية بشكوى تتعلق بعدم الدستورية، مما يمكِّن المحكمة الدستورية من مراقبة السلطات والمحاكم للتأكد من احترامها للدستور فيما تتخذه من إجراءات وما يصدر عنها من قرارات. وهي تفصل في الخلافات التي تنشأ بين أعلى هيئات الدولة وتبت في النزاعات التي تحدث بين الاتحاد والولايات. وفضلاً عن ذ لك، فإنها تبت في جملة قضايا أخرى، من بينها مدى صحة انتخابات البوندستاغ، ودستورية أو عدم دستورية الأحزاب السياسية، وكذلك بشأن إلغاء الحقوق الأساسية.

10 - الدولة الاتحادية

71- إن جمهورية ألمانيا الاتحادية هي دولة فيدرالية مؤلفة من 16 ولاية (لاندر): بادن فير تيمبيرغ وبافاريا، وبرلين، وبراندنبيرغ، وبريمن، وهامبورغ، وهيس، وميكلانبيرغ بوميرانيا الغربية، وساكسوني السفلى، وشمال - الراين/ويستفاليا، وراينلاند - بالاتيناتي، وسارلاند، وساكسوني، وساكسوني - أنهالت، وثورنجيا.

72- وتتألف الفيدرالية من ولايات (لاندر). وينبغ ي أن تمتثل دساتير هذه الولايات لمبادئ الدولة الجمهورية والديمقراطية والاجتماعية التي تخضع لسيادة القانون وفقاً لمفهوم القانون الأساسي. ولذلك فإن لكل ولاية من الولايات (Länder) دستورها، وبرلمانها وحكومتها، بل ويحق لها أيضاً أن تبرم اتفاقات دولية مع الدول ال أجنبية ما دامت تملك صلاحية تشريعية وبعد موافقة الحكومة الاتحادية.

73- وتخضع الولايات للتشريعات الاتحادية - فالتشريع الاتحادي يجُبّ تشريع الولاية. ويتضمن القانون الأساسي قوائم شاملة بالصلاحيات المتعلقة بالمجالات التي يُسمح فيها للاتحاد بإصدار التشريعات. وتت ضمن هذه المجالات جميع مجالات الحياة الهامة، تقريباً. ومن بين المجالات التي يجوز للولايات إصدار التشريعات، فيها ما يشمل: الثقافة (المدارس، وفروع واسعة في مجال التعليم العالي، والإذاعة والتلفزيون) والإدارة الذاتية على مستوى المجتمعات المحلية، وقوات الشرطة.

7 4- وقد شهدت العقود القليلة الأخيرة تحولاً متزايداً في المجال التشريعي نحو المستوى الاتحادي. ومع ذلك، فمن الواضح أن الولايات تؤدي دوراً هاماً في مجال إقامة العدل وتنفيذ القوانين. ولذلك فإن النموذج الفيدرالي يواجه حالة توتر بين النزعة الأحادية من جهة والنزعة الاتحادية، من جهة أخرى. فالفيدرالية لا تؤثر وحدها على الولايات بل إن الولايات تؤثر أيضاً على الأحداث على مستوى الاتحاد. وتسهم الولايات، من خلال الهيئة الفيدرالية المتمثلة في البوندسرات، في صياغة تشريعات الاتحاد وإدارته وفي الأمور المتعلقة بالاتحاد الأوروب ي.

75- وتتسم العلاقة بين الاتحاد والولايات، وبين الولايات أنفسها، بوجه عام، بأنها علاقة تقوم على التعاون بحيث يمكن التحدث عن فيدرالية تعاونية. وتتألف أشكال التعاون المقننة بموجب الدستور مما يسمى بالمهام المشتركة التي يضطلع بها الاتحاد والولايات معاً. وتتضم ن هذه المهام مثلاً تحسين الهيكل الاقتصادي الإقليمي، ودعم البحوث، وتوسيع نطاق نظام التعليم العالي.

76- كما أن المبدأ الفيدرالي يكفل التنوع الثقافي والإقليمي. وهو يكفل إمكانية إجراء الاختبارات على نطاق صغير ويقنّن المنافسة فيما بين الولايات. وفي الوقت نفسه، فإنه يمكِّن الأشخاص الذين يشغلون مناصب حكومية في الولاية من وضع بدائل لسياسة الأحزاب الحاكمة في الاتحاد. وعادة ما يمر الطريق إلى السلطة الاتحادية عبر السلطة الحكومية في الولايات. وغالباً ما يكون التوازن السياسي مختلفاً على المستوى الاتحادي عنه على مستوى ال ولايات. فإذا اختلفت الأغلبيات السياسية في البوندستاغ وفي البوندسرات، بسبب حق البوندسرات في المشاركة في الإجراء التشريعي، يكون بإمكان المعارضة أن تؤثر تأثيراً كبيراً على قدرة الأحزاب الحاكمة في البوندستاغ على صنع القوانين وبالتالي على قدرة الحكومة الفيدرالي ة في النهاية. وهذا يحدث نتيجة للهيكل الفيدرالي الألماني الطراز الذي يوازن بين السلطات ويتحكم بها.

77- ويجمع المبدأ الفيدرالي بين هيكل الدولة اللامركزية والتقسيم الرأسي للسلطات الذي يكمِّل الفصل الكلاسيكي بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ونتيجة ل هذا التقسيم للسلطات بين الاتحاد والولايات، تظهر مجالات اختصاص مستقلة وبالتالي مجالات مسؤولية مستقلة.

11 - المجلس الاتحادي (البوندسرات) (Bundesrat)

78- تشترك الولايات من خلال المجلس الاتحادي ( البوندسرات) في عملية التشريع والإدارة الفيدرالية، وكذلك في التوصل إلى توافق في الأفكار بشأن المسائل ذات الصلة بالاتحاد الأوروبي. ويتألف البوندسرات من أعضاء حكومات ولايات الاتحاد الذين يتلقون التعليمات منه. ويتوقف عدد الأصوات المخصصة لكل ولاية على عدد المقيمين فيها. وفيما يتعلق بالمشاركة في العملية التشريعية، ينبغي التمي يز بين القوانين التي تكون موضع اعتراض والقوانين التي يجب أن تحصل على الموافقة. ويتطلب اعتماد هذه القوانين الأخيرة موافقة البوندسرات. أما بالنسبة للقوانين الأولى، فبإمكان البوندسرات تقديم اعتراض بشأنها لكن بإمكان البوندستاغ أن يرفض ذلك الاعتراض.

12 - البلدي ات ورابطات البلديات

79- ينص القانون الأساسي على أن البلديات ورابطات البلديات (المقاطعات ورابطات البلديات وبلديات المدن والمناطق المجاورة) هي جزء من الولايات. فهي تشكل، من جهة، أدنى مستويات الإدارة الحكومية العامة؛ وهي من جهة أخرى هيئات ذاتية الحكم. ويكفل ا لقانون الأساسي الحكم الذاتي للبلديات. ويتضمن الحكم الذاتي مجموعة من الحقوق السيادية: الإقليمية والشخصية والمالية والتخطيطية والتنظيمية والتشريعية. وتخضع البلديات ورابطات البلديات لإشراف الدولة الذي يقتصر فيما يتعلق بأمور الحكم الذاتي على الإشراف على المسائ ل القانونية. والحكم الذاتي للبلديات في ألمانيا هو شرط مسبق هام ولا غنى عنه للديمقراطية الحيّة والفعّالة.

