الأمم المتحدة

HRI/CORE/SVK/2014

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

12 March 2014

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

سلوفاكي ا *

[27 كانون الثاني/يناير 2014]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

مقدمة 1-5

أولاً - الأرض والسكان 6-9 4

ثانياً - الهيكل السياسي العام 10-38 6

ألف - السلطة التشريعية 11-15 6

باء - السلطة التنفيذية 16-23 8

جيم - السلطة القضائية 24-38 10

ثالثاً - الهيكل القانوني لحماية حقوق الإنسان 39-95 15

ألف - الحماية الدستورية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية 43 16

باء - إدراج أحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في التشريعات الوطنية 44-46 18

جيم - ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أمام المحاكم الوطنية 47 19

دال - الهيئات القضائية والإدارية وغيرها من الهيئات المخوَّلة ذات الاختصاص في مجال حقوق الإنسان 48-80 19

هاء - الحق في التعويض على الضرر 81-85 29

واو - الهيئات الاستشارية لدى حكومة الجمهورية السلوفاكية المعنية بحقوق الإنسان 86-95 30

رابعاً - نشر نصوص المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 96-99 32

مقدمة

1- أ ُ سست الجمهورية السلوفا كية في 1 كانون الثاني/يناير 199 3 بموجب القانون الدستوري رقم 542/1992Coll. بشأن حل الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية. وسبق تأسيس َ ها اعتماد ُ إعلان المجلس الوطني السلوفاكي بشأن سيادة الجمهورية السلوفاكية الذي أُعلنت فيه سيادة هذا البلد استنادا ً إلى حق الشعوب الطبيعي و المعترف به دوليا ً في تقرير المصير بوصفه الأساس الذي ترتكز عليه الأمة ذات السيادة. و براتيسلافا هي عاصمة سلوفاكيا واليورو هو عملتها .

2- والجمهورية السلوفاكية بلد قاري تجاوره الجمهورية التشيكية وبولندا وأوكران يا وهنغاريا والنمسا. وهي بلد ذ و إرث مسيحي يدين معظم سكانه (نحو 62 في المائة) بالمذهب الكاثوليكي الروماني .

3- وقد أثر موقع سلوفاكيا الجغرافي وتطورها التاريخي تأثير اً شديداً في تنوع التركيبة الإثنية ل سكانها . ويبلغ عدد سكانها حوالي 5.4 ملايين نسمة. ووفقاً لآخر تعداد للسكان والمنازل والشقق أُجري في عام 2011، أفاد نحو 000 652 شخص بأنهم ليسوا من جنسية سلوفاكية، وإنما من جنسيات الأقليات الوطنية الثلاث عشر ة ( الهنغاريون وال روما والتشيكيون والروثينيون والأوكرانيون والألمان والمورافيون و البولنديون و الكروات و البلغاريون والروس والصرب و اليهود )، ويمثلون زهاء 12 في المائة من مجموع السكان. و خلال التعداد، أُكد حق الشخص في الإعلان عن جنسيته، وفقاً لما ينص عليه الدستور السلوفاكي .

4- ولدى تأسي س الجمهورية السلوفاكية، أولي اهتمام خاص لضمان استمرار النظام القانوني واستقراره، باعتبار ذلك الشرط الذي لا بد منه ل استقرار مؤسسات الدولة واحترام حقوق الإنسان. وبعد حل الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية، ظلت القوانين الدستورية وغيرها من القوانين واللوائح الملزمة بوجه عام سارية ما دامت ل ا تتناف ى مع الدستور (الفقرة 1 من المادة 152 من دستور الجمهورية السلوفاكية). واست ُ نت من جديد في النظام القانوني للجمهورية السلوفاكية جميع المعايير الأساسية التي تكفل الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنس ان وحرياته، بما في ذلك ال اتفاقيات الدولية التي كانت الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية طرفاً فيها حتى حلها.

5- وانضمت الجمهورية السلوفاكية إلى الأمم المتحدة في 19 كانون الثاني/يناير 1993، واعتُبرت عضويتها فيها نافذة ابتداء ً من ذات التاريخ. وسلوفاكيا دولة طرف في جميع صكوك الأمم المتحدة الأساسية التالية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان وهي : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولان الاختياريان الملحقان به، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروتوكوله الاختياري ، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا لمرأة والبروتوكول الاختياري الم ل ح ق بها، واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولان الاختياريان الموضوعيان الملحقان بها اللذين يتعلق أحدهما ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والآخر باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

أولاً- الأرض والسكان

6- يتضمن هذا الجزء بيانات إحصائية أساسية تتعلق ب السكان تستند إلى تعداد السكان والمساكن لعام 2011 ( ) ، وإلى بيانات مستقاة من مكتب الإحصاء في سلوفاكيا تخص عام 2012 ، وأخرى نشرها مصرف سلوفاكيا الوطني.

1- المساحة

036 49 ك يلو متراً مربعاً

2- مجموع السكان

036 397 5

3- الكثافة السكانية

110.1 نسمة في الكيلو متر المربع

4- السكان حسب الجنسية ( )

8 0 . 651 في المائة سلوفاكيون (775 352 4)

8 . 495 في المائة هنغاريون (467 458)

1. 959 في المائة روما (738 105)

0. 620 في المائة روثينيون (482 33)

0. 563 في المائة تشيكيون (367 30)

0. 138 في المائة أوكرانيون (430 7)

0. 087 في المائة ألمان (690 4)

0.0 61 في المائة مورافيون (286 3)

0.0 57 في المائة بولنديون (084 3)

0.03 7 في المائة روس (997 1)

0.0 19 في المائة كروا ت (022 1)

0.0 19 في المائة بلغاريون (051 1)

0.01 3 في المائة صرب (698)

0.0 12 في المائة يهود (631)

0. 182 في المائة من جنسيات أخرى (825 9)

7.087 في المائة مجهولو الجنسية (493 382)

5- الدين

6 2 . 0 في المائة: الكنيسة الكاثول ي كية الرومانية

5 .9 في المائة: الكنيسة البروتستانتية ذات المذهب الأوغسطيني

3 . 8 في المائة: الكنيسة الكاثوليكية اليونانية

1 . 8 في المائة: الكنيسة المسيحية المصلَحة

13. 4 في المائة: دون انتماء ديني

6- السكان حسب نوع الجنس

51.3 في المائة إناث

48.7 في المائة ذكور

7- السكان حسب العمر

15 . 3 في المائة: لم يبلغوا سن الإنجاب

7 2. 0 في المائة: في سن الإنجاب (الإناث - 49.9 في المائة، والذكور - 50.1 في المائة)

1 2 . 7 في المائة: تجاوزوا سن الإنجاب (الإناث - 62.4 في المائة، والذكور - 37.6 في المائة)

8- الناشط و ن اقتصاديا ً

48.7 في المائة (052 630 2) (الإناث – 45.9 في المائة، والذكور - 54.1 في المائة)

9- نسبة السكان المنتجين

72.0 في المائة

10- الوفيات في كل 000 1 نسمة

9. 7 في المائة

11- سكان المناطق الحضرية

سكان المناطق الريفية

5 4 . 4 في المائة

4 5 . 6 في المائة

12- معدل الوفيات عند الولادة

صفر في المائة

13- الناتج المحلي الإجمالي

463 71 مليون يورو

14- معدل التضخم

3.6 في المائة

15- حجم الدين الخارجي في عام 2012

معدل الدين الخارجي للفرد الواحد

70.9 مليار دولار

132 13 دولارا ً

16- معدل البطالة في عام 2012

14 في المائة

التقسيم الإداري والإقليمي - الوحدات الإقليمية العليا

7- بموجب القان ـ ون رقم 302/2001Coll. الخاص بالحك ـ م الذاتي للوحدات الإقليمية العليا ، تنقسم أراضي الجمه ورية السلوفاكية إلى ثماني مناطق تتمتع بالحكم الذاتي وهي وحدات إقليمية وإدارية مستقلة تتمتع بالحكم الذاتي . ومن طقة الحكم الذاتي هي كيان قانوني يدير ممتلكاته وإ يراداته، ويكفل حقوق مواطنيه ومصالحهم ويحميها وفق الشروط التي ينص عليها القانون. ولا ت ُ فرض على منطقة الحكم الذاتي واجبات أو قيود في المسائل المتعلقة بالحكم الذاتي الإقليمي إلا بموجب قانون أو استنادا ً إلى معاهدة دولية. و ل منطقة الحكم الذاتي هيئتان هما برلمان المنطقة ورئ استها .

8- وتتعاون مناطق الحكم الذاتي، في إدارة مجالات اختصاصها، مع سلطات الدولة ومناطق الحكم الذاتي الأخرى والبلديات و الكيانات القانونية الأخرى . ويج ي ز القانون نقل بعض مهام إدارة الدولة إلى منطقة من مناطق الحكم الذاتي . ويمكن أن تتعاون منطقة الحكم الذاتي مع وحدات إقليمية وإدا رية أو سلطات تابعة لبلدان أخرى تؤدي وظائف إقليمية، ضمن نطاق اختصا صها. ولها الحق في الانضمام إلى رابطة من الرابطات الدولية للكيانات أو الهيئات الإقليمية.

9- وفي المسائل المتعلقة بالحكم الذاتي الإقليمي، يجوز لمناطق الحكم الذاتي أن تصدر قوانين محلية ملزمة بوجه عام. أما في المسائل التي تؤدي فيها مناطق الحكم الذاتي مها م إدارة الدولة، فلا يجوز لها أن تصدر قوانين محلية إلا ب إذن صادر بموجب القانون وضمن حدوده.

ثانياً- الهيكل السياسي العام

10- الجمهورية السلو فاكية دولة ديمقراطية ذات سيادة تخضع لحكم القانون بالمعنى الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 من دستور ها . وهي غير ملتزمة بأي أيديولوجية أو مذهب ديني. ووفقا ً لفحوى الفقرة 1 من المادة 2 من الدستور، تستمد الدولة سلطتها من الموا طنين الذين يمارسون السلطة ممارسة مباشرة أو من خلال ممثليهم المنتخبين. ويجوز لأي فرد، بموجب الدستور، أن يفعل أي شيء لا يمنعه القانون ، ولا يجوز إكراه أي فرد على فعل أي شيء لا يفرضه القانون.

ألف- السلطة التشريعية

1- المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية

11- المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية ( المسمى بعده " البرلمان " ) هو الهيئة الدستورية والتشريعية الوحيدة في الجمهورية السلوفاكية. ويتكون البرلمان من 150 عضوا ً ي ُ نتخبون لمدة أربع سنوات ويؤدون ولاياتهم أداءً فردياً ووفقا ً لما يمليه عليهم ضميرهم وقناعتهم، و هم غير ملزمين بأي أوامر من أي جهة.

12- والسن الدنيا لأهلية الترشح للانتخاب لعضوية البرلمان السلوفاكي هي 21 عاما ً . وي ُ نتخب أعضاء البرلمان ب الاقتراع السري في انتخابات عامة وعادلة ومباشرة. ولا يجوز الجمع بين ال عضوية في البرلمان وتولي منصب قاضٍ أو مُدّع ٍ عام أو أمين مظالم أو منصب في القوات المسلحة أو الوحدات المسلحة أو ال عضوية في البرلمان الأوروبي.

13- وجلسات البرلمان مفتوحة للجمهور. ولا يجوز عقد جلسات مغلقة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون أو عندما تقرر ذلك أغلبية ثلاثة أخماس جميع أعضاء البرلمان. وي نظم رئيس ٌ ونائب ه أعما ل البرلمان ويديران جلساته. وي كتمل نصاب البرلمان بحضور أكثر من نصف جميع أعضائه ، ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك.

