الأمم المتحدة

HRI/CORE/BEL/2018

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

16 November 2018

Arabic

Original: French

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءا ً من التقارير المقدمة من الدول الأطراف

بلجيكا *

[ تاريخ الاستلام : ٢٣ تموز/يوليه ٢٠١٨ ]

المحتويات

الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة 3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 5

ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 17

ألف - قبول القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 17

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 22

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 28

دال - عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني 34

هاء - معلومات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان 35

ثالثاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة 36

ألف - عدم التمييز والمساواة 36

باء - مكافحة العنصرية والتطرف وكراهية الأجانب ومعاداة السامية 39

جيم - حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في بلجيكا 40

دال - المساواة بين المرأة والرجل، ومكافحة التمييز القائم على أساس الجنس 43

هاء - حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 46

المرفق

شكل الهيكل الهرمي للهيئات القضائية في بلجيكا 48

أول ا ً - معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

1- الإطار العام

1- تح ُ دّ أراضي بلجيكا، التي تبلغ مساحتها 519 30 كيلومتراً مربعاً، هولندا شمالاً، وألمانيا ودوقية لكسمبرغ الكبرى شرقاً، وفرنسا جنوباً.

2- وتقع بلجيكا في واحدة من أشد مناطق العالم كثافةً سكانية وأروجها تجارةً ، علاوة على أنها تقع في وسط محور حضري واقتصادي رئيسي. وتضم هذه المنطقة ، التي يغلب عليها الطابع الحضري والتي تمتد من لندن إلى ميلانو، نصف المدن الأوروبية الكبرى، أي أكثر من 80 تجمعاً حضرياً يتجاوز عدد السكان في كل منها 000 200 نسمة. وهي أيضاً المحور الرئيسي للاتصالات والتبادلات في أوروبا.

3- وتقع بلجيكا في ملتقى طرق بين العمود الفقري الاقتصادي والحضري في أوروبا والواجهة البحرية الهامة التي تمتد على طول بحر الشمال، من ميناء لوهافر إلى ميناء هامبورغ. وتوجد على الأراضي البلجيكية شبكات مواصلات كاملة ومتنوعة تغطي مجموع البلد وتتصل بالبلدان المجاورة له، ممّا ييسّر حركة النقل في الداخل والروابط الدولية.

4- وبفضل هذا الموقع الجغرافي، كانت بلجيكا على الدوام، وطوال تاريخها، مكانَ التقاء ومرور وحاضنةً أيضاً للناس والأفكار والمشاريع الاقتصادية.

5- وقد انفتحت بلجيكا منذ وقت مبكر جداً على التعاون الدولي. ففي عام 1921، وق َّ عت مع دوقية لكسمبرغ الكبرى اتفاقاً بهدف إلغاء القيود المفروضة على المبادلات ووضع تعريفة جمركية موحدة واتباع سياسة مالية وتجارية واحدة، فمهدت الطريق بذلك لما أصبح في ما بعد البناء الأوروبي. وفي عام 1951، كانت بلجيكا من بين الدول المؤسِّسة للجماعة الأوروبية للفحم والصلب التي كانت تهدف إلى التداول الحر لهذين المنتجين بين بلدان الجماعة الستة. وتقع في بروكسل مقار مؤسسات أوروبية عديدة إلى جانب مقر منظمة حلف شمال الأطلسي ومقار نحو 850 منظمة دولية غير حكومية.

6- وتُسجل بلجيكا، في إطار الاتحاد الاقتصادي بين بلجيكا ولكسمبرغ، أكبر حجم صادرات في العالم من حيث نصيب الفرد. ويمثل هذا الاتحاد وحده 2 . 58 في المائة من مجموع حجم الصادرات العالمية، وهو ما يضع بلجيكا في المرتبة الحادية عشرة بين القوى الاقتصادية العالمية. وتُوجَّه نسبة 87 في المائة من صادرات الاتحاد، التي يمثل رقم أعمالها قرابة ثلثي الناتج القومي الإجمالي، إلى البلدان الصناعية الأخرى، و 72.3 في المائة من هذه النسبة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتتميز المنتجات المصدَّرة بتنوعها : فهي تشتمل على معدات نقل ومعادن غير ثمينة وآلات وأجهزة كهربائية ومنتجات كيميائية وصيدلية ولدائن ومنسوجات وأحجار كريمة، وغيرها.

٢ - السكان

7- تجاوز عدد سكان بلجيكا، في عام 2005، حدّ 10.5 ملايين نسمة. وقبل قرن من الآن، كان عدد سكان البلد يبلغ بالكاد ستة ملايين نسمة وكان ينمو بانتظام بمعدل 1 في المائة سنوياً.

8- ويبلغ عدد سكان البلد حالياً نحو 11.4 مليون نسمة. وتشير آخر التوقعات الصادرة عن مكتب التخطيط إلى أن عدد سكان بلجيكا سيبلغ 11.5 مليون نسمة في عام 2020 وقد يبلغ 12.6 مليون نسمة في عام 2050. وسيتوقف النمو السكاني بدرجة كبيرة على عدد المهاجرين.

٩- وطوال القرن الماضي، سجلت نسبة الأجانب إلى مجموع السكان زيادةً كبيرة. ففي عام 1920، لم تكن هذه النسبة تزيد على 2 في المائة من مجموع السكان. أما اليوم، فإن نسبة الأجانب من مجموع السكان تبلغ أكثر من 11.9 في المائة. ومن المتوقع أن يتواصل تزايد نسبة الأجانب إلى مجموع السكان. وخلال الفترة ما بين عامي ١٩٩٨ و ٢٠٠٨، تضاعف صافي الهجرة السنوي خمس مرات، فارتفع من قرابة 700 11 في عام 1998 إلى 900 63 في عام 2008. وفي بداية عام ٢٠١٨، وصل صافي الهجرة إلى ٥٣٦ 44 .

١٠- غير أن الأهم من الزيادة في عدد السكان هي التغيرات في التركيبة السكانية. ففي أواسط القرن الماضي، كانت نسبة السكان البالغين من العمر 65 سنة فأكثر تتجاوز بالكاد عُشُر السكان (11 في المائة)؛ واليوم تمثل هذه الفئة ما يقرب من خُمس السكان (18.7 في المائة) ويُتوقّع أن تصل، بحلول عام 2050، إلى أكثر من ربع السكان (26 في المائة).

١١- وتُعرف هذه التغيرات بظاهرة " شيخوخة السكان " . وقد شملت جميع البلدان الصناعية تقريباً. إلا أن هذه الظاهرة متقدمة جدا ً في بلجيكا. وبالفعل، وحسب تقرير أعدته الأمم المتحدة عن شيخوخة السكان و يستند إلى نسبة السكان البالغين من العمر 60 سنة فأكثر، تصنّف بلجيكا ضمن البلدان العشرة التي توجد بها أعلى معدلات شيخوخة في العالم (23 في المائة).

١٢- وأسباب الشيخوخة معلومة، وهي انخفاض معدل الوفيات وانحدار مستوى الخصوبة. فخلال القرن الماضي، سجلت بلجيكا انخفاضاً مذهلاً في معدل وفيات الرضع، حيث انخفض معدل وفيات الأطفال قبل إتمام السنة الأولى من أعمارهم من أكثر من 150 طفلاً لكل 000 1 طفل في عام 1900 إلى أقل من 10 أطفال لكل 000 1 طفل في عام 2010 (8/000 1 في صفوف البنين و 6/000 1 في صفوف البنات) وإلى 3.6 أطفال لكل 000 1 طفل في عام 2017 (3.9/000 1 في صفوف البنين و3.2/000 1 في صفوف البنات). وفي الوقت ذاته، طال العمر المتوقع بشكل كبير من متوسط قدره 45 سنة في بداية القرن إلى 81.4 سنة حالياً (79 سنة بالنسبة إلى الرجال و 83.6 سنة بالنسبة إلى النساء).

١٣- ويكمن السبب الآخر وراء شيخوخة السكان في انخفاض مستوى الخصوبة. وكما هو الشأن بالنسبة لمعظم البلدان الصناعية، تشهد بلج ي كا، منذ ستينات القرن الماضي، انخفاضا ً في مستوى الخصوبة إلى أقل من طفلين. فقد نزل معدل الخصوبة من معدل يبلغ 2.64 من الأطفال للمرأة الواحدة في الفترة ما بين عامي 1960 و 1964 إلى 1.6 طفل فقط خلال الفترة ما بين عامي 1980 و 1999. ويبلغ معدل الخصوبة حالياً نحو 1.68 طفل. وتشير التوقعات إلى أن هذا المعدل سيرتفع إلى 1.8 خلال بضع سنوات. ولكن من المرجح أن يظل معدل الخصوبة في بلجيكا، كما في معظم البلدان الصناعية الأخرى، حتى عام 2050 على الأقل، دون عتبة إحلال الأجيال (2.1 من الأطفال).

١٤- ويرد في ما يلي بعض البيانات الدقيقة عن عدد السكان حسب المناطق وعن البلدان الأصلية التي أتى منها السكان الأجانب : في 1 كانون الثاني/يناير 2018، بلـغ عـدد سكان بلجيكا 070 376 11 نسمة، منهم 164 778 5 امرأة و 906 597 5 رجال . ويشمل هذا الرقم جميع البلجيكيين والأجانب الذين يوجد محل إقامتهم الرئيسي في البلد، باستثناء الموظفين الدوليين ومن شابههم وأفراد القوات العسكرية الموجودة في البلد.

١٥- وفي عام 2017، بلغ عدد سكان المنطقة الفلمنكية 967 552 6 نسمة، وعدد سكان المنطقة الوالونية ، بما فيها م نطقة اللغة الألمانية، 377 624 3 نسمة، ومنطقة العاصمة بروكسل 726 198 1 نسمة.

١٦- وفي 1 كانون الثاني/يناير 2018، بلغ عدد رعايا بلدان الاتحاد الأوروبي المقيمين في بلجيكا 000 907 نسمة، أي 66.9 في المائة من مجموع السكان الأجانب. وفي ما يتعلق ب الأجانب من البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن البلدان الخمسة الممثلة بأكبر الأعداد هي المغرب، وتركيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، والهند. ويمثل رعايا بلدان المغرب العربي وتركيا 30 في المائة من السكان الأجانب من البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويعيش ٤٢ في المائة من الأجانب المقيمين في بلجيكا في فلندر ة ، و ٢٧ في المائة في المنطقة الوالونية من البلد، و ٣١ في المائة في منطقة العاصمة بروكسل.

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

١- الإطار العام

١٧- في عام 1831، أقامت الجمعية التأسيسية دولةً ديمقراطية ترتكز على سيادة القانون والفصل المرن بين السلطات في شكل ملكية برلمانية ودولة مُوحّدة لا مركزية (الدولة، الأقاليم، البلديات).

١٨- وتغي ّ ر شكل الدولة هذا بإنشاء دولة اتحادية تتكون من جماعات محلية ومناطق.

١٩- ويقوم توزيع السلطات العامة أساساً على تفويض اختصاصات موضوعية وإقليمية تمارسها السلطة الاتحادية والجماعات المحلية والمناطق.

٢٠- والجماعات المحلية والمناطق، مثل الأقاليم والبلديات، ليست تجمعات تابعة للسلطة الاتحادية، وإنما تتمتع بنفس مستوى الصلاحيات التي تمارسها السلطة الاتحادية. وتمارس هذه الكيانات، في مجال اختصاصها، نفس صلاحيات السلطة الاتحادية حيث أن القواعد التشريعية التي تضعها، وهي المراسيم والقرارات، تتساوى في قيمتها مع القانون.

٢١- وينص دستور عام ١٩٩٤ على أن بلجيكا تضم :

(أ) ثلاث جماعات محلية، هي الجماعة المحلية الفرنسية، والجماعة المحلية الفلمنكية، والجماعة المحلية الناطقة باللغة الألمانية؛

(ب) ثلاث مناطق، هي المنطقة الوالونية والمنطقة الفلمنكية ومنطقة العاصمة بروكسل؛

(ج) أربع مناطق لغوية، هي منطقة اللغة الفرنسية ، ومنطقة اللغة الهولندية ، ومنطقة العاصمة بروكسل ذات اللغتين ، ومنطقة اللغة الألمانية. وتشكل كل بلدية في المملكة جزءاً من إحدى هذه المناطق اللغوية.

والجماعات المحلية والمناطق كيانات مُوحَّدة لها هيئاتها السياسية. وليست المناطق اللغوية سوى تقسيم سياسي للأراضي البلجيكية.

٢٢- والسلطة الاتحادية لا تمارس فقط اختصاصات في المجالات المسنَدة إليها رسمياً بمقتضى الدستور والقوانين الصادرة بموجبه . بل هي تمارس أيضاً اختصاصات غير مسندة صراحةً إلى الجماعات المحلية والمناطق.

٢- السلطة التشريعية الاتحادية

٢٣- يمارس هذه السلطة الملك بالاشتراك مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

٢٤- ويمثل أعضاءُ المجلسين الأمّةَ لا منتخِبيهم فقط. وفي الحالات التي يحددها الدستور، يُقسَّم الأعضاء المنتخَبون لكل مجلس إلى مجموعة لغوية فرنسية ومجموعة لغوية هولندية بالطريقة التي يحددها القانون.

٢٥- ويجتمع المجلسان بحكم القانون كل سنة ويتعيّن عليهما أن يظلا مجتمعين لمدة أربعين يوماً على الأقل. والملك هو الذي يعلن اختتام كل دورة. ويجوز له أن يؤجل انعقاد المجلسين أو أن يحلّهما حسب الصيغ المحدّدة في الدستور. وأي عضو في البرلمان يعيّنه الملك وزيراً يترك مقعده النيابي ولا يستعيد ولايته إلا بعد انتهاء مهامه الوزارية.

٢٦- ولكل فرع من فروع السلطة التشريعية الاتحادية حق المبادرة [عرض مشاريع قوانين على أحد المجلسين (نصوص صادرة عن السلطة التنفيذية) أو مقترحات قوانين ( م بادرة من البرلمان)].

٢٧- وفي ما عدا المشاريع المتعلقة بالميزانية و ب القوانين التي تقتضي أغلبية خاصة، توجد آلية تُسمَّى " جرس الإنذار " تهدف إلى منع إقرار أي مشروع أو مقترح قانون قد تُس ي ء أحكامه إساءةً بالغة إلى العلاقات بين المجموعات اللغوية. وفي هذه الحالة ، يُعلَّق الإجراء البرلماني لمدة ثلاثين يوماً ريثما يعطي مجلس الوزراء رأياً معلَّلاً في الموضوع.

٢٨- ويضمّ مجلس النواب 150 عضواً منتخباً عن طريق الاقتراع العام المباشر. وشروط الأهلية للترشح هي كالآتي :

أن يكون المرشح بلجيكيّاً؛

أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية؛

أن ي كون قد بلغ 21 سنة من العمر وأن يكون محل إقامته في بلجيكا.

٢٩- ومدة النيابة خمس سنوات ولا يجوز الجمع بين النيابة في البرلمان والاضطلاع بولاية عضو في مجلس نيابي إقليمي أو مجتمعي أو بوظيفة وزير.

٣٠- ويحتكر مجلس النواب الرقابة السياسية على العمل السياسي للحكومة الاتحادية (التكليف وسحب الثقة). وينفرد أيضاً بالاختصاص في مجال الميزانية؛ فهو وحده الذي يقرّ قانون الحسابات ويعتمد الميزانية. وينفرد المجلس أيضا ً بالاختصاص في ما يتعلق بمنح الجنسية وبإقرار المسؤولية الجنائية والمدنية للوزراء وبتحديد عدد أفراد الجيش.

٣١- ويتألف مجلس الشيوخ من 50 عضواً وفقاً للنموذج التالي : 29 عضواً ي عين هم المجلس النيابي الفلمندي ، و ١٠ أعضاء ي عين هم المجلس النيابي ل لجماعة المحلية الفرنسية، و 8 أعضاء ي عين هم المجلس النيابي الوالوني ، وعضوان ت عين هما مجموعة اللغة الفرنسية التابعة لبرلمان بروكسل وعضو واحد ي عين ه المجلس النيابي لل جماعة الناطقة با للغة ا لألمانية؛ ويتم اختيار ١٠ أعضاء في مجلس الشيوخ، ٦ من الناطقين ب اللغة الهولندية و ٤ من الناطقين بال لغة ال فرنسية يعينون على أساس نتائج انتخابات تجري في المجلس.

٣٢- ويهدف هذا التنظيم داخل مجلس الشيوخ إلى الم و اءمة في تمثيل الكيانات الموحدة (أعضاء منبثقون عن المجالس النيابية المجتمعية والإقليمية).

٣٣- وينبغي أن يكون المرشَّح قد بلغ 18 سنة من العمر ليُنتخَب عضواً في مجلس الشيوخ.

٣٤- ويمارس مجلس الشيوخ، في عدد محدود من المجالات، نفس السلطات التي يمارسها مجلس النواب (نظام المجلسين المتكافئين)، وهي إعلان مراجعة الدستور علاوة على مراجعة الدستور وتنسيقه؛ والقوانين التي تعتمد بأغلبية خاصة؛ و النظر في مسائل معينة تتصل بالعلاقات الدولية (قوانين الموافقة على المعاهدات)؛ ومسائل معينة تتعلق بتنظيم المحاكم والهيئات القضائية، والتشريع المتعلق بمجلس الدولة؛ والمجالات الواجب تسويتها من قبل المجلسين بموجب الدستور (الأحكام المتعلقة بالنظام الملكي)؛ والأحكام المتعلقة بمؤسسات الجماعة المحلية الناطقة بال لغة ال ألمانية؛ والأحكام المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية وبمراقبة النفقات الانتخابية؛ والأحكام المتعلقة بتنظيم مجلس الشيوخ وبمركز العضو في مجلس الشيوخ.

٣٥- ويمارس مجلس الشيوخ اختصاصاً حصرياً في ما يتعلق بتسوية المسائل التي تثير تضارباً في المصالح بين الجمعيات البرلمانية الاتحادية والموحدة. علاوة على ذلك، فإنّ الحكومة تعرض مشاريع الموافقة على المعاهدات الدولية، التي يجب اعتمادها من المجلسين، على مجلس الشيوخ أولاً ثم على مجلس النواب، مما يتيح للمجلس الأول أداء دور أكثر أهمية في ما يتعلق بالملفات الدولية.

٣- السلطة التنفيذية الاتحادية

٣٦- السلطة التنفيذية الاتحادية، كما ينظمها الدستور، هي من اختصاص الملك. وفي الواقع، فإن السلطة التنفيذية في بلجيكا نظام ذو رأسين حيث أنها تشمل الملك والوزراء. ويقرّ الدستور للملك بعدة حقوق ما فتئ نطاقها يتسع بمرور الزمن رغم أنّ نص الدستور لم يتغير.

