الأمم المتحدة

HRI/CORE/ISR/2015

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

6 March 2015

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

إسرائيل *

[تاريخ الاستلام: 19 كانون الثاني/يناير 2015]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن دولة إسرائيل 1-47 4

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1-30 4

1- الجغرافيا 1 4

2- الخصائص الديمغرافية 2-7 4

3- الثقافة والدين 8-10 5

4- اللغات 11-13 5

5- المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية 14-21 6

6- العلم والتكنولوجيا 22 7

7- الرعاية الصحية ‬ 23-24 7

8-

9- مؤشرات بشأن الجريمة وإقامة العدل ‬ 29-30 8

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني ‬ 31-47 9

1- الأحداث السابقة لإنشاء دولة إسرائيل 31 9

2- الهولوكوست (المحرقة) 32 9

3- ما بعد الهولوكوست (المحرقة) 33 9

4- التاريخ الحديث 34 9

5- إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية 35 9

6- مؤشرات عن النظام السياسي وهيكل الحكومة 36-47 9

ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 48-147 11

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 48-52 11

1- إدراج صكوك حقوق الإنسان في النظام القانوني الوطني ‬ 48-49 11

2- التحفظات والإعلانات 50 12

3- الاستثناءات أو التقييدات أو القيود 51 12

4- إدراج المعاهدات الدولية في القانون المحلي 52 13

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 53-125 13

1- الأساس القانوني لحماية حقوق الإنسان 53-108 13

2-

3- تعزيز الوعي بحقوق الإنسان بين الموظفين العموميين وغيرهم من المهنيين ‬ 111-125 28

جيم - الإعلام والنشر والترويج في مجال حقوق الإنسان 126-139 30

1- تعزيز الوعي بحقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام الجماهيري ‬ ‬ 126-131 30

2- تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق البرامج التعليمية 132-134 32

3- تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق وضع المعلومات في متناول الجمهور 135-139 32

دال - إعداد التقارير على الصعيد الوطني 140-147 33

1- إعداد التقارير الدورية المتعلقة بمعاهدات بعينها 140-145 33

2- معلومات أخرى عن تعزيز الوعي بحقوق الإنسان 146-147 34

Annex **

أولاً- معلومات عامة عن دولة إسرائيل

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- الجغرافيا

١- يرجى الرجوع إ لى الصفحة 6 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008).

2- الخصائص الديمغرافية

٢- إسرائيل موطن لجماعات سكانية متنوعـة ينتمون إلى شرائح إثنيـة ودينية وثقافية واجتماعية كثيرة. وتُظهر إحصاءات نيسان/أبريل 2014 أن عدد سكان إسرائيل يبلغ 8.18 مليون نسمة، يزيد عدد اليهود منهم على 6.135 مليون نسمة (75 في المائة من مجموع السكان)، فيما يبلغ عدد العرب 1.694 مليون (معظمهم مسلمون وبعضهم مسيحيون ودروز وشركس، يشكّلون حوالي 20.7 في المائة من مجموع السكان). ويبلغ عدد المسيحيين غير العرب والأشخاص عديمي الانتماء الديني وأتباع الديانات الأخرى 000 351 نسمة (4.3 في المائة من مجموع السكان). وللاطلاع على أرقام عن نمو الجماعات السكانية الرئيسية في إسرائيل (اليهو د والمسلمون والمسيحيون والدروز) في الفترة بين عامَي 2008 و2012، يرجى الرجوع إلى الجدول رقم 1 من مرفق هذا التقرير (يشار إليه فيما بعد بـ "المرفق") .

٣- وفي عام 2012، كان 91.4 في المائة من سكان إسرائيل ي سكنون في مناطق حضرية و8.6 في المائة في مناطق ريفية. ول لاطلاع على بيانات عن الكثافة السكانية ف ي إسرائيل موزعة بحسب المنطقة، يرجى الرجوع إ لى الجدول رقم 2 من مرفق هذا التقرير .

٤- ووصل مجموع عدد ا لمهاجرين اليهود إلى إسرائيل ( العوليم ) منذ عام 1989 إلى 678 274 1 شخصاً، ما يقرب من 000 004 1 منهم من الاتحاد السوفياتي السابق و842 73 من إثيوبيا. ولمزيد من المعلومات عن مصادر النمو السكاني بين عامَي 2009 و2012، يرجى الرجوع إ لى الجدول رقم 3 من مرفق هذا التقرير .

٥- وفي عام 2013، بلغ عدد الذكور 3.953 مليون ذكراً والإناث 4.031 مليون أنثى تقريباً. وفي عام 2012، بلغ معدل الخصوبة الكلي 3.05، وبلغ العمر المتوقع للذكور الإسرائيليين 79.9 سنة والإناث الإسرائيليات 83.6 سنة (مقارنة بـ 78.5 و82.2 سنة على التوالي في عام 2007). وفي العام نفسه، بلغ 29.7 في المائة من السكان من العمر 15 سنة أو أقل، في حين بلغ 10.2 في المائة من السكان من العمر 65 سنة أو أكثر. وللاطلاع على تفاصيل عن التصنيف العمري بحسب الدين، يرجى الرجوع إلى الجدول رقم 4 من مرفق هذا التقرير.

٦- ووصل معدل المواليد الخام في عام 2012 إلى 21.6 لكل ألف شخص، وبلغ معدل وفيات الرضع 3.5 لكل ألف. ومن أصل 900 268 2 أسرة معيشية، كان 8.8 في المائة (قرابة 000 200 أسرة) أسراً معيشية وحيدة الوالد. وكان 000 167 من الأسر المعيشية الوحيدة الوالد لديها أطفال حتى سن 24 سنة، و كانت ال نساء ي ع ِ ل ن 88.6 في المائة ( 000 148 ) من هذه الأسر المعيشية الوحيدة الوالد التي لديها أطفال حتى سن 24 سنة. ووصل متوسط حجم الأسرة ال إسرا ئيلية حتى عام 2012 إلى 3.72 أشخاص (3.54 للأسر اليهودية و4.7 للأسر العربية).

٧- وحتى عام 2012، بلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في إسرائيل 96.4 في المائة (97.7 في المائة للرجال و95.5 في المائة للنساء).

3- الثقافة والدين

٨- إسرائيل مزيج وافر من الثقافة الغربية والمعاصرة، إلى جانب التقاليد الشرق أوسطية والمحافظة. ويستند المجتمع الإسرائيلي في صميمه إلى العادات والتقاليد والثقافة اليهودية، بالإضافة إلى تأثره إلى حد كبير بديانات وأقليات ثقافية أخرى.

٩- وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2013، كان 43 في المائة من يهود العالم يقيمون في إسرائيل، التي كانت موطناً أيضاً لكثير من أتباع ديانات أخرى، بمن فيهم مسلمون ومسيحيون ودروز وبهائيون وغيرهم. وينص إعلان استقلال إسرائيل (1948) على أن تكفل إسرائيل حرية الدين و المعتقد للجميع. و تتمتع كل جماعة دينية ، بالقانون و في الممارسة، بحرية ممارسة ديانتها و الاحتفال بأعيادها الدينية و اتخاذ يوم راحة أسبوعياً .

١٠- وللجماعات الدينية الرئيسية محاكمها الدينية الخاصة التي يعترف بها قانون الدولة، وهي صاحبة الاختصاص في الشؤون الدينية، بما في ذلك مسائل الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق.

4- اللغات

١١- العبرية والعربية هما اللغتان الرسميتان للدولة. وتبث محطات الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية برامجها باللغتين العبرية والعربية وكذلك، وإن بدرجة أقل، بالإنكليزية والروسية والأمهرية. كما تُستخدم العبرية والعربية والإنكليزية معاً في إشارات وعلامات المرور على الطرق بين المدن وداخلها.

١٢- وتواصل الحكومة الإسرائيلية ترجمة محتوى مواقع الوزارات على الإنترنت إلى العربية، وهو مشروع مصمم تصميم اً جيد اً و متواصل. ويتضمن الموقع الرئيسي ومواقع فرادى الوزارات على الإنترنت طائفة واسعة من المعلومات، من قبيل المساعدة بخصوص العقود الحكومية والمدفوعات الضريبية، و شتى الخدمات مثل تجديد رُخص قيادة السيارات، والإعلانات عن الوظائف الشاغرة، ودليل لتقديم الشكاوى المتعلقة بانتهاك الحقوق الفردية. وتكمن الفكرة الرئيسية من هذه المبادرة في ضمان حصول المواطنين العرب في إسرائيل على الخدمات والمعلومات الحكومية على الإنترنت بلغتهم الأم على نحو ميسّر وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

١٣- وفي 21 آذار/مارس 2007، أقرّ الكنيست قانون المعهد العالي للغة العربية 5767-2007، الذي أنشأ المؤسسة العليا للغة العربية في إسرا ئيل (مجمع اللغة العربية). ومنذ إنشائها في كانون الأول/ديسمبر 2007، ي نشر المجمَع كتباً ومجلة بصورة منتظمة. وفي السنوات الأخيرة، نفّذ المجمع أنشطة مهمة كثيرة ركز ت على النهوض ب تدريس اللغة العربية، بما في ذلك عقد حلقات دراسية مهنية، وتقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين في دراسات اللغة العربية، وتدريب وفود طلابية عربية ويهودية وإرسالها إلى إسبانيا لدراسة الثقافة العربية في الأندلس وآثارها في الثقافتين العربية واليهودية على السواء.

5- المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية

١٤- وصل الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل عام 2012 إلى 993.36 بليون شيكل إسرائيلي جديد (شيكل) (قرابة 275.9 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة). وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد 652 125 شيكل (قرابة 900 34 دولار). وبلغ الدين الخارجي 245 34 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة.

١٥- وفي منتصف عام 2012، بلغ سعر صرف الشيكل الإسرائيلي الجديد إلى دولار الولايات المتحدة، 3.733 شيكل لكل دولار واحد (محققاً ارتفاعاً عما كان عليه في نهاية عام 1990، عندما بلغ 2.048 شيكل لكل دولار واحد). وحقق الشيكل أقوى مستوياته في عام 2005، عندما كان المتوسط السنوي لسعر صرف الشيكل إلى الدولار 4.487. وفي عام 2010، بلغ سعر الصرف 3.733 شيكل لكل دولار، ووصل في عام 2012 إلى 3.855. وبلغ معدل التضخم لعام 2013 نحو 1.8 في المائة.

١٦- وفي عام 2013، كان معدل البطالة 6.2 في المائة (تقريباً).

١٧- وفي عام 2012، بلغت نسبة الأسر المعيشية دون خط الفقر الوطني 19.4 في المائة. ووصل عدد الأسر الفقيرة في عام 2006 إلى 500 439 أسرة، تضم 700 754 1 شخص، من بينهم 200 817 طفل.

١٨- وللاطلاع على تفاصيل عن معامل " جيني " لفترة الأعوام 2008-2012 والنفقات الاستهلاكية للأسر المعيشية على الغذاء والسكن والصحة والتعليم في الفترة بين عامَي 2007 و2011، يرجى الرجوع إ لى الجدولين رقم 8 ورقم 9 من مرفق هذا التقرير .

١٩- وفي عام 2012، كانت صادرات إسرائيل الرئيسية هي المواد الخام والوقود والماس (شكّلت 38.1 في المائة و22.2 في المائة و10.4 في المائة على التوالي من مجموع ال صادرات السنوية ل لبلد). وفي ذلك العام، كانت السلع المصنعة والماس الواردات الرئيسية في إسرائيل (81.8 في المائة و15.4 في المائة على التوالي من مجموع ال واردات السنوية ل لبلد). وتصدّر إسرائيل معظم منتجاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتستورد معظم المنتجات من الاتحاد الأوروبي.

٢٠- وفي أيار/مايو 2010، قُبلت إسرائيل عضواً في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بموجب قرار اتخذه المجلس الوزاري للمنظمة. وجاء انضمام إسرائيل إلى المنظمة بعد عملية معقّدة دامت ثلاث سنوات وفق "خريطة الطريق للانضمام" التي قدّمتها المنظمة لإسرائيل. وتشارك إسرائيل في كثير من لجان المنظمة وأفرقتها العاملة التي تُعنى بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تتناولها المنظمة. و حتى قبل الانضمام إلى المنظمة، كانت إسرائيل تتقيد بالصكوك القانونية للمنظمة، وواصلت ذلك منذ انضمامها.

٢١- و للاطلاع على إحصاءات عن خصائص قوة العمل المدنية (السكان في الفئة العمرية 15 سنة وأكثر (2009 - 2012)، وخصائص قوة العمل المدنية (السكان في الفئة العمري ة 15 سنة وأكثر) (2012)، والعاملي ن مصنّف ي ن بحسب الصناعة ونوع الجنس (2012) والعامل ي ن بحسب آخر مهنة ونوع الجنس (2012)، يرجى الرجوع إلى الجداول من رقم 10 إلى رقم 13 من مرفق هذا التقرير .

6- العلم والتكنولوجيا

٢٢- تحتل إسرائيل موقع الصدارة في مجال التكنولوجيا المتقدمة وريادة الأعمال والابتكار والبحث الأكاديمي والبرامج الحكومية الداعمة. فالحكومة تنفّذ برامج وخططاً عديدة تهدف تحديداً إلى توفير الدعم في تطبيق البحوث التي تجريها الجامعات ومعاهد البحوث، على التكنولوجيا في قطاع الصناعة. وهذا يشمل مشاريع البحث والتطوير و"الحاضنات التكنولوجية". وتشدد إسرائيل بقوة على إنشاء مراكز التميز في ميادين مثل التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا النانوية، فضلاً عن عدة علوم بحتة. ومقارنة بدول أخرى، تُسجِّل إسرائيل واحداً من أعلى معدلات استثمار الناتج المحلي الإجمالي في أنشطة البحث والتطوير (يبلغ 4.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد).

7- الرعاية الصحية ‬

٢٣- تتمتع إسرائيل بمستوى مرتفع من الخدمات الصحية والموارد الطبية ومرافق المستشفيات الحديثة، وبنسبة مرتفعة من ال أطباء و ال أخصائيين إلى مجموع السكان . ويمكن أن يعزى انخفاضُ معدل وفيات الرضّع (3.5 في المائة لكل 000 1 مولود حي بالمقارنة مع 4.3 في عام 2006) وارتفاعُ متوسط العمر المتوقع (83.6 سنة للنساء و79.9 ل لرجال) إلى هذه العوامل إلى حد كبير . ويشمل التأمين الصحي الوطني كل المواطنين الإسرائيليين (بنص القانون)، و يغطي ذلك الحصول على خدمات الرعاية الصحية المختلفة اللازمة من الطفولة إلى الشيخوخة. و ي ضاهي ال إ نف ا ق الوطني على الصحة في إسرائيل ما هو عليه الأمر في البلدان المتقدمة الأخرى.

