الأمم المتحدة

HRI/CORE/CYP/2018

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

22 March 2018

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءا ً من تقارير الدول الأطراف

قبرص *

[تاريخ الاستلام: ٨ شباط/فبراير 20 1 8]

المحتويات

الصفحة

أولاً - مقدمة 3

ثانياً - معلومات عامة 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 3

باء - البنية الدستورية والسياسية والقانونية 15

ثالثاً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 25

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 25

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 26

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 29

دال - عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني 35

هاء - المعلومات الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان 35

رابعاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة 36

خامساً - آخر التطورات المتعلقة بمسألة قبرص 38

المرفقات الأول والثاني والثالث والرابع والخامس **

أولاً- مقدمة

1- تشكل الوثيقة الأساسية الموحدة جزءاً لا يتجزأ من التقارير المقدمة من حكومة جمهورية قبرص إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بوصفها دولة طرفاً في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

2- وتمثل هذه الوثيقة الأساسية الموحدة نسخة منقحة من الوثائق السابقة التي قدمتها حكومة جمهورية قبرص، وقد صيغت وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة للأمم المتحدة، (HRI/GEN/2/Rev.6).

3- وهي تحتوي على وقائع ومعلومات إحصائية ذات طبيعة عامة ترمي إلى مساعدة لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في فهم السياقات السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لإعمال حقوق الإنسان في قبرص.

4- وجميع المعلومات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة الأساسية الموحدة (سواء في شكل جداول أو في أشكال أخرى) مستقاة من الدائرة الإحصائية والوزارات المختصة في جمهورية قبرص.

5- ونظراً إلى استمرار احتلال القوات العسكرية التركية غير المشروع لما نسبته 36.2 في المائة من إقليم جمهورية قبرص منذ عام ١٩٧٤، لا تسيطر الحكومة بصورة فعلية على إقليمها الوطني بأكمله. ونتيجة لذلك، تقتصر جميع المعلومات والبيانات الواردة في هذه الوثيقة الأساسي ة الموحدة على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

6- وقد أُعِدَّت هذه الوثيقة الأساسية الموحدة المنقحة بتنسيق من وزارة الشؤون الخارجية، وبالتعاون مع وزارات أخرى وإدارات ودوائر حكومية، علاوة على مؤسسات قبرصية مستقلة.

ثانيا ً - معلومات عامة

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

7- قبرص هي ثالث أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، وتبلغ مساحتها ٢٥١ ٩ كيلومتر اً مربع اً، وتقع عند ٣٣ درجة شرق خط غرينيتش و٣٥ درجة شمال خط الاستواء.

8- وهي تقع في الجزء الشمالي الشرقي من حوض البحر الأبيض المتوسط، على مسافة حوالي ٣٦٠ كيلومتر اً من شرق اليونان و٣٠٠ كيلومتر من شمال مصر و١٠٥ كيلومترات من غرب سوريا و٧٥ كيلومتر اً من جنوب تركيا.

9- ومعظم تضاريس قبرص جبلية، وتوجد بها سلسة جبال بنتادكتيلوس في الشمال وسلسلة جبال ترودوس في الجنوب الغربي. وقمة أوليمبوس (على ارتفاع قدره ٩٥٢ ١ متراً) هي أعلى قمة جبلية في قبرص، وتقع ضمن سلسلة جبال ترودوس . وأكبر سهل هو ميسوريا ويقع بين هاتين السلسلتين.

10- ومناخ قبرص مناخ متوسطي (معتدل). وتنقسم فصولها إلى صيف حار وجاف يمتد من منتصف أيار/مايو إلى منتصف تشرين الأول/أكتوبر، وشتاء معتدل وممطر، يميل إلى التقلب، يمتد من تشرين الثاني/نوفمبر إلى منتصف آذار/مارس، ويفصل بين هذين الفصلين فصلا الخريف والربيع، وهما ق صيران ويتسمان بتغير الأحوال الجوية تغير اً سريع اً. ويهطل ثلثا متوسط كمية الأمطار السنوي، ا لبالغ قدره ٥٠٣ ملم (الفترة ١٩٦١- ١٩٩٠) بين كانون الأول/ديسمبر وشباط/فبراير. وبلغ متوسط أدنى معدل سنوي لهطول الأمطار في قبرص ٢١٣ مليمتر اً، في الفترة ١٩٧٢-١٩٧٣. وسُجِّل أع لى معدل وهو ٨٠٠ ملم ، في الفترة ١٩٦٨-١٩٦٩. ويعاني البلد بصورة دورية من الجفاف.

١- نبذة تاريخية

11- يمتد تاريخ قبرص على مدى تسعة آلاف سنة. وفي الألفية الثانية قبل الميلاد، أسس الشعب الإغريقي الآخائي مدن اً في هيئة دويلات، على غرار النموذج الميسيني ، وأدخلوا اللغة والثقافة اليونانيتين إليها، اللتين استمرتا حتى اليوم رغم تقلبات الدهر.

12- واشتهرت قبرص في العالم القديم بمناجم نحاسها وغاباتها. وكان لموقعها الجغرافي الاستراتيجي عند ملتقى ثلاث قارات، بالإضافة إلى ثروتها، أثرهما في توالي الغزاة عليها، بمن فيهم الآشوريون (٦٧٣-٦٦٩ قبل الميلاد) والمصريون (٥٦٠-٥٤٥ قبل الميلاد) والفرس (٥٤٥-٣٣٢ قب ل الميلاد).

13- وشهد القرن الخامس قبل الميلاد حدوث تفاعل كبير بين أثينا والمدن - الدويلات القبرصية، وبخاصة سلاميس .

14- وعقب انهيار إمبراطورية الإسكندر الأكبر، أصبحت قبرص جزءاً من إمبراطورية البطالمة في مصر. وانتهى العهد الإغريقي بدخول الرومان إليها في عام ٥٨ قبل الميلاد.

15- وفي عام ٤٥ الميلادي، دخلت المسيحية إلى قبرص على يد الحواريين بولس وبرنابا القبرصي.

16- وفي عام ٣٣٠ الميلادي، أصبحت قبرص جزءاً من القسم الشرقي للإمبراطورية الرومانية، وتحولت فيما بعد (٣٩٥ ميلادية) إلى جزء من الإمبراطورية البيزنطية، واستمرت على تلك الحال حتى القرن الثاني عشر الميلادي.

17- وخلال فترة الحملات الصليبية، غزا ريتشارد قلب الأسد، ملك إنكلترا، الجزيرة (١١٩١)، ثم باعها إلى فرسان الهيكل. وفي الفترة ما بين ١١٩٢ و١٤٨٩ أسس الفرنجة اللوزينيانيون مملكةً أدخلت النظام الإقطاعي الغربي إلى البلد. ثم خضعت الجزيرة لحكم جمهورية البندقية حتى عام ١٥٧١، عندما احتلها الأتراك العثمانيون. واستمر حكم العثمانيين لقبرص إلى عام ١٨٧٨، حينما تنازلوا عنها لبريطانيا. وفي عام ١٩٢٣، تخلت تركيا عن جميع حقوقها في قبرص واعترفت بضمها إلى بريطانيا، بمقتضى معاهدة لوزان، على حسب ما أعلنته الحكومة البريطانية من قبل، في عام ١٩١٤.

18- وبعد فشل الجهود السياسية والدبلوماسية السلمية التي استمرت ردحاً من الزمن، واشتملت على استفتاء لتقرير المصير عقد في عام ١٩٥٠، حمل القبارصة اليونانيون السلاح ضد المستعمر، في عام ١٩٥٥.

19- وفي ١٦ آب/أغسطس ١٩٦٠، حصلت قبرص على استقلالها وأصبحت جمهورية، بموجب اتفاقات زيوريخ - لندن.

20- وفي ١٥ تموز/يوليه ١٩٧٤، قاد المجلس العسكري الذي كان يحكم اليونان آنذاك، بتواطؤ مع المتعاونين من القبارصة اليونانيين في الجزيرة، انقلاب اً عسكري اً للإطاحة بحكومة قبرص المنتخبة انتخاب اً ديموقراطي اً. وفي ٢٠ تموز/يوليه ١٩٧٤، اتخذت تركيا الانقلاب ذريعة لغزو قبرص بدعوى إعادة النظام الدستوري، منتهكة بذلك قواعد السلوك الدولية الناشئة عن المعاهدات التي وقعت عليها. وبدل اً من ذلك، صادرت تركيا 36.2 في المائة من أراضي الجمهورية، في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي. ويستمر العدوان العسكري التركي ضد قبرص بلا هوادة منذ أربعة عقود على الرغم من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى انسحاب القوات الأجنبية من قبرص.

21- وفي ١ أيار/مايو ٢٠٠٤، أصبحت جمهورية قبرص دولة عضو اً في الاتحاد الأوروبي.

٢- السكان

22- يبلغ عدد سكان قبرص ٩٠٠ ٨٦٥ نسمة (نهاية عام ٢٠١٢).

23- ويتوزع السكان بحسب مجموعاتهم الإثنية كما يلي: ٧١.٩ في المائة من القبارصة اليونانيين ( 0.4 في المائة من بينهم أرمن، و٠.٧ في المائة مارونيون، و٠.١ في المائة لاتينيون )؛ و 9.5 في المائة من القبارصة الأتراك، وينتمي ١٨.٦ في المائة إلى جنسيات أخرى، أي إنهم أجان ب مقيمون. ملحوظة: لا تشمل هذه الأرقام المستوطنين، ويتراوح عددهم بين ١٦٠ و١٧٠ ألف شخص نقلوا بصورة غير قانونية من تركيا منذ الغزو التركي في عام ١٩٧٤، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بهدف تغيير بنية قبرص الديمغرافية. وتستثنى كذلك قوات الاحتلال التركية (حوالي ٤٠ ألف جندي)، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ٥٧ ألف شخص من القبارصة الأتراك قد هاجروا منذ عام ١٩٧٤.

24- وقبل الغزو التركي، كانت الطائفتان تعيشان مع اً بنفس النسبة تقريب اً، أي، ٤ يونانيين لكل واحد من الأتراك، في جميع المقاطعات الإدارية الست. وإثر الغزو التركي واستمرار احتلال 36.2 في المائة من إقليم جمهورية قبرص، طرد جيش الغزو القبارصة اليونانيين قسر اً من المن طقة الشمالية الشرقية التي يحتلها، وهم يعيشون الآن في المنطقة الخاضعة للسيطرة الفعلية لحكومة جمهورية قبرص. وأُرغمت القيادات التركية جميع القبارصة الأتراك الذين كانوا يعيشون في المنطقة الجنوبية الشرقية تقريب اً على الانتقال إلى المنطقة التي تحتلها القوات الترك ية . وجرى لاحق اً ترحيل الأغلبية الساحقة من القبارصة اليونانيين والمارونيين، البالغ عددهم ٢٢ ألف نسمة، الذين بقوا محصورين في جيوب صغيرة في المنطقة التي يحتلها الجيش التركي. وعلى الرغم من أن اتفاق فيينا الثالث المؤرخ ٢ آب/أغسطس ١٩٧٥ ينص على منح "القبارصة اليون انيين الموجودين حالي اً في شمال الجزيرة حرية البقاء في تلك المنطقة وتقديم جميع أشكال المساعدة لهم ليعيشوا حياة عادية …"، فإن نظام الاحتلال لم يحترم قط التزاماته الإنسانية، ونفذ بدل اً من ذلك سياسة الطرد القسري. وبحلول تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، تضاءل عدد المحاص رين في الجيوب إلى ٤٠٥ أشخاص فقط، معظمهم أشخاص مسنون، من القبارصة اليونانيين (وعددهم ٣٢٥) والقبارصة المارونيين (وعددهم ٨٠).

25- وتمثل السياسات والممارسات التي تتبعتها تركيا في المنطقة المحتلة منذ غزوها قبرص أحد الأمثلة المبكرة عن التطهير العرقي في أوروبا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

26- واللغتان الرسميتان للبلد هما اليونانية والتركية. وجميع القبارصة اليونانيين تقريب اً مسيحيون أرثوذكس، فيما يعتنق القبارصة الأتراك الديانة الإسلامية؛ وينتمي أفراد الأقليات الأرمنية والمارونية واللاتينية إلى الطوائف المسيحية الخاصة بهم بموجب الفقرة ٣ من الم ادة ٢ من الدستور، وقد اختاروا الانتماء إلى الطائفة اليونانية في قبرص.

توزيع السكان في المناطق الريفية والحضرية حسب اللغة الأم

اللـــغــة*

المجموع

حضر

ريفيون

المجموع

٤٠٧ ٨٤٠

١٩١ ٥٦٦

٢١٦ ٢٧٤

اليونانية

٨٣٣ ٦٧٩

٥٣٢ ٤٥٣

٣٠١ ٢٢٦

الإنكليزية

٨١٤ ٣٤

٧٦٧ ١٧

٠٤٧ ١٧

الرومانية

٢٧٠ ٢٤

٠٠٤ ١٧

٢٦٦ ٧

الروسية

٩٨٤ ٢٠

٧٧٧ ١٧

٢٠٧ ٣

البلغارية

٣٨٨ ١٨

٨٨٠ ١٢

٥٠٨ ٥

العربية

٧٦٢ ٩

٨٠٧ ٧

٩٥٥ ١

الفيليبين ي ة

١٠٩ ٩

٦١٢ ٧

٤٩٧ ١

السري لانكية

١٥٧ ٧

٤١٠ ٥

٧٤٧ ١

الفييتنامية

٩٧٩ ٦

٠٢٩ ٤

٩٥٠ ٢

الهندية

١٦٠ ٣

١٠٨ ٢

٠٥٢ ١

البولونية

٨٠٥ ٢

٠٥٥ ٢

٧٥٠

الأوكرانية

٨٦٦ ١

٤٨٥ ١

٣٨١

الأرمينية

٤٠٩ ١

٣١٦ ١

٩٣

التركية

٤٠٥ ١

٩٦٨

٤٣٧

الألمانية

٢٩٤ ١

٧٨٢

٥١٢

الصينية

٢١٨ ١

٩٩٦

٢٢٢

الفرنسية

١٣٩ ١

٩٧٠

١٦٩

السلوفاكية

٨٩٢

٥٩٤

٢٩٨

الهنغارية

٥٩٣

٤٣٨

١٥٥

الإسبانية

٥٢٢

٤٠٦

١١٦

اليوغوسلافية

٤٨٣

٤٠١

٨٢

السويدية

٣٩٥

٢٣١

١٦٤

الفلندية

٣٦١

٢٥٩

١٠٢

البرتغالية

٣٤٦

٢٤٢

١٠٤

الهولندية

٣٤٣

١٩٣

١٥٠

الإيطالية

٣٤٣

٢٦٥

٧٨

التشيكية

٢٦٩

١٩٦

٧٣

الد انم ركية

١٥٧

٨٥

٧٢

لغات أخرى

٨١٧ ٤

٢٠٤ ٤

٦١٣

غير محددة

٢٩٤ ٥

١٧٩ ٤

١١٥ ١

المصدر: تعداد السكان لعام ٢٠١١ .

* سجلت اللغة التي استخدمها المستطلعون عند الإجابة على الاستبيان.

التركيبة العمرية: انظر الجدول ذا الصلة في المرفق الأول.