٣٧- وللملك حرمةٌ لا تُنتَهك على الصعد التالية :

على الصعيد المدني، لا يجوز رفع دعوى على الملك إلا في ما يتعلق بحيازاته، وفي هذه الحالة يمثّل الملكَ مديرُ مخصصاته؛

على الصعيد الجنائي، لا تجوز ملاحقة الملك أمام القضاء الجنائي؛

على الصعيد السياسي، الوزير الذي يوقّع إلى جانب توقيع الملك أو الذي يزكي المرسوم الملكي هو وحده من يتحمل المسؤولية. ولا تخص هذه الامتيازات إلا الملك نفسه ولا تشمل أفرادَ أسرته.

٣٨- ولا يعتلي الملك العرشَ إلا بعد أداء اليمين أمام المجلسين مجتمعين. ويعيّن الملك وينح ّ ي وزراءه الذين لا يتولو ن مهام وزارية إلا إذا كانوا بلجيكيين.

٣٩- ويتألف مجلس الوزراء من 15 عضواً على الأكثر، ويتساو ى عدد الوزراء الناطقين ب اللغة الفرنسية مع عدد الوزراء الناطقين ب اللغة الهولندية (مبدأ التكافؤ) مع إمكانية ا ستثناء رئيس الوزراء.

٤٠- والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب. ولا تجوز مقاضاة وزير أو طلبه للتحقيق بسبب آراءٍ أبداها في إطار تأدية مهامه.

٤١- وتختص محكمة الاستئناف وحدها بمقاضاة الوزراء عن المخالفات التي قد يرتكبونها أثناء تأدية مهامهم. وتنطبق القاعدة ذاتها على المخالفات التي قد يرتكبها الوزراء خارج إطار مهامهم ويُحاكمون عليها في أثناء فترة ولايتهم. ويحدّد القانون طبيعة الإجراءات التي قد تُتّخذ في حقهم، سواءٌ في مرحلة الملاحقة أو خلال المحاكمة.

٤٢- ويعيّن الملك وينحي كت َّ اب الدولة الاتحاديين وهم، بصفتهم مساعدين للوزراء، أعضاءٌ في الحكومة الاتحادية ولكنهم ليسوا أعضاء في مجلس الوزراء.

٤٣- ويمنح الملك الرتب في سلك الجيش ويعيّن في وظائف الإدارة العامة والعلاقات الخارجية، إلا في الاستثناءات المنصوص عليها في القوانين.

٤٤- ويوافق الملك على القوانين، وعلى اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القوانين، ويصدرها.

٤٥- ويعيّن الملك القضاة. وتنفّذ القرارات والأحكام باسم الملك. ويحق للملك أن يعفي من كامل العقوبة أو من جزء منها. ( ويجوز له أيضاً تخفيضها أو تغييرها أو منح فترة اختبار)، إلا في ما تقرر بالنسبة للوزراء وأعضاء حكومات الجماعات المحلية والمناطق. ويحق له أيضاً سك العملة تنفيذاً للقانون، ومنح ألقاب النبالة دون أن يجوز له أن يلحق بها أي امتياز، والإنعام بالأوسمة العسكرية مع مراعاة أحكام القانون في هذا الشأن.

٤- التنظيم القضائي

٤٦- تختص السلطة الاتحادية، بموجب الدستور، بتنظيم المحاكم والهيئات القضائية البلجيكية.

٤٧- ويتمثل دور أعضاء القضاء الجالس، الذين يُطلق عليهم اسم " القضاة " في المحاكم الابتدائية واسم " المستشارين " في الهيئات القضائية، في الفصل في المنازعات. و ي حدد القانون القضا ئي ما إذا كان القضاة المهنيون يجلسون فرادى أو في هيئات قضائية ثلاثية. ويجلس قضاة غير مهنيين في محاكم العمل، والمحاكم التجارية، ومحاكم تنفيذ العقوبات، ومحاكم الاستئناف المكلفة بقضايا العمل، ومحاكم الجنايات.

٤٨- وتكفل النيابة العامة، أو القضاء الواقف، احترام القانون ومصالح المجتمع ويتمثل دورها في ملاحقة من يخالف القانون بهدف تطبيق القانون من جانب القضاة.

٤٩- وتختص المحاكم الابتدائية وحدها بالمنازعات التي تتعلق بالحقوق المدنية. أما المنازعات المتعلقة بالحقوق السياسية فهي أيضاً من اختصاص المحاكم الابتدائية، في ما عدا الاستثناءات التي ينص عليها القانون. ولا يمكن إنشاء هيئة قضائية إلا بمقتضى قانون. و من حيث المبدأ، تكون جلسات الهيئات القضائية علنية. وكل حكم صادر عن هيئة قضائية يكون معلَّلاً. ويصدر في جلسة علنية.

(أ) مركز القضاة

٥٠- المل ِ ك هو من يُعيّن القضاة. وينص الدستور على أن يكون تعيين القضاة ورؤساء الهيئات بناءً على اقتراح مُعلّل من المجلس الأعلى للقضاء. والمجلس الأعلى للقضاء هو جهاز من نوع خاص، مستقل بذاته ومُكلف بتنفيذ المهام الثلاث التالية :

ممارسة رقابة خارجية على أداء جهاز القضا ء ، بما في ذلك معالجة الشكاوى؛

إسداء المشورة إلى المسؤولين السياسيين بغية تحسين أداء سلك القضاء؛

أداء دور حاسم في سياسة التعيينات داخل سلك القضاء، وذلك بطريقة موضوعية .

٥١- وينص القانون القضائي على أن يعين القضاة بالمحاكم الابتدائية التي تعود بالنظر إلى محكمة الاستئناف، وبمحكمة أو أكثر من المحاكم التجارية (محاكم المؤسسات في المستقبل) التي تعود بالنظر إلى محكمة الاستئناف، وبمحكمة أو أكثر من محاكم العمل التي تعود بالنظر إلى محكمة العمل الاستئنافية، وبمكاتب النيابة، التابعة لوكيل الملك، و التي تعود بالنظر إلى محكمة الاستئناف، وبمكاتب ممثلي النيابة لدى محاكم العمل، التي تعود بالنظر إلى محكمة العمل الاستئنافية. وعلى سبيل الاستثناء، يعين القضاة في يوبان في نفس الوقت بالمحكمة الابتدائية، ومحكمة العمل والمحكمة التجارية. ويعين أعضاء مكتب النيابة في نفس الوقت في مكتب النيابة التابع لوكيل الملك وفي مكتب ممثل النيابة لدى محكمة العمل. ويمكن الحصول على لقب قاضٍ عبر المسارات الثلاثة التالية :

(أ) اجتياز الامتحان التنافسي من أجل ا لقبول في برنامج التدريب القضائي الم خ صص لرجال القانون ممّن يملكون خبرة مفيدة لا تقل عن سنتين. ويؤهل برنامج التدريب القضائي، ومدته سنتان، للعمل بكل من المحاكم و النيابة العام ة ؛

(ب) اجتياز امتحان التأهيل المهني المخصص لرجال القانون المحنَّكين، والذي يؤهل للعمل مباشرة في سلك القضاء شرط أن يُثبت المترشّح استيفاءه لعدد سنوات الخبرة المحدّد في القانون القضائي. ومن ذلك، على سبيل المثال، أن خبرة عشر سنوات في مهنة المحاماة تؤهل لممارسة مهنة قاض بالمحاكم ، وأن خبرة خمس سنوات في مهنة المحاماة تؤهل لممارسة مهنة قاض لدى النيابة العامة؛

(ج) اجتياز امتحان التقييم الشفهي المخصّص للمحامين الذين مارسوا المحاماة كمهنة أساسية لمدة لا تقل عن 20 عاماً أو الذين مارسوا هذه المهنة لمدة 15 عاماً ولكنهم مارسوا أيضاً لمدة خمس ة أعوام على الأقل وظيفة تقتضي معرفة متعمقة ب القانون.

٥٢- ويتولى المجلس الأعلى للقضاء تنظيم هذه الامتحانات.

٥٣- ويضمن الدستور البلجيكي استقلال قضاة المحاكم لدى ممارسة الاختصاصات المسندة إليهم. والنيابة العامة مستقلة في ما تقوم به من أبحاث وملاحقات فردية، دون أن يمس ذلك بحق الوزير المختص في أن يأمر بالملاحقة وفي أن يصدر تعليمات مُلزمة تتعلق بالسياس ات الجنائية، بما يشمل السياس ات المتّبعة في مجال الأبحاث والملاحقات. وينص الدستور أيضاً على تحديد رواتب أعضاء الجهاز القضائي وسِن التقاعد بموجب قانون. ولا يجوز فصل قضاة المحاكم ولا توقيفهم إلا بموجب حكم قضائي. ومنذ 1 أيلول/سبتمبر 2014، وباستثناء ما يتعلق بفصل قضاة النيابة العامة ، تصدر العقوبات التأديبية الرئيسية المفروضة على القضاة والموظفين القضائيين من قبل محكمة تأديبية غير دائمة فرنسية اللغة أنشئت بنامور ومحكمة تأديبية هولندية اللغة أنشئت بغاند . و يحتفظ رؤساء الهيئات ، وكبار كتبة المحاكم، وكبار الأمناء بصلاحية اتخاذ ا لإ جراءات التأديبية، وإصدار الأحكام البسيطة. ولا يجوز نقل قاضٍ من محكمة إلى أخرى إلا بمقتضى تعيين جديد وبعد الحصول على موافقته.

(ب) قضاة المحاكم والهيئات القضائية

٥٤- تشكل هيئات السلطة ا لقضا ئية هيكلا ً هرمي ا ً . وتوجد محكمة النقض في قمة هذا الهيكل. ولا تنظر محكمة النقض في مضمون القضايا، بل تتحقق من التطبيق الصحيح للقانون. ثم تأتي المحاكم المختصة بالنظر في مضمون ا لدعاوى. وهي تتناول المنازعات من حيث عناصرها الوق ائ عية والقانونية. و تتم يَّز المحاكم الابتدائية التي تنظر في الدعاوى للمرة الأولى عن محاكم الدرجة الثانية أو محاكم الاستئناف التي تنظر في القضايا التي صدر بشأنها حكم في الدرجة الأولى.

(ج) شكل الهيكل الهرمي للهيئات القضائية في بلجيكا (انظر المرفق)

٥٥- المحكمة الابتدائية ومحكمة العمل والمحكمة التجارية ومحكمة الصلح ومحكمة المخالفات كلها هيئات قضائية من الدرجة الأولى. أما محاكم الاستئناف ومحاكم العمل العليا فتعتبر هيئات قضائية من الدرجة الثانية.

٥٦- وتنقسم المحكمة الابتدائية إلى ٤ أقسام هي القسم المدني وقسم الأحداث وقسم الأسرة وقسم الشباب. ومحكمة تطبيق العقوبات قسم أيضا ً لدى المحاكم الابتدائية في أنفرس وبروكسل وغاند ومونس ولييج. وبالإضافة إلى رئيس المحكمة، ورؤساء الشُّعَب، ونائب أو نواب الرئيس، لدى المحكمة الابتدائية قاضٍ أو عدة قضاة مختص و ن في شؤون الأسرة والشباب، وقضاة تحقيق وقضاة تنفيذ. وتتكون محكمة تطبيق العقوبات من قاض بمحكمة تطبيق العقوبات (مهني) ومن مختص في شؤون السجون وآخر مختص في إعادة الإدماج في المجتمع. وغرفة الحماية الاجتماعية، داخل محكمة تطبيق العقوبات، غرفة مختصة على سبيل الحصر في متابعة المحتفظ بهم داخل مؤسسات (من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب عقلي يلغي أو يؤثر بشكل خطير على قدرتهم على التمييز أو التحكم في تصرفاتهم، والخاضعين للتأطير بسبب حالتهم التي تجعلهم يشكلون خطرا ً على أنفسهم وعلى المجتمع). وهي تتألف من قاض واحد بمحكمة تطبيق العقوبات ومن مستشارين (أحدهما متخصص في علم النفس السريري والآخر متخصص في إعادة الإدماج الاجتماعي). وقد عوض قانون ٥ أيار/مايو ٢٠١٤ لجان الحماية الاجتماعية بغرف الحماية الاجتماعية. وفي السابق، كانت لجان الحماية الاجتماعية تتألف من قاض فعلي أو فخري يكون رئيس اللجنة، ومن محام وطبيب.

٥٧- وتنظر المحكمة المدنية، حسب الحالات، في طلبات استئناف الأحكام الصادرة عن قاضي الصلح ومحكمة المخالفات. أما محكمة الجنح فتنظر في طلبات استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة المخالفات. ومحكمة الأسرة مختصة أيضا ً في معالجة الطعون المقدمة ضد بعض القرارات الصادرة في المرحلة الابتدائية عن قضاة الصلح.

٥٨- و تنقسم بلجيكا إلى خمس ولايات قضائية كبرى، هي أنفرس وبروكسل وغاند ومونس ولييج. وتضم كل ولاية قضائية محكمة استئناف ومحكمة عمل استئنافية . وهذه الولايات مقسّمة بدورها إلى 12 دائرة قضائية. وتوجد محكمة ابتدائية في كل دائرة. وجُمِّعت محاكم العمل في 9 محاكم و ج ُ م ِّ عت المحاكم التجارية في 9 محاكم.

٥٩- ويُعيّن قضاة غير مهنيين لمدة خمس سنوات، حسب الفئة المهنية التي ينتمون إليها، للجلوس إلى جانب القضاة المهنيين لدى محاكم العمل (قضاة ومستشارون اجتماعيون) ولدى المحاكم التجارية (قضاة قنصليون ).

٦٠- وهناك محكمة صلح في كل كانتون قضائي. وسيخفض عدد الكانتونات تدريجيا ً إلى ١٦٢. وهناك ما لا يقل عن محكمة مخالفات في كل دائرة قضائية. ويوجد منها 15 محكمة.

٦١- وتوجد محكمة جنايات في كل إقليم من الأقاليم العشرة فضلاً عن الدائرة الإدارية للعاصمة بروكسل. وتُشكَّل محكمة الجنايات كلما أُحيل إليها متهمون من أجل مقاضاتهم. وتتألف من ثلاثة قضاة مهنيين (رئيس ومستشار َي ن) وهيئة محلفين تتألف من 12 محلفاً ومناوباً أو أكثر يتم اختيارهم بسحب القرعة بين السكان.

٦٢- وتتألف محكمة النقض، وهي ضامنة احترام القانون من جانب الهيئات القضائية والمحاكم، من ثلاث غرف هي : غرفة تختص بالقضايا الجنائية وغرفة تختص بالملفات المتعلقة بقانون العمل، وغرفة تختص بالقضايا المدنية والتجارية.

(د) النيابة العامة

٦٣- تتألف النيابة العامة من قضاة يُلحقون بمكتب من مكاتب النيابة (يختص بمادة القانون الجنائي) أو بأحد مكاتب ممثلي النيابة لدى محكمة العمل (يختص بقانون العمل) ويؤدون، في إطار هذه الوظيفة، الواجبات المُسندة إليهم بحكم وظيفتهم لدى المحكمة أو الهيئة القضائية التي يتبعون لها.

٦٤- و من حيث المبدأ، يوجد في كل محكمة ابتدائية مكتب نيابة . و ي تألف، مبدئيا ً ، من وكيل للملك، ومن نواب ل لشُعَب، ومن وكلاء النيابة من المرتبة الأولى ، ومن وكلاء النيابة . ويوجد في الدائرة القضائية لبروكسل مساعد لوكيل الملك. وهناك بعض وكلاء النيابة المختصين بالقضايا الضريبية، ووكلاء نيابة آخرون لممارسة مهام لدى محكمة الشباب، وهناك في أنفرس وبروكسل وغاند ومونس ولييج وكلاء نيابة متخصصون في تطبيق العقوبات. وفي المجموع، يوجد في بلجيكا 14 مكتب نيابة .

٦٥- و لدى محكمة الاستئناف مكتب للنيابة العامة يتألف من نائب عام يسهر على تنفيذ التعليمات في مجال السياس ات الجنائية التي تدخل ضمن اختصاصه ، وعلى إدارة ومراقبة قضاة مكتب النيابة العامة و مكاتب ممثلي النيابة العامة لدى محاكم العمل. ويساعده مدعٍ عام من المرتبة الأولى ومدعون عامون ووكلاء لل نائب العام.

٦٦- ولدى محاكم العمل الاستئنافية نيابة عامة متخصصة في قضايا العمل تتألف مبدئيا ً من مدعٍ عام لقضايا العمل، ووكلاء للشعب، ووكلاء من المرتبة الأولى ووكلاء آخرين. ويوجد في الدائرة القضائية لبروكسل وكيل مساعد لوكيل الملك.

٦٧- ولدى محكمة العمل الاستئنافية نيابة عامة يرأسها النائب العام لدى محكمة الاستئناف. ويساعده مدعٍ عام من المرتبة الأولى ومدعون عامون ووكلاء للمدعي العام.

٦٨- و يمارس المدعي العام لدى محكمة الاستئناف مهام الن يابة العام ة لدى محكمة الجنايات ويمكنه تفويض مهامه.

٦٩- وفي محكمة النقض، يمارس مهمة النيابة العامة المدعي العام لدى محكمة النقض يساعده مدعٍ عام من المرتبة الأولى ومدعون عامون. وهو لا يرفع الدعاوى العمومية وإنما يؤدي دوراً استشارياً لدى المحكمة.

٧٠- أما مكتب النيابة الاتحادية ف ي تألف من نائب اتحادي وقضاة اتحاديين. ويمارس المدعي الاتحادي، في الحالات التي ينص عليها القانون، جميع المهام المسندة إلى النيابة العامة في القضايا الجنائية المعروضة على محاكم الاستئناف ومحاكم الجنايات والمحاكم الابتدائية ومحاكم المخالفات.

٧١- وتتألف هيئة النواب العامين من النواب العامين لدى محاكم الاستئناف. وتقرر الهيئة جميع التدابير اللازمة لتنفيذ السياسات الجنائية وتنسيقها، ولسير عمل النيابة العامة وتنسيقه . وبالإضافة إلى ذلك، فإنها مسؤولة عن إعلام وزير العدل وإسداء المشورة له، بمبادرة منها أو بناء على طلبه، بشأن أي مسألة متصلة بولايات النيابة العامة.

٥- الجماعات المحلية

٧٢- لكل كيان من الكيانات المجتمعية والإقليمية مجلس نيابي وحكومة.

٧٣- وتمارس الهيئات التابعة للجماعة المحلية الفلمنكية الاختصاصات المتعلقة بالمنطقة الفلمنكية. وهناك بالتالي مجموعة و ا حدة من المؤسسات الإقليمية والمجتمعية الفلمنكية. وتمارس الاختصاصاتِ المتعلقة بالكيانات الأخرى، وهي الجماعة المحلية الفرنسية، والجماعة المحلية الناطقة باللغة الألمانية، والمنطقة الوالونية ومنطقة العاصمة بروكسل هيئاتها الخاصة بها.