14- و يشمل اختصاص البرلمان السلوفاكي أساساً ما يلي:

اعتماد الدستور والقوانين الدستورية وغيرها من القوانين والإشراف على تنفيذها ؛

البت في مقترحات الإعلان عن إجراء الاستفتاءات ؛

الموافقة، قبل التصديق، على المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمعاهدات السياسية الدول ية، والمعاهدات الدولية ذات الطبيعة العسكرية، والمعاهدات الدولية التي بموجبها تنضم الجمهورية السلوفاكية إلى منظمات دولية، والمعاهدات الاقتصادية الدولية العامة، والمعاهدات الدولية التي يتطلب تنفيذها سن قانون، والمعاهدات الدولية التي تمنح مباشرةً أشخاصا ً طبيعيين أو كيانات قانونية حقوقا ً أو تفرض عليهم واجبات ، والبت في الوقت نفسه فيما إذا كانت هذه المعاهدات معاهدات دولية بموجب الفقرة 5 من المادة 7 من الدستور ؛

العمل بموجب القانون على إنشاء وزارات وهيئات أخرى لإدارة الدولة ؛

مناقشة إعلان برنامج ال حكومة ورصد أنشط تها ، وأيضاً مناقشة التصويت على منح الثقة للحكومة أو لمختلف أعضائها ؛

الموافقة على ميزانية الدولة، ورصد التقيد بها ، وإقرار الحسابات النهائية لميزانية الدولة ؛

مناقشة المسائل الأساسية المتعلقة بالسياسات المحلية والدولية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من السياسات ؛

انتخاب وإقالة رئيس ونائب رئيس المكتب الأعلى لمراجعة الحسابات في الجمهورية السلوفاكية وثلاثة من أعضاء الم جلس القضائي ؛

اتخاذ قرار بإعلان الحرب في حالة تعرض الجمهورية السلوفاكية لهجوم أو عندما ينشأ هذا الإعلان عن التزامات تمليها معاهدات دولية بشأن الدفاع المشترك ضد أي هجوم، و اتخاذ قرار بإ برام اتفاق السلام عقب انتهاء الحرب ؛

الموافقة على نشر القوات المسلحة خارج أراضي الجمهورية السلوفاكية، باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ع) من المادة 119 من الدستور ( ) ؛

الموافقة على وجود قوات عسكرية أجنبية على أراضي الجمهورية السلوفاكية .

15- ويعمل أعضاء البرلمان في لجان ه المختلفة. وتُعنى لجنة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وال أقليات ا لقومية بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.

باء- السلطة التنفيذية

1- رئيس الجمهورية السلوفاكية

16- الرئيس هو رأس الدولة في الجمهورية السلوفاكية. ويمثل الرئيس الجمهورية خارجيا ً وداخليا ً، ويكفل بقراراته الأداء المنتظم لل هيئات الدستورية. وينتخب مواطنو الجمهورية السلوفاكية الرئيس لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع السري في انتخابات مباشرة. ويمكن أن ي ُ نتخب رئيسا ً أي مواطن من مواطني الجمهورية السلوفاكية يحق له أن ي ُ نتخب للبرلمان، شريطة أ لا يقل عمره عن 40 سنة يوم إجراء الانتخابات. ولا يجوز انتخاب الشخص نفسه رئيسا ً لأكثر من فترتين متتاليتين.

17- وتشمل أهم سلطات الرئيس ما يلي:

تمثيل الجمهورية السلوفاكية خارجيا ً ؛

التفاوض والتصديق على المعاهدات الدولية ؛

الحق في تقديم طلب إلى ا لمحكمة الدستورية للفصل في مدى اتفاق معاهدة دولية متفاوض عليها وتتطلب موافقة البرلمان مع الدستور أو مع قانون دستوري ؛

استقبال رؤساء البعثات الدبلوماسية وتعيينهم وإعفاؤهم من مناصبهم ؛

الدعوة لعقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان ؛

الحق في حل البرلمان بموجب الفقرة (1) ( ) من المادة 102 من الدستور ؛

التوقيع على القوانين ؛

تعيين رئيس الوزراء وسائر أعضاء الحكومة وإقالتهم، وتكليفهم بإدارة الوزارات وقبول استقالاتهم ؛

تعيين موظفي الهيئات المرك زية الرئيسيين وكبار موظفي الدول ة وغيرهم من الموظفين في الحالات التي يحددها القانون ، وإعفاؤهم من مناصبهم ؛

تعيين عمداء الجامعات وأساتذتها وإعفاؤهم من مناصبهم ؛

تعيين الجنرالات وترقيتهم ؛

تقليد الأوسمة ما لم يفو ِّ ض الرئيس ذلك إلى سلطة أخرى ؛

إلغاء أو تخفيف العقوبات المفروضة من المحاكم الجنائية في الدعاوى الجنائية ؛

إلغاء الأحكام القضائية ب عفو فردي أو عام ؛

إعلان إجراء الاستفتاءات ؛

الحق في إعادة قانون مشفوع بتعليقات إلى البرلمان في غضون 15 يوما ً عقب تسليم القانون المعتمد ؛

الحق في أن يطلب من حكومة الجمهورية السلوفاكية وأعضائها تزويده بالمعلومات اللازمة لإنجاز مهام الرئاسة ؛

تعيين وإقالة قضاة المحكمة الدستورية ورئيس ها ونائب رئيسها ، وقبول يمين المدعي العام؛

تعيين وإقالة قضاة المحكمة العليا ورئيسها ونائب رئيسها ، والمدعي العام وثلاثة من أعضاء المجلس القضائي ؛

قبول يمين القضاة.

18- و يضطلع الرئيس أيضا ً بدور القائد الأعلى للقوات المسلحة ؛ و يعلن الحرب بناء ً على قرار يتخذه البرلمان عندما تتعرض الجمهورية السلوفاكية للهجوم أو عندما يكون القرار ناشئا ً عن التزامات تمليها معاهدات دولية للدفاع المشترك ضد أي هجوم، ويبرم اتفاقات السلام. ويجوز أن يأمر الرئيس، بناء ً على اقتراح من الحكومة، بتعبئة القوات المسلحة، وإعلان حالة الحرب أو حالة الطوارئ و ب إنهائهما.

19- ويقدم الرئيس إلى البرلمان تقريرا ً عن حالة الجمهورية السلوفا كية وعن أهم الشؤون السياسية .

2- حكومة الجمهورية السلوفاكية

20- حكومة الجمهورية السلوفاكية ( المسماة بعده " الحكومة " ) هي الهيئة العليا للسلطة التنفيذية. وتتألف من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء. وتقدم الحكومة تقاريرها إلى البرلمان مباشرة بشأن أداء مهامها ويجوز للبرلمان أن يحجب الثقة عنها في أي وقت.

21- والحكومة هيئة جماعية من أهم سلطاتها البت في مشاريع القوانين ، ولوائح الحكومة ، وبرنامج الحكومة وتنفيذه ، والتدابير الأساسية لكفالة تنفيذ سياسات البلد الاقتصادية والاجتماعية ، ومشروع ميزانية الدولة والحسابات النهائية لميزانية الدولة.

22- وتبت الحكومة أيضا ً في ال مسائل الأساسية المتعلقة بالسياس ة العامة ال داخلية والخارجية ، وفي طرح مشاريع القوانين وغيرها من التدابير الهامة للمناقشة العامة ، و طلب التصويت على منح الثقة ، و منح العفو عن الجرائم ، و تعيين وإقالة موظفي الدولة الآخرين في الحالات التي ينص عليها القانون ، وتعيين وإقالة ثلاثة من أعضاء المجلس القضائي للجمهورية السلوفاكية. وتبت الحكومة في اقتراح إعلان حالة الحرب، والأمر بتعبئة القوات المسلحة ، وإعلان حالات الاستثناء وإنهائها ، وإعلان حالات الطوارئ وإنهائها، وإرسال القوات المسلحة إلى خارج أراضي الجمهورية السلوفاكية لتقديم مساعدات إنسانية أو إجراء تدريبات عسكرية أو لأداء مهام رصد السلام، كما تبت في الموافقة على وجود قوات مسلحة أجنبية على أراضي الجمهورية السلوفاكية، وعلى مرور قوات مسلحة أجنبية عبر أراضي الجمهورية السلوفاكية، و على نشر القوات المسلحة خارج أراضي سلوفاكيا لمدة أقصاها 60 يوما ً للوفاء بالالتزامات الناشئة عن معاهدات دولية للدفاع المشترك ضد أي هجوم؛ وتبلغ الحكومة البرلمان بهذه القرارات فورا ً .

23- وتبت الحكومة أيضا ً ، طبقاً ل لدستور، في المعاهدات الدولية للجمهورية السلوفاكية عندما ينقل رئيس الجمهورية التفاوض عليها إلى الحكومة، وفي الموافقة على نقل التفاوض على المعاهدات الدولية إلى مخت لف أعضاء الحكومة بموجب الفقرة 1 (أ) من المادة 102 من الدستور، و على تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى اتفاق أي معاهدة دولية ي ُتفاوض عليها وتتطلب موافقة البرلمان مع ا لدستور والقوانين الدستورية.

جيم- السلطة القضائية

1- المحاكم

24- تمارس السلطةَ القضائية في الجمهورية السلوفاكية ال محاكم ال عامة ومحكمة خاصة هي المحكمة الدستورية. ويتألف نظام المحاكم العامة من 54 محكمة محلية، وثماني محاكم إقليمية، والمحكمة العليا، والمحكمة الجنائية المتخصصة. وتشمل السلطة القضائية مستويين وتضطلع بها محاكم مستقلة ونزيهة في استقلال عن سائر هيئات الدولة .

25- وتفصل المحاكم العامة في القضايا المدنية والجنائية . وتنظر أيضاً في الدعاوى أو التدابير التصحيحية المتعلقة با لقرارات والتدخلات والتدابير الأخرى أو فيما يتعلق بالتقاعس في مجال الإدارة العامة، وتبت فيها؛ كما ت نظر في شرعية قرارات وإجراءات ال هيئات ال مخولة سلطة ً عامة، وفي الحماية من أفعالها أو تدابيرها المخالفة للقانون ، و في شؤون الانتخابات والاستفتاء، وشؤون الأحزاب والحركات السياسية ( ) . وتبت أيضاً في قضايا أخرى حسبما ينص عليه القانون، وفي قانون الجماعات الأوروبية الملزم ومعاهدات الاتحاد الأوروبي والمعاهدات الدولية الأخرى التي تكون الجمهورية السلوفاكية طرفاً فيها ( ) . وتتخذ المحاكم قراراتها بعد المداولات في غرف مغل ق ة ما لم ينص القانون على أن يفصل في المسألة قاض واحد فقط أو رئيس دائرة واحد فقط ( ) .

26- ولا يتفق تولي منصب قاض مع تولي منصب في أي هيئة أخرى ذات سلطة عامة ، ولا مع إقامة علاقة مع دائرة حكومية، أو شغل وظيفة أو إقامة علاقة عمل مشابهة، أو مزاولة عمل تجاري، أو ال عضوي ة في هيئة إدارية أو رقابية تابعة لكيان قانوني يزاول نشاطا ً تجاريا ً ، أو ممارسة نشاط اقتصادي أو أي نشاط آخر مدر للربح، باستثناء إدارة القاضي لممتلكاته الخاصة أو ممارسته نشاطا ً علميا ً أو تربويا ً أو أدبيا ً أو فنيا ً ، ولا مع العضوية في المجلس القضائي للجمهورية السلوفاكية. ولا يجوز للقضاة ال انضمام إلى أي حزب سياسي أو حركة سياسية ( ) .