٢٤- وللاطلاع على إحصاءات عن حالات إنهاء الحمل في المستشفى (المسموح بها بالقانون) (2005-2012)، وأول 10 أسباب للوفاة، والإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز المبلغ عنها حديثاً (2000-2012) موزعة بحسب نوع الجنس وإبلاغ مرضى الإيدز وفقاً لطريقة الانتقال (1981-2012)، يرجى الرجوع إلى الجداول من رقم 14 إلى رقم 17 من مرفق هذا التقرير.

8-

٢٥ - يشكّل التعليم قيمة أساسية في المجتمع الإسرائيلي ويُعترف به أساساً لا يقبل الجدل لضمان نجاح أجيال المستقبل. ويهدف النظام التعليمي إلى إعداد الأطفال ليصبحوا أفراداً مسؤولين في مجتمع ديمقراطي تعددي يتعايش فيه الناس من مختلف الخلفيات الإثنية والدينية والثقافية والسياسية. ويقوم التعليم على القيم اليهودية ومبدأي الحرية والتسامح. وبالإضافة إلى ذلك، يسعى نظام التعليم في إسرائيل إلى نشر مستوى مرتفع من المعرفة العامة، مع التركيز على المهارات العلمية والتكنولوجية اللازمة لاستمرار عملية التنمية في البلد.

٢٦- وتضطلع وزارة التعليم بعملية متواصلة لجعل المعايير التعليمية متماشية مع الممارسات التربوية الحديثة، من قبيل فرض المساواة بين الجنسين، وتوسيع نطاق المناهج التعليمية في مجال الإنسانيات، وتشجيع الدراسات العلمية والتكنولوجية، إلى جانب الارتقاء بمكانة المعلمين. ومن جوانب التركيز الرئيسية في السياسة التعليمية التي تتبعها الوزارة، توفير فرص تعليمية متساوية لجميع الأطفال، بصرف النظر عن الخلفية الاجتماعية - الاقتصادية أو الثقافية، وزيادة عدد الطلاب الذين يجتازون امتحانات الثانوية العامة، مع المحافظة في الوقت نفسه على ارتفاع مستوى التعليم.

٢٧- وقد ظهر هذا التركيز على التفوق الأكاديمي في فوز عدة باحثين إسرائيليين بجائزة نوبل في السنوات الأخيرة، بمن فيهم البروفيسورة عادا إ. يونات (الكيمياء - 2009)، والبروفيسور دان شختمان (الكيمياء - 2011)، والبروفيسور آرييه فارشيل والبروفيسور ميخائيل ليفيت (الكيمياء - 2013).

٢٨- و ل لاطلاع على معلومات عن أعداد التلاميذ والطلاب في مختلف مستويات التعليم، ونسبة التلاميذ إلى المعلمين بحسب المستوى التعليمي، وأعداد التلاميذ على الصعيد الوطني (المستويات 7-12) (بما في ذلك معدلات التسرب من المدرسة)، يرجى الرجوع إلى الجداول من رقم 18 إلى رقم 20 من مرفق هذا التقرير .

9- مؤشرات بشأن الجريمة وإقامة العدل ‬

٢٩- تملك إسرائيل وكالات قوية ل إنفاذ ال قانون ، جميعها تدرك تماماً أهمية قضايا حقوق الإنسان والحاجة إلى إيجاد توازن بين الحفاظ على السلم والنظام وحماية حقوق الإنسان.

٣٠- و يرجى الرجوع إلى الجداول من رقم 21 إلى رقم 30 من مرفق هذا التقرير ل لاطلاع على معلومات عن أعداد نزلاء السجون (بما في ذلك التوزيع بحسب الجريمة) (2010-2014)، و

باء- الهيكل الدستوري والسياسي و القانوني ‬

1- الأحداث ال سابقة لإنشاء دولة إسرائيل

٣١- يرجى الرجوع إلى الصفحة 25 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008).

2- الهولوكوست (المحرقة)

٣٢- يرجى الرجوع إلى الصفحة 25 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008).

3- ما بعد الهولوكوست (المحرقة)

٣٣- يرجى الرجوع إلى الصفحة 26 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008).

4- التاريخ الحديث

٣٤- يرجى الرجوع إلى الصفحة 27 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008).

5- إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية

٣٥- يرجى الرجوع إلى الصفحة 30 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008).

6- مؤشرات عن النظام السياسي وهيكل الحكومة

٣٦- يرجى الرجوع إلى الصفحة 31 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008). وللاطلاع على معلومات عن عدد الأحزاب السياسية المعترف بها على الصعيد الوطني وتوزيع المقاعد التشريعية بحسب الحزب في الكنيست التاسع عشر (2013)، يرجى الرجوع إلى الجدول رقم 5 من مرفق هذا التقرير. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى الرجوع إلى الجدولين رقم 6 و7 من مرفق هذا التقرير للاطلاع على حقائق عامة ومعلومات أساسية عن انتخابات الكنيست التاسع عشر، وعدد النساء ونسبتهن المئوية في الكنيست الإسرائيلي.

الكنيست (البرلمان)

٣٧- يرجى الرجوع إلى الصفحة 31 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008).

٣٨ - بيد أنه تجدر الإشارة إلى أن ه يجب على أي حزب يترشح للبرلمان الآن أن يتعدى عتبة مؤهِلة نسبتها 3.25 في المائة وفقاً للتعديل رقم 62 لسنة 2014 على قانون الانتخابات [ال نص الموحد] 5729-1969.

الحكومة ‬

٣٩- عقب الانتخابات العامة، يتعين على الرئيس أن يتشاور مع رؤساء جميع الأحزاب، ومن ثم يختار أحد أعضاء الكنيست لتشكيل الحكومة. ويشكّل عضو الكنيست هذا، الذي يتولى رئاسة الوزراء، الحكومة عن طريق تعيين وزراء لرئاسة مختلف الوزارات. وبعد ذلك، تُعرَض الحكومة و مباد ئ ها الأساسية على الكنيست بغية الحصول على موافقته. ويجوز لرئيس الوزراء عزل الوزراء من منصبهم.

٤٠- و ي تحمل أعضاء الحكومة مجتمعين مسؤولية أمام الكنيست، ل ضمان وقوف جميع أعضاء الحكومة صفاً واحداً في تأييدهم قرارات الحكومة وإجراءاتها.

٤١- وفي الوقت الحالي، تتألف الحكومة الإسرائيلية من الوزارات التالية: مكتب رئيس الوزراء، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الدفاع، ووزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، ووزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية، ووزارة العلوم والتكنولوجيا والفضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة الثقافة والرياضة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الأمن الداخلي، ووزارة السياحة، ووزارة البنى التحتية والطاقة و الموارد المائية، ووزارة الاتصالات، ووزارة حماية البيئة، ووزارة استيعاب المهاجرين، ووزارة البناء والإسكان، ووزارة المواصلات والسلامة على الطريق، ووزارة الزراعة وتطوير القرية، ووزارة الخدمات الدينية، ووزارة شؤون المواطنين كبار السن، ووزارة العلاقات الدولية، ووزارة الاستخبارات، ووزارة التعاون الإقليمي، ووزارة شؤون القدس والشتات، ووزارة الشؤون الاستراتيجية، ووزارة تطوير النقب والجليل.

القضاء

٤٢- يرجى الرجوع إلى الصفحة 32 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008).

٤٣- وتجدر الإشارة إلى أن ثمة حالياً 31 محكمة ابتدائية في جميع أنحاء البلد، من أقصى ال شمال في قرية مسعدة إلى إيلات في الجنوب.

النائب العام

٤٤- يرجى الرجوع إلى الصفحة 34 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008).

رئاسة الدولة

٤٥- يرجى الرجوع إلى الصفحة 34 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008).

مراقب الدولة

٤٦- يرجى الرجوع إلى الصفحة 34 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008).

المفتش المعني بالشكاوى ضد المحققين من جهاز الأمن الداخلي

٤٧- في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وعقب مداولات شاملة، أعلن النائب العام بأن المفتش المعني بالشكاوى ضد المحققين من جهاز الأمن الداخلي (المشار إليه فيما يلي باسم "المفتش") سيصبح تابعاً لوزارة العدل، بعد أن كان يتبع في السابق جهاز الأمن الداخلي إدارياً. ومن دواعي سرور إسرائيل أن تعلن أن عملية نقل دور المفتش إلى وزارة العدل أُنجِزت في النهاية في حزيران/يونيه 2013. وقد تسلّمت المفتشة الجديدة مسؤولياتها في شباط/فبراير 2014، وبدأت العمل في أيار/مايو 2014. وخصصت وزارة العدل الميزانيات اللازمة، وشُغل في الآونة الأخيرة منصب آخر في الوحدة، ومن المقرر شغل منصب ثالث في المستقبل القريب. وحُلّت الوحدة في جهاز الأمن الداخلي. وبهدف تعزيز شفافية هذه العملية، عقدت المفتشة عدة اجتماعات مع ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدة منظمات غير حكومية. وبالإضافة إلى ذلك، سُمح للمرة الأولى لممثلين عن منظمات غير حكومية حضور اجتماع بين المفتشة ومقدّم شكوى.

ثانياً- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

1- إدراج صكوك حقوق الإنسان في النظام القانوني الوطني ‬

٤٨- في إطار التزام إسرائيل بقيم حقوق الإنسان وبسيادة القانون، صدّقت في عام 1991 على خمسٍ من معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان، هي: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيـة مناهضة التعذيب وغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويضاف هذا إلى تصديقها سابقاً على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1969، ومؤخراً في عام 2012، صدّقت إسرائيل على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2007. وقد قدّمت إسرائيل تقارير أولية وفقاً لالتزاماتها بموجب ست من اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية السبع، وهي بصدد إعداد تقريرها الأولي الذي سيقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتواصل تقديم التقارير الدورية ذات الصلة (مثل هذه الوثيقة الأساسية).

٤٩- وصدّقت إسرائيل أيضاً على ما يلي من بروتوكولات للاتفاقيات التي سبق أن وقّعت عليها :

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية لعام 2000، وصدّقت عليه إسرائيل في 23 تموز/يوليه 2008.

2- التحفظات والإعلانات

٥٠- يرجى الرجوع إلى الصفحة 37 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008) للاطلاع ع لى التحفظات والإعلانات التي سبق تقديمها فيما يتعلق بالاتفاقيات ذات الصلة. ويبيّن الجدول التالي التحفظات والإعلانات التي سجّلتها إسرائيل منذ تقديم الوثيقة الأساسية السابقة في عام 2008:

التحفظات/الإعلانات

الاتفاقية

-

23 تموز/يوليه 2008

14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية لعام 2000

تحفظ:

"تعلن دولة إسرائيل عزمها التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للتحفظ التالي.

إن دولة إسرائيل تعرب عن تحفظها فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالزواج في المادة 23(1)(أ) من الاتفاقية ما دامت قوانين الأحوال الشخصية، الملزمة لمختلف الطوائف الدينية في إسرائيل، متعارضة مع هذه الأحكام".

28 أيلول/سبتمبر 2012

٣٠ آذار/مارس ٢٠٠٧

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2007

3- الاستثناءات أو التقييدات أو القيود

٥١- يرجى الرجوع إلى الصفحة 40 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008) للاطلاع على الاستثناءات أو التقييدات أو القيود التي سبق تسجيلها فيما يتعلق بالاتفاقيات ذات الصلة. ويبيّن الجدول التالي الاستثناءات أو التقييدات أو القيود التي سجّلتها إسرائيل منذ تقديم الوثيقة الأساسية السابقة:

الاستثناءات أو التقييدات أو القيود

الاتفاقية

٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣

فيما يتعلق بالإعلان الذي قدّمته الجمهورية العربية السورية لدى انضمامها:

"لاحظت دولة إسرائيل أن صك انضمام الجمهورية العربية السورية إلى البروتوكول المذكور أعلاه يتضمن إعلاناً متعلقاً بدولة إسرائيل.

وترى حكومة دولة إسرائيل أن الإعلان ذي الطابع السياسي يتعارض مع مقاصد البروتوكول وأهداف.

وعليه، تحتج حكومة دولة إسرائيل على الإعلان الآنف الذكر الذي قدّمته الجمهورية العربية السورية على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية".

وفي 23 تموز/يوليه 2008، لدى التصديق على البروتوكول، كرّرت حكومة دولة إسرائيل هذا الاعتراض على الإعلان الذي قدّمته الجمهورية العربية السورية لدى انضمامها. وفيما يلي نص الاعتراض الذي قدّمته دولة إسرائيل لدى التصديق على البروتوكول:

"لاحظت دولة إسرائيل أن صك انضمام الجمهورية العربية السورية إلى البروتوكول المذكور أعلاه، الذي يظهر في إخطار الوديع C.N.679.2003.TREATIES-15 ، المؤرخ 2 تموز/يوليه 2003، يتضمن إعلاناً متعلقاً بدولة إسرائيل.

وتعتبر حكومة دولة إسرائيل أن هذا الإعلان ذي الطابع السياسي الصريح يتعارض مع مقاصد البروتوكول وأهدافه.

وعليه، تحتج حكومة دولة إسرائيل على الإعلان الآنف الذكر الذي قدّمته الجمهورية العربية السورية".

23 تموز/يوليه 2008

14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية لعام 2000

-

28 أيلول/سبتمبر 2012

٣٠ آذار/مارس ٢٠٠٧

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2007

4- إدراج المعاهدات الدولية في القانون المحلي

٥٢- يرجى الرجوع إلى الصفحة 41 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008).

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

1- الأساس القانوني لحماية حقوق الإنسان

٥٣- تشكّل حماية حقوق الإنسان ركيزة أساسية في المجتمع الإسرائيلي. وكان الأمر على هذا الحال منذ إنشاء الدولة، و هو يتجلى في صكوك قانونية متنوعة من بينها إعلان الاستقلال، والقوانين الأساسية لإسرائيل، وتشريعات رئيسية أخرى متنوعة ("القوانين العادية")، وقرارات المحكمة العليا.

إعلان الاستقلال

٥٤- يرجى الرجوع إلى الصفحة 42 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008).

القوانين الأساسية

٥٥- يرجى الرجوع إلى الصفحة 42 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008).

القوانين العادية

٥٦- تشكّل القوانين العادية للدولة مصدراً مهماً لحماية حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى القوانين التي ذكرت بالتفصيل في الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل ( يرجى الرجوع إلى الصفحة 44 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008) ، تبيّن الفقرات التالية عدة تعديلات جديرة بالملاحظة أُدخِلت على قوانين قائمة، فضلاً عن استحداث قوانين جديدة، جم ي عها تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في إسرائيل.

