الأمم المتحدة

HRI/CORE/DEU/2009

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

12 October 2009

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

ألمانيا

[13 آب/أغسطس 2009]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن جمهورية أ لمانيا الاتحادية 1- 121 4

ألف - الخصائص الجغرافية، والتاريخية، والديمغرافية ، والاجتماعية، والثقافية والاقتصادية، والقضائية 1-74 4

1- الوصف الجغرافي 1-2 4

2 - الخلفية التاريخية 3-9 4

3 - الخصائص الجغرافية 10-18 6

4- الخصائص الاجتماعية والثقافية 19-45 9

5 - الخصائص الاقتصادية 46-58 25

6 - الإحصاءات المتعلقة بالجريمة، وخصائص الجهاز القضائي 59-72 31

7 - خصائص أخرى 73-74 37

باء - النظام الدستوري والسياسي والقانوني 75-121 38

1- النظام الجمهوري للدولة 77 38

2- رئيس الدولة وزعامة الدولة 78-80 38

3- مبدأ الدولة الاتحادية 81-84 39

4- البلديات ورابطات البلديات 85 40

5- الديمقراطية والنظام الانتخابي 86-102 40

6- المجلس الاتحادي 103 45

7- مبدأ سيادة القانون 104-105 46

8- القضاء والمحكمة الدستورية الاتحادية 106 -110 46

9- مبدأ الدولة الاجتماعية 111-112 47

10- الإدارة المالية 113-114 48

11- القانون المتعلق بكنيسة الدولة 115-117 48

12- الاعتراف بالمنظمات غير الحكومية 118 49

13- العضوية في الاتحاد الأوروبي 119-120 49

14- الحقوق الأساسية في الاتحادي الأوروبي 121 50

ثانياً - الإطار العام لحماية وتعزيز الحقوق الأساسية في جمهورية ألمانيا الاتحادية 122-190 51

ألف - قبول الاتفاقات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان والتصديق عليها 122-130 51

1- الاتفاقات الدولية الأساسية المتعلقة ل حقوق الإنسان 122-126 51

2- اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقيات المرتبطة بها 127-128 58

3- الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان 129 58

4- الاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان 130 60

باء - الإطار القانوني والمؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 131-187 62

1- هيكل حقوق الإنسان ورسوخها في النظام القانوني الألماني 132-14 6 62

2- إعمال الحقوق الأساسية في النظام القانوني الألماني 147-153 67

3- هيئات الدولة الأخرى المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان 154-172 69

4- المعهد الألماني لحقوق الإنسان 173-174 73

5- المنظمات غير الحكومية 175-176 73

6- المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 177 74

7- المعلومات والمنشورات المتعلقة بحقوق الإنسان 178-180 74

8- التثقيف بحقوق الإنسان 181-183 75

9- التوعية بقضايا حقوق الإنسان في وسائط الإعلام 184-185 75

10- التعاون الإنمائي 186-187 76

جيم - عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني 188-190 76

1- إعداد التقارير 188-189 76

2- تدابير متابعة الملاحظات الختامية للهيئات المشاركة 190 77

ثالثاً - المعلومات المتعلقة بعدم التمييز والمساواة 191-204 78

ألف - ترسيخ حماية المساواة وعدم التمييز في الأحكام القانونية 191-196 78

1- القانون الدستوري 19 1 -193 78

2- القانون غير الدستوري 194- 196 78

باء - الترسيخ المؤسسي لحماية المساواة وعدم التمييز 197-198 80

جيم - البرامج التعليمية والحملات الإعلامية 199-203 80

دال - اللجوء إلى القضاء 204 82

أولاً - معلومات عامة عن جمهورية ألمانيا الاتحادية

ألف - الخصائص الجغرافية، والتاريخية، والديمغرافية ، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والقضائية

1- الوصف الجغرافي

1- تبلغ مساحة جمهورية ألمانيا الاتحادية 104.07 357 كيلومتر ات مربع ة ، بما في ذلك كامل إقليم ألمانيا - لكسمبرغ ذي السيادة . وهي تمتد من بحر الشمال وبحر البلطيق شمالاً إلى جبال الألب جنوباً .

2- وتتراوح معدلات درجات الحرارة خلال أبرد شهر في السنة ( كانون الثاني/يناير ) بين +1.5 درجة مئوية و-0.5 درجة مئوية في المن ا طق السهلية وتصل إلى أقل من -6 درجات مئوية في المناطق الجبلية بحسب ارتفاعها. ويتراوح متوسط معدلات درجات الحرارة في شهر تموز/يوليه بين +17 درجة مئوية و+18 درجة مئوية في السهل الشمالي الألماني ليصل إلى +20 درجة مئوية في وادي الراين الأعلى. ويبلغ متوسط معدلات درجة الحرارة السنوية +9 درجات مئوية .

2- الخلفية التاريخية

3- جرى تأصيل الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان في ألمانيا على الصعيد الاتحادي للمرة الأولى في دستور رايخ فايمار لعام 1919 الذي تضمن قائمة شاملة بالحقوق الأساسية. وقد بدأ الأخذ بالاقتراع العام والحر في تشرين الثاني/نوفمبر 1918؛ وأصبحت المرأة قادرة على التصويت والترشح لتولي المناصب بالانتخاب للمرة الأولى في كانون الثاني/ يناير 1919. ومن حيث تنظيم الدولة، كان هيكل الرايخ الألماني يتخذ شكل الجمهورية الديمقراطية والدولة الاتحادية. وكانت سلطة الدولة في يد الشعب.

4- ولم يقيض لدستور رايخ فايمار أن يستمر لمدة طويلة. ف أعضاء حزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني بقيادة أدولف هتلر، وهو حزب لم تكن له أهمية حتى ذلك الوقت ، جمع بين مواقف مناهضة للديمقراطية ومعاداة متطرف ة للسامية وعمل بغير وجه حق ضد الجمهورية والطبقة الوسطى والأحزاب الديمقراطية الاشتراكية التي تمثلها ، اكتسبوا، بصفة خاصة، قوة في بداية الثلاثينيات من القرن العشرين، وأصبحوا أقوى حزب في البرلمان. وهيأت الظروف الصعبة السائدة آنذاك الفرصة أمام أدولف هتلر لتولي السلطة في غضون فترة زمنية قصيرة جداً. فلم تكد تمر أسابيع قليلة حتى بعد تعيينه مستشارا للرايخ في 30 كانون الثاني/ يناير 1933 حتى بدأت عملية تهدف إلى إبطال دستور رايخ فايمار تدريجيا. وبواسطة ما يسمى ب‍ " مرسوم حماية الشعب والدولة "، جرى أولاً وقبل كل شيء تعليق الحقوق الأساسية التي كانت قد أُدرجت لتوها في الدستور، مثل حرية الرأي، وحرية الصحافة، وحرية تكوين الجمعيات و التجمع، وحُرمة البيوت. كما عُلقت خصوصية المراسلات والاتصالات . وبالتوازي مع ذلك، جرى تشديد الأحكام الجنائية، وانعكس هذا بصفة خاصة في توقيع عقوبة الإعدام على جريمتي الخيانة العظمى والحرائق المتعمدة.

5- وفي النهاية، ألغى القانون التمكين ي الصادر في 24 آذار/مارس 1933 تماماً فصل السلطات بين حكومة الرايخ والبرلمان ؛ وحُلت الهياكل الاتحادية للرايخ الألماني بعد ذلك بوقت قصير، وأُرسي النظام الاشتراكي الوطني المستبد بصورة نهائية. و شهدت فترة حكم الاشتراكية الوطنية من عام 1933 إلى عام 1945 تجاهلاً كاملاً للحقوق الأساسية وحقوق الإنسان . فقد كان حكم الحزب الاشتراكي الوطني قائماً على الاضطهاد والقمع. وانتهج سياسة الإبادة الجماعية لليهود وغيرهم من المواطنين الذين اعتبروا خارجين عن القانون لأسباب سياسية أو إيديولوجية، ولا سيما لأسباب عنصرية . ول م تتسن العودة إلى نظام دستوري قائم على احترام حقوق الإنسان، إلا بعد استسلام قوة الدفاع ( الفيرماخت ) الألماني ة في 8 أيار/مايو 1945.

6- وفي 23 أيار/مايو 1949 ، دخل القانون الأساسي الذي صاغه المجلس البرلماني حيز النفاذ بالنسبة ل لولايات الألمانية الغربية. ولم تكن المداولات الدستورية التي سبقت اعتماد القانون الأساسي تسترشد فقط بتجارب الفترة بين عامي 1919 و1933 في مجال تطبيق دستور رايخ فايمر ، بل استرشدت أيضا بالمؤشرات المستمدة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن الأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948. وعلاوة على ذلك، فقد كان لتشكيل المجلس البرلماني تأثير كبير على محتوى القانون الأساسي. وكان المجلس يتضمن أربع سيدات بين أعضائه. وناضلت "أمهات القانون الأساسي" هؤلاء بنجاح من أجل إدراج حقوق متساوية للمرأة والرجل في قائمة الحقوق الأساسية.

7- و في المقابل، اتسم التطور ال ذ ي حدث في الجزء الشرقي من ألمانيا بالتقارب مع نظام الدولة في الاتحاد السوفياتي . و اشتمل دستور الجمهورية الديمقراطية الألمانية التي تم تأسيسها في عام 1949، على وعود بكفالة الحقوق الأساسية؛ إلا أنه لم يكفل فعلياً الحريات الفردية وحق الدفاع في مواجهة سلطات الدولة . وأدى الاضطهاد السياسي، وانتهاكات حقوق الإنسان، وبناء " ال جدار" بين شرق برلين وغربها، مع ما صاحبه ذلك من حماية حدودية مهددة للحياة، إلى تشكيل ال صورة العامة في جميع أنحاء العالم ل نظام ال دولة في الجمهورية الديمقراطية الألمانية.

8- وفتحت هنغاريا حدودها في أيلول/سبتمبر 1989، مما سمح للآلاف من مواطني الجمهورية الديمقراطية الألمانية الراغبين في مغادرة البلد بالمرور عبر هنغاريا في اتجاه النمسا ومنها إلى الغرب. وفي الجمهورية الديمقراطية الألمانية نفسها، أخذت أعداد الأشخاص المشتركين في أنشطة الاحتجاج تتزايد داخل الكنائس أولا، ثم تزايدت أعدادها خارجها أيضا. وعندما احتفل زعماء الجمهورية الديمقراطية الألمانية في أوائل تشرين الأول/أكتوبر 1989 بالذكرى الأربعين ل إنشاء الجمهورية الديمقراطية الألمانية، في أجواء احتفالية أعدت لها مراسم فخمة، ن ُ ظ مت مظاهرات على نطاق واسع ، ولا سيما في لايبس يخ . وأدى ذلك إلى استقالة إ ريك هونيكر الذي كان رئيساً لمجلس دولة الجمهورية الديمقراطية الألمانية لفترة طويلة من الزمن. ثم إن الضغوط التي مارسها الشعب بصورة مستمرة أدت أخيراً إلى سقوط جدار برلين في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989. وبعد إجراء أول انتخابات حرة لمجلس شعب الجمهورية الديمقراطية الألمانية في 18 آذار/مارس 1990، شُرع في مفاوضات بين حكومتي جمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية الديمقراطية الألمانية بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل توحيد شطري البلد.

9- وفي 30 حزيران/يونيه 1990، بدأ نفاذ المعاهدة الألمانية - الألمانية المنشئة لاتحاد نقدي واقتصادي واجتماعي، كما بدأ في 3 أيلول/سبتمبر 1990 نفاذ الاتفاق الألماني - الألماني بشأن إعداد وتنفيذ أول انتخابات للبرلمان الاتحادي ( ا لبوندستاغ )، تشمل ألمانيا كلها. وبموجب اتفاق مؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 1990 بشأن الأنظمة النهائية المتعلقة بألمانيا والمسماة "معاهدة 2+4" التي أُبرمت بين الدولتين الألمانيتين وفرنسا والاتحاد السوفياتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ضُمن تحقيق عملية إعادة التوحيد فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. واعتباراً من 3 تشرين الأول/أكتوبر 1990، وبموجب قانون الجمهورية الديمقراطية الألمانية الصادر في 22 تموز/يوليه 1990، أُعيد إنشاء ولايات براندنب رغ وم ي كلانب رغ - بوميرا ن يا الغربية، وساكسوني ا ، وساكسوني ا أ نهالت ، و ت ور ي نجيا ، التي كانت قد أُلغيت في عام 1950 بعد تحول الجمهورية الديمقراطية الألمانية إلى دولة موحدة. وفي 23 آب/أغسطس 1990، أعلن مجلس الشعب في برلين انضمام الجمهورية الديمقراطية الألمانية إلى المنطقة الخاضعة لتطبيق القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية. وأُعيد توحيد الألماني ا تين بعد أن بدأ في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1990 سريان معاهدة التوحيد بين الجمهورية الديمقراطية الألمانية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

3 - الخصائص الجغرافية

(أ) معلومات عامة

10- بلغ عدد سكان جمهورية ألمانيا الاتحادية 000 2 18 82 نسمة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2007. وانخفض بذلك عدد السكان بنسبة 0.12 في المائة مقارنةً بالسنة السابقة. وحدث أيضا انخفاض طفيف فيما يتعلق بالكثافة السكانية التي هبطت إلى 230 نسمة في الكيلومتر المربع في عام 2007. وترد في الجدول الوارد أدناه مقارنة بين أرقام السنوات السابقة:

حجم السكان

معدل النمو السكاني

السنة

(بالملايين )

(بالنسبة المئوية)

نسمة (في ك م 2 )

2006

315 82

- 0.15

231

2005

438 82

- 0.08

231

2004

501 82

- 0.04

231

2003

532 82

- 0.01

231

11- وكان يعيش ما مجموعه 15.11 في المائة من السكان في المناطق الريفية بألمانيا في عام 2007؛ و35.75 في المائة في المناطق شبه الحضرية - أي المتوسطة الكثافة السكانية - و49.14 في المائة في المناطق الحضرية.

12- وفي السنة نفسها، بلغ عدد الأفراد دون الخامسة عشرة من العمر 000 282 11 (الذكور: 000 789 5، والإناث: 000 493 5)؛ وعدد البالغين 65 عاما فأكثر 000 519 16 (الذكور: 000 945 6، والإناث: 000 574 9). وكان ما مجموعه 000 417 54 شخصا في الفئة العمرية 15-64 عاما (الذكور: 000 541 27، والإناث: 000 877 26). وأدى هذا في عام 2007 إلى معامل للمعالين (نسبة السكان دون الخامسة عشرة والمتجاوزين للخامسة والستين إلى السكان البالغين 15-64 عاما) يبلغ 51.1.

13- وسُجلت 8.3 ولادات حية و10.1 وفيات لكل 000 1 نسمة في جمهورية ألمانيا الاتحادية في عام 2007. ويرد في الجدول أدناه عدد الولادات والوفيات في السنوات السابقة:

السنة

معدل الولادات

(الولادات الحية لكل 000 1 نسمة)

الوفيات

(الوفيات لكل 000 1 نسمة)

2006

8.2

10.0

2005

8.3

10.1

2004

8.5

9.9

2003

8.6

10.3

14- وبلغ معدل الولادات (معدل الخصوبة الإجمالي) 1.37 طفلا لكل امرأة في سن الإنجاب في عام 2007. ويبلغ متوسط العمر المتوقع الحالي للفتيات الحديثات الولادة 82.3 سنة؛ ومتوسط العمر المتوقع للأولاد الحديثي الولادة 76.9 سنة ( ) .

(ب) نسبة السكان الحاصلين على جنسية أجنبية

15- لا يجري جمع بيانات إحصائية عن التركيبة العرقية للسكان الذين يعيشون في ألمانيا نظراً لاضطهاد الأقليات العرقية خلال حكم النظام الاشتراكي الوطني المستبد. غير أن الجدول الوارد أدناه يقدم معلومات عن تركيبة السكان الأجانب الذين يعيشون في جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتتعلق الأرقام بسنة 2007:

القارة/الجنسية

عدد الأفراد

المجموع

الذكور

الإناث

أوروبا

612 376 5

248 764 2

364 612 2

دول الاتحاد الأوروبي

234 337 2

525 224 1

709 112 1

اليونان

891 294

291 160

600 134

إيطاليا

318 528

266 311

052 217

بولندا

808 384

631 187

177 197

تركيا

551 713 1

680 904

871 808

أفريقيا

937 269

506 157

431 112

أمريكا

666 215

922 98

744 116

آسيا

816 812

329 401

487 411

أستراليا وأوقيانوسيا

116 11

883 5

233 5

16- وهكذا، بلغت نسبة السكان الأجانب بين مجموع السكان في عام 2007 ما يقرب من 8.82 في المائة (من بينهم 4.53 في المائة من الذكور، و4.29 في المائة من الإناث) . وبالمقارنة بالسنوات السابقة، يتضح أن نسبة السكان الأجانب لا تتعرض بالتالي سوى لتغيرات هامشية.

(ج) الانتماء الديني

17- تتعلق الأرقام التالية المتصلة بالانتماء الديني للسكان الذين يعيشون في جمهورية ألمانيا الاتحادية بسنة 2007:

الطائفة الدينية

عدد الأعضاء

(بالأشخاص)

عدد الأعضاء

(بالنسبة المئوية)

كنيسة الروم الكاثوليكية

100 461 25

30.97

الكنيسة البروتستانتية

700 100 25

30.53

الطائفة الإسلامية

000 500 3

4.26

الطائفة اليهودية

300 107

0.13

18- ويستند عدد أعضاء كنيسة الروم الكاثوليكية، والكنيسة البروتستانتية، والطائفة اليهودية إلى البيانات الإحصائية التي جمعتها كل من هذه الطوائف الدينية. ويستند عدد المؤمنين بالإسلام إلى تقديرات هيئة دائرة الإعلام والمعلومات المعنية بالدراسات الدينية ( Religionswissenschaftlicher Medien -und Informationsdienst e.V . ). ويتبين من حسابات فريق Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland (فريق البحوث المعني بالآراء العالمية في ألمانيا) أن غير المنتمين لطائفة محددة يشكلون الآن النصيب الأعظم من السكان: 32.5 في المائة في عام 2005.

4- الخصائص الاجتماعية والثقافية

(أ) أكثر الأسباب المؤدية إلى الوفاة

19- يقدم الجدول أدناه بياناً بأكثر 10 أسباب مؤدية للوفاة في جمهورية ألمانيا الاتحادية ( ) :

أسباب الوفاة

2003

2004

2005

2006

2007

(وفيات)

(وفيات)

(وفيات)

(وفيات)

(وفيات)

أمراض القلب الإقفارية المزمنة

673 92

163 84

998 80

845 77

915 76

(ذ: 471 38)

(ذ: 827 35)

(ذ: 017 35)

(ذ: 973 33)

(ذ: 483 34)

(ث: 202 54)

(ث: 336 48)

(ث: 981 45)

(ث: 872 43)

(ث: 432 42)

الاحتشاء الحاد لعضلة القلب

229 64

736 61

056 61

938 59

788 57

(ذ: 679 34)

(ذ: 348 33)

(ذ: 973 32)

(ذ: 471 32)

(ذ: 195 31)

(ث: 550 29)

(ث: 388 28)

(ث: 083 28)

(ث: 467 27)

(ث: 593 26)

قصور القلب

117 59

184 48

939 47

079 47

970 49

(ذ: 920 18)

(ذ: 053 15)

(ذ: 084 15)

(ذ: 721 14)

( ذ: 972 15 )

(ث: 197 40)

(ث: 131 33)

(ث: 855 32)

(ث: 358 32)

(ث: 998 33)

الأورام الخبيثة في الشعب الهوائية والرئة

286 39

798 39

641 40

744 40

495 41

(ذ: 652 28)

(ذ: 786 28)

(ذ: 959 28)

(ذ: 878 28)

(ذ: 121 29)

(ث: 634 10)

(ث: 012 11)

(ث: 682 11)

(ث: 866 11)

(ث: 374 12)

السكتة الدماغية التي لا يشار إليها بالنزيف أو الاحتشاء

579 37

241 32

092 30

566 28

911 26

(ذ: 017 13)

(ذ: 154 11)

(ذ: 276 10)

(ذ: 961 9)

(ذ: 516 9)

(ث: 562 24)

(ث: 087 21)

(ث: 816 19)

(ث: 605 18)

(ث: 395 17)

الأمراض الأخرى لانسداد الرئتين المزمن

282 21

390 19

895 20

709 20

716 21

(ذ: 961 12)

(ذ: 780 11)

(ذ: 407 12)

(ذ: 259 12)

(ذ: 778 12)

(ث: 321 8 )

(ث: 610 7 )

(ث: 488 8 )

(ث: 450 8 )

(ث: 938 8 )

الالتهاب الرئوي، دون تعيين مُمرض بعينه

888 20

395 18

976 20

713 19

079 21

(ذ: 817 8 )

(ذ: 988 7 )

(ذ: 095 9 )

(ذ: 771 8 )

(ذ: 811 9 )

(ث: 071 12)

(ث: 407 10)

(ث: 881 11)

(ث: 942 10)

(ث: 268 11)

الأورام الخبيثة في القولون

925 19

420 19

970 18

475 18

072 18

(ذ: 307 9)

(ذ: 154 9)

(ذ: 982 8)

(ذ: 912 8)

(ذ: 744 8)

(ث: 618 10)

(ث: 266 10)

(ث: 988 9)

(ث: 563 9)

(ث: 328 9)

أمراض القلب الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم

844 15

927 15

760 16

619 17

553 18

(ذ: 406 4)

(ذ: 459 4 )

(ذ: 483 4 )

(ذ: 686 4)

(ذ: 015 5)

(ث: 438 11)

(ث: 468 11)

(ث: 277 12)

(ث: 933 12)

(ث: 538 13)

الأورام الخبيثة في هالة الثدي

437 17

768 17

700 17

553 17

029 17

(ذ: 264)

(ذ: 176)

(ذ: 245)

(ذ: 267)

(ذ: 249)

(ث: 173 17)

(ث: 592 17)

(ث: 455 17)

(ث: 286 17)

(ث: 780 16)

(ب) معدل وفيات الرضع والأمهات

20- بلغ عدد الرضع الذين يتوفون في خلال السنة الأولى من عمرهم من بين كل 000 1 ولادة حية مستوى قدره 3.9 رضع في عام 2007. وبلغ عدد وفيات الأمهات خلال الفترة نفسها 4.1 حالة وفاة لكل 000 100 ولادة حية.

(ج) استخدام وسائل منع الحمل

21- لا تحتفظ جمهورية ألمانيا الاتحادية ببيانات دورية عن استخدام وسائل منع الحمل من قبل النساء في سن الحمل أو شركائهن. غير أن مسحاً هاتفيا عن هذا الموضوع يتعلق بسلوك الكبار في مجال تنظيم النسل كشف عن أن ما مجموعه 75 في المائة من النساء و73 في المائة من الرجال أو شركائهم قد استخدموا وسائل منع الحمل في عام 2007 ( ) .

(د) عدد حالات الإجهاض لضرورة طبية

22- بلغ عدد حالات الإجهاض لضرورة طبية 4.5 حالات لكل 000 1 ولادة حية في عام 2007. وفي حين أنه قد سُجلت 4.5 و4.6 حالات إجهاض لضرورة طبية لكل 000 1 ولادة حية في المتوسط في عامي 2006 و2007 على التوالي، فقد بلغ متوسط معدل الإجهاض 4.7 و4.8 حالات لكل 000 1 ولادة حية في عامي 2004 و2003 على التوالي.