27- و امتثالاً للوائح القانونية السارية، يتمتع القضاة بالاستقلال في أداء مهام هم ولا يلتزمون إل ا بالدستور والقوانين الدستورية و سائر القوانين و ب المعاهدات الدولية المبرمة بموجب الفقرتين 2 و5 من المادة 7 من الدستور، وبقرارات المحكمة الدستورية وفقاً للشرو ط التي ينص عليها القانون، و ب فتاوى المحاكم الأعلى درجة ( ) . ويحدد قانون المحاكم والقضاة المعاونين مستوى الحصانة الممنوحة للقضاة والقضاة المعاونين وشروط ملاحقتهم جنائياً. ولا ت جب ملاحقة القضاة أو القضاة المعاونين بسبب قراراتهم حتى بعد تركهم وظائفهم. ولا ت جوز ملاحقة القضاة المعاونين أو سجنهم بسبب أفعال ارتكبوها في معرض اضطلاعهم بمهامهم القضائية أو في إطار ذي صلة بهذه المهام، إلاّ بموافقة المجلس القضائي ( ) .

28- ويعي ّ ن ال رئيس القضاة ويقيلهم بناء ً على اقتراحات من الم جلس القضائي . و يُعيَّن القضاة دون أي قيود زمنية . و يمكن أن يعي َّ ن قاضيا ً أي مواطن من مواطني الجمهورية السلوفاكية يحق له الترشح لعضوية البرلمان ويكون قد بلغ سن الثلاثين ونال درجة تعليم جامعية في القانون. ويعي ّ ن رئيس الجمهورية من بين قضاتها رئيس المحكمة العليا ونائب ه لمدة خمس سنوات بناء ً على اقتراح من المجلس القضائي. ولا يجوز تعيين الشخص نفسه رئيسا ً للمحكمة العليا أو نائبا ً لرئيسها لأكثر من فترتين متتاليتين.

29- و يتكون المجلس القضائي من 18 عضوا ً ( هم رئيس المحكمة العليا الذي يتولى أيضاً رئاسة المجلس القضائي ، و ثمانية أعضاء ينتخبهم ويقيلهم ال قضاة ، و ثلاثة أعضاء ينتخبهم لعضوية المجلس القضائي ويقيلهم البرلمان ورئيس الجمهورية السلوفاكية وحكوم تها) ( ) . ويُشترط في الشخص المرشح لعضوية المجلس القضائي أن يكون ذا أخلاق عالية ومستوى تعليمي جامعي في مجال القانون و لديه 15 سنة على الأقل من الخبرة في الممارسة القانونية ( ) . ومدة العضوية في المجلس القضائي هي خمس سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب الشخص نفسه أو تعيينه لأكثر من فترتين متتاليتين ( ) . ويقتض ي اعتماد قرارات المجلس موافقة أغلبية كل أعضائه.

30- وتشمل صلاحيات المجلس القضائي ما يلي:

تقديم اقتراحات متعلقة بالمرشحين للتعيين في مناصب قضاة واقتراحات متعلقة بإقالة القضاة إلى الرئيس ؛

الفصل في انتداب القضاة ونقلهم ؛

تقديم ا قتر ا حات إلى ال رئيس ل تعي ين رئيس المحكمة العليا ونائب ه واقتراحات ل إقالتهما ؛

تقديم اقتراحات إلى حكومة الجمهورية السلوفاكية لتعيين قضاة للعمل باسم الجمهورية السلوفا كية في الهيئات القضائية الدولية ؛

انتخاب وإقالة أعضاء الدوائ ر التأديبية ورؤسائها ؛

تقديم تعليقات بشأن مشروع ميزانية ال محاكم عند إعداد مشروع ميزانية الدولة ؛

اختصاصات أخرى عندما ينص القانون على ذلك ( ) .

31- وبموجب المادة 147 من الدستور، يقيل رئيس الجمهورية السلوفاكية القاضي ، أو ت تعين عليه إقالته بناءً على اقتراح من المجلس القضائي، في الحالات التالية:

بناء ً على حكم إدانة قانوني ب ارتكاب فعل إجرامي عمدا ً ؛

عندما يكون القاضي قد أدين بارتكاب فعل إجرامي ولم تقرر المحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن على سبيل الاختبار ؛

بناء ً على قرار صادر عن دائرة تأديبية بشأن قيام القاضي ب نشاط يتعارض مع مهام منصب ه؛

عندما تسقط أهليته للترشح للبرلمان.

32- وبموجب الفقرة 2 من المادة 147 من الدستور، يجوز للرئيس أن يقيل القاضي إذا كانت حالته الصحية على المدى الطويل لا تسمح له لمدة سنة على الأقل ب أن يؤدي واجباته كقاض، أو إذا بلغ سن الخامسة والستين. وامتثالاً للمادة 146 من الدستور، يجوز للقاضي أن يستقيل من منصبه بإرسال إخطار كتابي إلى رئيس الجمهورية السلوفاكية. ولا يمكن للمجلس القضائي أن ينقل قاضياً إلى محكمة أخرى إلا بموافقته أو بناءً على طلبه أو استناداً إلى قرار صادر عن دائرة تأديبية. ولا يمكن نقل قاض إلا ليشغل منصب قاض شاغراً يحدده الوزير عملاً بقانون خاص. ويبلغ المجلس القضائي الوزير بنقل ال قاض ي في غضون ثلاثة أيام من نقله إلى محكمة أخرى.

33- ويتولى الرئيس تنظيم المحاكم وإدارتها وفق ـ اً للقان ـ ون رقم 757/2004Coll.المتعلق بالمحاكم. ويعيّن الوزير رئيس المحكمة (باستثناء رئيس المحكمة العليا) من بين القضاة لمدة ثلاث سنوات استناداً إلى نتائج إجراءات الاختيار.

2- المحكمة الدستورية للجمهورية السلوفاكية

34- المحكمة الدستورية للجمهورية السلوفاكية هي الهيئة القضائية المخولة حماية المبادئ الدستورية. وتتألف المحكمة الدستورية من 13 قاضياً يعي ّ نهم الرئيس لمدة 12 عاماً بناءً على اقتراح من البرلمان. ويمكن أن يُعيَّن قاضياً في المحكمة الدستورية أي مواطن من مواطني الجمهورية السلوفاكية مؤهل للانتخاب لعضوية البرلمان ولا تقل سنه عن 40 عاماً ودرس القانون في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي وزاول مهنة القانون لمدة لا تقل عن 15 عاماً. ولا يجوز تكرار تعيين الشخص نفسه قاضياً في المحكمة الدستورية ( ) .

35 - ولا ي جوز ل قاضي المحكمة الدستورية أن يكون عضوا ً في حزب سياسي أو حركة سياسية. ويتفرغ قضاة المحكمة الدستورية لأداء مها مه م . ويتعارض تولي هذا المنصب مع تولي منصب في هيئة أخرى من هيئات السلطة العامة، أو العمل في الخدمة المدنية، أو شغل وظيفة أو إقامة علاقة عمل مشابهة، أو مزاولة عمل تجاري، أو ال عضوية في هيئة إدارية أو رقابية تابعة لكيان قانوني يمارس عملاً تجارياً أو غيره من الأنشطة الاقتصادية أو المدرة للربح، باستثناء إدارة القاضي لممتلكاته الخاصة أو اضطلاعه بنشاط علمي أو تعليمي أو أدبي أو فني ( ) .

36 - وتفصل المحكمة الدستورية فيما يلي:

ت َ واف ُ ق القوانين مع الدستور والقوانين الدستورية والمعاهدات الدولية التي أعرب البرلمان عن موافقته عليها وصُدق عليها واستُنت على النحو المحدد في القانون ؛

ت َ واف ُ ق المعاهدات الدولية المتفاوض عليها ، التي تتطلب موافقة البرلمان ، مع الدستور أو القوانين الدستورية ؛

توافق اللوائح الحكومية واللوائح الملزمة بوجه عام الصادرة عن الوزارات وغيرها من الهيئات المركزية لإدارة الدولة مع الدستور والقوانين الدستورية والمعاهدات الدولية التي أعرب البرلمان عن موافقته عليها وصُدق عليها واستُنت على النحو المحدد في القانون، ومع القوانين ؛

توافق القوانين المحلية الملزمة بوحه عام الصادرة عن البلديات والوحدات الإقليمية العليا في المسائل المتعلقة بالحكم الذاتي الإقليمي ، والتي تكفل استمداد مهام الحكم الذاتي من القانون مع الدستور والقوانين الدستورية والمعاهدات الدولية التي وافق عليها البرلمان وصُدق عليها واستُنت على النحو المحدد في القانون، ومع القوانين، ما لم يُشترط أن تفصل فيها محكمة أخرى ؛

توافق اللوائح الملزمة بوجه عام الصادرة عن الهيئات المحلية لإدارة الدولة والقوانين المحلية الملزمة بوجه عام الصادرة عن هيئات الحكم الذاتي الإقليمي عملاً بالدستور مع القوانين الدستورية والمعاهدات الدولية التي استُنت على النحو المحدد في القانون، ومع القوانين واللوائح الحكومية واللوائح الملزمة عموماً الصادرة عن الوزارات وغيرها من الهيئات المركزية لإدارة الدولة، ما لم يُشترط أن تفصل فيها محكمة أخرى ( ) ؛

توافق مسألة الإعلان عن إجراء استفتاء بناءً على عريضة مقدمة من المواطنين أو قرار صادر عن البرلمان السلوفاكي بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من الدستور مع الدستور أو القوانين الدستورية ( ) ؛

قضايا التنازع على الاختصاص بين الهيئات المركزية لإدارة الدولة، ما لم ينص القانون على أن تفصل في هذه القضايا هيئة حكومية أخرى ( ) ؛

شكاوى الأشخاص الطبيعيين أو الكيانات القانونية اعتراضاً على انتهاك حقوقهم أو حرياتهم الأساسية أو حقوق الإنسان والحريات الأساسية الناشئة عن معاهدة دولية صدقت عليها الجمهورية السلوفاكية واستُنت على النحو المحدد في القانون، ما لم يُشترط أن تفصل محكمة أخرى في حماية هذه الحقوق والحريات ( ) ؛

شكاوى هيئات الحكم الذاتي الإقليمي بشأن قرارات غير دستورية أو غير قانونية أو ضد أشكال أخرى من التدخل غير الدستوري أو غير القانوني في مسائل الحكم الذاتي، ما لم يُشترط أن تفصل في الأمر محكمة أخرى ( ) .

37 - وتفسر المحكمة الدستورية الدستور أو القوانين ا لدستورية في المسائل الخلافية ( ) . وتفصل المحكمة الدستورية أيضا ً في الشكاوى التي تعترض على التحقق أو عدمه من ولاية أحد أعضاء البرلمان، وفي دستورية و قانونية الانتخابات لرئاسة الجمهورية السلوفاكية ، والانتخابات البرلمانية ، والانتخابات ل لعضوية في هيئات الحكم الذاتي الإقليمي، والانتخابات ل لعضوية في البرلمان الأوروبي، وفي الشكاوى التي تعترض على نتائج الاستفتاءات و الاقتراعات العامة بشأن إقالة رئيس الجمهورية السلوفاكية، و في مدى امتثال قرارات حل حزب سياسي أو حركة سياسية أو تعليق نشاطهما للدستور والقوانين الأخرى ( ) .

38- وتفصل المحكمة الدستورية في التهم التي يو جهها البرلمان لرئيس الجمهورية السلوفاكية في حال ة الخرق المتعمد للدستور أ و الخيانة العظمى. وتفصل المحكمة الدستورية أيضاً في توافق أي قرار بإعلان حالة استثنا ء أو حالة طوارئ وأي قرارات أخرى ناشئة عن هذا الإعلان مع الدستور أو القوانين الدستورية ( ) .