٥٧- ففي آذار/مارس 2014، سنّ الكنيست قانون تكييف الأعمال الفنية والعروض وبرامج البث للأشخاص ذوي الإعاقة (تعديلات قانونية) 5774-2014. وي بيّن هذا القانون أن تكييف الأعمال الفنية والعروض وبرامج البث لجعلها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة لا يتطلب موافقة مسبقة من الفنان أو الشخص الذي يملك أي حقوق تأليف ونشر ذات صلة بتغيير أو تكييف من هذا القبيل، وأنه لا تُستحق رسوم في إطار حقوق المؤلف مقابل هذا التكييف ، وكل ذلك وفقاً لأحكام القانون.

٥٨- وفي 10 حزيران/يونيه 2013، أقرّ الكنيست التعديل رقم 26 على قانون القضاة الشرعيين ( الديانيم ) 5715-1955، الذي نص على وجوب وجود امرأة واحدة على الأقل من بين الممثلَيّن الاثنين لكل هيئة (الحكومة والكنيست ونقابة المحامين الإسرائيلية) في اللجنة المكلّفة بتعيين قضاة المحاكم الشرعية اليهودية في إسرائيل. فالقضاة الشرعيون يضطلعون بدور مؤثر في الأحداث الحياتية الرئيسية لمعظم الإسرائيليين اليهود، بما في ذلك البت في مسائل حساسة مثل الزواج والطلاق والوفاة وتغيير الدين. ومؤخراً، أُدخِل تعديل إضافي يقضي بأن يكون العضو الحادي عشر من أعضاء اللجنة محامياً شرعياً (" طوعين رباني") يختاره وزير العدل. وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان تمثيل النساء على نحو أفضل في هذه اللجنة المهمة التي تقرر تعيين القضاة الشرعيين، الذين يمارسون في نهاية المطاف تأثيراً واسع النطاق في الحياة اليومية للأفراد.

٥٩- وفي آب/أغسطس 2011، سُنّ التعديل رقم 4 على قانون حقوق الطلاب 5767-2007، الذي نص على أن تحدد كل مؤسسة أكاديمية ال تغييرات الممنوحة ل لطلاب بسبب علاج الخصوبة أو الحمل أو الولادة أو التبنّي أو استقبال طفل للتكفل برعايته أو دخول الحبس. ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإتاحة قدر أكبر من الخيارات للأنواع المختلفة من الوحدات الأسرية عن طريق منحها مرونة أكبر في الوفاء بمهامها الأكاديمية .

٦٠- وفي 28 آذار/مارس 2011، أقرّ الكنيست التعديل رقم 109 ( حظر نشر إعلانات للدعاية ل خدمات البغاء ) على قانون العقوبات 5737-1977 (المشار إليه فيما يلي ب ـ " قانون العقوبات " ) . ويهدف هذا التعديل إلى توسيع نطاق الحظر المفروض على الإعلان عن خدمات البغاء. وبمقتضى هذا التعديل، إلى جانب السوابق القضائية القائمة بشأن هذا الموضوع، أ صبح الإعلان عن الخدمات الجنسية باستعمال تعبيرات على سبيل التورية من قبيل " صالون التدليك" أو "خدمات المرافقة" غير قانوني . و الأكثر من ذلك أن المادة 205أ لف من قانون العقوبات أصبحت ، ب هذا التعديل ، تحظر نشر معلومات عن بغاء القُصّر، وينطبق هذا الحكم سواء كانت خدمة البغاء تقدَّم في إسرائيل أو في الخارج، أو كانت المعلومات تشير إلى شخص قاصر ب عينه، أ و كانت المادة المنشورة تذكر أن الشخص الذي يقدّم الخدمة قاصر ٌ . وقبل التعديل، كانت العقوبة القصوى لنشر هذه المعلومات السجن ُ لمدة خمس سنوات. فأضاف التعديل فرض غرامة على الجاني لا تتجاوز 000 226 شيكل (000 61 دولار ) إذا كان الجاني شخصاً طبيعياً، و000 552 شيكل (000 149 دولار ) إذا كان الجاني شركة. وبالإضافة إلى ذلك، تحظر المادة 205جيم(أ) الإعلان عن تقديم خدمات البغاء للبالغين. وقبل التعديل، كانت العقوبة القصوى في حالة نشر معلومات من هذا القبيل السجن لمدة ستة أشهر. فزاد التعديل العقوبة إلى السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز 300 75 شيكل (300 20 دولار ) إذا كان الجاني شخصاً طبيعياً، و600 150 شيكل (700 40 دولار ) إذا كان الجاني شركة. وعلاوة على ذلك، ألغى التعديل المادة 205جيم(ب) التي نصّت على استثناءات ل هذه الجريمة (إذا كان ا لإعلان لخدمات جنسية فقط، وإذا نُ شر بمعزل عن إعلانات أخرى؛ وإذا قُدِّمت الخدمات لشخص بناءً على طلبه؛ وإذا كان مبيّناً بوضوح أنه إعلان لخدمات البغاء ).

٦١- وبموجب قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة 5761-2000، يُحظر على أي فرد يدير مكاناً عاماً أن يمارس التمييز بمنع فئات معيّنة من استخدام هذا المكان. ويُعدّ انتهاك هذا القانون مخالفة مدنية وجريمة يعاقب عليها بغرامة. وينطبق هذا القانون على الدولة، وقد طُبّق على نحو موسع على مجموعة من الأماكن العامة، بما فيها المدارس والمكتبات والمسابح والمتاجر وغيرها من الأماكن التي تخدم الجمهور. وقد أيّدت قرارات المحاكم هذا التفسير الموسع لنطاق انطباق القانون.

٦٢ - وعلى وجه التحديد، تحظر المادة 3 من هذا القانون التمييز في تقديم المنتجات أو الخدمات العامة إلى شخص من الأشخاص، أو منعه من دخول مكان عام، على أساس عرقه أو دينه أو انتمائه الديني، أو جنسيته، أو بلده الأصل، أو نوع جنسه، أو ميله الجنسي، أو آرائه، أو انتمائه السياسي، أو حالته ال اجتماعية ، أو حالته الوالدية. و يُعَدّ انتهاكاً للقانون أيّ تمييز من هذا القبيل يصدر عن فرد يقد ّ م مثل هذه المنتجات أ و الخدمات أو يدير مكاناً عاماً . و قد وسّع التعديل رقم 2 على ا لقانون في 30 آذار/مارس 2011 تعريف القانون "للتمييز المحظور" ليشمل وضع شروط غير ذات صلة أمام ا لتمتع بالخدمات أو المنتجات العامة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعتبر أن القانون انتُهك إذا ثبت أن مدعى عليه أخّر تقديم خدمة أو منتج عام ، أو أخّر دخول شخص ينتمي إلى جماعة معيّنة مذكورة في المادة 3، إلى مكان عام، ولكنه قدّم هذه الخدمات أو المنتجات دون تأخير، في ظروف مماثلة، إلى أشخاص لا ينتمون إلى تلك الجماعة.

٦٣- وفي عام 2011، عُدِّل قانون التأمين الصحي الوطني 5754-1994 ليشمل علاجات المحافظة على الخصوبة للفتيات والنساء اللاتي يُفترض أن يخضعن لعلاجات كيميائية أو إشعاعية في إطار حزمة الخدمات الصحية الأساسية الوطنية. ونص هذا التعديل (الذي غيّر المادة 6 من الإضافة الثانية من القانون) على أن تشمل علاجات الحفاظ على الخصوبة حِفظ الأجنة أو البويضات أو المبايض، وهو يستهدف الأزواج الذين ليس لديهم أطفال وينطبق على الطفلين الأول والثاني في الزواج الحالي، والنساء والفتيات اللاتي ليس لديهن أطفال، بغية الحفاظ على الخصوبة.

٦٤- وفي عامَي 2010 و2011، عُدِّل قانون عمل المرأة 5714-1954 ليمنح مزيداً من حقوق واستحقاقات العمل للأمهات الجديدات، و الذين تبنوا أطفال اً، و الذين ينتظرون مولوداً، والوالدين الحاضن ين. ووفقاً للتعديل رقم 46 على قانون عمل المرأة الذي دخل حيز النفاذ في 22 آذار/مارس 2010، تمدَّد إلى 26 أسبوعاً إجازة ُ الأمومة للمرأة العاملة التي عمل ت لمدة سنة واحدة على الأقل قبل إجازة الأمومة. ويكون 14 أسبوعاً من إجازة أمومة المرأة مدفوع الأجر، ويمكنها أخذ 12 أسبوعاً إضافياً بدون أجر (الأمر متروك لمشيئتها )، ويتعين على صاحب العمل في تلك الفترة أن يحفظ لها دورها وحقوقها في مكان العمل. وفي عام 2011، دخل التعديل رقم 48 حيز النفاذ أيضا ً ، ليقرر الحقوق والشروط نفسها المتعلقة بإجازة الأمومة للوالدين من الأسر التي تصبح أسراً حاضنة و الذين تبنوا أطفال اً. والغرض من قانون عمل المرأة وهذ ين التعديلين هو أن يُكرَّس الالتزام بضمان المساواة وبحظر التمييز ضد المرأة والوحدات الأسرية المتباينة بموجب القانون، وهو التزام وحق ينطبق على جميع مواطني إسرائيل.

٦٥- وبالمثل، ثمة عدة قوانين أيضاً وُضعت تحديداً لحماية أقليات وجماعات محرومة بعينها، عانت من التمييز تاريخياً. وفي السياق الإسرائيلي، شملت هذه الجماعات في العادة العرب والدروز والأفراد الذين ولِدوا في إثيوبيا أو وُلِد أحد والديهم على الأقل في إثيوبيا. وتتحقق الحماية القانونية عادةً عن طريق تقديم فرص خاصة لهذه الجماعات، إذ تمكّن هذه الإجراءات ا لإيجابية هذه الجماعات وأفرادها في نهاية المطاف من الانخراط بصورة أكبر وأكثر مساواة في المجتمع الإسرائيلي.

٦٦- وفي 2 كانون الثاني/يناير 2012، سُن قانون توسيع التمثيل الملائم لأفراد جماعة الدروز في الخدمة المدنية (تعديلات تشريعية) 5772-2012. ويوسع هذا القانون خطة الإجراءات الإيجابية القائمة أصل اً و المنطبقة على أفراد جماعة الدروز، إذ يُلزِم المؤسسات الحكومية التي يزيد عدد موظفيها عن 50 موظفاً، فضلاً عن البلديات التي عُشر سكانها على الأقل ولكن ليس أكثر من 50 في المائة منهم من الدروز، بتطبيق شروط الإجراءات الإيجابية الواردة في ال قانون لصالح أفراد ج ماعة الدروز على جميع الوظائف والرتب في هذه المؤسسات. و يفرض التعديل على المؤ سسات والبلديات كذلك العمل بجد على ت حقيق التمثيل الملائم في أوساط موظفيها، على سبيل المثال بتخصيص وظائف محددة للمرشحين من جماعة الدروز، وبتقديم التوجيه للمؤسسات والبلديات بمنح الأفضلية للمتقدمين للوظائف المنتمين إلى هذه الأقلية، عند النظر في المرشحين ال متساوي ن في المؤهلات. وتنطبق هذه الشروط على جميع أنواع الوظائف الشاغرة، فضلاً عن الترقيات الداخلية في المؤسسات الحكومية والبلديات.

٦٧- وفي 28 آذار/مارس 2011، سُنّ قانون توسيع التمثيل الملائم لأفراد المجتمع الإثيوبي في الخدمة المدنية (تعديلات تشريعية) 5771 - 2011. ويوسع هذا القانون بشكل كبير خطة الإجراءات الإيجابية القائمة أصل اً و المنطبقة على الأفراد الذين وُلدوا في إثيوبيا أو أحد والديهم على الأقل وُلد في إثيوبيا، إذ يشترط ليس فقط على الوزارا ت والوكالات الحكومية، بل أيضاً على المؤسسات الحكومية التي يزيد عدد موظفيها عن 50 موظفاً، فضلاً عن البلديات، بأن تطبق شروط الإجراءات الإيجابية الو اردة في القانون على الأشخاص من أصل إثيوبي. وتنطبق هذه الشروط على جميع الوظائف والرتب داخل ه ذه المنظمات. و يفرض التعديل على المؤ سسات والبلديات كذلك العمل بجد على ت حقيق التمثيل الملائم في أوساط موظفيها، على سبيل المثال بتخصيص وظائف محددة للمرشحين من أصل إثيوبي، وبتقديم التوجيه للمؤسسات والبلديات بمنح الأفضلية للمتقدمين للوظائف المنتمين إلى هذه الأقلية، عند النظر في المرشحين ال متساوي في المؤهلات. وتنطبق هذه الشروط على جميع الوظائف الشاغرة والترقيات الداخلية.

٦٨- وتُدرج بعض القوانين معاهدات دولية محددة ل حقوق الإنسان في التشريعات الإسرائيلية. فعلى سبيل المثال، يتمثّل الهدف المعلن لقانون حقوق التلاميذ 5761-2000 في تحقيق روح الكرامة الإنسانية ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل. ومؤخراً في 24 آذار/مارس 2014، أقرّ الكنيست التعديل رقم 4 على هذا القانون. وأضاف هذا التعديل الميل الجنسي والهوية الجنسانية إلى قائمة ال أسباب التي يُحظر التمييز ضد التلاميذ على أساسها . و وفقاً لذلك ، لا يجوز للسلطات التعليمية والمؤسسات التعليمية المحلية، أو أي شخص يتصرف بالنيابة عنها، التمييز ضد تلميذ على أساس ميله الجنسي أو هويته الجنسانية فيما يتصل بالمسائل التالية: التسجيل، والقبول في مؤسسة تعليمية أو ال فصل منها ، وتحديد منهاج أو برنامج التعليم و دورات التقوية ، وتنظيم فصول دراسية منفصلة لهؤلاء التلاميذ في المؤسسة التعليمية نفسها، وإعمال حقوق التلاميذ وواجباتهم (بما فيها القواعد التأديبية وتطبيقها). وحدد التعديل عقوبة بالسجن لمدة سنة واحدة أو غرامة تُفرض على أي مخالف لهذا القانون.

٦٩- وثمة قوانين إضافية تدرج الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أيضاً ، من بينها قانون حقوق ضحايا الجرائم 5761-2001 الذي يشير بصورة مباشرة إلى اتفاقية حقوق الطفل عند التعامل مع ضحية قاصر، وقانون هيئة النهوض بوضع المرأة 5758-1998، الذي يذكر أن أحد أهدافه هو تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

قرارات المحكمة العليا

٧٠- تُعَدّ قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية (ولا سيما عندما تُعقد بهيئة محكمة العدل العليا) آلية مهمة لحماية حقوق الإنسان أيضاً. وتضمن إعلاناتها التقريرية فيما يتعلق بحماية هذه الحقوق من خلال تفسير قوانين معيّنة، أن أعلى محكمة في البلد منحت لسنوات ضمانة قيّمة لحماية هذه الحقوق المهمة.