( ) عدد حالات الأمراض المعدية المبلغ عنها

السنة

2007

2006

المرض المبلغ عنه ( )

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

التيفوس المعوي

59

32

27

75

44

31

فيروسات غدية في غشاء الملتحمة

375

189

185

574

268

306

الجمرة الخبيثة

صفر

صفر

ال رجفان ال أذيني

32

11

21

53

26

27

ال تسمم ال غذائي

9

6

3

6

2

4

الحمى المتموجة

21

13

8

37

14

23

الالتهاب المعوي العطفي

128 66

177 34

823 31

059 52

252 27

762 24

الكوليرا

2

1

1

1

1

صفر

مرض كروتزفيلد - جاكوب

99

43

56

98

40

58

داء خفيّات الأبواغ

459 1

754

701

204 1

605

596

حمى الضنك

264

133

131

175

102

73

الدفتيريا

2

صفر

2

صفر

حمى إيبولا

صفر

صفر

الالتهاب المعوي القولوني

435 6

275 3

099 3

473 6

400 3

051 3

داء المشوكات

93

45

48

130

64

65

الأشريكية القولونية المعوية النزفية (لا تتضمن متلازمة تحلل كرات الدم الحمراء في البول)

839

411

427

180 1

560

615

التيفوس القرادي

صفر

صفر

التهاب القراد الدماغي

238

151

87

546

340

206

الحمى الصفراء

صفر

صفر

داء الجيارديات

654 3

090 2

547 1

670 3

066 2

595 1

النزلة النزفية

93

47

46

121

68

53

فيروس هنتا

688 1

227 1

458

72

55

17

الالتهاب الكبدي باء

003 1

690

309

184 1

808

373

الالتهاب الكبدي جيم

868 6

128 4

696 2

562 7

585 4

956 2

الالتهاب الكبدي دال

9

5

4

21

15

6

الالتهاب الكبدي هاء

73

49

24

51

33

18

الالتهاب الكبدي بخلاف ألف - هاء

صفر

صفر

متلازمة تحلل كرات الدم الحمراء في البول

44

22

21

63

37

26

الأنفلونزا

900 18

694 9

115 9

805 3

026 2

778 1

حمى لاسا

صفر

1

1

حمى القمل الراجعة

صفر

صفر

داء الفَيلقيّات

535

374

161

577

393

184

الجزام

صفر

2

2

داء البريميات

166

116

50

46

36

10

داء اللستريات

356

207

149

513

286

227

الملاريا

541

364

173

569

379

188

حمى ماربورغ

صفر

صفر

الحصبة

566

251

315

308 2

218 1

088 1

المكورات السحائية ، الاستشرائية

439

234

205

555

308

247

التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي

227 201

364 72

214 128

865 75

928 25

838 49

الحمى الطيرية

12

9

3

26

16

10

حمى الباراتيفوئيد

72

38

34

73

41

32

الطاعون

صفر

صفر

شلل الأطفال

صفر

صفر

حمى " كيو "

83

53

30

204

119

85

الكلِب

1

1

صفر

روتافيروس

368 59

305 29

833 29

030 67

163 33

794 33

الإصابة ب الحصبة الألمانية أثناء الولادة

صفر

1

1

السلمونيلا

408 55

459 26

778 28

607 52

441 25

070 27

الدوسنطاريا الباسيلّية

869

392

475

817

368

448

الزهري

278 3

010 3

266

165 3

835 2

328

الإصابة ب ـ داء المقوس ــ ات ( التوكسوبلازمية ) أثناء الولادة

20

7

13

11

7

4

داء الشعريات

10

5

5

22

12

10

حمى الأرانب

20

13

7

1

1

التهاب الأمعاء بسبب بكتيريا يرسينيا

988 4

730 2

243 2

162 5

788 2

365 2

المجموع

285 437

584 193

271 242

944 289

415 136

127 153

السنة

2005

2004

2003

المرض المبلغ عنه ( ) ( )

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

التيفوس المعوي

80

48

32

82

42

40

66

37

29

فيروسات غدية في غشاء الملتحمة

138

71

67

658

488

168

397

184

213

الرجفان الأذيني

صفر

صفر

صفر

التسمم الغذائي

24

17

7

6

4

2

8

3

5

الحمى المتموجة

31

13

18

32

25

7

27

15

12

الالتهاب المعوي العطفي

147 62

784 32

334 29

808 55

395 29

400 26

937 47

464 25

456 22

الكوليرا

صفر

3

2

1

1

1

صفر

مرض كروتزفيلد - جاكوب

91

39

52

81

37

44

78

34

44

داء خفيّات الأبواغ

309 1

655

654

936

456

480

885

445

440

حمى الضنك

144

79

65

121

66

55

131

63

68

الدفتيريا

1

صفر

1

1

1

صفر

صفر

حمى إيبولا

صفر

صفر

صفر

الالتهاب المعوي القولوني

883 5

000 3

879 2

584 5

836 2

743 2

477 5

897 2

579 2

داء المشوكات

126

56

69

105

43

59

85

41

43

الأشريكية القولونية المعوية النزفية (لا تتضمن متلازمة تحلل كرات الدم الحمراء في البول)

161 1

551

608

926

453

473

140 1

585

555

التيفوس القرادي

صفر

صفر

1

1

0

التهاب القراد الدماغي

432

288

144

275

182

93

277

187

90

الحمى الصفراء

صفر

صفر

صفر

داء الجيارديات

520 4

416 2

100 2

627 4

498 2

126 2

219 3

804 1

411 1

النزلة النزفية

71

38

33

67

39

27

77

46

31

فيروس هنتا

447

323

124

242

167

75

144

110

34

الالتهاب الكبدي ألف

218 1

602

614

939 1

044 1

895

368 1

776

592

الالتهاب الكبدي باء

234 1

827

404

274 1

866

407

314 1

908

405

الالتهاب الكبدي جيم

305 8

007 5

287 3

038 9

430 5

600 3

917 6

128 4

779 2

الالتهاب الكبدي دال

15

10

5

8

7

1

10

8

2

الالتهاب الكبدي هاء

54

30

24

53

34

19

33

27

6

الالتهاب الكبدي غير ألف وهاء

صفر

صفر

صفر

متلازمة تحلل كرات الدم الحمراء في البول

79

35

44

55

21

34

82

48

34

الأنفلونزا

736 12

593 6

134 6

494 3

846 1

647 1

488 8

421 4

067 4

حمى لاسا

صفر

صفر

صفر

حمى القمل الراجعة

صفر

1

1

صفر

الجزام

2

2

2

1

1

4

2

2

داء البريميات

58

45

13

58

44

14

37

29

8

داء اللستريات

512

265

247

296

151

145

256

139

117

الملاريا

633

439

186

709

484

203

820

552

235

حمى ماربورغ

صفر

صفر

صفر

الحصبة

781

409

371

123

63

60

777

382

395

المكورات السحائية، الاستشرائية

629

326

303

601

317

284

774

442

332

المكورات السحائية، الجمرة الخبيثة

صفر

صفر

صفر

التهاب المعدة والأمعاء الفيروسية

773 62

674 22

041 40

794 64

099 23

656 41

755 41

155 14

578 27

الحمى الطيرية

33

19

14

15

10

5

41

31

10

حمى الباراتيفوئيد

56

32

24

107

61

46

74

39

35

الطاعون

صفر

صفر

صفر

شلل الأطفال

صفر

صفر

صفر

حمى " كيو "

416

235

181

117

76

41

391

217

174

الكلِب

4

2

2

1

1

صفر

روتافيروس

294 54

707 27

538 26

811 37

164 19

627 18

137 46

603 23

510 22

الإصابة بالحصبة الألمانية أثناء الولادة

صفر

3

2

1

1

1

السلمونيلا

281 52

529 25

709 26

991 56

675 27

287 29

095 63

692 30

370 32

الدوسنطاريا الباسيلّية

170 1

540

630

150 1

585

564

793

363

428

الزهري

234 3

895 2

335

358 3

027 3

319

932 2

638 2

273

الإصابة بداء المقوسات ( التوكسوبلازمية ) أثناء الولادة

18

13

5

16

11

3

19

10

8

داء الشعريات

صفر

5

2

3

3

1

2

حمى الأرانب

15

14

1

3

2

1

3

2

1

التهاب الأمعاء بسبب بكتيريا يرسينيا

629 5

056 3

572 2

184 6

355 3

829 2

577 6

462 3

112 3

المجموع

343 283

060 138

054 145

237 258

427 124

648 133

047 243

265 119

609 123

23 - وليست معدلات الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية سوى معدلات تقديرية. وتظهر معدلات الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية في جمهورية ألمانيا الاتحادية على النحو التالي ( ) :

السنة

عدد الحالات

معدل الإصابة

الحالات لكل 000 100 نسمة

2007

000 3

3.6

2006

900 2

3.5

2005

800 2

3.0

2004

600 2

3.2

2003

400 2

2.9

24 - ويقدر أن نسبة 80 في المائة من أعداد عام 2007 تتصل بأشخاص من الذكور و20 في المائة بأشخاص من الإناث.

25 - وترد في الجدول التالي تقديرات الإصابات الجديدة بمتلازمة نقص المناعة المكتسب:

السنة

عدد الحالات

معدل الإصابة

الحالات لكل 000 100 نسمة

2007

100 1

1.3

2006

100 1

1.3

2005

100 1

1.3

2004

100 1

1.3

200 3

100 1

1.3

26 - ويُفترض أن نسبة 82 في المائة من أعداد عام 2007 تتصل بأشخاص من الذكور و18 في المائة بأشخاص من الإناث.

27 - ويرد توزيع معدلات حالات تشخيص السل الجديدة في السنوات الأخيرة على النحو التالي ( ) :

السنة

عدد الحالات

معدل الإصابة

(الحالات لكل 000 100 نسمة )

2007

016 5

6.1

(ذ: 945 9)

(ذ: 7.3)

(ث: 058 2)

(ث: 4.9)

2006

377 5

6.5

(ذ: 145 3)

(ذ: 7.8)

(ث: 226 2)

(ث: 5.3)

2005

022 6

7.3

(ذ: 642 3)

(ذ: 9.0)

(ث: 378 2)

(ث: 5.7)

2004

533 6

7.9

(ذ: 880 3)

(ذ: 9.6)

(ث: 651 2)

(ث: 6.3)

2003

158 7

8.7

(ذ: 402 4)

(ذ: 10.9)

(ث: 756 2)

(ث: 6.6)

28 - وقد سُجلت حالة واحدة من الملاريا المستوطنة في جمهورية ألمانيا الاتحادية في كل من عامي 2005 و2007 على التوالي. ولم يعلَن عن أية حالة ملاريا مستوطنة في السنوات الأخرى خلال الفترة بين عامي 2003 و2007.

(و) نظام التعليم

29 - ينقسم نظام التعليم في جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى المرحلة السابقة للمدرسة، والمرحلة الابتدائية، والمرحلة الثانوية. وفي حين أن المرحلة الابتدائية تتضمن بصفة رئيسية المدارس الابتدائية، فإن المرحلة الثانوية تشمل بصفة رئيسية المدارس الثانوية العامة ( Hauptschulen ) والمدارس المتوسطة ( Realschulen ) التي تضم أنواعاً من المدارس ذات مسارات متعددة، فضلا عن درجات أقل من المدارس النحوية (المستوى الثانوي الأدنى). ويستمر التعليم الثانوي الأعلى، الذي يلي التعليم الثانوي الأدنى، في مرحلة التعليم العام بما في ذلك المستويات العليا من المدارس النحوية (أي ما أُطلق عليه اسم المستوى المدرسي النحوي العالي)، فضلا عن مدارس التدريب المهني. وتشكل هذه المدارس الأخيرة عنصرا من عناصر التدريب المهني في ألمانيا. ويتم التدريب المهني عن طريق كل من الانتظام في الدراسة كل الوقت والمسار المزدوج، مما ييسر إذن الربط بين الممارسة المهنية في إحدى الشركات والانتساب في الدراسة لبعض الوقت. ويضمن القرب من الممارسة المهنية ومن نظام التوظيف في هذا السياق عادةً التحول السلس من التدريب إلى العمل. وكون ثلثي جميع المغادرين للمدارس تقريباً في ألمانيا يختارون النظام المزدوج للتدريب المهني يبرهن على أن طريقة التدريب هذه جذابة للغاية وأن عليها إقبالا شديدا.

30 - ولا يقتصر إنفاق الأموال العامة في قطاع التعليم على المدارس العامة، حيث إن بعض المدارس الخاصة تحصل أيضا على دعم حكومي ضخم.

31 - ويوجد نظام تفاضلي للتشجيع على التدريب. إذ يتلقى الطلاب في معاهد التعليم العالي والكليات التقنية وكذلك طلاب الجامعات المساعدة وفقاً للقانون الاتحادي للنهوض بالتعليم (‏Bundesausbildungsförderungsgesetz‏) إذا كانت الأموال اللازمة لتغطية تكاليف معيشتهم وتعليمهم غير متوفرة من موارد أخرى. والنهوض بالتعليم هو عنصر أساسي لموازنة الأعباء الأسرية، و تهدف الدولة من خلاله إلى موازنة التفاوتات الاجتماعية عن طريق نظام اجتماعي تفاضلي . والغرض منه هو إتاحة فرص متساوية للتعليم والاستخدام الكامل للأموال المرصودة للتعليم. والالتزام بتهيئة تكافؤ الفرص هو مبدأ دستوري راسخ في مبدأ الدولة ال اجتماع ية في القانون الأساسي .

32 - وقد حصل ما مجموعه 000 806 تلميذ وطالب في جمهورية ألمانيا الاتحادية على مساعدة بموجب القانون الاتحادي للنهوض بالتعليم في عام 2007. وأُنفق نحو 2.2 مليار يورو على هذه الاستحقاقات في السنة نفسها. ومن أصل هذا المبلغ، ذهب 697 مليون يورو للتلاميذ ونحو 1.49 مليار يورو للطلاب. وحصل التلاميذ على 301 يورو وحصل الطلاب على 375 يورو شهرياً في المتوسط.

33 - ولا تتوافر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية أية أرقام تتعلق بمعدلات الالتحاق الصافية بالمدارس الابتدائية والثانوية. ويرجع انعدام البيانات إلى الالتزام المفروض بالانتظام في الدراسة. ومع ذلك، فلكي يتسنى تقديم عرض عام لمعدلات الانتظام في المدارس العامة، ترد أدناه المعدلات الحالية للانتظام في المدارس في هذا القطاع التعليمي. وهي مقسمة على النحو التالي:

التلاميذ في المدارس العامة 2006/2007

العمر من ... إلى (دون أن يتضمن) ... سنة

السكان في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006

رياض الأطفال، الفصول التمهيدية

المدارس الابتدائية

المدارس الثانوية العامة (أ)

أنواع المدارس ذات المسارات المتعددة

المدارس الخاصة

المدارس المتوسطة

المدارس النحوية

المدارس الشاملة المتكاملة (ب)

المدارس الليلية ومدارس التأهيل لدخول الكليات

000 1 في المائة من السكان في هذا العمر

4 - 5

724

0.4

-

-

-

-

-

-

-

-

(ذ: 371)

(ذ: 0.5)

(ث: 353)

(ث: 0.3)

5 - 6

741

0.9

0.5

-

-

-

-

-

0.0

-

(ذ: 380)

(ذ: 0.9)

(ذ: 0.4)

(ذ: 0.0)

(ث: 361)

(ث: 0.8)

(ث: 0.6)

(ث: 0.0

6 - 7

774

2.1

57.4

-

-

1.4

-

-

0.6

-

(ذ: 395)

(ذ: 2.7)

(ذ: 54.3)

(ذ: 1.9)

(ذ: 0.5)

(ث: 378)

(ث: 1.6)

(ث: 60.6)

(ث: 1.0)

(ث: 0.6)

7 - 8

776

0.4

95.5

-

-

3.2

-

-

1.1

-

(ذ: 399)

(ذ: 0.6)

(ذ: 94.4)

(ذ: 4.1)

(ذ: 1.1)

(ث: 377)

(ث: 0.3)

(ث: 96.6)

(ث: 2.1)

(ث: 1.1)

8 - 9

793

-

94.8

-

-

3.6

-

-

1.1

-

(ذ: 406)

(ذ: 93.8)

(ذ: 4.6)

(ذ: 1.1)

(ث: 386)

(ث: 95.8)

(ث: 2.5)

(ث: 1.1)

9 - 10

818

-

92.9

0.1

0.0

3.9

0.0

0.3

1.1

-

(ذ: 420)

(ذ: 92.1)

(ذ: 0.1)

(ذ: 0.0)

(ذ: 4.9)

(ذ: 0.0)

(ذ: 0.3)

(ذ: 1.0)

(ث: 398)

(ث: 93.7)

(ث: 0.1)

(ث: 0.0)

(ث: 2.9)

(ث: 0.0)

(ث: 0.3)

(ث: 1.2)

10 - 11

803

-

51.3

8.8

2.1

4.4

10.3

18.9

4.0

-

(ذ: 412)

(ذ: 53.4)

(ذ: 8.6)

(ذ: 2.0)

(ذ: 5.5)

(ذ: 9.6)

(ذ: 17.0)

(ذ: 3.7)

(ث: 391)

(ث: 49.0)

(ث: 9.1)

(ث: 2.2

(ث: 3.3)

(ث: 11.0)

(ث: 20.8)

(ث: 4.3)

11 - 12

779

-

5.5

20.5

4.8

4.8

22.4

35.5

7.7

-

(ذ: 399)

(ذ: 6.3)

(ذ: 21.5)

(ذ: 4.9)

(ذ: 5.9)

(ذ: 22.1)

(ذ: 33.4)

(ذ: 7.5)

(ث: 380)

(ث: 4.7)

(ث: 19.5)

(ث: 4.7)

(ث: 3.7)

(ث: 22.7)

(ث: 37.6)

(ث: 7.9)

12 - 13

789

-

0.4

21.7

5.3

5.2

24.6

35.5

8.8

-

(ذ: 405)

(ذ: 0.4)

(ذ: 23.6)

(ذ: 5.5)

(ذ: 6.3)

(ذ: 24.1)

(ذ: 33.0)

(ذ: 8.7)

(ث: 384)

(ث: 0.3)

(ث: 19.8)

(ث: 5.1)

(ث: 4.0)

(ث: 25.1)

(ث: 38.0)

(ث: 8.9)

13 - 14

822

-

-

20.5

5.9

5.3

25.6

33.8

9.0

-

(ذ: 422)

(ذ: 22.7)

(ذ: 6.2)

(ذ: 6.5)

(ذ: 24.8)

(ذ: 31.1)

(ذ: 9.0)

(ث: 400)

(ث: 18.3)

(ث: 5.6)

(ث: 4.1)

(ث: 26.5)

(ث: 36.5)

(ث: 9.2)

14 - 15

843

-

-

21.5

6.4

5.6

25.2

31.1

9.0

-

(ذ: 432)

(ذ: 23.7)

(ذ: 6.7)

(ذ: 6.9)

(ذ: 24.3)

(ذ: 28.3)

(ذ: 9.0)

(ث: 411)

(ث: 19.2)

(ث: 6.1

(ث: 4.2)

(ث: 26.1)

(ث: 34.1)

(ث: 9.1)

15 - 16

877

-

-

19.0

6.4

5.3

24.9

29.3

9.0

-

(ذ: 450)

(ذ: 21.2)

(ذ: 6.6)

(ذ: 6.5)

(ذ: 24.0)

(ذ: 26.3)

(ذ: 9.0)

(ث: 427)

(ث: 16.7)

(ث: 6.1)

(ث: 4.0)

(ث: 25.9)

(ث: 32.5)

(ث: 9.1)

16 - 17

966

-

-

10.3

4.7

3.4

16.1

28.6

7.2

-

(ذ: 496)

(ذ: 11.6)

(ذ: 5.1)

(ذ: 4.1)

(ذ: 16.1)

(ذ: 25.2)

(ذ: 7.1)

(ث: 470)

(ث: 9.0)

(ث: 4.3)

(ث: 2.6)

(ث: 16.2)

(ث: 32.1)

(ث: 7.2)

17 - 18

957

-

-

3.0

1.1

1.6

4.8

27.5

4.3

-

(ذ: 490)

(ذ: 3.4)

(ذ: 1.3)

(ذ: 1.9)

(ذ: 5.2)

(ذ: 23.9)

(ذ: 4.0)

(ث: 467)

(ث: 2.6)

(ث: 0.9)

(ث: 1.3)

(ث: 4.4)

(ث: 31.3)

(ث: 4.5)

18 - 19

987

-

-

0.4

0.2

0.9

0.7

24.4

3.0

0.6

(ذ: 506)

(ذ: 0.5)

(ذ: 0.2)

(ذ: 1.0)

(ذ: 0.8)

(ذ: 21.2)

(ذ: 2.7)

(ذ: 0.6)

(ث: 481)

(ث: 0.4)

(ث: 0.1)

(ث: 0.7)

(ث: 0.6)

(ث: 27.8)

(ث: 3.4)

(ث: 0.5)

19 - 20

974

-

-

-

-

0.3

-

13.7

1.8

0.4

(ذ: 499)

(ذ: 0.3)

(ذ: 12.6)

(ذ: 1.6)

(ذ: 0.4)

(ث: 475)

(ث: 0.2)

(ث: 14.8)

(ث: 2.0)

(ث: 0.4)

20 - 21

968

-

-

-

-

0.1

-

2.6

0.5

0.5

(ذ: 493)

(ذ: 0.1)

(ذ: 2.7)

(ذ: 0.5)

(ذ: 0.5)

(ث: 475)

(ث: 0.1)

(ث: 2.4)

(ث: 0.5)

(ث: 0.5)

21 - 22

948

-

-

-

-

0.1

-

0.4

0.1

0.7

(ذ: 482)

(ذ: 0.1)

(ذ: 0.4)

(ذ: 0.1)

(ذ: 0.7)

(ث: 466)

(ث: 0.1)

(ث: 0.3)

(ث: 0.1)

(ث: 0.7)

22 - 23

955

-

-

-

-

-

-

0.0

0.0

0.7

(ذ: 485)

(ذ: 0.0)

(ذ: 0.0)

(ذ: 0.7)

(ث: 470)

(ث: 0.0

(ث: 0.0)

(ث: 0.7)

23 - 24

972

-

-

-

-

-

-

0.0

0.0

0.7

(ذ: 492)

(ذ: 0.0)

(ذ: 0.0)

(ذ: 0.7)

(ث: 480)

(ث: 0.0

(ث: 0.0

(ث: 0.7)

24 - 25

005 1

-

-

-

-

-

-

-

-

0.6

(ذ: 509)

(ذ: 0.6)

(ث: 496)

(ث: 0.6)

(أ) بما في ذلك مستوى التوجيه بصرف النظر عن نوع المدرسة .

(ب) بما في ذلك مدارس Waldorf المستقلة .

34 - وحصل ما مجموعه 23.7 في المائة من خريجي المدارس العامة على مؤهل إتمام الدراسة الثانوية العامة (616 228) في سنة التخرج 2007. وحصل 40.7 في المائة من الخريجين على مؤهل إتمام الدراسة المتوسطة (637 392). وحصل 1.5 في المائة (068 14) على مؤهل للالتحاق بكليات التعليم العالي التي تقدم دورات دراسية شديدة الاتصال بالممارسة وتتسم بطابع علمي ( Fachhochschule )، وحصل 26.8 في المائة من الخريجين (980 258) على المؤهل العام للالتحاق بالجامعة. وفي خلال الفترة نفسها، غادر 7.3 في المائة من التلاميذ المدارس الثانوية العامة دون الحصول على مؤهل مناسب (547 70). وترد في الجدول أدناه أرقام المقارنة بالسنوات السابقة:

السنة

المغادرون دون الحصول على مؤهل من المدارس الثانوية العامة

الخريجون الحاصلون على مؤهل من المدارس الثانوية العامة

الخريجون الحاصلون على مؤهل من المدارس المتوسطة

الخريجون المؤهلون للالتحاق بكليات التعليم العالي

الخريجون المؤهلون للالتحاق بالجامع ة

(بالنسبة المئوية )

(بالنسبة المئوية )

(بالنسبة المئوية )

(بالنسبة المئوية )

(بالنسبة المئوية )

2006

7.8

24.5

41.1

1.5

25.2

2005

8.2

24.8

41.6

1.3

24.1

2004

8.3

25.0

42.6

1.2

23.0

2003

8.9

26.0

40.5

1.2

23.5

35 - ويجري توزيع نسبة المعلمين إلى التلاميذ بحسب مجال التعليم ونوع المدرسة. فعلى سبيل المثال، كان يوجد 19.0 تلميذا في المتوسط لكل مدرس ابتدائي في المدارس العامة في عام 2007. وفي المدارس الثانوية العامة، كان يوجد معلم واحد لكل 13.1 تلميذا، و18.7 تلميذا في المدارس المتوسطة، و17.5 تلميذا في المتوسط في المستويات الدنيا من المدارس النحوية. وعلاوة على ذلك، كان يوجد في القسم الثانوي الأعلى بالمدارس النحوية 13.5 تلميذا في المتوسط لكل معلم. وقد ظهرت النسب التالية من التلاميذ إلى المدرسين خلال السنوات السابقة:

السنة

المدارس الابتدائية

المدارس الثانوية العامة

المدارس المتوسطة

المدارس النحوية (المستوى الأدنى)

المدارس النحوية (المستوى الأعلى)

(تلميذ لكل معلم)

(تلميذ لكل معلم)

(تلميذ لكل معلم)

(تلميذ لكل معلم)

(تلميذ لكل معلم)

2006

19.4

13.5

18.9

17.8

13.5

2005

19.9

14.2

19.2

18.0

13.4

2004

20.0

14.4

19.1

17.9

13.2

2003

20.1

14.7

19.1

17.8

12.7

36 - وبلغ حجم الفصل في قطاع المدارس العامة 21.9 تلميذا في الفصل الواحد في خلال السنة نفسها (2007) في المدارس الابتدائية، و20.6 تلميذا في الفصل الواحد في المدارس الثانوية العامة. ومتوسط حجم الفصل في المدارس المتوسطة والمدارس النحوية (الثانوية الدنيا) أكبر قليلاً، حيث يتراوح بين 26.9 و27.4 تلميذا في الفصل الواحد على التوالي. وترد في الجدول أدناه بيانات للمقارنة بالسنوات السابقة:

السنة

المدارس الابتدائية

المدارس الثانوية العامة

المدارس المتوسطة

المدارس النحوية (الثانوية الدنيا)

المدارس النحوية (الثانوية العليا) ( )

(تلميذ في الفصل)

(تلميذ في الفصل)

(تلميذ في الفصل)

(تلميذ في الفصل)

(تلميذ في الفصل)

2006

22.1

20.8

27.0

27.2

2005

22.1

21.1

26.8

27.2

2004

22.0

21.4

26.8

27.0

2003

22.0

21.8

26.9

26.8

(ز) معدل الإلمام بالقراءة والكتابة

37 - ثمة ظاهرة تحدث بصورة شبه حصرية في جمهورية ألمانيا الاتحادية هي ما يُطلق عليه "الأمية الثانوية". ويدل هذا المصطلح على أن الشخص المعني، على الرغم من انتظامه في التعليم، يجد صعوبات جمة في القراءة والكتابة. ولا توجد بيانات دقيقة عن معدل الأمية في جمهورية ألمانيا الاتحادية. غير أن الحكومة الاتحادية استلهمت من عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية فكرة إنشاء مركز تنسيق للتشجيع على تعليم الكبار في ميدان مهام التطوير في البحوث والعلوم. وتوفر الوزارة الاتحادية للتعليم والبحوث ما مجموعه 30 مليون يورو من أجل أعمال محو الأمية والتدريب الأساسي حتى عام 2012.

(ح) الضمان الاجتماعي

38 - لا تتوافر بيانات إحصائية في جمهورية ألمانيا الاتحادية عن نسبة السكان الذين يقل مدخولهم الغذائي عن الحد الأدنى الضروري. وينطبق الأمر نفسه على حصة الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن. غير أنه يتبين من الحكم الوارد في الفقرة 1 من المادة 20 من القانون الأساسي أن جمهورية ألمانيا الاتحادية دولة اجتماعية، وهذا يعني أن الدولة ملزمة بتهيئة الحد الأدنى من الظروف اللازمة لكفالة كرامة مواطنيها ( ) . وبهذا المعنى تلقى إذن الأضرار الاجتماعية الحماية من نظام شامل للضمان الاجتماعي يضمن مستوى الكفاف الاجتماعي - الثقافي في كافة الظروف، ويمنع إذن الفقر، كمبدأ، فضلا عن سوء التغذية الناجم عن الفقر.

39 - وثمة نظام متناغم للتحويلات الاجتماعية يكفل للمواطنين الذين لا تتوافر لديهم الوسائل الكافية للحفاظ على سبل معيشتهم العادية، أو الذين لا يستطيعون تمويل التكاليف الإضافية في ظروف خاصة، الحصول على استحقاقات لكفالة مستوى الكفاف الاجتماعي - الثقافي. ويحصل مثلاً الباحثون عن عمل على استحقاقات تأمين أساسية وفقا للباب الثاني من القانون الاجتماعي ( Sozialgesetzbuch II - SGB II ). ويحصل على المساعدة الاجتماعية بموجب الباب الثاني عشر من القانون الاجتماعي ( SGB XII ) كل الأشخاص المحتاجين للمساعدة من غير القادرين على الكسب، فضلا عن الأشخاص المحتاجين للمساعدة من ذوي الاحتياجات المالية الخاصة. والمساعدة الاجتماعية هي أدنى شبكة اجتماعية لجميع الأشخاص الذين لا يحصلون على الدخل الكافي من مصادر أخرى. وهي تغطي في المقام الأول سبل المعيشة واستحقاقات التأمين الأساسية للمسنين وفي حالات انخفاض القدرة على الكسب، والمساعدة الصحية، والمساعدة المقدمة إلى المعوقين لإدماجهم، والمساعدة للرعاية الطويلة الأجل، والمساعدة للتغلب على صعوبات اجتماعية خاصة. ويبلغ مجموع عدد المتلقين للحد الأدنى من تحويلات الدخل حوالي 8.3 ملايين شخص. وهذا يعادل 10 في المائة من السكان البالغ عددهم 82.2 مليون نسمة. ولما كان المتلقون للحد الأدنى من تحويلات الدخل يحصلون على دخل يبلغ مستوى الكفاف الاجتماعي - الثقافي، فلا يتعين وصفهم بأنهم فقراء.