(أ) المجالس النيابية

٧٤- يتألف المجلس النيابي الفلمنكي من 124 عضواً، من بينهم 118 عضواً يُنتخبون عن طريق الاقتراع المباشر في المنطقة الفلمنكية وستة أعضاء ينتخبهم عن طريق الاقتراع المباش ر الناخبون في منطقة العاصمة بروكسل الذين لا يصوتون لفائدة قائمة مترشحين ينتمون للمجموعة اللغوية الفرنسية في انتخابات مجلس منطقة العاصمة بروكسل.

٧٥- ويتألف ال مجلس النيابي لل جماعة المحلية الفرنسية من 94 عضواً، من بينهم 75 عضواً في مجلس المنطقة الوالونية و 19 عضواً تنتخبهم المجموعة اللغوية الفرنسية في مجلس منطقة العاصمة بروكسل.

٧٦- ويتألف ال مجلس النيابي ل ل جماعة الناطقة بالألمانية من ٢٥ عضوا ً ينتخبون عن طريق الاقتراع المباشر.

٧٧- ولا يجوز من حيث المبدأ الجمع بين وظيفتي عضو في مجلس نيابي ونائب في مجلس النواب أو عضو في مجلس الشيوخ، باستثناء أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعينهم مجلس نيابي مجتمعي أو إقليمي.

٧٨- ويتمتع كل مجلس نيابي، في حدود معينة، بالاستقلال الذاتي في ما يتعلق بالمسائل التأسيسية، أي أنّ المراسيم التي تعتمدها المجالس النيابية بأغلبية معزَّزة يمكن أن تحسم مسائل تتعلق بالانتخابات وبتكوين المجالس النيابية وحكوماتها وسير عملها.

٧٩- ويُنتخَب أعضاء المجالس النيابية المجتمعية والإقليمية لمدة خمس سنوات. ويتجدَّد انتخاب المجالس النيابية بكافة أعضائها كل خمس سنوات؛ ولا يجوز حلّ هذه المجالس قبل انتهاء المدة النيابية.

(ب) الحكومات

٨٠- يُنتخب أعضاء كل من الحكومات الإقليمية أو المجتمعية من لدن مجالسها النيابية ولكن ليس بالضرورة من داخلها. ويؤدي أعضاء الحكومة اليمين أمام رئيس المجلس النيابي الذي انتخبهم. و المسؤوليات السياسية والقضائية التي يمارسها أعضاء هذه الهيئات التنفيذية مستمدة من المسؤوليات الجارية على الصعيد الاتحادي.

(ج) الاختصاصات الموضوعية للجماعات المحلية

٨١- تشمل هذه الاختصاصات ، على سبيل الذكر لا الحصر، المجالات التالية :

الشؤون الثقافية

٨٢- لم يُعدِّد واضع الدستور بطريقة مُفصَّلة قائمة بالمسائل التي يشملها مفهوم " الشؤون الثقافية " . وقد حدَّد المشرِّع، بالاستناد إلى قانون اعتُمد بالأغلبية الخاصة، قائمة بـ 18 باباً، من بينها الدفاع عن اللغة، والفنون الجميلة، والتراث الثقافي، ومساندة الصحافة، وسياسة الشباب، وأنشطة الترفيه، والتثقيف الفكري والأخلاقي والفني والاجتماعي.

التعليم

٨٣- أُوكِل التعليم بجل أصنافه، من مدارس الحضانة حتى الجامعة، إلى الجماعات المحلية.

٨٤- وتقتصر اختصاصات السلطة الاتحادية في هذا المجال على تحديد بداية التعليم الإلزامي ونهايته، ووضع الشروط الدنيا لمنح الشهادات العلمية، ونظام المعاشات التقاعدية.

استخدام اللغات

٨٥- للجماعتين المحلي ت ين ال فرنسية و ا لفلمنكية أهلية تنظيم استخدام اللغات في مجالات ثلاثة هي المسائل الإدارية ؛ والتعليم في المؤسسات التي تنشئها وتموِّلها السلطات العامة ؛ والعلاقات الاجتماعية بين أصحاب العمل وم وظف يهم ، والوثائق والمستندات الخاصة بال مؤسسات و التي تفرضها القوانين واللوائح.

٨٦- وليس من اختصاص الجماعات المحلية تنظيم استخدام اللغات في ما يتعلق بالدوائر التي يمتد نشاطها إلى خارج المنطقة اللغوية التي أُحدِثت فيها، والمؤسسات الاتحادية والدولية المنصوص عليها في القوانين، والتي يشمل نشاطها أكثر من جماعة محلية، والبلديات ذات الن ظام اللغوي الخاص.

٨٧- ويكون الاختصاص في ما يتعلق بتلك الدوائر والمؤسسات والبلديات على المستوى الاتحادي. ومن اختصاصات السلطة الاتحادية أيضا ً تنظيم استخدام اللغات في منطقة العاصمة بروكسل ذات اللغتين ومنطقة اللغة الألمانية.

٨٨- وتمارس الجماعات المحلية أيضاً اختصاصات دولية في المجالات التي تخصها.

٨٩- وتتألف أراضي بلجيكا من أربع مناطق لغوية، هي :

(أ) م نطقة اللغة الهولندية التي تشمل الأقاليم الفلمنكية الخمسة؛

(ب) منطقة اللغة الفرنسية التي تشمل الأقاليم الوالونية الخمسة باستثناء بلديات منطقة اللغة الألمانية التي تشكّل جزءاً من إقليم لييج؛

(ج) منطقة العاصمة بروكسل ذات اللغتين التي تشمل 19 بلدية؛

(د) منطقة اللغة الألمانية.

٩٠- ويمنح الدستور الجماعة الناطقة باللغة الألمانية نفس الاختصاصات الممنوحة للجماعتين المحليتين الأخريين، غير أن هذه الاختصاصات تقَرّ بموجب قانون يُعتمد بالأغلبية البسيطة.

٩١- ويمكنها أيضاً أن تمارس اختصاصات معينة مستمدة من المنطقة الوالونية على أساس اتفاقات تُبرَم بين حكومتي هذين الكيانين.

٩٢- وقد أقرّ المشرّع أوضاعاً قانونية خاصة، على شكل " تسهيلات " لغوية، لبلديات متاخمة لحدود المناطق اللغوية وحول بروكسل تعدّ أقليات لغوية قوية إلى حد ما.

المسائل التي يمكن اعتبارها شخصية

٩٣- يشير هذا المصطلح إلى المسائل التي تتصل اتصالاً وثيقاً، بحكم طبيعتها، بالأشخاص في نموهم الشخصي والاجتماعي.

٩٤- ويحدد قانون خاص المسائل التي يمكن اعتبارها شخصية :

(أ) السياسة الصحية؛

(ب) المساعدة المقدمة إلى الأشخاص والتي تشمل في جملة أمور السياسة الأُسرية، والمساعدة الاجتماعية، واستقبال المهاجرين وإدماجهم، والسياسة الخاصة بذوي الإعاقة، والسياسة الخاصة بالمسنين، والسياسة الخاصة بالشباب، والمساعدة الاجتماعية المقدمة إلى السجناء، والمساع دة القانونية الأولية؛

(ج) تنظيم مراكز العدالة والدوائر المختصة، وسير عملها ومهامها لكفالة تنفيذ الرصد الإلكتروني ومتابعته؛

(د) الاستحقاقات الأسرية . في ما يتعلق بهذا الاختصاص، فإن المنطقة الوالونية هي التي تمارس ه في منطقة اللغة الفرنسية ، وتمارسه لجنة الجماعات المحلية المشتركة في منطقة العاصمة بروكسل ذات اللغتين ؛

(ه) مراقبة الأفلام بالنظر إلى إمكانية وصول القُصّر إلى قاعات العروض السينمائية.

٩٥- وتُستثنى من هذه الاختصاصات المجتمعية مجالات تختص بها السلطة الاتحادية.

٩٦- وفي المسائل التي تدخل في نطاق الاختصاصات المجتمعية، تمارس الجماعات المحلية أيضاً اختصاصات في مجال البحث العلمي والتعاون الإنمائي.

٦- المناطق

٩٧- تضم بلجيكا ثلاث مناطق متميزة عن الجماعات المحلية الثلاث : المنطقة الفلمنكية، والمنطقة الوالونية ، ومنطقة العاصمة بروكسل. والسلطات والاختصاصات هي نفسها بالنسبة للمنطقتين الأوليين، بينما تتميز المنطقة الثالثة بآليات خاصة بها ويعود ذلك أساسا ً إلى أنه ي تعاي ش على أراضيها سكان ناطقون باللغة الفرنسية وسكان ناطقون باللغة الهولندية، وإلى مركزها كعاصمة.

٩٨- وفي فلندرة، يمارس الاختصاصات الإقليمية المجلسُ النيابي للجماعة المحلية الفلمنكية وحكومتها.

٩٩- وتوجد في المنطقة الوالونية وفي منطقة العاصمة بروكسل هيئات خاصة بكل منهما (مجلسان وحكومتان).

١٠٠- وتشمل الاختصاصات الإقليمية، في ما تشمله، المجالات التالية : (مع استثناء بعض المجالات التي تعالج على المستوى الاتحادي) :

(أ) التخطيط العمراني؛

(ب) البيئة وسياسة المياه؛

(ج) تجديد المناطق الريفية وصون الطبيعة؛

(د) السكن وتنظيم المساكن التي تمثل خطراً على النظافة والصحة العامة ، والقواعد المحددة المتعلقة بإيجار الممتلكات المخصصة للسكنى ؛

(ه) الزراعة؛

(و) الاقتصاد؛

(ز) سياسة الطاقة؛

(ح) السلطات التابعة؛

( ط ) السياسة المتعلقة بالعم ل ( ) ؛

(ي) الأشغال العامة والنقل؛

(ك) رعاية الحيوانات؛

(ل) السياسات المتعلقة بسلامة الطرقات؛

(م) في إطار اختصاصاتها، وكما هو الشأن بالنسبة إلى الجماعات المحلية، مجال البحث العلمي بما في ذلك البحوث التي تُجرى تنفيذاً لاتفاقات أو صكوك دولية أو فوق وطنية، و في إطار التعاون الإنمائي؛

(ن) العلاقات الدولية التي تدخل في نطاق اختصاصاتها الذاتية.

١٠١- وينبغي الإشارة إلى أن الجماعات المحلية والمناطق لا تملك حالياً إلا اختصاصات إسنادية حُدد نطاقها بقانون خاص. وبالإضافة إلى السلطة المالية التي ل دى ا لجماعات المحلية والمناطق، فإن لها أيضا ً اختصاصات ثانوية تخولها بوجه خاص ما يلي :

(أ) اعتماد التدابير المتعلقة بالهياكل الأساسية اللازمة لممارسة اختصاصها؛

(ب) إنشاء خدمات لا مركزية ومؤسسات ومشاريع تجارية أو شراء حصص في رأسمالها؛

(ج) إصدار مراسيم يعتبر الإخلال بأحكامها من المخالفات وتنص، ضمن حدود معنية، على العقوبات الواجبة على مثل تلك الإخلالات ؛

(د) تنفيذ عمليات المصادرة من أجل فائدة عامة.

(أ) المركز الخاص لمنطقة العاصمة بروكسل

١٠٢- تمارس هذه المنطقة، التي تضم 19 بلدية و التي هي عاصمة البلد الاتحادية، نفس الاختصاصات التي تمارسها المنطقتان الأخريان، ويُشرف على شؤونها مجلس نيابي وحكومة. وتتمتع منطقة العاصمة بروكسل، منذ ١ تموز/يوليه ٢٠١٤، باستقلال ذاتي تأسيسي.

١٠٣- ويستند تنظيم المجلس إلى مبدأ تواجد مجموعتين لغويتين تمارسان سلطات خاصة بهما وتتقاسمان المسؤوليات في مختلف هيئات المجلس. ويتألف المجلس من 89 عضواً (72 عضواً ينتمون إلى المجموعة اللغوية الفرنسية و 17 عضواً ينتمون إلى المجموعة اللغوية الهولندية). وفي ما ع دا الرئيس، يقوم تشكيل الحكومة على أساس التكافؤ : عضوان ناطقان باللغة الفرنسية وعضوان ناطقان باللغة الهولندية. ويُضاف إلى هؤلاء الوزراء الخمسة، ثلاثة كُتَّاب دولة من بينهم كاتب دولة واحد على الأقل ينتمي إلى المجموعة اللغوية الهولندية.

١٠٤- وتوكل إلى مؤسسات مُحدّدة مسؤولية ممارسة الاختصاصات المنوطة بالجماعات المحلية على أراضي منطقة العاصمة بروكسل ذات اللغتين. وهذه المؤسسات هي لجنة الجماعة المحلية الفرنسية ولجنة الجماعة المحلية الفلمنكية ولجنة الجماعات المحلية المشتركة.

١٠٥- ويُطلَق على المسائل المجتمعية التي تخص إحدى الجماعتين المحليتين الفرنسية أو الفلمنكية " المسائل الخاصة بجماعة واحدة " (uni-communautaires) وتُعنى بها لجنة الجماعة المحلية الفرنسية أو لجنة الجماعة المحلية الفلمنكية تحت إشراف الجماعة المعنية منهما .

١٠٦- أما المسائل التي يمكن اعتبارها شخصية والتي لا تنفرد بها جماعة محلية واحدة، فتُوصف ﺑ ـ " المسائل الشخصية الثنائية " (bi-personnalisables) وتُعنى بها لجنة ا لجماعات المحلية المشتركة التي تختص أيضاً بالمسائل المجتمعية ذات الاهتمام المشترك.

١٠٧- وتدخل المسائل الثقافية التي لا تخص مجتمعاً محلياً واحداً في القطاع " الثقافي الثنائي " الذي تُدير شؤونه السلطة الاتحادية.

(ب) علاقات التعاون داخل النظام الاتحادي البلجيكي وتسوية المنازعات

١٠٨- نص الدستور على مبدأ الولاء الاتحادي الذي يقضي بألا يُخل الاتحاد ولا الكيانات الموحدة، كل في إطار ممارسة اختصاصاته، بتوازن البناء العام. وقد أُقيمت شبكة كثيفة جداً من الآليات والإجراءات لإتاحة تحقيق هذا الهدف الذي تتوقف عليه العلاقات الجيدة بين الكيانا ت المؤسسية العديدة التي تزوّدت بها بلجيكا.

١٠٩- وقد أُنشئت ثلاث آليات تهدف على وجه الخصوص إلى منع نشوء أي تضارب في المصالح بين هذه الكيانات ، وتسويته إذا اقتضى الأمر. وقد تنشأ أنواع التضارب هذه عن خلاف في التقدير بين السلطات على المستوى السياسي (مبادرة يتقدم بها أحد العناصر وتضر بمصالح عنصر آخر أو ع دة عناصر أخرى) وليس عن انتهاك قاعدة قانونية. وهذه الآليات هي :

(أ) لجنة التشاور التي تتألف من 12 عضواً، يمثل ستة أعضاء منهم الحكومة الاتحادية ويمثل الأعضاء الستة الآخرون حكومات الجماعات المحلية والمناطق. وتقوم مداولات هذا الجهاز، الذي يُحدّد القانون اختصاصاته، على أساس مبدأ التوافق؛

(ب) المؤتمرات المشتركة بين الوزارات البالغ عددها 19 مؤتمراً، وهي هياكل مرنة للتشاور والحوار ومنبر مميّز للتفاوض على اتفاقات التعاون؛

(ج) اتفاقات التعاون التي يُسمح لكيانات الدولة، بل إنها تُلزَم في حالات معينة، بعقدها، والتي يمكن أن تنصب بصورة خاصة على إنشاء دوائر ومؤسسات مشتركة وإدارتها إدارة مشتركة، أو على الممارسة المشتركة لاختصاصات أو على استحداث مبادرات مشتركة. ففي ميدان العلاقات الدو لية، على سبيل المثال، عُقدت اتفاقات بين مختلف الكيانات المختصة في ما يتعلق بتمثيل بلجيكا لدى المنظمات الدولية وبصيغ إبرام المعاهدات الدولية.

١١٠- والمحكمة الدستورية مؤهلة بوجه خاص للبت في المنازعات المتعلقة بالاختصاصات. وتتألف هذه المحكمة من 12 عضواً (ستة أعضاء ناطقين باللغة الفرنسية وستة أعضاء ناطقين باللغة الهولندية، نصفهم من ذوي الخبرة القضائية الكبيرة والنصف الثاني من الأوساط البرلمانية). و تبتّ المحكمة الدستورية، عن طريق ما تصدره من قرارات، في الانتهاكات التي قد ترتكبها هيئة تشريعية لقواعد توزيع الاختصاصات أو لمواد بعينها من الدستور تتناول بوجه خاص مبدأ عدم التمييز وحماية الأقليات الفلسفية والإيديولوجية.

١١١- وتختص المحكمة الدستورية بالنظر في القضايا التي ي حيلها إليها مختلف الحكومات ورؤساء المجالس بناءً على طلب ثلثي أعضائها. ويمكن أيضاً لأي شخص عادي يُثبت أن لديه مصلحة شخصية اللجوء إلى المحكمة الدستورية، على أن يرفع قضيته إلى المحكمة في غضون الأشهر الستة ا لتي تلي النشر الرسمي للقاعدة المطعون فيها.

١١٢- وفي الآونة الأخيرة، أنشأ المشرع الخاص قاعدة جديدة للنظام الاتحادي التعاوني : المراسيم المشتركة. وهي قواعد تشريعية معتمدة بصورة مشتركة من قبل السلطات التشريعية لعدة كيانات موحدة. فالأمر لا يعني إذن السلطات الاتحادية. وتشكل هذه المراسيم بديلا ً لاتفاقات ا لتعاون . وخلافا ً لاتفاقات التعاون التي لا يجري التفاوض بشأنها ولا تتم صياغتها إلا على مستوى السلطات التنفيذية، فإن المراسيم المشتركة، كأي قاعدة تشريعية، يمكن تغييرها وتعديلها على مستوى المجالس التشريعية المختصة.