13 - تخصيص الأموال

80- بغية ضمان الاستقلال المالي للفيدرالية والولايات، يكفل القانون الأساسي تزويدها بالأموال الكافية التي يتم توفيرها أساساً من خلال ت وزيع مختلف موارد الإيرادات الضريبية. وتتلقى الفيدرالية والولايات معاً عائدات ضرائب الدخل، وضرائب دخل الشركات، وضرائب رقم الأعمال (القيمة المضافة)، التي تشكل نسبة 70 في المائة تقريباً من مجموع الضرائب التي يتم تحصيلها. ولا يحق إلا للفيدرالية تحصيل معظم المك وس المفروضة على المواد الاستهلاكية (مثل ضريبة الزيوت المعدنية وضريبة التبغ وضريبة البن)، وضريبة التأمين والضريبة الإضافية المفروضة على دخل الأفراد والشركات. وتتلقى الولايات وحدها عائدات الضرائب المفروضة على الهبات/الإرث، وضرائب الطرق وضرائب الملكية وضرائب الجعة. وتحتفظ السلطات المحلية لنفسها بعائدات الضريبة المهنية، وضرائب العقارات وغيرها من ضرائب السلطة المحلية مثل الدخل من تراخيص الكلاب. كما يحق لها الحصول على نسبة من عائدات ضرائب الدخل وأرقام الأعمال. وتتلقى السلطات المحلية أيضاً نصيباً من دخل الولايات م ن الضرائب المجمعة وغيرها من ضرائب الولايات وفقاً للتشريعات ذات الصلة. وتمنح الفيدرالية والولايات نصيباً من الضرائب المهنية. وفضلاً عن ذلك، يتضمن القانون الأساسي نظاماً خاصاً للموازنة المالية الأفقية فيما بين الولايات والمخصصات الفيدرالية الإضافية لضمان تسو ية الفروق في الإيرادات المالية المتفاوتة التي تظهر بين الولايات بعد توزيع عائدات الضرائب.

14 - دولة الرعاية الاجتماعية

81- وفقاً للمبدأ الأساسي للدولة الرعاية الاجتماعية، يقع على البرلمان التزام أساسي يتمثل في حماية الفرد من العوز، وتمكينه من أن يعيش حياة تليق بالإنسان وأن ينعم مع غيره بالرفاه العام. ويتحقق ذلك من خلال إبرام العقود الاجتماعية وحلّ المنازعات، وتنظيم المجتمع من خلال التخطيط، وتقديم الخدمات إلى الجمهور، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي. ومع ذلك، فإن مبدأ دولة الرعاية الاجتماعية لا يهدف إلى القضاء على جميع أوجه عدم المساواة، كما أنه لا ينطوي على أي التزام عام بالمحافظة على الوضع الراهن. بل إن هدفه الرئيسي هو معالجة حالات العوز والحرمان الاجتماعيين الناجمة مثلاً عن المرض، والشيخوخة، والإعاقة، والبطالة وغيرها من ظروف الحرمان. كما أن وضع حد تقييد الملك ية لأغراض اجتماعية هو أمر مستمد أيضاً من مبدأ دولة الرعاية الاجتماعية. ثم إن إدراج هذا المبدأ في القانون الأساسي يعكس الالتزام بضمان الحقوق الاجتماعية للإنسان من خلال توجيه تعليمات إلى البرلمان فيما يتعلق بالهيكل السياسي. ولا يتنافس هذا المبدأ مع المبادئ ا لأساسية الأربعة الأخرى، بل إن هذه المبادئ قد صيغت بحيث يكون كل منها مكملاً ومقيداً للمبادئ الأخرى.

15 - العضوية في الاتحاد الأوروبي

82- إن ألمانيا عضو في الاتحاد الأوروبي الذي أنشئ بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي. ويتألف الاتحاد الأوروبي حالياً من 15 دولة. وهو يشكل السقف المشترك لثلاثة أعمدة: أولاً، الاتحادات الأوروبية الثلاثة الأصلية المنشأة بموجب معاهدات منفصلة، أي الجماعة الأوروبية، والاتحاد الأوروبي للفحم الحجري والصلب، والاتحاد الأوروبي للطاقة الذرية؛ وثانياً، السياسة الخارجية والأمنية المشتركة؛ وثالثاً ، التعاون بين قوات الشرطة والقضاء في القضايا الجنائية. وللجماعة الأوروبية هيئاتها الخاصة بها (البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية) وهي تتمتع بسلطات تشريعية واسعة النطاق. وتسمح معاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية بإصدار صكوك قانونية في شكل لوا ئح وتعليمات في ميادين عديدة. فاللوائح - التي تصدر، من حيث المبدأ في شكل معاهدات - تطبق مباشرة في الدول الأعضاء بينما ينبغي تحويل التعليمات إلى قوانين وطنية. والمعاهدات المنشئة للاتحادات الأوروبية وكذلك الأحكام الصادرة بالاستناد إلى المعاهدات هي صكوك تعلو ع لى القوانين الوطنية للدول الأعضاء. وتكفل محكمة العدل للاتحادات الأوروبية احترام قانون الجماعة الأوروبية.

83- إن القوانين المطبقة في ألمانيا متأثرة إلى حد كبير بقانون الجماعة الأوروبية. فالبرلمان ملزم بتحويل تعليمات الاتحاد الأوروبي إلى قوانين ألمانية. ولا يجوز له أن يصدر أي قانون وطني يتعارض مع قانون الجماعة الأوروبية. ويتم رصد ذلك من قبل المفوضية الأوروبية التي يجوز لها في حالة انتهاك معاهدة ما أن تقيم دعاوى قضائية أمام محكمة العدل للاتحادات الأوروبية. ويتعين على المحاكم الألمانية، عند إصدار أحكامها، أن تط بق قوانين الجماعة الأوروبية الواجبة التطبيق مباشرة ويتعين عليها أن تفسر القانون الألماني تفسيراً يتوافق مع قانون الجماعة الأوروبية. وفي حالات الشك، يجوز لها الحصول على تفسير ملزم من محكمة العدل الأوروبية بل إنها ملزمة إلى حد ما بالحصول على مثل هذا التفسير. ويتعين على السلطة التنفيذية الألمانية أن تطبق قانون الجماعة الأوروبية الواجب التطبيق مباشرة لأن الجماعة الأوروبية لا تتولى إنفاذ قوانينها إلا كاستثناء، في حين أن القاعدة هي أن تقوم الدول الأعضاء بإنفاذ هذه القوانين.

16 - الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروب ي

84- تتجسد حماية الحقوق الأساسية في الحكم العام التالي الوارد في المادة 6(2) من معاهدة الاتحاد الأوروبي: "يحترم الاتحاد الحقوق الأساسية التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الموقع عليها في روما في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 19 50، والناشئة عن التقاليد الدستورية المشتركة بين الدول الأعضاء، كمبادئ عامة لقانون الجماعة الأوروبية". وبقدر ما حولت جمهورية ألمانيا الاتحادية السلطة السيادية إلى الاتحاد الأوروبي، فإن حماية الحقوق الأساسية تُكفل إلى حد كبير من قبل محكمة العدل الأوروبية في لكسمبرغ. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2000، وبعد موافقة المجلس الأوروبي، أصدر البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، بصفة رسمية وكإعلان سياسي، ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي الذي يتضمن في 54 مادة الرأي القانوني للمؤسسات والدول الأعضاء فيما يتعلق بالمضمون المحدد للحقوق الأساسية.

ثالثاً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

ألف - تنفيذ حقوق الإنسان في ألمانيا

85- إن لحقوق الإنسان دوراً أساسياً في إرساء النظام الدستوري في ألمانيا. وترد هذه الحقوق في مقدمة القانون الأساسي. فالمادة 1 م ن هذا القانون تنص على ما يلي:

"(1) لا يجوز انتهاك بكرامة الإنسان. وتكفل جميع سلطات الدولة احترامها وحمايتها.