40 - ويمكن استنتاج البيانات المتعلقة بنسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني مباشرة من معدل المعرضين لخطر الفقر الذي بلغ 12 في المائة في عام 2004 و13 في المائة في عام 2005. وأساس النسب المئوية المذكورة هو المسح الرسمي المعنون Leben in Europa (الحياة في أوروبا). ولدى الحساب، وتمشيا مع مفهوم فقر الدخل النسبي، يقسَّم مجموع السكان إلى المعرضين لخطر الفقر وغير المعرضين له. ويتاح للمعرضين لخطر الفقر أقل من 60 في المائة من مكافئ الدخل المتوسط الصافي ( مقيساً وفقاً للجدول الجديد للمنظمة) لمجموع السكان.

41 - وقدمت جمهورية ألمانيا الاتحادية في السنوات الأخيرة استحقاقات الحماية الاجتماعية التالية المقيسة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لطرائق النظام الأوروبي لإحصاءات الحماية الاجتماعية المتكاملة:

2002

2003

2004

2005

2006

استحقاقات الحماية الاجتماعية

(بحسب البند )

(بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي)

(بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي)

(بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي)

(بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي)

(بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي)

المرض

8.4

8.5

8.1

8.1

8

العجز

1.8

1.8

1.8

1.8

1.7

الشيخوخة

10.2

10.4

10.4

10.3

10.1

المعالون الباقون على قيد الحياة

2.4

2.4

2.3

2.2

2.1

الأسرة والأطفال

3.3

3.3

3.3

3.3

3.1

البطالة

2.4

2.4

2.4

2

1.7

الإسكان

0.3

0.3

0.4

0.6

0.6

بنود أخرى

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

المجموع

29.0

29.3

28.7

28.5

27.6

42 - وتوزَّع استحقاقات الحماية الاجتماعية المقدمة في السنوات الأخيرة على النحو التالي:

استحقاقات الحماية الاجتماعية

(بحسب البند)

2002

(بمليارات اليورو )

2003

(بمليارات اليورو )

2004

(بمليارات اليورو )

2005

(بمليارات اليورو )

2006

(بمليارات اليورو )

المرض

181 .0

183.6

178.6

182.2

186.1

العجز

38.7

39.4

39.5

39.8

39.9

الشيخوخة

217.9

224.4

229.1

232

234.1

المعالون الباقون على قيد الحياة

51.2

51.2

50.5

50

49.7

الأسرة والأطفال

71.5

72

72.3

74

71.4

البطالة

50.9

52.9

52.6

44.8

40.5

الإسكان

7.1

7.3

7.8

13.6

15

بنود أخرى

2.8

3.7

4.2

3.9

4

المجموع

621.2

634.7

634.4

640.3

640.6

(ط) تكوين الأسر المعيشية وسلوكها الاستهلاكي

43 - بلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية في جمهورية ألمانيا الاتحادية 2.07 فرداً في عام 2007. وبلغت نسبة الأسر الوحيدة الوالد 21.4 في المائة من الأسر المعيشية في السنة نفسها، ونسبة الأسر التي تعيلها امرأة 34.0 في المائة. وكان تكوين الأسرة المعيشية على النحو التالي في السنوات السابقة:

متوسط حجم الأسرة المعيشية

نسبة الأسر الوحيدة الوالد

نسبة الأسر التي تعيلها امرأة

السنة

( بالنسبة المئوية )

( بالنسبة المئوية )

( بالنسبة المئوية )

2006

2.08

21.4

34.1

2005

2.11

20.5

33.7

2004

2.12

20.0

31.7

2003

2.13

19.4

31.4

44 - ووُزع متوسط استهلاك الأسرة المعيشية في السنوات الخمس الماضية المشمولة بالاستعراض على النحو التالي ضمن المجالات المبينة أدناه:

الأغذية (لا تتضمن المشروبات الكحولية والتبغ)

الإسكان

الصحة

التعليم

السنة

(بالنسبة المئوية)

(بالنسبة المئوية)

(بالنسبة المئوية)

(بالنسبة المئوية)

2006

13.8/(11.9)

32.7

4 .0

0.7

2005

13.4/(11.6)

33.2

4.1

0.6

2004

13.7/(11.9)

32.4

4.4

0.6

2003

13.9/(12.0)

32.1

4.1

0.5

2002

13.8/(11.9)

33.4

3.6

0.5

45 - وبلغ مكافئ الدخل المتوسط الصافي 617 15 يورو في عام 2005؛ وبلغت نسبة مُعامل جيني الذي يعبر عن عدم المساواة في توزيع الدخل 27 في المائة.

5- الخصائص الاقتصادية

(أ) العمالة

46 - من بين مجموع السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً فأكثر و(أقل من) 65 عاماً (وفقا لمسح القوة العاملة للاتحاد الأوروبي)، بلغ معدل العمالة في جمهورية ألمانيا الاتحادية 69.4 في المائة في عام 2007. وبلغ معدل العمالة 67.5 في المائة في عام 2006 و66.0 في المائة في عام 2005، و64.9 في المائة في عام 2004، و64. 3 في المائة في عام 2003.

47 - وبلغ معدل العمالة بين النساء 46.0 في المائة في عام 2007. وتجدر الإشارة إلى أن معدل العمالة للأمهات في جمهورية ألمانيا الاتحادية يتوقف إلى حد كبير على عمر أصغر طفل. وبينما بلغ هذا المعدل 29.8 في المائة بين الأمهات اللاتي لهن أطفال دون الثالثة من العمر، فقد كان 57.9 في المائة بين الأمهات اللاتي لهن أطفال تبلغ أعمارهم ثلاث سنوات فأكثر وتقل عن ست سنوات، و64.8 في المائة بين الأمهات اللاتي لهن أطفال تبلغ أعمارهم ست سنوات وتقل عن 10 سنوات من الحاصلات على عمل.

48 - وفي عام 2007، كان يشتغل 2.1 في المائة من جميع الأشخاص العاملين بأجر في قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك. واشتغل نحو ربع العاملين بأجر (25.5 في المائة) في الصناعات الإنتاجية. غير أن أكبر عدد بفارق كبير عمل في قطاع الخدمات الذي استأثر بما مجموعه 72.4 في المائة من جميع الأشخاص العاملين بأجر. وقد ظهرت النسب المئوية التالية من الأشخاص العاملين بأجر في السنوات المشمولة بالتقرير:

السنة

الزراعة والحراجة وصيد الأسماك

(بالنسبة المئوية)

الصناعات الإنتاجية (بالنسبة المئوية)

قطاع الخدمات (بالنسبة المئوية)

2006

2.1

25.6

72.3

2005

2.2

25.9

71.9

2004

2.2

26.4

71.3

2003

2.3

27 .0

70.7

49 - ولا توجد مسوح إحصائية لعدد أعضاء نقابات العمال بين الأشخاص العاملين بأجر. غير أن الحق الأساسي المتمثل في حرية تكوين الجمعيات والمتأصل في الدستور (الفقرة 3 من المادة 9 من القانون الأساسي) يمنح الفرد خيار تكوين الجمعيات والاشتراك فيها لأغراض حفظ ودعم ظروف العمل والظرف الاقتصادية. وتشكل الحقوق الأساسية التزاما لا يقتصر على كافة الكيانات القانونية العامة، وإنما يشمل أيضا الأشخاص الاعتباريين من القطاع الخاص. وهكذا، يتمتع أعضاء نقابات العمال بحماية شاملة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

50 - وبلغ معدل البطالة بين جميع الأشخاص العاملين بأجر (وفقا لمسح القوة العاملة للاتحاد الأوروبي) 8.4 في المائة في عام 2007، بينما بلغ 9.8 في المائة في عام 2006، و10.7 في المائة في عام 2005، و9.8 في المائة في عام 2004، و9.3 في المائة في عام 2003.

(ب) البيانات الاقتصادية

51 - بلغ دخل الفرد (الدخل القومي للفرد) 210 22 يورو في عام 2007. وسُجلت قيم دخل الفرد التالية في جمهورية ألمانيا الاتحادية فيما بين عامي 2003 و2006:

السنة

دخل الفرد

( باليورو للفرد)

2006

436 21

2005

575 20

2004

270 20

2003

385 19

52 - ووصلت قيمة الأنشطة الاقتصادية (الناتج المحلي الإجمالي) المنشأة في ألمانيا حجما قدره 422.9 2 مليار يورو في عام 2007. وهكذا، سجل معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 4.4 في المائة بالمقارنة مع فصول وشهور السنة السابقة. وكان تطور الناتج المحلي الإجمالي في السنوات السابقة على النحو التالي:

السنة

الناتج المحلي الإجمالي

(بمليارات اليورو )

نمو الناتج المحلي الإجمالي

(بالنسبة المئوية)

2006

321.5 2

3.5

2005

243.2 2

1.5

2004

210.9 2

2.2

2003

163.8 2

1 .0

53 - وبلغ الدخل القومي الإجمالي - الذي كان يشار إليه في السابق بالناتج القومي الإجمالي - قيمة قدرها 464.19 2 مليار يورو في عام 2007. وقد طرأ التطور التالي على الدخل القومي الإجمالي فيما بين عامي 2003 و2006:

السنة

الدخل القومي الإجمالي

(بمليارات اليورو )

2006

362.44 2

2005

270.82 2

2004

232.08 2

2003

148.67 2

54 - وعلى جانب الإنفاق، سُجل دين عام بلغت قيمته 553 1 مليار يورو في عام 2007. ويتضمن هذا كافة ديون سوق الائتمان والإقراض المصرفي المتصلة بالميزانية العامة الإجمالية، وكان توزيعه كالتالي في السنوات السابقة:

السنة

الدين

(بمليارات اليورو )

2006

545 1

2005

490 1

2004

430 1

2003

358 1

55 - ومن هذه الديون، بلغ الدين الخارجي للسلطات الإدارية الإقليمية الأرقام المبينة أدناه في عام 2007:

الربع

الدين الخارجي

(بمليارات اليورو )

2007 - 4

765.4

2007 - 3

732.9

2007 - 2

726.6

2007 - 1

698.6

56 - وتبين أسعار الاستهلاك (مؤشر أسعار الاستهلاك) في ألمانيا متوسطا لمعدلات التضخم يبلغ 2.3 في المائة مقارنةً بعام 2006.

(ج) التعاون الإنمائي الحكومي

57 - ارتفع إنفاق جمهورية ألمانيا الاتحادية على التعاون الإنمائي الحكومي من 6 مليارات يورو في عام 2003 إلى 9.64 مليارات يورو في عام 2008. وترد في الجدول أدناه حصة التعاون الإنمائي الحكومي في الدخل القومي الإجمالي:

2004

2005

2006

2007

2008 ( )

التعاون الإنمائي الحكومي (بملايين اليورو )

064.3 6

112.1 8

313.4 8

978.4 8

643.9 9

الثنائي

076.8 3

991.7 5

604.1 5

807.3 5

209.3 6

المتعدد الأطراف

987.5 2

120,4 2

709.4 2

171.0 3

434.6 3

النسبة المئوية من الدخل القومي الإجمالي

0.28

0.36

0.36

0.37

0.38

58 - ووُزعت الفوائد الإجمالية الثنائية المحققة فيما بين عامي 2005 و2007 على المجالات (القطاعات) الترويجية التالية:

المجال (القطاع) الترويجي

2005

2006

2007

بملايين اليورو

بالنسبة المئوية

بملايين اليورو

بالنسبة المئوية

بملايين اليورو

بالنسبة المئوية

المجموع

208.9 7

100.0

890.3 6

100.0

827.0 6

100.0

الهياكل الأساسية والخدمات الاجتماعية

985.9 1

27.5

250.6 2

32.7

399.0 2

35.1

التعليم

985.1

13.7

068.2 1

15.5

027.1 1

15 .0

ومنه: التعليم الأساسي

56.7

0.8

68.5

1 .0

62.1

0.9

الرعاية الصحية

117.5

1.6

131.3

1.9

156.3

2.3

ومنها: الرعاية الصحية الأساسية

68.6

1 .0

67.5

1 .0

93.6

1.4

السياسات/البرامج المتعلقة بالسكان والصحة الإنجابية

53.6

0.7

66.3

1 .0

99.5

1.5

الإمداد بالمياه والتخلص من مياه الصرف/القمامة

304

4.2

272.5

4 .0

302.7

4.4

الدولة والمجتمع المدني

345.1

4.8

522.9

7.6

613.1

9 .0

الهياكل الأساسية والخدمات الاجتماعية الأخرى

180.7

2.5

189.2

2.7

200.3

2.9

الهياكل الأساسية والخدمات الاقتصادية

550.7

7.6

838 .0

12.2

961.5

14.1

النقل والتخزين

145.2

2

106.6

1.5

161.3

2.4

الاتصالات

11.8

0.2

28.5

0.4

5.1

0.1

توليد الطاقة والإمداد بها

140.1

1.9

205.2

3 .0

298.3

4.4

التمويل

171.4

2.4

380.9

5.5

387.4

5.7

الاقتصاد الخاص والخدمات الأخرى

82.2

1.1

116.8

1.7

109.4

1.6

مجالات الإنتاج

230.8

3.2

306.2

4.4

269.4

3.9

الزراعة والحراجة وصيد الأسماك

176.7

2.5

182.2

2.6

162.4

2.4

الصناعة والموارد المعدنية والتعدين، و التشييد

39.3

0.5

107.4

1.6

88.9

1.3

السياسات التجارية والأنظمة التجارية، و السياحة

14.8

0.2

16.6

0.2

18.1

0.3

المجالات المتعددة القطاعات/الشاملة لعدة قطاعات

691 .0

9.6

467.1

6.8

494.1

7.2

حماية البيئة، بوجه عام

111.7

1.5

116.6

1.7

135.9

2 .0

المرأة والتنمية

7.6

0.1

-

-

-

-

تدابير أخرى متعددة القطاعات

571.7

7.9

350.4

5.1

358.1

5.2

المساعدة العينية والمساعدة البرنامجية العامة

63.7

0.9

89.5

1.3

93.5

1.4

المساعدة من الميزانية العامة

45.2

0.6

69.8

1

53.2

0.8

المعونة الغذائية الموجهة نحو التنمية/المعونة الرامية إلى تأمين الغذاء

18.3

0.3

19.7

0.3

40.3

0.6

المعونات العينية الأخرى

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

-

-

تخفيف عبء الديون

175.6 3

44.1

417.0 2

35.1

187.2 2

32

المساعدة الإنسانية

268.8

3.7

284.7

4.1

203.6

3 .0

مجالات أخرى

242.5

3.4

237.3

3.4

218.7

3.2

التكاليف الإدارية في البلد المانح

166

2.3

181.2

2.6

191.7

2.8

دعم المنظمات غير الحكومية

10.9

0.2

11.9

0.2

0.1

0.0

مساعدة اللاجئين في البلد المانح

-

-

14.7

0.2

10.3

0.2

تدابير لا يمكن تصنيفها

65.6

0.9

29.4

0.4

16.6

0.2

6- الإحصاءات المتعلقة بالجريمة، وخصائص الجهاز القضائي

(أ) البيانات المتعلقة بالجهاز القضائي والأمن العام

59 - كان يوجد في عام 2006 لكل 000 100 ساكن في جمهورية ألمانيا الاتحادية 6.17 مدعين عامين، و18.1 قاضيا بالقضاء العادي، فضلا عن 6.3 قضاة من أنواع القضاء ال متخصص . ويظهر من الإحصاءات الواردة أدناه توزيع متباين - يشمل السنوات السابقة ( ) :

الأرقام النسبية

(لكل 000 100 ساكن)

2002

2003

2004

2005

2006

المدعون العامون

6.25

6.22

6.19

6.16

6.17

قضاة القضاء العادي

18.75

18.56

18.35

18.25

18.1

قضاة المحاكم الجنائية

5.39

5.32

5.23

5.19

5.17

القضاة الآخرون

13.36

13.24

13.12

13.06

12.93

القضاة في المحاكم المتخصصة

6.56

6.44

6.32

6.31

6.3

المحاكم الإدارية

2.81

2.68

2.46

المحاكم المالية

0.8

0.77

0.76

محاكم العمل

1.4

1.34

1.28

المحاكم الاجتماعية

1.55

1.53

1.79

مجموع المدعين العامين/القضاة

31.55

31.22

30.86

30.71

30.56

60 - ويتعلق متوسط عدد القضايا غير المنتهية لكل قاض بالقضاء العادي على مختلف مستويات النظام القضائي بحصص العمل ( ) . وقد تحققت القيم التالية فيما بين عامي 2002 و2006 ( ) :

الدرجة

نوع المحكمة

2002

(لكل حصة عمل قدرها 1.0)

2003

(لكل حصة عمل قدرها 1.0)

2004

(لكل حصة عمل

قدرها 1.0)

2005

(لكل حصة عمل قدرها 1.0)

2006

(لكل حصة عمل قدرها 1.0)

الدعاوى الجنائية

أول درجة

المحاكم المحلية

143.4

145.1

147.7

140.7

136.5

المحاكم الإقليمية

6.1

6.2

7.2

7.5

7.2

المحاكم الإقليمية العليا

0.4

0.4

0.2

0.4

0.4

الطعون

المحاكم الإقليمية

40.3

41.4

55.3

58

56.9

المحاكم الإقليمية العليا

11.1

12.6

12.4

18.1

17.1

دعاوى المخالفات

أول درجة

المحاكم المحلية

207.8

239.7

248.6

248 .0

232.9

الطعون

المحاكم الإقليمية العليا

5.5

6.5

5.8

10.4

10 .0

القضايا المدنية

أول درجة

المحاكم المحلية

274 .0

280.3

270.9

250.6

246.9

المحاكم الإقليمية

123.5

127.6

136 .0

133.5

126 .0

الطعون

المحاكم الإقليمية

73.0

73.1

77.9

82.8

81.4

المحاكم الإقليمية العليا

37.9

34.1

33.8

34.7

34.6

قضايا الأسرة

أول درجة

المحاكم المحلية

336.9

331.6

311.4

293.1

297.5

الطعون

المحاكم الإقليمية العليا

44.7

45.4

43.6

43 .0

32.7

القضايا التجارية

أول درجة

المحاكم الإقليمية

119.4

121.2

118.4

118.4

113.7

61 - ولا توجد معلومات عن عدد الضحايا الذين حصلوا على تعويض بناء على قرارات المحاكم. كما أن المسوح الإحصائية لا تغطي نسبة المدعى عليهم والمحتجزين الذين يطلبون مساعدة قضائية.

62 - وبلغت حصص العمل لمجموع العاملين في قطاع الأمن والنظام العامين بكامله 845 411 حصة عمل في 30 حزيران/يونيه 2007. ويستحوذ من بينهم مجال مهام الشرطة الذي يتضمن الشرطة الاتحادية على ما مجموعه 063 298 حصة عمل.

63 - وترد في الجدول أدناه نسبة الإنفاق من الميزانيات العامة على مجالات مهام الأمن والنظام العامين، فضلا عن الحماية القانونية. وتبين المعلومات الواردة هنا عن الأمن والنظام العامين الإنفاق على شرطة الاتحاد وعلى الولايات بصورة منفصلة. وتشمل المعلومات الواردة عن الحماية القانونية في المقام الأول نظام المحاكم والسجون.

الإنفاق من الميزانيات العامة

2002

2003

2004

2005

2006

(بحسب مجال المهام)

(بملايين اليورو )

(بملايين اليورو )

(بملايين اليورو )

(بملايين اليورو )

(بملايين اليورو )

المجموع

688 992

307 003 1

125 993

244 002 1

943 004 1

الأمن والنظام العامان

369 21

274 21

310 21

408 21

909 21

ومنه الشرطة الاتحادية/الشرطة

939 13

902 13

874 13

004 14

173 14

الحماية القانونية

733 10

867 10

082 11

311 11

329 11

(ب) إحصاءات الجرائم

64 - ليست إحصاءات الجرائم الواردة أدناه موزعة بحسب فرادى جرائم القانون الجنائي ( Strafgesetzbuch )، ولكن أنواع الجرائم الرئيسية معروضة بإيجاز وفقا لكل نوع من العقوبات.

65 - ويقدم الجدول التالي عرضا عاما لعدد الجرائم المكتشفة في عام 2006 التي وُجد لها حل:

نوع الجريمة /الحكم الجنائي

الجرائم المكتشفة

(العدد)

الجرائم التي وُجد لها حل

(العدد)

معدل إيجاد الحلول

(في المائة)

الجرائم ضد الحق الذاتي في تحديد الميول الجنسية (المجموع)

(الفصول 174-184 باء من القانون الجنائي) من بينها:

231 52

032 41

78.6

الاعتداء الجنسي على الأطفال

(الفصول 176 و176(أ) و176(ب) من القانون الجنائي)

765 12

459 10

81.9

الاغتصاب، والإكراه الجنسي

(الفصل 177، والفصول الفرعية 2-4، والفصل 178 من القانون الجنائي)

118 8

726 6

82.9

القتل والقتل الخطأ

(الفصول 211-213 من القانون الجنائي)

468 2

356 2

95.5

الضرر الجسماني ا لخطير والشديد

(الفصول 224 و226 و231 من القانون الجنائي)

874 150

538 125

83.2

السرقة الخطيرة والبسيطة

(الفصول 242-244(أ) و247 و248(أ) من القانون الجنائي)

902 601 2

734 771

29.7

السرقة بالإكراه والابتزاز والاعتداء على قائد سيارة بما يشبه السرقة بالإكراه

(الفصول 249-252 و255 و31 6 (أ) من القانون الجنائي)

696 53

637 27

51.5

الجرائم ضد البيئة

(الفصول 324-330(أ) من القانون الجنائي)

305 17

023 10

57.9

الجرائم المتصلة بقانون مكافحة المخدرات

019 255

390 241

94.7

المجموع

223 304 6

933 492 3

55.4

66 - وترد في الجدول أدناه أحكام الإدانة الصادرة في جمهورية ألمانيا الاتحادية فيما بين عامي 2002 و2006 على أساس الجرائم المذكورة. ويبين الجدول عدد الجرائم الخاضعة لكل من القانون الجنائي وقانون مكافحة المخدرات. وتشمل المعلومات المجرمين الألمان والأجانب.

نوع الجريمة /الحكم الجنائي

2002

2003

2004

2005

2006

الجرائم ضد الد ولة والنظام العام وأثناء الخدمة

(الفصول 80-168 و331-357 من القانون الجنائي، باستثناء الفصل 142 من القانون الجنائي)

618 20

251 20

620 21

305 22

261 22

الجرائم ضد الحق الذاتي في تحديد الميول الجنسية (المجموع)

(الفصول 174-184(ب) من القانون الجنائي)، ومن بينها:

770 6

333 7

900 7

882 7

485 7

الاعتداء الجنسي على الأطفال

(الفصول 176 و176(أ) و176(ب) من القانون الجنائي)

294 2

401 2

437 2

331 2

149 2

الاغتصاب

(الفصل 177، والفصل الفرعي 2، رقم 1، من القانون الجنائي)

824

853

862

837

835

الجرائم الأخرى ضد الأشخاص (المجموع)

(الفصول 169-173 و185-241(أ) من القانون الجنائي)

198 88

680 90

642 98

299 103

140 105

خرق التزامات النفقة

(الفصل 170 من القانون الجنائي)

260 4

509 4

306 4

942 3

256 3

القتل والقتل الخطأ

(الفصول 211-213 من القانون الجنائي)

613

641

647

595

566

الضرر الجسماني

(الفصل 223 من القانون الجنائي)

287 32

055 34

629 37

371 40

077 41

الضرر الجسماني الخطير والشديد

(الفصل الفرعي 1 من الفصل 224 والفصلان 226 و227 من القانون الجنائي)

358 21

700 22

728 23

936 24

986 26

السرقة والاختلاس (المجموع)

(الفصول 242-248(ج) من القانون الجنائي)

139 149

374 149

368 151

107 144

914 134

السرقة

(الفصل 242 من القانون الجنائي)

608 117

917 117

250 118

471 111

095 103

السرقة الخطيرة

(الفصول 243 و244 و244 (أ) من القانون الجنائي)

034 23

693 22

980 23

673 23

975 22

السرقة بالإكراه والابتزاز والاعتداء على قائد سيارة بما يشبه السرقة بالإكراه

(الفصول 249-256 و316(أ) من القانون الجنائي)

535 9

514 9

187 10

843 9

760 9

جرائم الملكية الأخرى (ال مجموع)

(الفصول 257-305(أ) من القانون الجنائي)

320 138

493 152

003 176

028 194

832 187

الاحتيال

(الفصل 263 من القانون الجنائي)

376 59

810 65

722 82

191 95

448 91

تزوير الوثائق

(الفصول 267 و271-273 من القانون الجنائي)

400 18

557 18

462 19

499 19

915 17

الجرائم المسببة لخطورة ع امة، بما في ذلك الجرائم البيئية

(الفصول 306-330(أ) أو 316(أ) من القانون الجنائي)

622 8

903 7

547 7

750 6

123 6

القانون الجنائي (مجموع الجرائم الواردة في القائمة)

202 421

548 437

267 473

214 488

515 473

قانون مكافحة المخدرات (المجموع)

598 45

676 46

739 49

472 51

165 52

67 - وتجدر الإشارة إلى أن الجرائم المتعلقة بالختان لا تشكل ظاهرة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومن ثم، فإن الإحصاءات الجنائية لا تشمله ا . والأمر نفسه ينطبق على جرائم الشرف والاعتداءات بالأحماض .