نسبة الإعالة (النسبة المئوية للسكان الذين تقل أعمارهم عن ١٥ سنة وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن ٦٥ سنة)

٢٠٠٨

٤٣,١

٢٠٠٩

٤٢,٣

٢٠١٠

٤١,٩

٢٠١١

٤١,٥

٢٠١٢

٤٢,٠

متوسط حجم الأسر المعيشية

المجموع

٢,٧٩

حضر

٢,٧٣

ريفيون

٢,٩٠

معدل النمو السكاني (نسبة مئوية)

٢٠٠٨

٢,٦

٢٠٠٩

٢,٨

٢٠١٠

٢,٦

٢٠١١

٢,٦

٢٠١٢

٠,٥

الكثافة السكانية (للكيلومتر المربع)

السنة

الكثافة في الكيلومتر المربع

٢٠٠٨

٩٦

٢٠٠٩

٩٨

٢٠١٠

١٠٠

٢٠١١

١٠٣

٢٠١٢

١٠٣

الولادات الحية مصنفة حسب نوع الجنس ومعدلات الولادة، ٢٠٠٨-٢٠١٢

السنة

المجموع

ذكور

إناث

معدل الولادات

التغيير مقارنة بالعام السابق (نسبة مئوية)

نسبة نوعي الجنس عند الولادة

نسبة الذكورة عند الولادة

٢٠٠٨

٢٠٥ ٩

٧٢٧ ٤

٤٧٨ ٤

١١,٧

٧٫٣

٠٥٦ ١

٥١,٤

٢٠٠٩

٦٠٨ ٩

٩٠٤ ٤

٧٠٤ ٤

١١,٩

٤٫٤

٠٤٣ ١

٥١,٠

٢٠١٠

٨٠١ ٩

٩٩٤ ٤

٨٠٧ ٤

١١,٨

٢٫٠

٠٣٩ ١

٥١,٠

٢٠١١

٦٢٢ ٩

٨٩١ ٤

٧٣١ ٤

١١,٣

- ١٫٨

٠٣٤ ١

٥٠,٨

٢٠١٢

١٦١ ١٠

٣٠٤ ٥

٨٥٧ ٤

١١,٨

٥٫٦

٠٩٢ ١

٥٢,٢

متوسط العمر المتوقع للجنسين عند الولادة

الفترة

ذكور

إناث

٢٠٠٠/٠١

٧٦,١

٨١,٠

٢٠٠٢/٠٣

٧٧,٠

٨١,٤

٢٠٠٤/٠٥

٧٧,٠

٨١,٧

٢٠٠٦/٠٧

٧٨,٣

٨١,٩

٢٠٠٨/٠٩

٧٧,٩

٨٢,٤

٢٠١٠/١١

٧٩,٠

٨٢,٩

معدل الخصوبة الإجمالي

٢٠٠٨

١,٤٨

٢٠٠٩

١,٤٨

٢٠١٠

١,٤٤

٢٠١١

١,٣٥

٢٠١٢

١,٣٩

27- نسبة الأسر ذات العائل الواحد والأسر المعيشية التي تعولها امرأة: 7 في المائة.

حصة الغذاء والسكن والصحة والتعليم من الإنفاق الاستهلاكي (للأسر المعيشية) (عام ٢٠٠٩)

الأغذية والمشروبات غير الكحولية

١٢٫٣٪

السكن والكهرباء والماء والوقود

٢٦٫٦٪

الصحة

٥٫٤٪

التعليم

٣٫٤٪

28- نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني (٢٠١٢): 14.7 في المائة، أي ٧١٦ ١٢٦ شخصا ً .

توزيع السكان (نسبة مئوية) الذين يعيشون تحت خط الفقر مصنفين حسب العمر ونوع الجنس (عام ٢٠١٢)

العمر

المجموع

ذكور

إناث

صفر - ١٧

١٣,٩

١٤,٤

١٣,٢

١٨ - ٢٤

١١,٢

٩,٨

١٢,٧

٢٥ - ٤٩

١٢,٦

١١,١

١٣,٩

٥٠ - ٦٤

١١,٩

٩,١

١٤,٦

أكثر من ٦٥

٢٩,٣

٢٤,٢

٣٣,٦

١٨ - ٦٤

١٢,٢

١٠,٣

١٣,٩

29- معامل جيني (المتعلق بتوزيع الدخل أو الإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية) (٢٠١٢): 31.0 في المائة.

إجمالي نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي (عام 2011)

ابتدائي

١٠٠٪

ثانوي

٩٧٪

معدلات الحضور في التعليم الابتدائي والثانوي ومعدل التسرُّب منهما

المنقطعون عن التعليم والتدريب في وقت مبكر (عام 2013)

المجموع

٩٫١٪

ذكور

١٤٫٨٪

إناث

٤٫٢٪

نسبة التلاميذ إلى المعلمين (المجموع في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة)، ٢٠١١/٢٠١٢

التعليم قبل المدرسي وقبل الابتدائي

١٤٫٢٪

التعليم الابتدائي

١١٫٥٪

التعليم الثانوي

٨٫٢٪

التعليم العالي

١٥٫٧٪

نصيب الفرد من الدخل - باليورو

٢٠٠٨

٥٤٦,٤ ٢١

٢٠٠٩

٩٧٤,٤ ١٩

٢٠١٠

٣١٠,٨ ٢٠

٢٠١١

٣٨٣,٥ ٢١

٢٠١٢

٨٢٨,٢ ١٩

الناتج المحلي الإجمالي - بملايين اليوروهات

٢٠٠٨

١٥٧,١ ١٧

٢٠٠٩

٨٥٣,٥ ١٦

٢٠١٠

٤٠٦,٠ ١٧

٢٠١١

٨٧٨,٠ ١٧

٢٠١٢

٧٢٠,٢ ١٧

معدل النمو السنوي (نسبة مئوية)

٢٠٠٨

٣,٦

٢٠٠٩

- ١٫٩

٢٠١٠

١,٣

٢٠١١

٠,٤

٢٠١٢

- 2.4

الدخل القومي الإجمالي - بملايين اليوروهات

٢٠٠٨

٩٨٤,٤ ١٦

٢٠٠٩

١٣٩,٣ ١٦

٢٠١٠

٨٤٥,٨ ١٦

٢٠١١

١٩٥,٢ ١٨

٢٠١٢

١٢٩,٦ ١٧

الدين العام الخارجي والمحلي - بملايين اليوروهات

٢٠٠٨

٣٨٨,٢ ٨

٢٠٠٩

٨٦٤,٥ ٩

٢٠١٠

٦٧٤,٥ ١٠

٢٠١١

٧٧٨,٤ ١٢

٢٠١٢

٣٤٩,٥ ١٥

مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية، 2009 - 2013

السنة

المتوسط

معدل التضخم (نسبة مئوية)

٢٠٠٩

١١٠,١٨

٠,٣

٢٠١٠

١١٢,٨٦

٢,٤

٢٠١١

١١٦,٥٧

٣,٣

٢٠١٢

١١٩,٣٦

٢,٤

٢٠١٣

١١٨,٨٨

-0.4

النفقات الاجتماعية (مثل الأغذية والسكن والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وغير ذلك) كنسبة من مجموع الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

حصة السكن من إجمالي النفقات (نسبة مئوية)

٦,٢

٦,٤

٧,٠

٦,١

٥,٨

٥,٠

النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي

٢,٥

٢,٧

٣,٢

٢,٨

٢,٧

٢,٣

حصة الرعاية الصحية من إجمالي النفقات (نسبة مئوية)

٧,٠

٧,١

٧,١

٧,٢

٧,٣

٧,١

النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي

٢,٩

٣,٠

٣,٣

٣,٣

٣,٤

٣,٣

حصة التعليم من إجمالي النفقات (نسبة مئوية)

١٥,٣

١٦,١

١٥,٧

١٦,١

١٥,٦

١٤,٦

النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي

٦,٣

٦,٨

٧,٢

٧,٥

٧,٢

٦,٧

حصة الحماية الاجتماعية من إجمالي النفقات (نسبة مئوية)

٢٣

٢٣,٣

٢٣,٨

٢٥,٣

٢٦,١

٢٧,٢

النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي

٩,٥

٩,٨

١١,٠

١١,٧

١٢,١

١٢,٤

30- نسبة المساعدات الدولية المقدمة قياس اً إلى ميزانية الدولة ومصنفة وفقاً للقطاع وقياس اً إلى الدخل القومي الإجمالي: لا ينطبق .

معدل وفيات الرضع والأمهات

٢٠١١:

معدل وفيات الأمهات

صفر

معدل وفيات الرضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

٣,١

٢٠١٢:

معدل وفيات الأمهات

صفر

معدل وفيات الرضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)

٣,٥

معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المعدية الرئيسية

٢٠١٢:

تشخيص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لكل ١٠٠ ألف نسمة

٦,٠٢

(باستثناء الحالات المسجلة بين الأشخاص غير المقيمين في المنطقة التي تسيطر عليها حكومة قبرص)

٢٠١٣:

تشخيص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لكل ١٠٠ ألف نسمة

٥,٤

(باستثناء الحالات المسجلة بين الأشخاص غير المقيمين في المنطقة التي تسيطر عليها حكومة قبرص)

31- معدلات انتشار الأمراض المعدية وغير المعدية الرئيسية: انظر الجدول المتعلق بذلك في المرفق الثاني.

عشرة أسباب رئيسية للوفاة

٢٠١١:

سبب الوفاة

الوتيرة

النسبة المئوية للتوزيع

أمراض الدورة الدموية

١١٩ ٢

٣٩٫٢

الأورام

١٩٤ ١

٢٢٫١

أمراض الغدد الصماء والأمراض المرتبطة بالتغذية والتمثيل الغذائي

٤٢٦

٧٫٩

أمراض الجهاز التنفسي

٣٦٦

٦٫٨

الأسباب الخارجية للأمراض والوفيات

٢٧٨

٥٫١

أمراض الجهاز الهضمي

١٩٦

٣٫٦

أمراض الجهاز التناسلي والبولي

١٧٤

٣٫٢

أمراض الجهاز العصبي وأعضاء الحس

١٦٤

٣٫٠

الأمراض المعدية والطفيلية

٨٥

١٫٦

الاضطرابات النفسية والسلوكية

٨١

١٫٥

أسباب أخرى للوفاة

٣١٨

٥٫٩

مجموع عدد الوفيات

٤٠١ ٥

١٠٠٫٠ في المائة

٢٠١٢:

سبب الوفاة

الوتيرة

النسبة المئوية

أمراض الدورة الدموية

١١٦ ٢

٣٧٫٤

الأورام

٢٧٩ ١

٢٢٫٦

أمراض الغدد الصماء والأمراض المرتبطة بالتغذية والتمثيل الغذائي

٤٣٤

٧٫٧

أمراض الجهاز التنفسي

٤٣٤

٧٫٧

الأسباب الخارجية للأمراض والوفيات

٢٩٣

٥٫٢

أمراض الجهاز التناسلي والبولي

١٩٩

٣٫٥

أمراض الجهاز العصبي وأعضاء الحس

١٩١

٣٫٤

أمراض الجهاز الهضمي

١٦٣

٢٫٩

الاضطرابات النفسية والسلوكية

٩٠

١٫٦

الأمراض المعدية والطفيلية

٨٩

١٫٦

أسباب أخرى للوفاة

٣٧٧

٦٫٧

مجموع عدد الوفيات

٦٦٥ ٥

١٠٠.٠ في المائة

معدلات البطالة مصنفة حسب الفئة العمرية ونوع الجنس، ٢٠٠٩-٢٠١٣

الفئات العمرية

السنة / نوع الجنس

أكثر من ١٥ سنة

١٥ - ٦٤ سنة

١٥ - ٢٤ سنة

٢٥ - ٥٤ سنة

٥٥ - ٦٤ سنة

أكثر من ٦٥ سنة

٢٠٠٩

المجموع

٥,٤

٥,٥

١٣,٨

٤,٦

٤,٣

٠,٦

ذكور

٥,٣

٥,٥

١٣,٦

٤,٦

٤,٤

٠,٧

إناث

٥,٥

٥,٦

١٤,٠

٤,٥

٤,٢

٠,٥

٢٠١٠

المجموع

٦,٣

٦,٥

١٦,٦

٥,٤

٤,٧

٠,٢

ذكور

٦,١

٦,٤

١٥,٩

٥,٥

٥,١

٠,٣

إناث

٦,٤

٦,٥

١٧,٢

٥,٣

٤,١

٠,٠

٢٠١١

المجموع

٧,٩

٨,١

٢٢,٤

٦,٨

٤,٩

٠,٦

ذكور

٨,١

٨,٤

٢٣,٣

٧,٢

٥,١

٠,٦

إناث

٧,٦

٧,٨

٢١,٥

٦,٤

٤,٥

٠,٥

٢٠١٢

المجموع

١١,٨

١٢,١

٢٧,٨

١٠,٥

٩,٧

١,١

ذكور

١٢,٥

١٢,٨

٢٨,٨

١١,٢

١٠,٩

١,٥

إناث

١١,١

١١,٢

٢٦,٧

٩,٨

٧,٦

٠,٠

٢٠١٣

المجموع

١٥,٩

١٦,١

٣٨,٩

١٣,٩

١٢,٤

٥,٤

ذكور

١٦,٥

١٦,٨

٤١,١

١٤,٤

١٤,٢

٦,٩

إناث

١٥,٢

١٥,٣

٣٦,٨

١٣,٤

٩,٤

١,٢

32- معدلات العمالة مصنفة حسب قطاعات النشاط الاقتصادي الرئيسية: انظر الجدول الخاص بذلك في المرفق الثالث.

معدلات المشاركة في العمل (٢٠٠٨-٢٠١٢)

السنة / نوع الجنس

الفئات العمرية

أكثر من ١٥ سنة

١٥ - ٦٤ سنة

١٥ - ٢٤ سنة

٢٥ - ٥٤ سنة

٥٥ - ٦٤ سنة

أكثر من ٦٥ سنة

٢٠٠٨

المجموع

٦٤,٢

٧٣,٦

٤١,٧

٨٦,٥

٥٦,٦

١٢,٣

ذكور

٧٣,١

٨٢,٠

٤٣,١

٩٤,٠

٧٣,٠

٢١,٤

إناث

٥٥,٨

٦٥,٧

٤٠,٥

٧٩,١

٤١,٠

٤,٥

٢٠٠٩

المجموع

٦٣,٧

٧٣,٠

٤٠,٤

٨٦,٣

٥٨,٢

١٢,٤

ذكور

٧١,٥

٨٠,٧

٤٢,١

٩٣,٥

٧٤,٤

١٩,٠

إناث

٥٦,٧

٦٦,٠

٣٨,٨

٧٩,٨

٤٢,٣

٦,٦

٢٠١٠

المجموع

٦٤,٣

٧٣,٦

٤٠,٦

٨٦,٩

٥٩,١

١٢,٩

ذكور

٧١,٤

٨٠,٤

٤٠,٩

٩٣,٤

٧٤,٣

٢٠,٤

إناث

٥٧,٨

٦٧,٤

٤٠,٢

٨١,٠

٤٤,٣

٦,٣

٢٠١١

المجموع

٦٣,٧

٧٣,٥

٣٨,٨

٨٧,٣

٥٧,٦

١١,٢

ذكور

٧٠,٧

٨٠,٤

٤١,٤

٩٣,١

٧٢,٩

١٧,٥

إناث

٥٧,٥

٦٧,٤

٣٦,٦

٨٢,٠

٤٢,٧

٥,٨

٢٠١٢

المجموع

٦٣,٤

٧٣,٥

٣٩,٠

٨٧,٦

٥٦,١

٩,٦

ذكور

٧٠,٦

٨٠,٧

٤٢,٨

٩٣,٨

٧١,٢

١٥,٠

إناث

٥٦,٩

٦٦,٩

٣٥,٥

٨٢,٠

٤١,٣

٤,٩

33- وفيما يتعلق بنسبة القوى العاملة المسجلة لدى نقابات العاملين، توضح أحدث البيانات الرسمية المتاحة عن عضوية نقابات العاملين (٢٠١١) أن نسبة حوالي ٥٢ في المائة من القوى العاملة في قبرص منضوية في اثنتين من النقابات الكبرى، وهما اتحاد العمل لعموم قبرص والاتحا د العام للعاملين في قبرص، وفي نقابة أخرى أصغر منهما وهي اتحاد العمل الديمقراطي العام في قبرص، علاوة على نقابات مستقلة أخرى تمثل العاملين في القطاع العام وموظفي المصارف. وتبلغ النسبة المسجلة لدى النقابات من القوى العاملة في القطاع الخاص ٤٠ في المائة. ويتوقع أن تنخفض نسبة القوى العاملة المسجلة لدى النقابات إلى ٤٨ في المائة في عام ٢٠١٣.