ثالثاً- الهيكل القانوني لحماية حقوق الإنسان

39- تتمتع الحقوق والحريات الأساسية في الجمهورية السلوفاكية بحماية دستورية. فدستور الجمهورية السلوفاكية هو الوثيقة القانونية الأهم على الإطلاق التي تنص على حقوق الإنسان والحريات الأساسية (القانون الدستوري رقم 460/1992 Coll. بصيغته المعدلة) .

40- والحقوق والحريات الدستورية المنصوص عليها في الدستور مستمدة من ميثاق الحقوق والحريات الأساسية الذي ينف َّ ذ بمقتضى القانون الدستوري رقم 23/1991Coll.الذي أصدرته الجمعية الاتحادية لجمهورية التشيك والسلوفاك الاتحادية. وتكرس الأحكام العامة في الدستور المساواة بين جميع الأشخاص في الكرامة والحقوق ولا سيما في الفقرتين 1 و2 من المادة 12 اللتين تنصان على أن "جميع أبناء البشر أحرار ومتساوون في الكرامة والحقوق. ولا يجوز الحرمان من الحقوق والحريات الأساسية أو سلبها أو استباحتها أو اقتلاعها. وداخل إقليم الجمهورية السلوفاكية يُضمن التمتع بالحقوق والحريات الأساسية لكل شخص بغض النظر عن نوع جنسه أو عرقه أو لونه أو لغته أو عقيدته أو دينه أو قناعته السياسية أو غيرها أو منش ئ ه القومي أو الاجتماعي أو انتمائه إلى مجموعة قومية أو عرقية وبغض النظر عن ممتلكاته أو أصله أو أي مركز آخر. ولا ي ُ غب َ ن أحد أو يتعرض للتمييز أو ينال حظوة ً لأي سبب من هذه الأسباب". ويسرد هذا النص من الدستور قائمة بيّنة بالأسباب التي لا يجوز التمييز في حق الأشخاص على أساسها و/أو يضمن المساواة بين جميع الأشخاص. وينص الدستور أيضاً على أنه يجوز تنظيم نطاق الحقوق والحريات الأساسية بموجب القانون وفق الشروط المحددة في الدستور. وتسري القيود القانونية التي تُفرض على الحقوق والحريات الأساسية على جميع الحالات التي تستوفي الشروط المحددة، أي على الجميع دون تفريق.

41- وتسري حقوق الإنسان والحريات الأساسية الممنوحة في الدستور على الجميع إلا في حدود ما تنص عليه المادة 52 من الدستور التي تمنح الحقوق المبيّنة فيها لمواطني الجمهورية السلوفاكية دون غيرهم . ويقتصر هذا على الحقوق المتعلقة بإنشاء سلطة الدولة والتي لا تمنح إلا للمواطنين السلوفاكيين. وتنص هذه المادة أيضاً على أن مصطلح "مواطن" المستخدم في جميع الأحكام القانونية حتى الآن يُقصد به كل شخص عندما يتعلق الأمر بالحقوق الممنوحة بموجب هذا الدستور بصرف النظر عن التمتع بالجنسية من عدمه.

42- ولا يمكن تقييد الحقوق والحريات الأساسية إلا بمقتضى قانون يستوفي الشروط المنصوص عليها في الدستور. ويتعي ّ ن سريان القيود القانونية على ممارسة الحقوق والحريات الأساسية بالمساواة على جميع الحالات التي تفي ب ال شروط ال معي ّ نة. وعند تقييد الحقوق والحريات الأساسية، ت نبغي مراعاة جوهرها والقصد منها. ولا يجوز الاعتداد بهذه القيود إلا للغرض المحدد.

ألف- الحماية الدستورية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

43- يكفل الدستور بالأساس الحقوق والحريات الأساسية التالية:

حقوق الإنسان والحريات الأساسية - الحق في الحياة، وحظر عقوبة الإعدام، وحرمة الشخص وحياته الخاصة، ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحرية الشخصية، والمدة القصوى التي يتعين على القاضي خلالها اتخاذ قرار بشأن احتجاز/الإفراج عن متهم أو مشتبه به وهي 48 ساعة بعد التوقيف، و72 ساعة في حالات الجرائم الخطيرة بشكل خاص، وعدم جواز القبض على شخص متهم بجريمة إلا ّ بناء على أسباب قانونية وللمدة الزمنية المحددة في القانون وبناء على قرار قضائي ، وعدم قبول دخول شخص إلى مؤسسة للرعاية الصحية أو إبقائه في مؤسسة للرعاية الصحية إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، وعدم جواز فحص الحالة العقلية لشخص متهم إلا ّ ب أمر قضائي كتابي ، وحظر العمل الجبري أو الخدمة الجبرية، وحق الشخص في أن تُصان كرامته الإنسانية وسمع ته وأن يُحمى اسمه ، والحق في الحماية من التدخل غير المبرر في الحياة الخاصة والأسرية، والحق الشخصي في الحماية من جمع بيانات تخصه والإفصاح عنها و/أو سوء استخدامها دون مبرر، وحقوق الملكية وسرية المراسلات وسرية المعلومات المنقولة وغيرها من المستندات وحماية البيانات الشخصية، وحرية التنقل والمكوث، وحرية الفكر، والملة أو العقيدة الدينية، وحظر الإجبار على أداء الخدمة العسكرية في حال الاستنكاف الضميري و/أو الديني ؛

الحقوق السياسية - حرية التعبير و الحق في الحصول على المعلومة، وعدم خضوع الصحافة لإجراء الاستئذان، وحظر الرقابة، والحق في التجمع، والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة ؛

حقوق الأقليات القومية والمجموعات الإثنية - حق الشخص في تطوير ثقافته، وحق الشخص في الحصول على المعلومات ونشرها باللغة الأم، والحق في إنشاء جمعيات قومية ، والحق في إنشاء وإبقاء مؤسسات تربوية وثقافية، وحق الشخص في تلقي التعليم بلغته، وحقه في استخدام لغته في المراسلات الرسمية، وحقه في المشاركة في معالجة قضايا الأقليات القومية والمجموعات الإثنية ؛

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - الحق في حرية اختيار المهنة والتدريب عليها والحق أيضاً في إنشاء تجارة والقيام بأي نشاط مربح آخر، والحق في العمل، والحق في توفير الرفاه المادي الكافي للمواطنين عندما يتعذر عليهم العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم، وحق المستخد َ مين في ظروف عمل عادلة ومرضية، لا سيما حقهم في الحصول على أجر على العمل المنجز، والحماية من الفصل التعسفي و من التمييز في مكان العمل، وحماية الصحة والسلامة في مكان العمل، وتحديد العدد الأقصى لساعات العمل، والحق في القدر الكافي من الراحة بعد العمل، وتحديد الحد الأدنى المقبول لفترة الأجازة المأجورة، والحق في المفاوضات الجماعية، وحق المستخدمين في حرية إنشاء جمعيات مع آخرين لحماية مصالح هم الاقتصادية والاجتماعية، والحق في الإضراب وحق المسنين والمعاقين عن العمل في الحصول على معاشٍ كافٍ و التمتع ب الأمن المادي و تحقيق الأمن المادي أيضاً في حالة فقدان المعيل، والحق في حماية الصحة، وحق المواطنين في الرعاية الصحية المجانية والمساعدات الطبية بواسطة التأمين الصحي، وحماية الزواج والأبوة والأمومة والأسرة، وتوفير رعاية خاصة للأطفال سواء أكانوا مولودين داخل إطار الزواج أو خارجه ، وتوفير الرعاية الخاصة للحوامل، والمساواة في الحقوق بين الأطفال سواء وُلدوا في إطار الزواج أو خارجه، وحقوق الآباء والأمهات الذين يرعون أطفالاً في الحصول على إعانة من الدولة، والحق في التعليم، وحماية حرية البحث العلمي والفنون ونتائج الفكر الإبداعي ؛

الحق في حماية البيئة والتراث الثقافي - الحق في بيئة مؤاتية، والحق في الحصول في وقت مبكر وبشكل كامل على معلومات بشأن حالة البيئة وبشأن أسبابها ونتائجها ؛

الحق في الحماية القضائية وغيرها من أشكال الحماية القانونية - حق الشخص في المطالبة بحقوق ه أمام محكمة مستقلة ونزيهة و/أو أمام هيئة أخرى في الجمهورية السلوفاكية، والحق في أن تعيد محكمة النظر في قانونية قرار صادر عن هيئة إدارية عامة، والحق في الحصول على تعويض على أضرار تسبب فيها قرار قضائي مخالف للقانون ، أو قرار صادر عن سلطة حكومية أخرى أو هيئة إدارية عامة أو تسبب فيها إجراء رسمي خاطئ، وحق الشخص في رفض الإدلاء ببيانات تسيء إليه أو إلى مقربين منه في حال التهديد بالمقاضاة الجنائية، والحق في الحصول على مساعدة قانونية في الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة ، أو أمام هيئة أخرى تابعة للدولة أو هيئة إدارية عامة منذ بدء إجراء الدعوى، والمساواة بين الأطراف في الدعاوى القضائية، والحق في الحصول على مترجم فوري، والحق في الحصول على قاض قانوني، والحق في جلسة استماع عامة للنظر في القضية دون تأخير لا مبرر له وفي حضور الشخص المتهم وفي مقاضاة جنائية قانونية، وحق الشخص في التعبير عن رأيه في جميع الأدلة المأخوذة في الاعتبار ، وحق المتهم في الدفاع، وحق المتهم في رفض البيانات، وحظر التطبيق الرجعي، ومبدأ عدم المحاكمة مرتين على نفس الجرم، وقرينة البراءة.

باء- إدراج أحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في التشريعات الوطنية

44- طبقاً للفقرة 1 من المادة 154(ج) من الدستور، كُفل استمرار تطبيق أحكام المعاهدات الدولية المعتمدة المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي صدَّقت عليها الجمهورية السلوفاكية و استنتها وفق القانون قبل حلول 1 تموز/يوليه 2001. ولا تزال أحكام هذه المعاهدات تشكّل جزءاً من نظام الجمهورية السلوفاكية القانوني وتعلو على أي قانون عندما تكفل نطاقاً أوسع ل إعمال ا لحقوق والحريات الدستورية. وبالأساس خلفت الجمهورية السلوفاكية الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية السابقة في معظم المعاهدات الدولية الرئيسية بعد حلّ الجمهورية الاتحادية وأصبحت دولة طرفاً فيها.

45- واستناداً إلى الفقرة 5 من المادة 7 من دستور الجمهورية السلوفاكية، فإن المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمعاهدات الدولية التي لا ي ستلزم تنفيذها إصدار قانون والمعاهدات الدولية التي تُنشئ مباشرة ً حقوق أو واجبات الكيانات المادية أو القانونية والتي تم التصديق عليها وإعلانها بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون تعلو على قوانين الجمهورية السلوفاكية وتحتل مرتبة أعلى في هرم المعايير القانونية، إذ تحتل المرتبة بين الدستور والقانون الدستوري والقوانين.

46- ويجوز للرئيس أو للحكومة أن يُقدِّم التماساً إلى المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن مدى تطابق تلك المعاهدات الدولية المتفاوض عليها مع الدستور أو القوانين الدستورية قبل عرض تلك المعاهدة المتفاوَض عليها للنقاش في البرلمان. وتسمى هذه العملية مراقبة التوافق مع الدستور استباقياً ، والغرض منها تجنُّب حدوث تناقضات أو ت نازعات بين تطبيق القانون الوطني وأحكام المعاهدة الدولية.