(ج) بيانات السجون

68 - كان يوجد ما مجموعه 700 64 مدان جنائي وشخص محتجز رهن المحاكمة في سجون الدولة في 31 آذار/مارس 2007. ويمكن معرفة أسباب احتجازهم الجنائي أو احتجازهم رهن المحاكمة من الجدول الوارد أدناه:

نوع الجريمة

عدد المدانين جنائيا والأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة

المجموع

الذكور

الإناث

الجرائم ضد الدولة والنظام العام وأثناء الخدمة

(الفصول 80-168 و331-357 من القانون الجنائي، باستثناء الفصل 142 من القانون الجنائي)

217 1

150 1

67

الجرائم ضد الحق ا لذاتي في تحديد الميول الجنسية (المجموع)

(الفصول 174-184(ب) من القانون الجنائي)

997 4

955 4

42

القذف

(الفصول 185-189 من القانون الجنائي)

239

227

12

الجرائم ضد الحياة

(الفصول 211-222 من القانون الجنائي)

543 4

286 4

257

الجر ائم ضد السلامة البدنية

(الفصول 223-231 من القانون الجنائي)

525 7

299 7

226

الج رائم ضد الحرية الشخصية

(الفصول 232-241(أ) من القانون الجنائي)

727

712

15

الجرائم الأخرى ضد الأفراد

(الفصول 169-173 و201-206 من القانون الجنائي)

344

336

8

السرقة والاختلاس

(الفصول 242-248(ج) من القانون الجنائي)

523 13

633 12

890

السرقة بالإكراه والابتزاز والاعتداء على قائد سيارة بما يشبه السرقة بالإكراه

(الفصول 249-255 و316(أ) من القانون الجنائي)

063 8

850 7

213

المساعدة في ا لتحضير لجريمة والحراسة القضائية

(الفصول 257-261 من القانون الجنائي)

368

362

6

الاحتيال وخيانة الأمانة

(الفصول 263-266(ب) من القانون الجنائي)

926 6

174 6

752

تزوير الوثائق

(الفصول 267-281 من القانون الجنائي)

322 1

188 1

134

الجرائم الأخرى ضد الممتلكات

(الفصول 283-305(أ) من القانون الجنائي)

342

330

12

الجرائم المسببة لخطر عام

(الفصول 306-323 (ج) و316(أ) من القانون الجنائي)

706

679

27

الجرائم ضد البيئة

(الفصول 324-330(أ) من القانون الجنائي)

18

17

1

الجرائم المرورية

099 3

0222 3

77

الجرائم بموجب قانون مكافحة المخدرات

665 9

077 9

588

الجرائم الأخرى

668 10

032 10

636

69 - وكانت مدة أحكام الاحتجاز الفردية، موزعة بحسب الفئة العمرية للجناة، على النحو التالي في نفس اليوم المحدد:

مدة الاحتجاز الجنائي المحتملة

الفئة العمرية

ال أحداث

ال مراهقون

ال كبار

(14 سنة دون ال ‍ 18)

( 18 سنة دون ال ‍ 21)

(أكثر من 21 عاما)

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

أقل من شهر واحد

-

-

-

20

17

3

988

910

78

1-3 أشهر

1

1

-

41

36

5

645 5

148 5

497

3 - 6 أشهر

30

28

2

142

126

16

542 8

934 7

608

6 - 9 أشهر

66

59

7

250

229

21

812 5

478 5

334

9 - 12 شهراً

115

104

11

437

413

24

068 5

807 4

261

1 - 2 سنة

341

327

14

420 1

1,362

58

702 10

235 10

467

2 - 5 سنوات

215

212

3

183 1

1,53

30

090 15

445 14

645

5 - 10 سنوات

12

10

2

72

70

2

173 5

015 5

158

10 - 15 سنة

-

-

-

-

-

-

935

907

28

مدى الحياة

-

-

-

1

1

-

972 1

870 1

102

70 - ويبين الجدول أدناه عدد الوفيات في أثناء الاحتجاز، موزعة بحسب سبب الوفاة:

السنة

الوفيات

المجموع

حادثة

انتحار

2007

173

3

72

2006

163

2

76

2005

159

1

82

2004

161

1

81

2003

150

1

80

71 - ولا توقع عقوبة الإعدام في جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتنص المادة 102 من القانون الأساسي صراحةً على إلغاء عقوبة الإعدام.

72 - ولم تُجمع بيانات عن الحد الأقصى أو المتوسط لمدة الاحتجاز المؤقت.

7- خصائص أخرى

(أ) الوصول إلى وسائط الإعلام بين السكان

73 - لا غنى للمجتمع عن التلفزيون والإذاعة ووسائط الإعلام المطبوعة والإنترنت، فهي أساسية للديمقراطية في ألمانيا. والتغطية الشاملة بالخدمات الإعلامية مكفولة. ويستطيع الأشخاص الذين لا يمتلكون اتصالا شخصيا بالإنترنت أن يحصلوا على ما يشاءون من معلومات بأسعار زهيدة، بل وبالمجان، عن طريق مقاهي الإنترنت أو المكتبات العامة. ولا تتضمن الإحصاءات الرسمية في ألمانيا بيانات عن وصول السكان إلى أهم وسائط الإعلام، أي الوسائط الإلكترونية، وكذلك الوسائط المطبوعة والمسموعة. غير أن الحكومة الاتحادية تقدم بانتظام تقارير شاملة إلى البرلمان الاتحادي الألماني عن حالة وسائط الإعلام في ألمانيا وتطورها. وقد صدر أحدث تقرير عن وسائط الإعلام والاتصالات عن الحكومة الاتحادية في كانون الأول/ديسمبر 2008، وهو متاح على الموقع www.kulturstaatsminister.de. ويتضمن التقرير أيضا فرعا كبيرا عن وسائط الإعلام في ألمانيا أُعد بناء على بيانات متاحة بشكل علني.

(ب) المنظمات غير الحكومية

74 - لا يجري جمع معلومات إحصائية رسمية عن عدد المنظمات غير الحكومية التي تقع مقارها في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

باء - النظام الدستوري والسياسي والقانوني

75 - لا يزال القانون الأساسي الصادر في 23 أيار/مايو 1949 يشكل دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية بعد تحقيق وحدة ألمانيا. ومنذ إعادة التوحيد التي اكتملت في عام 1990، أُدخل عدد من التعديلات الدستورية، ينبغي التركيز هنا على اثنين منهما. وتولى أهمية خاصة أولاً وقبل كل شيء للإصلاح الدستوري لعام 1994 المكرس إلى حد كبير للمسائل التي نشأت فيما يتصل بوحدة ألمانيا. ثم جاء الإصلاح الدستوري لعام 2006 لتحديث النظام الاتحادي للقانون الأساسي. وأدى كلا الإصلاحين في نهاية المطاف إلى تعزيز الاختصاصات التشريعية للولايات.

76 - ويحدد القانون الأساسي الإطار السياسي لأفعال الدولة وتنظيمها عن طريق الحقوق الأساسية من جهة، ومن خلال القانون الدستوري الحاكم لتنظيم الدولة من الجهة الأخرى. وتتضمن المبادئ الرئيسية للقانون الأساسي الناظم لهيكل الدولة المبدأ الجمهوري، ومبدأ الديمقراطية، ومبدأ الدولة الاتحادية، ومبدأ سيادة القانون، ومبدأ الدولة ال اجتماع ية ، وهي المبادئ التي سبق ذكرها.

1- النظام الجمهوري للدولة

77 - إن المبدأ الأساسي للدولة المتأصل في الفقرة 1 من المادة 20 والفقرة 3 من المادة 79 من القانون الأساسي يرفض دون أي لبس النظام الملكي للدولة. ولا يُسمح لملك بأن يكون زعيماً للدولة؛ ورئيس الدولة يُنتخب.

2- رئيس الدولة وزعامة الدولة

78 - الرئيس الاتحادي هو زعيم الدولة والممثل الأعلى لجمهورية ألمانيا الاتحادية. وي ُنتخب الرئيس الاتحادي لمدة خمس سنوات من قبل الجمعية الاتحادية التي تدعى إلى الانعقاد في كل حالة من أجل هذه الانتخابات فقط، والتي تتألف من أعضاء البرلمان الاتحادي ومن عدد متساو من الأعضاء المنتخبين من قبل برلمان ات الولايا ت . وليست للجمعية الاتحادية أية مهام أخرى. وتبلغ فترة ولاية الرئيس الاتحادي خمس سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابه سوى مرة واحد.

79 - والسلطات الدستورية المخولة للرئيس الاتحادي تتسم إلى حد كبير بطابع تمثيلي وتكاملي. ويتولى الرئيس الاتحادي تمثيل جمهورية ألمانيا الاتحادية في الداخل والخارج، ويوقع القوانين الاتحادية ويصدرها، ويعين ويعزل المستشار الاتحادي، والوزراء الاتحاديين، والقضاة الاتحاديين، والموظفين المدنيين الاتحاديين ، والضباط وضباط الصف بالقوات المسلحة الاتحادية . و بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتمتع بعدة صلاحيات استثنائية يحق له استخدامها في حالات معينة من الأزمات. فعلى سبيل المثال، يتمتع الرئيس الاتحادي بصفة خاصة بسلطة حل البرلمان الاتحادي الألماني في ظل ظروف معينة، وإعلان حالة الطوارئ بمقتضى القانون.

80 - غير أن قيادة الدولة، من حيث مضامين السياسة العامة، تقع في أيدي الحكومة الاتحادية التي يشكلها المستشار الاتحادي - والتي شكلتها حاليا المستشارة الاتحادية أنجيلا ميركيل - والوزراء الاتحاديون. فالمستشار الاتحادي يحدد اتجاه السياسة العامة ويتحمل المسؤولية عنها. وهو العضو الوحيد في الحكومة الذي ينتخبه البرلمان، ويمكن أيضا عزله، عند الاقتضاء، بالتصويت بسحب الثقة. أما الوزراء الاتحاديون، فيعينهم أو يقيلهم، في المقابل، الرئيس الاتحادي بناء على اقتراح يقدمه المستشار الاتحادي. ولا يجوز التصويت بسحب الثقة ضد واحد أو أكثر من الوزراء الاتحاديين.

3- مبدأ الدولة الاتحادية

81 - جمهورية ألمانيا الاتحادية هي دولة اتحادية مؤلفة من 16 ولاية: بادن ف و رتيمبرغ ، وبافاريا ، وبرلين، وبراندنبرغ ، وبريمن، وهامبورغ، وهيس ، وميكلانبرغ بوميرانيا الغربية، وسكسوني ا السفلى، وشمال - الراين/ وستفاليا ، ورين لاند - بالاتيناتي ، وسارلاند ، وس كسوني ا ، وس كسوني ا - أنهالت ، و ت ورنجيا .

82 - والولايات أعضاء في الاتحاد، وتضطلع بذلك بما للدول من دور. وهذا يعني أن لها ما يخصها من دساتير وبرلمانات وحكومات. بل ويحق لها رهناً بشروط مسبقة معينة أن تبرم اتفاقات دولية مع الدول الأجنبية . وهكذا، فإن النطاقات الدستورية للاتحاد والولايات متكافئة. غير أن البند 1 من الفقرة 1 من المادة 28 من القانون الأساسي ينص على أن النظام الدستوري في الولاية يجب أن يتفق مع المبادئ الأساسية للدولة الجمهورية والديمقراطية والاجتماعية استناداً إلى سيادة القانون بالمعنى الوارد في القانون الأساسي. وما يسمى بمبدأ التجانس هذا يكفل انطباق ذات المبادئ الدستورية في الاتحاد والولايات.

83 - وتمشيا مع سمة الدولة الاتحادية، يوزع القانون الأساسي اختصاصات الدولة بين الاتحاد والولايات. فعلى سبيل المثال، يتضمن القانون الأساسي قوائم شاملة من الاختصاصات المتعلقة بالمجالات التي يُسمح فيها للاتحاد بإصدار التشريعات. فمتى كان القانون الأساسي لا يمنح اختصاصا تشريعيا للاتحاد كان للولايات اختصاص تشريعي. ومن ثم، يمكنها بصفة خاصة أن تنظم بموجب القانون شؤون الثقافة (المدارس، وفروع التعليم العالي، والإذاعة والتلفزيون) والإدارة الذاتية على مستوى المجتمعات المحلية، والشرطة ، ومنذ الإصلاح الدستوري لعام 2006، قانون السجون أيضا. وتبين الممارسة الدستورية في العقود الأخيرة أن ثمة شواهد على أن الاختصاصات التشريعية تتركز في الاتحاد. غير أن من الواضح أن الولايات تؤدي دوراً مه ماً في مجال إقامة العدل وتنفيذ القوانين. وهكذا، فإن النموذج الاتحادي يقوم على التوازن بين النزعة ال أ حادية من جهة والنزعة الاتحادية من جهة أخر ى.

84 - وفي نهاية المطاف، يجمع المبدأ الاتحادي بين هيكل الدولة اللامركزية والتقسيم الرأسي للسلطات الذي يكمِّل الفصل الكلاسيكي بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وبتوزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والقضائية بين الاتحاد والولايات، تنشأ مجالات اختصاص مستقلة وبالتالي مجالات مسؤولية مستقلة .

4- البلديات ورابطات البلديات

85 - ينص القانون الأساسي على أن البلديات ورابطات البلديات (المقاطعات و البلديات المجتمعة في رابطات وبلديات المدن والمناطق المجاورة) هي جزء من الولايات. وهي تشكل أدنى مستوى من الإدارة الحكومية العامة، وهي هيئات تتمتع بالحكم الذاتي. والحكم الذاتي للبلديات مكفول كممارسة راسخة في القانون الأساسي (انظر الفقرة 1 من المادة 28). ويتضمن الحكم الذاتي مجموعة من الحقوق السيادية التي تشمل السيادة الإقليمية والشخصية والمالية والتخطيطية والتنظيمية والتشريعية. وتخضع البلديات ورابطات البلديات لإشراف الدولة الذي يقتصر ، مع ذلك، فيما يتعلق بأمور الحكم الذاتي على الإشراف على المسائل القانونية.

5- الديمقراطية والنظام الانتخابي

86 - توجد خاصية رئيسية أخرى يتسم بها هيكل الدولة، هي الديمقراطية. فالشعب يمارس سلطة الدولة بكاملها في جمهورية ألمانيا الاتحادية. ووفقا للقانون الأساسي، فإن ما ينتج عن ذلك من خيار هيكلي دستوري للدولة الديمقراطية يتخذ شكل ديمقراطية تمثيلية وبرلمانية. وهكذا، يمارس الشعب سلطة الدولة في المقام الأول عن طريق الانتخابات بتشكيل أجهزة تمثيلية في الاتحاد والولايات والسلطات المحلية، وبإضفاء الشرعية عليها لممارسة سلطة الدولة باسمه. وبخلاف الانتخابات، لا يجري النص على مشاركة الشعب في وضع السياسة العامة للدولة على المستوى الاتحادي بعبارات مطلقة إلا في حالات إعادة تنظيم الولايات (المادة 29 من القانون الأساسي) (الاستفتاء، والتماس الاستفتاء). ويمكن نظرياً تصور أشكال وحالات أخرى من الديمقراطية المباشرة، ولكنها غير موجودة في التطبيق العملي. ومع ذلك، فتجري ممارستها بدرجات متفاوتة في الولايات وعلى المستوى المحلي.

(أ) الأحزاب السياسية

87 - وفقا للقانون الأساسي، تشكل الأحزاب أداة ضرورية دستورياً يكوِّن الشعب من خلالها رأيه السياسي، وهي ترقى إلى مصاف المؤسسات الدستورية. وهي همزة الوصل بين المواطنين والدولة، ولكنها تخرج عن نطاق هيكل الدولة المنظم. والأحزاب هي عوامل مستقلة في الحياة الدستورية ، وتؤدي أنشطتها ليس فقط في أثناء الانتخابات على المستوى الاتحادي في البرلمان الاتحادي الألماني أو البرلمان الأوروبي، وإنما أيضا في انتخابات ممثلي الولايات والسلطات المحلية.

88 - ويكفل الدستور حرية تشكيل الأحزاب. ولا يتطلب تشكيلها موافقة من الدولة أو صكاً حكومياً آخر للاعتراف بها . كما أن القانون الأساسي يكفل حرية نشاط الأحزاب. وتتخذ الأحزاب بحرية، في إطار الأنظمة القانونية العامة، قراراتها المتعلقة بالشكل القانوني للحزب واسمه وتنظيمه الداخلي وبيانه وأنشطة عمله. غير أن على الحزب أن يلتزم بأنظمة معينة. فمن الناحية الدستورية، يجب أن يكون النظام الداخلي للحزب متفقا مع المبادئ الديمقراطية الأساسية. ووفقا لقانون الأحزاب ( Parteiengesetz )، يتعين تحديد الأهداف السياسية للحزب في بيان خطي واعتماد قواعد عمله في أنظمة أساسية تتعلق بتنظيمه الداخلي.

89 - ويتعين تقديم النظام الأساسي والبيان، فضلا عن أسماء أعضاء المجلس، إلى الموظف الاتحادي المسؤول عن مراقبة الانتخابات الذي يجعل هذه الوثائق متاحة لكي يفحصها أي شخص، بغية الترويج للظروف السائدة في الأحزاب. وقد أنشئ العدد التالي من الأحزاب خلال الفترة المشمولة بالتقرير:

السنة

عدد الأحزاب

(الوثائق المودعة لدى المسؤول الاتحادي عن مراقبة الانتخابات)

2007

109

2006

111

2005

103

2004

95

2003

90

90 - ولما كانت الأحزاب تجمعات للمواطنين فإنها تموَّل أول الأمر من الاشتراكات والتبرعات. ومن ناحية أخرى، فهي تقدم من خلال اضطلاعها بالمهام الموكلة إليها بموجب القانون الأساسي وقانون الأحزاب مساهمة في سير أعمال نظام الدولة، متكبدةً في ذلك تكاليف طائلة. ولهذا يتضمن قانون الأحزاب أيضا أحكاما تتعلق بالتمويل الجزئي من الدولة للأحزاب، وتتوقف قيمة التمويل على مدى عمق انخراط الأحزاب في المجتمع، أي على نتائج الانتخابات، وكذلك على الإيرادات المتأتية من التبرعات واشتراكات الأعضاء.

91 - وتكون الأحزاب التي تهدف من خلال أهدافها أو سلوك أعضائها إلى تقويض النظام الأساسي الديمقراطي الحر لجمهورية ألمانيا الاتحادية أو إلى القضاء عليه أو إلى تهديد الجمهورية الاتحادية القائمة أحزابا غير دستورية. ويقع على المحكمة الدستورية الاتحادية وحدها عبء البت في عدم الدستورية - الذي استخدم مرتين في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية - والحظر الفوري للحزب. وقد أوقفت في عام 2003 الدعوى المقامة لحظر الحزب الديمقراطي الوطني التي رفعتها في عام 2001 الحكومة الاتحادية والمجلس الاتحادي (Bundesrat)، وذلك لأسباب إجرائية دون أن يصدر قرار بشأن الأسس الموضوعية.

(ب) انتخاب البرلمان الاتحادي الألماني ومهامه

92 - على الصعيد الاتحادي، يُنتخب أعضاء البوندستاغ الألماني، وهو برلمان جمهورية ألمانيا الاتحادية، عامةً على أساس انتخابات مباشرة وحرة وقائمة على المساواة والسرية . وتنطبق أيضاً مبادئ القانون الانتخابي هذه المتأصلة في الدستور (المادة 38 من القانون الأساسي) على الانتخابات الجارية في الولايات والبلديات.

93 - ويمثل الأعضاء الشعب بكامله، وليسوا ملزمين بولايات وتعليمات، وما من رقيب عليهم سوى ضمائرهم. وبالتالي، لا يفقد العضو المنتخب ولايته إذا ترك الحزب الذي انتُخب من أجله أو إذا انتقل إلى حزب آخر. ويتمتع التمثيل الشعبي بحقوق تشريعية شاملة ، ويراقب عمل الحكومة. وعلاوة على ذلك، ينتخب البرلمان الاتحادي الألماني المستشار الاتحادي، ويشارك في انتخاب الرئيس الاتحادي، وكذلك في انتخاب قضاة المحكمة الدستورية الاتحادية. ومبدأ اتخاذ القرارات في البرلمان الاتحادي الألماني هو مبدأ الأغلبية.

94 - وتجرى كافة الانتخابات في ألمانيا في سياق إطار زمني ينص عليه الدستور والقانون. وتبلغ الفترة التشريعية على المستوى الاتحادي كقاعدةٍ أربع سنوات ما لم تنته مبكراً - مثلما حدث في عام 2005 - بانتخابات جديدة. واستناداً إلى الانتخابات في البرلمان الاتحادي الألماني السادس عشر في عام 2005، وزِّعت مقاعد البرلمان الاتحادي الألماني بين الأحزاب على النحو التالي:

الحزب

عدد المقاعد

الحزب الديمقراطي الاجتماعي لألمانيـا (‏ Sozialdemokratisc h e Partei

Deutschlands -SPD ‏)

222

الاتحاد الديمقراطي المسيحي لألمانيا (‏ Christliche Demokratische Union

Deutschlands -CDU ‏)

180

الاتحاد ال اجتماعي المسيحي في بافاريا ( Christliche Soziale Union in Bayern

e.V . - CSU )

46

تحالف 90/الخضر ( Bündnis 90/DIE GRÜNEN - Grüne )

51

الحزب الديمقراطي الحر ( Freie Demokratische Partei - F.D.P.)

61

اليسار (DIE LINKE)

54

95 - وفيما يتعلق بتوزيع المقاعد المذكور أعلاه، ينبغي الإشارة إلى أن قوائم الأحزاب التي حصلت على 5 في المائة على الأقل من جميع الأصوات المدلى بها في التصويت الثاني * أو التي حصلت على ما لا يقل عن ثلاث ولايات على الدوائر الانتخابية مباشرة هي وحدها التي تؤخذ في الحسبان لدى توزيع المقاعد. أما الأحزاب التي حققت أقل من هذه الحدود الدنيا فلا يجري تمثيلها في البرلمان من حيث المبدأ. والهدف من ذلك هو منع تجزؤ الأحزاب الذي يمكنه أن يعرض للخطر نطاق عمل البرلمان واستقرار ه، ويعرض الحكومة للخطر، كما حدث خلال فترة جمهورية ف اي مار .

96 - وتبلغ نسبة النساء في البرلمان الاتحادي الألماني السادس عشر الحالي 32.0 في المائة، في انخفاض طفيف بالمقارنة بنسبة النساء في البرلمان الاتحادي الألماني الخامس عشر التي بلغت 32.5 في المائة. وينبغي الإشارة في هذا الشأن إلى أن الأحزاب الممثلة في البرلمان الاتحادي الألماني تكاد تكون جميعها قد فرضت أنظمة داخلية تنص على حصة أو نصاب لمشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل. وفي مقارنة على نطاق الاتحاد الأوروبي، يتضح أن نسبة النساء في البرلمان الاتحادي الألماني ومجلس الوزراء الاتحادي أعلى بكثير من المتوسط.

(ج) التصويت

97 - يتكون الشعب الذي تتركز سلطة الدولة في يده من المواطنين الألمان، وفقا للقانون الأساسي. وقد تطورت نسبة المتمتعين بحقوق التصويت من حاملي الجنسية الألمانية بين السكان الألمان وبين مجموع السكان في الانتخابات على الصعيد الاتحادي على النحو التالي خلال الفترة المشمولة بالتقرير:

السنة

نسبة السكان المتمتعين بحقوق التصويت

(بالنسبة المئوية)

ضمن السكان الألمان

ضمن مجموع السكان

2007

82.86

74.59

2006

82.62

74.83

2005

82.33

75.05

2004

82.08

75.33

2003

81.87

75.55

98 - ويوجد استثناءان مهمان للمبدأ الأساسي الذي يقضي بقصر أهلية التصويت على الألمان وحدهم، وقد وُضعا على أساس متطلبات معاهدة إنشاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية و القانون الثانوي للجماعة الاقتصادية الأوروبية المستند إلى ذلك. أما في انتخابات البرلمان الأوروبي، والانتخابات على الصعيد المحلي، يجوز أيضا لمواطني الدول الأعضاء الأخرى في الجماعة الأوروبية الذين لهم محل إقامة في جمهورية ألمانيا الاتحادية أو، بخلاف ذلك، الذين يقيمون فيها بصورة اعتيادية أن يصوتوا ويُنتخبوا. واستناداً إلى ذلك، قُيد 465 133 شخصا في سجلات الانتخابات في أثناء الانتخابات الأوروبية لعام 2004 من بين الأجانب من مواطني الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 883 964 1 شخصا (في 31 كانون الأول/ديسمبر 2004) في سن التصويت. ويعادل هذا نحو 6.8 في المائة من جميع مواطني الاتحاد المؤهلين في ألمانيا.

(د) المشاركة

99 - على الرغم من اتجاه طفيف نحو الانخفاض في أثناء العمليتين الانتخابيتين الأخيرتين، لا تزال المشاركة في انتخابات البرلمان الاتحادي عند مستوى مرتفع. ففي أثناء انتخابات البرلمان الاتحادي السادس عشر في عام 2005، اشترك 77.7 في المائة من جميع أصحاب الحق في التصويت في الانتخابات. وهذه النسبة أقل بنسبة 1.4 في المائة مما كانت عليه في انتخابات البرلمان الاتحادي الألماني الخامس عشر التي جرت في عام 2002.

100 - وبلغ متوسط المشاركة في انتخابات برلمانات الولايات 58.0 في المائة خلال الفترة نفسها. وتحققت مشاركة نسبتها 51.1 في المائة في انتخابات الهيئات التمثيلية المحلية. وترد التفاصيل في الجدول الوارد أدناه:

المشاركة في انتخابات برلمان الولاية والانتخابات المحلية

الولاية

المشاركة في انتخابات برلمان الولاية

(سنة إجراء أحدث ال انتخابات)

المشاركة في الانتخابات المحلية

(سنة إجراء أحدث ال انتخابات)

بادن - فورتمبرغ

53.4 ٪ (2006)

53.0 ٪ (2004)

بافاريا

57.9 ٪ (2008)

59.5 ٪ (2008)

برلين

58.0 ٪ (2006)

55.8 ٪ (2006)

براندنب ر غ

56.4 ٪ (2004)

46.3 ٪ (2003)

بريمن

57.5 ٪ (2007)

56.1 ٪ (2007)

هامبورغ

63.5 ٪ (2008)

50.3 ٪ (2008)

هيسي

61.0 ٪ (2009)

45.8 ٪ (2006)

ميكلينبرغ - بوميرانيا الغربية

59.1 ٪ (2006)

44.9 ٪ (2004)

سكسونيا السفلى

57.1 ٪ (2008)

52.2 ٪ (2006)

شمال الراين - و يستفاليا

63.0 ٪ (2005)

54.4 ٪ (2004)

رينلاند - بالاتيناتي

58.2 ٪ (2006)

57.8 ٪ (2004)

سارلاند

55.5 ٪ (2004)

56.4 ٪ (2004)

سكسونيا

59.6 ٪ (2004)

48.7 ٪ (2004)

سكسونيا - أنهالت

44.4 ٪ (2006)

36.4 ٪ (2007)

شليسفيغ - هولشتاين

66.5 ٪ (2005)

49.5 ٪ (2008)

تورن ج يا

53.8 ٪ (2004)

50.6 ٪ (2004)

( ) الإجراءات المتعلقة بمراقبة الانتخابات

101 - ويجري الإقرار بصحة الانتخابات عن طريق مراقبتها. وتقع المسؤولية عن هذه المراقبة في الانتخابات البرلمانية الاتحادية على عاتق البرلمان الاتحادي الألماني نفسه عقب استعراض أولي تجريه لجنة معنية بمراقبة الانتخابات. ويجوز قبول الشكوى المقدمة إلى المحكمة الدستورية الاتحادية ضد القرار الصادر عن البرلمان الاتحادي.