٣- الاقتصاد

34- يقوم اقتصاد قبرص على نظام السوق الحرة. والقطاع الخاص هو العمود الفقري للنشاط الاقتصادي. ويقتصر دور الحكومة أساس اً على كفالة وجود إطار شفاف لعمل آلية السوق، وممارسة مهام التخطيط الإرشادي، وتوفير المرافق العامة والخدمات الاجتماعية.

35- والتجارة الدولية ذات أهمية كبرى لاقتصاد قبرص. ففي جانب الإنتاج، يحتم الافتقار إلى المواد الخام ومصادر الطاقة والصناعات الثقيلة اللازمة لإنتاج السلع الرئيسية استيراد هذه السلع من الخارج. وفي جانب الطلب، يقتضي صغر حجم السوق الداخلية أن تؤدي الصادرات دورا ً حيوياً في تعزيز الطلب الإجمالي على المنتجات الزراعية والصناعية والخدمات المحلية في قبرص. وتمثل بلدان الاتحاد الأوروبي والبلدان المجاورة في الشرق الأوسط وبلدان أوروبا الشرقية الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لقبرص.

36- وقد حققت قبرص انتعاشاً لافتاً رغم الضربة القاضية التي تلقاها الاقتصاد بسبب الغزو التركي في عام ١٩٧٤ (كان الجزء المحتل من قبرص يسهم آنذاك بنحو ٧٠ في المائة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي). وسرعان ما انقلب مسار التراجع المسجل في حجم الإنتاج في عام ١٩٧٤ حيث تجاوز حجمُ الإنتاج، بحلول عام ١٩٧٧، مستواه قبل عام ١٩٧٤. واستعاد قطاع الأعمال ثقته حيث أعقب ذلك ارتفاع حاد في الاستثمار. وعادت ظروف العمالة الكاملة إلى سابق عهدها بحلول عام ١٩٧٩. وتسنى فعلياً القضاء شبه التام على البطالة ( 1.8 في المائة) بعد أن كانت قد قاربت ٣٠ في المائة بين السكان النشطين اقتصادي اً خلال النصف الثاني من عام ١٩٧٤، ومنِح الأشخاص المشردون داخلياً سكناً مؤقتاً إلى حين عودتهم إلى مواطنهم الأصلية.

37- وشهد الاقتصاد تغييرات هيكلية كبيرة في الفترة التي أعقبت عام ١٩٧٤. وشكل قطاع الصناعات التحويلية المحرك الرئيسي للنمو في النصف الثاني من عقد السبعينات وبداية عقد الثمانينات في القرن الماضي، ثم تجاوزته السياحة في أواخر عقد الثمانينات، وتلتها قطاعات خدمات أخرى في أوائل عقد التسعينات. وانعكست هذه التغيرات الهيكلية في تمايز القطاعات المذكورة آنف اً من حيث حصة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي والعمالة المأجورة. وتحولت قبرص تدريجياً من بلد متخلف النمو تحتل فيه قطاعات المواد الأولية موقع الصدارة إلى اقتصاد موجَّ ه نحو الخدمات.

38- وفي ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨، حل اليورو محل الجنيه القبرصي كعملة قانونية متداولة في قبرص بسعر صرف ثابت لا يتغير، يعادل نسبة 0.585274 من قيمة الجنيه القبرصي.

39- وكانت قبرص، قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية، تتمتع بمعدلات مرضية من النمو الاقتصادي ومعدلات بطالة منخفضة وبيئة اقتصاد كلي مستقرة نسبي اً. بيد أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت تأثير اً كبير اً على الاقتصاد، مثلما يتبين من خلال المؤشرات الاقتصادية الرئ يسية . وأسهمت الاختلالات المالية والهيكلية، فضل اً عن تأثر المصارف القبرصية الكبرى بتداعيات السوق اليونانية وحيازتها كميات كبيرة من السندات الحكومة اليونانية، إسهام اً كبير اً في زيادة حادة في تكاليف الاقتراض من الأسواق الدولية، وما ترتب على ذلك من حاجة إلى طلب ا لمساعدة من مجموعة الدول الثلاث.

40- والأهم من ذلك أن القرار الذي فرضته مجموعة اليورو بخفض الودائع غير المؤمن عليها في المصرفين القبرصيين الكب ي رين كان ذا نتائج وخيمة على أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد القبرصي ، أي، القطاع المصرفي. ويؤثر تقلص القطاع المصرفي الحاد والفجائي إلى جانب الخسائر في ثروة المودعين تأثير اً حتمي اً في الاقتصاد الحقيقي.

41- وفي عام ٢٠١٦، حقق الاقتصاد القبرصي معدل نمو بلغ 2.8 في المائة من حيث القيمة الحقيقية؛ ويقدر أن يرتفع هذا المعدل، خلال عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨، بـ 2.9 في المائة لكل سنة. ومن المتوقع أن يتواصل النمو بـ 2.7 في المائة خلال عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠.

42- ويُتوقع أن يتواصل تحسن آفاق الاقتصاد بقدر أكبر في الأمد المتوسط. وبالنظر إلى التحسن المحقق على مستوى الثقة وشروط الائتمان نتيجة لاستمرار إعادة هيكلة النظام المصرفي والانخفاض التدريجي المتوقع للقروض العاطلة، فضل اً عن التطبيع التدريجي الذي تعرفه سوق العمل ، يُقدر أن يظل النمو قوي اً وفقاً للتوقعات المنظورة لهذا البرنامج. ويتوقع أن تُعزز بيئة الاقتصاد الكلي المتحسنة جاذبية الاقتصاد القبرصي، وأن تحفز الاستثمارات والطلب الخارجي على الخدمات التي تسهم في النمو بصورة إيجابية. وبالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تسهم السياس ة المالية كذلك إسهام اً إيجابي اً في النمو من خلال تعزيز نفقات الاستثمار. وفي عام ٢٠١٧، يقدر أن يتوسع الاقتصاد أكثر، من حيث القيمة الحقيقية، بحوالي 2.9 في المائة. ويدعم ذلك بالأساس استمرارُ الإسهام الإيجابي للاستهلاك الخاص في النمو، وهو ما يعزى إلى تحسن الدخل المتاح إضافة إلى صافي الصادرات. وفيما يتعلق بالعمالة، على وجه الخصوص، تقدر التوقعات المتعلقة بالنمو أن يتواصل الاتجاه الإيجابي المحقق في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦. ويتنظر أن يبقى النمو، في عام ٢٠١٨، في نسبة 2.9 في المائة، ثم يتراجع قليل اً إلى ٢.٧ في المائة في عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠. وفيما يتعلق بالتضخم، ويقاس وفقاً للرقم القياسي الموحد لأسعار الاستهلاك، يُتوقع تسجيل تحول إيجابي في عام ٢٠١٧ بحيث يرتفع إلى 1.1 في المائة، ثم يتراجع تراجع اً طفيف اً إلى 1.0 في المائة في عام ٢٠١٨، ثم يرتفع إلى 1.5 في المائة و 2.0 في المائة في عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ على التوالي. ويقدر أن يبقى النمو قوي اً نسبي اً خلال الفترة المشمولة بالتوقعات. ويعزى ذلك أساس اً إلى عوامل داخلية ثم إلى عوامل خارجية بدرجة أقل. وسيواصل الاستهلاك مساهمته في النمو بصورة إيجابية، وهو ما يرجع أساس اً إلى التطورات التي تعرفها سوق العمل، فضل اً عن الآثار الثانوية لقطاعات الخدمات الموجهة نحو التصدير. ويقدر أن يستمر تأثير نمو الاستثمارات بصورة إيجابية في النمو، وإن كان ذلك على مستوى أكثر اعتدال اً مقارنة بعام ٢٠١٦ بسبب العدد الكبير من المشاريع الجديدة التي يجري تنفيذها في مجالات السياحة والنقل والتعل يم، ويشمل ذلك في جملة أمور، تشييد مرافئ ومنتجع كازينوهات وتطوير الهياكل الأساسية التابعة لجامعة قبرص.

43- وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي على أساس تعادل القوة الشرائية في عام ٢٠١٦ نسبة ٨١ في المائة من متوسط الاتحاد الأوروبي (28 بلد اً في ذلك الوقت).

باء - البنية الدستورية والسياسية والقانونية

44- تأسست جمهورية قبرص في ١٦ آب/أغسطس ١٩٦٠ مع بدء سريان ثلاث معاهدات رئيسية ودخول دستورها حيز النفاذ. ويرجع أصل هذه المعاهدات إلى اتفاق زيورخ المؤرخ ١١ شباط/فبراير ١٩٥٩ المبرم بين اليونان وتركيا، واتفاق لندن المؤرخ ١٩ شباط / فبراير ١٩٥٩ المبرم بين اليونان و تركيا والمملكة المتحدة. والمعاهدات الثلاث الأساسية هي:

(أ) المعاهدة المتعلقة بتأسيس جمهورية قبرص التي وقعتها تركيا وقبرص والمملكة المتحدة واليونان. وتنص هذه المعاهدة على تأسيس جمهورية قبرص وإنشاء وتشغيل قاعدتين عسكريتين بريطانيتين فيها، ضمن أشياء أخرى؛ وعلى تعاون الأطراف من أجل الدفاع المشترك عن قبرص؛ وعلى إقر ار حقوق الإنسان المكفولة لجميع الأشخاص داخل الولاية القضائية للجمهورية واحترامها، على غرار الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (United Nations Treaty Series, vol. 382 (1960) no. 5476

(ب) معاهدة الضمان التي وقعتها تركيا وقبرص والمملكة المتحدة واليونان، والتي تقر باستقلال جمهورية قبرص وتضمنه، كما تضمن سلامتها الإقليمية وأمنها، وكذلك حالة الأوضاع التي نصت عليها المواد الأساسية في دستورها (UN Treaty Series, vol. 382 (1960) No. 5475

(ج) معاهدة التحالف التي وقعتها تركيا وقبرص واليونان، والتي تهدف إلى حماية جمهورية قبرص من أي هجوم أو عدوان، مباشر أو غير مباشر، على استقلالها أو سلامتها الإقليمية (UN Treaty Series, vol. 397 (1961) No. 5712).

45- و ينص دستور جمهورية قبرص على قيام جمهورية مستقلة ذات سيادة، بجانب كونه دستوراً "فريداً من نوعه في ضوء تعقيده المفرط وكذلك الضمانات العديدة التي يوفرها لأكبر الأقليات" (S. A. de Smith, the new Commonwealth and its constitutions (London, 1964, p. 296). غير أن إساءة استخدام قيادة القبارصة الأتراك لهذه الضمانات أدى إلى تجريد الدستور من محتواه بصورة كاملة، خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات. وفي عام ١٩٦٣، حرضت تركيا قيادة القبارصة الأتراك على التمرد على سلطة الدولة، وأجبرت القبارصة الأتراك الأعضاء في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والعاملين في وظائف مدنية على التخلي عن مناصبهم، وأنشأت جيوباً عسكرية في عدة أجزاء من الجزيرة.

46- ونتيجة لأحداث العنف الطائفي التي أعقبت ذلك، أوفد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب قراره ١٨٦ المؤرخ ٤ آذار/مارس ١٩٦٤، قوة لحفظ السلام إلى قبرص بموافقة حكومة جمهورية قبرص.

47- ونفذت تركيا، في ٢٠ تموز/يوليه ١٩٧٤، غزواً غير شرعي لجمهورية قبرص، متذرعة بانقلاب ١٥ تموز/يوليه ١٩٧٤ الذي دبره ضد الحكومة القبرصية المجلس العسكري الذي حكم اليونان في ذلك الوقت. ولا تزال قوات تركية قوامها ٤٠ ألف جندي متمركزة في الجزيرة وتحتل نسبة 36.2 في المائة من إقليم جمهورية قبرص منذ ذلك الحين، منتهكة بذلك ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات الضمان والإنشاء والتحالف، ومبادئ القانون الدولي ومعاييره ذات الصلة. وأجبرت نسبة ٤٠ في المائة من القبارصة اليونانيين، أي ما يعادل نسبة ٨٢ في المائة من عدد سكان الجزء المحت ل من قبرص، على المغادرة القسرية. وتعرض آلاف الأشخاص، من بينهم مدنيون، للإصابة أو إساءة المعاملة أو القتل. ولا يزال المئات من القبارصة اليونانيين مجهولي المصير، ومن بينهم نساء وأطفال وأشخاص مدنيون آخرون، برغم ما يعرف من أن كثيرين منهم قد وقعوا في قبضة الجيش التركي على قيد الحياة. وتعرض التراث الثقافي والديني في المناطق المحتلة من قبرص لعملية تدمير منهجية، في إطار سياسة تركية منسقة تهدف إلى تغيير طابع المناطق المذكورة. وأشد ما يثير القلق هو أن تركيا تنفذ وبصورة ممنهجة سياسة استيطان غير مشروع في المناطق التي ت حتلها، على نحو يؤدي إلى حدوث تغيرات ديمغرافية جذرية. ويقدر عدد المستوطنين الأتراك اليوم بما لا يقل عن ضعف عدد القبارصة الأتراك.

48- وقد دعت قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة مراراً إلى احترام سيادة جمهورية قبرص واستقلالها وسلامتها الإقليمية، وإلى انسحاب جميع القوات العسكرية الأجنبية منها. وعلاوة على ذلك، طالبت الأمم المتحدة بعودة الأشخاص المشردين داخلياً إلى ديارهم بسلامة، وطلبت تقفي أثر المفقودين وتحديد أماكنهم؛ ودعت إلى احترام حقوق الإنسان الخاصة بالقبارصة ( ) .

49- وفي ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩ 8 ٣، أصدرت الإدارة المحلية غير الشرعية التابعة لتركيا في الجزء الذي تحتله القوات التركية من قبرص إعلاناً من جانب واحد ادّعت فيه إنشاء دولة مستقلة ("الجمهورية التركية لشمال قبرص"). وأدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في قر اريه ٥٤١(١٩٨٣) و٥٥٠(١٩٨٤)، ذلك الإعلان الصادر من جانب واحد، وكذلك جميع الإجراءات الانفصالية التي تبعته معلناً أنها باطلة قانوناً، ودعا إلى التراجع عنها فوراً. ودعا المجلس، في القرارين أيضاً، جميع الدول إلى عدم الاعتراف بالكيان الانفصالي وعدم تيسير قيامه أو مساعدته بأي شكل من الأشكال. ومنذ ذلك الحين، لم يعترف أي بلد بالكيان الانفصالي عدا تركيا، وهي الدولة القائمة بالاحتلال.

50- وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً في قضية قبرص ضد تركيا (الطلب رقم ٢٥٧٨١ /94 المؤرخ ١٠ أيار/مايو ٢٠٠١) تناول مجمل الآثار القانونية المترتبة على الغزو التركي واستمرار الوجود العسكري لتركيا في قبرص. وأكدت المحكمة فيما خلصت إليه أن:

حكومة جمهورية قبرص هي الحكومة الشرعية الوحيدة لقبرص؛

لا يعترف المجتمع الدولي ولا المحكمة بأن "الجمهورية التركية لشمال قبرص" دولةً بمقتضى القانون الدولي؛

يعود السبب في بقاء الإدارة المحلية التابعة لتركيا في شمال قبرص إلى الاحتلال العسكري التركي؛

تتحمل تركيا المسؤولية عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها جنودها أو موظفوها أو الإدارة المحلية التابعة لها، باعتبارها تمارس "سيطرة فعلية كاملة على شمال قبرص".

51- وأصدرت المحكمة أيضاً أحكاماً هامة بشأن طلبات فردية قدمها أشخاص قبارصة. فقد أمرت، في قضية لويزيدو ضد تركيا ، التي كانت نقطة مرجعية في عمل المحكمة، بأن تدفع الحكومة التركية تعويضاً لصاحبة الطلب عن الفترة التي حُرمت فيها من استخدام ممتلكاتها في مدينة كيرين يا ، وأن تمكنها من الوصول إلى هذه الممتلكات بصورة كلية وتسمح لها بالتمتع بها في سلام.

52- وفي ١ أيار/مايو ٢٠٠٤، أصبحت جمهورية قبرص بكامل إقليمها عضو اً في الاتحاد الأوروبي. وبموجب البروتوكول رقم ١٠ من معاهدة انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي لعام ٢٠٠٣ (معاهدة الانضمام): "يعلق تطبيق مجموعة تشريعات الاتحاد الأوروبي (acquis communautaire) في المن اطق التي لا تخضع للسي طرة الفعلية لحكومة جمهورية قبرص " .

53- وأعادت محكمة العدل الأوروبية، في حكمها الصادر في قضية ميليتيوس أبوستوليدس ضد دافيد تشارلز أورامس وليندا اليزابيث أورامس (المؤرخ ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٩)، تأكيد الولاية القضائية للجمهورية ومحاكمها على مناطق الجمهورية التي لا تقع تحت السيطرة الفعلية للحكومة. ويبقى القبارصة اليونانيون الذين لديهم ممتلكات في المناطق المحتلة من الجمهورية المالكين الشرعيين لتلك الأصول رغم الاحتلال التركي غير المشروع لها، وفي وسع هؤلاء الملاك اللجوء إلى العدالة لمنع أي استغلال غير قانوني لممتلكاتهم.

54- ومع تواصل الاحتلال التركي غير المشروع، تُمنع حكومة جمهورية قبرص بقوة السلاح من ممارسة سلطتها وسيطرتها على المناطق المحتلة ومن كفالة إعمال حقوق الإنسان واحترامها فيها.

55- وعلى الرغم من استمرار الاحتلال غير المشروع، وافقت الحكومة القبرصية، في إطار سعيها إلى إيجاد حل سلمي، على إجراء محادثات بين الطائفتين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة المذكورة آنفاً، ومن خلال بعثة المساعي الحميدة التي يشرف عليها الأمين العام للأمم المتحدة.

56- وتهدف الحكومة القبرصية إلى إيجاد حل عادل قابل للتطبيق وشامل وعملي للمشكلة القبرصية، في إطار هيكل اتحادي يجمع المنطقتين والطائفتين ويكفل استقلال قبرص وسلامتها الإقليمية ووحدتها وسيادتها وتحررها من قوات الاحتلال والاستيطان غير الشرعي؛ وهو الحل الذي سيعيد وح دة الجزيرة وشعبها، ويكفل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع القبارصة.

الدستور

57- ينص الدستور على أن يكون نظام الحكم رئاسياً وأن يكون الرئيس يونانياً ونائب الرئيس تركياً، وعلى أن تنتخب كل واحد منهما طائفته لمدة محددة قدرها خمس سنوات (المادة ١).

58- وينص الدستور على أن يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية ونائبه ومجلس الوزراء والوزراء على أساس فردي. وينص الدستور أيضاً على أن يتكون مجلس الوزراء من ٧ وزراء من القبارصة اليونانيين يرشحهم الرئيس، و3 وزراء من القبارصة الأتراك يرشحهم نائب الرئيس، على أن يتشارك الاثنان في عملية تعيينهم. ويمارس مجلس الوزراء السلطة التنفيذية في جميع الأمور باستثناء ما يندرج منها ضمن صلاحيات كل من الرئيس ونائبه ومجلسي الطائفتين، بموجب أحكام صريحة في الدستور (المادة ٥٤).

59- وينص الدستور على تأسيس مجلس نواب من ديوانين بصفة جهاز تشريعي للجمهورية، على أن يتألف المجلس من ٨٠ نائباً، تنتخب الطائفة اليونانية ٥٦ نائباً منهم فيما تنتخب الطائفة التركية ٢٤ نائباً، ويشغل النواب مناصبهم لمدة ٥ سنوات. ويكون رئيس المجلس من القبارصة اليو نانيين ونائبه من القبارصة الأتراك، وينتخب كل واحد منهما بمعزل عن الآخر.

60- ويمارس مجلس النواب السلطة التشريعية في جميع الأمور باستثناء ما ينص الدستور صراحة على الاحتفاظ به لمجلسي الطائفتين (المادة ٦١).

61- وينص الدستور أيضاً على إنشاء مجلس لكل طائفة ليمارس السلطة التشريعية والإدارية في بعض المواضيع المحدودة، مثل الشؤون الدينية والمسائل التعليمية والثقافية، وكذلك فيما يتعلق بالضرائب والرسوم المحلية التي تفرض لتأمين احتياجات الأجهزة والمؤسسات التي يشرف علي ها المجلسان (المواد من ٨٦ إلى ٩٠).

62- وينص الدستور على إنشاء محكمة دستورية عليا تتألف من رئيس محايد وقاض يوناني وآخر تركي يعينهما كل من رئيس الجمهورية ونائبه، ومحكمة عليا تتألف من قاضيين يونانيين وقاض تركي ورئيس محايد ويعيَّنون بالطريقة ذاتها.

63- ومنحت المحكمة الدستورية العليا اختصاص النظر في جميع المسائل القانونية الدستورية منها والإدارية. والمحكمة العليا هي أعلى سلطة استئناف، وتتمتع بصلاحية إجراء عمليات الاستعراض القضائي وسلطة إصدار الأوامر المتعلقة بالمثول أمام المحاكم وغيرها من الأوامر القض ائية الأخرى. ومُنحت الولاية المدنية والجنائية العادية على مستوى المحاكم الابتدائية للمحاكم الطارئة والمحلية. ويحظر الدستور إنشاء لجان قضائية أو محاكم استثنائية أو محاكم خاصة تحت أي مسمى.

64- أما موظفو الجمهورية المستقلون فهم المدعي العام ونائبه، والمراجع العام ونائبه، ومحافظ المصرف المركزي ونائبه. ويتولى رئيس الجمهورية ونائبه تعيينهم على أساس طائفي. وينبغي أن يضم ملاك الخدمة العامة للجمهورية في تشكيل ته نسبة ٧٠ في المائة من القبارصة اليوناني ين و٣٠ في المائة من القبارصة الأتراك، وينطبق ذلك أيضاً على لجنة الخدمة العامة المسؤولة عن التعيينات والترقيات والإجراءات التأديبية، وما إلى ذلك.

65- ومنحت الطائفتان الحقَّ في إقامة علاقة خاصة مع اليونان وتركيا، بما في ذلك الحق في الحصول على إعانات مالية للمؤسسات التعليمية والثقافية والرياضية والخيرية، والحق في استقدام المعلمين أو الأساتذة الجامعيين أو رجال الدين الذين تتيحهم الحكومة اليونانية أو ال حكومة التركية وتوظيفهم (المادة ١٠٨).

66- ويرسخ النظام الانتخابي الطبيعة الطائفية المتجذرة للدستور. إذ يجب أن تُجرى جميع الانتخابات على أساس قوائم انتخابية طائفية منفصلة (المادتان ٦٣ و٩٤) وبنظام اقتراع منفصل (المواد ١ و٣٩ و٦٢ و٨٦ و١٧٣ و١٧٨). وتستند الانتخابات حالياً إلى مبدأ التمثيل النسبي.

67- وأدى انسحاب المسؤولين والموظفين العموميين من طائفة القبارصة الأتراك ورفضهم أداء وظائفهم إلى استحالة إدارة شؤون الحكم وفقاً لبعض الأحكام الدستورية.

68- وبلغت الأمور ذروتها عندما استقال الرئيسان المحايدان للمحكمة الدستورية العليا والمحكمة العليا في عامي ١٩٦٣ و١٩٦٤ على التوالي، فتوقف عمل المحكمتين. وتجدر الإشارة إلى أن القضاة من طائفة القبارصة الأتراك العاملين في المحاكم العليا والمحلية بقوا في مناصبهم حتى عام ١٩٦٦، حينما أرغمتهم قيادتهم على التخلي عن تلك المناصب، مما دفع نصفهم إلى الفرار إلى الخارج.

69- واستدعت الحالة الموصوفة أعلاه إدخال تدابير تشريعية تصحيحية. ومن ثم سُنّ قانون جديد بشأن إقامة العدل (أحكام متنوعة)، في عام ١٩٦٤، وأنشئت بموجبه محكمة عليا جديدة أحيل إليها اختصاص كل من المحكمة الدستورية العليا والمحكمة العليا. وأسندت رئاسة تلك المحكمة ا لعليا في بدايتها إلى أقدم قضاة المحكمة العليا السابقة من طائفة القبارصة الأتراك، وأعيد بموجب القانون نفسه تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وهو الجهاز الذي يكفل استقلال السلطة القضائية.

70- وجرى الطعن في دستورية قانون إقامة العدل (أحكام متنوعة) الصادر في عام ١٩٦٤ أمام المحكمة الدستورية العليا، التي قررت، في قضية المدعي العام للجمهورية ضد مصطفى إبراهيم (١٩٦٤) (Cyprus Law Reports، صفحة ١٩٥)، أن للقانون مبرراته بموجب مبدأ الضرورة في ضوء الحا لة غير الطبيعية السائدة في قبرص. وعادت حالة إقامة العدل عقب ذلك إلى وضعها الطبيعي.

71- وتضم المجالات الرئيسية الأخرى التي أصلحتها الإجراءات التشريعية التصحيحية، على أساس المبدأ نفسه، المجلس الطائفي ودائرة الخدمة العامة ولجنة الخدمة العامة وعضوية مجلس النواب.

72- وقد فقد الجهازان التنفيذي والتشريعي في الواقع صفتهما الثنائية بسبب رفض إحدى طائفتي قبرص المشاركة فيهما (انظر الفقرات من ٥٣ إلى ٥٦ التي تتناول الأحداث التي وقعت خلال الفترة ١٩٦٣-١٩٦٤). ومع ذلك، خُصِّص ٢٤ مقعداً في مجلس النواب، بعد أن ارتفع عدد مقاعده من ٥٠ إلى ٨٠ مقعداً في عام ١٩٨٥، للنواب الذين تنتخبهم الطائفة التركية بموجب المادة ٦٢ من الدستور، ولا تزال هذه المقاعد شاغرة حتى الآن. وبذلك تنتخب الطائفة اليونانية في الواقع نواباً لشغل ٥٦ مقعداً فقط.

73- وشهد عام ٢٠٠٦ سن قانون خاص بشأن "ممارسة حق التصويت والانتخاب لأفراد الطائفة التركية الحاصلين على الإقامة العادية في المناطق الحرة من الجمهورية (أحكام مؤقتة)" [القانون رقم: ق-2( أولاً) /2006] . ومُنح القبارصة الأتراك المقيم و ن في المناطق التي تسيطر عليها ال حكومة بموجب هذا القانون الحق في التصويت والترشح في جميع الانتخابات الوطنية (البلدية والبرلمانية والرئاسية). وفيما يخص الانتخابات البرلمانية، يتعلق هذا الحق بشغل ٥٦ مقعداً مخصصاً للطائفة اليونانية. ويمنح قانون انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي لعام ٢٠٠٤ [القان ون رقم ق-10( أولاً) /2004 بصيغته المعدلة]، القبارصة الأتراك الحق في التصويت والترشح في انتخابات عضوية الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن مكان إقامتهم في قبرص.

74- ولأغراض كفالة حقوق بعض فئات الأشخاص الذين يملكون حق المواطنة لكن لا ينطبق عليهم التعريف الدستوري لأفراد أي من الطائفتين (اليونانية/التركية) في قبرص (انظر المادة ٢)، يعرِّف الدستور هؤلاء الأشخاص بأنهم جماعات دينية، أي "جماعات من الأشخاص المقيمين عادة في قبرص ويعتنقون ديانة واحدة وينتمون إلى مذهب واحد أو يخضعون لمرجعية دينية واحدة ويتجاوز عددهم في تاريخ دخول الدستور حيز النفاذ ألف شخص، على أن يكون خمسمائة شخص منهم على الأقل من مواطني الجمهورية في التاريخ نفسه". وفي عام ١٩٦٠، وجِد أن هذا التعريف ينطبق على القبارصة الموارنة والأرمن واللاتينيين بوصفهم جماعات دينية، ومن ثم جرى الاعتراف بأنهم من مواطني الدولة.

75- وأتيح لهذه الجماعات بعد ذلك خيار الانضمام إلى إحدى الطائفتين كي يتسنى لهم التمتع بالحقوق السياسية في إطار المفهوم المتعلق بترتيبات تقاسم السلطة بين الطائفتين، واختارت جميعاً الانضمام إلى الطائفة اليونانية.

76- وتتمتع كل جماعة دينية بحق إضافي يخولها انتخاب نائب واحد يمثلها في مجلس النواب ويؤدي مهام استشارية فيما يتعلق بالتشريعات التي تهم جماعته.

77- وبلغ معدل الجرائم المتعلقة بالموت العنيف وبالمخاطر التي تهدد الحياة المبلَّغ بها لكل 100 ألف شخص:

0.85 (عام ٢٠١٠) ؛

15.95 .