٧١- وقد قضت المحكمة العليا بأن تُفسّر كل قاعدة قانونية استناداً إلى القوانين الأساسية ( C.A. 537/95 Ganimat v. The State of Israel [1995] P.D. 49(4), 589 ) . وبالإضافة إلى ذلك، أصبح الكثير من الحقوق التي اعترفت بها المحكمة في الماضي قواعد قانونية رسمية، مثل حرية المهنة، وهي الحق الطبيعي لجميع المواطنين أو المقيمين بمزاولة أي عمل أو مهنة أو تجارة لا يحظرها القانون، وهي حرية أقرّتها المحكمة في ما مضى في عام 1949 ( H.C.J. 1/49 Bejerano v. The Minister of Police [1949] P.D. 2(1), 80 ) . وقد سُنّ هذا ال حق رسمياً فيما بعد في القانون الأساسي: حرية ممارسة المهنة (1994) .

٧٢- وفي قضية تعود إلى تشرين الأول/أكتوبر 2013، طعن منتِجان للمياه أمام محكمة العدل العليا في قرارات سلطة المياه المتعلقة برسوم إنتاج المياه للسنوات 2000-2005. وادّعى مقدّما الطعن، في جملة أمور، أن اللوائح التنظيمية في مسألة المياه التي فُرضت بموجبها هذه الرسوم لاغية لأنها لم تُنشر في الصحافة العربية و بذلك حُرم صاحبا الطعن من تقديم اعتراضهما على هذه اللوائح التنظيمية، ومن ثم التسبب في تمييزٍ ضدهما. وادّعى المطعون ضدهم بأن مقدّمَي الطعن أنتجا المياه لسنوات من دون دفع أي رسوم للمياه، وبأن هذه الرسوم كانت مفروضة على جميع منتجي المياه بموجب القانون وليس اللوائح التنظيمية. وادّعى المطعون ضدهم كذلك بأن اللوائح التنظيمية جاءت فقط لتحدد مقدار الرسوم، وليس لفرضها. وبدورها، أشارت المحكمة إلى أن الالتزام بإبلاغ الجمهور بشأن اللوائح التنظيمية الجديدة ودعوته إلى الإعراب عن آرائه فيها ينبغي أن يشمل النشر في الصحافة العربية. على أن المحكمة لاحظت أنه حتى لو أحيط وزير البنى التحتية علم اً آراء مقدّمَي الطعن ما كان ذلك على الأرجح ليغيّر من نص اللوائح التنظيمية. وبذلك، لم تقرر المحكمة، وفق اً لمبدأ البطلان النسبي، أن اللوائح التنظيمية لاغية ( C. Ap. 4926/08 Nashef Vail et. al. v. The Water and sewage Authority (9.10.13)).

٧٣- و يرجى الرجوع إلى الصفحة 47 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008)، للاطلاع على أمثلة على قرارات المحكمة العليا في مجال حقوق الإنسان، ومن بينها: حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات وحرية التنقل وحرية الدين والحق في الملكية والحق في المساواة وإمكانية الوصول وحظر التعذيب . وترد أدناه عدة قرارات مشهودة أصدرتها المحكمة العليا في الآونة الأخيرة تتعلق بقضايا حقوق الإنسان.

٧٤- المراجعة القضائية لاحتجاز ملتمسي ال لجوء - في 16 أيلول/سبتمبر 2013، قضت محكمة العدل العليا في التماس قدّمته عدة منظمات غير حكومية فيما يتعلق بدستورية التعديل رقم 3 على قانون منع التسلل (جرائم واختصاص) 5714-1954. وكان التعديل، الذي دخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2012 بمثابة حكم مؤقت (لمدة ثلاث سنوات تنتهي في كانون الثاني/يناير2015)، غيّر المادة 30ألف من القانون بحيث بات بالإمكان ا حتجاز أي شخص دخل إسرائيل بطريقة غير مشروع ة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مع مراعاة بعض ال استثناءات. وحكمت هيئة موسّعة تتألف من تسعة قضاة بأن احتجاز الأشخاص لمدة طويلة كهذه يشكّل انتهاكاً مادياً لحقوقهم، بما في ذلك الحق في الحرية والكرامة، على النحو الذي ينص عليه القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته . وقررت المحكمة أن هذا الانتهاك لا يستوفي معايير التناسب الواردة في الشرط التقييدي في القانون الأساسي، وبالتالي تقرّر بأن التعديل غير دستوري. وألغت المحكمة المادة 30ألف من القانون. وعلاوة على ذلك، مُنحت الدولة 90 يوماً للنظر في إمكانية الإفراج عن الأشخاص الـ 750 1 الذين احتُجِزوا بموجب هذه المادة، وذلك وفقاً للمادة 13واو من قانون الدخول إلى إسرائيل 5712-1952، التي اعتُبر أنها تنطبق على الحالة ( H.C.J. 7146/12 Naget Serg Adam et. al. v. The Knesset et. al.(16.9.13).

٧٥- وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2013، أقرّ الكنيست التعديل رقم 4 على قانون منع التسلل ، الذي وُضع وفقاً لجملة أمور من بينها قرار محكمة العدل العليا المذكور أعلاه. وكان من المقرر أن يكون التعديل رقم 4 صالحاً لمدة ثلاث سنوات، وأن ينتهي العمل به في 9 كانون الأول/ديسمبر 2016.

٧٦- وتضم ّ ن التعديل رقم 4 على قانون منع التسلل تغييرين رئيسيين، هما: (أ) نص التعديل على جواز فرض احتجاز لمدة تصل إلى سنة واحدة، تخضع لاستثناءات معيّنة ، على ال شخص الذي يدخل إسرائيل بطريقة غير مشروع ة. ولا تنطبق هذه المادة إلاّ على الأشخاص الذين دخلوا إسرائيل بطريقة غير مشروع ة بعد س َ نّ ِ ها، اعتباراً من 10 كانون الأول/ديسمبر 2013؛ (ب) و إنشاء مرفق " حولوت " للأشخاص الذين دخلوا إسرائيل بطريقة غير مشروع ة، وكانوا في إسرائيل عندما دخلت المادة 30ألف الجديدة إلى حيز الوجود بالفعل. ويخوّل التعديل رقم 4 مفوض مراقبة الحدود وضع هؤلاء الأشخاص في مرفق " حولوت "، الذي يُسمح لهم بالخروج منه خلال النهار، إلاّ أن عليهم واجب الحضور إليه ثلاث مرات في اليوم. ويُوفّر للأشخاص في مرفق " حولوت " ما يكفي لتلبية احتياجاتهم، بما في ذلك الرعاية الصحية والرفاه.

٧٧- وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2013، قدّمت عدة منظمات غير حكومية وملتمسو لجوء التماساً إلى محكمة العدل العليا للطعن في دستورية التعديل رقم 4.

٧٨- وفي 22 أيلول/سبتمبر 2014، أصدرت هيئة موسَعة تتألف من تسعة قضاة من محكمة العدل العليا حكمها في هذا الالتماس الإضافي. ورأت الغالبية المؤلفة من ستة قضاة بأن احتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى عام واحد يشكّل انتهاكاً مادياً لحقوقهم، بما في ذلك الحق في الحرية والكرامة على النحو الذي ينص عليه القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته . وقررت المحكمة أن هذا الانتهاك لا يستوفي معايير التناسب الواردة في الشرط التقييدي في القانون الأساسي، وبالتالي تقرّر بأنه غير دستوري. وعليه، ألغت المحكمة المادة 30ألف من القانون المعدل، وحكمت بأن قانون الدخول إلى إسرائيل ينطبق بدلاً منها.

٧٩- وعلاوة على ذلك، ألغت المحكمة، بقرار أغلبية من سبعة قضاة، الفصل 4 من التعديل، الذي أنشأ مرفق " حولوت " الجديد، وذكرت أنه ينتهك الحقوق المنصوص عليها في القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته بطريقة لا تستوفي معايير التناسب الواردة في القانون الأساسي، وبالتالي تقرّر بأنه غير دستوري. ومن المقرر أن يدخل هذا الإلغاء حيز النفاذ خلال 90 يوماً. كما أُلغي واجب الحضور إلى المرفق كل يوم عند منتصف الظهر اعتباراً من 24 أيلول/ سبتمبر 2014، لأنه ينتهك الحقوق المنصوص عليها في القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته بطريقة لا تستوفي معايير التناسب الواردة في القانون الأساسي، وبالتالي تقرّر بأنه غير دستوري (H.C.J. 8425/13Gabrislasy et. al. v. The Knesset et. al. (22.9.14)).

٨٠- وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2014، دخل التعديل رقم 5 على قانون منع التسلل حيز النفاذ. ويتضمن التعديل تغييرات رئيسية ثلاثة، هي: (أ) ينص التعديل على جواز فرض احتجاز لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر على الشخص الذي يدخل إسرائيل بصورة غير مشروعة. ولا تنطبق هذه المادة إلاّ على الأشخاص الذين دخلوا إسرائيل بطريقة غير مشروعة بعد سَنِّها، اعتباراً من 17 كانون الأول/ديسمبر 2014؛ (ب) الحد الأقصى لمدة احتجاز شخص ما في مرفق " حولوت " هي 20 شهراً. ويتعين على الأشخاص الذين يودَعون في مرفق " حولوت " الحضور إليه في الليل، إذ يُقفل المرفق أبوابه في الليل (الساعة العاشرة مساءً) ويفتحها في الصباح (الساعة السادسة صباحاً). ووفقاً للتعديل، لا يمكن لمفوض مراقبة الحدود أن يأمر بإيداع شخص في مرفق " حولوت " إذا كان: مرأة، قاصر اً، شخص اً فوق سن الستين، أب اً مسؤول اً عن قاصر، ضحية جريمة اتجار بالأشخاص، شخص اً يقتنع مفوض مراقبة الحدود بأن في إيداعه في مرفق " حولوت " إضرار بصحته بسبب سنه أو حالته الصحية، بما في ذلك صحته العقلية، وأنه لا سبيل للحيلولة دون وقوع هذا الضرر. ويشمل التعديل أيضاً مباشرة المراجعة القضائية للتدابير التأديبية المتخذة في حالات نقل شخص ما إلى الاحتجاز؛ (ج) تعديلات غير مباشرة على قانون العمال الأجانب 5761-1991 وقانون تشغيل العمال من قبل مقاولي القوى العاملة 5766-1996.

٨١- وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2014، قدّمت عدة منظمات غير حكومية التماساً بشأن دستورية التعديل رقم 5 إلى محكمة العدل العليا.

٨٢- الحق في التمثيل القانوني - في 8 كانون الثاني/يناير 2012، قبلت المحكمة العليا طلب إذن بالطعن قدّمه مدعى عليه (سجين) لاستصدار حكم إدانة منفصل، على أساس عدم تعيين محامٍ عام للمدعى عليه وقت تقديمه الالتماس إلى المحكمة المحلية. وأمرت المحكمة العليا بوجوب أن يمثّل مكتب المحامي العام السجين في التماسه، وألغت قرار المحكمة المحلية (M.A 8702/11 Roiter v. The State of Israel (8.1.12)).

٨٣- الحقوق أثناء الاستجواب - في 26 نيسان/أبريل 2009، رفضت محكمة العدل العليا من خلال هيئة تتألف من ثلاثة قضاة برئاسة الرئيسة السابقة للمحكمة، دوريت باينيش (متقاعدة)، التماساً قدّمته المنظمة غير الحكومية، اللجنة العامة لمناهضة التعذيب. وكان الالتماس طلب إلى المحكمة أن تأمر جهاز الأمن الداخلي بتجنب التكبيل بالأصفاد أثناء عمليات الاستجواب وبأن يضع قواعد بشأن استخدام تدابير التقييد البدني التي لا تسبب الألم أو الأذى للمستجوَبين، وقواعد بشأن مدى استخدام تدابير التقييد البدني هذه. وأوضحت الدولة في المعلومات التي قدّمتها إلى المحكمة أن جهاز الأمن الداخلي ينظر، لدى اتخاذ قرار بخصوص استخدام التكبيل من عدمه، في المقام الأول في حالة المستجوَب الصحية، وفيما إذا كان مسنّاً أو قاصراً دون سن السادسة عشرة أو أنثى. وعلاوة على ذلك، أوضحت الدولة أنه لا يُسمح لجهاز الأمن الداخلي باتخاذ قرار بتقييد مستجوَب بالأصفاد أثناء الاستجواب إلاّ بعد النظر في عوامل مختلفة، من بينها معرفة إن كان المستجوَب ارتكب جرائم عنيفة، وسنه، و مدى تشكيله تهديداً للأمن العام (بما في ذلك سلوك المستجوَب أثناء الاحتجاز وفي غرفة التحقيق). وقد أكّد جهاز الأمن الداخلي أن المفتش في الشكاوى ضد المحققين من جهاز الأمن الداخلي والمشرف التابع لوحدة التفتيش في مكتب النائب العام ينظران وفق إجراءات صارمة في كل شكوى فردية متعلقة بسوء التعامل مع المستجوَبين.

٨٤- وفي نهاية المطاف، لم تجد المحكمة ضرورة لمواصلة دراسة البيانات المقدمة لدعم طلب الكف عن كل استخدام لأساليب التكبيل، نظراً لوجود قواعد تحدد وجود حاجة إلى تدابير التقييد البدني أم لا، وإجراء لتقد يم الشكاوى، ونظراً للطابع العام للطلب. وبيّنت المحكمة أن المستشار القانوني لجهاز الأمن الداخلي يستعرض هذه الأساليب، و بناءً عل يه، رفضت المحكمة الالتماس استناد اً إلى هذه الأسباب جميع اً. (H.C.J. 5553/09 The Public Committee against Torture et. al. v. The Prime Minister et. al. (26.4.10)).

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

٨٥- فيما يتعلق بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في إسرائيل، يرجى الرجوع إلى الصفحة 48 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008). وبالإضافة إلى ذلك، ترد أدناه عدة تطورات جديدة حدثت في السنوات الأخيرة في كلا المجالين التشريعي والقضائي على صعيد احترام هذه الحقوق.

٨٦- تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور - عُدِّل قانون الحد الأدنى للأجور 5747-1987 وعُزِّز عدة مرات. وأقرّ الكنيست آخر تعديل له في حزيران/يونيه 2011 من خلال قانون الحد الأدنى للأجور (زيادة مبالغ الحد الأدنى للأجور - أمر مؤقت) 5747-1987، الذي جعل الحد الأدنى للأجور 300 4 شيكل (140 1 دولار اً) اعتباراً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2012 وإلى حين رفع الحد الأدنى للأجور بموجب قانون الحد الأدنى للأجور . ووفقاً لقانون الحد الأدنى للأجور ، يُحسب الحد الأدنى للأجور ب حيث يكون 47.5 في المائة من متوسط الأجور (التي يحددها قانون مؤسسة التأمين الوطني (الن ص الموحد ) 5755-1995). ويرد في الملاحظات التفسيرية لهذا التعديل أن هدف الحكومة في وقت تشريع هذا الأمر المؤقت كان مواصلة رفع الحد الأدنى للأجور تدريجياً، ليصل في نهاية المطاف إلى 300 4 شيكل (يُذكر أن هذا هو الحد الأدنى للأجور حالياً). ولكن، كان من المفروض أن يتم ذلك دون الإخلال ب المادة 4 من القانون التي تسمح بمنح زيادات أخرى وفقاً ل لاتفاق الجماعي ، و إعانات مكمّلة، وما إلى ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن مبالغ الحد الأدنى لأجور الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة أقل (كون طاقة العمل لكل منهما أقل).