102 - وقد تلقى البرلمان الاتحادي الألماني ما مجموعه 195 اعتراضا عقب انتخابات البرلمان الاتحادي لعام 2005. ووفقا للتوصيات باستصدار قرار من لجنة مراقبة الانتخابات، قام البرلمان الاتحادي الألماني إما بوقف الدعوى أو برفض الاعتراضات بوصفها غير مقبولة أو بوصفها لا تستند بوضوح إلى أساس سليم. وقدمت الأحزاب المعترضة ما مجموعه 19 شكوى إلى المحكمة الدستورية الاتحادية ضد هذا.

6- المجلس الاتحادي

103 - إن الهيئة الدستورية المهمة الأخرى هي المجلس الاتحادي الذي تشارك الولايات من خلاله في تشريعات الاتحاد. ويتألف المجلس الاتحادي من أعضاء حكومات الولايات الملزمين بتعليمات. ويعتمد القرارات بأغلبية الأصوات. ويعادل عدد الأصوات التي تمتلكها الولاية في المجلس الاتحادي عدد سكان الولاية المعنية. وفيما يتعلق بمساهمة الولايات الأعضاء في الإجراءات التشريعية للاتحاد، يجب التمييز بين ما يسمى بالقوانين التي تكون موضع اعتراض والقوانين التي يجب أن تحصل على الموافقة . فموافقة المجلس الاتحادي ضرورية لصدور القانون. ويجوز للمجلس الاتحادي أن يقدم اعتراضا على القانون المقترح، ولكنه يجوز للبرلمان الاتحادي أن يرفضه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن من مهام المجلس الاتحادي المساهمة في إدارة الاتحاد (وبخاصة عن طريق الموافقة على المراسيم القانونية) والمساهمة في المسائل المتصلة بالاتحاد الأوروبي.

7- مبدأ سيادة القانون

104 - يتطلب مبدأ هيكل الدولة المنتهجة لسيادة القانون الفصل بين السلطات، ويلزِم كافة سلطات الدولة بالقانون والنظام، ولاسيما بالحقوق الأساسية. فالسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ملزَمتان بكافة أنواع الأحكام القانونية، بما فيها القانون غير المدون. وللأحكام القانونية الغلبة على جميع قوانين الدولة الأخرى. وثمة شكل خاص من أشكال أولوية القوانين هذه يتمثل في مبدأ غلبة الدستور التي لا يجوز بموجبها أن يتعارض أي قانون تصدره الدولة مع الدستور. والمجلس التشريعي نفسه ملزَم أيضا بالدستور.

105 - ويشكل الاستقلال القضائي، وكفالة الحماية القانونية للجميع أمام المحاكم من انتهاكات السلطات العامة للحقوق، وإنشاء قضاء دستوري مظاهر خاصة لمبدأ سيادة القانون، وينظم القانون الأساسي كلا منها على حدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد المبدآن الدستوريان المتمثلان في اليقين القانوني وما يسمى بحكم الشرعية اللذين لا يجوز بموجبهما لإدارة الدولة أن تقيد حقوق المواطنين الأفراد إلا بالاستناد إلى القوانين، وكذلك مبدأ النسبية، من بين مجموع الضمانات التي يكفلها مبدأ سيادة القانون.

8- القضاء والمحكمة الدستورية الاتحادية

106 - في نظام الفصل بين السلطات المنتهِج لسيادة القانون، تكتسب السلطة القضائية وضعا بالغ القوة بموجب القانون الأساسي. ويعهَد بها إلى القضاة الذين يتمتعون بالاستقلالية ولا يخضعون إلا للقانون. ولا تجوز عزل القضاة ولا نقلهم في أثناء فترة تولي هم ل من ا صبهم . وتنقسم السلطة القضائية إلى قضاء عادي (القضاء المدني والجنائي) و كذلك إلى أربعة أنواع متخصصة من القضاء: قضاء العمل، والقضاء الإداري العام، والقضاء الاجتماعي، والقضاء المالي . أما القضاء العادي، فهو يتألف بوجه عام من ترتيب ثلاثي الدرجات بين الاتحاد والولايات. وتوجد كقاعدة درجتان داخل القضاء المتخصص على مستوى الولايات. أما الدرجة الثالثة، وهي الدرجة العليا للمحاكم الاتحادية، فتضاف على المستوى الاتحادي.

107 - وبالإضافة إلى أنواع القضاء المذكورة آنفاً، توجد محكمة براءات الاختراع الاتحادية، فضلا عن أجهزة القضاء التأديبي والمهني. وينظر هذا الأخير بصفة رئيسية في انتهاكات واجبات المهنة التي يرتكبها شخص ما بصفته موظفا مدنيا أو قاضيا أو جنديا أو فيما يتصل بانتسابه إلى مهنة ينظم القانون شؤونها (كأن يكون محاميا، أو مستشارا ضريبيا، أو مراجعا للحسابات، أو مهندسا معماريا، أو طبيبا، أو طبيبا بيطريا، أو كيميائيا).

108 - وثمة دور خاص جدا يؤديه في النهاية القضاء الدستوري. وتمارس هذا الدور المحكمة الدستورية الاتحادية على المستوى الاتحادي، وتمارسه المحاكم الدستورية للولايات على المستوى الاتحادي. والقضاء الدستوري يقع خارج نطاق نظام درجتي القضاء المتخصص، ولا يتناول سوى الانتهاكات التي تمسّ قوانين دستورية محددة .

109 - وتتألف المحكمة الدستورية الاتحادية من مجلسين يضم كل منهما ثمانية قضاة. ومدة شغل منصب القضاة هي 12 سنة ، ولكنها تستمر بحد أقصى حتى بلوغ السن القانونية وقدرها 68 عاما. ولا يجوز إعادة انتخاب القضاة . وينتخَب نصف القضاة في كل مجلس عن طريق البرلمان الاتحادي الألماني، ونصفهم الآخر عن طريق المجلس الاتحادي.

110 - ولا تباشر المحكمة الدستورية الاتحادية عملها إلا إذا طُلب إليها ذلك. وهي تؤدي مهامها بوصفها الحارس الأعلى للدستور بطرائق مختلفة. فهي تراقب الهيئة التشريعية فيما يتعلق بما إذا كانت قد تصرفت أثناء إصدار القوانين بما يتفق مع أحكام القانون الأساسي من حيث الشكل والمضمون. كما أنها تراقب، بناء على شكوى دستورية يتقدم بها أي شخص يدعي فيها أن حقوقه الأساسية قد انتُهكت، السلطات والمحاكم فيما يتعلق بما إذا كانت قد امتثلت للدستور فيما اتخذته من تدابير وقرارات. وبالإضافة إلى ذلك، فهي تفصل في النزاعات بين هيئات الدولة العليا، وتحكم في الدعاوى المرفوعة بين الاتحاد والولايات. وعلاوة على ذلك، فهي تبت مثلاً في صحة انتخابات البرلمان الاتحادي، وفي دستورية الأحزاب السياسية، وفي إسقاط الحقوق الأساسية .

9- مبدأ الدولة الاجتماعية

111 - ثمة ركيزة رئيسية أخرى للقانون الدستوري الألماني تتمثل في مبدأ الدولة الاجتماعية. ويلزم هذا المبدأ الدولة بأداء نشاط يتعلق بالسياسات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية، وإحلال العدالة الاجتماعية. ويستهدف المبدأ في المقام الأول البرلمان الذي يتحمل التزاماً بتحقيق التحرر من العوز وتمكين الفرد من أن يعيش حياة آدمية لائقة وأن ينعم بالاشتراك المناسب في الرفاه العام . والغرض من هذا المبدأ هو التعويض عن الفوارق الاجتماعية وتسوية النزاعات لتشكيل المجتمع عن طريق التخطيط الحكومي، وضمان توفير الخدمات للجماهير والنمو الاقتصادي، فضلا عن التقدم على طريق الرفاه . غير أن مبدأ ال دولة الاجتماعية لا يهدف إلى القضاء على جميع أوجه عدم المساواة، كما أنه لا ينطوي على أي التزام عام بالمحافظة على الوضع الراهن . بل إن هدفه الرئيسي يتمثل بالأحرى في معالجة حالات العوز والحرمان الاجتماعيين الناجمة مثلاً عن المرض، والشيخوخة، والإعاقة، والبطالة وغيرها من ظروف الحرمان .

112 - ويشكل إدراج هذا المبدأ في القانون الأساسي التزام اً بضمان الحقوق الاجتماعية للإنسان من خلال منح ولاية ل لبرلمان فيما يتعلق بالهيكل السياسي. ولا يتعارض مبدأ الدولة الاجتماعية مع المبادئ الأساسية الأربعة الأخرى، بل إن هذه المبادئ قد صيغت بحيث يكون كل منها مكملاً ومحدداً للمبادئ الأخرى .

10- الإدارة المالية

113 - بغية ضمان الاستقلال المالي للاتحاد والولايات، وبالتالي ضمان اضطلاعها بالمهام الموكلة إليها، يكفل القانون الأساسي تزويدها بالأموال الكافية . ومن ثم، فإن الدستور ينظم ما يحق للاتحاد أو الولايات أو كليهما فرضه من ضرائب (الفقرة 3 من المادة 105، والمادة 106 من القانون الأساسي). و ي تلقى الاتحاد والولايات معاً إيرادات ضريبة الدخل، وضر يبة دخل الشركات، وضريبة رقم الأعمال (القيمة المضافة)، التي تشكل نسبة 70 في المائة تقريباً من مجموع الضرائب التي يتم تحصيلها. ولا يحق إلا للاتحاد تحصيل معظم المكوس المفروضة على المواد الاستهلاكية (مثل ضريبة الزيوت الم عدنية وضريبة التبغ وضريبة البن) . وتتلقى الولايات وحدها جملة موارد من بينها: إيرادات الضرائب المفروضة على الهبات/الإرث، و ضريبة اقتناء الأراضي، وضر يبة الجعة . وتحتفظ السلطات المحلية لنفسها بإيرادات الضريبة المهنية، وضرائب العقارات وغيرها من ضرائب السلطة المحلية مثل إيرادات تراخيص الكلاب. كما يحق لها الحصول على نسبة من عائدات ضرائب الدخل وأرقام الأعمال مجتمعةً . وتتلقى السلطات المحلية أيضاً نصيباً من عائدات الولايات من الضرائب المجمعة وغيرها من ضرائب الولايات وفقاً للتشريعات ذات الصلة. و يُ منح الاتحاد والولايات نصيباً من الضرائب المهنية.

114 - وبالإضافة إلى هذا التوزيع لمصادر الضرائب، ونتيجة للتضامن القائم بين الاتحاد والولايات، يحدد القانون الأساسي مرحلة إعادة توزيع الإيرادات المتحصلة في الإقليم الاتحادي كله لتوفير ظروف معيشية متكافئة. وهذا يعني مثلا تمكين الولايات التي تحصل على إيرادات ضريبية قليلة من مواردها الخاصة من الاضطلاع بمهامها. وتحقيقا لهذه الغاية، ييسر القانون الأساسي نظامين قانونيين خاصين، هما: المساواة المالية الأفقية بين الولايات ذات الأوضاع المالية الأقوى والأضعف من جهة، ومنح مخصصات اتحادية تكميلية للولايات الأقل صلابة من الناحية المالية (المادة 107 من القانون الأساسي) من الجهة الأخرى. وبالتالي، يتيسر التعويض عن الفوارق التي تظل قائمة في القوة المالية بعد توزيع الإيرادات الضريبية بين الولايات.

11- القانون المتعلق بكنيسة الدولة

115 - ثمة عنصر آخر من عناصر القانون الدستوري هو القانون العام المتعلق بالكنائس الذي يتمثل موضوعه الرئيسي إلى حد كبير في ضمان حرية الدين، والفصل بين الكنيسة والدولة، وحق الكنيسة في تقرير المصير.

116 - ويرد الأساس الدستوري لكفالة حق الفرد والجماعة في حرية العقيدة في الفقرتين 1 و2 من المادة 4 من القانون الأساسي. ووفقا لهذه المادة، تشمل حرية الدين المكفولة للفرد حرية الانتماء لعقيدة أو معتقد والتصرف وفقا لمتطلباته، وكذلك حرية رفض اعتقاد ديني أو فلسفي. وفي المقابل، تنطوي حرية الدين المكفولة للجماعة على حقوق في حرية الطوائف الدينية.

117 - ويتضح الفصل بين الكنيسة والدولة بجلاء في القانون الأساسي، وبخاصة من خلال حظر جميع أشكال كنائس الدولة (راجع المادة 140 من القانون الأساسي، والفقرة 1 من المادة 137 من دستور رايخ فايمر ). غير أن ثمة عدة ثغرات تكتنف المبدأ الأساسي للفصل بين الكنيسة والدولة، وهي تنعكس على سبيل المثال في الإشارة إلى الرب الواردة في الديباجة أو في الأحكام المتعلقة بالتعليم الديني في المدارس (الفقرة 3 من المادة 7 من القانون الأساسي). غير أن الدولة ملزمة في كل حالة بتوخي بالحيادية الفلسفية فيما يتعلق بالطوائف الدينية. وبالتوازي مع ذلك، فإن حق الكنائس في تقرير المصير المستمد من المادة 140 من القانون الأساسي، ومن الفقرة 3 من المادة 137 من دستور رايخ فايمر ، يكفل للكنائس سلطة تنظيم شؤونها الخاصة في استقلال وحرية من تأثير الدولة. وتتضمن شؤونها الخاصة مثلاً المسائل المتصلة بالتنظيم، أو العضوية، أو فرض الاشتراكات والرسوم، أو تنظيم شعائرها.

12- الاعتراف بالمنظمات غير الحكومية

118 - لا تحتاج المنظمات غير الحكومية إلى موافقة الدولة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ولكنها تخضع لأحكام القانون العام المتعلق بالرابطات. وتُمنح هذه المنظمات وضع المؤسسات الخيرية استنادا إلى البند 1 من الفصل الفرعي 1 من الفصل 52 من قانون الضرائب ( Abgabenordnung ). ووفقا لهذا البند، تعتبر الشركة مؤسسة خيرية إذا كان نشاطها يهدف إلى النهوض بالجماهير بطريقة منكرة للذات في مجال مادي أو فكري أو معنوي.

13- العضوية في الاتحاد الأوروبي

119 - إن ألمانيا عضو في الاتحاد الأوروبي الذي أنشئ بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي. ويتألف الاتحاد الأوروبي حالياً من 27 دولة عضوا . وتمشيا مع نموذج الركائز الثلاث، يشكل الاتحاد الأوروبي السقف المشترك للركائز الثلاث المنشأة بموجب معاهدات منفصلة، أي الجماعة الأوروبية و الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية ، وثانياً، السياسة الخارجية والأمنية المشتركة؛ وثالثاً، التعاون بين الشرطة والقضاء في القضايا الجنائية . وللجماعة الأوروبية أجهزتها الخاصة بها (البرلمان الأوروبي ومجلس أوروب ا والمفوضية الأوروبية) التي تتمتع بسلطات تشريعية متنوعة . و تأذن معاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية بإصدار صكوك قانونية في شكل أنظمة وتعليمات في ميادين عديدة. وتطبَّق الأنظمة - كالمعاهدات، من حيث المبدأ - تطبيقاً مباشراً في الدول الأعضاء بينما يتعين تحويل التوجيهات إلى قوانين وطنية. و ل لمعاهدات المنشئة للجماعات الأوروبية وكذلك الأحكام الصادرة بالاستناد إلى المعاهدات الغلبة على القوانين الوطنية للدول الأعضاء. وتكفل محكمة العدل للجماعات الأوروبية احترام قانون الجماعة الأوروبية .

120 - ويتأثر القانون الواجب التطبيق في ألمانيا تأثرا كبيرا بقانون الجماعة الأوروبية. فالبرلمان ملزَم بتحويل التوجيهات بطريقة ملائمة إلى قوانين ألمانية. ولا يجوز له أن يصدر أي قانون وطني يتعارض مع قانون الجماعة الأوروبية. وت رصد ذلك المفوضية الأوروبية التي يجوز لها في حالة انتهاك معاهدة ما أن تقيم دعاوى قضائية أمام محكمة العدل لل جماعات الأوروبية. ويتعين على المحاكم الألمانية، عند إصدار أحكامها، أن تطبق قوانين الجماعة الأوروبية الواجبة التطبيق مباشرة ويتعين عليها أن تفسر القانون الألماني تفسيراً يتوافق مع قانون الجماعة الأوروبية. وفي حالات الشك، يحق لها الحصول على تفسير ملزم من محكمة العدل للجماعات الأوروبية ، بل إنها ملزمة إلى حد ما بالحصول على مثل هذا التفسير. ويتعين على السلطة التنفيذية الألمانية إنفاذ قانون الجماعة الأوروبية الواجب التطبيق مباشرة حيث إ ن الجماعة الأوروبية لا تتولى إنفاذ قوانينها بنفسها إلا كاستثناء، وقيام الدول الأعضاء بإنفا ذها هو القاعدة.

14- الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي

121 - تتجسد حماية الحقوق الأساسية في الحكم العام التالي الوارد في الفقرة 2 من المادة 6 من معاهدة الاتحاد الأوروبي: "يحترم الاتحاد الحقوق الأساسية التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الموقع ة في روما في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1950، والناشئة عن التقاليد الدستورية المشتركة بين الدول الأعضاء، كمبادئ عامة لقانون الجماعة الأوروبية". وبقدر ما حولت جمهورية ألمانيا الاتحادية السلطة السيادية إلى الاتحاد الأوروبي، بقدر ما صارت حماية الحقوق الأساسية مكفولة إلى حد كبير من قرارات محكمة العدل للجماعات الأوروبية. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2000، وكذلك في 12 كانون الأول/ديسمبر 2007، وبعد موافقة المجلس الأوروبي، أصدر البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي ومجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية بصفة رسمية ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي الذي ينظم في 54 مادة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. وعندما يبدأ نفاذ معاهدة لشبونة المعدلة لمعاهدة الاتحاد الأوروبي، سوف تصبح الحقوق والحريات والمبادئ التي تنظمها المادة 54 من الميثاق ملزمة قانوناً وفقا للمادة 6 من معاهدة الاتحاد الأوروبي. وسوف تطبق إذن على هيئات الاتحاد الأوروبي ومرافقه. وسوف تنطبق على الدول الأعضاء حصرياً فيما يتعلق بتنفيذ قانون الاتحاد.

ثانيا ً - الإطار العام لحماية وتعزيز ال حقوق الأساسية في جمهورية ألمانيا الاتحادية

ألف - قبول الاتفاقات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان والتصديق عليها

1- الاتفاقات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان

(أ) حالة التصديق

122 - صدقت جمهورية ألمانيا الاتحادية على ما يلي من الاتفاقات الدولية الأساسية والبروتوكولات التي تنطوي على جوانب تتعلق بحقوق الإنسان:

(أ) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 (بما فيها تعديل المادة 8)؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، بشأن البلاغات المقدمة من الأفراد ؛

(د) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام لعام 1989؛

( ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966؛

(و) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 (بما فيها تعديل الفقرة 1 من المادة 20)؛

(ز) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1999، فيما يتعلق بالبلاغات المقدمة من الأفراد وإجراءات التحقيق؛

(ح) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 (بما فيها تعديل الفقرة 7 من المادة 17، والفقرة 5 من المادة 18)؛

(ط) ال بروتوكول ال اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 2002، فيما يتعلق بال زيارات ال منتظمة التي تقوم بها ال هيئات ال دولية و ال وطنية ال مستقلة إلى الأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم ؛

(ي) اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 (بما فيها تعديل الفقرة 2 من المادة 43)؛

(ك) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة لعام 2000؛

(ل) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية لعام 2000؛

(م) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006؛

(ن) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006.

123 - ولم تصدق جمهورية ألمانيا الاتحادية على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990. ولا يوجد ما يشير إلى أنه سيجري النظر في التوقيع والتصديق عليها. وقد سبق الإعراب عن أسباب ذلك في بيان وقت اعتماد الاتفاقية من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا تزال هذه الأسباب سارية: فالحقوق الأساسية الرئيسية مدرجة بالفعل في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتنطبق هذه الحقوق أيضا على جميع العمال المهاجرين دون استثناء.

124 - وثمة سبب رئيسي آخر لقرار الحكومة الاتحادية بعدم التصديق على الاتفاقية يتمثل في أن مصطلح "العامل المهاجر" المستخدم في الاتفاقية يفتقر إلى التمايز، كما أنه يشمل الأشخاص الذين يقيمون إقامة غير مأذون بها ويؤدون أعمالا لم يؤذن لهم بها . وبالتالي فإن موقف العمال المهاجرين المقيمين إقامة غير شرعية يلقى حماية بطريقة تتجاوز كثيرا الحاجة التي لا يمكن الاختلاف عليها إلى منحهم جميع الحقوق الأساسية. ومن ثم، فقد تزيد هذه الأنظمة الحافز إلى الحصول على عمل في ألمانيا دون الحصول على سند الإقامة المطلوب. كما أنه لا يُعتزم التصديق على الاتفاقية نظرا لأن قانون الهجرة الألماني ( Zuwanderungsgesetz ) اعتمد الهدف الرامي إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.

(ب) التحفظات والإعلانات

125 - أبدت جمهورية ألمانيا الاتحادية تحفظات وقدمت إعلانات بشأن الاتفاقيات الدولية التالية المتعلقة بالحقوق الأساسية ( ) .

الاتفاقية

التحفظات/

الإعلانات

المضمون

مسوغات التحفظ/الإعلان

العهد الدو لـ ي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تحفظ

(17 كانون الأول/ديسمبر 1973، لدى التصديق)

1- تطبَّق المواد 1 9 و21 و22 بالاقتران مع المادة 2 (1) من العهد في نطاق المادة 16 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1950.

2- تطبَّق المادة 14 (3)(د) من العهد بحيث يكون للمحكمة أن تقرر ما إذا كان على شخص متهم ما قيد الاحتجاز أن يمثُل شخصيا في جلسة الاستماع أمام محكمة الاستئناف ( Revisionsgericht ).

3- تطبَّق المادة 14 (5) من العهد بحيث:

(أ) لا يتعين إجراء طعن إضافي في جميع القضايا استنادا فقط إلى أن الشخص المتهم الذي أخلت محكمة الدرجة الأدنى سبيله قد أُدين للمرة الأولى في الدعوى المقامة أمام محكمة الاستئناف؛

المسوغ رقم 1 للتحفظ :

تنص المادة 16 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على ما يلي: "لا يوجد في أحكام المواد 10 و11 و14 ما يُعتبر منعاً للأطراف السامية المتعاقدة من فرض قيود على النشاط السياسي للأجانب."

وأبدي التحفظ ولا يزال ساريا بغية رصد الأنشطة السياسية لعدد متزايد من المنظمات السياسية للأجانب من أجل حماية الأمن الداخلي في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

المسوغ رقم 2 للتحفظ :

أبدي هذا التحفظ بشأن البند 2 من الفقرة 2 من المادة 350 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني ( Strafprozessordnung ) التي تقضي بأن الأمر متروك للسلطة التقديرية للمحكمة في أثناء الاستئناف بشأن نقاط الإجراءات القانونية في القضايا الجنائية لتقرر ما إذا كان الشخص المتهم غير المطلق السراح يستدعى أم لا لحضور جلسة الاستئناف. فإذا لم يستدع، وجب تعيين محام له بناء على طلبه (راجع البند 1 من الفقرة 2 من المادة 350 من قانون الإجراءات الجنائية).

(ب) في حالة الجرائم القليلة الخطورة، لا يقبل بالضرورة الطعن في حكم لا يقضي بالسجن أمام المحكمة الأعلى درجة في جميع القضايا .

4- تطبَّق المادة 15 (1) من العهد بحيث يجوز، عندما ينص القانون على فرض عقوبة أخف، أن يظل القانون الواجب التطبيق حينئذ هو المطبق على بعض الفئات الاستثنائية من القضايا في الجرائم المرتكبة قبل تعديل القانون.

المسوغ رقم 3 (ب) للتحفظ :

يتصل التحفظ رقم 3 (ب) بالطعن في النقاط الوقائعية والقانونية ضد رفض قبول الحكم. ووفقا للفقرة 1 من المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، في الحالات التي يُحكم فيها على المتهم بغرامة جنائية لا تتجاوز قيمتها 15 رسم يومي، لا تتجاوز العقوبة الموقعة في قضية التوبيخ 15 رسم يومي، أو يصدر حكم بدفع غرامة إدارية، و لا يكون الطعن في النقاط الوقائعية والقانونية مقبولاً إلا إذا ووفق عليه. وتجري الموافقة على هذا الطعن بموجب الفقرة 2 من المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية إذا لم يثبت بوضوح أنه لا يستند بوضوح إلى أساس سليم. وبالتالي فإن الفصل 313 من قانون الإجراءات الجنائية تقيد مقبولية الطعن في النقاط الوقائعية والقانونية في قضايا الجرائم الصغيرة بغية خفض الأعباء عن الجهاز القضائي.

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، بشأن البلاغات المقدمة من الأفراد

تحفظ

(25 آب/أغسطس

1993)

تبدي جمهورية ألمانيا الاتحادية تحفظا على الفقرة 2 (أ) من المادة 5 بحيث لا يطبَّق اختصاص اللجنة على البلاغات

(أ) التي جرى بالفعل النظر فيها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية؛

(ب) أو التي يكون بموجبها انتهاك الحقوق الذي يرجع في الأصل إلى أحداث وقعت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية موضع تأنيب؛

(ج) أو التي يكون عن طريقها انتهاك المادة 26 من [العهد المذكور] موجبا لتوقيع عقوبة إذا كان الانتهاك الموجب لتوقيع العقوبة يتعلق بحقوق أخرى غير تلك التي يكفلها العهد السالف الذكر.