"(2) يقر الشعب الألماني بالتالي بأن حقوق الإنسان غير القابلة للانتهاك والتصرف هي الأساس لكل مجتمع وللسلم والعدل في العالم.

"(3) تُلزَم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بإعمال الحقوق الأساسية التالية بوصفها أحكاماً قانونية تطبق تطبيقاً مباشراً".

1 - قائمة الحقوق الأساسية الواردة في القانون الأساسي

86- إن الحقوق الأساسية الواردة في القانون الأساسي هي, في المقام الأول, حقوق تتعلق بالحرية الشخ صية وبحماية الفرد من تدخل الدولة في حريته. وهي حقوق تقدم، في الوقت ذاته، صورة للشخص الذي يستطيع أن يتطور بحرية داخل المجتمع وتحترم الدولة فرديته واستقلاله وتقرير مصيره ومسؤوليته عن أفعاله. فالصورة التي يرسمها القانون الأساسي للشخص ليست صورة الفرد المعزول ص احب السيادة، إنما هو الفرد الذي يشكل جزءاً من مجتمع ينتمي إليه ويلتزم به دون أن يمس ذلك قدره كفرد.

(أ) الحقوق المتعلقة بالحرية الشخصية

87- تتوج قائمة الحقوق الأساسية الواردة في القانون الأساسي بواجب يفرض على جميع أجهزة الدولة ويتمثل في احترام وحماية كرامة الإنسان (المادة 1، الفقرة 1). وهذه الحقوق الأساسية هي حقوق مكفولة للجميع، باستثناء الحقوق المدنية المقصورة على المواطنين الألمان فحسب.

88- وتتكون حقوق الإنسان العامة تحديداً من الحق في حرية نمو الشخصية (المادة 2، الفقرة 1) والحق في الحياة وفي السلامة البد نية، فضلاً عن الحق في الحرية الفردية (المادة 2، الفقرة2) والحق في حرية المعتقد والوجدان والحرية في إظهار الدين (المادة 4) ويشمل ذلك الحق في أن يرفض الفرد, وفقاً لما يمليه ضميره, تأدية الخدمة العسكرية، فضلاً عن الحق في التمتع بحرية التعبير والحق في نشر الأف كار وفي حرية التماسها، ويشمل هذا الحق ضمان حرية الصحافة (المادة 5). وترد الضمانات الخاصة والمفيدة للزواج وللأسرة فضلاً عن النظام المدرسي، في المادتين 6 و7؛ وتكفل الفقرة 3 من المادة 9 "الحق لكل فرد ولكل وظيفة أو مهنة في تكوين الجمعيات لضمان وتحسين ظروف العم ل والظروف الاقتصادية".

89- وبخلاف الحكم الوارد في الفقرة 3 من المادة 9، تكفل المادة 8 وأيضاً الفقرة 1 من المادة 9 والجملة الثانية من الفقرة 1 من المادة 21 من القانون الأساسي، لجميع المواطنين الألمان حرية التجمع وتكوين الجمعيات، إضافة إلى الحق في تشكيل الأح زاب السياسية, كما يكفل لهم القانون الحق في حرية التنقل (المادة 11) والحق الأساسي في حرية اختيار المهنة ومكان العمل (المادة 12). وينطبق هذا الحق أيضاً على إمكانية انضمام المرأة إلى القوات المسلحة؛ ولا يُحظر على المرأة سوى الخدمة التي تنطوي على استخدام الأسل حة (المادة 12(أ)).

90- وتكفل المادة 10 حق كل فرد في عدم انتهاك حرمة رسائله وبريده واتصالاته، وتكفل له المادة 13 حرمة منزله. في حين تكفل المادتان 14 و15 حماية ممتلكاته. ولا تجيز المادة 16حرمان أي مواطن ألماني من جنسيته الألمانية. ولا يجيز القانون تسليم المج رمين من المواطنين الألمان إلا إلى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو إلى محكمة العدل الدولية. وتمنح المادة 16(أ) الأشخاص الملاحقين سياسياً الحق في اللجوء. أما المادة 17 فإنها تمنح كل فرد الحق في أن يقدم الشكاوى إلى الوكالات المختصة وإلى البرلمان. وتخول الفقرة 4 من المادة 19 كل فرد انتهكت أي سلطة عامة حقوقه الحق في اللجوء إلى المحاكم.

91- وبخلاف الحقوق الأساسية الواردة في الفرع الأول من القانون الأساسي والمتضمنة في المواد من 1 إلى 19، فإن القانون يحمي, على غرار ذلك، عدداً من الحقوق الأخرى بوصفها حقوقاً أساسية. وهذه الحقوق هي بالتفصيل الحق في ردع أي شخـص يسعى إلى إلغاء النظام الدستوري (المادة 20، الفقرة 4)، وحق الفرد في أن يَنتخِب ويُنتخَب (المادة 38)، والضمانـات الأولية لإجراءات المحاكم (الحقوق القضائية الأساسية): الحق في المقاضاة أمام قاض شرعي (المادة 101) والح ق في جلسة استماع وفقاً للقانون، ومنع العقوبة بأثر رجعي والعقوبة المتعددة (المادة 103)، فضلاً عن الضمانات القانونية في حالة الحرمان من الحرية (المادة 104). وإضافة إلى ذلك، تكفل الفقرات من 1 إلى 3 من المادة 33 لكل مواطـن ألـماني التمتع على قدم المساواة بحقوق ه المدنية والسياسية والأهلية المتساوية في الحصول على أي وظيفة عامة.

92- وتضاهي بعض هذه الحقوق الأساسية حقوق الإنسان المحمية دولياً؛ فبعضها، مثل الحق في أن يرفض الفرد وفقاً لما يمليه ضميره أداء الخدمة العسكرية وحقه في اللجوء, يتخطى العهد الدولي الخاص بالحقو ق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

(ب) المساواة في الحقوق

93- تكفل الفقرة 1 من المادة 3 من القانون الأساسي إرساء المبدأ العام الذي يقر بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون. وتنص الفقرة 2 من المادة 3 على المساواة في الحقوق بين الرجل والمر أة, كما تنص على واجب الدولة في تعزيز التنفيذ الفعلي للمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وفي اتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء على العوامل السلبية السائدة حالياً. فحظر التمييز في الفقرة 3 من المادة 3 يعني أنه لا يجوز تفضيل أو إهمال أي شخص على أساس الجنس أو الن سب أو العنصر أو اللغة أو الموطن أو الأصل أو المعتقد أو الدين أو الأفكار السياسية، كما لا يجوز إهمال أي شخص بسبب عجزه. وتنص الفقرتان 1 و2 من المادة 33 على أن يتمتع كل مواطن ألماني بالحقوق والواجبات المدنية والسياسية ذاتها وأن يخضع على قدم المساواة لشروط الأ هلية اللازمة للحصول على الوظائف العامة وأن تخوله كفاءاته ومؤهلاته وإنجازاته المهنية الفوز بها.

(ج) الحقوق الاقتصادية

94- تحمي الفقرة 1 من المادة 2 والمادتان 12 و14 من القانون الأساسي حرية الفرد في المشاركة في الأنشطة الاقتصادية. وتتعلق الفقرة 1 من المادة 2 والمادة 12 بحرية إقامة المشاريع التجارية بالمعنى الصحيح لهذه الحرية. ولا تحمي المادة 14 الوضع القانوني للملكية فحسب، إنما أيضاً الاستفادة من هذا الوضع، فضلاً عن بيع الملكية أو التصرف بها. في حين تحمي الفقرة 1 من المادة 12 حرية مزاولة أي حرفة أو مهنة في م جال المشاريع التجارية. وتمنح المادة 11 الحق في الإقامة في أي مكان من الأراضي الألمانية.