أعداد الأشخاص الذين اعتقلوا/قدموا إلى المحاكمة/أدينوا/حوكموا/سجنوا فيما يتعلق بجرائم عنيفة أو جرائم أخرى خطيرة (مثل جرائم القتل والسرقة والاعتداء والاتجار غير المشروع) ومعدلاتهم (لكل ١٠٠ ألف شخص)

إيداع السجناء المدانين، مصنفين حسب فئة الجريمة، ٢٠٠٥-٢٠ 10

فئة الجريمة

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

أرقام مطلقة

أولا ً -

ضد النظام العام

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

٢

ثانيا ً -

ضد السلطة الشرعية

٣

٢

١

٤

١٢

١٨

ثالثا ً -

إلحاق الأذى بالجمهور بصفة عامة

١٠٢

١٠٥

٨٤

٩٢

٧٩

٦٠

رابعا ً -

الاعتداءات الجنسية

٣٠

٢٦

٣٣

٢٣

٢٤

١٧

خامسا ً -

ضد أشخاص

١٠٠

٨٤

٧٤

٦٩

٧١

٤٧

سادسا ً -

ضد الممتلكات

٢٢٩

٣١٤

٣٢٩

٢٥٩

٢١١

٢٨٠

سابعاً -

إلحاق الضرر المتعمد بالممتلكات

٧

٧

٨

٨

٥

٣

ثامنا ً -

التزوير والتزييف، وما إلى ذلك

٥٩

٢٣

٣

٢١

٤٣

١٩

تاسعا ً -

جرائم السيارات

١٩

١٦

٥

٦

١٣

١٠

عاشرا ً -

الجرائم التنظيمية

١٧

٩

صفر

٩٨

١٧

صفر

حادي عشر-

جرائم متنوعة

٦٢٢

٧٥٠

٧٤٤

٦٧٥

٩٥٧

٨٤٥

المجموع

١٨٨ ١

٣٣٦ ١

٢٨١ ١

٢٥٥ ١

٤٣٢ ١

٣٠١ ١

فئة الجريمة

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠ ١٠

النسب المئوية

أولا ً -

ضد النظام العام

٠,٠

٠,٠

٠,٠

٠,٠

٠,٠

٠,٢

ثانيا ً -

ضد السلطة الشرعية

٠,٢

٠,١

٠,١

٠,٣

٠,٨

١٫٤

ثالثا ً -

إلحاق الأذى بالجمهور بصفة عامة

٨٫٦

٧٫٩

٦٫٦

٧٫٣

٥٫٥

٤٫٦

رابعا ً -

الاعتداءات الجنسية

٢٫٥

١٫٩

٢٫٦

١٫٨

١٫٧

١٫٣

خامسا ً -

ضد الأشخاص

٨٫٤

٦٫٣

٥٫٨

٥٫٥

٥٫٠

٣٫٦

سادسا ً -

ضد الملكية

١٩٫٣

٢٣٫٥

٢٥٫٧

٢٠٫٦

١٤٫٧

٢١٫٥

سابعا ً -

إلحاق الضرر المتعمد بالممتلكات

٠,٦

٠,٥

٠,٦

٠,٦

٠,٣

٠,٢

ثامنا ً -

التزوير والتزييف، وما إلى ذلك

٥٫٠

١٫٧

٠,٢

١٫٧

٣٫٠

١٫٥

تاسعا ً -

جرائم السيارات

١٫٦

١٫٢

٠,٤

٠,٥

٠,٩

٠,٨

عاشرا ً -

الجرائم التنظيمية

١٫٤

٠,٧

٠,٠

٧٫٨

١٫٢

٠,٠

حادي عشر -

جرائم متنوعة

٥٢٫٤

٥٦٫١

٥٨٫١

٥٣٫٨

٦٦٫٨

٦٥٫٠

المجموع

١٠٠,٠

١٠٠,٠

١٠٠,٠

١٠٠,٠

١٠٠,٠

١٠٠,٠

عدد حالات العنف بدافع جنسي المبلغ عنها (مثل الاغتصاب وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وجرائم الشرف والاعتداءات بالأحماض)

الحالات الحقيقية

اكتشاف الجاني

لم يكتشف الجاني

لم يبت فيها بعد

قيد التحقيق

معدل الكشف عن الجرائم (نسبة مئوية)

الاعتداءات الجنسية

٥٩

١٧

٣

٣٤

٥

٨٦,٤

اغتصاب

٣١

١٠

٢

١٥

٤

٨٠,٦

محاولة اغتصاب

٢

صفر

١

١

صفر

٥٠

الاختطاف

٦

١

صفر

٥

صفر

١٠٠

هتك عرض قاصرات تتراوح أعمارهن بين ١٣ و١٧ سنة

٣

٢

صفر

١

صفر

١٠٠

هتك عرض امرأة ذات إعاقة عقلية

٢

صفر

صفر

٢

صفر

١٠٠

جرائم غير طبيعية

٤

١

صفر

٢

١

٧٥

الاغتصاب (العنف المرتكب داخل الأسرة)

٢

صفر

صفر

٢

صفر

١٠٠

الاستغلال الجنسي للأحداث

٨

٢

صفر

٦

صفر

١٠٠

جرائم غير طبيعية (العنف المرتكب داخل الأسرة)

١

١

صفر

صفر

صفر

١٠٠

إيداع السجناء المدانين حسب الحكم الصادر، الفترة ٠٠٨ ٢ - ٢٠١٠ (باستثناء الأحكام بالمؤبد والإعدام)

الحكم

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

المجموع

المخالفون لقانون العقوبات

المجموع

المخالفون لقانون العقوبات

المجموع

المخالفون لقانون العقوبات

أرقام مطلقة

الاحتجاز الدوري

..

..

٢

٢

صفر

صفر

أقل من شهر واحد

٨٠

٧٨

١١١

١٠٧

١٠٢

٩٩

١

أقل من ٣ أشهر

٣٥٢

٣٤٦

٤٣٥

٤٣١

٣٤٠

٣٣٩

٣

أقل من ٦ أشهر

٢٩٢

٢٨٧

٢٨٢

٢٧٧

٢٥٠

٢٤٧

٦

أقل من ١٢ شهرا ً

١٨٦

١٦٦

٢٤٠

١٩١

٢٣٠

١٩٤

١٢

أقل من ١٨ شهراً

١٧٧

٤٨

٢٢١

٥٤

٢٤٣

٦٤

١,٥

أقل من سنتين

٣٠

٣٠

٢٣

٢٣

٢٥

٢٥

٢

أقل من ٥ سنوات

٩٦

٩٦

٧٧

٧٧

٦١

٦١

٥

أقل من ١٠ سنوات

٢٤

٢٤

٢٨

٢٨

٣٥

٣٥

١٠

أقل من ١٥ سنة

١٠

١٠

٨

٨

٧

٧

١٥

١٥ سنة فأكثر

٨

٨

٥

٥

٥

٥

عقوبة السجن مدى الحياة

صفر

صفر

صفر

صفر

٣

٣

عقوبة الإعدام

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

المجموع

٢٥٥ ١

٠٩٣ ١

٤٣٢ ١

٢٠٣ ١

٣٠١ ١

٠٧٩ ١

النسب المئوية

الاحتجاز الدوري

..

..

٠,١

٠,٢

٠,٠

٠,٠

أقل من شهر واحد

٦,٤

٧,١

٧,٨

٨,٩

٧,٨

٩,٢

١

أقل من ٣ أشهر

٢٨,٠

٣١,٧

٣٠,٤

٣٥,٨

٢٦,١

٣١,٤

٣

أقل من ٦ أشهر

٢٣,٣

٢٦,٣

١٩,٧

٢٣,٠

١٩,٢

٢٢,٩

٦

أقل من ١٢ شهرا ً

١٤,٨

١٥,٢

١٦,٨

١٥,٩

١٧,٧

١٨,٠

١٢

أقل من ١٨ شهراً

١٤,١

٤,٤

١٥,٤

٤,٥

١٨,٧

٥,٩

١,٥

أقل من سنتين

٢,٤

٢,٧

١,٦

١,٩

١,٩

٢,٣

٢

أقل من ٥ سنوات

٧,٦

٨,٨

٥,٤

٦,٤

٤,٧

٥,٧

٥

أقل من ١٠ سنوات

١,٩

٢,٢

٢,٠

٢,٣

٢,٧

٣,٢

١٠

أقل من ١٥ سنة

٠,٨

٠,٩

٠,٦

٠,٧

٠,٥

٠,٦

١٥

١٥ سنة ف أكثر

٠,٦

٠,٧

٠,٣

٠,٤

٠,٤

٠,٥

عقوبة السجن مدى الحياة

٠,٠

٠,٠

٠,٠

٠,٠

٠,٢

٠,٣

عقوبة الإعدام

٠,٠

٠,٠

٠,٠

٠,٠

٠,٠

٠,٠

المجموع

١٠٠,٠

١٠٠,٠

١٠٠,٠

١٠٠,٠

١٠٠,٠

١٠٠,٠

78- حالات الوفاة في مراكز الاحتجاز: تتعلق البيانات الإحصائية الخاصة بالشرطة فقط بحالات الانتحار في السجن المركزي وفي مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة. وبذلك، انتحر في عام ٢٠١٢ محتجز واحد في مركز احتجاز الشرطة، فيما انتحر ثلاثة سجناء في السجن المركزي في عام ٢٠١٣.

79- عدد الأشخاص الذين تنفذ فيهم عقوبة الإعدام سنوي اً: ألغيت عقوبة الإعدام على جريمة القتل في قبرص بموجب القانون الجنائي (المعدل) رقم ق-٨٦/١٩٨٣. وشمل الإلغاء جميع الجرائم بموجب القانون ١٥( أولاً) /٩٩، واستعيض عن عقوبة الإعدام بعقوبة السجن مدى الحياة. وقبرص من الموقعين على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام.

80- متوسط معدل تراكم القضايا للقاضي الواحد في مختلف مستويات النظام القضائي: انظر الجدول الخاص بذلك في المرفق الرابع.

81- عدد أفراد الشرطة/الأمن لكل ١٠٠ ألف شخص: وفقاً لآخر تعداد لسكان قبرص أجرته الدائرة الإحصائية في عام ٢٠١٢، يقدر عدد السكان المقيمين في قبرص بـ ٨٦٦ ألف نسمة. وفي عام ٢٠١٢، بلغ عدد قوات الشرطة (باستثناء قوات المطافئ) ٢٦٣ ٥ فرد اً. ومنه، فإن معدل أفراد الشرطة لك ل ١٠٠ ألف شخص هو ٦٠٧ أفراد من الشرطة .

82- وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن عدد أفراد الشرطة في تراجع على الرغم من تزايد سكان قبرص. وقد بلغ عدد قوات الشرطة ٠٠٢ ٥ في عام ٢٠١٤.

عدد أفراد النيابة العامة والقضاة لكل ١٠٠ ألف شخص

٢٠٠٨

١٠,٦٧

٢٠٠٩

١٠,٢٦

٢٠١٠

١٠,٨٤

٢٠١١

١٠,٥٦

٢٠١٢

١٠,٢٨

نسبة حصة الإنفاق العام على قوات الشرطة/الأمن والجهاز القضا ئي

جدول موجز للنفقات الفعلية للفترة ٢٠٠٨-٢٠١٢

الشرطة

مجموع النفقات

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

النفقات الفعلية

النفقات الفعلية

النفقات الفعلية

النفقات الفعلية

النفقات الفعلية

يورو

يورو

يورو

يورو

يورو

مجموع نفقات الشرطة

٠١٧ ٩٨٠ ٢٢٣

٩٧٣ ٠١٠ ٢٣٨

٥٤٢ ٣٧٤ ٢٥٥

٥٥٢ ٢٤٧ ٢٤١

٠٤٨ ٢٦٤ ٢٢٨

إجمالي نفقات جمهورية قبرص

٩٣٩ ٨٢٥ ٣٧٥ ٧

٠٧٧ ٩٦١ ٧٤٦ ٧

٨٢١ ٢٣٩ ٧١٨ ٧

٩٨٣ ٧١٤ ٠٠٨ ٨

٢٦٠ ٨٣١ ٢٥٧ ٨

النسبة المئوية لنفقات الشرطة

٣٫٠٤٪

٣٫٠٧٪

٣٫٣١٪

٣٫٠١٪

٢٫٧٦٪

الجهاز القضائي

الميزانية الإجمالية (باليورو)

الجهاز القضائي (باليورو)

النسبة المئوية

٢٠٠٩

٠٧٧ ٩٦١ ٧٤٦ ٧

٧٨٧ ٧٥٦ ٢٥

٠,٣٣

٢٠١٠

٨٢١ ٢٣٩ ٧١٨ ٧

٤٤٩ ٥١٢ ٢٥

٠,٣٣

٢٠١١

٩٨٣ ٧١٤ ٠٠٨ ٨

٨٦٩ ٥٩٩ ٢٦

٠,٣٣

٢٠١٢

٢٦٠ ٨٣١ ٢٥٧ ٨

٤٤٠ ٥٤٨ ٢٦

٠,٣٢

٢٠١٣

٩٤٥ ٣٧٨ ٥١٣ ٩

٩٤٩ ٣٧٥ ٢٧

٠,٢٩

83- الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل الم حاكمة ومتوسط هذه الفترة الزمنية : لا يوجد.

84- مؤشرات حول النظام السياسي:

عدد الأحزاب السياسية المعترف بها على المستوى الوطني: ١٠ (عشرة) أحزاب؛

نسبة السكان الذين يحق لهم التصويت: ٦٢ في المائة من مجموع السكان؛

عدد الشكاوى المسجلة بخصوص سير الانتخابات مصنفة حسب نوع المخالفة التي يدعى وقوعها: لا يوجد؛

توزيع عدد مقاعد الجهاز التشريعي التي حصلت عليها الأحزاب السياسية:

حزب التجمع الديمقراطي: ٢٠ مقعد اً؛

حزب العمال التقدمي - القوى اليسارية الجديدة: ١٩ مقعد اً؛

الحزب الديمقراطي: ٨ مقاعد؛

حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: ٥ مقاعد؛

الحزب الأوروبي: مقعد (١) واحد؛

الحزب الأخضر القبرصي: مقعد (١) واحد؛

المستقلون: مقعد (١) واحد؛

تحالف المواطنين: مقعد (١) واحد؛

مجموع عدد المقاعد: ٥٦ مقعد اً؛

نسبة النساء في البرلمان: ١٢.٥ في المائة؛

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٣: 81.58 في المائة؛ نسبة المشاركة في الانتخابات الأوروبية لعام ٢٠١٤: 43.97 في المائة؛

عدد المنظمات غير الحكومية المعترف بها: ٣٧٨ منظمة؛

وسائط الإعلام الرئيسية:

القنوات التلفزية : القناة الهوائية (ANT1 TV)، وقناة أسترا إف إم، وتلفزيون كابيتال ، ومؤسسة قبرص للإذاعة والتلفزيون، والقناة 1 (RIK 1)، والقناة 2 (RIK2)، وقناة Cytavision، وتلفزيون Lumiere (LTV)، وتلفزيون ميغا، وتلفزيون سيغما ، وتلفزيون Plus؛

القنوات الإذاعية: القناة الهوائية إف إم (ANTI FM)، ومؤسسة قبرص للإذاعة والتلفزيون، والقناة 1، والقناة 2، والقناة 3، والقناة 4، وراديو Logos، وراديو Proto؛

الصحف: أليثيا، وأنتلوغوس ، وبريد قبرص، وغنومي، وهارافغي ، وآي سيميريني ، وكاثيميريني ، وماكسي، وفيليلفثيروس ، وبوليتييس ، وصحيفة قبرص اليومية، وصحيفة قبرص الأسبوعية، وتو كيبرياكو بونتيكي .

ثالثاً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

85- يمثل احترام حقوق الإنسان وحمايتها إحدى الأولويات الرئيسية في جمهورية قبرص. وتحظى حقوق الإنسان بالحماية على أعلى المستويات. ويحدد دستور الجمهورية الحقوق والحريات الأساسية، التي تنص عليها أيضاً الاتفاقيات الدولية والأوروبية لحقوق الإنسان.

86- وقد أولت قبرص، عقب استقلالها من الحكم الاستعماري مباشرة، أهمية قصوى للقانون الدولي، وبخاصة معايير حقوق الإنسان. ونظراً لغلبة سلطة الصكوك الدولية، يعد القانون الدولي لحقوق الإنسان مصدر إثراء وتعزيز لسلطة مجموعة القوانين المحلية التي توفر الحماية لحقوق ا لإنسان والحريات. ولذلك تمثلت إحدى أولى مهام الجمهورية الجديدة في دراسة المعاهدات التي أحالتها إليها المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية والإعلان عن الانضمام إليها، حسب الاقتضاء، مع القيام في غضون ذلك بدراسة صكوك حقوق الإنسان الإقليمية والعال مية المعمول بها والتصديق عليها أو الانضمام إليها جميعها تقريبا ً، وهي السياسة التي لا تزال تت َّ بعها حتى اليوم.

87- وتتمحور ممارسة العلاقات الدولية لقبرص حول الاعتراف بسيادة القانون الدولي وبمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة مبدأ التسوية السلمية للنزاعات على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

88- وأصبحت قبرص طرفاً في جميع المعاهدات الدولية الأساسية، علاوة على كونها دولة طرفاً في معظم الصكوك الدولية والأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتمثل المعايير والالتزامات الناشئة عن تلك الصكوك جزءاً من الإطار القانوني لقبرص.