جيم- ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أمام المحاكم الوطنية

47- بموجب الفقرة 5 من المادة 7 من الدستور، تشكّل المعاهدات الدولية المتعلقة ب حقوق الإنسان في حد ذاتها جزءاً من النظام القانوني الوطني ومصدراً مُلزماً من مصادر القانون بالنسبة للهيئات الوطنية شريطة التصديق عليها وسنّها بالأسلوب المنصوص عليه في القانون. وبالاستناد إلى هذا النص من الدستور، فإن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان قد أُدرجت في النظام القانوني الوطني. ويعنى هذا أن ه لدى مواطني الجمهورية السلوفاكية إمكانية الاعتداد بالحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدات مباشرة ً وأن السلطات الوطنية مُلزمة بتطبيقها مباشرة ً . وفي النظام القانوني السلوفاكي، تتمتع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تشكل جزءاً من النظام القانوني السلوفاكي بسلطة تعلو على السلطة التشريعية ، أي أنها تقع في مكان ما بين القوانين الدستورية و بين القوانين التي تحظى بالأولوية عليها. فإذا ما حدث عدم احترام أو انتهاك الحقوق والحريات و/أو حقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في معاهدة دولية متعلقة بحقوق الإنسان والحريات تشكّل جزءاً من النظام القانوني السلوفاكي ، في الممارسة، مثلاً بسبب سوء تطبيق أحد الأحكام القانونية، يمكن الاعتداد بالحق في الحماية القضائية أو غيرها من أنواع الحماية القانونية بالمعنى المقصود في المادة 46 من الدستور.

دال- الهيئات القضائية والإدارية وغيرها من الهيئات المخوَّلة ذات الاختصاص في مجال حقوق الإنسان

1- المدعي العام

48- يتلخص دور سلطة الادعاء في حماية حقوق ومصالح الأشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية والدولة المحمية بموجب القانون. فبموجب القانون رقم 153/2001Coll. المتعلق بسلطة الادعاء (المسمى بعد ه "قانون سلطة الادعاء")، يكون من واجب سلطة الادعاء اتخاذ تدابير تخدم ال صالح العام من أجل منع انتهاكات القانون والوقوف عليها ووضع حد لها، واستعادة الحقوق المنتهكة وتحميل الأطراف مسؤولية الانتهاكات. ومن واجب السلطة أثناء ممارسة اختصاصها أن تستخدم جميع الوسائل القانونية لضمان حماية الحقوق والمصالح المحمية بموجب القانون العائدة للأشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية والدولة حماية دائم ة وفعّال ة وفي حينها.

49 - ومن الناحية التنظيمية، فإن سلطة الادعاء عبارة عن نظام تراتبي فريد ومستقل من هيئات الدولة يتصرّف فيه المد ّ عون بناءً على مبدأ المرؤوسية والعلو؛ إلا أن المدعين المرؤوسين غير ملزمين ب إطاعة أي من التعليمات الصادرة عن مدعٍ مرؤوس إذا ما اعتبروا أنها تتعارض مع لائحة قانونية أو مع رأيهم القانوني. وتتألف سلطة الادعاء من مكتب المدعي العام ، ومكتب المدعي الخاص جزء منه ولكنه منفصل عنه، ومن مكاتب ادعاء إقليمية ومكاتب ادعاء على صعيد المقاطعات . ويُعطي المدعي العام توجيهاته بشأن أنشطة مكاتب الادعاء. ويُعيّن رئيس الجمهورية السلوفاكية المدعي العام ويُقيله بناءً على اقتراح من البرلمان.

50- والمدع ي هو من يبدأ ملاحقة الأشخاص المشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم، وه و من يسهر على التقيّد بقانونية الإجراءات السابقة للمحاكمة وفي الحالات التي يُحتجز فيها أشخاص محرومون من حريتهم الشخصية أو أشخاص قُيِّدت حريتهم الشخصية بناءً على قرار صادر عن محكمة أو عن سلطة مختصة أخرى تابعة للدولة. ويمارس المدع ي اختصاصه أيضاً في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم ف يمثل الدولة في الدعاوى التي تبتّ فيها المحاكم عندما ينص قانون خاص على ذلك ويسهر على تقيُّد هيئات الإدارة العامة بقانونية الإجراءات ضمن النطاق المنصوص عليه في قانون سلطة الادعاء. ويشارك المدعي في إعداد وتنفيذ التدابير الوقائية لمنع انتهاكات القوانين وغير ذلك من اللوائح المُلزِمة بصورة عامة كما يشاركون في إزالة أسباب الجريمة والظروف المساعِدة عليها وفي منع الجريمة ومكافحتها وفي صياغة التشريعات. ويؤدي المدع ي مهام أخرى أيضاً إذا ما نص على ذلك قانون خاص أو معاهدة دولية سُنَّت وفق القانون ( ) .

51- وفي الدعاوى الجنائية، يسهر المدعي بصورة أساسية على التقيُّد بالقانون في الإجراءات السابقة للمحاكمة ومن جملتها إعمال حقوق الضحية وتقديم لوائح الاتهام ويمثّل المتهم بصفته طرفاً أمام المحكمة.

52- أما في الدعاوى المدنية، فإن المدعي مخوَّل، إن نص القانون على ذلك، سلطة طلب فتح دعوى مدنية، وسلطة الدخول في دعوى مدنية مفتوحة، وسلطة تمثيل الدولة أمام المحكمة، وسلطة تقديم طلبات استئناف قرارات المحاكم في الدعاوى المدنية ( ) .

53- ويسهر المدع ي أيضاً على امتثال هيئات الإدارة العامة للقوانين وغير ذلك من اللوائح المُلزِمة بصورة عامة في نطاق ما ينص عليه القانون عن طريق تقديم احتجاج الادعاء وإخطار الادعاء وطلب رفع دعوى أمام المحكمة وفقاً لقوانين خاصة. و تقديم المدعي العام طلب رفع دعوى بشأن التقيُّد بالأحكام القانونية أمام المحكمة الدستورية من الوسائل القانونية التي تُتخذ حرصاً على الامتثال للقوانين وغيرها من اللوائح المُلزمة عموماً لهيئات الإدارة العامة. وطبقاً للفقرة 1 من المادة 13 من قانون سلطة الادعاء، فإن المدعي العام مخوَّل تقديم طلب لرفع دعوى فيما يتعلق بتفسير القوانين الدستورية؛ وإذا كانت المسألة موضع نزاع، فإن المدعي العام مخوَّل سلطة تقديم ادعاء بأن الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات لتشكيل هيئات الحكم الذاتي الإقليمية تخالف الدستور أو قانونية الانتخابات، أو سلطة الطعن في نتائج الانتخابات والادعاء بأن انتخاب رئيس من الرؤساء أو تنحيته تخالف الدستور أو القانون، أو الطعن في نتائج انتخابات أو ادعاء أن انتخاب رئيس من الرؤساء أو تنحيته يخالف الدستور أو القانون، أو الطعن في نتائج استفتاء أو انتخابات عامة بشأن تنحية رئيس من الرؤساء، وسلطة تقديم التماس للتحقيق في قرار بشأن حلّ حزب سياسي أو حركة سياسية أو وقف أنشطته م ا.

2- المحاكم العامة

54- تضمن الفقرة 3 من المادة 47 من الدستور المساواة في المركز بين جميع الأطراف في الدعاوى التي تُرفع أمام المحاكم أو هيئات الدولة الأخرى أو هيئات الإدارة العامة منذ بداية الدعوى. وينظ َّ م مبدأ المساواة بين الأطراف في الدعاوى أيضاً في الفقرة 1 من المادة 7 من القانون رقم757/2004 Coll.المتعلق بالمحاكم بصيغته المعدلة وفي قانون الإجراءات المدنية. ويطب َّ ق مبدأ المساواة بين الأطراف في الدعاوى دائماً أيضاً في الدعاوى الجنائية.

55- وتنص الفقرة 2 من المادة 48 من الدستور على أن لكل شخص الحق في أن يُنظر في قضيته في جلسة علنية دون تأخير لا مبرر له وفي حضوره وفي أن تُتاح له فرصة عرض آرائه في الحجج المأخوذة بعين الاعتبار. وبموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية، لا يجوز منع الجمهور من حضور المحاكمة الرئيسية والجلسات العلنية بعد الاستئناف إلا إذا كانت الجلسة العلنية تشكل تهديداً للسرية المحمية بموجب قانون خاص، أو ستحدث اضطراباً في إجراءات الدعوى أو تشكل خطراً على أخلاق الشهود أو أمنهم أو غير ذلك من مصالح هم الهامة.

56- وتنص الفقرة 3 من المادة 242 من الدستور على أن "الأحكام تصدر باسم الجمهورية السلوفاكية ودائماً في جلسات علنية".

2-1 الدعاوى المدنية

57- وحدها المحاكم تختص بحماية العلاقات التي تخضع للقانون المدني. والمصدر الرسمي الأساسي لقانون الإجراءات المدنية هو القانون رقم 99/1963Coll.، أي قانون الإجراءات المدنية بصيغته المعدلة (المسمى بعده "قانون الإجراءات المدنية"). وينص قانون الإجراءات المدنية على القواعد الإجرائية التي تتبعها المحاكم والأطراف في الدعاوى المعروضة على المحاكم المدنية على نحو يضمن الحماية العادلة لحقوق جميع الأطراف في الدعوى ومصالحهم المحقة. ويحق ل كل من يد ّ عي أن حقه م عرّض لخطر الانتهاك أو انتُهك أن يسعى للحصول على حماية المحكمة أو يلتمسها ومن ثم يجوز له أن يقدم طلباً إلى المحكمة يطلب فيه تصحيح الوضع غير القانوني بما يتفق مع أحكام الإجراءات المدنية .

58- ويتم إعمال الحق في الحماية القضائية عادة ً عن طريق تقديم طلب لرفع الدعوى. وعلى العموم، يتحدد مستوى فعالية طلب الحماية القضائية لحق ٍّ ذاتي في إطار الدعاوى المدنية بالاستناد إلى ما إذا كان انتهاك الحق أو خطر انتهاك ه يقع تحت طائلة ال قانون المدني وما إذا كانت حمايته تقع ضمن اختصاص محكمة من المحاكم. وبموجب الفقرة 1 من المادة 79 من قانون الإجراءات المدنية، تبدأ إجراءات رفع الدعوى بتقديم طلب يجب أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون. وت ُ عتبر الدعوى مفتوحة ابتداءً من اليوم الذي تتسلم فيه المحكمة طلب رفع الدعوى أو عندما يصدر قرار بالشروع في الدعوى دون تقديم طلب. ويقد َّ م الطلب إلى المحكمة التي تتمتع بالولاية القضائية الموضوعية والإقليمية. ومن حيث المبدأ، تتمتع المحكمة الإقليمية المختصة باختصاص النظر في الدعاوى ابتدائياً. بينما تبت المحاكم الإقليمية الكبرى في الدعاوى بصفتها محاكم ابتدائية في عدد معي َّ ن من القضايا فقط.

59- وتحدد مقتضيات قانون الإجراءات المدنية الشروط التي يمكن في حال استيفائها طلب انتصاف عادي أو غير عادي من قرار محكمة قد صدر. أما الانتصاف العادي - الاستئناف - فيُطلب من قرار المحكمة الذي لا يكون نهائياً ما لم يمنع القانون ذلك. وفي القضايا التي تكون فيها المحكمة الابتدائية محكمة إقليمية كبرى فإن محاكم إقليمية كبرى أو المحكمة العليا تؤدي دور محاكم الاستئناف. ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف نهائياً ولا يوجد سبيل انتصاف للطعن فيه. وفي حال استيفاء الشروط التي يقتضيها القانون، يمكن الطعن في ذلك القرار بوسائل انتصاف غير عادية وهي المراجعة الاستئنافية وإعادة فتح ملف الدعوى والمراجعة الاستئنافية غير العادية. ويجوز للأطراف الطعن في قرار نهائي صادر عن محكمة استئناف بواسطة مراجعة استئنافية شريطة أن تكون إجراءً مقبولاً بموجب القانون. ويقدم المدعي العام طلباً لإجراء مراجعة استئنافية غير عادية بناءً على التماس يقدمه أحد الأطراف في الدعوى، أي شخص معني بقرار المحكمة أو شخص متضرر من قرار المحكمة، عندما يرى المدعي العام أن قرار المحكمة النهائي ينتهك القانون وعندما تقتضي ذلك حماية حقوق الأشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية والدولة ومصالح هم المحمية بموجب القانون ويتعذر تحقيق هذه الحماية بوسائل قانونية أخرى. ويعتبر الحكم المبلَّغ الذي لا يمكن الطعن فيه بواسطة استئناف نهائياً ويُلزم منطوق ّ ه الأطراف وجميع الهيئات. ولا يمكن أن يُعاد فتح ملف الدعوى بوصف ذلك سبيل انتصاف غير عادي إلا في الحالات التي يحددها القانون ( ) .