(د) الحقوق الثقافية

95- تمنح الفقرة 3 من المادة 5 والفقرة 4 من المادة 7 من القانون الأساسي الحرية في المشاركة في الفنون والعلوم (البحوث والتدريس). وتنص أولاً الفقرة 3 من المادة 5 على الحق في أن يتمتع جميع الفنانين وأولئك الذين يشاركون في أداء ونشر الأعمال الفنية بالحرية وبعيداً عن تدخل السلطة العامة في الميدان الفني. وتقدم في الوقت ذاته نموذج الدولة الحديثة التي تعتبر نفسها دولة ثقافية تضطلع بمهمة الحفاظ والتشجيع على ح ياة ثقافية حرة. وتكفل الفقرة 4 من المادة 7 الحق في إنشاء مدارس خاصة.

(ه‍) الحقوق الاجتماعية

96- يظهر مبدأ الدولة الاجتماعية في الفقرة 1 من المادة 20 وفي الفقرة 1 من المادة 28 من القانون الأساسي. ويلزم هذا المبدأ الدولة بأن تشارك في الأنشطة الاجتماعية الس ياسية وفي أنشطة الرعاية الاجتماعية، وبأن تقيم العدالة الاجتماعية. ويحظر على الدولة التقشف في الميدان الاجتماعي, فهو يمس بحقوق الحرية الشخصية. أما في الميادين الأساسية والأولية، فإن الالتزام بتوفير الحماية المترتب على الدولة يصبح واجباً يقضي بالتصرف امتثالا ً لمبادئ الدولة الاجتماعية. وتُلزم الفقرة 1 من المادة 20 مقترنةً بالفقرة 1 من المادة 1 والفقرة 1 من المادة 2 من القانون الأساسي الدولة بتوفير الحد الأدنى من الكفاف لهؤلاء المحتاجين، لا سيما أولئك الذين يعانون من حالات مرضية ومن عجز عن العمل أو من البطالة ( انظر الفقرات من 34 إلى 36 والفقرة 81).

97- وقد اتخذ مبدأ الدولة الاجتماعية الذي يمثل ولاية من ولايات السلطة التشريعية شكلاً ملموساً يتجلى في أحكام الحقوق الأساسية المذكورة آنفاً. فمن واجب الدولة أن توفر الحماية للزواج والأسرة فضلاً عن حماية الأمهات (المادة 6، الفقرة 1 والمادة 4 من القانون الأساسي), وإن الواجب المترتب على البرلمان بأن يوفر للأطفال المولودين خارج إطار الزواج الفرص التي توفر للأطفال المولودين داخل إطار الزواج ضماناً لنموهم البدني والعقلي وحفاظاً على مكانتهم في المجتمع (المادة 6، الفقرة 5 من ال قانون الأساسي) هو واجب يؤثر على القانون الاجتماعي.

98- أما فيما يتعلق بقانون العمال والموظفين، فإن الحق الذي تكفله الفقرة 3 من المادة 9 من القانون الأساسي في تكوين الجمعيات لضمان وتحسين ظروف العمل والظروف الاقتصادية (حرية تكوين النقابات واستقلال النقابة في المفاوضة الجماعية) هو حق يكتسي أهمية خاصة، شأنه شأن الحق المتأصل في الفقرة 2 من المادة 33 والمتعلق بتساوي الأهليـة للحصول على أي وظيفة حكومية، لا سيما فيما يتعلق بالكفاءة. كما أن للمبدأ العام للمساواة (المادة 3، الفقرة 1) وللمبادئ المحددة للمساواة (المادة 3، الفقرتان 2 و3) أثراً في الميدان الاجتماعي (انظر كذلك الفقرة 93).

2 - مواصلة تطوير الحقوق الأساسية

99- أضفت المحاكم المحلية، ولا سيما المحكمة الدستورية الفيدرالية, شكلاً ملموساً على الحقوق الأساسية الواردة في القانون الأساسي وإن ما اتخذته من قرارات قد زاد من تطور هذه الحقوق. وإن أحد الأمثلة على مواصلة تطوير الحقوق الأساسية هو الحق في الاستقلال الذاتي في التماس المعلومات المستمد من الحق في حرية نمو شخصية الفرد بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 1 من القانون الأساسي وما نجم عنها من تخويل للأفراد بصلاحية اتخا ذ القرارات بأنفسهم في الوقت الذي يشاءون فيه الكشف عن معلومات خاصة بحياتهم ويحددون إطارها. وبات لهذا الأمر دور يزداد أهمية إزاء العملية الحديثة لمعالجة البيانات آلياً.

3 - العلاقة بين الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان

100- إن الإعلان عن الاعتقاد بحقـوق الإنسان كأساسٍ يرتكز إليه كل مجتمع، وفقاً لما جسده القانون الأساسي (المادة 1، الفقرة 2؛ وانظر كذلك الفقرتين 84 و86) لا يتضمن الالتزام بحقوق الإنسان فحسب، إنما أيضاً واجب ألمانيا في المساهمة في تنفيذ حقوق الإنسان على الصعيد العالمي. وبناء على ذلك، صادقت جمهورية ألم انيا الاتحادية على العهدين الدوليين الخاصين بحماية حقوق الإنسان: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما صادقت على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وُضِعت في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950 وبروتوكولاتها التي حدَّدت حقوق الحرية الشخصية والحقوق السياسية بعبارات عامة. وغدت هذه الحقوق ملزِمة على الصعيد الوطني, إنما ليس من خلال التصديق على هذه الصكوك فحسب. وقد منحت المادة 25 من القانون الأساسي هذه الصكوك الأسبقية على النظم الأساسية العادية وحدّدت تحديداً مباشراً حقوق مواطني الإقليم الفدرالي وواجباتهم بحيث أصبحت تفسر وكأنها أحكام عامة من أحكام القانون الدولي. وتوفر هذه الصكوك الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان اقتراحات وأفكاراً هامة لوضع تشريعات وطنية. كما يجب أن تؤخ ذ في الاعتبار عند تفسير القانون الأساسي، وأثناء تحديد مضمون ونطاق مبدأ سيادة القانون والحقوق الأساسية، فضلاً عن تفسير القوانين النظامية. وإضافة إلى التصديق على الصكوك وتنفيذها وطنياً، فإن الحكومة الفدرالية تتولى تقديم الدعم بطرق شتى لوضع معايير دولية في مج ال حقوق الإنسان. لهذا، أعربت عن تأييدها لتوضيح المسائل القانونية المتصلة بوضع بروتوكول إضافي للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, ولتوضيح المسائل القانونية المتصلة بحقوق الأفراد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحق في سكن ملائ م والحق في التعليم. وبهذه الطريقة تكمِّل حقوق الإنسان الدولية الحقوق الأساسية وتساند بعضها بعضاً.

4 - الحفاظ على الحقوق الأساسية

101- لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا بموافقة مؤهلة من أعضاء البوندستاغ (المجلس الأدنى في البرلمان) والبوندسرات (المجلس الأع لى في البرلمان). ونظراً للخبرة التي يتمتع بها النظام الاشتراكي الوطني، فقد اعتبر واضعو القانون الأساسي هذا القانون نظاماً أساسياً ينادي بالحرية والديمقراطية ولا يستطيع البرلمان إلغائه. لهذا, نصّت الفقرة 3 من المادة 79 على عدم قبول إدخال تعديلات على القانون الأساسي تمس "المبادئ الأساسية الواردة في المادتين 1 و20". كما تضمنت هذه المبادئ الأساسية الإقرار بأن "حقوق الإنسان غير القابلة للانتهاك والتصرف هي الأساس لكل مجتمع، وللسلم والعدل في العالم" (المادة 1، الفقرة 2). كما أن القرار الأساسي المتَّخذ في المادة 20 باختيار إقامة دولة اتحادية ذات نظام جمهوري ديمقراطي واجتماعي يقوم على أساس سيادة القانون هو قرار لا يخضع للتعديل.