89- ويتضمن المرفق الخامس لهذه الوثيقة الأساسية معلومات شاملة عن عمليات التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية الرئيسية في مجال حقوق الإنسان (التعديلات والإجراءات الاختيارية)، فضل اً عن معلومات عن أمور أخرى تشمل الإعلانات والتحفظات والاعتراضات.

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

90- يستند النظام القانوني في قبرص إلى القانون العام وإلى مبادئ الإنصاف التي كانت سارية عند الاستقلال، بصيغتها المعدلة أو بعد استكمالها في وقت لاحق بقوانين الجمهورية والسوابق القضائية. وشهدت فترة الاستقلال أيضاً إدخال القانون القاري الإداري والدستوري وتطوير ه . ويجسد الهيكل الدستوري لقبرص جميع المعايير اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وكفالة الفصل بين السلطات، ولا سيما كفالة استقلال السلطة القضائية.

91- ودستور عام 1960 هو القانون الأسمى لجمهورية قبرص، وهو الصك الرئيسي الذي يكفل حقوق الإنسان ويضمن حمايتها. وأدمجت في الفصل الثاني من الدستور، المعنون "الحقوق والحريات الأساسية"، أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مع تو سيع نطاق تطبيقها.

92- ومع أن جميع الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية مكرَّسة لإعمال حقوق الإنسان بصورة فعالة، في حدود اختصاص كل هيئة منها، بموجب أحكام المادة ٣٥ من الدستور، فإن استقلال السلطة القضائية الكامل هو الضمانة الفعلية لحماية حقوق الإنسان والحريات.

93- ويجب أن تحمي جميع القوانين، ولا سيما القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، الحقوق الأساسية، وهي تحميها بالفعل. وقد أعلنت المحكمة العليا أن أي انتهاك لأي شكل من أشكال حقوق الإنسان بموجب قانون أو أية أحكام قانونية عمل مناف للدستور، وقد قضت المحكمة ب ذلك في حالات عديدة خلصت فيها إلى أن هناك تجاوزات.

94- ويجب أن تُتَّخذ الإجراءات المتعلقة بفرض أي قيود أو حدود على حقوق الإنسان المكفولة في الدستور بموجب أحكام قانونية، وحينما تدعو لذلك ضرورة قصوى لأغراض حماية أمن الجمهورية أو النظام الدستوري أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة، أو من أجل حما ية الحقوق التي يكفلها الدستور لأي شخص. وينبغي تفسير الأحكام المتعلقة بهذه القيود أو الحدود تفسيراً دقيقاً. وقد قررت المحكمة الدستورية العليا، في قضية شركة فينا قبرص المحدودة ضد الجمهورية(RSCC,vol.4,p.33)، وجوب أن يمتثل القانون الذي يتعارض مع الحقوق وا لحريات الأساسية المكفولة في الدستور ومع تفسيراتها إلى المبدأ الثابت الذي يقضي بأن مثل هذه القوانين تفسَّر، في حالة الشك، لصالح الحقوق والحريات المشار إليها.

95- وعندما ينص الدستور أو أي صكوك أخرى على وجوب اتخاذ إجراء إيجابي بشأن بعض الحقوق، ولا سيما الحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، يجب أن ينفذ ذلك الإجراء خلال فترة زمنية معقولة.

96- وتتمثل سبل الانتصاف المتاحة لأي شخص يدّعي أن حقوقه قد انتُهكت في الآتي:

حق التماس النقض من خلال التسلسل الهرمي للسلطة؛

حق اللجوء إلى المحكمة العليا لإلغاء أي قرار أو فعل أو إغفال صادر عن أي جهاز أو هيئة (يشمل ذلك الولايتين القضائيتين الأصلية والاستئنافية معاً)؛

حق أي طرف في أي دعوى قضائية في الطعن في عدم دستورية أي قانون أو قرار، وتكون المحكمة عندها ملزمة بوقف الدعوى إلى أن تتخذ المحكمة العليا قراراً بشأن ذلك الطعن؛

حق رفع دعوى مدنية للحصول على تعويض أو جبر ضرر أو إصدار حكم بياني. ويجوز إصدار قرار بالمنع في حالة إمكانية وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه؛

حق رفع دعوى جنائية شخصية؛

حق الاستئناف في الدعاوى المدنية والجنائية معاً؛

حق طلب الأوامر القضائية المتعلقة بالمثول أمام المحاكم ونقل المحاكمات والحظر والامتثال والاعتراض؛

يجوز للمحاكم المختصة أن تحكم لضحايا الجرائم بتعويض مالي، ويجوز أن يصل هذا التعويض إلى ١٠ آلاف يورو في حالة المحاكم الطارئة؛

وتتحمل الجمهورية أيضاً تبعات أي فعل أو إغفال تعسفي وضار صدر عن موظفيها أو هيئاتها أثناء تصريف واجبات العمل أو ما يفترض أن يكون كذلك؛

ويجوز لمجلس الوزراء أن ينشئ لجنة تحريات للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالحالات الخطيرة لإساءة التصرف، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم تقارير بشأنها؛

وينظر مج ل س النواب ولجانه، في سياق تصريف مهام عملهم التي تشمل ممارسة الرقابة البرلمانية، في حالات كثيرة من الادعاءات أو التصرفات التي تشمل انتهاكات لحقوق الإنسان؛

ويضطلع المدعي العام للجمهورية بمسؤولية خاصة في مجال كفالة التقيد بالأحكام القانونية واحترام سيادة القانون، ويجوز له أن يأمر بإجراء تحقيقات أو اتخاذ تدابير إصلاحية، بمبادرة خاصة منه أو عند تقديم شكوى؛

وأنشئت مفوضية الشؤون الإدار ي ة وحقوق الإنسان في عام ١٩٩١، بصفتها السلطة المستقلة المكلفة بالنظر في شكاوى الأفراد المتعلقة بسوء الإدارة وسوء السلوك وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات أو الموظفون الحكوميون. وقد خضع القانون الأساسي للتعديل منذ ذلك ا لحين ست مرات، حيث جرى في كل مرة إما تعزيز سلطات المؤسسة أو توسيع نطاق ولايتها. وأعيدت تسمية المؤسسة، بموجب تعديل عام ٢٠١١، لتصبح مفوضية الشؤون الإدارية وحماية حقوق الإنسان وتكتسب بذلك مهام واسعة النطاق في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وضمانها بوصفها مؤس سة وطنية لحقوق الإنسان. وفضل اً عن ذلك، وسَّعَت تشريعات أخرى دور المفوضية وولايتها. وفي أعقاب توجيهيْ الاتحاد الأوروبي (2000/78/ECو2000/43/EC)، على وجه الخصوص، الذين دخلا حيز النفاذ في عام ٢٠٠٤، كُلِّفت المفوضية بالعمل بوصفها الهيئة المعنية بالمساواة وبمكا فحة التمييز. وعلاوة على ذلك، وإثر التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في آذار/مارس ٢٠٠٩، اكتسبت المفوضية صفة الآلية الوطنية لمنع التعذيب. وأخير اً، وبناء على قرار مجلس الوزراء لعام ٢٠١٢، عُيِّنت المفوضية بصفتها الهيئة المس تقلة للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للفقرة ٢ من المادة ٣٣ من اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد نتج عن ذلك أن عُزِّزت ودُعِّمت صلاحية المفوضية في التحقيق في الشكاوى الفردية، في حين حولت التوسعات المتتالية لولاية المفوضية هذ ه الأخيرة إلى مؤسسة تتمتع بمسؤوليات واسعة النطاق ومعقدة ومتخصصة، وهو ما يتطلب إجراءات متعددة والعمل على عدة مستويات. وتضطلع مؤسسة ديوان المظالم والسلطات المستقلة التي تعمل تحت لوائها، على وجه الخصوص، على أساس مستمر ومنتظم، بالأنشطة الوقائية والوسائطية أو ا لتي تنطوي على حالات القمع أو ذات الطبيعة التعليمية، إلى جانب المبادرات التي تروم التعاون مع السلطات الإدارية والمجتمع المدني على حد سواء ؛

وتملك الهيئة المستقلة المكلفة بدراسة الشكاوى والادعاءات المتعلقة بقوات الشرطة سلطة التحقيق في الدعاوى التي ترفع ضد أفراد الشرطة والنظر فيها. وهي هيئة مستقلة وتتكون من شخصيات ذات خلق رفيع ومؤهلات عالية ويعيّن أعضاءها رئيس الجمهورية؛

ويمكن لأي فرد استنفد سبل الانتصاف المحلية أن يقدم بلاغاً وفقاً للإجراءات الاختيارية المنصوص عليها في مختلف الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ والبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

وقد قبلت قبرص أيضاً الولاية الإلزامية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والبند الاختياري الخاص بالولاية الإلزامية للمادة ٣٦(٢) من نظام محكمة العدل الدولية.

97- ويجوز، في حالة الحرب أو الخطر العام الذي يهدد كيان الجمهورية أو أي جزء منها، تعليق بعض الحقوق الأساسية المكفولة والمحددة في الدستور، عن طريق إعلان من مجلس الوزراء بفرض حالة الطوارئ، خلال فترة الطوارئ المعلنة. ويجب عرض هذا الإعلان فوراً على مجلس النواب الذي يحق لـه رفضه. وتتمثل الحقوق التي يمكن تعليقها في الآتي:

حظر العمل القسري والإجباري؛

الحق في الحرية والأمن الشخصي؛

حرية التنقل؛

حرمة المسكن؛

التدخل في المراسلات؛

حرية الإفصاح والتعبير؛

الحق في التجمع وحرية تكوين الجمعيات؛

الحق في الملكية، فقط حينما يتعلق بالإسراع في دفع تعويض عن ممتلكات مصادرة؛

الحق في ممارسة أي مهنة أو أي نشاط تجاري آخر؛ و

الحق في الإضراب.

98- وتجدر الإشارة إلى أن قبرص لم تقم قط بالإعلان عن حالة طوارئ منذ استقلالها، ولم تعلنها حتى عندما غزت تركيا البلد وأصبح جزء من إقليمه تحت الاحتلال، ولا يزال كذلك.

99- وأُدمجت الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية قبرص أو انضمت إليها في قوانين الجمهورية المحلية، وهي تعلو، اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، على أي قانون محلي. وتعتبر هذه الاتفاقيات قابلة للتطبيق مباشرة داخل إقليم الجمهورية ويجوز أن تطبقها السلطات الإدارية مباشرة وتحتج بها أمام المحاكم، وهو ما يحدث بالفعل (انـظر قرار المحكمة العليا في دعوى الاستئناف المدنية رقم ٦٦١٦، ملاشتو ضد الونيفتس ، ٢٠ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦). وعندما تتضمن اتفاقية دولية ما أحكاماً غير قابلة للنفاذ تلقائياً تكون السلطات التشريعية ملزمة قانوناً بسن تشريع مناسب بغية مواءمة القانون المحلي مع الاتفاقية المعنية وجعلها قابلة للنفاذ بصورة كاملة.

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

100- تمارس قبرص الديمقراطية التعددية مع الاحترام المطلق لحقوق الفرد وحرياته. ولا تكف عن السعي الجاد إلى تحقيق مزيد من التقدم في مجال إعمال حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرتها الفعلية، من خلال إنشاء المؤسسات المناسبة لمعالجة مسائل حقوق الإنسان من منظور شامل.

101- وتمثل اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بين الجنسين آلية برلمانية لرصد احترام حقوق الإنسان. وهي معنية بفحص تطبيق الأحكام المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين الوطنية. وتعالج مسائل انتهاكات حقوق الإنسان المتع لقة بجميع الناس في قبرص، وتقدم التقارير ذات الصلة إلى الجمعية العامة لمجلس النواب. وتنظر في كثير من الأحيان في المسائل المتعلقة بما يلي: العنف العائلي والاتجار والبطالة والهجرة والشباب وحقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

102- وقد أنشئت مفوضية الشؤون الإدارية وحقوق الإنسان (ديوان المظالم) في عام ١٩٩١، بموجب القانون رقم ٣( أولاً) /١٩٩١ (قانون مفوض الإدارة)، بوصفها الهيئة المستقلة المسؤولة عن النظر في شكاوى الأفراد المتعلقة بسوء الإدارة وسوء السلوك وانتهاكات حقوق الإنسان التي ت رتكبها الهيئات الرسمية أو الموظفون الحكوميون. وخضع القانون الأساسي منذئذ إلى ستة تعديلات وهي: تعديل عام ١٩٩٤ (القانون رقم ٩٨( أولاً) /١٩٩٤، وتعديل عام ١٩٩٥ ( ال قانون رقم ١٠١ ( أولاً) /١٩٩٥، وتعديل عام ٢٠٠٠ ( ال قانون رقم ١ ( أولاً) /٢٠٠٠)، وتعديل عام ٢٠٠٤ (قانون رقم ٣٦ ( أولاً) / ٢٠٠٤)، وتعديل عام ٢٠١١ ( ال قانون رقم ١٥٨( أولاً) /٢٠١١، وتعديل عام ٢٠١٤ ( ال قانون رقم ٤٥( أولاً) /٢٠١٤). ونتج عن كل تعديل إما تعزيز صلاحيات المؤسسة أو توسيع ولايتها. وقد أعيدت تسمية المؤسسة، بموجب تعديل عام ٢٠١١، لتصبح مفوضية الشؤون الإدارية وحماية حقوق الإنسان، وو سعت مهامها على نطاق واسع في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وضمانها بوصفها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وبناء على ذلك، تمثل المفوضية الشكل الأكثر انتشار اً لآليات الرقابة غير القضائية للإدارة، وتقع على عاتقها مسؤولية احترام مبدأ حسن السلوك الإداري وحقوق ا لإنسان الأساسية.

103- وأنشئت الآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أ و المهينة بموجب القانون رقم ق-٢ (ثالثا ً ) / ٢٠٠٩، المتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أ و اللاإنسانية أو المهينة. ويعين أمين المظالم على مستوى الآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويحق لأمين المظالم القيام بزيارات حرة إلى أماكن الاحتجاز من أجل رصد الامتثال للاتفاقية والقيام بمقابلات فردية سرية. ويقوم أمين المظالم بمراقبة ظروف الاحتجاز ويسجل ملاحظاته عنها ويصدر توصيات بغرض تحسين ظروف العيش في تلك المرافق؛ كما يقوم باستعراض القوانين ذات الصلة.

104- وترد فيما يلي المزيد من التفاصيل حول الأحكام البارزة في القانون المتعلق بـالآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة:

(أ) تعريف مفوضية الشؤون الإدارية على أنها الهيئة الوطنية الزائرة المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، والتي تعمل وفقاً للمادة ٣ من البروتوكول الاختياري؛

(ب) تخويل مفوضية الشؤون الإدارية صلاحية، بغرض تأدية مهمتها، القيام بزيارات حرة، وعلى فترات منتظمة، إلى مرافق الاحتجاز بموجب إخطار كتابي للتحقق من الامتثال لأحكام الاتفاقية. ويحق لأمين المظالم، خلال هذه الزيارات، الوصول بحرية إلى جميع مرافق الاحتجاز وإجراء مقابلات فردية سرية مع أي شخص وفق ما يراه مناسب اً؛

(ج) تكون الهيئات الرسمية المعنية ملزمة بتقديم المعلومات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري إلى المفوض؛

(د) يجوز لأمين المظالم تقديم توصيات وتقارير ويجب على جميع السلطات المختصة في مرافق الاحتجاز الإبلاغ عن أية تدابير تتخذها بالاستناد إلى تقارير أمين المظالم أو توصياته؛

(ه) يجوز للمفوض أن يقدم مقترحات بشأن تحسين التشريعات، وأن يعرب عن آرائه أثناء النظر في مشاريع القوانين ذات الصلة في مجلس النواب؛

(و) يجوز لمفوض الشؤون الإدارية تقديم ادعاءات المحتجزين التي تتعلق بممارسات انتهاك حقوق الإنسان إلى النائب العام والهيئة المستقلة من أجل التحقيق في تلك الادعاءات وفي الشكاوى التي تقدم ضد الشرطة؛

(ز) يقدم مفوض الشؤون الإدارية تقريراً سنوياً إلى رئيس الجمهورية، ويقدم نسخاً من ذلك التقرير إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب ومكتب النائب العام، ثم ينشره؛

(ح) يجب أن تحصل مفوضية الشؤون الإدارية على احتياجاتها من العاملين وفقاً لأحكام القانون ذي الصلة، أو على أي عدد إضافي من الموظفين، وفقاً للمؤهلات وشروط العمل المحددة في الأنظمة التي يعتمدها مجلس الوزراء ومجلس النواب في هذا الصدد.