ثانيا ً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف - قبول القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

١- التصديق على الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة ب حقوق الإنسان

١١٣- استخدمت في هذا المرفق المختصرات التالية :

اتفاقية القضاء على التمييز العنصري : الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( ) ؛

العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية : العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) ؛

العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛

اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة : اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان

تاريخ التصديق أو الانضمام أو الخلافة

الإعلانات/التحفظات

الملاحظات

اتفاقية القضاء على التمييز العنصري

٧ آب / أغسطس ١٩٧٥

إعلان (المادة ٤)

العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

٢١ نيسان / أبريل ١٩٨٣

إعلان (المادة 2)

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

٢٠ أيار / مايو ٢٠١٤

العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

٢١ نيسان / أبريل ١٩٨٣

التحفظات (المواد 10 و 14 و 19 و 21 و 22)

الإعلان التفسيري (المادتان 20 و 23)

البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

١٧ أيار / مايو ١٩٩٤

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

٨ كانون الأول / ديسمبر ١٩٩٨

اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة

١٠ تموز / يوليه ١٩٨٥

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة

١٧ حزيران / يونيه ٢٠٠٤

إعلان

اتفاقية مناهضة التعذيب

٢٥ حزيران / يونيه ١٩٩٩

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب

توقيع، 2005

اتفاقية حقوق الطفل

١٦ كانون الأول / ديسمبر ١٩٩١

إعلان (المواد 2 و 13 و 15 و 40 و 14)

البروتوكول الاختيـاري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

٦ أيار / مايو ٢٠٠٢

إعلان ملزم بموجب المادة 3 : 18 سنة

البروتوكول الاختيـاري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

١٧ آذار / مارس ٢٠٠٦

إعلان

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

٢ تموز / يوليه ٢٠٠٩

إعلان

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

٢ تموز / يوليه ٢٠٠٩

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

٢ حزيران / يونيه ٢٠١١

2- التصديق على صكوك الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان

معاهدات أخرى تابعة للأمم المتحدة ذات صلة بحقوق الإنسان

تاريخ التصديق أو الانضمام أو الخلافة

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948

5 أيلول/سبتمبر 1951

اتفاقية الرق لعام 1926، بصيغتها المعدلة في عام 1955

23 أيلول/سبتمبر 1923

اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لعام ١٩٤٩

٢٢ حزيران / يونيه ١٩٦٥

اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين

٢٢ تموز / يوليه ١٩٥٣

البروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين لعام 1967

٨ نيسان / أبريل ١٩٦٩

الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954

27 أيار / مايو 1960

اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961

لا

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998

٢٨ حزيران / يونيه ٢٠٠٠

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ٢٠٠٠ وبروتوكولاها المتعلقان بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه

١١ آب / أغسطس ٢٠٠٤

3- اتفاقيات منظمة العمل الدولية

اتفاقيات منظمة العمل الدولية

تاريخ التصديق أو الانضمام أو الخلافة

الاتفاقية المتعلقة بالراحة الأسبوعية (الصناعة)، 1921 (رقم 14)

19 آب / أغسطس 1926

الاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري، ١٩٣٠ (رقم ٢٩)

20 كانون الثاني / يناير 1944

الاتفاقية المتعلقة بتفتيش العمل، ١٩٤٧ (رقم ٨١)

٥ نيسان / أبريل ١٩٥٧

الاتفاقية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87)

23 تشرين الأول / أكتوبر 1951

الاتفاقية المتعلقة بالعمال المهاجرين، ١٩٤٩ (رقم ٩٧)

٢٧ تموز / يوليه ١٩٥٣

الاتفاقية المتعلقة بالحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98)

١٠ كانون الأول / ديسمبر ١٩٥٣

الاتفاقية المتعلقة بالمساواة في الأجور، ١٩٥١ (رقم ١٠٠)

٢٣ أيار / مايو ١٩٥٢

الاتفاقية المتعلقة بالضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 102)

٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٥٩

الاتفاقية المتعلقة بإلغاء العمل الجبري، ١٩٥٧ (رقم ١٠٥)

٢٣ كانون الثاني / يناير ١٩٦١

الاتفاقية المتعلقة بالتمييز (في العمالة والمهن)، ١٩٥٨ (رقم ١١١)

٢٣ آذار/مارس ١٩٧٧

الاتفاقية المتعلقة بسياسة العمالة، ١٩٦٤ (رقم ١٢٢)

٨ تموز/يوليه ١٩٦٩

الاتفاقية المتعلقة بتفتيش العمل (الزراعة)، ١٩٦٩ (رقم ١٢٩)

٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧

الاتفاقية المتعلقة بالإجازات السنوية المدفوعة الأجر، (مراجعة)، 1970 (رقم 132)

٢ حزيران/ يونيه ٢٠٠٣

الاتفاقية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، ١٩٧٣ (رقم ١٣٨)

١٩ نيسان/أبريل ١٩٨٨

الاتفاقية المتعلقة بعلاقات العمل في الخدمة العامة، 1978 (رقم 151)

٢١ أيار/مايو ١٩٩١

الاتفاقية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 155)

٢٨ شباط/فبراير ٢٠١١

الاتفاقية المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، ١٩٩٩ (رقم ١٨٢)

٨ أيار/مايو ٢٠٠٢

4- اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

تاريخ التصديق أو الانضمام أو الخلافة

اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم، ١٩٦٠

لا

5- اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

تاريخ التصديق أو الانضمام أو الخلافة

الاتفاقية المتعلقة بتسوية التنازع بين قانون الجنسية وقانون الإقامة، ١٩٥٥

٢ أيار/مايو ١٩٦٢

الاتفاقية المتعلقة بالقانون المنطبق على التزامات النفقة تجاه الأطفال، ١٩٥٦

٢٦ آب/أغسطس ١٩٧٠

الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالأحكام المتصلة بالتزامات النفقة إزاء الأطفال وتنفيذها، 1958

١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٦١

الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي، ١٩٨٠

٩ شباط/فبراير ١٩٩٩

الاتفاقية المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، ١٩٩٣

٢٦ أيار/مايو ٢٠٠٥

6- اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي

اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي

تاريخ التصديق أو الانضمام أو الخلافة

اتفاقية جنيف (الأولى) لتحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان، ١٩٤٩

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٥٢

اتفاقية جنيف (الثانية) لتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار، ١٩٤٩

٩ أيلول/سبتمبر ١٩٥٢

اتفاقية جنيف (الثالثة) المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، ١٩٤٩

٩ أيلول/سبتمبر ١٩٥٢

اتفاقية جنيف (الرابعة) المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، ١٩٤٩

٩ أيلول/سبتمبر ١٩٥٢

البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، ١٩٧٧

٢٠ أيار/مايو ١٩٨٦

البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، ١٩٧٧

٢٠ أيار/مايو ١٩٨٦

اتفاقية أوتاوا المتعلقة ب حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، ١٩٨٧

٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨

7- التصديق على الصكوك الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان

اتفاقيات مجلس أوروبا

تاريخ التصديق أو الانضمام أو الخلافة

اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ١٩٥٠، وجميع بروتوكولاتها الإضافية ( )

١٤ حزيران/ يونيه ١٩٥٥

البروتوكول الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ١٩٥٢

١٤ حزيران/ يونيه ١٩٥٥

الميثاق الاجتماعي الأوروبي، ١٩٦١ (والبروتوكول الإضافي لعام ١٩٩٥ الذي يوفر نظاما ً للشكاوى الجماعية

١٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠

الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ١٩٨٧

٢٣ تموز/يوليه ١٩٩١

اتفاقية حماية الأفراد في ما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية، ١٩٨١

٢٨ أيار/مايو ١٩٩٣

الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بعدم تقادم الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ١٩٧٤

٢٦ آذار/مارس ٢٠٠٣

الميثاق الاجتماعي الأوروبي (المنقح)، ١٩٩٦

٢ آذار/مارس ٢٠٠٤

الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتعويض ضحايا جرائم العنف، ١٩٨٣

٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٤

اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بإجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، ٥ ٢٠٠

٢٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٩

اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، ٢٠٠٧

٨ آذار/مارس ٢٠١٣

اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما ( " اتفاقية إسطنبول " )، ٢٠١٤

١ آذار/مارس ٢٠١٦

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

١- الأحكام الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان

١١٤- يعترف الدستور البلجيكي في بابه الثاني " البلجيكيون وحقوقهم " (المواد من 8 إلى 32) بعدد كبير من الحقوق الأساسية، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

١١٥- وت تعلق الحقوق التي يكفلها الدستور أساسا ً ب ما يلي :

المساواة أمام القانون (المادة 10) والتمتع بالحقوق والحريات المعترف بها دونما تمييز (المادة 11)؛

المساواة بين الرجل والمرأة بما في ذلك بتشجيع تكافؤ الفرص في الولايات الانتخابية والمناصب العامة (المادة 11 مكرراً)؛

الحرية الفردية (المادة ١٢)؛

الحق في المثول أمام القاض ي المعين بموجب القانون (المادة ١٣)؛

شرعية العقوبات (المادة ١٤)؛

إلغاء عقوبة الإعدام (المادة ١٤ مكررا ً )؛

حرمة المسكن (المادة ١٥)؛

الحق في احترام الممتلكات (المادة ١٦)؛

حرية الفكر أو الوجدان أو الدين وحرية التعبير (المادة ١٩ و ٢٠)؛

احترام المصلحة العليا للطفل (المادة ٢٢ مكررا ً )؛

الحق في حياة تكفل الكرامة البشرية، مما يعني ضمنا ً الحق في العمل وفي الضمان الاجتماعي وفي السكن اللائق وفي الحفاظ على بيئة سليمة وفي الازدهار الثقافي والاجتماعي (المادة ٢٣)؛

حرية التعليم (المادة ٢٤)؛

حرية الصحافة (المادة ٢٥)؛

حق التجمع " سلميا ً ودون حمل السلاح " (المادة ٢٦)؛

الحق في تكوين جمعيات (المادة ٢٧)؛

الحق في رفع العرائض أمام السلطات السياسية (المادة ٢٨)؛

سرية المراسلات (المادة ٢٩)؛

حرية استخدام اللغات (المادة ٣٠)؛

المساواة في الحماية بين الأجانب والمواطنين (المادة ١٩١).

٢ - إدراج الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في القانون الداخلي

١١٦- يرتبط الأثر القانوني لقواعد معاهدة دولية أيضاً بالمرتبة المعترف بها لتلك القواعد في الهيكل الهرمي للنظام القضائي الداخلي في حال تعارضها مع القواعد الوطنية. وقد شهدت بلجيكا، خلال إجراءات مراجعة الدستور، محاولات عديدة تهدف إلى تضمين القانون مبدأً عاماً يتعلق بمواءمة حجية أحكام المعاهدات مع حجية أحكام القانون الداخلي. غير أن هذه المحاولات لم يحالفها النجاح حتى اليوم. وقد جاء الحل في قرار صادر عن محكمة النقض في 27 أيار/ مايو 1971 في قضية شركة مصانع الجبن الفرنسية - السويسرية "LeSki" . فقد أكدت المحكمة في قرارها ذاك علوَّ قواعد المعاهدات الدولية التي تُحدث آثاراً مباشرة في القانون الداخلي على القواعد القانونية الوطنية، حتى وإن صدرت هذه القواعد القانونية بعد التصديق على المعاهدات الدولية. وبناءً عليه، لا يمكن للقاضي البلجيكي أن يُطبّق القواعد الوطنية إلا إذا كانت متمشية مع أحكام المعاهدات الدولية الواجبة التطبيق بشكل مباشر في النظام القانوني الداخلي.

٣- الهيئات المختصة في مجال حقوق الإنسان

١١٧- تختص جميع السلطات البلجيكية، في إطار ممارسة مهامها، بإعمال حقوق الإنسان الواردة في الصكوك الدولية التي صدّقت عليها بلجيكا وكذلك حقوق الإنسان المضمّنة في الدستور وفي القوانين البلجيكية.

١١٨- وتُعنى سلطاتٌ قضائية معينة برصد احترام حقوق الإنسان :

(أ) المحكمة الدستورية

١١٩- عدّل القانون الخاص المؤرخ 9 آذار/مارس 2003 المعدِّل للقانون الخاص المؤرخ 6 كانون الثاني/يناير 1989 المتعلق بهيئة التحكيم (M.B.11/04/2003) اختصاصات هيئة التحكيم التي تحوّلت إلى محكمة دستورية منذ تنقيح الدستور في 7 أيار/مايو 2007.

١٢٠- وتبت المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة لطلب إلغاء قوانين معيّنة، كما تبت في مسائل أولية تتعلق خصوصاً بتطابق الأحكام التشريعية (من قوانين ومراسيم وأوامر) مع أحكام معينة من الدستور ( ) .

١٢١- وفي حين لم تكن عملية مراقبة التطابق هذه تشمل في السابق سوى المواد 10 و 11 و24 من الدستور، فقد تم توسيع نطاقها لتشمل ما يلي :

مجمل الباب الثاني (المواد من 8 إلى 32) " البلجيكيون وحقوقهم " ، الذي يتناول حقوقاً وحريات أساسية عديدة : مبدأ المساواة وعدم التمييز (المادتان 10 و11)، والمساواة بين الرجل والمرأة (المادة 11 مكررا ً )، والحرية الفردية (المادة 12)، والمثول أمام القاضي (المادة 13)، ومبدأ " لا عقوبة إلا بنص " (المادة 14)، وإلغاء عقوبة الإعدام (المادة 14 مكرراً )؛ وحرمة المسكن (المادة ١٥)، وشروط المصادرة من أجل فائدة عامة (المادة 16)، وحظر عقوبة مصادرة الممتلكات (المادة 17)، وإلغاء عقوبة الوفاة المدنية (المادة 18)، وحرية العبادة وحرية التعبير عن الآراء (المادة 19)، وحرية المرء في ألا يجبر على المشاركة في شعائر وطقوس عبادة ما (المادة 20)، والفصل بين الدولة والكنيسة (المادة 21)، واحترام الحياة الخاصة (المادة 22)، وحقوق الطفل (المادة 22 مكررا ً ) والحقوق الاجتماعية (المادة 23)، والحرية والمساواة في التعليم (المادة 24)، وحرية الصحافة (المادة 25)، وحرية التجمع سلميا ً (المادة 26)، وحرية تكوين الجمعيات (المادة 27)، وحق رفع العرائض الموقعة إلى السلطات السياسية (المادة 28)، وحرمة سرية الرسائل (المادة 29)، والحرية اللغوية (المادة 30)، وحق الاطلاع على كل وثيقة إدارية (المادة 32)؛

الفقرة الأولى من المادة ١٤٣ المتعلقة بمبدأ الولاء الاتحادي؛

المادة 170 التي تُكرِّس مبدأ قانونية الضريبة؛

المادة ١٧٢ التي تنص على عدم جواز منح أي امتياز في ما يتعلق بالضريبة أو أي إعفاء أو تخفيف في قيمتها إلا بموجب قانون؛

المادة ١٩١ التي تكفل تمتع الأجانب الموجودين على الأراضي البلجيكية بالحماية الممنوحة للأشخاص والممتلكات، إلا في الاستثناءات التي ينص عليها القانون.

١٢٢- وتجدر الإشارة إلى أن الاجتهاد الثابت للمحكمة الدستورية يُقر بأن الحريات والحقوق الأساسية الواردة في الدستور وكذلك الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي تُحدِث آثاراً مباشرة في القانون البلجيكي، هي حقوق مكفولة في بلجيكا دونما تمييز. وتراقب المحكمة الدستورية التشريعات بصورة غير مباشرة في ضوء الاتفاقيات الدولية.

(ب) هيئات القضاء الإداري

١٢٣- يعود الفضل في إنشاء مجلس الدولة، و هو مؤسسة استشارية وقضائية في آن واحد تلتقي فيه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلى رغبة المشرّع في منح جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سبيل انتصاف فعالاً ضد الإجراءات الإدارية غير القانونية التي قد تُلحق بهم ضرر.

١٢٤- لذلك فإن الاختصاصات الرئيسية لمجلس الدولة هي تعليق أو إلغاء الإجراءات الإدارية ( ال إجراءات ال فردية أو ال قواعد ال تنظيمية) التي تخالف قواعد القانون الجاري به العمل. ويفصل مجلس الدولة، بما يتخذه من قرارات ويُصدره من أوامر، في الطلبات التي تُحال إليه.

١٢٥- إلا أن مهام المجلس لا تقتصر على توفير الحماية من تعسف الإدارة. فهو يضطلع أيضاً بوظيفة استشارية في المجالات التشريعية والتنظيمية.

١٢٦- ويضطلع مجلس الدولة أيضاً بدور محكمة النقض، فينظر في الطعون المرفوعة ضد القرارات التي تتخذها هيئات القضاء الإداري الأدنى درجة.

١٢٧- وتجدر الإشارة أيضاً إلى هيئة قضائية إدارية أخرى، هي مجلس المنازعات الخاصة بالأجانب. وقد أنشئ بموجب قانون ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦ المتعلق ب إصلاح مجلس الدولة وبدأ عمله رسميا ً في ١ حزيران/ يونيه ٢٠٠٧.

١٢٨- ويختص هذا المجلس بالنظر في الطعون التي تُرفع ضد قرارات فردية تُتّخذ عملاً ب ال قوانين المتعلقة ب شروط دخول الأجانب إلى أراضي البل د ، وإقام تهم فيها ، واستقرارهم بها ، وإبعاد هم منها ، بما في ذلك القرارات التي تتخذها المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية في ما يتعلق بطلبات اللجوء، ويتصرف كهيئة ذات اختصاص قضائي كامل، أي أنه يجوز للمجلس أن يعدّل القرار أو يؤكده. وينظر المجلس أيضاً في الطعون التي تطلب إلغاء قرارات اتخذتها هيئات أو سلطات أخرى غير المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية من أجل انتهاك بعض الشروط الإجرائية الأساسية.

١٢٩- وتخضع القرارات التي يتخذها مجلس المنازعات الخاصة بالأجانب للنقض الإداري أمام مجلس الدولة.

(ج) إمكانية الاحتجاج بالمعاهدات أمام الهيئات القضائية الوطنية

١٣٠- إذا لم تتضمن معاهدة دولية بنداً ينص صراحةً على أن جميع القواعد الواردة فيها، أو جزءاً منها، يُحدِث أثراً مباشراً في النظام الداخلي للدول المتعاقدة، فإن القاضي بموجب القانون البلجيكي هو من يُقرر ما إذا كانت قاعدة من قواعد معاهدة دولية تنطبق مباشرةً. وهذه مشكلةُ تفسيرٍ يتعيّن على القاضي أن يجد حلاً لها بالاسترشاد على وجه الخصوص بالمواد من 31 إلى 33 من اتفاقية فيينا المتعلقة بقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969. و من المسلم به عموما ً في بلجيكا أن أي قاعدة من القواعد الدولي ة تحدث آثار ا ً مباشرة عندما تكون واضحة و كاملة، وت فرض على الدولة البلجيكية إما أن تمتنع عن القيام بفعل ما أو أن تتصرف بطريقة محددة، و يمكن أن يحتج بها كمصدر من مصادر ا لقانون دون الحاجة إلى تشريع داخلي تكميلي يتيح تطبيق ها .

١٣١- ويُشار في هذا الصدد، على سبيل المثال، إلى أن العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا يُحدد صراحةً ما إذا كانت القواعد الواردة فيه ذات طابع يجعلها واجبة التطبيق بشكل مباشر. وبناءً عليه، ووفقاً للمبادئ المبيّنة آنفاً، فإن الحسم في مسألة انطباق القواعد الدولية انطباقاً مباشراً يعود إلى القاضي. وهذا ما فعلته محكمة النقض في بلجيكا في قرارها الصادر في 17 كانون الثاني/يناير 1984 عندما أكدت أن الفقرة 2 من المادة 9 من العهد تُحدِث آثاراً مباشرة في النظام القانوني الداخلي بالنسبة إلى الأفراد. ومنذ ذلك التاريخ، أكدت محكمة النقض طابع الانطباق المباشر هذا في ما يتصل بأحكام أخرى من أحكام العهد.