102- وإضافة إلى ذلك، لا تخضع الحقوق الأساسية إلا لقيود محددة في القانون الأساسي بذاته وإلاّ بقدر ما يحدده هذا القانون. وعلى أية حال، يُحظر عل ى البرلمان المساس بجوهر أي حق من الحقوق الأساسية (المادة 19، الفقرة 2).

5 - تنفيذ الحقوق الأساسية المحلية

103- تطبَّق الحقوق الأساسية الواردة في القانون الأساسي تطبيقاً مباشراً وتلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بإعمالها (المادة 1، الفقرة 3). وت كفل المحاكم المستقلة حماية هذه الحقوق. وتمنح الفقرة 4 من المادة 19 أي شخص انتهكت سلطة حكومية معينة حقوقه الأساسية الحق في اللجوء إلى المحاكم.

104- ولا تؤثر الحقوق الأساسية تأثيراً مباشراً فحسب، إنما تؤثر أيضاً على تطبيق القوانين ويتمثل ذلك في وجوب تفسير ال أحكام القانونية على ضوء الحقوق الأساسية التي يحميها الدستور. وبما أن ذلك ينسحب على جميع القوانين، فإن المحاكم والسلطات تبدي اهتماماً دائماً ومباشراً بحماية هذه الحقوق أثناء تطبيق القوانين وتلتزم بأحكامها. لهذا، فإن احترام الحقوق الأساسية لا ينبع من الدستور المدوَّن فحسب، إنما أيضاً من أنشطة الدولة المنفَّذة عملياً.

105- وتعد قرارات المحكمة الدستورية الاتحادية قرارات ملزِمة للهيئات الدستورية الاتحادية والإقليمية، فضلاً عن جميع المحاكم والسلطات، وتتمتع هذه القرارات بقوة القانون تبعاً لحكم قانوني أكثر تفصيلاً. وبذلك، فإن المحكمة الدستورية الاتحادية تؤدي مهمة رئيسية في حماية الحقوق الأساسية وتكفل بصورة استثنائية إعمال هذه الحقوق بقدر كبير من الفعالية.

106- ويجب على المحاكم أن تنظر بحكم اختصاصها فيما إذا كانت الأحكام القانونية الواجب تطبيقها تراعي الحقوق الأساسية التي يحميها القانون الأساسي. وإذا اعتبرت المحكمة أن القانون الذي يتوقف قرار المحكمة على صحته هو قانون غير دستوري، يتعين عليها أن توقف, عملاً بالفقرة 1 من المادة 100 من القانون الأساسي, سير الإجراءات وأن تسعى للحصول على قرار من المحكمة الدستورية الاتحادية.

107- وبما أن الفقرة 3 من المادة 1 من القانون الأساسي تعد أيضاً فقرة ملزِمة للبرلمان، يتعين على المساهمين في عملية التشريع أن ينظروا في دستورية أي قانون يجري إعداده الآن.

108- وعند ظهور اختلافات في الرأي أو شكوك إزاء دستورية الأحكام القانونية، تتخذ المحكمة الدستورية الاتحادية قراراً بمجرد صدور القانون, وذلك بناءً على طلب من الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم أو من ثلث أعضاء المجلس الأدنى في البرلمان بأن تفعل ذلك.

(أ) الشكاوى الدستورية

109- تعدّ كذلك الشكوى الدستورية، عملاً بالفقرة الفرعية 4(أ) من الفقرة 1 من المادة 93 من القانون الأساسي أداة هامة توظَّف لحماية الحقوق الأساسية. فوفقاً لهذا الحكم، يجوز لأي شخص تقديم شكوى دستورية يدّعي فيها أن سلطة عامة انتهكت حقاً من حقوقه الأساسية المكفولة في القانون الأساسي أو أحد الحقوق المدرجة في الفقرة 4 من المادة 20 وفي المواد 33 و38 و101 و103 و104. ويمكن، من حيث المبدأ، الطعن بجميع التصرفات السيادية للهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية من خلال وسيلة الانتصاف هذه القانونية وغير العادية. ويتمثل الغرض من هذه الشكوى الدستورية حصراً في حماية الحقوق الأساسية والحقوق الدستور ية التي تتمتع بالمكانة ذاتها كالحقوق الأساسية. ولا يمكن القبول بهذه الوسيلة القانونية غير العادية إلا إذا سبق وأن استنفد مقدِّم الطلب جميع ما أتيح له من وسائل انتصاف قانونية أخرى عندما زعم بانتهاك حقوقه. وتُقبل, على الفور وبصورة استثنائية، أي شكوى دستورية قدمت لجملة أسباب منها عدم توفير أي وسيلة انتصاف قانونية أخرى، ومثال ذلك عندما يؤثِّر أي قانون تأثيراً مباشراً على حقوق الفرد. والشكوى الدستورية مرهونة بقبول المحكمة الدستورية الاتحادية لإصدار حكم فيها. ويجب قبولها إذا كانت تكتسي أهمية دستورية أساسية أو إذا تمثل الغرض من تقديمها في تنفيذ الحقوق الأساسية أو الحقوق التي تحظى بمكانة الحقوق الأساسية ذاتها. وقد يكون الأمر على هذا النحو أيضـاً إذا تعـرض مقـدِّم الشكوى لضرر كبير نجم عن عدم اتخاذ أي قرار بشأن المسألة.

(ب) الحقوق الأساسية في القانون المدني

110- وُضِ عت الحقوق الأساسية بالدرجة الأولى لحماية الفرد من ممارسة الدولة لسلطتها. بيد أنه يجب التقيُّد بالحقوق الأساسية عند تفسير وتطبيق القانون غير الدستوري الذي يسري على الأفراد (الأثر غير المباشر للحقوق الأساسية على الأطراف الثالثة). وبغية توصُّل القضاة إلى اتخا ذ قراراتهم، يجب عليهم تفسير القوانين، لا سيما البنود العامة والمصطلحات القانونية الغامضة، على نحو يراعي نظام التقدير العام للحقوق الأساسية. فهذه الحقوق الأساسية التي تمنع التمييز ستطبق في المستقبل تطبيقاً أكثر عمليةً من خلال إضافة أحكام محددة قيد الصياغة ل منع التمييز في القانون المدني.

(ج) التعويض

111- لا يوجد في القانون الألماني نظام مستقل للتعويض يلجأ إليه عند حدوث انتهاك للحقوق الأساسية، بل تطبق في هذه الحالة الأحكام العامة. فعندما يخِلُّ, على سبيل المثال، أي شخص بواجباته الرسمية إزاء طرف ثالث، أثناء مم ارسته لوظيفته العامة المكلَّف بها، فإن المسؤولية تقع من حيث المبدأ على عاتق الدولة أو الهيئة الحكومية التي تستخدمه (الجملة الأولى من المادة 34 مـن القانون الأسـاسي، والفرع 839 من القانون المدني (Bűrgerliches Gesetzbuch)). ويمكن للطرف المتضرر أن يطلب التعوي ض.