٨٧- قانون تعزيز تطبيق قوانين العمل 5772-2011 استُحدث بهدف تعزيز تطبيق قانون العمل. ويحقق القانون ذلك بفرض عقوبات إدارية على أصحاب العمل المخالفين لالتزامات الامتثال الإجباري المترتبة عليهم بموجب قوانين العمل الحمائية القائمة، بما في ذلك تحميل المسؤول التنفيذي الأول لشركة ما المسؤولية الشخصية عن أي عدم امتثال. كما ينظّم القانون على وجه التحديد عقود الخدمات مع المقاولين في مهن الأمن والتنظيف وخدمات المطاعم، ويفرض غرامات إدارية وعقوبات جنائية على المستفيدين من هذه الخدمات في حالة عدم وفاء هؤلاء المقاولي ن بالتزاماتهم تجاه العاملين لديهم. ويهدف هذا الجزء من التعديل إلى ضمان بذل الشركات والمنظمات التي تستعين بمصادر خارجية لأداء خدمات ، مثل التنظيف أو المقصف أو الأمن، الحرص الواجب بحيث تتأكد، على مستوى تعاقدي وعملي على السواء، من أن مزوديها بهذه الخدمات يتصرفون وفق اً لقوانين العمل الحمائية.

٨٨- أمر توسيع تأمين المعاشات التقاعدية الشاملة في الاقتصاد 5768-2007 وفقاً لقانون الاتفاقات الجماعية 5717-1957 - حتى كانون الثاني/يناير 2008، لم يكن مفروضاً على أصحاب العمل في إسرائيل التزام عام بتوفير تأمين المعاشات التقاعدية لموظفيهم. وكان أي التزام من هذا النوع ينشأ عن اتفاقات شخصية بين أصحاب العمل وموظفيهم أو اتفاقات جماعية وأوامر توسيعها . وفي 1 كانون الثاني/يناير 2008، دخل الأمر المشار إليه أعلاه حيز النفاذ ليلزم أصحاب العمل بتقديم خطة للمعاشات التقاعدية لكل موظف بعد ستة أشهر من التوظيف. وفي عام 2011، أُدخلت تعديلات على هذا الأمر، كان من التغييرات الرئيسية المترتبة عليها زيادة نسبة المساهمة المطلوبة لكل من مدخرات المعاشات التقاعدية ومدخرات مكافأة نهاية الخدمة. وحتى تاريخ الموافقة على أمر التوسيع هذا، بلغ ت أعلى نسبة مساهمة 15 في المائة (5 في المائة من صاحب العمل و5 في المائة من الموظف لمدخرات المعاشات التقاعدية، و5 في المائة من صاحب العمل لمكافأة نهاية الخدمة). واعتباراً من عام 2013، تغيّرت هذه النسب لتصبح 17.5 في المائة (6 في المائة من صاحب العمل و5.5 في المائة من الموظف لمدخرات المعاشات التقاعدية، و5.5 في المائة من صاحب العمل لمكافأة نهاية الخدمة).

٨٩- أمر توظيف مقاولي الخدمات عمال في الهيئات العامة في قطاعَي الأمن والتنظيف 5773-2013 - وقّع وزير المالية هذا الأمر في 1 أيلول/سبتمبر 2013 من أجل تحسين ظروف عمل الذين يوظّفهم مقاولو الخدمات في الهيئات العامة في مجالَي الأمن والتنظيف. ونص الأمر على الاستحقاقات التالية:

يحق للعاملين بدوام كامل في مجال التنظيف الحصول على أجر شهري قدره 646.25 4 شيكل ( 290 1 دولار اً) ، ويحق لمشرف التنظيف العامل بدوام كامل الحصول على أجر شهري قدره 852.75 4 شيكل (348 1 دولار ا ً ) ؛

يجوز لمقاول التنظيف أن يدفع، مرة في السنة، علاوة للعاملين المتميزين أو لمشرفي التنظيف المتميزين؛

مخصصات صندوق المعاشات التقاعدية؛

يحق لكل موظف في مجال ال تنظيف الانضمام إلى صندوق للدراسة المتقدمة؛

وجبات مدعومة في مقصف مكان العمل (في أماكن العمل التي يوجد فيها مقصف مدعوم من هيئة عامة)؛

يحق لكل موظف في مجال التنظيف الحصول على هدية بمناسبة الأعياد.

٩٠- أمر التوسيع في مجال التنظيف 5774-2014 - وقّعه وزير الاقتصاد في 5 شباط/ فبراير 2014، و يوسّع نطاق انطباق أحكام الاتفاق الجماعي الرئيسي الذي وُقِّع في تموز/ يوليه 2013 بين الهستدروت (اتحاد العمال الإسرائيلي) ونقابة شركات التنظيف في إسرائيل، لتشمل عاملي التنظيف في القطاع الخاص. وشكّل توقيع أمر التوسيع هذا خطوة ذات شأن نحو مزيد من الارتقاء بظروف عمل الموظفين في القطاع الخاص العاملين في هذا المجال. ووفقاً لأمر التوسيع هذا، أصبح ال حد ال أدنى لأجور عاملي التنظيف في القطاع الخاص أعلى من الحد الأدنى الرسمي للأجور، وسيُرفع بصورة دورية. وبالإضافة إلى ذلك، يحق لكل عامل اعتباراً من السنة الثانية من التوظيف فما فوق، الحصول على زيادة سنوية في الأج ر تعادل زيادة في الأجر للساعة. وتشمل الاستحقاقات الأخرى ما يلي:

صندوق تعليم لكل موظف، شبيه بصندوق التعليم المخصص لموظفي الحكومة، تكون مساهمة صاحب العمل فيه بنسبة 7.5 في المائة والموظف بنسبة 2.5 في المائة (ابتداءً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2014، أو عندما يباشر الموظف العمل، أي التاريخين أقرب)؛

زيادة نسب مساهم ة صاحب العمل في صندوق المعاشات التقاعدية للموظفين، ف قد ارتفع مجموع المساهمات التقاعدية ل كل من الموظفين وأصحاب العمل ليبلغ 21.83 في المائة لعاملي التنظيف في القطاع الخاص. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بواقع واحد في المائة أخرى ابتداءً من تموز/يوليه 2015؛

امتيازات إضافية في مكان العمل - يحصل الموظفون على هدايا بمناسبة الأعياد مرتين في السنة، بحيث لا تقل قيمة كل هدية عن 212 شيكل (60 دولار اً) ؛

ملابس ومعدات للعمل - يذكر الأمر أن على أصحاب العمل في صناعة التنظيف أن يوفّروا لموظفيهم طاقمين على الأقل من لباس العمل كل سنة على نفقتهم الخاصة، وأنه يُحظر على صاحب العمل أن يطلب عربون اً أو مبلغ اً مالي اً لهذا الغرض، أو أن يخصم تكاليف هذه الملابس من رواتب الموظفين.

٩١ - التحاق العمال الأجانب بالنقابات في إسرائيل - أكدت الجمعية التشريعية للهستدروت في 28 كانون الأول/ديسمبر 2009 أن بالإمكان قبول العمال الأجانب أعضاء بحقوق كاملة ومساوية، شأنهم في ذلك شأن العمال المواطنين أو المقيمين في إسرائيل. وبذلك، تكون الجمعية التشريعية للهستدروت اعتمدت توصية إدارتها التنفيذية، وعدّلت الجزء ذي الصلة في دستورها لتسمح للعمال المهاجرين بالتمتع بعضوية كاملة في الاتحاد. وقبل هذا التعديل، كان دستور الهستدروت يسمح بالعضوية ولكن بشكل محدود، وفقط للعمال المقيمين في إسرائيل. ويتماشى قرار الجمعية مع الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية التي صدّقت عليها دولة إسرائيل. ودخل قرار الجمعية التشريعية للهستدروت حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2010.

٩٢- الحق في تشكيل نقابات عمالية مقابل حق صاحب العمل في حرية التعبير - في قضية عُرضت على محكمة العمل الوطنية في عام 2013، طُلب إلى المحكمة أن تنظر في التناقض المحتمل بين حق الموظفين في إجراء مناقشات قبل إنشاء نقابة عمالية رسمياً، وحق صاحب العمل في حرية التعبير في الحالات التي قد يحاول فيها إحباط هذه المناقشات وتنظيم النقابة العمالية.

٩٣- ورأت المحكمة أن الحق في تشكيل نقابة عمالية أمر يخص الموظفين فقط ، وأن لا شأن لصاحب العمل بالمناقشات المتعلقة بتنظيم نقابة عمالية بين العاملين، أو بينهم وبين نقابة عمالية أخرى، سواء نظّموا أنفسهم أم لم ينظّمو ه ا نقابياً. وبحسب المحكمة، ينبغي لصاحب العمل أن ينأى بن ف سه عن التدخل في تنظيم العاملين أنفسهم، في كل خطوة من خطوات علاقات العمل. ويعود للموظفين وحدهم أن يقرروا إذا كانوا يفضلون التع ام ل مع صاحب العمل من خلال علاقات عمل فردية أو من خلال نقابة عمالية، وإذا اختاروا التعامل من خلال نقابة عمالية، ف لهم اختيار هذه النقابة. ورأت المحكمة أن صاحب العمل ليس طرفاً في هذه الخيارات، حتى إذا رأيا أن أعماله ستتعرض إلى ضرر اقتصادي أو غيره نتيجة تنظيم العاملين أنفسهم نقابياً. ورأت المحكمة كذلك أن حق العاملين في التنظيم النقابي أسبق على حق صاحب العمل في حرية التعبير أثناء المناقشات الأولية وقبل تشكيل النقابة العمالية، نظراً لوجود فجوات كامنة في القوة بين الجانبين.

٩٤- ورأت المحكمة كذلك أن عدم وجود نقابة عمالية ممثِّلة في مكان عمل بعينه يفاقم ال تفاوتات الكامنة في القوة بين صاحب العمل والموظفين، ولا سيما عندما يدلي أصحاب العمل بتصريحات ضد محاولات موظفي هم الانضمام إلى نقابات. وعليه، بيّنت المحكمة أن صاحب العمل إذا اعترض على التنظيم النقابي الأولي للعاملين لديه، فإن إعراب الموظفين عن هذا الموقف فيما يتعلق بالتنظيم النقابي، ونتائج ذلك على مكان العمل، واستحقاقات الموظفين أو حجب هذه الاستحقاقات، كل ذلك يرقى، في ظن المحكمة ، إلى مستوى الضغط والتهديد والإكراه والتأثير ب غير وجه حق على الموظفين. وخلصت المحكم ة إلى أنه يتعين عليها أن تدرس بشكل دقيق للغاية حدود حرية صاحب العمل في التعبير فيما يتعلق بتشكيل موظفيه نقابة عمالية، في ضوء هذا الرأي القضائي ورغم أنها لا تزال تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة للقضية. (La.C.A.25476–09–12, The New National Workers ’ Trade Union ( Histadrut ) v. Pelephone Communications L.T.D . (2.1.13)).

٩٥- الحق في الإضراب - قضية شركة ميكود لخدمات الحماية والأمن المحدودة ضد اتحاد العمال الإسرائيلي لعام 2012، التي تتعلق بفوز شركة ميكود بمناقصة حكومية لتوفير خدمات أمنية للوزراء الحكوميين ولمنازلهم. وفي إطار هذا العقد الحكومي، كانت شركة ميكود مسؤولة عن توظيف حراس أمن لكل وزير (شمل ذلك إبرام عقود شخصية بين الشركة وكل حارس منهم)، في حين كانت الدولة مسؤولة عن تدريب الحراس وتعليمهم النهائي. ولكون الحراس الأمنيين للوزراء موظفين لدى مقاول متخصص بالموارد البشرية، فقد كانوا أعضاء في اتحاد العمال الإسرائيلي الذي كان يقوم مقام ممثِّلهم النقابي، استناداً إلى قرار صادر عن محكمة العمل الإقليمية في عام 2012. وأثناء عملية إبرام العقد الحكومي بين الدولة وشركة ميكود ، أجرى اتحاد العمال الإسرائيلي والشركة مفاوضات متنوعة لمناقشة الشروط المعيارية لتوظيف حراس الأمن هؤلاء، بغية إبرام اتفاق جماعي بين اتحاد العمال الإسرائيلي والشركة في نهاية المطاف.

٩٦- وعقب فشل هذه المفاوضات، أعلن اتحاد العمال الإسرائيلي في 27 شباط/فبراير 2012 وجود نزاع عمالي وعزمه اتخاذ إجراءات تتمثّل بإضراب هؤلاء الحراس أو توقفهم عن العمل، على النحو المطلوب في إطار المادة 5 و5ألف من قانون تسوية النزاعات العمالية 5717-1957. وبناءً على طلب قدّمته شرك ة ميكود إلى المحكمة بمنع التوقف عن العمل، أصدرت محكمة العمل الإقليمية في تل أبيب - يافا أمراً زجرياً مؤقتاً ضد الإضراب وأمرت بإحالة المسألة إلى محكمة العمل المحلية في القدس. وفي 4 حزيران/يونيه 2012، ألغت محكمة العمل المحلية في القدس الأمر الزجري، وسمحت بمواصلة التوقف عن العمل. و طعنت شركة ميكود في هذا القرار إلى محكمة العمل الوطنية التي رأت في نهاية المطاف أن الإضراب الذي دعا إليه اتحاد العمال الإسرائيلي فيما يتعلق بمصالح الحراس "مشروع ومسموح به ومتناسب".

٩٧- ولاحظت المحكمة أن الحراس كانوا يعملون لدى جهاز الأمن الداخلي قبل توظيفهم في الشركة الخاصة، وكانوا ممنوعين في تلك الفترة من الانضمام إلى نقابات ومن الإضراب. ولكن "عندما نُقل الحراس للعمل في إطار شركات خاصة تقدّم خدمات للدولة"، نشأ حق جديد في الإضراب لصالح هؤلاء الحراس. ورأت محكمة العمل الوطنية أن حراس الوزراء لا يخضعون في هذه الحالة ، التي عُهد فيها لمقاول من القطاع الخاص تقديم خدمات حك ومية، لأي حظر يتعلق بهيكلهم التنظيمي، بما في ذلك ممارسة حقهم الدستوري الأساسي في الإضراب. ( La.C.A 8299 – 06 – 12, Mikud Protection and Security L.T.D. v. The National Labor Union (24.6.12)).