فيما يتعلق بالنقطة (أ) من التحفظ، ينبغي الإشارة إلى أنه نظرا لأن اللجنة غير مختصة بتلقي الشكاوى التي سبق أن بحثها إجراء تحقيق أو تسوية دولي آخر، فإن جمهورية ألمانيا الاتحادية تمتثل بإيداعها التحفظ لتوصية من مجلس أوروبا (قرار اللجنة الوزارية (70) 17 الصادر في 15 أيار/مايو 1970). وبالتالي، يجب تجنب ازدواجية إجراءات المراجعة الدولية، ومن ثم التداخل مع تشريعات هيئات الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، نظرا لأن هذه الإجراءات قد تؤدي أيضا إلى نتائج متعارضة. ويجب أيضا تلافي "ال اختيار حسب الأهواء " من جانب الشاكين، لصالح سير العمل في الأجهزة الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان. وينطبق هذا بالطبع إذا جرى بالفعل بحث الأسس الموضوعية في الإجراءات الدولية - كما هو الحال هنا.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

إعلان

(30 آب/أغسطس 2001)

تعلن جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب هذا الإعلان أنها تعترف، عملا بالفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري في تلقي البلاغات الواردة من الأفراد ومجموعات الأفراد الخاضعين لولايتها الذي يدعون وقوعهم ضحايا لانتهاك جمهورية ألمانيا الاتحادية لأي من الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وباختصاصها في النظر فيها. غير أن هذا لن يطبق إلا ما دامت اللجنة قررت أن المسألة نفسها لا يجري أو لم يجر النظر فيها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

ترغب جمهورية ألمانيا الاتحادية من خلال الجملة الثانية من هذا الإعلان في تجنب تناول اللجنة أيضا للقضايا القانونية التي سبق أن حكمت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مع احتمال توصلها إلى نتائج مختلفة. ويتعلق محتوى هذا الجزء من الإعلان بالأحكام الواردة في ثلاثة اتفاقات للأمم المتحدة تتعلق بحقوق الإنسان الأساسية، هي البروتوكول الاختياري المحلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وغالبية دول الاتحاد الأوروبي التي قدمت إعلاناً بشأن المادة 14 من العهد أدرجت القيد نفسه في إعلاناتها.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

إعلان يتعلق بالمادة 3

(1 كانون الثاني/يناير 1990، لدى التصديق)

يحظر هذا الحكم تسليم أي شخص مباشرة إلى دولة يتعرض فيها هذا الشخص لخطر حقيقي بالخضوع للتعذيب. وترى جمهورية ألمانيا الاتحادية أن المادة 3 وكذلك الأحكام الأخرى للاتفاقية ترسي بصورة حصرية التزامات على الدولة تستوفيها جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب أحكام قانونها الداخلي، وهي متفقة مع الاتفاقية.

ترى الحكومة الاتحادية أن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إنما تنشئ التزامات على الدولة. غير أن الشك أحاط بالمناقشات الدولية السابقة للتصديق فيما إذا كان هذا ينطبق على المادة 3 من الاتفاقية أيضا أم لا. ولتوضيح الأمور في هذا الشأن، قدمت الحكومة الألمانية الإعلان التفسيري المذكور أعلاه لدى إيداع صك التصديق. وبالتالي، فإن المحاكم والسلطات لا تطبق الاتفاقية، ولكنها تطبق القانون الألماني المتفق معها بدلا منها. ويُفرض التطبيق المباشر للاتفاقية في حالة استثنائية بموجب أحكام قانونية خاصة. فالمادة 6، رقم 9 من القانون الجنائي تفرض على القانون الجنائي الألماني تطبيق الاتفاقية، بصرف النظر عن قانون موضع الارتكاب، على الأفعال المرتكبة "التي يتعين أيضا المحاكمة عليها، استنادا إلى اتفاق دولي ملزم لجمهورية ألمانيا الاتحادية، إذا ارتكبت في الخارج". ولدى بحث المادة 6، رقم 9 من القانون الجنائي، يتعين على القضاة الألمان، متخذين أحكام الاتفاقية أساساً، أن يبحثوا إذن ما إذا كان القانون الجنائي الألماني واجب التطبيق على فعل التعذيب المرتكب في الخارج.

وتود الحكومة الألمانية أيضا من خلال الإعلان أن توضح الفقرة 2 من المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب: فالبت فيما إذا كان يتعين ترحيل الشخص المعرض لخطر التعذيب، الخ، في الدولة التي سيرحل إليها ينبغي دائما بحثه في ضوء الخطر في كل حالة منفردة.

اتفاقية حقوق الطفل

إعلان

(5 نيسان/أبريل 1992، لدى التصديق)

أولا ً - تعلن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنها ترحب باتفاقية حقوق الطفل، باعتبارها علامة على طريق تطور القانون الدولي، وأنها تغتنم الفرصة المتاحة عند التصديق على الاتفاقية ، لإدخال إصلاحات على تشريعها المحلي بما يتفق مع روح الاتفاقية وتراه الحكومة مناسبا، تمشيا مع المادة 3(2) من الاتفاقية، ضماناً لرفاه الطفل. وتتضمن ال إ جراءات المزمعة ، على وجه الخصوص، تنقيحا لقانون حضانة الوالدين للأطفال من والدين غير متزوجين، أو يعيشان منفصلين بصورة دائمة وهما متزوجان ، أو مطلقين. والهدف الرئيسي هو تحسين شروط ممارسة حق الحضانة بالنسبة لكلا الوالدين في كل من هذه الحالات أيضا . وتعلن أيضا حكومة ألمانيا الاتحادية أن الاتفاقية لا تنطبق محليا بصـورة مباشرة. فهي تحدد التزامات على الدولة بمقتضى القانون الدولي الذي تنفذه حكومة ألمانيا الاتحادية وفقا لقانونها المحلي الذي يتفق مع الاتفاقية.

المسوغ رقم 1 للإعلان :

يتبين من صيغة الاتفاقية أنه يتعين أولا إنشاء التزامات على الدولة. وهكذا، فإن الالتزامات الناظمة لكافة أحكام اتفاقية حقوق الطفل تقريبا موجهة إلى الدول. غير أن المادة 4 من الاتفاقية، بصفة خاصة، تبين بوضوح أن الاتفاقية تستلزم التنفيذ عن طريق " التدابير التشريعيـة وال إ داريـة وغيرها مـن التدابيـر الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية ". وعلاوة على ذلك، فإن القانون الدولي يعفي الدول الأطراف، من حيث المبدأ، من أية اتفاقية إذا استوفت التزامات القانون الدولي المتعهد بها . وبالتالي، فإن اتفاقية حقوق الطفل ملزمة للدول المتعاقدة دون استثناء فيما يتعلق فقط بأهداف معينة، وتضع وسائل بلوغ هذه الأهداف رهن سلطتها التقديرية. ويمكن أن تستوفي الدول المتعاقدة التزاماتها بموجب القانون الدولي بصفة خاصة عن طريق كفالة الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل في القانون الداخلي، وبعبارة أخرى بصورة غير مباشرة. ويمكن للمواطنين المستفيدين إذن ألا يحتجوا مباشرة بالاتفاقية، وإنما بالقانون الداخلي المتفق مع الاتفاقية. وتطبَّق الحقوق والحريات الأساسية للطفل الممنوحة له في الاتفاقية. غير أنها لا يمكن أن تستمَد مباشرة من الاتفاقية. ومع ذلك، فإن لهذه المسألة أهمية ثانوية للوضع القانوني للطفل.

ثانيا ً - ترى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن المادة 18(1) من الاتفاقية لا تعني أن حضانة الوالدين، بموجب دخول هذا الحكم حيز التنفيذ، تصبح آليا ودون اعتبار للمصالح الفضلى للطفل، سارية على كلا الوالدين، حتى في حالة الأطفال الذين يعيش والداهما دون زواج، أو منفصلين بصورة دائمة مع قيام حالة الزواج، أو مطلقين. فمثل هذا التفسير قد لا يتفق مع المادة 3(1) من الاتفاقية. وينبغي أن تدرس كل حالة على حدة، و لا سيما إذا لم يتمكن الوالدان من الاتفاق على المشاركة في الحضانة. و لذلك تعلن جمهورية ألمانيا الاتحادية أن أحكام الاتفاقية لا تخل أيضاً بأحكام القانون الوطني فيما يتصل بالآتي:

(أ) التمثيل القانوني للقصر في ممارسة حقوقهم؛

(ب) حقوق الحضانة ورؤية الأطفال بالنسبة للأطفال المولودين خارج إطار الزواج ؛

(ج) الظروف بمقتضى قانون الأسرة والإرث للأطفال المولودين خارج إطار الزواج ؛

وينطبق هذا بغض النظر عن التنقيح المخطط للقانون المتعلق بحضانة الوالدين، الذي تظل تفاصيله خاضعة لتقدير المشرع المحلي.

المسوغ رقم 2 للإعلان :

الغرض من الإعلان هو أن يتم التوضيح في المسوغ رقم 2 أن حضانة الوالدين - وما يتزامن معها من حق في تربية الطفل القاصر - هي أيضا تدبير حمائي لمجلس الدولة التشريعات يستمد شريعته من الفقرة 1 من المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تمنح هذا الحق للطفل. ولا مجال لأن تشكك اتفاقية حقوق الطفل في هذا الحق. بل إنه واضح من المادة 5 من الاتفاقية أن الاتفاقية توافق على أن الأطفال والأحداث يخضعون لقيود في إحقاق حقوقهم، تنشأ عن حق الوالدين في تربية الطفل أو حق الأشخاص الآخرين الحاضنين للأطفال.

ثالثا ً - وفقا للتحفظات التي أبدتها جمهورية ألمانيا الاتحادية فيما يتعلق بالضمانات الموازية التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنها تعلن بالنسبة للمادة 40(2)(ب)‘2‘ و‘5‘ من الاتفاقية أن هذه الأحكام سوف تطبق بحيث لا يكون هناك، في حالة وقوع مخالفة بسيطة لقانون العقوبات، في أية حالة وعلى كل حال:

(أ) حـق في الحصـول علـى "مساعـدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة" ل إ عداد وتقديم الدفاع؛ و/أو

(ب) التزام بإعادة النظر في حكم لا يقضي بالسجن، من قبل سلطة مختصة أعلى أو هيئة قضائية أعلى.

المسوغ رقم 2 (أ) للإعلان :

تعتزم الحكومة الاتحادية، من خلال المسوغ رقم 3 (أ) للإعلان، كفالة تطبيق المادة 40 (2)(ب)‘2’ من العهد بحيث لا يكون هناك حق، في قضايا الجرائم الأقل خطورة، في تعيين محام للدفاع وإعداد الدفاع. ففي هذه القضايا، يكفي أن يحضر الوالدان أو أي شخص آخر يمتلك الحضانة الجلسة الرئيسية، وفقا لما ينص عليه القانون الداخلي.

رابعاً - وبالإضافة إلى ذلك تؤكد جمهورية ألمانيا الاتحادية الإعلان الذي أصدرته في جنيف في 23 شباط/فبراير 1989:

" ليس في الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يتضمن أن دخول أي أجنبي بطريق غير قانوني إلى أراضي جمهورية ألمانيا الاتحادية أو أن إقامته إقامة غير قانونية فيها أمر مسموح به ؛ كما لا يجوز تفسير أي حكم بأن المراد منه تقييد حق جمهورية ألمانيا الاتحادية في سن القوانين والأنظمة المتعلقة بدخول الأجانب وشروط إقامتهم أو التفرقة بين المواطنين والأجان ب."

قُدم الإعلان المتعلق بالبند الرابع لدى التصديق على الاتفاقية بغية تلافي سوء تفسير الاتفاقية أو المبالغة في تفسيرها. وتتفق الحكومة الاتحادية مع الرأي الذي مفاده أن جمهورية ألمانيا الاتحادية توفي بما عليها من التزامات بموجب اتفاقية حقوق الطفل الصادرة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989. وينطبق هذا أيضا على المادة 22 من الاتفاقية. ولا تشمل التزامات الدول المتعاقدة التيسير على الأطفال الراغبين في الدخول إليها دون مرافق بغية التماس الوضع القانوني للاجئ من أجل دخول البلد، أو تمكينهم من ذلك.

خامسا ً - تأسف حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ل كون المادة 38(2) من الاتفاقية تنص على أنه يجوز حتى لمن هم في الخامسة عشرة من عمرهم الاشتراك في الحروب كجنود، لأن هذه السن القانونية لا تتفق مع مصالح الطفل الفضلى (المادة 3(1) من الاتفاقية). وتعلن أنها لن تستخدم ما تتيح ه لها الاتفاقية من إمكانية تحديد هذه السن القانونية ب الخامسة عشرة.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة لعام 2000

إعلان

(13 كانون الثاني/ديسمبر 2004، لدى التصديق)

"تعلن جمهورية ألمانيا الاتحادية أنها تعتبر أن سن السابعة عشرة ملزم للتجنيد الطوعي للجنود في القوات المسلحة بموجب منطوق الفقرة 2 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري. ويجنَّد الأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر في القوات المسلحة فقط بغرض بدء التدريب العسكري.

وتكفَل الحماية للمجندين المتطوعين دون الثامنة عشرة فيما يتصل بقرارهم بالانضمام إلى القوات المسلحة عن طريق ضرورة الحصول على موافقة الولي الشرعي والشرط الذي لا غنى عنه المتمثل في تقديم بطاقة تحديد الهوية أو جواز السفر كدليل موثوق على عمرهم."

(ج) حالات الإلغاء والحدود والقيود

126 - لا توجد حالات إلغاء أو حدود أو قيود فيما يتعلق باتفاقيات حقوق الإنسان المذكورة في الفقرة 123.

2- اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقيات المرتبطة بها

127 - جمهورية ألمانيا الاتحادية طرف متعاقد في اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى التالية المتعلقة بحقوق الإنسان:

(أ) اتفاقية الرق بصيغة البروتو كول المعدل لاتفاقية الرق الموقع في جنيف في 25 أيلول/سبتمبر 1926 ؛

(ب) اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948؛

(ج) الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967؛

(د) ا لاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954؛

( ) ‎‎‎‎ اتفاقية خف ض حالات انعدام الجنسية لعام 1961؛

(و) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998؛

(ز) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الحدود الوطنية وبروتوك ول اها بشأن منع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه ، وبشأن مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو لعام 2000.

128 - وجرى التوقيع في 26 أيلول/سبتمبر 2007 على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006. واعتمدت الحكومة الاتحادية مشروع قانون بشأن الاتفاقية في 4 شباط/فبراير 2009. ومن المتوقع أن تختتم عملية التصديق في عام 2009.

3- الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان

129 - جمهورية ألمانيا الاتحادية طرف متعاقد أيضا في الاتفاقيات التالية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني:

(أ) اتفاقيات منظمة العمل الدولية:

الاتفاقية (رقم 29) المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي، 1930؛

الاتفاقية (رقم 81) بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة، 1947؛

الاتفاقية (رقم 87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1984؛

الاتفاقية (رقم 97) بشأن العمال المهاجرين، 1949؛

الاتفاقية (رقم 98) بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949؛

الاتفاقية (رقم 100) بشأن المساواة في الأجور، 1951 ؛

الاتفاقية (رقم 102) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، 1952؛

الاتفاقية (رقم 105) بشأن إلغاء العمل الجبري، 1957 ؛

الاتفاقية (رقم 111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، 1958؛

الاتفاقية (رقم 118) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، 1962؛

الاتفاقية (رقم 122) بشأن سياسة العمالة، 1964 ؛

الاتفاقية (رقم 129) بشأن تفتيش العمل في الزراعة، 1969؛

الاتفاقية (رقم 132) بشأن الإجازات السنوية المدفوعة الأجر (مراجعة)، 1970؛

الاتفاقية (رقم 138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973؛

الاتفاقية (رقم 182) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، 1999؛

(ب) اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة: الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 1960 ؛

(ج) اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص :

الاتفاقية المتعلقة بالقانون المنطبق على التـزامات النفقة تجاه الأطفال لعام 1956؛

الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بقرارات التزامات النفقة تجاه الأطفال وتنفيذها لعام 1958؛

الاتفاقية المتعلقة باختصاصات السلطات والقا نون الساري في مجال حماية القصّر لعام 1961؛

الاتفاقية المتعلقة بالقانون المنطبق على التـزامات النفقة تجاه الأطفال لعام 1973؛

الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بقرارات التزامات النفقة تجاه الأطفال وتنفيذها لعام 1973؛

الاتفاقية المتعلقة ب الجوانب المدنية لاخ تطاف الأطفال على الصعيد الدولي لعام 1980؛

الاتفاقية المتعلقة بالوصول إلى القضاء على الصعيد الدولي لعام 1980 (موقعة ولم يصدق عليها بعدُ)؛

الاتفاقية المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي لعام 1993؛

الاتفاقية المتعلقة بالولاية القانونية والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية والتدابير لحماية الأطفال لعام 1996 (موقعة ولم يصدق عليها بعدُ)؛

الاتفاقية المتعلقة بالحماية الدولية للبالغين لعام 2000؛

(د) اتفاقيات جنيف وغيرها من الاتفاقيات في ميدان القانون الإنساني الدولي:

اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان لعام 1949؛

اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد القوات المسلحة في البحار لعام 1949؛

اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 1949؛

اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949؛

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسط س 1949 ، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية لعام 1977 (البروتوكول الأول )؛

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية لعام 1977 (البروتوكول الثاني)؛

اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام لعام 1997 (اتفاقية أوتاوا).

4- الاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان

130 - جمهورية ألمان ي ا الاتحادية طرف متعاقد، على الصعيد الإقليمي، في الاتفاقيات المذكورة أدناه:

(أ) الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950؛

(ب) البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادر في 20 آذار/مارس 1952؛

(ج) البروتوكول رقم 2 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يعطي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سلطات تقديم آراء استشارية ، الصادر في 6 أيار/مايو 1963؛

(د) البروتوكول رقم 3 الملحق باتفاقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المعدل للمواد 29 و30 و34 من الاتفاقية ، والصادر في 6 أيار/مايو 1963؛

( ) ال بروتوكول رقم 4 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لضمان بعض الحقوق والحريات الأخرى عدا تلك المدرجة في الاتفاقية وفي البروتوكول الإضافي الأول ، الصادر في 16 أيلول/سبتمبر 1963؛

(و) البروتوكول رقم 5 الملحق باتفاقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المعدل للمادتين 22 و40 من الاتفاقية ، الصادر في 20 كانون الثاني/يناير 1966؛

(ز) الب ر وتوكول رقم 6 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلق بإلغاء عقوبة ا لإعدام ، الصادر في 28 نيسان/أبريل 1983‏ ؛

(ح) البروتوكول رقم 8 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادر في 19 آذار/مارس 1985؛

(ط) البروتوكول رقم 11 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، بشأن إعادة تشكيل آلية المراقبة المنشأة بموجب الاتفاقية ، الصادر في 11 أيار/ مايو 1994؛

(ي) البروتوكول رقم 13 للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الأحوال ، الصادر في 3 أيار/مايو 2002؛

(ك) البروتوكول رقم 14 للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المعدل لنظام مراقبة الاتفاقية ، الصادر في 13 أيار/مايو 2004؛

(ل) الميثاق الاجتماعي الأوروبي ، الصادر في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1961 ؛

(م) اتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلق بالتجهيز الآلي للبيانات الشخصية ، الصادرة في 28 كانون الثاني/يناير 1981 ؛

(ن) البروتوكول الإضافي لاتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلق بالتجهيز الآلي للبيانات الشخصية، المتعلق بسلطات الإشراف وتدفق البيانات عبر الحدود ، الصادر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001؛

(س) الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ، الصادرة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 ؛

(ع) البروتوكول رقم 1 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، الصادر في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993؛

(ف) البروتوكول رقم 2 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، الصادر في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993؛

(ص) الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات ، الصادر في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1992؛

(ق) الاتفاقية ا لإطارية لحماية الأقليات القومية ، الصادرة في 1 شباط/ فبراير 1995 ؛

(ر) الاتفاقية ‎ ‎ الأوروبية ‎ ‎ المتعلقة ‎ ‎ بممارسة ‎ ‎ حقوق ‎ ‎ الطفل ، الصادرة في 25 كانون الثاني/يناير 1996؛

(ش) الاتفاق الأوروبي المتعلق بالأشخاص المشاركين في إجراءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، الصادر في 5 آذار/مارس 1996؛

(ت) البروتوكول السادس للاتفاق العام لامتيازات وحصانات مجلس أوروبا ، الصادر في 5 آذار/مارس 1996.

باء - الإطار القانوني والمؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

13 1 - كثيراً ما تتوازى حماية وتعزيز حقوق الإنسان من الناحيتين القانونية والمؤسسية. ومن ثم، فسوف يُعرض أدناه في فرع مشترك الإطار المتعلق بحماية حقوق الإنسان والإطار المتعلق بتعزيز حقوق الإنسان.

1- هيكل حقوق الإنسان ورسوخها في النظام القانوني الألماني

(أ) قائمة الحقوق الأساسية الواردة في القانون الأساسي

13 2 - تتمتع حقوق الإنسان بوضع خاص في النظام الدستوري لألمانيا. ويتضح هذا من كون القانون الأساسي يضعها في صدارة أحكامه. و قائمة الحقوق الأساسية الواردة في القانون الأساسي تشمل في المقام الأول حقوق الحرية الأساسية التي تحمي الفرد من تقييد الدولة لحريته. وفي الوقت نفسه، فهي تجسد تصور محدد للإنسانية يتمثل في تصور الفرد الذي يستطيع أن يتطور بحرية داخل المجتمع وتحترم الدولة فرديته واستقلاله وتقرير مصيره ومسؤوليته عن أفعاله . فالصورة التي يرسمها القانون الأساسي للشخص ليست صورة الفرد ذي السيادة والمنعزل ، و إنما هو الفرد الذي يعترف بالتجاذب بين الفرد والمجتمع، والذي يضع في اعتباره علاقته وصلته بالمجتمع دون أن يحيد عن قيمته كفرد.

‘1‘ حقوق الحرية الشخصية

13 3 - يكفَل جزء من الحقوق الأساسية في شكل حقوق أساسية عامة، وجزء آخر في شكل حقوق مدنية. وفي حين أن لكل فرد الحق في الأول، فإن الحق في الجزء الأخير غير ملزم إلا تجاه المواطنين الألمان. غير أن التفرقة بين الحقوق المدنية وحقوق الإنسان لا تنكر على الأجانب الحماية في المجال التنظيمي للحقوق المدنية. ويلقى تصرف الأجانب الواقعين في المجال الذي تحميه الحقوق المدنية بالتأكيد الحماية من الحرية العامة في التصرف (الفقرة 1 من المادة 2 من القانون الأساسي).

13 4 - وبالإضافة إلى الكرامة الإنسانية الأولية، التي لا تخضع لأي قيد من الدولة (الفقرة 1 من المادة 1 من القانون الأساسي)، فإن حقوق الإنسان العامة هي، بصفة خاصة، الحق في حرية نمو الشخصية (الفقرة 1 من المادة 2 من القانون الأساسي)، والحق في الحياة والسلامة البدنية والحرية الفردية (الفقرة 2 من المادة 2 من القانون الأساسي)، والحق في حرية العقيدة والوجدان وحرية اعتناق دين من الأديان (المادة 4 من القانون الأساسي)، بما في ذلك الحق في الاستنكاف الضميري من أداء الخدمة العسكرية، فضلا عن الحق في حرية التعبير ونشر الآراء وفي حرية التماسها، ويشمل هذا الحق ضمان حرية الصحافة (المادة 5 من القانون الأساسي ). وتكفل الفقرة 3 من المادة 9 من القانون الأساسي للجميع ولكافة المهن حرية تكوين الجمعيات، وبالتالي الحق في تكوين الرابطات والاشتراك فيها للحفاظ على ظروف العمل والظروف الاقتصادية وتحسينها. وفي حين أن المادة 10 من القانون الأساسي تكفل حق كل فرد في عدم انتهاك حرمة رسائله وبريده واتصالاته، فإن المادة 13 من القانون الأساسي تكفل حرمة منزله. وتتمتع حماية الممتلكات بالحماية بموجب المادتين 14 و1 5 من القانون الأساسي. وتمنح المادة 17 كل فرد الحق في أن يقدم التماسات. وعلاوة على ذلك، توجد ضمانات خاصة تمنح مزايا عن الزواج وللأسرة (المادة 6 من القانون الأساسي) وكذلك لنظام المدارس (المادة 7 من القانون الأساسي).

13 5 - وحرية الاجتماع (المادة 8 من القانون الأساسي) وحرية تكوين الجمعيات مكرستان للمواطنين الألمان - ما لم تكن تحميهما بالفعل الفقرة 3 من المادة 9 من القانون الأساسي (الفقرة 1 من المادة 9 من القانون الأساسي) - وكذلك الحق في حرية التنقل (المادة 11 من القانون الأساسي)، والحق الأساسي في حرية اختيار المهنة ومكان العمل (المادة 12 من القانون الأساسي). ويوجد أيضا قيد على المواطنين الألمان فيما يتعلق بالمساواة في وصول الرجل والمرأ ة إلى القوات المسلحة (المادة 12 (أ) من القانون الأساسي). وأخيراً، وفقا للمادة 16 من القانون الأساسي، يتمتع الألمان بكل من الحماية لمواطنتهم والحماية من التسليم إلى بلد آخر.

13 6 - ووفقا للمادة 16 (أ) من القانون الأساسي، يحق للملاحَقين سياسياً أن يلتمسوا اللجوء.

13 7 - وتضاهي بعض الحقوق الأساسية المتأصلة في الدستور حقوق الإنسان المحمية دولياً؛ فبعضها، مثل الحق في الاستنكاف الضميري من أداء الخدمة العسكرية و ال حق في اللجوء, يتجاوز المعيار الذي يحدده العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

‘2‘ الحقوق المماثلة للحقوق الأساسية

13 8 - بالإضافة إلى الحقوق الأساسية المعروضة، يحمي الدستور في الوقت نفسه ما يسمى بالحقوق المماثلة للحقوق الأساسية، التي هي راسخة أيضا إلى حد كبير كحقوق للإنسان في اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهذه الحقوق هي الحق في التصدي ل أي شخـص يسعى إلى إلغاء النظام الدستوري (الفقرة 4 من المادة 20 من القانون الأساسي )، وحق الفرد في أن يَنتخ ِ ب ويُنتخَب (المادة 38 من القانون الأساسي )، والضمانـات الأولية لإجراءات المحاكم . ويشار إلى هذه الضمانات أيضا ب الحقوق القضائية الأساسية . ووفقا للفقرة 4 من المادة 19 من القانون الأساسي، يحق لأي شخص تُنتهك حقوقه عن طريق سلطة حكومية أن يلجأ إلى المحاكم. ويُكفل أيضا ما يلي: الحق في التقاضي أمام قاض شرعي (المادة 101 من القانون الأساسي ) والحق في جلسة استماع وفقاً للقانون، و حظر العقوبة بأثر رجعي والعقوب ات المتعددة (المادة 103 من القانون الأساسي )، فضلاً عن ضمانات قانونية معينة في حالة الحرمان من الحرية (المادة 104 من القانون الأساسي ).

‘3‘ حقوق المساواة

139 - يُكفل المبدأ الدستوري العام المتمثل في المعاملة المتساوية في الفقرة 1 من المادة 3 من القانون الأساسي. وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن الفقرة 2 من المادة 3 مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، فضلا عن التزام الدولة ب تعزيز التنفيذ الفعلي للمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة و ب اتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء على التفاوتات الموجودة حالياً . وعلاوة على ذلك، فإن حظر التمييز متأصل في الفقرة 3 من المادة 3 من القانون الأساسي التي تنص على أنه لا يجوز تفضيل أو إهمال أي شخص على أساس الجنس أو النسب أو العنصر أو اللغة أو الموط ِ ن أو الأصل أو المعتقد أو الدين أو الأفكار السياسية، كما لا يجوز إهمال (أو تفضيل) أي شخص بسبب عجزه .كما تنص الفقرتان 1 و2 من المادة 33 من القانون الأساسي على أن كل مواطن ألماني يتمتع بذات الحقوق والواجبات المدنية ويخضع على قدم المساواة لشروط الأهلية اللازمة للحصول على الوظائف العامة وفقا لقدراته ومؤهلاته وإنجازاته المهنية.