6 - الهيئات الحكومية المعنية بحماية حقوق الإنسان المنشأة إلى جانب المحاكم

112- بما أن الدولة توفر حماية قضائية شاملة، فإنها لا ترى من الضروري إنشاء هيئة حكومية تخوَّل صلاحية عامة لحماية حقوق الإنسان. وإن النظام القانوني الألماني يملي, من حيث المبدأ، على الأفراد أن يقدموا بأنفسهم الادعاء بحدوث أي انتهاك يمس حقوقهم. ويتلقون المساعدة من شبكة في غاية التطور من المهن القانونية ومن مجموعات المصالح الخاصة. وفي مجالات محدّدة، ينص القانون الأساسي على إجراءات ومؤسسات خاصة مثل لجان الالتماسات التي تعمل على حماية ال حقوق الأساسية.

(أ) لجان الالتماسات

113- يحق لكل مواطن, عملاً بالمادة 17 من القانون الأساسي، أن يقدِّم بمفرده أو مع الآخرين طلبات أو شكاوى مكتوبة إلى الوكالات المختصة وإلى البرلمانات. ويحق لأي شخص يقدِّم التماساًً أن يعالَج التماسه ويتلقى رداً عليه. وقد أن شأت البرلمانات الاتحادية والإقليمية لجاناً خاصة معنية بالالتماسات يهتم أعضاؤها بالقضايا المعروضة عليهم من الملتمسين. وبهذه الطريقة أيضاً، يستطيع البوندستاغ (المجلس الأدنى في البرلمان) أن ينظر في التدابير التي تتخذها الحكومة الاتحادية ووكالات حكومية أخرى. و يمكن للجنة الالتماسات التابعة للبوندستاغ أن تطلب المعلومات من الحكومة الاتحادية ومن السلطات الاتحادية، وأن تستمع كذلك إلى الملتمسين والشهود والخبراء. وبإحالة الالتماسات إلى الحكومة الاتحادية، لا يجوز للبوندستاغ توجيه تعليمات، ولكن يجوز لـه أن يطلب النظر في الالتماس. ثم يبلِّغ رئيس البوندستاغ الملتمس بالقرارات التي صدرت عن البوندستاغ بشأن التماسه. وقد تظهر بجلاء مواطَن الضعف الكامنة في النظام التشريعي أو في الإدارة أثناء معالجة الالتماسات ولكن يمكن تلافيها بإصدار أحكام قانونية أو باتخاذ تدابير إدارية. وقد وُ ضِعت أنظمة مماثلة للجان الالتماسات التابعة لبرلمانات الأقاليم.

(ب) اللجنة المنشأة عملاً بالقانون المنبثق عن المادة 10 من القانون الأساسي

114- تحمي المادة 10 من القانون الأساسي خصوصية الرسائل والبريد والاتصالات. وقد عيّن البوندستاغ, عملاً بالجملة الثانية م ن الفقرة 2 من المادة 10, لجنةً للحفاظ على هذه الحقوق. وتتولى هذه اللجنة النظر والبت في شكاوى من الأفراد يزعمون فيها أن حقوقهم انتهكت بموجب المادة 10 وبسبب خضوعهم لمراقبة أجهزة الاستخبارات السرية لم يكونوا على علم بها آنذاك.

(ج) لجنة البرلمـان الاتحـادي لح قـوق الإنسان والمساعدة الإنسانية؛ تقارير الحكومة الاتحادية عن حقوق الإنسان

115- أنشأ البرلمان الاتحادي لجنة حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية في بداية الدورة التشريعية الرابعة عشرة في خريف عام 1998. وتعتبر هذه اللجنة سياسة حقوق الإنسان مهمةً شاملة وتتناول ب التالي جوانب حقوق الإنسان في مجال واسع من السياسة الخارجية والسياسة الاقتصادية الخارجية فضلاً عن السياسة الإنمائية والسياسة المحلية, بما في ذلك قضايا تتعلق بقانون اللجوء والأجانب. وتتلقى اللجنة باستمرار المعلومات من الحكومة الاتحادية بشأن حالة حقوق الإنسان في بلدان مختلفة وبشأن مراكز الأزمات المعنية بتقديم المساعدة الإنسانية وبشأن سياسة الحكومة الاتحادية في هذه الميادين. وتشارك اللجنة، من خلال الحوار القائم بينها وبين الحكومة الاتحادية، في مواصلة وضع الصكوك الوطنية والأوروبية والدولية لحماية حقوق الإنسان وف ي الاستعراض القانوني والسياسي لانتهاكات حقوق الإنسان.

116- وقد طلب البوندستاغ من الحكومة الاتحادية, في قراره المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1991, "أن تقدم المعلومات عن سياستها بشأن حقوق الإنسان مرة كل سنتين على الأقل وعلى فترات منتظمة". وبهذا القرار عدَّل الب وندستاغ قراراً سابقاً ألزم الحكومة الاتحادية بأن تقدم التقارير عن سياستها لحقوق الإنسان مرة واحدة كل دورة تشريعية. وقد طلب البوندستاغ في 4 نيسان/أبريل 2001، من الحكومة الاتحادية أن تضمِّن تقاريرها عن حقوق الإنسان قدراً أكبر من السياسات المحلية مما كانت تفع له في السابق. وفي غضون ذلك، استكملت الحكومة الاتحادية تقريرها السادس بشأن "سياستها المتعلقة بحقوق الإنسان في العلاقات الخارجية وفي ميادين السياسة العامة لأخرى" (انظر كذلك الفقرة 135).

(د) مفوض البوندستاغ المعني بشؤون الدفاع

117- أُنشئت بموجب المادة 45 من القانون الأساسي هيئة مراقبة خاصة من أجل القوات المسلحة الاتحادية: مفوض البوندستاغ المعني بشؤون الدفاع. ويعين البوندستاغ المفوض ليضمن حقوق الجنود الأساسية وليساعد البوندستاغ في ممارسة المراقبة البرلمانية. ويتضمن القانون الخاص بمفوض شؤون الدفاع أحكاماً أدق ع ن تعيينه ووضعه القانوني ومهامه. ويتصرف المفوض بناء على تعليمات من البوندستاغ أو من لجنة شؤون الدفاع من أجل النظر في أحداث معينة. وإضافةً إلى ذلك, يُلزم المفوض بأن يتصرف حسب تقديره ضمن إطار الصلاحيات المسندة إليه إذا علم بظروف تدل على انتهاك حقوق الجنود الأ ساسية أو مبادئ الإدارة الداخلية. ويتعين عليه إبلاغ البوندستاغ بما يتوصل إليه من مقررات في تقارير فردية أو في تقرير سنوي.

(ه‍) مفوض الحكومة الاتحادية المعني بحماية البيانات

118- تتمثل مهمة المفوض الاتحادي المعني بحماية البيانات في رصد تقيُّد الوكالات العا مة الاتحادية والشركة الألمانية للاتصالات الهاتفية والبريد الألماني بأحكام قانون حماية البيانات على صعيد الاتحاد وبالأحكام الأخرى المتعلقة بحماية البيانات. والغرض من القانون الاتحادي لحماية البيانات هو حماية الفرد من أي ضرر يمس الحقوق المتعلقة بخصوصيته ويعز ى إلى استغلال بياناته الشخصية. ويقدم المفوض المعني بحماية البيانات تقريراً إلى البوندستاغ مرة كل سنتين. ويتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامه ولا يُعفى من منصبه إلا بناء على طلب منه أو نتيجة إخلال جسيم بواجباته. ويضطلع المفوضون الإقليميون بمراقبة تقيُّد سلطات الأقاليم بالأحكام الخاصة بحماية البيانات.

(و) مفوض الحكومة الاتحادية المعني بحقوق الإنسان

119- يضطلع مفوض الحكومة الاتحادية المعني بسياسة حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية في وزارة الخارجية بمهمة متابعة التطورات في مجال إعمال حقوق الإنسان في جميع أرجاء الع الم وبالمشاركة في حوار ثنائي ومتعدد الأطراف بشأن حقوق الإنسان. ويساهم في صقل سياسة حقوق الإنسان في العلاقات الدولية وفي الإبقاء على صلات وثيقة مع المؤسسات والمجموعات الناشطة في هذا الميدان داخل البلاد وخارجها.