٩٨- الاستقالة الجماعية - في 4 آب/أغسطس 2011، قدّم مئات الأطباء رسائل استقالة إلى إدارات المستشفيات العامة التي يعملون فيها، وهي مستشفيات مملوكة للدولة ومستشفى مملوك للصندوق الوطني للصحة، كلاليت . وفي 2 أيلول/سبتمبر، قدّمت الدولة وصندوق كلاليت للصحة التماساً عاجلاً لطلب أوامر أولية ودائمة من أجل منع هؤلاء الأطباء من الاستقالة الجماعية. واحتجت الدولة بأن الاستقالة الجماعية لهؤلاء الأطباء في تلك الظروف المحددة، لا تدخل في إطار ممارسة الموظف حقه الشخصي في أن يستقيل، لأن رسائل الاستقالة لم تستوفِ الشروط القانونية. واحتجت الدولة كذلك بأن الاستقالة الجماعية تدبير تنظيمي يتعارض مع تعليمات نقابة الأطباء الإسرائيلية، وهي المنظمة الوحيدة الممثِّلة للأطباء. وعليه، رأت الدولة أن هذا القرار الجماعي شكّل "إضراباً مقنعاً " غايته التأثير في الرواتب وأوضاع العمل التي سبق الاتفاق عليها في اتفاق جماعي أعقب مفاوضات سابقة بين المنظمة الممثِّلة للأطباء ، وهي نقابة الأطباء الإسرائيلية، من جهة والدولة وكلاليت من جهة أخرى. وبحسب الدولة، لم تعلن المنظمة الممثِّلة للأطباء عن انقطاعات العمل التي تسبب بها الأطباء من خلال استقالاتهم، وبالتالي لم يُقدَّم إشعار قانوني. واحتجت الدولة بأن تنفيذ استقالة جماعية في ظل هذه الظروف شكّل عملياً مشاركة في "إضراب متوحّش " غير مشروع وغير محمي بالمعنى المقصود في قانون تسوية النزاعات العمالية 5717-1957.

٩٩- وفي أثناء الدعاوى، طلبت جمعية " ميشرام " أن تشارك في جلسة المحكمة مدّعية أن من بين أعضائها أطباء شباب وأطباء مقيمون زُعم أنهم لم يمثّلوا على النحو الواجب في مفاوضات الاتفاق الجماعي. ولم تسمح المحكمة للجمعية بالمشاركة في القضية كطرف إضافي، ولكنها سمحت لمحاميها بأن يقدّم مطالبات إلى المحكمة. واحتجت الجمع ي ة بأن هذه الرسائل كانت رسائل استقالة شخصية، وبالتالي كانت صحيحة. وادّعت الجمعية كذلك بأن هذا الإجراء لم يكن استقالة جماعية أو ممارسة لضغط غير مشروع أثناء عملية التفاوض. وإنما قُدِّمت الاستقالة بتقيّد كامل بالقانون وبتقديم إشعار مدته 30 يوماً حسبما يقتضي ه القانون.

١٠٠ - وف ي نهاية المطاف، أصدرت محكمة العمل الوطنية أمراً تقريرياً جاء فيه أن استقالة الأطباء الجماعية كان ت تدبير اً تنظيمياً غير مشروع وأن "رسائل الاستقالة" المقدَّمة باطلة ولاغية. وبالإضافة إلى ذلك، حظرت المحكمة على الأطباء اتخاذ أي تدبير تنظيمي يبلغ مب لغ الإخلال بالالتزام الوارد في بنود الاتفاق الجماعي فيما يتعلق بإنهاء المنازعات واستنفاد المطالبات و بواجب ضمان استتباب الهدوء في القطاع. وخلصت المحكمة إلى أن أي تنفيذ لتدابير من هذا القبيل في المستقبل سيُعتبر مشاركة في "إضراب غير قانوني وغير محمي"، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. ( G.C.D. 722 – 09 – 11, The State of Israel – The Ministries of Health and Finance et. al. v. Israeli Medical Association (IMA) et. al. (4.9.11)).

أمين المظالم (مفوض التظلمات العامة)

١٠١- يرجى الرجوع إلى الصفحة 52 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008).

لجنة تكافؤ فرص العمل

١٠٢- يرجى الرجوع إلى الصفحة 52 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008).

لجنة تكافؤ الحقوق لل أشخاص ذوي الإعاقة

١٠٣- يرجى الرجوع إلى الصفحة 52 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008).

هيئة النهوض بوضع المرأة

١٠٤- يرجى الرجوع إلى الصفحة 53 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008).

أمين مظالم وزارة الصحة

١٠٥- يرجى الرجوع إلى الصفحة 53 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008).

المجلس الوطني للطفولة

١٠٦- يرجى الرجوع إلى الصفحة 53 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008).

أمين المظالم العسكري

١٠٧- يرجى الرجوع إلى الصفحة 53 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008).

إدارة التحقيق مع أفراد الشرطة

١٠٨- يرجى الرجوع إلى الصفحة 53 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008).

2-

١٠٩- المساواة أمام القانون مبدأ أساسي في النظام القانوني لإسرائيل. ولا ينطبق القانون على الأشخاص الطبيعيين أو الكيانات الاعتبارية فحسب، بل ينطبق أيضاً على كل سلطة عامة. والمحاكم مفتوحة ومتاحة لكل شخص يعتقد أن حقوقه انتُهكت. و الأكثر من ذلك أن لكل شخص الحق في تمثيل قانوني في الإجراءات الجنائية التي تُتخذ في حقه.

١١٠- وفي عام 1995، أنشئ مكتب المحامي العام من أجل توفير تمثيل قانوني مهني عالي الجودة للمشتبه فيهم والمدعى عليهم والمحتجزين والمدانين في الدعاوى الجنائية. ويضطلع المكتب بدور دستوري مهم يتمثّل في ضمان عدالة العملية والمساواة أمام القانون في نظام المرافعات القانوني المعتمَد في إسرائيل. و ال حق في الحصول على تمثيل من مكتب المحامي العام محدَّد بالقانون ويعتمد على عوامل متنوعة، من بينها خطـورة الجريمـة، والوضع الاقتصادي للشخص الذي يطلـب الخدمة، بالإضافة إلى خصائص أخرى. ويوظف المكتب 220 محامياً داخلياً ونح و 800 محامٍ مستقل آخر في الد و ا ئر الخمس في جميع أنحاء البلد. و يتولى المكتب تمثيل أكثر من 50 في المائة من المدعى عليهم في القضايا الجنائية في المحاكم المحلية، وحوالي 60 في المائة من المدعى عليهم في القضايا الجنائية في محاكم الصلح. ويرتفع المعدل أكثر في محاكم الشباب ليصل إلى نحو 80 في المائة، نظراً للتركيز الشديد على تقديم المشورة القانونية للقُصّر في الدعاوى الجنائية. وبالإضافة إلى ذلك، يتكفل المكتب بتمثيل نحو 70 في المائة من جميع المدعى عليهم في جلسات المحكمة التي تتعلق بطلبات تقدّمها الشرطة ل تمديد الاحتجاز لأغراض التحقيق، وما يقرب من 80 في المائة من المدعى عليهم الذين طُلب توقيفهم حتى نهاية الدعاوى.

3- تعزيز الوعي بحقوق الإنسان بين الم وظفين العموميين وغيرهم من المهنيين ‬

١١١- معهد التدريب القانوني للمحامين والمستشارين القانونيين في وزارة العدل ("المعهد") - يعقد معهد التدريب القانوني هذا الكثير من الحلقات الدراسية والدورات وأيام التدريب المهني من أجل تعزيز الوعي ب قضايا حقوق الإنسان. وقد حضر هذه الجلسات التدريبية مئات من مزاولي مهنة المحاماة من جميع أنحاء البلد على مدى عدد من السنوات. وقد ركزت الدورات التدريبية السابقة على المسائل التالية: المساواة أمام القانون (تشرين الأول/أكتوبر 2013 وتشرين الأول/أكتوبر 2014)، والمرأة والعدالة (20 آذار/مارس 2014)، ومكافحة العنصرية ومنع التمييز (30 كانون الثاني/يناير 2014)، وحقوق الإنسان في القانون الدولي (كانون الأول/ديسمبر 2010 وكانون الأول/ديسمبر 2011 وكانون الأول/ديسمبر 2012 وتشرين الثاني/نوفمبر 2013)، ووضع ملتمسي اللجوء واللاجئين في إسرائيل (حزيران/يونيه 2009)، والاتجار بالأشخاص (تشرين الأول/أكتوبر 2009 وآذار/مارس 2010 وتشرين الأول/ أكتوبر 2013)، وحقوق العمال والأحوال الشخصية (حزيران/يونيه 2013)، والحقوق الاجتماعية (أيلول/سبتمبر 2009 وشباط/فبراير 2013)، بين حرية التعبير و التحريض وبين حرية التعبير وحقوق المرأة (كانون الثاني/يناير 2013)، والعنف المنزلي والجرائم الجنسية (آذار/مارس 2010 وتشرين الثاني/نوفمبر 2012)، والحقوق المتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة (تشرين الأول/ أكتوبر 2010 وتشرين الأول/أكتوبر 2012)، وحقوق الطفل (شباط/فبراير 2008 وآذار/ مارس وكانون الأول/ديسمبر2010)، وحقوق ضحايا الجريمة (تشرين الأول/أكتوبر 2010)، وتطبيق القانون الدولي (شباط/فبراير 2009).

١١٢- معهد الدراسات القضائية العليا - يعقد معهد الدراسات القضائية المتقدمة محاضرات وحلقات دراسية ودورات أيضاً تتناول مختلف قضايا حقوق الإنسان، و تحديداً ل لقضاة في جميع درجات المحاكم. وفيما يلي قائمة غير وافية بالحلقات الدراسية التي يديرها المعهد:

١١٣- "العرب الإسرائيليون - الثقافة والتقاليد" (حلقة دراسية لمدة أربعة أيام، أيار/مايو 2009)، و"المساواة والتمييز" برئاسة الأستاذة دافنا باراك - إيريز (كانون الأول/ديسمبر 2010)؛ وقوانين العمل (حلقة دراسية لمد ة ثلاثة أيام، شباط/فبراير 2011)، وتدريب متخصص لقضاة محاكم الشباب (حلقة دراسية لمدة ث لاثة أيام، آذار/مارس 2011)، و قانون هجرة واللاجئين (حلقة دراسية لمدة ثلاثة أيام، أيلول/سبتمبر 2011)، وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية.

١١٤- وفي عام 2014، قدّم المعهد حلقات دراسية متنوعة، من ها حلقات معنونة "قوانين المهاجرين والهجرة"، و" رئاسة المحاكمة في قضايا الجرائم الجنسية"، و"الاتجار بالأشخاص" و"المساواة والتمييز".

تدريب قوات الأمن الإسرائيلية

الشرطة

١١٥- ت نظّم دائرة التثقيف و الإعلام في الشرطة برامج تثقيفية لأفراد الشرطة من أجل ضمان تقيّدهم في عملهم اليومي على الدوام بقيم مهمة مثل التسامح في المجتمع المتعدد الثقافات والقضاء على التحامل، وبالقيم الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة.

١١٦- وتُنفذ البرامج التثقيفية في حلقات عمل تثقيفية خاصة، و في إطار التدريب العام للشرطة الذي يشمل حلقات دراسية ودورات. وفي الأعوام القليلة الماضية، انصبّ ا لتركيز بشكل خاص على تدريب قادة ا ل شرطة من جميع المستويات، لأنهم بحكم مناصبهم أقدر على التأثير في مرؤوسيهم.

١١٧- وتدرج كلية الشرطة للتحقيق والاستخبارات في تدريب المحققين وضباط التحقيق الأحكام الرئيسية الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة و في القانون الإنساني ذي الصلة فيما يتعلق بالإجراءات والأخطاء الأساسية وأخلاقيات التحقيق، بما في ذلك السلوكيات "الصحيحة والخاطئة".

١١٨- كما يشارك ممثلون عن الشرطة في حلقات دراسية ومؤتمرات دولية متنوعة في الخارج تتناول مسائل متنوعة في مجال حقوق الإنسان، مثل الاتجار بالأشخاص، وذلك لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في كيفية التصدي لهذه المشاكل على نحو أفضل. وللشرطة الإسرائيلية ممثلون معيَّنو ن في الخارج، هم على اتصال مع نظرا ئهم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الإنتربو ل، ويتعاونون معهم بصورة منتظمة.

جهاز الأمن الداخلي

١١٩- يتعلّم محققو جهاز الأمن الداخلي اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة بشكل مفصل ، بما في ذلك آثارها المباشرة في السياق الإسرائيلي الخاص. ويتم ذلك من خلال حلقات دراسية متخصصة، أثناء التدريب الأولي و التدريب الم تواصل في جهاز الأمن الداخلي، بغ ي ة غرس أهمية مبادئ الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية، إلى جانب الحفاظ على سيادة القانون والممارسات التي تفرضها المحاكم.

١٢٠- و في عام 2013، خضعت إدارة الشؤون القانونية والموظف ون الأساسيو ن في جهاز الأمن الداخلي أيضاً إلى تدريب خاص على القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان وعمل هيئات معاهدات حقوق الإنسان.

جيش الدفاع الإسرائيلي

١٢١- تنفّذ كلية القانون العسكري مجموعة متنوعة من الأنشطة التدريبية لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني. وتشمل هذه الأنشطة محاضرات، واستخدام وسائل تعلُّم مثل برامج حاسوبية ومجموعة شاملة من المواد الخطية.

١٢٢- وتُعقد كل عام مئات المحاضرات لجنود جيش الدفاع الإسرائيلي، في الخدمة الإلزامية والا حتياطية على السواء. وتنفّذ كلية القانون العسكري مجموعة متنوعة من الأنشطة التدريبية لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني، بما في ذلك محاضرات وبرامج حاسوبية متخصصة.

١٢٣- ويشارك في المحاضرات أفراد القوات المحاربة، والطلاب العسك ريو ن في دورات الضباط، والقادة من المستويات المختلفة في الجيش، ومح ققو الشرطة العسكرية، والمحللون الأمنيون، و موظفو الرعاية الطبية في مرافق الاحتجاز. ويشدد التدريب تحديداً على مسائل تتعلق بالممارسات المتبعة عند إلقاء القبض والاحتجاز، و ب حقوق المحتجّزين، والقانون الدولي الإنساني، وقواعد السلوك أثناء النزاع المسلح.