٤- سبل الانتصاف المتاحة للشخص المتضرِّر

(أ) السبل المتاحة للمتضررين من الجرائم للمطالبة بحقوقهم

١٣٢- تتيح المادة 4 من الباب التمهيدي من قانون التحقيقات الجنائية لضحية أي جريمة خيار رفع دعواه أمام القضاء الجنائي أو أمام القضاء المدني. وللضحية الحرية المُطلقة في الاختيار بينهما. وتختلف الدعوى المدنية اختلافاً تاماً عن الدعوى العمومية : فيمكن تحريك الدعوى العمومية حتى إن لم تُسبّب الجريمة أي ضرر أو إذا لم تطالب الضحية بالتعويض وبجبر الضرر؛ أما الدعوى المدنية، فيمكن تحريكها دون دعوى عمومية.

١٣٣- ويمكن من حيث المبدأ رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية شريطة أن ترفع النيابة العامة الدعوى العمومية أمام هذه المحاكم " في نفس الوقت وأمام نفس القضاة " . وتكون الدعوى المدنية، بالنسبة إلى القاضي الجنائي، تابعة للدعوى العمومية.

(ب) في إطار الإجراءات الجنائية

١٣٤- تتاح لضحية جريمة من الجرائم سبل متعددة للتدخّل في الإجراءات الجنائية. وفي ما يلي فكرة موجزة عن هذه السبل.

(ج) صفة الشخص المتضرِّر

١٣٥- يمكن اكتساب صفة الشخص المتضرر إما بتقديم استمارة نموذجية يتم ملؤها عند الاستماع إليه لدى الشرطة، أو بتسليم هذه الاستمارة في وقت لاحق في أحد مكاتب الشرطة أو بمكتب النيابة العامة، أو بإرسال هذه الاستمارة في رسالة مسجلة إلى مكتب النيابة (المادة 5 مكررا ً من الباب التمهيدي من قانون التحقيقات الجنائية). ويحق للشخص المتضرِّر أن يُبلَّغ بأي قرار بحفظ الدعوى وبتعليله، أو بفتح تحقيق في الدعوى وتحديد موعد لجلسة استماع أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي ستنطق بالحكم. ويمكن للشخص المتضرِّر أيضاً أن يودع في ملف الدعوى أي ة وثائق يراها مفيدة. ويحق للشخص المتضرر أيضا ً طلب الإذن بالاطلاع على الملف والحصول على نسخة منه. وإذا كان الملف في مرحلة التقصي، يجوز توجيه طلب إلى وكيل الملك. وإذا كان الملف في مرحلة التحقيق، فإنه يمكن توجيه الطلب إلى قاضي التحقيق. وفي نهاية التحقيق، وعندما يجري النظر في القضية من قبل محكمة التحقيق، يُبلَّغ الشخص المتضرر بأن الملف متاح لدى السجل (لل ا طلاع عليه و/أو الحصول على نسخة منه).

١٣٦- وإذا أُحيلت القضية إلى المحكمة التي ستنطق بالحكم، لا يكفي أن يقدم المدَّعي شكواه أو أن يضفي على نفسه صفة الشخص المتضرِّر كي يحصل على تعويض عما تكبّده من ضرر.

١٣٧- ويجب على الشخص المتضرِّر أن يتوجه إلى المحكمة عن طريق رفع دعوى مدنية - تُسمى " دعوى المطالبة بالحق المدني " - ويمكنه أيضاً أن يختار إجراء الدعوى المدنية الصرف بإحالة قضيته إلى القاضي المدني (انظر أعلاه).

(د) الضرر والدعوى المدنية

١٣٨- يمكن للضحية، عن طريق رفع دعوى للمطالبة بالحق المدني، لا أن تطلب الحصول على تعويض عن الضرر فحسب، وإنما أن تتمتع أيضا ً بعدد من الحقوق في إطار الإجراءات الجنائية :

يمكن للضحية، حسب شروط معيّنة وفي أوقات محدّدة، أن تطلب إلى قاضي التحقيق النظر في الملف الجنائي، وعلى وجه التحديد الجزء من الملف المتعلق بالوقائع التي أفضت إلى رفع دعوى المطالبة بالحق المدني؛

يمكن للضحية، حسب شروط معينة أيضاً، أن تطلب إلى قاضي التحقيق إجراء تحقيقات إضافية .

١٣٩- وإذا أعلنت المحكمة الناطقة بالحكم أن الدعوى المدنية مقبولة وقائمة على أسس صحيحة، يمكن للضحية أيضاً أن تمارس عدداً من الحقوق خلال مرحلة تنفيذ العقوبة.

١٤٠- ويجوز للضحية أن ترفع دعوى للمطالبة بالحق المدني بطرق مختلفة وفي أوقات مختلفة.

١٤١- ف يمكنها القيام بذلك بمجرد تصريح أمام قاضي التحقيق. وفي غياب أي ة تحقيقات جارية، يجب على الضحية التي ترغب في المطالبة بالحق المدني أن تودع مبلغاً مالياً معيّناً (إيداع). أما إذا كان التحقيق جارياً، فإن المدعي بالحق المدني ينضم إلى الدعوى العمومية. ويمكن للضحية أيضا ً رفع دعوى للمطالبة بالحق المدني عندما تكون القضية قيد نظر قاضي التحقيق أو خلال جلسة الاستماع أمام المحكمة التي ستنطق بالحكم، ولكن لا يعود بإمكانها ذلك عندما تكون القضية قد بلغت بالفعل درجة الاستئناف.

(هـ) التكليف المباشر بالحضور

١٤٢- في حالات المخالفات والجُنح، يمكن للضحية أن تختار إجراء التكليف المباشر. ولهذا الغرض، يجب أن يُكلّف المدعى عليه بالحضور عن طريق مُحضر، ويتعين على الضحية أن ترفع دعوى المطالبة بالحق المدني خلال جلسة الاستماع. ولا يمكن اتباع إجراء التكليف المباشر في حالة القُصّر.

(و) الطعون

١٤٣- هناك إمكانية للطعن. فيمكن للضحية أن تطعن بالاستئناف للأسباب التالية :

إذا ردّت المحكمة التي ستنطق بالحكم طلب التعويض؛

إذا اعتبرت الضحية أن المبلغ الذي حصلت عليه غير كافٍ.

١٤٤- غير أنه لا يحق للضحية أن تطعن بالاستئناف لأنها لا توافق على العقوبة التي أُنزلت بالمدعى عليه. فالنيابة العامة وحدها مخوّلة القيام بذلك. ويؤدي الاستئناف إلى إعادة النظر في القضية من جانب هيئة قضائية أعلى درجة.

(ز) في إطار الإجراءات المدنية

١٤٥- يمكن للضحية أيضاً أن تختار إقامة دعوى مدنية صرفاً، بأن تلجأ إلى القاضي المدني. وفي هذه الحالة، يجب على الضحية أن تقدّم ما يُثبت الخطأ الذي ارتُكب في حقها، وعلى القاضي المدني أن ينتظر إغلاق ملف القضية أمام المحكمة التي ستنطق بالحكم.

(ح) الاعتراف بمحكمة إقليمية لحقوق الإنسان

١٤٦- وقّعت بلجيكا وصدّقت على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي أُنشئت بموجبها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المعنية برصد تنفيذ الاتفاقية من جانب الدول التي صدّقت عليها. وقد شهدت المحكمة عملية إصلاح أولى بموجب البروتوكول الحادي عشر، ثم شهدت عملية إصلاح ثانية بموجب البروتوكول الرابع عشر الذي يهدف إلى التصدي للعدد المتزايد من الشكاوى الفردية. وفي ٤ نيسان/أبريل ٢٠١٨، صدقت بلجيكا على البروتوكول الخامس عشر الذي يهدف أساسا ً إلى ضمان الاتساق في سير عمل المحكمة مع الاستمرار في الإصلاحات السابقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بلجيكا بصدد توقيع البروتوكول السادس عشر، الذي سيتيح لأعلى محاكم الاستئناف بتوجيه طلبات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للحصول على فتاوى بشأن مسائل مبدئية تتعلق بتفسير أو إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية أو بروتوكولاتها.

١٤٧- وقد أفضت القرارات التي أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد بلجيكا إلى إدخال عدة تعديلات على التشريعات البلجيكية. فعلى سبيل المثال، اعتبرت المحكمة أن في رفض محكمة الجنايات مبدأ طرح أسئلة فردية على أعضاء هيئة المحلفين بشأن وجود ظروف مشدّدة خرقٌ لأحكام المادة 6 من الاتفاقية التي تكفل الحق في محاكمة مُنصفة ( ) . ومنذ ذلك الحين، لا تسمح محكمة الجنايات بتوجيه أسئلة فردية تتعلق بالظروف المشدّدة فحسب، وإنما قامت بلجيكا أيضاً بتعديل قانون التحقيقات الجنائية بما يسمح بإعادة مباشرة الإجراءات الجنائية في حال وجود خرق. ويتعلق مثال آخر بانعدام أي إجراء للتبليغ بسُبل وصيغ الطعن في الإجراءات الغيابية، وهو ما اعتبرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضاً انتهاكاً للمادة 6 من الاتفاقية ( ) . وقد اعتُمد تعميم بهدف التحقق من أن الشخص المعني قد بُلِّغ بالصيغ المتبعة والآجال المقررة للاعتراض في حال إدانته حال تبليغه بالقرار الصادر غيابياً. وفي مثال أحدث، اعتبرت المحكمة انتهاكا ً للفقرة الأولى من المادة ٦، مقترنة بالمادة ١٤، الفرق في المعاملة الناشئ عن صياغة المادة ٦٦٨ من القانون القضائي، التي لا تسمح بتقديم المساعدة القانونية للأجانب الذين هم في وضع غير قانوني إلا في إطار الإجراءات التي ينص عليها قانون ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٠ المتعلق بدخول الأجانب إلى أراضي البلد، وإقامتهم فيها، واستقرارهم بها وإبعادهم منها، وبالتالي تستبعد كل الإجراءات الأخرى، بما في ذلك رفع دعوى مدنية للطعن في الأبوة. وقد عدل هذا الحكم بموجب المادة ١٧ من قانون ٦ تموز/يوليه ٢٠١٦ الذي عدل القانون القضائي في ما يتعلق بالمساعدة القانونية.

جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

١- المجالس النيابية والهيئات التداولية الوطنية والإقليمية

١٤٨- تؤدي المجالس البلجيكية من مختلف مستويات السلطة دوراً هاماً في تعزيز حقوق الإنسان. ولديها أدوات متنوعة تستخدمها بطريقة متمايزة :

(أ) سنّ تشريعات لصالح الطفل : المقصد هو توفير أفضل حماية ممكنة لحقوق الطفل بتعديل التشريعات القائمة أو سنّ تشريعات جديدة تتيح إعمال هذه الحقوق. وتعتمد المجالس عدداً كبيراً من القوانين ( " مراسيم " أو " أوامر " إقليمية ومجتمعية النطاق) ومن القرارات. فهذا هو الشأن، على سبيل المثال، في مجال حقوق الأطفال المقيمين في مستشفيات أمراض الأطفال والأمراض النفسية وفي مجالات عدة أخرى تستجيب للمبادئ التي سنّها المركز المتعدد التخصصات لحقوق الطفل؛

(ب) اعتماد تدابير تشريعية أخرى في إطار اختصاصاتها؛

(ج) مراقبة عمل الحكوم ات : يوجّه النواب أسئلة شفهية وكتابية عديدة ويجرون ا ستجوابات، ويطرحون أسئلة أو يراقبون عن كثب عمل الحكوم ات في مجال حقوق الإنسان. وتعقد المجالس أيضاً جلسات منتظمة للاستماع إلى الوزراء، ولا سيما في ما يخص خطط العمل المتعلقة بحقوق الطفل أو خططاً شاملة أخرى، وفي ما يخص التقارير الدورية التي تقدمها الدولة الطرف، وتقارير أنشطة أمناء المظالم المختصين بحقوق الإنسان وحقوق الطفل؛

(د) مراجعة المخصصات من الموارد : تهدف هذه العملية إلى حفز النواب على تقييم الموارد المخصصة للسياسات التي تؤثر في الإعمال الفعلي لحقوق الإنسان. وما من شك في أن المجالس مطالَبة بتعزيز نشاطها في محور العمل هذا، رغم أن خطط العمل المتعلقة بحقوق الطفل تبيّن بوضوح الميزانيات المرصودة للغرض؛

(ه) توعية الجمهور : يتعلق الأمر بالخصوص بتنظيم تظاهرات ومناقشات عامة. ويتم ذلك أساسا ً في إطار حقوق الطفل بإنشاء مجالس للأطفال أو للتلاميذ على مستويات معينة من السلطة، وأخذ التوصيات المقدمة من الأطفال في الاعتبار في إطار عمل المجالس. ويضطلع مختلف المجالس أيضاً بأنشطة منتظمة لتوعية الأطفال والكبار. ويعيِّن النواب، بصورة منتظمة أيضاً، أفرقة عمل تعنى بحقوق الطفل، و تنظم أيضا ً لقاءات بين مختلف المجالس والمجتمع المدني.

٢- المؤسسات الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان

١٤٩- رغم أنه لا توجد بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، فإن هناك عدة آليات محددة تتناول المسائل المتصلة بحقوق الإنسان، ومنها، بشكل رئيسي، الآليات التالية :

(أ) أونيا ( Unia ) ، المركز المشترك على الصعيد الاتحادي المعني بتكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية وشتى أنواع التمييز، أنشئ بموجب قانون 15 شباط/فبراير 1993، وأصبح مشتركا ً على الصعيد الاتحادي منذ آذار/مارس 2014 ( ) . والمركز مؤهّل أيضا ً للاضطلاع بأي مهمة تُسندها إليه السلطات العامة. وفي هذا الإطار، عُيّن المركز بصفته جهازاً مكلّفاً بالمهام المُسندة بموجب الفقرة الفرعية 2 من المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد منحته اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المركز باء؛

(ب) ميريا ( Myria ) ، أي المركز الاتحادي للهجرة، يتولى تحليل مسائل الهجرة، ويدافع عن حقوق الأجانب ويكافح ضد الاتجار بالبشر وتهريبهم. ويعمل المركز على تشجيع السياسات التي تستند إلى ال وقائع واحترام حقوق الإنسان؛

(ج) معهد المساواة بين المرأة والرجل و هو مؤسسة عمومية اتحادية مكلفة بضمان وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة ومكافحة جميع أشكال التمييز واللامساواة القائمة على أساس الجنس (بما في ذلك الحمل والأمومة)، وتغيير الجنس، والهوية الجنسانية، والتعبير الجنساني. وهو يساعد الضحايا ويمكن أن يرفع دعاوى في المنازعات المتعلقة بأسباب التمييز المذكورة أعلاه ( ) . ويقدم المعهد التوصيات إلى السلطات العامة، ويجري الدراسات والأبحاث عن المساواة بين المرأة والرجل ( ) ؛

(د) أمين المظالم الاتحادي وأمناء مظالم الكيانات الموحّدة، المسؤولون أمام المجالس التي يتبعونها، ينظرون في الدعاوى المتعلقة بتصرفات وطريقة عمل السلطات الإدارية التي تدخل في نطاق اختصاصهم. وهم بالتالي مخولون النظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي قد ترتكبها السلطات الإدارية؛

(ه) اللجنة الدائمة لمراقبة دوائر الشرطة هي الجهاز الخارجي المكلف بمراقبة طريقة عمل الشرطة بوجه عام أو بالتفتيش أو بالرقابة، وتُعنى بمراقبة أداء مجموع أفراد الشرطة لوظيفتهم. وتُقدِّم هذه اللجنة تقاريرها إلى البرلمان؛

(و) الهيئة المعنية بحماية البيانات، التي خلفت، منذ ٢٥ أيار/مايو ٢٠١٨، اللجنة المعنية بحماية الحياة الخاصة، مكلفة بالسهر على احترام المبادئ الأساسية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي. وهي تراقب الامتثال، في معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، للأنظمة المعمول بها في هذا المجال، وإعلام المواطنين بحقوقهم في هذا الصدد. وهي تؤدي أيضا ً دور أمين المظالم في إطار الطلبات المتصلة بعمليات معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، وهي تعالج الشكاوى، وتقوم بعمليات مراقبة، ويمكنها أيضا ً فرض عقوبات إدارية في صورة عدم احترام لائحة الاتحاد الأوروبي التنظيمية العامة لحماية البيانات ( ) ؛

(ز) اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالقانون الإنساني : تتولى نسيق التدابير ال مت َّخذة لتنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بالقانون الإنساني؛

(ح) اللجنة الوطنية لحقوق الطفل : هذه اللجنة، التي أنشئت عام 2005 وبدأت نشاطها عام 2007، منبر للتشاور بين السلطات الاتحادية والمجتمعية والإقليمية، إلى جانب الجمعيات التي تنشط في مجال حقوق الطفل. وتتمثل مهمتها الرئيسية في صياغة وتقديم التقرير الخمسي المتعلق بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والمساهمة في إعداد الوثائق الأخرى المتصلة بحقوق الطفل التي يجب على الدولة البلجيكية أن تقدّمها إلى الهيئات الدولية. وت نظر اللجنة أيضاً في التوصيات المقدَّمة من لجنة حقوق الطفل وت راقب وضعها موضع التنفيذ، ويمكنها أن تقدِّم م قترحات أو توصيات غير مُلزِمة إلى السلطات المختصة ( ) ؛

( ط ) المؤسسات المستقلة التي تنشط في مجال حقوق الطفل على الصعيد الإقليمي : المفوضية المعنية بحقوق الطفل لدى المجلس الفلمنكي ( ) والمندوب العام المكلف بحقوق الطفل لدى حكومة الجماعة المحلية الفرنسية. وتتلقى هاتان المؤسستان الشكاوى وتعالجانها، ويجوز لهما أيضاً تقديم توصيات في ما يتعلق بولايتيهما ؛

(ي) المجلس المركزي للإشراف على السجون ولجان الإشراف على كل سجن : تمارس رقابة مستقلة على السجون وعلى معاملة المحتجزين. وقد نُقلت هيئات الإشراف هذه إلى البرلمان بموجب قانون ٢٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ (دخل حيز النفاذ في 9 كانون الثاني / يناير ٢٠١٧ ) وذلك من أجل تعزيز استقلالها. ومع ذلك، وفي غياب مرسوم تنفيذ ملكي، فإن أحكام قانون الإشراف على السجون لا تطبق في الوقت الراهن، ولذلك، لا يزال يحكم الإشرافَ المرسومُ الملكي المؤرخ ٢١ أيار/مايو ١٩٦٥ المتعلق بالتنظيم العام لمؤسسات السجون؛

(ك) وبالإضافة إلى هذه الآليات، ونظرا ً لأهمية التنسيق الفعال بين المؤسسات التي تمارس جزئيا ً أو كليا ً ، ولاية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فقد أبرمت هذه المؤسسات في ١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، بروتوكولا ً للتعاون. ويتيح هذا المنبر المشترك للحوار (منبر حقوق الإنسان) ( ) الفرصة لتبادل الممارسات والمنهجيات، وتشجيع التعاون بين المؤسسات، بما في ذلك مؤسسات أمناء المظالم ، التي تضطلع بولايات على المستوى الاتحادي، والمشترك على الصعيد الاتحادي، والإقليمي.