2-2 الدعاوى الإدارية

60- ينص الدستور على أن ه يحق لأي شخص يد ّ عي أن حقوقه قد انتُهكت ب فعل قرار صادر عن هيئة إدارة عامة أن يقدم طلباً إلى المحكمة لإعادة النظر في قانونية القرار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. إلا أن مراجعة القرارات المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية قد لا تستثنى من اختصاص المحاكم. وتنص الفقرة الأولى من المادة 142 من الدستور على أن المحاكم تراجع أيضاً قانونية القرارات التي تصدر عن هيئات الإدارة العامة وقانونية القرارات أو التد ا بير أو التدخلات الأخرى التي تقوم بها هيئات تتمتع بسلطة عامة إذا كان القانون ينص على ذلك. وينظم قانون الإجراءات المدنية هذا المجال في الفصل المخصص للقضاء الإداري.

61- وفي الفصل المخصص للقضاء الإداري، وبالاستناد إلى الشكاوى أو طلبات الاستئناف، تعيد المحاكم النظر في قانونية القرارات التي تصدر عن هيئات الإدارة العامة وإدارة شؤون الدولة والحكم الذاتي الإقليمي وهيئات الحكم الذاتي وغير ذلك من الكيانات القانونية ما دام القانون يمنحها سلطة القرار بشأن حقوق وواجبات الأشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية في الإدارة العامة. والقرارات التي تتخذها الهيئات الإدارية هي قرارات تصدر عنها في إطار دعاوى إدارية وقرارات أخرى تنشأ عنها حقوق والتزامات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الكيانات القانونية أو تغير تلك الحقوق والالتزامات أو تلغيها. وتتمتع المحاكم الإقليمية الكبرى بالاختصاص الموضوعي في مراجعة تلك القرارات وفي الحالات التي يحددها القانون تتمتع المحكمة العليا للجمهورية السلوفاكية بذلك الاختصاص ( ) . أما المحاكم الإقليمية فتراجع القرارات المتعلقة بالجرائم.

2-3 الدعاوى الجنائية

62- ينظم القانون رقم301/2005 Coll.، وهو قانون الإجراءات الجنائية بصيغته المعدلة (المسمى بعده "قانون الإجراءات الجنائية")، إجراءات الدعاوى الجنائية. وبموجب الفقرة 1 من المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، لا يجوز أن يقاضى أحد بصفته المتهم إلا لأسباب قانونية ولا بأي طريقة غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون. وينبع مبدأ المقاضاة بناءً على أسباب قانونية حصراً من منطوق الفقرة 2 من المادة 17 من الدستور. وينص القانون رقم300/2005 Coll.، وهو قانون العقوبات، بصيغته المعدلة، على توصيف الجرائم وفئات العقوبات.

63- ولا يمكن أن يقاضى شخص جنائياً أمام محكمة من المحاكم إلا بالاستناد إلى لائحة اتهام يقدمها المدعي. ومن واجب المدعي أن يلاحق على جميع الجرائم التي تنتهي إلى علمه؛ ولا يُقبل أي استثناء من هذه القاعدة إلا طبقاً للقانون أو بموجب أحكام معاهد ة دولية تم سنها كتشريع داخلي. أما مبدأ قرينة البراءة، والذي بموجبه ينبغي اعتبار الشخص المتهم في دعوى جنائية بريئاً إلى أن تثبت إدانته بموجب حكم قضائي نهائي يدينه، فيجري احترامه بصرامة. وبمقتضى الفقرة 4 من المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية، يجب إعلام الشخص الذي تُرفع عليه دعوى جنائية بحقوقه ومن جملتها أهمية الاعتراف، ومنحه إمكانية ممارسة تلك الحقوق ممارسة كاملة. وللمتهم الذي لا تتوفر لديه الإمكانات المالية الكافية لدفع أتعاب محامي الدفاع الحق في الدفاع مجاناً أو في الدفاع بأتعاب مخفضة.

64- وبالاستناد إلى المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، ت ُ رفع الدعوى ابتدائياً لدى المحاكم الإقليمية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وفي إطار الدعوى الابتدائية، تعقد المحكمة الإقليمية الواقع ة ضمن ولاية المحكمة الإقليمية الكبرى جلسات تتعلق بجريمة ذات خطورة استثنائية أي من الجرائم التي ينص القانون على عقوبة عليها تزيد على 12 عاماً سجناً، أو إذا كانت الجريمة قد ارتُكبت من قبل جماعة منظمة أو جماعة إجرامية أو جماعة إرهابية ( ) .

65- وتتصرف هيئات العدالة الجنائية بحكم وظيفتها ما لم ينص قانون الإجراءات الجنائية على خلاف ذلك . ويجب عليها النظر في القضايا الجنائية بأسرع ما يمكن كما يجب عليها أن تراعي على الدوام الحقوق المدنية المضمونة في الدستور. وهي تتصرف على نحو يمكنها من التثبت من جميع وقائع القضية بالقدر الذي يستلزمه اتخاذ قرارها. وهي تولي العناية نفسها لاستيضاح الظروف التي تكون لغير صالح المتهم كما للظروف التي تكون لصالحه، وتستقي أدلتها من الجانبين دون أن تنتظر تقديم الأطراف أي التماسات. واعتراف المتهم لا يعفي الهيئات التي تؤدي دوراً ما في الدعوى الجنائية من واجبها أن تحقق في جميع الظروف المحيطة بالقضية. وبعد الانتهاء من الإجراءات التمهيدية، ورهناً بالنتائج، يحيل المدعي القضية إلى هيئة أخرى مناسبة أو يوقف إجراءات الدعوى الجنائية، أو يوقف الدعوى الجنائية بشروط، أو يقرر ما إذا كان سيوافق على تسوية ويوقف الدعوى الجنائية، أو يؤجل الدعوى الجنائية، أو يشرع في إجراءات المساومة على الاعتراف أو يقدم لائحة اتهام إلى المحكمة ( ) .

66- وتنظر المحاكم في الدعاوى شفهياً وعلنياً. ولا يحق منع الجمهور من حضور المحاكمة الرئيسية والجلسات العلنية إلا في القضايا التي يحددها قانون الإجراءات الجنائية بشكل صريح.

67- وبالمعنى المقصود في أحكام الفقرة الأولى من المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية، لا يجوز للمحاكم أن تبت إلاّ في الفعل المحدد في نقاط لائحة الاتهام. وبموجب الفقرة 2 من المادة نفسها، لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار إلا الوقائع المقدمة أثناء جلسة المحاكمة الرئيسية في قرارها ولا يجوز لها أن تعتبر سوى الأدلة المأخوذة بعين الاعتبار أثناء جلسة المحاكمة الرئيسية. والمحكمة ليست ملزمة ب اعتماد الرأي القانوني المقدم في لائحة الاتهام بخصوص الجريمة. وتصدر المحكمة قرارها إما في شكل حكم أو في شكل أمر عقابي إذا كان القانون ينص على ذلك صراحة؛ وفي قضايا أخرى، تصدر المحكمة قرارها في شكل قرار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

68- والاستئناف هو سبيل الانتصاف المتاح من قرار صادر عن محكمة ابتدائية. ويقد َّ م طلب الاستئناف إلى المحكمة التي يُستأنف على قرارها في غضون 15 يوماً من تاريخ تسليم نسخة الحكم. ويكون للاستئناف أثر إيقافي. والشكوى هي استئناف على قرار. ولا يكون للشكوى أثر إيقافي إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك (الفقرة 6 من المادة 185 من قانون الإجراءات الجنائية). وتقد َّ م الشكوى إلى الهيئة التي أصدرت ال قرار موضوع الشكوى في غضون ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ القرار، باستثناء الشكاوى التي تقدم بشأن قرار بعدم الوضع تحت الحراسة وتُقدم فوراً بعد تبليغ القرار (الفقرة 2 من المادة 83 من قانون الإجراءات الجنائية). ويُقر قانون الإجراءات الجنائية بوجود ثلاثة سبل انتصاف غير عادية هي إبطال قرار صحيح من قبل المدعي العام في الإجراءات التمهيدية (المادة 363 من قانون الإجراءات الجنائية)، والمراجعة الاستئنافية (المادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية) والتماس إعادة فتح ملف الدعوى (المادة 393 من قانون الإجراءات الجنائية). ويبين قانون الإجراءات الجنائية بدقة من يجوز له تقديم طلبات ال انتصاف المذكورة و شروط تقديمها .

2- المحكمة الدستورية في الجمهورية السلوفاكية

69- بناءً على المادة 127 من الدستور، تبتُّ المحكمة الدستورية في الجمهورية السلوفاكية (المسماة بعده "المحكمة الدستورية") في الشكاوى التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الكيانات القانونية عندما يعترضون على انتهاك حقوقهم أو حرياتهم الأساسية، أو على انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية الناشئة عن تصديق الجمهورية السلوفاكية على معاهدة دولية سُنَّت وفق الطريقة المنصوص عليها في القانون، إلاّ إذا كانت محكمة أخرى ست بتِّ في مسألة حماية هذه الحقوق والحريات.

70- وفي حال اتفقت المحكمة الدستورية مع مضمون الشكوى فإن قرارها الذي يقضي بحدوث انتهاك للحقوق أو الحريات المذكورة أعلاه بموجب قرار نهائي أو تدبير أو غير ذلك من أشكال التدخُّل يبطل مثل ذلك القرار أو التدبير أو التدخُّل. وعندما يكون انتهاك الحقوق أو الحريات بسبب الإحجام عن التصرُّف، يجوز ل لمحكمة أن تأمر من ينتهك هذه الحقوق أو الحريات بالتصرف في هذه الحالة. ويجوز للمحكمة الدستورية أيضاً أن تطلب اتخاذ إجراءات إضافية أو تمنع مواصلة انتهاك الحقوق والحريات الأساسية الناشئة عن معاهدة دولية صدقت عليها الجمهورية السلوفاكية وسُنَّت بالطريقة المنصوص عليها في القانون أو، إذا أمكن، أن تأمر بأن يعيد الطرف المنتهك الحقوق أو الحريات إلى سابق عهدها قبل الانتهاك. وتمنح المحكمة الدستورية من تُنتَهك حقوقه تعويضاً مناسباً مع قرارها الاستجابة ل لشكوى ( ) . ولا يمكن استئناف أي قرار صادر عن المحكمة الدستورية ( ) .