120- وإن المفوض المعني بقضايا حقوق الإنسان في وزارة العدل الاتحادية هو مندوب الحكومة الاتحادية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ. وهو مكلف أيضاً بتقديم الملاحظات إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء اضطلاعها بأعمالها وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1503 وتنفيذاً للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وإضافةً إلى ذلك، يتولى المفوض مسؤولية إعداد تقارير حكومية مختلفة بشأن حقوق الإنسان وتقديمها إلى الأمم المتحدة (ضمن إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والوثيقة الأساسية). كما يشارك المفوض المعني بحقوق الإنسان في عمل اللجان الحكومية الدولية التابعة لمجلس أوروبا بهدف تحسين حماية حقو ق الإنسان.

(ز) مفوض الحكومة الاتحادية المعني بقضايا الأجانب

121- يدعم مفوض الحكومة الاتحادية المعني بقضايا الأجانب الحكومة الاتحادية في جهودها الرامية إلى وضع سياسة عامة للأجانب، ويقدم الاقتراحات لمواصلة وضع سياسة عامة للإدماج، بما في ذلك ضمن الإطار الأو روبي. ويقيم المفوض الاتصالات اللازمة لتهيئة الظروف التي تمكِّن الألمان والأجانب من العيش معاً دون توتر. وينبغي للمفوض، بوجه خاص، أن يقترح ويؤيد المبادرات الرامية إلى الإدماج في الأقاليم وفي المجتمعات المحلية، وكذلك في الفئات الموجودة في المجتمع، وبغية تعزي ز التفاهم المتبادل بين الألمان والأجانب.

(ح) مفوض الحكومة الاتحادية المعني برعاية مصالح المعوقين

122- يتولى مفوض الحكومة الاتحادية المعني برعاية مصالح المعوقين مهمة العمل على تمكين الحكومة الاتحادية من الوفاء بالتزاماتها في جميع ميادين الحياة التي تتمثل ف ي تأمين ظروف معيشة متساوية لجميع الأشخاص, سواء كانوا معاقين أم لا. وهذه التدابير تشمل مراعاة مختلف ظروف المعيشة للمعوقين رجالاً ونساءً والقضاء على الأضرار التي تمس المرأة على وجه التحديد.

7 - المعهد الألماني لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية

123- إن الب وندستاغ، إدراكاً منـه لمسؤوليته المتمثلة في وضع سياسة لحقوق الإنسان داخل ألمانيا وخارجها، قرر بالإجماع، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2000، أن ينشئ معهداً مستقلاً لحقوق الإنسان. وقد أنشئ المعهد الألماني لحقوق الإنسان (وعنوانه هو: Deutsches Institut für Menschenrechte, Zimmerstraße 26/27 10969 Berlin؛ وعنوانه على الإنترنت: institut-fuer-menschenrechte.de) في برلين, في ربيع عام 2001، وكان يضطلع بأعماله في غضون تلك الفترة. والمعهد هو مؤسسة تتلقى التمويل الأساسي من الدولة، إلا أنه يحدَّد مشاريع أعماله بمنأى عن تأثير أي دولة. ويتألف مجلسه الإداري من شخصيات تنتمي إلى منظمات غير حكومية أو دوائر أكاديمية أو أوساط سياسية؛ كما تمثل فيه الوزارات الاتحادية والبوندسرات دون أن تُمنح الحق في التصويت. ويعتزم المعهد أن يحقق، بالاعتماد على ما يجريه من بحوث، مساهمات عملية في دراسة و تقييم وحل مشاكل وقضايا حقوق الإنسان المحددة. وذلك يشمل الوثائق والمعلومات والبحـوث والتوجيـه السياسي وتعليم حقوق الإنسان في ألمانيا والتعاون الدولي والارتقاء بمستوى الحوار والتعاون داخل البلد.

124- والدور الذي يكتسي أهمية خاصة في حماية حقوق الإنسان هو دور تضطلع به منظمات تعمل، إلى جانب هيئات دولية، من أجل توفير الحماية لحقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم. وقد أخذت المنظمات غير الحكومية تزداد نفوذاً في جميع أنحاء العالم. فهي لا تقدم المساعدة بشأن حالات فردية من الانتهاكات الملموسة لحقوق الإنسان فحسب، بل أيضاً المساهمات الهامة للمؤسسات المتعددة الأطراف أثناء وضعها للمعايير. كما تقدم المنظمات غير الحكومية مساهمات شاملة من أجل حماية حقوق الإنسان في إطار التعاون الإنمائي.

125- وبمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا، في حزيران/يونيه 1993، حشدت 19 م نظمة معنية بحقوق الإنسان في جمهـورية ألمانيا الاتحادية قواها للمشاركة في "منتدى لحقوق الإنسان" (وعنوانه هو:Sekretariat des Forum Menschenrechte, Haus der Demokratie und Menschenrechte, Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin؛ وبريده الإلكتروني هو: Forum.Menschenrechte@debitel.net) وأصبح يضم في عضويته الآن أكثر من 40 منظمة. ويتمثل الغرض من إنشاء هذا الفريق العامل المعني بالمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان في توفير حماية متطورة وشاملة لحقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم، لا سيما في مناطق العالم وفي فرادى الدول كما في جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتولي الحكومة الاتحادية أهمية كبيرة للتعاون مع المنظمات غير الحكومية.

باء - الاتفاقات الدولية

126- أبدت جمهورية ألمانيا الاتحادية استعدادها, بوجه عام, لقبول مراقبة دولية في مجال حقوق الإنسان. فقد انضمت إلى اتف اقيات حقوق الإنسان الرئيسية وتعهدت بالالتزامات لحماية هذه الحقوق، كما منحت السلطات للوكالات المكلفة بالمراقبة الدولية. وقد اشتملت هذه الاتفاقيات الموضوعة في إطار الأمم المتحدة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 16 كانون الأول/ديسمب ر 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمد في 19 كانون الأول/ديسمبر 1966، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المعتمدة في 7 آذار/مارس 1996، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة في 18 كانون ا لأول/ديسمبر 1979، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984، واتفاقية حقوق الطفل المعتمدة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989. أما عن الاتفاقيات الموضوعة في إطار مجلس أوروب ا, فقد أوليت الأهمية الخاصة لكل من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعتمدة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950، والاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة المعتمدة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1987. في حين دخلت الاتف اقية الإطارية لحماية الأقليات القومية المعتمدة في 1 شباط/فبراير 1995 حيز النفاذ منذ 1 شباط/فبراير 1998.

127- وتنص هذه الاتفاقيات على آليات تستعرض بصورة دورية حماية حقوق الإنسان في الدول الأطراف, ويمكن اللجوء إلى هذه الآليات إما بناء على طلب محدد توجهه دول أطراف أخرى أو يصدر عن أفراد انتُهكت حقوقهم. ويجيز كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيتي مناهضة التمييز العنصري والتعذيب للدولة الطرف أن تقدم, حفاظاً على المصلحة العامة, وفي بلاغ حكومي شكوى عن حالة حقوق الإنسان في دولة طرف أخرى. ولم ت كن الجمهورية الاتحادية حتى الآن موضوع أي بلاغ هذا القبيل.