٣- نشر الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان

١٥٠- تُترجم إلى اللغات الرسمية في الدولة الطرف النصوص الرسمية المتعلقة بإعمال حقوق الإنسان على جميع مستويات السلطة، وتحال إلى مختلف المجالس وتُعرض بطرق مختلفة على جميع السلطات والدوائر العامة والمهنية المعنية بإعمال حقوق الإنسان على أرض الواقع. وتُنشر النصوص الرسمية أيضاً بصورة دائمة على المواقع الإلكترونية لمختلف المؤسسات المذكورة آنفاً. وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، أحيل إلى البرلمان الاتحادي التقرير السنوي الأول عن الدعاوى القضائية لبلجيكا لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان - بما في ذلك تنفيذ قرارات المحكمة. ودارت حوله مناقشة في مجلس الشيوخ في آذار/مارس ٢٠١٧. وأحيل التقرير السنوي الثاني إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ في ٤ أيار/مايو ٢٠١٨.

١٥١- وقد بادر بعض السلطات العامة بالقيام بعمليتين متكررتين : التكفل بمصاريف نشر وتوزيع التقارير البديلة أو تقييمات حالة حقوق الإنسان التي تعدها منظمات غير حكومية؛ وترجمة النصوص الرسمية أو توصيات منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى لغة يفهمها الأطفال أو الكبار ممن لا يجيدون القراءة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة ووضعها في شكل يكون في متناول هاتين الفئتين.

٤- أنشطة توعية الموظفين الع موميين وغيرهم من المهنيين بحقوق الإنسان

١٥٢- ي ضطلع مختلف السلطات العامة كل على طريقته بأنشطةٍ للتوعية والتدريب في مجال حقوق الإنسان. ويتلقى بعض المهنيين تدريباً أولياً يتبعه تدريب مستمر منهجي متطور جداً يجري فيه تطوير الكفاءات في مجال حقوق الإنسان وتقييمها. ذلك هو الشأن مثلا ً بالنسبة للمدرسين أو المحامين والقضاة المتخصصين في حقوق الشباب في مستويات معينة من السلطة أو المنشطين العاملين في مدارس الواجبات وفي مراكز الإجازات في مستويات أخرى. ومع ذلك، لا يزال هناك عمل يجب القيام به لتوسيع نطاق هذه الإجراءات في صفوف المهن المناسبة، وترشيدها وتعزيزها.

٥- أنشطة التوعية بحقوق الإنسان عن طريق البرامج التثقي ف ية ومن خلال نشر المعلومات بدعم من السلطات العامة

١٥٣- الكفاءات في مجال حقوق الإنسان هي كفاءات متوقعة ويجري تقييمها بوصفها من أهداف التثقيف في مستويات معيّنة من السلطة. فعلى مستوى الجماع ة المحلية الفلمنكية مثلاً، صدر مرسوم حدّد أهدافاً نهائية معينة في ما يتعلق بحقوق الطفل والممارسة الفعلية للمواطَنة. إضافة إلى ذلك، ي ولي مختلف الجماعات المحلية عناية كبرى لتداول ذاكرة جرائم الإبادة الجماعية عبر الأجيال في المناهج الدراسية.

١٥٤- ومع ذلك ما زالت ستحرز أوجه تقدم كبيرة في الدولة الطرف لأنه ما فتئ يول َ ى اهتمام متزايد للإعلام والتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد في مجال حقوق الطفل. و من ثم فإن ه ذه ا لحقوق تمثل، على مستويات مختلفة من السلطة، محورا ً ذا أولوية في خطط العمل الوطنية أو الإقليمية أو المجتمعية.

٦- أنشطة التوعية بحقوق الإنسان عن طريق وسائط الإعلام

١٥٥- تضطلع وسائط الإعلام الجماهيري بأنشطة مكثّفة تتعلق ب الإعلام والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتش ا رك بانتظام مع المؤسسات أو الجمعيات من أجل زيادة تعريف الجماهير العريضة بمبادئ حقوق الإنسان. وت ُ نجَز هذه الأنشطة في استقلالية تامة رغم أن بعضها قد يحصل على تمويل أو إعانات في إطار السياسات المتّبعة على مختلف مستويات السلطة (الأوروبي والاتحادي ومستوى الكيانات الموحّدة).

٧- دور المجتمع المدني، ومنه المنظمات غير الحكومية

١٥٦- تقرّ السلطات على م ختلف مستوياتها بدور المجتمع المدني في مجال تعزيز حقوق الإنسان، بدعمها له بالموارد البشرية أو المالية.

١٥٧- ويحتل المجتمع المدني مكانة مميّزة في عملية اتخاذ القرار تتيح إعمال الحقوق الأساسية في بلجيكا، لأن المجتمع المدني محاور رسمي لمختلف السلطات العامة في ما يتعلق بتنفيذ آليات رصد ومتابعة وتقييم مدى احترام الحقوق الأساسية وحمايتها وإعمالها. ويتدخّل المجتمع المدني قبل أن تتخذ السلطات العامة أي قرار يتعلق بسياسات تعزيز حقوق الإنسان وفي أثناء عملية اتخاذ القرار وبعدها. وتجري استشارة المجتمع المدني عند إعداد كل تقرير دوري.

١٥٨- وتوجد، بالنسبة لحقوق محددة، هيئات تنسيق تضم منظمات غير حكومية. فعلى سبيل المثال، هناك " التحالف من أجل حقوق الطفل (Kinderrechtencoalitie) " و " تنسيقية المنظمات غير الحكومية من أجل حقوق الطفل " ؛ ومجلس المر أ ة الناطقة باللغة الفرنسية في بلجيكا (CCFB) ومجلس المرأة الهولندية(NVR)(NederlanstaligeVrouwenraad)) منظمتان جامعتان لعدة منظمات نسائية في بلجيكا؛ وتتولى منظمة التنسيق والمبادرات من أجل اللاجئين والأجانب (LeCiré) التنسيق بين الجمعيات العاملة في بلجيكا على تقديم الخدمات المتعلقة باستقبال ملتمسي اللجوء، واللاجئين والأجانب، وتوطينهم، وإدم ا جهم، وتسهر على أن ت تمشى السياسات المتبعة مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

١٥٩- وثمة أيضاً مجموعة كاملة من الهيئات (مجالس عليا ولجان استشارية) تتألف من أشخاص متعددي الاختصاصات : ممثلون عن الحكومات وخبراء جامعيون وممثلون عن المجتمع المدني تتمثل مهمتهم في إسداء المشورة وتقديم المعلومات إلى المؤسسات الحكومية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.

٨- الاعتمادات المخصصة في الميزانية والتطورات المسجلة في هذا الصدد

١٦٠- نظراً للتعقيد الذي يميّز الهياكل المؤسسية في بلجيكا، لا يمكن تحديد مبلغ الاعتمادات المرصودة في الميزانية خصيصا ً للوفاء بالالتزامات المتعهد بها في مجال حقوق الإنسان.

٩- التعاون والمساعدة في مجال التنمية

١٦١- تندرج أنشطة مديرية التعاون الإنمائي في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تركز على القضاء على الفقر، وحماية كوكب الأرض والازدهار للجميع. وتعتبر بلجيكا أن بلوغ أهداف التنمية المستدامة يرتبط ارتباطاً مباشراً بتعزيز حقوق الإنسان واحترامها في البلدان الشريكة لها. وتساهم جل أنشطة المديرية العامة للتعاون الإنمائي التابعة للهيئة العامة الاتحادية للشؤون الخارجية في إعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر.

١٦٢- وتمنح مديرية التعاون الإنمائي البلجيكية إعانات سنوية لدعم أنشطة محددة تتصل بحقوق الإنسان في البلدان النامية، وذلك مثلاً عن طريق دعم الانتخابات أو دعم القضاء.

١٦٣- وتدعم مديرية التعاون الإنمائي، من خلال التعاون المتعدد الأطراف، وتموّل منظمات تنشط في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وتحديداً مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، و منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسيف (حقوق الطفل)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (الحقوق الجنسية والإنجابية).

١٦٤- وفي إطار التعاون الثنائي، تساهم مديرية التعاون الإنمائي البلجيكية، بطرق مختلفة، في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في 14 بلداً شريكاً. وتبذل مساع منتظمة في مجال حقوق الإنسان ويتم التطرق إليها في إطار الحوار السياسي، سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى الثنائي. وتشمل البرامج الإرشادية الجديدة للتعاون مع البلدان الشريكة، بصورة منهجية، بندا ً ت لتزم بموجبه البلدان بتعزيز الحوكمة الرشيدة، وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وبالإضافة إلى ذلك، تدمج بلجيكا نهجا ً قائما ً على الحقوق في أنشطتها الميدان ية .

١٦٥- وتدعم مديرية التعاون الإنمائي البلجيكية أيضا ً المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تعزيز حقوق الإنسان. ويتسنى هذا الأمر بتقديم دعم مباشر إلى منظمات المجتمع المدني في البلدان الشريكة، وأيضاً عن طريق دعم برامج الجهات الفاعلة غير المباشرة في بلجيكا (منظمات غير حكومية ونقابات عمالية، وما إلى ذلك) تدعم بدورها المنظمات الشريكة وتساعدها في تعزيز معرفة حقوق الإنسان واحترامها في بلدانها. وتدعم مديرية التعاون الإنمائي البلجيكية، عن طريق الجهات الفاعلة غير المباشرة أيضاً، عدة مبادرات في مجال توعية الجمهور البلجيكي بحالة حقوق الإنسان في البلدان النامية.

١٦٦- وتؤخذ المساواة بين الرجل والمرأة، وتمكين المرأة، وحقوق الأطفال في الاعتبار بوصفها مواضيع عامة وشاملة في قانون عام 201 3 المتعلق بالتعاون الإنمائي ومن ثمّ في أنشطة مديرية التعاون الإنمائي البلجيكية. وعلى وجه الخصوص، تمول بلجيكا منذ عدة سنوات برنامجا ً يستهدف التصدي ل لانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل ، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة. وفي ما يتعلق بالنساء والفتيات، تركز مديرية التعاون الإنمائي البلجيكية جهودها على صحة المرأة وحقوقها الجنسية والإنجابية؛ وموضوع المرأة والسلم والأمن، بما يشمل مكافحة العنف الجنسي المسلط على المرأة، وتعليم البنات وتدريب النساء وتمكين المرأة الريفية من تحقيق استقلالها الاقتصادي. وتشارك بلجيكا، منذ عام ٢٠١٧، في مبادرة " إنها تقرر " - وهي مبادرة أطلقها وزراء التعاون في هولندا وبلجيكا، بالإضافة إلى الدانمرك والسويد.

دال- عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني

١٦٧ - بالنسبة ل بلجيكا، فإن الهيئة العامة الاتحادية للشؤون الخارجية هي شريك منظمة الأمم المتحدة ومُراسلها في ما يتعلق بإعداد التقارير وتقديمها. وتتولى هذه الهيئة أيضاً تنظيم عملية إعداد هذه التقارير.

١٦٨- و تشمل المرحلة الأولى من عملية إعداد التقارير وضع قائمة بالمواضيع التي يتناولها التقرير المعني، ثم تحديد مستويات السلطة والوزارات أو الهيئات المختصة أو المعنية بكل موضوع من المواضيع المشمولة بالتقرير. ويُقترح عندئذ لكل موضوع " إدارة رائدة " تعتبر أفضل من يملك فكرة شاملة عن ذلك الموضوع. وتُكلف هذه الإدارة (الإدارات) بصياغة الإسهام، المتعلق بذلك الموضوع، الذي سيدرج في التقرير الشامل. ويُتخذ قرار اختيار تلك الهيئة المنسِقة المسؤولة في إطار عملية تنسيق (اجتماع تنسيق)، فيكون بالتالي محل توافق.

١٦٩- ويجدر في هذه المرحلة إبداء الملاحظتين التاليتين :

(أ) في بلد اتحادي مثل بلجيكا، قد تتنوع وتتعدد مستويات السلطة أو الوزارات أو الهيئات المختصة أو المعنية بموضوع بمجمله . ومن هنا تكتسب عملية التنسيق كل أهميتها وجدواها. إذ يجب أن تشمل هذه العملية قاعدة عريضة من المشاركين، كما يجب أن تتسم بالحياد، فمن الأهمية بمكان توليف مختلف وجهات النظر؛

(ب) ي جدر أيضا ً توضيح أن الهيئات أو الإدارات التابعة للسلطة التنفيذية، على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الكيانات الموحّدة، هي المخولة بالحديث باسم السلطة العامة. أما الهيئات التمثيلية أو الاستشارية، فلا تملك صلاحية إلزام السلطة العامة والحديث باسمها، وإن كانت مساهمتها في هذه العملية محمودة. ويجوز بطبيع ة الحال للهيئات التمثيلية أو الاستشارية أن تُعرب عن رأيها وأن تعرضه على " الإدارة المنسِّقة/المسؤولة " . وبالتالي، تُسند مهمة صياغة مشاريع النصوص وكذلك النصوص النهائية إلى جهات فاعلة تابعة للسلطة التنفيذية.

١٧٠- وبعد ذلك تتولى الإدارات المنسقة/المسؤولة صياغة مشروع مساهمتها. و يمكنها، لهذا الغرض، جمع أية معلومات تراها مناسبة. وبوسع غيرها من مستويات السلطة أو الهيئات أو الإدارات أن تقدم لها العناصر التي تراها ذات صلة بالموضوع.

١٧١- وتجمع بعد ذلك مشاريع المساهمات المختلفة تلك في نص موحّد ويجري التشاور بشأنها في إطار هيكل دائم للتنسيق هو " هيئة التنسيق " (Coormulti) التي يوجد مقرها في الهيئة الاتحادية العامة للشؤون الخارجية. وبذلك تتاح في هذه المرحلة لمختلف مستويات السلطة أو الإدارة أو الهيئات المختصة أو المعنية الفرصة كي تقدِّم ملاحظاتها أو اقتراحاتها إلى الهيئة المنسقة/المسؤولة المكلفة بصياغة المشروع.

١٧٢ - و عند الاقتضاء، تُراجَع مختلف المساهمات، ويمكن أن يخضع المشروع النهائي بدوره لعملية تنسيق من أجل الحصول على الموافقة النهائية عليه.

١٧٣- وتجدر الإشارة إلى أنه تجري مشاورة المجتمع المدني، وهو ما يحصل بصورة منتظمة في إطار إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، تمثل منظمات المجتمع المدني الجامعة لعدة منظمات شريكا ً متميزا ً ، ولكنها ليست الشريك الوحيد.

١٧٤- وإذا كان التقرير النهائي يتضمن التزامات، فقد يتطلب الأمر إحراز تأييد سياسي لاحق على مستوى مختلف الحكومات الاتحادية والموحدة، حتى يكون له وزن سياسي أكبر. وتشمل عملية التنسيق الحكومات والوزارات المختصة، وهو ما يكفي لضمان التأييد السياسي للتقرير موضع عملية التنسيق.

١٧٥- أما تقرير بلجيكا الدوري المتعلق بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، فتتولى تنسيقه بالكامل اللجنة الوطنية لحقوق الطفل التي تتميز بتمثيل واسع النطاق لمكونات المجتمع المدني.

١٧٦- وقد اتُّبعت المبادئ والقواعد المذكورة أعلاه في إعداد " الوثيقة الأساسية " .

هاء- معلومات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان

١٧٧- تندرج سياسة بلجيكا في مجال حقوق الإنسان في الإطار الأعم لتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها الذي وضعه الاتحاد الأوروبي. فحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون قيم أساسية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. وقد عُزّزت هذه القيم، المكرَّسة في المعاهدة التأسيسية للاتحاد، باعتماد ميثاق الحقوق الأساسية. ويتعين على البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو التي ترغب في الانضمام إليه أن تحترم حقوق الإنسان. وتؤكد سياسة حقوق الإنسان داخل الاتحاد على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهي تهدف أيضاً إلى تعزيز حقوق المرأة والطفل، وكذلك حقوق الأقليات والمشردين. والاتحاد الأوروبي طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثالثا ً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

ألف- عدم التمييز والمساواة

١٧٨- شهدت بلجيكا عملية مواءمة تشريعية للتدابير الرامية إلى مكافحة التمييز على صعيد كل من السلطات الاتحادية والكيانات الموحدة. فقد اعتمدت مختلف الهيئات التشريعية أحكاماً متشابهة جدا ً ، ممّا ييسّر فهم هذه الأحكام على الرغم من العدد الكبير من النصوص التي تتناول هذه المسائل :

قانون 30 تموز/يوليه 1981 المتعلق بالمعاقبة على أفعال معينة بدافع العنصرية وكره الأجانب، بصيغته المنقحة بقانون 10 أيار/مايو 2007؛

قانون ٤ آب/أغسطس ١٩٩٦ المتعلق برعاية العمال أثناء قيامهم بعملهم؛

مرسوم الجماعة المحلية الفلمنكية المؤرخ 8 أيار/مايو 2002 (بصيغه المنقحة في 2004 و 2007 و 2009) المتعلق بالمشاركة التناسبية في سوق العمل؛

مرسوم الجماعة المحلية الناطقة باللغة الألمانية المؤرخ 17 أيار/مايو 2004 (بصيغته المنقحة في عام 2007) والمتعلق بضمان المعاملة المتساوية في سوق العمل؛

مرسوم لجنة الجماعة المحلية الفرنسية المؤرخ 22 آذار/مارس 2007 المتعلق بالمساواة في المعاملة بين الأشخاص في إطار التدريب المهني؛

قانون ١٠ أيار/مايو ٢٠٠٧ المتعلق بمكافحة أشكال معينة من التمييز؛

القانون ١٠ أيار/مايو ٢٠٠٧ المتعلق بمكافحة التمييز بين المرأة والرجل (المعدل عام ٢٠١٤)؛

مرسوم الجما ع ة المحلية الفلمنكية المؤرخ 10 تموز/يوليه 2008 المتعلق بوضع إطار من أجل تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في المنطقة الفلمنكية؛

الأمر الصادر عن منطقة العاصمة بروكسل في 4 أيلول/سبتمبر 2008 والهادف إلى تشجيع التنوع ومكافحة التمييز في الوظيفة العامة؛

الأمر الصادر عن منطقة العاصمة بروكسل في 4 أيلول/سبتمبر 2008 المتعلق بمكافحة التمييز وبالمساواة في المعاملة في مجال العمل؛

المرسوم الصادر عن المنطقة الوالونية في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 (بصيغته المنقحة بالمرسوم المؤرخ 19 آذار/مارس 2009، المنقح بالمرسوم المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 2012) المتعلق بمكافحة أشكال معينة من التمييز؛

المرسوم الصادر عن الجماعة المحلية الفرنسية في 12 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، (المنقح عام 2015)، المتعلق بمكافحة أشكال معينة من التمييز؛

الأمر الصادر عن منطقة العاصمة بروكسل في 19 آذار/مارس 2009 المتعلق بتنقيح قانون الإسكان في بروكسل؛

المرسوم الصادر عن لجنة الجماعة المحلية الفرنسية في 3 تموز/يوليه 2010 المتعلق بمكافحة أشكال معينة من التمييز وتطبيق مبدأ المساواة في المعاملة؛

المرسوم الصادر عن الجماعة المحلية الناطقة باللغة الألمانية في 19 آذار/مارس 2012 والرامي إلى مكافحة أشكال معينة من التمييز ؛

القانون الرامي إلى مكافحة التحيز الجنساني في الأماكن العامة، المعدل لقانون ١٠ أيار/مايو ٢٠٠٧ الرامي إلى مكافحة التمييز بين المرأة والرجل بغية تجريم أعمال التمييز؛

الأمر الصادر عن منطقة العاصمة بروكسل في ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧ والرامي إلى مكافحة أشكال معينة من التمييز وإلى تعزيز المساواة في المعاملة؛

الأمر الصادر في ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧ الرامي إلى مكافحة التمييز في مجال العمل في منطقة العاصمة بروكسل (اختبار الوضع على عين المكان)؛

قانون ١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨ الذي يتضمن أحكاما ً شتى في مجال العمل (اختبار الوضع على عين المكان).