71- ولا تُقبَل أيُّ شكوى دستورية إلا إذا استنفد صاحب الشكوى سُبل الانتصاف العادية التي يتيحها القانون لحماية مصالحه. غير أن المحكمة الدستورية ل ن ترف ض قبول شكوى دستورية إذا كان قد تعذّر الوفاء بشرط استنفاد جميع سُبل الانتصاف في الحالات التي يكون فيها موضوع الشكوى أكبر بكثير من المصلحة الشخصية لصاحبها ( ) . وعندما تستجيب المحكمة الدستورية للشكوى فإنها تحدد في استنتاجاتها الحق الأساسي أو الحرية الأساسية وأياً من أحكام الدستور أو القانون الدستوري جرى انتهاكه وأي تصرُّف أدَّى إلى هذا الانتهاك، ثم تلغي القرار المطعون فيه. وعندما تقضي المحكمة الدستورية بإلغاء ال قرار فإن الهيئة التي كانت قد أصدرت القرار ابتدائياً تكون ملزمةً بالاستماع إلى القضية ثانيةً وباتخاذ قرار بشأنها. وفي هذه الدعوى ، تكون المحكمة ملزمة بالرأي القانوني الصادر عن المحكمة الدستورية. وينظم القانون رقم38/1993 Coll.بشأن تنظيم المحكمة الدستورية في الجمهوري ة السلوفاكية والدعاوى المرفوعة أمامها ومركز قضاتها، بصيغته المعدلة، الدعاوى التي تنظر فيها المحكمة الدستورية.

72- وفي حالات انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية تُتَاح أيضاً ، عندما يتم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، إمكانية تقديم طلب إما إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالتمييز العنصري، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة) أو إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في غضون ستة شهور من صدور القرار النهائي شريطة أن تُستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية.

4- أمانة المظالم

73- أمانة المظالم ( ) بالمعنى المقصود في الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور، هي هيئة مستقلة تشارك في حماية الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص الطبيعيين والقانونيين فيما يتعلق بإجراءات هيئات الإدارة العامة أو قراراتها أو تصرفاتها أو إحجامها عن ال تصرُّف عندما لا تتوافق تلك الإجراءات أو القرارات أو التصرفات أو عدم التصرُّف مع النظام القانوني أو مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية وسيادة القانون إلى المدى وبالطريقة المنصوص عليهما في القانون.

74- وبالمعنى المقصود في المادة 3 من القانون رقم564/2001Coll.المتعلِّق بأمانة المظالم (المسمى بعده "قانون أمانة المظالم") فإن اختصاص أمانة المظالم يشمل هيئات إدارة شؤون الدولة والحكم الذاتي الإقليمي والكيانات القانونية والأشخاص الطبيعيين الذين لهم سلطة القرار بشأن حقوق وواجبات الأشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية في مجال الإدارة العامة. ويبي ّ ن القانون أيضاً الهيئات التي لا تقع ضمن نطاق اختصاص أمانة المظالم.

75- ويحق لأي شخص يعتقد أن حقوقه وحرياته الأساسية قد انتُهِكت بما ينافي النظام القانوني أو مبادئ الدولة الديمقراطية وسيادة القانون في إطار دعاوى أو قرارات أو أفعال أو إمساك عن الفعل من جانب هيئات الإدارة العامة أن يلتمس مساعدة أمانة المظالم. ويمكن للأشخاص الطبيعيين استخدام لغتهم الأم في المراسلات مع أمانة المظالم بينما تتحمل الدولة كلفة الترجمة الفورية. وبموجب الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون أمانة المظالم، تتصرف أمانة المظالم بناءً على التماس يقدمه شخص طبيعي أو كيان قانوني بمبادرة منه. ويجب أن يكون الالتماس واضحاً فيما يتعلق بموضوع الالتماس والنتيجة التي يتوخاها الملتمس. وتستعرض أمانة المظالم الالتماس. وعندما تقرر أمانة المظالم أن محتوى الالتماس يجعل منها سبيل انتصاف بموجب اللوائح المتعلِّق ة بالدعاوى في المسائل الإدارية أو القضائية، أو في شكوى أو سبيل انتصاف في إطار العدالة الإدارية أو شكوى دستورية، فإنها تخبر الملتمس على الفور بهذا الاستنتاج وترشده إلى الإجراء المناسب اتخاذه. و عندما تحدد أمانة المظالم ما إذا كان شخص من الأشخاص محتجزاً بشكل غير قانوني في مكان يتم فيه الاحتجاز أو تقضي فيه عقوبة الحرمان من الحرية أو تطب َّ ق فيه عقوبات تأديبية في حق جنود أو يقدم فيه العلاج الطبي الحمائي أو التعليم الحمائي أو العلاج في مؤسسة من المؤسسات أو التنشئة في أي من مؤسسات الرعاية أو يتمّ في زنزانة في مخفر من مخافر الشرطة، و تقوم الأمانة على الفور بإخبار المدعي المختص بتقديم التماس ل اتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لقانون خاص وتخبر أيضاً القائمين على إدارة المكان والشخص المعني.

76- وعندما يتعلق الالتماس بمراجعة قرار نهائي صادر عن هيئة من هيئات الإدارة العامة أو عندما تخلص أمانة المظالم إلى أن القرار الصادر عن هيئة الإدارة العامة يناقض القانون أو غيره من اللوائح الملزمة عموماً، فإنها تحيل القضية إلى المدعي المختص لينظر فيها أو تتخذ إجراءات أخرى وتعلم الملتمس بها. ويمكن التصرُّف أيضاً بنفس الطريقة في حال تقديم التماس ينطوي على اقتراحات باتخاذ تدابير تقع ضمن اختصاص سلطة الادعاء. ويكون من واجب المدعي إخبار أمانة المظالم بال إجراءات المتخذة لتصحيح المخالفة ضمن آجال زمنية يحددها القانون.

77- وتقدم أمانة المظالم الالتماس عندما تكون القضية المعنية خارجة عن نطاق اختصاصها أو عندما لا تُقدَّم العناصر المطلوبة أو عندما تحتاج تلك العناصر إلى مزيد من الدقة ضمن الأجل الزمني المحدد. ويمكن لأمانة المظالم أيضاً أن تقدم الالتماس عندما ينتهي إلى علمها أن المسألة المعنية توجد لدى قيد نظر محكمة من المحاكم ولم يحدث أي تأخير في إجراءات الدعوى أو عندما تكون محكمة من المحاكم قد بتت فعلاً في القضية، وعندما يسحب الشخص التماسه أو يعلن أنه لا يرغب في مواصلة التحقيق، أو عندما تُعالج َ المسألة أو يجري البت فيها من قبل هيئة مناسبة من هيئات الإدارة العامة لا تخضع لسلطة أمانة المظالم، أو عندما تكون هيئة مناسبة من هيئات الإدارة العامة لا تخضع لسلطة أمانة المظالم قد بتت بالفعل في القضية . ويمكن لأمانة المظالم أن تقدم التماساً إذا مر أكثر من ثلاث سنوات على تقديم الالتماس أو عندما يكون من الواضح أن الالتماس لا أساس له أو يُجهل مقد ِّ مه أو عندما يكون ا لا لتماس متعلقاً بقضية سبق بالفعل لأمانة المظالم أن عالجتها ولا يقدم الالتماس الجديد دون تضمينه وقائع إضافية.

78- وعندما لا تتبع أمانة المظالم الإجراء المبين في النقاط 76 إلى 78، فإنها تخطر الملتمس بأنها قبلت الالتماس. وعندما لا تدل الاستنتاجات المتعلقة بالالتماس على وقوع أي انتهاك لحقوق وحريات أساسية، فإن أمانة المظالم تعلم الملتمس وهيئة الإدارة العامة بالنتيجة التي توصلت إليها ، كتابة ً بشأن الإجراء أو القرار أو التصرف أو عدم التصرف المطعون فيه موضوع الالتماس .

79- وعندما تثبت الاستنتاجات المتعلقة بالالتماس حدوث انتهاك للحقوق والحريات الأساسية، فإن أمانة المظالم تعلم الملتمس وهيئة الإدارة العامة بالإجراء أو القرار أو التصرف أو عدم التصرف المطعون فيه بالنتيجة كتابةً، مع اقتراح التدابير التي يتعين اتخاذها. ويكون من واجب هيئة الإدارة العامة أن تعلم أمانة المظالم بموقفها من نتائج النظر في الالتماس والتدابير المعتمدة في غضون 20 يوماً من تاريخ تسل ُّ مها التدابير المقترحة. وعندما لا تتفق أمانة المظالم مع موقف هيئة الإدارة العامة أو عندما ترى أن التدابير المعتمدة غير كافية، فإنها تعلم الهيئة الأعلى من هيئة الإدارة العامة موضوع الطعن أو حكومة جمهورية سلوفاكيا في حال عدم وجود هيئة أعلى. وينظم القانون رقم564/2001 Coll.المتعلق بأمانة المظالم تفاصيل الإجراء المتبع في معالجة الالتماسات التي ي قدمها أشخاص طبيعيون وكيانات قانونية.

80- وتتعاون أمانة المظالم في أداء وظائفها مع الهيئات المختصة في الإدارة العامة وسلطة الادعاء والمؤسسات والجمعيات المدنية والنقابات المهنية والمبادرات المدنية وغير ذلك من الكيانات الناشطة في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية.

هاء- الحق في التعويض على الضرر

81- بموجب الفقرة 3 من المادة 46 من الدستور، لكل شخص الحق في التعويض على الضرر الذي يتسبب فيه قرار مخالف للقانون صادر عن محكمة أو عن غير ذلك من السلطات العامة أو عن هيئة من هيئات الإدارة العامة أو الناجم عن إجراءات رسمية غير صحيحة . وينظم مسألة التعويض نص قانوني خاص، وهو القانون رقم 514/2003المتعلق بالمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن قرار صادر عن سلطة تابعة للدولة بصيغته المعدلة (المسمى بعده "القانون المتعلق بالمسؤولية عن الأضرار").

82- وطبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسؤولية عن الأضرار ، تتحمل الدولة مسؤولية الأضرار ال ت ي ت تسبب فيه هيئات السلطة العمومية والناشئ ة عن قرار مخالف للقانون أو اعتقال مخالف للقانون أو احتجاز المخالف للقانون أو عن غير ذلك من أفعال المساس بالحرية الشخصية، أو عن قرار عقوبة أو تدبير حمائي أو قرار بشأن احتجاز أو إجراءات رسمية غير صحيحة ( ) .

83- وتوفر أحكام قانون الإجراءات الجنائية عدة سبل لضمان عدم الأمر بالاحتجاز أو تمديده بلا سبب. وإذا ما حصل ذلك بشكل استثنائي، فإن الشخص الذي ي ُ حتجز بهذه الطريقة يملك الحق في التعويض عن الضرر.

84- وعندما يكون الضرر ناجم عن جريمة، فإن المادة 43 وما يليها من مواد قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن للشخص (الذي لحقه الضرر في صحته أو ممتلكاته أو لحقه الضرر المعنوي أو غيره، أو الذي انت ُ هكت أو تعرضت للخطر حقوقه وحرياته المحمية بموجب القانون) أن يطالب بتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة من مرتكبيها وله أيضاً الحق في تقديم طلب إلى المحكمة كي تفرض دفع التعويض عن الضرر في الحكم الذي تصدره . ولا يجوز تقديم مثل هذا الطلب عندما تكون دعوى مدنية أو غيرها من الدعاوى مناسبة قد بتت بالفعل في أحقية الحصول على التعويض.

85- وبموجب القانون المدني، يحق للشخص الذي تعرض لتدخل غير مبرر في حقه في حماية شخصه أن يطالب محكمة من المحاكم بإزالة النتائج المترتبة عن مثل ذلك التدخل وأن تمنحه التر ضية المناسبة. وإذا ما اعتبر الشخص أن تلك التر ض ية غير كافية، لا سيما عندما يكون قد لحق ضرر كبير بكرامة الشخص الطبيعي أو بمركزه في المجتمع، يحق للضحية (الشخص الطبيعي) أيضاً أن ي حصل على تعويض مالي عن الأضرار غير التجارية. وستحدد المحكمة مبلغ التعويضات مراعية ً في ذلك شدة الضرر الذي لحق بالضحية والظروف التي جرى في ها انتهاك ا لحق.