مصلحة السجون الإسرائيلية

١٢٤- يخضع ضباط وحرّاس مصلحة السجون الإسرائيلية لتدريب منتظم عن طريق دورات تنظَّم في كلية ضباط وحرّاس مصلحة السجون الإسرائيلية، وفي الوحدة الخاصة بكل واحد منهم. ويشكّل التدريب على اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة جزءاً لا يتجزأ من التدريب العام في المصلحة على جميع الرتب، مع تنظيم دورات أكثر تخصصاً للضباط والحراس. ويشمل هذا التدريب مواضيع من قبيل منع استخدام القوة، والأخلاقيات في عمل الحرا س، وقيم حقوق السجين وحرياته. كما تُدرَج هذه المسائل بشكل روتيني أثناء التدريب والتوجيه المقدّمين لعموم العاملين الآخرين في السجون. وبالإضافة إلى ذلك، تُعقد أيضاً حلقات عمل خاصة عن الأخلاقيات والقيم لكبار القادة في السجون.

١٢٥- وفي السنوات الأخيرة، عُقدت حلقات عمل أيضاً لجميع العاملين في مرفقَي الاحتجاز " سهارونيم " و"غيفون " عن تحديد هوية ضحايا الاتجار بالأشخاص والمراعاة الواجبة لهم.

جيم- الإعلام والنشر و الترويج في مجال حقوق الإنسان

1- تعزيز الوعي بحقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام الجماهيري ‬

١٢٦- كثيراً ما تبث قنوات التلفزيون الوطنية الرئيسية في إسرائيل مقابلات ونشرات إخبارية وبرامج وثائقية تتناول قضايا حقوق الإنسان في الداخل والخارج ، أو تهدف إلى ال توعية بها. وتبث محطات التلفزيون المحلية برامج مماثلة أيضاً. وبصفة عامة، تتناول هذه البرامج قضايا حقوق الإنسان من خلال قصص شخصية ذات صلة بحقوق الإنسان، من بينها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال المعرضون للخطر، والمكانة والمساواة والحماية فيما يتعلق بالمرأة في المجتمع، و

١٢٧- و تتناول محطات الإذاعة الإسرائيلية العامة (المحطات الوطنية والمحلية على السواء) هي أيض اً شتى قضايا حقوق الإنسان من خلال مقابلات وبرامج حوارية وغيرها من البرامج ذات الصلة، إما بتركيز محدد على هذه المواضيع أو بتناولها في معرض برامج أخرى. وتقدّم محطات الإذاعة أيضاً معلومات مهمة عن سبل الحصول على خدمات مختلف مراكز تقديم المساعدة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. كما توجد عدة محطات إذاع ي ة باللغة العربية (إذاعة "صوت إسرائيل بالعربية" أحد الأمثلة على ذلك ) موجهة للسكان العرب في إسرائيل، تتناول أيضاً قضايا حقوق الإنسان.

١٢٨- وتنشر الصحف الإسرائيلية والمواقع الإخبارية على الإنترنت أيضاً مقالات إخبارية بانتظام عن مجموعة من قضايا حقوق الإنسان. ويمكن الاطلاع على معلومات إضافية عن مختلف مراكز تقديم المساعدة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في بعض هذه المواقع.

١٢٩- وينص التعديل رقم 49 لعام 2011 على قانون الاتصالات ( هيئة اتصالات إسرائيل ( بيزك ) والبث الإذاعي والتلفزيوني ) 5742-1982 أن على مقدم خدمة الإنترنت أن يبلغ المشتركين عن أي موقع ضار من مواقع ال إنترنت ، بما فيها تلك التي تعرض اتصالاً جنسياً يحتوي على عنف أو إساءة معاملة أو احتقار أو إذلال أو استغلال، أو مواقع تحتوي على صور اتصال جنسي مع قاصر أو شخص يُقدَّم على أنه قاصر أو تتيح الاتصال الجنسي بقاصر أو شخص يُقدَّم على أنه قاصر، أو مواقع تعرض شخصاً أو عضواً جسدياً على أنه شيء متاح للاستغلال الجنسي، أو كل ما تقدّم في غياب مسوّغ فني أو علمي أو إخباري أو تعليمي أو توضيحي لذلك العرض، وكذلك مواقع القمار، ومواقع التحريض العنصري أو القومي، والمواقع التي تعرض ألعاباً عنيفة، والتهديدات الإضافية التي تنشأ عن استخدام الإنترنت. ووفقاً لهذا التعديل، يُلزَم مقدم خدمة الإنترنت بالقانون بتزويد المشتركين بمعلومات بشأن كيفية حماية أنفسهم من هذه المحتويات الضارة (بوسائل من بينها الوسائل التكنولوجية)، وبتزويد أي مشترك طلب حماية من هذا القبيل على الإ نترنت بتلك الخدمات (المادة 4طاء).

١٣٠- ووفقاً للتعديل رقم 51 لعام 2011 على قانون الاتصالات ، الذي وُضع واعتُمد من أجل تعزيز إدماج السكان الإثيوبيين في المجتمع الإسرائيلي، خُصِّصت ميزانية سنوية تبلغ 4.8 مليون شيكل (1.38 مليون دولار ) لتشجيع إنتاج برامج إسرائيلية محلية لقنوات التلفزيون باللغة الأمهرية تستهدف السكان الإثيوبيين المحليين. وبتخصيص هذه الميزانية، سينظر المجلس ذي الصلة في جملة أمور، من بينها النقاط التالية: أن يكون معظم الأشخاص القائمين على إنتاج البرنامج و الذين يؤدون أدوار اً فيه وطاقمه من السكان الإثيوبيين الحاملين إقامات دائمة في إسرائيل، وأن يُنتج البرنامج لجمهور إسرائيلي باللغة الأمهرية أو التيغرينية . و البرنامج نفسه مطالب بأن يقدّم إما إنجازات السكان الإثيوبيين في إسرائيل، أو ثقافة السكان الإثيوبيين وتراثهم، أو معلومات باللغة الأمهرية عن التاريخ والثقافة الإسرائيليين، وما إلى ذلك (المادة 6واو2).

١٣١- ول لاطلاع على معلومات إضافية عن قواعد وسائل الإعلام ( ( بيزك ) والبث الإذاعي والتلفزيوني ) (مالك ترخيص البث) 5748-1987، وقانون تصنيف برامج البث الضارة والإشارة إليها وحظرها 5761-2001، يرجى الرجوع إلى الصفحة 60 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008).

2- تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق البرامج التعليمية

١٣٢- تشكّل القوانين الأساسية، بما فيها تلك التي تكفل حماية حقوق الإنسان الأساسية، جزءاً لا يتجزأ من النظام التعليمي الإسرائيلي. وهي تدرَّس بوصفها جزء اً من المناهج الدراسية الإلزامية لجميع طلاب المدارس، وتمثّل جزءاً إجبارياً في امتحانات الثانوية العامة النهائية.

١٣٣- ويُعدّ القانون الدستوري، الذي يفصّل الحماية التشريعية والمؤسسية القانونية لحقوق الإنسان، مساقاً إلزامياً في جميع كليات الحقوق، والأمر ذاته ينطبق على القانون الدولي الذي يُدرَّس في معظم المؤسسات ويغطي موضوع قانون حقوق الإنسان.

١٣٤- وتُنفَّذ برامج تثقيفية مدرسية تتعلق بقضايا حقوق الإنسان بصورة روتينية في جميع أرجاء البلد. فعلى سبيل المثال، وضعت إسرائيل برنامجاً خاصاً يُدرَّس في إطار الاحتفال السنوي بـ "يوم حقوق الإنسان". وفي كل عام ، يوضَع منهاج ومواد تعليمية ذات صلة باللغتين العربية والعبرية، بتركيز على موضوع معيّن يتعلق ب حقوق الإنسان يقع الاختيار عليه ليكون جزءاً من المنه ا ج الدراسي في ذلك العام. فعلى سبيل المثال، وقع الاخت ي ار في عام 2013 على موضوع "الحق في المساواة"، الذي ركز على عدد من المفاهيم الفرعية، من بينها: المساواة بوصفها ال أساس للتمتع بحقوق أخرى، و الأهمية الخاصة التي تكتسيها المساواة في مجتمع مثل إسرائيل التي ت تألف من مجموعات سكانية وجماعات متنوعة كثيرة، والمساواة في القانون والممارسة، وأخطار العنصرية والتمييز، ولا سيما فيما يتعلق بتأثيرهما في التمتع بالمساواة في المجتمع. وفي عام 2012، وقع الاختيار على موضوع "الحق في الخصوصية في عصر التكنولوجيا"، الذي ركز على الأخطار التي تهدد الحق في الخصوصية في ضوء الكميات الهائلة من المعلومات الخاصة المحفوظة في قواعد البيانات الإلكترونية. وسعى المنهاج إلى التشديد على الحاجة إلى إيجاد توازن بين المصالح المتضاربة المختلفة، بما في ذلك ا لحق في الخصوصية في زمننا الحالي.

3- تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق وضع المعلومات في متناول الجمهور

١٣٥- يرجى الرجوع إلى الصفحة 61 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008).

١٣٦- و يمكن الاطلاع على جميع اتفاقيات وبروتوكولات حقوق الإنسان التي انضمت إليها إسرائيل في موقع وزارة العدل باللغات العبرية والإنكليزية والعربية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن الاطلاع أيضاً على كامل الأعمال التي تضطلع بها إسرائيل امتثالاً لمتطلبات هيئات معاهدات حقوق الإنسان (بما في ذلك التقارير وقوائم المسائل والردود والملاحظات الختامية، وما إلى ذلك) في موقع وزارة العدل الشبكي.

١٣٧- وفي عام 2012، تُرجمت المجموعة الكاملة من الملاحظات الختامية الأخيرة التي قدّمتها جميع لجان حقوق الإنسان إلى إسرائيل، إلى اللغة العبرية ونُشرت في موقع وزارة العدل. و نُشرت أيضاً الروابط، حيثما وجدت، التي تتيح ترجمات الأمم المتحدة لهذه الملاحظات الختامية إلى العربية.

١٣٨- وفي عام 2012، شرعت إسرائيل في ترجمة مختلف التقارير الدورية التي قدّمتها إلى لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى العبرية، وستُعرض هذه التقارير تدريجياً على موقع وزارة العدل الشبكي أيضاً.

١٣٩- كما نشرت وزارة التربية والتعليم في موقعها الشبكي الرسمي الترجمة العبرية لاتفاقية حقوق الطفل، فضلاً عن نسختها الملائمة للأطفال، ونص البروتوكولين الاختياريين اللذين صدّقت عليهما إسرائيل. ويحتوي الموقع الشبكي للوزارة أيضاً على ترجمات الاتفاقية إلى 58 لغة، بالإضافة إلى نسختها الملائمة للأطفال بـ 13 لغة. ويتضمن الموقع الشبكي للوزارة أيضاً ملصقات عن مواد الاتفاقية بالعبرية والإنكليزية والعربية والروسية. وسعياً لتحقيق مزيد من الوعي بهذه الاتفاقية المهمة، ينشر الموقع الشبكي للوزارة أيضاً وثائق ومعاهدات دولية أخرى، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتقرير الدوري الأخير الذي قدّمته إسرائيل إلى لجنة حقوق الطفل (بالعبرية والعربية)، وغير ذلك.

دال- إعداد التقارير على الصعيد الوطني

1- إعداد التقارير الدورية المتعلقة بمعاهدات بعينه ا

١٤٠- يرجى الرجوع إلى الصفحة 61 من الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008).

التعاون مع المجتمع المدني في إعداد التقارير الدورية

١٤١- قبل البدء في صياغة تقرير دوري ما ، تضع الجهة المعنية بين يديها التقرير السابق، وتقرير دورة اللجنة، والملاحظات الختامية، والتعليقات العامة التي قدّمتها اللجنة منذ تقديم التقرير الأخير ، لتصفحها بالتفصيل . وبالإضافة إلى ذلك، تُرسل خطابات إلى جميع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية الرائدة ذات الصلة، لدعوتها إلى تقديم تعليقاتها قبل وضع التقرير التالي. وبالإضافة إلى إرسال خطابات مباشرة، تُنشر دعوة عامة لتقديم التعليقات في موقع وزارة العدل الشبكي أيضاً، ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقدّم تعليقاتها أيضاً. وت ولى مساهمات المجتمع المدني أهمية كبيرة أثناء إعداد التقرير. وبالإضافة إلى ذلك، تتابع وزارة العدل بجد البيانات والمعلومات الواردة في المواقع الشبكية للمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بأي إجراءات قانونية اتخذتها تلك المنظمات غير الحكومية، فضلاً عن الآراء والتقارير التي تغطي مسائل متنوعة.

١٤٢- وتبذل إسرائيل جهوداً صادقة لتعزيز إشراك المجتمع المدني في عملية إعداد تقاريرها الدورية إلى جميع لجان حقوق الإنسان. ومنذ عام 2012، شاركت وزارة العدل ووزارة الخارجية في مشروع أطلقه مركز مينيرفا لحقوق الإنسان في كلية الحقوق في الجامعة العبرية بالقدس، بهدف تحسين التعاون بين السلطات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في عملية تقديم التقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

١٤٣- وهذا المشروع المبتكر هو الأول من نوعه في إسرائيل. وتمثّلت المرحلة الأولى من المشروع في إنشاء منتدى مشترك حضره ممثلون عن مختلف الوزارات وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وباحثون. ويواصل المنتدى عقد ندوة مستمرة من أجل الارتقاء بالتعاون بين الأطراف في وضع تقارير الدولة التي تقدَّم إلى هذه اللجان الدولية المختلفة. وتتمثل المرحلة الثانية في دعوة منظمات المجتمع المدني المشاركة في المشروع إبداء تعليقات على مشروع التقرير قبل تقديمه إلى اللجنة المعنية.

١٤٤- ويكمن الهدف النهائي لهذا المشروع في الارتقاء بالتعاون بين الأطراف المشاركة في تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان في إسرائيل على أفضل نحو ممكن.

١٤٥- وكان التقرير الدوري الأول الذي اختير لهذا المشروع التقريرَ الدوري الرابع لدولة إسرائيل المقدّم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

2- معلومات أخرى عن تعزيز الوعي بحقوق الإنسان

١٤٦- تُعدّ المنظمات غير الحكومية عاملاً مهماً في التوعية بقضايا حقوق الإنسان. و لكي يتسنى تعزيز طائفة متنوعة من القضايا الاجتماعية المهمة، مثل الحريات العامة والعدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات وتحقيق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، يجري حوار متواصل بصورة منتظمة بين الدولة ومئات المنظمات غير الحكومية المختلفة. ووضعت عدة منظمات غير حكومية في إسرائيل أيض اً برامج تثقيفية تهدف إلى تثقيف الناس (بمن فيهم المسؤولون الحكوميون) والمجتمعات المحلية في إسرائيل في هذه القضايا الاجتماعية المتنوعة.