١٧٩- المعايير المشمولة بالحماية : هي العرق المزعوم، ولون البشرة، والسلالة، والأصل القومي أو الإثني، والجنسية، والعمر، والجنس، والهوية الجنسانية، والتعبير الجنساني، والميل الجنسي، والحالة المدنية، والمولد، والثروة، والعقيدة الدينية أو الفلسفية، والمعتقد السياسي، واللغة، والحالة الصحية، والإعاقة، والخصائص الجسدية أو الجينية والأصل الاجتماعي. وبموجب قرار صادر عن المحكمة الدستورية، أُدمج معيار " المعتقد النقابي " في قانون 10 أيار/مايو 2007 وفي المرسوم الفلمنكي ومرسوم الجماعة المحلية الفرنسية. ويعاق َ ب على التحيز الجنساني جنائيا ً منذ عام ٢٠١٤ ( ) .

١٨٠- و يشكل ما يلي سلوك ي ات محظورة : التمييز المباشر، والتمييز غير المباشر، والحض على التمييز، والمضايقة، ورفض إتاحة تسهيلات معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتحريض على الكراهية أو العنف أو التمييز أو التفرقة. وثمة آلية تُعنى بالنظر في أسباب التمييز هذه وتعمل على أساس متطلبات تختلف باختلاف المعيار المشمول بالحماية وباختلاف نطاق التطبيق. ويشتمل قانون مكافحة العنصرية (٣٠ تموز/يوليه 1981 ) على جرائم محددة. وفي عام ٢٠١٣، أنشأ المشرع، بالنسبة إلى عدد معين من الجرائم، ظرفا ً مشدّدا ً للعقوبة الممكنة أو الإلزامية إذا كان أحد الدوافع هو الكراهية، والاحتقار والمعاداة لشخص ما بسبب أحد المعايير المشمولة بالحماية.

١٨١- واعتمد في حزيران/ يونيه ٢٠١٣ تعميم يتعلق بسياسات التحقيق والملاحقة القضائية في ما يتعلق بالتمييز وبجرائم الكراهية (COL13/2013). وهو يهدف إلى توحيد عمل القضاة ودوائر الشرطة بغية تحسين التحقيق والملاحقة القضائية لأعمال التمييز وجرائم الكراهية. و من ثم جرى في كل دائرة قضائية تعيين قاض مرجعي يعنى بالنظر في قضايا التمييز وجرائم الكراهية. وينص التعميم أيضا ً على تعيين ضباط شرطة مرجعية.

١٨٢- نطاق التطبيق : العمل، والسلع والخدمات، والضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، والبيانات التي تُدرج في الوثائق الرسمية أو في المحاضر، والانخراط والمشاركة في أي نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو سياسي متاح لعامة الجمهور. و بالإضافة إلى ذلك، وبالنسبة للجماعة المحلية الفرنسية : علاقات العمل، والتعليم والسياسة الصحية، والاستحقاقات الاجتماعية، وال ا نتماء والمشاركة في أية منظمة مهنية أخرى تخضع للقانون الخاص وتحصل على إعانة من الجماعة المحلية الفرنسية. ويشمل نطاق تطبيق المرسوم الفلمن ك ي المتعلق بتكافؤ الفرص، وفقا ً للمادة ٢٠، ما يلي : إمكانية الحصول على عمل بأجر أو عمل مستقل ، أو على مهنة، وعلى المعلومات المتعلقة بالاختيارات المهنية، وعلى التدريب المهني، والتوظيف الخارجي وإعادة التوظيف، وعلى الرعاية الصحية والتعليم والسلع والخدمات المتاحة لعامة الجمهور (ويشمل ذلك السكن)، وعلى الاستحقاقات الاجتماعية، وإمكانية الوصول إلى الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية خارج المجال الخاص.

١٨٣- العقوبات : ينص القانون المدني على إجراء طلب وقف الفعل التمييزي. ويتيح هذا الإجراء استصدار قرار بوقف التمييز (تحت الإكراه، إن وجب الأمر)، وبمنح تعويضات لضحايا التمييز، وبإلغاء أي بند تمييزي أو إقرار ما يلزم من إجراءات لنشر الحكم أو إشهاره. وينص القانون الجنائي على غرامات مالية و/أو عقوبات بالسجن. وتجدر الإشارة أيضاً إلى إمكانية الحكم بحرمان من يرتكب التمييز من حقوقه المدنية والسياسية.

١٨٤- آليات الحماية : رهناً بشروط (شكلية) معينة، يمكن توفير الحماية للضحايا والشهود من أية أعمال انتقامية قد يتعرّضون لها سواء في مجال العمل أو خارجه.

١٨٥- الحق في الاحتكام إلى القضاء حق معترف به للجمعيات التي تدافع عن حقوق الإنسان و/أو تكافح أعمال التمييز، وللمنظمات التمثيلية أو المهنية (نقابات عمالية، وما إلى ذلك)، ولأونيا ، ولمعهد المساواة بين المرأة والرجل.

١٨٦- وفي عام ٢٠١٧، عينت الإدارة الاتحادية لتكافؤ الفرص، التي أنشئت عام ٢٠١٦، جهة اتصال وحيدة لجرائم الكراهية بالنسبية لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

١٨٧- وعقب اعتماد التشريعات المناهضة للتمييز، وق ّ ع في عام ٢٠١٢ اتفاق تعاون بين مختلف الكيانات الموحدة وأونيا. وأنشئت أربع عشرة جهة وصل (meldpunten) في المدن الفلمنكية الرئيسية، وأربع في المنطقة الوالونية . وبذلك، يمكن لكل مواطن أن يتوجه بسهولة إلى جهة يمكنه أن يحصل منها على المعلومات والدعم في إطار البلاغات المتعلقة بالتمييز أو العنصرية. ووُقعت أيضاً اتفاقية بين العهد الإقليمي من أجل فرص العمل وأونيا في إطار الأوامر المتعلقة بالعمل بمنطقة العاصمة بروكسل. وتُحدد هذه الاتفاقية صيغ التعاون في مجالات مكافحة أعمال التمييز، وسياسات التنوع. وقد عيّنت الجماعة المحلية الناطقة باللغة الألمانية، جمعية بريسماPRISMA)) ، وهي جمعية غير ربحية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بصفتهما الهيئة المكلفة بتنفيذ المرسوم المتعلق بضمان المساواة في المعاملة في سوق العمل.

١٨٨- وقد أبرمت الجماعة المحلية الفرنسية (٢٠٠٨)، والمنطقة الوالونية (٢٠٠٩) ولجنة الجماعة المحلية الفرنسية (2013)، والجماعة المحلية الناطقة باللغة الألمانية (٢٠١٦) ومنطقة العاصمة بروكسل (٢٠١٦) بروتوكولات تعاون مع معهد المساواة بين المرأة والرجل منحت بموجبها لهذا الأخير صلاحية معالجة الحالات الفردية المتعلقة بالتمييز القائم على أساس الجنس، وإعلام الجماهير وتوعيتها، والاضطلاع بتدريب الموظفين، وتقديم الآراء والتوصيات للسلطات المجتمعية والإقليمية. ويرتبط المعهد أيضا ً ، منذ عام ٢٠١٤، بأكتيريس (مكتب بروكسل الإقليمي للعمل) بموجب اتفاق شراكة.

١٨٩- و الإجراءات الإيجابية هي تدابير خاصة تستهدف النهوض بشكل كاف ومؤقت بالمجموعات المحمية والأفراد المحميين بموجب الاتفاقية. وهذه الإجراءات منصوص عليها في الفقرة ٣ من المادة ١٠ من قانون ٣٠ تموز/يوليه ١٩٨١ الذي يرمي إلى قمع أفعال معينة تنبع من العنصرية أو من كراهية الأجانب، وفي المادة ١٠ من قانون ١٠ أيار/مايو ٢٠٠٧ المتعلق بمكافحة أشكال معينة من التمييز، وفي المادة ١٦ من قانون ١٠ أيار/مايو ٢٠٠٧ الذي يرمي إلى مكافحة التمييز بين الرجل والمرأة.

باء- مكافحة العنصرية والتطرف وكراهية الأجانب ومعاداة السامية

(أ) مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب والتطرف

١٩٠- في أعقاب المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية، المعقود في ديربان عام ٢٠٠١، وافقت الحكومة الاتحادية على مبدأ اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وفي عام ٢٠١٦، أكدت بلجيكا من جديد التزامها وذلك بتأييدها للتوصيات المتعلقة باعتماد خطة وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وهي توصيات صيغت في سياق الاستعراض الدوري الشامل لبلجيكا.

(ب) مكافحة معاداة السامية

١٩١- السلطات البلجيكية واعية بمشكلة معاداة السامية، وقد اتخذت تدابير لمحاولة القضاء عليه ا ، من جملتها على وجه الخصوص إنشاء جهاز رصد. ففي ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٤، أُنشئت " خلية لرصد معاداة السامية " تتألف من ممثلين عن الحكومة والجالية اليهودية. وكُلفت أونيا برئاسة الخلية وبأمانتها. ولم تعد هذه الخلية تعمل منذ عام ٢٠١٣، ولكن من المتوخى إعادة تنشيطها.

١٩٢- وتعمل خلية الديمقراطية أو الوحشية بوزارة الجماعة المحلية الفرنسية على وضع الصيغة النهائية لمنشور بعنوان " مكافحة معاداة السامية بالتعليم والمعرفة " . وستوزّع بجميع المدارس الابتدائية والثانوية بجميع شبكاتها (وكذلك على أقسام التربية في المدارس العليا) التابعة للجماعة المحلية الفرنسية. وهذا العمل الموجه للمدرسين والجهات الفاعلة من القطاع غير الربحي يتكون من جزأين : توليفات نظرية عن مسألة معاداة السامية بالأمس واليوم صاغها متخصصون من جهة، ومكوّن تربوي يقترح سبلا ً لمعالجة هذا الموضوع بشكل ملموس ، من جهة أخرى.

(ج) الاستراتيجية الوطنية لإدماج طائفة الروما

١٩٣- أودعت بلجيكا لدى المفوضية الأوروبية، في شباط/فبراير ٢٠١٢، الاستراتيجية الوطنية لإدماج طائفة الروما. وهذه الاستراتيجية الوطنية هي نتيجة شراكة بين الكيانات الموحدة، والسلطات الاتحادية، وممثلي المجتمع المدني. وأنشأت بلجيكا، من أجل تأمين متابعة هذه الاستراتيجية وتنسيقها، جهة اتصال وطنية بلجيكية معنية بطائفة الروما تتمثل في فريق عامل مشترك بين الحكومات. وفي عام ٢٠١٥، أجري تقييم لأداء عمل جهة الاتصال الوطنية البلجيكية المعنية بطائفة الروما ولتركيبتها، مما أدى إلى تحويل جهة الاتصال إلى فريق عامل إداري يضم ممثلين عن الحكومة الاتحادية والسلطات الإقليمية. وتختص جهة الاتصال الوطنية المعنية بالروما ب ال تنسيق ( في ما بين القطاعات) ل عملية إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدماج طائفة الروما.

١٩٤- وقدمت جهة الاتصال الوطنية البلجيكية المعنية بطائفة الروما مقترح مشروع يهدف إلى إنشاء منبر وطني بلجيكي لطائفة الروما بالمفوضية الأوروبية (مديرية العدل). وانطلق هذا المنبر في أيار/مايو ٢٠١٦ بدعم من هذه الأخيرة، وهو يهدف إلى بدء حوار تفاعلي مع جميع الجهات المعنية وطوائف الروما في بلجيكا. وتنظم هذه الحوارات في إطار مجالات العمل الرئيسية الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لطائفة الروما. وعلى وجه التحديد، ينصب التركيز على مكافحة التمييز في مجال العمل والتعليم والسكن والرعاية الصحية. وتشكل مكافحة التمييز الرابط الحيوي طيلة عملية التشاور. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقييم السنة التجريبية قد أبرز الحاجة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للبعد الجنساني في عملية إدماج طائفة الروما. ولا بد من بذل جهود أكبر لتوفير بيئة آمنة للمشاركة. وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن هذه المسألة لا تزال غير معروفة حتى اليوم في العديد من المنظمات والمؤسسات العاملة في الميدان. ولهذا السبب، بدأ المنبر عملية توعية عن طريق ال حوار التشاركي . ويعد تحديد الممارسات الجيدة المتعلقة بإدماج الروما رابطا ً ح ي ويا ً آخر في هذه العملية التشاركية.

جيم- حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في بلجيكا

١٩٥- كانت البداية الحقيقية للنقاش حول عقد المعاشرة القانونية في نهاية الثمانينات من القرن الماضي في أعقاب إنشاء عقد الشراكة بين الأزواج المثليين في الدانمرك سنة 1989. وكان الرهان آنذاك يتعلق بالاعتراف بزواج المثليين وما يترتب عليه من تدابير حماية شبيهة بتلك التي يحظى بها الأزواج من الجنسين. وقد كشفت الفترة التي سُميت بـ " سنوات الإيدز " بشكل واضح مدى هشاشة المركز القانوني والاجتماعي للأزواج المثليين : مشاكل تتعلق بالإرث وحقوق الميراث، والاعتراف بالعلاقة من جانب الأقارب، وما إلى ذلك. وفي بلجيكا، شكّل اعتماد قانو ن المعاشرة القانونية، في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، خطوة أولى نحو إرساء المساواة القانونية بين الأزواج المثليين والأزواج من الجنسين. وقد سُوِّيت في عام 2007 آثار هذه المعاشرة القانونية على الإرث.

١٩٦- وفي عام 2003، شكّل الترخيص بالزواج المدني بين المثليين بداية مساواة حقيقية في الحقوق : حقوق الميراث، وإجراءات الطلاق، والإقرار الضريبي المشترك، وما إلى ذلك. إلا أنه لا يزال هناك اختلاف. ففي إطار الزواج بين شخصين من الجنسين، عندما تلد المرأة طفلاً يُفتر ض أن يكون الزوج أبَ المولود. غير أن هذه القاعدة لا تنطبق على الأزواج من المثليين. فإذا ولدت امرأة مثلية متزوجة طفلاً، فإن شريكتها لا تُعتبر الوالد الثاني للمولود. بيد أن بلجيكا أصبحت ثاني بلد في العالم يعترف بحق المثليين في الزواج. وبطبيعة الحال، وبما أن ز واج المثليين غير معمول به في مجموعة من الدول الأخرى، فإن الزوجيْن المثليين المتزوجين في بلجيكا كثيراً ما يواجهان صعوبات في ما يتعلق بالاعتراف بزواجهما خارجها.

١٩٧- وقد نفّذت بلجيكا، عام 2003، التوجيه الأوروبي رقم 2000/78 المتعلق بمكافحة التمييز على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الكيانات الموحدة. وشكلت عملية التنفيذ هذه خطوة جديدة على درب تحقيق المساواة، حيث اغتنمت بلجيكا هذه الفرصة لوضع إطار أوسع من الإطار الذ ي تفرضه أوروبا. وبالفعل، لم يعد التمييز محظوراً في مجال العمل فحسب، بل أيضا ً في ما يتعلق بإمكانية الحصول على السلع والخدمات. وقد تضمنت التشريعات المعتمدة لمكافحة التمييز سبلاً للتظلم أمام كل من القضاء الجنائي والقضاء المدني بهدف مكافحة أعمال التمييز وجرائم الكراهية المرتبطة بجملة أمور منها الميل الجنسي.

١٩٨- وقد شكل حق الأزواج المثليين في التبني ، الذي أُقرّ في أيار/مايو ٢٠٠٦، توسيعا ً هاما ً لحقوقهم. ويتجلى الرهان المطروح في سياق حق الأزواج المثليين في التبني في الاعتراف بالواقع الذي تُفرزه حالات فردية، كالإنجاب عن طريق التلقيح الاصطناعي لإحدى الشريكتين في الحياة .

١٩٩- ومنذ ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، بإمكان الأم البلجيكية الشريكة في الحياة أن تثبت علاقة البنوّة مع طفلها دون الحاجة إلى المرور بإجراءات التبني. ومنذ حصول هذا التغيير، يعامل الزوجان من نفس الجنس بنفس الطريقة التي يعامل بها الزوجان من جنسين مختلفين : يعترف تلقائيا ً بالأم الشريكة في الحياة المتزوجة بالأم بوصفها والدا ً للطفل، ويمكن للشريك غير المتزوج الاعتراف رسميا ً بالطفل في سجل الحالة المدنية. ويعني ذلك في الممارسة العملية أن الأطفال المولودين في إطار الزواج تكون لهم تلقائيا ً علاقة والدية مع الأم الشريكة في ال حياة . ويمكن للأم الشريكة في الحياة الاعتراف بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج. ويمكن أن يحصل الاعتراف قبل الولادة ( ) . ولم يقبل حل مماثل بالنسبة للأزواج الذكور من المثليين جنسيا ً ، في ضوء الجدل الدائر حول الأمومة البديلة.