‘4‘ الحقوق الاقتصادية

14 0 - تحمي الفقرتان 1 و12 من القانون الأساسي حرية الفرد في النشاط الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، تحمي المادة 14 من القانون الأساسي الوضع القانوني للملكية وتنظم الشروط المسبقة لنزع الملكية.

‘5‘ الحقوق الثقافية

14 1 - تكفل الفقرة 3 من المادة 5 من القانون الأساسي حرية الفنون والعلوم . وتنص الفقرة 3 من المادة 5 من القانون الأساسي أولاً على الحق في أن يتمتع جميع الفنانين وأولئك الذين يشاركون في أداء ونشر الأعمال الفنية بالحرية وبعيداً عن تدخل السلطة العامة في الميدان الفني . وتقدم ، كقيمة أو قرار موضوعي في صالح حرية الفنون، نموذج الدولة الحديثة التي تعتبر نفسها دولة ثقافية تضطلع بمهمة الحفاظ والتشجيع على حياة ثقافية حرة. وتكفل الفقرة 4 من المادة 7 من القانون الأساسي الحق في إنشاء المدارس الخاصة.

‘6‘ الحقوق الاجتماعية

14 2 - ثمة استقلال بين مبدأ الدولة الاجتماعي ة الذي سبق شرحه في الفرع الأول ب اء -9 أعلاه والحقوق المتعلقة بالحرية والمساواة الواردة في القانون الأساسي. وتوجد أهمية بالغة هنا للحق الأساسي الأولي الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 من القانون الأساسي (الكرامة الإنسانية). وهكذا، يمكن أن يستمد من الفقرة 1 من المادة 1 من القانون الأساسي بالاقتران مع مبدأ الدولة الاجتماعية الأساس الدستوري لكفالة الحد الأدنى من المستوى المعيشي. وينبغي الإشارة أيضا إلى ولاية الدولة المتمثلة في حماية الزواج والأسرة والالتزام بتوفير الرعاية للأمهات (الفقرتان 1 و4 من المادة 6 من القانون الأساسي)، فضلا عن الولاية المعهود بها إلى الجهاز التشريعي لتهيئة نفس الظروف للأطفال المولودين خارج إطار الزواج (الفقرة 5 من المادة 6 من القانون الأساسي). كما تجدر الإشارة إلى حرية تكوين الجمعيات والمساواة في الحقوق المستمدتين من البند 2 من الفقرة 2 والبند 2 من الفقرة 3 من المادة 3 (تعزيز المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، وحظر حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة) المتأصلتين في الفقرة 3 من المادة 9 من القانون الأساسي.

(ب) مواصلة تطوير الحقوق الأساسية

14 3 - تتخذ الحقوق الأساسية الواردة في القانون الأساسي شكلاً ملموساً ويتواصل تطويرها بفضل ما تتخذه المحاكم المحلية، ولا سيما المحكمة الدستورية الاتحادية , من قرارات. ومن الأمثلة على مواصلة تطوير الحقوق الأساسية عن طريق أحكام القضاء الحق في تقرير المصير فيما يتعلق ب المعلومات ، المستمد من الحق في حرية نمو شخصية الفرد بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 1 من القانون الأساسي وما ي نجم عنها من تمتع ا لأفراد ب صلاحية اتخاذ القرارات بأنفسهم في الوقت الذي يشاءون فيه الكشف عن معلومات خاصة بحياتهم ويحددون إطارها. ومن الأمثلة الأخرى الحق في سلامة وسرية نظم تكنولوجيا المعلومات، الذي استحدثته المحكمة الدستورية الاتحادية في عام 2008، والذي ترى المحكمة أنه مستمد أيضا من الحق العام في نمو الشخصية. وكلا الحقين يؤدي دورا متزايد الأهمية في مجتمع المعلومات الحديث.

(ج) العلاقة بين الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان

14 4 - إن الإعلان عن الاعتقاد بحقـوق الإنسان كأساسٍ يرتكز إليه كل مجتمع بشري ، كما هو مجسد في القانون الأساسي ، لا يتضمن الالتزام بحقوق الإنسان فحسب، و إنما أيضاً التزام ألمانيا القانوني ب المساهمة في إعمال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم . وبناء على ذلك، صدقت جمهورية ألمانيا الاتحادية على الاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان . و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فضلا عن الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950 وبروتوكولاتها تصوغ حقوق ا في المشاركة السياسية وحقوقا في الحرية الشخصية بوجه عام. ولهذه الحقوق الغلبة على الأنظمة الأساسية العادية بموجب المادة 25 من القانون الأساسي ، كما أنها تنشئ مباشرة حقوق ا وواجبات لسكان الإقليم الاتحادي ما دام يمكن تفسيرها بأنها قواعد عامة من قواعد القانون الدولي. وتوفر الصكوك الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان دليلا لل تشريع ال وطني. و يجب أيضا أخذها في الحسبان عند تفسير القانون الأساسي، أي أثناء تحديد مضمون ونطاق مبدأ سيادة القانون والحقوق الأساسية، فضلاً عن تفسير القوانين العادية . و بال إضافة إلى التصديق على الصكوك وتنفيذها على الصعيد الوطني ، فإن الحكومة الاتحادية تتولى تقديم الدعم أيضا لوضع معايير دولية في مجال حقوق الإنسان. وهكذا تؤيد الحكومة الاتحادية مثلاً توضيح المسائل القانونية المتصلة ب فرادى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, مثل الحق في ال سكن اللائق والحق في التعليم. وبهذه الطريقة تكمل حقوق الإنسان الدولية الحقوق الأساسية وتساند بعضها بعضاً .

(د) صون الحقوق الأساسية

14 5 - لا يجوز تعديل القانون الأساسي إلا بالأغلبية المشروطة للبرلمان الاتحادي والمجلس الاتحادي. ولا يمكن قبول أي تعديل على القانون الأساسي إذا كان يؤثر على هيكل الاتحاد المنظم في ولايات، أو المشاركة الأساسية للولايات في التشريع، أو المبادئ الأساسية المبينة في المواد من 1 إلى 20 من القانون الأساسي. ولما كانت وظيفة حقوق الإنسان ذات الطابع غير القابل للانتهاك وغير القابل للتصرف (الفقرة 2 من المادة 1 من القانون الأساسي) تعد واحدا من هذه المبادئ الأساسية، فيمكن حمايتها من الإلغاء أو من تقييد مضمونها الأساسي بواسطة تعديل دستوري.

14 6 - غير أنه يجوز تقييد الحقوق الأساسية بتشريع عادي بالقدر الذي يسمح به الدستور صراحةً. ومع ذلك، فإنه يُحظر على الجهاز التشريعي بموجب الفقرة 2 من المادة 19 المساس بجوهر أي حق من الحقوق الأساسية في جميع الأحوال.

2- إعمال الحقوق الأساسية في النظام القانوني الألماني

(أ) الطابع الملزم لسلطة الدولة الذي تتسم به الحقوق الأساسية

14 7 - تشكل الحقوق الأساسية الواردة في القانون الأساسي قوانين واجبة التطبيق مباشرة. وهي ملزمة بصورة مباشرة للجهاز التشريعي والتنفيذي والقضائي بموجب الفقرة 3 من المادة 1 من القانون الأساسي. وتكفل المحاكم المستقلة حماية الحقوق الأساسية. وبصفة خاصة، يحق لأي شخص تنتهك سلطة الدولة حقوقه الأساسية أن يلجأ إلى المحاكم بموجب الفقرة 4 من المادة 19 من القانون الأساسي.

14 8 - غير أن الحقوق الأساسية ليس لها تأثير مباشر فحسب، بل إنها تؤثر أيضا على تطبيق القوانين. ويجب أن تفسَّر هذه القوانين على ضوء الحقوق الأساسية التي يحميها الدستور. وبما أن ذلك ينسحب على جميع القوانين، فإن السلطات و المحاكم تبدي اهتماماً دائماً ومباشراً بحماية هذه الحقوق أثناء تطبيق القوانين وتلتزم بأحكامها. لهذا، فإن احترام الحقوق الأساسية لا ينبع من الدستور المدوَّن فحسب، إنما أيضاً من أنشطة الدولة المنفَّذة عملياً .

149 - ويجب على المحاكم أن تنظر بحكم اختصاصها فيما إذا كانت الأحكام القانونية التي عليها تطبيقها متوافقة مع الحقوق الأساسية التي يحميها القانون الأساسي. ومتى اعتبرت المحكمة أن القانون الذي يتوقف قرار المحكمة على صحته ينتهك القانون الأساسي ، تعين عليها أن توقف, عملاً بالفقرة 1 من المادة 100 من القانون الأساسي, سير الإجراءات وأن تستصدر قرار ا من المحكمة الدستورية الاتحادية . غير أن الفقرة 3 من المادة 1 من القانون الأساسي ملزمة أيضا للجهاز التشريعي، بحيث يجب على من المشاركين في التشريع أن يبحثوا بالتفصيل ما إذا كان مشروع القانون الجاري إعداده يتفق مع الدستور. وعند ظهور اختلافات في الرأي أو شكوك إزاء توافق الأحكام القانونية مع القانون الأساسي ، تتخذ المحكمة الدستورية الاتحادية قراراً بمجرد صدور القانون, إذا طلب ت منها ذلك الحكومة الاتحادية أو حكومة إحدى الولايات أو ثلث أعضاء البرلمان الاتحادي. وبوجه عام، تمتلك المحكمة الدستورية الاتحادية إذن وضعا متميزا في إعمال حقوق الإنسان، يُكمله قبل كل شيء كون قرارات المحكمة الدستورية الاتحادية ملزِمة للهيئات الدستورية للاتحاد والولايات ، فضلاً عن جميع المحاكم والسلطات، وتتمتع هذه القرارات فعلياً بقوة القانون عقب صدور حكم قانوني أكثر تفصيلاً.

(ب) الشكوى الدستورية كأداة خاصة تحمي الحقوق الأساسية

15 0 - من الأدوات المهمة الأخرى التي تعمل على حماية الحقوق الأساسية الشكوى الدستورية. وتتيح الشكوى الدستورية لأي شخص أن يوجه إلى المحكمة الدستورية الاتحادية شكوى بانتهاك إحدى السلطات العامة لأحد حقوقه الأساسية التي يكفلها القانون الأساسي أو أحد حقوقه بموجب الفقرة 4 من المادة 20، والمواد 4 و33 و38 و101 و103 و104. ويمكن، من حيث المبدأ، الطعن في جميع التصرفات السيادية للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من خلال وسيلة الانتصاف القانونية هذه. ولما كانت هذه وسيلة انتصاف استثنائية، فلا يمكن قبولها من حيث المبدأ إلا إذا سبق أن استنفد مقدِّم ها جميع ما أتيح له من وسائل انتصاف قانونية أخرى تتعلق بالانتهاك المزعوم لحقوقه. و بصورة استثنائية، تُقبل أي شكوى دستورية على الفور إذا لم تتوافر أي وسيلة انتصاف قانونية أخرى، وذلك مثلاً في حالة تأثير أي قانون تأثيراً مباشراً على حقوق أحد المواطنين.

15 1 - والشكوى الدستورية مرهونة بقبولها لكي تحكم فيها المحكمة الدستورية العليا. ويجب قبولها للحكم فيها إذا كانت لها أهمية دستورية جوهرية، أو إذا كانت ضرورية لإعمال حقوق أساسية أو حقوق تتمتع بوضع مكافئ للحقوق الأساسية.

(ج) الطابع الملزم للحقوق الأساسية بموجب القانون المدني

15 2 - استُحدثت الحقوق الأساسية بالدرجة الأولى لحماية الفرد من ممارسة الدولة لسلطتها. بيد أنه يجب التقيُّد بالحقوق الأساسية عند تفسير وتطبيق القانون غير الدستوري الذي يسري على الأفراد (الأثر غير المباشر للحقوق الأساسية على الأطراف الثالثة). وبغية توصُّل القضاة إلى قراراتهم، يجب عليهم تفسير القوانين، و لا سيما البنود العامة والمصطلحات القانونية الغامضة، على نحو يتفق مع منظومة القيم العام ة للحقوق الأساسية. وتصبح الحقوق الأساسية المتمثلة في حظر التمييز ملموسة بطريقة أفضل من خلال وجود أحكام محددة لمكافحة التمييز في القانون المدني .

(د) الأحكام المتعلقة بالتعويض

15 3 - لا يوجد في القانون الألماني نظام مستقل للتعويض يتعين تطبيقه عند حدوث انتهاك للحقوق الأساسية، بل تطبق في هذه الحالة الأحكام العامة. فعندما يدان , على سبيل المثال، أي شخص بالإخلال بواجباته الرسمية إزاء طرف ثالث، أثناء ممارسته لوظيفته العامة المكلَّف بها ، فإن المسؤولية تقع من حيث المبدأ على عاتق الدولة أو الهيئة الحكومية التي تستخدمه (البند 1 من المادة 34 مـن القانون الأسـاسي، والف صل 839 من القانون المدني ‏ ‎(Bürgerliches Gesetzbuch)‎ ‏). ويمكن للطرف المتضرر أن يطلب تعويض ا من الدولة.

3- هيئات الدولة الأخرى المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان

15 4 - بما أن الدولة توفر حماية قضائية شاملة، فإنها لا ترى من الضروري وجود هيئة حكومية خاصة تخوَّل صلاحية عامة لحماية حقوق الإنسان. وإن النظام القانوني الألماني يملي, من حيث المبدأ، على الأفراد أن يقدموا بأنفسهم الادعاء بحدوث أي انتهاك ل حقوقهم. وتقدم المساعدة شبكة في غاية التطور من المهن القانونية ومن مجموعات المصالح الخاصة. وفي مجالات محدّدة، ينص القانون الأساسي على إجراءات ومؤسسات خاصة مثل لجان الالتماسات التي تعمل أيضا على حماية الحقوق الأساسية .

(أ) لجان الالتماسات

15 5 - يحق لكل فرد , وفقا ً ل لمادة 17 من القانون الأساسي، أن يقدِّم بمفرده أو مع آخرين طلبات أو شكاوى خطية إلى الوكالات المختصة وإلى البرلمانات. ويحق لأي شخص يقدِّم التماساً أن يعالَج التماسه ويتلقى رداً عليه. ومن ثم، توجد في البرلمانات الاتحادية وبرلمانات الولايات لجان خاصة معنية بالالتماسات يهتم أعضاؤها بالقضايا المعروضة عليهم من مقدمي الالتماسات .

15 6 - ويمكن للجنة الالتماسات التابعة للبرلمان الاتحادي أن تطلب معلومات من الحكومية الاتحادية ومن السلطات الاتحادية، فضلا عن الاستماع إلى مقدمي الالتماسات والشهود والخبراء. ويهيئ هذا لها فرصة إضافية لدراسة التدابير المتخذة من الحكومة الاتحادية والوكالات الحكومية الأخرى. ومتى اعتبرت اللجنة أن لشواغل مقدم الالتماس ما يبررها، يمكنها أن تحيل الالتماس إلى الحكومة الاتحادية وأن تطلب منها النظر في الالتماس. وقد تظهر بجلاء ، في أثناء معالجة الالتماسات ، مواط ن ضعف كامنة في النظام التشريعي أو في الإدارة ، فتعالَج بإصدار أحكام قانونية أو باتخاذ تدابير إدارية.

(ب) اللجنة المنشأة بموجب القانون المتعلق بالمادة 10 من القانون الأساسي

15 7 - تعتمد الدولة الدستورية والديمقراطية أيضا على نشاط الاستخبارات لحماية مواطنيها. ولا يمكن مراقبة الاستخبارات بنفس وسائل مراقبة الشرطة. ومع ذلك، فقد عين البرلمان الاتحادي لجنة بموجب البند 2 من الفقرة 2 من المادة 10 بغية الحفاظ على سرية الرسائل والبريد والاتصالات التي تحميها المادة 10 من القانون الأساسي. وتبحث لجنة المراجعة هذه جملة أمور وتبت فيها، من بينها شكاوى الأفراد الذين يدعون وقوع انتهاك لحقوقهم بموجب المادة 10 بسبب مراقبة الاستخبارات التي لم يبلَّغوا بها في الوقت المناسب. ويشكل هذا الترتيب استثناء من السلطة الأساسية للقاضي بالفصل في التعدي على سرية الرسائل والبريد والاتصالات.

(ج) لجنة البرلمـان الاتحـادي لحقـوق الإنسان والمعونة الإنسانية؛ تقارير الحكومة الاتحادية عن حقوق الإنسان

15 8 - أنشأ البرلمان الاتحادي لجنة حقوق الإنسان والمعونة الإنسانية في خريف عام 1998. وتعتبر هذه اللجنة سياسة حقوق الإنسان مهمةً شاملة لعدة قطاعات، وتتناول بالتالي جوانب حقوق الإنسان على نطاق واسع للغاية يشمل السياسة الخارجية والسياسة الاقتصادية الخارجية فضلاً عن السياسة الإنمائية والسياسة الداخلية . وتتلقى اللجنة أيضا باستمرار معلومات من الحكومة الاتحادية بشأن حالة حقوق الإنسان في بلدان مختلفة وبشأن مراكز مواجهة الأزمات المعنية بتقديم المعونة الإنسانية وبشأن سياسة الحكومة الاتحادية في هذه الميادين. وتشارك اللجنة أيضا ، من خلال الحوار القائم بينها وبين الحكومة الاتحادية، في مواصلة تطوير الصكوك الوطنية والأوروبية والدولية لحماية حقوق الإنسان وفي الاستعراض القانوني والسياسي لانتهاكات حقوق الإنسان .

159 - وقد طلب البرلمان الاتحادي، في قراره الصادر في 5 كانون الأول/ديسمبر 1991 من الحكومة الاتحادية "أن تقدم معلومات محددة عن سياسة حقوق الإنسان كل سنتين على الأقل على فترات منتظمة". وفي 4 نيسان/أبريل 2001، طلب البرلمان الاتحادي من الحكومة الاتحادية أن تضمِّن تقاريرها عن حقوق الإنسان قدراً أكبر من المعلومات عن السياسات المحلية مما كانت تفعله في السابق. وانطلاقا من هذا ، قدمت الحكومة الاتحادية تقريرها الثامن عن "سياستها العامة المتعلقة بحقوق الإنسان في العلاقات الخارجية وفي ميادين السياسة العامة ا لأخرى " إلى البرلمان الاتحادي في 16 تموز/يوليو 2008. ويمكن الاطلاع عليه من خلال الموقع الشبكي للبرلمان الاتحادي (www.bundestag.de)، الورقة المطبوعة رقم 16/10037 .

(د) مفوض البرلمان الاتحادي المعني بشؤون الدفاع

16 0 - أُنشئت بموجب المادة 45 (ب) من القانون الأساسي هيئة مراقبة خاصة من أجل القوات المسلحة الاتحادية ، ممثلةً في مفوض البرلمان الاتحادي المعني بشؤون الدفاع. ويعين البرلمان الاتحادي المفوض لصون حقوق الجنود الأساسية و مساعدة البرلمان الاتحادي في ممارسة الرقابة البرلمانية. ويتضمن القانون المتعلق بمفوض شؤون الدفاع ( Gesetz über den Wehrbeauftragten ) أحكاماً أدق عن تعيينه ووضعه القانوني ومهامه. ويتصرف المفوض بناء على تعليمات من البرلمان الاتحادي أو من لجنة شؤون الدفاع من أجل النظر في أحداث معينة. وعلاوة ع لى ذلك, ي ُ لز َ م المفوض بأن يتصرف حسب تقديره في إطار واجباته فيما يأتي إلى علمه من ظروف تشير إ لى وقوع انتهاك ل حقوق الجنود الأساسية أو مبادئ الإدارة الداخلية. ويتعين عليه إبلاغ البرلمان الاتحادي بما يتوصل إليه من نتائج في تقارير فردية أو في تقرير سنوي.

( ) المفوض الاتحادي المعني ب حماية البيانات وحرية المعلومات

16 1 - تتمثل مهمة المفوض الاتحادي المعني بحماية البيانات ، الذي يختاره البرلمان الاتحادي الألماني، في رصد تقيُّد الوكالات الحكومية الاتحادية والشركة الألمانية للاتصالات الهاتفية والبريد الألماني بأحكام قانون حماية البيانات ( Bundesdatenschutzgesetz ) وبالأحكام الأخرى المتعلقة بحماية البيانات. وعلى المفوض المعني بحماية البيانات أن يقدم تقريراً إلى البرلمان الاتحادي عن أنشطته مرة كل سنتين. ويتمتع المفوض بالاستقلال في ممارسة مهامه ولا يُعفى من منصبه إلا بناء على طلب منه أو نتيجة إخلال جسيم بواجباته. ويضطلع مفوضو الولايات بمراقبة تقيُّد سلطات الأقاليم بالأحكام الخاصة بحماية البيانات .

(و) مفوض الحكومة الاتحادية المعني بحقوق الإنسان

16 2 - يضطلع مفوض الحكومة الاتحادية المعني بسياسة حقوق الإنسان والمعونة الإنسانية في وزارة الخارجية بمهمة متابعة التطورات في ميدان حقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم وبالمشاركة في ال حوار ال ثنائي و ال متعدد الأطراف المتعلق ب حقوق الإنسان. ويساهم في تحديد معالم سياسة حقوق الإنسان في العلاقات الدولية وفي الإبقاء على صلات وثيقة مع المؤسسات والمجموعات الناشطة في هذا الميدان داخل البلاد وخارجها . ويرأس المفوض الوفد الألماني لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .

16 3 - و مفوض ة الحكومة الاتحادية المعني بقضايا حقوق الإنسان في وزارة العدل الاتحادية هو مندوب الحكومة الاتحادية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ . وه ي مكلف ة أيضاً بتقدم الطلبات بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والإضافة إلى ذلك، تضطلع المفوض ة المعنية بقضايا حقوق الإنسان ب مسؤولية إعداد عدة تقارير حكومية بشأن حقوق الإنسان وتقديمها إلى الأمم المتحدة ، هي التقرير عن الحقوق المدنية والسياسية، و التقرير عن ا لقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، و التقرير عن مناهضة التعذيب، والوثيقة الأساسية المشتركة . كما ت شارك المفوض ة المعني ة ب قضايا حقوق الإنسان في عمل اللجان الحكومية الدولية التابعة لمجلس أوروبا بهدف تحسين حماية حقوق الإنسان .

(ز) مفوضة الحكومة الاتحادية المعنية بالهجرة واللاجئين والإدماج

16 4 - ت دعم ال مفوض ة المعني ة ب الهجرة واللاجئين والإدماج الحكومة الاتحادية في جهودها الرامية إلى وضع سياسة عامة للأجانب، و ت قدم اقتراحات لمواصلة وضع سياسة عامة وطنية وأوروبية للإدماج. وهي همزة الوصل لتهيئة الظروف التي تمكِّن الأجانب و الألمان من العيش معاً دون توتر. وينبغي للمفوض ة ، بوجه خاص، أن ت قترح و ت ؤيد المبادرات الرامية إلى الإدماج في الولايات وفي المجتمعات المحلية، وكذلك في الفئات الموجودة داخل المجتمع، ب غية تعزيز التفاهم المتبادل بين الألمان والأجانب .

(ح) مفوض الحكومة الاتحادية المعني بقضايا الإعادة إلى الوطن والأقليات الوطنية في ألمانيا

16 5 - يضطلع مفوض الحكومة الاتحادية بالمسؤولية عن العائدين إلى أوطانهم والمغتربين من أصل ألماني، وذلك عن الأقليات الألمانية في مناطق الإعادة إلى الوطن الأصلية، وعن الأقليات الوطنية في ألمانيا.

16 6 - وبالنسبة للعائدين إلى الوطن والمغتربين الألمان، يشكل المفوض نقطة الاتصال الرئيسية على الصعيد الاتحادي، وهو مسؤول عن تدابير التنسيق المتعلقة بالعائدين إلى الوطن، وبخاصة قبولهم وفقا لقانون المطرودين الاتحادي، كما أنه مسؤول عن إدماجهم.

16 7 - وينظم المفوض حملات للترويج لفهم تاريخ ووضع الألمان الوافدين من بلدان وسط وشرق أوروبا، ومن الدول الخلف للاتحاد السوفياتي ، ويرعى الأقليات الألمانية في تلك البلدان.

16 8 - والمفوض هو أيضا مركز الاتصال بالأقليات الوطنية في ألمانيا: الدانمركيون، والفريزيون ، والصُربيون، والسنتيون ، والغجر.

(ط) مفوض الحكومة الاتحادية المعني برعاية مصالح المعوقين

169 - يتولى مفوض الحكومة الاتحادية المعني برعاية مصالح المعوقين مهمة العمل على تمكين الحكومة الاتحادية من الوفاء بالتزاماتها في جميع ميادين الحياة التي تتمثل في تأمين ظروف معيشة متساوية ل لأشخاص, سواء كانوا مع و قين أم لا. و تشمل هذه التدابير مراعاة مختلف ال ظروف المعيش ي ة للمعوقين رجالاً ونساءً والقضاء على التفاوتات المرتبطة بنوع الجنس.

(ي) وكالة مناهضة التمييز التابعة للاتحاد

17 0 - وكالة مناهضة التمييز التابعة للاتحاد هي وكالة اتحادية مستقلة تهدف إلى الحماية من التمييز العنصري أو الحرمان بسبب الأصل العرقي أو الإعاقة أو الشيخوخة أو الدين أو المعتقد أو نوع الجنس أو الميول الجنسي. وقد أنشئت مع بدء نفاذ القانون العام للمساواة في المعاملة ( Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz ) في آب/أغسطس 2006.

17 1 - ويمكن للأفراد الذين يعتبرون أنهم تعرضوا للتمييز أو الذين لديهم أسئلة بشأن القانون العام للمساواة في المعاملة أن يخاطبوا وكالة مناهضة التمييز التابعة للاتحاد. ويجد منظمو المشاريع أيضا على الموقع www.antidiskriminierungsstelle.de إرشادات ترد على أسئلتهم الأساسية بشأن إنفاذ القانون العام للمساواة في المعاملة.

17 2 - وتقدم وكالة مناهضة التمييز التابعة للاتحاد معلومات إلى الجمهور إلى جانب منشورات وتنظيم مناسبات وحملات موضوعها أن المساواة في المعاملة حق أساسي. وبالإضافة إلى ذلك، تدرس وكالة مناهضة التمييز البحوث المتعلقة بموضوع التمييز/المساواة في المعاملة، وتحدد الثغرات الواردة في البحوث، وتعمل على سدها. وتقدم وكالة مناهضة التمييز مرة كل دورة تشريعية تقريرا إلى الحكومة الاتحادية والبرلمان الاتحادي الألماني.