واو- الهيئات الاستشارية لدى حكومة الجمهورية السلوفاكية المعنية بحقوق الإنسان

1- لجنة المجلس الوطني المعنية بحقوق الإنسان والأقليات القومية والمساواة بين الجنسين

86- لجنة المجلس الوطني المعنية بحقوق الإنسان والأقليات القومية والمساواة بين الجنسين (المسماة بعده "اللجنة") هي هيئة دائمة متخصصة تقوم بوظائف المشورة والتنسيق والاستشارة لدى الحكومة في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات والحقوق السياسية والمدنية وحقوق الأشخاص من أقليات قومية ومجموعات إثنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في حماية البيئة والتراث الثقافي وحقوق الطفل ومراعاة مصالحه الفضلى، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق المسنين، عند تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة وتكاف ؤ الفرص والمساواة بين الجنسين. وتتألف هذه اللجنة الحكومية من ممثلين عن إدارات الدولة ومنظمات غير حكومية والوسط الأكاديمي.

87- وتصدر اللجنة بيانات بشأن الوفاء بالالتزامات الدولية التي أخذتها الجمهورية السلوفاكية على عاتقها في مجال حماية حقوق الإنسان ولا سيما التزاماتها الناشئة عن معاهد ات دولية بما فيها تلك المتعلقة بالبروتوكولات الاختياري ة التي صدقت عليها الجمهورية السلوفاكية والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي انضمت إليها الجمهورية السلوفاكية. وتناقش اللجنة المقترحات الرامية إلى إنفاذ المعاهدات الدولية التي تصدق عليها الجمهورية السلوفاكية ومعاهدات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها. وتقدم اللجنة أيضاً مقترحات إلى الحكومة فيما يتعلق باستراتيجيات ومفاهيم في مجال حقوق الإنسان إلى جانب مقترحات ترمي إلى تحسين إعمال حقوق الإنسان.

88- ويرأس اللجنة نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية في الجمهورية السلوفاكية. وتتألف اللجنة من المجالس الدائمة التالية: مجلس الأقليات القومية والمجموعات الإثنية، ومجلس الأشخاص ذوي الإعاقة، ومجلس المساواة بين الجنسين، ومجلس الطفولة والشباب، ومجلس الأبحاث والتعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسان ، واللجنة المعنية بمنع العنصرية وكره الأجانب ومعاداة السامية وغير ذلك من أشكال التعصب والقضاء عليها، ومجلس حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والخناثيين.

2- مفوض حكومة الجمهورية السلوفاكية المعني بالأقليات القومية

89- مفوض حكومة الجمهورية السلوفاكية المعني بالأقليات القومية أو الشخص المخول إنجاز المهام الموكلة إلى مفوض حكومة الجمهورية السلوفاكية المعني بالأقليات القومية ( المسمى بعده "المفوض")، يرأس هيئة استشارية حكومية تؤدي مهام في مجال صون حقوق أفراد الأقليات القومية وتطويرها ودعمها وينفذ تدابير ممنهجة من أجل تحسين وضع الأقليات القومية. وتعي ّ ن الحكومة المفوض وتقيله بناء على اقتراح من رئيس وزراء الجمهورية السلوفاكية.

90- ويقوم المفوض في إطار أنشطته أساساً برصد وتحليل وتقييم مدى إعمال حقوق أفراد الأقليات القومية من قبل هيئات إدارة الدولة وهيئات الحكم الذاتي الإقليمي وغير ذلك من الهيئات المعنية، ويقدم تقريراً سنوياً إلى الحكومة بشأن موقع أفراد الأقليات القومية وحقوقهم.

91- ويساهم المفوض أيضاً في وضع تقارير عن مدى التمسك بالمعاهدات الدولية المتعلقة ب حقوق الإنسان الملز ِ مة للجمهورية السلوفاكية في مجال موقع وحقوق أفراد الأقليات القومية، ويعد بيانات ومشاريع نصوص من أجل اتخاذ تدابير تشريعية وغير تشريعية تتعلق بموقع أفراد الأقليات القومية وحقوقهم، ويتعاون مع هيئات إدارة الدولة في إنفاذ السياسة العامة المتعلقة بموقع أفراد الأقليات القومية وحقوقهم، ويتعاون مع هيئات الحكم الذاتي الإقليمي وغير ذلك من الهيئات المناسبة في إنفاذ السياسة العامة المتعلقة بموقع أفراد الأقليات القومية وحقوقهم إذا ط ُ لب منه ذلك، ويتعاون مع المنظمات الدولية في مجال حقوق أفراد الأقليات القومية.

92- ويدير المفوض، ضمن إطار أنشطته، نظام دعم مكتب حكومة الجمهورية السلوفاكية في مجال توزيع الإمكانيات المالية من أجل تعزيز هوية وثقافة الأقليات القومية والمحافظة عليهما وتطويرهما ويشغل منصب رئيس المجلس المعني بالأقليات القومية والمجموعات الإثنية (المسمى بعده "المجلس"). والمجلس هيئة استشارية دائمة تابعة للجنة يُعنى بقضايا الأقليات القومية والمجموعات الإثنية وأفرادها، ويعنى أيضاً بتنفيذ الميثاق الأوروبي المتعلق باللغات الإقليمية أو لغات الأقليات وبالاتفاقية الإطارية ل حماية الأقليات القومية. ويؤدي المجلس أيضاً وظيفة هيئة استشارية في المسائل ذات الصلة بمشاركة أفراد الأقليات القومية أو المجموعات الإثنية في معالجة قضايا الأقليات القومية والمجموعات الإثنية. وتشكل المفوضية جزءاً من الهيكل التنظيمي لمكتب حكومة الجمهورية السلوفاكية.

3- مفوض حكومة الجمهورية السلوفاكية المعني بجماعات الروما

93- المفوضية هيئة استشارية لدى حكومة الجمهورية السلوفاكية. وبوصفها الهيئة الاستشارية لدى الحكومة المعنية بقضايا جماعة الروما في الجمهورية السلوفاكية، فإنها تؤدي مهام تركز على حل مشاكل جماعات الروما وتنفذ تدابير منهجية لتحسين موقع تلك الجماعات وزيادة اندماجها في المجتمع وبالأساس فيما يخص وضع سياسة أكثر فعالية وتنفيذها وتنسيقها، وتنفيذ تدابير منهجية تركز على منع فصل جماعات الروما عن المجتمع وتساند اندماجها فيه . وتنش ئ المفوضية اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بشؤون جماعة الروما وت رأسها وتعقد اجتماعات اللجنة وتديرها وهي مسؤولة أمام الحكومة عن أنشطتها.

94- وتضع المفوضية وتنفذ، ضمن نطاق أنشطتها، تدابير بتعاون مع هيئات إدارة الدولة المركزية وهيئات إدارة الدولة المحلية وهيئات الحكم الذات الإقليمي والمنظمات غير الحكومية، وتعد الوثائق والبيانات التي تقد َّ م أثناء اجتماعات الحكومة، وتتشاور مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية بشأن أنشطة المفوضية، وتنسق أنشطة المفوضية مع أنشطة أقسام وزارية أخرى وغيرها من هيئات إدارة الدولة المركزية. وبالتعاون مع المؤسسات المعنية والهيئات الملائمة، تعد المفوضية وتقد َّ م وتنسق وترصد وتقيِّم برامج تركز على تحسين موقع أفراد جماعة الروما، وتنظم اجتماعات للهيئات والمؤسسات المعنية ، وبعد الاتفاق معها ، تصوغ التدابير والاستنتاجات المناسبة وتدلي ببيانات بخصوص المفاهيم التي تعدها هيئات إدارة الدولة وهيئات الحكم الذاتي الإقليمي وغير ذلك من المؤسسات المعنية ذات الصلة بمعالجة قضايا جماعة الروما. وتقترح المفوضية استخدام أموال ميزانية الدولة وتعلق عليه وكذلك وسائل ال مساعدة و ال مساندة في حل مشاكل جماعة الروما التي تموَّل من أموال الاتحاد الأوروبي.

95- وحتى تؤدي المفوضية أنشطتها، أنشأت وزارة الداخلية في الجمهورية السلوفاكية مكتباً يرأسه المفوض. ويشارك المفوض في وضع وتنفيذ وتنسيق السياسات الحكومية وسياسات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تنسيق استخدام المعونة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لتحسين وضع جماعات الروما ولا سيما ل إدماج الروما في المجتمع في سياق استراتيجية أوروبا 2020. ويقع على عاتق المفوضية، ضمن الإطار المحدد، واجب إعلام هيئات الاتحاد الأوروبي وغيرها من المنظمات الدولية. ويشرف المفوض على إدارة وتوجيه ومراقبة أنشطة المفوضية. و ي رد في لوائح تنظيم المفوضية، الصادرة عن الوزارة بناء على مشروع نص قدمه المفوض، الهيكل التنظيمي الداخلي للمفوضية ووظائفها وأنشطتها وسلطتها. وت ُ صر َ ف النفقات الناشئة عن أداء مهام المفوضية من ميزانية الدولة. ويقدم مشروع ميزانية لإنجاز مهام الوكالة إلى المفوض وإلى المفوضية كجزء من ذلك الفصل من الميزانية الخاص بوزارة الداخلية في الجمهورية السلوفاكية.

رابعاً- نشر نصوص المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية

96- تنشر ضمن مجموعة قوانين الجمهورية السلوفاكية ( ) نصوص دستور الجمهورية السلوفاكية والقوانين الدستورية وغيرها من القوانين الصادرة عن المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية ولوائح حكومة الجمهورية السلوفاكية ومراسيم ومختلف أوامر الوزارات والهيئات المركزية لإدارة الدولة في الجمهورية السلوفاكية وغيرها من هيئات إدارة الدولة عندما ينص قانون خاص على ذلك، وبنك سلوفاكيا الوطني وقرارات المحكمة الدستورية في الجمهورية السلوفاكية بشأن عدم التوافق بين الأحكام القانونية، المعتمدة في استفتاء بموجب الفقرة 2 من المادة 98 من دستور الجمهورية السلوفاكية ونصوص المعاهدات الدولية.

97- وفي عام 1994، أُنشئ المركز السلوفاكي الوطني لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم 308/1993 المتعلق بإنشاء المركز السلوفاكي الوطني لحقوق الإنسان. وتتلخص مهمة ا لمركز الرئيسية في دعم تطوير نظام فعال ل حماية حقوق الإنسان في سلوفاكيا. ويطور المركز أمور اً منها الوثائق والمعلومات وأنشطة الرصد.

98- و يتضمن موقع وزارة الجمهورية السلوفاكية ل لشؤون الخارجية و الأوروبية على الإنترنت نصوص جميع تقارير الجمهورية السلوفاكية المتعلقة بتنفيذ المعاهدات الدولية المتعلق ة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة، وقائمة بأعضاء مجالس خبراء منظمة الأمم المتحدة، وقائمة بالمواقع الإلكترونية التي تقدم معلومات تتناول مسائل حماية حقوق الإنسان وقائمة بالمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي انضمت إليها الجمهورية السلوفاكية.

99- وبموجب القانون رقم211/2000Coll.المتعلق بحرية الوصول إلى المعلومة و ب تعديل بعض القوانين، يحق للأشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية أن تحصل على المعلومات المتوفرة لسلطات الدولة والبلديات. وتتاح المعلومة دون الحاجة إلى تقديم مبرر قانوني أو غيره أو مصلحة قانونية أو غيرها تُطلب المعلومة لأجله ا . وينظم هذا القانون تقييد الحصول على المعلوم ة في حالات خاصة. وبالمعنى المقصود في هذا القانون، يجوز لمواطن ي الجمهورية السلوفاكية التوجه إلى سلطات الدولة بطلب أيضاً لجعل المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية متاحة للجميع.