105- وبالإضافة إلى ذلك، جرى تعديل قانون المساواة بين الجنسين في أجر العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المتساوية [القانون رقم ق-١٧٧( أولاً) /٢٠٠٢] بموجب القانون رقم ق-٣٨( أولاً) /٢٠٠٩، بحيث يمنَح أمين المظالم سلطة النظر بشكل مستقل في الشكاوي المتعلقة بالمساوا ة بين الجنسين في الأجر، ويكفل احترام مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في المعاملة وفي مسائل العمالة والمهنة.

106- وبهذا يكون أمين المظالم مطالباً بأن يعمل بصورة استباقية، من خلال وضع إطار للرقابة والاتصال الحر مع السلطات المختصة، فيما يتعلق بمسألة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على وجه الخصوص، من خلال المقترحات والتوصيات ذات الصلة التي يقدمها.

107- وشهدت نهاية عام ٢٠١١، إثر تعديل قانون مفوضية الشؤون الإدارية الأساسي [القانون رقم ق-٣/١٩٩١]، بموجب القانون رقم ق - ١٥٨( أولاً) /٢٠١١، نقل اختصاصات مؤسسة حقوق الإنسان القبرصية، التي أنشئت في عام ١٩٩٨، إلى ديوان المظالم. ونتيجة لذلك، أصبح ديوان المظالم يؤدي دور مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات صلاحيات واسعة، فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والاستمرار في توسيع نطاق تلك الحماية وبكفالة تطبيق الهيئات الرسمية للمبادئ المتعلقة بإعمال حقوق الإنسان في الجمهورية.

108- ويضطلع أمين المظالم، بوجه خاص، بموجب الصلاحيات الممنوحة له، بمسؤولية تقديم الآراء والتوصيات والمقترحات والتقارير التي تتعلق بالمجالات التالية:

أي حالات لانتهاك حقوق الإنسان التي يقرر تناولها؛

الوضع الوطني فيما يتعلق بحقوق الإنسان بصورة عامة، وأي مسائل أكثر تحديد اً؛

لفت انتباه الحكومة إلى أي حالات انتهاك لحقوق الإنسان، في أي جزء من البلد، وتقديم مقترحات إليها بشأن اتخاذ مبادرات رامية إلى وضع حد لتلك الحالات؛

ومن الناحية العملية، فضل اً عن دراسة الشكاوى الفردية التي قد تنطوي على حالات انتهاك حقوق الإنسان، يحق للمؤسسة ممارسة سلطاتها الواسعة بوصفها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عندما تتأكد، اعتماد اً على خبراتها اليومية، من المجالات التي تطرح إشكالية حماية حقوق ال إنسان أو القضايا التي يتعين تسليط الضوء عليها وإيلا ؤ ها المزيد من الاهتمام. وفي بعض الحالات، يتناهى إلى علم المؤسسة حالات مماثلة من خلال الاتصالات والمشاورات مع المنظمات غير الحكومية أو الجهات الأخرى صاحبة المصلحة. ومن الأمثلة على القضايا التي تدخلت بشأنها المؤسسة حتى الآن: العنف ضد المرأة (العنف المنزلي والجنسي، والملاحقة، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وما إلى ذلك) والبغاء والتحيز الجنساني في الفضاءات العامة والاتجار بالبشر وانعدام الجنسية والخدم المنزليين المهاجرين والمهاجرون ذوو الإقامة الطويلة الأجل و حوادث الانتحار في السجون ومكافحة الأحكام المسبقة المرتبطة بمتلازمة نقص المناعة المكتسبة / الإيدز؛

وعلاوة على ذلك، يدعو مجلس النواب المؤسسة إلى إبداء رأيها، على أساس كل حالة على حدة، سواء بشأن التشريعات المقترحة المرتبطة بحقوق الإنسان أو المسائل الأخرى ذات الصلة التي يناقشها البرلمان.

109- ويقوم أمين المظالم في إطار عمله كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الأمم المتحدة وأي منظمة أخرى في منظومة الأمم المتحدة، ومع المؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى ذات الخبرة في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وعلاوة على ذلك، ي قوم أمين المظالم بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات المكرسة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

110- وفي تموز/يوليه ٢٠١٥، قدمت المفوضية إلى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة إلى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طلب اعتمادها بصفتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. ونظرت لجنة الاعتماد في الطلب خلال دورتها المعقودة من ١٦ إلى ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، وأوصت بمنح المفوضية الوضع باء. ويستطيع المفوض الطعن في مثل هذه التوصيات داخل أجل قدره ٢٨ يوم اً وترسل بعد ذلك إلى أعضاء مكتب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حق وق الإنسان للموافقة عليها واتخاذ قرار نهائي بشأنها.

111- وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن سلطة استعراض التشريعات والأحكام الإدارية المعمول بها، وكذلك مشاريع القوانين والمقترحات، وسلطة تقديم التوصيات بغرض كفالة اتساق هذه النصوص والأحكام مع التزامات البلد الدولية في مجال حقوق الإنسان، لا تزال في يد النائب العام لل جمهورية .

112- وبعد صدور قرار مجلس الوزراء المؤرخ ٩ أيار/مايو ٢٠١٢، أسند إلى ديوان المظالم أيضاً دور الآلية المستقلة لتعزيز حماية ورصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب الفقرة ٢ من المادة ٣٣ من الاتفاقية. وأسست بعدها الهيئة المستقلة لتعزيز حقوق الأشخاص ذ وي الإعاقة لتعطي دفعة قوية للإجراءات السارية في ذلك المجال وما وراءها، نتيجة للاختصاصات الجديدة الواسعة والمتطلِّبة.

113- وعلى ذكر التفاصيل، تشمل الاختصاصات الممنوحة إلى آلية الرصد في قبرص ما يلي، في جملة أمور:

إجراء التحقيقات وجمع البيانات/المعلومات في سياق رصد تنفيذ الاتفاقية وتعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع الآخرين؛

النظر في المسائل المتعلقة بادعاءات التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان، بمبادرة خاصة منها أو إثر تقديم شكاوى فردية، مع إمكانية التشاور مع جميع الأطراف المعنية وفرض جزاءات ضمن الإطار التشريعي ذي الصلة، حسب الاقتضاء، في حالة وجود تمييز غير قانوني ضد الأشخاص ذو ي الإعاقة وانتهاك لحقوقهم؛

تقديم تقارير إلى السلطات الحكومية أو الهيئات الخاصة، ويشمل ذلك تقديم توصيات ومقترحات بشأن السياسات والممارسات التي تتسق مع الاتفاقية؛

التعاون مع لجنة المشاورات المعنية برصد تنفيذ الاتفاقية والمؤلفة من أعضاء في الآلية المستقلة واتحاد قبرص لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

التعاون مع آلية التنسيق المعنية برصد تطبيق خطة العمل الوطنية لتنفيذ الاتفاقية؛

تنوير الجمهور والأطراف الفاعلة الخاصة وتعزيز حماية وإعمال حقوق وقيم الاتفاقية بالتعاون مع مركز التنسيق.

114- وتمنح الأطر التشريعية الجديدة مفوض الشؤون الإدارية صلاحيات موسعة النطاق لحماية حقوق الإنسان ومكافحة التمييز. وعلاوة على التحقيق في الشكاوى التي تقدم إلى ديوان المظالم، يختص الديوان أيضاً بتطوير أنشطة استباقية أوسع نطاقاً وذات طبيعة وقائية وتثقيفية وإع لامية، من قبيل:

وضع ونشر مدونات للممارسات الجيدة؛

تنظيم حملات توعوية من خلال وسائط الإعلام؛

عقد حلقات دراسية تدريبية موجهة إلى الموظفين العموميين وأفراد الشرطة، أو غيرهم من الكوادر المهنية الأخرى، علاوة على المجتمع المدرسي ؛

المشاركة في شبكات المنظمات الدولية أو الإقليمية ذات الولاية المشابهة؛

إجراء دراسات وبحوث إحصائية.

115- لجنة الإشراف المعنية بمراكز احتجاز المهاجرين المحظورين: تنص المادة ٥ من قانون تأسيس أماكن لإيداع المهاجرين المحظورين وتنظيمها ، [القانون رقم ق-٨٣( أولاً) /٢٠١١] على تشكيل لجنة للإشراف على مراكز احتجاز المهاجرين المحظورين بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء ( القرار رقم ٧٤-٦٣٨ المؤرخ ٢ أيار/مايو ٢٠١٣). ويتعين على تلك اللجنة وفقاً لهذا القانون، زيارة مراكز احتجاز المهاجرين المحظورين ما لا يقل عن ٨ مرات في العام، وفي أي وقت آخر ترى فيه أن زيارة المراكز ضرورية لأغراض الرصد.

116- وقد شكِّلت لجنة للشكاوى تابعة لمركز احتجاز المهاجرين المحظورين في مينويا ، بموجب القرار الوزاري المؤرخ ٥ أيار/مايو ٢٠١٣، ووفقاً للبند ٢٨ من اللائحة رقم ١٦١/٢٠١١ بشأن تأسيس أماكن لإيداع المهاجرين المحظورين وتنظيمها . ويجوز لتلك اللجنة، من تلقاء نفسها أو بموجب شكوى من شخص محتجز، أن: (أ) تعيد النظر في قرارات مدير مركز الاحتجاز المعني؛ و(ب) تنظر في شكاوى المحتجزين المتعلقة بظروف الاحتجاز والمعاملة.

117- وتجري الوزارات المعنية اتصالات منتظمة مع المنظمات غير الحكومية، وبخاصة فيما يتصل بإعداد التشريعات ذات الصلة بنطاق عملها. وإدراكاً لأهمية إشراك المجتمع المدني، تتعاون الهيئات الحكومية مع المنظمات غير الحكومية في إطار فريق التنسيق المتعدد التخصصات، أي م ع مبادرة قبرص لوقف الاتجار، وحركة المساواة والدعم ومناهضة التمييز العنصري، ومعهد البحر الأبيض المتوسط للشؤون الجنسانية.

118- ولا تزال الوحدة المعنية بالمساواة التابعة لوزارة العدل والنظام العام والآلية الوطنية لحقوق المرأة تؤديان دوراً رائداً في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة بصفة عامة. وبالإضافة إلى ذلك، أعطى إنشاء كيانات وهيئات ولجان جديدة لتعزيز المسا واة بين الجنسين زخماً جديداً لعملية التنفيذ الكامل للقوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وازدادت كثيراً مشاركة المنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية في صياغة السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتنفيذها وقدمت مساهمات في غاية الأهمية في مجال كفالة مراعاة احتياجات جميع النساء، بما في ذلك الفئات الضعيفة.

119- وتؤدي وسائط الإعلام دوراً بارزاً في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وتتمتع الصحافة بالحرية الكاملة ويملك القطاع الخاص عدداً من الصحف اليومية والأسبوعية وصحفاً ومطبوعات دورية أخرى. وينطبق الأمر نفسه على البث الإذاعي والتلفزيوني، حيث تملك الدولة محطة إرسال تلفزيوني وبث إذاعي واحدة فقط، أسنِدت إدارتها إلى مؤسسة مستقلة.

120- وعلاوة على ذلك، ينص مشروع تعديل قانون الصحافة لعام ٢٠١١، في المادة ١٧ منه، على أن أي شخص مسؤول بموجب القانون عن صحيفة (ويشمل هذا المصطلح جميع الوثائق التي تصدر في هيئة مكتوبة أو إلكترونية) يكون ملزماً بنشر الرد الذي يقدمه أي شخص يتعرض للإساءة بسبب محت وى مقال منشور فيها. وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت لجنة شكاوى وسائط الإعلام القبرصية توجيه اً بحذف أي مادة فيها تمييز ضار. ويتضمن مشروع تعديل قانون الصحافة لعام ٢٠١١، في الفقرة ١ من المادة ٣ من الفصل الثاني، نصاً صريحاً بشأن حرية الصحافة، مفاده أن الصحفي "يملك ال حق في البحث بحرية عن المعلومات والحصول عليها من مصادره الخاصة دون قيود تفرضها الهيئات الحكومية وبصرف النظر عن الحدود، ويحق له بث تلك المعلومات بحرية مستخدماً في ذلك جميع وسائل التعبير المتاحة، ما لم توجد أسباب تتعلق بسلامة الجمهورية ...".

121- ويتمثل الغرض من تشكيل لجنة شكاوى وسائط الإعلام القبرصية في تجنب التمييز. وينص مشروع تعديل قانون الصحافة على إضافة الوثائق التي تصدر في شكل إلكتروني إلى فئة وسائط الإعلام، وبذلك يستطيع أي شخص يتعرض للإهانة بأي شكل من الأشكال الرد عن طريق مقال تصحيحي ين شره له الشخص المسؤول بموجب القانون.

122- وتنشَر جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصبح قبرص طرفاً فيها في الجريدة الرسمية. ويجري التعريف بها بالصورة المناسبة في وسائط الإعلام والصحف المطبوعة والإلكترونية، ويشمل ذلك الاعتراف بحق الأفراد في تقديم التماسات وشكاوى إلى الهيئات المعنية بحقوق الإنسان، في إطار الإجراءات الاختيارية.

123- وتحظى مسائل حقوق الإنسان باهتمام كبير وتُتخذ بشأنها على الدوام إجراءات خاصة ترمي إلى تعزيز وعي الجمهور بها وتعريف السلطات المعنية بالحقوق الواردة في صكوك حقوق الإنسان المختلفة. وتجري التوعية بصورة أ ساسية، باعتبارها شرطاً مسبقاً ضرورياً لمطالبة الأفراد بحقوقهم ولمنع التجاوزات، ضمن أشياء أخرى، من خلال التثقيف الذي يشمل إدماج مسائل حقوق الإنسان في المناهج الدراسية على جميع مستويات التعليم وإدخالها في مناهج تدريب المعلمين ومناهج أكاديميات تدريب الشرطة، وإنتاج مواد إرشادية موجهة إلى الآباء والأمهات والجهات الأخرى المعنية.

124- وتعرب قبرص عن التزامها بمواصلة العمل من أجل تحقيق مزيد من التقدم فيما يتعلق بالتوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. وأدرج منظور حقوق الإنسان في المناهج الدراسية على نحو يعزز التسامح في الأوساط ذات الثقافات المتعددة. واعتمدت تدابير محددة لمنع ممارسات ا لتمييز وإلغائها، مثل وضع سياسات تعليم متطورة، وإنشاء آليات للتنسيق، وتخصيص الموارد بصورة أفضل، وإدخال أدوات تعليمية خاصة.