4- المعهد الألماني لحقوق الإنسان

17 3 - عُرف المعهد الألماني لحقوق الإنسان المنشأ منذ عام 2003 بوصفه مؤسسة مستقلة وطنية لحقـوق الإنسـان . وعن طريق المنشورات ومشاريع البحوث الأكاديمية والحلقات الدراسية العامة والبرامج التعليمية والمناقشات المتخصصة والأساليب الأخرى التي يسدي بها المشورة إلى واضعي السياسيات، يقدم المعهد مساهمات جوهرية في سبيل عملية تكوين الرأي العام في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان. ويشغل ميدان التثقيف بحقوق الإنسان مكانة مرموقة في عمل المعهد. ويتضمن معلومات عامة وخدمات تعليمية، فضلا عن عروض للعمل مع الأطفال والشباب وفي مجالات وظيفية محددة كالشرطة أو الإعلام أو التعاون الإنمائي. ويولي المعهد أيضا اهتماما كبيرا لتعزيز الآليات الأوروبية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

17 4 - ويتلقى المعهد الألماني لحقوق الإنسان تمويله الأساسي من الدولة، ولكنه يحدد مشاريع عمله مستقلاً عن أي تأثير حكومي. ويتألف مجلس إدارته من شخصيات من المنظمات غير الحكومية أو الدوائر الأكاديمية أو الأوساط السياسية. ويوجد أيضا تمثيل للوزراء الاتحاديين والمجلس الاتحادي دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

5- المنظمات غير الحكومية

17 5 - ثمة دور يكتسي أهمية خاصة في حماية حقوق الإنسان تضطلع به منظمات داخل المجتمع تعمل، إلى جانب ال هيئات ال دولية، من أجل توفير الحماية لحقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم. و يتزايد نفوذ المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم. فهي لا تقدم المساعدة بشأن حالات فردية من الانتهاكات الملموسة لحقوق الإنسان فحسب، بل تقدم أيضاً مساهمات ه امة للمؤسسات المتعددة الأطراف أثناء وضعها للمعايير. كما تقدم المنظمات غير الحكومية مساهمات شاملة من أجل حماية حقوق الإنسان في سياق التعاون الإنمائي .

17 6 - وبمناسبة عقد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا في حزيران/يونيه 1993، حشدت 19 منظمة معنية بحقوق الإنسان في جمهـورية ألمانيا الاتحادية قواها للمشاركة في "منتدى حقوق الإنسان" الذي أصبح يضم الآن 50 منظمة عضوا. ويتمثل الغرض من إنشاء هذا الفريق العامل المعني بالمنظمات غير الحكومية في توفير حماية متطورة وشاملة لحقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم، في مناطق معينة من العالم وفي فرادى الدول وكذلك في جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتولي الحكومة الاتحادية أهمية كبيرة للتعاون مع المنظمات غير الحكومية . وتشارك المنظمات غير الحكومية مثلاً في صوغ تقارير الدولة عن طريق التشاور.

6- المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

17 7 - لم تكتف جمهورية ألمانيا الاتحادية بتحمل التزامات موسعة بحماية حقوق الإنسان، بل إنها منحت أيضا سلطات لهيئات الرقابة الدولية. ويولى اهتمام خاص هنا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تشكل الحارس الذي يسهر على التقيد بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويستطيع كل من الأفراد المقدمين لطلبات والدول المتعاقدة أن يتقدموا بشكاوى من انتهاكات الاتفاقية. وتشرف لجنة الوزراء على إنفاذ الأحكام التي تلتزم بها الدول المتعاقدة. وعدد الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد ألمانيا قليل، وذلك بالأرقام المطلقة (2007: 7) وفيما يتعلق بعدد السكان على حد سواء. وتتيح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تقاريرها السنوية البيانات المتعلقة بالقضايا التي تناولتها. وتقدم التقارير أيضا معلومات ملائمة عن الدعاوى الألمانية. ويمكن تحميل هذه التقارير من الموقع الشبكي للمحكمة (http://www.echr.coe.int/echr).

7- ال معلومات و ال منشورات المتعلقة ب حقوق الإنسان

17 8 - تغطي المناهج التعليمية في المدارس القانون الأساسي والحقوق الأساسية بالتفصيل. ويحصل كل تلميذ على نسخة من القانون الأساسي ومن دستور ولايته. وتتولى لجنة اليونسكو الألمانية في بون توفير المواد اللازمة لتدريس حقوق الإنسان بهدف استخدامها في التعليم غير المدرسي .

179 - ويكتسي العمل الذي تضطلع به الوكالة المركزية الاتحادية للتثقيف السياسي (BundeszentralefürpolitischeBildung) أهمية خاصة. فهذه الوكالة توزع وثائق وإعلانات الأمم المتحدة ومجلس أوروبا للجميع بالمجان أو بأسعار زهيدة، فضلاً عن وصف ل حماية ودعم حقوق الإنسان . وترد مجموعة من نصوص اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من وثائق مجلس أوروبا والأمم المتحدة كملحق للنشرة الاتحادية ‏ ‎(Bundesanzeiger)‎ ‏. ويعمد أيضاً مجلس أوروبا في ستراسبورغ إلى توزيع نص الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها بلغات مختلفة منها الألمانية، ويمكن إرسالها بالبريد عند الطلب. كما يمكن الحصول على هذه النصوص عن طريق وزارة العدل الاتحادية .

18 0 - وتنشر الحكومة الاتحادية التقارير التي تقدمها إلى الأمم المتحدة، ممتثلة في ذلك لالتزاماتها الناشئة عن فرادى الاتفاقيات. ويوز َّ ع بعض هذه التقارير في شكل كتيبات ، كما تنشر التقارير، بما فيها الملاحظـات الختـامية للجان الأمـم المتحـدة، على شبكـة الإنترنت باللغتين الألمانيـة والإنكـليزية ( ‏www.auswaertiges-amt.de‏ وwww.bmj.bund.de‏). كمـا أن التقرير الثامن الذي أعدته الحكومة الاتحادية عن سياسة حقوق الإنسان في العلاقات الخارجية وغيرها من ميادين السياسات متاح على الإنترنت . و قد صدرت أيضا نسخة مطبوعة منه .

8- التثقيف بحقوق الإنسان

18 1 - ينظر جميع الولايات في جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى التثقيف بحقوق الإنسان على أنه مهمة جوهرية وهدف رئيسي من أهداف المدارس. ومجموعة المواضيع المعنية متأصلة في مناهج المواد ذات الصلة في جميع أنواع المدارس والمراحل الدراسية، وهي أيضا موضوع لعدد كبير من المشاريع والمبادرات الخارجة عن المناهج.

18 2 - ويقوم أيضا المعهد الألماني لحقوق الإنسان بمساهمة رئيسية في التثقيف بحقوق الإنسان (انظر الفقرتين 174 و175 أعلاه). وتستهدف عروضه التثقيفية مثلاً الأطفال والأحداث أو فئات مهنية محددة. فعلى سبيل المثال، تكمل العملَ التثقيفيَ للمعهد الألماني لحقوق الإنسان تدابيرٌ لتدريب الرابطات المهنية ونقابات العمال المعنية.

18 3 - وثمة عنصر آخر من عناصر التثقيف بحقوق الإنسان يتمثل، في الوقت نفسه، في تثقيف الموظفين بحقوق الإنسان بطريقة تختلف باختلاف المسار الوظيفي. وهكذا، فإن حقوق الإنسان عنصر ثابت في التدريب الأساسي والمتواصل في السجون وخدمات الشرطة. وتوفر الأكاديمية الألمانية للقضاة، التي تضم ِّ ن برامجها جوانب من حقوق الإنسان، المزيد من التدريب للقضاة وللمدعين العامين .

9- التوعية بقضايا حقوق الإنسان في وسائط الإعلام

18 4 - تضطلع وسائط الإعلام بوظائف ومهام خاصة في المجتمع. وتخدم الفرد الحر وتكوين الرأي العام، وتنظم سلوك الناس وأساليب تصرفهم. وينطبق هذا أيضا فيما يتعلق بحقوق الإنسان التي تناقَش بانتظام في وسائط الإعلان وفي مختلف المنتديات والأعمال الفنية. وهكذا، فإن قضايا حقوق الإنسان لا تقتصر على الإفادة عن الأنباء الراهنة فحسب، بل يجري أيضا تناولها بالتفصيل في الأفلام الوثائقية، ومنتجات القصص الخيالية (مثل مسلسلات الجريمة)، وبرامج المناقشة، فضلا عن منتديات المناقشة. ومن الأمثلة الأخرى، وبالتحديد في مجال البث (الإذاعي والتلفزيوني)، العديد من البرامج المصورة الأسبوعية المذاعة في مواعيد ثابتة التي تقدم مساهمات من الداخل ومن الخارج فيما يتعلق بالمواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان مثل المعايير الاجتماعية أو حقوق تقرير المصير الثقافي. وبالإضافة إلى ذلك، تُتخذ المناسبات الرياضية الكبرى في الإذاعة المسموعة والمرئية والصحافة وعلى الإنترنت - مثل الألعاب الأولمبية - فرصة لنشر الحالة الثقافية والاجتماعية والمجتمعية لهذه المناسبات على مستخدمي وسائط الإعلام.

18 5 - وثمة عامل مهم في الجهود الرامية إلى جذب الاهتمام وتحقيق إعمال حقوق الإنسان في المزيد من بلدان العالم هو، في النهاية، شبكة الإذاعة الدولية Deutsche Welle. وعن طريق التدريب المقدم للصحفيين الأجانب، يقوم معهد التدريب الدولي التابع للشبكة والمعروف باسم DW-Akademie بتعزيز حرية الرأي في جميع أنحاء العالم. ويعتزم المعهد المساهمة في زيادة الانفتاح والشفافية والمشاركة في وسائط الإعلام الإلكترونية للبلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.

10- التعاون الإنمائي

18 6 - تفهم الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية ، وهي الوزارة المسؤولة عن التعاون الإنمائي، حماية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية بوصفها موضوعا مشتركا بين القطاعات يتعلق بسياستها الإنمائية. وبصفة إجمالية، قُدم 520 مليون يورو لمشاريع تتصل بحقوق الإنسان في عام 2008، وخُصص نحو 628.5 مليون يورو لعام 2009. وتظهر المقارنة مع أرقام سنة 2007، حين أُنفق ما مجموعه 400 مليون يورو تقريباً على التعاون الإنمائي المتصل بحقوق الإنسان أن إعمال الحقوق الأساسية في التعاون الإنمائي يقف على أرضية مالية سليمة.

18 7 - وبالإضافة إلى التعهد بحقوق الإنسان الذي تعبر عنه أرقام الميزانية، رسخت الوزارة الاتحادية للتعاون والتنمية في عام 2004 النهج القائم على حقوق الإنسان في السياسة الإنمائية الألمانية. وهذا يعني الإعمال المنهجي لحقوق الإنسان ومبادئ حقوق الإنسان في التعاون القطاعي والقطري. ومع إقرار خطة العمل الثانية للسياسات الإنمائية المتعلقة بحقوق الإنسان (2008-2010)، تؤكد الوزارة هذا الفهم وتجري مساهمة ملتزمة بإعمال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التعاون الإنمائي. وتكتسي المشاريع الرامية إلى إعمال حقوق المرأة والطفل أهمية بالغة.

جيم - عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني

1- إعداد التقارير

18 8 - نسقت الوزارة الاتحادية للعدل صوغ هذا التقرير بمشاركة غيرها من الوزارات الاتحادية وسلطات الاتحاد في حدود ولايتها. وهو يستند إلى مساهمات من الوزارة الاتحادية للعلم والشؤون الاجتماعية، والوزارة الاتحادية للبحث والتعليم، والوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة والمسنين والمرأة والشباب، والوزارة الاتحادية للمالية، والوزارة الاتحادية للصحة، والوزارة الاتحادية للداخلية، والوزارة الاتحادية للعدل، والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والمكتب الاتحادي للعدل، والمكتب الإحصائي الاتحادي، ومفوضية الحكومية الاتحادية للثقافة والإعلام، ووكالة مناهضة التمييز التابعة للاتحاد. وبالإضافة إلى ذلك، استُخدمت بيانات وردت من ‎ كنيسة الروم الكاثوليك ، والكنيسة البروتستانتية، والطائفة اليهودية، ودائرة الإعلام والمعلومات المعنية بالدراسات الدينية، وفريق البحوث المعني بالآراء العالمية في ألمانيا، لتوفير الأرقام المتعلقة بالانتماء الديني.

189 - ويُرسل التقرير إلى لجنة حقوق الإنسان والمعونة الإنسانية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، والمعهد الألماني لحقوق الإنسان، ومنتدى حقوق الإنسان للاطلاع عليه بمجرد اعتماده من الحكومة الاتحادية. وعلاوة على ذلك، تتاح الوثيقة الأساسية المشتركة للجمهور على شبكة الإنترنت باللغتين الألمانية والإنكليزية على الموقع التالي: )www.auswaertiges-amt.de and www.bmj.bund.de ) .

2- تدابير متابعة الملاحظات الختامية للهيئات المشاركة

19 0 - تصنَّف الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن الهيئات المشاركة وتحلَّل استعدادا لصوغ تقرير الدولة التالي ذي الصلة. فإذا تطلبت فرادى التوصيات تدابير تنفيذية مقابلة، فإنها تنفذ. وتدرَج حينذاك نتائج التدابير المقابلة في تقرير الدولة ذي الصلة.

ثالثا ً - المعلومات المتعلقة بعدم التمييز والمساواة

ألف - ترسيخ حماية المساواة وعدم التمييز في الأحكام القانونية

1- القانون الدستوري

19 1 - يكفل دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية مبدأي المساواة وعدم التمييز. وينص مبدأ المساواة المذكور في الفقرة 1 من المادة 3 من القانون الأساسي صراحةً على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون. ويكمل هذا المبدأ مبادئ محددة ومختلفة للمساواة تشمل حظر التمييز الوارد في الفقرة 3 من المادة 3 من القانون الأساسي (انظر المعلومات المتعلقة بالحرية والمساواة في الحقوق، وكذلك الحقوق المماثلة للحقوق الأساسية والحقوق الاجتماعية أعلاه في الفرع الثاني باء -1). ويصنَّف كلا المبدأين بوصفهما من الحقوق الأساسية ويطبقان تطبيقا مباشرا. وتلتزم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية مباشرة بهما استنادا إلى البند الملزم الوارد في الفقرة 3 من المادة 1 من القانون الأساسي. ولا تميز الفقرة 1 من المادة 3 ولا الفقرة 3 من المادة 3 من القانون الأساسي بين مَن يتعرضون للتمييز منفردين ومن يتعرضون له مجتمعين، فحمايتهما تشمل كلا من المجموعات والأفراد.

19 2 - وفيما يتعلق بممارسة الحقوق السياسية، يكتسب مبدأ المساواة في الانتخابات على وجه التحديد أهمية بالغة (انظر في هذا المعلومات المتعلقة بالنظام الانتخابي الذي جرى تناوله أعلاه). وهو يتصل بكل من حق الفرد في أن يَنتخب ويُنتخب.

19 3 - ويمكن التصدي للتفاوتات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية بموجب التشريع الاتحادي. غير أنه لحماية السلطات التشريعية للولايات، يتوقف استخدام الاختصاصات التشريعية الاتحادية جزئيا على ضرورة وجود حكم في القانون الاتحادي لتهيئة الظروف المماثلة على الإقليم الاتحادي أو الحفاظ على الوحدة القانونية أو الاقتصادية. وينطبق هذا، على سبيل المثال، على ميدان الخدمات العامة، أو القانون المتعلق بالاقتصاد، أو قانون مسؤولية الدولة.

2- القانون غير الدستوري

19 4 - يمكن إيجاد مظاهر مبادئ المساواة الدستورية بأشكال عديدة في القانون غير الدستوري. ومن الأمثلة التي يمكن ذكرها أحكام قانون شراكة الحياة ( Lebenspartnerschaftsgesetz ) الذي يطبَّق على المعاشرة بين المثليين جنسيا، أو أحكام قانون المساواة في الحقوق بين الأشخاص ذوي الإعاقة ( Behindertengleichstellungsgesetz )، أو أحكام القانون الجنائي. وينبغي إيلاء عناية خاصة لقاعدة تقدير العقوبة الوارد في الفصل 46 من القانون الجنائي، الذي يمكِّن المحكمة أثناء الحكم على المجرم من اعتبار العنصرية ظرفا مشددا للعقوبة.

19 5 - ويشغل القانون العام للمساواة في المعاملة مكانة خاصة في حماية المساواة ومناهضة التمييز، ويعمل هذا القانون على تنفيذ أربعة توجيهات أوروبية لمناهضة التمييز، ( ) وقد بدأ نفاذه في 18 آب/أغسطس 2006. وينشئ القانون العام للمساواة في المعاملة الذي يشمل نطاق تطبيقه قانون العمل وأجزاء من القانون المدني، من بين ما أنشأه، قانونا شاملا لمناهضة التمييز في ألمانيا للمرة الأولى.

19 6 - ويحدد الجزء الأول من القانون العام للمساواة في المعاملة الهدف المتمثل في منع التفاوت بسبب الأصل العنصري أو العرقي، أو نوع الجنس، أو الدين أو المعتقد، أو الإعاقة، أو العمر، أو الميول الجنسية. وعلاوة على ذلك، يرسى هذا الجزء مجال تطبيق وتعريف التمييز المباشر وغير المباشر، والمضايقة، والتحرش الجنسي. ويتضمن الجزء الثاني أحكام قانون العمل المتعلق بحماية الموظفين من التفاوتات . وفي الوقت نفسه، يرد في هذا الجزء وصف للتدابير والالتزامات التي تقع على عاتق أرباب العمل، فضلا عن حقوق الموظفين. ويتألف جوهر القانون من الأحكام المتعلقة بالتعويض والأضرار (الفصل 15 من القانون العام للمساواة في المعاملة)، التي تربط متطلبات توجيهات الاتحاد الأوروبي بقانون التعويضات الألماني. وأما الجزء الثالث من القانون، فيتضمن أحكاما تتعلق بالحماية من التفاوتات المترتبة على المعاملات القانونية المدنية. والحظر المفروض على تفاوتات محددة بموجب القانون المدني مترسخ بموجب متطلبات توجيه مناهضة التمييز 2000/43/EC وتوجيه الجنسين 2004/113/EC المتعلق بالمساواة بين الجنسين خارج نطاق العمل. ويشمل حظر التفاوت هنا في القانون المدني جميع الخصائص باستثناء المعتقد (الفصل 19 من القانون العام للمساواة في المعاملة). ويتناول الجزء الرابع الحماية القانونية للمعنيين، التي تحسنت بطريقة مستمرة بفضل الأخذ بالقانون العام للمساواة في المعاملة. فأصبح الآن بإمكان الضحايا أن يطالبوا بالحصول على دعم من رابطات مناهضة التمييز. ورابطات مناهضة التمييز مخولة في سياق أنظمتها الأساسية بسلطة المثول في الدعاوى القضائية كمحامين للمتضررين في أثناء جلسات الاستماع. غير أن القانون العام للمساواة في المعاملة لا ينص على الحق في الانضمام إلى الدعوى. وعلاوة على ذلك، يلجأ مجلس العمال ونقابة العمال الممثَّلان في الشركة، في حالة وقوع انتهاكات جسيمة للقانون العام للمساواة في المعاملة، إلى محكمة العمل (الفصل الفرعي 2 من الفصل 17 من القانون العام للمساواة في المعاملة). ويُدخل الفصل 22 من القانون العام للمساواة في المعاملة تخفيفا لعبء الإثبات. فإذا دُفع بوقائع تبعية ثابتة تدل على وقوع ضرر بسب نوع الجنس، فإن الطرف الآخر يتحمل عبء إثبات عدم وقوع أي انتهاك. ويتضمن الجزء الخامس من القانون أنظمة خاصة بالعمل بموجب القانون العام. وأخيرا، يترسخ الوضع القانوني لوكالة مناهضة التمييز التابعة للاتحاد ومهامها وسلطاتها في الجزء السادس من القانون.

باء - الترسيخ المؤسسي لحماية المساواة وعدم التمييز

19 7 - تكفل حمايةَ المساواة وعدم التمييز طائفةٌ من الوكالات المختلفة في جمهورية ألمانيا الاتحادية. فعلى الصعيد الاتحادي، تتناول الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة والمسنين والمرأة والشباب، والوزارة الاتحادية للشؤون الاجتماعية، والوزارة الاتحادية للعدل المسائل المتعلقة بحماية المساواة وعدم التمييز. وبالإضافة إلى ذلك، تبحث الوزارة الاتحادية للعدل كافة مشاريع القوانين ومراسيم الحكومة الاتحادية من حيث توافقها مع القوانين الدستورية والدولية والأوروبية. ومن موضوعات هذا البحث أيضا احترام مبدأي المساواة وعدم التمييز.

19 8 - ويعهَد إلى مفوضة الحكومة الاتحادية المعنية بالهجرة واللاجئين وال إدماج بمهمة التصدي لانعدام المساواة في معاملة الأجانب، في حين أن مفوض الحكومة الاتحادية المعني بقضايا الإعادة إلى الوطن والأقليات الوطنية يلتزم بتحقيق مصالح العائدين إلى الوطن من أصل ألماني وأعضاء الأقليات الوطنية. ويلتزم مفوض الحكومة الاتحادية المعني برعاية مصالح المعوقين بتهيئة الظروف المواتية للأشخاص المصابين وغير المصابين بالإعاقة. وثمة دور رئيسي تضطلع به أيضا وكالة مناهضة التمييز التابعة للاتحاد في مكافحة التمييز، وقد نوقشت بالكامل وظيفتها كأمانة مظالم وجهة استشارية من قبلُ في الفرع الثاني باء -3 أعلاه. وتحصل الوكالة على الدعم في وظيفتها الاستشارية من عمل الوكالات المحلية لمناهضة التمييز.

جيم - البرامج التعليمية والحملات الإعلامية

199 - تتيح الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة والمسنين والمرأة والشباب على الصعيد الاتحادي كمية كبيرة من المواد الإعلامية المتعلقة بموضوع المساواة، يمكن الحصول عليها بالمجان إما عن طريق الإنترنت (www.bmfsfj.de)، أو بقيام الحكومة الاتحادية بإرسال المنشورات بالبريد. فعلى سبيل المثال، تقدَّم معلومات عن تكافؤ الفرص للمرأة في المناصب الإدارية أو عن اليوم السنوي للفتيات الذي يمكِّن فتيات المدارس المقيدات في السنة الخامسة وما بعدها على نطاق الأمة من الحصول على معلومات عن المهن في مجالي التكنولوجيا والعلوم الطبيعية. وفي يوم الحملة، تفتح المؤسسات والمنظمات جميع المجالات التي تمثَّل فيها المرأة تمثيلا ناقصا.

20 0 - ومن الأمثلة الأخرى على عمل حقوق الإنسان الذي تضطلع به الوزارة الاتحادية للأسرة والمسنين والمرأة والشباب خطة العمل الأولى لمكافحة العنف ضد المرأة التي بدأ نفاذها في 1 كانون الأول/ديسمبر 1999. وتشكل خطة العمل هذه للمرة الأولى برنامجا سياسيا شاملا توجز فيه الحكومة الاتحادية بمنهجية ما اتخذته من تدابير لمكافحة العنف ضد المرأة، وتعلن هذه التدابير وتنشرها. وقد جرى تنفيذ خطة العمل هذه بالكامل، وسوف تُستكمل بخطة العمل الثانية لمكافحة العنف ضد المرأة التي اعتُمدت في 26 أيلول/سبتمبر 2007.

20 1 - ونشرت وكالة مناهضة التمييز التابعة للاتحاد مبادئ توجيهية بشأن القانون العام للمساواة في المعاملة، تتضمن تفسيرات وأمثلة. ويمكن طلب هذه المبادئ التوجيهية مجانا من الموقع www.antidiskriminierungsstelle.de أو بالبريد الإلكتروني publikationen@ads.bund.de. وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر نشر كتيبات للموظفين والأحداث في عام 2009. وعلاوة على ذلك، تعد وكالة مناهضة التمييز التابعة للاتحاد حاليا قاعدة بيانات للتيسير على أي شخص مهتم بموضوع التمييز البحث عن الأحكام والنشرات الصحفية وتقارير البحوث والمواد المرجعية المتعلقة بهذه المسألة. وقد طلبت وكالة مناهضة التمييز التابعة للاتحاد أيضا تنظيم حملة بالصور. وفي هذا السياق، من المقرر تنظيم حملة وطنية للملصقات بغية التوعية بالوكالة. وتوخيا لتحقيق الهدف نفسه، سوف يُطرح فيلم قصير، تم تصويره بالفعل، في قاعات السينما الألمانية في خلال الربع الثاني من عام 2009. وأخيرا، من المقرر أيضا تنظيم مناسبات ومؤتمرات شعبية.

20 2 - وتقدم المنظمة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية معلومات مستفيضة عن المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، يمكن الحصول عليها مباشرة من الوزارة عن طريق الإنترنت (www.bmas.de). وبصفة خاصة، تقدم الوثيقة المعنونة A Guide for People with " " Disabilities (دليل للأشخاص ذوي الإعاقة) معلومات مستفيضة عن كافة الاستحقاقات والمساعدات التي يحق لهم الحصول عليها. ويصف الكتيب الرعاية والتشخيص المبكر، والتأهيل الطبي، والدراسة والتدريب المهني، والترقي المهني، والإعفاءات الضريبية، كما يتضمن مقتطفات من النصوص القانونية ذات الصلة.

20 3 - ومن أجل دعم التحسن الفعلي في الفرص المتاحة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في الحياة العملية داخل سوق العمل بوجه عام، تنسق الوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية مبادرة "وظائف بلا حواجز" منذ منتصف عام 2004. وتهدف المبادرة إلى إحداث زيادة في مدى استعداد أرباب العمل لتوفير التدريب وتحسين التدريب الداخلي المتاح للأحداث ذوي الإعاقة، فضلا عن تحسين استخدام الأشخاص ذوي الإعاقات الخطيرة، ولا سيما في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وعلاوة على ذلك، من المقرر الترويج للوقاية الداخلية من أجل الحفاظ على قابلية توظف الموظفين في المؤسسات والشركات والوحدات الخدمية، وذلك عن طريق الأخذ بإدارة الإدماج الداخلي.

دال - اللجوء إلى القضاء

20 4 - يشار إلى المعلومات المقدمة في الفرع الثاني باء-2 فيما يتعلق بتوفير الحماية لحقوق المساواة وعدم التمييز.