٢٠٠- وصدرت في أيار/مايو ٢٠١٨ خطة العمل المشتركة على الصعيد الاتحادي لمكافحة التمييز والعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية 2018-2019 وهي تتضمن 22 هدفا ً و 115 من التدابير والإجراءات، موزعة حسب المجال السياسي. والخطة التي ج رى تنسيقها على المستوى الاتحادي تأخذ أيضا ً إجراءات وضعتها الكيانات الموحدة، ولا سيما فلندرة، والجماعة المحلية الفرنسية، ومنطقة العاصمة بروكسل، والمنطقة الوالونية ، والجماعة المحلية الناطقة باللغة الألمانية. وتضاف هذه الخطة للخطتين السابقتين لعام ٢٠١٣. وتتضمن الخطة الجديدة إجراءات لمكافحة التمييز والعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. والجديد هو أن خطة العمل هذه تمنح أيضا ً مكانا ً للأشخاص حاملي صفات الجنسين.

حماية حقوق الإنسان ل مغايري الهوية الجنسانية

٢٠١- اعتمدت السلطات الاتحادية والكيانات الموحدة تشريعات لمكافحة التمييز تضمن حماية حقوق مغايري الهوية الجنسانية وحماية الأشخاص من التمييز على أساس (تغيير) الجنس والهوية الجنسانية والتعبير الجنساني.

٢٠٢- ودخل قانون ٢٥ حزيران/ يونيه ٢٠١٧، الذي يصلح النظم المتعلقة بمغايري الهوية الجنسانية في ما يتصل بالإشارة إلى تعديل تسجيل الجنس في سجلات الحالة المدنية والآثار المترتبة عن ذلك، حيز النفاذ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨. ومنذ ذلك التاريخ، لم يعد مطلوبا ً من م غاير الهوية الجنسانية الوفاء بشروط طبية معينة ليغيّر رسميا ً تسجيل جنسه و ا سمه في سجلات الحالة المدنية وفي سجل السكان. وهذه الإجراءات متاحة للأشخاص المقتنعين بأن الجنس المذكور في شهادة الميلاد بسجل الحالة المدنية لا يتطابق مع هويتهم الجنسانية الحميمية. ويتع ين، لتغيير تسجيل الجنس وال ا سم، اتباع إجراءات إدارية بحتة لدى موظف الحالة المدنية. ويجوز للقصر تغيير الاسم بعد بلوغ السنة الثانية عشرة من العمر وتعديل تسجيل الجنس بعد السنة السادسة عشرة من العمر.

٢٠٣- وعلى الصعيد التشريعي، قامت الجماعة المحلية الفلمنكية، والسلطات على المستوى الاتحادي، والجماعة المحلية الفرنسية، ومنطقة العاصمة بروكسل، بتعديل تشريعاتها من أجل اعتبار التمييز على أساس الهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني تمييزا ً قائما ً على أساس الجنس ( ) . و الهدف هو توفير حماية من التمييز تشمل جميع الأشخاص مغايري الهوية الجنسانية وليس فقط الأشخاص الذين يخططون لتلقي علاج من أجل تغيير الجنس أو الذين هم بصدد تلقي علاج، أو الذين سبق أن تلقوه. وقد أدخل هذان العنصران في التشريع المنقح المتعلق بمنع المخاطر في مكان ا لعمل ( ) .

٢٠٤- وقد جرى اتخاذ تدابير شتّى للمساعدة والتوعية في هذا السياق. ومن الأمثلة على ذلك : خط هاتفي مجاني، وقيام الجماعة المحلية الفلمنكية بإنشاء مركز للمعلومات : www.transgenderinfo.be، وشن حملة توعية " وأنت، هل حُشِرت في مربّع؟ " (www.ettoitescase.be/) من أجل توعية الشباب المثليين بالقوالب النمطية المعادية للمثليين ولمغايري الهوية الجنسانية.

دال - المساواة بين المرأة والرجل، ومكافحة التمييز القائم على أساس الجنس

(أ) الإطار العام

٢٠٥- يكفل الدستور البلجيكي صراحةً، منذ شباط/فبراير 2002، مبدأ المساواة بين المرأة والرجل. ويُشجَّع المشرعون في مختلف السلطات على اعتماد تدابير محددة تكفل المساواة بين المواطنين والمواطنات في ممارسة الحقوق والحريات وتُعزز المساواة بين المرأة والرجل في الاضط لاع بالولايات الانتخابية وفي شغل المناصب العامة.

٢٠٦- وتسنّ مختلف السلطات قوانين وتضع سياسات تهدف إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في إطار اختصاص كل منها.

٢٠٧- وقد اعتمدت ، بين عامي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨، على مختلف مستويات السلطة، تشريعات ترمي إلى مكافحة التمييز القائم على أساس الجنس، بما في ذلك الحمل والأمومة والولادة وتغيير الجنس (الذي وُسّع نطاقه منذ ذلك الحين ليشمل الهوية الجنسانية والتعبير الجنساني) ( ) . وينص قانون ٢٢ أ يار /مايو ٢٠١٤ الرامي إلى مكافحة التحيز الجنسي في الأماكن العامة على أن أي شخص يصدر عنه سلوك أو حركة، في العلن أو بحضور شهود، بغرض اعتبار شخص ما أقل شأنا ً ، أو احتقاره بسبب جنسه أو اختصاره في بعده الجنسي فقط، يمكن أن يعاقب على ذلك. وعدل القانون المدني أيضا ً في حزيران/ يونيه ٢٠١٤ من أجل كفالة المساواة بين الرجل والمرأة في طريقة نقل اللقب إلى الطفل، وكذلك إلى الطفل المتبنى.

٢٠٨- وجرت عملية تعزيز كبيرة للآليات المؤسسية المخصصة لمكافحة التمييز القائم على أساس الجنس ولتشجيع المساواة بين المرأة والرجل.

٢٠٩- وفي نهاية عام 2002، أنشئ معهد المساواة بين المرأة والرجل على المستوى الاتحادي من أجل رصد احترام مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ومكافحة مختلف أشكال التمييز واللامساواة القائمة على أساس الجنس. ويختص المعهد تحديداً بتقديم المساعدة لضحايا التمييز ومرافقت هم في إجراءاتهم لدى القضاء، وبإجراء الدراسات وتقديم التوصيات إلى السلطات العامة.

٢١٠- وقد أضفي الطابع المؤسسي على استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني من جانب جميع السلطات. وينص ذلك على التزامات شتى من جانب أعضاء الحكومات والإدارات، مثل تصنيف الإحصاءات حسب الجنس، ووضع المؤشرات الجنسانية، وإعمال " الميزنة الجنسانية " . ومن الأمثلة على ذل ك القانون الاتحادي المؤرخ ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧ (المسمى " قانون تعميم مراعاة المنظور الجنساني " والذي يفرض إدماج البعد الجنساني بشكل عام ومنهجي في السياسات العامة).

(ب) المساواة بين الرجل والمرأة في العمل وصنع القرار

٢١١- يوجد القضاء على التفاوت في الأجر بين المرأة والرجل على رأس أولويات المسؤولين السياسيين والشركاء الاجتماعيين في بلجيكا منذ سنوات عديدة. ومن هذا المنطلق، اعتمد قانون ٢٢ نيسان/أبريل ٢٠١٢ ( ) الرامي إلى تقليص الفجوة في الأجور بالعمل على أن تصبح الفجوة في الأ جور واضحة للعيان وعلى أن تكون موضوعا ً دائما ً في المشاورات الاجتماعية على جميع مستويات التفاوض الثلاثة : المستوى المشترك بين المهن، ومستوى القطاعات، ومستوى المؤسسات التجارية. واعتمدت خلال السنتين ٢٠١٣ و ٢٠١٤ أوامر تنفيذ مختلفة ( ) .

٢١٢- ويصدر أيضا ً تقرير كل سنة. ويشير تقرير عام 2017 ( ) إلى أن العاملة تتقاضى في المتوسط أجرا ً عن الساعة الواحدة يقل بنسبة 7.6 في المائة عما يتقاضاه الرجل من نفس المستوى. ويصل هذا الفرق في الأجر، محسوباً على أساس سنوي، إلى نسبة 20.6 في المائة، وذلك لأن المرأة تعمل في معظم الأحيان بدوام جزئي.

٢١٣- واتخذت بلجيكا مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة والحياة الأسرية. ومن ثم فإنها توفر خدمات حضانة جيدة للأطفال وخدمات رعاية ل لمعالين الآخرين. وهي تشجع ترتيبات العمل المرنة (مثل الإجازة الوالدية لمدة ٤ أشه ر، قابل ة للتجزئة وغير قابل ة للتجزئة).

٢١٤- واعتمدت بلجيكا أيضا ً مجموعة من التدابير الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار في شتى المجالات.

٢١٥- وقد أحرز تقدم كبير جدا ً لصالح المرأة في مجال اتخاذ القرار السياسي بفضل إرساء الحصص التي تحددها عدة قوانين ومراسيم صدرت منذ عام 2002 تفرض التكافؤ في القوائم الانتخابية وتناوب المرشحين من كلا الجنسين في الرتبتين الأوليين من كل قائمة.

٢١٦ - وهي تعتزم أيضا ً سن العديد من التشريعات من أجل التمثيل المتوازن للرجل والمرأة في الإدارة العامة، أو في الهيئات الاستشارية أو في بعض هيئات الإدارة العامة والتنظيم. وعلى مستوى القطاع الخاص، يحدد قانون ٢٨ تموز/يوليه ٢٠١١ المتعلق بضمان تواجد المرأة في مجالس إدارة المؤسسات العامة المستقلة، والشركات المسجلة، واليانصيب الوطني، بالنسبة لجميع أعضاء مجالس الإدارة، حصة لا تقل عن ثلث الأعضاء من الجنس الأقل تمثيلا ً . وهناك عقوبات مقررة في صورة عدم الامتثال لهذه الأحكام : إبطال التعيين أو تعليق الفوائد المالية.

(ج) مكافحة العنف القائم على أساس الجنس والعنف بوجه عام

٢١٧- صدقت بلجيكا، في آذار/مارس 2016، على اتفاقية مجلس أوروبا لمنع العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (المسماة اتفاقية اسطنبول)؛ وهي توفر صكا ً للدول لمساعدتها على اتخاذ تدابير في أربعة مجالات رئيسية هي : منع العنف؛ وحماية الضحايا؛ ومقاضاة الجناة؛ ووضع سياسات متكاملة وشاملة ومنسقة.

٢١٨- وفي ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، اعتمدت بلجيكا خطة عمل وطنية جديدة لمكافحة جميع أشكال العنف القائم على أساس الجنس (خطة العمل الوطنية للفترة ٢٠١٥-٢٠١٩) ( ) . وتستهدف خطة العمل هذه العنف بين الشريكين في الحياة ، والعنف الجنسي، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج ا لقسري، والعنف المرتبط بالشرف، والبغاء. وهي تقوم على أساس تنفيذ اتفاقية ا سطنبول.

٢١٩- وقد تعهدت بلجيكا، في إطار هذه الخطة الجديدة التي تشرك السلطات الاتحادية، والجماعات المحلية والمناطق، بتنفيذ أكثر من ٢٣٥ إجراء جديدا ً تتمحور حول الأهداف العالمية الستة التالية : (١) اتباع سياسة متكاملة لمكافحة العنف الجنساني وجمع البيانات الكمية والنوعية عن جميع أشكال العنف؛ (٢) منع العنف؛ (٣) حماية الضحايا ومساندتهم؛ (٤) التحقيق، والمقاضاة، واعتماد تدابير حماية؛ (٥) مراعاة البعد الجنساني في سياسات اللجوء والهجرة؛ (٦) مكافحة العنف على الصعيد الدولي. وتشك ل مكافحة العنف الجنسي إحدى أولويات هذه الخطة، التي ت نعكس أساسا ً في فتح مراكز رعاية متعددة التخصصات ، في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٧ ، تعنى بالعنف الجنسي.

٢٢٠- وقد وضعت الكيانات الناطقة باللغة الفرنسية (الجماعة المحلية الفرنسية والمنطقة الوالونية ولجنة الجماعة المحلية الفرنسية) خطة منسقة محددة لمكافحة العنف القائم على الجنس والعنف العائلي ( ) . وهي تشكل جزءا ً من الخطة الوطنية.

٢٢١- ويولى في خطط العمل هذه اهتمام خاص لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

٢٢٢- وفي بلجيكا، تحكم تجريم العنف العائلي نصوص تشريعية مختلفة ( ) . ويجرّم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث منذ عام 2000 ( ) ، ويجرم الزواج القسري منذ اعتماد قانون 25 نيسان/أبريل 2007، والمعاشرة القانونية القسرية منذ اعتماد قانون 2 حزيران/ يوني ه 2013 ( ) . ووسع قانون ٢٣ شباط /فبراير ٢٠١٢ قائمة الجرائم المنصوص عليها في المادة ٤٥٨ مكررا ً من القانون الجنائي، الذي جاء فيه أن الملزمين بسرية المهنة لهم حق محدد ومشروط في الكلام للإبلاغ عن حوادث العنف المنزلي أمام وكيل الملك. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قانون ١٥ أيار/مايو ٢٠٠٢ يدرج إجراء جديدا ً للإبعاد من منزل الأسرة لكي يشمل الحالات التي لا تكون فيها أعمال العنف قد ارتكبت بعد. ويقمع قانون ١٥ حزيران/ يونيه ٢٠١٢ عدم احترام هذا الحظر المؤقت على الإقامة في حالة العنف المنزلي.

٢٢٣- وإضافة إلى ذلك، تشكّل مكافحة العنف (بوجه عام) أولوية بالنسبة إلى الشرطة. فخطة الأمن الوطنية للفترة ٢٠١٦-٢٠١٩ تقضي بأن تتبع النيابة العامة ودوائر الشرطة نهجاً مكثّفاً وجيداً في التصدي لجرائم العنف، وانتهاكات السلامة الشخصية والتمييز، من ذلك العنف الع ائلي والعنف الجنسي ضد البالغين، والاستغلال الجنسي للقصر والتمييز. وتندرج المذكرة الإطارية للأمن المتكامل للفترة ٢٠١٦-٢٠١٩ أيضا ً في إطار هذه الأولويات ( ) .

هاء - حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

٢٢٤- صدّقت بلجيكا على اتفاقية منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 2 تموز/يوليه 2009. ومنذ ذلك التاريخ، وضعت مختلف السلطات المختصة آليات متابعة وفقاً للمادة 33 من الاتفاقية من أجل تعزيز عملية تقديم التقارير (في عا م 2011، قدمت بلجيكا تقريرها الدوري الأول بموجب هذه الاتفاقية إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) ، ومن أجل وضع الاتفاقية موضع التنفيذ :

أُنشئت جهات اتصال شتى عل ى مختلف مستويات السلطة، من أجل وضع إجراءات لتنفيذ التوصيات ا لتي قدمتها اللجنة إلى بلجيكا في أيلول/سبتمبر ٢٠١٤؛

أُح دثت آلية تنسيق مشتركة على الصعيد الاتحادي داخل الهيئة العامة الاتحادية للضمان الاجتماعي؛

آلية مستقلة : أُبرم اتفاق بين الحكومة الاتحادية ومختلف الجماعات المحلية والمناطق يقضي بإسناد المهام المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية إلى أونيا ؛

مشاركة المجتمع المدني : يوجد تعاون وثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وممثليهم ومع جمعيات أخرى تعمل في مجال تحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز، وتعزيز حقوق الإنسان.

٢٢٥- ومن شأن ترجمة هذه الأعمال إلى واقع أن تدعم سياسة متسقة وواسعة النطاق من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.

٢٢٦- ويكرس الدستور البلجيكي (المادتان 10 و 11)، وكذلك التشريعات التي سُنت على مختلف مستويات السلطة، مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من التمييز. وعلى الصعيد الاتحادي، فإن قانون ١٠ أيار/مايو ٢٠٠٧ الذي يرمي إلى مكافحة أشكال معينة من التمييز، يح ظر جميع أشكال التمييز المباشر أو غير المباشر، كما يحظر الحض على التمييز أو التخويف القائم على أسس منها الإعاقة أو الحالة الصحية، حاضراً أو مستقبلاً. وهو يقضي بإجراء تعديلات معقولة من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن أيضاً اعتبار رفض إجراء مثل هذه التعديلات م ن الأفعال التمييزية. وينطبق قانون مكافحة التمييز على مجالات عدة من الحياة العامة : العمل، وقطاع السلع والخدمات، وأي نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو سياسي، والضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية. ويتيح القانون لضحايا التمييز إمكانية المطالبة بحقوقهم ورفع قضية أمام محكمة مدنية : محكمة العمل أو المحكمة التجارية أو المحكمة الابتدائية.

٢٢٧- وأونيا مكلفة بمعالجة حالات التمييز القائم على أسس منها الإعاقة. وفي منتصف عام 2009، أحدثت أونيا نظاماً إلكترونياً جديداً لتسجيل ومعالجة البلاغات والملفات الفردية ذات الصلة بقوانين مكافحة التمييز. وتُدرج الأرقام المتعلقة بهذه الحالات في التقارير السنوي ة وتقارير الأنشطة التي تصدرها أونيا. وهكذا تعالَج جميع البلاغات التي ترد عن التعرُّض للتمييز في بلجيكا بشكل مركزي. وأنشئت في عام ٢٠١٦ في جميع أنحاء بلجيكا مكاتب لتقديم الشكاوى، وفتحت أربعة مكاتب فرعية في المنطقة الوالونية .

٢٢٨- وإضافة إلى توزيع الاختصاصات بين الكيانات الموحّدة وال دولة الاتحادية في ما يتعلق بمسائل الإعاقة، تصب كل الاهتمامات السياسية والمبادرات التشريعية في اتجاه زيادة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتلبية احتياجاتهم في عدد من مناحي الحياة (تعميم مراعاة الإعاقة، المسمى أيضاًhandistreamingالذي يعني إدماج ب ُ عد الإعاقة في جميع السياسات العامة). و يتوافق هذا التوجه توافقا ً تاما ً مع تغيُّر النموذج المبين في اتفاقية الأمم المتحدة.

٢٢٩- وحرصاً على تحقيق تكافؤ الفرص للجميع، وبالنظر أيضاً إلى الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة، بُذلت عناية خاصة لأجل تيسير إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني ووسائل النقل وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات (معايير مُلزِمة) وإلى وسائط الاتصال ( إنشاء خدمات لتوفير الترجمة الفورية بلغة الإشارة)، واحترام الحياة العاطفية (تدريب المهنيين)، ولمنح فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة (عن طريق تفعيل الحوافز ومكافحة عمليات النصب المتعلقة بمنح فرص العمل، ووضع تدابير ترمي إلى دعم فرص العمل)، و " التدريب على العمل " ، و ( إ جراء تعديلات على أماكن العمل) ولإدماجهم الاجتماعي (أنشطة مواطنية)، وللإسكان (برامج لتقديم المشورة في مجال التهيئة، والمساكن الخاضعة للإشراف)، إضافة إلى دعم الطلاب الذين يعانون من عجز وظيفي (تدابير للإدماج ليس في التعليم المتخصص فحسب، وإنما أيضا ً ، في الآونة الأخيرة، في التعليم العام، بما فيه التعليم العالي).

المرفق

شكل الهيكل الهرمي للهيئات القضائية في بلجيكا