125- وتهتم الحكومة ووسائط الإعلام وهيئات القطاع الخاص بنشر الكتب والمطبوعات المتعلقة بمسائل حماية حقوق الإنسان، وبانتهاكاتها كذلك. وتوزع الملصقات والكتيبات ذات الصلة على المؤسسات العامة والمدارس والمراكز الشبابية والمنظمات. وتصدر عند الضرورة بيانات صحفية خ اصة بشأن التطورات التي تطرأ في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي معاً، بما في ذلك المؤتمرات والحلقات الدراسية والمحاضرات والندوات وغيرها من الأحداث المماثلة. وتنشر في أحيان كثيرة مقالات عن حقوق الإنسان في الصحف والمنشورات المتخصصة، بما في ذلك م نشورات نقابة المحامين ومنظمات حقوق الإنسان.

دال - عملية إعداد التق ارير على المستوى الوطني

126- أسندت إلى مفوض الشؤون القانونية، عملاً بقرار صادر عن مجلس وزراء جمهورية قبرص (القرار رقم ٣٨-٩٥٨ المؤرخ ٢٥ شباط/فبراير ١٩٩٣)، مسؤولية كفالة امتثال قبرص إلى التزامات تقديم التقارير المتعلقة بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجي ة والوزارات المختصة الأخرى. وتستوفي قبرص جميع التزاماتها في هذا الصدد على الوجه الأمثل.

127- ويجري بصفة عامة، في جميع مناسبات إعداد وتقديم التقارير الوطنية إلى هيئة معينة من هيئات معاهدات حقوق الإنسان، تشكيل فريق عامل مخصص مشترك بين الإدارات، من أجل تنفيذ عملية استعراض الحالة في المجال المعني من مجالات حقوق الإنسان في قبرص.

128- ويسهم في تجميع المعلومات وتيسير عمل الفريق العامل المشترك بين الإدارات ممثلون عن الوزارات والإدارات الحكومية الأخرى والمؤسسات المستقلة (مثل ديوان المظالم ومفوضية الشؤون القانونية) وعن الهيئات (مثل الهيئة المستقلة للتحقيق في الادعاءات والشكاوى ضد الشرط ة ) والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

129- وفيما يتعلق بمسألة تقديم التقارير إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه التحديد، اتخذ مجلس وزراء جمهورية قبرص، في ٩ أيار/مايو ٢٠١٢، قراراً بشأن تنفيذ المادة ٣٣ من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يقضي بتحديد آليات معينة لكفالة تنفيذ الاتفاقية ورصدها بشكل فعال، وبأن تشارك في ذلك إدارة الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت إشراف وزارة العمل والضمان الاجتماعي، ومجلس عموم قبرص للأشخاص ذوي الإعاقة، وديوان المظالم، ومفوضية حقوق الإنسان، وهيئة المساواة.

130 - وعهدت إلى إدارة الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، في جملة أمور، مسؤولية إعداد التقارير وتقديمها إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى، بوصفها مركز تنسيق.

هاء - المعلومات الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان

131- دأبت قبرص، بوصفها من الدول الأطراف في غالبية الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان والمعتمدة على الصعد العالمية والأوروبية والإقليمية، على تقديم تقاريرها بانتظام إلى هيئات المعاهدات المختصة، وعلى أن تراعي على النحو الواجب في ذلك توصيات/ملاحظا ت تلك الهيئات، في محاولة منها لتحسين حالة احترام حقوق الإنسان.

رابعاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

132- أدى انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي في عام ٢٠٠٤، إلى تطبيق إطار قانوني جديد لمكافحة العنصرية وتعزيز مبدأ المساواة في المعاملة بين جميع الناس دون تمييز على أساس الأصل العرقي أو الإثني . وتقرر أن إنشاء هيئتين جديدتين وضمهما من الناحية التنظيمية إلى المف وضية سيلبي بصورة كاملة متطلبات التنفيذ الفعال للتشريعات الجديدة المتعلقة بمكافحة التمييز.

133- وجرى بناء على ذلك، تأسيس هيئة قبرص لمناهضة التمييز وهيئة المساواة، وتقرر توسيع نطاق ولايتيهما بحيث تشملان القطاعين العام والخاص. واشتمل اختصاصهما المؤسسي، علاوة على التحقيق في الشكاوى الفردية وتقديم المساعدة بشكل مستقل إلى ضحايا التمييز، على نطاق واسع من الأنشطة المتصلة بالوقاية والوساطة والردع والتثقيف.

134- وفيما يتعلق بهيئة مكافحة التمييز، فإن مجال عملها الأساسي يتمثل في مكافحة التمييز على أساس العرق أو المجتمع أو اللغة أو اللون أو الدين، أو المعتقدات السياسية أو غيرها، أو الأصول الإثنية أو القومية، وعموم اً تعزيز المساواة في المعاملة في مجالات الحماية ال اجتماعية والضمان الاجتماعي والاستحقاقات الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم والمشاركة في النقابات والمنظمات المهنية، والحصول على السلع والخدمات، بما في ذلك الإسكان. وعلاوة على ذلك، تضطلع الهيئة المعنية بمكافحة التمييز بمجموعة واسعة من الأنشطة المتعلقة بمكا فحة جرائم الكراهية وخطاب الكراهية وكره الأجانب. وفي الوقت ذاته، تعمل المنظمة بصورة شاملة على حماية حقوق جماعة المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، فضل اً عن الفئات الضعيفة الأخرى، مثل جماعة الروما والمهاجرين غير الموثقين، وكذلك ال قصر غير المصحوبين. ووفق اً لدستور قبرص، يمثل القبارصة الأتراك إحدى الطائفتين المكونتين لجمهورية قبرص. ومع ذلك، فإن الحماية التي تمنحها هيئة مكافحة التمييز تشمل أعضاء الطائفة القبرصية التركية، وأعضاء الجماعات الدينية الثلاثة المعترف بها بموجب دستور الجمهورية (الأرمن والموارنة واللاتينيون )، مثلما تمنح لأي مواطن قبرصي، في الحالات التي يقع فيها أي انتهاك للحقوق التي تحميها تلك الهيئة بموجب اختصاصها

135- ويتمثل الاختصاص الرئيسي لهيئة المساواة في إجراء التحقيقات بوصفها هيئة مستقلة تمارس إجراءات خارج إطار صلاحيات المحاكم، وتنظر في الشكاوى التي يقدمها الأشخاص الذين يعتقدون أنهم ضحايا التمييز في مجال العمالة أو المهنة في كل من القطاعين العام والخاص، لأسبا ب تتعلق بأصلهم العرقي أو الإثني أو بالدين أو المعتقد أو العمر أو لأنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو بسبب ميولهم الجنسية أو نوع جنسهم. ويغطي الحظر القانوني للتمييز في العمالة والمهنة النطاق الكامل لعلاقات العمل. وبالإضافة إلى ذلك، مُنحت هيئة المساواة، منذ ع ام ٢٠٠٨، اختصاص التحقيق في شكاوى التمييز على أساس نوع الجنس في مجال الحصول على السلع والخدمات وتوفيرها، بما في ذلك التأمين والخدمات المالية في كل من القطاعين الخاص والعام .

136- وأدى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب إلى توسع كبير في نطاق مسؤوليات أمين المظالم. وشملت أنشطة أمين المظالم حتى الآن، زيارة مرافق الاحتجاز والحصول على المعلومات، وتقديم التقارير بناء على ذلك من أجل التحقيق في الشكاوى الفردية. و يضاف إلى ذلك، أن أمين المظالم يملك، بموجب الصلاحيات الجديدة، حرية زيارة الأماكن التي تسلب فيها حرية الأشخاص، من أجل مراقبة ظروف الاحتجاز العامة فيما يتصل بالتعذيب، وتسجيل ملاحظاته عنها، وتقديم توصيات بشأن تحسين ظروف الاحتجاز وتنقيح التشريعات ذات الصلة في ذ ات الوقت.

137- وفي حالة التوصل إلى أن هناك أدلة على وجود تمييز، يملك مفوض الشؤون الإدارية سلطة فرض غرامات على الموظفين العموميين، أو موظفي القطاع الخاص، المسؤولين عن الانتهاكات المعنية. ويجوز للمفوض أن يقوم، بالإضافة إلى ما سبق أو عوضاً عنه، بتقديم توصية إلى الشخص ا لمسؤول عن الانتهاك، عقب التشاور مع أطراف الشكوى. وتكون التوصية ملزمة، ويجوز أن تشمل، حسب مقتضى الحال، اتخاذ تدابير عملية في غضون فترة زمنية محددة، من أجل إزالة التمييز أو وقفه أو منع تكراره في المستقبل. وفي حالة عدم الامتثال، يجوز للمفوض نشر التوصية في الج ريدة الرسمية للجمهورية وتحديد مهلة جديدة من أجل الامتثال إليها. وفي حالة تكرار عدم الامتثال في حدود المهلة الزمنية الجديدة، يجوز للمفوض فرض غرامة على عدم الامتثال، بالإضافة إلى غرامة عن كل يوم يستمر فيه عدم الامتثال المذكور.

138- وفي حالة إثبات أن التمييز المحظور بالقانون يكمن في بعض الأحكام القانونية، يحيل مفوض الشؤون الإدارية هذه الواقعة إلى النائب العام للجمهورية من أجل مباشرة إجراءات تعديل تلك الأحكام.

139- ولا يملك مفوض الشؤون الإدارية، سواء عمل باسم هيئة مكافحة التمييز أو باسم هيئة المساواة، صلاحية منح تعويضات لضحايا التمييز. ويُجيز القانون لضحايا التمييز والأشخاص الذين يعتقدون أنهم تعرضوا لتمييز في مجالي العمالة والمهنة رفع دعاوى أمام المحاكم المختصة من أجل الحصول على تعويض. وتمنح المحكمة، حسب مقتضى الحال، تعويضاً مناسباً عن الضرر بحيث يشمل جميع الأضرار المثبتة الناجمة عن التمييز، بالإضافة إلى الفائدة التي يقرها القانون منذ تاريخ ارتكاب المخالفة وحتى تاريخ اكتمال تسوية الأضرار.

140- ويتسم الإطار المؤسسي الجديد لمكافحة التمييز بطابع معقد لأنه يشمل جميع أوجه التمييز المحظورة في القطاعين العام والخاص. وهو يُدخِل في الواقع أدوات قانونية منهجية هامة لمكافحة التمييز، إذ يعتمد تعريفاً واضحاً ومفصلاً لمعاني التمييز المباشر وغير المباشر ( المستتر ) الذي يحظره القانون. وهو ينص أيضاً على توفير حماية خاصة مستقلة ضد التحرش وضد الأوامر التي تجيز استمرار المعاملة التمييزية الضارة على أساس الأصل العرقي أو الإثني .

141- وتمثل أحكام الإطار المؤسسي في مجملها نظاماً موحداً لحماية ضحايا التمييز، ويطبَّق هذا النظام ليس من أجل فرض عقوبات على الحالات الفردية فحسب، بل وليؤكد أيضاً أهمية الإجراءات الوسيطة لتعزيز مبدأ المساواة.

142- وهو يمثل أيضاً أساساً لاتخاذ مبادرات وقائية وتثقيفية لمكافحة التمييز، وكذلك أساساً لإشراك المجتمع المدني على مستوى التوعية الجماهيرية وشرح قضايا ضحايا التمييز. وبغرض تقديم المساعدة لضحايا التمييز، يمنح الإطار المؤسسي أيضاً إمكانية اتخاذ تدابير إيجابية تهدف إلى منع حالات إغماط الحقوق على أساس الأصل العرقي أو الإثني أو دفع تعويضات عنها.

خامساً - آخر التطورات المتعلقة بمسألة قبرص

143- لم تتغير طبيعة مسألة قبرص منذ عام ١٩٧٤؛ فهي مسألة غزو واحتلال أجنبي تترتب عنه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الخاصة بشعب قبرص.

144 - وفي شباط/فبراير ٢٠١٣، انتخب السيد نيكوس اناستاسياديس رئيساً لجمهورية قبرص. وتشمل الأهداف الرئيسية لحكومته إعادة إطلاق المفاوضات الشاملة التي تهدف إلى تحقيق نتائج من أجل إيجاد حل لمسألة قبرص. وفي ١٦ تموز/يوليه ٢٠١٣، أكد المجلس الوطني بالإجماع الإرادة ا لسياسية لتعيين مفاوض عن القبارصة اليونانيين. وفي ذات الوقت عُيِّن السفير أندرياس مافرويانيس لشغل ذلك المنصب.

145 - وفي ١١ شباط/فبراير ٢٠١٤، أصدر زعيما الطائفتين، الرئيس ن. اناستاسياديس والدكتور د. ايروغلو ، إعلاناً مشتركاً بشأن إعادة إطلاق المحادثات المتعلقة بمسألة قبرص. ويضع الإعلان المشترك إطاراً للمبادئ الأساسية لحل المسألة ويوضح المنهجية التي ستتَّبع في عملية ا لتفاوض . ويؤكد الإعلان المشترك من جديد أن التسوية ستستند إلى نظام اتحادي ثنائي يضم الطائفتين ويتكون من منطقتين تتمتعان بالمساواة السياسية، على النحو المبين في قرارات مجلس الأمن والاتفاقات الرفيعة المستوى ذات الصلة. ويؤكد الإعلان مجدداً أيضاً أن قبرص الموحدة ستتمتع، بوصفها عضواً في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بشخصية قانونية دولية واحدة وسيادة واحدة، ويعرِّف تلك السيادة بأنها السيادة التي تتمتع بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، كما يؤكد أن مواطنيها سيحملون جنسية واحدة.

146- وترى حكومة جمهورية قبرص ضرورة إعطاء المفاوضات دفعة دينامية موازية لعملية التفاوض، من أجل استعادة ثقة شعب قبرص في إمكانية التوصل إلى حل. وفي هذا الصدد، قدمت حكومة جمهورية قبرص حزمة مقترحات ستؤدي، إذا قبلتها تركيا، إلى "تغيير قواعد اللعبة"، وتعزيز روح ا لثقة والتعاون بين الطائفتين. وتهدف حزمة المقترحات هذه إلى إعادة مدينة فاروشا إلى سكانها الشرعيين، وفقاً لقرار مجلس الأمن ٥٥٠ (١٩٨٤)، مقابل فتح ميناء فاماغوستا في إطار البروتوكول رقم ١٠، وفتح عدد من فصول المفاوضات بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، شري طة أن تنفذ تركيا تنفيذ اً كامل اً وبدون تمييز البرو توكول الإضافي لاتفاق إنشاء رابطة بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية وتركيا (البروتوكول الإضافي لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي).

1 47- وفي الفترة من أيار/مايو ٢٠١٥ إلى تموز/يوليه ٢٠١٧، أجريت مفاوضات مكثفة رامية إلى إيجاد تسوية شاملة للمشكلة القبرصية، وأحرز تقدم كبير في مجموعة من المسائل. بيد أن المؤتمر المعني بقبرص، الذي عقد في كرانز مونتانا من ٢٨ حزيران/ يونيه إلى ٧ تموز/يوليه ٢٠١٧، الذي ركز بالأساس على مسألة الأمن ويضمن ما بعد التسوية، انتهى دون إحراز أي نتائج على الرغم من الموقف البناء للطرف القبرصي اليوناني. وأعرب رئيس جمهورية قبرص عن استعداده لاستئناف المفاوضات في أي وقت، في إطار بعثة المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة و" إطار الست نقاط" الذي قدمه الأمين العام خلال المؤتمر سالف الذكر. وتبقى جمهورية قبرص على التزام بمسألة تسوية مشكلة قبرص وفقاً للاتفاقات رفيعة المستوى وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجموعة تشريعات الاتحاد الأوروبي.