128- وهناك وسيلة أهم يلجأ إليها في أحيان كثيرة هي البلاغ الذي يقدمه الأفراد. فهذا البلاغ يفترض مسبقاً إعلان الدولة الطرف المعنية عن قبولها بالإجراءات ذات الصلة. ولقد قدمت جمهورية ألمانيا الاتحادية ه ذا الإعلان في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 19 كانون الأول/ديسمبر 1966, وبموجب المادة 14 من اتفاقية مناهضة التمييز العنصري, وفي إطار البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, وبمقتضى المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وإن أي بلاغ مكتوب يبعث به أحد الأفراد يفترض مسبقاً أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت وأن القضية ليست معروضة أمام أي هيئة دولية أخرى. وتختتم الإجراءات ا لمتخذة بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة بملاحظات تبديها اللجنة المعنية وتدرجها في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

129- وإضافة إلى ذلك، فهناك إجراءات تتخذ بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة 1503. والغرض من هذه الإجراءات لا يتم ثل في البت بأي قضية فردية، بل بالأحرى في النظر، بناء على الشكاوى المقدمة، فيما إذا كانت الدولة تمارس نمطاً من الانتهاكات الجسيمة والواضحة لحقوق الإنسان.

130- أما الإمكانية الأخرى لتقديم الشكاوى, التي تعتبرها جمهورية ألمانيا الاتحادية هامة, فتتمثل في تقديم الشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ. وفي هذا الصدد، يستطيع الأفراد وكذلك الدول المتعاقدة تقديم الشكوى بشأن انتهاكات للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتتولى لجنة الوزراء رصد تطبيق الأحكام التي تلتزم بها الدول ا لمتعاقدة.

131- وتتخذ جمهورية ألمانية الاتحادية أيضاً الإجراءات في إطار مضمون المادتين 55 و56 من ميثاق الأمم المتحدة بهدف تعزيز الاحترام والامتثال العالميين لحقوق الإنسان. ويشمل ذلك الاضطلاع بجملة أنشطة منها تطوير التعاون: على صعيد الاتفاقات الدولية التي أ يدتها ألمانيا، ومثال ذلك إدراج أحكام تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والإدارة السليمة في اتفاقات أبرمها الاتحاد الأوروبي مع أكثر من 70 دولة تنتمي إلى أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي ومنطقة المحيط الهادئ (اتفاقات الشراكة بين بلدان أفريقيا والب حر الكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي). وإن مساهماتها المالية للمؤسسات المتعددة الأطراف والأوروبية المعنية بتطوير التعاون تعزز، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تبعاً لاهتمام المنظمة المعنية - حقوق الإنسان في بلدان التعاون. وفي عام 2001، أنفق أكثر من 80 مليون يورو على مسألة تعزيز حقوق الإنسان في إطار التعاون الإنمائي الحكومي الثنائي. ويسهم المزيد من الإنفاق (حوالي 350 مليون يورو سنوياً) على الأقل في تنفيذ حقوق الإنسان باعتبارها ناتجاً عرضياً هاماً. كما أن الحكومة الاتحادية تمول أعمال الكنائس والمؤسسات الس ياسية والمنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان بمبلغ يفوق 100 مليون يورو سنوياً.

132- وإضافة إلى صكوك الأمم المتحدة والصكوك الأوروبية المذكورة آنفاً، فقد صادقت جمهورية ألمانيا الاتحادية على الاتفاقات المتعددة الأطراف التالية التي تشتمل على جوانب من حقو ق الإنسان:

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي والمعتمدة في 28 حزيران/يونيه 1930؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم والمعتمدة في 9 تموز/يوليه 1948؛

اتفاقية منع جريمة الإبادة ا لجماعية والمعاقبة عليها المعتمدة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 المتعلقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية والمعتمدة في 1 تموز/يوليه 1949؛

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين المعتمدة في 28 تموز/يوليه 1951؛

اتفاقية بشأ ن الحقوق السياسية للمرأة المعتمدة في 31 آذار/مارس 1953؛

اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية المعتمدة في 28 أيلول/سبتمبر 1954؛

اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة المعتمدة في 20 شباط/فبراير 1957؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 المتعلقة بإلغاء العمل ا لجبري والمعتمدة في 25 حزيران/يونيه 1957؛

الاتفاق المتعلق بالبحارة اللاجئين المعتمد في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1957؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة المعتمدة في 25 حزيران/يونيه 1958؛

الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في م جال التعليم المعتمدة في 15 كانون الأول/ديسمبر 1960؛

اتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية المعتمدة في 30 آب/أغسطس 1961؛

الميثاق الاجتماعي الأوروبي المعتمد في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1961؛

الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات تعدد الجنسيات والتزامات الخدمة العسكرية في حالة تعدد الجنسيات المعتمدة في 6 أيار/مايو 1963؛

البروتوكولان الاختياريان الملحقان بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين المعتمد في 31 كانون الثاني/يناير 1967؛

اتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية المعتمدة في 13 أيلول/سبتمبر 1973؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 (سحبت ألمانيا تحفظها على المادة 7(ب) في 10 كانون الأول/ديسمبر 2001)؛

الاتفاقية الأوروبية لحماية الأفراد فيما يتعلق بالتجهيز الآلي للبيانات الشخصية الم عتمدة في 28 كانون الثاني/يناير 1981؛

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في 17 تموز/يوليه 1998؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمد في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999.

رابعاً - معلومات ومنشورات عن حقوق الإ نسان

133- تغطي المناهج التعليمية في المدارس القانون الأساسي والحقوق الأساسية بالتفصيل. ويحصل كل طالب على نسخة من القانون الأساسي ومن دستور بلاده.

134- ويكتسي العمل الذي تضطلع به الوكالة المركزية الاتحادية للتثقيف السياسي أهمية خاصة. فهذه الوكالة توزع مجانا ً وثائق وإعلانات الأمم المتحدة ومجلس أوروبا فضلاً عن رسوم تعبيرية عن حماية ودعم حقوق الإنسان.

135- وترد مجموعة من نصوص اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من وثائق مجلس أوروبا والأمم المتحدة كملحق للنشرة الاتحادية (Bundesanzeiger). وقد عمد أيضاً مجلس أوروبا في س تراسبورغ إلى توسيع نص الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها الإضافية وإصدارها بمختلف اللغات، ومنها الألمانية، ويمكن إرسالها بالبريد عند الطلب. كما يمكن الحصول على هذه النصوص عن طريق وزارة العدل الاتحادية.

136- وتتولى لجنة اليونسكو الألمانية في بون توفير المواد اللازمة لتدريس حقوق الإنسان بهدف استخدامها في التعليم غير المدرسي.

137- وتنشر الحكومة الاتحادية التقارير التي تقدمها إلى الأمم المتحدة وفاءً بالتزاماتها الناشئة عن اتفاقيات الأمم المتحدة (ومثال ذلك، العهد الدولي الخ اص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري). ويوزع بعض هذه التقارير في شكل كرّاسات، كما تنشر التقارير، بما فيها الملاحظـات الختـامية للجان الأمـم المتحـدة، على شبكـة الإنترنت (باللغتين الألمانيـة والإنكـليزية على الموقعين: www.auswaertiges-amt.deوwww.bmj.bund.de). كمـا يتوفر على الإنترنت التقرير السادس عن سياسة حقوق الإنسان في العلاقات الخارجية وغيرها من ميادين السياسات، الذي قدم إلى البوندستاغ في حزيران/يونيه 2000 ؛ وستصدر نسخة مطبوعة منه في أثناء عام 2002.

138- وتوفر الأكاديمية الألمانية للقضاة، التي تضمن برامجها جوانب من حقوق الإنسان، المزيد من التدريب للقضاة وللمدعين العامين. وفي الختام، فإنه من المتوقع أن يكمل عمل المعهد الألماني لحقوق الإنسان، بوصفه مركزاً للمعلومات، أعمال المؤسسات والأنشطة.

- - - - -