١٤٧- وفيما يلي مجموعة مختارة تضم 24 منظمة غير حكومية رائدة في إسرائيل، مع ذكر مقاصدها وأنشطتها الرئيسية، استناداً إلى معلومات مستقاة من مواقع تلك المنظمات على الإنترنت:

عدالة: المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل ( ) - يستخدم أساليب التقاضي والتدخلات القانونية والنداءات في وسائل الإعلام والمؤسسات القانونية الدولية من أجل النهوض بعمله في حماية حقوق الإنسان للعرب في إسرائيل. و يتناول مركز عدالة مسائل من بينها ما يتعلق بالحقوق في الأرض والحقوق الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية للعرب الإسرائيليين، والتي يعتبرها بمثابة المقدّمات اللازمة للتعايش في دولة ذات قوميتين ؛

أدام طيفاع فدين ( ) - "الاتحاد الإسرائيل للدفاع عن البيئة" هو منظمة تدعو للقضايا البيئية. وتتألف المنظمة أساساً من محامين بيئيين، و تلجأ إلى التقاضي من أجل إنفاذ القوانين والحماية البيئية المحلية والدولية. وتشارك أدام طيفاع فدين أيضاً في وضع التشريعات البيئية، وتعمل بشكل روتيني مع الكنيست من أجل توفير البيانات والتوجيه ؛

معهد التوعية ( ) - يركز على دراسة مسألة البغاء والاتجار بالنساء، ويقدِّم محاضرات في طائفة من المسائل في مجال الاتجار بالأشخاص. وتستهدف المحاضرات جمهوراً متنوعاً يشمل المراهقين والطلاب والعاملين في السلطات المحلية ؛

بمكوم: مخططون من أجل حقوق التخطيط ( ) - هو منظمة غير ربحية أنشأها في عام 1999 فريق من المخططين والمهندسين المعماريين من أجل النهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان في مجال التخطيط. وت ُ ع ِ دّ الجمعية تقارير وتنفّذ بعضاً من أنشطة الدعوة من أجل ربط التخطيط بالعدالة الاجتماعية. وشملت مشاريعها اقتراحات للتجديد الحضري، وتخطيط القرى البدوية، وتعليقات على التخطيط في المنطقة جيم في الضفة الغربية وفي الأحياء الشرقية من القدس ؛

بزخوت : مركز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقات ( ) - هو منظمة غير حكومية رائدة تركز على الإدماج الاجتماعي للأفراد ذوي الإعاقات البدنية والعقلية. و ي قدّم بزخوت خدمات التمثيل القانوني، و ي دير خطوطاً ساخنة بالعبرية والعربية لهؤلاء الأفراد، و ي نفّذ برامج تدريبية وتثقيفية. وقد شاركت المنظمة بفاعلية في وضع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

منظمة الأزرق والأبيض لحقوق الإنسان ( ) - تهدف إلى رصد السلوك الأخلاقي لجيش الدفاع الإسرائيلي والإشراف عليه، في نقاط التفتيش في الضفة الغربية بشكل أساسي. وتهدف المنظمة إلى تحسين نواحي الت َّ ماس بين جنود جيش الدفاع الإسرائيلي والسكان المحليين، عن طريق جملة أمور منها الحفاظ على اتصال مستمر مع الجيش والإدارة المدنية، والإبلاغ عن حالات سوء السلوك من جانب جنود الجيش ؛

الخط الساخن للاجئين والمهاجرين ( ) - يقدّم الدعم بتسع لغات مختلفة للمهاجرين واللاجئين وضحايا الاتجار بالأشخاص. و ينشط الخط الساخن في مجال تثقيف الجمهور والتدخل في الأزمات والتقاضي بهدف تعزيز ال ت ف ا هم وتحسين حالة هذه المجتمعات المحلية الضعيفة. وعقد الخط الساخن منذ عام 2001 حلقات دراسية و نظّم جولات ميدانية تناولت هذه المسائل، علم اً بأن هذه الحلقات الدراسية استهدفت جمهوراً متنوعاً يشمل طلاب المدارس الثانوية و موظفي التدريس والجنود وغيرهم ؛

إير أميم ( ) - هي منظمة تعمل من أجل جعل مدينة ال قدس مدينة " عادلة ومستقرة" تكون مكاناً لجميع المواطنين بغض النظر عن هويتهم الاجتماعية أو الدينية. وتهدف المجموعة إلى أن تكون مرجعاً عاماً ومنتدى للتعاون بين المجتمعات المحلية، حيث تنظّم جولات دراسية تتناول المسائل السياسية المتعلقة بالقدس، وت ُعِدّ حملات إعلامية وتنتج أفلاماً عن الحياة في القدس ؛

مركز العمل الديني الإسرائيلي ( ) - يعمل من أجل النهوض بالتعددية في المجتمع الإسرائيلي، وحماية حقوق الإنسان لجميع المواطنين الإسرائيليين والدفاع عنها، ولا سيما الحقوق المتصلة بحرية الوجدان والعقيدة والدين. وقد نشط المركز أيضاً في قضايا محددة مثل قضية الفصل بين الجنسين في الحافلات العامة، ويدعو إلى الدفاع عن منظمات حقوق الإنسان ال أخرى في إسرائيل ويمدّها بالدعم ؛

البيت المفتوح في القدس للفخر والتسامح ( ) - هو مر كز للناشطين يوفر ملاذاً آمناً و خدمات مباشرة لأفراد جماعة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي و مغ ي ِّ ري الهوية الجنسانية و المترددين متحرري الهوية الجنسانية في القدس والمجتمعات المحلية المحيطة بها. وينشط البيت المفتوح على الصعيد الوطني أيضاً، ب طرق من بينها تنظيم "مسيرات الفخر" والدعوة إلى شرعة حقوق للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي و مغيِّري الهوية الج نسانية ومتحرري الهوية الجنسانية تتضمن الدفع باتجاه تغييرات في قوانين الأسرة الإسرائيلية، والتصنيف الجنساني، وممارسات الرعاية الصحية ؛

مركز مساواة: مركز حقوق المواطنين العرب في إسرائيل ( ) - يعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للمواطنين العرب في إسرائيل، والاعتراف الاجتماعي بهذا المجتمع المتعدد الأوجه. وبالإضافة إلى الدعوة إلى مكافحة التمييز، يسعى مركز مساواة أيضاً إلى حشد مشاركة الشباب وبناء قدرات المجتمع المدني العربي المحلي ؛

منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية ( ) - هو منظمة يهودية - عربية تركز على المسائل التي تؤثر تحديد اً في منطقة النقب في جنوب إسرائيل . وينصب التركيز الرئيسي للمنتدى على رصد تعامل الحكومة الإسرائيلية مع المواطنين العرب البدو في النقب، ولا سيما فيما يتعلق بالتنظيم الحكومي لبدو الشتات. كما يدير المنتدى أحد مراكز التبادل الثقافي والسياسي العربي - اليهودي، وهو مركز ملتقى - مفقاش للتفاهم العربي - اليهودي ؛

أطباء من أجل حقوق الإنسان - إسرائيل ( ) - هو الفرع المحلي لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الدولية. وتسعى المنظمة إلى العمل من أجل مجتمع أكثر إنصافاً وشمولاً، يُطبَّق فيه الحق في الصحة بالتساوي على جميع السكان. وتدعو المنظمة إلى توفير شروط مسبقة لحقوق وخدمات الرعاية الصحية، بما فيها المياه النظيفة، والمرافق الصحية الحديثة والتغذية السليمة، والسكن اللائق، والتعليم، وفرص العمل، والحماية من العنف. وتدير المنظمة عيادات وتقدّم المساعدة إلى الأفراد لضمان حماية مختلف حقوقهم الصحية والإنسانية. وتشارك المنظمة أيضاً في الحوار العام المتعلق بمسائل متصلة بالصحة، بما في ذلك انتقاد السياسات الحكومية الإسرائيلية وتقديم اقتراحات بشأنها ؛

تيبيكا : للعدالة والمساواة للإسرائيليين الإثيوبيين ( ) - هي منظمة للحقوق القانونية تعمل من أجل قابلية الانتقال الاجتماعي والاندماج لصالح المجتمع الإثيوبي في إسرائيل. وتنشط تيبيكا في الدعاوى القضائية ذات التأثير ، والمساعدة القضائية، والمبادرات السياساتية الرامية إلى زيادة توف ي ر الفرص التعليمية والمهنية للإسرائيليين الإثيوبيين. و من بين المبادرات الواسعة النطاق التي تديرها تيبيكا حلقات عمل للتوعية المجتمعية ، وأنشطة للتواصل مع الشباب، وبرنامج إذاعي يُبث بالعبرية والأمهرية ؛

جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ( ) - ترصد حقوق الإنسان والحريات المدنية في إسرائيل. و ت ُعِدّ الجمعية مواد تثقيفية بالعبرية والعربية، وتنفّذ أنشطة محلية للتوعية والتثقيف ال عام، وتنشط في الدعوة على الصعيد الدولي لقضايا حقوق الإنسان. كما تساعد المنظمة أيضاً في الدعاوى القضائية المؤثرة تشمل مجموعة متنوعة من المسائل، بما فيها حرية التعبير، والحق في الخصوصية، والحقوق الجنسانية والجنسية، والمساواة للجماعات السكانية من الأقليات ؛

المجلس الوطني للطفل في إسرائيل ( ) - هو من المنظمات غير الحكومية الرئيسية المعنية بالدعوة لحقوق الطفل ورفاهه. ولا ينتمي المجلس لفئة اجتماعية معيّنة من المجتمع الإسرائيلي، ويُعنى بجميع القُصّر في إسرائيل ويشملهم بالحماية التي يقدّمها، بغض النظر عن جنسيتهم أو دينهم أو حالتهم الاجتماعية الاقتصادية. ويقدّم المجلس بيانات، ويؤيد التشريعات الحمائية، ويدعم البرامج التثقيفية والمبادرات الاجتماعية في جميع أنحاء البلد ؛

لوبي النساء في إسرائيل ( ) - ملتزم بالنهوض بمكانة جميع النساء في إسرائيل، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الخلفية الاجتماعية الاقتصادية. و يشارك اللوبي في الدعاوى القضائية المؤثرة ، مُ حدث اً تغييراً عملياً في حقوق الأمومة، وفي أوضاع العمل والمنازعات المتعلقة بالعمل التي تمس النساء على وجه التحديد. وقد نال اللوبي جائزة الرئيس المرموقة تقديراً لعمله على الصعيد المحلي، كما أن ه يتمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ؛

الحركة الإسرائيلية ضد هدم المنازل ( ) - هي منظمة لحقوق الإنسان تركز بشكل خاص على سياسة دولة إسرائيل المتمثلة في هدم المنازل الفلسطينية. وتُعِدّ الحركة وتحتفظ بسجل من البيانات الصحفية والتقارير والخرائط وتسجيلات الفيديو التي تنشر رسالتها السياسية. كما تُرتِّب المنظمة جولات ميدانية لجهات خاصة ؛

المنتدى القانوني الإسرائيلي ( ) - يعمل من أجل حماية حقوق الإنسان، وحماية حسن الإدارة والمصالح الوطنية لإسرائيل والشعب اليهودي. ويوظّف هذا المنتدى محامين وحقوقيين واقتصاديين وطلاباً يقدّمون المساعدة القانونية في عدة ميادين، من بينها: إدارة الشؤون الدولية، وإدارات الشؤون الاقتصادية، وإدارة شؤون المستهلكين. كما يقدّم المنتدى آراء وورقات مواقف إلى صانعي القرار، ويقدّم التماسات بشأن قضايا مختلفة إلى محكمة العدل العليا، ويشارك في مناقشات الكنيست وفي مناقشات عامة أخرى ؛

القوس الديمقراطي الشرقي - الخطاب الجديد ( ) - هو حركة اجتماعية غير برلمانية وغير سياسية تضم يهوداً إسرائيليين من أصل شرق أوسطي تهدف إلى إحداث تغيير اجتماعي في المجتمع الإسرائيلي وفي مؤسساته. وبالنظر إلى التراث الثقافي المشترك مع المجتمعات المحلية العربية في إسرائيل، ت مثّل الجماعة منتدى للتعاون الاجتماعي، بطرق منها على سبيل المثال استضافة معارض فنية لفنانين يهود شرقيين وفناني ن عرب على السواء . وتنشط الجماعة أيضاً في مسائل الأرض والعمل والتعليم، وتنظّم مؤتمرات وتُصدر مواد إعلامية، وتستض ي ف عروضاً تتماشى مع تركيزها على التعددية الثقافية والعدالة الاجتماعية ؛

الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل ( ) - تعزز مساءلة الموظفين العموميين وسيادة القانون، من خلال تقديم التماسات إلى المحكمة العليا، والكشف العام عن السلوك غير الأخلاقي، وتقديم المساعدة القضائية للمبلغين عن المخالفات، ودعم الاحتفال بـ "اليوم السنوي من أجل جودة السلطة". كما تدير الحركة خطاً ساخناً قانونياً يقدّم خدمات للمواطنين المتأثرين بالسلوك الحكومي غير السليم ؛

اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ( ) - ترصد عمليات الاستجواب وأنشطة إنفاذ القانون التي تضطلع بها الدولة لضمان تماشيها مع مبادئ القانون الإسرائيلي والدولي. وقد قدّمت اللجنة، في إطار أعمالها القانونية الواسعة النطاق، التماسات إلى محكمة العدل العليا وتعاونت في إعداد التقارير المقدمة إلى الجمهور الدولي، بما في ه الأمم المتحدة. كما تنفّذ المنظمة أنشطة إضافية، من بينها تنظيم المحاضرات والمعارض ؛

امرأة لا مرأة - المركز النسوي حيفا ( ) - هو جمع ي ة تعمل من أجل مكافحة التمييز والعنف والقمع ضد المرأة. وينفّذ المركز أنشطة على مدار العام تشمل ما يلي: مؤتمرات وحلقات دراسية ومحاضرات، وتقديم معلومات في مجال حقوق المرأة والاتجار بالنساء ومكافحة العنف ضد المرأة. وتستهدف جميع هذه الأنشطة جمهوراً متنوعاً يضم أفراد الشرطة، والمحامين، والعاملين في السلطة المحلية، والأخصائيين الاجتماعيين في المستشفيات، والطلاب ؛

جمعية عنوان العامل ( ) - تهدف إلى حماية حقوق العاملين المستضعفين في إسرائيل. و تستهدف الجمعية فئات من بينها ملتمسو اللجوء والعمال الأ جانب والعمال الفلسطينيو ن، فضلاً عن أي عاملين إ سرائيليين يتعرضون لسوء المعاملة . وتت ناول الجمعية ا لتظلمات الفردية والانتهاكات المنهجية، وتقدّم الاستشارة عبر الهاتف (بما في ذلك تقديم الخدمات القانونية)، كما تعدّ تقارير عن مختلف المسائل التي تُعنى بها.